الدورة السابعة والعشرون

محضر موجز للجلسة 559

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين ، 10 حزيران /يونيه 2002، الساعة 00/10

الرئيس : السيد ة أكار ( نائب الرئيس )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (تابع)

التقريران الدوريان الثالث والرابع الموحدان لبلجيكا

نظرا لغياب السيدة أباكا، تولت السيدة أكار، نائب الرئيس، رئاسة الجلسة .

افتتحت الجلسة الساعة 15/ 10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (تابع)

التقريران الدوريان الثالث والرابع الموحدان لبلجيكا (CEDAW/C/BEL/3-4، و CEDAW/PSWG/2002/CRP.1/Add.1 و CRP.2)

1 - بناءً على دعوة من الرئيسة، جلس أعضاء الوفد البلجيكي إلى طاولة اللجنة.

2 - السيد دي رويت (بلجيكا) : قال إ ن بلجيكا تمتلك هيكلية اتحادية تتقاسم فيها السلطات الاتحادية وغيرها من السلطات الوطنية مسؤوليات المسائل الفردية، لكن لا يوجد ترتيب هرمي بينها. و يمنحها هذا قدراً من الاستقلال الذاتي يمكّنها من تكييف سياساتها وإجراءاتها في مواءمة وثيقة مع احتياجات ورغبات دوائرها الانتخابية. كما أن التقريرين الدوريين الثالث والرابع الموحدين هما نتاج تعاون تلك السلطات جميعها.

3 - وواصل حديثه قائلاً إ ن جميع السلطات المعنية تعطي قيمة عالية لحقوق الإنسان بصورة عامة ولحقوق المرأة بصورة خاصة، كمعالم لمجتمع ديمقراطي. هناك ميادين تمّ إنجاز الكثير فيها، غير أن هناك أيضاً مجالاً للتقدم في ميادين أخرى ، كما رحب ب دور اللجنة في تحديد نق ا ط الضعف.

4 - وتابع قائلاً أن بلجيكا سحبت تحفظها المتصل بالمادة 7 من الاتفاقية كما شُرع بالإجراء الذي يؤدّي إلى سحب تحفظها المتصل بالمادة 15. كما أنها تباشر إجراءات التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، التي كانت بلجيكا من أوائل الدول التي وقعت عليها. وحيث أن البروتوكول الاختياري يغطي مسائل تقع ضمن مسؤولية مجموعة من السلطات الاتحادية والوطنية فإن ه يتعين التصديق عليه من جانب البرلمانات الاتحادية والإقليمية والجماعات الناطقة بالفرنسية وتلك الناطقة بالفلمندية. ويجري ذلك بعد أن تعطي هذه الهيئات موافقتها. وشرعت البلاد في عملية قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية (المتعلق بموعد ال جلسة ).

5 - وواصل قائلاً ، ورغم أن دستور بلجيكا يتضمن مادة تكفل المساواة و تعطي الرجال والنساء حقوقاً متساوية ضمناً، فإنها تواقة لظهور إشارة صريحة فيه إلى هذه الحقوق، وهذا ما تمّ إنجازه في شباط/فبراير 2002. و سييسر هذا التعديل الدستوري تقديم قضايا التمييز إلى المح ا كمة ، ويوفر أساساً إضافياً من الشرعية للعمل الإيجابي ويعطي الرجال والنساء حقوقاً وحريات متساوية دون لبس و ي شجع المساواة في الوصول إلى المناصب التي تشغل بالانتخاب وفي تولّي مناصب المسؤولية العامة.

6 - وأردف قائلاً إ ن مشروع قانون شامل ضد التمييز يناقش حالياً في البرلمان البلجيكي، يرمي إلى حظر التمييز على أساس الجنس أ و العرق أ و اللون أ و النسب أ و الأصل القومي أو الإثني، أ و التوجّه الجنسي أ و الثروة أ و السن أ و الدين أو المعتقدات الفلسفية و الصحة الحالية أو المستقبلية، أو الإعاقة أو الأوصاف البدنية. وسيجري إنفاذ ذلك القانون من خلال القانون المدني (وضع حدّ للممارسات التمييزية وإلغاء شروط العقود التمييزية، مثلا ) ومن خلال قانون الجزاء (وتتضمن عقوبات أشد للتحرش أو الأضرار البدنية الناجمة عن التمييز). كما تخطط الحكومة لتمكين نقابات العمال ورابطات حقوق الإنسان من اتخاذ إجراءات قانونية في قضايا التمييز.

7 - وتابع قائلاً إ ن الحكومة تزمع إعطاء ذلك الحق إلى الهيئة العامة التي سيتم إنشاؤها للدفاع عن المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء. والغرض من هذه الهيئة هو إبراز سياسة المساواة من خلال جمع الإحصاءات وتنسيق المسؤوليات والموارد وتقديم التوصيات إلى السلطات وإعلام الجمهور. وقد أنشيء مؤتمر حكومي دولي من أجل كفالة اتساق الجهود المبذولة من جانب السلطات الاتحادية والسلطات الوطنية. ويركّز هذا المؤتمر مناقشته على أربعة مواضيع ذات أولوية هي: منع العنف الموجّه ضد المرأة، إعطاء الرجال والنساء فرصاً متساوية للوصول إلى التقنيات الجديدة للمعلومات والاتصال ات وإشراك المرأة في صنع القرار والتوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية.

