الصفحة

تمهيد

2

شكر وتقدير

4

الجزء الأول : تقديم

8

1 - تقديم عام

8

2 - السياق الجغرافي والديمغرافي

10

3 - الحالة الاقتصادية

12

4 - وضع المرأة

14

5 - الهيكل السياسي العام

23

6 - إطار الولاية القضائية لحماية حقوق الإنسان

24

7 - مراحل إعداد التقارير القطرية الدورية الأولي والثاني إلى الخامس لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

26

الجزء الثاني : تقرير مرحلي عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

30

8 - المادة 1 : تعريف التمييز ضد المرأة

30

9 - المادة 2 : الالتزام بالقضاء على التمييز

32

10 - المادة 3: المساواة في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية

36

11 - المادة 4 : التدابير الخاصة المؤقتة للتعجيل بالمساواة الفعلية

40

12 - المادة 5 : أدوار الجنسين والقولبة

41

13 - المادة 6 : قمع استغلال المرأة

52

14 - المادة 7 : المساواة في الحياة السياسية والعامة

56

15 - المادة 8 : التمثيل والمشاركة على الصعيد الدولي

63

16 - المادة 9 : الجنسية

65

17 - المادة 10 : المساواة في الحصول على التعليم

67

18 - المادة 11 : المساواة في الحق في العمالة وفرص العمالة

8 1

19 - المادة 12: المساواة في إمكانية الحصول على الرعاية الصحية

8 6

20 - المادة 13: الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية

9 8

21 - المادة 14: المرأة الريفية

10 0

22 - المادة 15: المساواة أمام القانون وفي المسائل المدنية

1 09

23 - المادة 16 : المساواة في قانون الزواج والأسرة

11 0

الجزء الثالث : خاتمة

11 6

الجداول

1 - إحصائيات جرائم وحدة دعم الأسرة 2002-2004

49

2 - المعلومات الإحصائية الوطنية لوحدة دعم الأسرة (كانون الثاني/يناير - كانون الأول/ديسمبر 2004)

50

3 - نسبة توزيع النساء على المناصب السياسية والقيادية عام 1996

5 7

4 - نسبة توزيع النساء على المناصب السياسية والقيادية عام 2002

5 7

5 - نسبة توزيع النساء على صعيد الحكومة المحلية عام 2004

59

6 - عدد المرشحات في قائمة الأحزاب السياسية في سيراليون

60

7 - مشاركة الإناث في صنع القرار، المنظمات العمالية والمهنية

61

8 - النسبة المئوية لتوزيع النساء على مناصب صنع القرار في السلطة القضائية في عام 2005

6 2

9 - مشاركة المرأة على الصعيد الدولي ضمن الدبلوماسيين/موظفي السلك الدبلوماسي (1990-1994)

6 4

10 - مشاركة المرأة على الصعيد الدولي ضمن الدبلوماسيين/موظفي السلك الدبلوماسي (1998-2002)

6 5

11 - الدبلوماسيون/موظفو السلك الدبلوماسي (2006)

6 5

12 - الالتحاق بالمدارس الابتدائية من 2001/2002 إلى 2004/2005

7 1

13 - المنجزات التي حققتها تدخلات حكومة سيراليون/اليونيسيف في التعليم في عامي 2002 و 2004

7 2

14 - النسبة المئوية للخريجين في امتحانات المدارس الابتدائية الوطنية

7 3

15 - توزيع التلاميذ الملتحقين بالمدارس الثانوية من 1986/1987 إلى 2004/2005

7 3

16 - النسبة المئوية للخريجين في امتحان شهادة التعليم الأساسي (المدارس الإعدادية)

7 4

17 - التحاق المتدربين بالمؤسسات التقنية/المهنية حسب المقاطعة

7 5

18 - الطلبة الملتحقون بدوام كامل بكلية فوراه باي

7 6

19 - النسبة المئوية لتوزيع الطلبة حسب الكلية وحسب الجنس 1990/1991 - 1996/1998 و 2003/2004

7 7

20 - النسبة المئوية لتوزيع الطلبة المسموح لهم بالالتحاق بمعهد الإدارة العامة والتنظيم حسب الجنس

7 7

21 - النسبة المئوية لتوزيع الطلبة المسموح لهم بالالتحاق بمعهد الإدارة العامة والتنظيم حسب المستوى والجنس

7 8

22 - النسبة المئوية لتوزيع الطلبة المقبولين في كلية جامعة نجالا

7 8

23 - النسبة المئوية لتوزيع الطلبة المقبولين في كلية الطب والعلوم الصحية الملحقة بها

79

24 - النسبة المئوية لتوزيع التحاق الطلبة بحرم كلية ميلتون مارغال للتعليم والتكنولوجيا حسب الجنس في 2004/2005

79

25 - معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في سيراليون

8 0

26 - تغطية تحصين الحوامل

89

27 - توزيع حالات الوفيات النفاسية حسب العوامل المساهمة

9 2

28 - توزيع عاملين مختارين في وزارة الصحة والدوائر الصحية في تموز/يوليه 2004

9 3

29 - توزيع النسبة المئوية للمستجيبين لاستعمال وسائل تنظيم الأسرة في تحديد النسل حسب الإقليم

102

30 - النسبة المئوية لتوزيع المستجيبات للمرافق التعليمية الواقعة داخل مجتمعاتهن المحلية وخارجها حسب الإقليم

10 3

31 - النسبة المئوية لتوزيع المستجيبات اللاتي يمكنهن الوصول إلى المرافق التعليمية حسب الإقليم

10 4

32 - النسبة المئوية لتوزيع المستجيبين حسب إمكانية الوصول إلى الخدمات الإرشادية حسب الجنس

10 5

33 - النسبة المئوية لتوزيع المستجيبين حسب حصولهم على الخدمات الإرشادية أو عدم حصولهم عليها

10 6

الأشكال

1 - خريطة سيراليون

11

2 - الالتحاق بالمدارس الابتدائية حسب الجنس من 2001/2002 إلى 2004/2005

7 1

3 - المعدلات الإجمالية للالتحاق بالمستوى الابتدائي حسب الجنس من 1991/1992 إلى 2002/2003

7 2

4 - نسبة الولادات التي حضرها موظفون صحيون مؤهلون على مدى السنين

9 4

الجزء الأول

تقديم

1 - تقديم عام

1-1 نالت سيراليون، ال مستعمرة و ال محمية ال سابقة للتاج البريطاني، الاستقلال في 27 نيسان/أبريل 1961 في ظل ال حزب الشعب ي ل سيراليون. وبعد ذلك أصبحت العضو المائة في الأمم المتحدة، كما أصبحت عبر السنين عضوا ملتزما وممارسا كاملا في غيرها من الهيئات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية، بما فيها الكمنولث ومنظمة الوحدة الأفريقية، وهي الاتحاد الأفريقي في الوقت الحالي، وحركة عدم الانحياز واتفاقية أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

1-1-2 وصار استقلال البلد نافذا من خلال نظام مجلس (دستور) سيراليون، المسمى أيضا قانون استقلال سيراليون لعام 1961. وصمم هذا القانون على نموذج وستمينستر للديمقراطية البرلمانية. وكان صورة مصغرة تقريبا للدستور البريطاني غير المكتوب في شكل وثيقة مكتوبة ومقننة. وكان كثير من أحكامه ثابتا بغية ضمان الحقوق الأساسية والحريات الديمقراطية للمواطنين والبرلمان والمؤسسات العامة وللموظفين الحكوميين.

1-1-3 وتضمن دستور الاستقلال أيضا بعض المبادئ الأساسية للدستور البريطاني، وهي مبدأ الأغلبية، والنظام السياسي ذو الحزبين، ونظام الحكم بمجلس وزراء مبني على المسؤولية الفردية والجماعية، واستغلال السلطة القضائية.

1-2 ونتيجة للمشاحنات السياسية بشأن صحة نتائج انتخابات آذار/مارس 1967 واجهت دولة سيراليون الموحدة تفككا دستوريا. وأدت المناورات السياسية في تلك السنة إلى سلسلة من الانقلابات والانقلابات المضادة التي استمرت إلى آذار/مارس 1968، عندما عاد البلد إلى الحكم المدني في ظل ال مؤتمر الشعب ي العام بقيادة الدكتور سياكا ستيفنس.

1-2-1 وفي 19 نيسان/أبريل 1971 اعتمدت سيراليون، بقيادة ستيفنس، دستورا جمهوريا عُدِّل بسرعة بحيث يمكنه أن يحلف اليمين بوصفه أول رئيس للجمهورية في 21 نيسان/أبريل 1971.

1-2-2 وشكل اعتماد دستور جمهوري ذي حزب واحد في عام 1978 نقطة تحول في شكل الديمقراطية البرلمانية في سيراليون. وانقلب نظام الحكم هذا عن طريق الدستور المتعدد الأحزاب (القانون رقم 6 لعام 1991) الذي أوقف جزئيا بدوره عندما استولى العسكريون على الحكم في 29 نيسان/أبريل 1991.

1-2-3 وبعد حوالي أربعين سنة، أسفرت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتعددة الأحزاب التي أجريت في سيراليون في شباط/فبراير 1996 رغم اشتعال حرب المتمردين، عن فوز ال حزب ال شعب ي ل سيراليون. وفي أيار/مايو 1997 تسبب انقلاب المجلس الثوري للقوات المسلحة في طرد حكومة الحزب الشعبي لسيراليون المنتخبة حديثا.

1-2-4 وفي شباط/فبراير 1998 أخرجت قوات فريق الرصد التابع للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بقيادة نيجيرية قوات المجلس الثوري للقوات المسلحة ونصبت من جديد حكومة ال حزب ال شعب ي ل سيراليون. وفي عام 1999 دخل جنود متمردون فريتاون مرة أخرى في محاولة لإرغام الحكومة على التخلي عن الحكم وتبع ذلك نزاعات واضطرابات أهلية. وبعد أن توسطت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في إبرام اتفاق سلام في لومي عام 1999 ( ) ، عاد سلام مضطرب إلى سيراليون.

1-2-5 وشكلت في عام 2002 لجنة استجلاء الحقائق والمصالحة ”بغية وضع سجل تاريخي محايد لانتهاكات ومخالفات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بالصراع المسلح في سيراليون من بدء الصراع عام 1991 إلى التوقيع على اتفاق لومي للسلام؛ لتناول الإفلات من العقاب ، وتلبية احتياجات الضحايا ، وتعزيز الالتئام والمصالحة ، ولمنع تكرار الانتهاكات والاعتداءات التي سببت المعاناة “ ( ) . وفي عام 2002 أيضا شكلت الحكومة محكمة خاصة نتيجة لاتفاق أبرمته مع الأمم المتحدة من أجل ”محاكمة الأشخاص الذين يتحملون أكبر مسؤولية عن ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي والجرائم المرتكبة التي تخالف قانون سيراليون “ ( ) . وأعلن انتهاء الحرب رسميا عام 2002.

1-3 ونتيجة لمشاركة الحكومة في استراتيجيات نيروبي التطلعية والتزامها بها، وقعت سيراليون وصدقت عام 1988 على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دون تحفظات. وبالتالي، التزمت الحكومة بتنفيذ أحكام الاتفاقية عن طريق تعديل قوانينها وسياستها بما يتفق مع ذلك، وبتقديم تقارير دورية عن تنفيذ أحكام الاتفاقية بموجب ال مادة 18. وتتطلب هذه المادة بصفة خاصة أن تتقدم الدول الأطراف بتقرير أولي بعد سنة من التصديق وأن تتقدم بعد ذلك بتقارير كل أربع سنوات.

1-4 وأدت الحرب الأهلية والاضطراب الاجتماعي والحكومة المتقلقلة إلى الفوضى في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للبلد. وفقد أكثر من 000 20 فرد حياتهم وتشرد حوالي مليوني شخص، بالإضافة إلى فرار أكثر من نصف مليون نسمة إلى دول مجاورة كلاجئين ( ) . وبالتالي لم تكن الأنشطة الحكومية تؤدي عملها كاملا، كما ضعفت القدرة على الوفاء بالالتزامات الدولية بتقديم التقارير، مثل تقارير اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ومع ذلك، فانطلاقا من وعي الحكومة بالتزاماتها ومسؤولياتها العالمية، أنشأت عام 1996 آلية لتنسيق الشؤون الجنسانية، وانضم البلد عام 2000 إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وخضع إ عداد تقرير الاتفاقية لقيود وجرى النظر عام 2003 في الجهود الرامية إلى الوفاء بهذا الالتزام المعلق. وهذه التقارير المجمعة الأولي والثاني إلى الخامس تزود لجنة الاتفاقية بنظرة عامة عن وضع المرأة في سيراليون أثناء الفترة قيد الاستعراض وتوضح الخطوط العريضة للتدابير التقدمية التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة في سيراليون بغية تدعيم أحكام الاتفاقية عن طريق تعزيز وحماية حقوق المرأة.

2 - السياق الجغرافي والديمغرافي

2-1 تقع سيراليون على الساحل الغربي لأفريقيا، وتحدها من الشمال الشرقي جمهورية غينيا ومن الجنوب ليبريا. ويحدها من الغرب المحيط الأطلسي الذي يمتد ساحله إلى حوالي 340 كيلومترا أو 213 ميلا تقريبا. وتبلغ مساحة الأرض حوالي 740 71 كيلومترا مربعا (000 45 ميل مربع تقريبا). ويوجد سهل ساحلي منخفض يبلغ عمقه حوالي 80 كيلومترا فيما عدا شبه جزيرة فريتاون التي تسودها التلال. وترتفع الأرض من السهل الساحلي إلى هضبة في الشمال وأراضي كثيرة التلال في الجنوب، مع سلاسل جبلية صغيرة ي بلغ أقصى ارتفاع لها 1948 مترا وتقع قرب الحد ود الشمالية والشرقية. ويوجد عدد من الأنهار القصيرة التي لا تصلح للملاحة إلا في الفصل الكثير الأمطار. ويبلغ عدد سكان سيراليون 871 976 4 نسمة تشكل النساء نسبة 51 في المائة منهم، بينما تبلغ نسبة الذكور 49 في المائة. ويقطن 61 في المائة من السكان في المناطق الريفية و 39 في المائة منهم في المناطق الحضرية (تعداد السكان الوطني لعام 2004) ( ) .

الشكل 1

خريطة سيراليون

2-2 التقدير الحالي لمعدل الولادات الإجمالي 42/000 1 نسمة. وكان العمل المتوقع عند الولادة في عام 2002 هو 36 سنة للمرأة و 33 للرجل. ويبلغ معدل الوفيات الإجمالي في سيراليون حوالي 19/000 1، ومعدل وفيات من هم دون الخامسة 284/000 1، ومعدل وفيات الأطفال الرضع 165/000 1، ومعدل الوفيات النفاسية 800 1/000 100 ولادة حية على التوالي ( ) ، وهذه أعلى معدلات في أفريقيا جنوب الصحراء. وتسجل تقديرات عام 2006 معدلات وفيات الرضع، وهي 160.39 وفاة/000 1 ولادة حية؛ حيث بلغت وفيات الذكور 177.47 وفاة/000 1 ولادة حية ووفيات الإناث 142.8 وفاة/000 1 ولادة حية. ويقدر عدد السكان في عام 2006 بـ 250 005 6 نسمة تقسم كما يلي؛ من صفر إلى 14 سنة : 44.8 في المائة (563 321 1 ذكرا و 721 370 1 أنثى)، ومن 15 إلى 64 سنة : 52 في المائة (502 494 1 ذكرا و 733 625 1 أنثى)، و 65 سنة فأكثر : 3.2 في المائة (958 90 ذكرا و 773 101 أنثى). (http://cia.gov/cia/publications/factbook/geos/sl.html).

2-3 وهناك 17 مجموعة عرقية؛ توجد أكبر ها، وهي مجموعة المندي، في الإقليم الجنوبي الشرقي. وتسود مجموعة التمني، وهي ثاني أكبر المجموعات، وتليها مجموعة ليمبا، في الإقليم الشمالي. وتوجد المجموعات الأخرى، وهي الكونو وكيسي في الشرق، أما الكورانكو وماندينغو ولوكو وسوسو وفولاه ويالونكا فتوجد في الشمال. وتوجد مجموعات الشربرو وفاي وغولا وكريم في أجزاء من الجنوب والشرق. ويوجد الكريول بصفة رئيسية في المنطقة الغربية. ويوجد من الناحية الثقافية توتر سياسي كبير على أساس العرقية في الأقاليم الشمالية والشرقية في البلد. وعلى سبيل ال مثال، مهما بلغت قدرات المرأة لا يمكن لها أن تنتقل إلى خلفية عرقية أخرى بغية التنافس على مركز سياسي.

2-4 وتوجد في سيراليون ديانتان رئيسيتان: المسيحية والإسلام، وتعترف بهما الدولة، وتمارس شعائرهما في المناسبات الوطنية والمدنية.

3 - الحالة الاقتصادية

3-1 أعادت الأمم المتحدة في عام 1983 تصنيف سيراليون بوصفها من أقل البلدان نموا نظرا لأدائها الاقتصادي المتدهور. وبحلول عام 1991 أصبح البلد من أفقر بلدان العالم حيث بلغ الناتج القومي الإجمالي للفرد 210 من دولارات الولايات المتحدة (وزارة التنمية والتخطيط الاقتصادي، 1995). وفي العقد الأول من الاستقلال كان النمو الاقتصادي السنوي 4 في المائة ، ثم انخفض إلى حوالي 3 في المائة في بداية السبعينات نتيجة لارتفاع الأسعار في سوق النفط الدولية، وإلى حوالي 1.5 في المائة في الفترة 1975-1980 ، ونتج ذلك بصفة رئيسية عن الانخفاض في الناتج من الماس.

3-1-1 وانخفض معدل النمو السنوي إلى 1.4 في المائة في الفترة من 1980-1990 (حكومة سيراليون، 1996) وبحلول الفترة 1991-1997، وصل إلى -4 في المائة (مصرف التنمية الأفريقي، 1998). وكان لكل من العوامل المحلية والخارجية دور في التدهور الاقتصادي.

3-2 أثر العوامل المحلية

3-2-1 كان لظهور العوامل التالية في داخل البلد أثرها في هبوط الإيرادات وارتفاع معدلات التضخم إلى أقصى حد، حيث بلغت حوالي 62.9 في المائة ؛ وهذه العوامل هي الفترات الطويلة للحكم السيئ، وضعف التخطيط الاقتصادي والإدارة، والافتقار إلى الإرادة السياسية لتنفيذ تدابير إصلاح السياسات الاقتصادية الكلية، والاتجاه قصير النظر إلى إحلال الاقتصادات الكلية غير السليمة، وبخاصة السياسات المالية، محل تلك السياسات.

3-2-2 وفضلا عن ذلك، أدى غياب الشفافية والمساءلة في القطاع الحكومي إلى فرض قيود ثقيلة على أنشطة التنمية الوطنية. وتسبب تركيز الأنشطة الاقتصادية في العاصمة والمناطق الحضرية الأخرى، فضلا عن إهمال القطاع الريفي، في تهميش أغلبية السكان في ما يتعلق بالجه ود الجارية لتحسين الرفاه الاجتماعي الوطني.

3-3 أثر العوامل الخارجية

3-3-1 يوجد عدد من العوامل الخارجية التي أسهمت في تدهور البلد، ومنها:

• شروط غير مؤاتية للتبادل التجاري لمنتجات التصدير، وبخاصة السلع الأساسية الزراعية؛

• التزايد الشديد في العجز في ميزان مدفوعات الحساب الجاري للبلد؛

• ارتفاع مستوى المديونية لصالح دائني البلد.

3-3-2 كان للتدهور المطرد في اقتصاد البلد عواقب غير مؤاتية بالنسبة للهياكل الأساسية الاقتصادية. وأسفر ذلك عن دائرة مفرغة من سوء الأداء الاقتصادي، أد ت إلى انحلال الهياكل الأساسية، مما تسبب بدوره في الحد من التوسع في الأنشطة الاقتصادية وتنمية رأس المال البشري. وأدى نقص استخدام القوة العاملة الآخذة في التزايد إلى هبوط مستوى مشاركتها.

3-3-3 وتسبب اقتران سوء الأداء بالتدهور السريع في الرفاه الاجتماعي في إدراج سيراليون منذ عام 1990 ضمن أدنى بلدان دليل التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفي عام 1990 جاء ترتيب سيراليون 126 من 130 بلدا حيث بلغ دليل التنمية البشرية فيها 0.150. وبعد ست سنوات، جاء ترتيب البلد 173 من 174، حيث بلغ دليل التنمية البشرية فيه 0.221، محتفظ ا بالمركز الذي احتلته عام 1995.

3-3-4 وتأتي الزراعة في المركز الثاني بعد التعدين فيما يتعلق بحصيلة البلد من التصدير. وكانت نسبة المنتجات الزراعية 9.6 في المائة من حصيلة النقد الأجنبي من الصادرات المحلية الرئيسية في 1990-1991 وهبطت تلك النسبة إلى 4.3 في المائة في 1992-1993 ثم ارتفعت بعد ذلك لتبلغ 12.3 في المائة في 1994-1995.

3-4 أثر حرب المتمردين

3-4-1 أدت حرب المتمردين إلى التعجيل بالتدهور الاجتماعي الزاحف للأمة وتفاقمه. ودمرت تماما الهياكل الأساسية المادية التي سبق أن كانت ضعيفة وغير كافية. وفي المناطق المتضررة من جراء الحرب في جميع أنحاء البلد حُرِقت أو خُرِّبت تماما كثير من المباني الحكومية والخاصة بما فيها المدارس والكليات والمكاتب والمرافق الصحية ومراكز المجتمع المحلي والأسواق والمتاجر والطرق والجسور ونظم إمدادات المياه.

3-4-2 وساعد أيضا تدمير مرافق الهياكل الأساسية على استمرار تقويض ما تبقى من قدرات إنتاجية في المناطق الريفية في سنوات ما قبل الحرب. وانخفض الإنتاج الزراعي وهبطت أنشطة الصناعات الصغيرة هبوطا شديدا وتضررت الأنشطة التجارية. وزاد التشريد الجماعي للمزارعين من سوء انعدام الأمن الغذائي في البلد. وزاد الضغط بدرجة كبيرة على مرافق الإسكان والصحة والتعليم الموجودة في المناطق الحضرية.

4 - وضع المرأة

4-1 المرأة والتعليم

4-1-1 فيما مضى م َ نعت الثقافة والتقاليد في سيراليون النساء، وبخاصة من هن في المقاطعات الريفية، من الوصول إلى التعليم. والممارسة المتبعة في المجتمعات الريفية في سيراليون، حيث يعيش معظم السكان دون خط الفقر، عادة ما تحبذ تعليم الرجال والأولاد على حساب النساء والبنات. وهذا التفضيل التقليدي للذكور أدى إلى وجود تفاوت كبير بين الرجل والمرأة في التعليم فيما قبل الحرب.

4-1-2 وأكد تقرير تحليلي لتعداد سكان عام 1985 أنه في ذلك العام بلغت نسبة الأمية بين جميع الإناث في البلد البالغات من العمر 5 سنوات أو أكثر 91.5 في المائة. وبينما تعدى متوسط مستوى الأمية للإناث في جميع أنحاء البلد نسبة 90 في المائة في جميع المقاطعات، كانت كامبيا وكوينادوغو أسوأ مقاطع تين حيث بلغت النسبة فيهما 97 في المائة. وبلغ مستوى الأمية للإناث في المنطقة الغربية أقل نسبة، وهي 67 في المائة. وأكد تقرير عام 1985 أيضا أنه من بين ما مجموعه 1.32 مليون أنثى ممن بلغن خمس سنوات أو أكثر، توجد 1.02 مليون أنثى أكملن المدارس الابتدائية، و 0.01 مليون أنثى أكملن المدارس الثانوية.

4-1-3 أنشئت المدارس في الأقاليم وحددت مواقعها بعيدا عن أكثر المجتمعات الريفية احتياجا، مما جعل الأطفال يقطعون مسافات طويلة للذهاب من منازلهم إلى المدرسة. وكانت النتيجة تثبيط همة الوالدين والأوصياء عن إرسال الأطفال والقصر إلى المدارس. ويبدو أن هذه الممانعة أثرت على الفتيات أكثر من تأثيرها على الفتيان بالنسبة للالتحاق بالمدارس والمواظبة على الدراسة، مما أسهم في انخفاض مستوى تعليم المرأة في الأقاليم.

4-1-4 وتذكر أيضا العوامل الثقافية والاقتصادية بوصفها من العوامل التي تسهم في انخفاض مستوى تعليم المرأة. وتسببت الأزمة الاقتصادية التي عانت منها سيراليون في الثمانينات في اختيار معظم الأسر تعليم الذكور من أفرادها بدلا من النساء والفتيات عندما شحت الموارد ووضعت الأولويات. وهذا التفضيل شائع في مجتمعات أفريقية كثيرة، حيث ترى الأسر أن تعليم الرجال يسفر عن دعم الأقارب، بينما يعود تعليم النساء بالفائدة على الأسر التي يتزوجن منها.

4-1-5 ولعب أيضا التفشي التاريخي للزواج المبكر والقسري في سيراليون دورا في القرارات التي يتخذها الوالدان بشأن تعليم بناتهن أو إيقافهن عن الذهاب إلى المدارس، مما يزيد من مستوى أمية النساء. ويلحق معدل الأمية المرتفع بين النساء في سيراليون قبل الحرب ضررا شديدا بهن، وبخاصة في المجال العام. ولا تستطيع المرأة إلى حد كبير أن تشارك مشاركة كاملة في كثير من قطاعات الحياة العامة، ولهذا ليست لديهن القوة الكافية لتغيير حياتهن أو وضعهن الاجتماعي.

4-1-6 وكان لمستويات الأمية المرتفعة عواقبها أيضا على الصعيد السياسي، حيث أهملت النساء وقضاياهن بشكل عام. وكان هناك دائما نقص كبير في الوعي، حتى بين النساء، بضرورة مشاركتهن في القضايا التي تمس حياتهن. ولهذا كان من اليسير نسبيا على الحكومات المتعاقبة قبل الحرب أن تغفل القضايا التي تؤثر على النساء والفتيات. وكان لتدني مستوى مشاركة الأنثى في التعليم الرسمي عواقب سلبية في مجالات الصلاحية الاقتصادية والسياسة والصحة ومستوى الرفاه الاجتماعي للمرأة.

4-2 المرأة والصحة

4-2-1 قبل نشوب الحرب، لم تكن هناك إمكانية للوصول إلى المرافق الأساسية إلا لأقل م ن نصف السكان، وهذه حقيقة ناتجة عن المناخ الاقتصادي غير المؤات الذي كان يعاني منه البلد. وأسهم خفض الإنفاق في مجالات مثل الصحة والتعليم، بسبب برامج التكيف الهيكلي، في تدهور أنظمة الصحة العامة، كما كان له أثر سلبي غير متكافئ على المرأة. وخصخصة أنظمة الرعاية الصحية دون إتاحة الضمانات الواجبة لإمكانية الحصول العام على الرعاية الصحية بنفقات يمكن تحملها زاد من شحة توافر الرعاية الصحية في البلد.

4-2-2 وتعاني المرأة منذ مدة طويلة من التفاوت في إمكانية الحصول على الخدمات الصحية الأساسية، فضلا عن التفاوت في فرص الوقاية الصحية وتعزيز الصحة وصيانتها. وفي مواجهة هذا الخطب استخدمت الرابطة النسائية للبلدان الأفريقية - سيراليون منهاج اليوم الدولي للمرأة عام 1992 لكي تشكو من المشقة التي تتحملها المرأة بسبب برامج التكيف الهيكلي. واستشهدت الرابطة بالإمكانية المحدودة للوصول إلى مرافق الرعاية الصحية، فضلا عن التكاليف الباهظة للرعاية الصحية الضئيلة المتاحة.

4-2-3 ونتيجة للزيجات المبكرة والقسرية، تبدأ الفتيات الحمل في سن صغيرة ويتعرضن لمخاطر ومضاعفات تنجم عن الحمل المبكر والولادة. وأخذا في الاعتبار بما سبق، بالإضافة إلى معدلات الأمية المرتفعة، لم تستطع هؤلاء النساء والفتيات الحصول على الرعاية الصحية الكافية لهن في تلك الظروف.

4-2-4 والممارسات التقليدية، مثل تبجيل المرأة بسبب قدرتها على الحمل وتشجيعها على زيادة عدد أطفالها، تعمل على تعريض حياتها للخطر بينما ترضي المعايير المجتمعية. وتحظر التقاليد والثقافة أيضا على النساء التمتع بحقوقهن الجنسية والإنجابية.

4-2-5 وتوجد مشكلة ضخمة تضر المرأة في سيراليون، ألا وهي المعدلات المرتفعة للوفيات النفاسية، وتبلغ حوالي 800 1/000 100 ولادة حية، وهي أعلى معدلات تقريبا في أفريقيا جنوب الصحراء. بل إن تلك المعدلات تقدر بثلاثة أضعاف مثيلتها في المنطقة دون الإقليمية .

4-2-6 ونتيجة للفهم المتزايد ل تأثير ا لأسباب الطبية ع ل ى صحة الأمهات، جرى الاهتمام بوضع استراتيجيات لخفض المستويات المرتفعة للوفيات النفاسية. وتتعدى أسباب الوفيات النفاسية في سيراليون مجرد المشاكل الطبية. ومن الواضح أنها نتيجة تفاعل عوامل اجتماعية وثقافية ودينية وتعليمية واقتصادية متنوعة. وتعتمد المرأة على شريكها في اتخاذ القرارات التي تمس صحتها، حيث أن الرجل يملك القوة الاقتصادية في المنـزل. ولا يحصل كثير من النساء على دخل، كما أنهن لا يستطعن تحمل تكاليف ضرورات الحياة الأساسية. وهذا يتركهن تحت رحم ة أزواجهن فيما يتعلق باتخاذ قرارات هامة مثل ممارسات تنظيم الأسرة والسعي إلى الحصول على الرعاية الصحية في حالات الطوارئ وتحديد موعد زواج الفتيات. ويشكل الزواج والحمل المبكران تهديدا خطيرا لصحة المراهقات، بما في ذلك الحد من الفرص المتاحة للشابات.

4-2-7 ويعود أيضا المعدل المرتفع المستمر للوفيات النفاسية إلى انخفاض نسبة الولادات التي يعنى بها موظفون مهرة، والافتقار إلى سياسات إرشادية لتوفير الرعاية في حالات الولادة، بالإضافة إلى عدم وجود سياسة إنجابية. ولا يوجد في البلد إلا القليل جدا من وحدات الأمومة ومصارف الدم المجهزة تجهيزا جيدا التي لا ي ستطيع معظم الحوامل تحمل تكاليفها. وتتضمن المشاكل الأخرى التي تسهم في تلك الظاهرة ندرة الموظفين الم د ربين وسوء ظروف الخدمة وهجرة الكثير من الممارسين المؤهلين.

4-2-8 ورغم قصور دستور سيراليون فيما يتعلق بتناول صحة ال مرأة بالذات، تبذل الحكومة وشركاؤ ها على مدى السنين عددا من الجهود من أجل تزويد المرأة بالخدمات الصحية الضرورية، ويتفاوت نجاحها في هذا الشأن.

4-2-9 وتتضمن حاليا السياسة الصحية الوطنية التي جرت صياغتها عام 2002 الخطوط العريضة لنواحي القلق الرئيسية للحكومة. وتشير هذه السياسة إلى إدراك الحكومة ضرورة معاملة مواطنيها بحساسية خاصة نابعة عن نوع الجنس والفقر والصراع ومشاكل صحية معينة. وتتضمن المشاكل الصحية ذات الأولوية الوطنية والمشار إليها في تلك السياسة ما يلي: الصحة الإنجابية غير المرضية، وبخاصة الوفيات النفاسية؛ ونواحي القلق الأخرى، بما فيها الإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المتصلة بالتغذية.

4-2-10 والحالة في الوقت الحالي تدعم بشكل كبير صحة الأم وقضايا الرفاه. ويوجد التزام سياسي قوي تعززه مساعدات ضخمة تقدمها جهات مانحة ثنائية ومتعددة الأطراف. وتوجد ”رابطة لتخفيض الوفيات النفاسية “ تضم مهنيين طبيين ، كما يوجد ”مشروع لصحة الأم والطفل “.

4-3 الحالة الاقتصادية للمرأة

4-3-1 شكلت النساء قبل الحرب أغلبية القوة العاملة الريفية. وقدمن إسهامات حيوية للاقتصاد. وقد اضطلعت هؤلاء النسوة دائما بدور هام في إعالة الأسرة. ووفرت النساء أكثر من 60 في المائة من العاملين بالمزارع من أجل إنتاج الأغذية. وبينما حظي الرجل بإمكانية أكبر للملكية والتحكم في إنتاج المحاصيل النقدية، انخرطت المرأ ة في الزراعة بغرض الإعالة ووفرت القوة العاملة لإنتاج المحاصيل النقدية.

4-3-2 وتمارس المرأة تقليديا أنشطة تدر دخلا ضئيلا، مثل التجارة الصغيرة. وأجريت في عامي 1988 و 1989 دراسة استقصائية عن القوة العاملة تبين منها أن 69 في المائة من الباعة المتجولين من النساء، بينما يشكل الرجال 86 في المائة من العاملين بالخدمات و 67 في المائة من العمال المهنيين/التقنيين. ورغم أن كثيرا من النساء عملن كتاجرات، إلا أنهن لم يحققن نموا كبيرا في أنشطتهن الاقتصادية، ويرجع ذلك إلى الافتقار إلى المهارات والوضع التعليمي المنخفض وتدني القوة الاقتصادية، وقلة فرص الحصول على تيسيرات الائتمان الضخمة واقتناء الممتلكات الكبيرة. وكثيرا ما تكون تبعية المرأة الاقتصادية نتيجة للتفاوت بين الوضع الاقتصادي للمرأة والرجل. وأصبحت المرأة تعتمد اعتمادا مفرطا على الرجل في توفير احتياجاتها. ويستغل الرجل في كثير من الأحيان هذا الاعتماد لكي يوطد تحكمه في المرأة، مما يديم فقرها.

4-4 المرأة والمشاركة السياسية

4-4-1 قبل الاستقلال، قامت النساء من أصل كريول بإسماع أصواتهن في الساحة السياسية، وفي سنة سابقة، وهي سنة 1938 رشحت امرأة نفسها لمنصب سياسي في فريتاون. وفي عام 1951 أنشئت حركة سيراليون النسائية وهدفها تحسين وضع جميع نساء سيراليون، سواء كن من مواليد المستعمرة أو المحمية، والسعي إلى تحقيق تمثيل الأنثى في الهيئات الحكومية المعنية بالتعليم والرعاية الاجتماعية والاقتصاد. وكان للحركة قاعدة عريضة من العضوية قوامها حوالي 000 2 عضو في المستعمرة وحوالي 000 3 عضو من المحمية. ووصفت الحركة بأنها المنظمة الوحيدة في الخمسينات التي ترتكز على قاعدة شعبية والتي عملت بفعالية على توحيد جميع المجموعات العرقية داخل إطارها وعلى غرس الهوية الوطنية المشتركة بين سكان سيراليون.

4- 4 -2 وأسفر تقدم النساء في الساحة السياسية عن حصول بعضهن على من ا صب سياسي ة في الخمسينات. وأصبحت بعض النساء عضوات في مجلس البلدية، أما في عام 1960 فقد انتخبت امرأة نائبة لعمدة فريتاون، كما انتخبت امرأة أخرى رئيسة مجموعة ميندي في فريتاون.

4-4-3 ورغم استبعاد أغلبية النساء، واصل عدد قليل منهن إسماع أصواتهن بشأن القضايا السياسية في فريتاون طيلة وقت الاستقلال. وفي انتخابات عام 1957، فازت امرأتان بمقعدين في إطار ال حزب ال شعب ي ل سيراليون، إلا أنهما أخفقتا في شغل مقعديهما في البرلمان نتيجة للالتماسات المقدمة ضدهما. ومع ذلك، شهدت نفس هذه الانتخابات أول امرأة، وهي المرأة الوحيدة في نهاية المطاف، تصبح عضوة في البرلمان. ولما كانت رئيسة قبيلة فقد أصبحت أيضا وزيرة بدون وزارة.

4-4-4 ونتيجة التماس نظمته حركة سيراليون النسائية، جرى تنصيب امرأتين مندوبتين في المحادثات الدستورية التي أسفرت عن استقلال سيراليون.

4-4-5 وعند الحصول على الاستقلال، رفض الرجال تشاطر مناصب السلطة بالعدل مع النساء. ورغم هذا النوع من المقاومة، أصبحت امرأة في عام 1961 أول امرأة أفريقية سوداء تحكم عاصمة بلد في القارة. وكانت هناك قائدات سياسيات أخريات في تلك الحقبة.

4-4-6 وبعد الاستقلال وفي عهد حكومة ال مؤتمر الشعب ي العام ، حققت منظمة نسائية أخرى ترأسها امرأة، وهي المؤتمر الوطني لنساء سيراليون، قدرا من النجاح إلا أنها فقدت أهميتها لأن ال مؤتمر الشعب ي العام تباعد شيئا فشيئا عن السكان. ونجح المؤتمر الوطني لنساء سيراليون في الارتقاء بمستوى الوعي السياسي للمرأة وشجع على تعيين النساء في المناصب العليا. وأسفر ذلك عن شغل خمس نساء مناصب في مجلس مدينة فريتاون عام 1975. وفي عام 1977، أصبحت امرأة عمدة مرة أخرى لفريتاون، كما مثلت رئيسة قبيلة مقاطعة مويامبا في البرلمان.

4-4-7 وأثناء حكم ال م ؤ تمر الشعب ي العام في ظل حكم الرئيس سياكا ستيفنس، لم تشغل أية امرأة منصبا وزاريا، رغم أن النساء كن عضوات في اللجنة المركزية للحزب. وتحسنت هذه الحالة تحسنا طفيفا أثناء حكم الرئيس ج. س. موموه، عندما شغلت ثلاث نساء مناصب نائبات وزير.

