الدورة ال ثامنة والثلاثون

14 أيار/مايو - 1 حزيران/يونيه 2007

التعليقات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة: سيراليون

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقرير الأولي والتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس لسيراليون (CEDAW/C/SLE/5) في جلستيها 777 و 778 المعقودتين في 17 أيار/مايو 2007 (CEDAW/C/SR.777 و 778). وترد قائمة اللجنة التي تتضمن القضايا والأسئلة التي طرحت في الوثيقة CEDAW/C/SLE/Q/5، وترد ردود سيراليون في الوثيقة CEDAW/C/SLE/Q/5/Add.1.

مقدمة

2 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها دون تحفظ على اتفاقية القضاء على جميـع أشكال التمييز ضد المرأة . وتعرب عن تقديرها لها لتقديمها تق ريرها الجامع للتقرير الأولي والتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس، الذي تقيد بالمبادئ التوجيهية للجنة لإعداد التقارير، وتضمن معلومات كثيرة، وقدم صورة صادقة عن وضع المرأة في سيراليون، وإ ن طال أمد انتظاره. وتعرب أيضا عن تقديرها للردود الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة وعلى العرض الشفوي والأجوبة المقدمة على الاستفسارات التي أثارتها اللجنة.

3 - وتشيد اللجنة بوفد الدولة الطرف برئاسة نائب وزير الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل، الذي ضم الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة وممثلي وزارات شتى في حكومة سيراليون لديهم خبرة في مجموعة كبيرة من مجالات الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

4 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتوقيعها على البروتوكول الاختياري ل اتفاقية القضاء على جميـع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2000، وتتطلع إلى تصديقها عليه.

الجوانب الإيجابية

5 - تلاحظ اللجنة بتقدير أن التقرير الجامع للتقرير الأولي والتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس أعد في إطار عملية تشاركية شاركت فيها هيئات حكومية ومنظمات غير حكومية.

6 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على ما تبذله من جهود لاستعراض وتنقيح القوانين التي تنطوي على التمييز ضد المرأة، وكذا إعداد مشاريع القوانين الثلاثة المعروضة حاليا على البرلمان، وهي مشروع قانون تسجيل حالات الزواج والطلاق العرفيين، ومشروع قانون الإرث بلا وصية، ومشروع قانون العنف العائلي. كما تهنئ اللجنة الدولة الطرف على سن قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2005.

7 - وتلاحظ اللجنة بتقدير أن قانون الحكومات المحلية لعام 2004 حدد حصة 50 في المائة للنساء في لجان تنمية الدوائر في المقاطعات والمدن.

8 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للتعاون والتشارك المنتظمين مع المنظمات غير الحكومية في المساعي الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

9 - بينما تشير اللجنة إلى أن من واجب الدولة الطرف تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بانتظام واستمرار، فإنها تعتبر أن الشواغل والتوصيات الواردة في هذه التعليقات الختامية تقتضي أن توليها الدولة الطرف على سبيل الأولوية اهتمامها من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. وبناء عليه، فإن اللجنة تهيب بالدولة الطرف التركيز على هذه المجالات في أنشطة التنفيذ التي تقوم بها وتضمين تقريرها الدوري المقبل ما اتخذته من إجراءات وما حققته من نتائج. كما تهيب بالدولة الطرف إحالة هذه التعليقات الختامية إلى كافة الوزارات المختصة وإلى البرلمان لكفالة تنفيذها الكامل.

10 - ويساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من تصديق سيراليون على الاتفاقية في عام 1988، فإنها لم تدمجها بعد في قانونها الداخلي. وتلاحظ بقلق أنه ما لم تدمجها تماما في قانونها الداخلي فلن تتجسد أهميتها في الدولة الطرف. وفي حين ترحب بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإصلاح التشريعات في مجالات عديدة من قبيل الزواج، والطلاق، والإرث، والعنف المنزلي، فإنها قلقة بسبب تأخر سن البرلمان لهذه التشريعات، واستمرار العمل بتشريعات وقوانين عرفية تنطوي على التمييز ضد المرأة.

