الدورة الرابعة والعشرون

محضر موجز للجلسة 493

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة ، 19 كانون الثاني/يناير 2001، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيدة أباكا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التق رير الدوري الثالث والتقريران الدوريان الرابع والخامس معا لمصر (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 00/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريــر الدوري الثالث والتقريران الدوريان الرابع والخامس معا لمصر (CEDAW/C/EGY/3وCEDAW/C/EGY/4-5)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس ممثلو مصر إلى مائدة اللجنة .

2 - السيدة تلاوي (مصر): قالت ردا على السؤال المتعلق بت ح فظات مصر على الاتفاقية، إن الحكومة تبذل قصارى جهدها لاتخاذ الخطوات اللازمة لسحب تحفظاتها. ومع ذلك، ما زال يتعين على مصر اتخاذ عددا من التدابير، بما في ذلك الإصلاحات التشريعية، والحملات الإعلامية، والتوعية للتأكد من أنه سيُنظر إلى عرض مسألة سحب التحفظات على البرلمان في المستقبل ظرة إيجابية.

3 - وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في الميدان السياسي، قالت إن التحسنات التي تم إدخالها خلال أحدث الانتخابات أدت إلى زيادة متواضعة نسبتها 40 في المائة في عدد النساء المشاركات في العمل السياسي. ومع ذلك، ينبغي بذل مزيد من الجهود لكي يستمر هذا الاتجاه.

4 - وأضافت أن حكومة مصر تطبق أحكام الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية لتعجيل المساواة السياسية الفعلية بين النساء والرجال. وإن بعض السياسيين والعاملين في القضاء لم يكونوا على علم، عندما تم سنّ قانون عام 1987، بأن القانون المحلي، نتيجة التصديق على الاتفاقية، يسمح فعلا بالحصص. وهناك مناقشة جارية حول مسألة إصلاح الانتخابات، مما سيوفر فرصا أفضل للنساء. وبالإضافة إلى ذلك، ليس هناك قانون يمنع النساء من أن يصبحن قاضيات، وإن عدم وجود نساء بين القضاة يتصل بممارسة العاملين الحاليين في ميدان القضاء.

5 - وفيما يتعلق بقضية السيدة أوجي المتصلة بالجنسية، أعربت عن الأمل في أن الجوانب غير الدستورية لمعاملة المرأة ستعالج وسيتم إيجاد حل لها. ومما يدعو إلى الاطمئنان الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، ومفاده أن أحكام المرسوم الصادر عن وزارة الداخلية والذي يشترط وجود إذن مسبق من الزوج لكي تحصل المرأة على جواز سفر، غير دستوري، وإن مجلس المرأة الوطني سيستمر في ممارسة اليقظة في هذا الصدد.

6 - وفيما يتعلق بإنفاذ القوانين الرامية إلى التنفيذ الفعال للاتفاقية، قالت إن مجلس المرأة الوطني يحاول إنشاء مراكز تنسيق داخل الوزارات الحكومية وغير ذلك من المنتديات من أجل رصد هذا التنفيذ. وتضم الاستراتيجيات المتبعة من أجل هذا الغرض الحملات التدريبية وحملات التوعية.

7 - السيدة عبد الستار (مصر): قالت إنها تود الرد على تعليقات السيدة أباكا بصفتها خبيرة، فيما يتعلق بمعاقبة الاغتصاب. وتتمثل معاقبة هذه الجريمة في السجن مدى الحياة أو السجن المؤقت. والسجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة يعني 20 سنة سجن على أساس الإفراج المشروط، بينما السجن المؤقت مع الأشغال الشاقة يتراوح بين 3 سنوات و 15 سنة. وإذا قررت المحكمة، بموجب ظروف القضية، ممارسة الرحمة، يمكن تخفيض الحكم بدرجة أو درجتين أي إلى ستة أشهر سجن.

8 - وبموجب قانون العقوبات، ليست هناك عقوبة إعدام ما لم يكن الاغتصاب ينطوي على اختطاف بالقوة. ويمكن للمحكمة أن تخفض الحكم بدرحة إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة أو بدرجتين إلى السجن المؤقت مع الأشغال الشاقة، أي إلى فترة لا تقل عن ثلاث سنوات. وعليه يمكن تخفيض عقوبة الإعدام إلى ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة.

9 - وأضافت أن الإجهاض، بدون تبرير طبي، يعاقب عليه بموجب قانون العقوبات. ويتراوح الحكم بالسجن للمرأة المعنية، أو للطرف الثالث، بين 24 ساعة وثلاث سنوات. وإذا قام بعملية الإجهاض طبيب، فإن الحكم أشد، لأن مثل هذا العمل يتعارض مع الأخلاقيات الطبية المهنية. وردا على سؤال وجهته السيدة أباكا قالت إن الإجهاض الذي يتم من أجل حماية حياة المرأة الحامل وصحتها مسموح به، ولا يتم تجريم المرأة أو الشخص الذي يقوم بالعملية. وفيما يتعلق بمسؤولية وزارة الصحة عن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومعالجته، قالت إن هناك كيانات ومنظمات أخرى تشارك أيضا في تعزيز الصحة العامة من أجل إسداء المشورة وتقديم التوصيات فيما يتعلق بمعالجة هذا المرض.

10 - الرئيسة : أبرزت أن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ليس مسألة صحية فحسب بل أيضا مسألة اجتماعية ومسألة تتعلق بحقوق الإنسان. وأعادت أيضا التأكيد على أن اهتمامها بقوانين الإجهاض دفعها إلى التساؤل عما إذا كانت المرأة التي تعاني من ظروف خطيرة تنفر من السعي للحصول على الرعاية الطبية بسبب هذه القوانين وبسبب الخوف من الوصمة.

11 - السيدة مانالو : أثنت على الوفد المصري لقيامه بعرض مفعم بالأمل للتحسينات المؤسسية والقانونية الرامية إلى تحقيق التنفيذ الفعال للاتفاقية. وقد برهنت هذه التحسينات على قدرة الحكومة على تشجيع المرشحات السياسيات الناجحات، لا سيما في المناطق المحافظة في مصر. وإن النهج المبتكر الذي اتبعته مصر في هذا الصدد يخدم حقا قضية الممارسات الجيدة ويمكن أن يكون نموذجا مفيدا للبلدان الأخرى لكي تقتدي به.

