* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثامنة والخمسين (30 حزيران/يونيه - 18 تموز/يوليه 2014).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني لسوازيلند *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني لسوازيلند (CEDAW/C/SWZ/1-2) في جلستيها 1231 و 1232 المعقودتين في 10 تموز/ يوليه 2014 (انظر CEDAW/C/SR.1231 و 1232) وترد قائمة الق ضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/SWZ/Q/1-2، وردود سوازيلند في الوثيقة CEDAW/C/SWZ/Q/1-2/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لقيامها بتقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني، وإن يكن بعد تأخير طويل. كما تعرب عن تقديرها للردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والتوضيحات الإضافية الواردة على الاستفسارات الشفوية التي طرحتها اللجنة أثناء الحوار.

3 - وتشيد اللجنة بوفد الدولة الطرف، الذي ترأَّسته الأمينة الرئيسية في مكتب نائب رئيس الوزراء، خانجيزيوي مابوزا. وضمّ الوفد ممثلين عن مكتب نائب رئيس الوزراء، والبعثة الدائمة لسوازيلند لدى الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - تُرحّب اللجنة بالتقدم المحرز منذ التصديق على الاتفاقية، ولا سيما اعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) قانون حماية الطفل ورفاهه، في عام 2012؛

(ب) قانون (حظر) الاتجار بالأشخاص وتهريب الأشخاص، في عام 2009 .

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها السياساتي بقصد التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد ما يلي:

(أ) السياسة الجنسانية الوطنية، التي أقرَّها مجلس الوزراء في عام 2010؛

(ب) الخطة الاستراتيجية لأمن السلع الخاصة بالصحة الإنجابية للفترة 2008-2015 .

6 - وترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التالية:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2012؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في عام 2012؛

(ج) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في عام 2004؛

(د) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في عام 2004؛

(ه ـ ) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2004؛

(و) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2012؛

(ز) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، في عام 2012.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

البرلمان

7 - تؤكد اللجنة الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر بيان اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين الذي اعتُمد خلال الدورة الخامسة والأربعين، في عام 2010). وتدعو اللجنة البرلمان إلى اتخاذ الخطوات اللازمة، تمشيا مع ولايته، فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى الفترة المشمولة بالتقرير المقبل بموجب الاتفاقية.

تعريف التمييز والإطار التشريعي

8 - تشير اللجنة إلى أن المادة 20 من دستور الدولة الطرف تنّص على أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون وتحظر التمييز على أسس محددة، ومع ذلك فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن هذه الأسس لا تشمل نوع الجنس والحالة الزوجية. وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق أن عدداً من مشاريع القوانين والسياسات التي لها تأثير هام على حقوق المرأة، مثل مشاريع القوانين المتعلقة بالزواج، وإدارة الأملاك، والجريمة عبر الوطنية، والعمل، والمساعدة القانونية، والجرائم الجنسية والعنف المنزلي، وسياسة الأراضي، لم تُعتمد بعد، ولا يوجد إطار زمني محدد لاعتمادها. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن التعديل الذي أُجري على قانون تسجيل صكوك الملكية لعام 2012، عقب صدور حكم المحكمة العليا في قضية النائب العام ضد ماري - جويس دو آفانيه، لم يُنشر على نطاق واسع بين النساء، وينفَّذ بشكل سيء.

9 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعتمد تعريفا قانونيا شاملا للتمييز ضد المرأة تمشياً مع المادة 1 من الاتفاقية، على نحو يشمل جميع أسباب التمييز المحظورة، بما في ذلك نوع الجنس والحالة الزوجية، وذلك عن طريق تعديل المادة 20 من الدستور أو اعتماد التشريعات الوطنية الملائمة الأخرى. وينبغي للدولة الطرف أن تعتمد، على وجه الاستعجال، القوانين والسياسات التي لم تُعتمد بعد، مثل مشاريع القوانين المتعلقة بالزواج وإدارة الأملاك والجريمة عبر الوطنية والعمل والمساعدة القانونية والجرائم الجنسية والعنف المنزلي وسياسة الأراضي، وأن تكفل امتثالها التام للاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنشر الدولة الطرف على نطاق واسع التعديل الذي أُجري على قانون تسجيل صكوك الملكية لعام 2012، وأن تكفل تنفيذه تنفيذا كاملا.

