الدورة الحادية والثلاثون

محضر موجز للجلسة 656

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 13 تموز /يوليه 2004 ، الساعة 30/10

الرئيس ة : السيد ة شين ( نائبة الرئيسة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقارير الدورية الأول والثاني والثالث المجمعة لمالطة

افتتحت الجلسة في الساعة 30 /1 0

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقارير الدورية الأول والثاني والثالث المجمعة لمالطة(CEDAW/C/MLT/1-3)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس وفد مالطة إلى مائدة اللجنة.

2 - السيدة بوغيجا (مالطة): عرضت تقارير بلدها الدورية الأول والثاني والثالث المجمعة (CEDAW/C/MLT/103)، فشرحت الحالة الجغرافية والديمغرافية لمالطة والنظام السياسي فيها. وقالت إن أعضاء برلمان مالطة البالغ عددهم 65 عضوا يشمل ست نساء، اثنتان منهما عضوان في مجلس الوزراء. كما شرحت النظام القانوني، مشيرة إلى أن أول قاض لمالطة في المحكمة الابتدائية للاتحاد الأوروبي امرأة، وتكلمت باختصار عن الحكومة المحلية والهيئات العامة. وتطرقت إلى مسألة العمالة، فقرأت أرقاما من الإحصاءات الوطنية التي يتضمنها التقرير، وأشارت إلى أن النساء ينزعن إلى ترك أعمالهن ذات الأجر وهن في أواسط العشرينيات ثم يعدن إليها وهن في الثلاثينيات أو أوائل الأربعينيات، مما يدل على أن مالطة لا تزال مجتمعا يتكون فيه المعيلون من الرجال أساسا في حين تتولى النساء رعاية أسرهن وأطفالهن. على أن الحكومة تتخذ تدابير، عددت بضعة منها (التقرير، الفرع 5-17) لتشجيع النساء على الموازنة بين العمل بأجر والأسرة. وفي مجال السياسة الاجتماعية، قالت إن الدولة تقدم مجموعة كاملة من خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية، بعضها خاص بالنساء، كما تتعاون مع الكنيسة ومع القطاع الخاص في تقديم الدعم للمحتاجين.

3 - وشددت على أن الحكومة ملتزمة بتحقيق المساواة بين الجنسين وذلك من خلال تدابير عملية لتحقيق المساواة وأجهزة حكومية معنية بهذه المسألة، وهي تشكل جزءا من حقيبة وزير الأسرة والتضامن الاجتماعي. وقد صدر في عام 2003 قانون المساواة بين الرجل والمرأة، وتم في عام 2004 تعيين اللجنة الوطنية لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. وفي عام 2002، نص قانون العمل والعلاقات الصناعية على المساواة في المعاملة في مكان العمل، ومن ثم يجري التحقيق في حالات التمييز إما بواسطة محكمة الصناعات بموجب أحكام ذلك القانون، أو من خلال تطبيق قانون المساواة. وفي عام 2000 قدم لوزير السياسات الاجتماعية مشروع قانون بشأن العنف العائلي، وأنشئ في آذار/مارس فريق تنسيق الاستجابة للعنف ضد المرأة. ولا تزال مناقشة مشروع القانون جارية مع مختلف شركاء العمل الاجتماعي، ولكن الحكومة ملتزمة بتحوله إلى قانون باعتباره أولوية وطنية.

4 - وأوضحت أن الجهاز الوطني للمساواة بين الجنسين يتكون من وزير الأسرة والتضامن الاجتماعي، والمفوض المعني بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، واللجنة الوطنية لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، التي تتألف من المفوض وستة أعضاء، ثلاثة من كل ال جنس ين . وتمارس اللجنة نشاطها في التوعية بالمساواة بين الجنسين عن طريق شبكة اتصالات مع مختلف الفئات والتشاور مع هيئات منتخبة مثل نقابات العمال أو رابطات الموظفين، ومع الجهات الكنسية والجمعيات النسائية. ووظائف المفوض واللجنة منصوص عليها في المادة 12 من قانون المساواة بين الرجل والمرأة، وتشمل تحديد المحتاجين إلى الدعم لمعاناتهم الظلم بسبب جنسهم، واستكمال السياسة الوطنية ورصد تنفيذها، وإجراء اتصالات داخلية ودولية، والتحقيق في الشكاوى، وتقديم المقترحات لتعديل القانون. وأهداف الجهاز الوطني (CEDAW/C/MLT/1-3، الفرع 4-3، الصفحة 51) تنصب على التوعية بالمساواة بين الجنسين، وتواصل اللجنة تنفيذ خطة العمل الوطنية المبينة في التقرير (CEDAW/C/MLT/1-3، الفرع 3-3، الصفحة 33). وكانت تلك الخطة قد وضعت على يد لجنة النهوض بالمرأة السابقة التي أنشئت بعد مؤتمر بيجين العالمي المعني بالمرأة، وتقوم اللجنة بإضافة مبادرات جديدة نابعة من قانون المساواة بين الرجل والمرأة، يدعمها ما للجنة من سلطات التنفيذ.

5 - وأضافت أن مالطة لدى تصديقها على الاتفاقية أودعت تحفظات على المواد 11 و 13 و 15 و 16، أبطل بعضها بفعل ما صدر من تشريعات لاحقة. وأوضحت أن تفسير الحكومة للفقرة 1 من المادة 11 هو أنها تجيز فرض قيود على تشغيل النساء إذا اعتبر ذلك ضروريا لحماية صحة المرأة أو جنينها، بما في ذلك القيود التي تفرض نتيجة لالتزامات دولية أخرى مثل اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية. وفيما يتعلق بالمادة 13، فإن مالطة تحتفظ بالحق في تشريعاتها الضريبية بمواصلة القيام في ظروف معينة باعتبار دخل المرأة المتزوجة خاضعا للضريبة مثله مثل دخل زوجها، فيما تجيز للزوجين تقرير ما إذا كان يفضلان معاملتهما بالاقتران معا أم كشخصين مستقلين للأغراض الضريبية. كما أنها تحتفظ بالحق في الاستمرار في قصر دفع بعض استحقاقات الضمان الاجتماعي على رب الأسرة بموجب التشريعات التي تفترض أن رب الأسرة هو الزوج. وفي أعقاب إدخال تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، منح الحق لرئيس هيئة الضمان الاجتماعي في تحديد الشخص الذي يعتبر رب الأسرة. وفيما يتعلق بالمادة 15، فبالرغم من التزام الحكومة بأن تزيل إلى أقصى حد ممكن التمييز في قانون الأسرة والأموال، فإنها تحتفظ بالحق في تطبيق التشريعات الحالية إلى أن يتم إصلاح القانون المعني. وفيما يتعلق بالمادة 16، فإن الحكومة لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 (هـ) إذا فسر الحكم الوارد فيها على أنه يفرض التزاما على مالطة بإباحة الإجهاض.