12 - وفيما يتعلق بمركز مجلس المرأة الوطني، قالت إن هذا المجلس على حد فهمها شبه حكومي ومؤسسة سياسية. وعلى هذا الأساس، تساءلت إلى أي مدى يمكن للمجلس أن يلزم حكومة مصر عند تقديم تقرير إلى اللجنة.

13 - وأضافت أن المجلس قطع شوطا كبيرا في التغلب على القوى المحافظة والأبوية، وفي مجال إصلاح قوانين الزواج، وقالت إن اللجنة مهتمة اهتماما أكبر بالنتائج التي تم التوصل إليها والتي تثبت أن الإسلام ليس حاجزا أمام حرية المرأة، بل إنه يدعم ويحمي إلى حد كبير حقوق المرأة، ورأت أنه ربما يكون من المفيد أن تحصل اللجنة على نسخة من الدراسة في الوقت المناسب. وبموجب القوانين الجديدة، للمرأة الحق في الخلع، ولكنها تساءلت إذا كانت الحقوق الأخرى، مثل الحضانة، والنفقة، والوراثة، تتأثر بهذا الخلع. وفيما يتعلق بمسألة العنف الموجه ضد المرأة، سألت إذا كان هناك أي إجراء تشريعي تم اتخاذه لمنع جرائم الشرف. وهل هناك أيضا قوانين ضد التحرش الجنسي في مكان العمل؟

14 - وختاما، قالت إنها مسرورة لأن الإصلاحات القانونية قد تم اعتمادها في مصر، وتعتقد أنه سيكون من المفيد دراسة المؤشرات الإحصائية من أجل تقييم الفعالية المحتملة لهذه الإصلاحات.

15 - السيدة غونزاليز: أعربت عن ارتياحها للردود الصادقة التي تم تقديمها إلى اللجنة، و التي أبرزت التقدم الذي تم إحرازه في مجال الإصلاح التشريعي. ومع ذلك، أعربت عن الأمل في أن القضاء على محو الأمية بين النساء سيكون من بين أهداف البرنامج الذي وضعه المؤتمر الوطني المعني بالمرأة المصرية.

16 - وإذ لاحظت المتحدثة أن القوانين الحالية على ما يبدو تسمح للمرأة بالجمع بين معاشها التقاعدي ومعاش زوجها وإخوانها، أعربت عن رغبتها في معرفة السبب الذي من أجله تعتمد النساء على الرجال فيما يتعلق بهذا الدخل، وبالإضافة إلى ذلك، لماذا هناك إشارة إلى ” الإخوان “ بالإضافة إلى الأزواج؟ وهل النساء العاملات يحصلن أيضا على إجازة خاصة لرعاية أطفالهن، وإذا كان الأمر كذلك، فهل هناك شروط خاصة تجعلهن مؤهلات للحصول على إجازة، وما هي مدة هذه الإجازة؟ وسألت أيضا إذا كانت هناك أحكام محددة في قانون العقوبات فيما يتعلق بالعنف المرتكب داخل الأسرة.

17 - و فيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة السياسية، تساءلت إذا كانت المرأة تستطيع أن تغير بطاقتها الانتخابية عندما تغير مكان إقامتها. وهل الحكومة تعتزم تنفيذ الأنشطة الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية في المناطق الحضرية، وهل يستطيع الوفد أن يقدم مزيدا من المعلومات عن عقاب طلاب الجامعات جسديا؟

18 - ولاحظت أن مصر وقّعت على الصكوك الدولية مثل اتفاقية القضاء على الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير، وأن هناك قوانين ضد الدعارة. وطلبت مزيدا من المعلومات والإحصائيات عن الوضع الحقيقي، بما في ذلك إذا كان الأشخاص الذين يستفيدون من خدمات الداعرات معرضون للعقاب، وإذا كان مجلس المرأة الوطني والمنظمات غير الحكومية تعمل من أجل إصلاح التشريع ذي الصلة، وإذا كانت هناك أية خدمات أو برامج لإعادة تأهيل الداعرات.

19 - ولاحظت أيضا أنه يجري إنشاء المنظمات النسائية لخدمة احتياجات المرأة ومساعدتهن على زيادة مساهمتهن في حياة المجتمع، وهو اتجاه ينبغي تشجيعه. غير أنها تساءلت إذا كان هناك دعم محدد يقدم إلى المنظمات المشاركة مثلا في مجال حقوق الإنسان أو البيئة بصفة عامة. وأخيرا، في معرض إشارتها إلى الرد على سؤال اللجنة رقم 54 فيما يتصل بالمادة 15 من الاتفاقية، لاحظت أن الرجال والنساء يعاملون معاملة مختلفة جدا بموجب القانون، إذا ارتكبوا أعمال عنف ضد الطرف الذي ارتكب الزنا. وعلى الرغم من أن هذه الأعمال لا توصف رسميا بأنها جرائم شرف، إلا أن هذه الأحكام تمييزية حتما، وينبغي إصلاح القوانين ذي الصلة في هذا الصدد.

20 - السيدة شوب - شيلينغ : طلبت مزيدا من المعلومات عن العواقب المادية الناجمة عن التشريع الحالي في الحالات التي تقوم المرأة بعملية الخلع، واقترحت ترجمة الدراسة التي أجريت عن العلاقة بين الشريعة والاتفاقية إلى اللغة الانكليزية وتقديم هذه الترجمة إلى اللجنة. وطلبت أيضا بعض التوضيحات عن ما لمجلس المرأة الوطني من سلطات وتأثير حقيقيين، بالإضافة إلى ولاية هذا المجلس لإحالة النتائج التي تتوصل إليها اللجنة إلى الحكومة، واقترحت أن يوصي المجلس الحكومة بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

21 - ورحبت بالإصلاحات القانونية التي تجري بالفعل، وأضافت أنه إذا كان للاتفاقية الأسبقية على الدستور، فينبغي اللجوء إلى الفقرة 1 من المادة 4 بشكل كامل من أجل تعزيز النهوض بالمرأة. وفي مجال القضاء، إذا قرر المسؤولون تعيين قضاة من النساء، فينبغي تعيين عدد كبير من القاضيات ينبغي تعيينهن من أجل إحداث تغيير حقيقي. وفيما يتعلق بالقانون رقم 153 المتعلق بالمنظمات غير الحكومية، تساءلت إذا كان هذا القانون يزيد بالفعل من التقييدات البيروقراطية على المنظمات غير الحكومية، كما تدعي هذه المنظمات، وتساءلت عن السبب الذي جعل المحكمة العليا إعلان هذا القانون غير دستوري.

