الدورة الثالثة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 691

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء، 12 تموز/يوليه 2005، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة مانالو

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الأولي والثاني المقدمان من لبنان

افتتحت الجلسة في الساعة 05/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الأولي والثاني المقدمان من لبنان (CEDAW/C/LBN/1، CEDAW/C/LBN/2، CEDAW/PSWG/2005/II/CRP.1/Add.8، CEDAW/PSWG/2005/II/CRP.2/Add.8)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلست ممثلات لبنان إلى مائدة اللجنة.

2 - السيدة عازوري (لبنان): قدمت تقريري لبنان الأولي والثاني، فقالت إن انضمام لبنان في عام 1997 إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة كان اختيارا صادقا لمتابعة الجهود الرامية إلى تحقيق مساواة الرجل والمرأة. وفي هذا الصدد، تمّ تحقيق نجاحات ضخمة في ميادين الوضع القانوني، والجنسية، والعمالة والضمان الاجتماعي، والتعليم، والصحة، والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، على ما هو مبين بالتفصيل في التقرير. ولبنان ملتزم أيضا، بموجب الدستور، التزاما كاملا بالمبادئ المعرب عنها في صكوك الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، علما بأن الإطار القانوني العام لحماية هذه الحقوق مشروح بإسهاب في أحد فصول التقرير الدوري الثاني. وأوردت قائمة بالعهود والاتفاقيات الأساسية التي انضم إليها لبنان منذ عام 1972، وأشارت إلى أن لبنان عضو في منظمة المرأة العربية وهيئاتها الختلفة، ومن بينها فريق قانوني أوكلت إليه مهمة دراسة اتساق التشريعات الوطنية في الدول الأعضاء في منظمة المرأة العربية مع أحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بمسائل تتصل بالمرأة.

3 - وأكدت على أن التكوين الخاص للمجتمع اللبناني، الذي يضم 18 جماعة دينية مختلفة، لكل منها قوانينها المحددة التي يخضع لها أعضاؤها، لاتزال تشكل عقبة في سبيل إزالة التحفظ الذي سجله لبنان على الفقرات 1 (ج) و(د) و(و) و(ز) من المادة 16 من الاتفاقية. غير أنه أُدخِلَت على الدستور اللبناني في عام 1990تعديلات بهدف القضاء على الطائفية وما يقترن بها من توتر.

4 - ومضت قائلة إن لبنان مجتمع ينبض بالحياة ينشد عموما تسوية مصاعبه، بما فيها ما يتعلق بالمرأة ووضعها من مسائل. وتحقيقا لهذه الغاية، تضطلع الدولة والمجتمع المدني بالتضامن بمعالجة قضايا من قبيل العنف الموجه ضد المرأة، مع الخلوص إلى نتائج إيجابية تتجلى في آخر مؤشر لتطور شؤون الجنسين في لبنان. كذلك تضاعف عدد المرشحات الفائزات في الانتخابات النيابية التي جرت مؤخرا إلى 6، والمتوقع أن يستمر العمل في مجلس النواب على تعديل قانون العقوبات وفقا للمادة 2 (و) من الاتفاقية. وهناك تحوّل جديد آخر هو أن طلبات الحصول على جوازات سفر للقُصَّر تتطلب الآن توقيع أبي القاصر وأمه. ولهذا فإن الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة جارية، وهي تنطوي على تعاون متين بين الحكومة وبين المؤسسات والمنظمات غير الحكومية النسائية، التي تتمتع بحرية عمل متميزة. وختاما، قالت إن القتال المستمر في لبنان في الماضي أعاق التقدم في مجال قضايا المرأة، في حين أن استتباب السل ام الآن يوفر حافزا على العمل.

5 - السيدة جبر : قالت إن التكوين الفئوي للبنان هو حقا مشكلة معقدة وحساسة تواجه ذلك البلد؛ وسألت ما إذا كانت هناك أية جهود راهنة لتقديم مشروع قانون غير فئوي للأحوال الشخصية إلى مجلس النواب. وقالت إنها تُعَوِّل على أن لبنان لديه الآن الهياكل اللازمة التي تمكنه من تقديم تقاريره المقبلة إلى اللجنة في أوانها.

6 - السيدة شيمونوفيتش : سألت ما إذا كانت الاتفاقية مذكورة صراحة في ديباجة الدستور، وما إذا كانت منطبقة مباشرة أمام المحاكم. وقالت إنها تود أن تعرف ما هي الخطوات التي يتخذها لبنان لجعل قوانين الأحوال الشخصية للطوائف الدينية الـ 18 في البلد تتمشى مع أحكام الاتفاقية. وأشارت إلى أن الدستور اللبناني يتضمن مبدأ المساواة أمام القانون، ولكن هذا ليس هو نفس مبدأ تساوي حقوق الرجل والمرأة بحسب مدلول الاتفاقية. وأثنت على الحكومة لتفهمها أن حقوق المرأة هي حقوق الإنسان؛ وأضافت أنها تود أن تعرف، في الوقت نفسه، ما هي العقبات التي تعترض سبيل سحب تحفظات لبنان على الاتفاقية. وأخيرا، استفسرت عن الطرق التي تتولى الحكومة بها إدماج إعلان ومنهاج عمل بيجين في عملها لصالح المرأة.

7 - السيدة خان : قالت إنه، لسوء الحظ، لم يتغير الكثير في لبنان منذ تصديقه على الاتفاقية، التي تدعو إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة دون تأخير. وأضافت أن ما ورد في التقريرين الأولي والثاني من مبررات للتحفظات على الاتفاقية تدعو إلى التشوّش. فالتقرير الأولي يذكر أن سبب التحفظ على المادة 16 هو الافتقار إلى قانون واحد يتصل بالأحوال الشخصية، ويشير إلى أن القوانين الطائفية غير متسقة مع الدستور. أما في التقرير الثاني، فإن التحفظ على المادة 16 يُبَرَّر على أساس الانتماء الديني. ومع هذا فإن المجالات التي يغطيها التحفظ، والتي تشتمل على الولاية والقوامة والوصاية والتبني والحق في اختيار إسم أسرة، ليس لها علاقة تُذكَر بالدين. وبيّنت أن الاعتراف بالحقوق الدينية يختلف عن السماح للطوائف الدينية بتقرير مستواها هي لحقوق الإنسان.