4-4-8 وبينما انخرطت بشدة نساء كريول بصفة خاصة في السياسة في أوائل فترة ما بعد الاستقلال، لم تتمكن نساء الأقاليم من الانضمام إليهن إلا في تاريخ لاحق. وما اكتسبته نساء كريول من خبرة جعلهن يستوعبن ضرورة انخراط المرأة في العملية السياسية. وأدت صلاتهن الدولية إلى وعيهن بالمناقشات العالمية المتزايدة حول قضايا حق اقتراع المرأة وبزوغ القومية والنضال من أجل الحصول على الاستقلال.

4-4-9 ولم يكن لنظرائهن في الأقاليم سوى فرص الوصول إلى مدرسة ثانوية واحدة. وهؤلاء النساء كن غالبا غير متعلمات، كما كن متضررات من الفقر وينقصهن الوعي بحقوقهن السياسية، ولم يشاركن في أية أنشطة سياسية. وبإيجاز، سبقت المرأة في المستعمرة مثيلتها في الأقاليم فيا يتعلق بالتعليم والسياسة على حد سواء. ولعبت التقاليد والثقافة أيضا أدوارا هامة في منع النساء من الاضطلاع بدور في السياسة. ورغم أنه يمكن للمرأة أن تصبح رئيسة قبيلة ، فهي لا تصل إلى ذلك المنصب إلا على أساس وراثي. ولم يوفر النظام السائد أي وعي للمرأة تشارك بمقتضاه في الشؤون السياسية الجارية. وهذا جعل من الأصعب جدا عليهن أن يحطمن الحواجز التقليدية بغية الوصول إلى السلطة السياسية.

4-4-10 ونظرا لطبيعة النظام الأبوي للسياسة في سيراليون، كما هو الحال في غيرها، فمشاركة النساء على نحو واسع النطاق في فترة ما قبل الحرب اقتصرت إلى حد كبير على تقديم الدعم المعنوي، وجمع أموال الحزب والعمل التطوعي وتنظيم تقديم الطعام والترفيه في مختلف أحزابهن السياسية. وكثيرا ما كان يطلق على القائدات ”الملكة الأم “ تفضلا، إشارة إلى استعدادهن لأداء أدوار ”الأمومة “ النمطية .

4-4-11 وبدأت الدعوة في منتصف التسعينات إلى السياسة متعددة الأحزاب بإنشاء المحفل النسائي الذي يعمل بوصفه منظمة شاملة لجميع المنظمات النسائية في البلد. وأصبحت هذه المجموعة فيما بعد مجموعة هائلة التفت حولها النساء من جميع المجموعات السياسية والدينية وغيرها بغية السعي إلى تحقيق مصالح المرأة. واضطلعت المجموعات النسائية التالية بدور رئيسي في تحسين مكانة المرأة: نساء أسواق سيراليون، وبائعات فنون الطبخ، والمجلس الوطني للمسلمات، واتحاد المسلمات في سيراليون، والمنظمة الوطنية للمرأة، والمنظمة النسائية الميثودية المتحدة. وانتمت هؤلاء النسوة إلى أحزاب سياسية متنوعة إلا أن هن سعين معا إلى الحصول على نصيب في الحياة السياسية الوطنية.

4-4-12 وكان للنساء دور هام في المرحلة الانتقالية من الحكم العسكري إلى الحكم المدني الديمقراطي فيما كان يعرف بالبنتوماني الأول والثاني والثالث وموضوع ه ”السلام قبل الانتخابات أو الانتخابات قبل السلام “. وهذا المؤتمر الهام جدا رأسته امرأة من الشخصيات البارزة وأ دى إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عام 1996 وما تبع ذلك من انتقال السلطة في نفس السنة من الحكومة العسكرية إلى الحكومة المنتخبة ديمقراطيا.

4-4-13 واضطلعت المرأة بدور هام في عملية مفاوضات السلام التي بلغت ذروتها بتوقيع اتفاق لومي عام 1999 مما مهد الطريق إلى إرساء السلام. ورغم أن الجبهة المتحدة الثورية بقيادة فوداي سانكوه كانت تشكل جزءا من الحكومة عام 2000، اتضح أن هذه الجبهة كانت تخطط للإطاحة بالحكومة. وبازدياد التوتر، عبأ المحفل النسائي أعضاءه، وقام في 6 أيار/مايو بمسيرة إلى مقر سكن فوداي سانكوه ليناشده السماح لعملية السلام بأن تتحرك قدما. ونظرا للاستجابة غير المرضية من قائد الجبهة، شكلت مظاهرة ضخمة أخرى قام بها المجتمع المدني في 8 أيار/مايو راح ضحيتها 26 شخصا، إلا أنها أسفرت عن هرب فوداي سانكوه وما أعقب ذلك من اعتقاله وإزاحته عن الساحة السياسية إلى الأبد.

4-4-14 وجرى عام 2000 إنشاء مج موعة الـ 50/50بدعم من المجلس البريطاني، سيراليون. ومهمة هذه المجموعة زيادة مستوى مشاركة الأنثى في الحكومة وكفالة المساواة بين الجنسين في جميع مناحي الحياة. وتشارك المجموعة في تدريب المشتغلات بالسياسة منذ زمن بعيد وقريب. ورشحت كثيرات ممن حصلن على هذا التدريب أنفسهن لشغل مناصب سياسية في انتخابات الحكومة المحلية عام 2004. وتنخرط هذه المجموعة أيضا في الضغط على الحكومة والأحزاب السياسية من أجل تهيئة الظروف التي تمكن المرأة من المشاركة في السياسة. وتحقيقا لهذا الغرض، دعت هذه المجموعة إلى اتباع ”نظام zipper“ في انتخابات عام 2000. ومارست الضغط أيضا على الأحزاب السياسية لكي تخصص نسبة معينة من المقاعد السياسية للنساء في انتخابات الحكومة المحلية عام 2000.

4-5 الوضع القانوني للمرأة

4-5-1 لم تتمتع المرأة بوضع متساو مع الرجل عبر تاريخ سيراليون، بما فيه فترة ما بعد الاستقلال قبل نشوب الحرب. وتتصف قوانين سيراليون بالتمييز إلى حد كبير ضد المرأة. ورغم أن هناك دستور يحكم البلد ويحظر تعميم قوانين تمييزية، لا تجري حماية المرأة في أكثر المجالات تأثيرا عليهن، مثل الزواج والطلاق والإرث. وتتضمن أمثلة القوانين التمييزية قوانين الزواج لعام 1960 التي تشمل الطلاق وإعالة المتزوجات. وقانون إدارة التركات الذي يحكم الإرث، وقانون المواطنين لعام 1973 الذي يسمح للزوج السيراليوني أن يعطي جنسية سيراليون إلى زوجته الأجنبية وأطفاله وأحفاده إ لا أنه لا يسمح للزوجة السيراليونية بأن تفعل نفس الشيء. وهذه القوانين التي أخذت أصلا عن القانون الإنكليزي جرى إبطالها منذ زمن بعيد في إنكلترا ولا تبقى إلا في نظام سيراليون القانوني، حيث تضر نساء البلد.

4-5-2 والقانون العرفي، وهو قانون غير مكتوب إلى حد كبير ويطبق على أغلبية السكان، يميز ضد المرأة أيضا، ويستبعدها من التمتع بوضع متساو وحقوق متساوية مع الرجل. وفي مجال الإرث ، يعتبر القانون العرفي التقليدي المرأة من ”الممتلكات المنقولة “ التي تورث. وفي مجالات أخرى تعتبر المرأة من القصر الذين يحتاجون إلى وصاية أحد الذكور من أفراد الأسرة. ورغم أن القانون ينص على أن تطبيق القانون العر ف ي يجب ألا ينتهك مبادئ الإنصاف أو العدالة الطبيعية أو النـزاهة المألوفة، فعادة ما ي طبق على المرأة ويؤثر عليها بشكل غير عادل .

4-5- 3 وفي مجال الزواج، تحرم المرأة من حقه في المساواة بينها وبين زوجها. ولا يتغير خضوع المرأة بإنهاء الزواج. وعلاقات القوى المتفاوتة بين الزوجين جعلت العلاقات الزواجية ضارة بالمرأة . ونادرا ما جرى الأخذ في الحسبان بالإسهامات التي قدمتها المرأة إلى الأسرة أثناء الزواج أو عند إنهائه .

4-5-4 ورغم أن المرأة توفر معظم القوة الع املة الزراعية، فهي لا تملك الأرض أبدا، كما أنها عند وفاة زوجها تفقد أية حقوق كانت لها بمقتضى نظام حيازة الأراضي. وحيازة الأرض وسيلة لازمة لإدرار الدخل للمرأة، حيث أنه يمكن للأرض أن تكون ضمانا إضافيا عند سعي المرأة إلى الحصول على قروض من المصارف التجارية. ويسهم افتقار المرأة إلى القوة الاقتصادية في ضعفها وفي ”تأنيث “ الفقر.

4-6 المرأة والحرب

4-6-1 كان الصراع الذي استمر في سيراليون من عام 1991 إلى عام 2002 مروعا بشكل خاص نظرا لنطاق وقسوة الفظائع التي استهدفت المدنيين. واتسمت طبيعة الصراع أساسا بالتدمير الذاتي: فخربت المدن والقرى، ودمرت المحاصيل والمنشآت الاقتصادي ة ، وشرد جيل كامل من مواطني سيراليون، وجرت معاملته بوحشية وتعرض للصدمات النفسية.

4-6-2 وأصبحت النساء والفتيات أهدافا مفضلة للأذى والعنف أثناء الصراع . وعانين الاختطاف والاستغلال على أيدي شتى الفصائل المتصارعة. واستُغِل ضعفهن تعمدا من أجل إذلالهن وارتكاب أبشع أنواع الانتهاكات في حقهن. وقد اغتصبن وأُكرهن على العبودية الجنسية وكابدن أعمال عنف جنسي شنيعة. وعانين التشويه وال تعذيب وأعمال قاسية ووحشية. وأخذن من المنازل والقرى عنوة. ورفضهن الانصياع لمطالب محتجزيهن كانت نتيجته القتل. ومن ساعدهن الحظ على الهروب كن يواجهن التشريد والانفصال عن أسرهن. وبينما ذهب بعضهن إلى منفى، وضع كثير منهن في مخيمات في سيراليون وبلدان مجاورة. والعاملون في مجال الأنشطة الإنسانية الذين كان يفترض أن يوفروا لهن الراحة والحماية انتهكوا حقوقهن أيضا.

4-6-3 وأجبرت النساء والفتيا ت على مقايضة أجسادهن من أجل البق اء والحصول على المعونة التي كان لهن حق الحصول عليها، بمقتضى ما ذكر في جلسات استماع لجنة استجلاء الحقائق والمصالحة.

4-6-4 وما زالت الإحصائيات المتعلقة بعدد النساء اللاتي تضررن من الصراع في سيراليون تشكل قلقا عميقا. وفي عام 2003 نشرت منظمة رصد حقوق الإنسان تقريرا نصت فيه على أن عدد النساء والفتيات اللائي انتهكن جنسيا أثناء الحرب بلغ 000 275 امرأة وفتاة.

4-6-5 ورغم عودة السلام إلى البلد، فلم يندمل بعد كثير من الجراح. وما زالت النساء والفتيات يحملن آثارها البدنية والنفسية. وحملت كثيرات أطفالا نتيجة ل تجاربهن الفظيعة. وهؤلاء الأطفال تذكرة يومية بآلامهن ومعاناتهن. ويجري تجنب كثير من النساء ومعاقبتهن على أيدي أفراد المجتمع الذين يرفضون أن يعترفوا بأن إخفاقهم هو الذي أدى إلى نشوب هذا الصراع وأن رفضهم حماية النساء والفتيات هو الذي أدى إلى الخطب الذي يجدن أنفسهن فيه اليوم. والنساء اللاتي انتهكن طيلة الصراع ينبذن من المجتمع بسبب ولادتهن أطفال ”المتمردين “. وهذا هو الثمن الذي ما زلن يدفعنه، حتى في الوقت الحالي.

5 - الهيكل السياسي العام

5-1 ينقسم البلد إلى أربعة مناطق إدارية، وهي المنطقة الغربية والإقليم الشرقي والإقليم الجنوبي والإقليم الشمالي. وتنقسم الأقاليم إلى 12 مقاطعة. وتوجد مقاطعتان إضافيتان في المنطقة الشمالية، فضلا عن 149 قبيلة.

5-2 وسيراليون جمهورية لها رئيس منتخب للدولة يؤدي كلا من الوظائف الرسمية والتنفيذية. وينتخب رئيس الدولة لفترة خمس سنوات ويمكن أن يخدم بحد أقصى مدتين. وهيئات الحكومة الثلاث منفصلة بوضوح ويحدد القانون سلطاتها. وتوجد السلطة التشريعية في البرلمان، والتنفيذية في مجلس الوزراء، والقضائية في القضاء. وينتخب أعضاء البرلمان أما أعضاء مجلس الوزراء فيعينهم الرئيس. ويتكون البرلمان الحالي من 124 عضوا، بما فيهم 12 عضوا من رؤساء القبائل. ويوجد في البرلمان 18 امرأة. أما مجلس الوزراء فيتكون من 21 عضوا ليس بينهم إلا ثلاث نساء.

5-3 ونص قانون الحكومة المحلية لعام 2004 على الإطار القانوني الذي تعود بموجبه سيراليون إلى الحكم اللامركزي (بعد ما يقرب من 30 سنة من الحكم المركزي). وأقيمت مجالس محلية في 14 مقاطعة بالبلد، بما فيها المنطقة الغربية. ويوجد 19 مجلسا يقودها رؤساء ، مع وجود عمدة في بلدية فريتاون. ويوجد 18 رئيسا من الذكور ورئيسة واحدة. وانتخب 425 مستشارا في انتخابات الحكومة المحلية لعام 2004، منهم 52 امرأة. وأنشأ قانون الحكومة المحلية لعام 2004 أيضا لجان تنمية الدوائر في المقاطعات/المدن بحيث تتكون من 50 في المائة من الذكور و 50 في المائة من الإناث. ولا توجد أجور للمراكز سابقة الذكر إلا أنها تقوم بوظيفة هامة، وهي الارتقاء بوعي المجتمعات المحلية بمسؤولياتها المدنية، كما تعمل كهمزة وصل مع المجالس من أجل التعرف على احتياجات المجتمع المحلي التنموية وتحديد الأرصدة اللازمة لمشاريع مساعدة الذات وجمع تلك الأرصدة.

5-4 ويوجد على الصعيد المحلي أيضا رؤساء القبائل، وهم القادة التقليديون. ومناصب هؤلاء الرؤساء الآن رسمية بصفة رئيسية، رغم أنهم يعملون بوصفهم أمناء على القوانين والقواعد العرفية. وتُشغَل مناصب رؤساء القبائل بالانتخاب. ومع ذلك يجب على من يرشح نفسه لشغل هذا المنصب أن يكون له هذا ال حق. ولا يمكن للمرأة في الشمال وبعض المناطق الشرقية (مقاطعة كايلاهون ومقاطعة كونو) أن تشغل هذا المنصب. وتمنع المرأة في الشمال عن طريق استبعادها م ن أداء الشعائر العرفية التي تصاحب تنصيب رؤساء القبائل، كما أنها تستبعد في مقاطعة كايلاهون عن طريق الأدوار النمطية للقيادات التقليدية التي تستبعد المرأة. ولا توجد سوى 11 امرأة مما مجموعه 149 من رؤساء القبائل في جميع أنحاء الدولة.

6 - إطار الولاية القضائية لحماية حقوق الإنسان

6-1 تقع حماية حقوق الإنسان ضمن الأهداف الصريحة لسياسة حكومة سيراليون. ووفقا لما تقدم، تشكلت مؤسسات للولاية القضائية الإدارية بغية منع جميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان. وتتضمن تلك المؤسسات القضائية ما يلي:

6-2 السلطة القضائية

6-2-1 هذا الجهاز هو السلطة القضائية في الدولة ، وقد أنشئ لتفسير القوانين وتنفيذ العدالة. ورئيس القضاة هو رئيس السلطة القضائية. وللسلطة القضائية الاختصاص القضائي في جميع المسائل المدنية والجنائية، بما فيها المسائل المتعلقة بالدستور وغيرها من المسائل التي قد يمنح البرلمان الاختصاص القضائي بشأنها للسلطة القضائية بموجب قانون البرلمان.

6-2-2 يتكون النظام القضائي في سيراليون من محكمة النقض ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا و ال محاكم الجزئية . ومحكمتا الاستئناف والنقض هما أعلى محاكم الاستئناف ولهما سلطة قضائية على جميع أراضي سيراليون. وتنتمي المحاكم الجزئية إلى فئة المحاكم الأدنى. وعلى هذه المحاكم واجب إصدار الأحكام في جميع القضايا، بما فيها القضايا الإدارية بموجب السلطات القضائية والإجراءات القانونية المعمول بها.

6-2-3 وتوجد محاكم محلية أو عرفية يرأسها رؤساء محاكم، وهم ليسوا موظفين قانونيين مدربين ولكنهم يطبقون العدالة في بعض المجالات في الأقاليم. ولا يوجد جمهور في المحاكم التي يترافع فيها محامو المحاكم العليا ومحامو المدن أو الولايات. ولا تشكل هذه المحاكم جزءا من الهيئة القضائية، إلا أنها تخضع لإدارة وزارة الحكومة المحلية، ويكون لموظف القانون العرفي (التابع لمكتب المدعي العام) سلطة مراجعة الأحكام. ولهذه المحاكم ولاية قضائية بصفة رئيسية على الشؤون المدنية، مثل النـزاع على الحدود وقضايا الأراضي والمسائل المتعلقة بالمخالفات الزواجية والإرث وأيلولة ملكية الأفراد بمقتضى القانون العرفي.

6-3 اللجنة الوطنية للديمقراطية

6-3-1 شكلت عام 1994 اللجنة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان واضطلعت هذه اللجنة بدور هام في صون مبادئ حقوق الإنسان في العمليات الحكومية الرئيسية، مثل إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإدخال الشفافية في المؤسسات الحكومية، وإدماج المرأة في العمليات الرئيسية. وعلى أي حال فقد شكلت في عام 2006 لجنة منفصلة لحقوق الإنسان بقانون أصدره البرلمان لكي يضمن إيلاء اهتمام خاص بمسائل حقوق الإنسان، وفقا لما أوصت به لجنة استجلاء الحقائق والمصالحة. ومع ذلك تحتفظ اللجنة الوطنية بمسؤوليتها عن صون الديمقراطية.

6-4 اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

6-4-1 شكلت في آب/أغسطس 2004 اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقانون أصدره البرلمان. وتتضمن ولاية هذه اللجنة ما يلي:

• البحث أو التحقيق في أية ادعاءات بانتهاكات لحقوق الإنسان سواء بنفسها أو بناء على شكوى يتقدم بها أي شخص، وإعداد تقرير كتابي عن هذا الشأن؛

• تعزيز احترام حقوق الإنسان من خلال توعية الجمهور والبرامج التعليمية التي تستهدف تهيئة ثقافة بشأن حقوق الإنسان في سيراليون؛ وتوفير معلومات عن حقوق الإنسان، بما في ذلك إقامة المركز الوطني لموارد ووثائق حقوق الإنسان؛ ونشر المبادئ التوجيهية، والكتيبات والمواد الأخرى التي توضح واجبات الموظفين الحكوميين في مجال حماية حقوق الإنسان؛ والتعاون الفعال مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من هيئات المصلحة العامة المشتغلة بمجال حقوق الإنسان؛

• استعراض التشريع الحالي وتقديم النصح إلى الحكومة بشأن امتثال هذا التشريع لالتزامات سيراليون بموجب المعاهدات أو الاتفاقات الدولية؛

• تقديم النصح إلى الحكومة بشأن أي مشروع قانون قد يمس حقوق الإنسان؛

• تقديم النصح بشأن إعداد تقارير دورية تقتضيها المعاهدات أو الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون سيراليون طرفا فيها؛

• رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سيراليون؛

• إصدار تقرير سنوي عن وضع حقوق الإنسان في سيراليون.

6-5 اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان

6-5-1 تشرف اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان على المسائل المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البرلمان. وتعمل اللجنة الآن على ”إضفاء الصبغة المحلية “ على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفي هذا الصدد، اضطلعت الحكومة والشركاء بمجموعة من أنشطة التوعية بشأن التمييز بين الجنسين على الصعيدين الوطني والمحلي. وتوجد بالبرلمان قيد التمرير ثلاثة مشاريع قوانين بشأن تسجيل حالات الزواج العرفي والطلاق، والعنف العائلي، وأيلولة التركات. وأعد مشروع قانون بشأن حقوق الطفل بغية تمريره في البرلمان في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2006.

6-6 مكتب أمين المظالم

6-6-1 من المنتظر أن ينظر هذا المكتب في شكاوى المواطنين الذين يدعون انتهاك حقوقهم من قبل أفراد أو مؤسسات حكومية. وينتظر أيضا أن يشن مكتب أمين المظالم عدة حملات للتوعية بغية خلق وعي بشأن القضايا التي تتعلق بالمصالح الوطنية.

6-7 لجنة إصلاح القانون

6-7-1 شكلت لجنة إصلاح القانون بموجب مرسوم لجنة إصلاح القانون لعام 1994 بصيغته المعدلة عام 1996. والوظيفة الرئيسية للجنة هي استعراض كل من قوانين سيراليون التشريعية أو غيرها من القوانين بغية إصلاحها أو تطويرها أو توطيدها أو ترميزها. وأعطيت اللجنة أيضا ولاية اتخاذ المبادرات الأخرى واقتراح سن قوانين جديدة في ظل توفر الظروف الواجبة. وتعمل هذه اللجنة مع اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان بشأن قوانين التمييز بين الجنسين.

6-8 وحدة دعم الأسرة

6-8-1 أنشئت عام 2003 وحدة دعم الأسرة لشرطة سيراليون لكي تتناول بصفة خاصة حالات الاغتصاب وغيرها من المخالفات الجنسية والعنف العائلي. وأعضاء الوحدة مدربون تدريبا خاصا على جمع الأدلة اللازمة لإقامة الادعاء في تلك القضايا ومعاملة ضحايا تلك الاعتداءات. وأقيمت فروع لهذه الوحدة في جميع أقسام الشرطة في مدن المقر.

7 - مراحل إعداد التقارير القطرية الدورية الأولي والثاني إلى الخامس لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

7-1 منذ تصديق حكومة سيراليون عام 1988 على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لم يجر إعداد أو تقديم أي تقرير يلقي الضوء على التدابير المتخذة للوفاء بالتزامات الحكومة بمقتضى الاتفاقية. وإعداد التقرير الذي يغطي السنوات الـ 18 قيد الاستعراض مهمة شاقة كان على الحكومة أن تضطلع بها مهما كانت التحديات.

7-2 إن وزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الأطفال ، وهي آلية سيراليون لتنسيق الشؤون الجنسانية، بدأت عملية استغرقت عامين لإعداد التقرير القطري الدوري الأولي، والثاني - الخامس بشراكة وثيقة مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة. وجرى الاسترشاد في جميع مراحل تجهيز التقرير بخطة العمل الموحدة التي وضعها واعتمدها أصحاب المصلحة عام 2004. وفيما يلي الخطوط العريضة لمراحل الأنشطة المتتابعة التي بلغت ذروتها في هذا التقرير.

أولا - وضع المقترح وخطة العمل : عين صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة مستشارا دوليا للبدء في هذه العملية بغية وضع وثيقة مشروع مقترح بوصفها خريطة طريق للعملية برمتها. وبعد إجراء مشاورات مكثفة مع وزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الأطفال ، والوزارات المعنية، والمنظمات غير الحكومية النسائية، صور المقترح أهداف كتابة التقرير، وجدولا زمنيا مفصلا للأنشطة، ودور الشركاء، والنتائج المتوقعة، ومتطلبات الميزانية. وقدمت خطة عمل إلى وكالات الأمم المتحدة. و جرى تسلم دعم مالي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ودعم مماثل من برنامج الأغذية العالمي. وجرى تأكيد وكفالة التزامات هذه الوكالات بعملية التجهيز ودعمها لها. وتوخت الخطة آذار/مارس 2005 موعدا لإكمال التقرير.

ثانيا - إنشاء الأمانة التقنية للاتفاقية : أنشئت أمانة تقنية داخل وزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الأطفال بدعم مالي من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة لتسيير تنسيق عملية كتابة التقرير. وكان دور الأمانة توفير الدعم المكتبي واللوجستي للعملية ورصد التنفيذ الذي جرى تخطيطه فيما يتعلق بالزمن الذي يستغرقه تحقيق النتائج المرتقبة وفعاليتها وتسليمها. وتعمل الأمانة بوصفها المركز المؤسسي والجوهر التقني الذي يشرف على التنفيذ الجاري للاتفاقية في البلد ويرصد ذلك التنفيذ. وفي عام 2004 قدم صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة دعما تقنيا قصير الأمد لمدة ثلاثة أشهر، عين بموجبه مستشار محلي لبدء العملية وإنشاء الأمانة واستهلال عملية التقرير والبدء في تدريب موظفي الوزارة.

ثالثا - تحليل ال حالة بشأن وضع تنفيذ الاتفاقية : انخرط فريق من المستشارين المحليين في ذلك التحليل عقب نشر إعلانات في الصحف الوطنية. وفيما يلي الأهداف المحددة التي تتضح خطوطها العريضة فيما تضطلع به خمس مجموعات استشارية وما يتولاه موظفون مهنيون من وزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الأطفال :

’1‘ تحضير البيانات والإحصاءات الواجبة لإلقاء الضوء على التقدم والاتجاهات والأنماط فيما يتعلق بمختلف مواد الاتفاقية داخل القطاعات وفيما بينها.

’2‘ الاضطلاع بتحليل النتائج من وجهة النظر الجنسانية والمتصلة بالاتفاقية.

’3‘ وضع تقرير شامل وحقيقي عن حالة التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية ومدى وفاء سيراليون بالتزاماتها كموقعة على الاتفاقية.

رابعا - تدريب الآلية المركزية والمهمين من أصحاب المصلحة فيما يتعلق بتقديم التقارير عن الاتفاقية : قدمت شعبة النهوض بالمرأة تدريبا إلى موظفي وزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الأطفال ، والأشخاص الهامين بالوزارات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بما يلي: ”دور الآليات الوطنية والوزارات المعنية بشأن تنفيذ الاتفاقية “. وجرى تدريب 50 من المشتركين من 4 إلى 9 نيسان/أبريل 2005. واضطلع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ومستشارون محليون أيضا في كانون الثاني/يناير 2005 بتدريب موظفي الوزارة على كتابة تقرير الاتفاقية. وفي حزيران/يونيه 2006 تعاونت شعبة النهوض بالمرأة مع الوزارة في تنظيم حلقة عمل لمدة ثلاثة أيام لموظفي الوزارة والمنظمات غير الحكومية والمستشارين لتبين الفجوات في مشروع التقرير ووضع استراتيجيات لتنفيذ الاتفاقية.

خامسا - تعيين مستشار وموظف مختص بالاتفاقية : قام صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة في آب/أغسطس 2005 بتعيين موظف مختص بالاتفاقية بدوام كامل لكي يتولى التنسيق داخل الوكالة بغية تيسير مختلف أنشطة إنتاج التقرير. ومهمة هذا الموظف الرئيسية هي كفالة وفاء فحوى التقرير بجميع ما تتطلبه الاتفاقية من المعايير والآليات الداخلية اللازمة لهذه العملية بحيث يصدر التقرير بتوافق الآراء.

سادسا - جمع بيانات الاتفاقية وإجراء دراسات موجزة : عملا على تجسير قلة البيانات والمعلومات أجرى المستشارون موظفو الوزارة، وفقا لاختصاصاتهم ، مشاورات عريضة القاعدة من أجل توفير البيانات الكمية والنوع ية المطلوبة وتبسيط العملية فيما بين الشركاء وأصحاب المصلحة وأفراد المجتمع الريفي. وجرى الاضطلاع بجمع البيانات على المراحل التالية: إعداد الاستبيانات وصياغتها؛ و التدريب على جمع البيانات؛ والعمل الميداني (إدارة الاستبيانات والمقابلات ومناقشات مجموعات التنسيق)؛ وجمع وتصنيف وتنسيق البيانات الأولية والثانوية. واسترشد الفريق بمؤشرات الاتفاقية أثناء إعداد تقريرها المتعلق بالنتائج.

سابعا - التحقق من صحة النتائج المتعلقة بمواد الاتفاقية : جرى من شباط/فبراير إلى نيسان/أبريل 2006 عقد مجموعة من اجتماعات التصديق حضرها المستشارون ومختلف أصحاب المصلحة من الوزارات وموظفو مكتب الشؤون الجنسانية بالوزارات القطاعية والأكاديميات والأمم المتحدة والوكالات المانحة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. ومنحت هذه الممارسة الفرصة للحكومة لتأكيد وتوثيق النتائج المتعلقة بمختلف المواد. وفي هذه الدورات، تولى أصحاب المصلحة تقديم تقارير عن مختلف المواد، وتحليلها ون قد ها، وجرى تنسيقها بعد ذلك في تقرير مركب.

ثامنا - إعداد المسودة الأولى للتقرير القطري المجمع للاتفاقية : بناء على طلب وزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الأطفال ، شارك صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وهو هيئة استشارية دولية، من 11 إلى 18 نيسان/أبريل 2006، في العمل مع المستشارين المحليين وموظفي الوزارة المسؤولين عن الشؤون الجنسانية في إدماج التقرير المركب في مشروع التقرير الوطني الأول لكي يتحقق منه فريق تقني من الأقران، تمهيدا للتوصل إلى توافق وطني في الآراء وإكمال الوثيقة.

تاسعا - اجتماع الاستعراض والتقييم التقنيين للأقران : يجري الاعتراف في هذا النشاط بأن التنفيذ الفع ال للاتفاقية والرصد المرحلي للتقدم المحرز يتطلب ان نهجا تتخذه الحكومة بأكملها. ويفترض ه ن ا أيضا أن التقرير يبين التقدم في أداء مختلف الإدارات الحكومية والمؤسسات، ولهذا كان من الأمور الأساسية كفالة مدخلاتها التقنية وملكيتها لنتائج هذه الوثيقة. وكان هدف هذا الاجتماع الذي عقد لمدة نصف يوم إتاحة الفرصة للوزارات والوكالات المعنية، فضلا عن الشركاء في التنمية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميات، لكي تضيف مدخلات تقنية إلى الوثائق، بما يتفق مع ولاياتها وبرامجها ومبادراتها الجارية على المستويات العليا. وشارك قدامى المسؤولين الإداريين في تأكيد الدور الذي تضطلع به مؤسساتهم في تنفيذ الاتفاقية ومسؤوليات تلك المؤسسات عن ذلك، وأتيحت فترة ثلاثة أسابيع للسماح للشركاء المهمين بتقديم تغذية مرتدة رسمية.

عاشرا - حلقة عمل أصحاب المصلحة الوطنيين للبلورة والاعتماد

سبقت التوعية التي جرت في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2006 من خلال وسائط الإعلام في المنطقة الغربية والأقاليم التحقق الإقليمي والوطني من مشروع التقرير الذي أجري في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2006. وتضمن أصحاب المصلحة الموظفين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني وفريق الأمم المتحدة القطري والجماعات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان ووسائط الإعلام والأكاديميات.

الجزء الثاني

تقرير مرحلي عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

8 - المادة 1 : تعريف التمييز ضد المرأة

8-1 ينص قسم 27 (1 و 2) من دستور سيراليون لعام 1991 على ما يلي: بناء على أحكام الأقسام الفرعية (4) و (5) و (7) لا يجوز لأي قانون أن ينص على أي حكم يكون تمييزيا سواء في حد ذاته أو في أثره 27 (1)، لا يجوز معاملة أي شخص يخضع لأحكام الأقسام الفرعية (6) و (7) و (8) على نحو تمييزي من جانب أي شخص يؤدي عمله بموجب أي قانون أو أثناء أداء وظائف أي منصب عام أو أية سلطة عامة 27 (2).

8-1-1 والواقع أن الجزأين الفرعيين (1) و (2) من الجزء 27 ينصان صراحة على أنه لن تكون هناك قوانين تمييزية (أي الجزء الفرعي (1))، كما أنه لن يكون هناك تمييز في الممارسة العملية (أي الجزء الفرعي (2)) في سيراليون فيما يتعلق بالعوامل الأساسية، بما فيها الجنس .

8-1-2 ويعرف القسم 27 (3) من دستور سيراليون، القانون رقم 6 لعام 1991 التعبير ”تمييزي “ كما ورد في القسم 27 بوصفه: معاملة الأشخاص المختلفين معاملة مختلفة تعز ى كليا أو في المقام الأول إلى أوصاف كل منهم حسب العرف أو القبيلة أو الجنس أو مكان المنشأ أو الآراء السياسية أو اللون أو العقيدة التي يتعرض بمقتضاها الأشخاص الذين ينطبق عليهم أحد هذه الأوصاف لفقدان الأهلية أو لقيود لا يتعرض لها الأشخاص الذين تنطبق عليهم صفة أخرى أو يمنحون امتيازات أو مزايا لا تمنح للأشخاص الذين تنطبق عليهم الصفة الأخرى.

8-2 ومع ذلك، لم يعالج الدستور صراحة التمييز في المجال العائلي، كما أنه لم يعالج التمييز القائم على أساس الحالة الزواجية ولا العنف الجنس اني .

8-2-1 ويوجد تضارب في أحكام الدستور المتعلقة بالتمييز القائم على أساس الجنس.

8-2-2 يضمن القسم 27 (1 و 2) الحماية من التمييز القانوني والفعلي، بينما تورد الأقسام (4) و (5) و (6) و (7) و (8) الحالات التي يكون فيها التمييز القانوني والعملي قانونيا ومن الممكن تبريره وينص القسم 4 (د) على أن ”القسم الفرعي (1) لا يطبق على أي قانون طالما أن هذا القانون يتضمن نصوصا عن التبني أو الزواج أو الطلاق أو الدفن أو أيلولة الملكية في حالة الوفاة أو غير ذلك من شؤون القانون الشخصي “.

8-3 ولذلك، يعني هذا أن أي قانون تمييزي في سيراليون سواء في حد ذاته أو في أثره (على أساس الجنس) بالنسبة للمجالات الواردة في القسم الفرعي (4) (د) من القسم 27 من الدستور يكون قانونيا ومن الممكن تبريره. وفي واقع الأمر يتضمن الدستور أحكاما صريحة يمكن أن تبرر التمييز ضد المرأة (تبريرا قانونيا)، سواء عن طريق التشريع أو عن طريق سياسة الدولة، بغض النظر عن أن نفس الدستور ينص على عدم التمييز القائم على أساس الجنس ، ضمن جملة أمور، (أي ضد المرأة في هذه الحالة) عن طريق التشريع والممارسة.

8-4 والأقسام الفرعية ذات الصلة من القسم 27 تشير بالفعل إلى التعديلات اللازمة، ولحسن الحظ أنشأت الحكومة لجنة إصلاح القانون عن طريق قانون لجنة إصلاح القانون لعام 1992 الذي يعمل، كما جرى النص عليه في الجزء 3 (1) من القانون المذكور، على ”أن يجري من وقت إلى آخر استعراض جميع القوانين التشريعية وغيرها من القوانين السارية في سيراليون بغرض إصلاحها أو تطويرها أو توطيدها أو ترميزها “.

8-5 ولهذه اللجنة سلطة إصدار توصيات من أجل إصلاح ( بما في ذلك تعديل) جميع القوانين (بما فيها الدستور) السارية في سيراليون.

8-6 ومع ذلك، هناك عقبات قانونية وعملية في س بيل إجراء أية تعديلات على القسم 27 من الدستور. ففي المقام الأول، حتى عندما تقتنع لجنة إصلاح القانون بضرورة تعديل أحكام الدستور التي تعطي أساسا قانونيا للتمييز ضد المرأة عن طريق إبطال تلك الأحكام، فكل ما تفعله هذه اللجنة هو مجرد رفع توصيات إلى المدعي العام ووزير العدل، الذي (إذا اقتنع أيضا) بوصفه المستشار القانوني الرئيسي للحكومة، فسيقدم النصح (بطريق غير مباشر أو دون أمر) إلى الحكومة لكي تنفذ هذه التعديلات. وثانيا، ينتمي القسم 27 إلى أحكام الدستور المعروفة بالشروط الراسخة، التي لا يمكن تعديلها بطريقة قانونية إلا عن طريق الاستفتاء. وهذا بمقتضى القسم 108 (3) من الدستور المذكور ا لذي ينص على ما يلي:

8-6-1 أي مشروع قانون برلماني يسن دستورا جديدا أو يعدل أي حكم من أحكام هذا الدستور التالية، أي أن هذا القسم (أي القسم 108)، الفصل الثالث (الذي يتضمن القسم 27)، الأقسام 46، و 56، و 72، و 73، و 74 (2) و (3) ، و 84 (2)، و 85، و 87، و 105، ومن 110 إلى 119، ومن 120 إلى 124، و 128، و 129، ومن 131 إلى 133، و 135، و 137، و 140، و 156، و 167، لن يُرفع إلى الرئيس للموافقة عليه ولن يصبح قانونا إلا إذا أصدره البرلمان، ثم جرى تقديمه والموافقة عليه في استفتاء بالشكل الذي صدر به وفقا لأحكام أي قانون في هذا الشأن.

8-7 وهذه العملية طويلة وشاقة وتستغرق وقتا طويلا ومكلفة إلى أقصى حد. كما أنها تتطلب موافقة ما لا يقل عن 50 في المائة من المشاركين الناخبين المسجلين وثلثي الأصوات الصالحة. ويتطلب الاضطلاع بهذا الاستفتاء المتعلق بالتمييز ضد المرأة وقتا طويلا وموارد كثيرة ونشاطا سياسيا هائلا. ومع ذلك، تطمح الجماعات النسائية في أن يجري إدماج هذا الاستعراض ضمن الانتخابات البرلمانية الوطنية أو الرئاسية المقبلة.