6 - وفيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية، قالت إنه لا يمكن الاستناد إلى أحكامها أمام المحاكم المالطية لأن الاتفاقية لم تتحول تلقائيا إلى جزء من قوانين مالطة، ومالطة لم توقع بعد على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وبناء على ذلك، فإن الأفراد ولئن كانوا يستطيعون الاستناد إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والالتجاء إلى المحكمة الأوروبية، فليس لهم أن يوجهوا الرسائل إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. على أنه بعد أن صدقت مالطة على الاتفاقية، تم تعديل الدستور والكثير من تشريعات البلد لإزالة التمييز ضد المرأة، وج ُ علت الممارسات متمشية مع السياسات والتشريعات الجديدة للمساواة بين الجنسين.

7 - وذكرت أنه بالإضافة إلى تصديق مالطة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي المبينة في التقرير (CEDAW/C/MLT/1-3، الفرع 2-1، الصفحة 14، والفرع 3-4، الصفحة 34)، فقد صدقت مالطة أيضا على صكوك أخرى لحقوق الإنسان. وتطرقت إلى فرادى مواد الاتفاقية، فقالت إنه من زاوية المادة 1 من الاتفاقية، فإن الدستور المالطي يعَرِّف مصطلح تمييزي تعريفا عاما، سواء شاب التمييز القانون أو أي صك له قوة القانون أو أي تشريع فرعي أو الاستعمال العام. وقانون العمل والعلاقات الصناعية يتناول التمييز في العمالة، وقانون المساواة بين الرجل والمرأة يعَرِّف التمييز على أساس الجنس تحديدا، بما في ذلك التمييز في العمالة والتعليم والإعلان والمضايقة الجنسية، فضلا عن إدخاله مفهوم مسؤولية الأسرة. وهناك كثير من القوانين المالطية الأخرى التي تنص على المساواة بين الجنسين وعلى دفع تعويضات يمكن طلبها إذا خولفت أية أحكام من أحكامها المتصلة بالمساواة. ولا تقتصر تلك القوانين على الدستور وقانون الاتفاقية الأوروبية لعام 1987، وإنما تشمل أيضا القانون المدني والقوانين المتعلقة بالعمالة والضمان الاجتماعي والتعليم والجنسية. ويرمي كل من قانون العمل والعلاقات الصناعية لعام 2002 وقانون المساواة بين الرجل والمرأة لعام 2003 إلى تشجيع كل قطاعات المجتمع على مكافحة الاستبعاد بجميع أنواعه، ولا سيما استبعاد أشد الفئات ضعفا.

8 - وأوضحت أن القانون يحظر أي شكل من أشكال العنف، بغض النظر عن جنس ضحاياه. على أن القانون الجنائي يتضمن أحكاما خاصة تنطبق على الإيذاء البدني الذي تتعرض له امرأة حامل، حيث يخضع لعقوبات أغلظ إذا نتج عنه إجهاض. كما أن القانون المدني يجيز للزوج الذي يتعرض للإساءة أن يحصل على حكم قضائي بالانفصال. والمشروع الحالي للقانون المتعلق بالعنف العائلي المقدم إلى مكتب المدعي العام ينص على إصدار عدد من الأوامر لكبح مرتكبي العنف وحماية الضحايا. وقد تناولت الهيئة الوطنية التي تقدم الخدمات للرجال الذين يرتكبون العنف 100 حالة من هذا النوع في عام 2003.

9 - وفيما يتعلق با لتحرش الجنسي ، قالت إنه بالإضافة إلى النصوص القانونية المبينة في التقرير (الفروع 1-14 و 2-7 و 12-32)، فإن قانون المساواة بين الرجل والمرأة يورد تعريفا للتحرش الجنسي ويحظر ه في أي مكان للعمل أو التعليم أو التدريب المهني أو مؤسسة للخدمات، ويخضعه لعقوبة الغرامة أو السجن. كما أن قانون العمل والعلاقات الصناعية لعام 2002 ينص على الحماية من التحرش الجنسي .

10 - وفيما يتعلق بتوظيف المرأة (التقرير، الفرع 11-1 وما يليه)، قالت إن هناك نحو 000 50 موظفة في الخدمة العاملة. وتم في عام 2003 تشغيل نحو 000 15 امرأة و 000 19 رجل على أساس عدم التفرغ. وكما يشير إليه التقرير، فإن العمل على أساس عدم التفرغ يخضع لتنظيم الأمر الوطني العام رقم 1996 وقانون العمل والعلاقات الصناعية لعام 2002، كما أنشأت مؤسسة العمل والتدريب في موقعها على الإنترنيت سجلا للعمل على أساس عدم التفرغ. وبالإضافة إلى ذلك، فإن لائحة شروط عمل الموظفين العاملين على أساس عدم التفرغ ترمي إلى منع التمييز ضد مثل هؤلاء العاملين، وتحسين نوعية العمل، وتسهيل تطويره، والمساهمة في تنظيم وقت العمل بطريقة مرنة. والإحصاءات الوطنية لا تأخذ في الاعتبار العمل بغير أجر مثل التدبير المنزلي والعمل التطوعي وهو لا يعطي الأحقية في الحصول على معاش تقاعدي. وقالت إن القطاع الزراعي، الذي يمثل حاليا نسبة لا تتجاوز 2 في المائة تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي لمالطة، لا يضم سوى عدد قليل من النساء نسبيا. ويستبين من البيانات المتاحة أن عدد النساء العاملات في مجال تربية المواشي أكبر من عدد العاملات في زراعة المحاصيل، وأن عددهن في مناطق معينة من البلد أكبر من مثيله في مناطق أخرى. ويستدل من إحصاءات عام 2003 على أن عدد المزارعين في مالطة البالغ 000 14 لا يشمل سوى 000 2 امرأة، وأن الغالبية العظمى منهن يشتغلن بالزراعة على أساس عدم التفرغ. والنساء الريفيات على علم بحقوقهن نظرا لقربهن من المناطق الحضرية وأن الاتصالات السلكية واللاسلكية في متناولهن، كما أن الحملات بشأن قضايا المرأة تتوجه إليهن.