8 - السيدة زو خياوكياو: قالت إنه وإن يكن قد أُحرِز شيء من التقدم في سنّ التشريعات، فلايزال هناك الكثير مما يتوجب عمله في مجال الإنفاذ. وأضافت أنها تود أن تعرف، بالتفصيل، ما هي التدابير التي تتخذها الحكومة لتنفيذ الاتفاقية، وما إذا كانت تزمع تعزيز التوعية بالاتفاقية؛ وما هو الدور الذي تقوم به الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في تنفيذ الاتفاقية.

9 - السيدة تافاريس دا سلفا : سألت ما إذا كانت المساواة بين الجنسين قضية سياسية حقة في لبنان، وما إذا كانت تلك الفكرة تُربَط بنيل حقوق الإنسان والديمقراطية بالنسبة إلى المجتمع كله أو أنها تُعتَبَر مسألة تخص المرأة وحدها. وأشارت إلى أن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لا تضم بين أعضائها أي رجال، الأمر الذي يوحي بأن مسألة المساواة لا تعني أعضاءها. وتساءلت عما يُتَّخَذ من تدابير للطعن في الأدوار النمطية العميقة الجذور في المجتمع اللبناني، ولإزالة التمييز ضد المرأة من قانون العقوبات، ولمكافحة العنف بوصفه جزءا مقبولا من الحياة اليومية.

10 - السيدة غاسبار : لاحظت عدم وفاء التقريرين بالمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير، فطلبت أن تتقيد التقارير المقبلة بتلك المبادئ على نحو أوثق. وإذ أشارت إلى الفجوة الهائلة القائمة بين الوضع السوسيولوجي للمرأة اللبنانية وبين حرمانها القانوني من السلطة وانخفاض مستوى مشاركتها في الحياة السياسية، قالت إن ما وقع في الآونة الأخيرة من الأحداث المأساوية في ذلك البلد قد تساعد على تعزيز حقوق المرأة. ومع أن لبنان بلد ديمقراطي، فإن الديمقراطية بين الرجل والمرأة غير موجودة فيه. واختتمت كلامها بقولها إن أي تعليقات بشأن كيفية تحسين تلك الحالة ستُقابَل بالترحاب.

11 - السيدة عازوري (لبنان): قالت إن مشروع القانون المتعلق بالزواج المدني الاختياري وافقت عليه أغلبية أعضاء مجلس الوزراء، ولكنه لم يأخذ طريقه إلى مجلس النواب. وتَرِد معلومات عن هذ الموضوع في التقرير الثاني. وأضافت أن لبنان أُسِّس تحت دستور حرّرته الطوائف الدينية الكثيرة في ذلك البلد، التي رفض بعضها القبول بخيار قانون مستقل للأحوال الشخصية. وقد بُذِل عدد من الجهود في هذا الشأن قبل اندلاع الحرب في عام 1975؛ وهي حرب لو لم تقع لأمكن أن تكون الحالة في لبنان مختلفة كل الاختلاف. وبالرغم من عدم نجاح ما بُذِل في الماضي من جهود لإيجاد قانون مستقل للأحوال الشخصية وسنّ قانون اختياري للزواج المدني، فليس ثمة من شك في أنه ستُبذَل محاولات جديدة في المستقبل للتغلب على العقبات.

12 - ومضت قائلة إن الزواجات المدنية يمكن الآن أن تُعقَد بين اللبنانيين والأجانب، وإن تلك الزواجات تُسَجَّل رسميا. وفي حالة قيام نزاع، فإن القانون المدني هو الذي يتحكم في النتيجة. وأضافت أن هذا التطور يدل على أن المجتمع اللبناني يملك إرادة التطور إلى مجتمع مدني بقوانين مدنية. وأشارت إلى أن الترتيبات المتصلة بالأحوال الشخصية الطائفية تتمتع بمركز قانوني في المحاكم اللبنانية، وهذا يؤثر في حق الأم في إعطاء مواطنتها إلى أولادها. وفي عام 1995 – قبل أن يصدق لبنان على الاتفاقية – اعترضت منظمات المجتمع المدني على مشروع قانون يتطلب ما يُثبِت أن الأولاد يعيشون مع أمهم ومرسوما خاصا قبل أن يتسنى منح الأولاد جنسية الأم، ذاهبة إلى أن المواطنة في مثل تلك الحالات ينبغي أن تكون تلقائية.

13 - و واصلت كلامها قائلة إن لبنان مجتمع حيوي ودينامي يحفل مستقبله بالإمكانيات. وهو ينظر باستمرار في كيفية تحسين الحالة بالنسبة إلى النساء. ويتضمن تعديل عام 1990 للدستور مادة هامة بشأن آلية يمكن أن تلغي الطوائف و ” الملّية “ – وهي تمثل حكما تحاول كثير من الأطراف أن تطرحه على بساط البحث.

14 - وذكرت أن هناك ثلاثة مستويات في هرم القانون اللبناني: فأولا وقبل كل شيء، تأتي الأحكام الدستورية، التي تجبّ جميع الأحكام الأخرى. ومع أن الدستور لا يشير صراحة إلى الجنس، فإنه يدعو إلى المساواة أمام القانون. وتتضمن ديباجته التزاما واضحا بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والمجلس الدستوري يعتبر أن لكل حكم من أحكام الديباجة نفس القوة القانونية التي يتسم بها متن الدستور. ولهذا فإن المجلس لا يمكنه أن يُقِرّ أي نص تشريعي جديد إذا تضمن أحكاما تميز ضد المرأة. أما المستوى الثاني، فهو يتألف من التشريعات الداخلية، التي يكون للمستوى الثالث، أي القانون الدولي، أسبقية عليها. والمحاكم ملزمة بأن تأخذ الصكوك الدولية في الحسبان لدى البتّ في مشروعية التشريعات الداخلية. وعلى هذا، فإن للاتفاقية أسبقية على القوانين الداخلية، وذلك باستثناء الأحكام التي تحدّ منها التحفظات التي أدرجها لبنان.