المركز القا نوني للاتفاقية ومواءمة القوانين

10 - تشير اللجنة إلى أن لدى الدولة الطرف نظاماً قانونياً تعددياً حيث يطبَّق القانون العرفي والقانون المدوَّن جنبا إلى جنب مع القانون الروماني الهولندي. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن بعض عناصر القانون العرفي والمدوَّن لا تتفق مع الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص لأن الدولة الطرف لم تنشئ بعد لجنة لاستعراض القوانين تتمثل ولايتها في استعراض ومواءمة جميع القوانين على نحو يتماشى مع الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن المادة 28 (2) من الدستور تنّص على توفير التسهيلات والفرص اللازمة لتعزيز رفاه المرأة من أجل تمكينها من تحقيق كامل إمكاناتها والنهوض بها رهناً بتوافر الموارد. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تدمج الاتفاقية بالكامل ضمن قوانينها الوطنية، ولم تنضم بعد إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.

11 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) إنشاء لجنة لاستعراض القوانين تتولى إجراء تحليل جنساني لجميع القوانين في الدولة الطرف بغية مواءمتها مع الاتفاقية؛

(ب) استعراض المادة 28 (2) من الدستور التي تنص على توفير التسهيلات والفرص للمرأة رهناً بتوافر الموارد، وجعلها ممتثلة للطابع الفوري لالتزام إعمال الحقوق بموجب الاتفاقية، على النحو المُبين في الفقرة 29 من التوصية العامة رقم 28 المتعلقة بالالتزامات الأساسية للدول الأطر اف بموجب المادة 2 من الاتفاقية؛

(ج) التعجيل بعملية دمج الاتفاقية ضمن نظامها القانوني الوطني، والنظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري.

إمكانية اللجوء إلى القضاء والآليات القانونية لتقديم الشكاوى

12 - تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود برنامج للمساعدة القانونية في الدولة الطرف، ولأن لجوء النساء إلى القضاء يعوقه تعقيد الإجراءات القانونية، وفرض رسوم قانونية باهظة، وصعوبة الوصول إلى المحاكم من الناحية الجغرافية. وتشعر اللجنة أيضا بالقلق لأن مشروع القانون المتعلق بالمساعدة القانونية لم يُسَنّ بعد في شكل قانون. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم توافر تشريعات تمكينية للجنة حقوق الإنسان، بحيث تُمنح قانونا ولاية الاضطلاع بأنشطة باعتبارها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وتقديم الخدمات القانونية للنساء. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن اللجنة لا تتمتع بالموارد المالية والبشرية الكافية.

13 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء برنامج شامل للمساعدة القانونية من خلال القيام، على وجه الاستعجال، بسنّ مشروع القانون المتعلق بالمساعدة القانونية؛

(ب) كفالة أن يوفر مشروع القانون المتعلق بالمساعدة القانونية المعونة القانونية للنساء والفتيات في القضايا الجنائية والمدنية على حد سواء؛

(ج) كفالة أن تتوافر إمكانية اللجوء الفعلي للنساء إلى القضاء في جميع أنحاء البلد، ولا سيما النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة؛

(د) سنّ تشريعات تمكينية بحيث يتسنى من الناحية القانونية إنشاء لجنة لحقوق الإنسان بما يتفق مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس) على أن تشمل اختصاصاتها القضايا ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

14 - تلاحظ اللجنة أن الوحدة المعنية بالمسائل الجنسانية والأسَرية، التي تعمل كآلية وطنية للنهوض بالمرأة، قد رُفعت إلى مستوى إدارة داخل مكتب نائب رئيس الوزراء، ورغم ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن تلك الإدارة تعاني من نقص حاد في الموارد، سواء البشرية أو المالية. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن جهات تنسيق الشؤون الجنسانية في الوزارات التنفيذية تضطلع بواجبات ومسؤوليات متعددة تؤثر في فعاليتها بوصفها جهات تنسيق للشؤون الجنسانية. ويساور اللجنة أيضا القلق إزاء عدم تعميم مراعاة المنظور الجنساني والميزنة المراعية للمنظور الجنساني بشكل منهجي، وعدم توافر بيانات مصنفة حسب نوع الجنس لإجراء الرصد والتقييم المناسبين في إطار تنفيذ خطة عمل السيا سة الجنسانية الوطنية لعام 2010.

