الدورة التاسعة والثلاثون

23 تموز/يوليه - 10 آب/أغسطس 2007

التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: سنغافورة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث المقدم من سنغافورة (CEDAW/C/SGP/3) ، في جلستيها 803 و 804 المعقودتين في 1 آب/أغسطس 2007 (انظر CEDAW/C/SR.803 (A) و(A)804). وترد في الوثيقة CEDAW/C/SGP/Q/3 قائمة ب القضايا والأسئلة التي أعدتها اللجنة، فيما ت تضمن الوثيقة CEDAW/C/SGP/Q/3/Add.1الردود التي قدمتها سنغافورة.

مقدمـة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري الثالث الذي اتبعت فيه المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة للاسترشاد بها في إعداد التقارير الدورية ، وراعت بعض التعليقات الختامية السابقة للجنة. لكن اللجنة تلاحظ أن التقرير لا يتضمن قدرا كافيا من البيانات الإحصائية المصنفة حسب نوع الجنس وتتعلق بجميع الحالات التي تغطيها الاتفاقية.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لردودها الخطية المستفيضة على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وعلى العرض الشفوي والتوضيحات الإضافية التي قُدمت ردا على الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة شفاهة. كما تعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبن َّ اء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة ف ألقى مزيدا من الضوء على وضع المرأة في سنغافورة.

4 - وتعرب اللجنة كذلك عن تقديرها للدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى يرأسه وزير الدولة للتنمية المجتمعية والشباب والرياضة، ويضم رئيس اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وممثلي ن ل عدد من الوزارات والمكاتب الحكومية ومحكمة الشريعة والمؤتمر الوطني للنقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية المشاركة في تنفيذ الاتفاقية.

5 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لسحبها تحفظها فيما يتعلق بالمادة 9، الذي أبدته عند تصديقها على الاتفاقية . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تزال تتمسك بتحفظ ات ها على المادة 2، والفقرة 1 من المادة 11، والمادة 16 من الاتفاقية.

الجوانب الإيجابية

6 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لجهودها المبذولة من أجل كفالة تنفيذ الاتفاقية، وذلك عن طريق إنشاء مكتب شؤون المرأة ضمن وزارة التنمية الم ج تمعية والشباب والرياضة ، و اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتعاون مع اللجان الثلاثية والمنظمات النسائية، ووضع عدد من المبادئ التوجيهية في مجالات من قبيل القوالب النمطية عن نوع الجنس في وسائل الإعلام والممارسات العادلة في ميدان ال توظيف .

7 - وترحب اللجنة بالجهود العد ي دة التي ت بذلها الدولة الطرف لمكافحة العنف العائلي بوسائل منها إنشاء فريق الحوار المعني بالعنف في نطاق الأسرة الذي يجمع بين ممثلين من مختلف الوزارات والمحاكم والسجون ودوائر الخدمات الاجتماعية والمنظمات النسائية. وتثني اللجنة أيضا على الدولة الطرف لإدخالها أسلوب أوامر جلسات المشورة التي يُلزم بمقتضاها الجناة والمجني عليهم بتلقي هذه المشورة إجباريا .

8 - وترحب اللجنة أيضا بإلغاء نظام الحصص التمييزي ال ذي كان ينظم قبول الطالبات في كلية الطب، وبإ دخال التنقيحات على نُظم العلاج الطبي للموظفين المدنيين بحيث أصبح الآن بإمكان ا لرجال والنساء على ال سواء الحصول على مزايا العلاج الطبي لأزواجهم ولأبنائهم غير المتزوجين دون الثامنة عشرة .

9 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف للتقدم ال ذي أحرزته في مجالات أخرى، منها زيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان؛ والتدابير المتخذة لتعزيز الحماية المقدمة لخدم المنازل الأجانب؛ والإجراءات المعتمدة لدعم استخدام المسن َّ ات وأمنه ن الاقتصادي.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

10 - فيما تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية على نحو منهجي ومستمر، فإنها ترى أن الشواغل والتوصيات المبينة في هذه التعليقات الختامية تستدعي استرعاء اهتمام الدولة الطرف على سبيل الأولوية ، من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري ال قادم . وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تركيز اهتمامها على تلك المجالات في أنشطتها المتعلقة بالتنفيذ وإلى الإ فادة عما يتخذ من إجراءات و ما يتحقق من نتائج في تقريرها الدوري التالي . ‎ وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى عرض هذه ‏التعليقات الختامية على جميع الوزارات المعنية وعلى البرلمان لكفالة تنفيذها ‏ بالكامل .