15 - وأردفت قائلة إن لبنان بدأ في التعريف بالاتفاقية فور انضمامه إليها، الأمر الذي أتاحه قانون وافق عليه مجلس النواب. وقد نُشر ذلك القانون في الجريدة الرسمية، التي وُزِّعَت بشكل واسع النطاق (على جميع الدوائر الحكومية، وكليات الحقوق في الجامعات، وأعضاء الهيئة القضائية، وغيرهم).كما أن كتبا مدرسية تشير إلى الاتفاقية، وإلى العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالحقوق المدنية والسياسية، نُشِرَت ووُزِّعَت من جانب سلطة واحدة على جميع المدارس، من عامة وخاصة، بحيث أن الأطفال أصبحوا عالمين بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان حتى في سنّ العاشرة أو الحادية عشرة. وبعد انضمام لبنان إلى الاتفاقية بعام واحد، نظمت الجامعة اللبنانية حلقة دراسية إقليمية لكليات الحقوق في جامعات البلدان العربية لبحث كيفية إدماج الاتفاقية في مناهجها الدراسية. وهناك مشروع جارٍ يديره صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية يُرَكِّز على كيفية ترويج الاتفاقية.

16 - وذكرت أنها تدرك أن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لم تتقيد تقيدا صارما بالمبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة بشأن وضع التقارير لدى إعداد التقرير الأولي الذي قدمه لبنان. كما أنها كرّرت نفس الخطأ في محاولتها لحفظ اتساق التقرير الثاني مع التقرير الأولي. وأضافت أن التقرير التالي سيتقيد، لدى إعداده، بالمبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة. وبيّنت أن المنظمات غير الحكومية كان لها تأثير كبير على إعداد التقريرين. واختتمت كلامها بقولها إن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مؤلفة بكاملها من ناشطات ينتمين إلى منظمات المجتمع المدني، وأن الخبيرات والخبراء اتخذوا المواد المكتوبة الصادرة عن تلك المنظ مات أساسا يستندون إليه.

17 - السيد فلنترمان : شكر وفد لبنان لشرحه النظام الدستوري للبلد. وقال إنه علم من التقريرين ومن الردود على قائمة القضايا والأسئلة الصادرة عن اللجنة والعرض الشفوي الذي أدلى به الوفد أن قانون الإجراءات المدنية يكرس أسبقية القانون الدولي على القانون الداخلي. ومع هذا، فإن التقرير الثاني يشير إلى أن المحاكم العادية لا يمكنها أن تعلن بطلان أي إجراء تتخذه الهيئة التشريعية بسبب تعارضه مع الدستور أو مع الاتفاقيات الدولية. وأضاف أن الوفد أشار أيضا إلى السلطات الخالصة التي يملكها المجلس الدستوري والمجلس الاستشاري لرصد التشريع وربما لإبطاله.

18 - وأردف قائلا إنه يود الحصول على تفاصيل توزيع السلطات بين المجلس الاستشاري والمجلس الدستوري. وتساءل عمّن يحق له بدء الإجراءات أمام المجلس الدستوري، وما إذا كانت مناقشة التشريع تُعَلَّق ريثما يصدر قرار من المجلس الدستوري إذا ظُنّ وجود تعارض مع الدستور أو مع القانون الدولي، وما إذا كانت تُكفَل توعية المحامين والمحاكم والمجلس الدستوري والمجلس الاستشاري بالكامل بالاتفاقية عن طريق التدريب.

19 - وتطرق إلى المادة 2 من الاتفاقية، فأكد على أنه ينبغي أن تكون حقوق الإنسان جامعة. وقال إن حقوق المرأة ليست مستثناة من ذلك المبدأ وينبغي التقيد بها بصرف النظر عن اعتبارات من قبيل الدين، أو مكان الإقامة، أو التوجه الجنسي. وسأل ما إذا كانت الحكومة تزمع إزالة أي حكم تمييزي من قانون العقوبات، كالحكم الموجه ضد مثليات التوجه الجنسي في المادة 534.

20 - السيدة شن : سألت ما إذا كان يمكن لامرأة من فرادى النساء أن ترفع قضية أمام المجلس الدستوري على أساس أن القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية تقيد حقوقها.

21 - وقالت إن الإلتزام بالتقيد بالمبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة بشأن إعداد التقارير وإن يكن أمرا إيجابيا، فإن على الوفد أيضا أن يأخذ في الاعتبار أن تقاريره متأخرة، فيبذل جهدا ليقدمها في حينها في المستقبل. وأضافت إن لبنان كان مطلوبا إليه أن يقدم تقريره الأولي في غضون عام واحد من تصديقه على الاتفاقية في عام 1997، وأن يقدم تقارير لاحقة في الأعوام 2001، و2005، و2009. وهي تأمل في أن يكون هناك تقريران ثالث ورابع مجمعان جاهزان في عام 2009. وذكرت أنها مع اعترافها بمشاركة ممثلي المجتمع المدني في عملية إعداد التقارير، فإنها تشجع السلطات على استشارة المنظمات النسائية في كتابتها بغية استخلاص الآراء والنقد البناء، وبالتالي توفير فرصة للتوعية بالاتفاقية واستخدام الضغط الصادر عن المجتمع المدني كعامل حفاز على التغيير.

22 - السيدة شوب-شلنغ : أثارت مسألة التحفظات على الاتفاقية، فسألت ما إذا كان لبنان عالما بالبيان الذي أصدرته اللجنة في عام 1998، في الذكرى السنوية الخمسين لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأكدت فيه تعارض بعض التحفظات مع غرض الاتفاقية ومقصدها، وأنشأت إجراء للتعامل مع تلك التحفظات. ومع أن الوفد اللبناني اتبع ذلك الإجراء بشرحه منشأ التحفظات وإمكانات التغيير في المستقبل، فإنه لم يُشِر إلى إطار زمني للتغيير، ولم يحدد الآثار السلبية للتحفظات. وهي تتساءل، أولا، عما إذا كان التحفظ على الفقرة 2 من المادة 9 سيُوَلِّد أثرا سلبيا على تعليم الأطفال أو على إمكانية حصولهم على الرعاية الطبية. وهي تسأل، ثانيا، ما الذي يُفعَل فيما يتعلق بالتحفظ العام على المادة 16. وأشارت إلى أن البحاثة عبد الله أحمد النعيم، الذي كتب بإسهاب عن قوانين الأحوال الشخصية الدينية، نادى بالحوار داخل الثقافات والحوار بين الثقافات في آن معا للتعامل مع هذه المسألة. وهي تود أن تعرف ما إذا كانت الحكومة تتحدث مع الزعماء الدينيين لتشجيع الرغبة في التغيير من داخل الطوائف الدينية والسير نحو قانون مدني موحد.