9 - المادة 2: الالتزام بالقضاء على التمييز

9-1 رغم أن سيراليون من البلدان الموقعة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فأحكام الاتفاقية لا تلزم البلد بشكل تلقائي حيث أنه يجب إضفاء الصبغة المحلية على الاتفاقيات الدولية التي يصدق عليها البلد، أي أنه يجب أن يمررها البرلمان قبل أن تصبح جزءا من قوانين سيراليون ( ) . وعلى الرغم من أن القسم 40 من دستور عام 1991 يمنح الرئيس سلطة تنفيذ المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات باسم البلد، فيجب أن يصدق عليها البرلمان ويمررها بموافقة ما لا يقل عن نص ف أعضائه. ولكن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لم تمرر بعد من البرلمان لتصبح قانونا، وبالتالي لا يمكن لمحاكم سيراليون إنفاذها . وعلاوة على ذلك، فبعض المجالات التي يجري حرمان المرأة فيها تغطيها الشروط الراسخة في الدستور الذي لا يمكن تعديله إلا بالاستفتاء، كما جرى شرحه في المادة 1. ومع ذلك، فقد اتخذ البلد التدابير، فضلا عن الضمانات الدستورية، للاعتراف بحقوق الإنسان الأساسية والمبادئ الأساسية لسياسة الدولة وحمايتها بغية كفالة تمتع المرأة بحقوق الإنسان لها على أساس المساواة مع الرجل.

9-1-2 وقوانين سيراليون، كما نص عليها القسم 170 من دستور عام 1991 تتضمن الدستور نفسه والقوانين الأخرى التي أصدرها البرلمان: الصكوك القانونية والقانون الساري والقانون العام. ويتضمن القانون العام القانون البريطاني والقانون العرفي.

9-1-3 ينص الفصل الثاني من دستور عام 1991 على ”مبادئ سياسة الدولة “ ، وبالتالي فعنوانه هو ”المبادئ الأساسية لسياسة الدولة “ ، ويقال إن هذه المبادئ تضمن مبادئ حقوق الجماعات المستضعفة مثل النساء (دستور سيراليون لعام 1991، القسم 9 (1): (أ) و (ب). وينص القسم 4 على أن ”جميع أجهزة الحكومة وجميع السلطات والأشخاص الذين يمارسون السلط ات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية يمتثلون لأحكام هذا الفصل ويطبقونها “.

9-1-4 وينص القسم 6 (2) أيضا على أنه ”تبعا لذلك، تعزز الدولة التكامل والوحدة الوطنيين ولا تشجع التمييز على أساس مكان المنشأ، أو ظروف الولادة، أو الجنس ، أو الدين، أو المركز، أو الارتباطات أو الروابط العرفية أو اللغوية “.

9-1-5 وينص القسم 8 (2) (أ) أيضا على أنه : تعزيزا للنظام الاجتماعي، يتمتع كل مواطن بالمساواة في الحقوق والالتزامات والفرص أمام القانون، وتكفل الدولة أن يتمتع كل مواطن بالمساواة في الحقوق وفي إمكانية الحصول على جميع الفرص والمنافع بناء على جدارته.

9-1-6 ومع ذلك، فوفقا لتقرير لجنة استجلاء الحقائق والمصالحة ، ال مجلد 3 باء، الفصل 3 من 109، لا توجد آثار قانونية لهذه المبادئ الأساسية السديدة لسياسة الدولة، حيث أنها لا تمنح حقوقا ولا يمكن تبريرها في حالة انتهاك سياسة حكومة سيراليون لها، بما في ذلك التمييز القائم على أساس الجنس، وبخاصة ضد المرأة. ولا تمنح هذه المبادئ أية حقوق قانونية، كم ا أنه لا يمكن إنفاذها في أية محكمة، رغم أنها مبادئ أساسية فيما يتصل بالحكم في الدولة، ومن واجب البرلمان تطبيقها عند إصدار القوانين. وهذا عملا ب ال قسم 14 الذي ينص على أنه ”بالرغم من أحكام القسم 4، لا تمنح الأحكام الواردة في هذا الفصل أية حقوق قانونية، كما أنه لا يجوز إنفاذها في أية محكمة ... “.

9-1-7 وينص القسم 15 من الدستور على إعلان حقوق يضمن حقوق الإنسان الأساسية للأفراد، بغض النظر عن الجنس.

”يحق لكل شخص في سيراليون الحصول على حقوق الإنسان والحريات الأساسية للفرد، أي أن له كلا من الحقوق التالية مهما كان عرقه أو ق بيلته أو مكان نشأته أو رأيه السياسي، أو لونه أو عقيدته أو جنسه، شريطة احترام حقوق الآخرين وحريتهم والصالح العام:

(أ) الحياة والحرية والأمن للشخص، والتمتع بالممتلكات، وحماية القانون؛

(ب) حرية الوجدان والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات؛

(ج) احترام الأسرة والحياة الخاصة؛

(د) الحماية من الحرمان من الممتلكات دون تعويض “.

9-1-8 ويمثل هذا الحكم ضمانا هاما؛ وينبغي، عند الفهم الواجب له، أن يكون أساسا للاعتراض على القوانين التي تميز ضد المرأة.

9-1-9 وينص القسم 27 من الدستور أيضا على أنه يجب ألا يتضمن أي قانون أي حكم يكون تمييزيا سواء في حد ذاته أو في أثره، كما يحظر هذا القسم المعاملة التمييزية من جانب أي شخص يؤدي عمله بموجب أي قانون أثناء أداء وظائف أية سلطة عامة. وينص القسم 171 (15) من الدستور على أن الدستور سيكون القانون الأعلى وأن أي قانون آخر يتعارض مع أي حكم من أحكام الدستور سيكون باطلا ولا أثر له فيما يتعلق بذلك التعارض.

9-1-10 ومع ذلك يبطل الدستور كثيرا من الوعود الواردة في حكم المساواة المنصوص عليه في القسم 27 (4) (د) ، كما سبق ذكره في المادة 1. وأسفرت هذه الاستثناءات عن حماية القوانين التي تطبق في جميع أنحاء سيراليون والتي تميز تمييزا كبيرا ضد المرأة، سواء في حد ذاتها أو في أثرها أو في الاثنين معا. وبالتالي، فجميع القوانين الهامة جدا التي تميز ضد المرأة لا تزال تطبق، مما يجعل حكم المساواة الوارد في القسم 15 متضاربا وعقيما بشكل خطير (تقرير لجنة استجلاء الحقائق والمصالحة، المجلد 3، الفصل 3، ص 110).

9-1-11 كما أنه لما كان الدستور لا يحظر التمييز إلا على الأشخاص الذين يعملون في القطاع العام فقط، فيبدو أنه يسمح لمن يعمل في القطاع الخاص أن يمارس السياسات التمييزية ضد المرأة في مجالات هامة في حياتها، بما فيها التوظف والترقي.

9-1-12 وفيما يتعلق بمجال الحماية من العنف، ينص القسم 15 (أ) من الدستور على حق الأشخاص في الحياة والحرية والأمن، بينما ينص القسم 20 على عدم جواز تعرض أي شخص لأي شكل من أشكال التعذيب أو العقاب أو غير ذلك من المعاملات الوحشية أو المهينة. ويجب أن تعزز هذه الأحكام الدستورية أساس حماية الحكومة وتعزيزها حق المرأة في ألا تتعرض للعنف وأن تكفل الحكومة أن تعكس قوانينها وسياساتها وبرامجها تلك الأحكام. ومع ذلك، لا يحمي القانون الجنائي المرأة من العنف العائلي.

9-1-13 ومن المقبول على نطاق واسع أن يؤنب الرجل زوجته، مما يعني في كثير من الأحيان التغاضي عن العنف العائلي أو قبوله. وبالتالي، ما لم يفضي العنف إلى القتل أو الجراح الخطيرة، لا يعتبر القانون الجنائي صالحا للتطبيق على أشكال العنف التي يمارسها الرجل ضد زوجته. وحيث أن أغلبية حالات العنف تحدث في الساحة المنـزلية، فلا تحصل المرأة في معظم الحالات على تعويضات قانونية. ونتيجة لذلك كثيرا ما تقبل المرأة ببساطة هذا الانتهاك لحقوق الإنسان، بل تعتبره أمرا طبيعيا وحتميا، وبالتالي لا يتطلب تحقيق العدالة. و رغم أن الدستور يحظر التمييز القائم على أساس الجنس بنوع خاص، فهناك بعض الاستثناءات أو المواد المتعلقة بـ ”الاسترداد “ التي تضر المرأة بصفة خاصة.

9-2 القانون العرفي

9-2-1 إن المبدأ الأساسي فيما يتعلق بوضع الرجل والمرأة بمقتضى القانون العرفي داخل المجموعات العرقية في سيراليون هو أن الرجل يتفوق على المرأة وهذا هو المبدأ الذي يشكل أساس التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بتمتعها بحقوقها السياسية أو الاجتماعية أو المدنية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية حقوق أخرى وممارستها هذه الحقوق. ويختلف التمييز ضد المرأة وفقا للقانون العرفي من مكان إلى آخر، وبخاصة داخل المجموعات العرقية. ومع ذلك، ففي ظل القانون العرفي، توجد مشاكل عملية، وبخاصة فيما يتعلق بالزوجة التي تسعى إلى الحصول على تعويض من زوجها عن طريق المحاكم.

9-2-2 وكانت أغلبية القضايا التي مَثُلت فيها المرأة أمام المحاكم المحلية ومحاكم رؤساء القبائل قضايا تتعلق بالأسرة كثيرا ما رفعها زوجها أو غيره من الأقارب. ونادرا ما تمثُل المرأة أمام المحاكم المحلية أو محاكم رؤساء القبائل بوازع من نفسها بشأن الأمور المتعلقة بانتهاك حقوقها. كما أن إمكانية وصول المرأة إلى ال محاكم ا لجزئية محدودا. وكان المثول أمام رؤساء القبائل والمحاكم المحلية في وقت من الأوقات الخيار الوحيد المتاح للمرأة، رغم شعورها بأن قضيتها لن تؤخذ بجدية ولن تعامل بنـزاهة وأنها ستكون باهظة التكاليف. وتضمنت القضايا التي ت مثل فيها المرأة أمام المحاكم المحلية ورؤساء القبائل تهما ملفقة وغرامات باهظة ضد المرأة نفسها، فضلا عن الأحكام الجائرة والإهانة وحتى سجن من تسعى منهن إلى تحقيق العدالة.

9-2-3 وتوجد منظمات غير حكومية وطنية قانونية وشبه قانونية متنوعة تقدم الدعم والمساعدة إلى النساء من أجل الوصول إلى النظام القضائي، وتشمل هذه المنظمات مشروع الكنيسة الكاثوليكية لإمكانية الوصول إلى العدالة في ماكيني، ومركز المحامين للمساعدة القانونية في عواصم المقاطعات وفي فريتاون، وتيماب من أجل العدالة في ماغبوراكا وبو. وقد قدمت هذه المنظمات غير الحكومية المساعدة إلى كثير من الأفراد، بما فيهم النساء، في مدن المقاطعات والقرى المحيطة بها. ومع ذلك، ذكرت جميع هذه المنظمات أنه كان لديها قضايا أكثر بكثير مما يمكنها تناوله. ومن الواضح أن ذ لك كان له أثره الكبير على النساء، وهن أضعف فئات المجتمع، مما أدى إلى تفاقم حالتهن الصعبة.

9-2-4 وتلقى ورقة استراتيجية الحد من الفقر الضوء على إدراك الصلة بين مساواة المرأة والحد من الفقر، وتلتزم حكومة سيراليون بهذه الورقة على مدى السنوات العديدة القادمة، كما تلقي الضوء على أنه ”يجب الاهتمام بالمساواة بين الجنسين والتمكين، فضلا عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان للمرأة في عملية التوصل إلى تخفيف حدة الفقر والنمو الاقتصادي المستدام “. وتتضمن الالتزامات الأخرى للحكومة اعتماد توصيات لجنة استجلاء الحقائق والمصالحة التي تبين بوضوح حقوق الإنسان للمرأة، بما في ذلك إبطال جميع القوانين التشريعية والعرفية التمييزية. وقد اتخذ بعض المانحين الثنائيين خطوات لمعالجة ذلك، فعلى سبيل المثال خصصت إدارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة 25 مليون جنيه استرليني على مدى خمس سنوات لإصلاح قطاع العدالة، مما قد يتيح فرصا واعدة.

9-3 مكتب أمين المظالم

9-3-1 ينظر هذا المكتب في شكاوى المواطنين الذين يدعون انتهاك حقوقهم من جانب أفراد أو مؤسسات تابعة للدولة. ومن المتوقع أن يشن مكتب أمين المظالم حملات توعية عديدة تستهدف خلق وعي بشأن القضايا المتعلقة بالمصلحة الوطنية. ومع ذلك، لا يوجد بالمكتب ما يكفي من الموظفين، كما أن أنشطته تق تصر على المناقشات الإذاعية. ولا تستهدف برامج هذا المكتب المرأة بشكل مباشر. وأغلبية السكان، وبخاصة في المناطق الريفية، حيث يقطن معظم السكان، لا تعلم بوجود هذا المكتب.

9-4 لجنة إصلاح الق و ان ي ن

9-4-1 أنشئت لجنة إصلاح القوانين بمقتضى قانون الإصلاح لعام 1994، الذي عدل عام 1996 وبدأ سريانه عام 2003. وتستعرض اللجنة كلا من القوانين التشريعية وغيرها بغية إصلاحها وتطويرها وتوطيدها وترميزها، فضلا عن اقتراح سن قوانين جديدة كما يقتضي الأمر. وتعمل اللجنة في نفس الوقت مع اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان بشأن قوانين التمييز بين الجنسين.

10 - المادة 3: المساواة في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية

10-1 الآلية المؤسسية للنهوض بالمرأة

10-1-2 أنشئ مكتب ل لشؤون الجنسانية عام 1993 داخل مكتب رئيس المجلس الوطني الحاكم المؤقت ورئيس الدولة بغية تقديم النصح إلى الحكومة بشأن طرائق تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتعزيز النهوض بالمرأة وتنسيق الأنشطة الجنسانية والتنموية بصفة عامة.

10-1-3 وبناء على ما تحقق في أداء مكتب الشؤون الجنسانية، أنشئت في عام 1996 وزارة الشؤون الجنسانية وشؤون الأطفال بهدف تعزيز النهوض بالمرأة وتمكينها وفقا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا.

10-1-4 وبعد فترة الانتقال العسكرية في عام 1998 أدمجت وزارة الشؤون الجنسانية و شؤون الأطفال مع وزارة الرعاية الاجتماعية في ذلك الوقت لكي يشكلا وزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية و شؤون الأطفال .

10-1-5 وشعبة الشؤون الجنسانية و شؤون الأطفال في هذه الوزارة هي الآلية الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني ورصد تنفيذ الاتفاقية.

10-1-6 وتقدم الوزارة تقاريرها عن طريق الوزير إلى الذراع التنفيذي (مجلس الوزراء) أثناء الجلسات الإعلامية التي يعقدها مجلس الوزراء. ويقدم مجلس الوزراء تقاريره بدوره إلى البرلمان. وتقدم الوزارة تقاريرها أيضا إلى الجمهور وإلى الأطراف الخارجية، مثل الأمم المتحدة.

10-2 الولاية

10-2-1 تتضمن الولاية المعينة لشعبة الشؤون الجنسانية و شؤون الأطفال ما يلي:

• تنسيق الأنشطة التي تتصل بإدماج القضايا الجنسانية وقضايا الطفولة في خطط وبرامج التنمية الوطنية والقطاعية الرئيسية؛

• معالجة القضايا ذات الصلة في السياسات والممارسات والشؤون القانونية من أجل تحسين حياة النساء والأطفال؛

• تعزيز اعتراف أعلى مستويات المجتمع بالقيمة الكاملة للإسهام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للمرأة في التنمية الوطنية؛

• الدعوة إلى أن تحتل قضايا بقاء الطفل وتنميته وحمايته ومشاركته مركز القمة في جدول الأعمال الوطني.

10-3 التمويل

10-3-1 تمول البرامج الج نسانية إلى حد كبير من الميزانية الوطنية. ومع ذلك، تحصل الوزارة على أقل من 1 في المائة من الميزانية الوطنية عن السنة المالية. وتقوم المنظمات المتعددة الأطراف، بما فيها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، بتقديم الدعم أيضا.

10-4 التوظيف

10-4-1 يوجد بالوزارة موظفون حكوميون دائمون، يتضمنون على الصعيد المهني مديرا وثلاثة من موظفي البرامج وثلاثة من موظفي المكتب الإقليمي. ويوجد نقص في موظفي الآلية الجنسانية مقارنة بالوزارات الأخرى، حيث تفتقر تلك الآلية إلى الموظفين القدامى الذين ينفذون ولايتها. فمعظم الموظفين من المستوى المتوسط، ولهذا لا يمكنهم التأثير في صنع السياسات واتخاذ القرارات في الوزارات القطاعية الأخرى. وما زال موظفو المكتب الإقليمي يقيمون في فريتاون نتيجة لمشاكل لوجستية، وما زال وجودهم غير محسوس في الأقاليم. ويوجد ما مجموعه 19 مجلسا في البلد، ومن المتوقع أن يعمل هؤلاء الموظفون الإقليميون مع تلك المجالس حيث أن وظائفهم قد آلت إلى المجالس.

10-4-2 يوجد أشخاص يعملون كمراكز لتنسيق الشؤون الجنسانية في جميع الوزارات المعنية، ولكنهم يكونون في معظم الأحيان موظفين إداريين من المستوى المتوسط ولا يمكنهم التأثير على القرارات. ومما يزيد من تفاقم هذه الحالة قلة التعاون بين الآلية الوطنية ومن يعملون كمراكز لتنسيق الشؤون الجنسانية في الوزارات المعنية.

10-5 التنسيق فيما بين الوكالات

10-5-1 تدابير السياسات

10-5-2 وضعت الوزارة عام 2000 سياسة وطنية للنهوض بالمرأة وسياسة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني من أجل تحقيق ولايتها. وكان هناك تعاون عالي المستوى من جانب منظمات المجتمع المدني بشأن رسم مشاريع السياسات. وشاركت المنظمات غير الحكومية في جميع مراحل الصياغة.

10-5-3 تتيح السياسة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة بيئة مؤاتية تمكن المرأة من تحسين وضعها ومشاركتها، كما توفر مبادئ توجيهية موحدة من أجل تقييم أنشطة الإدارات/المؤسسات الحكومية والوكالات المانحة والمنظمات غير الحكومية التي تشارك في تنفيذ الاتفاقية.

10-5-4 وفيما يلي أهداف السياسة المعنية بالنهوض بالمرأة:

• إدماج المرأة إدماجا كاملا في عملية التنمية وتمكين المرأة وتعزيز قدراتها بوصفها عاملا من عوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وبهذه الطريقة تجري كفالة التنمية الكاملة للموارد البشرية من أجل التنمية الوطنية؛

• تحقيق التوعية الوطنية واحترام حقوق المرأة بوصفها مواطنة وبوصفها من عوامل التنمية والمنتفعين بها؛

• كفالة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإيذائها.

• كفالة القضاء على القيود الناجمة عن المواقف والتقاليد، فضلا عن القيود الثقافية والقانونية والدينية التي تعترض سبيل المزيد من إدراك واحترام وضع المرأة وحالتها وتحسينهما؛

• ضمان إزالة الممارسات القانونية والثقافية والدينية والسياسية والعرفية والاقتصادية المتأصلة التي تمثل عقبات في سبيل النهوض بوضع المرأة.

10-5-5 وترسم السياسة استراتيجية للتنفيذ تتضمن إنشاء هياكل داخل وزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية و شؤون الأطفال وجميع الوزارات الأخرى والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني. وترمي هذه الهياكل (مراكز التنسيق) إلى كفالة إدماج قضايا المرأة وشواغلها واحتياجاتها في خطط وبرامج كل وزارة ومؤسسة ومنظمة. ويكون على تلك الهياكل أن ترصد وتقيم أنشطة وبرامج ومشاريع مختلف الوزارات والمؤسسات والمنظمات بغية كفالة انتفاع المرأة بتلك الأنشطة والبرامج والمشاريع.

10-6 سياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني

10-6-1 الهدف العام من سياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني هو إدماج منظور جنساني في جميع التدابير التشريعية والسياسات والبرامج والمشاريع. وتستهدف هذه السياسة تزويد صناع السياسات والأطراف الأخرى في مجال التنمية بمبادئ توجيهية مرجعية من أجل التعرف على نواحي القلق الجنسانية ومعالجتها، وبخاصة عند أخذ قرارات لمعالجة الاختلالات التي تنجم عن التفاوتات القائمة؛ كما تستهدف هذه السياسة تعزيز المساواة في الحصول على الموارد والمنافع الاقتصادية الهامة، فضلا عن التحكم فيها، من أجل كفالة مشاركة كل من المرأة والرجل في جميع مراحل التنمية.

10-6-2 وتتضمن استراتيجية التنفيذ - ضمن جملة أمور - تعزيز التع ليم الواجب والتوعية وخلق الإدراك بشأن مسؤولية جميع الأطراف المعنية في كل قطاع عن معالجة نواحي القلق الجنسانية المعينة داخل القطاع.

10-6-3 ومع ذلك تضررت السياسات من جراء سوء التنفيذ نتيجة ضعف الموارد البشرية والتقنية والمالية. وما زالت هناك حاجة إلى نشر هذه السياسات على نطاق واسع. كما أنه يوجد افتقار شديد في الشراكات مع القطاعات الأخرى، حيث أن مراكز تنسيق الشؤون الجنسانية التي أنشئت في القطاعات عند وضع هذه السياسة لا تؤدي وظيفتها نتيجة للبيروقراطية الإدارية وغيرها.

10-6-4 ورغم نواحي القصور هذه، تعمل الشعبة مع شركائها من أجل تهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ السياسات تنفيذا فعالا.

10-6-5 ولدى الوزارة استراتيجية طويلة الأمد، وهي خطة عمل استراتيجية مدتها خمس سنوات (2002-2007) ترمي إلى النهوض بالمرأة، بما في ذلك تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ومع ذلك، فضعف القدرة، مقترنا بالافتقار إلى الموارد المالية والبشرية والأولويات الحكومية المنافسة، يزيد من ضعف تنفيذ خطة العمل الخمسية والبرامج الأخرى التي تضطلع بها الوزارة. وفضلا عن ذلك، لم تقم الوزارة إلا بأقل القليل لكي تعمم خطة العمل. ويوجد عامل آخر يمنع الآلية الوطنية للشؤون الجنسانية من أداء عملها بفعالية، وهو الافتقار إلى البيانات المصنفة حسب الجنس في كثير من المجالات. ويوجد ضعف في الحصول على البيانات المصنفة حسب الجنس وجمعها من الوزارات القطاعية وإحصا ء ات سيراليون.

11 - المادة 4: التدابير الخاصة المؤقتة للتعجيل بالمساواة الفعلية

11-1 لم ينص دستور سيراليون لعام 1991 بوضوح على استخدام العمل الإيجابي. ومع ذلك، فقد اعتمدت الحكومة العمل الإيجابي من خلال تدابير السياسات لكي تكفل المساواة الفعلية، وبخاصة في التعليم والمشاركة السياسية على صعيد الحكومة المحلية.

11-2 ولتخفيض التفاوتات الحالية بين الجنسين في التعليم، وعواقب ذلك على النهوض بالمرأة، استهلت الحكومة سياسة لتعليم الطفلة داخل إطار الخطة الرئيسية التعليمية الوطنية التي اعتمدت عام 1995. وتوصي هذه السياسة - ضمن جملة أمور - باستخدام التمييز الإيجابي لصالح تعليم الطفلة. وتقدم الحكومة بمساعدة شركائها دعما إلى مشروع تعليم الطفلة عن طريق وزارة التعليم والعلم والتكنولوجيا. ويقدم هذا المشروع التعليم المجاني/المنح الدراسية إلى الفتيات اللاتي يلتحقن بالمدارس الإعدادية في معظم المناطق المحرومة في البلد (الأقاليم الشمالية والشرقية).

11-3 ولكفالة مشاركة المرأة وإدماجها في عملية صنع القرار على صعيد الحكومة المحلية، اتخذت الحكومة تدبير خاص مؤقت من خلال قانون الحكومة المحلية لعام 2004. وينص القسم 95 (2 ج) على أن تتكون كل لجنة من لجان تنمية الدوائر مما لا يزيد عن عشرة أعضاء آخرين، يكون خمسة منهم على الأقل من النساء المقيمات في الدائرة اللاتي ينتخبهن علانية المقيمون في الدائرة. وتشكل هذه اللجان، ضمن جملة أمور، لتعبئة المقيمين في الدائرة من أجل تنفيذ مشاريع المساعدة الذاتية والتنمية. وهذه اللجان، التي تتشكل بحكم القانون من 50 في المائة من الرجال و 50 في المائة من النساء والتي تكون على أقرب مستوى من المجتمع المحلي ، تقدم فرصة غير مسبوقة للمرأة لكي تشارك في صنع القرار على صعيد الحكومة المحلية.

12 - المادة 5: أدوار الجنسين والقولبة

12-1 يسترشد مجتمع سيراليون بمدونات تقليدية صارمة لقواعد السلوك، كثيرا ما تقوم على أساس التفاوت في الإدراك والتوقعات والمسؤوليات المتعلقة بالمرأة والرجل. ويسفر ذلك التفاوت عن ممارسات غير عادلة عادة ما تنكر على المرأة حرياتها الأساسية في التمتع بالحقوق التي وعدها بها الدستور وغيرها من الحقوق على أساس المساواة مع الرجل. والممارسات التقليدية والثقافية المضرة، بما فيها ختان الإناث والزواج القسري/المبكر ومختلف المحرمات أو الممارسات تمنع المرأة من التحكم في خصوبتها واحتياجاتها التغذوية. والممارسات التقليدية للولادة، وتفضيل الأبناء الذكور وعواقب ذلك على وضع الطفلة، والحمل المبكر، وضرب الزوجة، وحقوق الإرث والتملك، والمهر أو ثمن العروس، ما زال كل ذلك يشكل تحديات في سبيل تمتع المرأة بالحريات وبحقوق الإنسان في سيراليون. وتتضح مظاهر هذه التفاوتات في حياة الأسرة والمسؤولية الوالدية والممارسات الأخرى التي تحد قدرة المرأة على تحقيق ذاتها كما يتضح أدناه.

12-2 تقسيم العمل في الأسرة

12-2-1 اتضح من الدراسة الاستقصائية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أن تعيين الأدوار داخل الأسرة يصطبغ بالصبغة الجنسانية إلى حد كبير في معظم المجتمعات المحلية. وبالتالي، تكلف المرأة تقليديا بمسؤولية رعاية الأسرة والأعمال المنـزلية الشاقة، مثل الطهي وإحضار المياه وحطب الوقود وتنظيف المنـزل وغسل الملابس والأطباق. ومع ذلك، لا تقيّم هذه الأعمال ولا تؤخذ في الحسبان في الاقتصاد النقدي ( ) . ويوجد تباين في الأدوار التي يلعبها الفتيان والفتيات سواء في المدرسة أو في المنـزل بناء على الأوضاع الثقافية. وعلى سبيل المثال. لا يوجد فرق فيما يتعلق بالمهام التي يؤديها الفتيان والفتيات في ثقافة كريول. وفي المناطق الريفية يساعد الفتى أباه، وتساعد الفتاة أمها في المهام المنـزلية.

12-3 مسؤولية الوالدين عن الأطفال

12-3-1 تعطى الأولوية للأمومة حيث أن معظم المجتمعات تراها بمثابة تعزيز لمركز المرأة. ولم ينص الدستور على من ينبغي أن يكون رئيس الأسرة المعيشية. ومع ذلك، يكون المتوقع وفقا للعرف والدين أن يكون الزوج هو رئيس الأسرة المعيشية. ومن ناحية المبدأ يكون من المتوقع أن يتشاطر الوالدان المسؤولية الوالدية. ومع ذلك، تتغلب الأدوار الجنسانية ونظم المعتقدات التقليدية، بما فيها المفهوم القائل بأن ”الطفل الصالح ينتمي إلى الأب “، على الممارسات السائدة في تربية الطفل وتتسبب في الضغط على الأم لكي تتحمل المسؤولية كاملة عن الأطفال الفاسدين. وتشجع التنشئة الاجتماعية المبكرة الإناث على التطلع إلى أن يصبحن ربات بيوت وأن يقمن بحمل الأطفال وتنشئتهم، ومما يقوي ذلك ممارسات مثل ’مجتمع بوندو‘ (مجتمع سري نسائي لتهيئة الفتيات بما يتفق مع المعايير المقبولة اجتماعيا) حيث يجري غرس وتثبيت هذه القيم ( ) .

12-4 تفضيل الأطفال الذكور والقولبة الجنسية في الكتب المدرسية

12-4-1 ترتكز القيمة العالية المعطاة للطفل الذكر على الإدراج النمطي للذكر بوصفه صانعا للقرارات ورئيسا للمن ـ زل و حلقة هامة في النظام الأبوي من أجل دعم استمرار نسب الأسرة. وقد أسفر ذلك عن أثر سلبي غير محدود على الرغبة في الاستثمار المتعلق بالطفلة وتنميتها بصفة عامة. ونتيجة لذلك، كثيرا ما تحرم الفتيات من التعليم والتغذية الملائمة والرعاية الصحية الواجبة، حيث أنه من المتوقع أن يتزوجن وقد لا يكن تربة صالحة للاستثمار. ويصور النظام التعليمي بطريقة أو بأخرى تلك الممارسات ويعززها. ووفقا لدراسة استقصائية أجرتها وزارة التعليم عام 1991 عن كتب المدارس الابتدائية للصفوف المدرسية 1-5، لوحظت تحيزات جنسانية في الكتب المدرسية المقررة. وتبذل وزارة التعليم الجهود اللازمة لكي يجري إدخال نصوص وصور تصف وجهات نظر وأدوارا أكثر توازنا من الناحية الجنسانية عند تنقيح الكتب المدرسية التي جرت الموافقة عليها (وحدة معلومات وزارة التعليم والعلم والتكنولوجيا).

12-5 ختان الإناث

12-5-1 ختان الإناث متأصل إلى حد كبير في الممارسات الثقافية في سيراليون. وقوبلت الدعوة إلى القضاء عليه بدرجة كبيرة من العداء من جميع القطاعات في البلد. وما زال ختان الإناث يبقي على القالب النمطي للمرأة. وهذه الممارسة التقليدية تلقن خضوع النساء والفتيات للرجال في المسائل الجنسية.

12-5-2 ولم تجر قبل الآن المناقشة حول ختان الإناث بشكل مفتوح، إلا أنه تجري المناقشات في الوقت الحالي حول سن الرشد كنقطة للدخول إلى هذا الموضوع.

12-5-3 وبالرغم مما تقدم، ف فيما يلي الأهداف المتوسطة المدى للسياسات الوطنية بشأن النهوض بالمرأة:

”عدم تشجيع الممارسات والمفاهيم التقليدية الضارة بصحة النساء والفتيات ورفاههن “.

ولا يوجد قانون معين ضد ختان الإناث، إلا أنه يمكن اتهام شخص بمقتضى قانون ارتكاب جريمة ضد أشخاص 1861، القسم 43 الذي ينص على ما يلي:

” قد يعاقب الأشخاص المدانون بالاعتداء الشديد على الإناث والأولاد دون سن 14 سنة بالسجن أو الغرامة والإلزام بعدم التعرض حفظا للسلم “.

12-5-4 ويمكن اتهامهم أيضا بمقتضى الفصل 31 بشأن الأمر بمنع القسوة على الأطفال 1926، القسم 4:

’يكون مرتكبا جنحة كل شخص فوق سن 16 سنة يكون في حضانته أو رعايته أو تحت مسؤوليته طفل ويعتدي على هذا الطفل أو يسيء معاملته أو يهمله أو يتركه أو يجعله عرضة للخطر بشكل قد يسبب له معاناة لا داع لها أو أذى لصحته بما في ذلك إصابة أو فقدان النظر أو السمع أو طرف أو جهاز من أجهزة البدن ، أ و أي تخلف عقلي‘.

12-5-5 جرت التقاليد في المناطق الريفية على إيلاء احترام أكبر للمرأة التي مرت ب طقس الإعداد لحياة البالغات . وجميع الطبقات النسائية في سيراليون من مختلف الجماعات العرقية، بما فيها جماعات الصفوة، فيما عدا جماعة الكريول، تمارس ختان الإناث. وتكمن قوة ختان الإناث في المجتمعين السريين ’ساندي‘ و ’بوندو‘.

12-5-6 بوندو مجتمع سري ولهذا تحجم الداخلات فيه عن التكلم عنه. وقد أصبح ختان الإناث قضية مثيرة للخلاف إلى أقصى حد في سيراليون. وعادة ما يتناولها الأفراد بحذر ، واتخذت رابطة سيراليون لنساء الجامعات هذا النهج الحذر في معالجة القضايا المحيطة بهذه الممارسة. ومن المنجزات الرئيسية التي يمكن إيعازها لتدخل هذه الرابطة في القضية وعي الجمهور المتزايد الذي أوجدته الرابطة إزاء الضرر الذي يرتبط بهذه الممارسة وآثارها. ومع ذلك واجهت النساء اللاتي شاركن في الدعوة لمناهضة هذه الممارسة مقاومة من عامة الجمهور، بما فيه الرجال الذين يفضل كثيرون منهم الزواج بامرأة أدت هذا الطقس التقليدي.

12-5-7 وآن - ماري ف. كوكر، وهي من النشطاء في مجال مكافحة ختان الإناث، أسست منظمة تدعى رابطة التنمية النسائية في كاتانيا/التحالف من أجل مكافحة الممارسات التقليدية الضارة، وهي المنسقة الوطنية لهذه المنظمة، وقالت إن:

’معظم النساء لا يحلو لهن في قرارة أنفسهن ختان الإناث، إلا أنه ليس من اليسير على النساء أن يتكلمن عنه نظرا للألم المرتبط به. ومعظم النساء يقلن إنهن سيكن مستعدات لطاعة القوانين إذا أصدرت الحكومة قوانين تحظر ختان الإناث ‘.

12-5-8 ووفقا لتحليل حالات النساء والأطفال في سيراليون (1999) ( ) ، كان السبب الرئيسي لإعتبار البالغين وأغلبية الأطفال الملتحقين بالمدارس أن ختان الإناث ممارسة بغيضة هو عدم تأييد الكتاب المقدس أو القرآن له ( ) . وتمضي الدراسة فتقول إن النفع المالي لشيوخ المجتمع هو السبب الحقيقي لمعارضتهم الشديدة أي اقتراح بالقضاء على هذه الممارسة. وقد درس كوسو - توماس ( ) مختلف مشاكل ما بعد الختان؛ وتتضمن الآلام -حيث لا يستعمل أي تخدير موضعي- والنزيف، والصدمات التي تحدث نتيجة للفقدان المفاجئ للدم، والآلام غير المتوقعة، وشدة احتباس البول الذي يؤدي إلى التهاب المسلك البولي. ومع ذلك، لم يجر التصريح بذلك أثناء المناقشة.

12-5-9 ولا يوجد بالنسبة للممارسات التقليدية الضارة، مثل ختان الإناث، أية سياسات وطنية أو تدابير تعليمية تستهجنه أو تحظره. وهذه قضية في غاية الحساسية، وهي مقبولة من الناحية التقليدية/الثقافية. ويستعمل منظمو الطقوس المتعلقة بالإعداد لحياة البالغات ضمان الترخيص بإجراء تلك الطقوس لإعطائها ” ا لصبغ ة القانونية “. ومن الملاحظ أن هذه الطقوس تمارس على نطاق واسع في البلد.

12-5-10 وبالرغم من ذلك، لا تتخذ الدولة أية تدابير لتشجيع الجامعات أو رابطات الطب أو التمريض أو المنظمات النسائية الوطنية على جمع بيانات عن الممارسات التقليدية التي تضر صحة المرأة. وتتخذ الدولة تدابير لتدريب القابلات التقليديات بغية توضيح الآثار الضارة لبعض الممارسات التقليدية مثل الزيجات المبكرة/القسرية، ولكنها تستثني ختان الإناث الذي يبدو أنه يحاط بالسرية. وبالتالي تعود القابلات التقليديات إلى مناطقهن الأصلية بعد تدريبهن ولا يقمن بالتثقيف بشأن ختان الإناث دون أن يحصلن على تأييد من الحكومة في ذلك الشأن. وتوجد بعض المنظمات النسائية التي تعمل على القضاء على الممارسات التقليدية الضارة، إلا أن هذه المنظمات قليلة وتحصل على دعمها من المنظمات الدولية.

12-6 صنع القرار

12-6-1 يسيطر الذكر على صنع القرار على صعد الأسرة المعيشية والمجتمع المحلي والبلد. وقد اعتاد الرجال والنساء من الناحية الاجتماعية على إعطاء حقوق وسلطات صنع القرار للذكور (الآباء، الأزواج، الأخوة)، حتى عندما تتصل هذه القرارات اتصالا مباشرا بصحة المرأة ورفاهها وصالحها العام. وبالتالي، لا يجري إعداد النساء كقائدات أو كصانعات قرار، ويسفر ذلك عن انخفاض مشاركة النساء على الصعيدين المحلي والوطني. ويزيد هذا التفاوت زيادة ملحوظة في المنطقتين الشمالية والشرقية الهامتين، حيث تنخفض مستويات تعليم المرأة نسبيا وتحرمها الممارسات الثقافية من الحق في حمل ألقاب رئاسة القبائل أو شغل مناصبها. وحيث أن المرأة تعتمد على شريكها الذكر في اتخاذ قرارات تنظيم الأسرة، تصنف معظم الأنشطة الحكومية لتنظيم الأسرة في إطار البرنامج الحالي للرعاية الصحية للأم/الطفل الذي ينحو صوب تخفيض الوفيات النفاسية.