11 - وتعرب اللجنة مجددا عن بالغ قلقها إزاء ال تحفظات العامة ل لدولة الطرف على المادتين 2 و 16 وتحفظها على الفقرة 1 من المادة 11 من الاتفاقية. وتلفت اللجنة نظر الدولة الطرف إلى أنها تعتبر التحفظات على هذه المواد منافية لأهداف الاتفاقية و مقصدها .

12 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على بذل الجه و د من أجل ال عمل ، في غضون فترة زمنية محددة، على سحب تحفظاتها على المادة 2، والفقرة 1 من المادة 11، والمادة 16 من الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تشترك مع مختلف فئات أصحاب المصلحة، في ظل مراعاة التمثيل ال كامل للمرأة في كل من هذه الفئات، في التشاور بشأن هذه التحفظات من حيث مداها ونطاقها والأثر المترتب عليها بالنسبة ل تمتع جميع النساء بالحقوق ال تي أرستها في الاتفاقية، وأن تع كف على إجراء التنقيحات اللازمة للقوانين ذات الصلة بغرض تيسير سحب هذه التحفظات . وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تُضم ِّ ن تقريرها المقبل تحليلا للنطاق ال كامل لهذه التحفظات وآثارها على مختلف ال فئات ال نسائية.

13 - و يساور اللجنة القلق إذ أن الدستور، وإن كان يكفل ال مساواة ل لجميع بمقتضى المادة 12 (1)، فهو لا يقر صراحة بالمساواة بين الجنسين ، كما لا يوجد في تشريعات الدولة الطرف، بما فيها ميثاق المرأة، تعريف للتمييز ضد المرأة على النحو الوارد في الفقرة 1 من الاتفاقية.

14 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في دستورها أو غيره من التشريعات الوطنية المناسبة تعريفا للتمييز ضد المرأة، يشمل كلا من التمييز المباشر وغير المباشر، تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية؛ وأن تُ درج في هذا السياق أحكاما تحظر التمييز ضد المرأة على أسس أخرى منها بالذات الحالة ال زواجية والسن والإعاقة والأصل القومي. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على السعي إلى ا لتحق ي ق العملي لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، على النحو المطلوب في المادة 2 من الاتفاقية، لا دون الاقتصار على تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين . كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ت هيئة سُبُل التدريب المنهجي والمت واصل بشأن الاتفاقية ومفهوم ها عن المساواة الفعلية أو المساواة الحقيقية إلى المحامين ، والقضاة ، وموظفي إنفاذ القانون ، والمرب ّ ين ، و قادة الرابطة الشعبية ، والمنظمات غير الحكومية ، والنقابات العمالية من أجل بناء ثقافة تدعم حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، وعدم التمييز في سنغافورة.

15 - وفيما ترحب اللجنة بالقانون المقترح المتعلق برفع الحد الأدنى لسن زواج ا لم رأة الم سلم ة إلى 18 عاما، يساور اللجنة القلق بسبب وجود ال نظام ال قانوني ال مزدوج ، الذي يجمع بين القانون المدني والشريعة ، ويُطبَّق فيما يتعلق بالأحوال الشخصية مما يؤدي إلى استمرار التمييز ضد النساء المسلمات في مسائل الزواج والطلاق والإرث.

16 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الشروع في عملية إصلاح للقوانين لإزالة أوجه عدم الاتساق بين القانون المدني والشريعة، بوسائل منها كفالة حل أي نزاع قانون ي يتعلق بحقوق المرأة في المساواة وعدم التمييز ضدها ، بأسلوب يمتثل بالكامل لأحكام الاتفاقية و ل لتوصيات العامة للجنة، لا سيما التوصية العامة 21 المتعلقة بالمساواة في الزواج والعلاقات الأُسرية . وفي هذا الصدد، تشجع الدولةَ الطرف على دراسة أحكام الفقه المقارن والتشريعات الم شابهة التي تتبعها فيما يتعلق بتفسير القانون الإسلامي وتدوينه بلدان أخرى لها نظم قانونية م ماثلة ، وعلى كفالة حصول المرأة المسلمة على فرص تها ك املة في ا للجوء إلى القانون المدني في جميع المسائل التي تخصها على نحو يتسم باليسر وب ما لا يثقل كاهلها . كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لزيادة الدعم المقدم لإصلاح القوانين، ب ما في ذلك ما يتم من خلال إقامة الشراكات والتعاون مع منظمات بحوث الفقه الإسلامي ومنظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات النسائية غير الحكومية، وال قادة الد ي نيين وغيرهم من ق يا د ات المجتمع.

