الملاحظات الختامية المتعلقة بتقرير سلوفاكيا الجامع للتقريرين الدوريين الخامس وال سادس *

* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانية والستين ( 26 تشرين الأول/أكتوبر - 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2015).

1 - نظرت اللجنة في تقرير سلوفاكيا الجامع للتقريرين الدوريين الخامس و السادس ( CEDAW/C/SVK/5-6 ) في جلستيها 13 59 و 13 60 المعقودتين في 12 تشرين الثاني / نوفمبر 2015 (انظر CEDAW/C/SR.1359 و 1360 ). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/SVK/Q/5-6 ، وترد ردود سلوفاكيا عليها في الوثيقة CEDAW/C/SVK/Q/5-6/Add.1 .

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لقيامها بتقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس . وتعرب أيضاً عن تقديرها للردود المكتوبة التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وبالتوضيحات الإضافية التي ق ــُـ دمت رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً خلال الحوار.

3 - وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف الذي ترأسه فيدور روسوتشا ، الممثل الدائم لسلوفاكيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف ، والذي ضم ممثلين عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة ، ووزارة الشؤون الخارجية والأوروبية ، ووزارة التعليم والعلوم والبحوث والرياضة ، ووزارة مكتب مفوض حكومة الجمهورية السلوفاكية المعني بطوائف الروما ، ووزارة العدل ، والبعثة الدائمة لسلوفاكيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ أن نظرت، في عام 200 8 ، في تقرير الدولة الطرف الرابع ( CEDAW/C/SVK/4 )، في إجراء إصلاحات تشريعية، وبخاصة اعتماد تعديل قانون مناهضة التمييز لعام 2012، الذي دخل حيز النفاذ في عام 2013 وأخذ باستخدام العمل الإيجابي على أساس الجنس والاعتبارات الجنسانية في الكيانات الخاصة والهيئات العامة.

5 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي من أجل التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل اعتماد إستراتيجية وطنية وخطة عمل وطنية للمساواة بين الجنسين وخطة عمل وطنية لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه، وجميع ذلك للفترة 2014-2019.

6 - وترحب اللجنة بكون الدولة الطرف قد قامت، في الفترة التي تلت النظر في التقارير السابقة، في عام 2008، بالتصديق على الصكوك التالية أو التوقيع عليها :

(أ) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في عام 2012 ؛

(ب) اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول)، في عام 2011؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري ، في عام 201 0 ؛

جيم - مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

البرلمان (المجس الوطني)

7 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم الذي تقوم به السلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً تاماً (انظر بيان اللجنة بشأن علاقتها بالبرلمانيين، الذي اعت ــُـ مد في الدورة الخامسة والأربعين في عام 2010). وتدعو اللجنة البرلمان ، انطلاقاً من ولايته، إلى اتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى فترة الإبلاغ التالية بموجب الاتفاقية.

تعريف التمييز الجنساني والمساواة بين الجنسين

8 - ترحب اللجنة بتعديل قانون مناهضة التمييز بحيث يتضمن تعريفاً صريحاً للتحرش الجنسي كشكل من أشكال التميز، ويأخذ بالعمل الإيجابي على أساس الجنس والاعتبارات الجنسانية. على أن اللجنة تبقى قلقة إزاء عدم إدخال التعديل لأية تغييرات موضوعية في أحكام القانون الأساسية. كما أن تعريف التمييز باعتباره ” أي عمل، أو امتناع عن العمل، يعامل فيه الشخص بصورة تقل عن معاملة شخص آخر “ ومبدأ المساواة في المعاملة بموجب القانون لا يتفقان مع مبدأ المساواة الموضوعية على أساس الجنس، على النحو المعرف في المادتين 1 و2 من الاتفاقية.

9 - تؤكد اللجنة مجدداً على التوصية الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/SVK/CO/4 ، الفقرة 9 )، والتي أوصت فيها اللجنة الدولة الطرف بأن تستعرض قانون مناهضة التمييز بغية القضاء على أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة في جميع المجالات التي تغطيها المادة 2 من الاتفاقية، بما يتماشى مع التوصية العامة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية.

الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف

10- تلاحظ اللجنة الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف لتيسير وصول المرأة إلى العدالة، بما في ذلك إنشاء مركز للمعونة القانونية ولجنة وطنية لحقوق الإنسان وتعديل قانون مناهضة التمييز، مما نقل عبء الإثبات إلى المتهم، ورفع العتبة القصوى التي تــُـمنح المعونة القانونية دونها وتقدم في دعاوى الصالح العام. على أن اللجنة يساورها القلق إزاء انخفاض مستوى الامتثال للقانون وإنفاذه، وصورة خاصة: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(أ) كون التمييز المستند إلى الجنس وإلى الاعتبارات الجنسانية لا يعالج إلا فيما ندر في المحاكم، وكون سبل الانتصاف في قضايا التمييز لا تقدم بصورة كافية للمرأة والفتاة، وخاصة في حالة نساء طوائف الروما وغيرهن من المجموعات النسائية المحرومة، وكون النساء والفتيات لا يثقن بفعالية سبل الانتصاف القانونية ويخشون من احتمال الوصم والوقوع ضحايا مرة أخرى؛

(ب) استمرار كون المعونة القانونية الجيدة والتي يمكن تحمل تكلفتها ليست في متناول كثير من النساء. وعلى الرغم من توسيع التغطية بالمعونة القانونية المجانية، فإن الرسوم القضائية لا تزال مرتفعة، كما أن نقل عبء الإثبات لا ينفذ في المحاكم بصورة متسقة، بالإضافة إلى ميل الإجراءات القضائية إلى التأخير.

