الأمم المتحدة

CEDAW/C/SRB/2-3

Distr.: General

16 March 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تقرير جامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث المقدمين من الدول الأطراف

صربيا***

المحتويات

الفقـراتالصفحة

أولاً-مقدمة1-53

ثانياً-تقرير عن تنفيذ الاتفاقية (المواد 1-16)6-3165

المادة 1: التمييز ضد المرأة- التعريف6-115

المادة 2: اللوائح التشريعية- القانونية12-147

المادة 3: تدابير لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين وضمان ممارستها لحقوق الإنسان والحريات الأساسيةوالتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل15-948

المادة 4: تدابير خاصة مؤقتة95-9928

المادة 5: القضاء على الأدوار النمطية100-11329

المادة 6: الاتجار بالمرأة114-13134

المادة 7: تحسين وضع المرأة في الحياة السياسية والعامة132-14339

المادة 8: مشاركة المرأة في الخدمة الدبلوماسية144-14542

المادة 9: الجنسية146-15343

المادة 10:تحسين وضع المرأة في ميدان التعليم154-17244

المادة 11: تحسين وضع المرأة في ميدان العمل والاستخدام173-21450

المادة 12: تحسين الرعاية الصحية للنساء والفتيات215-24362

المادة 13: تحسين وضع المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية244-25370

المادة 14:وضع المرأة في المناطق الريفية254-27073

المادة 15: المساواة أمام القانون وفي الأهلية القانونية وفي ممارسةنشاط الأعمال،وفي حرية الحركة، وفي الإقامة المؤقتة والدائمة271-28177

المادة 16: المساواة في العلاقات الزوجية والعائلية282-31679

المرفقات

الأول-بيانات إحصائية

الثاني-تنفيذ الاتفاقية في إقليم كوسوفو وميتوهيا المتمتع بالحكم الذاتي

أولاً -مقدمة

متابعة للتوصيات الختامية للجنة (CEDAW/C/SCG/CO/1الفقرات 12 و39 و44 و45

1-يشير التقريران الدوريان الثاني والثالث بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كتقرير جامع، إلى الفترة من عام 2007 إلى عام 2009. ويتألف التقرير من ثلاثة أجزاء: معلومات عن تنفيذ كل مادة من مواد الاتفاقية (1-16)؛ وبيانات إحصائية؛ وتقرير وزارة كوسوفو وميتوهيا بشأن وضع المرأة في إقليم كوسوفو وميتوهيا المتمتع بالحكم الذاتي.

2-قامت وزارة حقوق الإنسان وحقوق الأقليات بإعداد التقرير، أما بالنسبة للوزارات المعنية مباشرة، فقد شاركت الوزارات التالية في إعداد التقرير: وزارة الشؤون الخارجية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الزراعة والغابات والموارد المائية، ووزارة الاقتصاد والتنمية الإقليمية، ووزارة شؤون إدارة الدولة والحكم الذاتي المحلي، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة، ووزارة العمل والسياسات الاجتماعية، ووزارة البيئة والتخطيط العمراني، ووزارة الثقافة، ووزارة كوسوفو وميتوهيا، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة العلوم والتنمية التكنولوجية، والمكتب الإحصائي لجمهورية صربيا، والأمانة الإقليمية للعمل والاستخدام والمساواة بين الجنسين، ومفوضية شؤون اللاجئين.

3-كما وجهت وزارة حقوق الإنسان وحقوق الأقليات الدعوة إلى منظمات غير حكومية للمشاركة في إعداد هذين التقريرين. وقد قام بتقديم الإضافات إلى التقرير كل من فريق 484 (Grupa 484) ومركز بلغراد لحقوق الإنسان، ومنظمات: Iz Kruga وSrbija وSRConS. وقد فسر مركز Autonomni zenski، الذي كانت الوزارة تتعاون معه إلى حد كبير سبب غيابه تفسيراً جيداً موضحاً أنه كان نفسه الطرف الرئيسي في إعداد التقرير البديل.

4-وبغية إطلاع موظفي الدولة والسياسيين وأعضاء الجمعية الوطنية والمنظمات غير الحكومية والجمهور بأكمله على الخطوات التي يتعين اتخاذها من أجل كفالة المساواة القانونية والفعلية للمرأة، فقد اضطلعت مديرية المساواة بين الجنسين في وزارة العمل والسياسات الاجتماعية في الفترة المنقضية بما يلي:

(أ)بعد قيام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (ويشار إليها فيما بعد باسم اللجنة) بإحالة الملاحظات الختامية، وجهت رسالة إلى جميع الوزارات المختصة والمجالس التابعة للجمعية الوطنية تحتوي على معلومات تفصيلية عن تقديم التقرير الأولي وترجمة للملاحظات الختامية الواردة من اللجنة؛

(ب) وعُقدت اثنتا عشرة حلقة دراسية على مدار عام 2008 حضرها 250 موظفاً حكومياً بهدف تعريفهم بالالتزامات الدولية لجمهورية صربيا، علاوة على تدريبهم على تضمين الجوانب الجنسانية في سياسات الدولة وممارساتها. وقد استمر تثقيف موظفي الحكومة طوال عام 2009- فقد تم ترتيب حلقات دراسية لمدة يومين من أجل 120 مفتشاً للعمل كما تم نشر كتيب عن أنشطتهم بعنوان "التمييز ضد المرأة في العمل"()؛

(ج)وتم عقد مائدتين مستديرتين جمعتا بين ممثلي الآليات المؤسسية الوثيقة الصلة من أجل إقامة دعائم تعاون مشترك في تنفيذ الاتفاقية؛

(د)كما تم طبع منشور بعنوان اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة()، احتوت في جزئه الأول على نص الاتفاقية والبروتوكول الاختياري و25 توصية عامة، واحتوى في جزئه الثاني على نص التقرير الأولي، وخطاب رئيس وفد جمهورية صربيا، والأسئلة الإضافية التي وجهتها اللجنة، والردود على تلك الأسئلة، والتعليقات الختامية للجنة بما في ذلك توصياتها. وقد وُجه هذا المنشور إلى جميع الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية، كما تم ترويجه وسط الجمهور في العديد من المناسبات؛

( )وتم تشكيل الفريق العامل المعني برصد تنفيذ الاتفاقية والملاحظات الختامية خلال عام 2009، والذي تألف من ممثلي الوزارات ومؤسسات الدولة الوثيقة الصلة (المكتب الإحصائي لجمهورية صربيا، ووكالة الاستخدام الوطنية، ومكتب الاندماج في الاتحاد الأوروبي، ومفوضية شؤون اللاجئين). وتم إعداد كتيب يتضمن المبادئ التوجيهية للأنشطة المتصلة برصد تنفيذ المبادئ والتوصيات لتلبية احتياجات الفريق العامل. ويشير الكتيب إلى الملاحظات الختامية للجنة، مبينا التدابير التي يتعين الاضطلاع بها من أجل العمل على تنفيذ الاتفاقية على أكمل وجه (مثلاً، بيانات بشأن الاختصاصات، وبيانات إحصائية، وردود محددة يتعين أن يحتوي عليها كل تقرير دوري). وتتمثل نتائج أنشطة الفريق العامل في تحليلات لما تقوم به المؤسسات من أنشطة متصلة باختصاصاتها في تنفيذ الاتفاقية ورصد تنفيذها. كما تم القيام بعمليات توعية وتدريب لأعضاء الفريق العامل المسؤول عن قضايا المساواة بين الجنسين والاتفاقية في المقام الأول، وبذلك تم إنشاء حلقات اتصال غير رسميةمع المؤسسات المعنية، يتمثل تحديدا في مفوضي المساواة بين الجنسين؛

(و)وفي إطار التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تم طرح مسابقة مالية موجهة إلى المنظمات غير الحكومية، بشأن إعداد تقارير عن الإشراف على تنفيذ توصيات اللجنة بشأن العنف ضد المرأة. وتم اختيار ثلاث منظمات غير حكومية وثيقة الصلة من خلال هذه المسابقة هي: Autoomnizensk centar ، و Biktimolosko drustvo و Iz Kruga, Srbija ، بالتعاون مع مركز الرصد والتقييم.

5-وقدمت الأمانة الإقليمية للعمل والاستخدام والمساواة بين الجنسين، بالتعاون مع الأمانة الإقليمية للإدارة والتنظيم والأقليات الوطنية، الملاحظات الختامية إلى جميع أمانات المجلس التنفيذي لإقليم فويفودنيا المتمتع بالحكم الذاتي، علاوة على أجهزة الحكم الذاتي المحلية في أراضي إقليم فويفودنيا المتمتع بالحكم الذاتي. وقد تم طبع ونشر الملاحظات الختامية في إطار Zenski rokovnik 2008، وأرسلت إلى جميع أعضاء برلمان وأعضاء جمعية إقليم فويفودنيا المتمتع بالحكم الذاتي، علاوة على من يعتمدون القرارات في المجلس التنفيذي لإقليم فويفودنيا المتمتع بالحكم الذاتي والمؤسسات التي أنشأها إقليم فويفودنيا المتمتع بالحكم الذاتي.

ثانياً -تقرير عن تنفيذ الاتفاقية (المواد 1-16)

المادة 1

التمييز ضد المرأة - التعريف

6-يقدم قانون حظر التمييز()، المعتمد في 26 آذار/مارس 2009، قانوناً إطارياً في ميدان مكافحة التمييز وينص على حظر عام للتمييز، كما ينص على أشكال وحالات التمييز، علاوة على إجراءات الحماية من التمييز (المادة 1). وجميع التعبيرات المستخدمة بلغة المذكر في هذا القانون تقابلها نفس التعبيرات بلغة المؤنث (الفقرة 5 من المادة 2). ويشمل الباب الثاني من هذا القانون، تحت عنوان "الحظر العام وأشكال التمييز"، تعريفاً لمبدأ المساواة (المادة 4) وأشكالاً معينة من التمييز (المواد 6-13) علاوة على تدابير خاصة لا تعتبر من قبيل التمييز مثل التدابير الإيجابية (المادة 14). ويتناول هذا القانون في بابه الثالث حالات خاصة من التمييز: التمييز في الإجراءات أمام الهيئات العامة (المادة 15)؛ وفي ميدان العمل (المادة 16)؛ وفي تقديم الخدمات العامة واستخدام المباني والأماكن (المادة 17)؛ وحظر التمييز الديني(المادة 18)؛ وفي ميدان التعليم والتدريب المهني (المادة 19)؛ والتمييز القائم على الميولالجنسية (المادة 21)؛ والتمييز ضد الأطفال (المادة 22)؛ والتمييز المستند إلى العمر (المادة 23)؛ والتمييز ضد الأقليات الوطنية (المادة 24)؛ والتمييز المستند إلى الانتماءات السياسية أو النقابية (المادة 24)؛ والتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 26)؛ والتمييز فيما يتعلق بالظروف الصحية (المادة 27). كما أن مثل هذه الطريقة في تسجيل حالات التمييز الخاصة يكثر استعمالها في الحلول القانونية للبلدان الأخرى وتفي باشتراطات الحماية الكفؤة فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية الواضحة وعدم وجود مواطن إبهام بشأن تطبيق حالات معينة.

7-وينص قانون حظر التمييز على أن التمييز الجنساني يحدث في حالة اتخاذ بإجراءات معينة تتعارض مع مبدأ المساواة بين الجنسين، أي تتعارض مع مبدأ احترام الحقوق والحريات المتساوية للمرأة والرجل في الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من أوجه الحياة العامة والمهنية والخاصة والعائلية (الفقرة 1 من المادة 20)، ويحظر الحرمان من الحق في الاعتراف العلني أو المستتر بالمزايا بالنسبة لنوع الجنس أو بسبب تغيير نوع الجنس، والعنف البدني وخلافه، والاستغلال، والتعبير عن الكراهية، وأشكال الإهانة والابتزاز والتحرش المستندة إلى نوع الجنس، علاوة على الدعوة العامة والتأييد والتصرف وفقاً للأهواء والعادات وغير ذلك من أشكال السلوك الاجتماعي المستند إلى فكرة دونية أو تفوق جنس من الجنسين، أي الأدوار النمطية للجنسين (الفقرة 2 من المادة 20).

8-ويستند قانون الاستخدام والتأمين في حالة البطالة() وقانون إعادة التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة واستخدامهم()، واللذان دخلا حيز النفاذ في 23 أيار/مايو 2009، إلى مبدأ عدم التمييز ومبدأ المساواة بين الجنسين. وتتمثل مبادئقانون الاستخدام والتأمين في حالة البطالة في حظر التمييز، والتزام الحياد في أداء وظائف الاستخدام؛ والمساواة بين الجنسين؛ والإجراءات الإيجابية الموجهة إلى العاطلين عن العمل الذين لا يستطيعون العثور على وظيفة بسهولة؛ وحرية اختيار المهنة والوضع الوظيفي وأداء الشؤون المتصلة باستخدام العاطلين عن العمل بالمجان (المادة 5). وتتمثل مبادئ قانون إعادة التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة واستخدامهم في احترام حقوق الإنسان الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم؛ واحتواء الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مناحي الحياة الاجتماعية على قدم المساواة -وفقاً للقدرات المهنية؛ وتشجيع استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظائف الملائمة وفي إطار ظروف عمل ملائمة؛ وحظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛ والحقوق والالتزامات المتساوية للأشخاص ذوي الإعاقة والمساواة بين الجنسين منهم (المادة 2).

9-وينص قانون المبادئ الأساسية للتعليم() على حظر التمييز، ويقضي بحظر القيام في مؤسسة ما بأنشطة تعوق أو تهين أو تميز أو تستبعد أشخاصاً أو مجموعات من الأشخاص إذا ما كانت قائمة على أساس الانتماء العرقي أو القومي أو الإثني أو اللغوي أو الديني، أو الجنس، أو السمات البدنية والنفسانية، والصعوبات في النمو والإعاقة، والظروف الصحية والعمر والأصل الاجتماعي والثقافي، والملكية، وإذا كانت تستند بوجه خاص إلى المعتقدات السياسيةأو إلى أي أسس أخرى ينشئها قانون ينص على حظر التمييز. كما ينص القانون على عدم تشجيع هذه الأنشطة ويقضي بمنعها؛ والتمييز ضد الأشخاص أو مجموعات من الأشخاص يعني أي تمييز مباشر أو غير مباشر، سواء كان علنياً أو مستتراً، أو استبعاد أو حد للحقوق والحريات، والمعاملة غير المتساوية أو التقصير في التصرف إزائها، أي التفرقة غير المبررة بواسطة المجاهرة بالاستحسان أو منح المزايا؛ والتمييز لا يعني تدابير خاصة أدخلت من أجل إنجاز المساواة الكاملة وحماية الأشخاص وتقدمهم، أي بشأن تعرض مجموعة من الأشخاص لظرف غير متساو؛ وينص على معايير أكثر تفصيلاً،يشترك في النص عليها الوزير والوزير المسؤول عن حقوق الإنسان، بشأن كيفية تعرف موظف أو تلميذ أو شخص آخر في مؤسسة ما على أشكال التمييز (المادة 44).

10-وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 2009، اعتمدت جمهورية صربيا بعد سنوات كثيرة من التحضير والإجراءات البرلمانية الطويلة الأجل، قانون المساواة بين الجنسين(). وهذا القانون بمثابة قانون أساسي في ميدان المساواة بين الجنسين وينظم إيجاد الفرص المتساوية لممارسة الحقوق والالتزامات، والاضطلاع بتدابير خاصة لمنع التمييز القائم على الجنس والتمييز الجنساني والقضاء عليهما وإجراء الحماية القانونية للأشخاص المعرضين للتمييز (المادة 1). وتنطوي المساواة بين الجنسين، وفقاً لهذا القانون، على المشاركة المتساوية للمرأة والرجل في جميع ميادين القطاعين العام والخاص امتثالاًلقواعد القانون الدوليالمقبولة عموماً، والمعترف بها في المعاهدات الدولية، ودستور جمهورية صربيا وقوانينها (المادة 2)، وتقوم الهيئات العامة بوضع سياسة المساواة في الفرص في جميع ميادين الحياة الاجتماعية (المادة 3).

11-والتمييز، حسب قانون المساواة بين الجنسين، هو أن تفرقة لا مبرر لها أو معاملة غير متساوية، تعكس على وجه التحديد إهمالاً (الاستبعاد، أو التقييد، أو إيلاء الأولويات) يرمي أو يُفضي إلى إعاقة الاعتراف أو التمتع بما لفرد أو مجموعة أفراد من حقوق إنسانية وحريات في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والأسرية وفي غيرها من الميادين، أو إلى تعطيل إعمال هذه الحقوق والحريات أو النيل منها أو إنكارها. وهو أيضاً أن يُعامل الشخص دون مبرر بشكل أسوأ من غيره من الأشخاص صراحة أو لأنه، في المقام الأول، طلب، أو ينوي أن يطلب، حماية قانونية ضد التمييز أو قدم، أو ينوي تقديم، دليلاً على المعاملة التمييزية (المادة 4).

المادة 2

اللوائح التشريعية والقانونية

متابعة التعليقات الختامية للجنة، الفقرات 14-16

12-كان لدى جمهورية صربيا في الفترة المنقضية أنشطة تشريعية ضخمة، وتم اعتماد القوانين الإطارية في ميدان مكافحة التمييز في عام 2009. ولما كان قد تم اعتماد قانون حظر التمييز وقانون المساواة بين الجنسين في غضون عام 2009، أو في نهايته على وجه التحديد، فإن تطبيقهما من الناحية العملية لن يكون ظاهراً للعيان إلا في الفترة المقبلة. ومن المتوقع أن تحدث تحسينات جمة في وضع المرأة وحماية أكثر كفاءة لحقوقها.

13-ويتمثل الإنجاز الأكبر للقانونين الآنفي الذكر، خلال هذه الفترة، فيما أحدثته الحملة التي تم القيام بها خلال إصدار واعتماد القانونين من تأثير كبير فيما يتعلق باستثارة الوعي على جميع المستويات بشأن كل من تعريف العبارات والحاجة إلى إيجاد لوائح قانونية بشأن حظر التمييز ضد المرأة وتحسين المساواة بين الجنسين.

14-والقوانين المعتمدة في الفترة المنقضية مذكورة في الوثيقة الرئيسية، والأحكام القانونية الوثيقة الصلة التي تحكم القضايا المتصلة بوضع المرأة مقدمة في شكل جداول في التقرير في إطار كل مادة من مواد الاتفاقية، مثلما هو الأمر بالنسبة للمادة السابقة والمواد التالية.

المادة 3

تدابير لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين وضمان ممارستهالحقوق الإنسان والحريات الأساسيةوالتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل

1-الأطر الاستراتيجية

متابعة التعليقات الختامية للجنة، التوصية 22

15-تم خلال الفترة المنقضية اعتماد سلسلة كاملة من الاستراتيجيات الوطنية التي شكلت تطبيقات ملموسة لمبدأ المساواة المضمون بحكم الدستور. فقد اعتُمدت الاستراتيجية الوطنية لتحسين وضع المرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين()في 13 شباط/فبراير 2009. وتنص هذه الوثيقة على سياسة شاملة ومنسقة للدولة تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحسين وضعها وإدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في جميع ميادين الأنشطة التي تضطلع بها مؤسسات النظام، باعتبار ذلك أحد عناصر تحديث المجتمع وإقامة الديمقراطية فيه وإحداث تنمية اجتماعية بشكل أسرع وأكثر توازنا وكفاءة، وفقاً لسياسة المساواة في الفرص التي نادى بها دستور جمهورية صربيا (المادة 15).

16-وتغطي هذه الاستراتيجية ستة ميادين ارتؤي، من خلال حوار واسع وديمقراطي، أن لها أهمية رئيسية لتحسين وضع المرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين: إنجاز حق المرأة في المشاركة في صنع القرار على قدم المساواة مع الرجل؛ والتخلص من عدم المساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة؛ وإنجاز المساواة بين الجنسين في التعليم؛ وتحسين صحة المرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين في السياسة الصحية؛ ومنع وقمع جميع أشكال العنف ضد المرأة وتوفير نظام شامل لحماية ضحايا العنف من النساء؛ وتحقيق المساواة بين الجنسين في وسائط الإعلام العامة، والقضاء على الأنماط الجنسانية المقولبة والقضاء على خطاب الكراهية (كراهية النساء). وتتفق هذه الأولويات الوطنية الست مع إعلان ومنهاج عمل بيجين.

17-والأنشطة المعتزمة تخص الفترة من 2009 حتى 2015، ويُتوقع أن يساعد تنفيذها في تحقيق نتيجة التغيرات الإيجابية المتراكمة منذ أمد بعيد تحول عميق ودائم في العلاقات بين الجنسين في جمهورية صربيا. كما تم تضمين هذه الأنشطة في البرنامج الوطني لاندماج جمهورية صربيا في الاتحاد الأوروبي وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من الجهود الشاملة التي تبذلها جمهورية صربيا من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

18-وتعتبر الاستراتيجية جزءاً لا يتجزأ من التغيير العام في المجتمع ويتم دمجها مع وثائق استراتيجية أخرى، وبخاصة استراتيجية الحد من الفقر في صربيا والأهداف الإنمائية للألفية. وتتبع الاستراتيجية هدى التغييرات الاجتماعية وتعتبر واقعية من حيث القدرات المالية للدولة.

19-وقد تم إشراك الاتحادات التي تعمل من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة في إعداد الوثيقة (33 اتحاداً)، وهو ما ساهم، ولا يزال يساهم، في نشر الديمقراطية في مجتمع جمهورية صربيا وتحديثه، والنهوض بالسلم وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، وبحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة على وجه الخصوص.

20-وأعدت مديرية المساواة بين الجنسين خطة عمل تغطي جميع الميادين الاستراتيجية الستة وتنص على أهداف طويلة الأجل وأحادية، وأنشطة ملموسة، مصحوبة بنتائج متوقعة ومؤشرات قابلة للقياس، وعلى تحديد المسؤولين عن القيام بالأنشطة، وشروط وإسقاطات التمويل المطلوب. وقد أعدت الخطة وفقاً لقرار الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة والتوصيات الخاصة بالقيام بالمزيد من الأنشطة والمبادرات لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين. وقد شارك في إعداد الخطة، إضافة إلى الخبراء، ممثلو الوزارات المعنية، وأجريت مشاورات بشأنها مع ممثلي أجهزة الحكم الذاتي المحلية والاتحادات المعنية. ومشروع خطة العمل قيد التنسيق مع الوزارات المعنية ومن المتوقع أن يُعتمد في الربع الأول من عام 2010. وسيتم تمويل جزء من الأنشطة المعتزمة من الميزانية (ملحوظة: اعتمدت خطة العمل في آب/أغسطس 2010).

21-كما أن ثمة وثائق استراتيجية وطنية أخرى، استراتيجية التنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية للشيخوخة، واستراتيجية تحسين وضع ذوي الإعاقة، واستراتيجية تحسين حالة طائفة الروما، وتعتبر كلها حساسة لنوع الجنس أيضاً، أي أنها تعترف بالبعد الجنساني.

2-آليات لتحسين وضع المرأة

متابعة للتعليقات الختامية للجنة، الفقرتان 17 و18

22-لم يعقد مجلس المساواة بين الجنسين خلال الفترة المنقضية أي اجتماعات، وبينما كان يجرى إنشاء الآليات المؤسسية والإدارية الجديدة حدث ركود آخر في الأنشطة وإناطة الكثير من الوظائف بمديرية المساواة بين الجنسين. وقد عُقد الاجتماع التأسيسي الجديد للمجلس في 8 كانون الأول/ديسمبر 2009. وقد تبين أن من الضروري البحث عن دور جديد وأكثر ملاءمة للمجلس، وتدعيم التعاون مع مديرية المساواة بين الجنسين، وزيادة الخيارات بشأن العمل فيما بين القطاعات، والتشديد على دور هذه الهيئة في التحفيز والتوعية.

23-وخلال الفترة المنقضية، أسفر تشكيل مديرية المساواة بين الجنسين وتعيين نائب أمين المظالم المعني بالمساواة بين الجنسين عن تدعيم الآليات المؤسسية المعنية بالمساواة بين الجنسين.

24-وقد أنشئ قطاع المساواة بين الجنسين في نطاق وزارة العمل والسياسات الاجتماعية في عام 2007، وتم تحويله إلى مديرية للمساواة بين الجنسين في عام 2008بموجب قانون الوزارات()، ومن ثم تحويل هذا الميدان من منظمة قطاعية إلى نطاق أنشطة هيئة خاصة، داخل الوزارة، بما يعترف دونما شك بأهمية قضايا المساواة بين الجنسين ويعبر عن استعداد الدولة للعمل من أجل النهوض بها.

25-وتتمثل اختصاصات مديرية المساواة بين الجنسين، باعتبارها الهيئة التنفيذية الأولى في هذا الميدان، فيما يلي: تحليل الظروف في ميدان النهوض بالمساواة بين الجنسين، واقتراح التدابير في هذا الشأن؛ وإعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحسين وضع المرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين؛ وإعداد مشاريع القوانين وغير ذلك من اللوائح في هذا الميدان؛ والتعاون مع سلطات الدولة وسلطات المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي وهيئات الحكم الذاتي المحلية في هذا المجال؛ والتعاون الدولي؛ وتنسيق الأنشطة وتقديم المساعدة المهنية والإدارية والتقنية إل مجلس المساواة بين الجنسين؛ وتحسين وضع المرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين وسياسة المساواة في الفرص؛ وإدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في جميع ميادين أنشطة مؤسسات النظام؛ ورصد تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، علاوة على وظائف أخرى وفقاً لما يحدده القانون.

26-كما حدث خلال الفترة المنقضية تحسن جم في الآليات على الصعيد المحلي. فوفقاً لقانون المساواة بين الجنسين، تقوم الهيئات التابعة لوحدات الحكم الذاتي المحلية، في حدود اختصاصاتها، بتوفير المساواة بين الجنسين وإنجاز المساواة في الفرص؛ وتشجيع وتحسين المساواة بين الجنسين؛ وتنظر في غضون اعتماد خطط التنمية وغيرها من الوثائق في التدابير والأنشطة المتبعة لتحقيق المساواة بين الجنسين وإنجاز المساواة في الفرص، وتنظم في إطار هيئات وحدات الحكم الذاتي المحلية وفي إطار المنظمات والوثائق القائمة بشأن التنظيم والمؤسسة الداخلية، هيئة عاملة دائمة بشأن المساواة بين الجنسين أو تعين موظفين مسؤولين عن المساواة بين الجنسين والقيام بالوظائف المتعلقة بإنجاز المساواة في الفرص، امتثالاً لذلك القانون (المادة 39). وبالنظر إلى أنه يوجد حاليا التزام قانوني صريح، فمن المتوقع أن تستمر عملية إنشاء الهيئات في الأماكن التي لا توجد فيها بعد، كما ستتحسن أنشطة الهيئات القائمة كذلك.

27-لقد بدأت هذه العملية في عام 2002، عندما استهلت وزارة الشؤون الإدارية للدولة والحكم الذاتي المحلي، بالتعاون مع الجمعية الوطنية وبدعم من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مشروعاً تجريبياً بعنوان حلقات الاتصال الجنسانية، في 15 مدينة في صربيا، فأنشأت أول الأشكال المؤسسية لتحسين وضع المرأة على الصعيد المحلي. وجرى قبل اعتماد قانون المساواة بين الجنسين إنشاء مثل هذه الهيئات في 40في المائة من البلديات في صربيا أو يجري إنشاؤها (مجالس ولجان ومكاتب ومفوضيات)وذلك بدعم من مديرية المساواة بين الجنسين ومؤسسات إقليمية وجهات مانحة دولية ومنظمات مجتمع مدني محلية.

28-ستضطلع مديرية المساواة بين الجنسين بسلسلة من الأنشطة لتحسين أسسها وأنشطتها: إقامة اتصالات دائمة بين المديرية وممثليها، وتقديم المساعدة في إقامة الصلات بين بعضهم البعض، ودعم الأنشطة والمشاركة فيها، ونشر المواد المطبوعة، والتثقيف، وتحسين التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجهات المانحة، إلى آخره. ومراعاة لذلك، فقد بدأت عملية إنشاء موقع على شبكة الويب (www.gendernet.rs) موجه إلى جميع الأطراف المعنية، وموجه بالدرجة الأولى إلى الهيئات المحلية المعنية بالمساواة بين الجنسين من أجل تيسير حصولها على المعلومات عن الوثائق القانونية والاستراتيجية والمشاريع والمسابقات الوثيقة الصلة، علاوة على تبادل الخبرات والممارسات الحسنة. والموقع قيد الإعداد.

29-كما أيد المؤتمر الدائم للمدن والبلديات تدعيم الهيئات المحلية المسؤولة عن المساواة بين الجنسين، التي بدأت في الترويج للميثاق الأوروبي للمساواة بين المرأة والرجل في الحياة المحلية الذي وضعه مجلس البلديات والأقاليم الأوروبية، والذي قُدم إلى المؤتمر الوزاري السادس لمجلس أوروبا. وسيطرح هذا الميثاق في غضون عام 2010 من أجل توقيع الحكومات الذاتية المحلية عليه ومن ثم تلتزم بإعداد خطط عمل محلية للتحسين في هذا الميدان، كما سيوفر لها ذلك أيضاً إمكانية التعاون الدولي والإقليمي.

30-وقد أنشأت مديرية المساواة بين الجنسين "منتدى للحوار" مع منظمات المجتمع المدني في مجال المساواة بين الجنسين. ويتمثل هدف هذا المنتدى في إقامة حوار ونظام لنقل وتبادل المعلومات والآراء والآفاق المرتقبة بشكل مباشر وأكفأ بين آليات المساواة بين الجنسين على الصعد الوطنية والمحلية وقطاعات المجتمع المدني. وقد عُقدت اجتماعات عديدة خلال عام 2009 نوقش فيها أيضاً التعاون ما بين الهيئات المحلية المعنية بالمساواة بين الجنسين والمنظمات غير الحكومية المحلية، علاوة على إشراك الاتحادات في إعداد خطط العمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحسين وضع المرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين.

31-وطرحت المديرية، بغية دعم أنشطة المنظمات غير الحكومية الصغيرة، مسابقة مالية عامة على المنظمات المعنية لتقديم مقترحات مشاريع لتحسين وضع النساء اللاتي يواجهن تمييزاً مزدوجاً و/أو متعدداً في جمهورية صربيا. وتقدم عدد كبير من المنظمات للفوز بالمسابقة (ورد أكثر من 115 مقترحاً بمشاريع) تم اختيار 9 مشاريع منها للتمويل من ميزانية مديرية المساواة بين الجنسين ومن أموال إضافية مقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال مشروع تدعيم دور المجتمع المدني في وضع السياسات والممارسات المتصلة بالفقر (مُوِّل هذا المشروع بواسطة وفد المفوضية الأوروبية).

3-تحسين وضع حقوق الإنسان الخاصة بالجماعات النسائية المستضعفة وحمايتها

متابعة التعليقات الختامية للجنة، الفقرات 23 و37 و38

‘1‘وضع النساء ذوات الإعاقة ()

32-وفيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة في جمهورية صربيا، لا تزال التحديات التي يواجهونها على المستوى المنظور، والتي يسهل ملاحظتها، موضع تحليل في أكثر الأحيان ويتم حلها بشكل يتجاهل المشاكل الخاصة التي تواجهها مختلف المجموعات الفرعية من هذا العدد الكبير من السكان. وبالتالي، فإنه لا يكثر الحديث إلا عن التحديات الظاهرة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة.

33-وتشير التقديرات إلى أنه يعيش في جمهورية صربيا أكثر من 000 700 شخص ممن لديهم شتى أنواع الإعاقة، رغم أن023 23 منهم فقط كانوا مسجلين في وكالة الاستخدام الوطنية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2009.

34-وفيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وبالنساء ذوات الإعاقة على وجه الخصوص، فإن الرعاية الاجتماعية لهذا الجزء من السكان كانت توجه قبل اعتماد قانون منع التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة() إلى ما يسمى بالنموذج الطبي في المقام الأول. وتعالج القوانين التي تحكم المساهمات الاجتماعية والخدمات الطبية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، علاوة على النماذج الخاصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، في حين أن القوانين المتعلقة بإجراءات المحاكم والإجراءات الإدارية تعترف فقط بمفاهيم الأشخاص العاجزين، والأشخاص المعاقين، إلى آخره. ولم يعالج أي قانون تلك القضايا، ولم يعترف بأن تلك الحلول القانونية تعتبر تمييزاً. ولا توجد لوائح خاصة بشأن حماية حقوق الإنسان الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة النساء منهم. ويمثل اعتماد هذا القانون خطوة كبيرة صوب إنجاز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاعتراف بشكل من التمييز، وإن يكن بصفة غير مباشرة، لأنه لم يتم تعديل القوانين الأساسية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ولم يطبق هذا القانون على نطاق واسع ولم يتم إعلام الجمهور العام به حيث لم يتم القيام بتوعية منظمة للأشخاص ذوي الإعاقة أو تدريب المحامين والقضاة في هذا الميدان.

35-يُعرِّف قانون الحماية من التمييز، في فرع حالات تمييز خاصة، التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة بأنها معاملتهم بما يتناقض مع مبدأ احترام الحقوق والحريات المتساوية للأشخاص ذوي الإعاقة في الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من جوانب الحياة العامة والمهنية والخاصة والعائلية (المادة 26). ومن بين الآثار الإيجابية لهذا القانون، في المرحلة الحالية، أن عدداً كبيراً من القضاة تعرفوا على أحكام قانون منع التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ومفهوم وضع تشريع ضد التمييز بحيث يتوقع في هذا الصدد أن تتحسن معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمقارنة مع ما كان يحدث في الفترة المنقضية.

36-أنشأ قانون أمين المظالم() خمسة مناصب للنواب، واحد منهم مكلف بقضايا المساواة بين الجنسين وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

37-وباعتماد قانون التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة() في 29 أيار/مايو 2009، أصبحت هذه الاتفاقية أيضاً، والبروتوكول الاختياري لها، جزءاً لا يتجزأ من التشريع الوطني.

38-وفي عام 2006، اعتمدت حكومة جمهورية صربيا استراتيجية تحسين أحوال الأشخاص ذوي الإعاقة() التي تنص على أهداف للفترة من 2007 حتى 2015. ومن بين تلك الأهداف تنمية وتوفير الفرص المتساوية للنساء ذوات الإعاقة من أجل المشاركة المتساوية في الحياة في المجتمع، إلا أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي لوائح تنص على هذا الهدف وتوفره. ويعتبر إنشاء قطاع حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العمل والسياسات الاجتماعية تقدما جما فيما يتعلق بوضع السياسات في ميدان الإعاقة، إذ أن من الجلي أن القطاع يولي اهتماماً متزايداً بأوجه التمييز المتعدد ضد النساء ذوات الإعاقة.

39-وتعتبر الاستراتيجية الخاصة بتحسين وضع المرأة والمساواة بين الجنسين النساء ذوات الإعاقة واحدة من فئات النساء الضعيفات الحال، وتعالج الأهداف الاستراتيجية الستة جميعها وضع هذه الفئة من النساء.

40-لا تزال الأدوار الاجتماعية والنمطية للرجال والنساء قائمة في جمهورية صربيا، ويقاس مستوى إعاقة المرأة في المجتمع الأبوي في ضوء مدى ما تعمل به إعاقتها على عرقلة وفائها بدورها الاجتماعي التقليدي. وتكون إعاقة المرأة من درجة أشد إذا ما أثرت على مظهرها وقدرتها على القيام بالأعمال المنزلية، والعمل، وتنشئة الأطفال. وبالنظر إلى الأنماط المقولبة، فإن المرأة التي لا تستطيع أن تنجز بشكل متواتر تلك الأدوار بالطريقة المتوقعة والمقبولة من الناحية الاجتماعية تصبح غير مرئية من الناحية الاجتماعية، ومن ثم تصبح ضحية في كثير من الأحيان للعنف النفساني والجسماني والجنسي والاقتصادي والمؤسسي. وكثيراً ما يحدث أن تصبح المرأة ذات الإعاقة ضحية لجميع أفراد أسرتها ذاتها - الزوج والوالدين والأطفال.