17 - و بينما تعرب اللجنة عن تقديرها لإنجازات مكتب شؤون المرأة، وهو الآلية الوطنية المكلفة با لنهوض ب المرأة ، فإن القلق يساورها إزاء وجود هذا المكتب في نطاق مجموعة تنمية الأسرة التابع ة لوزارة التنمية المجتمعية والشباب والرياضة، و مع محدودية سلطاته وافتقاره إلى الموارد البشرية والمالية، و إزاء قدرته على ضمان وضع السياسات الم تعلقة با لمساواة بين الجنسين على النحو الملائم وتنفيذها تنفيذا تاما من خلال ا لأعمال التي تضطلع بها الوزارات والمكاتب الحكومية كافة.

18 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الارتقاء بمر كز الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، وتعزيز ولايتها وتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لها حتى تتمكن من وضع السياسات ال متعلقة ب المساواة بين الجنسين ورصد تنفيذها، مع العمل ك طرف محفز لاستخدام استراتيجية تعميم المنظور الجنساني على نحو فعال في جميع الوزارات ، وذلك بالتعاون مع اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . كما  تطلب اللجنة إلى ا لدولة الطرف أن تولي الاهتمام اللازم إلى عملية تعزيز جمع واستخدام البيانات المصنفة حسب نوع الجنس في كافة القطاعات، بما في ذلك إطلاع الجمهور عليها، وأن تخصص له ذه العملية الموارد الكافية.

19 - واللجنة، إذ تحيط علما بالتقدم المحرز في مجال تمثيل المرأة في البرلمان، تعرب عن القلق ل أن نسبة البرلمانيات لا تزال منخفضة، وخاصة في ضوء ما حققته المرأة السنغافورية من إنجازات في مجال الت عليم وما عُرف عنها من كفاء ة . وفي حين تلاحظ اللجنة اعتماد الدولة الطرف ”مبدأ الجدارة المحايدة جنسانيا “ في إجراءاتها المتعلقة بالترشيح والاختيار والترقية، فإنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود وزيرات في مجلس الوزراء حتى الآن، واستمرار قصور تمثيل المرأة عند مستويات الإدارة العليا ، بما في ذلك ال سلك الدبلوماسي والمؤسسات القضائية والتعليمية فضلا عن القطاع الخاص، وهو ما ي حدّ من مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في عملي ات صنع القرار في جميع الم جالات .

20 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها الرامية إلى تعزيز تمثيل المرأة في الأدوار القيادية، بما في ذلك المناصب المنتخبة والمعينة، في مجلس الوزراء ، والبرلمان، والإدارة العامة، والقضاء، والقطاع الخاص. و توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف إجراءاتها المتعلقة ب الترشيح والاختيار والترقية ب اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4، من الاتفاقية والتوصيتين العامتين للجنة 25 و 23 بغية التعجيل بتحقيق مشاركة المرأة بشكل كامل وعلى قدم المساواة في الحياة السياسية والحياة العامة و في صنع القرار على جميع المستويات وفي جميع المجالات.

21 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التعريف الضيق للاتجار الذي تستخدمه الدولة الطرف. كما تشعر بالقلق من أن النساء والفتيات اللائي تعرضن ل لاتجار بهن يمكن أن يعاقبن لمخالفته ن قوانين الهجرة بل يعاملن بوصفهن من الجناة لا ك ضحايا.

22 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية . وتشجع الدولة الطرف على استعراض تدابيرها القانونية والسياسية الحالية في ضوء تعريف الاتجار الوارد في ال بروتوكول بغية وضع تعريف أفضل لضحايا الاتجار ومقاضاة المتاجرين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل عدم معاقبة ا لنساء والفتيات من ضحايا الاتجار بانتهاك قوانين الهجرة مع حصولهن على ال دعم الكافي بما يتيح لهن الإدلاء بشهادتهن ضد المتاجرين والحصول على قدر كاف من سبل المساعدة والانتصاف .