11 - الرئيسة : دعت أعضاء اللجنة إلى الإدلاء بتعليقاتهم العامة أو طرح الأسئلة فيما يتعلق بمواد محددة من الاتفاقية.

12 - السيد ميلاندر : أشار إلى أن مالطة واحدة من البلدان القليلة التي لا تزال تحتاج إلى أن تدمج المعاهدات الدولية في قانونها المحلي قبل أن يتسنى نفاذ مفعولها بالنسبة لها، وسأل متى سيتم إدماج الاتفاقية على النحو المذكور. ونوه بعدم وضوح السبب في أن المعاهدة الوحيدة التي أدمجت كانت اتفاقية الاتحاد الأوروبي لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وسأل أيضا عن الموعد الذي ربما تنضم مالطة فيه إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية، كما فعلت بالنسبة إلى سائر معاهدات حقوق الإنسان. وقال إن ظاهر الأمر يشير إلى أنه لا يمكن الاستناد إلى الاتفاقية بصورة مباشرة، ولكنه طلب تأكيدا يفيد أن بوسع المحاكم المالطية أن تأخذها في الاعتبار على الأقل لدى تفسيرها للقانون المحلي. وطالب الوفد بتقديم مزيد من المعلومات عن التدابير التي تتخذها الحكومة للدعاية لأحكام الاتفاقية، وهل هي وثيقة دارجة معروفة لدى القضاء والجمهور بعامة؟

13 - السيدة شيمونوفيتش : سألت عن السبب في التأخير الكبير في تقديم مالطة لتقاريرها الدورية. وقالت إنها تريد أن تعرف هل أُعدت بمعرفة أجهزة الدولة المعنية بالمساواة بين الجنسين بالاشتراك مع المنظمات غير الحكومية، وهل اعتمدت رسميا من جانب الحكومة بعد مناقشتها في البرلمان وهل تم نشرها الآن؛ وسألت أيضا إن كان الوفد سيحيل التعليقات الختامية للجنة إلى الحكومة وهل سيتم نشرها رسميا؟ وبالإضافة إلى ذلك، من المهم أيضا معرفة ما إذا كانت لدى مالطة أية خطط لسحب تحفظاتها التي تحد من تنفيذ بضع مواد من الاتفاقية.

14 - السيد شوب - شيلينغ : سألت إن كان المالطية لغة حية وما إذا كانت الاتفاقية قد ترجمت إليها. وأشارت إلى أن التقرير لا يقدم صورة واضحة لحالة المرأة في مالطة. وعلاوة على ذلك، فإنها لا تفهم ضرورة معظم التحفظات التي أودعتها مالطة فيما يتعلق بمختلف مواد الاتفاقية، وحثتها على سحب تحفظها على المادة 11 بالنظر إلى تفسير الحكومة الصحيح للفقرة 2 من المادة 4، وسحب التحفظ على المادة 16 حيث لا يمكن على الإطلاق تفسير الاتفاقية بأنها تفرض التزاما بإباحة الإجهاض. وقالت إنها تعتقد أنه يمكن أيضا سحب التحفظ على المادة 15 لأن الحكومة قامت بعد إيداعه بإدخال إصلاحات قانونية كثيرة. وأشارت إلى أن التحفظ على المادة 13 حسب ما أورده الوفد في مقدمته يختلف عن الصيغة التي قدمت وقت التصديق على الاتفاقية، وقالت إنه ينبغي إبلاغ الأمين العام بالتغيير. وطلبت توضيحا للظروف التي يتم في ظلها اعتبار إيراد الزوجة إيرادا لزوجها: إذ يبدو أن مثل تلك الظروف تنطوي على التمييز بالنسبة للرجل وللمرأة معا.

15 - السيدة مورفاي : طلبت معلومات عن عدد المنظمات غير الحكومية الموجودة في البلد، سواء ذات الصلات الدينية أو غيرها، وعن كيفية تموي ل ها وأسلوب تعامل الحكومة معها.

16 - وقالت إن من المهم معرفة الانجازات التي حققتها اللجنة الوطنية لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، التي أنشئت في كانون الثاني/يناير 2004، خلال الأشهر الستة الماضية فيما يتعلق بتوعية الجمهور بشأن المساواة بين الجنسين، ووضع سياسات محددة بشأن المساواة، وتحديد احتياجات الأشخاص الذين يعانون من التمييز الجنسي، ورصد تنفيذ السياسات الوطنية المتعلقة بالمساواة، وإجراء تحقيقات عامة، والتحقيق في شكاوى الأفراد فيما يتعلق بانتهاك المساواة في الحقوق.

17 - السيد ة سيغا : أشارت إلى أن التقرير يشوبه الكثير من التشتت والتكرار، حيث يجري تناول المسألة الواحدة في إطار عدة مواد من الاتفاقية. ولم تتبع في إعداده المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير، وأعلنت عن أملها في أن تعد التقارير القادمة عل نحو أكثر وضوحا.