41-وتوجد تعبيرات غير لائقة في وسائط الإعلام: مقيد أو مربوط في كرسي متحرك، والحاجات الخاصة، والعجز. وتعبير "التوحد" شائع جداً عند وصف سلوك الخصوم السياسيين بطريقة سلبية، أو من أجل وصف سلوك سيء وجاهل أو للسخرية من أشخاص آخرين. ورغماً عن ردود فعل منظمات معينة للأشخاص ذوي الإعاقة طوال سنوات كثيرة، فلا تزال شخصيات عامة تستخدم تعبيرات مماثلة بشكل مشروع تماماً.

42-ووفقاً للوائح القائمة في ميدان الرعاية الصحية، فإن لدى عدد كبير من النساء ذوات الإعاقة مشاكل في ممارسة حقوقهن في الرعاية الصحية. وينص قانون الرعاية الصحية() على أن يكون الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المتخلفين ذهنيا من بين الأشخاص المؤمن عليهم إلزامياً، وهو ما يعني أنهم معفون من دفع جزء من التكاليف الوثيقة الصلة. وفي نفس الوقت، تحدد "قواعد مضمون ونطاق الحقوق في الرعاية الصحية في التأمين الصحي الإلزامي والمشاركة في التكاليف"() قائمة من الأمراض والأشخاص الذين يعانون من أمراض معينة ممن يتمتعون بتلك الحقوق بحيث يظل الأشخاص الذين لا يعانون من تلك الأمراض المعينة خارج نطاق الحقوق رغم كونهم من النساء ذوات الإعاقة.

43-ويجب على من يستخدمون أدوات طبية مساعدة استناداً إلى "قواعد بشأن الأدوات الطبية والتقنية المساعدة الموفرة من أموال التأمين الصحي الإلزامي"() أن يترددوا من وقت لآخر على ثلاثة أطباء أخصائيين لفحصهم بغض النظر عن كونهم في بعض الحالات في ظروف تتطلب بجلاء استخدام تلك الأدوات المساعدة طوال بقية حياتهم. والأدوات المساعدة المتحصل عليها بهذه الطريقة تكون سيئة النوعية في المقام الأول ولا تعمل في العدد الأكبر من الحالات، في حين أنه لا يُعترف بأشكال كثيرة من الإعاقة، مما يسفر عن حالة من عدم القدرة على التمتع بالحقوق المعترف بها بموجب تلك القواعد رغماً عن وجود الإعاقة.

44-تمارس النساء ذوات الإعاقة حقوقهن في ميدان الصحة الإنجابية بصعوبة بسبب صعوبة الحصول على الخدمة الطبية ذاتها - فلا توجد أسِرة خاصة بأمراض النساء من أجل النساء ذوات الإعاقة في معظم المراكز الطبية والمستشفيات، ولا توجد أجهزة تصوير للثدي بالأشعة السينية (من بين 152 مركزاً طبياً، يوجد لدى 7 فقط منها مقاعد لطب النساء تعمل هيدروليكيا)، بسبب التحيزات ونقص المعدات الطبية ونقص تدريب العاملين في القطاع الطبي على كيفية استخدام تلك المعدات بشكل صحيح. والأمور على نفس الشاكلة في حالة أنواع أخرى من الفحوص الطبية.

45-تذهب النساء ذوات الإعاقة إلى الطبيب بشكل أكثر تكراراً عندما يحدث تقدم كبير في المرض في حين أن استخدام خدمات الرعاية الطبية الوقائية متدنية المستوى إلى حد كبير بالمقارنة مع ما يقدم إلى الأشخاص غير المعاقين. وفي خلال الفترة المنقضية، تم تحقيق تعاون بين منظمة Ix Kruga, Srbkija ووزارتي الصحة والعمل والسياسات الاجتماعية في تنفيذ مشروع Moje pravo da budem zdrava.

46-وفي إطار هذا المشروع، تم منح أموال لشراء سرير لأمراض النساء يعمل هيدروليكيا من أجل النساء ذوات الإعاقة في مستشفى أمراض النساء والولادة في جبهة ناودني في شهر نيسان/أبريل 2006. كما تم تمديد نطاق هذا المشروع إلى مدن أخرى بحيث تم تخصيص أموال في عام 2008 من ميزانيات الحكومات الذاتية المحلية لشراء مقاعد لأمراض النساء تعمل هيدروليكيا من أجل المراكز الطبية في نوفي ساد ونيتش وكراغويفاك وكراليفو وأوزيتش ونوفي بازار وسومبور وباتسكا توبولا.

47-وتم القيام بتثقيف خاص للعاملين في القطاع الطبي للعمل مع النساء ذوات الإعاقة. وسيستمر المشروع في 5 مراكز طبية أخرى: ستاري غراد وسوبوتيكا وكيكندا وكروتسفاك وليسكوفاك.

48-والدخول إلى المستشفيات والمراكز الطبية ليس ميسوراً بالدرجة الأولى للأشخاص ذوي الإعاقة، وإذا ما كانت هناك تسهيلات لدخولهم إلى المباني فإنه لا توجد دورات مياه لهم. وخلال الفترة المنقضية، تم تعديل هذه المباني بدرجة متزايدة لتلائم الأشخاص ذوي الإعاقة، رغم أنه تم إهمال الأقاليم المتخلفة من جمهورية صربيا لأن الأموال اللازمة لمواءمة المباني يتم توفيرها من منح من المنظمات الدولية أو الوزارات أو المؤسسات ذاتها والحكومات الذاتية المحلية.

49-وقد تزايدت سبل حصول النساء ذوات الإعاقة على الخدمات الطبية بشكل طفيف، رغم أنه لا تزال هناك الكثير من الإجراءات التي يتعين تنفيذها لتمكين النساء ذوات الإعاقة، علاوة على الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة عامة، في أراضي جمهورية صربيا من ممارسة حقوقهن في الرعاية الصحية على قدم المساواة مع الأشخاص غير المعوقين. ومن الضروري في هذه العملية أن يجري تحسين المعلومات المقدمة للنساء ذوات الإعاقة، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في المقام الأول، علاوة على المعلومات الخاصة بتوافر الخدمات الطبية في المناطق المجاورة لهن مباشرة. ومن الضروري أن يتم مواصلة وتكثيف التعليم المقدم للعاملين في القطاع الطبي بشأن العمل مع النساء ذوات الإعاقة، وكذلك مع المجموعات المستضعفة الأخرى؛ وتبسيط الإجراءات الإدارية وتيسير شراء الأدوات الطبية المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.

50-وكثيراً ما يتم التمييز ضد حقوق النساء ذوات الإعاقة في التعليم منذ طفولتهن وفي أسرهن وفيما يتعلق بالتعليم بعد اختتام الدراسة الابتدائية، وإذا لم يواجهن تلك الصعوبات أثناء تعليمهن في المدارس ويتغلبن عليها، فإنهن يواجهن في غالبية المؤسسات الجامعية مشاكل متعلقة بصعوبة الدخول إليها من الناحية المعمارية. واللوائح القانونية الإيجابية غير تمييزية بالكامل ولكن المشاكل توجد في التطبيق، منذ الالتحاق بالمدرسة الابتدائية إلى الحالات التي يتوقف فيها الكثير من الأطفال ذوي الإعاقة عن الذهاب إلى المدرسة حتى تظل العائلة، والأمهات في أكثر الحالات، تمارس الحق في معاونة ورعاية أشخاص آخرين. وقد أدخل قانون المبادئ الأساسية للتعليم تدابير وأدوات دعم من أجل تنفيذ مبادئ وأهداف التعليم الشامل، وتيسير تنفيذها من الناحية العملية وإلزام أصحاب العمل بتنفيذها.

51-ووفقاً لقانون المدارس الابتدائية()، فإن التعليم الابتدائي إلزامي ومجاني. والأشخاص المتخلفون عقلياً، والبالغون والأشخاص ذوو القدرات الخاصة، لهم الحق في التعليم الذي يراعي حاجاتهم التعليمية الخاصة، بما يمتثل لذلك القانون والقوانين الأخرى. والأنشطة المتصلة بالتعليم الابتدائي تقوم بأدائها المدارس الابتدائية، والمدارس الابتدائية الخاصة بتعليم البالغين، ومدارس الموسيقى والباليه الابتدائية والمدارس الابتدائية لتعليم التلاميذ المتخلفين عقلياً. وتقوم المدارس الابتدائية بتنفيذ المناهج الدراسية، ولكن يجوز لها أن تنفذ أيضاً مناهج معدلة من أجل التلاميذ والبالغين ذوي الإعاقة، ومناهج خاصة لتعليم البالغين. ويستمر التعليم الابتدائي للأطفال ذوي الإعاقة لمدة تصل إلى ثماني سنوات ويتم القيام به وفقاً للمناهج الدراسية للمدارس الابتدائية أو لمناهج دراسية خاصة. كما يمكن للطفل المتخلف عقلياً أن يتحصل على التعليم الابتدائي بعد بلوغه 19 سنة من العمر. ويتحصل الطفل المتخلف عقلياً على التعليم الابتدائيأيضاًوفقاً لهذا القانون ويتم إلحاقه بالمدارس استناداً إلى قرار يحدد نوع ودرجة تخلفه العقلي. والقواعد الخاصة بالشروط التفصيلية لتقييم الحاجة إلى تقديم دعم تعليمي أو صحي أو اجتماعي إضافي للتلميذ وتشكيل وطريقة عمل اللجنة المشتركة المسؤولة، قيد الاعتماد. ويتم تحديد عمل اللجنة المشتركة المسؤولة استناداً إلى مبادئ احترام حاجات الطفل وقدراته، ومن ثم تنشئ آلية للدعم بالتعاون مع ثلاثة نظم (الصحة والتعليم والأمن الاجتماعي) والوالدين مما يسهل إدماج الطفل في مجموعات نظامية لمؤسسات ما قبل المدرسة. ويُخطط لإدماج الأطفال الذين لديهم صعوبات بالغة الحدة في مجموعات تنشئية في مؤسسات ما قبل المدرسة.

52-وفيما يتعلق بالاستخدام والفقر، فإن النساء ذوات الإعاقة معرضات لأكثر المخاطر. فبافتقادهن إلى مؤهلات ملائمة فإنهن لا يعتبرن قادرات على المنافسة في سوق العمل، كما أن مشكلة استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة تثير الانزعاج جداً. وفي عام 2007، بلغ معدل استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة 13.6في المائة وبلغ معدل عدم نشاطهم عملياً 69في المائة. والنساء والأشخاص غير المتعلمين والمسنون في وضع غير موات بدرجة أكبر بكثير في سوق العمل. وتتمثل أسباب تلك الظروف في تحاملات أصحاب العمل وعدم وجود استعداد لمواءمة بيئة العمل وخشية الأشخاص ذوي الإعاقة من فقد الحق في الإعانات الاجتماعية. والأمهات اللاتي لا يستطعن الحصول على عمل يعتبرن في أسوأ الأوضاع لأنه يتعين عليهن أن يرعين طفلاً ذا إعاقة.

53-وكان قانون أهليات الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل واستخدامهم سارياً حتى عام 2009، وكان يحدد بالتفصيل أنواع الأشخاص ذوي الإعاقة ويحكم استخدامهم بموجب شروط عمل خاصة فقط.

54-كما أن قانون إعادة التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة واستخدامهم يحدد، بالإضافة إلى النص على نظام حصة استخدام، أنواعا أوسع من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يجوز استخدامهم بموجب شروط عمل عامة وخاصة (المادة 4 من ذلك القانون)، وهو ما يعطي بكل تأكيد صورة إيجابية تفيد بأنه يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة أن يعملوا.

55-ويتمتع الشخص ذو الإعاقة الذي لديه حالة إعاقة مثبتةبالحقوق المنصوص عليها بموجب ذلك القانون (الفقرة 1 من المادة 4). وإذا لم يكن لدى الشخص ذي الإعاقة قدرة مثبته على العمل، فإنه يتم تقييمها وفقاً لذلك القانون من أجل تحديد خيارات الاستخدام أو المحافظة على الاستخدام (المادة 8). كما يكتسب الأشخاص ذوي الإعاقة الذي ليس لديهم وضع مثبت أيضاً، بواسطة تقييم قدرتهم على العمل، إمكانية الحصول على دعم في العمل وتغيير مسارهم المهني.

56-وتتولى هيئة خبرة تابعة للمنظمة المسؤولة عن المعاشات وتأمين الإعاقة تقديم النتائج والآراء والتقييم بشأن القدرة على العمل وخيارات الاستخدام أو المحافظة على الاستخدام (الفقرة 3 من المادة 9). وتعتمد المنظمة المسؤولة عن شؤون الاستخدام القرار الخاص بتقييم القدرة على العمل، باعتبارها المنظمة المنوط بها القيام بهذه الوظيفة، على أساس نتائج وآراء وتقييم هيئة الخبرة (الفقرة 4 من المادة 9). ويستند القانون بأكمله إلى تغطية وتقييم كاملين للعوامل الطبية والنفسانية والاجتماعية التي تؤثر على القدرة على العمل بحيث يتم التشديد على الإمكانات والقدرات وليس على مواطن العجز عن العمل. ولجان التصنيف تدخل تحت اختصاصات وزارة التعليم وتقوم بتقييم نوع واحد فقط من الإعاقة. وتبين الممارسة حتى الحين وجود كثير من الاعتراضات بشأن عمل لجان التصنيف بخصوص شفافية عملها، وقِصر وقت الفحص، والافتقاد إلى الاحترام، والتقييمات الخاطئة.

57-أدخل هذا القانون العمل لأول مرة بنظام يُلزَم أصحاب العمل بموجبه باستخدام عدد معين من الأشخاص ذوي الإعاقة تبعاً لعدد المستخدمين لديهم، أي تبعا لحجم الشركة (المادة 24). وإذا لم يف أصحاب العمل بهذا الالتزام، حتى ولو من خلال بدائل محددة (المادتان 26 و27) فإنهم يكونوا ملزمين بدفع مبالغ معينة لصندوق تابع للميزانية من أجل إعادة التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة واستخدامهم (المادة 29). ولا يزال يتعين رؤية الحرص على تنفيذ هذه الأحكام من الناحية العملية في الفترة المقبلة.

58-ومؤسسات الدولة والمؤسسات التعليمية والطبية هي الملزمة فقط في الوقت الحاضر بالإعلان عن وجود شواغر لديها، وليس أصحاب العمل في القطاع الخاص، وهو ما يسفر عن تمييز غير مباشر ويفاقم من سوء حالة استخدام النساء ذوات الإعاقة. ورغم أن الدولة توفر إمكانية تسديد التكاليف المبررة الخاصة بمواءمة عمل ما للأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 31)، فإنه كثيراً ما يكون من الصعوبة البالغة على الأشخاص ذوي الإعاقة أن يحصلوا على عمل لأنه يتعذر عليهم في أغلب الأحوال الدخول إلى المباني العمومية.

59-وتشير استراتيجية الاستخدام الوطنية للفترة من 2005 إلى 2010 إلى أن النساء يبحثن عن عمل لفترات أطول بغض النظر عن مؤهلاتهن، وأنهن يكن مثقلات بأعمالهن المنزلية وتنشئة الأطفال، وأن ثمة حاجة إلى لوائح أفضل بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. والنساء ذوات الإعاقة لا يعتبرن فئة خاصة منفصلة في هذا السياق.

60-وكثيراً ما يحدث أن تتقدم امرأة ذات إعاقة للحصول على وظيفة فيرُفض طلبها أثناء عملية الاختيار رغم أنها تفي بجميع الاشتراطات، ويحدث ذلك في معظم الحالات عندما تتضمن عملية الاختيار أيضاً مقابلة شخصية مع صاحب العمل الذي تكون له السلطة التقديرية في اختيار مرشح يعتبره (بصفة شخصية) أفضل المرشحين للوظيفة المعنية(). كما يحدث أن تكون امرأة ذات إعاقة أفضل المرشحين وفقاً لشروط الإعلان، ولكن صاحب العمل لا يستخدمها بدون تقديم مبرر لقراره. وتبين الممارسة حتى الآن أن النساء ذوات الإعاقة اللاتي ينجحن في الحصول على وظيفة يحققن تقدما بطيئا في مسارهن الوظيفي ويعملن بأكثر من المستخدمين الآخرين لكي يحتفظن بوظيفتهن، وأنهن يكلفن بالعمل بدون أي اتصالات مباشرة مع العملاء.

‘2‘وضع أفراد الأقليات الوطنية

61-شكلت الحكومة في آذار/مارس 2008 مجلس تحسين وضع طائفة الروما الذي يتألف من 22 عضواً، كما يضم ممثلين عن وزارات المالية والصحة والتعليم والشؤون الإدارية للدولة والحكم الذاتي المحلي، علاوة على ممثلين لهيئات أخرى قد يكون لها تأثير على تحسين وضع أقلية الروما.

62-ويحظر قانون حظر التمييز ممارسة التمييز ضد الأقليات الوطنية وأفرادها استناداً إلى الانتساب الوطني، والأصل الإثني، والمعتقدات الدينية، واللغة. وطريقة ممارسة وحماية حقوق الأقليات الوطنية منصوص عليها في قانون آخر (المادة 24).

63-وفي 8 نيسان/أبريل 2009، اعتمدت جمهورية صربيا "استراتيجية تحسين وضع طائفة الروما في جمهورية صربيا". وتحدد هذه الوثيقة، علاوة على "استراتيجية تحسين وضع المرأة وتحسين المساواة بين الجنسين"، نساء الروما كمجموعة مستضعفة بوجه خاص، لأنهن كثيراً ما يقعن ضحايا تمييز مزدوج ومتعدد، باعتبارهن نساء وباعتبارهن نساء من طائفة الروما على حد سواء.

64-ويوجد في جمهورية صربيا زهاء 15 اتحاداً للروما تهدف إلى القضاء على التمييز ضد النساء قامت بتنفيذ مشاريع في جميع الميادين الهامة بالنسبة لتحسين وضع نساء الروما. وقد أنشئت شبكة نساء الروما في عام 2005 وتتألف في الوقت الحاضر من أكثر من 30 من الناشطين من طائفة الروما. ولا يزال إنشاء آلية مالية مستقرة يشكل تحدياً في الفترة المقبلة، بالنسبة لكل من الأموال المخصصة من الميزانية والأموال المتلقاة من الجهات المانحة.

65-وبالنسبة للتعليم، تواجه الفتيات من أسر الروما صعوبات على مستويين: فمن ناحية هناك بيئة المدارس المفتقدة إلى المبادرات، وهو ما يجعلهن في كثير من الأحيان يواجهن اتجاهات تمييزية وتوقعات ضعيفة، ومن ناحية أخرى هناك العائلة والبيئة المحيطة بهن مباشرة حيث لا يزال هناك رأي أبوي بأن النساء لسن في حاجة إلى التعليم. وكثيراً ما يبادر الوالدان إلى سحب الفتيات من المدارس الابتدائية بعد الصف الخامس أحيانا ويذكرون أنهم يفعلون ذلك لحمايتهن من هجوم الأطفال الآخرين، أو من أجل حماية بكارتهن، أو من أجل إعدادهن للزواج بأفضل طريقة ممكنة، أو لتولي القيام بواجبات في المنزل من أجل مساعدة أمهاتهن في الأعمال المنزلية والعناية بالصغار وأفراد العائلة المسنين، إلى آخره. وتبين الإحصاءات أن النساء يشكلن 70في المائة على الأقل من الأميين في أهالي الروما.

66-وساهمت التدابير المضطلع بها في ميدان التعليم، وفي المقام الأول الإجراء الإيجابي وإشراك مدرسات مساعدات من الروما، في تغطية أفضللفتيات الروما في العملية التعليمية. وقد قامت وزارة التعليم حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009 بتمويل تشغيل 23 مدرسة مساعدة من الروما من ميزانيتها و26 مدرسة مساعدة ومنسقات للمدرسات المساعدات من الروما من منحة من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وقد تم تقييم دور المساعدات في دعم التلاميذ من طائفة الروما بواسطة البحث المضطلع به في عام 2009 والذي أفاد أنه من بين 415 3 تلميذاً من أقلية الروما الوطنية الذين تم دعمهم بواسطة مدرسات مساعدات، انتظم ما مجموعه 463 1 تلميذاً في المدارس من الصف الأول حتى الصف الثامن من التعليم الابتدائي الإلزامي. وكان من بين نتائج هذا النوع من الدعم أن التلميذات لم يتركن المدرسة، وهو الأمر الذي لم يكن يحدث من قبل.

67-وتستمر الحلقة التي تبدأ بتوقف إناث الروما عن مواصلة التعليم بعجزهن عن العثور على عمل والزواج المبكر والأمومة المفضية إلى الاعتماد الاقتصادي على أزواجهن، بحيث تشكل النساء المنتميات إلى الجماعات المتعددة التهميش أضعف الطبقات الاقتصادية وأكثر الطبقات الاجتماعية وهنا. والتمييز المباشر وغير المباشر الذي تواجهه نساء الروما في المناسبات اللاتي يبحثن فيها عن عمل من الحقائق التي كثيراً ما يتم إنكارها للأسف في كثير من الأحيان أو تُعتبر حقائق زائفة. وتمثل الملكيات المسجلة باسم نساء الرومات أقل من 0.2 في المائة من مجموع الممتلكات التي تحتازها الأسرة. والأعمال التي تؤديها نساء الروما هي الأعمال التي تُدفع فيها أدنى الأجور كما أنها أصعب الأعمال. وهناك أسباب كثيرة لذلك: نقص التعليم والمؤهلات، والتمييز في الاستخدام، وحالة الاقتصاد الكلية في البلاد أيضاً. وفي حزيران/يونيه 2009، بدأت وكالة الاستخدام الوطنية في الاحتفاظ بسجلات عن طائفة الروما لأول مرة، وهو ما لم يكن موجودا من قبل لأن وكالة الاستخدام الوطنية لم تكن تسجل أي انتساب وطني عند التسجيل لمجرد تجنب القيام بالتمييز على هذه الأسس لا غير. ووفقاً لتقرير عن الأشهر الست الأولى من عام 2009، كان هناك 871 13 من الروما مسجلين لدى وكالة الاستخدام الوطنية، 88.72في المائة منهم لديهم المستوى الأول من المؤهلات. ولم تُنشر بيانات في ذلك التقرير عن عدد نساء الروما المتعطلات عن العمل. وحتى أيلول/سبتمبر 2009، استفاد أشخاص من جنسية الروما من 221 10 خدمة قدمتها وكالة الاستخدام الوطنية. ومن هذا العدد، كانت 047 4 خدمة تتعلق بخدمات استفادت منها نساء الروما. واستهلت وكالة الاستخدام الوطنية إجراء إيجابيا لتخصيص أموال معينة لبدء أنشطة أعمال صغيرة واستخدام ذاتي، يحدد نقاطاً إضافية لأفراد مجتمع الروما، من أجل النساء ومن أجل الذكور والإناث من ذوي الإعاقة. وكان القصد من ذلك إيجابيا ولكن هذا الإجراء وجد أن النساء غير مستعدات له بسبب عدم وجود معارف ومهارات وافية لديهن لإدارة نشاط الأعمال، ونظرا لعدم وجود مؤهلات ملائمة لدىغالبية نساء الروما فإنهن لم يستفدن من هذا الخيار في الحصول على أموال معينة لبدء عملية الاستخدام الذاتي.

68-وفي ميدان الرعاية الصحية، تضطر نساء الروما إلى إهمال صحتهن وإلى عدم الحصول على العلاج الوافي، واستخدام بطاقة صحية تخص أشخاصا آخرين، وولادة أطفالهن في المنزل (بدون وجود ظروف ملائمة ومساعدة مهنية). وقد يؤدي سوء فهم أهمية الفحوص الوقائية، والرغبة في تجنب الهواجس بشأن فوائدها المتعارضة مع رعاية الأسرة، إلى حالة تعتبر فيها نساء الروما أن الخدمات الطبية أمورا ليست مناسبة لهن وأنهن لا يستطعن تحمل تكلفتها. وكثيراً ما تلاحظ ظاهرة سوء صحة النساء لدى نساء الروما، وهناك أسباب عديدة لذلك: عدم وجود وقت ومال، والاتجاه التقليدي المتمثل في أنه يتوجب على المرأة أن تكون بصحة جيدة على الدوام، وأن من العار عليها أن تذهب إلى الطبيب. ويمثل عدم وجود وثائق والاتجاهات التمييزية من قبل العاملين في القطاع الطبي عقبة إضافية. وكثيراً ما تذكر الحقائق الآنفة كسبب لنقص العناية بصحتهن، وانخفاض مستوى الوعي بشأن أهمية الصحة، إلى آخره. وقد لوحظت اختلافات جمة في مضامين الخدمات المقدمة إلى نساء الروما الحوامل مقابل ما يقدم للنساء الحوامل الأخريات. ورغم أن 99 في المائة من حالات ولادة الأطفال في جمهورية صربيا تتم في مؤسسات طبية وبمساعدة مهنية، فإن هذه النسبة أقل بكثير بين نساء الروما (93.3 في المائة). وفيما يتعلق بالرعاية الصحية للأمومة (قبل الولادة وبعدها)، فإن نساء الروما يعتبرن في أسوأ الأوضاع بالمقارنة مع جميع المجموعات الأخرى المستضعفة، حيث تصل وفيات الأمومة إلى أكثر من 10 في المائة.

69-وقامت وزارة الصحة، خلال تنفيذ استراتيجية وخطة عمل من أجل تحسين وضع طائفة الروما في مجال الصحة، بتشغيل 60 وسيطاً طبياً تتمثل مهمتهم الرئيسية في تيسير سبل حصول نساء الروما على نوعية أفضل من الرعاية الصحية وتقديمها لهن. وحيث أن معايير تشغيل الوسطاء تتمثل في أن يكن نساء وأمهات ممن أكملن التعليم الابتدائي كحد أدنى، فقد مثل ذلك واحدة من الفرص النادرة أمامهن للاشتغال بوصفهن أفرادا من أكثر جماعات السكان استضعافا. وبالإضافة إلى ذلك، كانت وزارة الصحة تقوم بتمويل مشاريع للمراكز الطبية منذ عام 2006 يتم تنفيذها بالتعاون مع اتحادات الروما على أن تكون صحة النساء إحدى أولوياتها. ووفرت مشاريع وزارة الصحة خلال الفترة من 2007 حتى 2009 وثائق شخصية من أجل 333 1 شخصاً وتأميناً طبياً من أجل 564 2شخصاً، ومعونة مالية من أجل 567 أسرة، وتطعيم 936 3 طفلاً، وإلحاق 903 طفلاً بالمدارس، وفحوصاً صحية من أجل 087 1 امرأة من الحوامل والمنجبات، وتم القيام بعدد 318 2 فحصاً منتظماً و272 فحصاً للثدي بالأشعة السينية واختارت 345 6 امرأة من الروما طبيبها.

70-ومن بين المشاكل الجلية التي جعلت وضع نساء الروما أكثر دقة، أن عدداً معيناً من نساء الروما غير مقيدات في السجلات. بيد أنه يجدر بالإشارة إلى أنه تمت كفالة جميع الافتراضات القانونية من أجل إقرار الحق في تسجيل مولد جميع هؤلاء الأشخاص في سجلات قيد المواليد. وعمل اعتماد قانون دفاتر التسجيل() الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من 28 كانون الأول/ديسمبر 2009 على زيادة الارتقاء بممارسة هذا الحق، وبخاصة في الجزء منه الذي يشير إلى تسجيل مولد الأشخاص الذين يتقدمون بطلب بهذا الشأن بعد انتهاء المدة القانونية المحددة (ما يسمى التسجيل اللاحق للميلاد في دفاتر قيد المواليد). وفي هذا الصدد، شكلت وزارة الشؤون الإدارية للدولة والحكم الذاتي المحلي فريقاً عاملاً خاصاً لتنفيذ استراتيجية تحسين وضع طائفة الروما في جمهورية صربيا.

71-وتوجد عادة منتشرة بين أفراد أقلية الروما الوطنية بأن يقوم الوالدان بالارتباط بزواج أطفالهم ممن هم دون السن. وفي هذه الحالات بالذات، لا يمكن اعتبار أن العروس ترتبط بالزواج بمحض إرادتها، لأن الأمر يتعلق في معظم الحالات بزواج متفق عليه بين والدي زوجي المستقبل، غير أنه يحدث أيضاً أن يتم الاتفاق على ذلك في مراحل باكرة من عمر الأطفال.

72-وفي أعقاب نشر التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، قامت الأمانة الإقليمية للعمل والاستخدام والمساواة بين الجنسين بترجمة التوصيات بالتعاون مع المركز الأوروبي لحقوق طائفة الروما، ورتبت في 19 تموز/يوليه 2007 عملية لتقديم التوصيات إلى الجمهور، مع التشديد بوجه خاص على التوصيات المتصلة بالنساء من المجموعات المستضعفة. كما تم في نفس المناسبة عرض "تقرير الظل" الذي كانت اتحادات الروما العاملة من أجل القضاء على التمييز ضد المرأةقد قدمته إلى اللجنة، من أجل استثارة وعي صناع القرار بخصوص وضع نساء الروما والتوصيات المتعلقة بتحسين وضعهن. وقد حضر التقديم الجماهيري للتوصيات وزارات حكومة جمهورية صربيا وممثلين عن الهيئات الإدارية الإقليمية، وآليات المساواة بين الجنسين، وممثلين عن المنظمات النسائية غير الحكومية.

‘3‘وضع النساء اللاجئات والنازحات

73-جمهورية صربيا هي الدولة التي يوجد فيها أكبر عدد من اللاجئين والنازحين داخلياً في أوروبا. ويوجد في الوقت الحالي 154 86 لاجئاً مسجلاً و146 210 نازحاً داخلياً مسجلاً. وقد جرى تسجيل النازحين داخلياً في عام 2001، ولذلك توجد بيانات عن عدد النازحات داخليا عن تلك الفترة فقط- 320 94 نازحة أو 50.6 في المائة من جموع النازحين داخلياً. وتشير التقديرات إلى أنه جرى الإعلان عن أن إدماج زهاء 000 300 لاجئ وشخص ممن كان لهم مركز اللاجئ من قبل. وتتمثل المشكلة الأساسية في تقرير حقوق النساء اللاجئات والنازحات داخلياً في نقص الرصد المنتظم من قبل الدولة لأوضاعهن في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية. وقد تم إجراء ثلاث دراسات على مستوى الدولة خلال الفترة من 2007 حتى 2009: الوضع الاجتماعي والاقتصادي للنازحين داخلياً في صربيا، وتحليل على الطبيعة لاستبيان عن مستويات معيشة النازحين داخلياً() وحالة اللاجئين في جمهورية صربيا وحاجاتهم(). بيد أنه لا يوجد سوى القليل من البيانات عن أوضاع مخصوصة للاجئات والنازحات داخلياً.

74-ووفقاً لبيانات مفوضية اللاجئين في جمهورية صربيا ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تم الحصول عليها من خلال تسجيل اللاجئين في الفترة 2004-2005، فإن غالبية اللاجئين توجد في الفئة العمرية 19 إلى 59 سنة (59.57 في المائة). ويبلغ متوسط العمر 43 سنة. والنساء هن الغالبات بينهم (51.44 في المائة مقابل 48.56 في المائة)، وبخاصة في المجموعة العمرية فوق 60 سنة، حيث تكون هذه النسبة المئوية أكبر بشكل جم، وهو ما يعتبر نتيجة مباشرة لوفيات الذكور في الحرب ( 63.91 في المائة مقابل 36.09 في المائة).

75-واعتمدت جمهورية صربيا في عام 1992 قانون اللاجئين() وشكلت مفوضية اللاجئين كمنظمة خاصة تؤدي وظائف مهنية وخلافها متصلة بتسكين اللاجئين، وهيئات مختصة في المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي، ومدينة بلغراد، والبلدية المسؤولة عن منظمة التسكين، علاوة على مفوضين في المجالس التنفيذية للبلديات، ويناط بمدينة بلغراد والمنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي إجراء الاتصالات مع المفوض وأداء وظائف معينة من أجل المفوضية (المادة 5).

76-وينظم مرسوم تسكين اللاجئين()طرائق وأشكال تقديم المعونة للاجئين بالنسبة للرعاية الاجتماعية والصحية والتعليم. وقد اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للبت في قضايا اللاجئين والنازحين داخلياً في 30 أيار/مايو2002، وقامت مفوضية اللاجئين في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 بوضع مشروع الاستراتيجية الوطنية المنقحة للبت في قضايا اللاجئين والنازحين داخلياً.

77-ويُعترف في الاستراتيجية الوطنية لتحسين وضع النساء والنهوض بالمساواة بين الجنسين باللاجئات والنازحات داخلياً كمجموعة معرضة للتمييز المزدوج و/أو المتعدد.

78-وقد اعتنت مفوضية اللاجئين على الدوام، في حدود اختصاصاتها، بحاجات اللاجئات والنازحات داخلياً عند اختيار المراكز الجماعية (بالإشارة إلى ظروف ونوعية التسكين وخدمات الرفاه الاجتماعي، إلى آخره)، وبخاصة في حالة النساء (المصحوبات بأطفال أو بدونهم) باعتبارهن ضحايا للعنف العائلي/الجنسي، والنساء اللاتي لديهن مشاكل صحية، ويجد هؤلاء الأشخاص بفعل تسكينهم في المراكز الجماعية الكثير من البرامج المتاحة لتحسين ظروفهم المعيشية التي يُستهدف بها إغلاق المراكز الجماعية المتصلة بتلبية حاجات الإسكان (تشييد مساكن الإيواء وتشييدها ذاتيا، واستكمال التشييد، والتسكين في مساكن إيواء اجتماعية في إطار ظروف محمية وأنشطة مربحة).

79-وكان إنشاء نظام شامل لحل قضايا الإسكان الخاصة باللاجئين واللاجئين السابقينيستند إلى حاجات ومعايير محددة بوضوح، أي تحسين ظروف معيشة النازحين داخلياً، يعني أن مفوضية اللاجئين قد أولت، جنباً إلى جنب مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من الشركاء، الاهتمام بأكثر المجموعات استضعافاً من السكان. وهذا هو السبب في أن المفوضية كانت تشدد دائماً وبشكل خاص على مشاركة النساء في مشاريعها، وفي المقام الأول الأمهات المعيلات لأنفسهن، اللاتي يمثَّلن دائما في مشاريع تشييد مساكن الإيواء إلى حد ما، بحيث تضم مساكن الإيواء في جميع مناطق الإيواء المشيدة نساء مصحوبات بأطفال، سواء كن من أسر قدامى المحاربين أو من أسر الوالد الوحيد بسبب الطلاق أو لأسباب أخرى (أبوة غير معترف بها أو غير مبتوت فيها، وانتهاء رابطة الزواج العرفي، إلى آخره).

80-كما أن بين شاغلي مساكن الإيواء الاجتماعية تحت ظروف محمية، بالإضافة إلى المسنين والأسر التي لا تستطيع أن تحقق الإيرادات الأساسية بسبب مرض أحد أفراد الأسرة، الوالدين الذين يعولون أنفسهم و90 في المائة منهم من النساء، في حين أنه يتم الاعتناء بشكل خاص بالنساء اللاتي يخدمن في المنازل والنساء ضحايا العنف العائلي/الجنسي، استناداً إلى الحاجات المعترف بها من الناحية العملية. كما أن بعض مراكز الرفاه الاجتماعي توفر شقة في تلك المنازل لاحتياجات البيت الآمن للنساء.