15 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير الموارد المالية والبشرية الملائمة للإدارة المعنية بالمسائل الجنسانية والأسَرية كي يتسنى لها الاضطلاع بفعالية بأنشطتها بوصفها الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة؛

(ب) اتخاذ تدابير تصحيحية محددة للتصدي للتحديات الماثلة أمام فعالية جهات تنسيق الشؤون الجنسانية، من قبيل تعدد الواجبات والمسؤوليات؛

(ج) مواصلة تدريب الموظفين التقنيين المسؤولين عن وضع الميزانية على الصعيدين الوطني والمحلي بشأن كيفية وضع الميزانيات المراعية للمنظور الجنساني؛

(د) العمل، على وجه الاستعجال، على وضع المؤشر الجنساني الوطني المقرر الذي ينبغي أن يعمل كنظام للمؤشرات الجنسانية من أجل تحسين جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس، وذلك لتقييم أثر وفعالية السياسات والبرامج الهادفة إلى تعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين وتعزيز تمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى التوصية العامة رقم 9 التي أصدرتها بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بوضع المرأة، وتشجِّع الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من الوكالات المعنية التابعة للأمم المتحدة.

التدابير الخاصة المؤقتة

16 - لئن تلاحظ اللجنة أن المادة 86 من الدستور تنّص على تخصيص حصة 30 في المائة لتمثيل المرأة في البرلمان، فإنها تشعر بالقلق لأن هذه الأحكام لم تنفذ تنفيذا كاملاً خلال الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في عامي 2008 و 2013، ولأن التدابير الخاصة المؤقتة لا تُستعمل في المجالات الأخرى التي تشملها الاتفاقية، مثل مشاركة المرأة في الحياة العامة والتعليم والعمل، سعياً للتعجيل بتحقيق المساواة الموضوعية أو الفعلية بين المرأة والرجل.

17 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تلجأ تماماً إلى الأحكام التشريعية المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة لزيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان. كما توصي بأن تنظر الدولة الطرف في الاستعانة بالتدابير الخاصة المؤقتة في المجالات الأخرى، مثل مشاركة المرأة في الحياة العامة والتعليم والعمل، وفقاً للمادة 4 (1) من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة بشأن هذا الموضوع، باعتبار ذلك استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية التي تكون المرأة فيها ممثلة تمثيلا ناقصا أو تعاني من الحرمان.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

18 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار الممارسات والتقاليد الثقافية الضارة، ومواقف النظام الأبوي، والقوالب النمطية المتجذرة إزاء أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، ولا سيما تلك التي تُصوّر المرأة بوصفها مقدِّمة للرعاية. وتلاحظ اللجنة أن هذه القوالب النمطية تسهم في زيادة ممارسات زواج الأطفال و/أو الزواج بالإكراه، واختطاف البنات وتعدد الزوجات، وتسهم بالتالي في الإجحاف بوضع المرأة في المجتمع وعدم تكافئه مع وضع الرجل.

19 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ‌) تكثيف جهود وسائط الإعلام والجهود الأخرى الرامية إلى تثقيف الجمهور وإذكاء الوعي بشأن القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس والتي ما زالت منتشرة على جميع المستويا ت في المجتمع، بهدف التخلص منها؛

(ب‌) توسيع نطاق برامج تثقيف الجمهور بشأن الآثار السلبية المترتبة على القوالب النمطية (ب‌) في تمتع المرأة بحقوقها، ولا سيما في المناطق الريفية، وتوجيه تلك الجهود إلى القادة التقليديين الذين يُعتبرون الأمناء على القيم العرفية في الدولة الطرف؛

(ج) اتخاذ تدابير قانونية فعالة من أجل حظر وإزالة زواج الأطفال و/أو الزوا ج بالإكراه وإلغاء تعدد الزوجات؛

(د) القيام بانتظام برصد واستعراض التدابير المتخذة للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية من أجل تقييم أثرها.