11 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية عالية للانتهاء من دمج الاتفاقية تماما في قانونها الداخلي. وتهيب بالدولة الطرف أن تعجل بعملية استعراض قوانينها وأن تتعاون تعاونا فعالا مع البرلمان من أجل كفالة تعديل أو إلغاء كل التشريعات التي تنطوي على التمييز حتى تتماشى مع الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة. وتحث الدولة الطرف على إيلاء الأولوية العليا للقيام، أثناء الدورة البرلمانية الحالية، بسن مشاريع القوانين العالقة التي ستعزز الامتثال للاتفاقية، وبخاصة مشروع قانون تسجيل حالات الزواج والطلاق العرفيين، ومشروع قانون الإرث بلا وصية، ومشروع قانون العنف المنزلي. وتهيب اللجنة أيضا بالدولة الطرف اتباع نهج شامل في إصلاح القوانين يكفل للمرأة المساواة القانونية وكذلك المساواة الفعلية.

12 - ويساور اللجنة القلق إزاء البند 27 (4) (د) من الدستور، الذي ينص على أن الضمانات من التمييز لا تنطبق فيما يتصل بالتبني، والزواج، والطلاق، والدفن، وانتقال التركة عند الوفاة وغير ذلك من المجالات التي يشملها قانون الأحوال الشخصية، إذ ينطوي هذا الحكم على التمييز ضد المرأة ويشكل انتهاكا للاتفاقية. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بتوصية لجنة مراجعة الدستور بإلغاء البند 27 (4) (د) من الدستور.

13 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ دون تأخير كافة التدابير اللازمة لإلغاء البند 27 (4) (د) من الدستور بغية ضمان المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل تمشيا مع المادة 2 (أ) من الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات شاملة، بما في ذلك تنظيم حملات للتوعية بالاتفاقية باعتبارها صكا من صكوك حقوق الإنسان الملزمة قانونا، لكفالة الموافقة على إلغائها في استفتاء ينظم خلال الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها في آب/أغسطس 2007.

14 - ويساور اللجنة القلق إزاء ضعف القدرة المؤسسية لوزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل، وهي الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة. ويساورها القلق لأن الوزارة تعاني بصورة مزمنة من نقص الموارد والموظفين وليست لديها لا الصلاحية ولا القدرة على العمل بفعالية من أجل كفالة التنفيذ التام للاتفاقية، ولا تستطيع الدفع باستراتيجية لتعميم المنظور الجنساني في جميع القطاعات الحكومية، وعلى صعيدي الحكومات الإقليمية والمحلية، وتنسيق تنفيذ تلك الاستراتيجية.

15 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعطي الأولوية على وجه السرعة لتعزيز الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، وأن تمدها، على الصعيدين الإقليمي والمحلي، بما يكفي من الصلاحيات، والسلطات، والموارد البشرية والمالية اللازمة لتنسيق الجهود والعمل بفعالية على تعزيز المساواة بين الجنسين وتنفيذ استراتيجية لتعميم المنظور الجنساني في كل السياسات والبرامج على نطاق القطاعات والمستويات الحكومية كافة.

16 - وإذ تحيط اللجنة علما بالسياسة الوطنية للنهوض بالمرأة وسياسة تعميم المنظور الجنساني لعام 2000، فإنها تعبر عن قلقها لعدم القيام بشكل فعال برصد تنفيذهما في كل المستويات والقطاعات الحكومية.