23 - السيدة بيمنتيل : قالت مع أن ما تبذله الحكومة من جهود ضد التمييز تدعوها إلى التشجيع، فإن هناك فجوات بادية للعيان. فالتقرير الثاني يشير إلى عدم وجود قوانين محددة تناهض العنف المنزلي – وبالتالي عدم وجود آليات للتعامل معه – كما يشير إلى المفهوم القانوني المتمثل في ” حرمة الأسرة “ ، الذي يمنع التحقيق في هذا العنف. وبالرغم من المواد 1 و2 و5 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 19 الصادرة عن اللجنة، فإن تلك الفجوة في التشريع الداخلي تُمَكِّن التمييز والعنف الموجهين ضد المرأة من الاستمرار في السرّ. وعلقت قائلة إنها، إذ تضع في الاعتبار أن لبنان التزم بالقضاء على التمييز ضد المرأة منذ انضمامه إلى الاتفاقية، تتساءل عن السبب في عدم فعل شيء في هذا الخصوص.

24 - وأردفت قائلة إنها تود الحصول على المزيد من التفاصيل عن المعهد التأديبي الخاص للسجينات القاصرات المشار إليه في التقرير الثاني؛ كما أنها، على سبيل التجاوب مع تعليقات السيد فلنترمان، تود الحصول على معلومات عما يوجد من خطط لإزالة الأحكام التمييزية من قانون العقوبات، بما فيها المادة 534 عن الأنشطة الجنسية المثلية والمادة 562 عن جرائم الشرف.

25 - السيدة مايولو : قالت إنها مصدومة بالتناقض القائم بين الهيكل التحرري لحياة لبنان الاقتصادية والهيكل الطائفي لمجتمعه، مما أدى إلى نشوء بيئة تهيمن عليها السلطة الأبوية، وافتقار في دستوره إلى أحكام تقضي بالمساواة. وأضافت أنها تود أن تعرف ما إذا كان يُحرَز أي تقدم في التصدي لتلك الحالة.

26 - الرئيسة : تكلمت بصفتها خبيرة، فقالت إنها تود أن تعرف المزيد عن العلاقة بين المجلس الدستوري، الذي من الواضح أنه هيئة قانونية، وبين المجلس الاستشاري، الذي من الواضح أنه هيئة سياسية. وتساءلت عما إذا كان يمكن استئناف قرارات المجلس الاستشاري لدى المجلس الدستوري؛ ذلك أنه ينبغي لأي شخص يفكر في استئناف قرار أن يعرف ما هي الاستراتيجية التي يتوجب عليه اتباعها.

27 - السيدة عازوري : قالت إن تقرير لبنان الأولي تأخر تقديمه لأسباب إدارية؛ وهي تعتقد أن التقرير الدوري التالي مطلوب تقديمه في عام 2006.

28 - وأردفت قائلة إن المجلس الاستشاري هو أعلى محكمة إدارية في لبنان، وهو بذلك يعادل مجلس الدولة الفرنسي. وهو بصفته هذه يشكل، في الواقع، كيانا تشريعيا لا استشاريا، ولديه سلطة إبطال الأوامر والمراسيم التنفيذية لا القوانين. أما سلطة إبطال القوانين التي تتعارض مع الدستور أو مع الاتفاقيات الدولية، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فهي موكولة إلى المجلس الدستوري. ولا توجد علاقة بين المجلس الدستوري والمجلس الاستشاري.

29 - ومضت قائلة إن القوانين يمكن أن تحال إلى المجلس الدستوري من قبل الرئيس، أو رئيس الوزراء، أو مجموعة مؤلفة من عشرة أعضاء أو أكثر من أعضاء مجلس النواب. وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع بتلك السلطة أيضا الزعماء الدينيون بسبب ما لهم من مركز في الدستور. أما الأفراد، بمن فيهم فرادى النساء، فلا يمكنهم رفع القضايا مباشرة إلى المجلس الدستوري.

30 - وذكرت أن منظمة المرأة العربية اقترحت توصية لو اعتمدها مجلسها الأعلى لدعت البلدان الأعضاء إلى السماح لكل مواطنيها بالطعن في دستورية القوانين. ولهذا فإن إرادة التغيير موجودة.

31 - وتطرقت إلى التحفظ على الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية، فقالت إنه ليس له أي أثر على إمكانية حصول الأولاد غير اللبنانيين لأمهات لبنانيات على الاستحقاقات الاجتماعية أو الرعاية الصحية. وأضافت أن أولئك الأولاد لا يواجهون أي تمييز فيما يتعلق بالمدارس التي يختارونها، وأن لهم الحق في الحصول على تراخيص إقامة. ومع أن بعض فرص العمل غير متاحة لغير اللبنانيين، فإن الأولاد غير اللبنانيين لأمهات لبنانيات يُمنَحون أولوية في تخصيص تراخيص العمل، الأمر الذي يمنحهم، بالإضافة إلى ذلك، إمكانية الالتحاق بأي عمل. وقالت إنها تأمل في أن يُمنَح هؤلاء الأفراد، في نهاية المطاف، حقوقا مدنية وسياسية كاملة، وفي أن تختفي مقاومة إجراء تغييرات في قوانين الجنسية.

32 - واختتمت كلامها بقولها إن الحوار مع زعماء الجماعات الدينية له أولوية عالية، شأنه في ذلك كشأن الحوار مع المجتمع الدولي والمجتمع المدني.