8 - وواصل قائلاً إ ن خطة منسقة لمنع العنف الموجّه ضد المرأة قد اعتُمدت في أيار/مايو 2001. وهي ثمرة التعاون بين السلطات الاتحادية والسلطات الوطنية الأخرى ، وتسعى إلى توفير إطار لتعميم مراعاة المنظور الجنساني، والمعلومات وتقييم السياسة والأهداف. و هي تركّز على منع العنف العائلي ومكافحة الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي. وبعد اعتمادها، جرى إطلاق حملة توعية عامة تحت راية واحد ة لكن بأنشطة مختلفة محدّدة من قبل السلطات على الصعيد المحلي. وتشمل الإجراءات المتخذة تحسين المرافق للضحايا وجمع الإحصاءات. وأعطى قانون صادر في 13 نيسان/أبريل 1995 بشأن الاتجار بالأشخاص، حماية أوسع للنساء الراغبات في الإدلاء بشهادتهن في المحكمة ضد المعتدين عليهن. لكن عدد اللواتي يفعلن ذلك ما زال ضئيلاً جداً عملياً.

9 - وتابع قائلاً إ ن سلطات البلاد الاتحادية والأقاليم والمجتمعات تعطي لتكافؤ الفرص دوراً بارزاً في سياسات العمالة الخاصة بها. وركّزت خطة عمل وطنية للعمالة تمّ استحداثها سنة 2002، على ثلاثة فئات ذات معدلات منخفضة من العمالة: العمال من كبار السن، والنساء و العمال ذوي المهارات المتدنية. والغاية ، في حالة النساء ، لم تكن فقط رفع معدلات الالتحاق بوظائف بل تحسين نوعية الوظائف ، ومن ثم تبذل الجهود لتحسين إمكانية إلحاق النساء بالعمل . وتتضمن التدابير المتخذة في هذا الخصوص، منح علاوات لتشجيع الأمهات العازبات اللواتي كن عاطلات عن العمل لفترة طويلة على العودة إلى العمل، والقيام بخطوات لاعتماد دوام مرن وتوسيع مرافق رعاية الأطفال والتدريب المهني، وخاصة في التكنولوجيات الجديدة حيث يمكن مساعدة النساء على اختراق ال مجال ات التي يسيطر عليها الذكور عادة . والمساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية هي من الأمور التي تبعث على القلق وتنعكس في الجهود المبذولة لتصنيف وتقييم الوظائف بطريقة محايدة من الناحية الجنسانية ، وفي استكمال عدد من الدراسات ذات الصلة بالموضوع.

10 - وواصل قائلاً إ ن سلطات البلاد الاتحادية والإقليمية والمجتمعات قد ركّزت أيضاً على صحة المرأة، مع التشديد على الكشف عن سرطان الثدي مجاناً.

11 - وتابع قائلاً أن منهاج عمل المؤتمر العالمي المعني بالمرأة المعقود في بيجين كان مفيداً في الحصول على تعهد من حكومات البل دان لتقديم تقارير بانتظام عن التقدم المحرز إلى برلماناتها (في حالة الحكومة الاتحادية والحكومة الفلمن ك ية) و في ت حسين تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتقييمات الأثر الجنساني (في حالة الفلاندر ز ). كما أخذ وزراء في الحكومة الاتحادية على عاتقهم اعتماد استراتيجيات تكافؤ الفرص في حقائبهم الوزارية، مع إشراف من جانب خبراء الخدمة المدنية واستشارة الأكاديميين. إن تقييم هذه الممارسة بعد عام واحد أظهر بعض التقدم، لكنه كان تقدماً بطيئاً. لم يتيسر زيادة فعالية سياسات مراعاة المنظور الجنساني دون إحصاءات، ولم يكن جمع البيانات في بلجيكا قد ا نتشر بعد ولم يكن منتشرا أو متوسعا بالقدر الكافي . وينطبق نفس الاستنتاج على المعلومات المتعلقة بال قضايا التي كانت معروضة على المحاكم في الماضي . و يجري حاليا وضع إحصاءات مفصلة بحسب الجنس وخاصة بين الفلاندر ز .

12 - وواصل قائلا إ نه جرى فعل الكثير لمكافحة التمييز المباشر ضد المرأة وب خاصة في مجال التشريعات. وفاق أداء الفتيات في كل مستويات التعليم أداء الفتيان، وتحسن وجود المرأة في سوق العمل، وتحقق بعض التقدم مع ازدياد مساهمة المرأة في الحياة السياسية، وصار بإمكان المرأة اتخاذ قراراتها الخاصة بشأن جسدها وخصوب تها . مع ذلك كان لا بد من محاربة التمييز غير المباشر بصورة فعالة، بصورة رئيسية من خلال تعميم مراعاة المنظور الجنساني، والعمل الايجابي ومحاربة القوالب النمطية عن طريق حملات التوعية.

13 - الرئيس : شكر الممثل الدائم لبلجيكا على تقديمه لتقرير بلاده، ورحب بالإجابات الوافية التي قدمها الوفد على أسئلة الفريق العامل لما قبل الدورة. وقال إ ن اللجنة ترحب بسحب التحفظ على المادة 7 من الاتفاقية وبالسحب المقترح للتحفظ على المادة 15 و بال تصديق على البروتوكول الاختياري. وأضاف قائلا إ ن حجم الوفد هو برهان على رغبة البلد في إقامة حوار بناء مع اللجنة. وإن التدابير الدستورية والقانونية هي مثال يحتذى وكذلك الأمر بالنسبة للجهود المبذولة لزيادة مساهمة المرأة في الحياة السياسية. وتابع قائلاً إ ن دور بلجيكا كدولة متقدمة وعضو في الات حاد الأوروبي هو إعطاء مثال يحتذ يه الآخرون .