17 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم حالة تنفيذ سياساتها للنهوض بالمرأة وتعميم المنظور الجنساني. وتشجع الدولة الطرف على الاستفادة الكاملة من الزخم والشراكات التي تولدت أثناء إعداد تقريرها بموجب المادة 18 من الاتفاقية، فضلا عن هذه التعليقات الختامية لاستعراض السياسة الحالية ومواصلة إعداد خطة تنفيذية شاملة لتعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وستشمل تدابير قانونية وتدابير في السياسات والبرامج، وستتضمن أهدافا ومعايير وجداول زمنية واضحة، فضلا عن آليات للقيام بانتظام برصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذها، بما في ذلك وضع مؤشرات، وذلك تمشيا مع جميع أحكام الاتفاقية. وتشجع الدولة الطرف على التماس دعم المجتمع الدولي والجهات المانحة لتنفيذ هذه الخطة.

18 - وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم إدراج تدابير خاصة مؤقتة في القانون وعدم لجوء الدولة الطرف إليها للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع مجالات الاتفاقية، بما فيها مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة (المادتان 7 و 8 من الاتفاقية)، والتعليم (المادة 10 من الاتفاقية)، والعمل في القطاع الاقتصادي الرسمي (المادة 11 من الاتفاقية) حيث يظل عدد النساء والفتيات منخفضا بدرجة غير مقبولة.

19 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع أساس تشريعي للجوء إلى التدابير الخاصة المؤقتة، إما في الدستور أو في تشريع ملائم آخر، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية و ا لتوصية العامة 25 للجنـة. وتوجه انتباه الدولة الطرف إلى أن هذه التدابير جزء من الاستراتيجية اللازمة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية للمرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية. وتحث الدولة الطرف على تحديد أهداف ملموسة، من قبيل حصص وجداول زمنية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في كل مجال على حدة.

20 - ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء استمرار القواعد والممارسات والتقاليد الثقافية الضارة، فضلا عن المواقف الأبوية والقوالب النمطية المتجذرة بخصوص أدوار ومسؤوليات وهوية المرأة والرجل في جميع مناحي الحياة. ومما يثير قلق اللجنة أن تلك القواعد والأعراف والممارسات تبرر وتديم التمييز ضد المرأة ، بما في ذلك العنف ضدها، وأن الدولة الطرف لم تتخذ بعد إجراءات مطردة ومنتظمة لتعديل أو إلغاء هذه القيم والممارسات والقوالب النمطية الثقافية السلبية.

21 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر إلى الثقافة باعتبارها بُعدا ديناميا لحياة البلد ونسيجه الاجتماعي، ويتأثر بمؤثرات عديدة على مر الزمن ويخضع بالتالي للتغيير . وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام دون تأخير بوضع استراتيجية شاملة، تتضمن أهدافا وجداول زمنية واضحة، لتعديل أو إلغاء الممارسات والقوالب النمطية الثقافية السلبية التي تضر بالمرأة و تتسم بالتمييز ضدها ، ولتعزيز تمتع المرأة التام بحقوق الإنسان وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وينبغي أن تتضمن هذه الاستراتيجية برامج تثقيف وتوعية مصممة وموجهة خصيصا ل لمرأة والرجل في جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك رؤساء القبائل، وأن تنفذ بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية، وأن تهدف إلى تهيئة بيئة مواتية لتحويل وتغيير القوالب النمطية، والقيم ، والمواقف ، والممارسات الثقافية التمييزية. وتحث الدولة الطرف أيضا على إ يجاد آليات رصد للقيام بانتظام ب تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف المقررة بمشاركة رؤساء القبائل والمنظمات النسائية.

22 - و في حين ترحب اللجنة بجهود التوعية التي ت ضطلع بها الآلية الوطنية ل لنهوض بالمرأة سعيا إلى القضاء على ممارسة ختان الإناث، فإنها تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار هذه الممارسة الضارة ، التي تشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان للفتاة والمرأة و لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وإزاء ارتفاع نسبة انتشارها . وتشير اللجنة إلى ما تتعرض له الفتاة والمرأة من مضاعفات صحية خطيرة من جراء ممارسة ختان الإناث، بما في ذلك ارتفاع عدد النساء اللائي يعانين من الناسور المثاني المهبلي.