١١- تماشياً مع التوصية العامة رقم 33 (2015) بشأن وصول المرأة إلى العدالة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) تصميم سياسة شاملة للقضاء على الحواجز المؤسسية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية وغيرها من الحواجز التي تواجهها المرأة في الوصول إلى العدالة، ولاسيما بالنسبة لنساء طوائف الروما وغيرهن من المجموعات النسائية المحرومة اللاتي يتأثرن بصورة غير متناسبة بأشكال التمييز المتقاطعة؛ ؛

(ب) تسريع الإصلاح القانوني بغية تحسين الكفاءة والفعالية في الإجراءات القانونية وضمان توفير سبل الانتصاف للنساء ضحايا التمييز المستند إلى الجنس وإلى الاعتبارات الجنسانية وانتهاك حقوق الإنسان الخاصة بهن والمنصوص عليها في الاتفاقية.

‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ المؤسس ة الوطنية لحقوق الإنسان ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬

١٢ - تلاحظ اللجنة أن تجديد اعتماد المركز الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة مصنفة في المستوى ” باء “ ، وذلك في آذار/مارس 2014، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم تأمين التمويل للمركز وعدم ضمان توفر ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية له لكفالة الإنفاذ الفعال لقانون مناهضة التمييز، بما في ذلك توفير المعونة القانونية والتمثيل القانوني، كما أن ضمانات استقلاله السياسي غير متوفرة بصورة كافية.

١٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التسريع باعتماد التعديل المخطط له للتشريع الخاص بالمركز الوطني لحقوق الإنسان بغية زيادة فعالية المركز وتعزيز استقلاله السياسي واستقلال ميزانيته، وتحسين قدرته على تقديم المساعدة القانونية أو التمثيل القانوني بصورة استباقية في قضايا التمييز والعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي والتحرش الجنسي؛

(ب) تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية للمركز؛

(ج) تمكين المركز من رصد معالجة القضايا المتعلقة بحقوق المرأة وأشكال التمييز المتقاطعة.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

١٤ - تلاحظ اللجنة تكليف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة، في عام 2012، بوظيفة الهيئة الحكومية الإدارية المركزية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، كما تلاحظ أن إدارة المساواة بين الجنسين والمساواة في الفرص أصبحت مسؤولة عن تنسيق السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين وعدم التمييز. وترحب اللجنة بزيادة الموارد البشرية والمالية المخصصة للإدارة وبوضع مخطط للمنح في عام 2012 لدعم أنشطة المنظمات غير الحكومية التي تعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين. ومع ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) مستوى السلطة السياسية لدى الإدارة وقدرتها على التنسيق، ولاسيما فيما يتعلق بإدارة الإستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين للفترة 2014-2019؛

(ب) ارتفاع مستوى اعتماد تمويل الإدارة على الصناديق الهيكلية الأوروبية وغير ذلك من الشركاء الثنائيين، الأمر الذي يمكن ألا يضمن استدامة تنفيذ الإستراتيجية على الأجل الطويل؛ وتناقص التمويل المخصص للمنظمات غير الحكومية؛ والافتقار إلى معايير واضحة للتأهيل.

١٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز قدرة إدارة المساواة بين الجنسين والمساواة في الفرص على اتخاذ القرار وتقوية سلطتها بغية تعزيز دورها التنسيقي وقدرتها على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين للفترة 2014-2019؛

(ب) ضمان استدامة الإستراتيجية عن طريق زيادة تمويل الإدارة من الميزانية الوطنية؛

(ج) وضع معايير واضحة وشفافة للأهلية تستند إلى المعايي ر الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية، فيما يتعلق بتمويل المنظمات غير الحكومية ورصد الأثر على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمتع المرأة بحقوقها.

التدابير الخاصة المؤقتة

١٦ - تلاحظ اللجنة أن تعديل قانون مناهضة التمييز لا يمكن المؤسسات العامة وحدها، بل جميع الكيانات القانونية، بما في ذلك الشركات الخاصة، من اتخاذ تدابير إيجابية وتوسيع نطاق العمل الإيجابي للتصدي لأشكال الحرمان الناتج عن التمييز الجنساني. على أن اللجنة تشعر بالقلق لأن تدابير العمل الإيجابي المتخذة بموجب القانون تعكس فهماً وتطبيقاُ محدودين لمفهوم التدابير الخاصة المؤقتة في الدولة الطرف.

١٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابير خاصة مؤقتة، بما يتماشى مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، في جميع مجالات الاتفاقية التي تعتبر فيها المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً أو محرومة.

القوالب النمطية

١٨ - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) التجذر العميق للقوالب النمطية التمييزية المتعلقة بأدوار المرأة والرجل ومسؤوليتهما في المجتمع وفي الأسرة في الدولة الطرف، واستمرار تحمل المرأة لنصيب غير متناسب من مسؤوليات الأسرة والمنزل؛

(ب) وجود حملات نشطة تشنها جهات غير حكومية تشمل المنظمات الدينية والمدنية ووسائط الإعلام والسياسيين وتدعو إلى القيم الأسرية التقليدية وتبالغ في التشديد على دور المرأة كـم ومقدمة للرعاية وتنتقد المساواة بين الجنسين باعتبارها ” إيديولوجية جنسانية “ .

