* اعتمدته اللجنة في دورتها الحادية والثمانين (7-25 شباط/فبراير 2022).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثامن للسنغال*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثامن للسنغال (CEDAW/C/SEN/8) في جلستيها 1856 و 1857 (انظرCEDAW/C/SR.1856و 1857) ، المعقودتين عبر شبكة الإنترنت في 10 شباط / فبراير 2022 . وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقةCEDAW/C/SEN/Q/8، أما ردود السنغال فترد في الوثيقةCEDAW/C/SEN/RQ/8.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثامن . وتعرب عن تقديرها أيضا للردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة ، وكذلك العرض الشفوي الذي قدمه الوفد ، والإيضاحات الإضافية المقدمة ردا ً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار .

3 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على وفدها الرفيع المستوى ، الذي شارك عن بُعد من داكار ، برئاسة وزيرة شؤون المرأة والأسرة والشؤون الجنسانية وحماية الأطفال ، نْديي سالي ديوب ديينغ . و قد ضم الوفد أيضاً ممثلين عن وزارة الزراعة وتجهيز المناطق الريفية ؛ ووزارة التشغيل والتدريب المهني والتعل ُّ م ال حرَف ي والإدماج ؛ ووزارة البيئة والتنمية المستدامة ؛ ووزارة الخارجية ؛ ووزارة العدل ؛ ووزارة الصحة والعمل الاجتماعي ؛ ووزارة الداخلية ؛ ووزارة العمل والحوار الاجتماعي والعلاقات مع المؤسسات ؛ ووزارة التربية الوطنية ؛ ووزارة المرأة والأسرة والشؤون الجنسانية وحماية الأطفال ؛ والبعثة الدائمة للسنغال لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف .

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بما أحرزته الدولة الطرف من تقد ُّ م ، منذ النظر في عام في عام 2015 في تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى السابع (CEDAW/C/SEN/3-7) ، في إجراء الإصلاحات التشريعية ، ولا سيما اعتمادها ما يلي :

(أ) المرسوم رقم 2021 - 1469 المؤرخ 3 تشرين الثاني / نوفمبر 2021 المتعلق بظروف عمل المرأة الحامل ؛

(ب) القانون رقم 2020 - 05 المؤرخ 10 كانون الثاني / يناير 2020 الذي يجر ِّ م جميع أشكال الاغتصاب والميل الجنسي إلى الأطفال ؛

(ج) التعميم رقم 09 - 89 المؤرخ 5 حزيران / يونيه 2018 ، الذي يكرس حصصاً لحصول المرأة على الأر ا ض ي والطاقة والمياه والموارد الطبيعية الأخرى ؛

(د) القانون رقم 2016 - 32 المؤرخ 8 تشرين الثاني / نوفمبر 2016 المتعلق بقانون التعدين ، الذي تنص المادة 109 منه على تكافؤ فرص العمل والأجر المتساوي عن المؤهلات المتساوية للمرأة والرجل .

5 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي الهادف إلى التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين ، مثل اعتماد أو إنشاء ما يلي :

(أ) خطة العمل الثانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 (2000) ، التي تشمل الفترة 2022 - 2026 ؛

(ب) الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي للمرأة والفتاة ، التي تشمل الفترة 2021 - 2025 ؛

(ج) خطة السنوات الأربع لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والسل ، التي تشمل الفترة 2021 - 2025 ؛

(د) الاستراتيجية الوطنية لـ ”مدرسة الأزواج“ ، في عام 2021 (CEDAW/C/SEN/RQ/8، الفقرة 179) ؛

(ه) خطة الفتاة ، التي تشمل الفترة 2020 - 2024 وتتضمن من بين أولوياتها القضاء على زواج الأطفال (المرجع نفسه ، الفقرة 178) ؛

(و) برنامج تعزيز المن َ عة الاقتصادية والاجتماعية ، في عام 2020 ، في سياق جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد - 19) ؛

(ز) الخطة القطاعية لتعزيز المنَعة الاقتصادية للمرأة ، في عام 2020 ؛

(ح) الخطة الوطنية للصحة والتنمية الاجتماعية ، التي تشمل الفترة 2019 - 2028 ؛

(ط) الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتان للقضاء على ختان الإناث ، وتشمل الفترة 2019 - 2023 ؛

(ي) برنامج ”المندوبية العامة لت ي س ي ر مباشرة النساء والشباب الأعمال َ الحرة“ ، في عام 2019 ؛

(ك) الخطة الوطنية الاستراتيجية الرابعة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ، التي تشمل الفترة 2018 - 2022 ؛

(ل) الاستراتيجية الوطنية الثانية للإنصاف والمساواة بين الجنسين ، التي تشمل الفترة 2026-2016 ؛

(م) استراتيجية التكنولوجيا الرقمية للسنغال ، التي تشمل الفترة 2016 - 2025 ، والتي تتضمن تدابير مخصصة للنساء والفتيات ؛

(ن) اللجنة المكلفة بإعادة النظر في القوانين والأنظمة التي تميِّز ضد المرأة ، عام 2016 .

6 - وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف ، في الفترة التي انقضت منذ النظر في تقريرها السابق ، على اتفاقية حماية الأمومة ، 2000 (رقم 183) لمنظمة العمل الدولية ، في 18 نيسان / أبريل 2017 .

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة ، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية) ، وفقاً لأحكام الاتفاقية ، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 . وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر . وتحث الدولة الطرف على الاعتراف بالمرأة باعتبارها ال قوة ال دافعة لعجلة التنمية المستدامة في الدولة الطرف ، وعلى اعتماد السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة لهذا الغرض .

دال - البرلمان

8 - تشد ِّ د اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملا (انظر بيان اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين ، المرفق السادس للوثيقة E / CN . 6 / 2010 / CRP . 2 ) . وتدعو الجمعية الوطنية إلى أن تتخذ ، بما يتوافق مع ولايتها ، الخطوات اللازمة في ما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية ، خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري التالي بموجب الاتفاقية .

هاء - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الإطار التشريعي والقوانين التمييزية

9 - تحيط اللجنة علماً بالمادة 98 من دستور السنغال ، التي تنص على أسبقية المعاهدات الدولية على التشريعات المحلية . غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تدمج بعدُ الاتفاقية بالكامل في تشريعاتها الوطنية ، ولأن الأحكام التمييزية ضد المرأة لا تزال موجودة في التشريعات الوطنية ، لا سيما في ما يتعلق بحقوق المرأة في الحياة الخاصة . وتشير إلى أن الاتفاقية تشمل حقوق المرأة في الحياة الخاصة والعام ة وأن التمييز ضد المرأة لا يمكن تبريره لأسباب دينية و / أو ثقافية .