23 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام دون إبطاء بسنّ تشريع يحظر ختان الإناث وكفالة مقاضاة الجناة وإنزال العقوبات الكافية بهم . وتحث الدولة الطرف على تكثيف جهودها لتوعية وتثقيف الرجال والنساء على السواء ، بدعم من المجتمع المدني ، وذلك من أجل القضاء على ممارسة ختان الإناث وعلى ما يكمن وراءها من تبريرات ثقافية. وتشجع الدولة الطرف أيضا على وضع برامج لإيجاد مصادر دخل بديلة ل ممارسي ختان الإناث. وتدعو الدولة الطرف إلى بحث الصلة بين ختان الإناث وانتشار الناسور المثاني المهبلي، وإلى اتخاذ تدابير للحد من حدوث إصابات بالناسور المثاني المهبلي وتقديم الدعم الطبي للمصابات به.

24 - و في حين ترحب اللجنة بقانون العنف العائلي لعام 2006، فإنها تشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي. وتشعر بالقلق بوجه خاص إزاء استمرار الأعراف والممارسات الثقافية التي تجيز العقوبة البدنية لأفراد الأسرة، ولا سيما النساء. ويساورها القلق إزاء قلة التقدم المحرز لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه، وعدم توافر سبل لجوء الضحايا من النساء إلى القضاء، بما في ذلك انعدام المساعدة القانونية، وانتشار حالات إفلات مرتكبي أعمال العنف ضد المرأة من العقاب. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء عدم جمع ال بيانات بانتظام بشأن كافة أشكال العنف ضد المرأة.

25 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الأولوية العليا لتطبيق نهج شامل للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة ، بما في ذلك الإسراع بسنّ قانون العنف العائلي وتنفيذه التام . وتشجع الدولة الطرف على أن تأخذ تماما في الاعتبار التوصية العامة 19 للجنة في جهودها الرامية إلى التصدي للعنف ضد المرأة. وتحث الدولة الطرف على توعية الناس من خلال وسائط الإعلام وبرامج التثقيف بأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما فيها العنف العائلي، غير مقبولة . وتهيب اللجنة ب الدولة الطرف تدريب القضاة ومسؤولي إنفاذ القانون وأصحاب المهن القانونية والأخصائيين الاجتماعيين ومقدمي الخدمات الصحية بشأن العنف ضد المرأة لغرض كفالة مقاضاة مرتكبي العنف ضد المرأة ومعاقبتهم ب الدرجة اللازمة من الصرامة والسرعة، وتقديم رعاية فعالة إلى الضحايا تراعي الفوارق بين الجنسين. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إزالة العوائق التي تعترض لجوء المرأة إلى القضاء على جميع المستويات، وتوصي بأن تتاح المساعدة القانونية للضحايا في المناطق الحضرية والريفية على السواء. وتدعو الدولة الطرف إلى وضع تدابير لدعم ضحايا العنف ضد المرأة بما في ذلك إيجاد المآوى وتوفير الدعم القانوني والطبي والنفسي . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها المقبل معلومات عن القوانين والسياسات والبرامج التي تتصدى حاليا لجميع أشكال العنف ضد المرأة وعن أثر تلك التدابير، وبيانات و اتجاهات انتشار مختلف أشكال هذا النوع من العنف.

26 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم إيلاء الاهتمام الكافي لاستنتاجات لجنة الحقيقة والمصالحة، التي وضعت توصيات محددة ل تأهيل ضحايا العنف والرق الجنسي من الفتيات والنساء أثناء الحرب وكفالة تعافيهن نفسيا وإعادة إدماجهن في المجتمع. ويُقلق اللجنة أنه ما لم يول المزيد من الاهتمام لتلك التوصيات ، فإن الفتيات والنساء المتأثرات بالحرب ، والأطفال المولودين نتيجة حالات الاغتصاب أثناء الحرب، سيظلون مهمشين ولن يتم تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.

