الدورة الأربعون

14 كانون الثاني/يناير - 1 شباط/فبراير 200 8

مشروع التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: السويد

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع للسويد (CEDAW/C/SWE/7) في جلستيها 827 و 828 المعقودتين في 25 كانون الثاني/يناير 2008 (انظر CEDAW/C/SR.827 و 828). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/SWE/Q/7، وردود حكومة السويد في الوثيقة CEDAW/C/SWE/Q/7/Add.1.

مقدمة

2 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع الذي التزمت فيه بالمبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير الدورية وأخذت تعليقاتها الختامية السابقة في الاعتبار. كما تثني على الدولة الطرف لردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وللعرض الشفوي والردود التي قدمتها على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف للوفد الذي أرسلته برئاسة وزير الدولة لوزارة شؤون الاندماج والمساواة بين الجنسين والذي ضم ممثلين عن مختلف الوزارات والإدارات الحكومية. وتعرب عن تقديرها للحوار البناء والصريح والمفتوح الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة.

4 - وترحب اللجنة باعتراف الدولة الطرف بالمساهمة الإيجابية التي قدمتها المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات النسائية غير الحكومية في إعداد تقريرها.

5 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف صدقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في نيسان/أبريل 2003.

الجوانب الإيجابية

6 - ترحب اللجنة بتأسيس وزارة شؤون الاندماج والمساواة بين الجنسين في 1 كانون الثاني/يناير 2007 وبتأسيس شعبة المساواة بين الجنسين التابعة لها والمكلفة، في جملة أمور، بتنسيق الإشراف على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المكاتب الحكومية.

7 - وترحب اللجنة باعتماد خطة عمل وطنية في مجال حقوق الإنسان للفترة 2006-2009 تركز على الحماية من التمييز، وبتعيين وفد معني بحقوق الإنسان ويساهم كلاهما في حماية حقوق الإنسان للمرأة. كما ترحب باعتماد أولويات جديدة في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين في أيار/مايو 2006.

8 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير زيادة الميزانية المخصصة لسياسة تحقيق المساواة بين الجنسين في الدولة الطرف عشرة أضعاف واعتماد خطة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في المكاتب الحكومية للفترة 2004-2009 ولتشجيع تعميم مراعاة هذا المنظور في الهيئات الحكومية كافة.

9 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها، في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، خطة عمل لمكافحة العنف الذي يمارسه الرجال على النساء والعنف والاضطهاد اللذين تتعرض لهما المرأة باسم الشرف والعنف الذي يمارس في العلاقات القائمة بين أفراد الجنس الواحد.

10 - وترحب اللجنة بالتعديل الذي أُدخل عام 2006 على قانون الأجانب السويدي فبات ينص على منح مركز اللاجئين للأشخاص الذين يزعمون خوفهم من التعرض للاضطهاد لأسباب متعلقة بنوع جنسهم أو بميولهم الجنسية، وهو أمر ستستفيد منه اللاجئات.

11 - وترحب اللجنة أيضا بالتعديل الذي أُدخل في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 على قانون الإجهاض لإزالة الشرط المفروض على المرأة بأن تكون سويدية أو مقيمة في السويد لكي يكون لها الحق في الإجهاض.

12 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على برامجها للتعاون الثنائي الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق المرأة في إطار المساعدات الدولية التي تقدمها. وتلاحظ مع الارتياح أن المساعدة الإنمائية الرسمية التي تقدمها الدولة الطرف للبلدان النامية تجاوزت الهدف الدولي المحدد بنسبة 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي وبلغت مؤخرا نسبة 1.0 في المائة من هذا الناتج.

مجالات ال انشغال الرئيسية والتوصيات

13 - تذكر اللجنة الدولة الطرف بأنها ملزمة بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بانتظام وعلى نحو مستمر، وتعتبر أن على الدولة الطرف أن تولي الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية أقصى اهتمامها من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. ولذا، تحث اللجنة الدولة الطرف على التركز على هذه المجالات عند اضطلاعها بأنشطة التنفيذ، وعلى الإبلاغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحرزة في هذا الصدد في تقريرها الدوري المقبل. وتطلب منها أن تحيل هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية والبرلمان والأجهزة القضائية لكفالة تنفيذها بالكامل .