١٩ - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام ب ما يلي:

(أ) الاضطلاع بمبادرات في مجال التوعية والتثقيف موجهة للنساء والرجال معاً فيما يتعلق بتقاسم الجنسين للمسؤوليات المنزلية والأسرية ؛

(ب) تعزيز جهودها لاتخاذ تدابير فعالة واستباقية، من قبيل حملات التوعية والبيانات العامة الصادرة عن السلطات الحكومية الرفيعة المستوى، للترويج لفهم المساواة بين الجنسين وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتصدي للجهود التي تبذلها أية جهة للتقليل من شأن أو قيمة العمل على المساواة بين الجنسين بإطلاق صفة الإيديولوجية على هذه التدابير.

العنف ضد المرأة

٢٠- ترحب اللجنة بإطلاق خط المساعدة الوطني العامل 24 ساعة يومياً من أجل النساء ضحايا العنف، وبإصدار سلسلة من تعديلات القوانين تعاقب على المطاردة وعلى الزواج القسري، وتفعـّــل ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي في التشريعات الوطنية. على أن اللجنة تلاحظ مع القلق ما يلي:

(أ) التأخيرات الطويلة في اعتماد تشريعات شاملة بشأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، وفي التصديق على اتفاقية اسطنبول؛

(ب) قلة إبلاغ ضحايا العنف ضد المرأة عن العنف المرتكب ضدهن، وانخفاض عدد الملاحقات والإدانات في حق مرتكبي هذا العنف، ومحدودية تطبيق الشرطة لأوامر الحماية، ولاسيما في قضايا العنف الجنسي ؛

(ج) الافتقار إلى نظام منسق لتدابير الوقاية ومساعدة الضحايا، بما في ذلك توفير المأوى والمساعدة القانونية والطبية والنفسية، في حالات العنف الجنساني ضد المرأة ؛

(د) انتشار العنف الجنساني والممارسات الضارة ضد المرأة، بما في ذلك بيع النساء أو الزواج القسري، ولاسيما بين نساء طوائف الروما اللاتي يعشن في بيئات منقسمة حسب الجنس .

٢١- تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) التسريع بسن قانون منع العنف ضد المرأة والعنف المنزلي والقضاء عليه، عملاً باتفاقية اسطنبول، والتصديق تلك الاتفاقية مما يضمن الأخذ بنهج إزاء هذه المسائل يراعي المنظور الجنساني، وضمان المشاركة الفعالة الهادفة من جانب منظمات حقوق المرأة، وخصوصاً المنظمات العاملة لصالح المجموعات النسائية المحرومة والمهمشة، في تنفيذ القانون ورصده ؛

(ب) ضمان مقاضاة مرتكبي العنف والممارسات الضارة ضد المرأة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع جسامة تلك الجرائم، والإنفاذ الفعال للامتثال لأوامر الحماية من مرتكبي العنف المنزلي، ورصد ذلك الامتثال، وضمان كون مدة هذه الأوامر كافية لتوفير الحماية الوافية للنساء المعنيات؛

(ج) ضمان توفير إمكانية حصول النساء الضحايا بصورة كافية على الحماية والمساعدة، بما في ذلك عن طريق ضمان وجود ملاجئ كافية تمولها الدولة في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف، والتوعية بين النساء والجمهور عامة بالطبيعة الإجرامية للعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والعن ف الجنسي، بغية تشجيع النساء على الإبلاغ عن حوادث العنف ضدهن؛

(د) اعتماد برنامج موجه للقضاء على العنف الجنساني والممارسات الضارة المرتكبة ضد نساء وفتيات الروما، وجمع البيانات الإحصائية عن جميع أشكال العنف الجنساني، بما في ذلك العنف المنزلي، مصنفة حسب الجنس، والسن، والاثنية أو الحالة كقاصر، والعلاقة بين الضحية والجاني، والاضطلاع بالاستقصاءات والبحوث حول مدى انتشار العنف ضد المرأة في الدولة الطرف وأسبابه الجذرية، والتنفيذ الفعال لذلك البرنامج.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

٢٢- تلاحظ اللجنة وضع برنامج لدعم ضحايا الاتجار وحمايتهن، وإنشاء مركز معلومات عن الجهود الموجهة لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومنع الجريمة في عام 2008، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم فعالية تحديد ضحايا الاتجار بالأشخاص والأحكام المتساهلة الصادرة ضد الجناة، بما في ذلك الأحكام الصادرة مع وقف التنفيذ ؛

(ب) الافتقار إلى بيانات شاملة مصنفة عن الاستغلال الجنسي، بما في ذلك البغاء القسري؛

(ج) تعرض نساء وفتيات الروما إلى ضعف أكبر أمام الاتجار، بما في ذلك الاتجار داخلياً، لأغراض الاستغلال الجنسي.