18 - السيدة غاسبار : سألت إن كان التقرير قد عرض على البرلمان، وأضافت أن الاتفاقية غير معروفة نسبيا، وأن من الأهمية بمكان للبرلمان أن يكون مطلعا عليها لكي يمكن له في النهاية أن يعدل التشريعات المحلية حسب الاقتضاء. كذلك ينبغي تعميم التقرير على مختلف الدوائر السياسية والإدارية والمدنية.

المادة 2

19 - السيدة شوب - شيلينغ : أش ــــــ ارت إلى ما ذكر من أن الدستور يمثل مجموع ــــــ ة من المبادئ الإرشادية، وسألت إن ك ـــ ان يشكل فعلا قانونا واجب التنفي ـــ ذ. وأيضا، فحيث أن كل من الاتفاقية الأوروبية لحماي ــــ ة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وقانون مالطة المتعلق بالاتفاقية الأوروبية وسائر القوانين لا تتمتع بصف ـــــ ة الشمول التي تتمتع بها الاتفاقية فيما يتعلق بحقوق المرأة، فق ـــ د شجعت الحكومة على أن تدمج الاتفاقية في قانونها المحلي أيضا.

20 - السيد فلينترمان : أشار إلى أن حق الأفراد المالطيين في التق ـــــ دم بالشكاوى لمجلس أوروب ـــــ ا إذا استنف ـــــ دت سبل التعوي ــــ ض المحلية ه ــــ و حق ليس مستمدا من القانون المالطي المتعلق بالاتفاقي ـــــــ ة الأوروبي ــــ ة ولكن من الاتفاقية الأوروبية نفسها. وإذا صدقت مالط ــــ ة على البروتوكول الاختياري للاتفاقي ــــــ ة، فهل سيكون للمرأة المالطية الحق ف ــــ ي الاستفادة من آلي ـــ ة الشكوى أم سيتعين عليها أن تنتظر إلى أن يتم اعتماد قانون يقر هذا الحق؟ وأعرب عن تقديره للمعالجة الضافية التي حظيت بها وظائ ــــ ف أمين المظـالم في التقرير (الفرعان 2-9 و 2-10)، ولكن ـــــ ه لاحظ أنه لم ترد إشارة في أي مكان إلى أحك ــــــ ام الاتفاقي ـــــ ة، وسأل عم ــ ا إذا كانت اللجنة الوطنية لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة قد أطلعت أمين المظالم على الالتزامات التي تقضي بها الاتفاقية.

21 - السيدة كواكو :سألت عن الإجراء التشريعي المطلوب اتخاذه لتطبيق الاتفاقية في مالطة. وأشارت إلى ما جاء في التقرير من أن بعض ما تبقى من الأحكام التمييزية في قانون تعديل نظام الضمان الاجتماعي سيعالج بحلول عام 2002، وطلبت بيان تلك الأحكام وهل تمت معالجتها؟ وأيضا، متى سيتحول مشروع التشريع المتعلق بالعنف العائلي إلى قانون؟

ا لمادة 3

22 - السيد ة سيغا : طلبت تأكيدا يفيد بأن اللجنة الوطنية الجديدة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل قد حلت محل لجنة النهوض بالمرأة المشار إليها في التقرير (الفرع 2-18)، وبأن إدارة وضع المرأة في المجتمع المشار إليها في الفرع نفسه من التقرير لا تزال عاملة. وطلبت معلومات عن العضوية في اللجنة الجديدة وعن ميزانيتها، وعن ميزانية الإدارة. وهل أجري أي تقييم لخطة العمل الوطنية للفترة 2001-2005، وهل يجري وضع خطة العمل للفترة التالية.

23 - السيدة تافاريس دا سيلفا : قالت إنه من غير الواضح لها ما إذا كانت إدارة وضع المرأة في المجتمع، وهي جهاز من أجهزة اللجنة القديمة، لا تزال عاملة. ومن المفيد أيضا معرفة كيفية تعاون اللجنة الوطنية الجديدة مع سائر الإدارات الحكومية في تحقيق ما وصفه التقرير (الفروع 3-19/3-24) بأنه الهدف الرئيسي: وهو تطبيق تعميم المنظور الجنساني على مدى فترة خمس سنوات تمتد من 2000 إلى 2004. وقالت إنها تفترض أن تعميم المنظور الجنساني جزء من سياسة العمل الوطنية أيضا.

24 - وأضافت أن التقرير لم يوضح على الإطلاق ما إذا كان قد تم الاضطلاع بالإصلاحات القانونية التي ورد بيانها في العرض الشفوي. كما أن حالة التشريع المتعلق بالعنف ضد المرأة غير واضحة بالمرة أيضا في التقرير، وطالبت بتقديم توضيح في هذا الشأن. وأعربت عن سرورها لمعرفتها من الملاحظات التمهيدية أن قانون المساواة بين الرجل والمرأة قد اعتمد بالفعل، وأعربت عن أملها في أن يتحول إلى أداة هامة من أدوات السياسة.

25 - السيدة غاسبار : لاحظت أن تقرير الدولة الطرف وعرضها الشفوي لم يوضحا تماما دور المؤسسات التي يتكون منها الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة. ولذلك قالت إنه سيكون من دواعي امتنانها أن يتم تقديم مزيد من المعلومات عن ترتيبها الهرمي داخل الحكومة، ومستوى مواردها، وتأثيرها على سائر الوزارات.

26 - السيدة كواكو : سألت إن كان مركز الطالبات الأمهات المشار إليه في الصفحة 41 من تقرير الدولة الطرف (CEDAW/C/MLT/1-3) لا يزال قائما، وإن كان قد تم افتتاح المزيد من هذه المراكز. وقالت إنها تشعر ببعض القلق من أن تعمل مثل تلك المراكز على تشجيع الفتيات على بدء ممارسة حياتهن الجنسية في سن مبكرة. ورغم انخفاض عدد الأمهات المراهقات نسبيا، فإن يبدو في تزايد. ولذلك تساءلت ما إذا كان ينبغي لمالطة اعتماد تدابير إستراتيجية لمعالجة هذه المشكلة.