14 - ويساور اللجنة القلق إزاء استنتاج إحدى لجان تقصي الحقائق مؤخرا أن الدستور السويدي يضرب صفحا عن الاعتبارات الجنسية بدلا من مراعاتها وعدم تماشي مفهوم المساواة المنصوص عليه في الدستور مع الاتفاقية. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق عدم الرجوع إلى الاتفاقية على الصعيد القضائي.

15 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء استعراض شامل، تراعى فيه الاعتبارات الجنسانية، للقوانين الأربعة التي يتكون منها دستورها لكفالة تماشي هذا الدستور مع أحكام الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في استخدام قانون مكافحة التمييز الذي ستعتمده مستقبلا كوسيلة تتيح، في جملة أمور، تحويل الاتفاقية إلى قانون وطني وتطبيق مفهوم المساواة الحقيقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إبلاغها بالتقدم المحرز في هذا المجال في تقريرها الدوري المقبل، وخصوصا ما إذا كانت النساء يحتكمن إلى الاتفاقية أمام المحاكم المحلية .

16 - واللجنة إذ ترغب بالمبادرة التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لدمج تشريعات مكافحة التمييز الحالية ضمن قانون واحد لمكافحة التمييز يغطي سبعة مجالات تمييز، منها التمييز على أساس الجنس، وسيطبق على معظم مجالات المجتمع، وإذ ترحب أيضا بالمعلومات التي تفيد بأن التعويضات عن الأضرار الملحقة بسبب التمييز ستُزاد بشكل ملموس في هذا القانون، يساورها القلق إزاء احتمال فقدان مسألة التمييز ضد المرأة، بما في ذلك طبيعتها الشاملة، لبعض ما تتمتع به من بروز، ومن ثم عدم إيلائها ما تستحقه من اهتمام.

17 - وتعرب اللجنة عن أملها في أن يدعم قانون مكافحة التمييز الجديد الأطر التشريعية الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان للمرأة في السويد وحمايتها وإعمالها، وتدعو الحكومة إلى ضمان إيلاء مسألة التمييز ضد المرأة، بما في ذلك طبيعتها الشاملة، الإبراز والاهتمام الكافيين.

18 - واللجنة إذ تلاحظ أن الدولة الطرف أعدت كتيبا عن الاتفاقية، يساورها القلق لنقص الوعي عموما بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري في الدولة الطرف، ولا سيما في البلديات.

19 - وتوصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف جهو د ها لتوعية القضاة والمدعين العامين والمحامين بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وبالتوصيات العامة للجنة، بما يكفل التعريف الجيد بروح الاتفاقية وأهدافها وأحكامها والعمل بها في الإجراءات القضائية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تعمل الدولة الطرف على نشر الك تيب المتعلق بالاتفاقية على نطاق واسع.

20 - واللجنة إذ تقر بالنظام المحكم الذي تطبقه الدولة الطرف في مجال تعميم مراعاة المنظور الجنساني على نطاق البلديات والمناطق، وعلى المستوى الحكومي، بما في ذلك في إطار خطة تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المكاتب الحكومية للفترة 2004-2009، ويساورها القلق بأن هذه الخطة تفتقر إلى آلية فعالة للرصد والمساءلة، بما في ذلك فرض جزاءات في حالة عدم الامتثال.

21 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استحداث آلية فعالة للرصد والمساءلة على جميع المستويات في سياق نظامها لتعميم مراعاة المنظور الجنساني، بما في ذلك في سياق خطة تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المكاتب الحكومية للفترة 2004-2009، وتدعو إلى أن تش ت مل هذه الآليات على فرض جزاءات في حالة عدم الامتثال.

22 - واللجنة إذ ترحب بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي للاتجاهات وأشكال السلوك النمطية التي تنطوي على تمييز ضد المرأة والتي تديم عدم المساواة بين المرأة والرجل، لا يزال القلق يساورها إزاء استمرار الاتجاهات النمطية نحو المرأة، التي تهدد بتقويض حقوقها. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن هذه المواقف سائدة بشكل خاص في وسائط الإعلام التي كثيرا ما تصور النساء والرجال بشكل نمطي، وأن الدولة الطرف تشهد حاليا عملية تعميم المواد الإباحية، وتعُرف أيضا باسم ”جنسنة المحيط العام “.