٢٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى التحديد المبكر لضحايا الاتجار وإلى تقديم المساعدة للضحايا؛

(ب) ضمان مقاضاة مرتكبي الجرائم المتعلقة بالاتجار ومعاقبتهم بصورة كافية تتفق وجسامة الجرائم المرتكبة؛

(ج) إجراء الدراسات والاستقصاءات عن مدى انتشار الاستغلال في البغاء، وإدراج معلومات وبيانات مستكملة عن ذلك في تقرير الدولة الطرف القادم؛

(د) تعزيز الجهود الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية للاتجار وللبغاء القسري، ولاسيما لنساء وفتيات الروما، من خلال زيادة الفرص التعليمية والفرص المدرة دخل بديل، وبذلك الحد من ضعفهن.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

٢٤- تلاحظ اللجنة ارتفاع مستوى تمثيل المرأة في القضاء، بما في ذلك على أعلى مستوى، غير أنها تشعر بالقلق إزاء انخفاض مستوى تمثيلها في البرلمان وفي الحكومة، سواء على المستوى الوطني أو المستويات المحلية، ونقص تمثيل المرأة في المراكز الرفيعة المستوى في السلك الدبلوماسي.

٢٥- توصي اللجنة الدولة الطرف ب ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير متواصلة، لديها أهداف وجداول زمنية محددة، للتسريع بزيادة عدد النساء المشاركات في الحياة السياسية والعامة، ولاسيما في مناصب اتخاذ القار، ورصد تحقيق هذه الأهداف والجداول الزمنية؛

(ب) اعتماد تدابير، تشمل التدابير الخاصة المؤقتة، من قبيل الحصص المقررة بحكم القانون، للترويج لتمثيل النساء والرجال على قدم المساواة في البرلمان والأحزاب السياسية، وفي المناصب الرفيعة المستوى في الإدارة العامة على المستوى الوطني والمستويات المحلية والسلك الدبلوماسي، مع الاهتمام بصورة خاصة بالنساء اللاتي ينتمين إلى مجموعات الأقليات الاثنية.

التعليم

26 - تلاحظ اللجنة اتخاذ تدابير تشريعية لحظر التمييز في التعليم، وأن خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين للفترة 2014-2019 ترمي إلى تعزيز التحاق النساء بالدراسة العلمية والتكنولوجية. على أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار الفصل بين الجنسين في مجال التعليم، وانخفاض مستوى مشاركة المرأة والفتاة في دراسات الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا، وانخفاض مستوى تمثيل المرأة في وظائف التعليم العالي. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة التعليم الملائم للسن في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج المدرسية. إضافة لذلك، يساور اللجنة قلق عميق إزاء عزل أطفال الروما في مدارس خاصة بهم و/أو في صفوف خاصة بهم في المدارس العامة، وكذلك عزل الأطفال ذوي الإعاقة، بما فيهم الفتيات، في مدارس و/أو صفوف خاصة بهم.

٢٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد التدابير، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، للترويج للخيارات التعليمية غير التقليدية للنسا ء والفتيات في ميادين من قبيل الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا، والتسريع بتعيين النساء في أعلى الوظائف في المؤسسات الأكاديمية ؛

(ب) توفير التعليم الخاص بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بصورة ملائمة للعمر وتستند إلى الأدلة العلمية وإلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، للبنات والبنين، كجزء من المناهج المدرسية المنتظمة، وإدراج المعلومات عن السلوك الجنسي المسؤول ومنع الحمل المبكر والأمراض المنتقلة جنسياً في هذه المناهج، وبناء قدرة موظفي التعليم على تقديم هذا التعليم؛ ؛

( ج) التخلص من عزل فتيات الروما في نظام التعليم، وتزويدهن بإمكانية التحصيل التعليمي على قدم المساواة في جميع المراحل، واتخاذ التدابير الفعالة الرامية إلى إبقائهن في المدرسة وزيادة معدل حضورهن في المرحلتين الابتدائية والثانوية من خلال التدابير الخاصة المؤقتة وتوفير الدعم لهن؛

(د) إعطاء الأولوية لتحقيق التعليم الشامل للأطفا ل ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأطفال من ذوي الإعاقة العقلية والنفسية، عن طريق استعراض التشريعات والسياسات ذات الصلة بغية الاعتراف صراحة بالتعليم الشامل كحق من حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتخصيص ما يلزم من موارد تقنية وبشرية ومالية بحيث يتم توفير التسهيلات المادية بصورة معقولة لتمكينهم من الدراسة في الصفوف العامة في المدارس العامة.

العمالة

٢٨- تلاحظ اللجنة تعديل قانون العمل في عام 2011 للنص على المساواة بين النساء والرجال في المعاملة في العمالة وزيادة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) وجود فصل كبير أفقي ورأسي بين الجنسين في سوق العمل، بما في ذلك استمرار انخفاض تمثيل المرأة بالمقارنة بالرجل في مناصب اتخاذ القرار في المجال الاقتصادي، من قبيل في مجالس الإشراف على الشركات وفي المناصب التنفيذية، واستمرار وجود فارق كبير في الأجور، على الرغم من ارتفاع مستو ي ات المؤهلات التعليمية لدى النساء ؛ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(ب) الافتقار إلى تدابير فعالة للترويج للتوفيق بين العمل والحياة الأسرية، مما يشكل حاجزاً أمام حصول النساء على العمل، ولاسيما الأمهات اللاتي لديهن أطفال صغار ؛

(ج) معدل العمالة لدى نساء الروما منخفض بصورة استثنائي، ولاسيما نساء الروما اللاتي يعشن في بيئات منفصلة ومنعزلة ؛

(د) كثرة الجهات الفعلة العامة والخاصة التي لم تعتمد أية تدابير خاصة مؤقتة لتيسير مشاركة المرأة في سوق العمل؛

(ه) استمرار عدم كفاية حماية المرأة من التحرش الجنسي والتمييز الجنسي في مكان العمل، ولاسيما بسبب افتقار هيئة التفتيش المعنية بالعمل إلى أدوات للتعامل مع تلك الحالات.