22 - وطلبت أيضا مزيدا من المعلومات عن وضع المرأة العام في إطار للعمالة، لا سيما في القطاع الخاص المتنامي، وعما إذا كان يتم بالفعل تنفيذ القوانين القائمة، بما أن زيادة عمليات الخصخصة تؤدي في كثير من الأحيان إلى التمييز ضد المرأة، مثلا في حالات الحمل. وإذ لاحظت إنشاء مناطق تجارية حرة، تساءلت عن عدد النساء العاملات في هذه المناطق، وما هي ظروف عملهن، وهل يعملن مثلا بعقود نقابية.

23 - وفيما يتعلق بالمادة 14، لاحظت أن خطط التنمية الريفية تضع في الاعتبار الحاجة إلى تحسين وضع المرأة الريفية. ومع ذلك، بما أن المرأة الريفية تمثل أكثر من 50 في المائة من مجموع النساء، طلبت مزيدا من المعلومات عن حالتهن، لا سيما الشابات والنساء اللاتي في متوسط عمرهن، وكيف تأثرن بعملية الخصخصة. ويجب على مجلس المرأة الوطني أن يبذل كل جهد ممكن لتغيير القوالب النمطية تجاه المرأة بوصفها المصدر الرئيسي للعناية بالمنزل، والشروع مثلا، كما فعلت بلدان أخرى، في تعزيز مفهوم العناية الأبوية لأنه من الأساسي في اقتصاد معولم أن تتمتع المرأة بمساواة حقيقية في سوق العمل. وأقرت بأنه تم اتخاذ إجراءات قانونية لمنع ومعاقبة العنف الذي يحدث أثناء الحجز في أقسام الشرطة، ولكنها تساءلت إذا كان يتم بالفعل تشجيع المرأة على رفع الشكاوى، وإذا كان من حقها أن تكون على اتصال مع نساء يعملن في الشرطة، وما هو الإجراء الذي يتخذه مجلس المرأة الوطني في هذا المجال.

24 - السيدة غونيسيكيري : أشارت إلى التقدم الهام الذي أحرز في تعزيز حقوق المرأة ولكنها أكدت على أهمية ربط ذلك بالصكوك الدولية وبالحاجة إلى القضاء على آثار التقاليد القانونية الاستعمارية، مثل سن البلوغ القانوني وهو 21 سنة. وهناك حاجة إلى مزيد من المعلومات عن مسألة زواج الأطفال، المتصل بترك الدراسة في المرحلة الثانوية، والعنف المتزايد ضد المراهقات الحوامل، وكلها مسائل يجب معالجتها من زاوية صحية وتربوية، فضلا عن مشكلة العنف الموجه ضد المرأة، والدعارة، والاغتصاب، والقتل لأسباب تمس الشرف، والعنف أثناء الاحتجاز. وفيما يتعلق بالمسألة الأخيرة، أقرت بأنه يتم تثقيف رجال الشرطة في مجال حقوق الإنسان، ولكنها تساءلت إذا كان يتم عمل نفس الشيء بالنسبة لأفراد الجيش. وبما أنه يتم تعريف الاغتصاب على أنه عملية جنسية بدون موافقة الطرف الآخر، تساءلت إذا كان من الضروري إثبات استخدام القوة في حالات الاغتصاب، وما هو الوضع القانوني للاعتداءات الجنسية الخطيرة الأخرى. وأضافت أن القلق يساورها فيما يتعلق بالعنف الموجه ضد الحوامل، وتساءلت كذلك إذا كان عقاب الداعرات ليس في الواقع إلا عقابا للضحايا، وما إذا كان المترددون على الداعرات ينالون عقابهم أيضا.

25 - وأضافت أنه ينبغي الطعن في القانون الذي يحول دون نقل الأم جنسيتها إلى طفلها إذا تم التعرف على هوية الأب وذلك على ما يزعم لتجنب الجنسية المزدوجة. ويتمثل الحل الذي تم اعتماده في بعض البلدان في أن الطفل عندما يبلغ سن 21، يستطيع أن يختار إحدى الجنسيتين. وأكدت على أنه ينبغي اعتبار مسؤولية الأطفال تقع على عاتق المجتمع لا على المرأة وحدها. ويمكن الاستفادة من التجارب التي مرت بها بلدان أخرى. وفيما يتعلق بقانون المنظمات غير الحكومية، الذي اعتبرته المحكمة العليا غير دستوري، قالت إن الحكومة ينبغي ألا تحاول سن تشريع جديد للتحايل على قرار المحكمة.

26 - السيدة تلاوي (مصر): قالت ردا على المسائل التي أثارتها السيدة مانالو، إن مجلس المرأة الوطني الذي تم إنشاؤه بمرسوم رئاسي يتمتع بميزانيته الخاصة، وبوضعه القانوني الخاص. ولدى المجلس حرية كبيرة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنفاق، وهي الهيئة الوحيدة المسؤولة عن شؤون المرأة، ويمثل المجلس مصر في هذا الصدد على المستوى الدولي. وأضافت أنه سوف يتم ترجمة الدراسة المتعلقة بالشريعة وشؤون المرأة وإحالتها إلى اللجنة، وفيما يتعلق بالقتل لأسباب تمس بالشرف، قالت إن القانون لا يسمح بهذا القتل، الذي تعتبره السلطات جريمة شأنه شأن الجرائم الأخرى. وفيما يتعلق بالسؤال رقم 64 الذي وجهته اللجنة حول حقوق الوراثة، قالت إنه ليس لديها معلومات إضافية تقدمها إلى اللجنة.