23 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير استباقية وعلى نحو مستدام للقضاء على المواقف النمطية إزاء أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل، بما في ذلك حملات للتوعية والتثقيف موجهة إلى النساء والرجال و إلى وسائط الإعلام. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تشجيع وسائط الإعلام على الترويج لتغييرات ثقافية بشأن الأدوار والمسؤوليات التي تعتبر مناسبة للمرأة والرجل، حسبما تقتضي المادة 5 من الاتفاقية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تعزيز استراتيجياتها لمكافحة جنسنة المحيط العام، واتخاذ تدابير استباقية لكفالة عدم اتسام الإنتاج والتغطية الإعلاميين بالتمييز، وزيادة التوعية بهذه القضايا في أوساط مالكي وسائط الإعلام وغيرهم من الأطراف الفاعلة المعنية في القطاع. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء بحوث ودراسات متعمقة بشأن أثر القوالب النمطية المتصلة بأدوار الجنسين على تنفيذ الاتفاقية. وتطلب من الدول الطرف أيضا إجراء تقييم للأثر الناجم عن التدابير الحالية في هذا السياق بهدف الوقوف على أوجه القصور وتعديل تلك التدابير وتحسينها وفقا لذلك.

24 - ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء انخفاض النسبة المئوية للنساء اللاتي يشغلن مناصب عليا، ولا سيما في الدوائر الأكاديمية، حيث ما فتئ وجود المرأة يتراجع كلما ارتقى السلم الأكاديمي، وحيث لا تشغل النساء سوى نسبة 17 في المائة من مناصب أساتذة الجامعات. وتلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمها الوفد والتي تفيد بأن الحكومة ستضع استراتيجية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في سوق العمل وفي قطاع الأعمال التجارية، ولكن اللجنة لا ي زال يساورها القلق إزاء انخفاض تمثيل المرأة في المناصب الإدارية العليا وفي مجالس الشركات الخاصة. وتعرب اللجنة عن أسفها لأنه على الرغم من أن التشريعات تنص على تدابير خاصة مؤقتة، فإن هذه التدابير لا تستعمل بصورة منهجية باعتبارها وسيلة لتسريع وتيرة تحقيق مساواة فعلية ملموسة بين المرأة والرجل في كل مجالات الاتفاقية، ولا سيما في القطاع الخاص.

25 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتشجيع زيادة عدد النساء في المناصب العليا، ولا سيما في الدوائر الأكاديمية. وتوصي اللجنة باعتماد تدابير استباقية لتشجيع المزيد من النساء على تقديم طلبات لشغل مناصب عليا، وتشجع الدولة الطرف على استعمال التدابير الخاصة المؤقتة وتنفيذها بفعالية وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، ووفقا للتوصية العامة 25 للجنة، وذلك لتسريع وتيرة تحقيق مساواة المرأة الفعلية مع الرجل في جميع المجالات. كما توصي بأن تدرج الدولة الطرف كذلك في تشريعاتها المتعلقة بالمساواة بين الجنسين أحكاما تقتض ي استخدام تدابير خاصة مؤقتة بما فيها الحصص/الأهداف تكون معززة بنظام للحوافز، في القطاعين العام والخاص. وتوصي اللجنة بأن تشتمل الاستراتيجية المقبلة المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في سوق العمل وقطاع الأعمال التجارية على آليات فعالة للرصد والمساءلة، بما في ذلك فرض جزاءات في حالة عدم امتثال أرباب العمل وغيرهم من الفئات المعنية. وتطلب اللجنة أن ترصد الدولة الطرف التطورات فيما يتعلق بمشاركة المرأة في المناصب الإدارية العليا بغرض مواصلة دعم هذه المشاركة من خلال مبادرات تشريعية أو مبادرات تتصل بالسياسات، وأن تقدم معلومات عن النتائج المحققة، بما في ذلك البيانات الإحصائية المصنفة ذات الصلة.