12-7 المرأة والصحة الإنجابية

12-7-1 تتخذ الحكومة التدابير التالية فيما يتعلق بما تقدم:

• صياغة واعتماد سياسة سكانية وطنية مع التأكيد القوي على تنظيم الأسرة بوصفه استراتيجية رئيسية؛

• وضع برنامج عمل سكاني من أجل تنفيذ السياسة السكانية الوطنية؛

• إنشاء برنامج وطني لتنظيم الأسرة؛

• صياغة مشروع سياسة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية؛

• يوجد موظفون للتعليم الصحي بوزارة الصحة والدوائر الصحية يقدمون المعلومات والتثقيف والخدمات إلى الجمهور من خلال كل من الراديو والتلفزيون؛

• توجد معلومات عامة عن الوقاية والعلاج المتعلقين بالإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وعن منع ومعالجة العنف والقسر الجنسيين، وإسداء المشورة بشأنهما. والأمانة الوطنية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز نشطة إلى أقصى حد في هذا المجال، بالإضافة إلى مجال الأمراض المعدية الأخرى، في حين أن لجنة الإنقاذ الدولية لديها مراكز رينبو لحالات العنف الجنسي .

12-7-2 والمنظمات غير الحكومية، مثل مؤسسة ماري ستوبس ورابطة سيراليون لتنظيم الأسرة، لها أهمية كبيرة في توفير خدمات تنظيم الأسرة. ومع ذلك، ترتكز هذه الخدمات في المناطق الحضرية وتعاني من مشاكل تقديم الخدمات، فضلا عن المعوقات الثقافية وغيرها من المعوقات الاجتماعية، مثل القيمة الثقافية والتقليدية التي تعطى لولادة عدد كبير من الأطفال، وبخاصة في المناطق الريفية، كما أن صنع القرار المتعلق باستعمال وسائل تنظيم الأسرة عادة ما يقع على عاتق الزوج/الشريك وليس على عاتق الأنثى. وفيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والإصابات الأخرى القابلة للانتقال، تكون الخدمات سرية وشاملة ويمكن تحمل نفقاتها والحصول عليها.

12-8 الزواج والطلاق والإرث

12-8-1 يكون من المتوقع عمليا في نظام الزواج، بغض النظر عن طريقة عقده، أن تكون المرأة سهلة الانقياد وأن تقضي مدة طويلة في معاناة وطاعة لزوجها وأهله وأن تميل بصفة عامة إلى احتلال مركز ثانوي. وينص القسم (7) من قانون الزواج المسيحي على أنه إذا كان أحد الزوجين أقل من 21 سنة، وجب الحصول على موافقة الأب، وإذا كان الأب متوفيا، وجب الحصول على موافقة الأم. وهذا يعني أن اعتراض الأم غير هام.

12-8-2 ودفع الرجال للمهر في الزيجات العرفية والإسلامية يمنحهم حق التحكم في المرأة أثناء الزواج. ويكون للزوج الحق المطلق على الزوجة ويعتبر الزوج وصيا على الزوجة ووليا لأمرها وحاميا لها. ولهذا تشغل الزوجة وضعا أدنى في المنـزل. وبموجب القانون الإسلامي، لا تستطيع المرأة المشاركة في إدارة الممتلكات حيث أنها تفتقر إلى سلطة إدارتها. ومن ناحية أخرى، يكون للطفل الذكر سلطة إدارة الممتلكات. ووفقا للزواج العرفي، تعتبر المرأة من الممتلكات المنقولة أو من القصر الذين لا يستطيعون اتخاذ قرارات بأنفسهم. وحيث أن النساء أنفسهن من الممتلكات، فمن المنتظر أن يورثَّن ولا يمكن أن يرثن ممتلكات ( ) . وفي الحالات التي تطلب فيها المرأة الطلاق، يطلب منها أن ترد المهر وأن تتنازل عن حضانة الأطفال من ثمرة هذا الزواج.

12-9 الزواج المبكر

12-9-1 ما زال الزواج المبكر موجودا في سيراليون كممارسة ثقافية، وبخاصة في المناطق الريفية. وهو يعوق تقدم المرأة، ويبقي على خضوع الفتيات عن طريق تفاقم المركز المتدني للمرأة. وفي الأوضاع التقليدية، يميل الوالدان في سيراليون على نحو كبير إلى تزويج بناتهما عند انتهائهن وقت البلوغ من طقوس ’بوندو‘ للإعداد لحياة البالغات. ويدفع مستوى الفقر والقيمة المعطاة للعذرية كثيرا من الآباء والأمهات إلى تشجيع بناتهم على الزواج المبكر.

12-10 حيازة الأراضي والممتلكات

12-10-1 تختلف العادات والممارسات القبلية بشأن حقوق الملكية من منطقة إلى أخرى في البلد. ففي المنطقتين الشمالية والغربية يمكن أن تملك المرأة الأرض بنفسها، في حين أنه في المنطقتين الجنوبية والشرقية لا يمكن للمرأة أن تحصل على الأرض إلا من خلال أقاربها الذكور.

12-11 المرأة ووسائط الإعلام

12-11-1 توجد ضمانات دستورية لحق حرية التعبير و حق حصول الأفراد على المعلومات. وتضمن المادة 25 من الفصل 3 من دستور عام 1991 بشكل صريح أنه:

لا يجوز منع أي شخص من التمتع بحريته في التعبير، ما لم يكن ذلك بموافقته شخصيا، وفي مفهوم هذا القسم تشمل الحرية المذكورة حرية اعتناق الآراء وتلقي ونقل الأفكار والمعلومات بدون تدخل ...‘

12-11-2 كثيرا ما تقدم النساء البارزات في التلفزيون والراديو في حلقات النقاش وغيرها من برامج الشؤون الجارية التي ترتكز على المسائل السياسية والاجتماعية والثقافية، ويكفل ذلك سماع صوت المرأة السيراليونية. ومع ذلك، كثيرا ما تستعمل في جميع أشكال وسائط الإعلام تصريحات متحيزة غالبا ما تصور وجهات النظر والشخصيات والأدوار المقولبة جنسانيا ( ) . وتدعم المسلسلات الرأي العام القائل بأن المرأة أمية ومشوشة ومحبة للمال، مما يعزز النماذج المحطة من قدر المرأة وينشر الآراء والمعايير السلبية المقبولة اجتماعيا. ولا توجد أيضا قوانين تحظر تمثيل المرأة على وجه بذيء من خلال الإعلانات والكتب والكتيبات.

12-11-3 وتركز أيضا البرامج التلفزيونية الأسبوعية الوطنية، وهي ’عالم المرأة‘ و ’داخل المرأة‘ و ’من امرأة إلى امرأة‘، على النساء اللاتي نجحن في مهن مقولبة جنسانيا، مثل تصفيف الشعر وتقديم الطعام وصباغة الملابس. وتعزز هذه البرامج أيضا الأدوار النمطية للمرأة في العمل والإنتاج.

12-12 التثقيف المعني بالحياة الأسرية

12-12-1 يدمج التثقيف المعني بالحياة الأسرية في التعليم النظامي وغير النظامي على الصعد الابتدائية والثانوية والجامعية. وتولت وزارة التعليم والعلم والتكنولوجيا بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في عام 2000 تنقيح مناهج المواد المقررة على المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية عن طريق إدماج القضايا الهامة في مجالي السكان والتثقيف المعني بالحياة الأسرية ضمن مناهج المواد المدرسية ذات الصلة. و في المناهج التي جرى استعراضها كان هناك تعريف واضح للمسؤولية الوالدية التي تصور مسؤولية مشتركة يتحملها الوالدان عن تنشئة الأطفال، و بخاصة على الصعيد الابتدائي في السن الذي يمكن عنده تغيير فهم ومواقف البنات والأولاد. وتشمل المناهج أيضا تعريف الأدوار الجنسية، وأدوار كل من الجنسين، وتقسيم العمل حسب نوع الجنس، والسكان والتنمية، والوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وتنظيم الأسرة/مسائل وخدمات الصحة الإنجابية الجنسية للمراهقين، إلخ.

12-12-2 ومقدمة منهج التعليم الوطني التي كتبها الأونرابل الدكتور ألفا ووري، وزير التعليم، تبين نية الحكومة في زيادة الوعي المتعلق بالحياة الأسرية فيما بين الشباب والتزامها بذلك، وتتضمن تلك المقدمة ما يلي: ”من المتوقع أن يتخذ التلاميذ، وبخاصة المراهقين، الذين تلقوا الرسائل التي تضمنتها هذه المناهج المنقحة الجديدة، قرارات رشيدة بشأن طائفة عريضة من قضايا السكان/التثقيف المعني بالحياة الأسرية، وأن يقوموا بتنمية ما هو إيجابي من مواقف وقيم وسلوك بالنسبة لأنفسهم ولأقرانهم وغيرهم من الأفراد في المجتمع المحلي “.

12-13 العنف الجنساني

12-13-1 أصبحت النساء والفتيات هدفا خاصا للأذى المتعمد والعنف أثناء الصراع الأهلي في سيراليون. فعانين ال ا ختطاف والاستغلال على أيدي شتى الفصائل المتصارعة. وجرى اغتصابهن وأجبرن على العبودية الجنسية وكابدن أعمال العنف الجنسي الشنيعة. فكن يؤخذن من ديارهن وقراهن بالقوة. وكثيرا ما كان يقابل رفضهن الانصياع لمطالب محتجزيهن بالموت. أما من يسعدهن الحظ بالهروب، فكن يتعرضن بعد ذلك للتشريد والانفصال عن أسرهن. والعاملون في مجال الأنشطة الإنسانية الذين كان يفترض أن يوفروا لهن الراحة والحماية انتهكوا حقوقهن أيضا. وأجبرت النساء والفتيات على مقايضة أجسادهن من أجل البقاء والحصول على المعونة التي كان لهن حق الحصول عليها. وأجبرت فتيات صغيرات في السن لم يبلغن إلا 12 سنة على شراء المعونة بالجنس بغية كفالة المساعدة لأسرهن. وما زالت الإحصائيات المتعلقة بعدد النساء المتضررات من الصراع في سيراليون تشكل قلقا عميقا. وفي عام 2003 نشرت منظمة رصد حقوق الإنسان تقريرا نصت فيه على أن عدد النساء والفتيات اللاتي انتهكن جنسيا أثناء الحرب قد يصل إلى 000 275 ا مرأة وفتاة (تقرير لجنة استجلاء الحقائق والمصالحة، المجلد 3 باء، ص 86). وأوليت أهمية بعد انتهاء الحر ب لأحداث العنف العائلي والجنساني ، وبخاصة أثناء جلسات الاستماع المقدمة إلى جلسة استجلاء الحقائق والمصالحة.

12-13-2 أنشئت وحدة دعم الأسرة في شرطة سيراليون عام 2003 لكي تتناول بصفة خاصة حالات الاغتصاب والجرائم الجنسية الأخرى والعنف العائلي. ويوجد في الوقت الحالي 34 وحدة من وحدات دعم الأسرة في مختلف أنحاء البلد. ومع ذلك، صرح المسؤولون في وحدات دعم الأسرة أن الأسرة تفضل في معظم الحالات أن تحل المسائل في المنـزل، وأن الدعاوى لا تقام إلا في حالات الوفاة. وجرت تهيئة بيئة داعمة للجهود الرامية إلى معالجة العنف العائلي. والمسؤولون في وحدات دعم الأسرة مدربون تدريبا خاصا على جمع الأدلة اللازمة لإقامة الدعاوى في هذه الجرائم ومعاملة ضحايا عمليات الاعتداء هذه. وأقيمت أفرع لهذه الوحدة في جميع أقسام الشرطة في مدن المقر. وانتفع المسؤولون في وحدات دعم الأسرة من مجموعة تدريبات بشأن نوع الجنس وحقوق الإنسان نظمتها الأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة، وتوجد خطط لمزيد من التدريبات على بناء قدراتهم.

الجدول 1

إحصائيات جرائم وحدة دعم الأسرة 2002-2004

السنة

حالات الاغتصاب

المضاجعة غير المشروعة

الاعتداء بقصد انتهاك العرض

الاعتداءات البذيئة

العنف العائلي

المجموع

2002

156

267

16

148

1 026

1 613

2003

131

421

25

93

1 510

2 180

2004

77

429

14

52

1 033

1 605

المصدر : وحدة دعم الأسرة، فريتاون.

ويتضح من هذا الجدول ما يلي:

• زيادة حالات العنف ضد المرأة بمرور السنين. زاد العدد الإجمالي للحالات بنسبة 85.4 في المائة بين عامي 2002 و 2004؛

• يبدو من الحالات التي أبلغ عنها أن حالات الاغتصاب تتناقص. أما حالات العنف العائلي فتزايدت تزايدا كبيرا في أول سنتين، إلا أن تناقصا سجل في عام 2004؛

• تتزايد حالات المضاجعة غير المشروعة.

12-13-3 وفيما بين كانون الثاني/يناير وكانون الأول/ديسمبر 2004 لم تحل إلا 27.7 في المائة من الحالات المبلغ عنها سواء حلا قانونيا أو على الصعيد العائلي. ومع ذلك كان هناك إنجاز هام، وهو وضع قاعدة بيانات عن القضايا المتعلقة بصحة المرأة.

12-13-4 والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال قضايا حقوق المرأة توفر تدريبا لمقدمي الرعاية الصحية وغيرهم من مقدمي الخدمات بحيث تمكنهم من اكتشاف ومعالجة العواقب الصحية للعنف الجنساني والانتهاك الجنسي. ولا توجد بيانات عن ذلك، إلا أن العنف الجنساني زاد زيادة كبيرة أثناء الحرب وبعدها. وللجنة الإنقاذ الدولية مراكز للرينبو في فريتاون وكونو وكينيما لمساعدة الباقين على قيد الحياة عن طريق تقديم خدمات الرعاية الصحية وإسداء المشورة. وقد أنشأت الشرطة وحدات لدعم الأسرة في المنطقة الغربية ومدن المقر في الأقاليم والمقاطعات بالبلد.

12-13-5 وثقافة الصمت التي تحيط بالعنف الجنساني ستمنع إلى حد كبير ضحايا الانتهاك الجنسي من الإبلاغ. ومع ذلك، لا توجد إجراءات لتقديم الشكاوى بغية تحديد ومقاضاة العاملين في مجال الرعاية الصحية ممن ينتهكون جنسيا المرضى الذين يفترض أن يوفروا لهم الحماية.

الجدول 2

المعلومات الإحصائية الوطنية لوحدة دعم الأسرة (كانون الثاني/يناير - كانون الأول/ ديسمبر 2004)

الجرائم

عدد القضايا

عدد قضايا الاتهام

عدد القضايا قيد التحقيق

عدد القضايا في المحكمة العليا

عدد الإدانات

عدد القضايا التي حسمت

الاغتصاب

77

48

22

7

صفر

صفر

المضاجعة غير المشروعة

429

267

134

15

13

صفر

الاعتداء البذيء

52

33

9

5

5

صفر

الاعتداء بقصد انتهاك العرض

14

7

3

3

1

صفر

القوادة

160

27

93

صفر

صفر

صفر

الخطف

20

7

13

صفر

صفر

صفر

الاعتداء، الإصابة، الملاحظات التهديدية (العنف العائلي)

1 033

517

318

صفر

28

170

الضرب، التخلي، الإهمال - سوء المعاملة، الهجر (القسوة على الأطفال)

308

138

74

صفر

صفر

96

الأطفال الفارون

303

صفر

صفر

صفر

صفر

303

الأطفال الذين عثر عليهم

60

صفر

صفر

صفر

صفر

60

سرقة الأطفال

17

صفر

صفر

صفر

صفر

17

المجموع

2 473

1 044

666

30

47

686

المصدر : وحدة دعم الأسرة التابعة لشرطة سيراليون، فريتاون.

12-14 العنف ضد المرأة

12-14-1 توجد قوانين تتعلق بالعنف ضد المرأة، مثل الاغتصاب والاعتداء/الضرب و/أو الإصابة. وفي حالات الاغتصاب، على سبيل المثال، فالتعريف القانوني أو تعريف القانون العام للاغتصاب هو عندما يمارس الرجل المضاجعة غير المشروعة (الاتصال الجنسي) مع امرأة بدون موافقتها. والعناصر الثلاثة لجريمة الاغتصاب هي: (1) المضاجعة غير الشرعية، و (2) عدم موافقة المرأة، و (3) رجل يرتكب الجريمة ضد امرأة.

12-14-2 وبالمثل، فبالنسبة لجميع أشكال العنف الجنسي، وبخاصة الاتجار بغرض الاستغلال الجنسي لا يطبق سن الرشد بل يعتبر غير متصل بالموضوع كدفاع. وينص القسمان 6 و 7 من ”قانون منع القسوة ضد الأطفال، الفصل 31 من قوانين عام 1960 بصيغته المعدلة “ على أن ”موافقة الفتاة لا تتصل بالموضوع، ... وأنه لا يجوز لجميع الفتيات دون سن 14 سنة الانخراط في أي اتصال جنسي قانوني سواء كبغايا أو غير ذلك ( ) .

12-14-3 ينص القسمان 6 و 7 من الفصل 31 على ما يلي فيما يتعلق بردع مقترفي الجرائم:

”كل من يضاجع مضاجعة غير مشروعة أية فتاة دون سن 13 سنة ويعتدي عليها، سواء كان ذلك بموافقتها أو بدونها يكون مرتكبا جناية ويكون عرضة لأن تحكم عليه المحكمة العليا بالسجن مع الأشغال الشاقة أو بدونها، لمدة لا تتعدى 15 سنة “ و

”كل من يضاجع مضاجعة غير مشروعة أية فتاة فوق سن 13 سنة ويعتدي عليها، سواء كان ذلك بموافقتها أو بدونها ، يكون مرتكبا جنحة ويكون عرضة لأن تحكم عليه المحكمة العليا بالسجن مع الأشغال الشاقة أو بدونها، لمدة لا تتعدى سنتين “.

12-15 معاقبة الزوجات

12-15-1 لا يوجد حكم في دستور سيراليون ينص على إعطاء الأزواج الحق في معاقبة زوجاتهم. وبالمثل، لا توجد جزاءات توقع على الرجال الذي يعاقبون زوجاتهم. ومعاقبة الأزواج لزوجاتهم أو أقاربهم من الإناث ممارسة مقبولة فيما بين جميع المجموعات العرفية في سيراليون. وبموجب القانون العرفي، يحق للزوج أن ”يعاقب زوجته معاقبة معقولة عن طريق القوة البدنية “ (جوكو سمارت، هـ. م.: قانون الأسرة العرفي في سيراليون، فريتاون، 1983، ص 152) كما ذكر في تقرير لجنة استجلاء الحقائق والمصالحة.

12-16 السلوك العنيف بين الزوجين

12-16-1 يحاط أيضا السلوك العنيف بين الزوجين في سيراليون بـ ”ثقافة الصمت “. وما زالت معظم التدخلات تنبع من المجتمع المحلي وتستخدم الوساطة في معظم الأحيان لمعالجة هذا السلوك المؤذي وعواقبه. والمجتمع الأوسع نطاقا يعتبر بصفة عامة أنه من غير اللائق إشراك ”أطراف خارجية “ كالشرطة أو خدمات الرعاية الاجتماعية في جلسات الوساطة. وتشن المجموعات النسائية والمناقشات الإذاعية حول العنف العائلي حملات عامة للارتقاء بالوعي بشأن العنف الجنساني.

12-16-2 ويجري الآن عرض مشروع قانون العنف العائلي لعام 2006 على البرلمان بغية تمريره. ومن ضمن أحكام هذا القانون أنه لا يجوز لأي شخص في علاقة عائلية أن يمارس العنف العائلي، من يفعل ذلك يرتكب مخالفة ويكون عرضة للحكم عليه بغرامة لا تتعدى خمسة ملايين ليون أو بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين أو بكليهما، وعندما يظهر سبب للشكوى بين شخصين في علاقة عائلية ولا يقطن الشخصان معا، لا يجوز لأي من الشخصين أن يدخل مسكن الشخص الآخر بدون إذن.

13 - المادة 6: قمع استغلال المرأة

13-1 التدابير القانونية

13-1-1 قبل سن قانون التبني لعام 1989، كان يدعى أن الأجانب ينقلون صغار الفتيات خارج سيراليون تحت ستار التبني. وهؤلاء الفتيات كن يستخدمن بصفة رئيسية بوصفهن من عبيد المنازل في البلدان التي ينقلن إليها. وينص القسم 4 من القانون على وجوب إقامة مقدم طلب التبني في سيراليون وعلى أن يكون الحدث في رعاية مقدم الطلب لمدة لا تقل عن ستة أشهر متعاقبة قبل تقديم طلب التبني إلى رئيس موظفي التنمية الاجتماعية.

13-1-2 وحتى آب/أغسطس 2005 لم تكن هناك قوانين صارمة ضد الاتجار بالنساء والفتيات، كما كانت الأحكام الموجودة لحماية الفتيات المعرضات للخطر ضعيفة. وكان البلد من بلدان المنشأ والمرور العابر والمقصد للأشخاص المتجر بهم دوليا. وكانت أغلبية الضحايا من النساء والأطفال. ولا توجد دراسة عن الاتجار، سواء كانت دراسة كمية أو غيرها، ولا توجد أرقام محددة عن عدد الأشخاص المتجر بهم. وكان الأشخاص ينقلون خارج البلد إلى بلدان المقصد في غرب أفريقيا ولبنان وأوروبا وأمريكا الشمالية. وكان البلد نقطة عبور للأشخاص من غرب أفريقيا، وربما من الشرق الأوسط.

13-1-3 وفي جهد من السلطات الحكومية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بغرض الجنس، أصبحت تلك السلطات أكثر يقظة في جهودها الرامية إلى إغلاق بيوت الدعارة التي كان من المعتقد أنها تؤدي إلى استمرار ذلك الاتجار. وبدأت الحكومة أيضا في بث قضايا الاتجار من خلال برامج الإذاعة التي ترعاها الحكومة وعن طريق التصريحات الرسمية في الصحافة.

13-1-4 وتقوم شرطة سيراليون بالدور القيادي في قضايا الاتجار. وعملت الحكومة عن كثب مع المنظمات غير الحكومية بشأن القضايا المتعلقة بالاتجار بغية وضع برامج تدريبية إلا أن الافتقار إلى الموارد وعدم الفهم الكامل للمشكلة تسببا في إعاقتها. وبلغ الاتجار بالبشر ذروته أثناء نشوب الحرب الأهلية وفي أعقابها مباشرة، مما دعا المجموعات النسائية ومنظمات المجتمع المدني إلى ممارسة الضغط على الحكومة بغية التدخل. وقد أجبر ذلك الحكومة على إصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 7 لعام 2005 ، الذي دخل حيز النفاذ في 18 آب/أغسطس 2005 ( ) . ولم يجر بعد تدريب موظفي إنفاذ القانون على أحكام هذا القانون من أجل تنفيذه بفعالية.

13-2 الاتجار والاستغلال الجنسي

13-2-1 من الجدير بالذكر أن القسم 2 (1) من القانون يجعل الاتجار بالأشخاص جريمة، وأن القسم 2 (2) و (3) يعرف الاتجار والاستغلال كما يلي:

”يكون الشخص منخرطا في الاتجار بالأشخاص إذا قام بتجنيد أ شخ ا ص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أ و غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر بغرض الاست غ لال “.

13-3 بموجب القسم الفرعي (2) من القانون، يتضمن الاستغلال كحد أدنى:

(أ) الإبقاء على شخص في حالة استرقاق؛

(ب) إخضاع شخص لممارسات مماثلة للاسترقاق؛

(ج) إجبار شخص على القيام بأعمال أو خدمات على نحو قسري أو التسبب في قيامه بذلك؛

(د) الإبقاء على شخص في حالة استعباد، بما في ذلك الاستعباد الجنسي؛

(هـ) استغلال بغاء الغير؛

(و) ممارسة أية أشكال أخرى للاستغلال الجنسي التجاري ويشمل ذلك -وإن كان لا يقتصر على- القوادة أو الحض على الرذيلة أو الشراء أو التربح من البغاء أو إدارة بيت دعارة أو استغلال الأطفال في المواد الإباحية أو استئصال الأعضاء البشرية بصورة غير مشروعة؛

(ز) الاستغلال أثناء الصراعات المسلحة.

13-3-1 وهذا التعريف الشامل حسن حيث أنه يغطي قضية البغاء التي كانت تعتبر حتى الآن قضية منفصلة. وفضلا عن ذلك فهذا التعريف ينطبق على كل من يشارك على نحو مباشر أو غير مباشر في الاتجار.

13-3-2 ويوجد عنصر عام آخر يتعلق بالقانون الجديد، وهو الحكم الوارد في القسم 15 بأن موافقة الضحية والسن القانونية للموافقة على ممارسة الجنس أو السن القانونية للزواج من الأمور غير ذات الصلة بمقاضاة المرتكبين.

وفيما يلي القسم المشار إليه: عند المقاضاة بسبب الاتجار بموجب القسم 2:

(أ) تكون موافقة الضحية على النية في الاستغلال أو تحقيقه غير هامة إذا استعملت أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في القسم الفرعي (2)؛

(ب) يكون السلوك الجنسي السابق للضحية غير هام ولا يمكن استعماله بغرض إثبات انخراط الضحية في سلوك جنسي آخر أو لإثبات الاستعداد الجنسي للضحية؛

(ج) يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله بغرض الاستغلال اتجارا بالأشخاص، حتى إن لم يتضمن ذلك أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في القسم الفرعي (2) من القسم 2؛

(د) لا يجوز أن تستخدم السن القانونية للموافقة على ممارسة الجنس أو السن القانونية للزواج أو أية سن رشد أخرى في الدفاع عن الاتجار.

13-3-3 وهذا القانون يمدد على نحو تقني أحكامه بشأن الاتجار بالأشخاص بحيث تشمل الاستغلال الجنسي للنساء، كما أنه ينص على عقاب صارم، وهو غرامة قدرها 50 مليون ليون أو السجن لمدة عشر سنوات. ويشكل ذلك رادعا للمخالفين المحتملين نظرا لصرامته. وبالرغم من عدم توفر البيانات المدعمة لهذه الاتجاهات، يوجد هبوط ملحوظ في حدوث الاتجار منذ إصدار هذا القانون.

13-3-4 ويوجد بُعد فريد آخر يعزز فعالية هذا القانون، وهو قسم 23 الذي ينص على أحكام بتعويض ضحايا الاتجار. وهذا اتجاه جديد في القضاء الجنائي للقوانين البلدية في سيراليون. كان الهدف في القانون الجنائي التقليدي مجرد معاقبة المجرم، إذ لم يوجد أي حكم بتعويض الضحية. وهذا تطور إيجابي استُعير من القضاء الجنائي الدولي، حيث يعامل تعويض الضحية على قدم المساواة مع معاقبة المجرم، مما ينبغي توسيع نطاقه إلى قضايا أخرى تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان والمرأة ( ) .

13-4 البغاء

13-4-1 يرد القانون المطبق على البغاء في الجزء 22 والجزء 30 من قانون جرائم الإدانة الجزئية، الفصل 37 من قوانين سيراليون لعام 1960 بالصيغة المعدلة، وينص على ما يلي:

”أية مومس عادية أو إحدى بنات الليل تكون متسكعة أو موجودة في أي شارع أو مكان عام لغرض الدعارة أو المراودة، مما يزعج السكان أو المارين تعاقب في حالة الإدانة بغرامة لا تتعدى 40 شلنا عن كل مخالفة “.

13-4-2 وكما هي العادة في معظم المجتمعات التي تتميز بسلطة الأب المطلقة والتي ينظر فيها إلى البغاء بوصفه مخالفة أنثوية لا يعاقب عليها الشركاء الذكور، يجري تقرير المخالفة وتحديد غرامتها على نحو تمييزي وضعيف بحيث لا يردع المخالفين أو يعكس الممارسة. والعقوبة التي تفرض على أصحاب بيوت الدعارة وتتراوح بين عشرين وأربعين جنيها أو السجن بحد أقصاه أربعة أشهر عقوبة لا تكفي لصرف الأفراد عن تنظيم الدعارة بحيث تكون مصدرا للرزق.

13-4-3 وفضلا عن ذلك، فالمواقف الاجتماعية التي تشمئز من المومسات (أي النساء) بينما تثني على عملائهن من الذكور لا تتعارض ظاهريا مع مبادئ المساواة فحسب بل تخالفها. وسيكون من المطلوب تغيير المواقف والمعايير الاجتماعية من أجل التنفيذ الفعال للتدابير التشريعية وغيرها التي تستهدف كبح جماح البغاء.

13-5 تحديات في سبيل قمع البغاء

13-5-1 توجد عدة تحديات في سبيل القضاء على البغاء والاتجار بالمرأة في سيراليون ما بعد الحرب. أولا: ترتفع معدلات البطالة وبخاصة بين الشابات في البلد، ولا سيما في مدينة فريتاون والمدن الكبرى الأخرى. والافتقار إلى التعليم يجعل من الصعب على النساء والفتيات أن يحصلن على أعمال مجزية سواء في القطاع العام أو الخاص. يضاف إلى ذلك أن بعض المومسات الصغيرات سنا هن من المحاربات السابقات اللاتي اعتدي عليهن جنسيا وكان من الصعب عليهن استئناف الحياة الطبيعية بعد انتهاء الحرب. وفقد كثير من الشابات المتضررات والديهن أو أولياء أمورهن أثناء الحرب ولهذا ليس لهن أسر أو نظم أخرى للدعم توجه نموهن الأدبي والبدني والنفسي، وتفي باحتياجاتهن المالية أيضا.

14 - المادة 7: المساواة في الحياة السياسية والعامة

14-1 التدابير القانونية والتدابير الأخرى المعتمدة

14-1-1 القسم 31 من القانون رقم 6 من دستور سيراليون لعام 1991 يضمن لكل مواطن يبلغ من العمر 18 سنة فأكثر ويتمتع بسلامة العقل الحق في التصويت والترشح في جميع الانتخابات المحلية والوطنية، والاستفتاءات العامة. وبناء على ذلك، ينص الدستور على أنه لا يحرم أي سيراليوني بغض النظر عن الجنس أو الدين أو العرق أو الممتلكات أو غيرها من المؤهلات من الحق في شغل أية وظيفة عامة أو تشكيل حزب سياسي أو الانتماء له حسب اختياره.

14-2 ومع ذلك لا يجري التمتع بهذا الحكم الدستوري في واقع الأمر على قدم المساواة بين المرأة والرجل. وبوجه عام، فطرائق التشغيل وإجراءات الترشيح الحزبية الداخلية تفضل الرجل على حساب المرأة. وفضلا عن ذلك فالمفاهيم المتعلقة بالمواقف والثقافة التي تقاوم تعيين المرأة في المراكز القيادية العامة ما زالت، ضمن تحديات أخرى، تعمل ضد المرأة في هذه الساحة. وعلاوة على ذلك توجد حواجز تمنع المرأة من مباشرة مسار وظيفي سياسي، وهي حواجز عملية (الافتقار إلى الوقت أو المال أو مستوى التعليم والتدريب) وحواجز نفسية أيضا (نقص الثقة والخشية من الفشل وكراهية ثقافة السياسة).

14-3 واستجابة لما تقدم من تحديات، بادرت وزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الأطفال في عام 2001 بإنشاء فرقة عمل للنساء المشتغلات بالسياسة. واستهدف هذا المشروع تخفيض الحواجز القائمة في سبيل دخول المرأة إلى السياسة عن طريق تعبئة النساء للمشاركة الفعالة في السياسة وزيادة تسجيل النساء للإدلاء بأصواتهن، والدعوة إلى التمكين السياسي للمرأة.

14-4 ومع ذلك لا يجري تدعيم هذه المبادرة، وبالتالي يصعب التأكد من تأثيرها. وبالمثل، أتاحت الوزارة، بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني، تدريبا على بناء القدرات للمرشحات السياسيات. ويسرت الوزارة أيضا إقامة شبكة عمل للوزيرات والبرلمانيات بغية تعزيز الربط الشبكي بين الموظفات رفيعات المستوى والبرلمانيات.

14-5 وبغية تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار، ينص القسم 95 (2 ج) من قانون الحكومة المحلية لعام 2004 على أن تتبع لجان تنمية الدوائر، أي المستوى الأقرب إلى المجتمع المحلي، سياسة إيجابية بتوازن قانوني نسبت ه 50 في المائة لكل من الجنسين. وهذا يهيئ فرصة لم يسبق لها مثيل لمراعاة وجهة نظر المرأة وصوتها في صياغة سياسة عامة لكفالة تصوير أولويات المرأة ونواحي قلقها على نحو عادل في التخطيط المحلي. ومن المتوقع أن تساعد هذه المبادرة على إزالة الغموض الذي يحيط بمشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل. ومن المتوقع أن يعمل ذلك على إعداد القيادات النسائية وإظهار القيمة التي تضيفها مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية إلى التنمية بوجه عام.

14-6 التقدم الفعلي المحرز لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة

الجدول 3

نسبة توزيع النساء على المناصب السياسية والقيادية عام 1996

السياسة

الذكور

الإناث

المجموع

النسبة المئوية للذكور

النسبة المئوية للإناث

المرشحون للرئاسة (1996)

14

1

15

93 , 3

6 , 6

الوزراء (1996)

23

2

25

92 , 0

8 , 0

نواب الوزراء (1996)

18

2

20

90 , 0

10 , 0

البرلمانيون (1996)

75

5

80

93 , 75

6 , 25

رؤساء القبائل

139

10

149

93 , 3

6 , 7

اللجنة الوطنية للانتخاب (مفوضون سامون ومفوضو الولايات) (1996)

5

صفر

5

100

0 , 0

المصدر : وزارة الشؤون الجنسانية وشؤون الأطفال، برنامج العمل الوطني 1997-2001 (تشرين الثاني/نوفمبر 1996).

الجدول 4

نسبة توزيع النساء على المناصب السياسية والقيادية عام 2002

العملية/المناصب السياسية

الذكور

الإناث

المجموع

النسبة المئوية للذكور

النسبة المئوية للإناث

الناخبون (الانتخابات العامة 2002)

313 172 1

661 155 1

974 327 2

50.4

49.6

المرشحون للرئاسة (2002)

7

1

8

87.5

12.5

الوزراء (2002)

18

3

21

87.7

14.3

نواب الوزراء (2002)

7

3

10

70.0

30.0

البرلمانيون (2002)

106

18

124

85.5

14.5

البرلمانيون (2006)

105

19

124

84.7

15.3

المصدر : اللجنة الانتخابية الوطنية .

14-6-1 السلطة التنفيذية/مجلس الوزراء

14-6-1-1 كانت هناك مرشحة طموحة للرئاسة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لعام 1996، إلا أنها سحبت ترشيحها قبيل الاقتراع. وعينت وزيرتان (وزارة الشؤون الجنسانية وشؤون الأطفال، ووزارة الشؤون الخارجية) في مجلس وزراء مكون من 25 وزيرا، كما عينت نائبتا وزير ضمن 20 نائب وزير، مما شكل 8 في المائة و 10 في المائة من المعينين على التوالي.

14-6-1-2 وفضلا عن ذلك، كانت هناك مرشحة للرئاسة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لعام 2002 أيضا، وبعد الانتخابات، عين مجلس للوزراء يضم 21 وزيرا من بينهم ثلاث وزيرات (وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة والدوائر الصحية، ووزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الأطفال)، مما مثل 14.3 في المائة، بينما زادت نسبة نائبات الوزير إلى 30 في المائة. وهذه الزيادة المطردة في تعيين النساء على الصعيد الوزاري شهادة إضافية على التزام الحكومة بسياسة المساواة وعدم التمييز.

14-6-2 البرلمان

14-6-2-1 شهدت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لعام 1996، وهي الانتخابات الأولى بعد 20 سنة من دكتاتورية الحزب الواحد والحكم العسكري، فوز المرأة بخمسة مقاعد من المقاعد البرلمانية الثمانين، مما يشير إلى نسبة مئوية قدرها 6.25 في المائة لتمثيل الأنثى. وبحلول الانتخابات البرلمانية لعام 2002، بلغ عدد النساء المسجلات بوصفهن منتخبات 661 156 1 (49.61 في المائة) مقابل 313 172 1 من الرجال (50.32 في المائة) وأظهرت نتائج الانتخابات فوز المرأة بـ 18 مقعدا من المقاعد البرلمانية الموجودة وعددها 124 مقعدا، مما يشكل نسبة تمثيل قدرها 14.5 في المائة. ونائبة رئيس البرلمان امرأة. وترأس المرأة ست لجان من اللجان البرلمانية البالغ عددها 23 لجنة، وهي الزراعة والأمن الغذائي، والصحة والدوائر الصحية، والتعليم والعلم والتكنولوجيا، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والحسابات العامة، والإعلام والإذاعة. وتوجد رئيستا قبيلة من بين المرشحات الناجحات.

14-6-3 الحكومة المحلية

14-6-3-1 كانت هناك 521 060 1 امرأة مسجلة في انتخابات الحكومة المحلية في أيار/مايو 2004، مما يشكل 47 في المائة من العدد الإجمالي للناخبين المسجلين. ورشحت 107 نساء (9.6 في المائة) وانتخبت 52 امرأة (11.18 في المائة) مقابل 324 من الرجال المنتخبين. ولا توجد إلا امرأة واحدة تعمل رئيسة مجلس، بينما تشغل امرأتان منصب نائب الرئيس من بين المجالس الـ 19. وتوجد 11 امرأة يش غلن منصب رؤساء قبائل من بين 149 رئيس قبيلة، مما يشكل نسبة 7.4 في المائة. وكما ذكر أعلاه تتكون لجان تنمية الدوائر من 50 في المائة من كل من الجنسين.