٢٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التخلص من الفصل الأفقي والراسي بين النساء والرجال في سوق العمل وإغلاق الفجوة الجنسانية في الأجور، بما في ذلك باعتماد تدابير خاصة مؤقتة وتعزيز الجهود لتشجيع النساء والفتيات على الأخذ بخيارات غير تقليدية في التعليم والمهنة والمستقبل الوظيفي، وخصوصاً في مجالات العلم والتكنولوجيا ؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى تحقيق مشاركة المرأة على قدم المساواة وبصورة كاملة في اتخاذ القرار في المجال الاقتصادي، وخصوصاً في مجالس الإدارة والإشراف في الشركات العامة والخاصة ؛

(ج) استعراض تشريعات العمل والتأمينات الاجتماعية بهدف تشجيع تقاسم مسؤوليات تربية الأطفال على قدم المساواة بين النساء والرجال؛

(د) تقوية نشاط هيئة التفتيش المعنية بالعمل ومراقبة الممارسات التمييزية التي يفرضها أرباب العمل في حالات الحمل وفي أعقاب إجازة الأمومة والأبوة، وتشجيع الرجال على اختيار إجازة الأبوة وترتيبات العمل المرنة، والتوعية بين أرباب العمل، ولاسيما في القطاع الخاص، بفوائد الترويج للمساواة بين الجنسين في قوة العمل، وتوفير مرافق جيدة ويمكن تحمل تكلفتها لرعاية الأطفال في مختلف أنحاء الدولة الطرف؛

(ه) التشجيع على اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة من جانب كيانات القطاعين العام والخاص، لتعزيز وصول المرأة إلى سوق العمل، ولاسيما نساء الروما، عملاً بالمادة 4 (1) من الاتفاقية وبالتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة؛

(و) ضمان التنفيذ الفعال لتدابير الوقاية من التحرش والتمييز الجنسيين ورصدها وتوفير سبل الانتصاف الكافية في هذا المجال في مكان العمل وذلك بتقوية دور هيئة التفتيش المعنية بالعمل.

الصحة

٣٠- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) اعتماد برنامج شامل للصحة والحقوق الجنسية والإنجابية لا يزال معلقاً منذ زمن طويل، على الرغم من ارتفاع معدلات حمل المراهقات ووفيات الرضع وتزايد انتشار الإصابات التي تنتقل بالاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية ؛

(ب) عدم تغطية التأمين الصحي العام لتكاليف أشكال منع الحمل الحديثة لأغراض منع الحمل غير المقصود، ولتكاليف الإجهاض عند الطلب ؛

(ج) إدخال تعديل على قانون الرعاية الصحية في عام 2009 يفرض في حالات الإجهاض فترة انتظار إجبارية مدتها 48 ساعة، والحصول الإلزامي على المشورة، وموافقة الأبوين بالنسبة للفتيات دون سن الـ 18، كما يفرض على الأطباء واجب إبلاغ مركز معلومات الصحة الوطنية عن كل امرأة تطلب الإجهاض، مع تزويد المركز بالمعلومات الشخصية؛

(د) عدم توفر الإجهاض القانوني في أكثر من ثلث المحافظات، وعدم توفره في أربع محافظات نتيجة للاستنكاف الضميري لدى مؤسسات الرعاية الصحية؛

(ه) الافتقار إلى إجراءات وآليات الرقابة المتعلقة بضمان المعايير الكافية للرعاية ولاحترام حقوق المرأة وكرامتها واستقلاليتها أثناء الولادة، وقلة خيارات الولادة خارج المستشفيات؛

(و) عزل نساء الروما عن بقية المرضى في مستشفيات التوليد.

٣١- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) اعتماد برنامج شامل للصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وتنفيذه دون مزيد من التأخير، الأمر الذي يتماشى مع الاتفاقية ومع التوصية العامة رقم 24 (1999) الصادرة عن اللجنة بشأن المرأة والصحة وحقوق الإنسان الدولية ومعايير منظمة الصحة العالمية ؛ وتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذ هذا البرنامج؛ وإجراء البحوث لتحديد الأسباب الجذرية لارتفاع معدلات وفيات الرضع وحمل المراهقات وزيادة معدل الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي؛ وضمان مشاركة المنظمات النسائية بحرية ونشاط وبصورة لها معنى، ولاسيما المنظمات العاملة في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للنساء، في وضع هذا البرنامج وتنفيذه ورصده؛

(ب) تنقيح التشريعات ذات الصلة وضمان تغطية التأمين الصحي العام للجميع فيما يتعلق بكافة التكاليف المتصلة بالإجهاض القانوني، بما في ذلك الإجهاض عند الطلب، ووسائل منع الحمل الحديثة لمنع الحمل غير المقصود ؛

(ج) تنقيح قانون الرعاية الصحية، المعدل في عام 2009، لضمان الحصول على الإجهاض الآمن، وإلغاء الشرط الخاص بالحصول الإلزامي على المشورة، وإلغاء فترات الانتظار غير الضرورية طبياً والإذن من أطراف ثالثة، وذلك عملاً بتوصيات منظمة الصحة العالمية؛

(د) ضمان حصول جميع النساء في الدولة الطرف على خدمات الإجهاض وما بعد الإجهاض بدون عائق وبصورة فعالة، بما يشمل ضمان الإحالة الإلزامية في حالات استنكاف المؤسسات الضميري إلى مؤسسات أخرى، مع احترام استنكا ف الأفراد الضميري؛