26 - وتلاحظ اللجنة استمرار ارتفاع مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل والتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف دعما لهذه المشاركة التي تمكن المرأة والرجل على السواء من التوفيق بين العمل والحياة الأسرية من خلال توسيع نطاق برامج إجازة الأمومة وإجازة الأبوة. وإذ تلاحظ اللجنة المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف مؤخرا، بما في ذلك بدء العمل في عام 2007 بإعفاء من ضريبة الدخل المكتسب، وإعفاء ضريبي خاص بشراء الخدمات المتصلة بالأسرة المعيشية وتضمين مشروع الميزانية لعام 2008 منحة للمساواة بين الجنسين في نطاق تأمين الأبوين، فإنها تظل قلقة لأن الآباء لا يستفيدون إلا بأقل من 20 في المائة من إجازات الأبوين ولأن النساء يتركزن بأعداد كبيرة في الوظائف غير المتفرغة. ورغم تعديل قانون تساوي الفرص لتضمينه تعريفا لمصطلح ”الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة “، تظل اللجنة قلقة أيضا إزاء التمييز الوظيفي الكبير واستمرار وجود فجوة في الأجور بين النساء والرجال.

27 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء الأولوية لتحقيق مساواة المرأة من الناحية الفعلية مع الرجل في سوق العمل، وذلك بهدف بلوغ الامتثال التام للمادة 11 من الاتفاقية. وتطلب من الدولة الطرف رصد الاتجاهات، بطرائق منها جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والمهارات والقطاعات، وتحليلها في العمل غير المتفرغ مقابل العمل المتفرغ، وكذلك أثر ما اتُخذ من تدابير وما تحقق من نتائج، واتخاذ الإجراءات التصحيحية الضرورية. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى كفالة التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمسؤوليات المهنية وتعزيز المساواة في تقاسم المهام المنزلية والأسرية بين المرأة والرجل، بما في ذلك بزيادة الحوافز للرجال على الاستفادة من حقهم في إجازة الأبوين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير استباقية ملموسة للقضاء على التمييز الوظيفي، على المستويين الأفقي والعمودي، وتقليص الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل وسد هذه الفجوة.

28 - وإذ تش ي د اللجنة بالدولة الطرف على مجموعة الجهود التي بذلتها للقضاء على العنف ضد المرأة منذ تقديم تقريرها المرحلي السابق، بما في ذلك خطة عمل عام 2007 بشأن العنف، وسن تشريعات جديدة تتعلق بالجرائم الجنسية منذ عام 2005، وتوسيع نطاق أحكام قانون الأوامر الزجرية، فإنها تظل قلقة إزاء استشراء العنف ضد النساء والفتيات، ولا سيما العنف العائلي والجرائم المرتكبة ضد النساء باسم الشرف. واللجنة أيضا قلقة إزاء انخفاض معدلات الملاحقة القضائية والإدانة فيما يتعلق بالجرائم العنيفة في الدولة الطرف، وتأسف لعدم تصنيف إحصاءات الجرائم السويدية حسب نوع الجنس فيما يتعلق بالضحايا. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استنتاجات الاستبيان المتعلق بدعم الخدمات الاجتماعية حيث إن هذه الخدمات تختلف من بلدية إلى أخرى، وبعض البلديات غير قادرة على توفير ملاجئ لجميع النساء ضحايا العنف، بمن فيهن ذوات الاحتياجات الخاصة مثل المعوقات. وبالإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة للافتقار لمعلومات إحصائية عن عدد النساء والفتيات اللاتي يعشن في السويد واللائي تعرضن لتشويه أعضائهن التناسلية.