10 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تماشياً مع المادة 98 من الدستور ، دمج أحكام الاتفاقية بالكامل في تشريعاتها الوطنية ، بما في ذلك عن طريق تعديل أو إلغاء جميع التشريعات التي تتعارض مع مبدأ المساواة وعدم التمييز ، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية ، ك الأحكام التمييزية الواردة في قانون الأسرة (2000) وقانون العقوبات (1965) وقانون العمل (1997) ؛

(ب) إجراء تحليل جنساني شامل لجميع القوانين في الدولة الطرف وتمييز تلك التي تتعارض مع الاتفاقية ، وذلك بهدف مواءمتها مع الاتفاقية ، على أساس العمل الذي بدأته اللجنة المكلفة بإعادة النظر في القوانين والأنظمة التي تميِّز ضد المرأة ، التي أُنشئت في عام 2016 بمشاركة كاملة من منظمات المجتمع المدني ؛

(ج) إجراء مشاورات شاملة ، بما في ذلك على أساس هذه الملاحظات الختامية ، ولا سيما مع الزعماء التقليديين والدينيين ومنظمات المجتمع المدني والشباب ، بشأن تنقيح وتنفيذ القوانين ذات الصلة لمنع جميع أشكال التمييز الفعلي ضد المرأة والفتاة والقضاء عليها .

تعريف التمييز ضد المرأة

11 - ترحب اللجنة بكون المادة 7 من الدستور تكر ِّ س المساواة بين الجنسين . ومع ذلك ، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تعريف شامل للتمييز ضد المرأة يتوافق مع المادة 1 من الاتفاقية .

12 - واللجنة ، إذ تذكّر بتوصيتها العامة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية ، وتمشياً مع الغاية 5 - 1 من أهداف التنمية المستدامة ، التي ترمي إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان ، توصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تضمين تشريعاتها تعريفاً شاملاً للتمييز ضد النساء والفتيات يتوافق مع المادة 1 من الاتفاقية ويشمل جميع أسباب التمييز المحظورة ، بما في ذلك التمييز المباشر وغير المباشر في ال حي ا ة العام ة والخاص ة ، وأشكال التمييز المتداخلة ؛

(ب) ضمان الإعمال الفعلي لحظر التمييز ضد المرأة من خلال آليات إنفاذ وعقوبات مناسبة .

لجوء المرأة إلى القضاء

13 - تعرب اللجنة عن تقديرها للزيادة في مخصصات الميزانية لتقديم المساعدة القضائية والجهود المبذولة لتقديم هذه المساعدة من خلال مراكز الدعم القانوني اللامركزية (”دُور العدل“) . وترحب بترجمة الاتفاقية إلى ست لغات وطنية ونشرها على المستوى المحلي . ومع ذلك ، تشعر اللجنة بالقلق لأن النساء ما زلن يواجهن عراقيل متعددة في سبل اللجوء إلى القضاء ، وذلك بسبب ما يلي :

(أ) قلة فرص الحصول على المساعدة والدعم القانونيين للفئات المحرومة من النساء ، بمن فيها النساء الريفيات ، والنساء اللائي يعشن في فقر ، والنساء ذوات الإعاقة ، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين ، والنساء ضحايا العنف الجنسي ؛

(ب) الحواجز الاجتماعية - الثقافية ، مثل الأمية القانونية ووصم الضحايا ووصم ال مرأة المناضل ة من أجل حقوقه ا ، التي قد تواجهها المرأة في اللجوء إلى القضاء ؛

(ج) العدد المحدود للإجراءات القضائية التي احتُج فيها بأحكام الاتفاقية أو طُبقت فيها مباشرة ً ؛

(د) عدم قدرة منظمات المجتمع المدني على تقديم شكاوى نيابة عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان .

14 - وتمشياً مع توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء ، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان سبل الحصول على خدمات المساعدة القانونية الفعالة لجميع النساء والفتيات في جميع أنحاء الدولة الطرف ، والتعجيل باعتماد قانون المساعدة القانونية لضمان جعل المساعدة القانونية متاحة وميسورة التكلفة ويسهل الحصول عليها لجميع النساء في جميع الأوساط ، لا سيما الفئات المهمشة من النساء ؛

(ب) تعزيز وعي المرأة بحقوقها وبوسائل إعمالها من خلال جملة أمور منها برامج محو الأمية القانونية وتوعية الزعماء التقليديين والدينيين وضباط الشرطة وعامة ال ناس بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين ؛

(ج) تسريع برامج بناء القدرات لفائدة القضاة والمدعين العامين والمحامين وغيرهم من مُمتَهِني القانون ، وتعيين النساء في سلك القضاء ، وكفالة أن تكون الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها ، وكذلك التوصيات العامة للجنة وآراؤها بشأن الاتصالات والاستفسارات الفردية ، جزءاً لا يتجزأ من تدريبهم المهني ، وذلك بغية تمكينهم من تطبيق أحكام الاتفاقية و / أو الاحتجاج بها و / أو الإشارة إليها مباشرة ، وتفسير التشريعات الوطنية على نحو يتم ا شى مع الاتفاقية ؛

(د) من ْ ح منظمات المجتمع المدني الصفة القانونية لتمكينها من تقديم شكاوى نيابة عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان .

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

15 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لإنشائها مديرية الإنصاف والمساواة بين الجنسين و 21 وحدة للشؤون الجنسانية داخل الوزارات . غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بما يلي :

(أ) أن قدرة الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة محدودةٌ بحيث لا تمك ّ نه من ضمان تنسيق تعميم مراعاة المنظور الجنساني على نحو ملائم في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية ، وأن مديرية الإنصاف والمساواة بين الجنسين والمرصد الوطني المعني بالتكافؤ لد يهما موارد بشرية ومالية محدودة ؛

(ب) تفتقر بعض وحدات ا لشؤون الجنسانية داخل الوزارات إلى الولاية والقدرة على التأثير في عمليات تصميم السياسات وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في مجال عمل الوزارة المعنية ؛

(ج) لم ي ُعتمد بعدُ المؤشر الوطني للمساواة بين الجنسين .