27 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تخصيص الموارد لتنفيذ التوصيات ذات الأولوية الصادرة عن لجنة الحقيقة والمصالحة التي تتعلق بأثر الحرب على الفتيات والنساء وأطفالهن لكفالة اكتمال تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضطلع بهذه الجهود بالتعاون مع المجتمع المدني والجهات المانحة الدولية.

28 - وفي حين ترحب اللجنة باعتماد قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2005، فإنها قلقة إزاء استمرار الاتجار في البلد وإزاء محدودية فعالية التدابير الرامية إلى كفالة تطبيق القانون عمليا.

29 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تسرع بجهودها الرامية إلى تنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2005 تنفيذا فعالا وإنفاذه تماما. وينبغي أن تتضمن تلك الجهود بوجه خاص المحاكمة الفعلية للمتجرين ومعاقبتهم. وتوصي أيضا بأن تزيد الدولة الطرف مما تقدمه من مساعدة ودعم للضحايا من النساء، وما تبذله من جهود لمنع هذه الظاهرة بالتصدي للأسباب الجذرية لها وتحسين الحالة الاقتصادية للمرأة من أجل القضاء على إمكانية تعرضهن للاستغلال والاتجار.

30 - ويساور اللجنة القلق إزاء ما للحرب من أثر سلبي شديد على الهياكل الأساسية التعليمية، وما يمثله ذلك من عقبة تعترض بوجه خاص تعليم الفتاة والمرأة الشابة. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء ارتفاع معدل الأمية لدى الفتيات والنساء في سيراليون، إذ بلغ 71 في المائة في عام 2004، وهو برهان واضح على أنماط التمييز المشار إليه في المادة 10. وتشير اللجنة إلى أن التعليم عنصر أساسي للنهوض بالمرأة وأن انخفاض مستوى تعليم الفتيات والنساء ما زال واحدا من أخطر العراقيل التي تحول دون تمتعهن الكامل بحقوق الإنسان دون التمكين لهن ويساورها القلق أيضا إزاء ارتفاع معدل تسرب الفتيات من المدارس الثانوية لأسباب منها الحمل والزواج المبكر والزواج القسري.

31 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لتحسين الهياكل الأساسية التعليمية، ولا سيما في المناطق الريفية، وللتوعية بأهمية التعليم كحق من حقوق الإنسان وكأساس لتمكين المرأة. وتوصي بأن تنفذ الدولة الطرف تدابير ترمي إلى كفالة إتاحة الفرص المتكافئة لوصول الفتيات والنساء إلى جميع مستويات التعليم وضمان بقاء الفتيات في المدارس، من خلال جملة أمور منها اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة. وتشجع الدولة الطرف على اتخاذ خطوات لتجاوز المواقف التقليدية التي تمثل عائقا أمام تعليم الفتاة والمرأة. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف بذل قصارى جهدها لتحسين مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الفتيات والنساء من خلال اعتماد برامج شاملة على الصعيدين الرسمي وغير الرسمي، ومن خلال تعليم الكبار وتدريبهم. وتشجع الدولة الطرف على أن تعزز التعاون مع المجتمع المدني وأن تلتمس دعما أكبر من المجتمع الدولي والمنظمات المانحة للتعجيل بالامتثال للمادة 10 من الاتفاقية.

32 - وتلاحظ اللجنة أن التقرير لم ي تضمن ما يكفي من المعلومات والبيانات المفصلة حسب الجنس بخصوص المادة 11 من الاتفاقية. و تحتاج اللجنة، بوجه خاص، إلى معلومات لتكوين صورة واضحة عن مشاركة المرأة في القو ى العاملة ب المناطق الحضرية والريفية، ومعدلات بطال تها ، و التمييز الرأسي والأفقي ضدها في القوى العاملة وقدرتها على الاستفادة من الفرص الاق ت صادية الجديدة. ويساور ها القلق أيضا لأنها لم تتلق ما يكفي من المعلومات عن حالة المرأة في القطاع غير الرسمي ب المناطق الريفية والحضرية، حيث تعمل الغالبية ال عظمى من النساء، و لا عن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين وضعهن الهش.