14 - السيدة غاسبار : أثنت على بلجيكا لكونها أحد البلدان الأوائل في العالم في تطبيق العمل ا لإ يجابي في العمالة عن طريق تدابير تغطيها الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. وقالت مع ذلك، إ ن لديها أسئلة حول عدد من الأمور. يتعلق السؤال الأول بالمادة 7. لقد جرى سحب تحفظ بلجيكا، لكنها تتساءل عما إذا جرى إلغاء كل أوجه التفاوت. ويشير التقرير كذلك إلى أن المادة 60 من الدستور، التي تنص على أن العرش يمكن أن ينتقل فقط إلى الورثة الذكور للملك، قد جرى تعديلها، لكنه لا يقول فيما إذا كانت المادة 58 من الدستور، التي تنص على أنه يمكن تعيين ابن الملك، أو ولي العهد، عضواً في مجلس الشيوخ بعد بلوغه س ن ال ـ 18، قد جرى تعديلها أيضاً أو إلغاؤها. ويتعلق السؤال الثاني بالمادة 2 من الاتفاقية. لقد أكدت محكمة النقض أن التمييز على أساس ال جنس هو غير دستوري، وهي تتساءل ع ما إذا كان بإمكان المستأنفين الاحتجاج بالمادة 2 من الدستور مباشرة أمام المحاكم.

15 - وتابعت قائلة إ ن السؤال التالي يتعلق بتشريعات الاتحاد الأوروبي. وهي تلاحظ أن بلجيكا تعير اهتماماً بالغاً لتوجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن المساواة في الحقوق، لكن هذه التوجيهات اقتصرت لحد كبير على العمالة في السابق. والاتفاقية بالمقابل هي أوسع بكثير، وهي تتساءل ع ما إذا كانت بلجيكا تنظر إليها كمرشد بشأن التدابير اللازمة وتجعل المسؤولين يعون ذلك، حيث تم اعتمادها من جانب جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

16 - وأشارت اللجنة إلى القلق الذي يساورها بشأن التقرير السابق للبلد بأن هناك خطر ا يتعلق بازدواجية الجهود في حال وجود كل هذه الآليات العديدة لتعزيز حقوق المرأة. وهي تسأل عما إذا كان بإمكان الوفد أن يقدم مزيداً من التفاصيل بشأن الطريقة التي يتم بها التنسيق بين هذه الآليات. وتطلب مزيداً من التفاصيل بشأن تعزيز بلجيكا لحقوق المرأة من خلال أنشطتها في البلدان النامية. وبالنظر إلى المادة 4 من الاتفاقية، فهي تطلب مزيداً من الإحصاءات عن التدابير الخاصة المتخذة في القطاعين العام والخاص لتوسيع تمثيل المرأة. ويتعلق سؤالها الأخير بالمادة 6 من الاتفاقية. إن قانون 1995 ي لغي ت جر ي م القوادة. وهي تسأل فيما إذا كان ذلك يعني أن الرجل يستطيع إجبار أعضاء أسرته على ممارسة البغاء دون أن يخشى من الملاحقة القضائية. وهي تتساءل أيضاً عما إذا كانت الإحصاءات بشأن البغاء، التي تعود إلى سنة 1998، ل ا تزال صالحة، أو فيما إذا كان الوضع قد تغير.

17 - السيدة كورتي : رحبت بالتقدم الذي حققته بلجيكا في المساواة في الحقوق للمرأة. وهي تريد معرفة الطريقة والمدى اللذين ساهمت بهما المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير، وبشكل أوسع، ما هو الدور الذي ت لعبه في النهوض بحقوق المرأة.

18 - وأثنت على الحكومة للخطوات ا لإ يجابية العديدة التي قامت بها لصالح المرأة، وسألت عما إذا كانت هذه التدابير قد نصت عليها الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. وهل هناك سياسة وطنية محددة تدعو إلى اتخاذ تدابير استثنائية مؤقتة لتحسين وضع المرأة؟

19 - وواصل ت قائلة إ ن التقرير يصف سياسات الجماعات بصورة م ستق لة ولا يوفر تفسيراً لما إذا كان يتم التنسيق بين هذه السياسات والكيفية التي يتم بها هذا التنسيق. إضافة إلى ذلك، لم تقدم أية مقارنة بين مختلف الأنظمة أو أي تحليل لفعاليتها النسبية. وكذلك لم يتم تقديم أية بيانات إحصائية مقارنة.

20 - وتابعت قائلة إ ن التقرير يركز ، بشكل عام ، على السياسات أكثر منه على نتائج السياسة. كمثال، لم يكن ضرورياً تقديم أي تفسير لمعنى التمييز المباشر وغير المباشر، لكن قد يكون مفيداً معرفة عواقب هذا التمييز.

21 - السيدة غونسكيره : قالت إ نها تتساءل لماذا لم يشر الدستور إلى التمييز على أساس الفئات، بما فيها التمييز بين الجنسين.

22 - وتابعت قائل ة إ ن الإجابة ع ن السؤال 8 من قائمة القضايا تشير إلى أن السوابق القضائية البلجيكية في مجال المساواة ترتبط على الأغلب بالعمل. وتتساءل عما إذا كانت توجد سوابق قضائية بشأن الجوانب الأخرى من التمييز، وعما إذا كان قد تم جمعها وتعميمها. إضافة إلى ذلك، فهي تريد معرفة ما إذا كانت قوانين التحرش الجنسي تقتصر على مكان العمل أو أنها تغطي أماكن أخرى أيضاً.

23 - وسألت عن آلية إنفاذ الضمانات الدستورية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وهي إجراء غير معتاد يستحق الإشادة. كما أنها تريد معرفة ما إذا كانت الحكومة قد أنشأت أو تفكر بإنشاء لجنة معنية بحقوق الإنسان لإنفاذ الحقوق التي يحميها الدستور.

24 - السيدة شوب – شيللنغ : قالت إ نه يتعين على الدولة الطرف في المستقبل أن تدرج إحصاءات في التقرير، بدلاً من تقديمها في مرفقات. لسوء الحظ، لم يجر تقديم مرفقات التقرير الحالي بكل اللغات، لذلك لا يستطيع جميع الأعضاء الرجوع إليها .