14-6-3-2 شكلت لجنة الخدمة التابعة للحكومة المحلية وكلفت بمسؤولية تعيين موظفين في المجالس المحلية. وتضم اللجنة ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم من النساء.

الجدول 5

نسبة توزيع النساء على صعيد الحكومة المحلية عام 2004

السياسة

الذكور

الإناث

المجموع

النسبة المئوية للذكور

النسبة المئوية للإناث

مستشارون (2004)

423

52

475

89.1

10.9

رؤساء مجالس محلية

18

1

19

94.7

5.3

نواب رؤساء مجالس محلية

17

2

19

89.5

10.5

رؤساء قبائل

138

11

149

92.6

7.4

المصدر : اللجنة الانتخابية الوطنية.

14-6-4 الأحزاب السياسية

14-6-4-1 لا توجد الآن بيانات مصنفة حسب الجنس عن نسبة النساء كعضوات في الأحزاب السياسية. وطبيعة مشاركة المرأة في أعمال الأحزاب السياسية هي تقديم الدعم إلى الأعضاء الذكور بصفة رئيسية، ولا تطمح إلا القليلات منهن إلى المناصب القيادية. ووافقت جميع الأحزاب السياسية على ”نظام zipper“ بوصفه تدبيرا خاصا مؤقتا، واعتمدته في انتخابات عام 2002، وكان من المتوقع أن تدرج في القائمة مرشحة أنثى لكل مرشح ذكر.

14-6-4-2 ويحق للمرأة أن ترشح للمناصب التي تشغل بالانتخاب بنفس شروط الرجل. ومع ذلك، تشكل الممارسات التقليدية والثقافية عقبات أمام المرأة في بعض مناطق البلد بالنسبة لمناصب رئاسة القبائل. ولا يخضع الترشيح لهذه المناصب لنطاق سلطة الأحزاب السياسية بل هو من الاختصاص المطلق للعائلات الحاكمة. ولا يجري في الوقت الحالي وضع أو اعتماد تدابير ملموسة بغية زيادة عدد المتقدمات للترشيح في إطار تذكرة الحزب السياسي.

الجدول 6

عدد المرشحات في قائمة الأحزاب السياسية في سيراليون

الحزب السياسي

النساء

النسبة المئوية للنساء

الرجال

النسبة المئوية للرجال

المجموع

المؤتمر الشعبي العام

22

10 , 43

189

89 , 57

211

حزب التحالف الكبير

15

17 , 86

69

82 , 14

84

حركة الإصلاح

5

16 , 67

25

78 , 13

30

التحالف الديمقراطي الوطني

3

9 , 38

29

90 , 62

32

حزب التحرير الشعبي

9

6 , 47

130

93 , 53

139

الحزب الديمقراطي الشعبي

29

13 , 94

179

86 , 10

208

الجبهة المتحدة الثورية

19

9 , 84

174

90 , 16

193

الحزب الشعبي لسيراليون

30

13 , 45

193

86 , 55

223

حزب الاتحاد الشعبي الوطني

20

12 , 90

135

87 , 10

155

حزب الشباب

7

9 , 86

64

90 , 14

71

المصدر : مجمع من قائمة المرشحين البرلمانيين المنشورة في عدد 6 أيار/مايو 2002 من جريدة سيراليون الرسمية.

14-7 الخدمة المدنية

14-7-1 يتضح من الدراسة الاستقصائية لقوة العمل 1988/1989 أن النساء لم يشكلن سوى نسبة 17 في المائة من الأشخاص المستخدمين في المناصب الإدارية والتنظيمية للخدمة المدنية. ولم تشغل المرأة سوى أربعة من المناصب الـ 28 للأمناء الدائمين أو المناصب المساوية لها، وهذا يعادل 14.2 في المائة.

14-7-2 ويشير التعيين في مناصب إدارية عام 2005 إلى أنه لا توجد إلا امرأتان تعملان في منصب أمين دائم من بين 21 منصبا، مما يمثل نسبة 9.5 في المائة، بينما تشغل المرأة منصب رئيس إداريي مجلس مدينة فريتاون ومجلس مقاطعة كونو.

14-8 العضوية في المنظمات العمالية والمهنية

14-8-1 يجري أدناه توضيح نسبة النساء اللاتي يشغلن مناصب صنع القرار في المنظمات العمالية والمهنية:

الجدول 7

مشاركة الإناث في صنع القرار، المنظمات العمالية والمهنية

الذكور

الإناث

المجموع

النسبة المئوية للذكور

النسبة المئوية للإناث

(أ) المؤتمر العمالي

1 - التنفيذيون

40

10

50

80

20

(ب) اتحاد معلمي سيراليون

1 - التنفيذيون

25

15

40

62.5

37.5

(ج) نقابة المحامين

1 - المشرفون فما أعلى

5

2

7

71.43

28.57

(د) مجلس الصيدلة

1 - المشرفون فما أعلى

10

6

16

62.5

37.5

(هـ) رابطة طب الأسنان

1 - المشرفون فما أعلى

42

31

73

57.53

42.47

الخدمة المدنية

من المشرفين إلى الأمناء الدائمين

56

6

62

90.32

9.68

دراسة استقصائية ميدانية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2005.

14-8-2 يرتبط الانخفاض الشديد في تمثيل المرأة في نقابتي العمال والمحامين بضآلة عدد النساء المؤهلات لأن يصبحن عضوات في هاتين المنظمتين.

14-9 اللجان

14-9-1 عين عدد قليل من النساء للعمل كرئيسات لمختلف اللجان والمؤسسات التي أنشأتها الحكومة. ومع ذلك فمن الجدير بالذكر أن نساء قد عُيِّنَّ رئيسات تنفيذيات لمؤسسات وطنية هامة مثل:

• رئيسة اللجنة الانتخابية الوطنية؛

• رئيسة موظفي الهجرة؛

• أمينة لجنة الخدمة العامة؛

• الأمينة التنفيذية للجنة الوطنية للأطفال المتضررين من الحرب؛

• لجنة وسائط الإعلام المستقلة.

ويوجد أربعة مفوضين للجنة الوطنية من أجل الديمقراطية، منهم امرأتان. وللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خمسة مفوضين، منهم امرأتان. وللجنة الانتخابية الوطنية خمس مفوضين، منهم امرأتان تشغل إحداهما منصب رئيس المفوضين الانتخابيين.

14-9-2 وبالرغم من حداثة هذه التعيينات إلا أنها تبرهن على الثقة التي تضعها الحكومة في النساء في المستويات العليا لصنع القرار.

14-10 القضاء

14-10-1 حتى عام 2005 كان عدد قليل من النساء يشغل مناصب صنع القرار في النظام القضائي في البلد. ويوجد في الوقت الحالي 7 قاضيات من القضاة الـ 23 المعينين، مما يشكل نسبة حوالي 30.4 في المائة من الإجمالي، بينما تشغل امرأتان منصب قاضي جزئي من بين القضاة الجزئيين البالغ عددهم الآن 19. وتشغل امرأة منصب رئيس ومسجل المحكمة العليا في سيراليون. ومع ذلك لم تعين امرأة في أي وقت كرئيسة قضاة دائمة في جمهورية سيراليون. ومعظم النساء العاملات في الدائرة القضائية من الموظفات الكتابيات اللاتي لا يستطعن التأثير على صنع القرار.

الجدول 8

النسبة المئوية لتوزيع النساء على مناصب صنع القرار في السلطة القضائية في عام 2005

السلطة القضائية

الذكور

الإناث

المجموع

النسبة المئوية للذكور

النسبة المئوية للإناث

قضاة

16

7

23

69.6

30.4

قضاة جزئيون

17

2

19

89.5

10.5

المصدر : مكتب الرئيس والمسجل.

14-11 مشاركة المنظمات غير الحكومية في الحياة العامة والسياسية

14-11-1 تضطلع المرأة بدور حاسم في أنشطة المنظمات غير الحكومية بوصفها منسقة ومنتفعة. ووفقا لتقرير تسجيل المنظمات غير الحكومية لعام 2005، توجد 258 منظمة غير حكومية مسجلة (دولية ومحلية). وتوجد 175 منظمة غير حكومية وطنية ترأس النساء السيراليونيات نسبة 21.71 في المائة منها. وترأس النساء السيراليونيات نسبة 8.43 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية البالغ عددها 83 منظمة. وتركز أنظمة تلك المنظمات على تنمية حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وصحة المرأة، والتعليم، والأنشطة مثل البحث، وتوفير الائتمان البالغ الصغر، والمأوى، والتعليم غير النظامي مثل التدريب على المهارات المهنية، والدعوة والتوعية بشأن حقوق الإنسان وبناء القدرات.

14-11-2 تشارك المرأة في نقابات العمال؛ ومع ذلك، فالإحصاءات المتعلقة بمستوى مشاركتهن وشغلهن مناصب صنع القرار غير مسجلة. ولم تتضمن التقارير ذكر تعرض أية امرأة للتمييز أو لانتهاكات حقوق الإنسان بسبب نشاطها السياسي أو عضويتها في المنظمات النسائية. وتشارك المنظمات النسائية بفعالية في صنع السياسة في سيراليون. وعلى سبيل المثال، شاركت المنظمات النسائية في وضع السياسات الوطنية من أجل النهوض بالمرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني وإعداد ورقة استراتيجية الحد من الفقر في البلد. ووضعت الآليات لكفالة مشاركة تلك المنظمات من خلال الاجتماعات التعاونية وحملات الدعوة والربط الشبكي وغير ذلك.

14-11-3 وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2000 شُكلت مجموعة الـ 50/50 سعيا إلى تحقيق التطلعات المحلية للعمل الإيجابي دعما للمرأة، وكان هدفها الوحيد تمكين المرأة وتحقيق مشاركتها العادلة والفعالة في السياسة. وتشارك هذه المجموعة أيضا في ممارسة الضغط على الحكومة والأحزاب السياسية من أجل تهيئة الظروف التي من شأنها أن تشجع المرأة على المشاركة في السياسة وتمكنها من ذلك. وتحقيقا لهذا الغرض، دعت المجموعة إلى اتباع ’نظام zipper‘ في انتخابات عام 2002 حيث يرشح الحزب أنثى مقابل كل مرشح من الذكور. ومارست المجموعة الضغط على الأحزاب السياسية من أجل حجز 30 في المائة على الأقل من المقاعد السياسية للنساء أثناء الانتخابات البرلمانية لعام 2002 وانتخابات الحكومة المحلية لعام 2004، ورفعت تلك النسبة إلى 50 في المائة للانتخابات القادمة في عام 2007.

15 - المادة 8: التمثيل والمشاركة على الصعيد الدولي

15-1 أحكام إمكانية الوصول إلى المنظمة الدولية

15-1-1 يضمن دستور سيراليون لعام 1991 إتاحة الفرصة لكل سيراليوني لكي يمثل البلد على أساس الجدارة على الصعيد الدولي ويشارك في أعمال المنظمات الدولية. وتعمل السيراليونيات كموظفات مهنيات لدى المنظمات الدولية مثل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومنظمة العمل الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة والأمانة العامة للأمم المتحدة.

15-2 يكفل للمرأة الحق على قدم المساواة في المشاركة وتمثيل بلدها في المناقشات والمحادثات والمحافل والمؤتمرات على الصعيد الدولي، ومن الملاحظ أن مشاركة المرأة تبين خبرتها الكبيرة في مجالات القضايا الجنسانية والتمريض والتعليم والأعمال المصرفية والفنون الجميلة وبناء السلام. وكثيرا ما ينحو ذلك إلى إلقاء الضوء على الطبيعة النمطية للمسار الوظيفي للمرأة وخياراتها المهنية.

15-3 وكثيرا ما تتضمن وفود سيراليون إلى المؤتمرات ا لدولية النساء، وبخاصة من هن على دراية بأعمال المؤسسات أو القضايا التي ستناقش . وتعمل بعض النساء أيضا كرئيسات للوفود إلى المؤتمرات الدولية. وفي الواقع أن النساء شكلن جزءا من الوفد المبعوث إلى اتفاق لومي للسلام في توغو الذي أسفر عن إقرار السلام الذي يتمتع به البلد في الوقت الحالي.

15-4 ويجري تشجيع المرأة على الالتحاق بالسلك الدبلوماسي أو التقدم لشغل مناصب في المكاتب الدولية. والتزامات الأسرة، وبخاصة بالنسبة للنساء المتزوجات، تجعل من الصعب جدا عليهن قبول وظائف دبلوماسية أو دولية خارج بلدهن. وهذه عقبة في سبيل نهوض المرأة في سيراليون. والشروط التي تضعها المنظمات الدبلوماسية والدولية للعمل في السلك الدبلوماسي واحدة بالنسبة لكل من الرجل والمرأة.

15-5 وفي عام 2006، لم يكن بالسلك الدبلوماسي من السفراء سوى امرأتان تعملان كسفيرتين معتمدتين لدى إيران والاتحاد الروسي من بين 22 سفيرا، بينما تشغل أربع نساء أخريات منصب مستشار سفارة من بين 16 ممن يشغلون هذا المنصب. وقبل عام 1996، عملت المرأة السيراليونية كسفيرة معتمدة لدى أكثر من جهة في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي وأوروبا والأمم المتحدة وغينيا. وللمرأة نفس حق نظيرها الذكر فيما يتعلق بشغل المنصب الدبلوماسي حالما وجدت شواغر. ولم تحرم أية امرأة من فرصة تمثيل سيراليون أو المشاركة في أعمال المنظمات الدولية على أساس الجنس.

الجدول 9

مشاركة المرأة على الصعيد الدولي ضمن الدبلوماسيين/موظفي السلك الدبلوماسي (1990-1994)

الموظفون في الوظائف والمراكز الدولية

1990

1994

المجموع

الذكور

الإناث

النسبة المئوية للذكور

النسبة المئوية للإناث

المجموع

الذكور

الإناث

النسبة المئوية للذكور

النسبة المئوية للإناث

موظفو السلك الدبلوماسي في الموقع

30

22

8

73 , 3

26 , 7

30

20

10

66 , 7

33 , 3

موظفو السلك الدبلوماسي في المقر

25

20

5

80 , 0

20 , 0

25

20

5

80 , 0

20 , 0

الدبلوماسيون (السفراء)

14

12

2

85 , 7

14 , 3

14

13

1

92 , 8

7 , 2

مستشارو السفارات

14

14

-

100

-

14

13

1

92 , 8

7 , 2

المديرون

6

6

-

100

-

6

5

1

83 , 3

16 , 7

موظفو المراسم

6

6

-

100

-

6

5

1

83 , 3

16 , 7

المصدر : وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

الجدول 10

مشاركة المرأة على الصعيد الدولي ضمن الدبلوماسيين/موظفي السلك الدبلوماسي (1998-2002)

الموظفون في الوظائف والمراكز الدولية

199 8

2002

المجموع

الذكور

الإناث

النسبة المئوية للذكور

النسبة المئوية للإناث

المجموع

الذكور

الإناث

النسبة المئوية للذكور

النسبة المئوية للإناث

موظفو السلك الدبلوماسي

32

20

12

62 , 5

37 , 5

40

30

10

75.0

25.0

عدد موظفي السلك الدبلوماسي في المقر

27

21

6

77 , 8

22 , 2

33

26

7

78 , 8

21 , 2

الدبلوماسيون (السفراء ونوابهم)

18

16

2

88 , 8

11 , 2

22

20

2

90.0

10.0

مستشارو السفارات

16

14

2

87 , 3

12 , 7

16

13

3

8 1 , 2

18 , 8

المديرون

6

5

1

83 , 3

16 , 7

7

5

2

71 , 4

28 , 6

موظفو المراسم

6

5

1

83 , 3

16 , 7

8

7

1

87 , 5

12 , 5

المصدر : وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

الجدول 11

الدبلوماسيون/موظفو السلك الدبلوماسي (2006)

الموظفون

المجموع

الذكور

الإناث

النسبة المئوية للذكور

النسبة المئوية للإناث

موظفو السلك الدبلوماسي في الموقع

40

30

10

75.0

25.0

عدد موظفي السلك الدبلوماسي في المقر

33

26

7

78.8

21.2

الدبلوماسيون (السفراء ونوابهم)

22

20

2

90.0

10.0

مستشارو السفارات

16

13

3

81.2

18.8

المديرون

10

9

1

90.0

10.0

موظفو المراسم

4

3

1

75.0

25.0

المصدر : وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

16 - المادة 9: الجنسية

16-1 الدستور والجنسية

16-1-1 القانون/النظام الأساسي الذي يحكم الجنسية في سيراليون هو قانون الجنسية لعام 1973. وينص القسم 2 من القانون على ما يلي:

”كل شخص ولد في سيراليون قبل 19 نيسان/أبريل 1971، أو كان مقيما في سيراليون في 18 نيسان/أبريل 1971، وليس من رعايا أية دولة أخرى، يعتبر من 19 نيسان/أبريل 1971 من مواطني سيراليون بالولادة “

شريطة أن:

(أ) يكون والده أو جده مولودا في سيراليون؛ و

(ب) يكون شخصا من أصل أفريقي زنجي.

16-1-2 يميز دستور سيراليون من ناحية المبدأ ضد المرأة فيما يتعلق بنقل الجنسية مباشرة إلى أطفالها. وينص القسم 6 من القانون على أنه لكي تنقل امرأة الجنسية إلى أطفالها، يجب أن تكون من مواطني سيراليون وليست مولودة في سيراليون فحسب. وبالتالي، لا يستطيع شخص ذو أم سيراليونية وأب أجنبي أن يطالب بجنسية سيراليون حتى إذا كان ذلك الشخص مولودا في سيراليون.

16-1-3 وفضلا عن ذلك، ينص القسم 7 من القانون على أنه يمكن للأنثى الأجنبية أن تكتسب جنسية سيراليون عن طريق التجنس من خلال الزواج من ذكر سيراليوني. وعلى العكس من ذلك، لا يوجد شرط مناظر لكي يكتسب الذكر الأجنبي جنسية سيراليون عن طريق التجنس بسبب الزواج من امرأة سيراليونية. ولهذا، فمن ناحية المبدأ لا يمكن إلا للذكر السيراليوني نقل جنسية سيراليون إلى زوجته الأجنبية، ولا يمكن للمرأة السيراليونية أن تفعل المثل (نقل الجنسية إلى زوجها الأجنبي).

16-1-4 وتنص قواعد الهجرة على إصدار وثائق سفر لجميع السيراليونيين، بما فيهم القصر، قبل مغادرة البلد. ويشترط على الوالدين من الناحية القانونية منح موافقتهما قبل إصدار جوازات سفر للقصر. ويمكن لأي من الوالدين أن يمنح موافقته قبل إصدار جواز سفر القاصر.

16-2 الجهود الجارية: تتولى لجنة إصلاح القانون استعراض قانون الجنسية لعام 1973 بغية السماح بالجنسية المزدوجة، ضمن أحكام أخرى. ومن المتوقع أن تحسم التناقضات القانونية في القوانين المنقحة.

16-2-1 وافق برلمان سيراليون على تدبير يجيز الجنسية المزدوجة . وقد عدل قانون الجنسية لعام 1973 الذي ينص على أنه لا يجوز لأي شخص أن يحمل جنسية سيراليون وأية جنسية أخرى في نفس الوقت. ويعني القانون المعدل أن السيراليونيين الذين يحملون جنسية بلد آخر ويكونون سيراليونيين عن طريق المولد أو الأصل يحق لهم الآن الحصول على جنسية سيراليون.

16-2-2 وتسجيل المواليد الذي يمنح الأفراد حق الجنسية غالبا ما يجري في المناطق الحضرية بالنسبة للنساء اللاتي يلدن في المراكز الصحية. ومع ذلك، فالنساء اللاتي يلدن أطفالا بواسطة قابلات تقليديات نادرا ما يسجلن رسميا تاريخ مولد أطفالهن.

17 - المادة 10: المساواة في الحصول على التعليم

17-1 التدابير القانونية/توجيه دستوري بشأن المساواة في الحق في التعليم

17-1-1 ينص الفصل الثاني، القسم 9 (1) و 9 (2) (أ) من دستور عام 1991 على المساواة بين الجنسين في التعليم، وعلى الخطوط العريضة لتوجيهات الدولة التي تكفل حقوق المرأة في عدالة الحصول على التعليم والانتفاع به.

17-2 قانون التعليم لعام 2004

17-2-1 استمرارا في دعم هذا الضمان الدستوري، أصدر البرلمان قانونا تعليميا يعمل على تدعيم جهود تحقيق السياسات والمبادرات العديدة، بما فيها أهداف التعليم العالمي للجميع بحلول عام 2015. وهذا القانون يجعل التعليم الأساسي إلزاميا وينص على تدابير عقابية من أجل الردع ويؤكد من جديد نواحي القلق المحددة للهدفين 4 و 5 من أهداف التعليم العالمي للجميع بشأن زيادة الالتحاق بالمدارس والقضاء على التفاوتات بين الجنسين في تعليم الفتيات والنساء.

17-3 صكوك/تدابير السياسات

17-3-1 برنامج التعليم الابتدائي غير النظامي

تعاونت الحكومة في عام 1992 تعاونا وثيقا مع اليونيسيف ووزارة التنمية والتخطيط الاقتصادي من أجل إنشاء برنامج التعليم غير النظامي. وتضمنت المبادرة تدابير تراعي نوع الجنس وتستهدف الفتيات في سن المدرسة ممن يبلغن 14 سنة أو أكثر في المجتمعات المحيطة بالحضر والقرى النائية التي تقل بها المدارس غير النظامية أو لا توجد. وتشمل السمات والحوافز مجانية التعليم، والإلحاق بالمدارس القريبة من منازل التلاميذ ، ومرونة وقصر ساعات الدراسة. وشجع ذلك المجتمعات المحلية على السماح للفتيات اللاتي عادة ما يكن منخرطات في الأعمال المنـزلية والبيع في الشوارع بحضور هذه المدارس غير التقليدية.

17-4 سياسة التعليم الوطنية 1995

17-4-1 رغبة في توطيد مكاسب التعليم غير النظامي، اعتمدت سياسة تعليمية جديدة عام 1995. وشكلت هذه السياسة ”نظام تعليم أساسي “ مدته تسع سنوات يتيح طائفة أعرض من المواضيع بغية توسيع نطاق خيار الوصول إلى التعليم الجامعي إما من خلال مسار الفنون التقنية أو المسار الجامعي. وحيث أن هذه السياسة تعي الدافع الموجود لتحقيق المساواة بين الجنسين والوفاء بالاحتياجات التعليمية للجميع، فقد رسمت الخطوط العريضة للأهداف الجنسانية التالية:

زيادة معدلات الالتحاق والبقاء والتخرج على جميع الصعد، واستهداف حد أدنى للتخرج يبلغ 70 في المائة للفتيات على مستوى التعليم الأساسي، والتوصل إلى محو أمية الإناث بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2000 ( ) واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز التغيير الثقافي والاجتماعي وتغيير المواقف لصالح النهوض بالأنثى من خلال التعليم. وهناك تقدم مطرد صوب تحقيق هذه الأهداف، كما يتضح في الأقسام التالية من هذا التقرير.

17-5 ووفقا لسياسة التعليم الوطنية، اتخذت الحكومة خطوات عديدة هي: وضع خطة عمل وطنية للتعليم الأساسي . في إطار التنسيق الذي قامت به لجنة التعليم الأساسي، عملت هذه الخطة الخمسية (1995-2000) بوصفها إطارا ونموذجا لتوسيع نطاق مرافق التعليم الأساسي الجيد لجميع الأطفال (البالغين من العمر 6-9 سنوات) بغض النظر عن الجنس. واستهدفت هذه الخطة بشكل خاص زيادة عدد الفتيات والنساء المقيدات بالمدارس.

تقديم الخطة الرئيسية الوطنية للتعليم 1997-2006 . بالإضافة إلى تركيز الخطة على القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم، وهو الأمر الذي اهتمت به اهتماما كبيرا، توجد تدابير خاصة واستراتيجيات مدروسة لتعزيز تعليم الطفلة، مما أسفر حتى الآن عن نتائج إيجابية ( ) .

إعادة تقديم خطة العمل الوطنية . بغية التعجيل بالتقدم الوطني صوب توفير التعليم للجميع وتحقيق المستهدف في الإطار الزمني 2003-2015. أعادت الخطة تأكيد الالتزام بتوفير التعليم الأساسي المجاني والإلزامي للجميع (بما في ذلك الفتيات)، وتعزيز إسداء المشورة والتثقيف المتعلق بالحياة الأسرية بوصفهما استراتيجية لمنع الحمل المبكر.

17-6 تدابير أخرى

17-6-1 استكمالا لسياسة التعليم وخططه، تتضمن تدابير الدعم الأخرى التي اتخذت ما يلي:

’1‘ تقديم نظام التعليم المرن 6-3-3-4 في عام 1993 . ويستهدف هذا النظام توسيع نطاق مجموع موارد القوة البشرية على الصعيد المتوسط، وهي الموارد اللازمة للتنمية الوطنية ودعم التعليم التقني والمهني في سيراليون. وأسفر ذلك عن وجود حوالي 240 مركزا/مؤسسة على الصعيد التقني/المهني في البلد، وفرص تعلم اللغات المحلية التي تتيحها وزارة التعليم والعلم والتكنولوجيا (SABABU) والوكالة الألمانية للتعاون التقني، وذلك من إحصائيات دراسة استقصائية أجريت في سيراليون عام 2004.

’2‘ إجراء امتحانات بدون رسوم عن طريق الحكومة على الصعيدين الأساسي والثانوي في عام 2000. وقد أسهم ذلك في زيادة معدلات المواظبة وإتمام الدراسة بين الفتيات والفتيان.

’3‘ اعتماد سياستين جنسانيتين توأم - السياسة الوطنية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني والسياسة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة في عام 2001 . وتؤكد هاتان السياستان من جديد حق المرأة في التعليم على جميع المستويات في كل من المجالين الأكاديمي والتقني، وحقها في اختيار أي مجال للتخصص ودراسة نفس المناهج، مثلها مثل الرجل.

17-6-2 برنامج التعليم السريع المسمى التعليم التكميلي السريع الخاص بالمدارس الابتدائية .

17-6-2-1 كان ذلك مشروعا لما بعد انتهاء الحرب اعتمد عام 2002 بوصفه تدبيرا حفازا يستهدف تيسير التعليم الابتدائي للأطفال المتضررين من الحرب البالغين من العمر 10-15 سنة الذين قطعت دراستهم أو الذين لم يلتحقوا بالمدارس أبدا. وهذا التعليم التكميلي السريع كنظام للتجسير اختصر الست سنوات من التعليم الابتدائي إلى ثلاث سنوات وسمح للمنتفعين باغتنام فرصة الالتحاق مرة أخرى بنظام التعليم النظامي بعد التخرج مباشرة. ووفقا للتقارير، كان عدد المقيدين في هذا البرنامج 000 785 30 طالبا بحلول عام 2004، شكلت الفتيات حوالي نسبة 40 في المائة منهم ( ) .

’1‘ تعمل عناصر معينة واردة في ورقة استراتيجية الحد من الفقر لعام 2005 الخاصة ب سيراليون بوصفها أدوات نقل من أجل تنفيذ المادة 10 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. فالدعامة 3 التي تعزز التنمية البشرية تركز على توسيع نطاق البنية التحتية للتعليم الأساسي الجيد النوعية وتدعم الأعمال الجارية في مجال تعليم المرأة. وتستهدف هذه الدعامة الوفاء بجميع التكاليف المالية لتعليم الفتيات على مستوى المدارس الإعدادية في المنطقتين الشمالية والشرقية، وتدريب المعلمات الشابات، كما أنها تكلف المجالس المحلية برصد التعليم والإشراف عليه وفقا لقانون الحكومة المحلية لعام 2004.

’2‘ زيادة الشراكة بين وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية والخاصة ومؤسسات الحكومة والدولة من أجل تنفيذ المبادرات التي تكمل بشكل مباشر أو غير مباشر الجهود الرامية إلى تحقيق أحكام الاتفاقية. وفي طليعة أصحاب المصلحة المعنيين بالتعليم على الصعيد الوطني توجد منظمات نسائية مثل جمعية الشابات المسيحية ورابطة سيراليون لنساء الجامعات ومنتدى المربيات الأفريقيات. ونظم جزء سيراليون من هذا المنتدى، بمشاركة اليونيسيف، أغنية شعبية للكريول ترجمتها ” أ رسل ابن تك إلى المدرسة “. وتسهم هذه الدعوة في وسائط الإعلام إسهاما كبيرا في تغيير المفاهيم والمواقف السلبية لدى عدد كبير من الآباء والأمهات في المجتمعات الفقيرة الريفية والمحيطة بالحضر التي تواصل إتاحة الفرص لطفلاتها لكي يحصلن على التعليم الأساسي.

’3‘ ومن العوامل التي تحفز أيضا على تشجيع البنات على البقاء بالمدارس تعيين المنظمات النسائية المكافآت والجوائز والمنح الدراسية للفتيات اللاتي يتفوقن على الصعيدين الابتدائي والجامعي، وتقديم برنامج الأغذية العالمي ووزارة التعليم والعلم والتكنولوجيا برامج التغذية بالمدارس ومشروع تقديم حوافز إلى البنات للانتظام بالمدارس في سبع مقاطعات.

17-7 التقدم الفعلي

17-7-1 المستوى الابتدائي

17-7-1-1 بلغت معدلات التحاق الفتيات بالمدارس الابتدائية في الفترة المشمولة بالتقرير أكثر من الضعف كنتيجة مباشرة لتدخل الحكومة في التعليم، وسجل أكبر تقدم بين عامي 2001 و 2005. وكان إنعاش المدارس وتعميرها، فضلا عن إعادة توطين المشردين عوامل ساهمت أيضا في المكاسب المسجلة. ويبدو أن التناقص الملحوظ في نسبة التحاق الفتيان انعكاس لتزايد نسبة الفتيات في معدلات الالتحاق الإجمالية، حيث أن الأعداد المطلقة للفتيان الملتحقين بالمدارس تأخذ في التزايد المطرد أيضا، بل أنها بلغت أكثر من الضعف بحلول عام 2005. ومع ذلك هناك حاجة إلى المراجعة الدقيقة للنسبة المتناقصة لالتحاق الفتيان.

الجدول 12

الالتحاق بالمدارس الابتدائية من 2001/2002 إلى 2004/2005

الالتحاق بالمدارس

السنة

الذكور

النسبة المئوية

الإناث

النسبة المئوية

المجموع

2001 / 2002

323 924

57 , 9

230 384

42 , 1

100 ( 559 308 )

2002 / 2003

518 801

57 , 3

386 515

42 , 7

100 ( 905 316 )

2003 / 2004

625 726

56 , 2

488 320

43 , 8

100 ( 1 114 046 )

2004 / 2005

709 869

55 , 0

581 386

45 , 0

100 ( 1 291 255 )

المصدر: شعبة التفتيش، وزارة التعليم والعلم والتكنولوجيا

الشكل 2

الالتحاق بالمدارس الابتدائية حسب الجنس من 2001/2002 إلى 2004/2005

0102030405060702001/20022002/20032003/20042004/2005الذكورالإناثالنسبة المئوية

السنة

الجدول 13

المنجزات التي حققتها تدخلات حكومة سيراليون/اليونيسيف في التعليم في عامي 2002 و 2004

المنجزات

2002

2004

الرقم

الهدف التعليمي

النسبة المئوية للذكور

النسبة المئوية للإناث

النسبة المئوية للذكور

النسبة المئوية للإناث

1

التحاق 000 55 طفل بالتعليم الابتدائي النظامي

60 , 9

39 , 1

غير متاحة

غير متاحة

2

عودة 000 25 طفل إلى المدارس من خلال التعليم التكميلي السريع الخاص بالمدارس الابتدائية

60 , 8

40 , 2

غير متاحة

غير متاحة

3

زيادة معدلات الالتحاق الإجمالية بنسبة 5 في المائة في المقاطعات المستهدفة (كوينادوغو، بومبالي، كونو)

غير متاحة

غير متاحة

58 , 6

41 , 4

4

التحاق 000 30 طفل بالتعليم الابتدائي النظامي

غير متاحة

غير متاحة

51 , 2

48 , 8

5

التحاق 500 27 طفل للعودة إلى المدارس من خلال التعليم التكميلي السريع الخاص بالمدارس الابتدائية

غير متاحة

غير متاحة

59 , 3

40 , 4

6

توفير التدريب لـ 250 1 معلما

غير متاحة

غير متاحة

96 , 0

4 , 0

7

تحسين التعليم جيد النوعية وزيادة معدلات الانتظام بالمدارس وإتمام الدراسة

غير متاحة

غير متاحة

46 , 9

53 , 1

المصدر : (1) اليونيسيف، 2004؛ (2) اليونيسيف، تقرير القسم التعليمي، 2005

الشكل 3

المعدلات الإجمالية للالتحاق بالمستوى الابتدائي حسب الجنس من 1991/1992 إل 0204060801001201401601801991199219931994199519961997199819992000200120022003الذكورالإناثالإجمالي ى 2002/2003

النسبةالمئوية

السنة

الجدول 14

النسبة المئوية للخريجين في امتحانات المدارس الابتدائية الوطنية

السنة

الذكور الحاضرون

الناجحون

النسبة المئوية للناجحين

الإناث الحاضرات

الناجحات

النسبة المئوية للناجحات

درجات النجاح

2000

11 948

11 099

92 , 9

8 241

7 583

92 , 0

200 , 0

2001

15 884

12 736

80 , 2

10 263

7 974

77 , 7

220 , 0

2002

21 629

17 930

82 , 9

13 303

10 252

77 , 1

220 , 0

2003

29 825

24 235

81 , 3

17 026

12 882

75 , 7

220 , 0

2004

38 703

31 080

80 , 3

22 445

16 997

75 , 7

220 , 0

2005

48 204

35 776

74 , 2

29 452

20 062

68 , 1

230 , 0

المصدر: مجلس امتحانات غرب أفريقيا، فريتاون .

17-7-2 المستوى الثانوي

17-7-2-1 كما حدث في المستوى الابتدائي، لوحظت زيادة مطردة في نسبة الفتيات الملتحقات بالمدارس الثانوية، إلا أن الزيادة المسجلة لم تكن كبيرة، كما يتضح من الجدول التالي.

الجدول 15

توزيع التلاميذ الملتحقين بالمدارس الثانوية من 1986/1987 إلى 2004/2005

الالتحاق بالمدارس

السنة

الذكور

النسبة المئوية

الإناث

النسبة المئوية

المجموع

1986 / 1987

67707

66 , 6

33980

33 , 4

100 ( 101 687 )

1987 / 1988

72665

71 , 9

28 384

28 , 1

100 ( 101 049 )

1988 / 1989

64 084

66 , 6

32 100

33 , 4

100 ( 96 184 )

1989 / 1990

63672

65 , 8

33 137

34 , 2

100 ( 96 809 )

1990 / 1991

62 190

64 , 1

34859

35 , 9

100 ( 97 049 )

1991 إلى 2000

غير متاحة

غير متاحة

غير متاحة

غير متاحة

غير متاحة

2000 / 2001

61731

61 , 6

38 546

38 , 4

100 ( 100 277 )

2001 / 2002

غير متاحة

غير متاحة

غير متاحة

غير متاحة

غير متاحة

2002 / 2003

غير متاحة

غير متاحة

غير متاحة

غير متاحة

غير متاحة

2003 / 2004

112 243

61 , 1

71 423

38 , 9

100 ( 183 666 )

2004 / 2005

121 097

60 , 9

77 597

39 , 1

100 ( 198 694 )

المصدر: مكتب التفتيش، وزارة التعليم والعلم والتكنولوجيا، 2005 .

الجدول 16

النسبة المئوية للخريجين في امتحان شهادة التعليم الأساسي (المدارس الإعدادية)

السنة

الذكور الحاضرون

النسبة المئوية للناجحين

الإناث الحاضرات

النسبة المئوية للناجحات

2000

11 241

56 , 8

7 123

36 , 4

2001

11 983

51 , 8

7 443

43 , 1

2002

15 497

49 , 3

8 912

34 , 6

2003

18 746

49 , 9

10 897

37 , 8

2004

20 611

46 , 2

11 537

36 , 9

2005

24 218

36 , 2

13 537

42 , 3

المصدر: مجلس امتحانات غرب أفريقيا، فريتاون .

17-7-3 مستوى التعليم التقني والمهني

17-7-3-1 التحق بهذا المستوى التعليمي في عام 2004 حوالي 000 29 طالب من طلبة الدوام الكامل و 000 4 من المتدربين غير النظاميين على مهارات المعيشة. وحيث أن هذا المستوى التعليمي متاح للطالبات والطلبة على حد سواء كان من الاتجاهات التي تفضلها الإناث برنامج دراسات السكرتارية الذي يتضمن دراسة الإنكليزية والآلة الكاتبة والاختزال واستخدام الحاسوب. ومن ناحية أخرى، فضل الذكور من الطلبة المحاسبة والمالية والتسويق وإدارة الأعمال واستخدام الحاسوب. وعادة ما كانت الدورات المقدمة في القطاع غير النظامي الخياطة وصناعة الصابون وصباغة الملابس؛ وكان هناك إقبال شديد من الإناث على دراسة تصفيف الشعر وخدمات تقديم الطعام. والدورات غير النظامية مفتوحة أمام الأميين، وعادة ما تكون المناهج الدراسية غير نمطية، كما أنها لا تتأثر بمتطلبات/مواصفات الصناعة/الوظائف. ونظرا لعدم توفر بيانات، فلا يمكن التأكد من مؤهلات مدرسي هذه البرامج ولا خبرتهم، ولا عدد المعلمين أو المعلمات الذين يقومون بالتدريس في هذه الدورات.