81-وتتعاون مفوضية اللاجئين مع البيوت الآمنة للنساء وتكفل حصولهن على المساعدة بعد مكوثهن هناك وحصولهن على دعم مهني في بيت آمن، عند الاقتضاء، في شكل تسكين آخر في إطار المراكز الجماعية القائمة. ولا توجد معلومات عن العنف المرتكب ضد النساء في هذه المجموعة من سكان صربيا، غير أن هؤلاء السكان معرضون لخطر العنف بسبب الفقر وظروف المعيشة والشكل السائد للنموذج الأبوي، وبخاصة فيما بين اللاجئين. كما أن هناك خطراً كبيراً بوقوع عنف في المراكز الجماعية لكونها مكتظة بالسكان ولا يوجد فيها خصوصية. ومن الضروري التحقيق في هذه الظاهرة فيما بين اللاجئات والنازحات داخلياً لحمايتهن وتغطيتهن بالأنشطة الحمائية.

82-وقد استهلت مفوضية اللاجئين منذ عام 2008، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، مشروعاً لإعداد خطط عمل محلية لحل قضايا اللاجئين والنازحين داخلياً. وقد شمل هذا المشروع حتى الآن 125 بلدية ومدينة، في حين أن من المعتزم أن يشمل البلديات/المدن المتبقية في الفترة المقبلة. وسيتم التشديدبهذه الطريقة على أكثر المجموعات تعرضا للخطر بين هؤلاء السكان، في حين ستتمثل الأولوية في: أسر الوالدين اللذين يعولون أنفسهم، وضحايا العنف المنزلي، والنساء اللاتي يخدمن في المنازل.

83-وينبغي أن تستمر خطة العمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحسين وضع النساء والنهوض بالمساواة بين الجنسين وأن تعمل على تطوير ممارسات تقديم العون الحسنة التصميم وأشكالها الملموسة (وفي المقام الأول بالنسبة لتدعيم توفير الإسكان أو حل الحاجات الإسكانية)، التي كانت مفوضية اللاجئين تنفذها منذ أن بدأت في ممارسة أنشطتها.

84-وللاجئين الحق، وفقاً لقانون اللاجئين، في الاستخدام والتعليم مثل مواطني جمهورية صربيا (الفقرة 2 من المادة 2). وتبعاً لذلك، عملت المفوضية على التأكد من إلحاق جميع الأطفال، وبخاصة الفتيات، بالمدارس (الابتدائية والثانوية والمدارس العليا والجامعات) وفقاً لرغباتهم وإمكاناتهم، وبموجب الشروط والمعايير التي يحددها النظام من خلال المؤسسات التعليمية. وتمول المفوضية تسكين التلاميذ اللاجئين في مساكن الطلاب، مع إيلاء العناية على وجه الخصوص بأطفال الوالدين الذين يعولون أنفسهم وأطفال أسر قدامى المحاربين. والهدف من ذلك أن يدرج اللاجئون والنازحون داخلياً، وبخاصة المجموعات المستضعفة (البنات الصغيرات والفتيات، ومن يعيشون في مراكز جماعية) في جميع مستويات التعليم بنفس القدر كسكان البلاد. ووفقاً للبيانات المتحصل عليها أثناء تسجيل اللاجئين في الفترة 2004-2005، فقد أكمل زهاء نصف جميع اللاجئين المسجلين الدراسة الثانوية.

85-ووفقاً للبحث الذي اضطلعت به مفوضية اللاجئين في عام 2008 بشأن الأشخاص أصحاب مركز اللاجئين، بغية تقييم حالة وحاجات اللاجئين في جمهورية صربيا، فإن من الجلي أن هناك عدداً أكبر بكثير من النساء اللاتي لم يتحصلن على التعليم عن الرجال (21 في المائة من النساء مقابل 10 في المائة من الرجال)، وممن لديهن تعليم ابتدائي فقط (25 في المائة من النساء مقابل 21 في المائة من الرجال). والهيكل التعليمي للأشخاص المودعين في المراكز الجماعية ليس مرضياً بمثل هيكل الأشخاص الذين لديهم مساكن خاصة. ففي المراكز الجماعية، لدى 39 في المائة من اللاجئين تعليم ثانوي، وتَحصَّل 8 في المائة منهم على مؤهلات من المدارس العليا أو الجامعات، ولدى 31 في المائة منهم تعليم ابتدائي، ولم يكمل 18 في المائة منهم (معظمهم من النساء) تعليمهم الابتدائي. وإذا ما قارنا الهيكل التعليمي للاجئين مع الهيكل التعليمي لعموم السكان فقد يتبين أن جماهير اللاجئين متخلفون عنهم فيما يتعلق بعدد الأشخاص الذين أكملوا تعليمهم في المدارس العليا والجامعات.

86-وأفاد الاستبيان الذي أجرى عن مستوى معيشة النازحين داخلياً (في عام 2008) أن أطفال جماهير اللاجئين مندمجون بشكل جيد في النظام التعليمي حتى ولو بمقارنتهم بعموم السكان في جمهورية صربيا، وأنهم يشاركون في التعليم الجامعي بنسبة 45 في المائة بالمقارنة مع 61 في المائة من عموم السكان، وهو ما نتج فيما يحتمل عن نقص الموارد المالية. ولنفس السبب، يشارك عدد أصغر من التلاميذ من أسر النازحين داخلياً في الأنشطة فيما بعد المدرسة. كما لوحظ أنه بالمقارنة مع أطفال المجتمعات المحلية الأصلية، فإن عدداً أصغر من أطفال النازحين داخلياً يحصلون على منحا دراسية من أجل التعليم. والاختلافات الجنسانية في جموع أطفال النازحين داخلياً موجودة فقط فيما يتعلق بالانتظام في أنشطة ما بعد المدرسة، والتي يحضرها عدد أكبر من الصبيان عن الفتيات. ويقوم التدريب بعد المدرسة بدور هام في عمليات التآلف الاجتماعي والاندماج الاجتماعي لأطفال النازحين داخلياً من مختلف المجموعات العمرية.

87-وثمة محاولات للتخفيف من حدة الصعوبات المالية في تعليم أطفال وشباب الجماعات الاجتماعية المستضعفة من خلال صندوق المواهب الشبابية في جمهورية صربيا التابع لوزارة الشباب والرياضة وصندوق المنح الدراسية لتلاميذ المدارس الثانوية الفقراء التابع لوزارة العمل والسياسات الاجتماعية. وحيث أنه لا توجد تدابير إيجابية من أجل البنات الصغيرات والفتيات أو رصد ملائم للمعايير، فإن من المؤكد تماما أن هذين الصندوقين ليسا كافيين وأن هناك حاجة إلى إنشاء صناديق إضافية على الصعيدين الوطني والمحلي.

88-ومعدل البطالة المرتفع هو المؤشر الرئيسي لوضع اللاجئين المحفوف بالمخاطر. إذ أن زهاء 60 في المائة من اللاجئين متعطلون عن العمل. ويوجد فيما بين اللاجئين من البوسنة والهرسك عدد أكبر بكثير من النساء المتعطلات عن العمل (63.4 في المائة) عن الرجال (46 في المائة). والأمر مماثل بالنسبة لجموع اللاجئين من كرواتيا: 66.8 في المائة من النساء بالمقارنة مع 51 في المائة من الرجال. ويتمثل أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للبت في قضايا اللاجئين والنازحين داخلياً في العمل على تحقيق احتواء موطد للنساء في تنفيذ جميع التدابير المعتزمة من أجل تقليل عدم المساواة الجلية القائمة بين الجنسين فيما بين جماهير اللاجئين والنازحين داخلياً فيما يتعلق بالبطالة والاستخدام. ووفقاً للتحليل المستند إلى الاستبيان الذي أجري بشأن مستوى معيشة النازحين داخلياً (في عام 2008)، فإنه يوجد فيما بين جماهير النازحين داخلياً اختلافات فارقة جداً بين الجنسين: فمعدل استخدام النساء في هذه الجماهير أقل بشكل جم منه بالنسبة للرجال (47 في المائة من الرجال و21 في المائة من النساء)، ومعدلات البطالة أعلى بشكل جم (29 في المائة بالنسبة للرجال و48 في المائة بالنسبة للنساء). وإذا ما تم استخدام النساء فإنهن يتمتعن بحقوق أكثر في الرعاية الاجتماعية مما يتمتع به الرجال، إلا أنهن يحصلن على أجور أقل في المتوسط (17 في المائة من الرجال و30 في المائة من النساء يكسبون أقل من الحد الأدنى للأجور). ومن المثير للاهتمام أنه وفقاً للسمات الأساسية للبطالة (الهيكل التعليمي للمتعطلين عن العمل، وفترات عدم الاستخدام، وخبرة العمل السابقة، إلى آخره)، فإنه لا توجد اختلافات لها شأنها بين الرجال والنساء فيما بين النازحين داخلياً. ويبين البحث المتميز الذي أجرته مجموعة 484 بشأن وضع النساء من جماهير اللاجئين والنازحين داخلياً في سوق العمل أن هؤلاء النسوة يواجهن الكثير من المشاكل بالنسبة للاستخدام: فسبل حصولهن على المعلومات بشأن الشواغر وفرص الاستخدام تزداد سوءاً، ولديهن شبكات اجتماعية محدودة (صداقات ومعارف)، وهو ما تبين أنه قنوات هامة للاستخدام، ويواجهن تحاملات من أصحاب العمل والمستخدمين إزاء اللاجئين والنازحين داخلياً. وكثيراً ما تضطر اللاجئات والنازحات داخلياً، من جراء تلك العقبات، إلى عدم انتظار الحصول على الوظيفة اللائقة وإنما يقبلن بأداء أعمال دون مؤهلاتهن (بالدرجة الأولى خدمات تتطلب مؤهلات منخفضة)، وأعمال مبخوسة الأجر، وأعمال غير نظامية. وبالإضافة إلى ذلك فإنهن كثيراً ما يضطررن، بسبب موقفهن المالي السيء، إلى أداء العديد من الأعمال في نفس الوقت. وتم في إطار مشروع "بحث عن آثار السياسات الحكومية على اللاجئين" الذي نفذته مجموعة 484 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إصدار المطبوعة "وضع اللاجئين في سوق العمل والمشاركة في تدابير الاستخدام الإيجابية". وإذا ما قارنا البيانات المتحصل عليها من البحث بشأن النساء من جماهير اللاجئين مع البيانات المأخوذة من استبيان أجري في عام 2005 بشأن قدرات النساء من الجمهور العام على العمل، فسيلاحظ بأن معدل أنشطة واستخدام النساء من جماهير اللاجئين أعلى، رغم أن معدل بطالتهن أعلى أيضاً. كما تفيد البيانات المأخوذة من البحث أن ثلث النساءالمستخدمات من جماهير اللاجئين يعملن في أعمال غير نظامية. وقد سوت غالبية اللاجئين وضعها في نفس الحين، بينما كان هناك في نهاية شهر حزيران/يونيه 2009 ما يبلغ عدده528 6 نازحاًداخلياًمقيدين في سجلات وكالة الاستخدام الوطنية.

89-وأصدرت وكالة الاستخدام الوطنية في عام 2007 إعلاناً خاصاً للجمهور بشأن استخدام الفئات المستضعفة من اللاجئين والنازحين داخلياً و/أو أفراد طائفة الروما. وقد تم تمويل ما مجموعه 45 برنامجاً توفر استخداما من أجل 58 شخصاً (43 من طائفة الروما، و9 من النازحين داخلياً، و6 من اللاجئين). ومن بين هؤلاء، بدأ 33 شخصاً في إدارة أنشطة أعمال خاصة بهم، وتم استخدام 25 شخصاً من خلال فتح وتجهيز مواقع عمل جديدة. وتم استخدام ما مجموعه 25 امرأة في إطار هذا البرنامج.

90-وتحاول المفوضية، عند تسكين الأسر والأفراد، أن توفر أكثر مرافق الإقامة ملاءمة للفئات المستضعفة التي لديها مشاكل صحية. ويجري، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والجهات المانحة، الترتيب لفحص النساء في المراكز الجماعية، علاوة على تقديم الدعم النفساني- الاجتماعي لهن. ووفقاً لتحليل مستند إلى استبيان بشأن مستوى معيشة النازحين داخلياً أجري في 2008، فإن الاختلافات في الظروف الصحية للجنسين طفيفة جداً. إذ يوجد عدد أكبر بشكل طفيف من النازحات داخلياً اللاتي أفدن بأنهن يعانين من أمراض مزمنة (28.8 في المائة من النساء بالمقارنة مع 23.2 في المائة من الرجال). والاختلافات أكثر ما تكون جلاء في حالة أمراض الروماتيزم وضغط الدم المرتفع، وهو الأمر الملاحظ أيضاً في العينة الوطنية. ومن الضروري العمل في الفترة المقبلة على إنشاء وتطبيق تدابير إيجابية للرعاية الصحية الموجهة إلى مجموعات مستضعفة مخصوصة من جماهير اللاجئين والنازحين داخلياً في جمهورية صربيا، أي من أجل اشتمال هذه المجموعات في خدمات الرعاية الصحية بنفس المستوى المقدم إلى عموم السكان في جمهورية صربيا.

‘4‘بيانات إحصائية

91-تحقق تقدم معين في جمع البيانات الإحصائية والنفاذ إليها في الفترة الماضية. فقد أعد المكتب الإحصائي للجمهورية في عام 2008 ونشر المطبوعة الثانية عن "المرأة والرجل في صربيا"(). وقد عُرضت فيها بيانات من المكتب الإحصائي للجمهورية والمصادر التالية: وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، وكالة الاستخدام الوطنية، ومعهد حماية الصحة، إلى آخره. وتتعلق تلك البيانات بما يلي: السكان، والأسر المعيشية والعائلات، والرعاية الصحية، والتعليم، والرعاية الاجتماعية، والقضاء، والاستخدام، والرواتب، وعملية صنع القرار، ومستويات السكان. كما تحتوي المطبوعة على بيانات عن بعض جماعات النساء المستضعفة بوجه خاص، مثل الأمهات اللاتي يعلن أنفسهن، وربات البيوت، والنساء الريفيات، والنساء المعيلات لأفراد الأسر المعيشية.

92-وعند الإعداد للتعداد التالي للسكان المقرر إجراؤه في عام 2011 (تم إجراء تعداد تجريبي في عام 2009)، أدخلت بعض التعديلات التي ينبغي أن تساهم في إيجاد نهج أفضل نوعية وحساس لنوع الجنس.

93-وينص قانون المساواة بين الجنسين على جمع البيانات الإحصائية وتسجيلها ومعالجتها على مستوى جمهورية صربيا، والإقليم المتمتع بالحكم الذاتي، ووحدات الحكم الذاتي المحلي، علاوة على مستوى المؤسسات والمنظمات التي تمارس سلطات عامة وشركات القطاع العام والكيانات التجارية، وعلى أنه يجب تقديمها مفصلة بالنسبة لنوع الجنس (الفقرة 1 من المادة 40).

94-وتشكل البيانات الإحصائية من التقرير الحالي جزءاًمنفصلاً منه في الأغلب.

المادة 4

التدابير المؤقتة الخاصة

95- ينص قانون حظر التمييز على أن إدخال العمل بتدابير خاصة من أجل إنجاز المساواة الكاملة وحماية الأشخاص وتقدمهم، أي ما يخص مجموعة من الأشخاص ممن لديهم وضع غير متساو، لا يعتبر من قبيل التمييز.

96-ووفقاً لقانون المساواة بين الجنسين، فإن اتباع تدابير خاصة من أجل القضاء على، ومنع، عدم المساواة في أوضاع النساء والرجال وتحقيق المساواة في الفرص بين الجنسين لا يعتبر تمييزاً أو انتهاكاً لمبدأ الحقوق والالتزامات المتساوية (المادة 7). ولا يجب أن يصاب أحد بأذى نتيجة تقديمه بيانا كشاهد أو ضحية للتمييز الجنساني أمام السلطات المختصة أو لأنه حذر الجمهور من حالة تمييز (المادة 8).

97-ولا تعتبر التدابير الخاصة المتخذة لزيادة استخدام الجنس الأقل استخداماً وزيادة خيارات استخدامه، علاوة على التدابير الخاصة المتخذة لزيادة مشاركة الجنس الأقل تمثيلاً في التدريب المهني ولتوفير فرص متساوية للترقي، من قبيل التمييز أو انتهاك مبدأ المساواة في الفرص (الفقرة 2 من المادة 11).

98-ويتعلق تدبير جديد أدخل بموجب هذا القانون بخطة أنشطة توضع في كل سنة تقويمية للقضاء على التمثيل غير المتساوي للجنسين والتخفيف من حدته، والتي يجب أن يعتمدها أصحاب العمل الذين يستخدمون أكثر من 50 في المائة من المستخدمين على أساس دائم متحملين أيضاً بالتزام بتقديم تقارير سنوية عن تنفيذها في موعد غايته 31 كانون الثاني/يناير من السنة التالية لتنفيذها. وأصحاب العمل ملزمون بتقديم التقارير المعنية إلى الوزارة المسؤولة عن شؤون المساواة بين الجنسين (المادة 13).

99-وينص قانون المساواة بين الجنسين على تدابير خاصة لدعم إنجاب الأطفال وتدابير خاصة لحماية وتحسين الصحة الإنجابية للمرأة (الفقرة 3 من المادة 28).

المادة 5

القضاء على الأدوار النمطية

متابعة التعليقات الختامية للجنة، الفقرتان 19 و20

100-ورغماً عن اللوائح التشريعية والقانونية التي تنادي بالمساواة بين الجنسين وتضمنها، فلا تزال الآراء التقليدية بشأن دور المرأة ووضعها في المجتمع راسخة في الوعي الاجتماعي.

101-ووفقاً لقانون حظر التمييز، فإن الدعوة إلى التمييز من خلال وسائط الإعلام العامة مضمنة في أشكال التمييز الحادة (الفقرة 3 من المادة 13). ويحظر أي إنكار للحقوق أو المزايا المعترف بها بشكل علني أو مستتر فيما يتعلق بنوع الجنس أو بسبب تغيير نوع الجنس. ويحظر أي عنف جسماني أو خلافه، أو الاستغلال، أو التعبير عن الكراهية، أو الإهانة أو الابتزاز أو التحرش المستند إلى نوع الجنس، علاوة على الدعوة أو تقديم الدعم أو التصرف وسط الجماهير تبعا للتحاملات أو العادات أو غير ذلك من أنماط السلوك الاجتماعي المستندة إلى فكرة دونية أو تفوق أحد الجنسين، أي الأدوار النمطية للجنسين (المادة 20).

102-واعتمدت جمهورية صربيا في 31 آب/أغسطس 2009 "قانون بتعديلات وإضافات لقانون المعلومات العامة"(). ويحدد هذا القانون على وجه الدقة مسؤولية مؤسسي وسائط الإعلام بشأن انتهاكات الأحكام القانونية، ويحدد على وجه الدقة أيضاً حقوق والتزامات موزعي وسائط الإعلام بشأن توزيع وسائط الإعلام.

103-ووفقاً لقانون المساواة بين الجنسين، يجب ألا تحتوي المعلومات المطروحة من خلال وسائط الإعلام الجماهيرية على أي تمييز جنساني، أو أن تشجع عليه، وهو ما يشير أيضاً إلى جميع أشكال الإعلانات والمواد الإعلانية، ووسائط الإعلام الجماهيرية ملزمة باستثارة الوعي في برامجها بالمساواة بين الجنسين، علاوة على الاضطلاع بتدابير ملائمة من أجل تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية والعادات وأي ممارسات أخرى تتسبب في نشوء أنماط مقولبة وتحاملات وتمييز يستند إلى فكرة الدونية، أي تفوق أحد الجنسين (المادة 41). ويعاقب الشخص المسؤول في وسائط الإعلام الجماهيرية بغرامة من 000 5 إلى 000 25 دينار إذا ما تم نشر بعض المعلومات في وسائط الإعلام المعنية تهين كرامة أشخاص بسبب نوع جنسهم، أو تنتهك المساواة بين الناس فيما يتعلق بجنسهم أو تشجع على تلك الانتهاكات (المادة 55).

104-وتضطلع وزارة الثقافة، في حدود اختصاصاتها في مجال وسائط الإعلام، بتدابير لتحسين وضع وصورة النساء في وسائط الإعلام الجماهيرية؛ وتطرح مسابقات سنوية لتمويل مشاريع/برامج في مجال المعلومات العامة تساهم بمضامينها في التمتع بالحق في المعلومات العامة والموضوعية؛ وتدعم المشاريع التي تساهم في النهوض بوضع المرأة في المجتمع، وتنشر العلم بقضايا العنف المنزلي، إلى آخره. ومن بين الأهداف الهامة عند تقييم واختيار تلك المشاريع أن تكون متاحة لأكبر عدد من المستخدمين، بحيث يمكن أن يصل استثارة الوعي بضرورة تغيير دور المرأة إلى المجتمعات المحلية التي ينتشر فيها التمييز في الوقت الحاضر.

105-ووفقاً لبعض الدراسات، لا يزال هناك تمييز ضد المرأة في وسائط الإعلام إلى حد كبير فيما يتعلق بوضعهن في شركات وسائط الإعلام وصورتهن في مضامين المواد الإعلامية على حد سواء، وهي الصورة التي لا تزال مقولبة وتتبع النمط الأبوي بشأن دور المرأة في الأسرة وفي المجتمع. وكمثال، يمكن لنا أن نشير بالذكر إلى البحث الذي أجراه مركز توثيق المعلومات عن المرأة في نهاية عام 2008 بعنوان "المساواة بين الجنسين في وسائط الإعلام ومن خلال وسائط الإعلام". وغطي هذا البحث 10 وسائط إعلامية مطبوعة و7 محطات للإذاعة والتلفزيون تتصف بجميع السمات المحلية والإقليمية والوطنية، في 7 مدن من صربيا (بلغراد ونوفي ساد ونيتش وكراليفو وفاليفو ونوفي بازار وكراتسيفاك).

106-وتكشف النتائج عن تخصيص نسبة مئوية صغيرة من المقالات، أي الملاحق، للمرأة على جميع المستويات؛ وأن المرأة كانت في البؤرة الرئيسية للأخبارفي زهاء 15 في المائة فقط من الحالات؛ وأن الأخبار في وسائط الإعلام تلك كانت تشير بالذكر للمرأة في المقام الأول في مجالات الرياضة والثقافة والأحداث التاريخية والترفيه، وأن الأعمدة المتعلقة بالأحداث السياسية والأحداث الجارية والتعليم والمسائل الاقتصادية كانت تحتوي على أقل عدد من الأخبار بخصوص المرأة. كما لوحظ أيضاً أن المواضيع السائدة كانت تتعلق بالشخصيات الجماهيرية والمشهورة، في حين أن المواضيع المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والتعليم كانت تأتي في مؤخرة الاهتمامات. وقد تساوى تقريباً عدد المخبرين الصحفيين من الجنسين في الصحافة المطبوعة، في حين أن وجود المرأة في التلفزيون كان أعلى، وهو ما يُعزى إلى حسن مظهر المذيعات. وهناك نسبة مئوية أعلى، تصل حتى إلى 40 في المائة، من وجود الرجال في الأخبار عنها بالنسبة للنساء، كما أنهم موجودون في نصف الحالات تقريبا في الصور. والنساء اللاتي تنشر صورهن يكن في الأغلب غير معروفات (عارضات أزياء، ونماذج للتصوير) أو يكن موجودات في صور جماعية (مثلاً، صور للفرق الرياضية). ويتعلق ثلث الأخبار فقط بالمرأة بوصفها الموضوع الرئيسي في وسائط الإعلام المطبوعة، ولا تتجاوز بياناتهن الرسمية 10 في المائة، في حين أن عدد تعليقات الخبراء من النساء وآرائهن الشخصية لا يكاد يذكر. كما لوحظ أيضاً أن هناك تمييزاً ضد النساء بالنسبة لأعمارهن، حيث أن النساء حتى عمر 18 سنة غير ممثلات فيها في الأغلب، علاوة على من تتراوح أعمارهن بين 35 و49 سنة، في حين أن النساء اللاتي تتجاوز أعمارهن 65 سنة مستبعدات بالكامل تقريباً من وسائط الإعلام. وفيما يتعلق بالملاحق المصدرة عن المرأة، فإن الرجال ممثلون فيها بأكثر من النساء. بيد أن البيانات تفيد بأن هناك تقدماً طفيفاً بشأن المساواة بين الجنسين، وبخاصة في الأخبار والملاحق بخلاف الأعمدة الخاصة بالترفيه والمواد التاريخية.

107-وفي إطار المسابقات المالية المطروحة في عام 2008، قامت وزارة الثقافة بدعم مشروعين يعالجان وضع المرأة: فقد منحت مؤسسة أسترا لإنتاج شرائط الفيديو في مدينة بروت مبلغ 000 532 دينار لمشروع بعنوان "نساء من الجنوب" يعالج في 12 فيلماً وثائقياً قضايا المرأة في المجتمعات التقليدية والعنف المنزلي، حيث تعتبر المرأة ضحية له في أكثر الأحيان. وقد بدأ عرض السلسلة للتو في العديد من قنوات التلفزيون الإقليمية في جنوب وجنوب شرق صربيا. وعلاوة على ذلك، أبان البحث الذي أجراه فريق بشأن دعم ومساعدة ضحايا العنف أن ما يصل إلى 39.3 في المائة من المواطنات المستجوبات في بروت قد تضررن من العنف، وأن الكثيراًت منهن لم يعدن يذكرن حتى أشكال العنف. وكانت شركة وسائط الإعلام الأخرى التي حصلت على أموال تقدربمبلغ 000 500 دينار من وزارة الثقافة في تلك المسابقة هي محطة التلفزيون RTV5 من مدنية نتش من أجل مشروع "البيت الآمن"- وهو سلسلة من 4 برامج كان موضوعها العنف المنزلي أيضاً، في ضوء الإعلان عن تشييد بيت آمن في نتش، علاوة على استقبال أكثر من 800 امرأة بشكل مؤقت في مركز طوارئ لضحايا العنف. وكان الهدف من المشروع العثور على جهات مانحة لأنه لن يتوفر للبيت الآمن أموال كافية لاستيعاب ضحايا العنفبدون دعمها.

108-وفي عام 2009، طرحت وزارة الثقافة مسابقة مالية في مجال المعلومات العامة، وكان من بين المعايير المواتية في اختيار المشاريع أيضاً أن تتناول المواضيع التي تعالج قضية المساواة بين الجنسين. ومن بين 355 مشروعاً مقدمة، منحت اللجنة 000 425 دينار لمشروع "حملة تلفزيونية بشأن المساواة بين الجنسين" مقدم من صندوق بانونيا (Panonija Fund) من سوبوتيكا (تلفزيون بانون). وانطوى هذا المشروع على تصوير أفلام عن 10 برامج مواضيعية مكرسة لقضايا المساواة بين الجنسين- حقوق المرأة في الحياة السياسية والعامة، والتعليم، والعمل، والزواج والأسرة، ومكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة. ومُنح المشروع المقدم من مركز الديمقراطية وتنمية جنوب صربيا من ليسكوفاك، بعنوان "تدعيم المجموعات المستضعفة من الناحية الاجتماعية في مقاطعتي بتشينجيسكي ويابلانيتشكي" مبلغ 000 408 دينار، وكان ينطوي على إنتاج 12 تقريراً تلفزيونياً/إذاعياً/مطبوعاً متخصصاً تسترعي انتباه الجمهور إلى مشاكل الأطفال والشباب، والنازحين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والفقراء، والأمهات المعيلات لأنفسهن (وحلولها). وستتم إذاعة هذه البرامج في نحو من عشر محطات تلفزيون وإذاعة إقليمية ومحلية، كما ستقوم وكالة فونت (FoNet Agency) بنشر أكثر أجزائها إثارة للاهتمام. وكان ثالث المشاريع التي منحت أموالاً تبلغ 280 359 ديناراً في هذه المسابقة هو مشروع "مكافحة العنف المنزلي" المقدم من CIP- Radio 996 من كراليفو. واستناداً إلى نتائج بحث أجري في إقليم كراليفو أعلنت وفقاً له واحدة تقريبا من كل ثلاث نساء شملهن البحث أنها عانت من العنف في مرحلة ما من حياتها، فإنه يعتزم إنتاج 12 برنامجاً في شكل تحقيقات إذاعية لا تثير قضية العنف فقط، وإنما طرائق منعه والحماية منه.

109-وفي مسابقة مالية من أجل وسائط الإعلام بلغات الأقليات أُعلنت في عام 2009، تم منح أموال بلغت قيمتها 000 180 إلى "PC Radio Subotica- برنامج باللغة الهنغارية" من أجل مشروع عن المرأة والمشاكل الاجتماعية، يعالج فرص استخدام المرأة، والعنف المنزلي، وصحة المرأة، ووضع المرأة في الحياة السياسية، في برنامج إذاعي باللغة الهنغارية. وكان PC Radio Sid واحداً من منظمات الإعلام الأخرى التي منحت أموالا في هذه المسابقة من أجل مشروع "امرأة ما- مؤسسة الكنيسة الإنجيلية السلوفاكية" في سيد (000 84 دينار). وتعرض البرامج المقدمة باللغة السلوفاكية السمات المخصوصة بهذه الكنيسة لأنها تشرك النساء في أنشطتهاإلى درجة كبيرة، حيث يشغلن أعلى المناصب في الوقت الحالي- رئيس مجتمع الكنيسة، والصراف وقائد جوقة التراتيل وقائد جوقة منشدي الكنسية. وتساهم وزارة الثقافة بهذه الطريقة في توكيد صورة النساء من أعضاء الأقليات الوطنية، وهو ما له أهميته على وجه الخصوص في منع ما يسمى التمييز المزدوج.

110-وفي مناسبة الاحتفال بيوم المرأة الدولي في 8 آذار/مارس، تنشر الصحف اليومية الواسعة الانتشار ملاحق تهدف إلى توكيد نضال النساء من أجل حقوقهن ونزع الطابع الأسطوري عن فكرة النسوية (في عام 2008)، وإلى أن تتعرف النساء أيضاً على الأطر القانونية القائمة المتصلة بوضع المرأة (في عام 2009). وخلال شهر آذار/مارس 2009، نشرت صحية داناس اليومية معجم المساواة بين الجنسين من أجل إعلام أكبر جانب من الجمهور بالأفكار الأساسية لمفهوم المساواة بين الجنسين، وفي شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر من نفس العام نشرت هذ الصحيفة اليومية مقالات عن حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة ومكافحة العنف الجنسي والجنساني. وتنشر صحيفة داناس بانتظام مقالات تؤكد حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة والمساواة بين الجنسين.

111-وقد دعمت وسائط الإعلام المحلية الحملة التي سبق ذكرها بشأن "16 يوما من الأنشطة لمكافحة العنف ضد المرأة"، والتي شملت عقد 18 مائدة مستديرة في 17 مدينة في مختلف أنحاء صربيا لنشر العلم بهذه الأحداث في محيط تلك المدن.

112-وفي نظام التعليم، كان اعتماد قانون أساسيات التعليم وقانون الكتب المدرسية والأدوات التعليمية المساعدة الأخرى() يعني إدخال حلول قانونية إيجابية ذات طابع مضاد للتمييز وإن كان لها أيضاً عواقب ثانوية إيجابية بشأن القضاء على الأدوار النمطية المقولبة للمرأة في المجتمع. وتشير أهداف التعليم في هذين القانونين إلى تنمية واحترام السمات العرقية والوطنية والثقافية واللغوية والدينية والجنسانية والجنسية والمساواة بين الجنسين والتسامح واحترام التنوع.

113-وتبعاً لقانون الكتب المدرسية والأدوات التعليمية المساعدة الأخرى، ينبغي أن تعمل الكتب المدرسية والأدوات التعليمية الأخرى على التمكين، من خلال مضامينها وأشكالها، من تنفيذ مبدأ الفرص المتساوية للفتيات والصبيان. فيجب ألا تعمل مضامين وأشكال الكتب المدرسية والأدوات التعليمية الأخرى على تعريض الجماعات أو الأفراد للخطر أو التقليل من شأنها أو التمييز ضدها أو على التشجيع على مثل هذا السلوك، استناداً إلى الانتماءات العرقية أو الوطنية أو الإثنية أو اللغوية أو الدينية أو الجنسية أو العجز أو الإعاقة أو الخصائص الجسمانية والنفسانية، أو الظروف الصحية أو العمر أو الأصل الاجتماعي والثقافي، أو حالة الملكية، أو الانتماءات السياسية، علاوة على أي أسباب أخرى ينشئها القانون الذي يحكم حظر التمييز (المادة 4). وقد أخذ مبدأ المساواة بين الجنسين يكتسب أهمية في إطار المناهج الدراسية والكتب المدرسية. فقد اتسمت المناهج الدراسية والكتب المدرسية بطابع حساس لنوع الجنس بدرجة متزايدة، وبخاصة بالنسبة لتنفيذ تدريس "التعليم المدني". ويتم التشديد للتلاميذ على الفرق بين المعياري والفعلي، أي الاختلاف بين وصف المجتمع الديمقراطي حسبما ينبغي أن يكون عليه في شكله المثالي ووصف ما هو قائم في المجتمع في الواقع. ويعالج التعليم المدني في الصف الدراسي الأول من المدارس الثانوية قضايا طابع وطرق تنظيم العلاقات في الجماعة/المجتمع، وطابع ما لدينا من اتجاهات إزاء الناس الآخرين والجماعات الأخرى، وطرائق البحث في آراء المرء الخاصة وتواصله مع الناس الآخرين. ويعطي هذا البرنامج دروساً عن التواصل غير العنيف وتقنيات الحلول السلمية للنزاعات، والمساواة بين الجنسين، واستخدام لغة حساسة لنوع الجنس، إلى آخره.

المادة 6

الاتجار بالنساء

متابعة للتعليقات الختامية للجنة، الفقرتان 25 و26.

114-تتضمن المدونة الجنائية في المادة 388 النص على أن الاتجار بالبشر يعتبر فعلاً إجرامياً، وفي آب/أغسطس 2009 تم اعتماد تعديلات وملاحق للمدونة الجنائية فيما يتعلق بكل من إدخال أفعال إجرامية جديدة وتعديل تجريم الأفعال القائمة. وقد زيدت العقوبات بالنسبة لجميع أشكال هذا الفعل الإجرامي تقريباً، وأضيفت أيضاً بعض الأحكام التي تعمل على إيجاد تجانس كامل بين هذا الفعل وبين المعايير الدولية في هذا الميدان. والأحكام التي تحدد الشروط التي يُرتكب في إطارها هذا الفعل بواسطة مجموعة إجرامية منظمة تعتبر أحكاماً جديدة (الفقرة 6 من المادة 388): إذا ما كان الجاني يعرف، أو يكون قد عرف، بأن شخصاً ما كان ضحية الاتجار بالبشر، ومن ثم فإنه استخدم مركزه أو مكن شخصاً آخر من استخدام مركزه من أجل استغلاله؛ وإذا ما كان الفعل قد ارتكب ضد شخص يعرف الجاني، أو ربما يكون قد عرف، أنه قاصر (الفقرتان 2 و3 من المادة 388). ولا تؤثر موافقة الشخص على أن يكون موضع استغلال أو على إنشاء علاقة رق أو ما شابه على نشوء فعل إجرامي.

115-كما تم اعتماد تعديلات وملاحق على عنوان المادة 185 من المدونة الجنائية، فأصبح نصه "عرض وتوفير وحيازة مواد خليعة وامتهان طفل دون السن من أجل الاستخدام في المواد الإباحية"، علاوة على عنوان المادة 389 من المدونة الجنائية الذي أصبح نصه "الاتجار بأشخاص دون السن بغرض التبني"، مما زاد من الحد الزمني وحماية من هم دون السن من جميع أشكال الاستغلال والاتجار. كما أن التهديد بالجزاءات الجنائية في حالة ارتكاب فعل إجرامي الوارد في المادة 184- التوسط في اقتراف الدعارة- أكثر شدة.