25 - وتابعت قائلة إ نها تثني على بلجيكا للعمل الهام الذي حققته في سنّ تدابير خاصة مؤقتة، وتسأل عن الفعالية التي أثبتتها هذه التدابير في قطاع العمل. وتستنتج من المرفق أن زيادة تقدّر بنحو 10 في المائة قد تحققت في الأنساق العليا من القطاع العام. ورغم أن هيكل هذه التدابير يبدو غير فعال ومعقداً، فإن النتائج هي المهمة في نهاية المطاف. كما أنها تريد معرفة العقبات الأساسية، برأي الدولة الطرف، التي تقف حائلا أمام المساواة في الحقوق للمرأة في قطاعي العمل العام والخاص، وما هي التدابي ر التي يجري اتخاذها للتغلب عل ى تلك العقبات .

26 - السيدة غونزاليس : أشارت إلى أن الإجابات ع ن قائمة القضايا لم تترجم للأسف إلى جميع اللغات، بالتالي يصعب أو حتى يتعذر على جميع الأعضاء قراءتها.

27 - وفي إشارة إلى أن لجنة آداب المهنة لخدمات معلومات الاتصالات السلكية قد صاغت مدونة لموقعي عقود ومستخدمي الإنترنت، وأعربت عن أملها في أن يساعد هذا التدبير في منع استعمال الوسائط الالكترونية ووسائط الاتصالات في التشجيع على بيع المواد الإباحية والاستغلال الجنسي التجاري للأطفال وأن يلهم البلدان الأخرى اتخاذ خطوات مماثلة.

28 - وتابعت قائلة إ نه بعد المؤتمر العالمي الأول لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال، المعقود في استكهولم في عام 1996، ظهر في الصحافة الدولية عدد من التقارير المتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بالأشخاص والبغاء القسري للفتيان والفتيات. واستطردت قائلة إ ن ردّ السلطات البلجيكية والمجتمع البلجيكي معاً على التقارير الخاصة بقضية تتضمن احتجاز أطفال لغايات جنسية، قد أثار اهتمامها، وتتساءل عما إذا كان الشعور بالاستياء العام قد أدّى إلى اتخاذ إ جراءات عامة. وهي تريد بصور ة خاصة، معرفة ما إذا كانت اللجنة الدائمة المعنية بمسألة إساءة معاملة الأطفال تحتفظ بسجل لهذه الحوادث وعما إذا كان أغلب الضحايا من الفتيان أو من الفتيات.

29 - واختتمت حديثها قائلة إ نها تهنيء الحكومة في الختام على برامجها المتميزة وتدابيرها لمكافحة العنف ضد المرأة.

30 - الرئيس : طلب من الوفد الإجابة ع ن الأسئلة التي أثارها أعضاء اللجنة.

31 - السيدة باترنوتره (بلجيكا) : قالت إ ن الدستور البلجيكي ينص على أن ابن الملك هو عضو في مجلس الشيوخ بصورة آلية. ورغم أن النص ذي الصلة لم يُعدّل رسمياً، لكن مشكلة التمييز قد حُلّت بالفعل، إذ جرى تفسير عبارة ” ولي العهد “ بحيث تعني ” الطفل الملكي “ بغض النظر عن الجنس، والأميرة صارت عضواً في مجلس الشيوخ.

32 - وتابعت قائلةً إ نه بموجب القانون البلجيكي، يمكن فعلا الاحتجاج أمام المحاكم ، ب أي صك دولي تكون بلجيكا طرفاً فيه. لكن الأمر يعو د، مع ذلك، إلى القاضي لتحديد ما إذا كانت الأحكام تتصف بالدقة الكافية للسماح بتطبيقها بموجب القانون المحلي. ورغم أن الاتفاقية تتمتع باختصاص التطبيق المباشر، فإن هناك صكوك ا أخرى لا تتمتع فيها بهذه الصفة.

33 - وواصلت قائلة إ نه طُرحت أسئلة حول فعالية التدابير الخاصة المؤقتة لمكافحة التمييز في مكان العمل. ول كي تصبح هذه التدابير فعالة يتعيّن أن يكون الرئيس أو المدير راغباً في المشاركة، وأن يكون العاملون على معرفة جيدة. وقد استنتجت حكومتها بناء على التجربة، أنه يفضل إدخال مفهوم المساواة إلى إدارة الموارد البشرية في كلا القطاعين العام والخاص. لقد قطعت بلجيكا نصف الشوط في عملية إعادة الهيكلة الكاملة للإدارة الاتحادية ، والسؤال الهام الذي تجري مناقشته هو كيفية إدراج منظور جنساني في النظام الجديد.

34 - ومضت قائلة إ ن الدستور البلجيكي يشير بالفعل إلى التمييز من خلال النص على أن المساواة بين الجنسين هي حق من الحقوق الأساسية.

35 - وأنه رغم عدم امتلاك بلجيكا لنظام وطني لمتابعة البيانات الخاصة بقراراتها القضائية، لكن هناك، بالفعل، دائرة خاصة للشؤون الإدارية تقوم برصد السوابق القضائية ذات الصلة بالتمييز في مكان العمل. وسيكون معهد المساواة بين الرجال والنساء المنشأ حديثاً مسؤولاً، بين أمور أخرى، عن جمع السوابق القضائية ذات الصلة، كما يمكنه القيام بالادعاء أمام المحاكم.

36 - وواصلت قائلة، إ نه رغم أن التحرش الجنسي يحدث في جوانب أخرى من الحياة اليومية، فإن القانون المعني بالتحرش الجنسي يستهدف قطاعي العمل العام والخاص على السواء، لأن التحرش الجنسي يحصل غالباً في مكان العمل. ويهدف مشروع قانون جديد أوسع بكثير، إلى مكافحة العنف في مكان العمل ويشمل التحرش الجنسي والعنف البدني على السواء.