27 - وردا على الأسئلة التي وجهتها السيدة غونزاليز، أشارت إلى أن الإحصاءات الواردة في التقرير يعود تاريخها إلى عام 1996، بينما تشير أرقام كانون الثاني/يناير 2001 إلى أن معدل الأمية بين النساء قد انخفض من 63 في المائة إلى نسبة تتراوح بين 47 و 50 في المائة. وقد تم إنشاء أكثر من 000 3 مدرسة للبنات في المناطق النائية والجهود المختلفة مستمرة لتشجيع الفتيات على الذهاب إلى المدرسة. وفيما يتعلق بالأرملة التي تجمع بين معاشها التقاعدي ومعاش أخيها التقاعدي، قالت إن هذه الممارسة مفهومة بما أن المرأة في الإسلام من مسؤولية أقرب رجل من أهلها، حتى إذا كان لديها مصدر للدخل. وأكدت أيضا على أن المرأة التي تنتقل من دائرتها الانتخابية تستطيع بالطبع أن تنقل حقها في التصويت إلى مكان إقامتها الجديد، شريطة أن تطلب بطاقة انتخاب جديدة قبل الموعد النهائي لتقديم الطلبات قبل موعد الانتخابات.

28 - وردا على أسئلة السيدة شوب - شيلينغ، قالت إن مجلس المرأة الوطني سيضغط على الحكومة لكي توقع على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، ويواصل تعزيز استخدام التدابير الاستثنائية المؤقتة بموجب الفقرة 1 من المادة 4، لتعزيز قضايا المرأة. وفيما يتعلق بالقانون رقم 153 المتصل بالمنظمات غير الحكومية، قالت إن القانون لا يقيد في الواقع حرية هذه المنظمات، بل بالعكس يزيل العقبات التي تعترض عملياتها ويحد من إشراف الحكومة عليها. ولم تلغ المحكمة العليا القانون لأن هناك عيبا في مضمونه بل لأسباب إجرائية، بما أن السلطة التنفيذية لم تعرضه على مجلس الشورى في البرلمان. وسوف يتم تقديم قانون جديد يشبه من حيث مضمونه إلى حد كبير القانون القديم الذي تم صياغته على نحو مشترك مع المنظمات غير الحكومية للمرة الأولى إلى البرلمان في المستقبل القريب.

29 - وفيما يتعلق بالسؤال الذي وجهته السيدة غونيسيكيري عن تقرير الدولة الطرف، قالت إن المنظمات غير الحكومية لم تشارك في إعداد التقرير. ولم يكن قد تم إنشاء مجلس المرأة الوطني في ذلك الوقت. والمجلس يدرك تماما ضرورة التأكد من مشاركة المنظمات غير الحكومية، وإن هذا التعاون يحدث بالفعل من ناحية عملية. وأضافت أنه ليس لديها موقف محدد فيما يتعلق بتخفيض سن البلوغ إلى 18 سنة. وفيما يتعلق بتدريب أفراد الجيش والشرطة على حقوق الإنسان، قالت إن هذا التدريب غير ضروري بما أنه ليس للجيش علاقة بالشؤون المدنية.

30 - السيدة عبد الستار (مصر): قالت فيما يتعلق بحقوق المرأة في حالات الطلاق، إذا خلعت المرأة زوجها لمجرد أنها لا تتفق معه، فإنها تتنازل بذلك عن حقها بموجب الشريعة في الحصول على أي نفقة وعليها أن تسدد المهر. ولكن في حالات الإساءة أو عدم قيام الزوج بالانفاق على زوجته، بما في ذلك في حالة سجنه لمدة تزيد عن سنة، أو إذا كانت يعاني من مرض مزمن لم تكن الزوجة على علم به قبل الزواج، فإن من حق الزوجة أن ترفع دعوى طلاق أمام المحاكم، وتحتفظ بجميع حقوقها المالية. وتستطيع المرأة أيضا أن تحصل على حضانة الأطفال، بما أن الحق في البقاء مع الأم يعتبر حقا من حقوق الطفل. وفيما يتعلق بالوراثة، سيزول حق المرأة في الوراثة مع مرور الوقت، ولكن حق الأطفال لن يزول.

31 - وفيما يتعلق بجرائم الشرف، أكدت أنه غير مسموح بها بموجب قانون العقوبات، ولكنها أقرت بأن هناك أحكاما تعاقب الزوجة الزانية والزوجة التي تقتل زوجها الزاني بصورة أشد من العقاب المفروض على الزوج الزاني أو الزوج الذي يقتل زوجته الزانية. وأقرت بأن هذه الأحكام تمييزية وينبغي تعديلها. وفيما يتعلق بالدعارة، اعترفت بأن العقاب يقع على الداعرة لا على المتردد عليها، ولكنها أكدت أن ما يعاقب عليه أكثر من أي شيء آخر هو الممارسة المستمرة للدعارة. ومع ذلك، يعاد النظر في القوانين التي تتعلق بالدعارة وسوف يتم تعديلها إذا كان ذلك ضروريا للتأكد من المساواة في المعاملة بين النساء والرجال.

32 - السيد خليل (مصر): قال إن العنف المنزلي مشمول في القانون العام الذي يعاقب جميع أعمال العنف أو الإساءات التي يرتكبها الرجل أو المرأة أو التي يتم ارتكابها ضد الرجل أو المرأة، بغض النظر عن الدافع. ويمكن أن يشكل هذا العنف أساسا للطلاق. وفيما يتعلق بالإجراءات المستخدمة في استجواب المرأة المتهمة بالجرائم، قال إن الشرطة مسؤولة عن الاستجواب الأولي الذي ينبغي أن يجرى وفقا للقواعد والأنظمة المنصوص عليها في قانون العقوبات. ولا يمكن تفتيش المرأة إلا في حضور شرطية، ولا يمكن احتجازها إلا في مراكز الاحتجاز المخصصة للنساء. ولا يمكن للاستجوابات الأولية أن تدوم أكثر من 24 ساعة. وبعد هذه الفترة، يتولى المسؤولون في مكتب المدعي العام إجراء الاستجوابات التالية.