116-ووفقاً لقانون منع التمييز فإن الرق والاتجار بالبشر والفصل العنصري والإبادة الجماعية والتطهير العرقي توصف بأنها أشكال قاسية من التمييز (الفقرة 4 من المادة 13). والعنف المادي وغيره من أشكال العنف، والاستغلال، والتعبير عن الكراهية، والإهانة، والابتزاز والتحرش الجنسي، علاوة على المناصرة العلنية للعادات والأنماط الاجتماعية المستندة إلى فكرة دونية أحد الجنسين أو تفوقه، أي إلى فكرة الأدوار النمطية للجنسين،وتأييد ذلك والتصرف بشكل متحامل بناء عليه، كلها أمور محظورة (الفقرة 2 من المادة 20).

117-ولقد بُذلت جهود كبيرة من أجل زيادة التعاون على الصعد الدولية والإقليمية والوطنية بهدف العمل على تنفيذ القوانين والبرامج المتعلقة بالاتجار بالبشر تنفيذاًفعالاً. وقد شكلت في نهاية عام 2008 لجنة لتنسيق، وزيادة تحسين، أنشطة التعاون في مجال القضاء والشؤون الداخلية فيما يتصل بقضايا الصالح العام، ولا سيما تنسيق الأنشطة المضطلع بها في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة والإرهاب والمخدرات والاتجار بالبشر، والاستيلاء على الممتلكات، وغسل الأموال وغير ذلك من الأنشطة ذات الصلة.

118-كما تم تعديل قانون الإجراءات الجنائية() في آب/أغسطس 2009 من أجل إدخال العمل بتقنيات بحث خاصة وسلطات لمكاتب الإدعاء وللشرطة. والاستعدادات جارية في الوقت الحاضر لتوفير برامج تدريب على تنفيذ قانون الحرمان من الاستفادة من الممتلكات المكتسبة من خلال أفعال إجرامية()، ومن أجل التحريات المالية ومصادرة الممتلكات غير المنقولة كوسيلة لارتكاب فعل إجرامي. والتعاون الإقليمي وسيلة رئيسية في مكافحة الاتجار بالبشر كما أنه يشمل استخدام الأدلة المجموعة في الخارج. وفي عام 2006، صدقت صربيا على البروتوكول الإضافي الثاني للاتفاقية الأوروبية بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، والذي دخل حيز النفاذ في آب/أغسطس 2007، باعتباره معاهدة دولية بالغة الأهمية في مجال المعونة القانونية الدولية. وقد ضُمنت المعايير الدولية والأوروبية في مجال المعونة القانونية الجنائية الدولية في قانون المعونة القانونية الدولية في المسائل الجنائية الذي بدأ سريانه في آذار/مارس 2009.

119-وتم اعتماد قانون التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر()في 18 آذار/مارس 2009.

120-وينص قانون الأجانب، الذي بدأ سريانه في أول نيسان/أبريل 2009، على أن يُمنح الأجنبي الذي وقع ضحية للاتجار بالبشر إقامة مؤقتة في جمهورية صربيا، وإذا لم يكن لديه أموال كافية لإعالته فإنه يُزوَد بمأوى ملائم وأغذية وظروف معيشية أساسية (المادة 28).

121-واعتمدت الحكومة في كانون الأول/ديسمبر 2006 "استراتيجية لمكافحة الاتجار بالبشر"(). وقد أعدت هذه الوثيقة وفقاً للمبادئ التوجيهية لخطة العمل الوطنية لميثاق استقرار جنوب شرق أوروبا وامتثالاً لبرنامج إعداد وتنفيذ الاستجابة الوطنية الشاملة لقضية الاتجار بالبشر وأفضل الممارسات في الإقليم، الذي وضعه المركز الدولي لرسم سياسات الهجرة.

122-واعتمدت الحكومة في نيسان/أبريل 2009 الاستنتاج المتعلق باعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة من 2009 إلى 2011، الذي أوفت جمهورية صربيا بواسطتها بأحد الاشتراطات التقنية لتحرير نظام التأشيرات مع الاتحاد الأوروبي.

123-وخلال رئاسة جمهورية صربيا للجنة الوزارية لمجلس أوروبا في الفترة من أيار/مايو حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2007، أُعلن أن شهر تشرين الأول/أكتوبر هو شهر مكافحة الاتجار بالبشر حيث تم تنظيم حملات إعلانية وحلقات دراسية وتجمعات تثقيفية وحملة بشأن سلسلة عن "الرق الحديث". وفي 18 و19 تشرين الأول/أكتوبر 2007، عقدتفي بلغراد حلقة دراسية إقليمية بعنوان "مكافحة الاتجار بالبشر: تدابير حماية الضحايا وتحسين حقوقهم" شارك فيها أعضاء من وزارة الداخلية بالحضور وبإلقاء المحاضرات.

124-وجرى إعداد وتنفيذ فكرة بشأن مسابقة عامة للرسم موضوعها الرق الحديث، قام بطرحها مكتب مجلس أوروبا ومجلس مكافحة الاتجار بالبشر ووزارة الداخلية وأُعلن عنها في صحيفة "بولوتيكا" اليومية في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2007. وشارك تلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية في جمهورية صربيا في هذه المسابقة. وكان الهدف من المسابقة، علاوة على سلسلة من الأنشطة المضطلع بها خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، هو زيادة مستوى وعي الأطفال والشباب بوجود ظاهرة اجتماعية معقدة جداً ومتعددة الطبقات. وتلقى مجلس أوروبا في بلغراد 195 1 عملاً من كافة أنحاء صربيا والعديد من الأعمال من بيجيلينا في البوسنة والهرسك، وهو ما جعل المسابقة تكتسب طابعاً دولياً. وقد شارك في هذه المسابقة ما مجموعه 175 مدرسة على النحو التالي: من وسط صربيا: ما مجموعه 82 مدرسة و738 تلميذاً، حيث تم اختيار 68 عملاً من 34 مدرسة للمشاركة في المعرض؛ ومن مقاطعة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي تم اختيار ما مجموعه 41 مدرسة و320 تلميذاً وتم اختيار 17 عملاً من 10 مدارس للاشتراك في المعرض؛ ومن مقاطعة كوسوفو وميتوهيا المتمتعة بالحكم الذاتي تم اختيار ما مجموعه 4 مدارس و48 تلميذاً وتم اختيار 4 أعمال و4 مدارس للاشتراك في المعرض؛ ومن البوسنة والهرسك، جمهورية سربسكا (بيجلينا)- مدرسة واحدة وسبعة تلاميذ.

125-وكان الهدف من المسابقة اختيار أفضل عمل من أجل طباعته على طابع تمغة إضافي حيث كان يقصد بذلك تخصيص الأموال المجموعة بواسطته لضحايا الاتجار بالبشر. وبالإضافة إلى أفضل عمل، تم اختيار 13 عملاًأيضاً طبعت في رزنامة عام 2008 ورزنامة كانون الثاني/يناير 2009 المخصصتين لنفس الموضوع. ومن خلال بيع طابع التمغة الإضافي عن موضوع الاتجار بالبشر خلال الفترة من 21 حتى 27 كانون الثاني/يناير 2008، تم جمع مبلغ 000 60 يورو خصصت لتقديم مساعدة مباشرة إلى الضحايا من خلال "وكالة تنسيق حماية ضحايا الاتجار بالبشر".

126-وقامت وزارة الداخلية خلال عام 2007 بالتحري عن أشكال استغلال العمال حيثلوحظ أن ثمة سوء استغلال للأوضاع المالية القاسية للمتعطلين عن العمل من قبل العديد من أصحاب العمل بعرض خيارات وفرص مغرية للاستخدام في البلاد وفي الخارج. واستهل ضباط الشرطة، بالتعاون مع وكالة الاستخدام الوطنية، القيام بجهود لإيلاء الاهتمام بوجه خاص لقضية الاتجار بالبشر في عدد شهر تشرين الأول/أكتوبر من مجلة "الوظائف"، التي تصدرها تلك الوكالة. فتم نشر إعلانات من وزارة داخلية جمهورية صربيا وملصقات مواضيعية تبين شتى أشكال استغلال الضحايا الفعليين والمحتملين للاتجار بالبشر، من قبيل: استغلال العمال، والاستغلال الجنسي، وسوء استغلال شبكة الإنترنت من أجل الاستقطاب بهدف الاتجار بالبشر.

127-وفي تشرين الأول/أكتوبر 2008، وهو الشهر الذي أبرز الكفاح ضد الاتجار بالبشر، شارك ضباط شرطة من الوزارة وجميع مديريات الشرطة في: 176 منتدى عاماً (استمرت لمدة 285 صفاً دراسياً) حضرها 145 12 تلميذاً وطالباً ووالداً، علاوة على 925 ناظراً وأستاذاً ومعلماً وخبيراً تربوياً وخبيراً نفسانياً وغيرهم من الخبراء. كما حضر بعض المنتديات ممثلون لمنظمات غير حكومية ومراكز للرعاية الاجتماعية. وفي وسائط الإعلام الجماهيرية- تمت إذاعة 65 برنامجاً في محطات الإذاعة عن الاتجار بالبشر وصلت مدتها إلى 9 ساعات و32 دقيقة، وكان هناك 111 برنامجاً تلفزيونياً مكرسة لهذه القضية مدتها 36 ساعة. وخلال نفس الفترة، شارك ضباط شرطة من وزارة الداخلية في مقابلات إعلامية وعقدوا مؤتمرات صحفية وأصدروا 32 بياناً لوسائط الإعلام، وتم نشر 31 مقالاً صحفياً عن قضية الاتجار بالبشر في جمهورية صربيا. وتم طبع 000 2 ملصق و000 10 منشور إعلامي عن أنشطة الوقاية التثقيفية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا جرى توزيعها على مراكز شرطة الحدود الإقليمية وعلى مديريات الشرطة لعرضها في مباني الشرطة في نقاط عبور الحدود. وتحتوي الملصقات والمنشورات الإعلامية على أرقام هواتف الاتصال بمركز الطوارئ في مديرية شرطة الحدود والعنوان الإلكتروني لمديرية شرطة الحدود المخصص لجمع المعلومات عن الاتجار بالبشر. وتشير محتويات المنشورات الإعلامية إلى الاتجار بالبشر، وأشكال الاتجار بالبشر، وضحايا الاتجار بالبشر، وطرائق الوقاية، والأطر القانونية والمؤسسية والآليات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا في جمهورية صربيا. وبغية توعية أهالي الروما الذين اعتُرف بأنهم أكثر السكان تعرضا للتضرر، تم عقد منتديات واجتماعات شارك فيها ما مجموعه 43 من اتحادات الروما وحضرها 390 مشتركاً.

128-وفي خلال تشرين الأول/أكتوبر 2009، شارك ضباط الشرطة من مديرية شرطة الحدود وجميع مديريات الشرطة في 284 منتدى عاما استمرت في مجموعها لمدة 530 صفاً دراسياً، حضرها 769 25 تلميذاً وطالباً، و318 1ناظراً وأستاذاً ومعلماً وخبيراً تربوياً وخبيراً نفسانياً وغيرهم من الخبراء. كما حضر بعض المنتديات 225 من ممثلي المنظمات غير الحكومية والصليب الأحمر ومركز الرفاه الاجتماعي. وبغية توعية أهالي الروما، تم عقد منتديات واجتماعات عامة مع اتحادات أبناء الروما حضرها ما مجموعه 232 عضواً. وأذاعت محطات الإذاعة 16 برنامجاً عن الاتجار بالبشر دامت في مجموعها 913 1 دقيقة، ونُشرت أيضاً مقالات صحفية عن قضايا الاتجار بالبشر في جمهورية صربيا.

129-وافتتح معرض رسوم الأطفال التي أسفرت عنها المسابقة المنفذة في عام 2007 في يوم 18 تشرين الأول/أكتوبر 2009. ودعي لحضور افتتاح المعرض رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية والوزراء أعضاء مجلس مكافحة الاتجار بالبشر، والوزراء الذين يشغل ممثلوهم عضوية فريق الجمهورية لمكافحة الاتجار بالبشر (وزراء الخارجية، وحقوق الإنسان وحقوق الأقليات، والشباب والرياضة)، ووزير الثقافة، وممثلو السلك الدبلوماسي، والمفوضية الأوروبية، ومجلس أوروبا، وبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى جمهورية صربيا، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمركز الدولي لتطوير سياسة الهجرة، علاوة على ضيوف هامين آخرين ممن يعالجون تلك القضية. كما حضر المعرض أطفال من أصحاب الرسوم المعروضة وممن وزع عليهم كتاب بعنوان " ما كنتم لتحبون أن تكونوا عبيداً في اليونان القديمة "() ونسخ من رزنامة 2010. ووضع الشكل الإلكتروني من الملصق الذي يعلن عن افتتاح المعرض في موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، علاوة على صفحة من موقع "فيسبوك" الخاص بوزارة الداخلية. كما جرى الترويج لرزنامة 2010 التي تحتوي على أعمال الأطفال والتي تولى طباعتها المصرف الوطني لصربيا وتم توزيع 0001 نسخة منها حتى الحين.

130-وبعد أن كانت جمهورية صربيا تعتبر بلد عبور ومقصد، فإنها أصبحت بلد منشأ وعبور واستغلال للمواطنين المحليين وقد لوحظ أن ثمة ميل إلى تقليل الحد العمري للضحايا إلى 14-18 سنة، وهو ما يزداد تناقصاً ليصل إلى أطفال أصغر من 14 سنة من العمر.

131-وفي الفترة المنقضية، حدد موظفو وكالة تنسيق حماية ضحايا الاتجار بالبشر ما مجموعه 127 ضحية للاتجار بالبشر، كان من بينهم 107 ضحية للاتجار بالبشر و20 ضحية محتملة. ومن بين العدد الإجمالي للضحايا، كان 59 منهم دون السن و68 من السن القانونية. وفيما يتعلق بنوع الجنس، كان 104 منهم من الإناث و23 من الذكور. ومن بين العدد الإجمالي من الضحايا، كان 116 منهم من مواطني جمهورية صربيا، و3 من رومانيا و2 من الجمهورية الدومينيكية وواحد من جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وواحد من ألبانيا وواحد من جمهورية مولدوفا وواحد من البوسنة والهرسك وواحد من الجبل الأسود وواحد من الجمهورية التشيكية. وفيما يتعلق بنوع الاستغلال: كان 66 منهم من ضحايا الاستغلال الجنسي و18 من ضحايا استغلال العمل؛ و14 من ضحايا الاستغلال في شكل التسول و6 من ضحايا العمل الإجباري، و2 من ضحايا ارتكاب أفعال إجرامية وواحد ضحية تبني غير قانوني.

المادة 7

تحسين وضع المرأة في الحياة السياسية والعامة

متابعة التعليقات الختامية للجنة، الفقرتان 27 و28

132-ينص قانون الانتخابات المحلية() على أنه يجب أن تحتوي القائمة الانتخابية على 30في المائة على الأقل من مرشحين ينتمون في جملتهم إلى الجنس الأقل تمثيلاً في القائمة (الفقرة 3 من المادة 20)، وتعتبر القائمة معيبة إذا لم يحدث ذلك وتُدعى الجهة المقدمة للقائمة إلى تصحيح هذا العيب إذا لم تف القائمة الانتخابية بهذه الاشتراطات (الفقرة 4 من المادة 20). وينص القانون على رفض لجنة الانتخابات إعلان قائمة ما إذا ما لم تقم الجهة المقدمة لها بتصحيح تلك العيوب (الفقرة 5 من المادة 20).

133-وينص قانون انتخاب النواب الوطنيين() على أنه يتوجب أن تتضمن القائمة الانتخابية مرشحاًمن بين كل أربعة مرشحين على التوالي في القائمةمن الجنس الأقل تمثيلاً فيها (المقاعد الأربعة الأولى فالمقاعد الأربعة الثانية وهلم جرا حتى نهاية القائمة)، ويجب أن يكون 30 في المائة على الأقل من العدد الإجمالي للمرشحين في القائمة من الجنس الأقل تمثيلاً فيها (الفقرة 1 من المادة 40أ). وإذا لم تف قائمة انتخابية بالشروط الآنفة الذكر فإنها تعتبر معيبة بحيث لا يمكن إعلانها كقائمة انتخابية، وتدعى الجهة المقدمة لها إلى إزالة تلك العيوب (الفقرة 2 من المادة 40أ). وإذا لم تقم الجهة المقدمة للقائمة بإزالة تلك العيوب، فإن لجنة الانتخابات في الجمهورية ترفض إعلانها كقائمة انتخابية (الفقرة 3 من المادة 40أ).

134-وكان من شأن اعتماد قانون قائمة الانتخابات الموحدة() إدخال تحسين جم على الإطار القانوني لممارسة الحق في التصويت في جمهورية صربيا، حيث أن التسجيل في قائمة الانتخابات شرط للتمتع بالحق في التصويت الذي ينص عليه القانون. وقد بدأ سريان هذا القانون في 24 كانون الأول/ديسمبر 2009 وسيبدأ تنفيذه بعد مرور سنتين من بدء سريانه. ويحكم هذا القانون بطريقة موحدة قضية تسجيل الناخبين التي كانت تنظم حتى ذلك الحين بواسطة قوانين تحكم انتخاب النواب الوطنيين ورئيس الجمهورية. وكان من بين التجديدات الأخرى التي أدخلها هذا القانون أنه ينص على الاحتفاظ بالقائمة الانتخابية في قاعدة بيانات إلكترونية وهو ما من شأنه أن يمكن بكل السبل من إعمال الحق في التصويب بشكل أكثر كفاءة ويسراً.

135-وقد اعتٌمد قانون المجالس الوطنية للأقليات الوطنية() من أجل إنشاء تعريف شامل لوضع المجالس الوطنية في النظام القانوني لجمهورية صربيا، ومن ثم كفالة وجود إطار تشريعي شامل لتحسين وحماية حقوق الأقليات الوطنية. ويحكم هذا القانون صلاحيات المجالس الوطنية للأقليات الوطنية في مجالات التعليم والثقافة والمعلومات العامة والاستخدام الرسمي للغة والألفبائية، والعلاقات مع سلطات الدولة وسلطات المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي ووحدات الحكم الذاتي المحلية، وإجراءات انتخاب المجالس الوطنية، وتمويل أنشطة المجالس الوطنية، إلى آخره.

136-وينص هذا القانون على أنه يجب في حالات الانتخابات المباشرة للمجالس الوطنية أن تحجز 30في المائة من المقاعد على الأقل في القائمة الانتخابية للجنس الأقل تمثيلا، حيث يحجز كل ثالث مقعد في القائمة الانتخابية للجنس الأقل تمثيلاً (الفقرة 3 من المادة 72). وإذا لم تف القائمة الانتخابية بهذا الاشتراط، فإنها تُعتبر، من جملة أمور، محتوية على عيوب تحول دون إعلانها قائمة انتخابية، وتتم دعوة الجهة المقدمة للقائمة الانتخابية إلى إزالة تلك العيوب من القائمة (الفقرة 4 من المادة 72). وإذا لم تقم الجهة المقدمة للقائمة بإزالة تلك العيوب، فإن لجنة الانتخابات المركزية، بوصفها الهيئة التي تجري انتخابات المجالس الوطنية، ترفض إعلان القائمة الانتخابية (الفقرة 5 من المادة 72). كما يتم النص على هذا الحل نفسه من أجل تمثيل النساء في القوائم الانتخابية الخاصة بانتخابات المجالس الوطنية (الفقرة 3 من المادة 109).

137-ولقد تمت كفالة الحماية المباشرة لمبدأ تمثيل النساء في المجالس الوطنية بالنسبة للانتخابات غير المباشرة (الفقرة 6 من المادة 98) والقوائم الانتخابية (الفقرة 12 من المادة 109)، والتي تنشئ قاعدة تفيد بأن التفويضات المنوطة بقائمة انتخابية معينة تُمنح للمرشحين في القائمة وفقاً لترتيب ورود أسمائهم في القائمة، في حين يحجز كل ثالث مقعد في القائمة للجنس الأقل تمثيلاً.

138-وينص قانون المساواة بين الجنسين على المساواة في توافر الوظائف والمناصب، وعلى أنه إذا ما كان وجود الجنس الأقل تمثيلا في كل وحدة تنظيمية، في مناصب الإدارة وفي الهيئات الإدارية والإشرافية، أقل من 30 في المائة، فإن السلطات تكون ملزمة بتطبيق تدابير إيجابية وفقاً لقانون موظفي الدولة وقانون الشؤون الإدارية للدولة (المادة 14).

139-ويحكم هذا القانون في بابه الخامس تحت عنوان "الحياة السياسية والعامة" بالتفصيل ما يلي: الفرص المتساوية في الأنشطة السياسية وغيرها (المادة 35)؛ وحق الانتخاب (المادة 36)؛ والتمثيل المتساوي والفرص المتساوية في الوصول إلى هيئات السلطة التنفيذية والمؤسسات العامة والمالية وخلافها (المادة 37)؛ والتزامات هيئات وحدات الحكم الذاتي المحلية (المادة 39)؛ والسجلات الإحصائية (المادة 40)؛ والاتحادات التي تتصل أهدافها بتحسين المساواة بين الجنسين (المادة 42).

140-ويجري تطبيق قانون الاتحادات()، الذي بدأ سريانه في 22 تموز/يوليه 2009، منذ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2009. ويخضع المجال المتصل باتحادات المواطنين وفقاً لأعلى المعايير الأوروبية، وشروط إنشاء الاتحادات وقيدها في سجلات الاتحادات أكثر تحرراً وهناك أيضاً إمكانية إنشاء اتحادات نشطة حتى دون القيد في السجل. ويجوز إنشاء اتحاد بواسطة ثلاثة مؤسسين على الأقل (ويكون مؤسسو الاتحادات من الأشخاص الطبيعيين المؤهلين أو من الكيانات القانونية/الاعتبارية)، شريطة أن يكون لمؤسس واحد على الأقل إقامة، أي مقر إقامة، في أراضي جمهورية صربيا (المادة 10). ومن المهم أن نشدد على الحلول القانونية الجديدة التي يتمثل بموجبها أحد أسباب حظر عمل الاتحادات في الترويج للأهداف الرامية إلى التسبب في، أو تشجيع، عدم المساواة والكراهية والتعصب المستند، من جملة أمور، إلى نوع الجنس والسمات والقدرات البدنية والنفسانية وخلافها (الفقرة 1 من المادة 50 في مفهوم الفقرتين 2 و3 من المادة 3). وقد دخل تنفيذ قانون الأحزاب السياسية() حيز النفاذ في 23 تموز/يوليه 2009.

141-ووفقاً لقانون جيش صربيا()، فإن مواطن جمهورية صربيا الذي يفي بالشروط المتصلة باستكمال التدريب العسكري الوافي من أجل القيام بأداء الواجب الوطني، يمكن أن يصبح ضابط جيش محترفاً، ومن الشروط الأخرى للرجال أن يكونوا قد أكملوا الخدمة العسكرية (البند 9 من الفقرة 1 من المادة 39). واستكمال الخدمة العسكرية ليس من الشروط التي يتعين على النساء الوفاء بها. ويتمثل الجانب الإيجابي لهذا القانون في أن النساء لديهن الآن خيار التعاقد على الاستخدام كضابطات محترفات في الجيش. ومن بين العدد الإجمالي للمستخدمين في نظام الدفاع، يوجد 19 في المائة من النساء في جميع الفئات (جنود محترفون، وضباط صف، وضباط، وموظفون مدنيون، ومستخدمون، وضباط عسكريون، ومستخدمون عسكريون) وفي جميع المناصب من الأفراد العسكريين إلى المناصب القيادية، ومن المناصب التنفيذية إلى القيادية. ومن بين العدد الإجمالي للنساء المستخدمات في نظام الدفاع، فإن 7 في المائة منهن يشتغلن بصفة مستخدمات عسكريات محترفات (جنديات محترفات وضابطات صف وضابطات). ويستخدم جيش صربيا ما مجموعه 291 1 امرأة، أي 18 ضابطة (0.4 في المائة) و27 ضابطة صف (0.37 في المائة) و355 جندية محترفة (5.62 في المائة) و891 مدنية (27.14في المائة). وتشغل إحدى الضابطات منصباً على مستوى الإدارة في جيش صربيا، وهناك ضابطتا صف وتسع نساء كموظفات مدنيات. وبالنظر إلى أن الأكاديمية العسكرية بدأت تدريب الإناث على أداء واجبات الضباط، فمن المتوقع أن يكون هناك عدداً أكبر من الضابطات، ومن ثم قد يشغلن مناصب قيادية أيضاً. وخلال عام 2009، وأثناء تنفيذ مسابقة للقبول في الخدمة العسكرية المحترفة كضباط محترفين، لوحظ أن هناك اهتماماً كبيراً بالمسابقة من قبل الإناث اللاتي يفين باشتراطات القبول في الخدمة العسكرية المحترفة، ومن ثم فمن المتوقع أن يتواصل زيادة عدد الإناث المحترفات في الجيش.

142-واستهل "صندوق بلغراد للتميز السياسي"، بالتعاون مع وزارة الدفاع، عملية الإعداد للخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 325 1(2000). فتم تشكيل أربعة أفرقة عاملة تتألف من ممثلي الوزارات وغيرها من المؤسسات الوثيقة الصلة عملت على جمع البيانات وإعداد مشروع خطة العمل التي ستطرح للحوار العام. وقد قُدم القرار إلى الجمعية الوطنية في 4 كانون الأول/ديسمبر 2009 في مائدة مستديرة نظمها مجلس الشؤون الخارجية التابع للجمعية الوطنية. وقد حضرها النواب الوطنيون من المجالس الوثيقة الصلة، وممثلو الوزارات، وخبراء، وممثلو السلك الدبلوماسي علاوة على ممثلي المنظمات الدولية المعتمدة في جمهورية صربيا. وقد تم التشديد في ذلك التجمع على أن تنفيذ القرار يعتبر التزاماً قانونياً على كل دولة عضو في الأمم المتحدة وأن اعتماد خطة العمل الوطنية سيكون بمثابة تأكيد لنوايا صربيا في المساهمة بشكل واف في عملية بناء السلم والاستقرار والأمن، وذلك في المقام الأول في المناطق المجاورة مباشرة لإقليم جنوب شرق أوروبا وأجزاء أخرى من أوروبا، من خلال عملية التكامل الأوروبي الشاملة.

143-ووفقاً للبيانات الراهنة، فإن النساء يشغلن حالياً أهم المناصب في الدولة (رئيس الجمعية الوطنية، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس محكمة النقض العليا بالإنابة). وهناك 51 امرأة بين النواب الوطنيين، وهو ما يمثل 20.4في المائة من العدد الإجمالي للنواب الوطنيين (250 نائباً). وهناك 5 وزيرات في الحكومة من بين 24 وزيراً. وعلى المستوى المحلي، فإن 27في المائة من ممثلي المجالس من النساء. ومن بين 159 رئيساً للبلديات، هناك 7 نساء. ويوجد في قوائم القضاة المنتخبين 703 1 امرأة من بين ما مجموعه 399 2 قاضياً.

المادة 8

مشاركة المرأة في الخدمة الدبلوماسية

144-وفقاً لقانون المساواة بين الجنسين، فإن لكل شخص حقاً متساوياً في المشاركة وبنفس الطريقة ودون تمييز في التعاون الدولي المنجز في إطار السياسة الخارجية لجمهورية صربيا، ووفقاً لاختصاصات جمهورية صربيا والمناطق المتمتعة بالحكم الذاتي ووحدات الحكم الذاتي المحلية، وفي التعيين في أنشطة المنظمات الدولية. وعند اختيار وتعيين الوفود التي تمثل جمهورية صربيا، فإن تشكيل الوفد يجب أن يضم 30في المائة على الأقل من الجنس الأقل تمثيلاً بما يتفق مع المعايير الدولية. كما تطبق أحكام الفقرة 2 من تلك المادة على التعاون الدولي الذي تقوم به المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي ووحدات الحكم الذاتي المحلية وفقاً للدستور والقوانين التي تحدد اختصاصاتها (المادة 38).

145-وتوجد 10 سفيرات لجمهورية صربيا و4 نساء يشغلن مناصب القنصل العام (66في المائة و9.24 في المائة).

المادة 9

الجنسية

146-يعتبر إصدار جوازات سفر بيومترية (جوازات سفر بخاصية الاستدلال الأحيائي) جديدة وإلغاء نظام التأشيرات أهم تدبير جديد متخذ بالنسبة لمواطني جمهورية صربيا في الفترة الماضية. ولم يحدث أي تغيير بالنسبة للجنسية.

147-ويحكم قانون وثائق السفر() الأمور المتعلقة بوثائق سفر مواطني جمهورية صربيا إلى الخارج، ويحدد أنواع وثائق السفر وطريقة إصدارها.

148-وقد طُرحت جوازات السفر البيومترية الجديدة لجمهورية صربيا في أوائل عام 2008 وتم إصدار أول جواز سفر جديد منها للمواطنين في بداية آب/أغسطس 2008.

149-وبالإضافة إلى جوازات السفر البيومترية، يتم في جمهورية صربيا إصدار جوازات سفر وفقاً للأشكال السابقة التي لا تزال مستخدمة عملاً بقانون وثائق السفر لمواطني صربيا(). ووفقاً لقانون تعديل قانون وثائق السفر() فقد تم تمديد صلاحية جوازات السفر القديمة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2010، وثمة اقتراحقيد الإجراءات البرلمانية في الوقت الحالي بتمديد صلاحية جوازات السفر القديمة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011.

150-ويتم إصدار جوازات السفر لمواطني جمهورية صربيا وفقاً للشروط المنصوص عليها في قانون وثائق السفر. وتُكفل ممارسة الحق في الحصول على وثيقة سفر بدون تمييز على أي أساس من الأسس، مثل نوع الجنس أو العرق أو لون البشرة أو اللغة أو الدين أو المنشأ الوطني أو الحالة الاجتماعية أو حالة الملكية أو أي حالة أخرى.

151-ووثائق السفر صالحة لمدة 10 سنوات، إلا بالنسبة للأشخاص الأقل من ثلاث سنوات من العمر الذين تصدر لهم جوازات سفر صالحة للاستخدام لمدة ثلاث سنوات. ويُصدر للأشخاص البالغين من العمر ثلاث سنوات حتى 14 سنة جوازات سفر صالحة للاستخدام لفترة خمس سنوات. وتمتد فترة الصلاحية من تاريخ التقدم بطلب للحصول على جواز السفر وليس من تاريخ إصداره أو تقديمه كما كان الحال بالنسبة لجوازات السفر السابقة.

152-ويتعين إصدار جوازات السفر خلال فترة 30 يوماً (إذا ما تم تقديم الطلب في البلاد) أو خلال فترة 60 يوماً (إذا تم تقديم الطلب من خلال مكتب تمثيل دبلوماسي أو قنصلي لجمهورية صربيا) من تاريخ تقديم الطلب. وفي حالات استثنائية، إذا ما تم إرفاق دليل بالطلب يبين أن ثمة أسباب لإصدار جواز السفر على وجه الاستعجال، فإن الهيئة المختصة تكون ملزمة بإصدار وثيقة السفر بما لا يتجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب. ويرجى ملاحظة أن إجراء تعديلات واستكمالات للمادة 34 من قانون وثائق السفر المتصلة بإصدار جوازات السفر على وجه الاستعجال قيد الإجراءات البرلمانية. وقد تم حتى الحين إصدار زهاء 1.6 مليون جواز سفر بيومتري.

153-وبموجب قرار الاتحاد الأوروبي، تم في 19 كانون الأول/ديسمبر 2009 إلغاء اشتراط الحصول على تأشيرات لسفر مواطني جمهورية صربيا إلى البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

المادة 10

تحسين وضع المرأة في ميدان التعليم

متابعة للتعليقات الختامية للجنة، الفقرتان 29 و30

154-جميع القوانين الرئيسية المعتمدة في الفترة المنقضية تحكم مسألة تحسين وضع المرأة في ميدان التعليم، وتنهض به أيضاً.

155-وقانون منع التمييز يحكم التمييز في ميدان التعليم والتدريب المهني في الجزء المتعلق بحالات معينة من التمييز. ولكل شخص الحق في التعليم قبل المدرسي والتعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بموجب شروط متساوية، ووفقاً للقانون. ولا يجب مفاقمة وضع أي شخص أو مجموعة من الأشخاص، استناداً إلى سماتهم الشخصية، فيما يتعلق بالالتحاق بأي مؤسسة تعليمية،أو عدم تمكينهم من الالتحاق بها أو استبعادهم منهااستناداً إلى ذلك، أو مفاقمة وضعهم أو حرمانهم من إمكانية حضور الدروس والمشاركة في الأنشطة التعليمية الأخرى. ولا يجب تصنيف التلاميذ وفقاً لسماتهم الشخصية، أو إساءة معاملتهم أو إخضاعهم لأي نوع آخر من التفرقة التي لا مبرر لها فيما بينهم أو معاملتهم بشكل يتسم بعدم المساواة. ويُحظر التمييز في أنشطة أداء المؤسسات التعليمية وفقاً للقانون واللوائح الأخرى، علاوة على التمييز ضد الأشخاص الذين يستخدمون، أو استخدموا، خدمات تلك المؤسسات امتثالا للقانون (المادة 19).

156-وينظم قانون المساواة بين الجنسين، في باب منه بعنوان التعليم والثقافة والرياضة، المساواة في ميدان التعليم. وبناء عليه، وفي إطار مفهوم الفرص المتساوية، يجب على المؤسسات التعليمية والعلمية، علاوة على مؤسسات التدريب المهني، ألا تنخرط في تمييز يستند إلى نوع الجنس، وبخاصة فيما يتعلق بشروط القبول أو عدم القبول في مؤسسة ما، وشروط الحصول على تعليم دائم وفرصه، بما في ذلك برامج تعليم البالغين وبرامج محو الأمية الوظيفية، وشروط الاستبعاد من العملية التعليمية والعمل العلمي والتدريب المهني، وطريقة تقديم الخدمة وتوفير الامتيازات والمعلومات، وتقييم المعارف وتقييم النتائج المحققة، وشروط الحصول على المنح الدراسية وأنواع الدعم الأخرى للتعليم والدراسة، وشروط اختيار المعارف أو التضلع فيها، والتوجيه المهني، والترقي المهني والحصول على الدبلومات، وشروط تحقيق تقدم أو مؤهلات إضافية أو مؤهلات جديدة.

157-والتوعية بالمساواة بين الجنسين جزء لا يتجزأ من التعليم فيما قبل المدرسة والتعليم الابتدائي والثانوي والجامعي، باعتباره عميلة تعليم متواصل. ويتم كفالة التوعية بالمساواة بين الجنسين في المناهج الدراسية والبرامج الدراسية بهدف التغلب على الأدوار الجنسانية المحدودة، والنهوض بالتحرر من الأدوار الجنسانية النمطية والتحاملات الجنسانية. كما يتم تقديم تعليم واف خاص متصل بالعلاقات الجنسية والصحة الإنجابية في إطار المناهج الدراسية. وسلطات الدولة المسؤولة عن التعليم، أي المؤسسات التعليمية، ملزمة بتنفيذ سياسة الفرص المتساوية للنساء والرجال في الإجراء الخاص باعتماد المناهج الدراسية والبرامج الدراسية وعند وضع معايير الكتب المدرسية، وطرائق التدريس ومعايير مباني المدارس ومعداتها (المادة 31). والجهة المفوضة بتقديم الاقتراحات تقوم باقتراح تمثيل 30في المائة على الأقل من الجنس الأقل تمثيلاً عند تعيين أفراد مجالس الإدارة والمجالس الإشرافية في الخدمات العامة (المادة 32).

158-وينص قانون المساواة بين الجنسين على تدابير خاصة تهدف إلى توفير الظروف للارتقاء بالعملية التعليمية والتدريب المهني وتحقيق الاحتواء الأكمل فيها، وهو ما تُعتبر السلطات العامة المسؤولة عن التعليم ملزمة بالاضطلاع به لكي تُشرك في العمليات الآنفة الذكر التلاميذ أو مجموعات التلاميذ الذين خرجوا من المدارس في وقت باكر بسبب ظروفهم الثقافية والتقليدية والاجتماعية- الاقتصادية. كما يجوز الاضطلاع بتدابير دعم خاص للتلاميذ أو مجموعات التلاميذ للانتقال من مستوى تعليم أدنى إلى مستوى أعلى، أي مواصلة التعليم. وتقوم السلطات العامة المسؤولة عن التعليم بإنشاء برامج خاصة من أجل عودة التلاميذ إلى المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى. كما يجوز للسلطات العامة المسؤولة عن التعليم أن تضطلع بتدابير خاصة أخرى، وبخاصة تدابير لتشجيع توفير التعليم المعلوماتي والتقني والتكنولوجي للجنس الأقل تمثيلا (المادة 33).