37 - وأردفت قائل ة ، إ ن المجلس المعني بتكافؤ الفرص للرجال والنساء هو هيئة استشارية، ولا يتمتع بحد ذاته بصلاحية معالجة الشكاوى. و مع ذلك، يمكن للمنظمات والأفراد على السواء أن يعرضوا أمامه حالات أو أمثلة يعتبرونها تمييزية، كي يعطي المجلس رأياً فيها.

38 - وقالت إ نها أخذت علماً بأنه يتعين دمج المعلومات الإحصائية في التقرير.

39 - واستطردت قائلة إ ن المواد الإباحية عن الأطفال والاستغلال الجنسي التجاري للأطفال هما موضوعان هامان وحساسان في بلجيكا. ولقد برزت إرادة سياسية وشعبية قوية لمواجهة المشكلة منذ الأحداث الرهيبة المشار إليها. وكانت توجد عندئذ تدابير معينة، وجرى سَن تدابير أخرى منذ ذلك الحين . ورغم أن الجهود الرامية إلى رصد استخ دام الإنترنت لهذه الغايات كانت ل ا تزال حتى فترة قريبة منقسمة بين عدد من المنظمات، فإنه سيجري الآن وضع آلية مركزية. إضافة إلى ذلك فإن بلجيكا بصدد التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن حقوق الطفل المتعلقة ببيع الأطفال، وبغاء الأطفال، والمواد الإباحية عن الأطفال.

40 - السيدة فرزله (بلجيكا) : قالت إ ن الحكومة البلجيكية أخذت الاتفاقية في الاعتبار لدى اقتراح المبادرات وتقييم السياسات العامة. واستخدم وزير تكافؤ الفرص الاتفاقية ومنهاج عمل بيجين، على السواء، في صياغة التدابير.

41 - واستطردت قائلة، بالنسبة لمسألة التنسيق، من المهم أن نتذكر أن بلجيكا هي دولة اتحادية، مكونة من كيانات اتحادية يتمتع كل منها باستقلال ذاتي كامل: ولا توجد هرمية بين هذه الأجزاء.

42 - وواص لت قائلة، إ ن بلجيكا سنّت، في عام 1990، قانوناً بشأن التعاون الدولي يعطي لمبدأ الحقوق والفرص بين الرجال والنساء قوةً قانونية ويكفل أن يكون التوازن في الحقوق والفرص جزءاً لا يتجزأ من هذا التعاو ن. وبموجب هذا القانون، ينبغي ل أي تعاون دولي تضطلع به بلجيكا أن يستفيد من تعميم مراعاة المنظور الجنساني.

43 - وتابعت قائلة، بما أن التقارير الحكومية كبيرة الحجم بصورة عامة، فقد فضلت الحكومة توفير إحصاءات تغطي البلد ككل. لكن يمكنها في المستقبل تقديم إحصاءات ذات صلة بالجماعات والأقاليم أيضاً إذا أرادت اللجنة ذلك.

44 - ومضت قائلة، إ ن الحكومة أخذت بالاعتبار المنظمات غير الحكومية. ورغم أن هذه المنظمات لم تشارك مباشرةً في إعداد التقرير فهو يستند بشكل وثيق إلى المتابعة التي تقوم بها الجماعات البلجيكية لحقوق المرأة لإعلان ومنهاج عمل بيجين. إضافة إلى ذلك، شاركت المنظمات البلجيكية غير الحكومية في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة واستعراض السنوات الخمس لمنهاج عمل بيجين. وخصصت الحكومة منذ سنة 2001، 000 25 يورو إلى منظمتين نسائيتين جامعتين لضمان الحوار بين الحكومة وجماعات حقوق المرأة التي تعمل على متابعة مؤتمر بيجين. إضافة إلى ذلك، فإن لدى مجلسي الشيوخ و النواب لجان استشارية تسعى إلى الحصول على آراء المنظمات غير الحكومية.

45 - وتابعت قائلة، إن نظام الحصص المعمول به في بلجيكا للنهوض بوضع المرأة يستند عن حق إلى الاتفاقية. كما أن بلجيكا استخدمت تقليدياً نوعاً من نظام الحصص في الشؤون اللغوية والمجتمعية، لهذا السبب تأقلمت بسهولة مع مفهوم الحصص. أما فرنسا التي تتبع نهجاً أكثر شموليةً فقد لقيت صعوبة أكبر في قبوله.

46 - وقالت إن القوادة ل ا تزال مخالفة جنائ ية فقد ألغت بلجيكا الجزاءات ضد البغايا أنفسهن. و أوضحت إنه لا توجد لديها أرقام عن الارتفاع الأخير في معدلات الدعارة، الذي توافق على أنه اتجاه مزعج. إضافة إلى ذلك، للأسف، ورغم وجود القوانين فإن البغايا غالباً ما يخشين الادعاء على من يستغلونهن.

47 - السيدة فرانكن (بلجيكا) : قالت إ ن الولاية القضائية لآليات إقليم الفلندرز والجماعة الفلمنكية تتداخل في بعض النقاط مع الآليات على المستوى الاتحادي، لكن في مجالات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية فإن الأقاليم تمتلك ولاية قضائية كاملة. قد يبدو، طبعاً، أن قوانين الاتحاد الأوروبي، التي تحكم تكافؤ الفرص في العمل، لها الأسبقية، لكن إدارتها في الواقع تعطي الأولوية لمنهاج عمل بيجين وللاتفاقية. وتم إنشاء الإدارة في عام 1995 وقد استكملت حتى الآن دورة واحدة من دورات البرمجة التي ركّزت على تعميم مراعاة المنظور الجنساني. وستتابع هذا التشديد للفترة 1999 - 2004 مع إضافة أنشطة في مجالات المرأة وصنع القرار والتوفيق بين مسؤوليات العمل والأسرة.