33 - وت دعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن حالة المرأة في م يدان العمالة، في القطاع ين الرسمي و غير الرسمي على السواء ، مع الإشارة إلى الاتجاهات على مر الزمن، و عن التدابير المتخذة وأثرها على تحقيق تكافؤ ال فرص بين ا لمرأة والرجل في الأنشطة المدرة للدخل. وتوصي اللجنة ك ذلك بأن تولي الدولة الطرف اهتماما خاصا لظروف النساء العاملات في القطاع غير الرسمي ، وتدعو الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها المقبل معلومات عن الائتمان ، والتدريب ، والتكنولوجيا ، والوصول إلى الأسواق، فضلا عن الخدمات الاجتماعية والحماية.

34 - وفي حين ترحب اللجنة بالجهود ال تي ت بذل ها الدولة الطرف و بال دعم الذي يقدمه المجتمع الدولي ل لحد من معدلات ال وفيات ال نفاسية و وفيات الرض ّ ع، فإنها تلاحظ ب قلق أن ال معدلات النفاسية و وفيات الرض ّ ع في سيراليون من بين أعل ى المعدلات في العالم. ويساورها القلق ك ذلك إزاء عدم ح صول النساء ع لى ما يكفي من خدمات الرعاية قبل الولادة وبعدها و من ال معلومات في مجال تنظيم الأسرة، و خاصة في المناطق الريفية، و إزاء الانخفاض الشديد في معدل ا ستخدام وسائل منع الحمل لدى النساء والرجال.

35 - وتوصي اللجنة بأن ت كث ف الدولة الطرف جهودها لخفض معدلات ال وفيات النفاسية و وفيات الرض ّ ع. وتقترح أن تقيم الدولة الطرف الأسباب الفعلية لوفيات الأمهات أثناء النفاس وتحدد أهدافا و معايير ضمن إطار زمني لتخفيضها. وتحث الدولة الطرف على بذل قصارى جهد ها من أجل ت وعي ة النساء وزيادة استفادتهن من خدمات الرعاية الصحية والمساعدة الطبية التي يقدمها أفراد مدرب و ن في المناطق الريفية بوجه خاص ، ولا سيما في مجال الرعاية بعد الولادة. وتوصي اللجنة ك ذلك بأن تنفذ الدولة الطرف برامج وسياسات ت رمي إلى توفير سبل فعالة ل ل ح صول ع لى وسائل منع الحمل وخدمات تنظيم الأسرة.

36 - ويساور ها القلق ب وجه خاص إزاء الوضع الهش للنساء في المناطق الريفية ، اللا ئ ي يشكلن أغلبية النساء في سيراليون، واللا ئ ي ي طالهن الفقر بشكل غير متناسب، و إزاء انعدام الخدمات الصحية الملائمة، والتعليم، والفرص الاقتصادية، بما فيها التسهيلات الائتمانية، و سبل ال لج و ء إلى ال قضاء . كما يساور ها القلق إزاء انتشار ال ممارسات ال تقليدية ال ضارة، من قبيل الزواج المبكر، وتعرب بوجه خاص عن قلقها إزاء استمرار العادات والتقاليد المتعلقة بال ح صول ع لى الأرض والإرث التي تؤثر سلبا على الجهود الرامية إلى تحقيق ال مساواة ل لنساء والنهوض بهن.

37 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على جعل تنفيذ الاتفاقية وتعزيز المساواة بين الجنسين عنصرا واضحا في خططها وسياساتها الإنمائية الوطنية ، وب خاصة تلك ال تي ت رمي إلى ال تخفيف من حدة الفقر و تحقيق التنمية المستدامة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء الريفيات وكف ا ل ة مشاركتهن في عمليات صنع القرار وا س تفا دت هن على قدم المساواة من خدمات الصحة والتعليم والفرص الاقتصادية، بما في ذلك ال مشاريع الم در ة ل لدخل و ال تسهيلات الائتمان ية ، والعدالة. و تحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على اتخاذ التدابير اللا ز مة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الريفية فيما يتعلق بملكية الأرض و ال وراث ة .