33 - السيدة بيضون (لبنان): قالت إن العنف المنزلي هو محل مناقشة واسعة النطاق في لبنان. والحكومة مستعدة جدا لتقبل مقترحات المنظمات غير الحكومية بشأن كيفية التعامل مع هذه الظاهرة، وهي تزمع اقتراح تشريع لردع الفاعلين ومعاقبتهم. وأشارت إلى أن ما هو مفتقد في هذا الخصوص هو التشريع، من حيث أنه سبق أن تمّ عمل الكثير في سبيل زيادة التوعية وتوفير التدريب. وهدف الحكومة هو دعم هذه الجهود بأحكام داخلة في القانون وفي الدستور.

34 - السيدة عازوري (لبنان): قالت إن جميع مشاريع تعديلات قانون العقوبات، التي راجعتها اللجان الفرعية البرلمانية المختصة، تحترم مبدأ المساواة بين المرأة والرجل؛ وهي من شأنها، بصفتها هذه، أن تلغي جيع الأحكام التمييزية السابقة.

35 - وأضافت أن لديها معلومات إحصائية مستكملة عن العنف المنزلي في لبنان لم تكن متوفرة حين قُدِّمَ التقريران إلى اللجنة. ويُستدَلّ من هذه الإحصاءات أنه، خلال فترة الأعوام 2000 إلى 2004، ازداد بشكل درامي عدد النساء اللواتي أبلغن عن حالات عنف منزلي، الأمر الذي يُبيِّن أنهن لم يعدن يخشين من أن يشكين الذين يسيئون معاملتهن. وبالإضافة إلى ذلك، تناقص إلى حد كبير عدد ما ارتكب من أعمال العنف، الأمر الذي يُفتَرَض أنه يرجع إلى زيادة استعداد النساء للإبلاغ عن تلك الحوادث. ولهذا فإن من الواضح أن ما تبذله الحكومة، والمجتمع المدني، وسائر الأطراف المهتمة بالأمر من جهود للقضاء على آفة العنف المنزلي أخذت تؤتي ثمارها أخيرا؛ والمأمول أن تتكلل تلك الجهود باعتماد تشريع مناسب لتجريم جميع أشكال العنف الموجه ضد المرأة.

36 - وتطرقت إلى مسألة جرائم الشرف، فكررت تأكيد التزام لبنان الكامل بالقضاء على حالات القتل من أجل الشرف، وذلك وفقا للمادة 3 من الاتفاقية؛ وقالت إن من شأن التعديلات المقترح إجراؤها على قانون العقوبات أن تزيل أية أحكام تسمح لمرتكبي تلك الجرائم الذكور بتجنب العقاب بسبب وجود ظروف مخففة.

37 - السيدة خان : قالت إنها ستكون ممتنة لزيادة إيضاح دور وتكوين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، التي أعيد تشكيلها رسميا في عام 1998. وأضافت أنها تود أن تعرف كيف تم اختيار أعضاء هذه الهيئة، وما إذا كان قد نُفِّذ بشأنها نظام للتمثيل النسبي لكفالة تمثيل كل الجماعات السياسية والدينية. وسألت ما إذا كانت أي عضو من أعضاء تلك الهيئة تنتمي إلى منظمات غير حكومية نسائية؛ كما أنها طلبت مزيدا من المعلومات عن العلاقة بين تلك الهيئة وبين مجلس المرأة اللبنانية.

38 - واستفسرت عما إذا كانت الهيئة المذكورة مكلفة برصد تنفيذ الاتفاقية، وعما إذا كانت مستقلة عن الحكومة. وقالت إنها تود أيضا أن تعرف ما إذا كانت تلك الهيئة تمثل تمثيلا صحيحا آراء الحركة النسائية اللبنانية، التي دأبت على مطالبة الحكومة اللبنانية برفع تحفظاتها على مواد معينة من مواد الاتفاقية.

39 - وشددت على أهمية توعية عامة الجمهور بحقوق المرأة؛ وسألت، في هذا الصدد، ما إذا كانت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تضطلع بأنشطة للتوعية، وما إذا كانت المناهج الدراسية للمدارس والجامعات تتضمن إشارات إلى الاتفاقية. وأخيرا، قالت إنها ستكون ممتنة لمعرفة ما إذا كانت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية قد أثارت مع اللجان الفرعية المختصة في مجلس النواب مسألة إجراء تعديلات تشريعية لكفالة المساواة وعدم التمييز بين الجنسين.

40 - السيدة جبر : أكدت على أهمية الجماعات الضاغطة، وسألت ما إذا كان هناك رجال لبنانيون يشاركون في أنشطة أمثال تلك الجماعات. كما سألت هل تنوي الحركة النسائية اللبنانية أن تتعاون مع منظمات نسائية دولية أخرى، وبشكل خاص مع جماعات نسائية عربية، وتستفيد من خبرتها؟

41 - وأردفت قائلة إنها ستكون ممتنة لأن تُزَوَّد بالخطوط الإجمالية للمُكَوِّنات الرئيسية للاستراتيجية الوطنية العامة للمرأة اللبنانية، وبمعلومات إضافية عن العقبات المواجهة خلال تنفيذ تلك الاستراتيجية. وأخيرا، استفسرت عنما تقوم به الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية من دور في مناهضة الأدوار النمطية المستندة إلى نوع الجنس من جهة، والعنف المنزلي من جهة أخرى.

42 - السيدة شن : أشارت على الوفد اللبناني بأن يتحقق مع أمانة اللجنة من الموعد المطلوب لتقديم تقريره القادم. وقالت إن التغييرات التي حدثت في المجتمع اللبناني منذ انضمام البلد إلى الاتفاقية غير مرضية؛ وهي تود، في هذا الصدد، أن تعرف ما إذا كانت الحكومة قد وضعت خطة عمل محددة للمساواة بين الجنسين. وإذا كان الأمر كذلك، فما هي أهداف الخطة ومقاصدها، وهل هي أهداف ومقاصد مرتبطة بزمن؟ وهل تٌعنى الخطة بمجالات معينة؟ وأضافت أن من الأمور الأساسية وضع خطة عمل مُرَكَّزة على أهداف وتوزيعها على الإدارات الحكومية المختصة كافة بغية التوعية بحقوق المرأة.