16 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز الآليات لضمان التعاون في ما بين هيئات المساواة بين الجنسين ومع جميع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين والدوليين ، وتزويد هيئات المساواة بين الجنسين بالموارد البشرية والمالية الكافية لتمكينها من الاضطلاع بولاياتها وتنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للإنصاف والمساواة بين الجنسين للفترة 2016 - 2026 بفعالية ؛

(ب) التصدي للتحديات التي ت حول دون أداء جهات التنسيق المعنية بالشؤون الجنسانية عملها ب فعالية ، والتأكد من م نح ها السلطة والقدر ات والموارد اللازمة لأداء دورها ؛

(ج) التعجيل بوضع المؤشر الوطني المقرر للمساواة بين الجنسين ، والذي ينبغي أن يكون بمثابة نظام للمؤشرات الجنسانية لتحسين جمع البيانات ، المصنفة حسب نوع الجنس ، بهدف تقييم أثر وفعالية السياسات والبرامج الهادفة إلى تعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين وتعزيز تمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

17 - ترحب اللجنة بالجهود المبذولة ، بما في ذلك صياغة مشروع القانون الموجود حالياً قيد الاستعراض ، لضمان امتثال اللجنة السنغالية لحقوق الإنسان للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) ، وذلك لاستعادة درجة اعتمادها ضمن الفئة ”ألف“ لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان . غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم استقلالية اللجنة السنغالية لحقوق الإنسان ، وعدم حيادها في تعيين أعضائها والموارد البشرية والمالية غير الكافية المخصصة لها .

18 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز استقلال ية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وزيادة فعاليتها وحضورها ، تمشياً مع مبادئ باريس ، وتزويدها بما يكفي من الموارد البشرية والمالية والنظر في إنشاء لجنة فرعية تُ عن ى بحقوق المرأة .

التدابير الخاصة المؤقتة

19 - تشير اللجنة إلى القانون رقم 2010 - 11 المؤرخ 28 أيار / مايو 2010 المتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل في الهيئات المنتخبة كلياً أو جزئياً ، وإلى التدابير الخاصة المؤقتة الأخرى التي اتخذتها الدولة الطرف في مجال سبل الحصول على الأراضي والتعليم والقروض ومباشرة الأعمال الحرة ، بما في ذلك من خلال التعميم رقم 09 - 89 المؤرخ 5 حزيران / يونيه 2018 . ومع ذلك ، فإنها تشير إلى الحاجة إلى اتخاذ مزيد من التدابير الخاصة المؤقتة للتعجيل بالنهوض بالنساء الممث َّ لات تمثيلا ناقصاً أو المحرومات .

20 - وعملاً بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة ، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد تدابير تشريعية وأطر تنظيمية للتنفيذ الفعال للتدابير الخاصة المؤقتة الحالية ، مثل تعديل القانون رقم 96 - 06 المؤرخ 22 آذار / مارس 1996 المتعلق بالسلطات المحلية ومواءمته مع القانون رقم 2017 - 12 المؤرخ 18 كانون الثاني / يناير 2017 المتعلق بقانون الانتخابات ، وإنشاء آليات المساءلة لمراقبة الامتثال ؛

(ب) اتخاذ المزيد من التدابير القانونية ، بما في ذلك تطبيق نظام الحصص وغيره من التدابير الاستباقية ، مع وضع أهداف مقترنة بزمن للإنجاز ، وتوفير موارد كافية وسن عقوبات على عدم الامتثال ، وذلك من أجل تسريع إعمال حقوق جميع النساء بموجب الاتفاقية ، لا سيما في مجالات سبل الحصول على الأراضي والقروض ومباشرة الأعمال الحرة والتوظيف في القطاع الرسمي والوظائف المهنية في القضاء وفي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات ، وبخاصة في ما يتعلق بالوصول إلى مناصب صنع القرار في تلك الم ج ا لات ، و إلى مناصب صنع القرار التي تُشغل بالانتخاب والتعيين على مستوى المحافظات والمستوى المحلي .

القوالب النمطية التمييزية والممارسات الضارة

21 - تعرب اللجنة عن تقديرها للتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والممارسات الضارة الأخرى ، لا سيما من خلال جهود التوعية التي تستهدف الشباب . ومع ذلك ، فإنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) استمرار قواعد السلطة الأبوية التي تميِّز ضد المرأة وتبيح الممارسات الضارة ، بما فيها زواج الأطفال ، وتعدد الزوجات وزواج الأخ بأرملة أخيه وزواج السِّلفة ، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث ؛

(ب) المادة 111 من قانون الأسرة التي تسمح بزواج الفتيات في سن السادسة عشرة ؛

(ج) قلة عدد التحقيقات والملاحقات والعقوبات المتعلقة بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث .

22 - وعملا بالتوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة / المشتركة مع التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2014) بشأن الممارسات الضارة ، والغاية 5 - 3 لأهداف التنمية المستدامة ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) حظر جميع الممارسات الضارة ، بما فيها زواج الأطفال ، وتعدد الزوجات وزواج الأخ بأرملة أخيه وزواج السِّلفة ، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث ، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات والاستخدام الشفاف لموارد الميزانية للقضاء على هذه الممارسات والقوالب النمطية التمييزية بين الجنسين ، وتعزيز المشاورات العامة والبرامج التثقيفية بشأن التأثير السلبي لتلك الممارسات على تمتع النساء والفتيات بحقوقهن ، مع التركيز على القادة الدينيين ووسائل الإعلام والسكان في المناطق التي تنتشر فيها الممارسات الضارة أكثر من غيرها ؛

(ب) تعديل أو إلغاء المادة 111 من قانون الأسرة ، و ال تع جيل ب اعتماد قانون حماية الطفل لرفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات إلى 18 عاماً ، ومواصلة التوعية بالآثار الضارة لزواج الأطفال على تمتع الفتيات بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية ؛

(ج) إنفاذ التشريعات التي تحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث من خلال التحقيق مع الجناة ومقاضاتهم ومعاقبتهم بأحكام تتناسب مع خطورة الجرائم ، وتمديد فترة التقادم إلى أن تبل ُ غ الضحية سن الرشد لتمكينها من تقديم شكواها ، على نحو ما أوصى به القضاة ( CEDAW / C / SEN / 8 ، الفقرة 66) ، وحماية الضحايا المحتملين من الجناة وزيادة التعاون بين الجهات الفاعلة الوطنية ومع الدول المجاورة .