(هـ) ضمان أن تكون المعلومات التي يقدمها مهنيو الرعاية الصحية إلى النساء اللاتي يطلبن الإجهاض مستندة إلى العلم والأدلة وتغطي مخاطر الإجهاض أو عدمه، وذلك لضمان أن تكون النساء على معرفة تامة وأن يتمكنّ من اتخاذ قراراتهن بصورة مستقلة ؛

(و) ضمان سرية المعلومات الشخصية للنساء والفتيات اللاتي يطلبن الإجهاض، يما في ذلك من خلال إلغاء شرط إبلاغ مركز معلومات الصحة الوطنية عن المعلومات الشخصية لهؤلاء النساء والفتيات ؛

(ز) إنشاء ضمانات كافية للتكفل بحصول النساء على الإجراءات الملائمة الآمنة الخاصة بالولادة والتي تتماشى مع المعايير الكافية للرعاية ولاحترام استقلالية المرأة والشرط المتعلق بالموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة؛

(ح) رصد ومراقبة فصل نساء الروما في المستشفيات والعيادات، وخصوصاً في مستشفيات التوليد.

٣٢- وترحب اللجنة باعتماد وزارة الصحة، بمرسومها رقم 56 المؤرخ في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2013، لأنظمة إلزامية تتضمن بصورة تفصيلية الإجراءات التي يتعين اتخاذها لضمان الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للنساء المعنيات قبل إجراء التعقيم، وتشترط توزيع نماذج استمارات الموافقة المستنيرة باللغة الوطنية وبلغات الأقليات القومية. على أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود رصد منهجي لتنفيذ المرسوم رقم 56 وغيره من التشريعات ذلت الصلة بحظر التعقيم القسري ؛

(ب) عدم معرفة نساء الروما بحقوقهن وبطرق التماس الانتصاف في حالات التعقيم بدون موافقة مستنيرة، بما في ذلك حالات التعقيم التي جرت في الماضي ؛

(ج) كون بعض قضايا التعقيم القسري لا تزال معلقة في المحاكم الوطنية لفترات طويلة، الأمر الذي يشير إلى عدم قدرة نظام العدالة على أن يوفر في الوقت المناسب سبل انتصاف ملائمة وفعالة ومراعية للمنظور الجنساني.

٣٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القيام برصد مراكز الصحة العامة والخاصة بصورة منهجية، بما يشمل المستشفيات والعيادات التي تمارس إجراءات التعقيم، عملاً على ضمان امتثالها التام للتشريعات والأنظمة الوطنية المتعلقة بحظر التعقيم القسري، وفرض العقوبات الملائمة في حال خرقها؛

(ب) توفير التدريب المنهجي والمنتظم لجميع العاملين في مراكز الصحة العامة والخاصة حول كيفية ضمان الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة على التدخلات الطبية في ميدان الصحة الإنجابية للمرأة، بما في ذلك التعقيم، بما يتفق مع الاتفاقية والتوصيتين العامتين رقم 19 و24 الصادرتين عن اللجنة؛

(ج) اتخاذ التدابير للتوعية في أوساط نساء الروما حول حقوقهن الجنسية والإنجابية وحول سبل الانتصاف في قضايا الانتهاك، بما في ذلك القضايا التي حصلت في الماضي؛ ؛

(د) تماشياً مع التوصية العامة رقم 33 الصادرة عن اللجنة، ضمان إجراء التحقيق حسب الأصول في الشكاوي التي تقدمها نساء الروما ضد التعقيم القسري، وتوفير سبل وصول ضحايا هذه الممارسات إلى سبل الانتصاف والجبر الكافية والفعالة والمتوفرة بسرعة وكونها كلية متكاملة ومتلائمة مع جسامة الضرر الذي تعرضن له.

‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ تمكين المرأة اقتصادياً ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬

٣٤- تلاحظ اللجنة ب، الدولة الطرف أحدثت استحقاقات تقاعدية دنيا ومددت فترة إجازة الأمومة للأمهات غير المتزوجات. على أنها تشعر بالقلق لكون الأسر التي ترأسها نساء غير متزوجات ونساء متقدمات في العمر ونساء الروما، وخصوصاً تلك التي تعيش في مستوطنات منفصلة، معرضة لمخاطر الفقر الكبيرة، ولأن الاستحقاقات والبدلا ت الاجتماعية والمعاشات التقاعدية لا توفر الحماية الكافية من الفقر.

٣٥- توصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض مخططات المعاشات التقاعدية والاستحقاقات الاجتماعية، بحيث تضمن كفاية المعاشات التقاعدية والاستحقاقات الأخرى لتوفير الحماية الفعالة من الفقر، واعتماد إستراتيجية محددة لتحسين الوضع الاقتصادي للسر التي ترأسها نساء غير متزوجات ونساء متقدمات في العمر ونساء الروما.