29 - وتحث اللجنة، وفقا لتوصيتها العامة رقم 19، الدولة الطرف على كفالة اتخاذ تدابير شاملة لمعالجة جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي والجرائم المرتكبة باسم الشرف. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تخصيص ما يكفي من الموارد المالية لكفالة تنفيذ خطة عمل عام 2007 بشأن العنف تنفيذا فعالا، ودراسة جميع حالات العنف ضد المرأة وتحليلها، ولا سيما الحالات التي تسفر عن مقتل نساء، وتنفيذ سياسات لمنع هذا العنف وتوفير الحماية والدعم والخدمات للضحايا ومعاقبة المخالفين وإعادة تأهيلهم. وتطلب اللجنة أيضا من الدولة الطرف أن تجمع بيانات إحصائية شاملة مصنفة حسب نوع الجنس والسن ونوع العنف وعلاقة الجاني بالضحية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل، معلومات إحصائية عن عدد النساء والفتيات اللاتي يعشن في السويد واللائي تعرضن لتشويه أعضائهن التناسلية. وتحث اللجنة الدول الطرف أيضا على اتخاذ التدابير الضرورية لكفالة زيادة التعاون بين الحكومة المركزية ومجالس إدارة المقاطعات الإقليمية والبلديات. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على رصد تقديم الخدمات الاجتماعية لكفالة توافر عدد كاف من الملاجئ تكون مجهزة لإيواء النساء المعوقات في جميع أرجاء إقليم الدول ة الطرف وكفالة توفير ما يكفي من التمويل لها.

30 - واللجنة إذ تلاحظ اتخاذ الدولة الطرف لعدد من التدابير لمعالجة مسألة الاتجار، بما في ذلك التصديق في 1 تموز/يوليه 2004 على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والقيام في عام 2002 بتعديل القانون الجنائي لإدراج حكم يجرِّم الاتجار بالبشر وإمكانية إصدار تراخيص إقامة محدودة الأجل لضحايا الاتجار أو الشهود عليه، فإنها تنظر بقلق إلى وقوع حالات اتجار بالنساء والفتيات إلى داخل السويد، وتعرب عن قلقها إزاء تقديم بيانات غير كافية إلى اللجنة عن معدلات انتشار حالات الاتجار بالنساء والفتيات. واللجنة قلقة أيضا إزاء وقوع حالات الاتجار بالفتيات، والبغاء والمسائل ذات الصلة بذلك التي يرتكبها مواطنون سويديون في الخارج.

31 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كافة التدابير ا لملائمة لقمع جميع أشكال الاتجار بالمرأة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات وبيانات شاملة عن الاتجار بالنساء والفتيات، ومعلومات عن تأثير التدابير المتخذة والنتائج المحققة، بما في ذلك في إطار برنامج العمل الوطني المقبل لمكافحة الاتجار بالبشر. وتشجع الدولة الطرف على أن تأخذ جيدا في الحسبان توصيات المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، إثر زيارتها إلى السويد ( A/HRC/4/34/Add.3 )، أثناء وضع البرنامج الوطني. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تعزز التشريعات التي تتيح مقاضاة المواطنين السويديين الضالعين في الاستغلال الجنس ي للفتيات في الخارج، بما في ذلك من خلال منع إعادة إصدار جوازات سفر الأشخاص ال ذين يطلق سراحهم بعد دفع كفالة. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعاونها الثنائي والإقليمي والدولي من أجل مكافحة هذه الظاهرة، بما في ذلك في سياق استراتيجية الدولة الطرف المتعلقة ”بالفقر والاتجار بالبشر “.

32 - و اللجنة إذ تلاحظ المعلومات التي قدمها الوفد ومفادها أن هناك تقييما مقررا إجراؤه في عام 2008 لحظر البغاء، بما في ذلك الآثار المترتبة على قانون عام 1999 بشأن شراء الخدمات الجنسية، فإنها تأسف لعدم توفر معلومات وبيانات بشأن انتشار ظاهرة البغاء في الدولة الطرف، بما في ذلك البغاء السري.

33 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات وبيانات كاملة عن استغلال المرأة والبغاء في تقريرها ال دور ي المقبل، بما في ذلك البغاء السري. وي ن بغي ل لدولة الطرف أيضا أن تقدم معلومات عن نتائج التقييم المرتقب لسياساتها فيما يتعلق بالبغاء، بما في ذلك الآثار المترتبة للسياسات على النساء الممارسات للبغاء، و كذلك الجانب المتعلق بالطلب للخدمات الجنسية، وعلى ال تدابير المتخذة لمتابعة نتائج التقييم. و ت هيب بالدولة الطرف أن تواصل وضع استرات ي جيات وبرامج للحيلولة دون انخراط النساء في مهنة البغاء، ووضع برامج إعادة التأهيل والدعم ل لنساء والفتيات اللائ ي يرغبن في الانقطاع عن ممارسة البغاء، بما في ذلك تقديم معلومات عن خيارات العيش البديلة والدعم المقدم في ذلك الصدد.