العنف ضد المرأة

20 - تحيط اللجنة علما بالجهود المبذولة لسنّ مشروع القانون بشأن الجرائم الجنسية والعنف المنزلي، الذي أقرّه البرلمان ومجلس الشيوخ، لكن يساورها بالغ القلق لأن مشروع القانون أصبح باطلاً لأنه لم يحصل على الموافقة الملكية. وتشعر اللجنة أيضا بالقلق لأنه، وفقاً للنظام الوطني لمراقبة العنف وسوء المعاملة والاستغلال، يبلغ انتشار العنف ضد المرأة والفتاة معدلات مرتفعة، على غرار معدل اختطاف الفتيات الصغيرات، الذي كثيراً ما يرتكبه أشخاص معروفون للضحايا. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء تدني مستوى الإبلاغ عن العنف ضد المرأة بسبب ثقافة الصمت والإفلات من العقاب، وعدم توافر البيانات بشأن عدد من الحالات المبلغ عنها بشأن العنف ضد المرأة، التي جرى التحقيق فيها وملاحقتها قضائيا، وكذلك إزاء طبيعة العقوبات المفروضة على مرتكبيها. وتلاحظ اللجنة أنه رغم الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإنشاء مركز جامع للخدمات في العاصمة وغيرها من المآوي، فإن هذه المآوي تظل غير كافية ويتعذر الوصول إليها بالنسبة للنساء والفتيات اللواتي يتواجدن في المناطق الأخرى من الدولة الطرف.

21 - وإذ تشير اللجنة إلى التوصية العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة، فإنها تحثّ الدولة الطرف على يلي:

(أ) سنّ مشروع القانون بشأن الجرائم الجنسية والعنف المنزلي في شكل قانون دون مزيد من التأخير، وكفالة أن يكون شاملاً، وأن يتناول جميع أشكال العنف ضد المرأة، ولا سيما الاغتصاب الزوجي والمضايقة الجنسية؛

(ب) التشجيع على الإبلاغ عن العنف المنزلي والعنف الجنسي ضد المرأة والفتاة، من أجل كفالة إجراء تحقيقات فعلية في الشكاوى وإنزال عقوبات بالجناة تتناسب مع خطورة الجريمة المرتكبة والتصدي لثقافة الإفلات من العقاب؛

(ج) وضع نطام يجمع بشكل منتظم البيانات الإحصائية بشأن القضايا، مع التركيز على جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والاختطاف، على أن يجري تصنيفها حسب السن، ونوع الجريمة، والعلاقة بين الجاني والضحية؛

(د) اتخاذ تدابير لتحقيق لامركزية المراكز الجامعة للخدمات والمآوي في المناطق الأربع للدولة الطرف من أجل كفالة وصول النساء والفتيات ضحايا العنف إليها؛

(ه ـ ) إنشاء آلية وطنية لتنسيق مكافحة ا لعنف، تكون ولايتها التصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، وتنسيق الجهود الوطني ة الرامية إلى منع العنف والقضاء عليه.

22 - وفي حين تلاحظ اللجنة عزم الدولة الطرف على إنشاء سجل وطني للأشخاص المصابين بالمهق، فإنه يساورها بالغ القلق إزاء جرائم القتل المخيفة التي تستهدف النساء والفتيات المصابات بالمهق، اللواتي تُجمَع أعضاؤهن لاستخدامها في طقوس. وتعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء ورود تقارير تفيد بأنه في الماضي، حوكِم مرتكبو هذا النوع من الجرائم عن جرائم أقل خطورة، مثل التسبب في إيذاءات بدنية جسيمة، ولذا تصدر عقوبات متساهلة بحقهم عند إدانتهم.

23 - وتوصي اللجنة بأن تُنشئ الدولة الطرف، على وجه السرعة، سجلاً وطنياً للأشخاص المصابين بالمهق وأن توفر الحماية للنساء والفتيات المصابات بالمهق. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف إجراء تحقيقات فعلية في جميع الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات المصابات بالمهق، ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم وفرض العقوبات الملائمة عليهم عند إدانتهم.