23 - وفيما تقر اللجنة بال تدابير المعززة لحماية خدم المنازل الأجانب ، بما في ذلك نظام النقاط السلبية ضد تعسف المخدومين ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة خادمات المنازل الأجنبيات، ولا سيما اختبار الحمل بشكل منتظم ، وحظر الزواج من سنغافوريين ، وعدم منح العطلات الإجبارية . و تشعر بالقلق لأن قانون العمل لا يغطي خدم المنازل الأجانب، و أن قانون استخدام العمال الأجانب يتناول بشكل رئيسي مسألة تصاريح العمل ولا يوفر الحماية اللازمة لحقوق خدم المنازل الأجانب . كما تشعر اللجنة بالقلق لأن سندات الكفالة التي يودعها أصحاب العمل غالبا ما ت ؤدي إلى تقييد حرية خدم المنازل الأجانب .

24 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استعراض الحماية القانونية المكفولة لخدم المنازل الأجانب في إطار قانون استخدام العمال الأجانب . وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة أن يستفيد هؤلاء العمال من حماية أوسع سواء كان ذلك في إطار قانون العمل أو بموجب تشريع منفصل بشأن خدم المنازل الأجانب ، وخاصة فيما يتعلق بوضعهم التعاقدي ، وبحيث تشرف الدولة الطرف، لا هيئات خاصة، مباشرة على امتثال وكالات التوظيف وأصحاب الأعمال . و توصي بأن يكون ل خدم المنازل الأجانب الحق في أجور كافية وظروف عمل لائقة، بما في ذلك الحصول على يوم إجازة، واستحقاقات تشمل التأمين الطبي، وإمكانية اللجوء إلى آليات تقديم الشكاوى و الانتصاف . وتطلب اللجنة أن تقوم الدولة الطرف ب توعية أرباب عمل خدم المنازل الأجانب فيما يتعلق بال غرض من سند الكفالة لكي لا يحدّوا من حرية حركة خدم المنازل الأجانب تحت أي ظروف.

25 - و يساور اللجنة القلق إزاء حالة الأجنبيات المتزوجات من مواطنين سنغافوريين، وخاصة فيما يتعلق بتعرضهن ل لعنف و الإيذاء، وحقهن في العمل وإقامتهن في البلد .

26 - و تمشيا مع سحب التحفظ على المادة 9 مؤخرا ، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سرعة حصول الأجنبيات المتزوجات من مواطنين سنغافوريين ، في حالات الإيذاء والعنف، على المعلومات والمأوى الكافي للفترة الزمنية المطلوبة . كما تطلب من الدولة الطرف أن تصدر تصاريح عمل للزوجات الأجنبيات مع تصريح زيارات اجتماعية، وأن تضع نظام ا لمنح الجنسية للزوجات الأجنبيات ضمن إطار زمني واضح ومعقول بعد الزواج، بدلا من أن تنظر في طلبات الحصول على الجنسية لكل حالة على حدة.

27 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تقاعس الدولة الطرف عن تجريم الاغتصاب الزواجي، وتلاحظ أن مقترحات الإصلاح الحالية لا تقر بأن الاغتصاب الزوجي جريمة إلا في ظروف محددة بشكل ضيق للغاية .

28 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تسنّ تشريعات تجر ّ م الاغتصاب الزوجي الذي ي عر ّ ف بأنه عدم موافقة الزوجة /الزوج.

29 - وفي حين تقر ب إ نجازات الدولة الطرف في مجال توظيف المرأة، تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء التحفظات التي أبدتها عند تصديقها على الفقرة (1) من المادة 11 من الاتفاقية ولا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار العزل المهني الرأسي والأفقي ؛ و استمرار وجود فجو ة في الأجور بين المرأة والرجل؛ و غياب تعريف قانوني ل لتحرش الجنسي و حظره .