48 - وأضافت إ نه جرى إلغاء الأحكام التمييزية من القانون في بلجيكا، لكن إدارتها تعمل مع المنظمات غير الحكومية لمكافحة التمييز الذي ل ا يزال قائماً بحكم الواقع عن طريق بذل جهود للتوعية وتغيير المواقف. ويعمل صانعو السياسة، والباحثون والمنظمات غير الحكومية معا ، من خلال عقد حلقات عمل تتعلق بمواضيع خاصة مثل وضع إحصاءات جنسانية. وشكلت إدارتها أيضاً فريق عمل مع موظفي المساواة المعيّنين محلياً من ستين جماعة ومدينة من مختلف أنحاء إقليم الفلندرز.

49 - السيدة أدريينسنز (بلجيكا) : قالت إ ن هناك كيانات مستقلة لتكافؤ الفرص في الجماعة الناطقة بالفرنسية، وعلى مثال نظيراتها في الفلندرز، تتمتع هذه الكيانات بمسؤولية تكافؤ الفرص في العمل والصحة والتعليم. وترعى الجماعة الفرنسية بحوثاً جامعية تتعلق بكيفية تشجيع الفتيات على دراسة العلوم وأخرى تتعلق بالتمييز في العمل ضد المسؤولين عن العنا ية بالأطفال الذين يعانون أمراضا مزمنة .

50 - السيدة فينغ كوي : قالت إ ن التقرير يشير إلى الجهود المبذولة في مجال مكافحة القوالب النمطية، التي توفّر بصورة خاصة أشكالاً أنثوية لعناوين بعض المهن. كما تمّ اعتماد مشروع قانون للجماعة الناطقة بالفرنسية صدر في عام 1993، وأع ربت عن رغبتها في سماع المزيد فيما يتعلق بمدى تنفيذ هذا القانون ومدى فعاليته. وتريد أيضاً معرفة فيما إذا جرى بذل جهود مماثلة لدى الجماعة الفلمنكية. بالنسبة للجهود المبذولة في وسائط الإعلام، سيكون مثيراً للاهتمام معرفة عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب قيادية كصحفيات. وسيكون مفيداً تقديم مزيد من المعلومات بشأن المجلس الأعلى للإعلام السمعي البصري، بما فيه عدد النساء العضوات وفيما إذا كانت مدونة قواعد السلوك الخاصة به هي ذاتية التنظيم أو أن وكالة خارجية تشرف عليها.

51 - السيدة كابالاتا : قالت إ ن الهيكل المعقد للنظام الاتحادي، بمستوياته المختلفة من السلطة، والتي يمتلك كل منها صلاحية في الأقاليم المنفصلة، قد تبدو كأنها طريقة لعدم التقيّد بتنفيذ الاتفاقية، كما أنها تريد أن تسمع المزيد عن كيفية ضمان تنفيذها في الأقاليم. وبالنظر إلى المادة 6، يبدو أن مستويات مختلفة من العناية بضحايا البغاء القسري تُقدّم لأعضاء المجموعات العرقية المختلفة، وتساءل ت عما إذا كان يوجد إطار شامل لمثل هذه العناية.

52 - السيدة كورتي : قالت إ نها ترغب في سماع المزيد عن سياسة إدماج المرأة المهاجرة في المجتمع البلجيكي، بما فيه إحصاءات بشأن الزواج الذي يتم بين الإثنيات المختلفة. وأضافت أنه تم اعتماد التشريع الأخير المتعلق بوضع أسر العمال المهاجرين في عام 1980، وهي تتساءل ع ما إذا جرى تحديثه. كما أن هناك حاجة لمزيد من المعلومات بشأن حقوق اللاجئين في المرحلة التي يقدمون فيها طلب اللجوء، والاتجاهات الجديدة لهجرة العمال من خارج الاتحاد الأوروبي، والمشاكل المحددة لكراهية الأجانب والتمييز العنصري الذي تواجهه المرأة المهاجرة.

53 - الرئيسة : تكلمت بصفتها الشخصية، فأكدت على الحاجة إلى أن يتضمن التقرير القادم مزيد ا من الإحصاءات المتعلقة بالمرأة المهاجرة التي غالباً ما تعاني من تمييز مضاعف في بلد إقامتها وضمن جماعتها الخاصة . وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت المرأة المهاجرة قادرة على التمتّع بحقوق الإنسان الأساسية، على قدم المساواة مع المرأة البلجيكية. كما أن هناك حاجة إلى المزيد من المعلومات بخصوص سياسات تعليم اللغة إلى المرأة المهاجرة.

54 - السيدة راداي : قالت إ نها تأمل أن لا ينظر إلى العنف ضد المرأة فقط كقضية اجتماعية و إ ن عدم اعتباره جريمة ستترتب عليه آثار على إمكانية ملاحقة الجاني قضائياً. و إ نها تريد أن تعرف، فيما يتعلق بالعنف المنزلي، إذا كانت أوامر الحماية ممكنة، وفي حال الإيجاب، فإنها تريد معرفة عدد أوامر الحماية الصادرة عن كل ولاية قضائية. وسيكون من ال م هم معرفة نتيجة البحث الذي أُجري بشأن سياسة إصدار الأحكام في قضايا العنف ضد المرأة.

55 - وسألت، فيما يتعلق بالبغاء، إذا كان إلغاء تجريم القوادة يحرم النساء من اللجوء إلى ا لشرطة والمحاكم، وفيما إذا كان ذلك ينطبق أيضاً على القاصرين. كما أنها ترحب بالحصول على إحصاءات عن عدد النساء العاملات في المجال القانوني والقضائي.

56 - السيدة تافاريس دا سيلفا : قالت إ ن الجهاز الوطني المعني بالمساواة يبدو كاملاً مع الإرادة السياسية والمشاركة على كل الأصعدة. إن واقع أن حافظة المساواة على الصعيد الاتحادي تُقرن بالوظائف والعمل يثير مع ذلك بعض القلق لديها، إذ أن ربط المساواة بمسألة قطاعية ليست حالة مثالية. كما أن وزيرة تكافؤ الفرص تلعب أساساً دوراً تنسيقياً، لكن من المفيد معرفة إذا كانت لها مسؤولية إشرافية أو إذا كان يمكنها أن تلعب دوراً توجيهياً وأن تطالب بالمساءلة. كما أنها ترحب بالحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمنظمات المرأة ضمن الطيف الواسع للمنظمات غير الحكومية في بلجيكا.