الجدول 17

التحاق المتدربين بالمؤسسات التقنية/المهنية حسب المقاطعة

المتدربون الملتحقون

نظاميون

غير نظاميين

الذكور

النسبة المئوية للذكور

الإناث

النسبة المئوية للإناث

المجموع

الذكور

النسبة المئوية للذكور

الإناث

النسبة المئوية للإناث

المجموع

كيلاهون

274

35.6

496

64.4

770

صفر

0.0

381

100.0

381

كينيما

1 098

35.7

1 973

64.3

3 071

293

40.0

439

60.0

732

كونو

135

30.2

311

69.8

446

112

36.2

197

63.8

309

بومبالي

2 389

64.3

1 325

35.7

3 714

183

37.5

304

62.5

487

كامبيا

133

39.7

202

60.3

335

10

18.1

45

81.9

55

كوينادوغو

51

38.6

81

61.4

132

40

57.1

30

42.9

70

بورت لوكو

629

44.7

776

55.3

1 405

13

8.7

136

91.3

149

تونكوليلي

715

46.3

829

53.7

1 544

43

18.2

193

81.8

236

بو

2 339

41.5

3 297

58.5

5 636

768

44.8

946

55.2

1 714

بونتي

142

59.4

97

40.6

239

5

23.8

16

76.2

21

مويامبا

232

36.0

412

64.0

644

10

20.0

40

80.0

50

بوجايون

419

59.5

285

40.5

704

83

49.1

86

50.9

169

الريفية الغربية

198

24.4

611

75.6

809

126

42.1

173

57.9

299

الحضرية الغربية

2 749

30.1

6 362

69.9

9 111

587

34.7

1 104

65.3

1 691

سيراليون

11 503

40.2

17 057

59.8

28 560

2 273

35.7

4 090

64.3

6 363

المصدر : مشروع SABABU لتعليم اللغات المحلية، الوكالة الألمانية للتعاون التقني، تقرير سيراليون الإحصائي بشأن وضع التعليم التقني والمهني في سيراليون، وزارة التعليم والعلم والتكنولوجيا، كانون الأول/ديسمبر 2005 .

17-7-4 المستوى الجامعي

17-7-4-1 إمكانية الوصول إلى التعليم الجامعي متاحة للأشخاص الذين ينجحون بحد أدنى قدره خمس وحدات في امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية، المستوى العادي، أو امتحان شهادة المدرسة الثانوية في غرب أفريقيا، ويعقد مجلس امتحانات غرب أفريقيا هذين الامتحانين. وكما جاء في القسم السابق بشأن التعليم الثانوي، يزيد التحاق الفتيان في هذا المستوى زيادة كبيرة عن التحاق الفتيات. وعلاوة على ذلك، تبلغ نسبة الفتيات الملتحقات اللاتي يتوقفن عن الدراسة قبل إتمامها في هذا المستوى 40 في المائة. ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى أسباب أكثرها شيوعا حمل المراهقات والرسوم الجامعية الباهظة والفقر (دراسة استقصائية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، سيراليون 2005). ومعدلات نجاح المرشحين للامتحان تقل أيضا بكثير بالنسبة للفتيات عنها بالنسبة للفتيان.

17-7-5 الالتحاق بكلية فوراه باي

يتضح من الجدول 18 أدناه أن متوسط التحاق النساء بالتعليم الجامعي خلال الفترة من 1980 إلى 1986 لا يتعدى امرأة من كل خمس نساء.

الجدول 18

الطلبة الملتحقون بدوام كامل بكلية فوراه باي

السنة

الذكور

النسبة المئوية

الإناث

النسبة المئوية

المجموع

1980 / 1981

350

75 , 6

112

24 , 4

( 100 ) 462

1981 / 1982

غير متاحة

-

غير متاحة

-

-

1982 / 1983

329

75 , 6

106

24 , 4

( 100 ) 435

1983 / 1984

264

75 , 6

85

24 , 4

( 100 ) 349

1984 / 1985

306

83 , 4

65

16 , 6

( 100 ) 371

1985 / 1986

غير متاحة

-

غير متاحة

-

-

1987 / 1995

غير متاحة

غير متاحة

1996 / 1998 *

1 093

77 , 5

317

22 , 5

( 100 ) 1410

1998 / 1999

1 243

81 , 7

279

18 , 3

( 100 ) 1522

1999 / 2000

1 269

80 , 9

299

19 , 8

( 100 ) 1568

2000 / 2001

1 460

82 , 2

316

17 , 8

( 100 ) 1776

2001 / 2002

1 723

83 , 0

350

17 , 0

( 100 ) 2075

2002 / 2003

1 793

81 , 4

409

18 , 6

( 100 ) 2202

2003 / 2004

1 950

80 , 0

487

20 , 0

( 100 ) 2437

المصدر : الملف الإحصائي لكلية فوراه باي، حكومة سيراليون: موجز إحصائي سنوي، مكتب الإحصاءات المركزي 1992 .

* سنة إضافية نظرا لعدم الاستقرار .

الجدول 19

النسبة المئوية لتوزيع الطلبة حسب الكلية وحسب الجنس 1990/1991 - 1996/1998 و 2003/2004

الآداب

العلوم الاجتماعية والقانون

الهندسة

العلوم البحتة والعلوم التطبيقية

السنة

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

1990 / 19 91

68 , 8

31 , 2

84 , 2

15 , 8

97 , 2

2 , 8

81 , 0

19 , 0

1991 / 1996

غير متاحة

غير متاحة

غير متاحة

غير متاحة

غير متاحة

غير متاحة

غير متاحة

غير متاحة

1996 / 1998

75 , 5

24 , 5

83 , 6

18 , 4

94 , 6

5 , 4

90 , 9

9 , 1

1999 / 2000

غير متاحة

غير متاحة

غير متاحة

غير متاحة

غير متاحة

غير متاحة

غير متاحة

غير متاحة

2000 / 2001

75 , 8

24 , 2

88 , 1

11 , 9

95 , 3

4 , 7

88 , 7

11 , 3

2001 / 2002

77 , 7

22 , 3

83 , 1

16 , 9

95 , 1

4 , 9

85 , 9

14 , 1

2002 / 2003

86 , 3

13 , 7

81 , 5

18 , 5

95 , 7

4 , 3

76 , 0

24 , 7

2003 / 2004

75 , 4

24 , 6

81 , 5

18 , 5

92 , 5

7 , 2

78 , 3

21 , 7

المصدر: الملف الإحصائي لكلية فوراه باي .

17-7-5-1 تعود الزيادة في التحاق الإناث بالعلوم البحتة والعلوم التطبيقية من 14.1 في المائة إلى 24 في المائة في السنتين الأكاديميتين 2001/2002 و 2003/2004 إلى وضع برنامج وصول يتيح دورات إصلاحية في العلوم للمرشحين الذين لا يمكنهم الوفاء بالحد الأدنى لمتطلبات الالتحاق بالبرنامج الذي يمنح هذه الدرجة.

17-7-6 معهد الإدارة العامة والتنظيم

الجدول 20

النسبة المئوية لتوزيع الطلبة الملتحقين بمعهد الإدارة العامة والتنظيم حسب الجنس

السنة

النسبة المئوية للذكور

النسبة المئوية للإناث

المجموع

2002 / 2003

60 , 8

39 , 2

100 ( 378 )

2003 / 2004

67 , 9

32 , 1

100 ( 480 )

2004 / 2005

66 , 8

33 , 2

100 ( 440 )

2005 / 2006

70 , 7

29 , 3

100 ( 662 )

المصدر : سجل معهد الإدارة العامة والتنظيم .

الجدول 21

النسبة المئوية لتوزيع الطلبة الملتحقين بمعهد الإدارة العامة والتنظيم حسب المستوى والجنس

دراسات عليا

درجة

دبلوما

شهادة

السنة

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

2002 / 2003

78 , 1

21 , 9

100 ( 32 )

61 , 4

38 , 6

100 ( 145 )

68 , 1

31 , 9

100 ( 144 )

40 , 0

60 , 0

100 ( 35 )

2003 / 2004

77 , 5

22 , 5

100 ( 71 )

66 , 7

33 , 3

100 ( 162 )

72 , 7

27 , 3

100 ( 194 )

43 , 2

56 , 8

100 ( 37 )

2004 / 2005

83 , 3

16 , 7

100 ( 60 )

67 , 7

32 , 3

100 ( 186 )

66 , 7

33 , 3

100 ( 126 )

58 , 9

41 , 1

100 ( 56 )

2005 / 2006

83 , 8

16 , 2

100 ( 80 )

67 , 4

32 , 6

100 ( 227 )

75 , 6

24 , 4

100 ( 242 )

57 , 1

42 , 9

100 ( 112 )

المصدر : سجل معهد الإدارة العامة والتنظيم .

17-7-6-1 يتضح من التقارير أن نسبة الإناث تفوق نسبة الذكور في معهد السكرتاريين والإداريين القانونيين. ويمكن تفسير ذلك بالقوالب النمطية التي تحكم اختيار المسار الوظيفي وتضع واجبات السكرتارية على عاتق النساء بينما تخص الرجال بواجبات الإدارة.

17-7-7 كلية جامعة نجالا وكلية الطب والعلوم الصحية الملحقة بها

17-7-7-1 يتضح من الجدول 22 أدناه أن الذكور يسودون في جميع الكليات، عدا الخدمات الطبية الأساسية (الجدول 23) حيث تشكل الإناث نسبة 52.7 في المائة من الطلبة. ويعزى ذلك إلى تفضيل الإناث للجوانب البيولوجية من العلوم الإكلينيكية مقارنة بالمواضيع العلمية البحتة مثل الكيمياء والفيزياء، وهي المتطلبات الرئيسية لدراسة العلوم الإكلينيكية.

الجدول 22

النسبة المئوية لتوزيع الطلبة المقبولين في كلية جامعة نجالا

الكلية

الذكور

الإناث

المجموع

الزراعة

85 , 4

14 , 6

100 ( 274 )

التعليم

89 , 0

11

100 ( 455 )

المصدر: أمانة الجامعة 2003 .

الجدول 23

النسبة المئوية لتوزيع الطلبة المقبولين في كلية الطب والعلوم الصحية الملحقة بها

الكلية

الذكور

الإناث

المجموع

الخدمات الإكلينيكية

8 7 , 5

12.5

100 ( 8 )

الخدمات الطبية الأساسية

47.2

52.7

100 ( 36 )

المصدر: أمانة الجامعة 2003 .

17-7-8 كليات المعلمين والفنون التطبيقية

الجدول 24

النسبة المئوية لتوزيع التحاق الطلبة بحرم كلية ميلتون مارغال للتعليم والتكنولوجيا حسب الجنس في 2004/2005

الكلية

الذكور

الإناث

غودريتش

59.0

41.0

كونغو كروس

65.0

35.0

بوكفيلدز

10.7

89.3

المجموع

57.6

42.4

سجل كلية ميلتون مارغال للتعليم والتكنولوجيا لعام 2005 .

17-7-9 مدارس الاحتياجات الخاصة

17-7-9-1 يوجد عدد من المدارس في أنحاء البلد للوفاء بالاحتياجات التعليمية للمعوقين. وتوجد أحكام خاصة لإمكانية وصول ذوي العاهات البدنية والمتخلفين عقليا إلى المرافق التعليمية. فمثلا توجد ست مدارس في جميع أنحاء البلد للمكفوفين. وتوجد خمس من هذه المدارس في مختلف المقاطعات بالبلد، وأسست مدرسة فريتاون قبل 50 سنة . ومع ذلك، فعلى الصعيدين الثانوي والجامعي، يحصل المكفوفون على التعليم في نفس البيئة مثلهم مثل غيرهم من الطلبة. والالتحاق بمدارس الاحتياجات الخاصة مفتوح للفتيان والفتيات إلا أنه لا يلتحق بكل مدرسة من هذه المدارس إلا عدد محدود من الفتيات. وفي مدرسة بومبالي للمكفوفين، تشكل الفتيات 7 من النـزلاء الـ 18، والنسبة مشابهة في فريتاون. ومن الملاحظ أن الوالدين يفضلان لأسباب ثقافية الإبقاء على الفتيات المعوقات في المنـزل، ويفترض أن ذلك لتوفير الرعاية والحماية الخاصتين لهن.

الجدول 25

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في سيراليون

السنة

1985

1995

2004

المعدل الإجمالي لإلمام البالغين (15 سنة فأكثر) بالقراءة والكتابة

13

21

49

الإناث

9

10

29

الذكور

17

32

39

المصدر : الكتب السنوية الإحصائية لليونسكو؛ تقرير تعداد السكان 1980-1992، 1985 و 2004 .

17-7-9-2 يتميز المعدل الإجمالي لإلمام البالغين بالقراءة والكتابة المصنف حسب نوع الجنس بالانخفاض الشديد. وبالرغم من أن الأرقام المتاحة من تعداد سكان عام 2004 تشير إلى زيادة ضخمة في معدل إلمام الإناث بالقراءة والكتابة، الذي ارتفع من 10 في المائة في عام 1995 إلى 29 في المائة، فما زالت هناك مدخلات إضافية مطلوبة لسد الفجوة في الإلمام بالقراءة والكتابة بين الذكور والإناث.

17-7-10 الإرشاد الوظيفي

17-7-10-1 أنشئت إدارة الإرشاد وإسداء المشورة التابعة لكلية ميلتون مارغال للتعليم والتكنولوجيا بغية التنفيذ الناجح لنظام 6-3-3-4. ووفقا لسياسة التعليم الجديدة لعام 1995 ”ستكون وحدة الإرشاد وإسداء المشورة الآلية المدرسية التي تكفل عدم تأخر أي مجال أثناء سريان برنامج الطلبة “. وبالتالي يجري تدريب أكثر من مائتي مستشار للإرشاد التعليمي لكي يقدموا المساعدة بشأن الإرشاد الوظيفي عن طريق منع وضع الشخص في غير مكانه والإسهام المفيد في التنمية الكلية للتلاميذ. وذلك يساعد النساء والفتيات مساعدة كبيرة حيث أنه من الشائع في الوقت الحالي أن نرى المرأة تدخل إلى المجالات التي حكرا تقليديا على الذكر مثل الهندسة والطلب وربما الزراعة. والفتيات والفتيان غير ممثلين تمثيلا متساويا في مختلف الأفرع أو الاتجاهات أو المسارات، ويعود السبب في ذلك ببساطة إلى اختلاف معدلات الالتحاق. وتشجع النساء والفتيات في الوقت الحالي على دراسة العلوم والهندسة والزراعة والطب وغيرها، كما يجري تفضيلهن عند تقديم المنح أو المنح الدراسية وفرص التوظف إلى النساء اللاتي يدرسن هذه الدورات.

17-7-11 إمكانية الحصول على المنح أو المنح الدراسية

17-7-11-1 تعرف المنح أو المنح الدراسية المتاحة بمنح معونة حكومة سيراليون، وتتاح لكل من الذكور والإناث. والواقع أن التفضيل يعطي للنساء والفتيات اللاتي يدرسن فروعا تعليمية كانت تعتبر حكرا على الذكر مثل الزراعة والعلوم والهندسة والطب وغير ذلك. ولا توجد بي انات في الوقت الحالي عن نظام الح صص للرجال والنساء حيث أن ذلك يرتبط بعدد المتقدمين بطلبات في مختلف الفروع التعليمية. وتتاح الفرص للنساء والفتيات على قدم المساواة للتنافس من أجل الحصول على المنح أو المنح الدراسية في البلد.

17-7-11-2 وتوجد منح أو منح دراسية لا تتاح إلا للنساء والفتيات. وبادرت حكومة سيراليون، بدعم من الشركاء، في وضع مشروع تعليم الطفلة، وتتولى تمويله في الوقت الحالي. ويقدم هذا المشروع منحا دراسية كاملة إلى جميع الفتيات اللاتي يدخلن المدارس الإعدادية في المنطقتين الشرقية والشمالية في البلد. ونسب الفتيات اللاتي ينتفعن بهذا المشروع غير مسجلة حيث أنها تتذبذب بصفة مستمرة. ويقدم منتدى المربيات الأفريقيات أيضا الجوائز إلى الفتيات اللاتي يتفوقن في الامتحانات العامة.

17-7-12 المشاركة في الرياضة والتربية البدنية في المدارس

17-7-12-1 للنساء والفتيات فرص مثلهن مثل الرجال والفتيان للمشاركة في الرياضة والتربية البدنية في المدارس. ولا يوجد تمييز ولا قواعد تحظر مشاركة النساء والفتيات في الرياضة والتربية البدنية في المدارس وغيرها من مؤسسات التعليم العالي. ولا توجد حواجز ملموسة سواء سياسية أو اجتماعية أو ثقافية تمنع المرأة والفتاة من المشاركة في الرياضة والتربية البدنية في المؤسسات التعليمية في سيراليون. والواقع أن من شغلت منصب الرئيس السابق للإدارة التعليمية للصحة البدنية بكلية جامعة نجالا كانت امرأة عملت كمدربة لغيرها من النساء والفتيات. أما اليوم فمن الشائع أن ترى الفتيات والنساء يدرسن التعليم الصحي البدني في المدارس وعلى مستوى التعليم الجامعي. ومعظم الميداليات البرونزية والفضية التي حازت عليها سيراليون كانت لنساء وفتيات.

18 - المادة 11: المساواة في الحق في العمالة وفرص العمالة

18-1 وفقا لتقرير سيراليون عن التنمية البشرية لعام 1998، كانت نسبة النساء 40.5 في المائة من الكادر الكتابي في القطاع النظامي للعمالة، إلا أن نسبتهن كانت 8 في المائة فقط من كادر الإدارة والتنظيم. والقطاعات التي يشيع فيها توظيف النساء هي القطاعات الزراعية، حيث يشكلن 55 في المائة من القوة العاملة. وتزيد الفجوة بين الرجال والنساء اتساعا في الفئات المهنية والتقنية والتنظيمية/الإدارية. وبصفة عامة، فللنساء فرص ضئيلة للحصول على العمالة التقليدية، رغم أن نسبة النساء في العمالة بأجر في القطاع غير الزراعي زادت إلى 7.5 في المائة في عام 2001 بعد أن كانت 6.4 في المائة في العام السابق له. وحتى الآن يشكل الرجال معظم العاملين في القطاع غير الزراعي.

18-2 كثيرا ما تميز قوانين الضرائب واستحقاقات العمالة ضد المرأة. وتمنح المرأة العاملة دعما قليلا من أجل رعاية الطفل. وبالإضافة إلى ذلك هناك أكثر من ثلاث مجموعات من القوانين، وهي القوانين العرفية والدينية والعامة/المدنية، تحدد القضايا التي تحكم حياة النساء؛ إلا أن معظم تلك القوانين متناقضة وتصطدم بحياة النساء الإنجابية والإنتاجية.

18-3 وفي القطاع غير النظامي، حيث تسود المرأة، لا يوجد أي قانون يحميها، وعادة ما يكون العائد منخفضا في الأنشطة الرئيسية التي يتضمنها هذا القطاع، وهي صناعة الصابون وصباغة الملابس والتجارة الصغيرة. وحتى في الزراعة، حيث تشارك المرأة بصفة رئيسية في إنتاج الأغذية (الزراعة للاستهلاك المعيشي)، يكون العائد النقدي أقل بكثير منه في المحاصيل النقدية، حيث يسود الرجل.

18-4 التدابير القانونية وغيرها

18-4-1 صدقت سيراليون في عام 1968 على اتفاقية منظمة العمل الدولية 100 بشأن المساواة في الأجر، كما صدقت في عام 1966 على الاتفاقية 111 بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة).

18-4-2 ويمنح دستور عام 1991 حقوقا متساوية في العمالة للرجل والمرأة، ومع ذلك لم تجر صياغة سياسة عمل وطنية تعزز تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الوظيفة والمهنة ولا يوجد أي صك قانوني وطني يوفر حماية فعالة ضد التمييز في الوظيفة.

18-4-3 ويضمن دستور سيراليون لعام 1991 لكل سيراليوني المساواة في الحق في العمالة. والقسم 8، الأقسام الفرعية 3: أ و ج و هـ ، من دستور عام 1991 يتطلب من الدولة أن توجه سياستها صوب كفالة ما يلي:

• أن تتاح لكل مواطن، دون تمييز على أي أساس كان، فرصة الحصول على سبل الرزق الكافية، فضلا عن الفرص الكافية للحصول على وظيفة مناسبة.

• أن يجري ضمان صحة العاملين وسلامتهم ورفاههم ولا تُعرِّض للخطر أو الإساءة، ويوجد بصفة خاصة حكم استثنائي للمرأة العاملة التي لها أطفال مع الأخذ موارد الدولة في الاعتبار.

• أن تجري كفالة الأجر المتساوي عن العمل المتساوي في القيمة دون تمييز قائم على الجنس، وأن يدفع الأجر الكافي والمرضي لجميع العاملين.

18-4-4 ويكفل هذا الحكم الدستوري حقوقا متساوية لكل من المرأة والرجل في حرية اختيار المهنة والوظيفة. وإلى جانب تلك التدابير الدستورية، اعتمدت الحكومة قواعد عمالية أخرى بغية كفالة تمتع المرأة بحقها في التوظف على أساس المساواة مع الرجل. وإحدى هذه القواعد قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأمين الذي أسفر عن وضع مشروع للضمان الاجتماعي يضمن حقوق العاملين في ذلك الضمان ، وبخاصة في حالات التقاعد والمرض والعجز وكبر السن وغير ذلك من معوقات العمل. ومع ذلك، لا يغطي هذا الصندوق سوى العاملين ذوي الأجر. ولا يتضمن أية أحكام للعمل غير المدفوع الأجر ولا العمل في القطاع غير النظامي، حيث تسود المرأة. وهناك افتقار شديد إلى وجود تدابير خاصة لتعبئة النساء من أجل الانضمام كمساهمات بغية تمكينهن من الانتفاع العادل بشبكة الأمان الاجتماعي هذه.

18-5 النظام المؤسسي

18-5-1 أنشئت وزارة العمل والعلاقات الصناعية لكي تتناول، ضمن أمور أخرى، جميع قضايا العمل والعمالة، ولكي تكفل الامتثال لجميع قوانين العمل في كل من القطاعين العام والخاص.

18-6 التقدم الفعلي المحرز صوب كفالة القضاء على التمييز ضد المرأة في العمالة

18-6-1 اعتمدت في عام 2001 السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة بغية إكمال الأحكام الدستورية وغيرها من الأحكام. وتضمن هذه السياسة، ضمن جملة أمور:

1 - حق المرأة في العمل على أي مستوى حكومي، من مستوى القرية إلى المستوى المركزي.

2 - الحق في المساواة في فرص التوظف والأجور والترقية والتعيين والتدريب.

18-6-2 حرية اختيار الوظيفة: تساوي معايير الترقية والاستحقاقات، بما فيها إعادة التدريب.

18-6-2-1 تختار المرأة مهنتها بحرية على أساس مؤهلاتها وخبرتها. وتتضمن بعض المهن التي تسود فيها المرأة ما يلي: التمريض وتصفيف الشعر والتدريس وتقديم الطعام وغيرها. وجرت العادة على ألا يصحب الزوج زوجته السيراليونية عند نقلها. وهذا يمنع المرأة من الالتحاق بوظائف تتضمن تكرار الانتقال من مكان إلى آخر. وللمرأة نفس معايير الرجل فيما يتعلق بالترقية والأمن الوظيفي وجميع استحقاقات العمل وظروفه.

18-6-3 التساوي في الأجور والاستحقاقات وتقييم العمل

18-6-3-1 تتساوى الأجور عن جميع الأعمال التي يؤديها الرجل والمرأة في نفس الوظيفة. وبالمثل، تتساوى جميع الاستحقاقات المتعلقة بالعمل، بما في ذلك الاستحقاقات غير النقدية. وتتساوى المعايير في الحكومة والمؤسسات الخاصة. ومع ذلك، لا يعترف بالعمل الذي تؤديه المرأة في المنـزل كجزء من العمل الذي تؤديه القوة العاملة. ومن الجدير بالذكر أن النساء اللائي يقمن بالأعمال اليومية في المنـزل لا يعلمن أن تلك الأعمال هامة بالنسبة لبقاء الأسرة. وبالرغم من ذلك، لا توجد دراسات لحساب قيمة العمل الذي تؤديه المرأة في القطاع غير النقدي، بما فيه الأعمال الزراعية والأعمال المنـزلية ورعاية الطفل ورعاية المسنين والتثقيف المنـزلي والرعاية الصحية.

18-6-4 الضمان الاجتماعي والاستحقاقات الأخرى

18-6-4-1 ينص قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأمين لعام 2005 على منح استحقاقات الضمان الاجتماعي للمساهمين ف ي المشروع. ومع ذلك ينص القسم 45 (1) على دفع 40 في المائة من المعاش التقاعدي للشخص المؤمن عليه للأرملة أو الأرمل. ومع ذلك، لا ينطبق ذلك على القطاع غير النظامي، حيث تعمل أغلبية النساء.

18-6-4-2 ويتمتع الرجال والنساء العاملين باستحقاقات التقاعد على أساس جدول المرتبات عند التقاعد. ويتحمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسؤولية دفع الاستحقاقات للعاملين المساهمين.

18-6-4-3 وتعمل النساء في المشاريع التجارية المملوكة للأسرة، إلا أنه لا توجد تدابير تكفل تمتع هؤلاء النساء بالاستحقاقات المتعلقة بالعمل مثلهن مثل غيرهن من النساء اللاتي يعملن في المشاريع التجارية غير الأسرية. وفضلا عن ذلك، لا توجد إحصاءات عن النساء اللائي يعملن بدون أجر أو استحقاقات أخرى متعلقة بالعمل. ولا توجد أية جهة تلجأ إليها النساء اللاتي يحرمن من تلك الاستحقاقات.

18-6-5 حظر التمييز أو الفصل على أساس الحمل أو إجازة الأمومة أو الحالة الاجتماعية

18-6-5-1 لا تفصل المرأة التي تحمل أثناء العمل، والمرأة التي تحصل على إجازة الأمومة تستأنف عملها بعد انتهاء إجازتها، أما إذا لم تستطع العودة إلى العمل في الوقت المتفق عليه لأي سبب، فتتقدم بطلب كتابي لتمديد الإجازة. وتتمتع المرأة بحقها في الحصول على إجازة الأمومة، حتى في المشاريع التجارية الخاصة. وتحصل المرأة على إجازة الأمومة دون أجر أو استحقاقات.

18-6-5-2 وتوجد شبكة لمرافق رعاية الطفل، إلا أن تلك المرافق محدودة وخاصة. وتعمل مدارس الرعاية النهارية والحضانة بوصفها مرافق لرعاية الطفل. وحيث أن تلك المرافق باهظة التكاليف، فهي ليست في متناول معظم العاملات، وعادة ما تتركز في المناطق الحضرية. ويوجد بهذه المراكز خليط من الموظفين المدربين وغير المدربين. وتتاح هذه المرافق لجميع القادرين على تحمل تكاليفها. ولا تقدم الدولة خدمات اجتماعية أو دعما ماليا إلى الوالدين بغية الموازنة بين عملهم ومسؤولياتهم الأسرية والإسهام بنفس القدر في الحياة العامة. وفي معظم الأحيان يميل الوالدان إلى إخراج أطفالهما الأكبر سنا (وبخاصة الفتيات) من المدرسة لرعاية أخوتهم الأصغر سنا.

18-6-6 الصحة والسلامة في ظروف العمل

18-6-6-1 تضع الحكومة معايير للصحة والسلامة، إلا أن تلك المعايير بالية وغالبا ما لا يجري إنفاذها. وتقع مسؤولية التفتيش على عاتق شعبة الصحة والسلامة التابعة لإدارة العمل، إلا أن الافتقار إلى التمويل والنقل يحد من فعالية هذه الشعبة. ويجري مؤتمر العمال في سيراليون مفاوضات في الوقت الحالي مع الحكومة بغية تحديث هذه المعايير.

18-6-6-2 ويتضمن اتفاق المساومة الجماعي نظم الصحة والسلامة. إلا أنه لا يوجد دليل على الإنفاذ المنتظم لمعايير السلامة هذه. وتتيح نقابات العمال الحماية للعاملين الذين يتقدمون بشكاوى بشأن ظروف العمل. وتتقدم النقابات أولا بشكوى رسمية بشأن ظروف العمل الخطرة، وإذا رفضت هذه الشكوى يمكن للنقابات أن تصدر إنذارا بالإضراب لمدة 21 يوما. وإذا ترك العاملون موقع العمل الخطر دون التقدم بشكاوى رسمية، خاطروا بفصلهم. ويوجد التحرش الجنسي بالمرأة في معظم أماكن العمل، إلا أنه لا توجد سياسة حكومية لحماية النساء من تلك الأفعال. ولا يتضمن قانون العنف الجنسي لعام 2004 أية إشارة إلى التحرش الجنسي بالمرأة في مكان العمل.

18-7 عقبات في سبيل مكافحة الممارسات التمييزية في العمل والقوالب النمطية

18-7-1 لا توجد ممارسات تمييزية قانونية تمنع المرأة من الوصول إلى فرص العمل والحصول على استحقاقاته. ومع ذلك، توجد ممارسات تمييزية خفية متأصلة في التحيز والإجحاف التقليديين اللذين ينبعان من -أو يسفران عن- انخفاض مستوى التعليم وثقل حمل الأعمال المنـزلية والتدريب غير الكافي والتعرض والخبرة المتعلقين بالعمل من أجل الترقي السريع في العمل وغير ذلك. وتمنع هذه الممارسات المرأة من التمتع بالمساواة الفعلية فيما يتعلق بفرص العمل واستحقاقاته. وبوجه عام، توضع المرأة في مراكز أقل تميزا في الاقتصاد، وتحصل على دخل أقل من دخل الرجل، وتعمل في ظروف أكثر خطورة. وأغلبية النساء في الخدمة العامة يشغلن كوادر وظيفية متدنية مثل السكرتارية/الاستقبال والأعمال الكتابية وغيرها من الوظائف الداعمة.

18-7-2 الالتزامات الأسرية

18-7-2-1 في كثير من المناسبات، ترفض النساء اللاتي يعملن في الخدمة المدنية في سيراليون ويعشن مع الوالدين أو يكون لديهن أطفال صغار نقلهن إلى خارج مراكز العمل، وبالتالي يفقدن فرصة اكتساب خبرات هامة مطلوبة لتأهيلهن للترقي. والافتقار إلى نظم الدعم، مثل مراكز الرعاية النهارية أو دور الحضانة، يشكل عائقا في سبيل المشاركة الكاملة للمرأة في كل من القطاعين العام والخاص. ونتيجة لتقسيم العمل حسب نوع الجنس، تكلف المرأة برعاية الصغار. وبالتالي، فالعبء المزدوج الناتج عن الوظيفة وإدارة الأسرة يعوق التحاق المرأة بقوة العمل وتقدمها فيها.

18-7-3 التعليم

18-7-3-1 كانت وظائف المستوى المرتفع على مدى السنين من نصيب عدد من الإناث أقل من عدد الذكور. وما زالت معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة الأكثر انخفاضا بين النساء تحرمهن من الحصول على أجور أعلى وفرص عمل يكفلها المجتمع. والتعليم السليم الجيد النوعية والتدريب وتنمية المهارات أمور كثيرا ما تفتقر إليها النساء، وهي شرط مسبق للحصول على عمل مضمون في المنظمات المهنية وإحراز تقدم مطرد للوصول إلى مستوى الإدارة والمستوى التنفيذي. ومن العوامل المانعة الأخرى ميل الفتيات والنساء إلى الالتحاق بدورات والحصول على مؤهلات في مجالات تكون الأجور فيها منخفضة وكثيرا ما تعتبر مهنا غير أساسية ولا تحظى بالأولوية.

18-8 التحديات

18-8-1 لا توجد بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن العمالة عبر القطاعات والمهن والنظم بحيث توجه التخطيط الاستراتيجي والتدخل من أجل معالجة التفاوتات بين الجنسين. ولتجسير الفجوات الموجودة، لا بد من وضع قائمة بالبيانات التي تراعي نوع الجنس وتوفير التدريب الواجب لتعزيز المهارات النسائية في مجالي القيادة والتنظيم.

19 - المادة 12: المساواة في إمكانية الحصول على الرعاية الصحية

19-1 التدابير القانونية

يتناول القسم 8 (3) د و هـ من دستور عام 1991 المسائل الصحية. ويؤكد هذا القسم المساواة فيما يتعلق بالصحة بين جميع الأشخاص في سيراليون. وترمي هذه الأقسام إلى كفالة ما يلي:

(د) وجود مرافق طبية وصحية كافية لجميع الأشخاص، مع إيلاء الاعتبار الواجب لموارد الدولة؛

(هـ) تعزيز وضمان رعاية المسنين والشباب والمعوقين ورفاههم على نحو فعال.

19-2 الظروف العامة

19-2-1 لا يوجد تمييز صريح ضد المرأة في شروط الحصول على خدمات الرعاية الصحية. وتتوفر للنساء، وبخاصة في المناطق الحضرية، إمكانية الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية، رغم أن هذه المرافق باهظة التكاليف وفي غير متناول الكثيرات ولا يمكنهن تحمل نفقاتها، وبخاصة في المناطق الريفية حيث يعيش معظمهن. وقد اضطلعت الحكومة وشركاؤها على مدى السنين بعدد من التدخلات الرامية إلى تزويد النساء بالخدمات الضرورية. وتتولى وزارة الصحة والدوائر الصحية تدريب الأخصائيين الصحيين للمجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلد، كما تدرب القابلات التقليديات على أساس مستمر بغية تخفيض معدلات الوفيات النفاسية. ومع ذلك، فخلال الحرب دُمِّر الكثير من المراكز والمرافق الصحية. ويجري بناء المستشفيات والعيادات في كل مدينة من مدن مقار القبائل، كما يجري تعمير المدن الموجودة. غير أن وصول النساء إلى هذه المرافق يعوقه ارتفاع تكلفة الخدمات والافتقار الشديد إلى الموظفين الصحيين المدربين والمعتقدات التقليدية التي تحد من حرية اختيار النساء هذه الخدمات.

19-3 التقدم الفعلي في مجال المساواة في إمكانية الحصول على الرعاية الصحية للجميع

19-3-1 فضلا عن الأحكام الدستورية، اضطلعت الحكومة وشركاؤها عبر السنين بعدد من التدخلات الرامية إلى تزويد النساء بالخدمات الصحية الضرورية، مما أسفر عن نتائج متنوعة .

19-4 مراقبة الأمراض المعدية

19-4-1 أشارت الدراسة التي أجرتها وزارة الصحة والدوائر الصحية عام 2003 إلى إصابة 37.1 في المائة من الحوامل بالملاريا، واتضح أيضا من دراسة أجريت عام 2004 أن السبب في اعتلال 47 في المائة من الأطفال دون سن خمس سنوات من المرضى الخارجيين يعود كذلك إلى الملاريا. ويجري بذل الجهود للسيطرة على انتشار الملاريا من خلال برنامج دحر الملاريا. ويتخذ هذا البرنامج أيضا استراتيجية الوقاية المتقطعة التي تتضمن توفير الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية، وإعطاء توكسويد الكزاز والمعالجة السريعة عن طريق إعطاء Fansidar وتقديم النصح بشأن التغذية. ولا تقدم هذه المنافع إلا لمن يدخلون المستشفيات إما على أساس استرداد النفقات أو بالمجان، ويعتمد ذلك على المجتمع المحلي.

19-5 الاستجابة لوباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

19-5-1 أنشأت الحكومة أمانة وطنية لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز كجزء من مكافحتها وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتقدم الأمانة الدعمين المالي والتقني إلى منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء البلد بغية القيام بالتوعية. وإحدى ولايات الأمانة رصد برامج فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والمزايا التي تعود على المنتفعين بهذه البرامج في جميع أنحاء البلد. ومع ذلك، لم تتح حتى الآن إحصائيات عن عدد المنتفعين بهذه البرامج.

19-5-2 ويشير التقرير إلى أن نسبة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في سيراليون 1.53 في المائة (127 مصابا من كل 308 8 حالة جرى اختبارها). ويكشف ذلك عن زيادة بنسبة 0.6 في المائة عن نسبة الـ 0.9 في المائة الواردة في تقديرات مركز مراقبة الأمراض لعام 2002. ورغم انخفاض هذه المعدلات، فقد تضاعف تقريبا مستوى الإصابة في فترة الثلاث سنوات. ووفقا للتقرير، لا يوجد فارق كبير بين الذكور (1.5 في المائة) والإناث (1.6 في المائة). ولوحظ كذلك أن الإصابة تزيد بالنسبة للإناث عنها للذكور في المجموعة العمرية 15-24 سنة (حكومة سيراليون 2005). ولا تزال الوصمة الناتجة عن الإصابة تحديا كبيرا جدا تواجهه المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز حيث أنه كثيرا ما ترتبط الإصابة بالاتصال الجنسي غير الشرعي.

19-5-3 ويعطى ن ي فيرابرين في المستشفيات الحكومية بالمجان لمنع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل . وبالمثل، تشجع جميع الحوامل على إجراء الاختبار بعد الحصول على الإرشاد الواجب. وإذا وُجِد أنهن مصابات، يجري إعطائهن العقاقير المضادة للفيروسات الرجعية بالمجان أيضا.

19-5-4 ويجري عدّ خلايا CD4 دون تكلفة للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز . وتجري توعية المجتمعات المحلية في جميع أنحاء الدولة، ويعزز على نطاق واسع استعمال العازل الذكري. إلا أن الحصول على العازل الأنثوي في غاية الصعوبة، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى التكلفة والتوفر والدواعي الثقافية. وقد أدخلت مؤخرا عناصر الإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية في المناهج المدرسية .

19-6 برنامج الأمومة المأمونة

19-6-1 هذه استراتيجية صحية رئيسية اعتمدتها الحكومة وشركاؤها العديدون في محاولة لتعزيز صحة الأم وتخفيض معدلات الوفيات والاعتلال. ويتضمن البرنامج أنشطة رئيسية، مثل تنظيم الأسرة ورعاية التوليد وتدريب القابلات التقليديات.