33 - وردا على السؤال المتعلق بمركز الاتفاقية في القانون المصري، قال إن الدستور هو القانون الأعلى في البلد. ومع ذلك، عندما تم اعتماد الدستور في عام 1971، كانت مصر قد أصبحت طرفا في كثير من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، والحقوق المكرسة في هذه الصكوك أصبحت جزءا من الدستور. وعليه فلا يمكن لهذه الحقوق أن تتأثر بأي قوانين أخرى. وإن المحكمة الدستورية العليا مسؤولة عن الرصد الإداري لجميع التشريعات. وإذا تبين أن هناك قانونا لا يتمشى مع الأحكام الدستورية، فإن المحكمة تعتبره باطلا ولاغيا. ويتم نشر قرارها في الجريدة الرسمية، وهو غير خاضع لأي استئناف. وإذا كانت هناك محاولة لإعادة صياغة القانون الذي يتبين أنه غير دستوري، فإن المحكمة العليا سوف تلغيه مرة أخرى. وهكذا فإن التشريع المصري لم يجد صعوبة في قبول الصكوك الدولية لأن أحكامها مكرسة بالفعل في الدستور.

34 - وعلى الرغم من أن استخدام العقاب الجسدي كان مسموحا به في السابق في النظام التعليمي، إلا أن وزارة التربية قد منعته. وقال إنه يوافق تماما على الآراء التي أعربت عنها اللجنة بضرورة تنفيذ قوانين عمالة المرأة. وقد تلقى القضاة والعاملون الآخرون في النظام القانوني التدريب اللازم لتطبيق القوانين ذات الصلة تطبيقا سليما مع ما ينطوي على ذلك من نتائج إيجابية.

35 - السيدة ذو الفقار (مصر): قالت ردا على السؤال الذي طرحته في الجلسة السابقة السيدة أكار، إنه تم عرض 227 1 حالة في الأشهر الثلاثة الأولى بعد اعتماد قانون الخلع. وقد نص القانون على أنه ينبغي ألا يمضي أكثر من ستة أشهر بين بداية الإجراءات وإنهاء الزواج. وقد تم تطبيق هذه الإجراءات بسلاسة وكانت التجربة إيجابية للغاية.

36 - وفيما يتعلق بملكية الزوجين، لا يعترف القانون المصري بمفهوم الملكية المشتركة. فالزوجة تحتفظ باسمها وبأملاكها التي كانت تمتلكها قبل الزواج. ومع ذلك، بموجب القانون الجديد الذي تم سنه في عام 2000، فإن عقود الزواج يمكن أن تتضمن اتفاقا بين الزوجين ينص على تقاسم الأملاك المكتسبة أثناء الزواج في حالة الطلاق.

37 - وردا على السيدة شوب - شيلينغ، أشارت إلى أن 32 في المائة من النساء العاملات هن موظفات حكوميات، ويعمل 12 في المائة منهن في القطاع العام و 16 في المائة منهن في القطاع الخاص. وفي القطاع غير الرسمي، تعمل 41 في المائة من النساء في القطاع الزراعي وقطاع الخدمات. أما نسبة النساء في القطاع غير الرسمي فهي تميل إلى الازدياد أو إلى أن تظل ثابتة، بينما تميل نسبة الرجال إلى الانخفاض بصورة تدريجية. ويعطي مجلس المرأة الوطني الأولوية للنساء في القطاع غير الرسمي وللنساء اللاتي على رأس الأسر المعيشية. وقد تم خصخصة المناطق التجارية الحرة. وعلى الرغم من الأثر السلبي للخصخصة على عمالة المرأة، إلا أن البرامج ومشاريع الائتمانات الصغرى تساعد المرأة التي أصبحت عاطلة عن العمل من جراء هذه العملية.

38 - وكان هناك في السابق تفاوت بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالإجازات بدون مرتب لأغراض رعاية الأطفال. غير أنه بموجب القانون المعتمد في عام 1996، امتثالا لاتفاقية حقوق الطفل، يحق لجميع الأمهات العاملات اللاتي يلدن أن يأخذن إجازة لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات أثناء عملهن. وليست هناك شروط خاصة تتعلق بهذا الحكم. فهو حق ممنوح بصفة تلقائية عند طلبه. ومع ذلك، ينظر مجلس المرأة الوطني في العمل على تغيير القانون لجعله ينطبق على جميع الأمهات اللاتي لديهن أطفال لا على الأمهات اللاتي يلدن فقط.

39 - وفيما يتعلق بعمل المرأة في القضاء، لم تمرّ سنة واحدة منذ عام 1951 لم تعرض فيها قضية على المحاكم تسعى فيها المرأة إلى ممارسة حقها في تعيينها في القضاء. ويهتم مجلس المرأة الوطني بشكل نشط بحالة معروضة الآن على المحكمة العليا، ويعتزم تقديم مشروع عن إنشاء أمين مظالم للمرأة لدعم المرأة في كفاحها من أجل الحصول على حقوقها في المحاكم، لا سيما فيما يتصل بقضايا الجنسية، وبالنساء اللاتي يرغبن في شغل مناصب في القضاء.

40 - السيدة شن : قالت إن الوصف الذي قدمه مجلس المرأة الوطني أشار إلى أن للمجلس سلطة تمثيل المرأة في المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف. وتأمل أن للمجلس سلطة ودخل كبيرين في مصر كذلك. وطلبت معلومات عن عدد الأعضاء العاملين في المجلس. وأشارت إلى أن معظم أعضاء المجلس وعددهم 30 عضوا يأتون من منظمات غير حكومية ومن الأوساط الأكاديمية. وأعربت عن الأمل في أن أعضاء من المنظمات غير الحكومية شاركن بصفتهن أعضاء في هذه المنظمات وقدمن تقارير إلى منظماتهن عن خطط وأنشطة المجلس.