27 - السيدة شوب - شيلينغ : قالت إنها ترحب بتنفيذ الدولة الطرف لخطتها الطموحة لتعميم المنظور الجنساني، وإنها معجبة إعجابا شديدا بمستوى المساءلة في الخطة. على أنه سيكون من دواعي تقديرها لو تم تقديم مزيد من المعلومات عن نتائجها وعن أية آليات للمتابعة تتصل بها، وسألت إن كانت الحكومة المالطية قد ناقشت الخطة. وسألت إن كانت توجد خطة عمل ثانية تشمل الفترة حتى عام 2005، وأعربت عن حيرتها بشأن دور لجنة النهوض بالمرأة. إذ لا يتضح لها إن كانت اللجنة هيئة مستقلة، وهل اضطلعت بالمسؤولية عن تنفيذ خطة تعميم المنظور الجنساني، وهل لها السلطة في رفض الطلبات التي تقدم على المستوى الوزاري؟

المادة 4

28 - السيدة باتن : أثنت على الدولة الطرف لما اضطلعت به من إصلاحات في الآونة الأخيرة، ولا سيما إصدارها لقانون المساواة بين الرجل والمرأة في عام 2003. إلا أنها أعربت عن قلقها بشأن تنفيذ ذلك القانون، وأشارت إلى الالتزام الواقع على الدولة الطرف بموجب التوصية العامة رقم 25 باحترام حق المرأة في عدم التمييز وتعزيز ذلك الحق وإعماله، وبكفالة إنمائها والنهوض بها من أجل تحسين مركز المرأة من حيث التساوي قانونا وعملا مع الرجل. وقالت إنها تريد معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف تزمع اعتماد تدابير خاصة مؤقتة حسب ما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وإنها ستكون ممتنة لو أُطلِعت على نص الأحكام الدستورية بشأن مثل تلك التدابير. وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في قطاع الخدمة الحكومية ، أشارت إلى أنه وفقا لما جاء في تقرير الدولة الطرف، فإن نسبة النساء من العاملين في مجال الخدمة الحكومية لا تتجاوز 12 في المائة، ولكن قطاع الخدمة الحكومية يعكف على وضع خطة عمل لزيادة عدد النساء الشاغلات للمناصب العليا. وقالت إنه سيكون من دواعي تقديرها أن تتلقى بيانا بآخر المعلومات عن التقدم الذي تحرزه الخطة ، وإنها تريد أن تعرف ما إذا كانت مالطة تزمع اتخاذ أية تدابير خاصة في هذا الشأن، وفقا لما ينص عليه الدستور. وأخيرا، حثت الدولة الطرف على أن ترجع إلى التوصية العامة رقم 25 إذ أن من شأنها أن تساعد على توضيح طبيعة الفقرة 1 من المادة 4، فضلا عن التوصيات العامة أرقام 5 و 8 و 23.

29 - السيدة شوب - شيلينغ : سألت إن كان من المفهوم بوضوح في مالطة إن إدخال تدابير خاصة مؤقتة يكاد يكون إلزاميا إذا كانت هي التدابير الوحيدة المتاحة للإسراع بمشاركة الرجل والمرأة على قدم المساواة في مختلف مجالات الحياة.

30 - السيدة تافاريس دا سيلفا : أشارت إلى أن الهدف من التدابير الخاصة المؤقتة المتوخاة في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية هو الإسراع بالمساواة من حيث الواقع. ومن رأيها أن التدابير التي بينتها الدولة الطرف – ومنها مثلا برامجها للتوعية بالمسائل الجنسانية – لا تندرج في فئة التدابير الخاصة حسب التعريف الوارد لها في الاتفاقية.

المادة 5

31 - السيدة مورفاي : قالت إن القانون الجنائي المالطي لا يميز فيما يتعلق بالعنف بين ضحاياه رجالا ونساء. ويبدو أن الدولة الطرف ترى العنف كظاهرة محايدة تطال الجنسين معا، وأنها ليست على علم بأشكاله المتعلقة بجنس الشخص تحديدا. وأشارت إلى ما ذكر من أن الدولة الطرف تزمع تقديم مشروع قانون بشأن العنف ضد المرأة، وقالت إنها تريد أن تعرف ما إذا كان سيشمل الوعي بطابع العنف الذي يستهدف جنسا بعينه، ومتى سيتم تقد ي م ذلك المشروع، كما سيكون من دواعي تقديرها لو قدم بيان لمحتواه. وأعربت عن بالغ انزعاجها لما قرأته في الصفحة 77 من تقرير الدولة الطرف من أن القانون الجنائي المالطي ينص على الظروف المشددة لجريمة الاغتصاب في الباب المعنون ”في الجريمة التي تخل بسلامة الأسر “ . وذكرت أن من رأيها أن جريمة الاغتصاب لا تصلح للإدراج في باب له مثل ذلك العنوان، وحثت الدولة الطرف على نقلها إلى باب آخر من القانون.

32 - السيدة كوكر - أبيا : قالت إنه سيكون من دواعي تقديرها أن تتلقى مزيدا من المعلومات عن محتوى مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة، وإنها تريد أن تعرف مدى اختلافه عن أحكام القانون الجنائي، من حيث تناوله للعنف العائلي. وأثنت على الحكومة لخطتها الشاملة لمكافحة العنف العائلي من خلال وحدتها المختصة بالعنف العائلي، ولكنها قالت إنها تريد أن تعرف مقدار الموارد المخصصة للوحدة ولخدمات الدعم الخاصة بها. وسألت أيضا إن كانت تلك الخدمات تقدم من منظمات المجتمع المدني، وإن كانت الحكومة تزود تلك المنظمات بدعم مالي.