الاتجار بالنساء واستغلال البغاء

24 - في حين ترحب اللجنة باعتماد قانون (حظر) الاتجار بالأشخاص وتهريب الأشخاص في عام 2009، فإنه لا يزال يساورها القلق لأن الدولة الطرف هي بلد من بلدان المنشأ والعبور والمقصد للاتجار بالنساء والفتيات لغرض الاستغلال الجنسي والعمل المنزلي بشكل أساسي. كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم توافر بيانات بشأن مدى انتشار ظاهرة الاتجار بالأشخاص، أو برامج محددة للتوعية بوجود آلية وطنية للإحالة فيما يتعلق بالاتجار بالبشر في الدولة الطرف. ويساورها أيضا القلق لأن حظر البغاء بموجب قانون الجرائم لا يجرِّم الطلب على البغاء. كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود برامج ترمي إلى التصدي للبغاء، بما في ذلك برامج اعتزال البغاء لتشجيع النس اء على الإقلاع عن هذه الممارسة.

25 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود الرامية إلى التصدي للأسباب الجذرية للاتجار بالنساء والفتيات، وكفالة التأهيل والإدماج الاجتماعي للضحايا، بوسائل منها إتاحة فرص حصولهن على المأوى، والمساعدة القانونية والطبية والنفسانية - الاجتماعية، وتهيئة فرص بديلة لهن للقيام بأنشطة مدرة للدخل؛

(ب) إجراء دراسة شاملة بغية جمع البيانات عن نطاق وأشكال الاتجار بالنساء والفتيات، التي ينبغي أن تصنَّف حسب السنّ والمنطقة وبلد المنشأ؛

(ج) زيادة جهود التوعية الرامية إلى تشجيع الإبلاغ عن جرائم الاتجار والكشف المبكر عن النساء والفتيات اللاتي يقعن ضحية للاتجار، بالإضافة إلى إحالتهن من خلال آلية الإحالة الوطنية؛

(د) تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي لمنع الاتجار، بوسائل منها تبادل المعلومات ومواءمة الإجراءات القانونية لمقاضاة المتجرين بالبشر، ولا سيما مع الدول الأعضاء في الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي؛

(هـ) تقديم بيانات في تقريرها الدوري المقبل عن البرامج الحالية التي تهدف إلى التصدي للبغاء، بسبل منها تجريم الطلب وتنفيذ البرامج الموجهة نحو اعتزال النساء الراغبات في ترك البغاء.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

26 - تشعر اللجنة بالقلق لكون تمثيل المرأة لا يزال تمثيلاً ناقصاً على مستويات صنع القرار، بما في ذلك في البرلمان والجهاز القضائي والسلك الدبلوماسي، رغم أن الاحكام الدستورية تحدد هدف تحقيق معدل 30 في المائة على الأقل على صعيد تمثيل المرأة في البرلمان. وينتاب اللجنة القلق بشكل خاص لأن الحصة المحددة لتعيين النساء في البرلمان من المناطق الأربع في الدولة الطرف لم تنفَّذ، على نحو ما زُعم، لعدم توافر تشريعات تمكينية لهذه الغاية. كما يساور اللجنة القلق للنقص في المعلومات بشأن الأثر الناجم عن نظام ” تنخوندلا “ الانتخابي على مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وهو نظام يحظر تكوين الأحزاب السياسية.

27 - وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25، والتوصية العامة رقم 23 بشأن مشاركة المرأة في الحياة العامة، بغية الإسراع في تحقيق المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في الهيئات المنتخَبة والمعيَّنة، بما في ذلك في الجهاز القضائي والسلك الدبلوماسي. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تُجري الدولة الطرف دراسة شاملة عن العوائق التي تواجهها النساء الراغبات في الترشح للمناصب السياسية نتيجةً لنظام ” تنخوندلا “ الانتخابي.

مسألة الجنسية

28 - في حين تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي للتحديات المتصلة بتشريعاتها الخاصة بالجنسية، فإنها تعرب عن قلقها لأن كلاً من الدستور وقانون الجنسية يتضمن أحكاماً تحرم الأطفال المولودين لنساء سوازيلنديات ولأزواج أجانب من الحصول على الجنسية، مما يزيد من تعرضهم لخطر أن يصبحوا عديمي الجنسية. وتلاحظ اللجنة أن هذه ممارسة تمييزية لأنها لا تنطبق على الرجال السوازيلنديين عند زواجهم من نساء أجنبيات. كما تشعر اللجنة بالقلق لأنه بمقتضى الدستور، لا يجوز للنساء السوازيلنديات المتزوجات من رجال أجانب نقل جنسيتهن إلى أزواجهن على قدم المساواة مع الرجال السوازيلنديين المتزوجين من نساء أجنبيات.