34 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء النتائج التي وردت في ال تقارير الصادرة حديثا عن المجلس الوطني للصحة وال ر عاية التي تشير إلى وجود أوجه نقص في المساواة بين الجنسين في الخدمات الصحية، وأن ذلك يمكن أن يشمل تباين إمكانيات الحصول على العلاج الطبي المتقدم للنساء والرجال، ووضع تشخيصات قياسي ة تستخدمها الم ر ا فق الصحية. ويساور اللجنة القلق أيضا من أن النساء يعانين ب درجة أك ب ر من الأمراض المتعلقة بالإجهاد، وي ذهبن إلى المرافق الصحية ، ويستهلكن الأدوية، ويأخذن إجازات مرضية بشكل أكبر مما يفعل الرجال. وفضلا عن ذلك، تعرب اللجنة عن انشغالها إزاء تدهور وضع الصحة ال عقل ية للشابات، بما في ذلك زيادة استهلاك الكحول والمخدرات، وتزايد حالات محاولات الانتحار ، وغير ذلك من ضروب الأذى ال ملحقة بالذات .

35 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقوم بالمزيد من الدراسات الاستقصائية والبحوث لتمحيص نطاق المشكلة وفهم أسبابها، وأن تواصل بذل جهودها لتحسين ما تقدمه من خدمات صحية، ولإدماج المنظور الجنساني في جميع برامج وخدمات وإصلاحات القطاع الصحي بما يتماشى مع توصيتها العامة رقم 24، بحيث يتمكن جميع الرجال والنساء، في ك افة أنحاء البلد، من التمتع بفرص متكافئة في الحصول على الخدمات الصحية المناسبة والكافية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الضرورية لمعالجة الوضع المتردي للصحة ال عقل ية للشابات، ومنع إساءة استعمال الكحول وتعاطي المخدرات، ومكافحة ذلك، ومنع محاولات الانتحار وتعزيز برامج الصحة ال عقل ية، سواء من الجانب الوقائي أو التدخل ، وتخصيص الموارد المالية الكافية للتنفيذ الفعال لهذه البرامج.

36 - ويساور اللجنة القلق من أن التشريع المعمول به حاليا لدى الدولة الطرف بشأن توزيع الملكية بعد الطلاق لا يعالج بشكل كاف أوجه عدم التكافؤ الاقتصادي القائمة على نوع الجنس بين ال زوج و ال زوج ة ، الأمر الذي يعود إلى ما يوجد من تمييز مهني في سوق العمل قائم على نوع الجنس، وحصة المرأة الأكبر من الأعمال غير مدفوعة الأجر .

37 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء بحوث عن الآثار الاقتصادية للط لاق على الزوج ين، مع إيلاء اهتمام خاص لتعزيز رأس المال البشري وإمكانيات كسب الأموال للأزواج من الرجال استنادا إلى أنماط حياتهم الوظيفية على أساس متفرغ وغير متقطع. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض تشريعاتها الحالية في ضوء نتائج البحوث، وتضمين معلومات عن تأثير ذلك في تقريرها الدوري المقبل .

38 - و اللجنة إذ تلاحظ ال تدابير ال متخذة بغية تعزيز دمج المهاجرات واللاجئات ونساء الأقليات في المجتمع السويدي ، وإدخال هؤلاء النساء في سوق العمل، لا يزال القلق يساورها إزاء حالة حقوق الإنسان لهذه الفئات من النساء ، وتواصل معاناتهن من أشكال متعددة من التمييز. وتلاحظ اللجنة أ ن خطة العمل لعام 2007 بشأن العنف تسلم بأن المهاجرات، أو النساء المنحدرات من أصول أجنبية، يشكل ن مجموعة ضعيفة بوجه خاص ت حتاج إلى حماية خاصة ، تظل قلقة إزاء ممارسة العنف والتمييز على أساس نوع الجنس الذي يواجهنه في مجتمعاتهن المحلية نفسها. ومن دواعي قلق اللجنة أيضا اللائحة ال صادرة في عام 2007 التي تنص على ضرورة اصطحاب المواطن الأجنبي ل قريب من الدرجة الأولى عن ـ د الحصول على وثائق الهوية، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على الأجنبيات الم ُ ست َ غلات، ولكنها تلاحظ ما ورد في بيان الوفد بأن هذه اللائحة ستتم مراجعته ا. و اللجنة إذ تلاحظ تعيين وفد معني ب مسائل طائفة الروما، ولكن لا يزال الانشغال يساورها إزاء أشكال التمييز المتبقية التي ت عاني منها نساء طائفتي سامي والروما في سياقات مختلفة.