33 - السيدة أ ح مد : قالت إنها تشعر بشديد القلق لما سمعته من البيان الافتتاحي للدولة الطرف من أن رباب البيوت المتفرغات لا يستفدن من بدل الرعاية المنزلية ولا يستحق لهن معاش تقاعدي عندما يبلغن سن الستين. وأضافت أنها لا تفهم كيف يمكن وصف مثل هذه السياسة بأنها تعبر عن المساواة بين الجنسين. وسألت أيضا إن كان إصلاح المناهج الدراسية حسب المبين في الصفحة 63 من التقرير الدوري يأخذ الاتفاقية في الاعتبار، وإن كانت قد وضعت أية إجراءات لرصد عملية الإصلاح. وبالمثل، فسيكون من دواعي امتنانها أن تتلقى مزيدا من المعلومات عن توعية المدرسين بالمسائل الجنسانية وعن تعميم المساواة بين الجنسين في الجامعات، وهما مسألتان ورد بيان لهما في صفحة 64 من التقرير. وفيما يتعلق بالشهادة التي تمنح بعد دورة دراسية قصير ة الوارد بيانها في الفرع 5-7 من التقرير، قالت إنها تريد أن تعرف ما إذا كانت تلك الدورة إلزامية ومتى بدأ تقديمها وكيف كان استقبالها.

المادة 6

34 - السيدة مورفاي : قالت إنها تريد أن تعرف المزيد عن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لقمع الاتجار بالنساء، على أن يشمل ذلك إحصاءات ومعلومات عن السياسات والقوانين ذات الصلة وتفاصيل القضايا القانونية. وذكرت أن الدولة الطرف وصفت البغاء في تق ريرها بأنه ممارسة لا أخلاقية، ولكنها تقترح على الدولة الطرف أنه بدلا من أن تركز على البغايا فإنه ينبغي لها أن تركز على زبائنهن من الرجال، كما أنها تريد أن تعرف إن كانت الدولة الطرف تزمع اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن. وقالت إن البغاء يؤذي المرأة وينبغي قمعه، ولكن ليس بتجريم المرأة المعنية. كما أنها تريد أن تعرف الطريقة التي تساعد بها الحكومة المالطية النساء على الإفلات من قبضة البغاء والتي توفر بها لهن فرصا بديلة.

المادة 7

35 - السيدة غاسبار : أشارت إلى أن مشاركة المرأة في هيئات صنع القرار في مالطة شديدة الانخفاض. وفي هذا الشأن، سألت عن السبب الذي يمنع الدولة من تزويد اللجنة ببيان مفصل حسب الجنس لممثلي مالطة الأربعة الذين انتخبوا للبرلمان الأوروبي في الآونة الأخيرة، وطلبت أن تورد الدولة الطرف مثل تلك الإحصائية في تقاريرها الدورية المقبلة.

36 - السيدة تافاريس دا سيلفا : أشارت إلى أنه وفقا لما جاء في الصفحة 82 من تقرير الدولة الطرف، فإن تمثيل المرأة في هيئات الإدارة كبير. وعلاوة على ذلك، فحسب ما جاء في البيان الافتتاحي الذي أدلى به الوفد، فإن مشاركة المرأة في الحكومة المحلية آخذة في الانحدار. ولذلك سألت إن كانت الحكومة تزمع العمل بتدابير خاصة مؤقتة – من قبيل تحديد نسب مئوية دنيا للجنسين – من أجل كفالة تمثيل الرجل والمرأة على نحو أكثر إنصافا وديمقراطية.

37 - السيدة شيمونوفيتش : أشارت إلى أنه يستدل من البيانات التي أوردتها الدولة الطرف في تقريرها الدوري على استمرار انخفاض تمثيل المرأة في البرلمان والحكومة. ولذلك يبدو أن زيادة مشاركة المرأة لا تمثل أولوية لدى الحكومة المالطية، فهل لديها أية خطط لتحسين الحالة، ربما من خلال اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة.

المادة 8

38 - السيدة كوكر - أبيا : أشارت إلى أنه حسب ما جاء في الصفحة 85 من التقرير الدوري، فإن الفرق بين عدد الدبلوماسيين من الذكور والإناث العاملين في السلك الدبلوماسي آخذ في الضيق. وفي هذا الصدد، أشارت أيضا إلى أنه وفقا ل لبيانات التي أوردت في صفحة أخرى من التقرير فإن عدد النساء اللاتي يشغلن منصب أمين ثان انخفض من 25 في عام 1996 إلى سبع في عام 2000، بالرغم من أن عدد النساء اللاتي يجتزن امتحان التعيين في الخدمة المدنية في ازدياد. وعلاوة على ذلك، فقد ذكرت الدولة الطرف أن الحاجة لا تدعو إلى برامج خاصة لتشجيع المرأة على الانخراط في السلك الدبلوماسي. وقالت إن من رأيها أنه ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ إجراء لمعالجة الحالة بتقديم مثل تلك البرامج الخاصة.

المادة 9

39 - السيد فلينترمان : قال إنه يريد معرفة إن كانت الدولة الطرف تزمع تنقيح قواعدها الخاصة بجوازات السفر، حيث أن الوصف الوارد في الصفحة 93 من تقرير الدولة الطرف يشير إلى عدم مساواتها في المعاملة بين الرجل والمرأة وأنها لا تتمشى مع الاتفاقية.

40 - السيدة باتن : سألت عن جانب الإلزام في التعليم التالي للتعليم الإلزامي، وطلبت معلومات عن عدد النساء المقيدات في دورات تعليم البالغين والتعليم الليلي. وسألت أيضا عن المواد التي تركز عليها تلك الدورات وهل تتضمن عنصرا للتوجيه المهني. وهل لا يزال عدد طالبات الجامعات يفوق عدد نظرائهن من الطلبة، وما هو عدد من يحصلن منهن على منح أو إعانات دراسية؟ وقالت إن مثل تلك المعلومات ستفيد في تقييم أسباب سوء أداء المرأة في سوق العمل فيما بعد. وطلبت أيضا تقديم تفاصيل الجهود الجارية للقضاء على القوالب النمطية الشائعة للجنسين، مع مراعاة ما يذكر من اتجاه النساء إلى تفضيل البقاء في المنزل وهن في ”ريعان “ سن العمل وانخفاض أعداد النساء اللاتي يمارسن النشاط الاقتصادي على أساس التفرغ. وفي هذا الصدد، قالت إن من شأن تقديم بيان عن حالات نجاح وتعثر النساء في التعليم الثانوي والعالي أن يفيد في تحديد العلاقة بين التحصيل الدراسي وتركز المرأة في وظائف لا تتطلب مهارات ومنخفضة الأجر.