159-وفي غضون عام 2009، تم تحسين النظام التعليمي في جمهورية صربيا أيضاً بواسطة اعتماد قانونين هامين: ألا وهما قانون أساسيات التعليم وقانون الكتب المدرسية والأدوات التعليمية المساعدة الأخرى.

160-ووفقاً لقانون أساسيات النظام التعليمي، يجب تزويد جميع الأطفال والتلاميذ والبالغين بحقوق متساوية وسبل متساوية فيما يتعلق بالحصول على التعليم بدون تمييز أو فصل على أساس نوع الجنس أو الانتماءات الاجتماعية أو الثقافية أو العرقية أو الدينية أو غيرها، أو موقع الإقامة الدائمة أو المؤقتة، أو الوضع المالي، أو الظروف الصحية، أو الإعاقة أو العجز، أو بعض الأسس الأخرى (الفقرة 1 من المادة 3)، علاوة على تزويدهم بفرص متساوية للتعليم على كافة مستويات وأنواع التعليم، وفقاً لحاجات واهتمامات الأطفال والتلاميذ والبالغين، وبدون أي عوائق أمام تغيير أو مواصلة أو استكمال التعليم أو التعليم المستمر (الفقرة 5 من المادة 3).

161-ولجميع الأشخاص الحق في التعليم. ومواطنو جمهورية صربيا متساوون في ممارسة حقهم في التعليم بغض النظر عن نوع الجنس أو العرق أو الانتماءات الوطنية والدينية واللغوية، أو الأصل الاجتماعي والثقافي، أو حالة الملكية، أو العمر، أو التكوين البدني والنفساني، أو الإعاقة والعجز، أوالانتماءات السياسية أو الملكية الشخصية. وللأشخاص ذوي الإعاقة والعاجزين الحق في الحصول على تعليم يراعي حاجاتهم التعليمية في نظام التعليم النظامي، أو في نظام التعليم النظامي مع دعم فردي أو جماعي، أو في جماعات أو مدارس خاصة بهم في مرحلة التعليم قبل المدرسي، وفقاً لهذا القانون والقوانين الأخرى الوثيقة الصلة. والأشخاص ذوو القدرات الاستثنائية لهم الحق في الحصول على تعليم يراعي حاجاتهم التعليمية الخاصة في نظام التعليم النظامي أو في فصول أو مدارس خاصة بهم،وفقاً لهذا القانون والقوانين الأخرى الوثيقة الصلة. والمواطنون الأجانب أو الأشخاص عديمو الجنسية لهم الحق في التعليم بموجب نفس الشروط والطريقة المنصوص عليها بالنسبة لمواطني جمهورية صربيا (المادة 6).

162-وهذا القانون يلزم المؤسسات بإعداد مناهج دراسية فردية وبرامج فردية وطرائق فردية للتدريس. وفيما يتعلق بالأطفال والتلاميذ الذين يحتاجون إلى دعم إضافي في التعليم بسبب ظروفهم الاجتماعية المعوقة والإعاقة والعجز وغير ذلك من الأسباب، تقوم المؤسسة التعليمية بالعمل على إزالة المعوقات المادية ومعوقات الاتصال واتباع مخطط تعليمي فردي. ويتيسر بهذه الطريقة إدراج الأمهات في الأنشطة وفي التفاعلات الاجتماعية الأخرى التي حرمن منها بسبب استحالة حصول الطفل على رعاية وافية.

163-ويتمثل هدف المخطط التعليمي الفردي في تحقيق الاحتواء الأمثل للأطفال والتلاميذ في أنشطة التعليم النظامي والقيام بأنشطتهم المستقلة في الجماعات المماثلة لهم في العمر. وقد تمت زيادة مدة مرحلة التعليم قبل المدرسي. ويستمر برنامج إعداد الطفل في مرحلة التعليم قبل المدرسي قبل الالتحاق بالمدرسة الابتدائية لمدة أربع ساعات يومياً لمدة تسعة أشهر على الأقل.

164-كما ينص هذا القانون على إنشاء مجلس للتعليم المهني للبالغين يتألف من 21 عضواً، بما فيهم رئيس المجلس. وتقوم الحكومة بتعيين رئيس وأعضاء مجلس التعليم المهني من بين أعضاء متميزين من غرفة التجارة وأصحاب الحرف، واتحادات المستخدمين، والخبراء في التدريب المهني وتعليم الكبار، والاقتصاد والاستخدام والعمل والسياسات الاجتماعية وسياسات الشباب، ومدرسين من اتحادات المدارس المهنية وممثلي النقابات العمالية المنشأة في مجال التعليم في أراضي جمهورية صربيا. وتعين الحكومة أعضاء مجلس التعليم المهني للبالغين لمدة ست سنوات. وكاستثناء من الفقرة 3 من هذه المادة، فإن مدة نصف الأعضاء في أول تشكيل للمجلس تكون ثلاث سنوات. ولا يجوز لشخص منتخب أو مرشح أو معين للقيام بوظيفة في إحدى سلطات الدولة، أو هيئة في منطقة متمتعة بالحكم الذاتي، أو وحدة حكم ذاتي محلية أو شخص يكون عضواً في هيئة لحزب سياسي أو عضو هيئة مدرسية، أن يعين في عضوية مجلس التعليم المهني للبالغين (المادة 15).

165-ويقوم مجلس التعليم المهني للبالغين بما يلي:

(أ)رصد وتحليل حالة التعليم في حدود اختصاصاته، والعمل على تجانسها مع المبادئ والقيم الأوروبية واقتراح تدابير لتحسينها؛

(ب)والمشاركة في عداد استراتيجية تطوير وتحسين التدريب المهني، وبخاصة التدريب المهني الثانوي، وتعليم الكبار، والتعليم المتخصص والحرفي، والتعليم المهني الثانوي وتدريب المعوقين والأشخاص ذوي الإعاقة وغير ذلك من أشكال التعليم المهني (النظامي وغير النظامي)؛

(ج)والتقدم إلى الوزير باقتراحات بشأن:

قائمة بملامح تعليمية مختصرة؛

ومعايير الإنجاز الخاصة بالتعليم المهني الثانوي؛

ومعايير الجودة الإضافية لأنشطة المدارس المهنية وتعليم الكبار؛

ومعايير المؤهلات لمستوى التدريب المهني الثانوي والإنجازات المهنية وأشكال التعليم المهني الأخرى؛

ومعايير البرامج ومعايير تنفيذ برامج التدريب المهني والتدريب إذا كانت تنفذ وفقاً للوائح مدرسية غير معيارية؛

وجزء من المناهج الدراسية والبرامج من أجل الملامح التعليمية المختصرة، ومن أجل مواضيع ونماذج مهنية للتعليم المهني الثانوي وتعليم الكبار وبرامج أشكال التعليم المهني الأخرى- التعليم العمالي، والمؤهلات المهنية والتدريب المهني؛

وبرامج الامتحانات المتخصصة، والامتحانات الحرفية، وامتحان التعليم العمالي النهائي، وامتحان المؤهل المهني، وتدريب على الامتحانات ونماذج للاعتراف بالمعارف والمهارات المكتسبة سابقاً، وفقاً لهذا القانون والقوانين الأخرى الوثيقة الصلة؛

وبرامج لامتحانات التخرج المهني والامتحانات النهائية للتعليم المهني الثانوي؛

وإقرار الكتب المدرسية وأدوات التدريس المساعدة الخاصة بالمواضيع المهنية؛

وإطار وطني للمؤهلات لمستوى التعليم المهني الثانوي، والترقي المهني وأشكال التعليم المهني الأخرى.

(د)والنظر فيما يجري بشأن إعداد مشاريع القوانين والمقترحات الخاصة باللوائح المتعلقة بشبكة المدارس المهنية لتعليم الكبار وغير ذلك من الوثائق التي تحكم قضايا لها أهميتها للتعليم في نطاق اختصاصاته، واستطلاع الآراء بشأنها وتقديم آراء إلى الوزير في هذا الصدد؛

( )ورصد وتشجيع وتوجيه الأنشطة التي تربط بين التعليم والاستخدام وآثارها على التنمية الاقتصادية؛

(و)وربط حاجات واهتمامات الشركاء الاجتماعيين باتجاهات تنمية التعليم المهني وتعليم الكبار وإدراجها في تلك الاتجاهات؛

(ز)والنظر في نماذج التنمية والاستشارة المهنية وإدراجها في مجالات اختصاصه؛

(ح)وأداء أنشطة أخرى وفقاً لهذا القانون (المادة 16).

166-كما يشمل النظام الجديد لإضفاء الطابع المؤسسي على مناصب وزارة التعليم إنشاء إدارة تعليم الكبار التي تعمل، وفقاً للحلول القانونية، على دعم فتح مدارس ابتدائية وثانوية لتعليم الكبار، ودعم أشكال التعليم النظامية وغير النظامية الجديدة.

167-وتقوم وزارة التعليم بتنفيذ مشاريع من أجل إنجاز المساواة على كافة مستويات التعليم، وعلى وجه الخصوص:

(أ)ترفيع مستوي التعليم؛

(ب)والترقي المهني المتوازن للفتيات والصبيان؛

(ج)وإدماج المبدأ الجنساني في المناهج الدراسية والكتب المدرسية؛

(د)والارتقاء المهني بالمدرسين والمدرسات.

168-وبغية إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية في صربيا، أُعلن أن من الضروري إدخال الدراسات الجنسانية في النظام التعليمي وزيادة عدد النساء اللاتي لديهن معرفة حاسوبية. وقد أدخلت الدراسات الجنسانية في كلية العلوم السياسية في بلغراد وكلية الفلسفة في نوفي ساد، ويوجد في كليتي القانون في بلغراد ونيتس ما يسمى العيادات القانونية حيث يقدم الطلاب مشورات قانونية مجانية للنساء ومن ثم يجري تثقيفهم وتوعيتهم بهذا النوع من المعونة القانونية أيضاً. ويتطلب الهدف الثاني تحقيق تعليم ابتدائي أكثر شمولاً، أي يتعين كفالة أن يكون بمقدور جميع الأطفال، الفتيات والصبيان على قدم المساواة، أن يكملوا تعليمهم الابتدائيبحلول عام 2015. والهدف الثالث موجه نحو إزالة الفروق بين الجنسين على كافة مستويات التعليم، بما لا يتجاوز عام 2015.

169-ومن بين 8 أشخاص عينوا في وزارة العلوم والتنمية التكنولوجية، كان هناك 3 نساء على النحو التالي: سكرتيرة الوزير وأمين دولة ومساعدة للوزير. ووفقاً إلى يوروستات EUROSTAT، تحتل جمهورية صربيا المركز الرابع في هذا الصدد، بوجود أكثر من 40 في المائة من النساء كباحثات، رغم أن الأموال غير كافية في ذلك المجال- 0.3 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

170-عقدت رابطة "المرأة الأوروبية في مجال الرياضيات" اجتماعها الرابع عشر في نوفي ساد في الفترة من 25 إلى 28 آب/أغسطس 2009 بالاشتراك مع كلية العلوم الطبيعية والرياضيات في نوفي ساد. وقد اشتركت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)في تمويل هذا الاجتماع. وقد تأسست منظمة المرأة الأوروبية في مجال الرياضيات في فنلندا في عام 1986 بهدف التشبيك بين النساء العاملات في مجال الرياضيات ودعمهن والنهوض بهن. وقد عقدت الاجتماعات السابقة في بريطانيا العظمى (2007) وروسيا (2005) وفرنسا (2003). وقد قامت رابطة علماء الفيزياء في صربيا بتشكل الفريق العامل للنساء العاملات في مجال الفيزياء في صربيا في عام 2001. والنساء نشطات جداً وناجحات جداً ومشهودات في المجال العلمي. وقد فازت سيدة من جامعة نيتس حاصلة على الدكتوراه في العلوم الطبية بجائزة المرأة في مجال العلوم لعام 2009 التي تقدمها اليونسكو- زمالة أوريل L'Oreal Fellowship. وقد مُنحت الجائزة عن مشروعها العلمي الذي يعالج تتبع البروتينات في البول من أجل تشخيص أمراض الكلى في منافسة قوية مع عالمات من كافة أنحاء العالم وتعتبر أول من تفوزمن جمهورية صربيا بهذه الجائزة الرفيعة المنزلةالتي تقدمها اليونسكو والتي تبلغ قيمتها 000 40 دولار.

171-وبالإضافة إلى البرامج الراهنة التي تبين أن المرأة ممثلة في مجال العلوم تمثيلاً جيداً، فقد تم التخطيط مع وزارة العلوم والتنمية التكنولوجية لكي تُدخل، من خلال خطة العمل الوطنية لتحسين وضع المرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين للفترة من 2009 حتى 2015، برامج متكاملة للتحليل والبحث في مجال المناظير الجنسانية للعلوم، وفقاً للأولويات العلمية الاستراتيجية لتلك الوزارة، والتي سيكون لها مكانها في البحوث الأساسية والإنمائية والتطبيقية وتساهم في التكامل الأوروبي.

172-وتنص خطة العمل الوطنية لتحسين وضع المرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين للفترة من 2009 حتى 2015 على سلسلة من الأنشطة التي تنفذ في الفترة المقبلة من شأنها أن تدعم وتكفل المساواة بين الجنسين في ميدان التعليم.

المادة 11

تحسين وضع المرأة في ميدان العمل والاستخدام

متابعة للتعليقات الختامية للجنة، الفقرتان 31 و32

173-وفيما يتعلق بتحسين وضع المرأة في ميدان العمل والاستخدام، فقد عمل اعتماد قوانين رئيسية في غضون عام 2009 على مواصلة تقوية اللوائح القانونية في هذا الميدان، وتتمثل أهم التجديدات في إدخال العمل بمبدأ الفرص المتساوية، علاوة على ردع التحرش الجنسي جنباً إلى جنب مع التحرش والابتزاز الجنسيين، وتجريمها تعريفها بأنها بمثابة إعراب عن نوايا.

174-ويحظر قانون حظر التمييز، في الباب الخاص بحالات تمييز خاصة، التمييز في ميدان العمل، أي الإخلال بالفرص المتساوية في التعاقد على الاستخدام أو التمتع بجميع الحقوق في ميدان العمل بموجب شروط متساوية، مثل الحق في العمل، وحرية اختيار العمل، والترقي الوظيفي، والترقي المهني، وإعادة التأهيل المهني، والأجر المتساوي عن العمل المتساوي في القيمة، وشروط العمل العادلة والمــرضية، والإجازات، والتعليم، وعضوية النقابات العمالية، علاوة على الحماية من البطالة. ويتمتع بالحماية من التمييز كل من الشخص المستخدم والشخص الذي يؤدي عملاً مؤقتاً وموسمياً أو عملاً بعقد أو على أساس بعض الاتفاقات الأخرى، والشخص الذي يؤدي عملاً إضافياً، والشخص الذي يشغل منصباً عاماً، وأفراد الجيش، والشخص الذي يبحث عن عمل، والطالب والتلميذ المتدرب، والشخص الذي يتلقى تدريبا وترقية مهنيين بدون عقد استخدام، والمتطوع وأي شخص آخر يشارك في أداء نوع من العمل على أي أساس آخر. ولا يعتبر من قبيل التمييز أن يتم إيجاد فرق أو استبعاد أو منح امتيازات بسبب خصائص معينة لبعض الأعمال حيثما تمثل الخصائص الشخصية للمستخدم الشرط الفعلي والحاسم في أداء ذلك العمل، وإذا ما كان هناك ما يبرر الغرض المتعين إنجازه، علاوة على القيام بتدابير حماية لفئات معينة من الأشخاص- النساء والحوامل والأمهات المرضعات والوالدين والأشخاص دون السن والأشخاص ذوو الإعاقة وغيرهم (المادة 16).

175-ويحكم قانون المساواة بين الجنسين مجال العمل والاستخدام، ويُدخل تجديدات لها شأنها تساهم في تحسين وضع المرأة باعتبارها الجنس الأقل تمثيلاً ويكفل حماية كفؤة لحقوقها (المواد 11-22). فمثلاً، ينص هذا القانون في الباب 2 تحت عنوان الاستخدام والرعاية الاجتماعية والصحية، على سلسلة من الالتزامات على أصحاب العمل بالنسبة للفرص المتساوية وإدخال العمل بتدابير مخصوصة لزيادة الاستخدام وفرص الاستخدام للجنس الأقل تمثيلاً ولزيادة مشاركة الجنس الأقل تمثيلا في التدريب المهني وتوفير الفرص المتساوية للترقي (المادة 11)، والاحتفاظ بسجلات ومستندات بشأن الهيكل الجنساني للموظفين (المادة 12)، علاوة على ما يتعلق بالتخطيط لتدابير للتخفيف من حدة التمثيل غير المتساوي للجنسين أو القضاء على ذلك، والإبلاغ عن التدابير المعتزمة أو المنفذة (المادة 13).

176-وينص ذلك القانون على المساواة في سبل الحصول على الوظائف والمناصب، بحيث أنه إذا كان تمثيل الجنس الأقل تمثيلاً في مناصب الإدارة وفي هيئات الإدارة والإشراف في كل وحدة تنظيمية يقل عن 30في المائة فإن السلطات العامة تكون ملزمة بتطبيق تدابير إيجابية وفقاً لقانون موظفي الدولة وقانون الشؤون الإدارية للدولة (المادة 14).

177-ولا يُسمح بالتفرقة بين الجنسين عند التعاقد على عمل والارتباط بعمل وفي الإعلانات العامة عن الوظائف وشروط أدائها، وأثناء اتخاذ قرارات بشأن اختيار الأشخاص الباحثين عن عمل للحصول على استخدام أو غير ذلك من أشكال الارتباط بعمل، ما لم تكن هناك أسباب تبرر ذلك تُنشأ وفقاً للقانون الذي يحكم قضايا العمل (المادة 15).

178-وفيما يتعلق بالتكليفات والترقيات، يجب ألا يكون نوع الجنس عقبة في الترقي الوظيفي. ويجب ألا يكون الحصول على إجازة من العمل بسبب الحمل أو رعاية الأطفال عقبة أمام الترقي إلى منصب أعلى، والترقي والتدريب المهنيين. ويجب ألا يكون الحصول على إجازة من العمل بسبب الحمل أو رعاية الأطفال سببا في التكليف بالقيام بأعمال غير ملائمة وإلغاء عقد الاستخدام، وذلك وفقاً لما ينص عليه القانون الذي يحكم قضايا العمل.

179-ويتمتع الموظفون، بغض النظر عن نوع جنسهم، بالحق في الراتب المتساوي عن العمل المتساوي في القيمة لدى نفس صاحب العمل،وفقاً لما ينص عليه القانون الذي يحكم قضايا العمل (المادة 17).

180-وبالنسبة إلى النتائج المذكورة في الفقرة 31 من التعليقات الختامية، فإننا نشير إلى أن قانون موظفي الدولة()يحكم علاقات العمل وحقوق وواجبات موظفي الدولة وحقوقاً وواجبات معينة للمستخدمين في الهيئات الإدارية للدولة والمحاكم ومكاتب الإدعاء العام ومكتب المدعي العام لجمهورية صربيا، والجمعية الوطنية ورئيس الجمهورية والحكومة والمحكمة الدستورية والوكالات التي تقوم الجمعية الوطنية بتعيين المستخدمين فيها. وتُحظر مجاملة موظف عمومي أو حرمانه من حقوقه وواجباته، وخاصة بسبب الانتماء العرقي أو الديني أو نوع الجنس أو الانتماء الوطني أو السياسي، أو بسبب بعض السمات الشخصية الأخرى (المادة 7). وينص القانون على أنه ينبغي الحرص عند الاستخدام في سلطات الدولة على أن يعكس التكوين الوطني وتمثيل الجنسين وعدد الأشخاص ذوي الإعاقة هيكل السكان إلى أقصى درجة ممكنة (الفقرة 3 من المادة 9). ويحدد قانون رواتب موظفي الدولة ومستخدميها()طريقة تحديد الراتب الأساسي (المادة 7)، وطريقة تحديد أساس الرواتب (المادة 8)، وطريقة تحديد فئات المعامل والرواتب (المادة 9)، في حين أن معاملات الرواتب محددة في أحكام المادة 13 من ذلك القانون، ويقوم المدير بتحديدها بواسطة قرار وثيق الصلةوفقاً للمادة 14. وقانون علاقات العمل في هيئات الدولة()، الذي يحكم الحقوق والالتزامات المتعلقة بالعمل والخاصة بالمستخدمين في الهيئات في المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي وهيئات الحكم الذاتي المحلية، التي كانت تطبق على جميع المستخدمين في هيئات الدولة قبل اعتماد قانون موظفي الدولة، لا يعترف بأي إمكانية لتحديد رواتب مختلفة لنفس العمل بالنسبة لنوع الجنس. ويتعين التشديد على وجه الخصوص على أنه لم يُبلغ عن وقوع أي تمييز ضد النساء في القطاع العام في جمهورية صربيا. ولم يلحظ التفتيش الإداري أي حالات تمييز ضد موظفي الدولة ومستخدميها خلال عمليات التفتيش وفي أثناء اتخاذ إجراء في الشكاوى المقدمة من قبل موظفي الدولة والمواطنين (في هيئات الحكم الذاتي المحلية) بشأن نوع الجنس.

181-وكان قانون الاستخدام والتأمين في حالة البطالة السابق سارياً في الفترة من 23 تموز/يوليه 2003 حتى 22 أيار/مايو 2009 وكان يستند إلى مبدأ المساواة في توافر الاستخدام والبت بشأنه وحظر التمييز فيه. وكان القانون يضمن المساواة في سبل الحصول على الوظائف والمساواة في إجراءات الاستخدام بين النساء والرجال (المادة 8). كما كان ينص على خيار يفيد بأن يتم التعويض عن الضرر الذي يتحقق بسبب التمييز في الاستخدام.

182-وبدأ سريان قانون الاستخدام والتأمين في حالة البطالة الجديد في 23 أيار/مايو 2009. ويستند هذا القانون إلى مبدأ المساواة بين الجنسين (المادة 5). ويستمر دفع التعويض المالي أثناء: (أ)التعليم والتدريب الإضافيين وفقاً لجداول استخدام الأفراد؛ (ب)والعجز المؤقت عن العمل على النحو الذي تحدده لوائح التأمين الصحي، ولكن بما لا يتجاوز 30 يوماًمن تاريخ حدوث العجز المؤقت؛ (ج)وإجازة الوضع، والإجازة من العمل لرعاية طفل والإجازة من العمل بسبب تقديم رعاية خاصة لطفل وفقاً للوائح المتصلة بالعمل أو اللوائح الأخرى التي تحكم الإجازات من العمل (المادة 73).

183-وتلقت دائرة تفتيش العمل في وزارة العمل والسياسة الاجتماعية بعض الشكاوى بشأن انتهاكات لحقوق النساء في إجازة الوضع، بمعنى أن صاحب العمل لم يصدر قراراً لامرأة مستخدمة بشأن حقوقها أثناء إجازة الوضع وأثناء إجازة رعاية طفل، علاوة على أن صاحب العمل لم يدفع الأجور أثناء إجازة الوضع وأثناء إجازة رعاية الطفل. وقد تمت تسوية تلك الحالات باعتبارها حالات ذات أولوية بواسطة إصدار أوامر لصاحب العمل بدفع المستحقات والتي قام بها صاحب العمل خلال الفترة المحددة في كل مرة (وفي حالة عدم القيام بذلك فإن مفتش العمل يقدم شكوى بشأن هذه الجنحة). وذكر أصحاب العمل، كسبب لعدم دفع المستحقات المالية أثناء إجازة الوضع وأثناء إجازة رعاية الطفل، أنه لم يكن لديهم في أكثر الحالات أموالا سائلة لدفع تلك التكاليف إلى جانب رواتب المستخدمين الآخرين، وأن الأموال المقدمة من صندوق التأمين الصحي لا تدفع بانتظام، أي أنها لا تسدد بانتظام لأصحاب العمل. وقد لوحظ بأن أصحاب العمل كثيراً ما يتعاقدون مع النساء للعمل لفترة محددة من الزمن حتى يكون بمقدورهم إلغاء التعاقد في حالة إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل بدعوى أن فترة التعاقد قد انتهت، ومن ثم يتحررون من دفع الالتزامات القانونية. وكانت هناك حالات حُدد فيها عدم احترام نظام العمل كسبب لإلغاء عقد الاستخدام من أجل إخفاء السبب الحقيقي، أي حمل المرأة المستخدمة.

184-وتشدد دائرة تفتيش العمل في وزارة العمل والسياسة الاجتماعية المسؤولة عن حالات التمييز في الاستخدام على مشكلة إثبات هذا النوع من التمييز.

185-ووفقاً للمدونة الجنائية، فإن من يقصر عمدا عن الامتثال للقانون أو اللوائح الأخرى، والاتفاقات الجماعية والقوانين العامة الأخرى بشأن حقوق العمل وبشأن توفير الحماية الخاصة للشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة أثناء العمل، أو بشأن حقوق التأمين الاجتماعي، ومن ثم يحرم شخصاً آخر من حقوقه المضمونة أو يقيدها، يعاقب بغرامة أو بالحبس لمدة قد تصل إلى عامين (المادة 163). ومن يخالف متعمدا اللوائح أو يعمل بخلاف ذلك على حرمان مواطن بشكل غير قانوني من حقوقه في الاستخدام بحرية بموجب شروط متساوية في أراضي صربيا، أو يقيد تلك الحقوق، يعاقب بغرامة أو بالحبس لمدة قد تصل إلى عامين (المادة 164). والشخص المسؤول عن الاضطلاع بتدابير الحماية في العمل الذي يقصر متعمدا في مراعاة القانون أو اللوائح الأخرى أو المراسيم العامة بشأن تدابير السلامة في العمل، ومن ثم يعرض حياة وصحة المستخدمين للخطر، يعاقب بغرامة أو بالحبس لمدة قد تصل إلى سنة (المادة 169).

186-تنص الاستراتيجية الوطنية للاستخدام للفترة 2005-2010 على تدابير لدعم المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالاستخدام والأجور على النحو التالي:

(أ)النص على احترام الأحكام الحمائية في قانون العمل وعلى جزاءات قاسية لأي شكل من أشكال انتهاكها؛

(ب)وإدخال معايير لتحديد أشكال التمييز المختلفة المتصلة بالاستخدام وآليات لمنع التمييز والمعاقبة عليه؛

(ج)والنهوض بأشكال مرنة من الاستخدام بهدف خلق إمكانيات الاختيار الأمثل أمام الوالدين؛

(د)وتوفير خدمات معقولة متصلة برعاية الأطفال دون سن السابعة من العمر؛

( )وإدخال العمل على نطاق واسع بالأشكال المثلى لبقاء الأطفال دون سن 12 سنة من العمر في المدارس نهاراً؛

(و)وإيلاء اهتمام خاص في التدابير الإيجابية بسوق العمل بدعم الوالدين الذين يعولون أنفسهم، علاوة على الوالدين من أصحاب مستويات التعليم المنخفضة؛

187-وتشترط خطة الاستخدام الوطنية للفترة 2006-2008 - أن يتم تطبيق التدابير الخاصة بدعم المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالاستخدام والعمل تطبيقاً متسقاً، وتفرض جزاءات قاسية على انتهاكات الأحكام القانونية، علاوة على:

(أ)تحسين وضع المرأة وتشجيع استخدام المرأة في سوق العمل: تدريب النساء على تنفيذ المشاريع وإدارتها، وبرامج الاستخدام الذاتي، والبرامج الإقليمية، والاستخدام المرن، والمشاريع التجريبية من أجل النساء؛

(ب)واحتواء أفضل للنساء في برامج التدابير الإيجابية القائمة في سوق العمل: الاحتفاظ بسجلات منفصلة للنساء والرجال، وتشجيع احتواء المرأة في برامج التدابير الإيجابية في سوق العمل.

188-وتنص خطة الاستخدام الوطنية لعام 2009 على الحث على استخدام النساء من خلال التدابير التالية:

(أ)تنفيذ برامج ومشاريع للعاطلات عن العمل؛

(ب)واحتواء النساء العاطلات عن العمل في تدابير سياسة الاستخدام الإيجابية؛

(ج)وتقديم حوافز مالية للنساء لإنشاء وإدارة الشركات.

189-وتنطوي تدابير سياسة الاستخدام الإيجابية، بالمعنى العريض، على الوساطة في البحث عن وظائف وتقديم خدمات المشورة والتدريب ومنح الدعوم للاستخدام. وتقوم وكالة الاستخدام الوطنية بتنفيذ هذه التدابير من أجل تحسين المعروض في سوق العمل وتنظيم التدريب وزيادة الطلب على العمالة بواسطة منح الدعوم لتحسين أداء سوق العمل من خلال الوساطة في الاستخدام.

190-ورغماً عن زيادة الأموال المخصصة في ميزانية جمهورية صربيا من أجل تدابير سياسة الاستخدام الإيجابية (950 983 950 1 دينار في عام 2007 و000 000 014 3 دينار في عام 2008 و000 000 500 3 دينار في عام 2009) فإنها لا تزال أقل بمقدار عشر مرات منها في البلدان المتقدمة. وتبلغ هذه المخصصات في المتوسط 0.1 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعتبر منخفضاًجداً وغير كاف.

191-والنسبة المئوية للنساء المدرجات في برامج التعليم والتدريب الإضافيين التي تنفذها وكالة الاستخدام الوطنية أعلى من نسبة الرجال المدرجين فيها. والنسبة المئوية للنساء في العدد الإجمالي للأشخاص الذين منحوا دعماً من أجل الاستخدام الذاتي لبدء نشاط أعمالهم لا تزال منخفضة جداً، رغم أن النساء لهن أولوية مستندة إلى نوع الجنس في قائمة النقاط بموجب الشروط المتساوية.

عدد الأشخاص المدرجين في التدابير التي تنفذها وكالة الاستخدام الوطنية والنسبة المئوية للنساء بينهم

التدبير

2007

2008

2009

العدد الإجمالي للأشخاص

النسبة المئوية للنساء

العدد الإجمالي للأشخاص

النسبة المئوية للنساء

العدد الإجمالي للأشخاص

النسبة المئوية للنساء

برنامج التعليم والتدريب الإضافيين

551 14

65.4

030 10

58.9

515 20

56.9

دعم الاستخدام الذاتي

465 5

39.6

386 3

36.1

303 5

41.1

دعم أصحاب العمل لفتح مواقع عمل جديدة- برامج إقليمية

108 4

49.6

668 8

50.9

429 6

47.3

ملحوظة : البيانات الخاصة بعام 2009 عبارة عن بيانات إجمالية بشأن مشاركة الأشخاص في التدابير المضطلع بها وفقاً لاستراتيجية الاستخدام الوطنية التي تمول من ميزانية جمهورية صربيا وميزانية مقاطعة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي.

192-وفي عام 2008، قامت الأمانة الإقليمية للعمل والاستخدام والمساواة بين الجنسين، بالتعاون مع وكالة الاستخدام الوطنية، بتنفيذ برنامج لمنح دعوم للاستخدام الذاتي والاستخدام الجديد للأمهات المعيلات في أراضي مقاطعة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي. وقد تم إقرار 18 طلباً بشأن الاستخدام الذاتي و27 طلباً بشأن الاستخدام الجديد.

193-وفي الفترة من أيار/مايو 2009 حتى أيار/مايو 2010، قام مكتب المنظمة الدولية للهجرة في بلغراد، بالتعاون مع وكالة الاستخدام الوطنية، بتنفيذ مشروع استجابة سوق العمل المستدامة للحاجة إلى الاحتواء الاقتصادي لضحايا الاتجار بالبشر. ومن المتوقع إدراج 20 امرأة ممن كن ضحايا للاتجار بالبشر في برامج البحث الإيجابي عن عمل والاستخدام المعياري التابعة لوكالة الاستخدام الوطنية، من أجل كفالة احتوائهن في سوق العمل.

استبيان بشأن العمل أجراه المكتب الإحصائي لجمهورية صربيا

استبيان بشأن عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 64 سنة من العمر

تشرين الأول/أكتوبر 2007

تشرين الأول/أكتوبر 2008

نيسان/أبريل 2009

تشرين الأول/أكتوبر 2009

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

النسبة المئوية للاستخدام

60

43

62.2

44.7

58.7

43.3

57.4

42.7

النسبة المئوية للبطالة

16.5

21.7

12.7

17.3

15

18.1

16.1

19.1

النسبة المئوية للنشاط

71.9

54.9

71.3

54.1

69

52.8

68.4

52.8

النسبة المئوية لعدم النشاط

28.1

45.1

28.7

45.9

31

47.2

31.6

47.2

194-يبين الانخفاض في الفروق بين معدلات استخدام وبطالة الرجال والنساء في الفترة من 2005 حتى 2009 أن سياسة الاستخدام التي تنفذها جمهورية صربيا أسفرت عن تشجيع استخدام النساء. ووفقاً للاستبيان بشأن العمل، فإن الفرق بين معدل البطالة بين النساء والرجال في جمهورية صربيا بلغ 9.8 نقطة مئوية في عام 2005، في حين أنه انخفض إلى 3 نقاط مئوية في تشرين الأول/أكتوبر 2009. ومما يجدر بالذكر أنه حدث منذ بداية عام 2008 تغيير في المنهجية، أي تغيير في الاستبيان، مما أسفر عن فروق في مؤشرات معدلات البطالة في عامي 2007 و2008 حيث كانت أعلى مما هي في الواقع (وصلت معدلات بطالة الرجال في تشرين الأول/أكتوبر 2007 إلى 16.5في المائة ووصلت في تشرين الأول/أكتوبر 2008 إلى 12.7في المائة، في حين وصل معدل بطالة النساء في تشرين الأول/أكتوبر 2007 إلى 21.7في المائة وفي تشرين الأول/أكتوبر 2008 إلى 17.3في المائة). ولا تزال الفروق بين معدلات استخدام ونشاط الرجال وبين معدلاتهما بين النساء مرتفعة جداً، رغم أن هناك اتجاها نحو تناقصها بالتدريج.

الفروق بين معدلات الرجال والنساء بالنقاط المئوية

تشرين الأول/أكتوبر 2005

تشرين الأول/أكتوبر 2006

تشرين الأول/أكتوبر 2007

تشرين الأول/أكتوبر 2008

نيسان/أبريل 2009

تشرين الأول/أكتوبر 2009

معدل الاستخدام

20.4

18.6

17

17.5

15.4

14.7

معدل البطالة

9.8

6.9

5.2

4.6

3.1

3

معدلات النشاط وعدم النشاط

18.1

18.2

17

17.2

16.2

15.6

195-ووفقاً للبيانات التي يتضمنها الاستبيان عن شهر نيسان/أبريل 2009، فإن عدد العاطلين عن العمل أعلى من عدد العاطلات عن العمل بحوالي 000 10 شخص، في حين ازداد الفرق إلى حوالي 000 16 شخص في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2009.