41 - وأضافت أن القانون المصري محايد ولا يميز بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالعنف بوصفه جريمة. ولذلك من الأهمية بمكان فهم نفسية ودينامية العنف الموجه ضد المرأة من أجل القضاء على هذه الظاهرة. والقانون المصري ليس قويا كما ينبغي أن يكون في معالجته موضوع العنف المنزلي، والاغتصاب، وتشويه الأعضاء التناسلية للمرأة. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تعريف كلمة الاغتصاب تعريفا ضيقا أكثر من اللازم. وينبغي إجراء دراسة استقصائية وطنية عن جميع أشكال العنف الموجه ضد المرأة. ويتعين على مصر اتخاذ خطوات لمساعدة المرأة على عدم شعورها بالخوف عندما تبلغ عن حالات العنف إلى الشرطة. وينبغي تشكيل وحدات شرطة متخصصة لتستلم الشكاوى الواردة من النساء، وينبغي للمنظمات غير الحكومية أن تشجع على تقديم الدعم في هذا المجال. وبسبب النسبة المئوية العالية للنساء الأميات في مصر، ينبغي استغلال وسائط الإعلام والوحدات المتنقلة لنشر الوعي حول مسألة العنف الموجه ضد المرأة.

42 - السيدة فين كوي : قالت إن تقرير مصر الثالث والتقريرين الرابع والخامس معا تتضمن تقريبا أوصافا متطابقة لأنشطة الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ المادة 14 من الاتفاقية، على الرغم من أن عدة سنوات قد انقضت بين فترات الإبلاغ، ونمو السكان في الريف في ذلك الوقت. وتساءلت إذا كان هنالك أي تغيير في الجهود التي تبذلها الحكومة لمساعدة المرأة الريفية. وإن التقريرين الرابع والخامس معا يشيران إلى أن عدد الأسر المعيشية التي استفادت من المشروع الإنتاجي للأسر الذي وضعته وزارة الشؤون الاجتماعية تجاوز 000 50 أسرة في عام 1990، ولكنه لم يتجاوز 000 20 في عام 1998. فتساءلت عن سبب الانخفاض الهائل في عدد الأسر المستفيدة من المشروع. أما التقرير الثالث فقد أشار إلى أنه في عام 1992 تلقت حوالي 500 1 امرأة التدريب في إطار مشروع القيادات الريفية للنساء. وورد نفس عدد النساء في التقريرين الرابع والخامس معا. فتساءلت إذا كان ذلك يعني أن المرأة لم تعد تتلقى التدريب في إطار هذا المشروع. وعلى الرغم من أن السلطات المصرية أجابت عن أسئلة اللجنة فيما يتعلق بالائتمانات الصغرى، إلا أنها لم تقدم تفاصيل عن تنفيذ برامج للائتمانات الصغرى أو عن عدد الريفيات اللاتي استفدن من هذه البرامج. وينبغي أن ترد هذه المعلومات في التقرير الدوري القادم لمصر، كما ينبغي أن ترد معلومات عن النسبة المئوية للريفيات اللاتي وضعن في المستشفيات.

43 - السيدة هازيل : قالت إنه ينبغي اتباع نهج شمولي فيما يتعلق بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومعالجته. وإن الآثار القانونية والاجتماعية والثقافية للعنف الموجه ضد المرأة، والتأكيد على الدور الإنجابي للمرأة يمكن أن يساهم في زيادة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء المصريات. ورحبت بالتأكيدات التي تم تقديمها ومفادها أن موضوع الجنسية سوف يعاد النظر فيه، لا سيما في ضوء تمكين المرأة إعطاء جنسيتها إلى أطفالها. وأضافت أن القلق لا يزال يساورها فيما يتعلق بالعنف الموجه ضد المرأة بجميع أشكاله، وتجاه المرأة المحتجزة وإزاء جرائم الشرف في مصر. وإنها ترحب بمعاقبة الجرائم التي يرتكبها الرجل في سياق الزنا، ولكنها أشارت إلى أن جرائم الشرف يمكن أن تنطوي على أفراد أخرين في العائلة، وسألت إذا كانت هنالك أية برامج توعية للقضاة يتم تنفيذها في هذا الصدد. وأخيرا، أعربت عن قلقها بشأن الدراسة الاستقصائية المشار إليها في الجلسة السابقة، والتي أشارت إلى أن العنف المنزلي يحدث بصفة رئيسية بين أقل الناس ثقافة. وبما أنه من المعروف جيدا أن العنف المنزلي منتشر في جميع مستويات المجتمع، تساءلت كيف تم إجراء الدراسة الاستقصائية وعلى أي شيء ركّز الباحثون جهودهم، وإذا كان قد أُهملت النساء اللاتي ينتمين إلى مجموعات اجتماعية أخرى عند إجراء الدراسة الاستقصائية.

44 - السيدة تايا : قالت إن التقريرين الدوريان الرابع والخامس معا يعطيان نسبتين مختلفتين عن الفتيات اللاتي يتركن الدراسة في المرحلة الابتدائية: 1.21 في المائة (الفرع الأول، الجزء الأول) و 7 في المائة (الفرع الثاني، المادة 10، الجزء الثاني)؛ وسألت أي النسبتين هي النسبة الصحيحة. ورحبت بالشرح المفصل حول الطريقة التي تحاول بها الحكومة المصرية تخفيض عدد النساء الأميات، ومعدلات ترك الدراسة، والتفاصيل المتعلقة بالعوامل التاريخية والاجتماعية التي تعرقل هذه الجهود. فالبلدان التي نفذت سياسات التكيف الهيكلي مثل مصر وجدت نفسها في كثير من الأحيان تمر بصعوبات فيما يتعلق بالمحافظة على ميزانياتها التعليمية أو زيادة هذه الميزانيات. ونتيجة لذلك، ازدادت معدلات ترك الدراسة، لا سيما بين الفتيات، وتدهورت نوعية التعليم في هذه البلدان. ونظرا لأهمية برامج محو الأمية، وبرامج الحد من ترك الدراسة، وإصلاح المناهج الدراسية، سألت ما هي الموارد المخصصة في الميزانية في الوقت الراهن لقطاع التعليم بصفة عامة. وطلبت معلومات عن الصعوبات التي تواجهها مصر فيما يتعلق بإرادتها السياسية لتجنب تخفيض ميزانية التعليم فيها.