43 - السيدة سايغا : قالت إنها ستكون ممتنة لمزيد من المعلومات عن طرق عمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. وأضافت أنها تود، بشكل خاص، أن تعرف ما إذا كان لتلك الهيئة وضع دائم، وما إذا كان دورها استشاري بالدرجة الأولى. وأشارت إلى أنه يتبيّن من التقرير الدوري الثاني أن الهيئة المذكورة مسؤولة عن تكوين أوسع وجهة نظر عن شؤون المرأة وتشكيلها في صورة استراتيجيات، وخطط عمل، وتوصيات. وسألت، في هذا الصدد، عن مقصد تلك التوصيات. وأخيرا، قالت إنها تود أن تعرف، في السياق الأوسع للأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة، أي هيئات أو إدارات حكومية محددة مسؤولة مباشرة عن تقديم الاقتراحات التشريعية واتخاذ القرارات المتصلة بالسياسة العامة.

44 - السيدة بوكبي-غناكاجا : أثنت على الحكومة اللبنانية لتحليها بالإرادة السياسية لتنفيذ الاتفاقية، ولكنها أعربت عن أسفها لأن وضع المرأة اللبنانية في الواقع لايزال يسبب القلق. ومع أن الانخفاض الملحوظ في عدد حالات العنف المنزلي والتعديلات المقترحة على قانون العقوبات أمور تدعو إلى التشجيع، فإن موقف الحكومة التساهلي المندرج تحتها يُقَوِّض ما هي قائمة به من عمل إيجابي؛ وهي لذلك تشدد على الحاجة إلى إرادة سياسية أعظم وأقوى، ولاسيما في مجال ذي أولوية هو مجال توحيد القوانين المتصلة بالأحوال الشخصية.

45 - ومضت قائلة إن الدستور وإن كان يُقِرّ بأن جميع المواطنين اللبنانيين متساوون كامل التساوي أمام القانون، فإن التشريع الداخلي لا يفسح المجال على وجه التحديد للمساواة بين المرأة والرجل، الأمر الذي يترك الباب مفتوحا على مصراعيه للتمييز على أساس نوع الجنس. وبالرغم من استعداد الحكومة المعلن لتنفيذ الاتفاقية، فإنها قصّرت في كثير من الأحيان عن الوفاء بالتزاماتها. مثال ذلك أن مجلس الوزراء، في عام 1998، لم يرسل إلى مجلس النواب مشروع القانون المتعلق بالزواج المدني، الأمر الذي يعادل، كما يتبين من التقرير الأولي، انتهاكا صريحا للإجراءات القانونية والدستورية. وبعد ذلك بأربع سنوات، في عام 2002، أوقف مجلس النواب مشروع القانون. وسألت لماذا لم تفعل الحكومة المزيد لتصحيح هذه الحالة؛ كما أعربت، في هذا السياق، عن شكوكها في نجاح التعديلات المقترح إجراؤها على قانون العقوبات. وأخيرا، تساءلت عن مدى ما يمكن أن تمارسه الحكومة من تأثير على زعماء طوائف دينية معينة في لبنان، ولاسيما أنه، عملا بقرار أصدره المجلس الدستوري، تتمتع بعض هذه الطوائف بشخصيات اصطناعية مستقلة، ويحق لها أن تدافع عن سماتها الدينية الخاصة.

46 - السيدة ديريام : قالت إن الإصلاحات الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في لبنان هي، في رأيها، إصلاحات بالتجزئة. ونتيجة لذلك، سألت ما إذا كانت لدى الحكومة خطة عمل طويلة الأجل للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية؛ وإذا كان الأمر كذلك، فما إذا كانت الدعامات الثلاثة التي تقوم عليها عملية الإصلاح تشكل إطارا كافيا لتلك الخطة. وبوجه خاص، سألت هل ستوفر تلك الدعامات الثلاثة المعايير اللازمة لمواءمة التشريع الداخلي مع القانون الدولي ذي الصلة، والسماح بتنفيذ تدابير استثنائية مؤقتة بموجب المادة 4 من الاتفاقية بهدف تحقيق المساواة في الواقع بين المرأة والرجل، وكفالة إدخال تدابير لحماية حقوق المرأة في الميادين العامة والخاصة على السواء؟

47 - وأردفت قائلة إنها جزعت أشد الجزع إذ قرأت في التقرير الأولي (CEDAW/C/LBN/1، الفصل الثامن-هاء) أن الزعماء الدينيين يقومون بدور رئيسي في إرساء وتثبيت موقع المرأة في الأسرة، وفي حثها على القبول بمعاناتها الواقعية والنفسية بوصفها ملازمة لوظيفتها الطبيعية. ولو توفر إطار قانوني يفي بالمرام، لأمكن حظر أعمال هؤلاء الزعماء الدينيين؛ وهي تتساءل لماذا تبدو الحكومة بكل هذا العجز في وجه تلك الحالة.

48 - واستفسرت عما إذا كانت الحكومة، في سياق خطتها لتنفيذ الاتفاقية، قد وضعت برنامجا مرتبطا بزمن لإجراء إصلاحات قانونية شاملة، بما فيها إلغاء التحفظات. وتحقيقا لهذه الغاية، قالت إن مؤسسة قوية ستكون متطلبة لبدء تلك الأنشطة والإشراف عليها؛ وسألت أي دائرة حكومية لديها حاليا سلطة القيام بتلك المهام.

49 - وختاما، حثت الدولة الطرف على وضع خطة استراتيجية وآليات مؤسسية كافية لتحقيق المساواة بين الجنسين، مصحوبة بأهداف مرتبطة بزمن، ونقاط مرجعية، ومؤشرات.