العنف الجنساني ضد المرأة

23 - ت ش ي د اللجنة ب التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتوعية بالقانون رقم 2020 - 05 المؤرخ 10 كانون الثاني / يناير 2020 وبدء تنفيذ مشروع تجريبي للإبلاغ عن حالات العنف الجنساني ضد المرأة دون الكشف عن هوية المُبلغ في تشرين الثاني / نوفمبر 2021 . ومع ذلك ، فهي كذلك تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) ارتفاع معدل انتشار التحرش الجنسي والعنف الجنساني ضد النساء والفتيات ، مثل العنف العائلي والجنسي ، بما في ذلك في ال حي ا ة العام ة ؛

(ب) عدم حظر جميع أشكال العنف الجنساني ضد النساء والفتيات حظراً شاملا في ال حي ا ة العام ة والخاص ة ؛

(ج) عدم كفاية الحماية المقدَّمة الضحايا والافتقار إلى الملاجئ أو خدمات الدعم الملائمة للنساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني ضد المرأة .

24 - و اللجنة ، إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة ، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19 ، و ت م شي ا ً مع الغاية 5 - 2 من أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في ال حي ا ة العام ة والخاص ة ، توصي بأن تقوم الدولة ُ الطرف بما يلي :

(أ) اتخاذ خطوات تشجع على الإبلاغ عن التحرش الجنسي والعنف الجنساني ضد النساء والفتيات ، وضمان إجراء تحقيقات فعالة في الادعاءات وتطبيق عقوبات ملائمة على الجناة تتناسب مع خطورة الجرائم ، واتخاذ تدابير ل تع زي ز سلامة النساء والفتيات في ال فض ا ءات العامة ، بسبل منها ’برنامج تحديث المدن‘ ( “ promovilles ” ) ؛

(ب) ضمان التطبيق الفعال للقوانين الحالية التي تحظر أشكال العنف الجنساني ضد المرأة واعتماد قانون شامل لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة ومكافحتها والمعاقبة عليها ، بما في ذلك العنف الاقتصادي والنفسي والجسدي والعنف الجنسي والاغتصاب الزوجي والتحرش الجنسي ، في الحياة العامة والخاصة ، وكذلك جميع أشكال العنف المعاصرة التي تحدث على الإنترنت وفي الأوساط الرقمية الأخرى ؛

(ج) توفير أوامر الحماية وسبل الانتصاف للنساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني أو المعرضات لخطر الوقوع ضحية لهذا العنف ، وإنشاء ملاجئ في جميع أنحاء الدولة الطرف يسهل الوصول إليها بشكل كامل ، وضمان حصول هؤلاء الضحايا على خدمات الإرشاد وإعادة التأهيل والدعم لإعادة اندماجهن في المجتمع .

الاتجار بالبشر واستغلالهم في البغاء

25 - ترحب اللجنة بتنفيذ خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ، وتنظيم أنشطة التوعية ، والتدابير المتخذة للتعرف على ضحايا الاتجار أثناء الفحوصات الصحية المنتظمة للنساء اللائي يتم استغلالهن في البغاء . غير أنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف هي بلد منشأ وعبور ومقصد للاتجار بالبشر وأن الاتجار الداخلي بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي منتشر ٌ بنفس المستوى . وهي تشعر بالقلق بشكل خاص بسبب ما يلي :

(أ) عدم وجود بيانات عن عدد الضحايا والتحقيقات والملاحقات وأحكام الإدانة المتعلقة بالاتجار بالبشر ، ولا سيما الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري والإكراه على التسو ّ ل في الدولة الطرف ولأغراض السخرة المنزلية في البلدان الأجنبية ؛

(ب) انخفاض معدل الملاحقات وأحكام الإدانة والافتقار إلى الآليات المناسبة للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر وإحالتهم إلى دوائر الخدمات المناسبة ، لا سيما بين النساء اللائي تعرضن للاستغلال في البغاء وغير المسجَّلات ؛

(ج) التقارير التي تفيد بتحرش أفراد الشرطة بالنساء اللائي يتم استغلالهن في البغاء .

26 - وبالإشارة إلى التوصية العامة رقم 38 (2020) الصادرة عن اللجنة بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إنفاذ القانون رقم 2005 - 06 المؤرخ 10 أيار / مايو 2005 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر والممارسات المماثلة ، والقيام بشكل منهجي بجمع بيانات مصنفة عن عدد الضحايا والتحقيقات والملاحقات وأحكام الإدانة المتعلقة بالاتجار بالبشر وتعزيز قواعد بيانات وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لوزارة العدل ؛

(ب) التعرف على هوية النساء والفتيات ضحايا الاتجار بالبشر وفحصهن وحمايتهم ومساعدتهن ، والتحقيق مع مرتكبي الاتجار بالبشر ومقاضاتهم ومعاقبتهم بشكل مناسب بموجب تشريعات مكافحة الاتجار بالبشر (وليس ب سب ب تهم ت تعلق بالبغاء) ، وتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي لمنع الاتجار بالبشر من خلال تبادل المعلومات و مواءمة الإجراءات القانونية لملاحقة المتاجرين ؛

(ج) توفير الحماية الفعالة للنساء اللائي يتم استغلالهن في البغاء في جميع حالات الاعتداء والتحرش وانتهاك حقوقهن ، ولا سيما النساء المعرضات لخطر الاستغلال في البغاء ، من خلال التحقيق مع الجناة وملاحقتهم قضائياً ومعاقبتهم ب ال شكل ال مناسب في جميع الحالات ، واتخاذ تدابير للحد من الطلب على البغاء وتوفير برامج للإقلاع عن ممارسة الدعارة للنساء الراغبات في ذلك والفرص البديلة لإدرار الدخل لهن .

المشاركة على قدم المساواة في الحياة السياسية والعامة

27 - تلاحظ اللجنة مع التقدير الأثر الإيجابي للقانون رقم 2010 - 11 المؤرخ 28 أيار / مايو 2010 المتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل في الهيئات المنتخبة كلياً أو جزئياً ، لا سيما في ما يتعلق بتمثيل المرأة على المستوى الوطني ، والتدابير المتخذة لزيادة قدرات البرلمانيات والمرشحات . ومع ذلك ، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق من انخفاض تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار على مستوى المقاطعات والمستوى المحلي ، ونقص تمثيلها في القطاع العام ، بما في ذلك في المناصب الرفيعة المستوى على المستوى الدولي . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بعدم تنفيذ القانون رقم 2010 - 11 ودعمه بالكامل في جميع أنحاء الدولة الطرف .