19-7 التحصين

19-7-1 بدأ برنامج التحصين قبل التوقيع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويعتبر هذا البرنامج استراتيجية لتحسين صحة المرأة عن طريق تخفيض الوفيات النفاسية. وتشير البيانات المتاحة إلى تزايد مستوى التغطية للحوامل منذ عام 2002، حيث بلغ نسبة 64 في المائة للفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر 2005. ويبين الجدول أدناه أن مستويات التحصين تعدت 50 في المائة منذ عام 2002، (ويعود ذلك إلى توعية الجماهير عن طريق الحكومة بشأن أهمية التحصين وفوائده).

الجدول 26

تحصين الحوامل

السنة

النسبة المئوية

عدد الإناث

2002

51.0

628 256

2003

62.1

521 273

2004

60.0

798 271

كانون الثاني/يناير - أيلول/سبتمبر 2005

64.0

360 286

حُسبت استنادا إلى بيانات وزارة الصحة والدوائر الصحية.

19-8 تنظيم الأسرة

19-8-1 تُصنَّف معظم أنشطة الحكومة لتنظيم الأسرة في إطار البرنامج الحالي لصحة الأم/الطفل الذي يستهدف تخفيض معدلات الوفيات النفاسية. وتتضمن التدخلات الحكومية المعينة ما يلي:

• صياغة واعتماد سياسة سكانية وطنية تهتم اهتماما كبيرا بتنظيم الأسرة بوصفه استراتيجية رئيسية؛

• وضع خطة عمل سكانية تستهدف تنفيذ السياسة السكانية الوطنية؛

• إنشاء برنامج وطني لتنظيم الأسرة؛

• صياغة مشروع سياسة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية.

19-8-2 وفضلا عن ذلك، تقدم ثلاث مؤسسات خدمات تنظيم الأسرة/الصحة الإنجابية في سيراليون. وهذه المؤسسات هي رابطة سيراليون لتنظيم الأسرة التي تأسست عام 1959، وجمعية ماري ستوبس في سيراليون التي تأسست عام 1984، والبرنامج الوطني لتنظيم الأسرة الذي تأسس عام 1992. وتغطي هذه المؤسسات معا حوالي 70 في المائة من البلد فيما عدا مقاطعات كيلاهون وبوجيهون وبونتي وكوينادوغو نظرا لبعدها وصعوبة المواصلات. ويمول المانحون هذه الخدمات، وإن كانت الدولة تتيح الإعانات وتسمح بالتسهيلات الضريبية على الاستيراد. ويشكل صندوق الأمم المتحدة السكاني ومنظمة ”كير ” الدولية المصدرين الرئيسيين لموانع الحمل وغيرها من وسائل الصحة الإنجابية.

19-8-3 وتوفر وكالات تقديم الخدمات الثلاث طائفة كاملة من خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، بما فيها من خدمات تتصل بالرجل والمرأة، ونصائح الحمل وخدمات الولادة والرعاية قبل الولادة وبعدها. وتقدم إحدى العيادات الخدمات المعنية بالإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي، بينما تقدم عيادة أخرى التثقيف من خلال الزيارات المنـزلية.

19-8-4 ولم تنجح حتى الآن الجهود المبذولة لإتاحة خدمات الصحة الإنجابية/تنظيم الأسرة على نطاق واسع في المناطق الريفية، حيث أن معظم مراكز تقديم الخدمات ما زالت في المناطق الحضرية. ويوجد عدد من المشاكل والقيود التي تعوق تقديم خدمات تنظيم الأسرة في جميع أنحاء البلد، وبخاصة تنفيذ المشاريع التي ترتكز على المجتمع المحلي في المناطق الريفية. وتتضمن هذه المشاكل والقيود عدم كفاية التمويل ونقص الموظفين المدربين وعدم قدرة المنتفعين على تحمل التكلفة والمعدل المنخفض للتقبل، وبخاصة في المناطق الريفية حيث تبلغ المقاومة التقليدية للاستعمال الحديث لوسائل منع الحمل أوجها. وفضلا عن ذلك، فقرار استعمال الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة يقع على عاتق الشريك الذكر. وخدمات تنظيم الأسرة باهظة التكاليف وفي غير متناول نساء كثيرات، وللفقر وجه أنثوي. وأفقر الفقراء من النساء.

19-8-5 ويشكل فقر الدم مشكلة كبيرة للحوامل. ورغم أنه ثبت أن الإبلاغ عن أسباب الوفيات النفاسية لا يعتمد عليه، إلا أن فقر الدم يعتبر أحد الأسباب الرئيسية للوفيات النفاسية في سيراليون. وإحدى دراسات الحالة التغذوية في سيراليون، القائمة على أساس الأدلة المتاحة من الدراسة الاستقصائية التي أجريت عام 1978 للحالة التغذوية الوطنية، كشفت عن تعرض الحوامل إلى الأخطار التغذوية حيث أن وزنهن أقل مما يجب، كما أنهن مصابات بفقر الدم وتنقصهن الفيتامينات(كولوسا، 1980). وذُكر أن الحوامل لا يجنين الوزن الكافي أثناء الحمل. فبينما تكون الزيادة الطبيعية التي تُلاحظ في العيادات الصحية 12.5 كيلوغراما، يرى معظم الأخصائيين الصحيين أن سوء التغذية بين الحوامل والأمهات المرضعات يشكل المشكلة التغذوية الرئيسية الثانية في سيراليون.

19-9 الصحة الإنجابية

19-9-1 يوجد قدر محدود من التوعية والإعلام والإرشاد بشأن تنظيم الأسرة والوقاية من الإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي وعلاجها وعلاج القسر والعنف الجنسيين ضد المرأة، وبخاصة في المناطق الريفية. وفضلا عن ذلك لا يوجه الإعلام والإرشاد بدرجة كبيرة إلى الرجال الذين لهم القول الفصل فيما يتعلق باستعمال شريكاتهم خدمات تنظيم الأسرة. وتحتاج المرأة إلى موافقة شريكها. وتدعو المعتقدات التقليدية/الثقافية الرجل إلى قبول فكرة انتقال الأمراض/الإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي إليهم عن طريق زوجاتهم/شريكاتهم. وتُتَّهم المرأة المتزوجة بممارسة الاتصال الجنسي غير الشرعي إذا اكتشف زوجها أنها تستعمل أي نوع من عقاقير تنظيم الأسرة دون علمه.

19-9-2 ومع ذلك، تضطلع المنظمات غير الحكومية، مثل جمعية ماري ستوبس ورابطة سيراليون لتنظيم الأسرة بدور هام في تقديم خدمات تنظيم الأسرة. وهذه الخدمات مركزها الحضر وتوجد مشاكل تتعلق بتوصيلها، علاوة على العقبات الثقافية وغيرها من العقبات الاجتماعية، مثل القيم الثقافية والتقليدية التي تعطى لإنجاب عدد كبير من الأطفال، وبخاصة في الريف. وعادة ما تقع مسؤولية اتخاذ قرار استعمال وسائل تنظيم الأسرة على عاتق الزوج/الشريك الذكر وليس الأنثى.

19-10 اعتلال الأمهات والوفيات النفاسية

19-10-1 يرمي البرنامج الحكومي لصحة الأم إلى تخفيض معدلات اعتلال الأمهات والوفيات النفاسية. والهدف هو تخفيض مستوى وفيات الأمهات بغية الوفاء بأحد الأهداف الإنمائية للألفية. ورغم تلك الجهود، كان مستوى وفيات الأمهات أثناء الفترة من 1985 إلى 2002 يقدر بـ 800 1 حالة وفاة لكل 000 100 ولادة حية، وهو من أعلى المستويات في العالم (ورقة سيراليون للحد من الفقر 2005-2007، آذار/مارس 2005، ص 36). وتتعاون وكالات الأمم المتحدة الثلاث، وهي صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف، مع حكومة سيراليون بشأن ”تنفيذ برنامج الصحة الإنجابية “ في سيراليون مع الاهتمام بتخفيض الوفيات النفاسية واعتلال الأمهات. ويستهدف هذا البرنامج زيادة إمكانية الوصول إلى خدمات التوليد في حالات الطوارئ في البلد.

19-11 العوامل الرئيسية التي تسهم في ارتفاع معدل الوفيات النفاسية

19-11-1 يقدر أن 55-58 في المائة من وفيات الأمهات ترتبط بالحالات التالية، حسب الأولوية (وزارة الصحة والدوائر الصحية واليونيسيف 2004):

النـزيف

الانسداد في حالات الولادة

الإرجاع النفاسي

العدوى، بما في ذلك الملاريا

الإجهاض

19-11-2 والدراسة التقييمية التي أجرتها اليونيسيف بشأن الأمومة المأمونة ألقت الضوء على العوامل الاقتصادية الاجتماعية المتعددة التي تسهم في المستوى المرتفع للوفيات النفاسية. وتتضمن تلك العوامل (1) التكلفة المرتفعة نسبيا للعلاج في المرافق الصحية، و (2) نقص القابلات المهنيات المدربات على صعيد المجتمع المحلي، و (3) عدم تدريب العاملين في مجال صحة الأم والطفل والقابلات التقليديات على الاضطلاع بالولادات المعقدة، كما يتضح من الجدول 27 أدناه.

الجدول 27

توزيع حالات الوفيات النفاسية حسب العوامل المساهمة

االعوامل المساهمة

عدد الوفيات

النسبة المئوية

المرأة/الزوج/الأقارب لم يدركوا المشكلة في الوقت المناسب

2

10 , 5

الزوج/الشريك/الأقارب لم يسمحوا لها بالذهاب إلى المستشفى

1

5 , 3

عدم وجود وسيلة لنقل المرأة إلى المستشفى

4

21 , 0

عدم القدرة على تحمل تكلفة الانتقال

صفر

0 , 0

عدم توفر العاملين في المرفق الصحي وقت وصول المرأة

صفر

0 , 0

عدم وجود موظف مختص لمعالجة المشاكل المتعلقة بالتوليد

4

21 , 0

عدم توفر دم لنقله

2

10 , 5

عدم القدرة على تحمل تكلفة العلاج

1

5 , 3

عوامل أخرى

5

26 , 4

المجموع

19

100 , 0

المصدر: تقييم خدمات الأمومة المأمونة في سيراليون. التقرير النهائي، اليونيسيف .

19-11-3 ومن العوامل الأخرى التي تسهم في ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية عدم كفاية القوة العاملة المتخصصة في المجال الصحي لمعالجة الحالة الصحية بنجاح. ويتضح ذلك من الجدول 28 أدناه.

19-11-4 تبذل الجهود أيضا لتحسين معدلات اعتلال النساء عن طريق معالجة الظروف الصحية الخطيرة مثل الناسور المثاني المهبلي. ونظرا للنقص في المرافق الجراحية الكافية، تتولى الحكومة بالتعاون مع منظمة غير حكومية دولية (الهيئة الطبية الدولية) تقديم الدعم لمرض الناسور المثاني المهبلي. وتوجد وحدة من 20 سريرا بالمعدات والتسهيلات اللازمة لها في مستشفى الأميرة كريستيان للأمومة. ومع ذلك لا يوجد إلا طبيب وممرضة من الحاصلين على تدريب على جراحة الناسور المثاني المهبلي. والمركب الإنساني منظمة غير حكومية دولية تعالج أيضا مرضى الناسور المثاني المهبلي.

19-11-5 وأجري عام 2002 ما مجموعه 142 جراحة بمستشفى الأميرة كريستيان للأمومة، وكان نسبة نجاح هذه الجراحات 90 في المائة. وتجري في هذا المستشفى 4-6 جراحات أسبوعيا وتتاح فيه نوعية جيدة من التمريض قبل وبعد إجراء العمليات، وتجري فيها أحاديث التوعية الصحية وتتضمن عيادة لمرضى الناسور المثاني المهبلي وإجراء العمليات القيصرية بالمجان عند الضرورة.

19-11-6 ويوجد ترتيب لمنظمة الناسور (منظمة غير حكومية) مع مستشفى تشويثرام يسمح بتخصيص عنبرين وغرفة عمليات لإجراء العمليات، وبالتالي، أجريت 164 جراحة. وتستضيف المؤسسة في أوقات مختلفة من السنة أخصائيين من الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء الجراحات وتدريب الممرضين.

19-12 متطلبات التوظيف

الجدول 28

توزيع عاملين مختارين في وزارة الصحة والدوائر الصحية في تموز/يوليه 2004

التخصص

العدد في الوظيفة عام 1993

العدد في الوظيفة عام 2003

العدد في الوظيفة عام 2004

العدد في الوظيفة عام 2005

الشواغر الناتجة

الفجوة

أخصائيو التوليد وأمراض النساء

2

8

7

6

30

24

قابلات مرخصات من الدولة

-

-

197

-

300

103

المصدر : وزارة الصحة، دراسة استقصائية عن تنمية الموارد البشرية، 2004 .

19-12-1 يتضح من الجدول أعلاه وجود نقص كبير في الموظفين المتخصصين الذين يمكنهم الإسهام في تحسين معدلات الوفيات النفاسية. ولا يوجد ما مجموعه 80 في المائة من جميع أخصائي أمراض النساء المفترض شغلهم هذه الوظائف. وهذا يعني أن النظام الصحي لا يعمل إلا بخمس طاقته فقط. والحالة أحسن بكثير بالنسبة للقابلات المرخصات من الدولة. ورغم شغل 66 في المائة تقريبا من الموظفين وظائفهم، يلزم توظيف أكثر من الثلث بقليل بغية تشغيل النظام بكامل طاقته.

19-12-2 وكشفت البيانات المتاحة عن وجود جميع أخصائي أمراض النساء/التوليد وجميع أطباء الأطفال في المناطق الحضرية. وبالمثل، فأخصائيو التغذية الحكوميون المتاحون الأربعة جميعهم يوجدون أيضا في المناطق الحضرية. وعلى العكس من ذلك، فما يزيد على ثلثي العاملين في مجال صحة الأم والطفل يوجدون في المناطق الريفية.

• ونسبة الولادات التي حضرها موظفون صحيون مدربون تناقصت تناقصا كبيرا على مدى السنين، كما يتضح من الشكل 4.

الشكل 4

نسبة الولادات التي حضرها موظفون صحيون مؤهلون على مدى السنين

\s

يشير الشكل 4 إلى الاتجاه المتناقص بصفة مستمرة. وفي 1995/1996 لم يحضر الموظفون الصحيون الواجبون إلا 25 في المائة من جميع الولادات. إلا أن الحالة تحسنت في العقد الماضي. ومع ذلك، ما زالت أكثر من 50 في المائة من حالات الولادة تجرى دون حضور موظفين مدربين.

19-13 جهود إضافية لتحسين معدلات الوفيات النفاسية

19-13-1 تدريب الموظفين الصحيين على معالجة مضاعفات الحمل والولادة. اضطلعت وزارة الصحة والدوائر الصحية وشركاؤها من المنظمات غير الحكومية بعقد عدد من الدورات التدريبية لتحسين الخبرات المتاحة بغية مواجهة تحديات توفير الرعاية الصحية للنساء. وتتضمن التدريبات الرئيسية تدريب القابلات التقليديات اللاتي يضطلعن بدور هام في المناطق الريفية. ويجري تقديم التدريب في المجالات المتخصصة أيضا، مثل المعالجة عن طريق العقاقير المضادة للفيروسات الرجعية، ورعاية التوليد في حالات الطوارئ، وتكنولوجيات وسائل منع الحمل. وتتعاون الآن الحكومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي في تدريب الدفعة الثانية من الممرضين المتخصصين في التخدير التي ستنشر في جميع المقاطعات بغية تيسير معالجة جميع العمليات الطارئة. وتخرجت دفعة من ثمانية ممرضين جرى توزيعهم على ستة من مستشفيات المقاطعات.

• تحسين المواصلات، تستخدم سيارات الإسعاف لنقل الحوامل من المناطق النائية إلى المناطق الحضرية حيث تتركز المرافق الصحية. وقد قدم صندوق الأمم المتحدة للسكان عشرين سيارة إسعاف ومقطورة وأداة حرث آلية وجرارا إلى المجتمعات المحلية لكي تقلل من تأخير المواصلات وتمكن المرأة اقتصاديا من خلال الزراعة في نفس الوقت.

• توعية الحوامل بشأن مضاعفات الحمل والإجراءات اللازمة التي يجب أن يتخذنها.

19-13-2 وتقدم المنظمات غير الحكومية الرئيسية أيضا الخدمات الإنجابية الجنسية التالية تكملة لجهود الحكومة:

إجراء اختبارات الكشف عن سرطان عنق الرحم.

• تقديم خدمات ما قبل الولادة وبعدها في بعض مناطق البلد بتكلفة يمكن تحملها ؛

• علاج متلازمة الإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي؛

• إدراكا من المنظمات غير الحكومية لأخطار الإجهاض، فقد دعت إلى إصلاح القانون المتعلق بالإجهاض في حالات الاغتصاب والحمل غير المطلوب؛

• التثقيف والارتقاء بالوعي بشأن استعمال وسائل تنظيم الأسرة من أجل منع الحمل غير المطلوب؛

• تقديم حبوب الصباح التالي لتقليل مضاعفات الإجهاض غير المأمون؛

• الارتقاء بالوعي بشأن عازل الحمل الأنثوي بغية الإقلال من تهديد الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي.

19-14 التصحاح البيئي

19-14-1 شكلت الحكومة في التسعينات سياسة وطنية عن البيئة ترسم سبيل تحسين البيئة بشكل عام. ولكن مستوى التنفيذ منخفض، كما أن التنفيذ يجري ببطء. ويعمل ذلك على تدني التصحاح البيئي، وبخاصة في المدن والبلدات الكبرى، كما يسهم في زيادة الإصابة بالملاريا في جميع أنحاء الدولة.

19-14-2 وتتضمن تحديات التصحاح البيئي ما يلي: بطء تحمل المسؤولية عن كفالة التصحاح البيئي الواجب في البلدية، وعدم الأخذ حتى الآن بالاستراتيجيات الواجبة والمجدية التكاليف لجمع النفايات والتخلص منها، والافتقار إلى القوة العاملة واللوجستيات.

19-15 المعوقون

19-15-1 يوجد نقص في الخدمات المقدمة إلى المعوقين، وبخاصة إلى المعوقين بدنيا. ولا توجد أحكام بشأن توفير مرافق خاصة لتيسير انتقالهم/وصولهم إلى مقصدهم. ومع ذلك، توجد مدرسة للمكفوفين والصم والبكم.

19-16 المسنون

19-16-1 لا توجد إلا مؤسسة واحدة للمسنين، تدعى ”دار الملك جورج الخامس للمسنين “.

19-17 الصحة العقلية

19-17-1 أدركت الحكومة أن الصحة العقلية جزء من النظام الصحي؛ إلا أن هذا القطاع يفتقر إلى الموارد افتقارا شديدا. ومن الصعب جدا الحصول على بيانات يعتمد عليها عن نسب الحالات العقلية في جميع أنحاء الدولة، إلا أن الدراسة الاستقصائية بالعينة في عام 2002 تشير إلى ما يلي:

” 20 في المائة مصابون بالذهان؛ و 4 في المائة يعانون من الاكتئاب الحاد، و 4 في المائة يسيئون استعمال المخدرات بشدة؛ و 1 في المائة متخلفون عقليا، و 1 في المائة مصابون بالصرع (جنسن، 2002) “. وحيث أن هذه البيانات غير مصنفة حسب الجنس، يصعب تحديد مستوى الصحة العقلية للمرأة بناء على هذه الدراسة. ومع ذلك تشير النتائج الأخرى إلى أن المرأة أقل تعرضا من الرجل لإساءة استعمال الكحول والمخدرات بنسبة 5 : 1 و 2 : 1 على التوالي.

19-17-2 وامتثالا لتوفير الرعاية الصحية بشكل عام (بما في ذلك الصحة العقلية)، تدير الحكومة مستشفى للطب النفسي كثيرا ما يوصف كما يلي:

”مستشفى بال للطب النفسي به 120 مريضا ربعهم في أغلال حديدية ثقيلة، يفتقر إلى العقاقير الأساسية، وتقديم التدريب الكافي في مجال الصحة العقلية إلى الموظفين على مستويات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والمجتمعية “.

19-17-3 ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد في جميع أنحاء البلد سوى ثلاثة من المهنيين السيراليونيين المدربين تدريبا نظاميا في مجال الصحة العقلية، أحدهم طبيب نفسي والآخران من الممرضين النفسيين.

19-17-4 وفي ظل هذه الخلفية المحدودة، تشير البيانات النوعية المستقاة من المناقشات المتعمقة مع كبار موظفي قسم الصحة العقلية بوزارة الصحة والدوائر الصحية إلى تعرض المرأة على نحو أكبر للاضطرابات النفسية اللاحقة للإصابة والناجمة عن الحرب التي تزيدها اضطرابا المشاكل الاجتماعية المحلية والاقتصادية والنفسية. وجرت صياغة مشروع قانون بشأن الصحة العقلية وينتظر أن يعرض على البرلمان بغية تمريره. وجرى مؤخرا تجديد دار كيسي العقلية وتحسنت تحسنا كبيرا.

19-18 رعاية العيون

19-18-1 يحظى برنامج الحكومة لرعاية العيون بدعم كبير من المنظمات غير الحكومية الدولية، مثل المنظمة الدولية لإنقاذ النظر، التي يشكل الأطفال أكثر من 50 في المائة من المنتفعين بها. وتتضمن المنظمات الأخرى عيادة العيون التابعة للمؤتمر الميثودي المتحد وعيادة عيون المؤتمر المعمداني. ومع ذلك، فالبيانات المتاحة عن هذه المشاريع غير كاملة، وكثيرا ما تكون غير مصنفة حسب نوع الجنس، مما يحد من تحليل وتطبيق نتائجها.

19-19 إصلاح قانون الصحة

19-19-1 تبذل الحكومة الجهود في الوقت الحالي لإصلاح القوانين الموجودة بحيث تدرج القضايا المستجدة لصحة المرأة في إطار قانون الجرائم الجنسية لعام 2004. ومع ذلك توافق لجنة إصلاح القانون على أن عددا من الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها سيراليون، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لم تدمج بعد في قوانين البلد. وتبذل الجهود حاليا لإدماج القضايا الأخرى التي تتعلق بشكل غير مباشر بصحة المرأة، مثل السن عند الزواج.

19-20 التحديات

19-20 - 1 إن عدم كفاية القوة العاملة والافتقار إلى القوانين والسياسات التي تراعي نوع الجنس ما زالا يقيدان فرص النساء في الحصول على الرعاية الصحية على أساس عادل. والتحديات التي تواجهها المرأة في سبيل الانتفاع الكامل بالأحكام المتاحة هي ضعف البنية التحتية الصحية، واستحالة الوصول إلى الطرق، وسوء وسائل النقل، وعدم القدرة على تحمل تكلفة العقاقير والخدمات، وما أسفر عنه تأنيث الفقر من زيادة تعقيد هذه التحديات. ويتطلب تحسين الوضع الصحي للمرأة وتحقيق أهداف ورقة استراتيجية الحد من الفقر والأهداف الإنمائية للألفية توثيق الشراكة بين وزارة الصحة والدوائر الصحية ووزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الأطفال. وما زال الافتقار إلى القوانين والسياسات يضر إمكانية حصول المرأة على الرعاية الصحية.

20 - المادة 13: الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية

20-1 استحقاقات الأسرة

20-1-1 ينص القسم 45 (1) من قانون صندوق تأمين الضمان الاجتماعي الوطني بشأن استحقاقات الخلف على أنه ”عند وفاة أحد أعضاء الصندوق تدفع استحقاقات الخلف في شكل معاش تقاعدي إلى الأرملة أو الأرمل والأطفال المعالين للمتو فى “. وينص القسم الفرعي 3 من القانون على أنه ”يحق للأرمل أو الأرملة الحصول على 40 في المائة من استحقاقات الخلف حتى الموت ، أو في حالة المرأة إلى أن تبدأ العيش مع رجل كزوجة ... “، إلا أن القانون لا ينص على ما إذا كان الأرمل الذي يبدأ العيش مع زوجة أخرى يتوقف عن الانتفاع باستحقاقات الخلف .

20-2 إمكانية الحصول على القروض المصرفية والرهونات وغيرها من الائتمانات المالية

20-20-1 يضمن دستور عام 1991 المساواة في إمكانية الحصول على جميع الفرص والاستحقاقات على أساس الجدارة. ولذلك، فللرجل والمرأة حقوق متساوية من حيث المبدأ في الحصول على القروض المصرفية وغيرها من أشكال الائتمان المالي.

20-2-2 ورغم عدم توفر بيانات عن عدد المنتفعين مصنفة حسب نوع الجنس بالقروض من المصارف التجارية وبالرهونات، تكون إمكانية حصول النساء على الائتمانات المالية التي تقدمها المصارف التجارية أقل بصفة عامة من الرجال. والعامل الرئيسي وراء حدوث هذا التفاوت هو عدم قدرة النساء على حيازة الممتلكات التي يمكن لهن استعمالها كضمان للحصول على القرض. وعلاوة على المصارف التجارية، تقدم المنظمات غير الحكومية أيضا التسهيلات الائتمانية التي تستهدف النساء بصفة خاصة أحيانا كأفراد، وفي أغلب الأحيان كمجموعات أو رابطات. وتقدم القروض لمساعدة النساء على بدء مشاريعهن التجارية والمحافظة عليها وإدارتها في مجالات صناعة الصابون وصباغة الملابس والتجارة الصغيرة.

20-3 وبالنسبة للبرامج التي تدعمها الحكومة، تدير اللجنة الوطنية للعمل الاجتماعي برنامجا للائتمانات البالغة الصغر (وكانت تابعة فيما قبل لبرنامج العمل الاجتماعي وتخفيف حدة الفقر). وبرنامج الائتمانات البالغة الصغر التابع للجنة الوطنية للعمل الاجتماعي مصمم خصيصا لاستهداف المجتمعات المحلية الريفية والمجموعات النسائية ومختلف المنظمات القائمة على أساس المجتمع المحلي. ويشارك في تمويل هذا البرنامج مصرف التنمية الأفريقي وحكومة سيراليون.

20-4 وبغية استمرار استجابة الحكومة إلى التوعية المحدودة لمحاولات التمويل البالغ الصغر، اعتمدت الحكومة عام 2000 لجان قبلية للائتمانات البالغة الصغر تقوم على أساس المجتمع المحلي وتتكون من رئيس القبيلة وكبار أفراد المجتمع المحلي وممثلات عن النساء. ولكل قبيلة من القبائل الـ 149 في البلد لجنة، وتسلمت كل منها ائتمانا بالغ الصغر في إطار البرنامج. وبلغ عدد القروض المستعملة في إطار هذا البرنامج أكثر من 000 40 قرض.

20-5 وتنص السياسة الوطنية للتمويل بالغ الصغر نصا واضحا على أنه يوجد في الوقت الحالي العديد من الوكالات التي تمول الائتمانات بالغة الصغر، وتنفذ كل وكالة منها مشروعها الخاص بها. ولا توجد مبادئ توجيهية فيما يتعلق بالسياسات ولا حتى إطار تنظيمي أو تنسيقي لها. وتنحو هذه الحالة إلى تقويض المبادرات الحسنة في هذا القطاع. وتلقى تلك السياسة المزيد من الضوء على خلل رئيسي في جهود التمويل بالغ الصغر، فتبين أنه ليس تمويلا مستداما، مع الأخذ في الاعتبار بمعدلات الفائدة التي تحسب، حيث أنها تحول تقريبا دون تغطية النفقات والمخاطرة بتقديم خدمات التمويل البالغ الصغر إلى عدد كبير من الأفراد.

20-6 وبعد وقف الأعمال القتالية مباشرة، ظهرت في سيراليون مجموعات كثيرة تقدم التمويل البالغ الصغر. وقدم الأفراد والتعاونيات ومختلف المنظمات غير الحكومية، مثل جمعية التنمية الريفية والمنظمة الدولية للأمل العالمي ومجلس اللاجئين الأمريكي والحركة الشعبية للتمكين الجنساني وشبكة حركة التواصل من أجل العدالة والتنمية وغيرها الائتمانات/المنح التي تستهدف المرأة بصفة خاصة. ولا تتمكن معظم هذه الجهات من استهداف المستضعفين، حيث أنها تقدم توعية محدودة ولديها اعتمادات مالية صغيرة والقليل من الموظفين.

20-7 وأدارت جمعية التنمية الريفية بين عامي 1998 و 2004 ما مجموعه 816 9 قرضا للمجموعات و 223 قرضا للأفراد. وعادت 81 في المائة من هذه القروض بالفائدة مباشرة على النساء، بينما لم ينتفع الرجال إلا بـ 19 في المائة فقط منها. وحصلت النساء على 18 في المائة من القروض الـ 224 المقدمة إلى الأفراد، بينما حصل الرجال على 81.16 في المائة منها. وتراوحت القروض المقدمة إلى الأفراد بين مائتي ألف ليون ومليون ليون.

ومشروع الائتمانات البالغة الصغر الذي تقوم به الحركة الشعبية للتمكين الجنساني يستهدف بصفة خاصة إدارة القروض الجماعية. وقدم بين عامي 2000 و 2004 ما مجموعه 657 1 قرضا جماعيا، حصلت النساء على نسبة 81.23 في المائة منها، بينما حصل العملاء الذكور على 18.76 في المائة.

20-8 وفي عام 2002، أتاحت المنظمة الدولية للأمل العالمي فرصا للائتمان البالغ الصغر لما مجموعه 285 9 منتفعا في جميع أنحاء البلد. وشكلت النساء نسبة 99.03 في المائة من المنتفعين. وللانتفاع بمشروع القروض هذا، يطالب العملاء بتسديد جميع قروضهم في ظرف 120 يوما من وقت الحصول عليها.

20-9 الحق في المشاركة في الأنشطة الترفيهية

20-9-1 لا توجد حواجز قانونية تحول دون مشاركة المرأة في الأنشطة الترفيهية والرياضية، أو في الجوانب الأخرى للحياة الثقافية.

21 - المادة 14: المرأة الريفية

12-1 تشكل النساء أكثر من 51 في المائة من السكان في سيراليون. ويقطن معظمهن في المناطق الريفية حيث يعملن في الزراعة للاستهلاك المعيشي ويضطلعن بالتجارة الصغيرة وإدارة الأسرة. وتشكل النساء أكثر من 80 في المائة من القوة العاملة الزراعية لإنتاج الأغذية وتصنيعها وتوزيعها وإعدادها. ونظرا للظروف الثقافية والسياسية والاقتصادية، لا تزال المزارعات محرومات من الوصول على قدم المساواة إلى الأراضي الزراعية. وتجري الحكومة مختلف الأبحاث من خلال الوزارات القطاعية والمنظمات غير الحكومية بغية التعرف على الاحتياجات الخاصة للمرأة الريفية. وتتضمن تلك الاحتياجات الصحة، والتعليم، والائتمان، والوصول إلى الأراضي الزراعية، والمشاركة في الحكم وصنع القرار، والحصول على أساب الراحة الأساسية (المياه والكهرباء والنقل ومرافق الاتصالات).

21-2 الحصول على الرعاية الصحية

21-2-1 بانتهاء الحرب، اضطلعت الحكومة بإصلاح الوحدات الصحية الأساسية وتوفير طرق الوصول إلى هذه المرافق. ومع ذلك فارتفاع تكلفة خدمات الرعاية الصحية وقلة عدد العاملين في القطاع الصحي يجعلان من الصعب جدا تحمل نفقات مرافق الرعاية الصحية والوصول إليها في المناطق الريفية. وقد صاغت الحكومة سياسات صحية ضمن جهودها الرامية إلى توفير خدمات الرعاية الصحية إلى المرأة الريفية، وقد جرى حتى الآن إحراز ما يلي:

• سياسة شاملة للتثقيف الصحي وإنشاء نظام جيد التخطيط وفعال لتوصيل خدمات الرعاية الصحية الأساسية، وقد انتقل هذا النظام من وزارة الصحة إلى المجالس المحلية؛

• شروع الحكومة في تدريب القابلات التقليديات في مختلف القبائل في جميع أنحاء البلد ؛

• قيام الحكومة بإصلاح عدد من المراكز الصحية في البلد؛

• تدعيم الحكومة أيضا برامج الإعداد للحياة الأسرية والبرامج المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من خلال الأمانة الوطنية المعنية بالإيدز.

21-2-2 المرأة في المناطق الحضرية أكثر تقبلا منها في المناطق الريفية للتثقيف المعني بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، ويعود ذلك إلى مستوى التعليم والانفتاح لديها. وتوجد أيضا مشاكل ثقافية واجتماعية تؤثر على إمكانية حصول المرأة الريفية على خدمات الصحة الإنجابية. ويجب الحصول على موافقة الزوج قب ل أن تتمكن المرأة من الحصول على خدمات الصحة الإنجابية، بما فيها تنظيم الأسرة. وكثيرا ما يمتنع الزوج عن الموافقة على أساس التقاليد. ومن عواقب ذلك وجود معدلات مرتفعة للوفيات النفاسية بين الريفيات. والزواج المبكر/القسري ممارسة تقليدية أخرى تسفر عن آثار سلبية على صحة المرأة الريفية.

21-3 ومع ذلك ، لم يجر تحقيق إلا قدر قليل جدا في مجال توفير موظفين بأجر يتميزون بالالتزام وحسن التدريب. وليس لدى معظم المراكز الصحية العقاقير الكافية. ولم يجر بعد الاضطلاع ببرامج تستهدف الإقلال من المشاكل المتعلقة بصحة الرضيع والأم. انظر الجدول 29 أدناه.

الجدول 29

توزيع النسبة المئوية للمستجيبين حسب استعمال وسائل تنظيم الأسرة في تحديد النسل حسب الإقليم

استعمال وسائل تنظيم الأسرة

الإقليم

نعم

لا

النسبة المئوية الإجمالية

المنطقة الغربية

38

62

100

الإقليم الشمالي

9

91

100

الإقليم الجنوبي

31

69

100

الإقليم الشرقي

5

95

100

على الصعيد الوطني

20 , 75

79 , 25

100

المصدر : بيانات الدراسة الاستقصائية الميدانية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 2005 .

ويوضح الجدول أعلاه أن 20.75 في المائة من النساء الريفيات في سيراليون يستعملن وسائل تنظيم الأسرة، بينما لا تستخدمها نسبة 79.25 في المائة منهن. وعلى الصعيد الإقليمي، يقطن أكبر عدد من الريفيات اللاتي يستعملن وسائل تنظيم الأسرة في المنطقة الغربية (38 في المائة) يليها الإقليم الجنوبي (31 في المائة). أما الإقليمان الشمالي والشرقي فيقل فيهما استعمال وسائل تنظيم الأسرة، حيث تب لغ النسبة فيهما 9 في المائة و 5 في المائة على التوالي.

21-4 وخدمات الرعاية الصحية للنساء في سيراليون في الوقت الحالي غير كافية وباهظة التكاليف وغالبا ما لا يمكن الحصول عليها.

21-5 لا يحصل على إمدادات المياه النقية في المناطق الريفية إلا عدد قليل من السكان. وتحصل أغلبية السكان على المياه من الأنهار والينابيع والمستنقعات. وتأخذ المرأة على عاتقها مسؤولية ذلك، فتمضي ساعات طويلة في جلب المياه. وفي حالات كثيرة تضطر المرأة إلى جلب المياه من مصادر غير محمية يصيب الناموس بعضها، وغالبا ما تكون ملوثة وفي ظروف صحية سيئة. وتشيع الأمراض التي تنتقل عن طريق المياه في هذه المناطق بدرجة كبيرة، مما يشكل سببا رئيسيا في ارتفاع معدلات وفيات الأطفال وانخفاض العمر المتوقع. وأدت حرب المتمردين إلى تدمير كامل للهياكل الأساسية والمرافق الطبية في بعض أنحاء البلد. وتعرض معظم النساء الريفيات إلى نصيب أكبر من الفظائع، بما فيها الاغتصاب والاعتداء الجنسي، مما عرضهن للأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

21-6 الحصول على التعليم

12-6-1 تعتبر حكومة سيراليون تعليم المرأة أداة حيوية للتنمية الوطنية. ولذلك وجهت الحكومة سياساتها التعليمية التي تكفل الحصول على التعليم الأساسي لصالح الطفلة بغية تقديم المساعدة إلى المرأة الريفية؛ والأهداف الهامة لهذه السياسات هي:

• خفض الأمية بين النساء والفتيات؛

• تحسين التدريب التقني والمهني مع زيادة مشاركة النساء والفتيات لتلبية الاحتياجات الجديدة في القطاعات المختلفة، مثل الصناعة والزراعة والتجارة والتبادل التجاري وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية.

21-6-2 وتناقش في إطار المادة 10 الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتعزيز تعليم الفتيات، وبخاصة في المناطق الريفية.

21-6-3 يولى التعليم غير النظامي اهتماما أكبر لتعزيز تعليم النساء الريفيات في البلد. والجانبان الرئيسيان للتدريب هما المهارات الأساسية ومحو أمية الكبار. ولا توجد في الوقت الحالي قاعدة بيانات توفر إحصاءات دقيقة عن عدد النساء اللاتي انتفعن بذلك؛ وفضلا عن ذلك توجد مراكز التدريب وتعليم القراءة والكتابة في مقار المقاطعات، وتقل إمكانية وصول المرأة الريفية إلى هذه المرافق نظرا لبعد المسافة والقيود التي يفرضها الزوج. انظر الجدولين أدناه.

الجدول 30

النسبة المئوية لتوزيع المستجيبات فيما يتعلق بالمرافق التعليمية الواقعة داخل مجتمعاتهن المحلية وخارجها حسب الإقليم

الإقليم

بُعد موقع المرفق التعليمي

النسبة المئوية للإجمالي

أقل من ميل

من ميل إلى ميلين

ميلان وأكثر

المرافق التعليمية في المجتمع المحلي

المنطقة الغربية

صفر

صفر

صفر

100

100

الإقليم الشمالي

8

16

18

58

100

الإقليم الجنوبي

5

12

1

82

100

الإقليم الشرقي

5

14

42

39

100

على الصعيد الوطني

4 , 5

10 , 5

15 , 25

69 , 75

100

المصدر : بيانات الدراسة الاستقصائية الميدانية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 2005 .