57 - السيدة مانالو : قالت إ نه يبدو أن تعميم مراعاة المنظور الجنساني يركز على متابعة منهاج عمل بيجين، لذلك فإنها تريد أن تعرف المزيد عن أية جهود محددة تتعلق بتنفيذ الاتفاقية. وقالت إ نه من المفيد أيضاً الحصول على معلومات عن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الحكومتين ا لإ قليميتين الوالونية والفلمنكية وعن النسبة المئوية من الميزانية الاتحادية المخصصة لهذا المجال. كما طلبت تقديم توضيح عن وصف التمييز في مشروع القانون المعروض حالياً أمام البرلمان فيما يتعلق بالتمييز بين الجنسين. وأخيراً، قالت إ نها تريد أن تعرف إذا كان الجمهور يتمتع بالمعرفة الكافية بشأن الاتفاقية.

58 - السيدة باترنوتره (بلجيكا) : قالت في الإجابة عن الأسئلة المطروحة إ ن الدولة الاتحادية والكيانات الاتحادية تمتلك ولايات قانونية مختلفة رغم وجود بعض الولايات القانونية المجتزأة في بعض المجالات. ويسمح النظام القائم لمختلف السلطات بتلبية الاحتياجات والأولويات المحددة لمختلف الجماعات والأقاليم. ف الجماعة الناطقة بالفرنسية والجماعة الناطقة بالفلنكية ، على سبيل المثال ، تتبعان نهجين مختلفين بالنسبة لقضية تأنيث أسماء المهن والرتب والألقاب. حيث تستخدم بالفرنسية العبارات المؤنثة لأسماء المهن بينما يُتّبع نهج أكثر حيادية بالفلمنكية. ويشجع النظام الحالي أيضاً مختلف الجماعات على إعداد مبادرات أفضل بشأن العنف ضد المرأة.

59 - وتطرقت إلى مسألة المساعدات، فقالت إ نه توجد حالات كالحملة ضد العنف المنزلي حيث توجّه المساعدة إلى لغات معينة بدل توجيهها إلى المجموعات العرقية. وتقدم المساعدة، بخلاف ذلك، في إطار واسع. وفيما يتعلق بحق العمل للعاملات المهاجرات، يجري الآن العمل ببرنامج يهدف ليس إلى تشجيع وصول هؤلاء النسوة إلى سوق العمل فحسب، بل ك ذلك إلى تقدمهن فيه. ورغم أنه لا يتواءم بشكل محدد مع النساء إلا أنه يأخذ بالاعتبار الاحتياجات المحددة للنساء والرجال. إن إدارتها، بموجب هذه البرامج، تعمل مباشرة مع مختلف القطاعات في الاقتصاد البلجيكي، وبصورة خاصة تلك التي يوجد فيها تمثيل منخفض للمرأة المهاجرة ، بغية اتخاذ تدابير تصحيحية. ولم يجر أي شيء محدد يتعلق بالعنف في مكان العمل. مع ذلك سيأخذ التشريع الذي يجري وضعه في هذا الشأن بالاعتبار العلاقات المحددة بين الرجال والنساء والأصول الاثنية للعاملين.

60 - وتابعت قائلة، فيما يتعلق بالدور الذي تلعبه المحاكم في قضايا العنف المنزلي، أشار التقرير إلى أن المحاكم ليست بالضرورة السبيل الأفضل لحل مشكلة العنف المنزلي، لكن ذلك لا يعني على الإطلاق أنها غير معنية بالجهود المبذولة في هذا الصدد. كما يمكن التفكير بطرق عمل أخرى بغية حل المشكلة بطريقة شاملة وطويلة الأمد، وي شمل ذلك الوساطة التي تتم بالتنسيق مع المحاكم، واتخاذ تدابير وخطوات وقائية مصممة لإحداث تغيير في سلوك الزوجين. وقد لوحظ في الواقع ، أن أحد أسباب عدم إبلاغ النساء ضحايا العنف المنزلي عن هذه الحوادث كي يتم اتخاذ إجراءات ضد مرتكبيها في المحكمة، هو الخوف من هدم الأسرة. لذلك اعتبر أن من المهم حماية الضحايا بطرق متنوعة. في الواقع ، يمكن للقاضي أن يجيز للضحايا مغادرة منزل الزوجية والذهاب إلى أحد الملاج ئ أو المراكز أو الإبقاء على العائلة في منزلها وإصدار أمر تقييدي ضد الجاني.

61 - وقالت إنه إلى جانب الخطوات التي تتخذ لعزل الجاني، يمكن التفكير بخطوات إضافية تتضمن وضع جهاز استنجاد يسمح للضحايا بطلب النجدة الفورية من الشرطة فيما إذا قرر الجاني العودة إلى منزل الزوجية رغم الأمر الذي يحظر عليه ذلك. إن الهدف النهائي في الحقيقة هو وضع حد لهذا العنف وضمان خروج جميع أفراد الأسرة بأفضل وضع ممكن.

62 - و أشارت إلى نتائج الاستقصاء الرامي إلى تقييم أثر قانون سنة 1997 المعني ب مكافحة العنف المنزلي بين الزوجين، فقالت إ نه لدى محاولة جمع الإحصاءات ، برزت مشاكل. ففي عام 1999 ، جرى الإبلاغ عن 806 5 حالات من العنف المنزلي في ثلاث دوائر تحت عنوان العنف بين الزوجين أو بين الشريكين السابقين. و مع ذلك، لم يكن هذا التعريف دقيقاً بما فيه الكفاية للتمييز بين مختلف أنواع العنف، سواء أكان جنسياً أو بدنياً أو معنوياً. ويجري العمل الآن على تحسين تلك الإحصاءات .