50 - السيدة عازوري (لبنان): قالت إن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وهي هيئة رسمية مرتبطة بديوان رئيس الوزراء، أُسِّسَت في عام 1998 في إطار متابعة مؤتمر بيجين. وتتألف هذه الهيئة من 24 امرأة معروفات بنشاطهن في ميدان شؤون المرأة عينهن رئيس الوزراء. وكل أعضاء الهيئة الأربع والعشرين مرتبطات بجمعيات نسائية أو منظمات غير حكومية، وليس لهن انتماءات سياسية أو دينية محددة. غير أن جميع الوزيرات والنائبات، وهن ينتمين إلى جماعات سياسية ودينية بعينها، يُعتَبَرن أعضاء قانونيات في الهيئة لهن مركز استشاري. ومشاركتهن في أعمال الهيئة تكفل اطلاع الفرعين التنفيذي والتشريعي على أنشطتها أولا فأولا.

51 - ومضت قائلة إن الهيئة في أساسها هيئة استشارية، ممنوحة سلطة تقديم اقتراحات وتوصيات وإبداء آراء لها قوة تقديرية بشأن جميع المسائل المتعلقة بقضايا المرأة. وهي مستقلة عن الحكومة، ومسؤولة عن صوغ وتنفيذ برنامج عملها الخاص. وفي هذا الصدد، قالت إنها تعترف بأن الموارد المتاحة للهيئة غير كافية بسبب التقلقل الشديد للحالة المالية للبلد في عمومه.

52 - وواصلت كلامها قائلة إن استراتيجية الهيئة ترمي إلى كفالة المساواة التامة بين الرجل والمرأة في التشريع المدني المتعلق بالمسائل الاجتماعية؛ وضمان حقوق الإنسان للمرأة في إطار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور اللبناني؛ وضمان تزويد المرأة بوسائل مأمونة ومستدامة لكي تعيش حياة كريمة؛ وتعزيز قدرة المرأة على الاستفادة من الفرص المتكافئة؛ وزيادة مشاركة المرأة في الحكم وفي صنع القرارات على جميع المستويات؛ وتعزيز قانونية ومشروعية المساواة بين الرجل والمرأة في ثقافة اللبنانيين ومواقفهم.

53 - ورأت أن الحكومة وإن كان لها دور تقوم به في منع جرائم الشرف، فإن المسؤولية عن تنشئة أبناء مجردين من التحيز ضد المرأة تقع على عاتق الأمهات.

54 - وبيّنت أن الهيئة الوطنية وضعت ثلاثة أهداف قانونية في استراتيجيتها: التقيد بالعهود والاتفاقيات الدولية؛ وتنفيذ النصوص القانونية التي تضمن حقوق المرأة؛ وإعداد تشريعات لإعمال حقوق المرأة؛ وتكريس حقوق الإنسان للمرأة في جميع النصوص القانونية. وفي هذا السياق، تُرَكَّز الجهود على تعزيز التوعية بالاتفاقيات الدولية، والانضمام إلى الاتفاقيات التي ليس لبنان طرفا فيها حتى الآن، وإلغاء التحفظات اللبنانية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وأعلنت أن الحكومة اللبنانية ملتزمة بتحقيق كل هذه الأهداف، وإن تكن غير قادرة على فعل كل ذلك في وقت واحد؛ غير أنها آخذة في إحراز تقدم مطرد في سبيل بلوغ تلك الغاية. ومن المحتم أن يستفيد لبنان من منجزات غيره من الدول العربية من خلال عضويته في منظمة المرأة العربية.

المادة 5

55 - السيدة سمز : قالت إن على الهيئة الوطنية أن تكفل إعمال حقوق الإنسان لجميع النساء في لبنان، بمن فيهن العاملات المنزليات اللائي يُجلَبن من سري لانكا والفلبين وأفريقيا ويجري إخضاعهن لشكل عصري من الاسترقاق. وقد بلغ الأمر مبلغا أن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة تلقت أنباء تفيد أن نساء فلبينيات يرمين أنفسهن من نوافذ طوابق عليا ليلقين حتفهن بعد اغتصابهن بالعنف والتعسف في معاملتهن. وأشارت إلى أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن ظروف عمل هاتيك النساء وعليها التقيد بما سنّته هي من قوانين العمل.

56 - ومضت قائلة إنها لا تعتقد أن البغاء هو مشكلة خاصة بالأحداث. فمعظم المومسات راشدات، كما أن الاغتصاب يقع أيضا داخل مؤسسة الزواج. أما فيما يتعلق بإلإنحاء باللائمة عن جرائم الشرف على الأمهات وأسلوبهن في تنشئة أبنائهن، فإنها تعترض بشدة على إلقاء عبء فادح كهذا على عاتق النساء لوحدهن. ورأت أن من واجب الهيئة الوطنية وضع استراتيجية لتوليد قوة دينامية صحية فيما بين الكنيسة والدولة. واختتمت كلامها بقولها إن الدولة مسؤولة، في نهاية المطاف ، عن ضمان كرامة المرأة، التي لا يمكن أن يُضَحّى بها باسم أي إله.

57 - السيدة سايغا : أشارت إلى الفصل الثاني-ثالثا من التقرير الدوري الثاني (العقبات أمام تعديل الأدوار النمطية للجنسين)، فسألت ما هي وظيفة مجلس وسائل الإعلام، إن لم تكن لديه آلية لرصد تصوير المرأة في وسائل الإعلام. وقالت إنها ستكون ممتنة أيضا للحصول على تفاصيل عن التدابير الحكومية المتخذة لتغيير تصوير المرأة في الكتب المدرسية.

58 - السيدة بوبيسكو : قالت إن تقارير الدولة الطرف كان يجب أن تقدم قبل ذلك بحوالي تسع سنوات. وأعربت عن قلقها إزاء استمرار بقاء عقليات معينة تقوم على فرض السلطة الأبوية، والأدوار النمطية، والتغرض ضد المرأة في المجتمع اللبناني؛ وبوجه خاص، إزاء ما للزعماء الدينيين من أثر على التشريع والحياة الخاصة، الأمر الذي ينجم عنه التسامح مع أشكال العنف المتطرفة من قبيل جرائم الشرف. وذهبت إلى أن الآباء يتحملون مسؤولية كمسؤولية الأمهات عن تنشئة أبناء لا يكنّون تغرضات. وعلى الأخص، فإن من واجب الحكومة أن تحظر جرائم الشرف بالقانون. وسألت هل تتعاون الحكومة اللبنانية مع المنظمات غير الحكومية لمحاربة الأدوار النمطية، وهل تُراجَع الكتب المدرسية بهدف رسم صورة للمرأة أكثر تجاوبا مع الحداثة والمساواة؟

59 - السيدة كوكر-آبياه : أشارت إلى بطء خطوات التغيير في الأدوار التقليدية للذكور والإناث في لبنان، وقالت إنه ينبغي التصدي لهذه المشكلة من وقت مبكر. وتساءلت، في هذا الصدد، عما تتخذه الحكومة من خطوات لإزالة الأدوار النمطية للجنسين من الكتب المدرسية.