استبيان بشأن عمل الأشخاص من 15 إلى 64 سنة من العمر

تشرين الأول/أكتوبر 2007

تشرين الأول/أكتوبر 2008

نيسان/أبريل 2009

تشرين الأول/أكتوبر 2009

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

مستخدمون

559 461 1

001 064 1

387 523 1

835 122 1

626 405 1

108 081 1

876 391 1

767 058 1

عاطلون عن العمل

982 288

234 295

737 217 2

468 235

039 248

820 238

427 266

562 250

سكان نشطون

541 750 1

245 359 1

124 745 1

303 358 1

665 653 1

928 319 1

303 658 1

329 309 1

سكان غير نشطين

841 683

600 114 1

447 703

645 153 1

731 741

255 178 1

949 764

608 172 1

مجموع السكان في سن العمل

382 434 2

845 473 2

571 448 2

948 511 2

396 359 2

183 498 2

252 423 2

937 481 2

196-ووفقاً للبيانات الواردة في الاستبيان، فإن النسبة المئوية للنساء المستخدمات ذاتياً في هيكل النساء المستخدمات ازدادت خلال الفترة من 2007 حتى 2009، غير أن نسبة النساء المعيلات لأفراد أسر معيشية ازدادت أيضاً خلال نفس الفترة. وعلى النقيض من ذلك، فإن النسبة المئوية للنساء المستخدمات تناقصت. وبالمقارنة مع هيكل الرجال المستخدمين، لوحظ وجود نسبة مئوية أعلى بشكل جم من الرجال المستخدمين ذاتيا علاوة على وجود نسبة مئوية أقل بشكل جم من الرجال المعيلين لأفراد الأسر المعيشية.

هيكل الاستخدام تبعا ً للاستبيان بشأن العمل

تشرين الأول/أكتوبر 2007

تشرين الأول/أكتوبر 2008

نيسان/أبريل 2009

تشرين الأول/أكتوبر 2009

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

مستخدمون ذاتياً

26.5

11.3

29.9

14.9

30.5

14.8

28.9

14.9

مستخدمون

70.4

76.8

66.2

70.1

65.1

70.3

66.5

70.8

يعولون أفراد أسر معيشية

3.1

11.9

3.9

14.9

4.3

14.8

4.6

14.3

197-وحدث انخفاض في معدل بطالة النساء في الفئة العمرية55 إلى 64 سنة في عامي 2007 و2008، في حين ازداد في نيسان/أبريل 2009 بشكل طفيف. وبلغ معدل استخدام النساء في الفئة العمرية من 55 إلى 64 سنة 25.7في المائة في شهر نيسان/أبريل 2009 وكان أقل بشكل جم بالمقارنة مع نسبته في إجمالي عدد النساء التي بلغت 43.3في المائة. بيد أن معدل البطالة كان أقل بشكل جم ووصلت نسبته في نيسان/أبريل 2009 إلى 6.2 في المائة وهو ما يعتبر منخفضاً بشكل جم بالمقارنة مع نسبته في إجمالي عدد النساء التي بلغت 18.1في المائة. وكان معدل عدم نشاط النساء في الفئة العمرية 55 إلى 64 سنة أقل بشكل طفيف في السنوات الأخيرة، إلا أنه لا يزال مرتفعا ووصل في شهر نيسان/أبريل 2009 إلى 72.6في المائة. وتبلغ النساء في جمهورية صربيا الحد الأقصى للتقاعد في وقت أبكر منه بالنسبة للرجال، بحيث أن غالبية النساء في الفئة العمرية من 55 إلى 64 سنة يفين باشتراطات التقاعد عن العمل.

النساء في الفئة العمرية من 55 إلى 64 سنة

تشرين الأول/أكتوبر 2007

تشرين الأول/أكتوبر 2008

نيسان/أبريل 2009

النسبة المئوية للاستخدام

22

26.3

25.7

النسبة المئوية للبطالة

8.6

5.9

6.2

النسبة المئوية للنشاط

24.1

27.9

27.4

النسبة المئوية لعدم النشاط

75.9

72.1

72.6

عدد المستخدمات

439 124

969 149

443 153

عدد العاطلات عن العمل

730 11

469 9

073 10

عدد النساء الناشطات

169 136

438 159

516 163

عدد النساء غير الناشطات

953 428

018 411

407 433

العدد الإجمالي للنساء في الفئة العمرية من 55 إلى 64 سنة

122 565

570456

923 596

198-عدد العاطلين عن العمل الذي يبحثون عن عمل للمرة الأولى في حياتهم أقل من عدد الأشخاص المستخدمين في وقت أبكر. ووفقاً للبيانات الواردة في استبيان العمل فإن عدد الرجال المتعطلين عن العمل في الفترة من نيسان/أبريل حتى تشرين الأول/أكتوبر 2009 كان أكبر بشكل جم منه بالنسبة للنساء المتعطلات عن العمل في فئة الأشخاص المستخدمين في وقت أبكر. وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر 2009، كان هناك زهاء 000 42 متعطل عن العمل ممن كانوا قد استخدموا في وقت أبكر بأكثر مما سجل في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2008، ومن ثم يمكن أن نخلص إلى أن الأزمة أثرت على سوق العمل بشكل أكبر فيما يتعلق بالرجال الذين فقدوا وظائفهم في عام 2009 منها بالنسبة للنساء.

استبيان العمل: متعطلون في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر

تشرين الأول/أكتوبر 2007

تشرين الأول/أكتوبر 2008

نيسان/أبريل 2009

تشرين الأول/أكتوبر 2009

أشخاص يبحثون عن العمل للمرة الأولى

أشخاص مستخدمون في وقت أبكر

أشخاص يبحثون عن العمل للمرة الأولى

أشخاص مستخدمون في وقت أبكر

أشخاص يبحثون عن العمل للمرة الأولى

أشخاص مستخدمون في وقت أبكر

أشخاص يبحثونعن العمل للمرة الأولى

أشخاص مستخدمون في وقت أبكر

رجال

656 112

147 177

422 91

315 130

156 81

164 168

440 93

987 172

نساء

419 120

250 175

949 108

519 126

400 95

875 143

041 99

900 151

075 233

397 352

371 200

834 256

556 176

039 312

481 192

887 432

199-وفيما يتعلق بالأشخاص الباحثين عن عمل للمرة الأولى، يعتبر عدد النساء أعلى بشكل جم منه بالنسبة للرجال. وعدد الشابات الباحثات عن عمل للمرة الأولى أعلى منه بالنسبة للشبان، رغم أنه حدث انخفاض في هذا الفرق في شهر نيسان/أبريل 2009 وفقاً للبيانات الواردة في الاستبيان. ومعدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية 15 إلى 24 سنة مرتفع جداً، ولا سيما في حالة الشابات.

شباب في الفئة العمرية 15 حتى 24 سنة

المعدل

تشرين الأول/أكتوبر 2007

تشرين الأول/أكتوبر 2008

نيسان/أبريل 2009

إجمالاً

15-24

رجال

نساء

إجمالاً

15-24

رجال

نساء

إجمالاً

15-24

رجال

نساء

النسبة المئوية للاستخدام

18.7

22.6

14.4

21.2

26.3

15.7

16.8

19.9

13.6

النسبة المئوية للبطالة

43.7

40.7

48.3

37.4

32.2

45.1

40.7

38.5

43.7

200-تولي جمهورية صربيا اهتماماً بوجه خاص باستخدام الشباب. وقد اعتمدت خطة عمل لتشغيل الشباب في عام 2009 وتم إنشاء صندوق تشغيل الشباب الموجه على وجه الخصوص إلى الشباب ممن ليست لديهم مؤهلات والشباب الذين يحصلون على عمل بصعوبة. وفي عام 2009، تم توجيه زهاء 33 في المائة من الأموال المخصصة من الميزانية من أجل تدابير سياسة الاستخدام الإيجابية إلى برنامج استخدام وتدريب الشباب مهنيا ممن تقل أعمارهم عن 30 سنة وليست لديهم مؤهلات. وفي عام 2009، أدرج 55.5 في المائة من النساء في برنامج الاستخدام والتدريب المهني.

201-ويستخدم العدد الأكبر من النساء في القطاعات التالية: 24.5 في المائة في الزراعة والغابات والموارد المائية، و17.7 في المائة في تجارة الجملة والتجزئة والصيانة، و15.3 في المائة في الصناعات التجهيزية، و11.4 في المائة في الخدمات الصحية والاجتماعية. وخلال السنوات الخمس الأخيرة، كانت أعلى الأجور توجد في قطاع أنشطة الوساطة المالية، وتعتبر أعلى من الأجور في قطاعات الأنشطة الأخرى بشكل كبير. وكان عدد النساء المستخدمات في ذلك القطاع أعلى بكثير من عدد الرجال. والأجور في القطاعات المذكورة فيما يلي أعلى من متوسط الأجور في جمهورية صربيا: إنتاج الكهرباء والغاز والمياه، وتعدين الركاز والصخور، والشؤون الإدارية للدولة والتأمينات الاجتماعية، والصفقات العقارية، والإيجارات، والنقل، والتخزين، والاتصالات، وأنشطة الرعاية الصحية والاجتماعية، والتعليم. ويستخدمفي القطاعات المذكورة آنفا 32.8 في المائة من النساء من بين النسبة المئوية الإجمالية للنساء المستخدمات، و25.8 في المائة من الرجال من بين النسبة المئوية الإجمالية للرجال المستخدمين. ومتوسط الأجور في القطاعات الأخرى أقل من المتوسط السائد في جمهورية صربيا.

ترتيب قطاعات الأنشطة فيما يتعلق بمتوسط الأجر الصافي في عام 2008 وفقاً لبيانات المكتب الإحصائي لجمهورية صربيا وهيكل ( запослених лица према сектору делатности према АРС, октобар 2008 )

رجال

نساء

1- الوساطة المالية

1.5

3.2

2- إنتاج الكهرباء والغاز والمياه

2.2

0.5

3- تعدين الركاز والصخور

1.8

0.3

4- الشؤون الإدارية للدولة والتأمينات الاجتماعية

4.8

4.8

5- الصفقات العقارية، والإيجارات

3.1

3.3

6- النقل والتخزين والاتصالات

7.4

2.7

7- الرعاية الصحية والاجتماعية

2.7

11.4

8- التعليم

2.3

6.6

9- مرافق أخرى، وخدمات اجتماعية وشخصية أخرى

4.6

4.1

10- تجارة الجملة والتجزئة، والصيانة

13

17.7

11- الهندسة المدنية

10.2

1.6

12- الزراعة والغابات والموارد المائية

23.6

24.5

13- الصناعات التجهيزية

20

15.3

14- الفنادق والمطاعم

2.7

3.6

15- صيد الأسماك

0.1

صفر

المجموع

100

99.6

202-ووفقاً لبيانات المكتب الإحصائي لجمهورية صربيا في عام 2007، فإن متوسط أجور النساء كان أعلى ما يكون في قطاعات الأنشطة التالية: الهندسة المدنية، والنقل، والتخزين والاتصالات، والصفقات العقارية والمرافق الأخرى، والخدمات الاجتماعية والشخصية. والرجال يكسبون في قطاعات الأنشطة الأخرى أكثر من النساء.

203-وفيما يتعلق بأجور الأشخاص المسنين المستخدمين فلا توجد فروق في حساب الأجور بين الرجال والنساء، وتحسب النسبة المئوية للزيادة في الأجور بشكل متساو فيما يتعلق بعدد سنوات العمل.

204-ولقد تسبب التحول الاقتصادي في تغييرات كثيرة بالنسبة للنساء في جمهورية صربيا، وزاد من سوء وضعهن بالدرجة الأولى. وتعمل أعداد متزايدة من النساء في أسوء فروع وخدمات الاقتصاد أجرا، حيث توجد فجوة متزايدة بين أجور الرجال والنساء. والأجر غير الكافي المدفوع للنساء ملحوظ بشكل أكبر في التعليم والصحة والتأمينات الاجتماعية حيث يعمل عدد كبير من النساء. وقد انتشرت الفروق في الأجور في جميع فئات الاستخدام في السنوات الأخيرة. ويبين بحث قام به مركز بلغراد لحقوق الإنسان() أن 90 في المائة من النساء يعتقدن أن الرجال يمكن أن يحصلوا على عمل بشكل أسهل، وأن 63 في المائة منهن يعتقدن أن الرجال يكسبن أكثر من النساء.

205-والأمهات اللاتي لديهن أطفال يعتبرن في وضع غير موات على وجه الخصوص وتواجه النساء تمييزا يتعلق بالعمر بأكثر من الرجال. إذ يتجنب أصحاب العمل النساء فوق 40 سنة من العمر بحيث لا يكون لديهن تقريبا أي فرصة للحصول على عمل آخر بعد أن يفقدن عملهن السابق. وحيث أنهن لا يفين في غالبية الحالات بشروط التقاعد فلا يكون لهن بعد ذلك أي دخل شخصي منتظم.

206-كما أن نسونة الفقر موجودة أيضاً وهناك 52.1 في المائة من النساء تحت خط الفقر في حين يوجد 47.9 في المائة من الرجال تحته. وتخشى واحدة من كل ثلاث نساء مستخدمات من فقد عملها وتشعر النساء المستخدمات لدى شركات خاصة بالخشية من ذلك بدرجة أكبر، أي بنسبة 47 في المائة منهن(). وتعمل الكثير من النساء بدون عقود عمل، وبدون حساب سنوات العمل المدفوعة الأجر وبدون اشتراكات في تأمينات المعاشات والتأمينات الاجتماعية والصحية، وبدون الحق في إجازة من العمل وعطلات مدفوعة الأجر وبدون حماية أثناء العمل.

207-كما يتصف الوضع الاقتصادي للمرأة بأن هناك أعداداً أكبر بشكل جم من النساء العاملات منهن كصاحبات عمل. وهناك من الرجال أصحاب العمل ما يبلغ ضعف عدد النساء صاحبات العمل على الأقل. وتفيد البيانات الخاصة بعام 2007 بأن هناك 50 امرأة() صاحبة عمل لكل 100 رجل.

208-وتعتقد نسبة مئوية صغيرة جداً من النساء بأن النقابات العمالية تعالج بشكل جدي حقوق وأوضاع المستخدمين، وهناك 11 في المائة فقط من النساء اللاتي يعتقدن بأن النقابات العمالية ملتزمة بوضع المرأة وحماية حقوقها. كما ظهر ضعف الثقة في النقابات العمالية من تصريح 13 في المائة فقط من النساء بأنهن قد يلجأن إلى النقابة العمالية في حالة تعرضهن للتحرش في العمل، وأن 8 في المائة فقط منهن قد يفعلن ذلك في حالة تعرضهن للتحرش الجنسي في العمل().

209-ومن بين الأشكال المتواترة للتمييز ضد النساء عدم الاعتراف بعملهن وتقديره بدرجة كافية. ويوجد في جمهورية صربيا ما يسمى تأثير السقف الزجاجي، حيث ترى النساء فرصاً للترقي ولكنهن محرومات من الوصول إلى ذلك الهدف بواسطة حواجز تبدو غير مرئية.

210-والنساء أقل تمثيلاً بشكل كبير في مناصب الإدارة العليا. وكثيراً ما يفي عدد النساء المستخدمات في الشركات بالمعايير الوثيقة الصلة، ولكن النساء في جوهر الأمر أقل تمثيلاً في مناصب صنع القرار. فكثيراً ما تُستبعد النساء من الاختيار للاستخدام والترقي بسبب حالتهن الزوجية أو بسبب العمر، بغض النظر عن استيفائهن لجميع الشروط بفضل مؤهلاتهن. وتقبل النساء وظائف أقل جاذبية وأقل أجراً، بل إنهن يقبلن بعقود تشمل شروطا مخالفة للقانون، فمثلاً شرط بأنهن لن يحملن بأطفال.

211-وأجرى مركز بلغراد لحقوق الإنسان دراسة أظهرت نتائجها أن عدد الحالات التي تطلب فيها النساء حماية حقوقهن في العمل أمام المحاكم المحلية غير متناسب إلى حد كبير مع ما تفطن إليه النساء بشأن العدد الفعلي لانتهاكات حقوقهن من الناحية العملية().

212-وتقدم مركز بلغراد لحقوق الإنسان، مستخدماً قانون حرية الاطلاع على المعلومات التي تهم الرأي العام()، إلى 130 محكمة في صربيا بطلب لاستعراض إجراءات تلك المحاكم في القضايا المتصلة بانتهاكات حقوق العمل(). وتلقى المركز 102 رداً أظهرت أنه لم تحدث أي إجراءات قضائية بهذا الشأن في 58 محكمة، وأن 12 نزاعاً عمالياً كانت قيد النظر وأن هناك 62 إجراءً قضائياً جنائياً. وأظهر تحليل للردود المتلقاة أن النساء طلبن من المحاكم حماية حقوقهن في 35 قضية. وبالإضافة إلى خشية النساء من فقد الوظيفة وعدم القدرة الدائمة أو الطويلة الأجل على العثور على عمل، فقد كان السبب في ذلك أيضاً يتمثل في عدم كفاية معرفتهن بحقوقهن التي يضمنها القانون، والتكاليف المرتفعة للتقاضي، ونقص الآليات الاجتماعية للحماية من الجور على المشتركين في تلك الإجراءات القضائية. وتؤثر الأسباب الآنفة الذكر على النساء الأكثر استضعافا بشكل أكثر حدة وتواتراً (مثلاً، امرأة لديها مستوى تعليمي منخفض، أو امرأة تعاني من الفقر، أو امرأة لم يكن لديها عمل لفترة طويلة، أو امرأة غير مؤهلة لأداء الأعمال المطلوبة في السوق، أو امرأة ذات إعاقة).

التحرش الجنسي

213-التحرش يعني، وفقاً لقانون المساواة بين الجنسين، أي فعل لفظي أو غير لفظي أو جسماني غير مرغوب فيه، يرتكب عن عمد أو يسفر عن انتهاك للكرامة نتيجة للشعور بالخوف أو خلق بيئة عدائية أو مُذلة أو محقِّرة أو مُهينة استناداً إلى نوع الجنس، أو يتسبب في ذلك كله (الفقرة 6 من المادة 10)؛ ويعني التحرش الجنسي أي فعل لفظي أو غير لفظي أو جسماني غير مرغوب فيه ذي طابع جنسي يرتكب عن عمد أويسفر عن انتهاك للكرامة الشخصيةنتيجة للشعور بالخوف أو خلق بيئة خطيرة أو عدائية أو مُذلة أو محقِّرة أو مُهينة استناداً إلى نوع الجنس، أو يتسبب في ذلك كله (الفقرة 7 من المادة 10)؛ ويعني الابتزاز الجنسي أي سلوك من شخص مسؤول يقوم، بنية طلب خدمات ذات طابع جنسي، بابتزاز شخص آخر بإعلان شيء يدينه أو يدين شخصاً قريباً منه مما قد يكون ضاراً بشرفه وسمعته إذا ما تم رفض تقديم الخدمات المطلوبة (الفقرة 8 من المادة 10).

214-وينص قانون المساواة بين الجنسين، في باب بعنوان الاستخدام والرعاية الاجتماعية والصحية، على أن التحرش أو التحرش الجنسي أو الابتزاز الجنسي في العمل أو المتصل بالعمل من قبل مستخدم ما ضد مستخدم آخر يعتبر انتهاكا لالتزامات العمل ويعتبر مسوغا لإنهاء عقد العمل، أي الأمر بإنهاء الاستخدام، علاوة على كونه مسوغاً لفصل المستخدم من العمل. ويقوم المستخدم بإبلاغ صاحب العمل كتابة بالظروف التي تبين أنه تعرض للتحرش أو التحرش الجنسي أو الابتزاز الجنسي ويطالب بالحماية الكفؤة (المادة 18).

المادة 12

تحسين الرعاية الصحية للنساء والفتيات

متابعة للتعليقات الختامية للجنة، الفقرتان 33 و34

215-يحظر قانون حظر التمييز القيام بتمييز ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص، علاوة على أفراد أسرهم، استناداً إلى ظروفهم الصحية. ويحدث التمييز على وجه الخصوص إذا ما رُفض تقديم خدمات طبية إلى شخص ما أو مجموعة من الأشخاص بسبب سماتهم الشخصية، وإذا ما فُرضت شروط خاصة لتقديم الخدمات الطبية لا تكون هناك أسباب طبية تبررها، وإذا ما رُفض تشخيصهم وتم حرمانهم من المعلومات عن ظروفهم الصحية الراهنة وتدابير العلاج المضطلع بها أو المعتزمة أو تدابير إعادة التأهيل، علاوة على التحرش والإهانة أثناء زيارة المؤسسة الطبية (المادة 27).

216-ووفقاً لقانون المساواة بين الجنسين، فإن التمييز الجنساني محظور أثناء ممارسة الحقوق في الرعاية الصحية. وتوفر جمهورية صربيا رعاية طبية للنساء والرجال بواسطة إقامة المؤسسات الطبية على المستويات الأولية والثانوية والمستوى الثالث وفقاً للقوانين الوثيقة الصلة التي تحكم الرعاية الصحية. وتشمل الرعاية الصحية للنساء ما يلي على وجه الخصوص: الوقاية من الأمراض والاكتشاف المبكر للأمراض؛ والرعاية الصحية المتصلة بتنظيم الأسرة والرعاية أثناء الحمل والولادة والأمومة؛ والرعاية الصحية في حالة المرض والإصابات، وفقاً للقوانين التي تحكم الرعاية الصحية (المادة 24). ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية ملزمة بمواءمة تنظيم أنشطتها وساعات عملها مع احتياجات عملائها (المادة 25).

217-وفيما يتعلق بالإنجاب، فإن لكل شخص في سن الإنجاب الحق، وفقاً لقانون المساواة بين الجنسين، في رعاية صحية وخدمات طبية متصلة بتنظيم الأسرة، بغض النظر عن نوع جنسه. والقرينان متساويان فيما يتعلق بتنظيم عدد الأطفال، والاطلاع على المعلومات، والتعليم والوسائل التي تمكنهما من ممارسة تلك الحقوق. ولا تعتبر التدابير الخاصة المتعلقة بتشجيع ولادة الأطفال والتدابير الخاصة المتعلقة بحماية الصحة الإنجابية للمرأة وتحسينها، من قبيل التمييز (المادة 28).

218-وقانون الصحة العامة يحكم تحقيق المصلحة العامة ويخلق الظروف للمحافظة على صحة السكان وتحسينها بواسطة أنشطة المجتمع الشاملة الموجهة صوب المحافظة على الصحة البدنية والعقلية للسكان، والمحافظة على بيئة المعيشة والعمل، ومنع وقوع عوامل الخطر وآثارها التي تُحدث اضطرابات صحية وأمراض وإصابات، وطرائق وإجراءات تنظيم وتنفيذ الصحة العامة علاوة على الشروط الخاصة بذلك (المادة 1).

219-ويحدد قانون معالجة العقم من خلال إجراءات الإخصاب المدعوم بشكل طبي- أحيائي() شروط وطرائق وإجراءات علاج العقم عند النساء والرجال من خلال إجراءات الإخصاب المدعوم بشكل طبي-أحيائي بغرض الحمل بطفل، والإشراف على تنفيذ ذلك القانون وأداء إدارة الدولة لوظائف معينة في ميدان علاج العقم من خلال إجراءاتالإخصاب المدعوم بشكل طبي - أحيائي، علاوة على قضايا أخرى لها أهميتها لأداء إجراءات الإخصاب المدعوم بشكل طبي - أحيائي (المادة 1). وتتم ممارسة مبدأ المساواة بين الجنسين بواسطة توفير ظروف متساوية لكل من الرجال والنساء للمعالجة من العقم من خلال إجراءاتالإخصاب المدعوم بشكل طبي-أحيائي، وفقاً لذلك القانون (المادة 8). وتتم ممارسة مبدأ احترام الكرامة البشرية خلال تنفيذ علاج العقم بواسطة تطبيق الإخصاب المدعوم بشكل طبي-أحيائي بشكل يحترم الكرامة البشرية، والحق في الخصوصية، والرعاية الصحية، والرفاه وحقوق الطفل المنتظر ولادته (المادة 10). والعلاج من العقم من خلال إجراءات الإخصاب المدعوم بشكل طبي-أحيائي من حق جميع النساء والرجال البالغين ممن لديهم القدرة على العمل ويعيشون معا وفقاً للقانون الذي يحكم العلاقات العائلية- أي الأزواج أو القرناء المتزوجين القادرين، بالنسبة لأعمارهم وظروفهم الصحية العامة، على أداء الواجبات الأبوية، والذين تكون حالتهم النفسانية مما يسمح بأن يُتوقع منهم أن يكونوا قادرين على أداء الواجبات الأبوية وفقاً للقانون وبما فيه مصلحة الطفل. ويجب أن تكون الرفقة الزوجية قائمة عند إدخال الخلايا الجنسية، أي المضغة الجنينية، في جسم المرأة. وفي حالات استثنائية، يكون لامرأة بالغة لها القدرة على العمل وتعيش وحدها وتفي بالاشتراطات الضرورية، الحق في العلاج من العقم من خلال إجراءات الإخصاب المدعوم بشكل طبي-أحيائي بموافقة من الوزير المسؤول عن قضايا الصحة والوزير المسؤول عن العلاقات العائلية، إذا ما كانت هناك أسباب خاصة تسوغ القيام بذلك. ويُحظر أن تدرج في الإجراءات المدعومة بشكل طبي-أحيائي امرأة في سن غير ملائمة لإنجاب الأطفال (المادة 26).

220-وفي 24 نيسان/أبريل 2009، اعتمدت حكومة جمهورية صربيا مرسوما بشأن البرنامج الوطني للرعاية الصحية للنساء والأطفال والشباب()، يدعم الجهود المبذولة للمحافظة على صحة النساء أثناء الحمل وولادة الأطفال والأمومة وصحة الأطفال والشباب، وتحسينها. ويحدد هذا الصك الأهداف الأساسية والأنشطة ذات الأولوية واتجاهات تنمية الرعاية الصحية للنساء والأطفال والشباب في جمهورية صربيا.

221-ويستند البرنامج إلى المبادئ التالية: متابعة مسار الحياة؛ والمساواة وإمكانية النفاذ؛ وسبل الحصول على الرعاية الصحية الحساسة للعمر ونوع الجنس؛ وحماية حقوق الإنسان؛ ورعاية الجماعات الحساسة؛ ومشاركة المجتمع؛ ومشاركة الأفراد؛ والشراكة من أجل الصحة (التعاون فيما بين القطاعات)؛ وجودة عمليات الوكالات المسؤولة عن الرعاية الصحية للنساء والأطفال والشباب، ومركز معلومات صحية موحدة.

222-وجماعات السكان التي يتعلق بها البرنامج هي: المرأة بخصوص تنظيم الأسرة والحمل والولادة والأمومة؛ والمواليد الجدد والرضع؛ والأطفال دون الرابعة من العمر؛ والأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة؛ والشباب حتى السن القانونية؛ والشباب بعد السن القانونية وحتى بلوغ 26 سنة من العمر. ويهدف البرنامج إلى المحافظة على الصحة وتحسينها بتطبيق تدابير وأنشطة بشأن الوقاية الأولية والثانوية والثالثية استناداً إلى الأدلة.

223-وتتمثل وحدات البرنامج ذات الأهمية الخاصة في: تحسين وحماية الصحة العقلية، والرعاية الصحية للأطفال والشباب المصابين بحالات وأمراض حادة وطارئة وذات أهمية اجتماعية- طبية أكبر؛ وقد أدمجت الرعاية الصحية للأطفال والشباب المصابين بأمراض مزمنة ومن ذوي الإعاقة في الوحدات التي تخص الجماعات السكانية الآنفة الذكر والتي تتبع مسار الحياة من الميلاد حتى الوصول إلى سن الشباب البالغ. كما تم تحديد هدف عام أو أكثر لكل وحدة برنامجية.

224-والرعاية الصحية للنساء بشأن تنظيم الأسرة والحمل والولادة والأمومة موجهة صوب تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية حتى عام 2015: الحد من معدلات وفيات الأمومة ومعدلات وفيات النساء في سن الخصوبة، وبخاصة معدلات الإصابة بالأمراض الخبيثة، والحد من المراضة من الإصابات الجنسية المعدية وفيروس نقص المناعة البشري المكتسب؛ وزيادة معدلات الاحتواء في الفحوص الوقائية واستخدام وسائل وطرائق منع الحمل الحديثة؛ والرعاية الصحية الشاملة للحوامل؛ والمحافظة على الحوامل والأجنة.

225-وخلال الفترة من عام 1997 حتى 2007، تناقصت حصة النساء في مرحلة العمر الإنجابي من زهاء 24.5 في المائة إلى 23.4 في المائة. وقد تم تطوير البرامج والمشاريع المنفذة في ميدان النهوض بالصحة وتحسينها خلال نفس الفترة بهدف توعية الوالدين المقبلين وتحفيزهم على بناء علاقات إنسانية فيما بين الجنسين وعلى الأبوة المسئولة.

226-واعتمدت حكومة جمهورية صربيا في 31 كانون الثاني/يناير 2008 "استراتيجية التحفيز على ولادة الأطفال"، التي أنشأت تدابير للقيام بأنشطة من أجل إنجاز الأهداف الاستراتيجية ذات الأهمية البالغة للتنمية الديمغرافية لجمهورية صربيا،وحددت القائمين على تنفيذها. وتعتبر هذه الاستراتيجية المنبر الوطني لمكافحة انخفاض معدل المواليد، وتحديد التدابير والأنشطة والآليات الرامية إلى التخفيف من الثمن الاقتصادي لتنشئة الطفل، والتنسيق بين العمل والأبوة، وتقليل الثمن النفساني للأبوة، والنهوض بالصحة الإنجابية للمراهقين، ومكافحة العقم، والأمومة المفعمة بالصحة، وتوعية السكان وحض الحكومات الذاتية المحلية على أن تكون نشطة.

227-وتدرج نسبة منخفضة من النساء دون سن 15 سنة من العمر في فحوص الوقاية من الأمراض النسائية في المراكز الطبية للرعاية الصحية للنساء (10.3 في المائة في عام 2007). وخلال نفس السنة، استشار زهاء 5 في المائة فقط من النساء في عمر الخصوبة المركز الاستشاري لتنظيم الأسرة. ويحدث أكبر عدد من الزيارات للمركز الاستشاري للنساء الحوامل في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، في حين كانت النسبة المئوية للزيارات الأولى والمتكررة تبلغ 6.5:1 في عام 2007، وهو ما يبين أن النساء الحوامل يرعين صحتهن بشكل أفضل. وتقوم الممرضة الزائرة المتعددة التخصصات بما يبلغ 0,8 زيارة منزلية لكل امرأة حامل، وهو ما يعد تغطية غير كافية. وفي السنوات الأخيرة، كان هناك اتجاه لزيادة الزيارات المنزلية التي تقوم بها الممرضات الزائرات المتعددات التخصصات للنساء في فترة النفاس في المنازل والتنسيق مع النطاق المحدد لأنشطة الخدمة التي تقوم بها تلك الممرضات (4.7 زيارة للنساء في فترة النفاس، شملت زهاء 80 في المائة منهن في عام 2007).

228-وتفيد التقارير المقدمة عن الأمراض والحالات المتصلة بالحمل والولادة والنفاس بحدوث تناقص ثابت فيها، وكذلك في العدد الإجمالي للخدمات المقدمة في المراكز الاستشارية للنساء الحوامل، وهو ما يتناسب مع الانخفاض في معدل الخصوبة ومعدل ولادة الأطفال. وقد بلغت حالات الولادة القيصرية لكل 100 حالة ولادة في حالات الحمل المفرد 18.04 في المائة في عام 2007.

229-ووفقاً للبيانات المتاحة، فإن وفيات الأمومة (وفاة النساء نتيجة للحمل وولادة الأطفال والنفاس) كحالات نادرة تتفاوت كل سنة مع وجود اتجاه إلى تناقصها. وقد وصلت النسبة المئوية لوفيات الأمومة، معبرا عنها كمتوسط لفترة خمس سنوات في الفترة من عام 2000 حتى عام 2005 إلى 5.6 بالمائة في جمهورية صربيا، وهو ما يعادل المتوسط السائد في الأقاليم الأوروبية، ولكنه لا يزال أعلى من قيمة متوسطه في البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، علاوة على مقارنته بالهدف المحدد في الأهداف الإنمائية للألفية (4.9 بالمائة بحلول عام 2015). ويقدر بأن وفيات الأمومة أعلى بنسبة 10 في المائة من البيانات الرسمية، وهو ما يعزى إلى التسجيل الفرعي بسبب الترميز غير الصحيح وعدم تمثيل نواتج الوفيات خارج مستشفيات الأمومة. وتتمثل الأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات أثناء الحمل والولادة والنفاس في جمهورية صربيا في الفترة من عام 1997 حتى 2005 فيما يلي: النزيف التالي للولادة والتعقيدات أثناء ولادة الطفل، بما في ذلك التشنج (الإرجاج) قبل الوضع وأثناء الوضع، والنزيف، وتمزق الرحم.

230-برزت المبادرة المسماة "مستشفى صديقة للطفل" فيما بين الكثير من الحركات التقدمية في مختلف أنحاء العالم، حيث أنها تنطوي على تطبيق استراتيجية منظمة الصحة العالمية واليونيسيف المسماة "عشر خطوات نحو الرضاعة الطبيعية الناجحة": إعلام النساء الحوامل، أي أمهات المستقبل، بشأن التغذية والرعاية وحماية الصحة البدنية والعقلية للنساء (الحوامل- والنساء النفساوات- والمرضعات الطبيعيات) والطفل (الجنين- والطفل الحديث الولادة- والرضيع)؛ وإعداد الوالدين في المدارس لولادة الطفل والأمومة- أي في مدارس من أجل النساء الحوامل ومن خلال الإعداد النفساني الطبيعي، بما في ذلك خيار الولادة بدون ألم ووجود القرين أثناء الولادة، علاوة على إيجاد الظروف التي تسمح بوجود الطفل مع الأم أثناء بقائها في المستشفى وقيام الأمهات بالرضاعة الطبيعية لأطفالهن إذا ما طلبن ذلك. إن المفهوم القائم بشأن المستشفى الصديقة للطفل يعتبر أحد الأنشطة ذات الأولوية التي تعني خلق مفهوم جديد حديث وفقاً لأفضل الممارسات في العالم.

231-يتم التشديد على انخفاض معدل احتواء النساء فوق 15 سنة من العمر في فحوص الوقاية من الأمراض النسائية كأحد القضايا ذات الأولوية: انخفاض معدل احتواء النساء في سن الخصوبة في أنشطة المراكز الاستشارية لتنظيم الأسرة وعدم كفاية احتواء النساء الحوامل أثناء الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل من أجل زيارة طبيب أمراض النساء للمرة الأولى.

232-وفي إطار الهدف العام- المحافظة على صحة النساء في سن الإنجاب وتحسينها- يتم التركيز على أربعة أهداف مخصوصة: المحافظة على صحة النساء قبل الحمل وتحسينها؛ والمحافظة على صحة النساء أثناء الحمل وتحسينها؛ وتوفير الرعاية الصحية الوافية وأفضل الظروف لولادة الطفل؛ والمحافظة على صحة النساء بعد الولادة وتحسينها.

233-ومن المتوقع أن تتحقق نتائج البرنامج، المصنفة كنتائج قصيرة الأجل وطويلة الأجل، بحلول عام 2015.

234-وتتمثل النتائج القصيرة الأجل المتوقعة في: تجانس مفهوم الرعاية الصحية القائم للنساء بخصوص الأمومة وللأطفال والشباب مع الخصائص الديمغرافية والوبائية والاجتماعية، علاوة على الإنجازاتالعلمية والتكنولوجية الحديثة في العلوم الطبية وغيرها من العلوم في هذا الميدان؛ وتحويل الوجهة من الرعاية السريرية السائدة إلى الصحة العامة، أي سبل الحصول الارتقائية- الوقائية على الرعاية الصحية الأولية بما في ذلك تدعيم العمل الجماعي للعاملين في المجال الطبي والمساعدين الطبيين والأفراد والأسر والحكومات الذاتية المحلية والاتحادات ووسائط الإعلام المحلية؛ وتنسيق استخدام نطاق الرعاية الطبية مع الإمكانات وكذلك مع الحاجات الراهنة لهؤلاء السكان؛ وتوفير الإنصاف في سبل الحصول على، والاستفادة من، الرعاية الصحية للأطفال والشباب والنساء بخصوص الأمومة، وبخاصة الجماعات المستضعفة؛ وتدعيم الأنشطة المستهلة لتحسين تنظيم الرعاية الصحية للأطفال والشباب من جميع الأعمار والنساء بخصوص الأمومة على كافة مستويات الرعاية الصحية، وتنميتها وتنفيذ نوعية أفضل منها.