29 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بإلغاء الأحكام التمييزية الواردة في الدستور وفي قانون الجنسية لكفالة إمكانية قيام النساء السوازيلنديات المتزوجات من رجال أجانب بنقل جنسيتهن إلى أزواجهن وأطفالهن على قدم المساواة مع الرجال السوازيلنديين المتزوجين من نساء أجنبيات، على نحو يتوافق مع المادة 9 من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف ببرامج ترمي إلى كفالة ألا يصبح الأطفال المولودون لنساء سوازيلنديات متزوجات من رجال غير سوازيلنديين أطفالاً عديمي الجنسية، وأن يتمتعوا على قدم المساواة بإمكانية الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى.

التعليم

30 - في الوقت الذي ترحب فيه اللجنة بتطبيق التعليم الابتدائي المجاني وبارتفاع معدل التحاق الفتيات بالمدارس، فإنها تشعر بالقلق إزاء التكاليف غير المباشرة المترتبة على التعليم الابتدائي. كما يساور اللجنة القلق إزاء الخيارات القائمة على القوالب النمطية التي تعتمدها الفتيات فيما يتعلق بالمواضيع والدورات الدراسية، حيث كثيراً ما يتجنَّبن متابعة الدورات العلمية. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تزايد عدد الفتيات اللاتي ينقطعن عن الدراسة، ويحدث ذلك بشكل رئيسي نتيجةً للحمل في سن المراهقة؛

(ب) انتشار حالات الاعتداء والعنف الجنسي التي يرتكبها المعلمون بحق الفتيات في المدارس، وانتشار حالات الاعتداء والعنف الجنسي على طريق الذهاب إلى المدرسة والعودة منها؛

(ج) قلة توافر التربية التي تلائم كل فئة عمرية في موضوع الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المدارس، نتيجةً للقيود الثقافية القائمة لأن التربية الجنسية تُعتبر م وضوعاً محرَّماً؛

(د) عدم توافر تدابير مناسبة لتجريم العقاب البدني ومنع استخدامه في جميع السياقات، ولا سيما في المدارس.

31 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إزالة التكاليف غير المباشرة للتعليم الابتدائي، مثل دفع تكاليف الزيّ المدرسي، لكفالة أن يتوافر مجاناً وأن يكون متاحاً للفتيات، ولا سيما اللاتي ينتمين إلى أُسر فقيرة؛

(ب) اعتماد تدابير لمنع وإزالة جميع أشكال الاعتداء والعنف الجنسي ضد الفتيات في المدارس وكفالة معاقبة مرتكبي هذه الأفعال بالشكل الملائم؛

(ج) تشجيع الفتيات والشابات على اختيار مجالات دراسية ومِهَن غير تقليدية، بوسائل منها اعتماد التدابير الخاصة المؤقتة، وتنفيذ برامج تهدف إلى إسداء المشورة إلى الفتيان والفتيات بشأن النطاق الكامل للخيارات التعليمية المتاحة بغية تشجيعهم على اختيار مجالات دراسية ومِهَن غير تقليدية؛

(د) الحد من عدد الفتيات اللاتي يتسربن من المدارس من خلال تشجيعهن على العودة إلى الدراسة بعد الإنجاب؛

(ه ـ ) إدماج التثقيف الملائم لسن التلاميذ في موضوع الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية ضمن المناهج الدراسية، بما في ذلك التربية الجنسية الشاملة للمراهقات والمراهقين وبما يتناول مم ارسة سلوك جنسي يتسم بالمسؤولية؛

(و) حظر العقاب البدني واعتماد تدابير تهدف إلى إزالة استخدامه في جميع السياقات، ولا سيما في المدارس، وتعزيز استخدام أشكال التأديب غير القائمة على العنف.