45 - السيدة تافاريس دا سيلفا : قالت إنها ترحب باعتراف مصر بأن مسؤولية تنفيذ الاتفاقية تقع على عاتق جميع سلطات الدولة. وتساءلت إذا كانت المنظمات غير الحكومية شاركت في تطوير وتنفيذ السياسات المتعلقة بشؤون المرأة. وقالت إن المادة 11 من الدستور المصري تشير إلى أن الدولة مسؤولة عن تمكين المرأة التوفيق بين مسؤولياتها العائلية ومسؤولياتها الوظيفية. غير أن التدابير العملية التي تم اتخاذها في هذا الصدد لم تتجاوز مجال الأمومة بشكل ضيق. وسألت إذا كان الرجل يستفيد أيضا من التدابير الرامية إلى التوفيق بين المسؤوليات الوظيفية والمسؤوليات العائلية. وإن عدم وجود مثل هذه التدابير يعكس التأكيد على دور المرأة النمطي بوصفها أما. وأعربت عن قلقها بسبب إشارة التقرير إلى حقوق المرأة في هذا المجال على أنها ” امتيا زا “ . فالتوفيق بين المسؤوليات العائلية والمسؤوليات الوظيفية حق لا امتياز.

46 - وأعربت عن قلقها بشأن الطريقة التي تعالج بها مصر موضوع الدعارة. فالنساء، وكثير منهن أرغمن على ممارسة الدعارة، وقعن ضحية لهذه الممارسة، ومع ذلك هن اللواتي يتم محاكمتهن، بينما يوجه الرجال الذين استغلوهن إصبع الاتهام إليهن. ومثل هذا النهج غير عادل وغير فعال إذا أريد القضاء على الدعارة. ويتضمن القانون المصري أيضا أحكاما تمييزية فيما يتعلق بجرائم الشرف. وعلى الرغم من أن المفهوم غير موجود في نص القانون، إلا أنه موجود في روح القانون، بما أن الرجال يخضعون لعقاب أقل شدة من العقاب الذي تخضع له النساء عند وقوع هذه الجرائم.

47 - السيدة ليفينغستون راداي : أعربت عن قلقها بأن الاغتصاب داخل الزواج غير معترف به في القانون المصري، على الرغم من أنه، وفقا لدراسة استقصائية حديثة العهد، 93 في المائة من النساء في مصر، تعتبره شكلا من أشكال العنف المنزلي، مقابل 46 في المائة من الرجال الذين يعتبرونه حقا من حقوقهم. وبموجب القانون رقم 6 لعام 1998، لا يعتبر العنف الموجه ضد الزوجة جريمة إلا إذا تفاقم. وأضافت أنها لا تعتقد أن تغيير هذا الحكم يتنافى مع الشريعة، ولذلك فإن أي مقاومة ضد الإصلاح تستند إلى النزعة الأبوية لا إلى الاعتراضات الدينية.

48 - السيدة تلاوي (مصر): قالت إن مجلس المرأة الوطني مجلس محترم في مصر ويتمتع بشراكة جيدة مع المنظمات غير الحكومية. وكانت تعنى إحدى لجانه التي تتراسها وزيرة سابقة، وعددها 11 لجنة، بالمنظمات غير الحكومية، وعليه فإن أي إشارة إلى استبعاد المنظمات غير الحكومية إشارة خاطئة. أما فيما يتعلق بالإشارة إلى أن الحكومة المصرية محايدة فيما يتعلق بالعنف الموجه ضد المرأة، فإنها دحضت بشكل قوي هذه الفكرة. وأضافت أن الإحصاءات ذات الصلة غير كافية، ولكن الحكومة تدرك تماما الوضع. وفي الماضي، لم تبلغ المرأة عن حالات العنف المنزلي، ولكن المواقف قد تغيرت، ويتم تغطية حالات العنف المنزلي على نطاق واسع في الصحافة. ولم تر أن هناك مشكلة لأن التقريرين اللذين قدمتهما مصر متطابقان. فليس هناك إلا ثلاث سنوات تفصل بينهما، وكل ما يتعين عمله هو تحيين الإحصاءات. وفيما يتعلق بمسألة المشروع الإنتاجي للأسر المعيشية، أشارت إلى أن هناك تاريخين مذكورين بالخطأ في التقريرين الدوريين الرابع والخامس معا (CEDAW/C/EGY/4-5)، في الجزء الذي يعالج المادة 14. والواقع أن حوالي 545 56 أسرة استفادت من المشروع بحلول عام 1998.

49 - وفيما يتعلق بتدريب الزعماء الدينيين، قالت إن الدورات الدراسية لم تتوقف، ولكنها أصبحت ناجحة لدرجة أن وزارة الصحة تولت مسؤولية عملية التدريب بالإضافة إلى الوكالات والمصارف الأخرى. وعليه فإن الأرقام لم ترد في التقرير الذي قدمته اللجنة. وفيما يتعلق بميزانية التعليم، فقد بلغت في عام 2000 ما مجموعه 17 بليون جنيه مصري، وفي عام 2001 ما مجموعه 18 بليون جنيه مصري: وهو أكبر مبلغ رُصد حتى الآن.

50 - وأضافت أن المادة 11 من الدستور تهدف إلى التوفيق بين متطلبات العمل ومتطلبات المنزل، ولكن ذلك لا ينطوي على وضع الأعباء بشكل حصري على المرأة. ففي الثقافة المصرية، ينتظر من الرجال أن يتحملوا مسؤولية متساوية. وفيما يتعلق بأهمية المعايير الدولية، قالت إن حكومتها هي من بين الحكومات التي صاغت ميثاق الأمم المتحدة. وهي تعلق أهمية كبيرة على كل من الميثاق والمعاهدات الدولية التي تسترشد بها في تشريعاتها. وأخيرا، قالت إنه يصعب عليها أن تصدق الإحصاءات التي ذكرتها السيدة ليفينغستون راداي. وأضافت أنها ستكون مندهشة إذا كانت عينة إحصائية تستطيع أن تتناول مسألة حساسة مثل الاغتصاب داخل الزواج.