41 - السيدة تافاريس دا سيلفا : سألت إن كانت توجد في مالطة أية مدارس مختلطة وإن كان كل المدرسين والطلبة في النظام التعليمي يتلقون تدريبا للتوعية بالمسائل الجنسانية، وفقا لما توصي به الآليات الوطنية القائمة. وسألت علاوة على ذلك عن الطريقة التي يقدم بها هذا التدريب والنتائج التي يحققها.

42 - السيدة أ ح مد : سألت إن كان الطلبة يشَّجعون على دراسة تربية الأطفال وسائر المهارات الأسرية. واقترحت أن تتاح مختلف خدمات الدعم التي يقدمها مركز الطالبات الأمهات لقرناء تلك الطالبات أيضا، وسألت إن كانت الخدمات النفسية في المدارس تشمل منظورا جنسانيا، باعتبار أن المشاكل النفسية يمكن أن تنشأ نتيجة للتمييز. وأخيرا، هل يقدم أن نوع من المعاملة الخاصة للطالبات الحائضات أو الحوامل اللاتي يردن الاشتراك في الأنشطة الرياضية.

المادة 11

43 - السيدة خان : قالت إن مالطة حققت الكثير في فترة وجيزة. على أنها أعربت عن قلقها لأن معدل مشاركة نساء مالطة في سوق العمل هو أدنى معدل في أوروبا. وبالرغم من التدابير العديدة التي اتخذت لتشجيع التوفيق بين العمل والمسؤوليات الأسرية، فإنها تدابير أدت إلى تعزيز الصورة النمطية لدور المرأة بصفتها الراعية الأولى لبيتها ومن ثم يجب إعادة النظر فيها، حيث أنها تحول دون تشغيل النساء. وطلبت توضيحا لما يبدو في التقرير من تناقض، حيث جاء في فرعه 11-3 أن اتجاه تفاوت الأجور منتظم عبر فئات مهنية عريضة، في حين جاء في الفرع 11-30 أن المرأة المالطية تحظى بتكافؤ الأجر في القطاعين العام والخاص. فهل توجد آليات لرصد أي تفاوت في الأجور وعلاجه؟ وبالإضافة إلى ذلك، فهل هناك أي دور في هذا الصدد لأحكام الإنفاذ وعدم التقيد من قانون العمل والعلاقات الصناعية أو لمكتب أمين المظالم؟ وأخيرا، هل لدى مالطة قوة عمل من المهاجرين، وإذا كان الأمر كذلك، فهل يتمتع أفرادها بنفس المزايا العمالية التي يتمتع بها المواطنون المالطيون؟

44 - السيد باتن : سألت إن كانت أية إجراءات قد اتخذت لمعالجة الاتجاه الحالي لتفاوت الأجور، كما سألت عن القطاعات التي يوجد فيها أوسع ثغرة بين الأجور. وسألت كذلك إن كانت الدراسة الاستقصائية لقوة العمل قد شملت القطاعات التي تستخدم أعدادا كبيرة من النساء، مثل الصناعة العامة والصناعة التحويلية وتجارة الجملة وتجارة التجزئة، حيث يقال إن التفاوت في الأجر مرتفع حيث يصل إلى 18 في المائة، وهو أمر يحتاج إلى توضيح.

45 - وأضافت أن الفقرة الأخيرة من الفرع 11-4 من التقرير تتضمن معلومات مزعجة عن طبيعة ومستوى الوظائف التي تشتغل بها النساء، وهو ما يجعلها تخلص إلى أن التشريع العمالي في مالطة لا ينفذ على النحو السليم. وسألت إن كانت الأولوية العليا تعطى لتقديم التدريب المهني وإعادة التدريب للنساء اللاتي يعدن إلى الالتحاق بقوة العمل بعد انقطاع، وهل يتوخي إعادة النظر في مثل ذلك التدريب بغية تحسن الوضع العمالي للمرأة. وبالنسبة لموض و ع التحرش الجنسي، طلبت تفاصيل أخرى عن قانون آداب المهنة للموظفين العموميين، وسألت عن عدد حالات التحرش الجنسي في مكان العمل التي تم الإبلاغ عنها. وأخيرا، سألت عن وسائل الانتصاف المتاحة لضحايا التحرش الجنسي ، وهل تتوفر لها مساعدة قانونية، وهل النساء على علم بالتشريعات العمالية التي سنت لكفالة حمايتهن؟

46 - السيدة ج بر : قالت إنه بالرغم من الآليات المؤسسية والتشريعية الجديدة التي استحدثتها مالطة، فلا تزال هناك هواجس. فالمكاسب التي حققتها النساء بالنسبة للقطاع الخاص قليلة، مثلا، ولا تولى أية أولوية للنساء العاملات في القطاع الزراعي، مما يؤدي إلى حدوت تفاوت في الأجور وفي الفرص. وطلبت تقديم تقرير مرحلي عن أثر مرافق رعاية الطفل المنشأة لمساعدة النساء العاملات، كما طلبت معلومات عن ما هو موجود من البرامج أو الآليات التي ترمي إلى تشجيع المرأة على الوصول إلى تقلد مناصب القيادة. وبالإضافة إلى ذلك، سألت عن طريقة معالجة مالطة لمسألة النساء العاملات في القطاع غير الرسمي وعن الأثر الذي يترتب من الانقطاع مؤقتا عن العمل على الأجر والمعاش التقاعدي والرتبة؟ وأخيرا، ففيما يتعلق بالقانون السابق الذي كانت تمنع بمقتضاه النساء المتزوجات من ممارسة العمل، فهل دفع تعويض للنساء اللاتي أجبرن عند زواجهن على الاستقالة من العمل بسبب ذلك الزواج.