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

الفئات النسائية المحرومة والمهمشة ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٣٦- تلاحظ اللجنة بقلق أثر أشكال التمييز المتقاطعة على الفئات النسائية المحرومة والمهمشة في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق بصورة خاصة إزاء ما يلي:

(أ) استمرار عزل طوائف الروما في مستوطنات منفصلة، بما في ذلك بناء الجدران وغير ذلك من سبل الفصل المادي، ومحدودية حيازة نساء الروما للأراضي، والتقارير التي تفيد بوقوع غارات عنيفة متواترة تشنها الشرطة على مستوطنات الروما والتي تؤدي إلى حدوث إصابات وتشريد بين السكان، بما فيهم النساء والأطفا ل ، وعدم القيام بالتحقيق في استخدام الشرطة المفرط للقوة وكذلك إساءة السلوك من جانب الشرطة؛

(ب) ارتفاع ما تواجهه النساء المهمشات من مخاطر العنف والاستغلال في العمل والأفعال الصادرة بدوافع عرقية ؛

(ج) التقارير التي تفيد بأن النساء مغايرات الهوية الجنسية ومزدوجات الجنس يفرض عليهن، عند طلبهن تغيير جنسهن المعترف به قانوناً، الخضوع لعلاج طبي لا يحترم حرية المرء في التحكم بجسمه.

(د) الافتقار إلى البيانات الشاملة عن النساء اللاتي يواجهن أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة، الأمر الذي يمنع الدولة الطرف من الحصول على أساس تقيم عليه سياسة مستنيرة موجهة نحو معالجة أوضاعهن فيما يتعلق بجميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية.

٣٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض قوانينها وسياساتها المتعلقة بالأراضي والإسكان، بما في ذلك قانون البناء، وذلك بمشاركة نساء الروما، بهدف ضمان تمكنهن من التمتع التام بحقوقهن في الحصول على ما يكفي من السكن والتعليم والحياة الأسرية والخاصة دون أي تمييز وخوف من الفصل والإخلاء القسري والتشرد، ووضع مدونة سلوك صارمة للشرطة تضمن احترام حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة في جميع عمليات الشرطة، وتنفيذ هذه المدونة ؛

(ب) إحداث تدابير لحماية جميع النساء المهاجرات، بما في ذلك النساء المهاجرات اللاتي لا تتوفر لديهن وثائق رسمية، والمعرضات بشكل خاص لمخاطر العنف، وتقوية التفتيش الخاص بالعمل في أماكن العمل، بما في ذلك العمل في البيوت الخاصة، واتخاذ تدابير محددة لحماية جميع النساء المهاجرات من الأفعال المرتكبة بدوافع عرقية؛

(ج) استعراض القوانين الحالية واتخاذ التدابير لضمان احترام وحماية حقوق النساء والفتيات مغايرات الهوية الجنسية ومزدوجات الجنس، وعدم تعرضهن لأي علاج طبي بدون موافقة، بما في ذلك إلغاء شرط التعقيم القسري والجراحة القسرية للنساء مغايرات الهوية الجنسية اللاتي يرغبن في الحصول على اعتراف قانوني بجنسهن.

38 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جمع البيانات وتصنيفها حسب الجنس والعمر والاثنية والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، وخصوصاً فيما يتعلق بالنساء اللاتي يواجهن أشكال التمييز المتعدد ة والمتقاطعة/ بما في ذلك النساء اللاتي ينتمين إلى الروما وغيرها من الأقليات الاثنية، والنساء المهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء والنساء من ذوي الإعاقة و السحاقيات ومزدوجات الميول الجنسية ومغاير ات الهوية الجنسية ومزدوجات الجنس. وفي هذا السياق، تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) جمع البيانات عن الاثنية استناداً إلى مبدأ التحديد الذاتي للهوية وعدم الكشف عن الهوية ؛

(ب) إشراك المجموعات السكانية التي يجري الاستقصاء بشأنها في تحديد البيانات المطلوبة وفي عمليات جمع البيانات؛

(ج) ضمان أقصى ما يمكن من الصرامة في حماية المعلومات الشخصية في جميع مراحل عملية جمع البيانات، بما في ذلك تجميع البيانات ومعالجتها ونشرها.

39 - كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما جرى مؤخراً من تصاعد للخطاب السلبي من جانب الزعماء السياسيين والمنظمات الخاصة والمجموعات الدينية، والعنف المرتكب ضد نساء الروما والنساء اللاتي ينتمين إلى مجموعات الأقليات الاثنية الأخرى والنساء المهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء و السحاقيات ومزدوجات الميول الجنسية ومغاير ات الهوية الجنسية ومزدوجات الجنس.

40 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها بحيث تحظر صراحة، وكجريمة منفصلة، خطاب الكراهية الموجه ضد السحاقيات ومزدوجات الميول الجنسية ومغاير ات الهوية الجنسية ومزدوجات الجنس ؛

(ب) ضمان الإنفاذ الصارم للحظر على جرائم الكراهية وخطاب الكراهية بموجب قانون مناهضة التمييز وقانون العقوبات، وتوفير التدريب الكافي للقضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة وغيرهم من المسؤولين عن إنفاذ القانون للتعرف على تلك الحالات والتعامل معها بفعالية؛

(ج) الإدانة العلنية للخطاب والعنف المرتكب بدوافع عرقية والمتصف ب رُهاب المثليين، بما في ذلك مظاهر التمييز العرقي ورهاب المثليين في وسائط الإعلام وعلى الانترنت، وتعزيز الجهود التي تروج للتسامح ولاحترام التنوع؛

(د) الأخذ بنهج شامل للجميع وغير انتقائي في إعلاء مبدأ عدم الإعادة القسرية وبنهج يراعي الاعتبارات الجنسانية إزاء استمرار تدفقات اللاجئين وطلبات اللجوء، بما يشمل المسائل الإجرائية، تماشياً مع الحقوق التي تغطيها الاتفاقية والتوصية العامة رقم 32 (2014) الصادرة عن اللجنة بخصوص الأبعاد الجنسانية لمركز المرأة اللاجئ ة ولجو ئها و جنسيتها و انعدام الجنسية لديها .