235-والنتائج الطويلة الأجل موجهة نحو: تقليل عدم المساواة في سبل الحصول على الرعاية الصحية والاستفادة منها فيما بين المناطق الريفية والمدن والمناطق الإدارية، وفيما بين الجنسين، وبالنسبة لأفراد طائفة الروما، والأشخاص ذوي الإعاقة والجماعات المهمشة؛ وإنجاز الإمكانات الصحية والإنمائية الكاملة للأطفال والشباب، علاوة على المشاركة النشطة في النهوض بصحتهم والمحافظة عليها؛ وتحسين نظم الرعاية الصحية من أجل توفير صحة أفضل للجماعات المستضعفة من السكان (الأطفال والشباب والنساء بخصوص الأمومة)؛ وبناء المرافق الضرورية لتحسين وحماية صحة النساء بخصوص الأمومة، والأطفال والشباب بأفضل الطرق وأكثرها كفاءة والمحافظة على جودة العمل، والمتابعة والتقييمات، واستحداث نظم للمعلومات الصحية أيضاً.

236-وسيتم توفير الأموال المطلوبة لتلك البرامج من ميزانية جمهورية صربيا. وسيتم تخصيص الأموال المستهدفة لتنفيذ البرنامج كل سنة تبعاً للجدول الزمني لاستخدام الأموال والأنشطة المعتزمة للسنة الجارية.

237-واعتمدت حكومة جمهورية صربيا في عام 2009 برنامج صربيا الوطني لمكافحة سرطان عنق الرحم، والبرنامج الوطني للوقاية من سرطان الثدي والبرنامج الوطني للوقاية من سرطان القولون/المستقيم.

238-وفي نيسان/أبريل 2009، بدأت وزارة الصحة وصندوق التأمين الاجتماعي لجمهورية صربيا، بدعم من بعض الشركات الصيدلانية وبعض شركات وسائط الإعلام، حملة صربيا الوطنية لمكافحة السرطان. وتصاب زهاء 4000 امرأة سنويا بسرطان الثدي في جمهورية صربيا، وزهاء 400 1 بسرطان عنق الرحم، وزهاء 500 1 بسرطان القولون/المستقيم. ويشكل سرطان الثدي 25 في المائة من جميع حالات الأورام الخبيثة في صربيا. وتم في إطار هذه الحملة، منح أجهزة متنقلة للتصوير بالأشعة إلى معهد أبحاث الأورام والطب الإشعاعي في بلغراد، وإلى المركز السريري في نيتس وإلى المستشفى العام في باراتسين. وتم تحقيق نجاحات كبيرة باستخدام أجهزة التصوير بالأشعة المتنقلة التي تغطي المناطق الأقل نمواً في جمهورية صربيا، حيث تم إجراء 000 5 فحص بحلول نهاية عام 2009، وأصبحت النساء على وعي متزايد بأهمية الفحوص الوقائية. وتكتسب الحملة ظهورا قويا في وسائط الإعلام، بما في ذلك مشاركة الكثير من الشخصيات العامة فيها.

239-ووفقاً لبيانات وزارة الصحة، فإن هناك 414 2 مصاباً بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب في جمهورية صربيا، ثلثهم من النساء. ويقدر بأن هناك 000 3 شخص من الذين يحملون إصابة إيجابية بالفيروس وهو ما يبين أن بعضهم لم يسجل كمصاب. والنسبة المئوية الأعلى من أصحاب الإصابة الإيجابية ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و39 سنة. ولقد أخذ عدد المصابين وعدد من ماتوا نتيجة للمرض في 10 سنوات الأخيرة في التناقص بشكل طفيف بفضل تحسين العلاج. لقد حدث تغيير في الصورة الوبائية الكاملة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب بخصوص انتقاله، وهناك عدد متزايد من الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس عن طريق المعاشرة الجنسية، وكان هذا المرض ينتقل حتى عام 1999 فيما بين مدمني المخدرات. وتتمثل المشكلة الملحوظة أن الحالات الجديدة من الأشخاص المصابين بالعدوى لا تسجل إلا بعد أن يصابوا بها فقط.

240-ووفقاً للبيانات المنقحة للسجل المركزي بشأن المصابين بالإيدز والمتوفين نتيجة له في جمهورية صربيا، فقد سُجل منذ عام 1985 وحتى عام 2009 ما يبلغ 489 1 حالة إصابة بالإيدز (61 في المائة من جميع المسجلين بإصابة إيجابية بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب). كما حدث خلال نفس الفترة أن توفي 970 شخصاً نتيجة الإصابة بالإيدز (65 في المائة من جميع المسجلين بإصابة إيجابية بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب). وفي عام 2009 سُجلت 52 حالة إصابة جديدة (بنسبة 0.71 من كل 000 100 شخص)، في حين توفي 25 شخصاً نتيجة الإصابة بالإيدز (معدل الوفيات 0.34 من كل 000 100 شخص، أي وفاة 48 في المائة من المصابين حديثا بالمرض في عام 2009). وفي عام 2009 كان المعدل المسجل من الإصابات بالإيدز والوفيات الناتجة عنها مماثلا له في عامي 2005 و2006. ومن بين 25 شخصاً توفوا بالإيدز في غضون 2009، كان ثلاثة منهم من إقليم فويفودينا و17 (68 في المائة) من بلغراد. وتبلغ نسبة نوع الجنس فيما بين المتوفين من الإيدز 1:4 (20 ذكراً و5 إناث)، في حين كان أعلى عدد مسجل من الوفيات من بين من تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 59 سنة (18 شخصاً، أي 72 في المائة). وقد سُجلت وفاة ثلاثة أشخاص من الفئة العمرية 20 إلى 29 سنة من الإيدز (معدل الوفيات 0.3 لكل000 100 شخص). وفيما يتعلق بانتقال المرض، فإن أعلى عدد من الوفيات سُجل بين المتعاطين للمخدرات عن طريق الحقن في الوريد (12 شخصاً أي 48 في المائة) ثم من بين المصابين بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب عن طريق المعاشرة الجنسية (9 أشخاص، أي 36 في المائة)، في حين لم تسجل طريقة انتقال المرض بالنسبة إلى ثمن المتوفين (3 أشخاص، أي 12 في المائة). وسجلت 14 حالة وفاة بين المصابين الجدد بالإيدز في غضون عام 2009 (27 في المائة)، في حين تم تشخيص إصابة 11 شخصاً بالإيدز خلال الفترة من 1998 حتى 2008().

241-وقام الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والدرن والملاريا في صربيا في السنتين الماضيتين بمنح مشروعين يستمران لمدة خمس سنوات ما مجموعه 20مليون يورو لمكافحة الإيدز. وتقوم وزارة الصحة بتنفيذ أحد المشروعين بينما تقوم كل من وزارة الصحة والشباب الأعضاء في رابطة مكافحة الإيدز JAZAS بتنفيذ الآخر.

242-وقامت وزارة الصحة بتنظيم وتنفيذ حملة بعنوان "زائد وناقص معاً" من خلال مشروع مكافحة الإيدز الذي يتم تمويله بأموال من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والدرن والملاريا ومعهد الصحة العامة في صربيا. ويتم تنفيذ المشروع، بالاشتراك مع المشتغلين بالجنس التجاري، من خلال:

(أ)مشروع الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري المكتسب/الإيدز، وبرنامج التوعية بالأضرار فيما بين الذكور/الإناث المشتغلين بالجنس في بلغراد، والذي تقوم بتنفيذه رابطة مكافحة الإيدز- JASAZ؛

(ب)ومشروع خدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري المكتسب، "تقليل الأضرار فيما بين المشتغلين بالجنس التجاري في كراغويفاك"، ويقوم بتنفيذه شباب من JASAZ من كراغويفاك؛

(ج)ومشروع خدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري المكتسب، "تقليل الأضرار فيما بين المشتغلين بالجنس التجاري في نيتس"، ويقوم بتنفيذه مركز شباب تيموك؛

(د)ومشروع خدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري المكتسب/الإيدز، "تقليل الأضرار فيما بين المشتغلين بالجنس التجاري في سوبوتيكا"، ويقوم بتنفيذه شباب من JAZAS في نوفي ساد؛

( )ومشروع تقليل الأضرار فيما بين المشتغلين بالجنس التجاري في نوفي ساد ويقوم بتنفيذه Prevent.

243-ولقد تغيرت الآراء بشأن الأشخاص الذين يعانون من فيروس نقص المناعة البشري المكتسب، رغم أنهم لا يزالون يواجهون التمييز. ويفيد التقييم الذي قامت به وزارة الصحة أن وعي مواطني جمهورية صربيا قد تغير في الأغلب خلال مكافحة فيروس نقص المناعة البشري المكتسب وذلك بفضل الأنشطة اليومية التي تجرى في كافة أنحاء البلاد لمكافحة المرض، والتي تعد أفضل مثال على التعاون والشراكة فيما بين القطاعات، كما أنها تشمل وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية وغير الحكومية والدينية، بالإضافة إلى أنشطة الوزارات المعنية مباشرة.

المادة 13

تحسين وضع المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية

244-يتم تحفيز التنمية الاقتصادية في جمهورية صربيا من خلال منح قروض طويلة الأجل وقصيرة الأجل لمشاريع اقتصادية من خلال صندوق التنمية لجمهورية صربيا على النحو التالي:

(أ)يتم تقديم قروض استهلالية للمبتدئين من خلال منح ائتمان لمنفذي المشاريع وائتمان للكيانات القانونية. والقروض المقدمة للمبتدئين موجهة في المقام الأول إلى الشباب، ولا يتعين أن تكون وسائل ضمان تلك القروض المقدمة للشباب في شكل رهون على ممتلكات، وهو ما لا يحوزه الشباب في كثير من الأحيان. والقروض الممنوحة من صندوق التنمية تتاح للرجال والنساء على قدم المساواة، غير أن عدد النساء اللاتي يتقدمن بطلبات للحصول على قروض أقل من عدد المتقدمين من الرجال، وبالتالي فإن عدد العقود المبرمة معهن بشأن الحصول على القروض يكون أقل. وقد أخذ عدد العقود المبرمة مع صندوق التنمية لمنح قروض للنساء المبتدئات في نشاط الأعمال يتزايد كل سنة ووصل إلى 30-40 في المائة من مجموع القروض الممنوحة؛

(ب)وتُمنح قروض لتحفيز وتنمية الشركات وروح المبادرة في البلديات الأكثر تخلفا في جمهورية صربيا من أجل بناء مرافق جديدة، وتوسيع قدرات المباني القائمة، وتوسيع نطاق أنشطة الأعمال التابعة للأنشطة الحرفية القائمة. وفيما يتعلق بالقروض المقدمة إلى منفذي المشاريع في الأقاليم المتخلفة، فقد وصلت حصة المرأة منها إلى أكثر من 20 في المائة بشكل طفيف.

245-وفي نيسان/أبريل 2008، بدأت الأمانة الإقليمية للعمل والاستخدام والمساواة بين الجنسين في تنفيذ مشروع "نحو سياسة ميزنة جنسانية في مقاطعة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي"، والذي قام بتحليل البرامج التي تشجع الاستخدام والاستخدام الذاتي ويتم تمويلها من ميزانية مقاطعة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي، وذلك من أجل تقييم توافرها للنساء والرجال. وقد أعدت مقترحات في إطار هذا البرنامج بشأن إدراج منظور جنساني في تلك البرامج. وبالإضافة إلى ذلك، فعند إصدار الأمر بإعداد ميزانية مقاطعة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي، أصدرت الأمانة الإقليمية للماليات توصية إلى جميع الهيئات الإقليمية للتعبير عن مكون جنساني عند إعداد الميزانية كلما أمكن وكلما وجدت ذلك ضروريا. ويتمثل الهدف الطويل الأجل للأمانة الإقليمية للعمل والاستخدام والمساواة بين الجنسين، والذي يتم تنفيذه في إطار برنامج الميزنة الجنسانية، في استعراض جميع السياسات والبرامج الجنسانية من وجهة نظر تأثيرها على النساء والرجال، علاوة على أن يكون الاهتمام بإنجاز المساواة بين الجنسين بمثابة مهمة ونشاط منتظمين من قبل كل من يقوم برسم وتنفيذ السياسات بحيث تصبح متاحة للنساء والرجال في أراضي مقاطعة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي. ووفقاً لهذا الهدف، وفرت الأمانة الإقليمية تدريبا لصناع السياسات في الإدارة الإقليمية ولأعضاء مجلس مقاطعة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي على إدخال المنظور الجنساني في البرامج والسياسات.

246-وبدأ المشروع التابع لصندوق الضمان في مقاطعة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي تحت عنوان "دعم النساء غير العاملات والنساء المنفذات للمشاريع" في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 بهدف توفير الدعم للنساء غير العاملات والنساء المنفذات للمشاريع اللاتي يدرن نشاط أعمال منذ أقل من ثلاث سنوات، بتوفير خطوط ائتمان وفق شروط مواتية وضمان التسديد المنتظم للقروض التي توافق عليها المصارف التجارية. كما تم إدراج كل من المركز الإقليمي للتنمية الاجتماعية- الاقتصادية- Banat، وأكاديمية النساء المنفذات للمشاريع في كيكيندا، ومركز زرينيانينا التعليمي، ووكالة ألما-مونز لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في نوفي ساد في المشروع، من خلال تقديم مساعدات الخبراء للمتقدمين بطلبات في المستقبل. وقد تم تقديم 132 ضماناً حتى نهاية عام 2009 وبلغت الضمانات المحتملة الملتزم بها في مجموعها 671 083 175 دينار. وتم فتح 518 موقع عمل جديداً من خلال هذا النشاط الذي يقوم به الصندوق. وقد حظيت هذه الأنشطة الائتمانية بدعم من Bankca Intesa a.d.Beograd، فوفر خطاً ائتمانياً بما يعادل مبلغ الضمان المحتمل المحدد في العرض. وتلقت مقاطعة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي جائزة من مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية التابع لمجلس أوروبا مقابل مشروع صندوق الضمان في عام 2008 من أجل نهوضها بالتلاحم الاجتماعي من خلال التنمية الاقتصادية.

247-ووفقاً لقانون الدعم المالي للأسر ذات الأطفال()، تحصل الأمهات على علاوة أولاد بشأن الطفل الأول والثاني والثالث والرابع شريطة أن تكون مواطنة لجمهورية صربيا وتقيم في جمهورية صربيا ولديها تغطية بالرعاية الصحية من خلال صندوق التأمين الصحي لجمهورية صربيا. واستثناء، إذا كان للأم ثلاثة أولاد وأنجبت طفلين آخرين أو أكثر في عملية الولادة التالية، يكون لها الحق في الحصول على علاوة أولاد لكل طفل تلده في تلك الولادة، استناداً إلى قرار مستقل من الوزارة المسؤولة عن القضايا الاجتماعية.

248-وينص قانون المساواة بين الجنسين على المساواة في تمثيل الجنسين في الرياضة، وينص أيضاً على أن تلتزم المؤسسات التعليمية بتوفير ظروف متساوية لممارسة الرياضة بغض النظر عن نوع الجنس، والاضطلاع بتدابير لتشجيع التمرينات الرياضية البدنية والأنشطة الرياضية للفتيات والنساء. والمنظمات والاتحادات الرياضية ملزمة بكفالة معاملة متساوية للجنسين في تنمية وتمويل الأنشطة الرياضية. والمنظمات والاتحادات الرياضية ملزمة بكفالة تمثيل متساو للجنسين في الهيئات الإدارية لتلك المنظمات والاتحادات (المادة 34).

249-واعتُمدت استراتيجية التنمية الرياضية في جمهورية صربيا للفترة من 2009 حتى 2013 في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2008. ويتمثل الهدف الأول في مجال الأنشطة الرياضية النسائية في إنجاز المساواة الجنسانية والمساواة بين الجنسين، وممارسة الأنشطة الرياضية النسائية على نطاق واسع، وإيجاد المجتمع الذي تكون النساء والفتيات فيه مقبولات اجتماعيا في الأنشطة الرياضية على جميع المستويات ويشعرن بالأمان في الأنشطة الرياضية، وأن تتمثل الأنشطة الموجهة صوب تنفيذ تلك الأهداف في تنفيذ برامج إعلامية لما فيه صالح الأنشطة الرياضية ومواصلة التوعية بما للرياضة من آثار صحية مفيدة على جموع الإناث من جميع الفئات العمرية، وتنظيم مناقشات وحملات لاستثارة وعي المدربين والمسؤولين والوالدِين والرياضيين بجسامة مشكلة عدم كفاية مشاركة النساء في المنظمات الرياضية. ويتمثل الهدف الثاني في تنمية البحوث العلمية بشأن الأنشطة الرياضية النسائية، وتتمثل الأنشطة التي يضطلع بها في إطار هذا الهدف في: القيام ببحوث علمية عن الرياضات النسائية وآثار الأنشطة الرياضية على النساء وتنظيم تجمعات مهنية بشأن تطبيق نتائج البحوث العلمية في الأنشطة الرياضية النسائية. وينطوي الهدف الثالث على إيجاد برامج لتنمية وتحسين الأنشطة الرياضية النسائية، حيث تتمثل الأنشطة المتوقعة في: مشاركة جميع عناصر النشاط الرياضي في إعداد وتنفيذ برامج تنمية وتحسين الأنشطة الرياضية النسائية. والهدف الرابع هو إدخال المشاركة الإلزامية للنساء في جميع اللجان وهيئات العمل في المنظمات الرياضية مع القيام بأنشطة متصلة باعتماد توصيات الحكومة/الوزارة المختصة بشأن النسبة المئوية المستصوبة لمشاركة النساء وفقاً للمعايير العالمية والأوروبية.

250-وأجرت وزارة الشباب والرياضة في عام 2008 تحليلاً لقدرات اتحادات ومنظمات الشباب، تضمن من جملة أمور تحليلا للهيكل الجنساني لأعضاء تلك الاتحادات. وأبان التحليل الذي تم بشأن 266 منظمة شبابية نشطة في المجتمع المدني أن أكثر من نصف المنظمات تضم تمثيلاً متساوياً للنساء والرجال، في حين كان لمنظمات عديدة هيكل وحيد الجنس تماماً فقط. وأبانت نفس النتائج وجود عدم مساواة جنسانية جمة، ربما تلاحظ على مستوى صنع القرار. إذ تتألف هيئة إدارة منظمة من كل منظمتين (49.8 في المائة) من غالبية من الرجال، في حين تشكل النساء الغالبية في كل منظمة ثالثة (33.7 في المائة). ويصبح الفارق أكثر جلاء إذا ما أخذنا في اعتبارنا المنظمات التي يتولى الرجال إدارتها تماماً (8.6 في المائة) وتلك التي تتولى النساء إدارتها (4.1 في المائة).

251-والنساء والرجال ممثلون بشكل متساو تماما في هيئات إدارة منظمات الشباب. إذ تشكل النساء الغالبية في نصف المنظمات (48.5في المائة)، ويشكل الرجال الغالبية في نفس العدد من المنظمات. والرجال موجودون تقريبا (70.2في المائة) في ثلاثة أرباع المنظمات الشبابية (التي يكون ثلثا أعضائها من الشباب البالغين من العمر 15 إلى 30 سنة) ويتولون مناصب الإدارة بشكل غالب، والنساء موجودات بنسبة 25.5في المائة فقط في تلك المنظمات.

252-وتبين البحوث التي أجريت حتى الحين أن هناك نسبة مئوية أصغر من تمثيل النساء في نظام الرياضة في جمهورية صربيا. فمن بين ما مجموعه 053 11 مستخدماً في المنظمات الرياضية، توجد 931 امرأة، 90في المائة منهن مستخدمات في الخدمات العامة (الحسابات والترجمة والسكرتارية، إلى آخره).

253-ويعمل صندوق المواهب الشبابية في إطار وزارة الشباب والرياضة منذ عام 2008. وتبين قاعدة بيانات الصندوق لعام 2009 أنه قد تم تقديم منح دراسية إلى 361 رجلاً و639 امرأة في مسابقة مالية طرحت أمام أفضل 000 1 طالب في السنة النهائية في الدراسات الأكاديمية الأساسية ودراسات الماجستير في الكليات والجامعات للحصول على تلك المنح.

المادة 14

وضع المرأة في المناطق الريفية

254-من بين العدد الإجمالي للنساء في جمهورية صربيا، تعيش 42.75 في المائة منهن في مستوطنات مختلطة أو ريفية. وبالمقارنة مع الرجال، فإن هناك 50.33 في المائة من النساء اللاتي يعشن في محيطات مختلطة أو ريفية.

255-وفي الكثير من البحوث التي أجريت في عام 2008، يبين التحليل المقارن للسكان الريفيين والحضريين أن هناك اختلافات كبيرة بين المجموعتين. فالنسبة المئوية لمن يعيشون تحت خط الفقر في المناطق الريفية أعلى بما يزيد عن مرتين (9.8 في المائة) منها في المناطق الحضرية (4.3 في المائة). ومتوسط الاستهلاك في المناطق الحضرية أعلى بحوالي 25 في المائة منه في المناطق الريفية. ويصرح نصف السكان في المناطق الريفية بأنهم غير راضين عن نوعية المعيشة. وتستند تلك التقديرات إلى سوء إمكانية الحصول على الرعاية الصحية، والخدمات التعليمية وخدمات المؤسسات الثقافية وخلافها، وسوء نوعيتها.

256-ومستوى التنمية الاقتصادية ومستوى المعيشة في جنوب شرق صربيا أقل من المتوسط العام في جمهورية صربيا. ويتسم السكان الريفيون في جنوب شرق صربيا بوجود أعلى نسبة مئوية من الفقراء في صربيا فيما بينهم. وتبلغ النسبة المئوية للفقراء في هذه المجموعة 18.7 في المائة بالمقارنة مع 9.8 في المائة من الفقراء بين إجمالي السكان و8.6 في المائة من الفقراء بين سكان الحضر في جنوب شرق صربيا.

257-والفرق بين معدلات البطالة والاستخدام فيما بين الرجال والنساء من السكان الريفيين في جنوب شرق صربيا أعلى منها فيما بين عموم السكان وفيما بين السكان الحضريين، وهو ما يجعل وضع النساء في هذه المجموعة في سوق العمل أسوأ ما يكون بالنسبة لوضع النساء السيئ فعلاً في جمهورية صربيا. وفي عام 2008، وصلت النسبة المئوية للسكان الريفيين في جنوب شرق صربيا المعرضين لسوء الاستخدام إلى 54.8 في المائة (بالمقارنة مع 47.6 في المائة من السكان الريفيين عموما و31.2 في المائة من مجموع السكان). كما حافظ السكان الريفيون في جنوب شرق صربيا على وضعهم كأعلى السكان استضعافا والأسوأ حالاً في عام 2009، وفقاً للمؤشرات الأساسية في سوق العمل بالمقارنة مع إجمالي السكان الريفيين. ففي عام 2009، كان معدل بطالة تلك المجموعة يبلغ 20.5 في المائة (بالمقارنة مع معدل بطالة يبلغ بين إجمالي السكان في المناطق الريفية 13.4 في المائة)، فإذا قورن هذا المعدل بما كان عليه الحال في عام 2008 فإنه يكون قد ارتفع بنسبة 5.8 نقطة مئوية. وفئات النساء الحاصلات على تعليم ثانوي وجماعات الشباب بين السكان الريفيين في جنوب شرق صربيا في وضع سيء بشكل استثنائي، حيث يصل معدل البطالة إلى 26 في المائة و24 في المائة و51 في المائة على التوالي. وقد ازداد تفاقم الوضع غير المواتي لهاتين الفئتين من السكان بفعل أزمة عام 2009.

258-ووفقاً لاستراتيجية تحسين وضع النساء والنهوض بالمساواة بين الجنسين، فإن النساء الريفيات ينتمين إلى جماعة النساء اللاتي يتعرضن لتمييز مزدوج و/أو ثلاثي، ولا يعاملن، مثلهن في ذلك مثل الجماعات المستضعفة الأخرى، بشكل منفصل في الاستراتيجية وفي خطة العمل، وإنما من خلال المجالات الاستراتيجية الستة جميعاً.

259-وفي عام 2009، طرحت وزارة الزراعة والغابات والموارد المائية، في حدود اختصاصاتها، مسابقة مالية بشأن منح أموال تحفيزية لدعم تنمية الاستثمار في المناطق الريفية في توسيع وتحسين الأنشطة الاقتصادية للسكان الريفيين في عام 2009. وكان الهدف من هذه المسابقة تشجيع أنشطة من قبيل: النهوض بالسياحة الريفية، وزيادة استخدام النساء، والمشاريع البيانية التي تتبناها الاتحادات النسائية في المناطق الريفية، والحرف اليدوية، والحرف التقليدية، إلى آخره. وينبغي أن يكون لذلك تأثيره على تقليل البطالة بين السكان الريفيين، والنساء منهم بالدرجة الأولى، وهو ما قد ينعكس في زيادة دخل الضياع الزراعية.

260-وتتمثل الأنشطة التي يتعين أداؤها في الفترة من 2009 حتى 2015 فيما يلي: حملات جماهيرية تهدف إلى تغيير القيم الأبوية في البلاد (بإعلام النساء بحقوقهن وآليات إنجازها، واستثارة وعي النساء بأهمية تملك الأراضي والعقارات والممتلكات المحتازة بشكل مشترك، والمساهمة الاقتصادية في الممتلكات العائلية من خلال القيام بالأعمال المنزلية)، وتشجيع النساء في المناطق الريفية على تكوين اتحادات وتعاونيات (بطريقة تزيد من استخدام النساء الريفيات، وتزيد من عدد التعاونيات والاتحادات النسائية، والضياع الزراعية المسجلة حديثا)، ووضع برامج للتوعية تحفز على جمع الأموال من أجل دعم تنمية السياحة النسائية علاوة على تنمية روح المبادرة النسائية المتصلة بالسياحة الريفية (تبني العروض البيانية النسائية).

261-ويتم تنفيذ تدابير مخصوصة تستهدف النساء في المناطق الريفية في إطار مشروع الأمانة الإقليمية للعمل والاستخدام والمساواة بين الجنسين بعنوان "عام النساء الريفيات"، يشمل القيام بأنشطة متصلة بزيادة قدرات النساء الريفيات على تحقيق أرباح.

262-وفي غضون عام 2009، نفذ معهد الأمانة الإقليمية للعمل والاستخدام والمساواة بين الجنسين برامج وأنشطة مكرسة لتأكيد الإمكانات الإبداعية للنساء الريفيات في فويفودينا:

(أ)إعداد قاعدة بيانات المنظمات النسائية في فويفودينا (ما مجموعه 450 منظمة، منها 230 منظمة ريفية و76 منظمة سياسية)؛

(ب)وحلقة دراسية لمدة أربعة أيام عقدت على دورتين (يوم 28 و29 أيار/مايو ويوم 16 و17 حزيران/يونيه) لزيادة قدرات المنظمات النسائية الريفية على كتابة وثائق المشاريع وإدارة حلقات المشاريع وفقاً لمعايير الاتحاد الأوروبي (تم تثقيف 38 امرأة من 28 بلدية)؛

(ج)وتنظيم حفلة موسيقية لمجموعات فلوكلورية وغنائية نسائية في مقاطعة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي. وقد أقيمت الحفلة الموسيقية في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2009 في قاعة حكومة مقاطعة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي. وتم عرض أعلى نتائج الهواة والإنجازات الفنية- الثقافية من 12 مجموعة فلوكلورية نسائية أصلية من المقاطعة؛

(د)وفي مناسبة الاحتفال باليوم الدولي للمرأة الريفية في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2009، أقيم معرض لأعمال النساء الريفيات من فويفودينا في معرض نوفي ساد عرضت فيه الإمكانات الإبداعية وأشغال الحرف اليدوية، والمنتجات الحرفية القديمة والتراث الثقافي الثري الذي قدمته 150 منظمة نسائية ريفية في فويفودينا. وقد اصطُحب المعرض بموائد مستديرة وعروض عن موضوع تنمية التعاونيات النسائية والمرأة الزراعية، وعرض لنتائج بحث حول وضع المرأة الريفية في فويفودينا ومشاريع التعاون العابر للحدود ومعرض للصور الضوئية بعنوان المرأة الريفية.

263-كما نفذت الأمانة الإقليمية للعمل والاستخدام والمساواة بين الجنسين خلال الفترة المنقضية برامج تدريبية للنساء المتعطلات عن العمل من البيئات الريفية في مجال نظم المعلومات، وخدمات معاونة كبار السن والمرضى (مدبرات منازل مدربات على رعاية الشيوخ)، وفي مجال السياحة الإثنية والزراعية. وطُرحت مسابقة مالية بشـأن منح أموال لمرة واحدة لتمويل المشاريع التي تستهدف تحسين ملكة الإبداع الثقافي للنساء في منطقة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي.

264-ووفقاً للبحث الذي أجرته في عام 2008 جماعية المبادرة الخلاقة SeConS، على عينة من 500 امرأة من 50 قرية في أراضي جمهورية صربيا، فقد أظهرت النتائج أن 6.7 في المائة من جموع المستخدمين كانوا عبارة عن أفراد يعولون أسرا معيشية، 74 في المائة منهم من النساء، وهو ما يعني أنهن منخرطات في نشاط أعمال عائلي دون الحصول على أجر. وخلال موسم الأشغال الزراعية، تعمل النساء الريفيات بأطول من ساعات العمل الكاملة المحددة، ودون الحصول على يوم عطلة. وتعمل النساء الريفيات في ضياع زراعية صغيرة ومتوسطة الحجم تخرج منتجات مختلطة، ويملكها في أغلب الأحوال أفراد ذكور من العائلة. وواحد من كل عشرة منازل أسرية تملكه امرأة، ولا تملك 84 في المائة من النساء أي أراضي أو أي وسائل للإنتاج.

265-من المثبت أن 17 في المائة من النساء ليس لديهن تأمين صحي وأن 93 في المائة منهن لا يدفعن اشتراكات المعاشات- تأمين العجز الخاصة بهن بسبب سوء موقفهن المالي ونقص المعلومات. وتتولي خُمس النساء اللاتي ليس لديهن تأمين صحي علاج أنفسهن. وتمارس غالبية النساء اللاتي تغطيهن التأمينات حقوقهن بفضل أزواجهن الذين يملكون مقدرة مالية رئيسية. وبعض النساء لديهن أموالهن السرية من أجل متطلباتهن الشخصية والتي يدخرنها تقريبا من مبيعات مباشرة للمنتجات الزراعية.

266-ومن الموثق أنه فيما يتعلق بأشكال الرعاية الصحية المجربة، فإن الأسر المعيشية التي شملتها العينة تحصل على علاوة الطفل فقط، في حين لم يرد ذكر أشكال الدعم المالي الأخرى رغم أن الأسر المعيشية الريفية التي تملك أقل من آكر واحد من الأرض تمثل 70 في المائة من الفقراء.

267-وحسبما أبانه البحث، فإن أحد الأسباب الرئيسية للوضع الاقتصادي غير المواتي للنساء هو تكرار الأنماط الأبوية المحلية. فالنساء الريفيات يتخلين في معظم الحالات عند زواجهن وانتقالهن للمعيشة في أسر أزواجهن المعيشية عن ممتلكاتهن كفتيات لمصلحة أفراد ذكور من الأسر المعيشية، في حين أنه لا يحق لهن أن يتخلين عن ممتلكاتهن للأسر المعيشية التي تزوجن منها. وأظهر البحث أن 44 في المائة من النساء كن مستخدمات فيما سبق في الصناعة والتجارة وصناعة التموين. ووضع ربة البيت وعضو الأسرة المعيل ليس من اختيارهن وإنما يتوجب عليهن في معظم الحالات. ورغماً عن ذلك، لم تعبر غالبية النساء المستجوبات عن أي اهتمام بالحصول على عمل في مكان آخر غير ضيعة الأسرة. فربع النساء النشطات فقط كن يبحثن عن عمل، وكانت 20 في المائة من النساء فقط مستعدات لبدء مشروع لتنفيذ الأعمال وممارسة نشاط الأعمال. ومن ناحية أخرى، فإنهن أظهرن اهتماماً كبيراً بالتعاونيات بل كان ثلثهن يرغبن في الانضمام إلى التعاونيات الزراعية أو إنشاء تعاونيات زراعية مع نساء أخريات من القرية. بل وكان لدى غالبيتهن أفكارا عن أنشطة التعاونيات، وكانت في المقام الأول أفكار عن الحرف اليدوية أو زراعة الزهور أو بعض المنتجات الزراعية الأخرى.

268-وتم تنظيم مائدة مستديرة شارك فيها ممثلون عن الوزارات والمؤسسات والمنظمات المختصة، علاوة على إجراء محادثات على انفراد مع ممثلي الوزارات الوثيقة الصلة، من أجل عرض نتائج البحث وتحديد تدابير وأنشطة أخرى مشتركة. وأبدت وسائط الإعلام اهتماماً كبيراً بهذا الموضوع. وتبين نتائج البحث استنتاجين أساسيين:

(أ)لا يمكن تحسين وضع المرأة كفرد معيل للأسرة المعيشية بشكل منهجي بدون تحسين وضع الأسر المعيشية الزراعية أو تحسين ظروف استخدام من يردن بناء أوضاعهن الاقتصادية خارج نطاق الأسرة المعيشية؛

(ب)يبين البعد الجنساني من الوضع الاجتماعي أن الوضع الاجتماعي خاضع لعدم مساواة واضحة في الملكية، أو للاستبعاد أو المشاركة المحدودة في صنع القرارات بشأن اقتصادات الممتلكات، وسبل نفاذ محدودة إلى دخل الأسرة المعيشية وحصة غير متوازنة في المسؤوليات والأنشطة المتصلة بتدبير أمور الأسرة المعيشية وإعالة الأسرة.

269-والنساء الريفيات يهمَّشن مرتين، كأفراد من الأسر المعيشية الزراعية وكنساء في إطار التنظيم الاقتصادي والعائلي لأسرهن المعيشية. ولا يمكن تحسين وضعهن الاقتصادي بدون تحسين وضع الأسر المعيشية الزراعية، التي لا تحقق في الأساس دخلاً كبيراً، أو بدون شروط استخدام أفضل للنساء الراغبات في بناء وضعهن الاقتصادي خارج نطاق الأسرة المعيشية. وتعيش معظم هؤلاء النساء وفقاً للمبادئ الأبوية التقليدية. ويمثل نقص المعلومات إحدى المشاكل الكبرى.

270-ومن الضروري إعلام النساء بشأن إمكانية الحصول على الرعاية الصحية والاجتماعية وتشجيعهن على الانخراط في البرامج الخاصة بالعاطلين عن العمل. ومن الممكن اتخاذ خطوات قدما بتوعية الاتحادات النسائية والنهوض بها في مجال الإنتاج الريفي وتقديم معلومات تفصيلية عن طريقة كفالة سبل توصيل التأمين الصحي إلى العناوين المنزلية.

المادة 15

المساواة أمام القانون، والأهلية القانونية وأهلية ممارسة نشاط الأعمال، وحرية الحركة، والإقامة المؤقتة والدائمة

271-يشدد قانون حظر التمييز وقانون المساواة بين الجنسين إضافة إلى ذلك على المساواة بين الجميع أمام القانون، أي مساواة كلا الجنسين.

272-وينص قانون حظر التمييز على حماية الحقوق والأشخاص. فلكل شخص الحق في حماية فعالة من قبل الهيئات المختصة وهيئات السلطات العامة في جمهورية صربيا ضد جميع أشكال التمييز. وللأجنبي الموجود في جمهورية صربيا الحق، وفقاً للمعاهدات الدولية، في جميع الحقوق التي يضمنها الدستور والقانون، فيما عدا الحقوق التي يضمنها الدستور والقانون لمواطني جمهورية صربيا فقط. ولا يسمح بممارسة الحقوق التي ينشئها هذا القانون بما يخالف الأهداف التي اعتُرف من أجلها بتلك الحقوق، أو بنية إنكار حقوق وحريات أشخاص آخرين أو انتهاكها أو تقييدها (المادة 3).