العمالة

32 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار التمييز المهني بين المرأة والرجل في سوق العمل، وتركُّز النساء في الوظائف المنخفضة الأجر من الاقتصاد غير الرسمي. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم امتثال القطاع الخاص لأحكام قانون العمل الذي ينصّ على منح إجازة أمومة لفترة 12 أسبوعا. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء عدم وجود أحكام في قانون الدولة الطرف تحظر حظراً صريحاً المضايقة الجنسية في مكان العمل، وعدم القيام حتى الآن باعتماد مشروع قانون العمل الذي يتضمن هذا النوع من الأحكام.

33 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود المبذولة لتعزيز دخول المرأة في الاقتصاد الرسمي، بوسائل منها توفير التدريب المهني والتقني؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على أوجه عدم المساواة الهيكلية والتمييز المهني في الاتجاهين الأفقي والرأسي على السواء، واتخاذ تدابير لتضييق وسدِّ الفجوة في الأجور بين الجنسين، بسبُل منها استعراض الأجور بانت ظام في القطاعات التي تتركز فيها النساء؛

(ج) إجراء عمليات تفتيش منتظمة في أماكن العمل وإنفاذ امتثال أرباب العمل في القطاع الخاص لقوانين العمل، وبخاصة فيما يتعلق بإجازة الأمومة؛

(د) القيام، على وجه الاستعجال، باعتماد تشريعات شاملة لمكافحة المضايقة الجنسية في مكان العمل، تمشياً مع التوصية العامة رقم 19 الصادرة عن اللجنة بشأن العنف ضد المرأة.

الصحة

34 - ترحب اللجنة باعتماد برامج ما قبل الولادة المعَدَّة للوقاية من انتقال عدوى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم إلى الطفل. ورغم ذلك، لا يزال يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وعمليات الإجهاض السرية، وهو ما أسهم في ارتفاع معدل وفيات الأمهات في السنوات الأخيرة.

35 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود لتنفيذ الاستراتيجيات الرامية إلى مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وبخاصة الاستراتيجيات الوقائية، ومواصلة توفير العلاج المضاد للفيروسات العكوسة مجاناً لجميع النساء والرجال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بمن فيهم الحوامل، وذلك لمنع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل؛

(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى الحد من حالات وفيات الأمهات، من قبيل تقديم خدمات الإجهاض المأمون وخدمات الرعاية في مرحلة ما بعد الإجهاض.

المرأة الريفية

36 - تحيط اللجنة علما بجهود الدولة الطرف لحماية الحقوق المتساوية في حيازة الأراضي بموجب المادة 211 من الدستور، لكنها تشعر بالقلق لأن الم رأة، ولا سيما المرأة الريفية، لا تزال تواجه عوائق في حيازة الأرض بسبب انتشار القوانين والهياكل العرفية التمييزية. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن المرأة تُستبعد إلى حد بعيد من المشاركة في صنع القرار بشأن مسائل التنمية الريفية والسياسات الريفية نتيجةً لاستمرار انتشار النماذج الاجتماعية والثقافية السلبية فيما يخص مشاركتها. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء عدم وجود فرص عمل مدرَّة للدخل كي تستفيد منها المرأة الريفية.

37 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) إزالة جميع الحواجز الثقافية التي تقيِّد حيازة المرأة للأراضي، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) تسهيل مشاركة المرأة في عملية صنع القرار فيما يتعلق ببرامج وسياسات التنمية الريفية؛

(ج) مواصلة توسيع فرص حصول المرأة على التمويل البالغ الصغر والائتمان البالغ الصغر بأسعار فائدة منخفضة، لتمكينها من المشاركة في الأنشطة المدرَّة للدخل ومباشرة أعمالها التجارية الخاصة.

الفئات المحرومة من النساء

38 - وتحيط اللجنة علما بتقديم الدولة الطرف مِنَحاً مالية صغيرة لكبار السنّ، وبالجهود المبذولة لتحسين حياة النساء ذوات الإعاقة والأرامل، لكنها تشعر بالقلق لعدم توافر بيانات مصنفة بشأن التحديات التي تواجهها هذه الفئات من النساء في السعي للتمتع بحقوقهن بموجب الاتفاقية.