51 - السيدة متينغيتي - ميغيرو : طلبت توضيحات عن الموقف فيما يتعلق بقرار المحكمة العليا بشأن جوازات السفر. فقد قال ممثل مصر إن مرسوما وزاريا قد ألغته المحكمة، فتساءلت إذا كانت هناك إمكانية، كما يحدث في بعض البلدان، أن تعيد المحكمة العليا النظر في قراراتها. وإن احتمال وجود احكام أقل مؤاتاة بالنسبة للمرأة ينبغي أن يكون حافزا لمجلس المرأة الوطني أن يواصل الضغط لسن تشريع بخصوص هذه المسألة.

52 - السيدة أحمد : أثنت على أنشطة المجلس، لا سيما الدعم الذي تقدمه للمرأة التي ترغب في أن تنشط في مجال السياسة كما أثنت على حوار المجلس مع المنظمات غير الحكومية. ولكنها سألت إذا كانت الرجال الذين يدعمون المساواة بين الجنسين وينشطون في هذا المجال يجدون أنفسهم منبوذين من الرجال الآخرين. وإذا كان الأمر كذلك، فما هي الاستراتيجية المتبعة لمساعدتهم على إيجاد من يدعمهم من بين الرجال. وثانيا سألت عن التسهيلات المتاحة للدراسات النسائية في الجامعات، فهذه مسألة هامة للغاية وينبغي ألا تقتصر على المرأة.

53 - السيدة ريغازولي : قالت، في إطار السؤال رقم 19 الوارد في قائمة المسائل والأسئلة المثارة (CEDAW/PSWG/2001/I/CRP.1/Add.4)، إنه لا يزال هناك سؤال عن تطبيق المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية. وسألت إذا كانت الشرطة أو المسؤولين عن السجون يحصلون على التدريب الكافي لعدم إخضاع المرأة إلى مزيد من العنف أثناء عملية الاستجواب. وسألت أيضا إذا كان هناك مكان تستطيع فيه النساء المعرضات للخطر أن يلجأن إليه، وإذا كان هناك من يستطيعون إسداء المشورة إليهن لمساعدتهن نفسيا. وبالإضافة إلى ذلك، تود معرفة إذا كانت هناك عقوبات كافية تفرض على الرجال الذين يعملون على تخويف النساء جنسيا. واستفسرت أيضا عما إذا كانت ظروف العمل، في فترة العولمة التي نمر بها، قد ازدادت سوءا بالنسبة للمرأة وإذا كانت هناك أية ضغوط تفرض على الحكومات من جانب الوكالات الدولية لزيادة سن التقاعد بين النساء، فهو 60 سنة كما هو متعارف عليه.

54 - السيدة تلاوي : قالت إن هناك تقليدا طويلا للدعم الذي يقدمه الرجال تأييدا للمساواة الجنسية بين النساء والرجال. فهناك فريق من الرجال قدم منذ قرن من الزمن حججا تدعو إلى هذه المساواة على أساس ديني، ولكنهم اضطهدوا. وأعربت عن أملها في أن جيلا جديدا من الرجال المؤيدين لهذه المساواة سيظهر مرة ثانية. أما فيما يتعلق بالدراسات النسائية، فهناك دورة دراسية في هذا المجال في كلية وسائط الإعلام الجامعية. وفيما يتعلق بالأماكن التي يمكن أن تلجأ إليها النساء، هناك مكان تديره منظمة غير حكومية تم إنشاؤه في أواخر الأربعينات، ويقدم المساعدة بشكل خفي إلى الفتيات الحوامل غير المتزوجات. وتقدم وزارة الشؤون الاجتماعية المساعدة أيضا في هذا المجال، ولكن ذلك يتم كله بعيدا عن الدعاية لتجنب ردود الفعل السلبية.

55 - السيدة ذو الفقار : قالت إن القانون المصري، يعترف بجريمة يُطلق عليها تعبير ” الاعتداء الجنسي “ بالإضافة إلى جريمة الاغتصاب التي تفترض الإيلاج. وفيما يتعلق بالدعارة، قالت إن مستغلي الداعرات يعتبرون أيضا مجرمين، ومعرضين للعقاب بالسجن. غير أن المترددين على الداعرات يطلق سراحهم، ويعمل المجلس من أجل تعديل هذا الحكم. وفيما يتعلق بما يسمى ” جرائم الشرف “ أقرت بأن العبارة تسند باللهجة العامية إلى أي شكل من الاعتداء المتصل بالزنا. غير أن القانون لا يميز بين أي أنواع من الاعتداءات، باستثناء التحرش الذي يعتبر أقل خطورة من الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي. وتظل جرائم الشرف تشكل مشكلة، وذلك بصورة جزئية لأن هذه الحالات لا يتم الإبلاغ عنها في كثير من الأحيان. ويرمي المجلس إلى إنشاء مجلس أبحاث يقدم بيانات أفضل عن العنف الموجه ضد المرأة.

56 - وفيما يتعلق بحرية التنقل، قالت إنه ليس هناك أية خطورة من جانب المحكمة العليا، التي ترصد الامتثال للدستور إذ تقوم بإعادة النظر في الأحكام التي أصدرتها. غير أن هناك خطرا من إصدار تشريع جديد يعطي للأزواج الحق في تقييد حرية حركة الزوجات. ويراقب المجلس عن كثب الحالة. وفيما يتعلق بالعمالة، قالت إن الخصخصة والتكيف الهيكلي أديا إلى آثار ضارة. وقد تم تنظيم دورات دراسية لعلاج هذا الوضع. أما سن التقاعد فيظل 60 سنة بالنسبة للمرأة، ولكن صفقة التقاعد المبكر مع التعويضات أمر متاح للرجال والنساء. وفي هذا السياق، رحبت باقتراح تنظيم برامج للمسنات.

57 - السيدة تلاوي : قالت هناك عدد متزايد من المراكز للمسنين، وتدير هذه المراكز المنظمات غير الحكومية بتمويل من وزارة الشؤون الاجتماعية.

رفعت الجلسة الساعة 15/18.