28 - و تمشي اً مع ا لتوصية العامة للجنة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة والغاية 5 - 5 من أهداف التنمية المستدامة ، توصي اللجنة الدولة َ الطرف بما يلي :

(أ) إنشاء آلية لرصد تنفيذ القانون رقم 2010 - 11 ، لا سيما على المستوى المحلي ؛

(ب) مواصلة تنفيذ برامج بناء القدرات والتوعية لزيادة المشاركة الم ُ جدية للمرأة في صنع القرار على جميع مستويات الحياة السياسية والعامة ، بما في ذلك في المناصب المنتخبة على مستوى المقاطعات والمستوى المحلي ، والقضاء ، والإدارة الإقليمية والمحلية ، والسلك الدبلوماسي ؛

(ج) سنّ تدابير لمكافحة المواقف الضارة والقوالب النمطية المرتبطة بمشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة ، بما في ذلك توفير التدريب الشامل والتوعية والحملات التربوية الموجهة إلى الفئات الرئيسية المعرضة للخطر .

التعليم

29 - تشيد اللجنة بالبرامج التي وضعتها الدولة الطرف للنهوض بتعليم الفتيات ، واستبقاء الفتيات في المدرسة وزيادة تمثيلهن في مجالات الدراسة غير التقليدية ، بما في ذلك من خلال حملات التوعية وتقديم منح للفتيات من الأسر ذات الدخل المنخفض . غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) المستويات المرتفعة بشكل غير متناسب للأمية بين النساء ، ولا سيما بين النساء المسنات والريفيات ؛

(ب) حوادث العنف ضد الأطفال ، بمن فيهم الفتيات ، المرتبكة في المدارس ، ولا سيما العنف الجنسي ؛

(ج) ارتفاع معدلات توقف الفتيات عن الدراسة في المستويات العليا من التعليم وفي المناطق الريفية ، ويرجع ذلك جزئياً إلى رسوم المدارس الإعدادية والثانوية ، واستمرار المواقف القائمة على الهيمنة الذكورية والقوالب النمطية الجنسانية التمييزية في ما يتعلق بأدوارهن ومسؤولياتهن في الأسرة والمجتمع ؛ وعمالة الأطفال وزواج الأطفال والحمل المبكر ؛

(د) التمثيل الناقص للفتيات والنساء في تخصصات التعليم التي يهيمن عليها الذكور عادة ، بما فيها التعليم التقني والمهني ؛

(ه) نقص المعل ِّ مين المؤهلين والمرافق الصحية الملائمة واستمرار انخفاض عدد المعلمات والنساء في مناصب صنع القرار في نظام التعليم .

30 - وتوصي اللجنة ، تمشي اً مع توصيتها العامة رقم 36 ( 201 7 ) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم والغاية 4 - 1 من أهداف التنمية المستدامة ، بأن تقوم الدولة الطرف بالترويج لأهمية تعليم البنات في جميع المستويات باعتباره أساساً لتمكينهن ، وبما يلي :

(أ) تعزيز برامج محو الأمية الشاملة الموجهة للكبار من النساء ، وضمان استفادة النساء المسنات والريفيات خاصة من هذه البرامج ؛

(ب) تنفيذ سياسة عدم التسامح مطلقاً مع العنف ، بما فيه العنف الجنسي في المدارس ، وضمان معاقبة الجناة على النحو المناسب ، وجمع بيانات إحصائية عن هذه الحوادث ، مصنفة حسب نوع الجنس والعوامل الأخرى ذات الصلة ؛

(ج) زيادة جهودها لضمان التحاق الفتيات بالمدارس واستبقائهن فيه ا ، ولا سيما في المرحلتين الثانوية والجامعية وفي المناطق الريفية ، من خلال إلغاء رسوم المدارس الإعدادية والثانوية والحواجز الخاصة التي تواجه الفتيات ، بمن فيهن الفتيات الحوامل والأمهات الشابات ، وذلك على سبيل المثال من خلال تزويدهن بالدعم المالي والرعاية بأسعار معقولة من أجل أطفالهن ؛

(د) مواصلة البرامج الرامية إلى تشجيع النساء والفتيات على اختيار مجالات غير تقليدية للتعليم والمهن ، بما فيها المجالات التي يهيمن عليها الذكور عادة ، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والحرص على حصولهن على التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين ؛

(ه) زيادة الميزانية المخصصة لقطاع التعليم ، وتجهيز جميع المدارس بالمرافق الصحية الملائمة ، ومواصلة اتخاذ التدابير الكفيلة بزيادة عدد المعلمات .

العمالة

31 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتشجيع النساء والفتيات على متابعة التدريب المهني وزيادة قدراتهن التقنية والإدارية ، بما في ذلك في المجالات غير التقليدية . غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) أن المادةL.146من قانون العمل ، التي قد تحد من فرص وصول المرأة إلى المهن ، ت ُ عتبر ”غير مناسبة“ ؛

(ب) استمرار الفصل المهني الأفقي والرأسي ، وحضور المرأة بشكل مركَّز في سوق العمل غير الرسمي والوظائف المتدنية الأجر ، واستمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين ، وارتفاع معدل البطالة بين النساء ؛

(ج) عدم وجود تدابير للتصدي للتحرش الجنسي في أ م ا كن العمل .

32 - و توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إلغاء أو تعديل المادة L . 146 من قانون العمل وتسهيل وصول المرأة إلى أي مهنة تختارها ؛

(ب) ضمان احترام مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة في جميع القطاعات ، المنصوص عليه في المادة L . 105 من قانون العمل ، والقضاء على الفصل المهني ، الأفقي منه والعمودي ، تمشياً مع المادة 25 من الدستور ، بطرق منها استحداث ترتيبات عمل مرنة والاستثمار في خدمات رعاية الأطفال ونظام النقل العام ، والنظر في التصديق على اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية ، 1981 (رقم 156) واتفاقية العمال المنزليين ، 2011 (رقم 189) لمنظمة العمل الدولية ؛

(ج) إنفاذ المادة 319 مكرراً من قانون العمل ، وتعزيز آليات الشكاوى وتسوية المنازعات المتعلقة بالعمل للتصدي للتمييز على أساس نوع الجنس ، بما في ذلك التحرش الجنسي ، في مكان العمل ، وفرض العقوبات المناسبة على الجناة ، والنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العنف والتحرش ، 2019 (رقم 190) .