39 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المهاجرات واللاجئات والمنتميات للأقليات. كما تشجع الدولة الطرف على أن تبادر باتخاذ تدابير تستهدف منع التمييز ضد هؤلاء النساء، سواء داخل مجتمعاتهن المحلية أو في المجتمع ككل، و أن تكافح العنف ضدهن، وتزيد من وعيهن بتو ا فر الخدمات الاجتماعية ووسائل الانتصاف القانونية، وتعرفهن أيضا بحقوقهن في المساواة مع الرج ا ل وفي عدم التمييز. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة من أجل دمجهن في سوق العمل السويدية. و تحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على إعادة النظر في لائحة عام 2007 الم ت ع لق ة بوثائق الهوية. و بالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة من الدولة الطرف إجراء دراسات منتظمة وشاملة بشأن التمييز ضد المهاجرات واللاجئات والمنتميات للأقليات، وجمع إحصاءات عن حالتهن في مجالات العمالة والتعليم والصحة، وعن جميع أشكال العنف التي قد يتعرضن لها، وتقديم هذه المعل ومات في تقريرها الدوري المقبل.

40 - ورغم إنشاء وكالة عامة جديدة، في 1 كانون الثاني/يناير 2006، من أجل كفالة التنفيذ الفعال في الأجلين القصير والطويل للسياسة الوطنية الم ت ع لق ة بالإعاقة ، فإن اللجنة تعرب عن قلقها من أن المعوَّقات يعانين من أشكال متعددة من التمييز، من بينها ما يتعلق بإمكانية الحصول على التعليم ، والعمالة ، والرعاية الصحية ، والحماية من العنف، ومن عدم اعتبارهن فئة قائمة بذاتها ولها احتياجات ها ال خاصة. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات وبيانات كافية، بما فيها البيانات الإحصائية، عن أثر تشريعات الدولة الطرف وسياساتها في القطاع الاجتماعي على المعوَّقات، وكذلك لنقص البيانات عن العنف الممارس ضد أولئك النساء.

41 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المعوَّقات، و على مكافحة العنف ضدهن، والاعتراف بهن كفئة قائمة بذاتها و لها احتياجات ها ال خاصة. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة من أجل دمجهن في سوق العمل السويدية، وإجراء دراسات منتظمة وشاملة بشأن التمييز ضدهن، وجمع إحصاءات عن حالتهن في مجالات العمالة والتعليم والصحة، وعن جميع أشكال العنف التي قد يتعرضن لها، وتقديم هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل.

42 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل ، في سياق تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، الاستفادة من إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

43 - و تؤكد اللجنة أنه لا غنى عن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني وإلى إبراز أحكام الاتفاقية بشكل جلي في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

44 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ال واجب ة لها في جميع جوانب الحياة . ولذلك، تشجع اللجنة حكومة السويد على النظر في التصديق على المعاهدات التي هي ليست طرفا فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

45 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في السويد حتى يكون الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، والساس ة ، والبرلمانيون، والمنظمات النسائية، ومنظمات حقوق الإنسان، على دراية ب الخطوات المتخذة من أجل ضمان المساواة بحكم القانون وبحكم الواقع بين الرجل والمرأة، وبالخطوات الأخرى اللازم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعمل، ولا سيما فيما يخص المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على تعزيز نشر الاتفاقية ، وبروتوكولها الاختياري ، والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة ، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة و المعنونة : ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“.

46 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية، وذلك في تقريرها الدوري المقبل، المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثامن الذي يحين موعد تقديمه في أيلول/سبتمبر 2010، وتقريرها الدوري التاسع الذي يحين موعد تقديمه في أيلول/سبتمبر 2014، في تقرير جامع بحلول أيلول/سبتمبر 2014.