38 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار وجود أحكام تمييزية في القانون العرفي وعقد الزواج الإسلامي. وتلاحظ اللجنة على سبيل المثال أن تعدد الزوجات أمر مسموح به، وأن توزيع الملكية ب لا وصية ي نطوي على الت م ي يز ضد المرأة، وأن أسباب الطلاق تختلف بالنسبة إلى النساء و الرجال، وأن النساء والرجال لا يتمتعون بنفس القدر من السلطة أو الو ل اية على الأطفال. كما تشعر اللجنة ب القلق ل أ ن المحاكم المحلية، التي تطبق القانون العرفي، ليس ت جزءا من النظام القضائي، ومن ثم فإن قراراتها لا تقبل الطعن .

39 - وتحث اللجنة الدولة الطرف، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 21، على ال تعجيل ب إصلاح القوانين التي تحكم ا لزواج والعلاقات الأسرية ل إلغاء جميع الأحكام التمييزية في القانون العرفي وعقد الزواج الإسلامي، خاصة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والإرث، حتى يتسنى للمرأة والرجل ال تمتع بنفس الحقوق والواجبات القانونية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على استعراض وضع المحاكم المحلية وضمان إمكانية الطعن في كل قراراتها لدى محكمة أعلى درجة .

40 - ويساور اللجنة القلق لأن التقرير لم يورد بيانات إحصائية كافية عن حالة المرأة في جميع المجالات ال تي ت شمل ها الاتفاقية. كما يساورها ال قلق أنه لم يقدم معلومات عن أثر التدابير المتخذة والنتائج المحرزة في مختلف مجالات الاتفاقية.

41 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تبدأ في وضع نظام لجمع البيانات ، بما في ذلك استخدام مؤشرات قابلة للقياس لتقييم ال ا تج ا هات في وضع المرأة والتقدم نحو تحقيق ال مساواة الفعلية لها وتخصيص ما يكفي من موارد الميزانية لهذا الغرض. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تلتمس، عند الاقتضاء، مساعد ة دولية من أجل المضي قدما في الجهود الرامية إلى جمع البيانات وتحليلها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضا أن تضمن تقريرها المقبل بيانات وتحليلات إحصائية ، مفصلة بحسب نوع الجنس وبحسب المناطق الريفية والحضرية، تشير إلى آ ث ا ر تدابير السياسات والبرامج و إلى النتائج المحققة.

42 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية ، وأن تقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية في ما يتعلق بموعد اجتماع اللجنة.

43 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تست في د ، في تنفيذها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، استفادة كاملة من إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

44 - وتؤكد اللجنة أنه لا غنى عن تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كامل ا وفعال ا ل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى مراعاة المنظور الجنساني في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق تلك الأهداف وإلى إبراز أحكام الاتفاقية فيها، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

45 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية الرئيسية السبعة ل حقوق الإنسان ( ) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. ولذلك، تشجع اللجنة حكومة سيراليون على النظر في إمكانية التصديق على المعاهدة التي ليست طرفا فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

46 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في سيراليون حتى يكون الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون و المنظمات النسا ئية ومنظمات حقوق الإنسان، على بي ّ نة بالخطوات المتخذة من أجل كفالة المساواة القانون ية و الفعلية ل لمرأة وبالخطوات الأخرى اللازم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع، ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، نشر الاتفاقية ، وبروتوكولها الاختياري ، والتوصيات العامة للجنة ، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ، و نتائج ا لدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ .

47 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت رد على ا لشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية، وذلك في التقرير الدوري المقبل الذي من المقرر أن تقدمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية في كانون الأول/ديسمبر 2009.