الصحة

33 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لجهودها الرامية إلى توسيع نطاق الحصول على الرعاية الصحية الشاملة وخدمات الصحة العامة ، بما فيها خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ، لا سيما في المناطق الريفية ، مثلا من خلال المراكز الصحية المتنقلة . وقد لاحظت أيضاً التدابير المتخذة للحد من حالات الحمل المبكر ، على سبيل المثال من خلال مشروع ”لا للحمل المبكر“ ، ولمنع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ومعالجة أي من هذه الإصابات . غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) تجريم الإجهاض وعدم وجود استثناءات إلا في حالات تعرض حياة المرأة الحامل للخطر ؛

(ب) المعدل المرتفع بشكل مستمر للوفيات النفاسية ، الذي يمكن أن يعزى إلى جملة أمور منها الحمل المبكر والإجهاض غير المأمون ، و كذلك ارتفاع معدل سوء التغذية بين النساء والفتيات ؛

(ج) انتشار حالات الحمل المبكر وتدني مستويي الوعي واستخدام وسائل منع الحمل بين المراهقات ؛

(د) نقص إمكاني ات الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية ، ولا سيما بسبب وصمة العار التي تتعرض لها النساء والمراهقات وضحايا تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والعنف الجنسي ، والنساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ؛

(ه) أوجه التفاوت في الحصول على الخدمات الصحية في المناطق الحضرية والريفية والصعوبات التي تواجهها النساء المصابات بناسور الولادة في الحصول على الخدمات المتخصصة ، لا سيما في المناطق التي ينتشر فيها المرض بكثرة .

34 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف ، تمشياً مع التوصية العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة ومع الغايتين 3 - 1 و 3 - 7 من أهداف التنمية المستدامة ، بما يلي :

(أ) تعديل المادة 305 من قانون العقوبات والقانون رقم 2005 - 18 المؤرخ 5 آب / أغسطس 2005 لإلغاء تجريم الإجهاض في جميع الحالات وإباحته ، كحد أدنى ، في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم أو إصابة الجنين بتشوهات بالغة وتعرض حياة الحامل أو صحتها للخطر ، مع الاعتراف بأن تجريم الإجهاض شكل ٌ من أشكال العنف الجنساني ضد المرأة ، بما يتماشى مع التوصية العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة ؛

(ب) مضاعفة الجهود للحد من الوفيات النفاسية وسوء التغذية ، بما في ذلك عن طريق زيادة فرص الحصول على الرعاية الأساسية قبل الولادة وبعدها وخدمات التوليد في حالات الطوارئ التي تقدمها قابلات ماهرات في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف ؛

(ج) ضمان حصول جميع النساء والفتيات ، خاصة قاطنات المناطق الريفية ، على أشكال ميسورة ومتطورة من وسائل منع الحمل ، ومضاعفة الجهود لزيادة التوعية بموانع الحمل والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية ، بطرق منها توفير تعليم مناسب للعُمر ؛

(د) تسريع حملات التوعية بالآثار الصحية للممارسات الضارة ، مثل الحمل المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث ، والحرص على إمكانية لجوء ضحايا هذه الممارسات والعنف الجنسي إلى أخصائيين صحيين مدرَّبين ، ومواصلة الجهود للوقاية من عدوى فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز وانتقال عدوى الفيروس من الأم إلى الطفل ؛

(ه) مضاعفة الجهود الرامية إلى تعزيز سبل حصول النساء على خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمساعدة الطبية الميسورة التكلفة التي يقدمها موظفون مدرَّبون ، لا سيما في المناطق الريفية ، والنساء المصابات بناسور الولادة ، مع مراعاة المخاوف الصحية الخاصة التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد - 19 ، مثل انخفاض ما هو متوافر من الأغذية الجيدة النوعية والمخاوف المتعلقة بالصحة العقلية وزيادة العنف العائلي .

التمكين الاقتصادي للمرأة

35 - تلاحظ اللجنة بقلق الصعوبات التي تواجهها المرأة في مجال التمكين الاقتصادي ، ولا سيما حصولها على القروض ، والعدد الكبير من النساء العاملات في القطاع غير الرسمي .

36 - وتوصي اللجنة الدولة َ الطرف أن تقوم بما يلي :

(أ) توسيع فرص حصول المرأة على القروض بأسعار فائدة منخفضة ، بما في ذلك من خلال البرامج القائمة ، مثل برنامج ”المندوبية العامة لتيسير مباشرة النساء والشباب الأعمالَ الحرة“ ، وصندوق الائتمان الوطني للمرأة ، والصندوق الوطني لتشجيع مباشرة المرأة للأعمال الحرة ، والبرنامج الوطني لتعزيز التمويل الأصغر الإسلامي ؛ وتعزيز برامج بناء القدرات المتاحة للمرأة وتمكين المرأة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ، لا سيما في مجال تغير المناخ ؛ وتمكين النساء من ممارسة أنشطة مدرة للدخل وإنشاء مؤسساتهن التجارية الخاصة ، على سبيل المثال من خلال مشروع الحد من الفجوة الرقمية بين الجنسين وبرنامج مساندة الفتيات في مجال المبتكرات التكنولوجية في قطاع الزراعة ؛

(ب) إجراء دراسة لتقييم مشاركة المرأة في القطاع غير الرسمي للاقتصاد ، بما في ذلك ما يتعلق بالحصول على تغطية الضمان الاجتماعي وخطط التقاعد ، واستناداً إلى نتائج تلك الدراسة ، الاستمرار في استعراض تشريعات وسياسات العمل الحالية انطلاقاً من منظور جنساني ، وذلك حرصاً على توفير الحماية الاجتماعية لجميع النساء ، بمن فيهن العاملات في القطاع غير الرسمي للاقتصاد والنساء ذوات الدخل المنخفض و / أو النساء العاملات لحسابهن الخاص .

المرأة الريفية

37 - تلاحظ اللجنة مع التقدير المادة 15 من الدستور والمادة 54 من القانون رقم 2004 - 16 المؤرخ 4 حزيران / يونيه 2004 المتعلق بسياسة الزراعة والغابات وتربية الحيوانات ، التي تكرس الحقوق المتساوية للمرأة والرجل في حيازة الأرض وملكيتها ، ولا سيما لأغراض الزراعة . كما ترحب بالحصص الموضوعة لحصول المرأة على الأراضي والطاقة والمياه والموارد الطبيعية الأخرى ، ووجود برامج لتيسير حصول المرأة على الائتمانات ومشاركة المرأة في صنع القرارات المتعلقة بتنمية الغابات . غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار عدم تكافؤ فرص حصول المرأة الريفية على الأراضي وموارد الإنتاج والائتمانات ، في سياق الممارسات العرفية المستمرة والحواجز الاجتماعية - الثقافية ، ونقص تمثيلها في مناصب صنع القرار .