60 - وأعربت عن قلقها من أن النساء المحطمات ليس لديهن وسيلة فعالة لرفع الدعاوى على الفاعلين أو لتلقي تعويضات، كما أنه لا توجد هيئة متكاملة مؤلفة من ضباط الأمن المدرّبين، والإخصائيين الاجتماعيين، وعلماء النفس لمساعدة الضحايا والتوعية بالمشكلة. وتساءلت عما إذا كانت هناك موارد حكومية تخصص لوزارة الشؤون الاجتماعية لتوفير الملاجئ والمشورة للضحايا، وعما إذا كانت هذه الوزارة تُدَرِّب الشرطة وأعضاء الهيئة القضائية، بمن فيهم قضاة المحاكم الدينية، على الاستجابة إلى حوادث العنف الموجه ضد المرأة والإبلاغ عنها.

61 - السيدة مورفاي : أشارت إلى التناقض الظاهر بين ما ذكر في بيان الوفد التقديمي من تناقص العنف المنزلي وبين إغفال الحكومة لاتخاذ إجراء، أو، على أفضل الأحوال، اتباعها نهجا خاطئا تجاه التعامل مع المسألة (مثال ذلك الدراسة المتعلقة بالضرب كوسيلة لحل المنازعات الزوجية في الفرع المتعلق بالعنف الزوجي في التقرير الدوري الثاني (CEDAW/C/LBN/2، الفصل الثالث-رابعا)). وسألت كم امرأة ماتت في السنة الماضية نتيجة للعنف المنزلي؛ وبالعكس من ذلك، كم امرأة قتلت زوجها على سبيل الدفاع عن نفسها ضد التعسف في المعاملة؟ وحثت الدولةَ الطرفَ على دراسة المعايير الدولية والتوصية العامة رقم 19 الصادرة عن اللجنة في هذا الشأن، مع توجيه اهتمام خاص إلى الدعامتين، دعامة مساءلة الفاعل ودعامة حماية الضحية. وقالت إنها تود أن تعرف كم عدد مرتكبي العنف الذين يُلاحَقون قضائيا وتصدر عليهم أحكام بالإدانة كل سنة في لبنان، وما إذا كانت هناك برامج متاحة لتأهيلهم، وذلك بالنظر إلى أن مرتكبي تلك الأفعال، لا أمهاتهم ولا زوجاتهم، هم الذين يحتاجون إلى تعديل سلوكهم. وأضافت أنها ستكون ممتنة أيضا للحصول على معلومات عن نظام حماية الضحايا القائم في البلد، وعن عدد ما صدر من أوامر الاعتقال وأوامر الحماية، وعن عدد الملاجئ المتوفرة والكيفية التي تدار وتُموّل بها تلك الملاجئ.

62 - السيدة تافاريس دا سلفا : أشارت إلى نية الدولة الطرف في أن تنضم إلى بروتوكول منع وقمع الإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، فسألت عن الحالة الحقيقية للبغاء في لبنان والتدابير الحكومية الرامية إلى منعه أو التصدي له. وتساءلت عما إذا كان تنظيم البغاء من قبل من يمارسونه أو يستفيدون منه، ولاسيما فيما يتعلق بحفظ الصحة العامة، يتفق حقا مع المادة 6 من الاتفاقية. وسألت هل القضية قضية معايير أخلاقية، كما تذهب إلى ذلك الدولة الطرف في تقريرها الأولي، أم هي قضية كرامة إنسانية وحق المرأة في ألا تُشتَرى وتباع كبضاعة؟

63 - السيدة بيضون (لبنان): قالت، ردا على أسئلة أعضاء اللجنة بشأن المادة 5، إن حكومتها ملتزمة تمام الالتزام بإدماج منظور جنساني في الكتب المدرسية، وإنها أصدرت لواضعي تلك الكتب تعليمات واضحة بإزالة الأدوار النمطية ورسم صورة أحسن للمرأة. غير أن الحقيقة هي أنه حتى المسؤولين عن مضمون الكتب المدرسية، ومن بينهم مدرسون حضروا دورات خاصة للتوعية، يترددون في التخلي عن الأدوار النمطية، ويلزم استحثاثهم على ذلك باستمرار.

64 - ومضت قائلة إن العنف المنزلي كان يعتبر حتى وقت قريب مسألة عائلية خاصة لا قضية عامة. ثم شنت منظمات المجتمع المدني حملات ضد العنف المنزلي، وأنشأت خطا هاتفيا ساخنا وملاجئ للنساء المحطمات؛ وأصبحت الحكومة الآن تدرك تمام الإدراك الحاجة إلى مكافحة هذه الظاهرة بجميع أشكالها. وذكرت أن المعرضين للخطر من النساء والأطفال يختبئون أيضا في ملاجئ سرية في الأديرة. وقد افتتحت الحكومة اللبنانية والمنظمات غير الحكومية ملاجئ لحماية العاملات المنزليات والمهاجرات غير اللبنانيات والتكفل بعلاجهن. وعلاوة على ذلك، تلقى حوالي 100 من أفراد قوات الشرطة تدريبا خاصا في التعامل مع النساء المحطمات. ويجب ألا يستهان بدور الإخصائيين الاجتماعيين ونهجهم، وبخاصة في المناطق الريفية. وقد كان للإخصائيين الاجتماعيين أثر ثوري مع إيلائهم المراعاة للثقافة والتقاليد اللبنانية و تجنبهم المواجهة مع الرجال.

رفعت الجلسة في الساعة 05/13