الزواج والعلاقات الأسرية

4 1 ­ - في سياق تزايد عدد حالات الطلاق والأسر التي يرأسها شخص واحد غير متزوج، ومعظمها برئاسة امرأة، وحالات القران بحكم الواقع، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود حكم قانوني ينظم الاقتران بحكم الواقع (والذي يشار إليه باعتباره ” معاشرة حرة بين شريكين “ )، الأمر الذي يمكن أن يحرم المرأة من الحماية والانتصاف في حال الافتراق عن الشريك ؛

(ب) الافتقار إلى البحوث حول الآثار الطويلة الأجل على نمو الأطفال الخاضعين لترتيبات الحضانة المشتركة أو البديلة، بما في ذلك في قانون الأسرة لعام 2010، وانعدام الضمانات التي تحمي من تناقص مدفوعات نفقة الأطفال بسبب هذه الترتيبات، مما يعرض رفاه الأطفال للخطر؛

(ج) كون قانون الدولة الطرف الحالي المتعلق بتوزيع الملكية عند الطلاق لا يعالج بشكل كاف التفاوت الاقتصادي بين الزوجين نتيجة لأنماط العمل والحياة الأسرية التقليدية. وتؤدي ويؤدي هذا التفاوت في كثير من الأحيان إلى حصول الرجل على رأسمال بشري معزز وإمكانية مضاعفة للحصول على الدخل، في حين أن المرأة تواجه عكس ذلك، مما يجعل الزوجين لا يتقاسمان بصورة منصفة النتائج الاقتصادية للزواج وفسخ الزواج. وعلى الشاكلة نفسها، لا تعالج التشريعات الحالية ولا السوابق القضائية مسألة توزيع إمكانات الحصول على دخل في المستقبل بحيث يتم تصحيح أوجه التفاوت الاقتصادي المحتمل بين الزوجين والمستند إلى الاعتبارات الجنسانية.

4 2 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء إصلاحات تشريعية ترمي إلى حماية الحقوق الاقتصادية للمرأة في حالات الاقتران بحكم الواقع، تماشياً مع التوصية العامة رقم 29 (2013) الصادرة عن اللجنة بشأن المادة 16 من الاتفاقية (النتائج الاقتصادية للزواج والعلاقات الأسرية وفسخ الزواج) ؛

(ب) القيام بالبحوث حول آثار ترتيبات الحضانة المشتركة أو البديلة على نمو الأطفال، مع التركيز على رفاه الأطفال النفسي والاقتصادي، وتطوير التدريب اللازم للعاملين في القضاء والرفاه فيما يتعلق بتعقد هذه الترتيبات، مع مراعاة التأثير المتزايد لـ ” منظمات حقوق الرجال “ على العاملي ن في ميدان الرفاه، وضمان تنفيذ وإنفاذ تعديل قانون الأسرة لعام 2015 الذي يقضي بالنظر في "التدخل في السلامة العقلية والنفسية والعاطفية للشخص القريب من الطفل" في سياق اتخاذ القرار في جميع المسائل المتعلقة بالطفل؛

(ج) إجراء البحوث حول الآثار الاقتصادية للطلاق على كل من الزوجين، واعتماد ما يلزم من تدابير لتصحيح التفاوت الاقتصادي بين الرجل والمرأة عند فسخ الزواج، بما في ذلك وعلى وجه الخصوص الاعتراف بإمكانات الحصول على دخل كجزء من الملكية الزوجية الخاضعة للتقسيم عند الطلاق أو الحكم بمدفوعات دورية تقدم كتعويض عن فقد إمكانات تحصيل الدخل أثناء الزواج، تماشياً مع التوصية العامة رقم 29.

تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

4 3 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب الآجال الممكنة، التعديل الذي أدخل على المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

4 4 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

4 5 - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الموضوعية بين الجنسين ، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في كامل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 .

التعميم

4 6 - تذكّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ أحكام الاتفاقية بصورة منهجية وباستمرار. وتحث الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والتوصيات بدءاً من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. ولذلك تطلب اللجنة تعميم هذه الملاحظات الختامية، في الوقت المناسب وباللغة الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المعنية على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبخاصة على الحكومة والوزارات والبرلمان والجهاز القضائي، لإتاحة تنفيذها تنفيذا كاملاً. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، ومنهم رابطات أرباب العمل، ونقابات العمال، ومنظمات حقوق الإنسان، والمنظمات النسائية، والجامعات، والمؤسسات البحثية، ووسائل الإعلام. وتوصي اللجنة بتعميم هذه الملاحظات الختامية بالشكل المناسب على مستوى المجتمع المحلي لإتاحة تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والاجتهادات القانونية المستندة إليها، وكذلك التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، على جميع أصحاب المصلحة.

المساعدة التقنية

47 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بجهودها الإنمائية وبأن تتيح لنفسها الاستفادة من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد.

التصديق على المعاهدات الأخرى

4 8 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب حياتها. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتي لم تصبح طرفاً فيها بعد.

متابعة الملاحظات الختامية

49 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات كتابية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 9 و 19 (أ) أعلاه.

إعداد التقرير التالي

50 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع في تشرين الثاني / نوفمبر 2019.

51 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتبع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).