63 - وتابعت قائلة إ نها ستقدم إحصاءات تتضمن تصنيفات حسب نوع الجنس عن السوابق القضائية قبل نهاية الدورة. و مع ذلك، فهي تود أن تشير إلى أن بلجيكا تشدد كثيراً على دخول المرأة سلك القضاء. وبالإشارة إلى مشاركة المنظمات غير الحكومية في مجلس تكافؤ الفرص، قالت إ نه في الوقت الذي ت مثل فيه بعض الرابطات الأخرى بممثل واحد أو اثنين فإن عدد ممثلات رابطات المرأة بلغ خمسة عشر من أصل اثنين وثلاثين. وتقوم بلجيكا بنشر المعرفة المتعلقة بالاتفاقية مع الصكوك القانونية ا لدولية الأخرى، بما فيها المباد ئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي واتفاقيات منظمة العمل الدولية. في هذا الصدد، هناك خطط لإنشاء معهد على الصعيد الاتحادي سيكون أقوى من المؤسسات الحالية. وستشكل إدار تها جزءاً لا يتجزأ من هذا الكيان الجديد الذي سيكون له صلاحية رفع دعاوى أمام القضا ء كما سيكون مسؤولاً عن جمع ونشر الأحكام القضائية ذات الصلة بالموضوع.

64 - السيدة فرزيله (بلجيكا) : قالت إ ن البغاء، رغم كونه مشروعاً في بلجيكا، فإن إكراه شخص ما على ممارس ة البغاء، والعيش مما يدرّه البغاء، وإدارة مواخير وتأجير غرف لأغراض البغاء ، جميعها أعمال يُعاقب عليها القانون البلجيكي. إلا أن العيش مع بغي لا يعاقب عليه القانون.

65 - وأضافت تقول إ ن بلجيكا سنّت قانوناً ضد المتاجرة بال بشر في عام 1995. ومع أنه لا وجود لسياسة تستهدف على وجه التحديد جماعات معينة أو أفراد اً من أية جنسية محددة، فمن المعروف أن المتاجرة ب البشر نشأت أصلاً في بلدان أوروبا الشرقية، وينصب التركيز على التعامل مع أفراد وفدوا من تلك المناطق. والأشخاص الذين وافقوا على تقديم شكاوى ضد الذين يستفيدون من المتاجرة بال بشر ، يحق لهم اللجوء مؤقتاً إلى مراكز اللاجئين التي تقدم لها وزارة العمل إعانات مالية. كما تدعم بلجيكا أيضاً برنامج المنظمة الدولية للهجرة لإعادة ضحايا المتاجرة لأغراض جنسية إلى وطنهم طوعاً.

66 - وتناولت قضية المرأة المهاجرة واللاجئة، ف لاحظت، فيما يتعلق بحق البقاء في بلجيكا، أن حكومتها تطبق اتفاقية جنيف لعام 1951 بطريقة فضفاضة. ويمكن منح المرأة اللاجئة اللجوء السياسي على أساس جنسها، لكن لا بد من وجود أسس معقولة للخشية من الاضطهاد. وجرى في عام 2000، منح حق اللجوء إلى 45 في المائة من الطلبات، منها 35 في المائة لنساء. وأضافت قائلةً أن بلجيكا لا تعاقب على تشويه الأعضاء التناسلية لل إناث فحسب، بل كذلك تمنح اللجوء لذلك السبب. وما أن يلبّى طلب اللجوء ويتم الاعتراف بوضع صاحب الطلب كلاج ئ ، حتى يتمتع ب نفس ال حقوق التي يتمتع بها المواطن و ن البلجيكي و ن. إضافة إلى ذلك فإن بلجيكا تطبق مبدأ لمّ شمل الأسرة عموما .

67 - وتطرقت إلى قضية التمييز العنصري وكراهية الأجانب فأشارت إلى أن بلجيكا اعتمدت في 30 تموز/يوليه 1981 قانونا مصم َّ ما لمعاقبة أفعال معينة من العنصرية وكراهية الأجانب. و في هذا الصدد، يعاقب القانون أيضاً على التمييز ضد الأجانب في مكان العمل، إذ ينص على أن منظمات العمال يمكنها اللجوء إلى المحكمة في حالات التمييز الصارخ. إضافة إلى ذلك يحق لمركز تكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية اتخاذ إجراءات قانونية بالنيابة عن ضحايا الأعمال العنصرية وكراهية الأجانب.

68 - وفي مجال التوظيف، قالت إ ن المرأة تعاني بالفعل من تمييز مضاعف إذا كانت أجنبية. غير أنه يجري التفكير الآن بمشروع على الصعيد الاتحادي لمنح النساء العاملات ذوات المهارات القليلة، فرصة المشاركة في مكان العمل. وهذا ليس بمشروع للمرأة العاملة المهاجرة بحد ذاته لكنه يشمل العديد من مختلف النساء ذوات ال أصول ال أجنبية كما يمك ّ نهن من تلقي الدعم في سعيهن للحصول على عمل.

69 - وتطرقت في الختام إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني فأشارت إلى أن دور وزير تكافؤ الفرص هو تنسيق الأمور، وتوفير المشورة، وال تأثير على الوزارات الأخرى. و في عام 1996، اعتمدت بلجيكا قانوناً بشأن متابعة مؤتمر بيجين العالمي المعني بالمرأة حيث التزمت الحكومة بموجبه بتقديم تقارير سنوية تتعلق بتنفيذ منهاج عمل بيجين. ويشمل الالتزام القانوني الحكومة بكاملها، وهي تتحمل مسؤولياتها المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني بصورة جادة تماماً.

رفعت الجلسة الساعة 00 /13