273-يعمل قانون حظر التمييز على إرساء مبدأ المساواة في بابه الثاني تحت عنوان الحظر العام وأشكال التمييز.

274-جميع الناس متساوون ويتمتعون بنفس الوضع وبالحماية القانونية المتساوية بغض النظر عن خصائصهم الشخصية. وكل فرد ملزم بأن يحترم مبدأ المساواة وحظر التمييز (المادة 4).

275-يحدث انتهاك لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات إذا ما حُرم شخص، أو مجموعة من الأشخاص، بشكل مجحف، بسبب خصائص شخصية، من حقوق وحريات لا يحرم منها شخص آخر أو مجموعة أخرى من الأشخاص، أو إذا ما فُرضت عليه التزامات لا تفرض على شخص آخر أو مجموعة أخرى من الأشخاص ممن هم في نفس حالته أو في حالة مشابهة لها، وإذا ما كان الغرض من التدابير المضطلع بها، أو عواقبها، مما يعتبر مجحفا، علاوة علىعدم وجود تناسب بين التدابير المضطلع بها والغرض الذي يُنجز بواسطة تلك التدابير (المادة 8).

276-وينص قانون حظر التمييز في بابه الثالث تحت عنوان حالات تمييز خاصة، على أن الحض على التمييز أو ممارسته من جانب سلطة عامة وفي الإجراءات التي تتخذها السلطات العامة (الفقرة 2 من المادة 13) يعتبر شكلا قاسيا من التمييز، كما يُعرف هذا الباب التمييز في الإجراءات المتخذة أمام السلطات العامة والتمييز في تقديم الخدمات العامة واستخدام المباني والأماكن.

277-ولكل شخص سبل نفاذ متساوية إلى المحاكم والسلطات العامة وحماية متساوية لحقوقه أمامها. وتعتبر المعاملة التمييزية من قبل مسؤول ما، أي شخص مسؤول في سلطة عامة، انتهاكاً حاداً لواجبات العمل وفقاً للقانون (المادة 15).

278-ويتمثل التمييز في الخدمات العامة، في أن يرفض كيان قانوني أو شخص طبيعي في إطار أنشطته، أي مهنته، واستناداً إلى خصائص شخصية لشخص ما أو لمجموعة من الأشخاص، أن يقدم خدمة ما، أو يطلب الوفاء باشتراطات لا تُطلب من شخص آخر أو مجموعة أخرى من الأشخاص، أي إذا ما كانت تُمكن شخص آخر أو مجموعة أخرى من الأشخاص من الحصول على امتياز بشكل لا مبرر له.

279-ولكل شخص الحق في النفاذ المتساوي إلى المباني (المباني التي تضم مقار لسلطات عامة، والمباني في ميدان التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، والثقافة، والرياضة، والسياحة، والمباني المستخدمة لحماية البيئة وللحماية من الكوارث الطبيعية، إلى آخره)، علاوة على الحيوز العامة (المنتزهات والميادين والشوارع وأماكن عبور المشاة والطرق الأخرى، إلى آخره) وفقاً للقانون (المادة 17).

280-ويقرر الزوجان بالاتفاق فيما بينهمامكان معيشتهما وكيفية إعالة أسرتهما المعيشية (المادة 27).

281-وينص قانون المساواة بين الجنسين، في الباب 3 وتحت عنوان العلاقات الأسرية، على أن الجميع متساوون بغض النظر عن حالتهم العائلية والزوجية (المادة 26). والأزواج، وكذلك القرناء العرفيون، متساوون وفقاً للقانون (المادة 27).

المادة 16

المساواة في العلاقات الزوجية والعائلية

متابعة للتعليقات الختامية للجنة، الفقرتان 35 و36

282-اعتمدت الجمعية الوطنية لجمهورية صربيا في 25 شباط/فبراير 2005 قانون العلاقات العائلية. وتنص الأحكام الانتقالية والنهائية لذلك القانون على أن يطبق اعتباراً من أول تموز/يوليه 2005، باستثناء الأحكام الواردة في الفقرتين 2 و3 من المادة 203 (أحكام بشأن تشكيل هيئات المحاكم في النزاعات العائلية)، التي تطبق اعتباراً من أول تموز/يوليه 2006. وقد أُدخلت قواعد قانونية جديدة في ميدان حقوق الطفل، وممارسة الحقوق الأبوية بشكل مشترك، والحماية من العنف المنزلي، والوساطة، وإبرام العقود الزواجية، وعقود الهدايا، وحقوق الإجارة والتحرر من قيود الولاية. ومن القواعد القانونية التي شهدت تغييرات جمة قواعد التبني والزواج العرفي والاتفاق على فض عرى الزواج، وبناء أسس الأمومة والأبوة والتنازع فيها، وبناء أسس الأمومة والأبوة والتنازع فيها في حالة الحمل بدعم من الطب الأحيائي والاحتفاظ بهذا الحمل. وإبرام العقود الزواجية وتدابير الحماية من العنف المنزلي مجرد بعض أمثلة لما تسبب إدخال العمل به من قيام مناقشات في الدوائر المهنية وفي أوساط الجمهور بشكل عام، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى مبررات إدخالها والآثار التي يراد إنجازها من تطبيقها، علاوة على إمكانية إساءة استخدام الحقوق الوثيقة الصلة.

283-يحدد قانون الأسرة: الزواج والعلاقات الزواجية، والعلاقات في الزواج العرفي، والعلاقات بين الأطفال والوالدين، والتبني، والكفالة، والحضانة، والإعالة، وعلاقات الملكية العائلية، والحماية من العنف المنزلي، والإجراءات القضائية المتصلة بالعلاقات الأسرية، واسم الشخص (المادة 1). وتتمتع الأسرة بحماية خاصة من قبل الدولة. ولكل فرد الحق في أن تُحترم حياته العائلية (المادة 2). والزواج اتفاق مشاركة بين امرأة ورجل ينشئه القانون. ولا يمكن عقد الزواج إلا على أساس القبول بحرية بين قريني المستقبل. والزوجان متساويان (المادة 3). ولا يمكن لشخص لا تكون إرادته حرة أن يدخل في عقد زواج (المادة 24). والزواج العرفي عبارة عن اتفاق مشاركة دائم بين امرأة ورجل لا توجد لديهما عوائق تحول دون الزواج. والوالدان العرفيان لهما نفس حقوق وواجبات الأزواج بموجب الشروط التي ينص عليها ذلك القانون (المادة 4).

284-وينص قانون الأسرة، في الباب 2 في الفصل المعنون آثار الزواج، على أن الزوجين ملزمان بالعيش في شراكة وأن يحترم كل منهما الآخر ويساعده (المادة 25). والزوجان مستقلان في اختيار عملهما ومهنتهما (المادة 26). والزوجان ملزمان بأن يؤازر كل منهما الآخر بموجب الشروط التي ينص عليها ذلك القانون (المادة 28).

285-وفيما يتعلق بإجراء عقد الزواج علاوة على السن المطلوب للارتباط بعقد زواج، لا توجد تعديلات بالنسبة للتقرير الأولي.

286-ووفقاً للبيانات التي نشرها المكتب الإحصائي لجمهورية صربيا، فإن متوسط سن الارتباط بعقد زواج في جمهورية صربيا كان يبلغ 28,83 سنة بالنسبة للعروس و32,57 سنة بالنسبة للعريس في عام 2008.

287-ولا يعترف قانون الأسرة بالعرف المتصل بالخطوبة. فالخطوبة قاعدة من القانون العرفي لشتى جماعات المواطنين الذين يعيشون في أراضي جمهورية صربيا، ومن ثم فإن العادات المتصلة بعرف الخطوبة مختلفة. ولا تنص اللوائح الوضعية لجمهورية صربيا على العرف المتصل بالخطوبة.

288-ويُفسخ الزواج ويُبطل إذا ما تم التعاقد عليه بين شخصين من نفس الجنس، وإذا لم تكن بيانات الزوجين توكيدية، أو إذا لم يتم التعاقد على الزواج أمام المسجل (المادة 31).

289-وبالنسبة لعلاقات الملكية، يُدخل قانون الأسرة للمرة الأولى مبدأ العقد الزواجي (بدون الأخذ في الحسبان بالحلول التي كانت تطرحها قوانين يوغوسلافيا قبل الحرب والتي تنص على القاعدة الخاصة بالمهر عند عقد الزواج).

290-وعلاقات الملكية العائلية يحكمها القانون، ولكن يمكن تنظيمها أيضاً باتفاق ما وفقاً لهذا القانون (المادة 9). ويجوز أن تكون ملكية الزوجين مشتركة ومنفصلة. ويجوز للزوجين أن يسويا علاقاتهما المتصلة بالملكية على أساس عقد الزواج (المادة 29) وفقاً للشروط التي ينص عليها القانون. وينص قانون الأسرة على أنه يجوز للزوجين أن يحددا علاقاتهما المتصلة بالملكية بشأن الملكية القائمة أو المستقبلية بشكل مختلف إذا ما أدرجا ذلك في عقد الزواج (المادة 29). ويجب إبرام عقد الزواج كتابة وأن يصدق عليه قاض (المادة 188). ولا تبين الممارسة أن الكثير من الأزواج يقررون إبرام عقود زواجية. وفي حالة بعض الجماعات من المواطنين الذين يعيشون في أراضي جمهورية صربيا (الروما، والفلاتشس)، فوفقاً للقانون العرفي، فإن الزوجة تُفتَدى، أي تجلب الزوجة مهرا إلى العلاقة الزوجية رغم أنه لا توجد بيانات تذكر هذه الظاهرة بطريقة محددة شيئاً ما.

291-وينص قانون المساواة بين الجنسين في الباب 3 تحت عنوان العلاقات العائلية، على أن الجميع متساوون فيما يتعلق بالحياة العائلية بغض النظر عن الحالة العائلية والزواجية (المادة 26). والزواج والزواج العرفي متساويان، والأزواج والقرناء العرفيون متساوون، وفقاً لذلك القانون (المادة 27).

292-وفيما يتعلق بالميراث، لم تحدث تعديلات في الحلول القانونية بالنسبة للتقرير الأولي.

العنف المنزلي

متابعة للتعليقات الختامية للجنة، الفقرات 14 و21-24

293-وفقاً لقانون المساواة بين الجنسين، يعد العنف الجنساني سلوكاً يعرض للخطر سلامة البدن أو الصحة النفسية أو سكينة النفس أو يسبب أضرارا مادية للشخص، علاوة على كونه تهديداً خطيراً لأن مثل هذا السلوك يمنع شخص ما من التمتع بحقوقه وحرياته المستندة إلى مبدأ المساواة بين الجنسين، أو يحد من تمتعه بها (الفقرة 5 من المادة 10).

294-وجميع أفراد الأسرة لهم حقوق متساوية في الحماية من العنف المنزلي. ولا تعتبر التدابير والبرامج الخاصة التي تستهدف ضحايا العنف المنزلي من قبيل التمييز لأنها تكفل الدعم الاجتماعي والقانوني وغير ذلك من أشكال الدعم والتعويض وتهدف إلى الحماية من العنف المنزلي ويزيل عواقب العنف ويلطف من حدتها، وتعيين مكان ملائم لضحايا العنف بما يمنع العنف ويضمن حق الضحايا في الحياة بدون التعرض للعنف (البيوت الآمنة، إلى آخره)، ومجازاة مقترفي العنف من أجل وقفه. وهيئات السلطة العامة ملزمة بالتخطيط للتدابير الرامية إلى استثارة وعي الجمهور بالحاجة إلى منع العنف المنزلي، وتنظيم تلك التدابير وتنفيذها وتمويلها (المادة 29).

295-وأدخلت المدونة الجنائية تعديلات (بخصوص الأفعال الإجرامية ضد الحرية الجنسية) تتصل بالأفعال الإجرامية الخاصة بالاغتصاب وتتمثل في حقيقة أن مقترف ذلك الفعل الإجرامي قد يكون رجلا أو امرأة على حد سواء. وكانت الأفعال المشمولة فيما سبق في الفعل الإجرامي المتعلق بارتكاب فاحشة جسيمة تعالَج على أنها فعل اغتصاب إجرامي (فعل آخر مساو للاغتصاب).

296-وتعمل جمهورية صربيا على إنشاء أسس نظامية لمعالجة العنف ضد المرأة. كما أن من بين ما أدخله قانون الأسرة تدابير الحماية ضد العنف المنزلي، وهو ما يعني في المقام الأول تدبير لإصدار الأوامر بإخلاء شقة أو منزل الأسرة، بغض النظر عن الحق في ملكية العقار (الفقرة 2 من المادة 198). وتظهر البيانات الإحصائية أن المجرم في غالبية حالات العنف المنزلي يبقى في شقة أو منزل الأسرة، حتى ولو لم يكن يملك حق الملكية أو الحق في استخدام الملكية المقصودة. ويبين تحليل للقضايا التي عرضت في المحاكم بشأن العنف المنزلي في بلغراد في الفترة من 2006 حتى 2008 أنه تم الأمر بحظر المزيد من التحرش في 43في المائة من القضايا وأنه تم حظر الوصول إلى الضحية في 22في المائة من القضايا في حين أنه تم الأمر بالإخلاء في 18في المائة من القضايا.

297-وفي القضايا الخاصة بالحماية من العنف المنزلي، يتم تطبيق قواعد الإجراءات المدنية الخاصة، والتي تم تحديد سياقها في الباب 10 من قانون الأسرة بشأن الإجراءات القضائية المتصلة بالعلاقات العائلية (المواد 283-289).

298-وتقوم وزارة العدل بدور هام في تدريب القضاة والمحامين بصفة عامة، إذ أن التدريب المهني لهؤلاء المستخدمين جزء من الأنشطة التي تدخل في نطاق صلاحيات وزارة العدل.

299-وحتى كانون الأول/ديسمبر 2009، كان مركز التدريب القضائي لتدريب القضاة والمدعين العامين وترقيهم المهني يضطلع بذلك التدريب.وقد أنشأت وزارة العدل والاتحاد الصربي للقضاة هذه المؤسسة في عام 2001، بهدف كفالة التثقيف المستمر والمتميز للقضاة وتحسين كفاءة أنشطة المحاكم بما يحقق أكبر الفوائد لليقين القانوني للمواطنين.

300-ونظم مركز التدريب القضائي سلسلة من التدريبات الرامية إلى تحسين معارف المستخدمين في هيئات الدولة والارتقاء بها بغية تنفيذ اللوائح القانونية بشكل أكفأ. وقد أدخل قانون الأسرة تخصصات إجبارية للقضاة الذي يتولون القضايا الخاصة بحقوق الطفل (المادة 204)، وبرنامج التخصص منصوص عليه في القواعد الخاصة ببرامج وطرائق اكتساب القضاة الذي يفصلون في قضايا الأسرة في مجال حقوق الطفل لمعارف خاصة. وتنص القواعد على أن مركز التدريب القضائي ملزم بأداء وتنظيم التدريب المتعلق بالحصول على الشهادات الوثيقة الصلة (المادة 10). ويشمل هذا البرنامج تدريباً مخصوصاً في مجال حقوق الطفل، وعواقب فسخ عرى الزواج والزواج العرفي، ورأي الطفل والعنف المنزلي. وتستمر الحلقات الدراسية لمدة 5 أيام عمل، في حين يخصص اليوم السادس للاختبارات. ونظرا إلى أن قانون الأسرة دخل حيز النفاذ في تموز/يوليه 2006، فإن مركز التدريب القضائي نظم 18 حلقة دراسية حتى نيسان/أبريل 2009، حضرها 525 قاضياً من جميع المحاكم حصلوا على الشهادات الوثيقة الصلة علاوة على 45 حلقة دراسية ليوم واحد عن موضوع قانون الأسرة- المبادئ، حضرها 735 قاضياً.

301-واعتمد قانون الأكاديمية القضائية()في كانون الأول/ديسمبر 2009. وتنص استراتيجية الإصلاح القضائي، وهي قيد التنفيذ، على أن يتحول مركز التدريب القضائي إلى مؤسسة لتدريب القضاة، وعلى أن يُنظَم التدريب الأولي والدائم للقضاة والمدعين العامين، ونواب المدعين العامين، ومساعدي القضاة والمدعين العامين والمتدربين بطريقة شاملة، علاوة على تدريب المستخدمين في الإدارات القضائية وإدارات الإدعاء العام. ويتمثل الهدف من إنشاء الأكاديمية في المساهمة في قيام القضاة والمدعين العامين بأداء واجباتهم بشكل مهني ومستقل وكفء، وأداء الموظفين القضائيين وموظفي الإدعاء العام لوظائفهم بشكل متسم بالخبرة والكفاءة. وتولت الأكاديمية، اعتباراً من دخول ذلك القانون حيز النفاذ، أداء وظائف مركز التدريب القضائي.

302-وفي خلال الفترة من حزيران/يونيه 2006 حتى نيسان/أبريل 2009، نظمت وزارة العدل، في إطار قطاع القانون المدني والقانون الجنائي، 74 حلقة دراسية لمدة يوم واحد عن موضوع "العنف المنزلي- الجوانب المتعلقة بإنفاذ القانون المدني والقانون الجنائي في الشؤون/القضايا الأسرية"، حضرها 987 قاضياً ومدع عام ونوابهم.

303-وقد أُعدّ برنامج لتدريب المدعين العامين ونوابهم بشأن كيفية معاملة ضحايا العنف المنزلي. ويهدف هذا البرنامج إلى إدخال العمل بالتدريب المستمر للمدعين العامين ونوابهم بشأن كيفية معاملة ضحايا العنف المنزلي على النحو الملائم. وسيترتب على هذا التدريب أن تدعم كفاءة ومسؤولية وشفافية عمل المدعين العامين وتحسين قدرتهم على العمل. ويأخذ هذا البرنامج في اعتباره أهمية التعاون المتعدد التخصصات في مكافحة العنف المنزلي، ولاسيما بين المدعين العامين والقضاة، وكذلك أيضاً مع الأخصائيين النفسانيين والأخصائيين الاجتماعيين والأطباء وغيرهم من الأشخاص المنخرطين في عملية الحماية، من أجل تفهم هذه الظاهرة الضارة بشكل شامل ومن جميع أوجهها في كل حالة بذاتها. ومن الضروري التنسيق بين أعمال جميع الأشخاص المعنيين وإقامة التعاون بينهم، أي الهيئات القضائية، والهيئات والمؤسسات الصحية، وهيئات التعليم والاستخدام. كما سيشمل هذا التدريب دراسات حالة، من أجل إعلام المشتركين بالنماذج الناجحة لمكافحة العنف المنزلي والمساعدات المقدمة إلى الضحايا، وبالتدابير والأنشطة المضطلع بها بهدف قمع العنف المنزلي، وبخبرات المدعين العامين ونوابهم الذي عالجوا بالفعل قضايا عنف منزلي. كما سيشمل البرنامج قضايا من قبيل الاغتصاب في الزواج، والتخطيط لسلامة الضحايا، وتطبيق التدابير الحمائية، مثل حظر سبل الوصول إلى شخص آخر، وتقييم المخاطر، وضمانات التدخل الكفؤ، أي أقصر الإجراءات القضائية الممكنة، وتقديم المعونة القانونية للضحايا، وحماية الشهود، وسلطات الشرطة والإدعاء العام في مقاضاة المجرمين بما لهم من اختصاصات في هذا الشأن.

304-وأعدت الأمانة الإقليمية للعمل والاستخدام والمساواة بين الجنسين، بالتعاون مع أمين المظالم الإقليمي، استراتيجية للحماية من العنف المنزلي وأشكال العنف الجنساني الأخرى في منطقة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي في الفترة 2008-2012، اعتمدها مجلس منطقة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي في 23 أيلول/سبتمبر 2008. كما تحدد الاستراتيجية تدابير لمنع العنف تم تجميعها في خمس مجالات منفصلة:

(أ)تدابير قانونية وسياسية عامة تشمل تنفيذ سياسةتستند إلى مبادئ عدم التمييز، واحترام حقوق الإنسان وحمايتها؛ وتدابير تتعلق بجمع البيانات وإجراء التحليلات والبحوث، علاوة على حفظ/مسكالإحصاءات والسجلات والوثائق؛

(ب)تدابير وقائية تتعلق بتوعية الجمهور العام؛ وتدابير اجتماعية- اقتصادية ووضع خطط عمل محلية؛

(ج)تثقيف ينطوي على تنفيذ دورات تدريبية في إطار التثقيف العام للمهنيين؛ وبرامج تدريب في إطار الترقي المهني وإدخال برامج تثقيفية في التعليم النظامي للأطفال والشباب؛

(د)تدابير دعم وحماية متصلة بالارتقاء بسبل الوصول إلى العدالة والحصول على المعونة القانونية وحماية الضحايا؛ وتحسين سبل الحصول على الخدمات الصحية والنفسانية والاجتماعية وتحسين سبل الحصول على الخدمات المتخصصة؛ وتحسين التعاون بين المؤسسات والمنظمات ووضع برامج لإعادة تأهيل المعتدين، علاوة على إيجاد المساعدة للمهنيين؛

( )رصد وتقييمها الآثار، وتنقيح الاستراتيجيةاستناداًإلى رصد القوانين والبرامج والتدابير، علاوة على رصد التنفيذ، وتقييم الآثار وتنقيح الاستراتيجية.

305-وتم الإعداد لتنفيذ تلك الاستراتيجية في غضون عام 2008 وبدأ تنفيذ التدابير في كانون الثاني/يناير 2009. ومن المعتزم أن تشمل التدابير الواردة في الاستراتيجية جميع البلديات في منطقة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي (45 بلدية) أثناء الفترة من 2009 حتى 2011. وينطوي تنفيذ التدابير المعنية على زيادة قدرات المهنيات والمهنيين المستخدمين في مراكز الرعاية الاجتماعية والشرطة والخدمات الصحية والتعليم والإدعاء العام والمحاكم، علاوة على ممثلات وممثلي المنظمات غير الحكومية والمنظمات التي تمثل جماعات السكان المستضعفين، من أجل كفالة وقاية وحماية أفضل للنساء من ضحايا العنف، وبخاصة النساء من الجماعات المستضعفة. وقد بدأ تنفيذ تلك التدابير في شباط/فبراير 2009، وتم القيام بتدريب المهنيين في 12 بلدية. ويتم القيام بأنشطة خاصة من أجل كفالة نظم وقاية وحماية من العنف يسهل الحصول عليها وتتسم بالكفاءة والفعالية من خلال إنشاء عمليات منسقة للمؤسسات والمنظمات على الصعيد المحلي. وبغية كفالة سبل الحصول الأفضل على المساعدة والحماية، يجري القيام بأنشطة خاصة لتحسين سبل حصول الضحايا على العدالة والمساعدة القانونية في شكل اجتماعات للخبراء وتثقيف القضاة المختصين بالقانون الجنائي والمدني، علاوة على المدعين العامين والمحامين في مراكز الرفاه الاجتماعي. واستهدافاً لإنجاز ذلك الغرض، فإنه يجرى القيام أيضاً بأنشطة لتدعيم القدرات القائمة واستحداث قدرات جديدة تتمثل في خدمات متخصصة من المساعدة مجهولة المصدر و/أو المجانية من خلال تدريب العاملين في المجال الطبي على الاكتشاف المبكر للعلامات الدالة على العنف، علاوة على إجراءات الدعم والمساعدة، وإنشاء أعمال المشورة- المداواة لضحايا العنف، وكذلك تقديم المعونة القانونية المجانية في مراكز الرفاه الاجتماعي.

306-وخصص المجلس التنفيذي لمقاطعة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي أموالا لتشييد بيوت آمنة للنساء في أراضي مقاطعة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي. وقد تم توفير أموال حتى الحين من أجل تشييد بيوت آمنة للنساء في أراضي بلديات زرينيانين وسومبور وبانتسيفو، إلى جانب البيوت الآمنة الموجودة في نوفي ساد وسوبوتيكا.

307-وقامت الأمانة الإقليمية للعمل والاستخدام والمساواة بين الجنسين بجمع بيانات عن حجم وعواقب العنف المنزلي، علاوة على بيانات عن جودة الخدمات المتخصصة وسهولة الحصول عليها، بهدف القيام بجمع منهجي ومنتظم للبيانات، في حين أخذ فريق عامل خاص يعمل على وضع منهجية وبرامجية للاحتفاظ بسجلات شاملة ومعيارية عن حالات العنف المبلغ عنها، بما يحترم تماما الأحكام الخاصة بحماية البيانات الشخصية وبمشاركة من جميع المؤسسات والمنظمات المعنية. وبغية كفالة تطبيق المنهجية، ستقوم الأمانة الإقليمية بتوفير الدعم والتدريب التقنيين. وينبغي أن يساهم تطبيق هذه المنهجية في إيجاد رصد منتظم لعدد حالات العنف المسجلة وخدمات جيدة النوعية.

308-وبغية تحسين المعلومات والوعي العام فيما يتعلق بعواقب العنف الجنساني والعنف المنزلي وعدم مقبوليتهما، وبما يتوافر من أنواع المساعدة والخدمات والمنظمات التي تقدم المساعدة والدعم للنساء ضحايا العنف، فإن الأمانة الإقليمية للعمل والاستخدام والمساواة بين الجنسين توفّر في كل سنة مواد مطبوعة موجهة إلى النساء ضحايا العنف بشأن حقوق الضحايا وعلامات العنف وإجراءات الحماية والإجراءات القضائية المتصلة بذلك، وأنواع المساعدة وإمكانات الحماية من العنف. ومنذ عام 2009، تتاح المواد الإعلامية المطبوعة أيضاً بلغات الأقليات الوطنية التي تعيش في مقاطعة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي.

309-وبغية استثارة الوعي العام بعدم مقبولية السلوك العنيف والعنف ضد المرأة، أُقيم تعاون خاص مع أعضاء مجلس مقاطعة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي ومع أفراد وسائط الإعلام، الذين حضروا تدريباً بشأن العنف ضد المرأة وجرى إشراكهم في حملات استثارة الوعي العام. ومن المقرر تنظيم حملات إعلامية لتوعية الجمهور بالعنف ضد المرأة والحماية من العنف.

310-وكثيراً ما تتبدى مظاهر الامتهان الجنسي وجميع أشكال العنف في شكل امتهان جنسي طويل الأجل يوجهه الآباء في كثير من الأحيان ضد الأمهات. وهناك الكثير من حالات الامتهان الجنسي داخل الأسرة يرتكبها الأحماء أو الأقارب المقربين (الأعمام أو الأخوال) أو أشخاص في الأماكن المجاورة مباشرة ضد الأمهات أو الأطفال. ولا يتم الإبلاغ في عدد معين من حالات مثل هذا النوع من الامتهان، ويرجع ذلك في الأغلب إلى الخشية من سوء المعاملة البدنية أو الخوف من عدم التيقن الاقتصادي أو الخوف من فقد الأطفال أو من جراء شكاوى المجتمع المحلي أو نبذه لهم.

311-والأفعال الإجرامية في مجال الأفعال الجنسية غير المشروعة التي يرتكبها مجرمون مجهولون ترتكب في الأغلب في العلن، حيث يستخدم المعتدي في تلك الحالات أماكن غير مضاءة بشكل كاف، والمنتزهات القريبة، والممرات، ومحطات الباص المنعزلة، وحيثما لا يكون هناك مارة وبالتهديد بالاعتداء المباشر على الحياة أو الجسم، وحيث يُهدَد الشخص المعرض للخطر بمسدس أو سكين أو أداة أخرى، فيتم ارتكاب الاغتصاب. وكثيراً ما يأتي مرتكبو الأفعال الإجرامية الآنفة الذكر من طبقات اجتماعية فقيرة وليس لديهم عمل أو إقامة دائمين. وهناك عدد جم من المعتدين المنتمين إلى محيطات تعم فيها الجريمة، علاوة على عدد ممن هم مقبولين اجتماعيا. ويعمل هؤلاء في غالبية الحالات على إبراز ثرائهم فيوجهون الدعوة إلى نزهة في سيارة غالية الثمن أو يقدمون وعودا زائفة، إلى آخره، ليغتنموا الفرصة لاغتصاب الضحية.

312-ويعمل أعضاء وزارة الداخلية، فيما يقومون به من جهود للقضاء على الأفعال الإجرامية في مجال الأفعال الجنسية غير المشروعة، على التعاون مع المؤسسات الطبية ومراكز الرفاه الاجتماعي والمنظمات غير الحكومية بهدف تقديم المعونة الطبية اللازمة للضحايا ومعاونتهم على استعادة التصرف الطبيعي والتغلب على التجربة الأليمة من خلال المشاورات والدعم وعمليات المداواة النفسانية، والمعونة الطبية والقانونية أو بوضع الضحية في بيت آمن.

313-ومن المعتزم إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة العنف الجنساني، كما بدأ إعداد مشروع مكافحة العنف المستند إلى الجنس والعنف الجنساني(). ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذا المشروع خلال فترة ثلاث سنوات وأن تقوم حكومة النرويج بتمويله. ويهدف هذا المشروع إلى تدعيم قدرة مديرية المساواة بين الجنسين داخل وزارة العمل والسياسة الاجتماعية من أجل وضع وإدخال حلول منهجية في ميدان العنف المستند إلى الجنس والعنف الجنساني، وتدعيم قدرات المؤسسات التي تعالج حماية ضحايا العنف، وإنشاء وتطبيق آليات لكفالة توافق الأنشطة مع المعايير الدولية المتصلة بحقوق الإنسان. ويرمي هذا المشروع إلى تدعيم الإطار التشريعي في مجال حماية ضحايا العنف، ووضع تدابير وبروتوكولات معيارية بشأن أعمال المؤسسات الوثيقة الصلة، ووضع نظام متجانس لجمع البيانات عن العنف المستند إلى الجنس والعنف الجنساني، واستثارة وعي الجمهور والمواطنات والمواطنين بشأن عدم مقبولية العنف كنموذج للسلوك من أجل المساهمة في خلق بيئة اجتماعية ذات وظيفة وقائية.

314-واضطُلع منذ تموز/يوليه 2009 بالأنشطة التالية بموجب مشروع مكافحة العنف القائم على أساس الجنس والعنف الجنساني:

(أ)تم إعداد استبيان وإرساله إلى مراكز الرفاه الاجتماعي في كافة أنحاء جمهورية صربيا من أجل مسح الخدمات القائمة التي تقدمها المراكز المعنية بضحايا العنف. وقد أعيدت الاستبيانات المستكملة ويجري معالجتها في الوقت الحاضر؛

(ب)وتم إقامة تعاون مع المنظمات النسائية غير الحكومية التي تعالج قضايا العنف المستند إلى الجنس والعنف الجنساني ومؤسسات الدولة الوثيقة الصلة التي تعالج هذه القضية؛

(ج)والتعاقد مع مستشارات ومستشارين للقيام ببحوث عن أفضل ممارسات برامج إعادة تأهيل المعتدين وإعداد استراتيجيات عمل لمعالجة مرتكبي العنف المستند إلى الجنس والعنف الجنساني؛ ومسح الخدمات القائمة التي تقدمها مراكز الرفاه الاجتماعي لضحايا العنف المستند إلى الجنس والعنف الجنساني؛ ووضع مناهج دراسية وتنفيذ دورات تدريب للمعلمات والمعلمين في ثلاث مؤسسات: مركز التدريب القضائي لجمهورية صربيا وأكاديمية الشرطة ووكالة الموارد البشرية لجمهورية صربيا؛ ووضع إجراء واستمارة موحدين لجمع البيانات عن العنف المستند إلى الجنس والعنف الجنساني فيما بين الأطراف الوثيقة الصلة؛ ووضع بروتوكول عمل في حالة العنف في المؤسسات الوثيقة الصلة؛ والقيام بتحليل مقارن للاستراتيجيات ووضع مسودة استراتيجية وطنية وإصدار كتاب أبيض يحتوي على مقترحات بشأن تعديلات للتشريعات القائمة في ميدان العنف المنزلي؛ واعتماد لوائح تنفيذية وبروتوكولات تحكم إجراءات الشرطة ومراكز الرفاه الاجتماعي والجهات المقدمة للرعاية الصحية والفعاليات الأخرى الوثيقة الصلة بحالات العنف المستند إلى الجنس والعنف الجنساني؛

(د)وطرح مسابقة مالية لمنح أموال لجميع الكيانات القانونية من أصحاب المصلحة على الصعيد المحلي مثل مراكز الرفاه الاجتماعي والمراكز الصحية والمؤسسات التعليمية والشرطة والمحاكم ومكاتب الإدعاء العام ومنظمات المجتمع المدني، والجماعات النسائية ووسائط الإعلام وغيرها مما يعالج قضايا العنف المستند إلى الجنس والعنف الجنساني، ومسابقة مالية لمنح أموال للباحثين في هذا المجال؛

( )وتم ملء استبيان مجلس أوروبا بشأن العنف ضد المرأة؛

(و)وشارك فريق المشروع في المؤتمرات المتصلة بالعنف المستند إلى الجنس والعنف الجنساني في داخل البلاد وخارجها، ليمثل مشروع العنف المستند إلى الجنس والعنف الجنساني ومديرية المساواة بين الجنسين في وزارة العمل والسياسة الاجتماعية؛

(ز)وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وهو اليوم الدولي للقضاء على التمييز ضد المرأة، انطلقت حملة 16 يوما من الأنشطة لمكافحة العنف ضد المرأة، والتي شملت تنظيم 18 مائدة مستديرة في 17 مدينة في كافة أنحاء صربيا (مايدانبيك وليبان وبروكوبلي ونيتس وإيفانيكا وكروسيفاك ونوفي بازار وكيكيندا وبنغوتين وجاغودينا وكراغوجيفاك وبيروت وفابراس وسينتا وكوفوتسيكا وبانتسيفو وبيتسنسي) والمائدة المستديرة النهائية في بلغراد في 11 كانون الأول/ديسمبر 2009 بهدف ربط وتحسين التعاون بين المؤسسات والمنظمات المحلية التي تقدم الحماية والمساعدة لضحايا العنف، والنهوض بالمساواة بين الجنسين ووضع المرأة. وقد قدمت عروض عديدة عن هذا المشروع لجميع اتحادات النساء والرجال المنتسبة إلى هذا المشروع (مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وجماهير المهنيين ووسائط الإعلام).

315-ووفقاً لبيانات وزارة الداخلية عن الفترة من أول كانون الثاني/يناير 2008 حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009، والتي تتصل بالأفعال الإجرامية المرتكبة وتشمل عناصر امتهان وعنف جنسيين، تم الفصل بين أفعال إجرامية معينة ضد الحرية الجنسية وبين أفعال إجرامية ضد الزواج والأسرة:

الفعل الإجرامي

أول كانون الثاني/يناير - 31 كانون الأول/ديسمبر 2008

أول كانون الثاني/يناير- 31 كانون الأول/ديسمبر 2009

اغتصاب

160

139

اغتصاب شخص لا عون له

22

20

اغتصاب طفل

63

83

أفعال جنسية محظورة

115

120

عنف منزلي

2980

3396

316-وأعدت وزارة الصحة " بروتوكول موجه إلى العاملين في المجال الطبي بشأن كيفية معالجة وحماية النساء المعرضات للعنف ". وأوضحت البحوث التي أجريت في بلادنا حتى الحين أن العاملين في المجال الطبي ليس لديهم تعليمات وبروتوكولات رسمية بشأن كيفية معالجة النساء اللاتي وقعن ضحية العنف وكيفية تنظيم وتنسيق الإجراءات الاجتماعية من أجل تقديم المساعدات الوافية. وقد أعد هذا البروتوكول بسبب تلك الحاجات المدركة ووجه إلى العاملين في المجال الطبي على جميع مستويات الرعاية الصحية. ويحدد البروتوكول الإجراءات التي يقوم بها العاملون في المجال الطبي وأدوارهم المتصلة بمنع العنف ضد المرأة وعلاجه تحديداً دقيقاً.