38 - واللجنة ، إذ تُذكِّر بتوصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية ، فإنها توصي الدولة َ الطرف بما يلي :

(أ) ضمان ومراقبة تطبيق الحصص المنصوص عليها في التعميم رقم 09 - 89 المؤرخ 5 حزيران / يونيه 2018 واتخاذ أي تدابير أخرى تكون ضرورية لتسريع حصول المرأة على قدم المساواة على الأراضي وموارد الإنتاج ورأس المال والتكنولوجيات ، بما في ذلك لأغراض إنشاء مؤسسات تجارية صغيرة وممارسة زراعة قادرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ ؛

(ب) مواصلة اتخاذ التدابير الرامية إلى تمكين المرأة الريفية ، بما في ذلك عن طريق زيادة سبل حصولها على الأراضي ، والأنشطة المدرة للدخل ، والائتمانات ، والخدمات الأساسية ، والرعاية الصحية والتغذية ، بسبل منها برنامج ال تنمية المجتمع ية في حالات الطوارئ الذي أُطلق في عام 2015 وبرنامج الطوارئ لتحديث المناطق الحدودية ؛

(ج) ضمان المشاركة المتساوية للنساء والفتيات الريفيات في عمليات صنع السياسات ، بما في ذلك توزيع الأراضي وإدارة الاستثمارات العامة في المناطق الريفية .

النساء اللواتي يواجهن أشكالاً متداخلة من التمييز

39 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) قلة سبل حصول النساء المحرومات من حريتهن على الرعاية الصحية والتغذية والتعليم والتدريب المهني المراعي لاحتياجاتهن الخاصة ، وقلة المعلومات المتوافرة عن استخدام التدابير البديلة للاحتجاز ، ولا سيما بالنسبة للنساء الحوامل والنساء اللواتي لديهن أطفال والنساء المتهمات بجرائم تتعلق بالحقوق الجنسية والإنجابية ؛

(ب) التقارير المت ع لقة ب أعمال العنف ، بما في ذلك العنف الجنسي ، المرتكبة ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة والنساء والفتيات ذوات المهق ، كما هو الحال في سياق المعتقدات التقليدية الخاطئة ، والعقبات التي يواجهنها في الحصول على الخدمات الصحية ، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والتعليم والعمالة والخدمات الاجتماعية ؛

(ج) انتشار خطاب الكراهية والخطاب الذي يحرض على العنف ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين ، وكذلك التقارير المتعلقة بأعمال العنف والإيذاء والاحتجاز التعسفي وانتهاك الحق في الخصوصية ، ولا سيما على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ؛

(د) الافتقار إلى بيانات إحصائية عن حالة الفئات المحرومة من النساء ، بمن فيهن النساء والفتيات ذوات الإعاقة والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين والمسنات .

40 - وتوصي اللجنة الدولة َ الطرف بما يلي :

(أ) ضمان أن تُتاح للنساء المحرومات من حريتهن سبل اللجوء إلى القضاء ، والحصول على الرعاية الصحية ، والتغذية ، والتعليم ، والتدريب المهني ، والتشجيع على استخدام تدابير بديلة للاحتجاز ، ولا سيما بالنسبة للنساء الحوامل ، والنساء اللائي لديهن أطفال ، والنساء المتهمات بارتكاب جرائم تتعلق بالحقوق الجنسية والإنجابية ، وزيادة موارد واستقلالية المرصد الوطني لأماكن الحرمان من الحرية ؛

(ب) حماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة والنساء والفتيات ذوات المهق حماية ً فعالة من أي شكل من أشكال العنف ، مع ضمان فرض عقوبات صارمة على مرتكبي الانتهاكات ضدهن ؛ ومواصلة حملات التوعية ؛ وضمان سبل الحصول على الخدمات الصحية ، بما فيها الخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ؛ وجمع البيانات المصنفة حسب الجنس والإعاقة والعوامل الأخرى ذات الصلة ؛

(ج) اعتماد التدابير التشريعية والسياساتية اللازمة لمكافحة خطاب الكراهية ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين ، وزيادة مستوى حمايتهن ، وتمكينهن من الوصول إلى الملاجئ ، وإجراء تحقيق كامل في جميع حالات انتهاك حقوقهن ومقاضاة من ينتهكها ، عند الاقتضاء ؛

(د) تحسين جمع ونشر وتحليل البيانات المحدّثة ، المصنفة حسب العوامل ذات الصلة ، المتعلقة بتمتع الفئات المحرومة من النساء ، بمن فيهن النساء والفتيات ذوات الإعاقة والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين والمسنات بحقوقهن ، والمتعلقة بالتدابير المتخذة لمعالجة أشكال التمييز والعنف المتداخلة التي يواجهها هؤلاء الأشخاص .

الزواج والعلاقات الأسرية

41 - ترحب اللجنة بوضع قانون لحماية الطفل ، وتجربة ”مدارس الأزواج“ ، والمشاورات الوطنية بشأن مسائل الزواج والعلاقات الأسرية التي أجريت في عامي 2018 و 2019 ، وتدابير التوعية المتخذة للتشجيع على تسجيل الزيجات . غير أنها تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي :

(أ) استمرار زواج الأطفال وتعدد الزوجات وزواج الأخ بأرملة أخيه وزواج السِّلفة في الدولة الطرف ، وهي ممارسات تُبرَّر على أساس الدين والمعايير الثقافية ؛

(ب) وجود العديد من الأحكام التي تمي ِّ ز ضد المرأة في قانون الأسرة ، وعدم وجود إطار زمني لاعتماد المقترحات التي قدمتها اللجنة ال تق نية المنشأة في عام 2016 لإعادة النظر في الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تميز ضد المرأة ؛

(ج) تعدد الزوجات أمرٌ مسموح به بموجب المادة 133 من قانون الأسرة ومشار إليه في المادة 116 ، وكون الدولة الطرف تعتبر أن ”التشريع المتعلق بتعدد الزوجات ليس تمييزاً ضد ال نساء أو انتهاكاً لحقوقه ن كزوج ات ، لأنه ن ي وافق ن بحر ّ ية على هذا الخيار ع ن د عقد قرانه ن “ (CEDAW/C/SEN/RQ/8، الفقرة 174) ؛

(د) زواج الأخ بأرملة أخيه وزواج السِّلفة زواجان قانونيان ؛

(ه) لا توجد تدابير تشريعية لحماية الحقوق الاقتصادية وغيرها من حقوق للمرأة في الزيجات غير المسج َّ لة وفي حالات تعدد الزوجات ؛

(و) هناك نقص في البيانات الشاملة ، المصنفة حسب نوع الجنس والسن والإعاقة والأصل الإثني والموقع والحالة الاجتماعية - الاقتصادية ، بشأن عدد حالات زواج الأطفال والزيجات غير المسجَّلة وتعدد الزوجات وزواج الأخ بأرملة أخيه وزواج السِّلفة .