ويبين الجدول أعلاه أن 69.75 في المائة من الريفيات على الصعيد الوطني يمكنهن الوصول إلى المرافق التعليمية في مجتمعاتهن المحلية. وتصل 15.25 في المائة منهن إلى المرافق التعليمية الواقعة على بعد ميلين من مواقعهن، وتصل 10.5 في المائة منهن إلى المرافق التي تبعد من ميل إلى ميلين من مجتمعاتهن المحلية، وتصل 4.5 في المائة منهن إلى المرافق التي تبعد أقل من ميل من مناطقهن المحلية. وأشار الجدول أيضا إلى أن النساء في المنطقة الغربية يصلن بنسبة 100 في المائة إلى المرافق التعليمية في مجتمعاتهن المحلية، وتبلغ هذه النسبة 82 في المائة في المنطقة الجنوبية. بينما تبلغ 39 في المائة في المنطقة الشرقية و 58 في المائة في المنطقة الشمالية.

الجدول 31

النسبة المئوية لتوزيع المستجيبات اللاتي يمكنهن الوصول إلى المرافق التعليمية حسب الإقليم

الوصول إلى وسائل تنظيم الأسرة

الإقليم

نعم

لا

النسبة المئوية الإجمالية

المنطقة الغربية

100

صفر

100

الإقليم الشمالي

58

42

100

الإقليم الجنوبي

82

18

100

الإقليم الشرقي

39

61

100

على الصعيد الوطني

69.75

30.25

100

المصدر : بيانات الدراسة الاستقصائية الميدانية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 2005 .

يوضح الجدول السابق أن 69.75 في المائة من الريفيات على الصعيد الوطني في سيراليون لديهن إمكانية مباشرة للوصول إلى المرافق التعليمية في مناطقهن المحلية، بينما لا تملك نسبة 30.25 في المائة منهن تلك الإمكانية.

21-6-4 رغم أن تعليم المرأة أساسي للتنمية الذاتية والوطنية، توجد عوامل تعوق تعليمها، مما يسفر عن العدد القليل نسبيا للنساء المتعلمات وعن معدلات للأمية أكثر ارتفاعا بكثير، وبخاصة بين نساء الريف في البلد. وتتضمن بعض هذه المعوقات عوامل مثل زواج الفتيات المبكر وزيادة الطلب على عمل الأنثى في الأسرة وحمل المراهقات الذي يسفر عن معدلات أعلى للتوقف عن الدراسة. ومن العوامل الأخرى تفضيل كثير من الوالدين إنفاق الموارد الشحيحة على تعليم الأطفال الذكور.

21-7 إمكانية الحصول على الائتمان الزراعي والأرض الزراعية

21-7-1 تقل إمكانية حصول المرأة الريفية على الائتمان. وتمتنع مؤسسات الائتمان النظامية بصفة عامة منح الائتمان للأنشطة الزراعية التي تشكل دعامة المرأة الريفية في سيراليون. وعادة ما تلجأ المرأة إلى مقدمي القروض المالية المتجولين الذين يتقاضون معدلات فائدة باهظة. وفي معظم الحالات، تقرض الأموال أثناء موسم الجوع على أن تسدد عينيا أثناء موسم الحصاد. ويسفر نظام الإقراض هذا عن دائرة مفرغة من الفقر حيث يجري استعمال كل ما يحصد لتسديد القروض الموسمية. وما زال تقديم المؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية والرابطات المحلية والتعاونيات للائتمان إلى الريفيات محدودا إلى أقصى حد.

21-8 ويوجد في سيراليون نظام مزدوج لحيازة الأراضي، وهو الملكية الشائعة للأراضي والملكية العرفية لها. وتملك الحكومة/المجتمع المحلي الأراضي ملكية مطلقة في نظام الملكية الشائعة للأراضي. أما في نظام الملكية العرفية للأراضي، فتملك الأرض أسرة بعينها في المجتمع المحلي. وفي نظام الملكية الشائعة للأراضي يتطلب استخدام الأرض تصريحا من سلطات البلدة/القرية، وفي معظم الأحيان يوجد حد لحيازة المرأة الريفية الأراضي، ويجب أن يمثل المرأة الريفية زوجها. وفي حالات قليلة يمكن للمرأة الريفية أن تؤجر الأرض أو حتى تشتريها، وفي هذه الحالة يمكن أن تستعمل الأرض على أساس مؤقت. وفي نظام الملكية العرفية للأراضي تملك الأراضي أسرة في المجتمع المحلي، وجرت التقاليد على أن ه لا يكون إلا للذكور من أفراد هذه الأسرة الحق في حيازة هذه الأرض ويمكنهم أن يرثوها ويورثوها/يمرروها لأطفالهم. وستتولى لجنة إصلاح القانون إصدار الإصلاح المقترح المتعلق بالأراضي الذي يضمن حق المرأة في حيازة الأرض.

21-9 الحصول على الخدمات الإرشادية

21-9-1 تنص سياسة الحكومة بشأن الزراعة على أنه ”ستوجد زيادة في إ م كانية حصول المزارعات على الخدمات الإرشادية بشكل مباشر من أجل الدعم المؤسسي والإعلامي والمالي والتقني والاستشاري “، إلا أنه نظرا لتدني مستوى تعليم المرأة الريفية تقتصر هذه السياسة على المبدأ. وتمارس معظم الريفيات الأعمال الزراعية التي تقتصر على الأنشطة الزراعية دون توفير لخدمات الإرشاد بشكل فعال.

ويوضح الجدول 32 أدناه المشاركة المنخفضة نسبيا للمرأة الريفية في الحصول على الخدمات الإرشادية مقارنة بالرجل الريفي في سيراليون.

الجدول 32

النسبة المئوية لتوزيع المستجيبين حسب إمكانية الوصول إلى الخدمات الإرشادية حسب الجنس

الوصول إلى الخدمات الإرشادية

الجنس

النسبة المئوية على الصعيد الوطني

النسبة المئوية للذكور

النسبة المئوية للإناث

نعم

18

11.33

13

لا

54

57.33

56.5

غير متاح

28

31.33

30.5

المجموع الكلي

100

100.00

100

المصدر : بيانات الدراسة الاستقصائية الميدانية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 2005 .

يوضح الجدول أعلاه أن 18 في المائة من مجموع الرجال الريفيين يمكنهم الوصول إلى الخدمات الإرشادية، مقارنة بـ 11.33 في المائة من مجموع النساء الريفيات اللاتي يمكنهن الوصول إلى الخدمات الإرشادية.

الجدول 33

النسبة المئوية لتوزيع المستجيبين حسب حصولهم على الخدمات الإرشادية أو عدم حصولهم عليها حسب السبب، حسب الإقليم

أسباب عدم وجود خدمات إرشادية

الإقليم

على الصعيد الوطني

الغربي

الشمالي

الجنوبي

الشرقي

الخدمات غير متاحة

2

41

12

16

17 , 75

عدم وجود أموال أو موارد

4

صفر

صفر

11

3 , 75

مرض الموظفين

صفر

صفر

صفر

3

0 , 75

أعمال أكثر مما ينبغي

1

صفر

صفر

صفر

0 , 25

عدم وجود أرض لزراعتها

5

صفر

1

صفر

1 , 5

الانشغال بالتجارة

2

صفر

صفر

صفر

0 , 5

عدم وجود أنشطة زراعية

7

9

17

2

8 , 75

طالب

صفر

صفر

صفر

1

0 , 25

غير مستعد

صفر

1

7

صفر

2

استحالة الوصول إلى الموقع

صفر

صفر

1

صفر

0 , 25

سوء الحظ

صفر

2

11

33

11 , 5

الشريك/الزوج يملك الأرض/المزرعة

صفر

4

14

19

9 , 25

تقديم الخدمات الإرشادية

79

43

37

15

43 , 5

النسبة المئوية الإجمالية

100

100

100

100

100

المصدر : بيانات الدراسة الاستقصائية الميدانية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 2005 .

يشير الجدول أعلاه إلى أن 43.5 في المائة من النساء الريفيات يحصلن على خدمات إرشادية، وأن نسبة الـ 56.5 المتبقية لا تحصل على تلك الخدمات. ويبين الجدول أيضا أن معظم الخدمات تقدم في المنطقة الغربية حيث تحصل عليها 79 في المائة من النساء الريفيات، وتلي ذلك المنطقة الشمالية، والنسبة فيها 43 في المائة، ثم المنطقة الجنوبية بنسبة 37 في المائة. وتحصل المنطقة الشرقية على أقل قدر من الخدمات الإرشادية حيث لا تحصل عليها سوى 15 في المائة من النساء الريفيات.

21-10 العضوية في التعاونيات

12-10-1 تعمل معظم الريفيات لحسابهن، إما في الأنشطة الزراعية أو في التجارة الصغيرة. وأثناء الحرب الأهلية وبعدها مباشرة، جرى إنشاء برامج وصناديق خاصة تستهدف الريفيات في شكل مشاريع ائتمانية بالغة الصغر. وكثيرا ما تطورت هذه البرامج كمكونات لمشاريع أكبر للتنمية تديرها الحكومة والمنظمات غير الحكومية. وعلاوة على ذلك اتخذت النساء تدابير لمساعدة بعضهن البعض في الحصول على الائتمان، إما من خلال المدخرات الجماعية التقليدية أو الرابطات أو التعاونيات. وعقدت المنظمات غير الحكومية حلقات عمل لتدريب الريفيات على تشكيل نواد للادخار والائتمان كشرط مسبق للحصول على الائتمانات البالغة الصغر. وتتمكن النساء من خلال مشاريع الادخار الجماعي من جمع ما يكفي من الأموال لشراء الأسمدة والبذور المحسنة ودفع تكاليف النقل اللازمة لتسويق منتجاتهن. وتوجد التعاونيات النسائية في جميع المجتمعات المحلية الريفية التي تضم أعدادا كبيرة ممن أعيد توطينهن. وشكلت مجموعات مساعدة ذاتية للاضطلاع بالأعمال الزراعية بصفة دورية.

21-11 الضمان الاجتماعي والاستحقاقات

21-11-1 يشكل المشروع المطور الجديد للضمان الاجتماعي تحسنا مقارنة بمشروع المعاشات التقاعدية الذي كان موجودا قبل ذلك؛ وقد كان هذا الأخير يستهدف بشكل أكبر العاملين لدى الحكومة. ويقدم قانون الصندوق الوطني لتأمين الضمان الاجتماعي لعام 2001 استحقاقات الضمان الاجتماعي إلى العاملين بأجر ممن أسهموا في هذا المشروع، بغض النظر عن الحالة الاجتماعية أو الأسرية. ولا تنتفع نسبة 78.25 في المائة من الريفيات بهذا المشروع لأن معظمهن يعملن لحسابهن، ولهذا لا يمكنهن الإسهام في المشروع. وكما جاء في القسم 45، القسم الفرعي 1 من قانون الصندوق الوطني لتأمين الضمان الاجتماعي لعام 2000، ”في حالة وفاة عضو، تصرف استحقاقات الخلف في شكل معاش تقاعدي إلى الأرملة أو الأرمل والأطفال المعالين للمتوفى “، وينص القسم الفرعي 3 على أنه ”يحق للأرملة الحصول على 40 في المائة من استحقاقات الخلف حتى الوفاة ... ويحق للأطفال المعالين الحصول على 60 في المائة من الاستحقاقات ... “. ويعمل المشروع في الوقت الحالي على وضع استراتيجيات تستهدف العاطلين/العاملين لحسابهم (بما فيهم النساء).

21-12 المشاركة في تطوير وتنفيذ التخطيط الإنمائي على صعيد الحكومة المحلية

21-12-1 تهيئ الحكومات من خلال إنشاء المجالس المحلية الفرص للريفيات لكي يشاركن في صياغة وتنفيذ التخطيط الإنمائي على صعيد الحكومة المحلية. وتعمل النساء بوصفهن مستشارات في تلك المجالس في البلد (باستثناء مجلس مقاطعة كوينادوغو). وتشغل الآن امرأة منصب رئيس مجلس بينما تعمل امرأتان كنائبتين. وعلى صعيد الدوائر، ينص قانون عام 2004 على تشكيل قانوني جنساني قوامه 50/50.

21-13 إمكانية الوصول إلى الهياكل الأساسية

21-13-1 دمرت الحرب الأهلية التي استمرت طيلة عقد معظم أسباب الراحة الأساسية التي كانت تتقوض بالفعل نظرا للافتقار إلى الصيانة قبل نشوب الحرب بوقت طويل. وفي التعمير الذي بدأ بعد انتهاء الحرب، أعطت الحكومة الأولوية لأسباب الراحة التي يجري الاحتياج إليها بشدة. وتأخذ الحكومة باستراتيجية إنمائية فعالة في قطاعات النقل والطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية والمياه والتصحاح، وتستهدف تلك الاستراتيجية توسيع نطاق توصيل الخدمات وزيادة كفاءتها في كل منطقة. وتتزعم اللجنة الوطنية للعمل الاجتماعي الاضطلاع بالأنشطة الحكومية في ذلك الاتجاه، كما تتعاون مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي وغيرها من شركاء التنمية. وتتوفر الآن المدارس والمراكز الصحية للمجتمع المحلي والمياه والمرافق الصحية في مناطق كثيرة نتيجة لتلك التدخلات.

21-13-2 النقل : تحاول الحكومة معالجة الحالة المروعة للبنية التحتية للطرق. وتنسق ذلك وكالة الطرق في سيراليون التي يمولها المانحون إلى حد كبير. وستركز جهود الإنعاش في المدى المتوسط بشكل أساسي على إصلاح الطرق الفرعية. ويستهدف ذلك فائدة المجتمعات المحلية الريفية، وبخاصة النساء. وفتح شبكات الطرق سيسمح للريفيات بنقل بضائعهن إلى الأسواق في جميع أنحاء البلد بتكلفة معقولة.

21-13-3 الكهرباء : تقتصر إمدادات الكهرباء على العاصمة فريتاون وبلدان المقر في الإقليمين الجنوبي والشرقي. والإمدادات العامة غير من تظمة ولا يمكن أن يحصل عليها إلا القليلون جدا. وفي هذا الصدد طلبت الحكومة دعم مجموعة البنك الدولي من أجل إجراء دراسة لإصلاح قطاع الطاقة. وتضع الحكومة استراتيجية لدخول القطاع الخاص في شراكة بدعم من البنك الدولي. وقد حصلت الحكومة على تمويل من مصرف التنمية الأفريقي والحكومة الإيطالية لاستكمال سد بومبونا الكهرومائي الذي سيزيد إمدادات الطاقة إلى بعض المناطق الريفية في الشمال.

21-13-4 إمدادات المياه : تسببت الحرب الأهلية في إلحاق أبلغ التلف المادي بمنشآت المياه الإقليمية ومشاريع إمدادات المياه في الريف. ولا يحصل إلا حوالي 30 في المائة من سكان الريف على مياه الشرب النقية. وفي محاولة لحل مشكلة إمدادات المياه، تقوم المنظمات غير الحكومية، مثل منظمة العمل من أجل تقديم المعونة، بحفر آبار للمياه في المجتمعات المحلية الريفية.

22 - المادة 15: المساواة أمام القانون وفي المسائل المدنية

22-1 التدابير القانونية

22-1-1 المساواة بمقتضى القانون العام

22-1-2 لا يوجد تمييز بين المرأة والرجل في إطار القانون المدني حيث أنه لا توجد قيود على الأفراد فيما يتعلق بإبرام العقود أو إدارة الممتلكات. ويمكن للمرأة أيضا أن تبرم العقود وتدير الممتلكات بحرية باسمها. وبالمثل يمكن للمرأة أيضا أن تقاضى وأن تجري مقاضاتها بصفتها الشخصية كما يتضح من وجود مدعيات ومدعى عليهن في جميع المحاكم في سيراليون.

22-1-3 ويمكن للمرأة بموجب القانون الجنائي أن تقيم دعوى وأن تقام دعوى ضدها باسمها. والقسم 23 (1) من دستور عام 1991 يمنح، بل يكفل، حماية القانون لأي شخص - بغض النظر عن جنسه، ويضمن أنه ”عندما يتهم أي شخص بجريمة جنائية، يجري - إلا إذا سحب الاتهام - الاستماع إليه بنزاهة في إطار زمني معقول من جانب محكمة مستقلة ومحايدة تشكل بمقتضى القانون “. وفي واقع الأمر، لا تتقرر الأحكام حسب الجنس بل حسب شدة الجريمة.

22-1-4 وتخدم النساء كمحلفات فيشتركن مع القضاة في تقرير المسائل كما ينص قانون (تعديل) الإجراءات الجنائية رقم 12 لعام 1972 بشكل قانوني على أنه لكل من الرجال والنساء أن يصبحوا محلفين ولكن ليس على أساس المساواة، حيث ينص هذا القانون على ما يلي:

(أ) كل ذكر بين سن 21 و 60 سنة، و

(ب) كل أنثى بين سن 30 و 60 سنة، تقطن في سيراليون وتلم بقراءة الإنكليزية وكتابتها يكون لهم أن يخدموا كمحلفين “.

22-1-5 ولا يجري شرح ولا تبرير الأساس المنطقي لاختلاف سن المحلفين المختارين، ويبدو أنه تصوير نمطي لحصول المرأة على النضج الفكري في سن أكبر من نظيرها الذكر.

22-1-6 وفي نظام المحاكم (أي المحاكم المحلية، محاكم الاستئناف المحلية، المحاكم الجزئية، المحكمة العليا، محكمة الاستئناف، محاكم النقض) لا توجد قوانين ولا سياسات مكتوبة تستثني المرأة من أن تصبح موظفة لدى محكمة.

22-2 المساواة بمقتضى القانون العرفي

لا توجد قواعد في القانون العرفي تستثني المرأة من إقامة دعوى أو من أن تقام دعوى ضدها. ويمكن للمرأة أيضا أن تبرم بحرية العقود بصفتها الشخصية؛ وفي حالة رئيسات القبائل في المجتمعات المعنية، يمكن للمرأة أن تكون رئيسة أسرة، وبالتالي يمكنها أن تدير الممتلكات. ويمكن للمرأة أيضا، من الناحية القانونية، أن تعين كرئيسة محكمة محلية، إلا أنه لا توجد إلا رئيسة محكمة محلية واحدة تمثل نسبة 0.35 في المائة من حوالي 350 محكمة محلية في الإقليم.

23 - المادة 16: المساواة في قانون الزواج والأسرة

23-1 التدابير القانونية وغيرها

23-1-1 يحكم القانون المدني (العام) والديني والعرفي العلاقات الأسرية في سيراليون. ويوجد شكلان من أشكال الأسر في سيراليون. نظام الأسرة النواة ونظام الأسرة الممتدة. وتتكون الأسرة النواة من رجل وزوجة وأطفال يعيشون في الأسرة المعيشية. وعادة ما يكون هذا شكل الأسرة التي يمارسها المتعلمون والمسيحيون الذين يعيشون في المناطق الحضرية في البلد.

23-1-2 وتتكون الأسرة الممتدة من الوالدين والأطفال وغيرهم من الأقارب، بما فيهم الجدود والأخوات والإخوة وأبناء العم أو الخال الذين يعيشون معا في الأسرة المعيشية. ويوجد شكل الأسرة هذا بين غير المتعلمين والمسلمين وغير المسيحيين (جوكو - سمارت، قانون الأسرة العرفي في سيراليون). والزيجات التي تعقد بمقتضى القانون العام والعرفي والديني زيجات قانونية.

23-2 حرية اختيار الزوج

23-2-1 بمقتضى القانون العام يكون الزواج عقدا، ولهذا يجب أن يوافق الطرفان (أي كل من الرجل والمرأة) لكي يكون عقد الزواج صالحا. وعدم موافقة أحد الطرفين يجعل الزواج باطلا.

23-2-2 وبمقتضى القانون العرفي التقليدي لم تكن موافقة الفتاة/المرأة أمرا هاما عندما يكون طالب يدها رئيس قبيلة أو من كبار القرية/البلدة أو القبيلة ذوي النفوذ. ولم يكن من المطلوب قانونا إلا موافقة الزوج. ولكن بمقتضى القانون العرفي الحديث تكون موافقة الفتاة لازمة قانونا.

23-2-3 وفضلا عن ذلك، فالقسم 7 (2) من قانون الزواج المسيحي، الفصل 95 من قوانين سيراليون (1960)، بصيغته المعدلة، ينص على موافقة الأب عندما يكون أحد طرفي الزواج دون سن 21 سنة. وينص القسم على ما يلي:

”لا يعقد أي زواج بمقتضى أ ح كام هذا القانون بين شخصين لا يكون أحدهما أو كلاهما أرملة أو أرملا دون سن 21 سنة إلا إذا توفرت موافقة الأب، أو الأم إن كان الأب متوفيا أو غير قادر لأي سبب على منح هذه الموافقة ... “

23-2-4 ومن الواضح أن في ذلك تمييز ضد المرأة حيث أن موافقة الأم لا تطلب عندما يكون الوالد حيا وقادرا على منح هذه الموافقة. وعندما يمتنع الأب لأي سبب عن منح هذه الموافقة، لا يمكن قانونا عقد هذا الزواج حيث أن الأم لا تستطيع التصرف إلى أن يتوفى الأب.

23-2-5 وفي إطار الزواج حسب القانون العرفي، تلزم موافقة والدي زوجي المستقبل لكي يكون الزواج شرعيا إلا أنه لا يوجد حد أدنى لسن الزواج. وبالنسبة لزوج المستقبل، فرغم أن موافقة الأسرة (بما فيها الأم والأب) مطلوب من الناحية العملية، يمكنه عقد زواج شرعي دون موافقة الأسرة. ولكن بالنسبة لزوجة المستقبل، تلزم موافقة كل من الأب والأم، إذا ما كانا على قيد الحياة، قبل أن يمكن عقد زواج شرعي. وتتغلب رغبة الأب في حالة تعارض رغبتيهما.

23-3 واجبات الطرفين/الزوجين

23-3-1 بمقتضى القانون العام، يكون على الزوج واجب إعالة زوجته. وتتضمن الإعالة توفير المنـزل/مكان الإقامة والغذاء والملبس. ولا يُفرض واجب قانوني مناظر على الزوجة لإعالة الزوج. ومن ناحية أخرى، يكون على الزوجة واجب أداء جميع الأعمال المنـزلية في الأسرة المعيشية.

23-3-2 ويكون على كل من الزوجين واجب الاتصال الجنسي تجاه الزوج الآخر، ابتداء من واجب إتمام الزواج. ويقع على عاتق الزوج وحده واجب الحماية البدنية للزوجة، ولهذا يمد القانون الجنائي حق الدفاع عن النفس بحيث يتضمن الدفاع عن الزوجة في وجه أي خطر أو عنف وشيك.

23-3-3 وبمقتضى القانون العرفي يجب على الزوج قانونا إعالة الزوجة/الزوجات وحمايتها / حمايتهن. وفي مقابل ذلك ينتظر من الزوجة، إذا كانت الزوجة الوحيدة، أن تضطلع بجميع الأعمال المنـزلية. وإذا كانت هناك زوجة أخرى أو زوجات أخريات، تقسم تلك الأعمال بينهن، وتتولى الزوجة الرئيسة/الأقدم إدارة الأعمال وتشاطرها. وللزوج حقوق جنسية كلية على الزوجة أو الزوجات ولكن ليس للزوجات حقوق جنسية كلية مساوية على الزوج.

23-4 حقوق الملكية

23-4-1 بمقتضى القانون العام لا توجد عقبات قانونية في الوقت الحالي في سبيل حيازة المرأة للممتلكات. ويمكن لكل من الزوج والزوجة إما على نحو منفصل أو معا أن يكتسبا ويملكا ويديرا الممتلكات وأن يتصرفا فيها، وبخاصة الممتلكات العقارية بما فيها الأرض و/أو المنـزل.

23-4-2 حيثما يمتلك الزوج والزوجة الممتلكات معا، يجب أن يوافق الاثنان قبل إجراء أية منحة قانونية. وإذا توفي أحدهما يحصل الخلف على كل شيء وفقا لمبدأ حق الدوام أي مبدأ حصول الخلف على كل شيء في نطاق العدالة والأمانة.

23-4-3 عندما تجري حيازة الممتلكات على نحو فردي، يملكها من يشتريها. ومع ذلك، ففي حالة إسهام كل من الطرفين في سعر الشراء أو كانت الزوجة تساند الزوج من خلال خدمتها المنـزلية، ففي حالة الانفصال يكون لكل طرف حصة في الممتلكات وتأمر المحكمة ببيعها ويقسم العائد بالتناسب.

23-4-4 وبمقتضى القانون العرفي، وبناء على واجب الزوج في إعالة الزوجة، يكون الزوج هو الذي يملك الممتلكات العقارية بصفة عامة بما فيها الأرض والمنزل وتعتمد الحصة المستمرة للزوجة في الممتلكات على عاملين:

- إذا كانت قد حملت أطفالا من الزوج، و

- إذا اختارت، عند وفاة الزوج، أن تتزوج ذكرا من أقارب زوجها المتوفى

وإن لم يتوفر أي من هذين العاملين، تفقد المرأة/الأرملة كل حق أو حصة في ممتلكات زوجها المتوفى، وإذا حملت أطفالا من هذا الزوج، تواصل الحصول على حصة (وليس حق) في ممتلكات زوجها الراحل.

23-4-5 إدارة الممتلكات

23-4-5-1 يتناول قانون إدارة التركات، الفصل 45 من قوانين سيراليون لعام 1960 إدارة وتوزيع التركات التي لم ترد في الوصية. وحيثما يموت المتوفى ولديه وصية، توزع التركة وفقا لأحكام الوصية. ولكن في حالة موت المتوفى بلا وصية، ينص الجدول الثاني من هذا القانون على قواعد التوزيع.

23-4-5-2 تنص القاعدة 1 على أنه ”إذا توفيت امرأة بلا وصية تاركة زوجا، تؤول إليه التركة بأكملها “، بينما تنص القاعدة 2 على أنه ”إذا توف ي رجل بلا وصية وترك أرملة وأطفالا أو ذرية، يحق للأرملة الحصول على ثلث التركة، بينما يحق للأطفال أو الذرية الحصول على الثلثين المتبقيين بالتساوي بينهم حسب النوع “.

23-4-5-3 يهيئ القسم 26 من الفصل 95 مجالا أيضا للتمييز ضد المرأة فيما يتعلق بممتلكات الزوجين حيث ينص على أنه إذا كان كل من طرفي الزواج المسيحي من السكان الأصليين تخضع ممتلكاتهما للقوانين العرفية لقبيلتي الطرفين.

23-4-5-4 ينص هذا القسم في جزء منه على أن " ممتلكات طرفي أي زواج يعقد بموجب هذا القانون تخضع في جميع نواحيها، إذا كان الطرفان من السكان الأصليين، لقوانين وعادات القبيلة التي ينتمي إليها الطرفان أو القبيلتين اللتين ينتميان إليهما “ .

23-4-5-5 ويفسح ذلك مجالا قانونيا للتمييز ضد المرأة حيث أنه في إطار الزواج بمقتضى القانون العرفي تكون الممتلكات العقارية من نصيب الرجل سواء أسهم الطرفان في اقتنائها أم لا.

23-4-5-6 ومشروع قانون أيلولة التركة لعام 2006 معروض على البرلمان لتمريره. وسيطبق مشروع القانون على جميع مواطني سيراليون بغض النظر عن الدين أو الأصل العرقي والممتلكات التي جرت حيازتها على نحو خاص. ولأغراض مشروع القانون هذا، يكون الشخص متوفيا بلا وصية إن لم يكن قد ترك وصية وقت وفاته بتوزيع تركته؛ وأي شخص يترك وصية بتوزيع جزء من تركته يكون متوفيا بلا وصية فيما يتعلق بالجزء من تركته الذي لم يوزعه في الوصية، وتطبق وفقا لذلك الأحكام ذات الصلة في مشروع القانون هذا على ذلك الجزء من تركته.

23-4-5-7 قانون الزواج الإسلامي، الفصل 96 من قوانين سيراليون لعام 1960

23-4-5-7-1 وفقا للقسم 9 من هذا القانون يشكل توزيع تركة المسلم الذي يتوفى بدون وصية تمييزا شديدا ضد المرأة. والأشخاص الذين يحق لهم استخراج خطابات إدارة التركة هم حسب الأولوية: (أ) الابن الأكبر للمتوفى إذا كان راشدا، أو (ب) أكبر الأخوة، أو (ج) أي من طرفي الزواج الإسلامي يكون في تاريخ الوفاة مسلما، أو القائم الرسمي بالإدارة. وينص هذا القسم على ما يلي:

إذا توفي شخص غير متزوج بلا وصية وكان في ذلك التاريخ مسلما، توزع تركته العقارية والشخصية بمقتضى القانون الإسلامي.

ويحق للأشخاص التالي ذكرهم استخراج خطابات الإدارة بالترتيب التالي، أي:

1 - الابن الأكبر للمتوفى بلا وصية إذا كان بالغا سن الرشد وفقا للقانون الإسلامي؛

2 - أكبر إخوة المتوفى بلا وصية إذا كان بالغا سن الرشد وفقا للقانون الإسلامي؛

3 - القائم الرسمي بالإدارة.

ولا توجد أحكاما للمرأة، أي الزوجة أو أكبر البنات سنا أو أكبر الأخوات سنا، فيما يتعلق باستخراج خطابات الإدارة. ولا يمكن أن يدير تركة المتوفى بلا وصية إدارة قانونية إلا أقاربه الذكور. وهذا يشكل تمييزا واضحا ومستترا ضد المرأة.

23-5 الطلاق

23-5-1 القانون العام

الطلاق، وهو إنهاء الزواج، متاح لكل من الزوج والزوجة على نفس الأسس، وهي الزنا والقسوة والهجر. وبمقتضى القانون العام لا يوجد تمييز بشأن مسألة الطلاق.

23-5-2 القانون العرفي

بمقتضى القانون العرفي، يوجد تمييز ضد المرأة التي تسعى إلى الطلاق. ويمكن للزوج أن يطلق الزوجة على الأسس التالية:

1 - الزنا المستمر؛

2 - تكرار العصيان والكسل؛

3 - قذف الزوج؛

4 - عدم التعاون مع الزوجات الأخريات؛

5 - رفض السماح للزوج بالزواج من أخرى؛

6 - تكرر سوء السلوك مما يدعو الزوج إلى دفع غرامات؛

7 - رفض التحول إلى الإسلام أو إلى دين الزوج.

وفيما يلي أسس الطلاق للزوجة:

1 - عدم الإعالة؛

2 - عدم مساعدة والدي الزوجة؛

3 - العجز الجنسي.

ولا تتوفر للزوجة أسس الطلاق الأخرى التي تتوفر للرجل، وبخاصة القذف والزنا المستمر ورفض التحول إلى دينها.

23-6 السن الأدنى للأفعال الجنسية

3-6-1 القانون العام

23-6-1-1 ينص القانون على سن أدنى للفتيات للموافقة على الاتصال الجنسي. وذلك وفقا للقسم 7 من قانون منع القسوة على الأطفال ،الفصل 31 من قوانين سيراليون لعام 1960؛ وينص هذا القسم على أن السن الأدنى للفتيات للموافقة على الاتصال الجنسي 14 سنة. والانخراط في الاتصال الجنسي مع من هن دون سن 14 سنة يفضي إلى ارتكاب الرجل جريمة الجماع غير القانوني. ولا يشترط سن أدنى للموافقة بالنسبة للذكور في سيراليون.

23-6-2 القانون العرفي

بمقتضى القانون العرفي، لا يوجد شرط يتعلق بالسن لموافقة كل من الفتيات والفتيات على ممارسة الجنس. ومع ذلك، يحظر على أي فتاة لا تكون عضوة في ”مجتمع بوندو “ (مجتمع سري أنثوي) أن توافق بصفة قانونية على ممارسة الجنس، وأي رجل ينتهك هذا القانون يكون مرتكبا جريمة ويُغَرَّم. وتنطبق نفس القاعدة حتى عندما تكون الفتاة مخطوبة.

الجزء الثالث

خاتمة

24-1 توجد ضمانات دستورية في بعض قطاعات الحكومة لكل مادة تقريبا من مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ وتوجد أيضا سياسات محايدة جنسانيا، مما يعني أن المرأة ستتضرر نتيجة عوامل تعوق إمكانية حصولها على الموارد. وقد نص الدستور كذلك على مواد تسمح بالتمييز ضد المرأة. وعملية التعديل الدستوري طويلة ومكلفة وشاقة، مما يشكل تحديا كبيرا تواجهه الحكومة في سبيل إضفاء الصبغة المحلية على الاتفاقية وتنفيذها.

24-2 ومع ذلك، حققت المرأة انتصارات تتماشى مع ما أحرزته من تقدم في التعليم والتمثيل السياسي ونصيب المرأة في لجان تنمية الدوائر. واتخذت الحكومة أيضا تدابير تكفل تمتع النساء بحقوقهن، وعلى سبيل المثال تتاح الفرص المتكافئة للتوظف وغير ذلك من خلال مشروع SABABU لتعليم اللغات المحلية والسياستين الوطنيتين التوأم واللجنة البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان والمجموعة النسائية البرلمانية ولجنة إصلاح القانون وشبكة الوزيرات والبرلمانيات. ومع ذلك، هناك الكثير مما يجب الاضطلاع به من أجل زيادة تمثيل المرأة ومشاركتها في جميع القطاعات (العامة والخاصة) في الحياة.

24-3 من الواضح أنه يوجد عدد من الفتيان أكبر بكثير من عدد الفتيات في المدارس في بلد يفوق عدد النساء فيه عدد الرجال. وتتخذ الحكومة تدابير، منها على سبيل المثال قانون التعليم، وهو قانون إلزامي ولكنه غير منفذ. ونتائج التدابير الموضوعة ما زالت تشف عن وظائف نمطية للمرأة. وتضطلع الحكومة بإجراءات كث يرة من أجل تكافؤ فرص العمل، إلا أنه ما زال هناك عدد أكبر من النساء في القطاع غير النظامي. والالتزام الأسري لا يشجع المرأة على المشاركة في معظم المجالات التي تستطيع أن تكسب المزيد فيها. وحتى في مؤتمر العمل، تشكل النساء نسبة 20 في المائة بينما يشكل الرجال نسبة 80 في المائة.

24-4 ورغم أن الحكومة تلتزم بتحسين صحة ورفاه كل مواطن سيراليوني، كما يضمن الدستور، عن طريق إنشاء الأمانة الوطنية المعنية بالإيدز وبرنامج سيراليون للاستجابة فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وبرنامج دحر الملاريا، يوجد ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وارتفاع في معدلات الوفيات النفاسية نتيجة للقيم الثقافية والمواقف النمطية السائدة في المجتمع. ومن التحديات الرئيسية الأخرى في القطاع الصحي نقص الأخصائيين/المؤهلين والمهنيين ممن لديهم خبرة في مجال الرعاية الصحية. وعلى سبيل المثال، يوجد عدد كبير من الولادات تحضرها القابلات التقليديات نظرا لخدمات الرعاية الصحية المحدودة، وبخاصة في المناطق الريفية.

24-5 والتوعية بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة محدودة جدا في جميع قطاعات/طبقات المجتمع. ويجري أيضا تنفيذ السياستين الوطنيتين التوأم نتيجة لنقص الموارد البشرية والمالية لوزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنس انية وشؤون الأطفال. وأخذا في الا عتبار بولاية هذه الوزارة والبرامج التي ينتظر أن تنفذها وترصدها، فهي تعاني من النقص الشديد في التمويل مقارنة بالوزارات ذات الصلة الأخرى. وأحد الإجراءات التي يمكن أن تتخذ في المستقبل في هذه الحالة عملية الميزنة المراعية للمنظور الجنساني.

24-6 ورد ذكر السياستين التوأم في هذا التقرير في كل مادة تقريبا لأنهما تتناولان كثيرا من أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. والسياسة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، وهي خاصة بالنساء، تستهدف تجسير الفجوة بين الجنسين. ويمكن اعتبار كثير من الأهداف القصيرة/المتوسطة الأجل واستراتيجيات تنفيذ تلك الأهداف كتدابير خاصة/مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة. وتدعو السياسة الوطنية المعنية بتعميم المنظور الجنساني إلى المساواة في إمكانية الوصول إلى عملية التنمية والمشاركة فيها، فضلا عن تحقيق المساواة في التمتع بمنافع التنمية. وهذا في حد ذاته آلية لتنفيذ مبادرات القضايا الجنسانية، مما يكمل سياسة النهوض بالمرأة عن طريق ما يلي:

• تزويد أصحاب المصلحة بإطار قانوني وولاية بغية معالجة التفاوتات الجنسانية في قطاعاتهم؛

• توفير إطار مؤسسي والتعرف على المؤسسات التي سيجري من خلالها القيام بتخطيط وتنفيذ البرامج التي تراعي نوع الجنس؛

• السعي إلى كفالة تعزيز الروابط المشتركة بين المؤسسات بغية تصحيح التفاوتات بين الجنسين؛

• التعرف على نقاط الدخول وتوفير الاستراتيجيات المناظرة لها التي يمكن من خلالها معالجة نواحي القلق الجنسانية.

24-7 وفضلا عن ذلك، يؤكد بيان السياسات التزام الحكومة بتنفيذ أنشطة من شأنها أن تكفل تعميم الاعتبارات الجنسانية في جميع أوجه السياسات والخطط والبرامج والمشاريع التنموية فضلا عن كفالة العدل والمساواة بين الجنسين وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة.

24-8 وسيقطع التنفيذ الفعال لتلك السياسات شوطا كبيرا صوب الوفاء بالتزامات الحكومة بمقتضى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ومن المرجو أنه بمساعدة الإرادة السياسية اللازمة لتحقيق المتطلبات المسبقة سوف تتمكن الحكومة، عن طريق تنفيذ تلك السياسات، من الوفاء بالتزاماتها بمقتضى الاتفاقية على نحو أكثر فعالية وبشكل يحقق قدرا أكبر من الرضى.