47 - السيدة شوب - شيلينغ : قالت إن النساء اللاتي يعدن إلى سوق العمل يجب أن يمنحن حقا قانونيا في الحصول على إعادة تدريب وفي استعمال مرافق رعاية الطفل، وسألت في هذا السياق عن موعد انتهاء اليوم الدراسي في مالطة. على أنها قالت إن أكبر وجه مثير للقلق هو مسألة العمل على أساس عدم التفرغ. فهل راعت مالطة في سنها لقانون العمل بالتوجيه الأوروبي بشأن العمل على أساس عدم التفرغ أن تدرج أيضا إشارات إلى الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية؟ وفي ذلك الصدد، طلبت بيانات عن عدد النساء المالطيات اللاتي يعملن أقل من 20 ساعة في الأسبوع، ومن ثم عن النساء اللاتي لا ينطبق عليهن ذلك التشريع. وسألت أيضا عن كيفية وفاء النساء اللاتي يجمعن بين وظائف على أساس التفرغ ووظائف على أساس عدم التفرغ في وقت واحد ب مسؤولياتهن العائلية. وأخيرا، طلبت تقديم تفاصيل عن التدابير الخاصة المؤقتة التي أدخلت في القطاع العام.

المادة 12

48 - السيدة شوب - شيلينغ : طلبت توضيحا لما يبدو من وجود تناقض بين تقديم الرعاية الصحية بالمجان في مالطة، وهو إنجاز جدير بالثناء، وعدم توفر وسائل مجانية لمنع الحمل. وأشارت إلى أن تمكن المسؤولين الطبيين من المعارضة في وضع الوسائل المهبلية لمنع الحمل يمثل أيضا قيدا على حرية المرأة في اختيار وسائل منع الحمل التي تناسبه ا . وبالنظر إلى ارتفاع معدل حمل المراهقات، قد يكون من المستصوب تقديم الثقافة الجنسية من زاوية غير دينية بإدخالها في المناهج الدراسية، التي لا تشمل حاليا، حسب ما فهمته، إلا الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي. وإذا كانت الاتفاقية لا تلمح إلى إباحة الإجهاض، فمن المؤكد أنها تلمح إلى توفير وسائل منع الحمل بتكلفة معقولة، وفي هذا الصدد وجهت الانتباه إلى التوصية العامة 24. وفيما يتعلق بارتفاع معدل الاكتئاب لدى النساء المالطيات، قالت إنها مهتمة بمعرفة إن كان نظام إدارة الشؤون الجنسانية المعمول به في قطاع الصحة المالطي قد نجح في معالجة مسألة القوالب النمطية الطبية التي يمكن، في جملة أمور، أن تحدو بالأطباء إلى الإسراع إلى تشخيص حالة مرضاهم من النساء بأنها اكتئاب.

المادة 15

49 - السيدة مانالو : اقترحت أن تحدد مالطة في تقريرها التالي إطارا زمنيا ل لإصلاحات القانونية التي أشارت إليها لكفالة الانتهاء منها في الوقت المناسب. وأشارت أن تقرير مالطة تقرير وصفي أساسا وكثيرا ما يشوبه التناقض، ثم طلبت تفسيرا للتعارض فيما بين ما جاء في الفرعين 15-8 و 15- 1 7 فيما يتعلق بإقامة بيت الزوجية. وأضافت أنه يبدو أيضا أن الفرع 15-14 يتضمن معلومات متعارضة بشأن النساء في ميدان القضاء. وهل يعمل بأية تدابير خاصة مؤقتة لتحسين تمثيل المرأة في ذلك الميدان؟

50 - السيدة غناكاديا : قالت إن المعلومات المقدمة تفيد بأن القانون المالطي للضمان الاجتماعي، بصيغته المعدلة، لا يعطي صفة رب الأسرة إلا لشخص واحد، بينما يقضي القانون المدني، بصيغته المعدلة، بأنه يجوز ممارسة السلطة الأبوية بالاتفاق المشترك بين الوالدين. ولذلك طلبت توضيحا للتناقض البادي بين هذين النصين القانونيين، وللوضع الشاذ الناجم عن أن المهور الممنوحة قبل تعديل القانون المدني في عام 1993 تبقى محتفظة بصحتها، مما يؤدي بالتالي إلى افتراض أن من يملك السلطة الأبوية هو الأب وحده. كما جاء في الفرع 15-17 أن الزوجة تحتفظ ”حتما “ ببيت الزوج طوال فترة الزوجية. فما هي النتائج التي تترتب على تلك ”الحتمية “؟ وأخيرا، طلبت تقديم تفاصيل عن ما ذكر من وجود تميي ز في الإجراءات المدنية.

51 - السيدة كواكو : سألت عن السبب في عدم توفر بيانات عن تملك المرأة للأراضي والعقارات، وهل سيتضمن تقرير مالطة التالي تلك البيانات؟

المادة 16

52 - السيدة شيمونوفيتش : سألت إن كان القانون 20 لسنة 1996 لا يزال ساريا، وهو يقضي بجواز توقيع المرأة المتزوجة على إقرار ضريبي بالاشتراك مع زوجها، وبأن تتحمل المسؤولية أيضا عن الإقرار الضريبي، بموافقة زوجها. فهل موافقتها مطلوبة أيضا إذا تحمل زوجها المسؤولية؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن هذا النص يكون تمييزيا.

53 - السيدة كواكو : أشارت إلى أن الطلاق غير مشروع في مالطة، الأمر الذي يشكل فيما يبدو انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان. فكيف يمكن للأزواج الذين يفضلون الطلاق ممارسة مسؤولياته م العائلية في ظل مثل هذه الظروف؟

54 - السيدة بو غيجا (مالطة): أكدت أن وفدها سيجيب على الأسئلة التي طرحت، وأن تقرير مالطة التالي إلى اللجنة سيتضمن كل ما هو غير متوفر من بيانات الآن.

رفعت الجلسة في الساعة 00/13.