42 - واللجنة ، إذ تذكِّر بتوصيتيها العامتين رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية ، ورقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأُسرية ، وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأُسرية ، تحث الدولة َ الطرف على ما يلي :

(أ) تشجيع المناقشات العامة المفتوحة والشاملة وإجراء مشاورات مكثفة ، لا سيما مع الزعماء التقليديين والدينيين والشباب ، ب شأن تنوع التفسير ات في ما يتعلق بقوانين وممارسات الأسرة المسلمة ، من أجل مكافحة تبرير التمييز ضد المرأة باسم الدين و / أو الثقافة والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن الطبيعة الضارة لممارسات من قبيل زواج الأطفال وتعدد الزوجات وزواج الأخ بأرملة أخيه وزواج السِّلفة ، وإجراء تقييم لأفضل الممارسات في البلدان ذات الخلفيات الثقافية المماثلة ونشره ؛

(ب) إلغاء جميع الأحكام التمييزية الواردة في قانون الأسرة ، بما فيها تلك التي اقترحت اللجنة ال تق نية إدخال تعديلات عليها ، ولا سيما سن الزواج (المادة 111) ، ورب الأسرة (المادة 152) ، وأسباب الطلاق (المادة 166) ، ومسكن الأسرة (المادة 153) ، والمسؤولية عن الأسرة (المادة 375) ، وحظر إجراء تحريات عن الأبوة (المادة 196) ، وسائر الأحكام التمييزية ، مثل تلك المتعلقة بإعطاء اسم الأب للطفل (المادة 3) ، وتعدد الزوجات (المادتان 116 و 133) ، والسلطة الأبوية (المادة 277) ، وإدارة ممتلكات الزوجين من ق ِ بل الزوج (المادة 385) ، والتمييز ضد المرأة المسلمة في ما يتعلق بحقها في الميراث (المادة 637) ؛

(ج) إلغاء أو تعديل المادتين 116 و 133 من قانون الأسرة ، وإجراء دراسة عن انتشار تعدد الزوجات في الدولة الطرف ، وذلك بهدف معالجة أسبابه الجذرية ومنع جميع أشكال تعدد الزوجات بشكل فعال ؛

(د) فرض حظر صريح على زواج الأخ بأرملة أخيه وزواج السِّلفة ، وإذكاء الوعي بأنهما شكلان من أشكال الزواج بالإكراه ، وسن عقوبات مناسبة ، وضمان الحماية للنساء في حالات زواج الأخ بأرملة أخيه وزواج السِّلفة وتقديم الدعم لهن وإتاحة سبل اللجوء إلى القضاء لهن ، وحماية الحقوق الاقتصادية للنساء والفتيات في مثل هذه الزيجات وعند فسخها ؛

(ه) اتخاذ التدابير ، بوسائل منها التشريعات ، لتيسير تسجيل الزيجات وضمان تمتع ال نساء بالحماية القانونية الكافية أثناء الزيجات غير المسجَّلة وتعدد الزوجات وعند فسخها ؛

(و) ضمان جمع ونشر وتحليل البيانات المحدّثة ، المصنفة بحسب نوع الجنس والسن والإعاقة والأصل الإثني والموقع والوضع الاجتماعي - الاقتصادي ، بشأن زواج الأطفال والزيجات غير المسجلة وتعدد الزوجات وزواج الأخ بأرملة أخيه وزواج السِّلفة .

جمع البيانات وتحليلها

43 - ت ش ي د اللجنة ب الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لوضع مؤشر وطني للمساواة بين الجنسين وبناء القدرات في وحدات الشؤون الجنسانية لجمع ونشر البيانات المصنفة بحسب الجنس . غير أنها يساورها القلق لأن البيانات المصنفة متاحة في بعض المجالات ذات الصلة بإعمال حقوق المرأة ، ولكن ليس جميعها ، ولا سيما في ما يتعلق بالممارسات الضارة ، والقوالب النمطية الجنسانية ، وزواج الأطفال ، وتعدد الزوجات وزواج الأخ بأرملة أخيه وزواج السِّلفة ، والعنف ضد المرأة ، والاتجار بالبشر ، والتعليم ، والعمل ، والتمكين الاقتصادي ، والصحة .

44 - وتوصي اللجنة الدولة َ الطرف بتعزيز جهودها لتعزيز الأعمال المنهجية لجمع ونشر وتحليل البيانات المتعلقة بحقوق المرأة ، المصنفة بحسب نوع الجنس والسن والأصل الإثني والدين والموقع الجغرافي والإعاقة والسياق الاجتماعي - الاقتصادي ، في جميع الميادين ، واستخدام تلك البيانات كأساس لرسم السياسات لتنفيذ الاتفاقية وتقييم التقدم الم ُ حرز نحو هذا الهدف . وتدعو الدولة الطرف أيضاً إلى التعجيل بوضع مؤشرات قابلة للقياس بشأن المسائل الجنسانية ومواصلة تدابير بناء القدرات لتحسين جمع البيانات .

تعديل الفقرة (1) من المادة 20 من الاتفاقية

4 5 - تشجع اللجنة الدولةَ الطرف على أن تقبل ، في أقرب وقت ممكن ، البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتعديل الفقرة (1) من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بمدة اجتماع اللجنة .

‎‎‎‎إعلان ومنهاج عمل بيجين

4 6 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تستخدم إعلان ومنهاج عمل بيجين وأن تواصل تقييم تنفيذ الاتفاقية في سياق استعراض تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد مرور 25 سنة على اعتماده ، من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل .

التعميم

47 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب ، باللغ ات الرسمية للدولة الطرف ، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي) ، وبصفة خاصة على الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية ، ليتسنى تنفيذها بالكامل .

التصديق على المعاهدات الأخرى

48 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع مناحي الحياة . ولذلك ، تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، و البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات ، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، التي ل يس ت طرفا ً فيها بعدُ .

متابعة الملاحظات الختامية

49 - تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقد ِّ م معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات المحددة المبينة في ملاحظاتها الختامية ال سابق ة باعتبارها توصيات لاتخاذ إجراءات فورية ، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقد ِّ م ، في غضون سنتين ، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 14 (أ) و (د) و 22 ( ب ) و 34 ( أ ) أعلاه .

إعداد التقرير المقبل ‬

5 0 - ت دعو اللجنة إلى الدولة الطرف إلى تقد ي م تقريرها الدوري العاشر ، المقرر تقديمه في شباط / فبراير 202 6 . وينبغي أن يُقدَّم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه .

51 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنس َّ قة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ، بما في ها المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( انظر HRI / GEN / 2 / Rev . 6 ، الفصل الأول) .