30 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على سحب تحفظها على الفقرة (1) من المادة 11، واتخاذ تدابير فعالة للقضاء على العزل المهني، أفقيا ورأسيا. ولهذه الغاية، تطلب اللجنة قيام الدولة الطرف بتقييم أحكامها المحايدة جنسانيا، مثل المبادئ التوجيهية الصادرة عن التحالف الثلاثي لممارسات العمل المنصفة، نظرا لتأثيرها المحتمل وإمكانية أن تسفر عن تمييز غير مباشر ضد المرأة. وتطلب اللجنة كذلك أن تكفل الدولة الطرف للمرأة في المناصب الإدارية و التنفيذية أو ذات الطابع الخاص، التي لا يشملها قانون العمل، أن تتمتع بالحماية القانونية التامة في الحصول على إجازة أمومة في القطاعين العام والخاص. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة حصول جميع العاملين في القطاعين العام والخاص على إجازات الأسرة والأمومة والأبوة المدفوعة الأجر بما يكفل المساواة في تقاسم المسؤوليات الأسرية ومسؤوليات العمل بين النساء والرجال. و في ضوء قيام الدولة الطرف مؤخرا بالتصديق على الاتفاقية المتعلقة بالمساواة في الأجور (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 10 0) تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد تشريعات تكفل المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية في القيمة بغية تضييق وردم فجوة الأجور بين المرأة والرجل . و تشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على اتخاذ خطوات لسّن أحكام تشريعي ة بشأن التحرش الجنسي في مكان العمل في المؤسسات التعليمية، بما في ذلك العقوبات وسبل الانتصاف المدنية وتعويض ا لضحايا.

31 - وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء استمرار مواقف الوصاية الأبوية والقوالب النمطية المتأصلة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل داخل الأسرة والمجتمع ككل ، إذ تشكل هذه القوالب النمطية عقبة كبيرة أمام تنفيذ الاتفاقية، وهي أحد الأسباب الرئيسية ل لعنف الموجه ضد المرأة في المجالين الخاص والعام، و مما يضع المرأة في وضع سلبي في عدد من المجالات، بما في ذلك سوق العمل ، ويحد من فرص وصولها إلى المراكز القيادية في الحياة السياسية والعامة.

32 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لإحداث تغييرات في المواقف الأبوية التقليدية وفي الأفكار النمطية عن دور الجنسين. و ينبغي أن تشمل هذه التدابير زيادة الوعي والحملات التثقيفية بين الجماهير ، مع تركيز خاص في مناهج ال تعليم على قضايا حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل ، بالتعاون مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة ، بما في ذلك الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة ، والمنظمات النسائية، ونقابات العمال، وال اتحاد الوطني لأرباب العمل، ووسائل الإعلام، والمؤسسات التعليمية و ال رابطة الشعب ية ، وذلك بهدف القضاء على القوالب النمطية المرتبطة بالأدوار التقليدية لكل من الجنسين في الأسرة والمجتمع، وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. و توصي بأن توسع الدولة الطرف جهودها الحالي ة في التوعية والأنشطة ال تدريبية ل تشمل قادة الأحزاب السياسية وكبار المديرين في القطاع الخاص. و تهيب اللجنة ب الدولة الطرف كفالة أن ترمي جميع التدابير إلى تعزيز التوازن بين العمل والحياة لكل من المرأة والرجل في القطاعين العام والخاص، ودعم ا للمساواة في تقاسم المسؤوليات الأسرية ومسؤوليات العمل بين النساء والرجال.

33 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقيه القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأن تقبل، في أ قرب وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة.

34 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة التامة في تنفيذها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية ، من إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل .

35 - كما تؤكد اللجنة أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية . و تدعو إلى إدماج منظور جنساني وإلى أن تنعكس أحكام الاتفاقية بوضوح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

36 - وتشير اللجنة إلى أن التزام الدول بال صكوك الدولية الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان ( ) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. لذلك ، تشجع اللجنة حكومة سنغافورة على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تصبح بعد طرفا فيها، وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

37 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في سنغافورة لإطلاع الجمهور ، بمن في ذلك المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان ، على الخطوات التي ات ُ خذت لكفالة المساواة فع لا وقانونا للمرأة، وكذلك الخطوات الأخرى التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل القيام على نطاق واسع، بنشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري و ا لتوصيات العامة للجنة وإعل ا ن ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنا ئ ي ة الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ وخاصة على ا لمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان .

38 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف الرد على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل في إطار المادة 18 من الاتفاقية الذي يحين موعد تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 .