39 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء المسنَّات، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء الأرامل، لكفالة تمتعهن بفرص متساوية مع غيرهن في الحصول على الرعاية الصحية والتدريب والعمل والحقوق الأخرى؛

(ب) جمع بيانات مصنفة بشأن حالة النساء المسنات والنساء ذوات الإعاقة والأرامل، مع التركيز على أشكال التمييز التي يواجهنها في المجتمع.

المساواة أمام القانون والأهلية القانونية

40 - تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف تُبقي على مبدأ السلطة الزوجية الذي يُجرِّد النساء من الأهلية القانونية لإدارة ممتلكاتهن ومن رفع الدعاوى دون موافقة أزواجهن عندما يكون الزواج قائماً على أساس الملكية غير المشتركة الذي لا يُسقِط السلطة الزوجية، والذي قد يمتد في بعض الحالات إلى السلطة الزوجية لأسرة الزوج.

41 - وينبغي أن تُلغي الدولة الطرف مبدأ السلطة الزوجية لكفالة الامتثال التام للمادة 15 من الاتفاقية، بحيث تتمتع المرأة بأهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتتمكن من إبرام العقود وإدارة الممتلكات، ومن رفع الدعاوى مع إتاحة رفع ال دعاوى ضدها، باعتبار ذلك حقاً من حقوقها.

الزواج والعلاقات الأسَرية

42 - تلاحظ اللجنة الطابع المعقد لنظامَي الزواج العر في والمدني في الدولة الطرف، مما يترتب عليه آثار اقتصادية مختلفة، وتشعر بالقلق إزاء انعدام الوعي لدى النساء بشأن الخيارات المتاحة لهن والنتائج المترتبة على ذلك. كما يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف تُبقي على مبدأ ” التقصير “ في إطار قانون الطلاق، وكذلك لعدم توافر معلومات بشأن الأثر الاقتصادي الناجم عن هذا المبدأ على النساء عند تقسيم الممتلكات في النظام المالي للزوجية، وبخاصة متى ثبت أن المرأة مقصِّرة في حالة الطلاق.

43 - وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 29 بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسَرية وعلى فسخهما، وتطلب إلى الدولة الطرف الفصل بين أسباب الطلاق القائمة على التقصير وتوزيع الممتلكات في النظام المالي للزوجية.

البروتوكول الاختياري وتعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

44 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية والموافقة، في أقرب وقت ممكن، على تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية فيما يتعلق بوقت اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

45 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها المبذولة لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

الأهداف الإنمائية للألفية وإطار التنمية لما بعد عام 2015

46 - تدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وفي إطار التنمية لما بعد عام 2015.

النشر

47 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ومستمرة. وتحثّ الدولةَ الطرف على إيلاء الاهتمام، عل سبيل الأولوية، لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والتوصيات بدءا من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. ولذلك، فإن اللجنة تطلب نشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، وباللغات الرسمية للدولة الطرف، لدى مؤسسات الدولة ذات الصلة، وعلى جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، ولا سيما لدى الحكومة والوزارات ومجلس النواب ومجلس الشيوخ والسلطة القضائية، حتى يتسنى تنفيذها تنفيذا تاما. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، مثل رابطات أرباب العمل، والنقابات العمالية، ومنظمات حقوق الإنسان، ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة، والجامعات ومؤسسات البحوث ووسائط الإعلام. وتوصي بأن يجري نشر هذه الملاحظات الختامية بأشكال ملائمة على مستوى المجتمع المحلي، حتى يتسنى تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والسوابق القضائية ذات الصلة، والتوصيات العامة للجنة، على جميع أصحاب المصلحة.

المساعدة التقنية

48 - توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التماس المساعدة الدولية وبأن تستفيد من المساعدة التقنية المقدمة في مجال وضع وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه والاتفاقية ككل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضا أن تواصل تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة.

التصديق على المعاهدات الأخرى

49 - تلاحظ اللجنة أن من شأن التزام الدولة الطرف بالصكوك الدولية الرئيسية التسعة المتعلقة بحقوق الإنسان ( ) أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسَرهم، اللتين لم تصبح الدولة الطرف بعد طرفاً فيهما.

متابعة الملاحظات الختامية

50 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 9 و 21 أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

51 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقرير ها الدوري الثالث في تموز/ يوليه 2018 .

52 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدة بعينها ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ).