الدورة ال سابعة والعشرون

محضر موجز للجلسة 566

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة ، 14 حزيران/يونيه 2002، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة أكار ( نائب الرئيسة )

ثــم : السيد ة أباكا ( الرئيسة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقريران الدوريان الثالث والرابع المجمعان لتونس (تابع)

في غياب الرئيسة السيدة أباكا، تولّت رئاسة الج لسة السيدة أكار، نائبة الرئيسة.

افتتحت الجلسة الساعة 10/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدو ل الأطراف بموجب المادة 18 من ا لا تفاقية (تابع)

التقريران الدوريان الثالث والرابع المجمعان لتونس (تابع) (CEDAW/C/TUN/3-4و CEDAW/PSWG/ 2002/II/CRP.1/Add.3و CEDAW/C/PSWG/2002/ II/CRP.2/Add.2)

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، جلس أعضاء الوفد التونسي إلى مائدة اللجنة.

المواد من 1 إلى 6

2 - الرئيسة : دعت أعضاء اللجنة إلى متابعة أسئلتهم وتعليقاتهم المتعلقة بالمواد من 1 إلى 6.

3 - السيدة غونزال ي س : تكلمت باسم ال سيدة مانالو، التي تغيّبت، و مؤيدة لرأيها، ف أشارت إلى أنه وفقا للتقرير والردود على قائمة الأسئلة، لا يُعترف بالعنف المنزلي كمشكلة اجتماعية ينبغي ل لمجتمع أن يعالجها أو كجريمة يمكن المقاضاة بشأنها بموجب القانون الجنائي، بل بالأحرى كمسألة عائلية خاصة. وتساءل ت عما إذا كان العدد المنخفض جدا من الأحكام الصادرة والشكاوى المقدّمة تعكس خشية النساء من أن ت متهن كرامتهن عن طريق عرض هذه الم شاك ل داخل نطاق ال أسرة. وأشارت السيدة مانالو أيضا إلى أن القانون الجنائي لا يعالج الاغتصاب في إطار الزواج أو سفاح المحارم أو الاعتداء الجنسي داخل نطاق الأسرة أو التحرّش الجنسي في نطاق مكان العمل والمدارس. ودعت الحكومة التونسية إلى التصدي لمشكلة العنف العائلي مباشرة حيث يبدو أنها تحوّل جزءاً كبيراً من مسؤولياتها إلى المنظمات غير الحكو مية ذات النشاط الجمّ في البلاد.

4 - السيدة ريغازولي : قالت إنها تشاطر المتحدّثين السابقين مـا أعربوا عنه من شواغل بشأن العنف العائلي. كما أنها ترجو ممتنة الحصول على مزيد من المعلومات عن النساء اللواتي تم توقيفهن واحتجازهن لدى الشرطة - ومتى تمّ توقيفهن (قبل بدء المحاكمة أو في مرحلة أخرى) والجرائم الرئيسية التي تمّت إدانتهن بها. وسألت عن عدد السجينات السياسيات وسجينات الضمير وعن الأطفال المولودين في السجن. وتساءلت إن كان يسمح لهم بالبقاء مع أمهاتهم لمدة سنتين أو ثلاث سنوات على الأقل . وسألت، م ش ي رة إلى أن ا لرجال لا يسمح لهم بدخول زنزانات النساء، عما إذا كانت الحارسات ينلن تدريبا نفسيا و بدن يا كافيا للتعامل مع السج ي نا ت .

5 - السيدة كابالاتا : هنّأت الدولة الطرف على جهودها لضمان المس اواة بين الجنسين. وتابعت قائلة إ نها تتطلّع إلى الحصول على معلومات إضافية خلال مناقشات اللجنة حيث إ ن الأجوبة المقدّمة حتى ال آن بموجب المادة 6 غير شاملة كما ينبغي.

6 - السيدة كواكو : قال ت إ ن ها قادمة من بلد أفريقي حيث تطبّق شعائر الإسلام، ولهذا تبدي إعجابها بالخطوات الجسورة التي اتخذتها تونس لتعزيز حقوق المرأة. كما أنها ترجو ممتنة ، مثلها مثل عدد من المتحدّثين السابقين، إيضاح بعض النقاط فيما يتعلق ب المادة 6، وخاصة ما يتعلّق بالبغاء ” المرخص به “ ، حيث يفترض أن البغاء ممنوع بموجب المادة 231 من القانون الجنائي.

7 - السيد خماخم (تونس): ردا على السيدة غونزاليس، شدّد على أن العنف العائلي والتحرّش الجنسي لا يعتبران في عداد الجرائ م لأنهما لا يُرتكبان إلا نادرا . و مع ذلك، يتدخّل موظّفو حماية الأطفال، بموجب السياسة الثلاثية الشعَب للحكومة التي تقوم على ” المنع وال علاج والردع “ ، في المواقف التي يتعرّض فيها الأطفال للخطر، ويعتبر العنف، بموجب القانون التونسي، جريمة، بغض النظر عن جنس مرتكبه. إضافة إلى ذلك، يتّصف القانون الوطني بالمرونة حيث يمكن تعديله في أي وقت ليتلاءم مع الأوضاع الجدي دة. وستعطي دراسة مُزمَعة أرقاما أدق بشأن حوادث العنف المنزلي وعدد الشكاوى المقدّمة إلى المحكمة. وتابع قائلاً إنه على الرغم من عدم وجود مادة تتعلق بالاغتصاب في إطار الزواج في القانون الجنائي، لأن الحالة لم تحدث بعد، ف ليس ثمة قيود على المرأة تمنعها من تقديم شكوى ضد زوجها. وأضاف أنه يتذكر، في الحقيقة، أن زوجا، خلال الفترة التي شغل بها شخصيا منصب قاضٍ في محكمة الاستئناف، أُدين بسبب سلوك ه المشين .

8 - وقال ردا على السيدة ريغازولي إ ن مع دل الجريمة بين النساء منخفض جدا . و ذكر أن البغاء وقتل الأطفال الرضّع هما من الجرائم التي تدان في ها النساء في أغلب الأحيان. ولا توجد فئة محدّدة معروفة تحت اسم ” سجينات سياسيات “ . أما بالنسبة لحماية السجينات الحوامل فإن القانون الجنائي ينص على عدم جواز تنفيذ حكم الإعدام عليهن إلا بعد أن يضعن حملهن. و لحسن الحظ لم تحدث بعد أية قضية من هذا القبيل. ويسمح القانون الجديد المعتمد عام 2000 والذي حلّ محل قانون عام 1980، للسجينات بالاحتفاظ بأطفالهن معهن حتى سن الثالثة إلاّ إذا قرّر موظّف شؤون حماية الطفل أن ذلك لا يخدم مصلحة الطفل الفضلى. والمعاملة المتساوية مكفولة للسجينات. ويتمّ احتجازهن في سجون خاصة بالنساء، حيث لا يمكن حتى لمدراء السجون من الذكور الدخول إلاّ ب مرافقة حارستين. واستطرد قائلا إ ن وزارة العدل، التي نقلت إليها وزارة الداخلية مسؤولية السجون بموجب القانون الجديد، تقوم بالتعاقد مع أطباء لتقديم العلاج النفسي أو الطبي للسجينات. وأضاف قائلاً أن البغاء هو ، بموجب المادة 231 من القانون الجنائي، جريمة يُعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين. أما عقوبات القوّادين الذكور والوسطاء الآخرين والمتاجرين بالبغاء فتنص عليها المادة 232.

9 - السيدة بن رمضان (تونس) : قالت إ نه في دراسة أجريت عام 1998 لما يزيد عن 1.7 مليون أسرة بقليل، تم تسجيل 2.046 شكوى من العنف العائلي مقدّمة من قبل ضحايا إناث و 186 شكوى مقدّمة من قبل ضحايا ذكور. وأكّدت دراسة أخرى أجريت عام 2000 أن العنف العائلي لا يتجاوز، نسبيا ، المشاكل الأخرى ذات الصلة بالعائلة، كالهجر. وبالإشارة إلى تعليقات السيد خماخ م بشأن موظفي شؤون حماية الطفل، قالت إ ن قانون حماية الطفل يتطلب وجود شهود للإبلاغ عن حواد ث العنف ضد الأطفال. ومضت قائلة إ ن حلقة دراسية بشأن العنف داخل وخارج إطار المنزل، نظمتها وزارة شؤون المرأة والأسرة في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2000، قادت إلى تشكيل لجنة لوضع مبادئ توجيهية بغية إجراء دراسة أوسع لهذا الموضوع.

10 - تولّت الرئاسة السيدة أباكا .

المواد من 7 إلى 9

11 - السيدة مانالو : أشارت إلى المادة 9 فقالت إن الحكومة التونسية يجب أن تهنأ على تقدمها نحو تحقيق المساواة القانونية بين الرجال والنساء فيما يتعلق بنقل الجنسية. وذكرت أ ن التعديلات التي أدخلت في عامي 1992 و 2002 على قانون الجنسية جعلت من الممكن للمرأة التونسية المتزوجة من غير تونسي أن تسجل الأ طفال من هذا الزواج على أنهم تونسيون حتى لو لم يولدوا في البلد. ومع ذلك، لا يزال هناك بعض الاختلال، حيث تخضع النساء لقيود لا تؤثر على الرجال التونسيين لدى تسجيل أطفالهم.

12 - السيدة غونيسكيري : قالت إن اللجنة تقدر التغ ي يرات التي أدخلت على قانون الجنسية التونسي وتتطلع إلى الوقت الذي تتسق فيه القوانين التونسية مع الاتفاقية و يقوم فيه البلد ب سحب تحفظاته على الفقرة 2 من المادة 9 . وذكرت أن الجنسية تكمن في لب الحقوق. وعلاوة على ذلك، فإن الشريعة الإسلامي ة هي من أول الأنظمة القانونية التي اعترفت بأن المرأة لها حق تفضيلي في حضانة طفلها، وهو إقرار واضح بالرابط ة المادي ة ، بحيث يبدو منطقياً أن يعبر عن هذه الرابطة في نقل الجنسية.

13 - السيدة غسبار : سألت إن كانت تونس قادرة على سحب تحفظها في المستقبل القريب.

14 - السيدة كورتي : قالت إنها تشارك في رأي المتحدثات السابقات. و فيما يتعلق بالمادة 7، الخاصة بالنساء في الحياة السياسية والعامة، قالت إنه رغم التعديل الدستوري الذي يتطلب من الأحزاب السياسية عدم التمييز ورغم قرار حزب الأغلبية بتخصيص حصة لهن تبلغ 20 في المائة ، فإن هناك حاجة إلى جهود أكبر لزيادة النسبة المئوية ل لنساء في البرلمان. وقد أظهرت التجربة أنه مع وجود نساء أكثر في المجلس التشريعي، فإن الإصلاحات الأخرى المطلوبة ستقرّ على نحو أسرع. و ذكرت، من ناحية أخرى، أنها مسرورة جداً بالتقدم المتعلق بسلك القضاء منذ عام 1968، حين عينت أول امرأة في منصب قاضية، ألا وهي الزميلة المتميزة السيدة عويج. وأضافت أن لدى تونس حالياً نسبة كبيرة من النساء بين القضاة. وتساءلت ما إذا كانت تفسيراتهن لقوانين بعينها تتصل خاصة بالمرأة تختلف على نحو ملحوظ عن تفسيرات زملائهن من الذكور وإن كانت قد جرت أي محاولة لتثقيف القضاة بشأن القوانين التي تؤثر على حقوق المرأة.

15 - السيدة بن يد ر (تونس) : قالت إن حكومتها تعمل بجد لإزالة العوائق المتبقية أمام سحب التحفظات، وخاصة التحفظ المتعلق بالجنسية.

16 - السيد خماخم (تونس) : قال إن السلطات التونسية مصممة بثبات على إلغاء عدم التوازن المتبقي بين الرجال والنساء في القوانين الخاصة بالجنسية. وبفضل التعديل الأخير على المادة 12 من قانون الجنسية، فإن تصريح الأم أصبح كافياً ليكتسب الطفل من زواج مختلط الجنسية التونسية إن كان الأب متوفياً أو غير مؤهل قانونياً أو غير معروف. لقد تحقق الكثير من التقدم، ولكن تونس ليست بعد في وضع تسحب فيه التحفظ. إن تغيير العقلية عملية بطيئة، والمشكلة نفسها تنطبق على التحفظ المتعلق بحقوق الوراثة. إن معظم قوانين الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة متشابكة على نحو وثيق مع التقاليد الدينية. و من الصعب الالتفاف ببساطة من حول الأحكام الدينية في هذا الخصوص. و ذكر أن اللجنة وافقت على قراءة تونس المستنيرة للنصوص الدينية، ولكن، لا شك أنها لم تحقق المساواة المطلقة. وأضاف أن بعض المشاكل تتعلق بالفرصة الاقتصادية. ف النساء وافدات جديدات على قوة العمل. و في المجتمع التونسي لا يزال الرجال هم المعيلين الأساسيي ن وغالباً ما يكونون المتحكمين الأساسيين في مصروفات الأسرة. و لا يستطيع القانون أن يتجاوز الواقع الاجتماعي على نحو كامل.

17 - وقال إن تونس فخورة بحقيقة أن 25 في المائة تقريباً من القضاة من النساء. وحين تولت السيدة عويج منصبها كقاضية، كانت أول قاضية أنثى في جميع أنحاء العالم الإسلامي. وتعمل النساء حالياً في تونس كرئيسات لمحاكم من جميع الأنواع ، المدنية منها والجنائية، بما في ذلك محاكم الاستئناف. وهن يكافحن بالطبع من أجل النزاهة، وهي معيار جميع القضاة ، إلا أنهن فخورات ب إنجازهن ويأملن في توطيد نجاح المرأة في هذا المجال.

18 - السيدة بن يد ر (تونس) : قالت إن الموقف الرسمي للحكومة التونسية هو أن حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان. ولكن على كل بلد أن يكون حساسا لثقافته الخاصة في جهوده للنهوض بوضع المرأة.

المواد من 10 إلى 14

19 - السيدة أ ك ار : قالت إنها تلحظ بسرور التحسن العظيم في معرفة القراءة والكتابة وفي معدلات الالتحاق والإنجاز للإناث في النظام التعليمي ككل. وذكرت أن من الواضح أن تونس تحسن التعامل مع جيلها الشاب وقد طورت برامج تستهدف الفئة العمرية 15-44 سنة . ومع ذلك، لا يزال هناك مجال للقلق الجدي فيما يخص معدلات الأمية بين فئة السن 44 سنة فأكبر، وخاصة في المناطق الريفية، وتود أن تعرف ما إذا كان يتم فعل أي شيء لتخفيض هذه المعدلات، بما أن الأمية ستحدّ على نحو شديد من فرص مثل هؤلاء النساء فيما يتعلق بإعادة التدريب أو الوصول إلى الائتمانات.

20 - وعلى المستوى الجامعي ، ذكرت أن الإحصاءات بالغة الدلالة فيما يتعلق بعدد الطالبات عموما وبتوزيعهن بين مختلف التخصصات . وتساءلت ما إذا كانت هناك أي برامج للدراسات المتعلقة بالمرأة، التي هي طريقة جيدة لتعزيز البحث وجعل وضع المرأة وظروفها مرئية في المجتمع. وأضاف ت أ ن الدراسات المتعلقة بالمرأة تساعد أيضاً على زيادة شعور الطلاب بقضايا الجنسي ن، بينما لا يفعل ذلك غالباً التعليم العالي وحده. وقالت إن النسبة المئوية للنساء بين كبار الأساتذة ت بدو منخفض ة على نحو غير عادي ف ي بلد فيها الكثير من الطبيبات والقاضيات. وتساءلت عما إذا كانت هناك مقاومة خاصة أو ربما تقليدية في الدوائر الأكاديمية.

21 - السيدة ليفينغستون راداي : قالت، مشيرة إلى المادة 11، إن الزيادة في عدد المشتغلات في المهن الحرة أمر جيد، ولكن مجموع النساء لا يزال يمثل ما هو أقل 25 في المائة من قوة العمل، وهي نسبة لم تزدد على نحو ملموس منذ عام 1975. ونظراً لاهتمام الحكومة الواضح ب زيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، فإنها تود أن تعرف ما الذي تفعله من حيث تيسير الالتحاق ب الوظائف ومنع التمييز في التعيين من قبل أرباب العمل في القطاعين العام والخاص، وبحث المدى الذي وصلت إليه النساء من حيث مشاركتهن في ” العمل غير المرئي “ ، أي العمل خارج المنزل لصالح أعضاء من الأسرة دون أجور أو منافع العمل الأخرى.

22 - وأضافت أنها سترحب بأية بيانات مفصلة حسب الجنس بشأن الأجور والفجوة في الأجور في القطاعين العام والخاص، ومن المفضل أن تكون مصنفة حسب المهنة. وأعربت عن رغبتها في معرفة المزيد عن الإطار القانوني للمساواة في الأجور، وبشكل خاص أي تشريع معين ذي صلة بتكافؤ الفرص، وتساءلت عما إذا كانت القوانين المضادة للتمييز تمكِّن النساء من الحصول على انتصاف مدني في المحاكم، بالإضافة إلى توفير التدابير الإدارية.

23 - وذكرت أنه تم توجيه انتباه اللجنة إلى وجود مشاكل خطيرة في أماكن العمل حيث ترتكب مضايقات جنسية، وأن النساء بدأن يستجمعن شجاعتهن لتقديم الشكاوى. ومن الواضح أنه يمكن تقديم الشكاوى وفقا للمادة 76 من قانون العمل، بالرغم من أن هذا القانون لا يشير صراحة إلى المضايقة الجنسية. وربما ترغب الدولة التي قدمت التقرير في سن قانون يتصدى لهذه المشكلة بالذات.

24 - أما فيما يتعلق بمعاشات الضمان الاجتماعي، فقد أعربت عن رغبتها في معرفة كيفية تأثر المعاشات التقاعدية بوضع المرأة الأسري، وما إذا كانت المرأة العاملة الناشطة مؤهلة للحصول على أية معاشات تقاعدية. وتشكل المعاشات التقاعدية إجراء هاما في مكافح ة الفقر بين النساء المسنا ت .

25 - السيدة فينغ كوي : أعربت عن اهتمامه ا بالأهداف الطموحة التي وضعت في ا لا ستراتيجية الوطنية لمحو الأمية، بما في ذلك تخفيض نسبة الأمية بين النساء الريفيات، وقالت بأنها تود أن تطلع على معلومات إضافية بشأن خطط الحكومة لتحقيق تلك الأهداف. والمشكلة الثانية التي تواجه النساء في المناطق الريفية هي أن عددا كب ي را من الفتيات الشابات يغادرن للعمل في المصانع، وهكذا يقع عبء العمل الزراعي بشكل متزايد على كاهل النساء في منتصف العمر والمسنات. وتساءلت عما إذا كان قد تم إجراء أية دراسات بشأن المشكلة. وتساءلت أيضا عما إذا كانت النساء العاملات في الزراعة ت ستطعن الإدلاء برأيهن في المشاريع الزراعية، وإلى أي حد تمت توعيتهن بحقوقهن. ومن الواضح أنه أُجريت دراسات عظيمة بشأن الصحة والتعليم، وبصورة خاصة بين الفتيات الأصغر سنا. وذكر ت أنها ستكون ممتنة لقيام الوفد بتقديم تقييم بشأن المشاكل الرئيسية المعلقة.

26 - السيدة كواكو : أشارت إلى أن القانون التونسي يحرم على النساء ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية وفي الوزارات الحكومية. ويمكن أن يعتبر هذا التحريم انتهاكا لحقوقهن لأنه يقلص من حريتهن في تلقي التعليم والحصول على عمل. وربما يكون من الأفضل إعطاء النساء الخيار في ارتداء الحجاب أو عدم ارتدائه.

27 - السيدة بن رمضان (تونس): قالت إن التعليم ازداد بين الفتيات نتيجة لجهود الحكومة، و إ ن الفجوة في نسبة التعليم بين الصبيان والبنات ضاقت إلى حد كبير في المناطق الريفية والحضرية. وقد تم وضع خطة عمل وطنية ممولة بشكل جيد لمحو الأمي ة تماما. ويجري تشجيع النساء والفتيات على الالتحاق ببرامج محو الأمية.

28 - وأضافت، مشيرة إلى الدراسات التي أُجريت بشأن وضع النساء والفتيات، أن مركز البحوث والتوثيق والمعلومات المعني بالنساء وضع برنامجا تجري وفقا له دراسات بالتعاون مع أساتذة الجامعات، ومن ضمنهم مواطنون تونسيون وأساتذة زائرون من دول أخرى. وذكر ت أن خطة التنمية الوطنية العاشرة المعنية بالنساء تشمل دراسات ذات صلة بدور المرأة على المستوى الجامعي. وقد استفادت وزارة شؤون المرأة والأسرة من عدد من الدراسات الموجودة، بالإضافة إلى معلومات مستقاة من الإعلام حول صورة المرأة في المجتمع. وأكدت على أن نسبة النساء بين أساتذة الجامعات هي في الواقع 30 في المائة؛ وأن نسبة 8 في المائة التي أُشير إ ليها تعكس نسبتهن في أعلى المستويات.

29 - واستمرت في إجابتها عل سؤال عما يتم القيام به لحماية حقوق النساء الأميات والأقل تعليما وعن توفير مزيد من الفرص لهم، فأشارت إلى أن نسبة النساء المشاركات في المشاريع الصغيرة التي ينظمها بنك التضامن التونسي، ارتفعت من 27 في المائة في عام 2000 إلى 35 في المائة في عام 2002. ويعكس هذا الرقم النساء اللواتي لم تتح لهن الفرصة قبل ذلك للحصول على التدريب المهني، بالرغم من أنهن يتمتعن بمستوى عال من المهارات تمكنهن من تنفيذ البرامج. وقد أنشأت وزارة شؤون المرأة والأسرة برنامجين رئيسيين يستهدفان هذه الفئة من النساء وتم وضعهما بالتعاون مع مصرف التضامن التونسي والمنظمات غير الحكومية المهتمة بالتنمية وقضايا المرأة.

30 - وأشارت في إجابتها على الأسئلة المتعلقة بالمرأة في القوى العاملة إلى أن نسبة مشاركة النساء ارتفعت بسرعة خلال الثمانينات والتسعينات، وإلى أنه في السنوات المقبلة ستكون هناك تحسينات أخرى نتيجة للأثر المشترك لعدد من المؤشرات، ومنها التعليم. وقالت إنه أجريت عدة دراسات بشأن وضع المرأة عموما في مكان العمل. ويجري العمل في مبادرات استباقية لإدخال مزيد من النساء في قطاعات الاقتصاد المنتجة. وأما فيما يتعلق بالرواتب والأجور، فقد أكدت على انطباق مبدأ المساواة في الأجور عند تساوي الكفاءة في الخدمة المدنية. أما في القطاع الخاص، فإن واقع بدء عمل المرأة في غالب الأحيان بمستويات ضعيفة من التدريب والكفاءة يجعلهن في وضع أضعف في مجال الرواتب.

31 - وفي الرد على الأسئلة المتعلقة بالمرأة في الريف، قالت إن مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة أجرى عددا من الدراسات عن وضع المرأة الريفية كانت أساسا لخطة العمل الوطنية التي بدأت في عام 1999. وتشارك النساء الريفيات في إعداد المشاريع التي تتضمن المنظور النسائي بشكل خاص.

32 - السيد خمخام (تونس): قال، ردا على الأسئلة المتعلقة بالتمييز ضد المرأة في مكان العمل إنه وفقا للتشريع الصادر في عام 1993 يمكن للمرأة التي تشعر بأن هناك تمييزا ضدها، أن تشتكي إلى المحاكم وأن تطالب بتعويضات. وتنص المادة 76 من قانون العمل على أن أرباب العمل الذين يستخدمون النساء مُلزمون بضمان حُسن السلوك في العمل. ولا تجري المعاقبة على المضايقات الجنسية.

33 - وفيما يتعلق بالمخاوف التي عُبِّر عنها بشأن تحريم ارتداء النساء للحجاب، قال إن هناك عددا من القرارات في هذا الصدد. فقد أصدر وزير التعليم في سنة 1987 قرارا يوجب ارتداء الزي المناسب في المؤسسات التعليمية. وصدر قرار في عام 1991 يحظر على رجال الدين ارتداء الملابس الدينية في المؤسسات الرسمية. وقد تم تشجيع رجال الدين على ارتداء هذه الملابس في الاحتفالات التقليدية والمناسبات الخاصة، ولكن ليس في أماكن العمل العامة. وأضاف أن هذه القرارات التي أشير إليها ليس لها وزن التشريعات غير أنه يتوقع من المواطنين أن يلتزموا بها. والهدف منها هو دعم قيم الشعب التونسي وتوفير بيئة سياسية محايدة في مكان العمل. ولا توجد في تونس أقليات أو قبائل منفصلة.

المادتان 15 و 16

34 - السيدة مانالو : طلبت إيضاحا بشأن سن الزواج. وسألت لماذا لا يكون سن الزواج واحد ا بالنسبة للمرأة والرجل. وبالرغم من أن سن الزواج بالنسبة للمرأة رُفع من سن 15 إلى سن 17 سنة، فهذه السن لا تزال مبكرة كسن للزواج، لأن ذلك يثني الفتيات عن إتمام تعليمهن ويعرضهن للحمل المبكر، بالإضافة إلى مخاطر العنف المنزلي. وأشارت إلى أن استمرار ممارسة دفع المهور يعطي الانطباع بأن العروس تُشترى وبأنه يمكن معاملتها كمتاع.

35 - السيدة كواكو : أشارة إلى المادة 16 من الاتفاقية فسألت عن آثار المادة 218 الجديدة من قانون العقوبات التونسي، التي تفرض عقوبات قاسية على مرتكبي جرائم العنف ضد النساء، وبشكل خاص العنف المنزلي. وأشارت إلى أن هناك نصا يتيح للضحية سحب شكواها. وقالت إنها تود الاستفسار عن عدد الحالات التي أبلغت إلى الشرطة أو قُدمت إلى المحاكم ثم جرى سحبها. ونظرا لأنها من أفريقيا، فإنها على علم بأشكال الضغط الذي يُمكن أن يمارسه أفراد العائلة والمجتمع على الضحايا من الإناث لسحب شكاويهن. وإذا كان الأمر على هذه الشاكلة، فليست هناك فائدة من فرض عقاب قاس على مرتكبي مثل هذا العنف. وسألت عن موقف الحكومة في هذا المجال. وقالت إنه ينبغي إعادة النظر في الحكم الخاص بالانسحاب.

36 - وأشارت بارتياح إلى رد الوفد التونسي على سؤالها بشأن القضاة من النساء في محاكم الأسرة. وقالت إنها ترغب في معرفة ما إذا كانت الشاغلات لمناصب القضاة هن من غير القانونيات أو من المؤهلات مهنيا، وإذا كن مؤهلات، فما هي المؤهلات المهنية المطلوبة لتلك المناصب؟ وفيما يتصل بالعلاقات خارج إطار الزوجية، أشارت إلى أن قانون حماية الطفل لعام 1998 يسعى إلى حماية الأطفال المولودين خارج كنف الزوجية. وسألت عن الحقوق المحددة التي يحميها هذا القانون، وما إذا كانت هذه الحقوق تشمل الحق في الميراث والحق في حمل الطفل للقب أبيه. وأشارت أخيرا إلى أن قانون الأحوال الشخصية ينص عل أنه لا يجوز للمسلمة الزواج من غير المسلم، وسألت إن كان القانون يمنع بالتحديد مثل هذا الزواج؟ وإذا تم هذا الزواج، فهل هناك أي عقاب؟ وما هي الحقوق التي يتمتع بها أولا د المرأة؟

37 - السيدة أحمد : قالت إنها متفائلة بالتقدم الذي أحرزته تونس، إذا أخذت في الاعتبار القيم الاجتماعية - الثقافية والدينية السائدة التي لا تزال تقر القوالب النمطية. وذكر ت أنها تعتبر إلغاء تعدد الزوجات، ومنح حق الطلاق، وإعطاء المرأة الحق في المقاضاة وغيرها من الإنجازات المشار إليها في التقرير تقدما رائعا. غير أن الأسر من الناحية العملية لا تزال تتبع الأنماط التقليدية بشأن دور المرأة. وأعربت عن تقديرها للإصلاحات التي تم إنجازها في نظام التعليم. وقالت إنها ترغب في السؤال عن الكيفية التي سيتم بها العمل على استمرار هذا التقدم، وأضافت أن المفهوم لديها هو أن السلطات التونسية اعتمدت ا ستراتيجية تدريجية. وسألت إن كان هناك أي برنامج لتثقيف الزوجين قبل الزواج لضمان تحقيق المساواة داخل الأسرة؟ كما سألت إن كانت هناك وسيلة لمعرفة ما إذا كانت المساواة داخل الأسرة حقيقة. كذلك سألت عن المدى الذي تنوي السلطات التونسية أن ت ذهب في استخدام وسائل الإعلام في تعريف المجتمع بمفهوم الشراكة الفعالة بين الرجل والمرأة في إدارة شؤون الأسرة؟ وقالت إن هذا أمر ذو أهمية خاصة بالنسبة لتجنب العنف ولضمان مشاركة المرأة في عملية صنع القرار.

38 - ترأست السيدة أكار (نائبة الرئيس) الجلسة.

39 - السيدة شين : طلبت توضيحا لنظام الميراث. وقالت إنها تفهم أن الرجال يحصلون حاليا على حصة مضاعفة من الميراث. وذكرت حالة افتراضية هي حالة رجل ترك زوجة وأربعة أطفال و كان أحد الأبناء متزوجا والآخر غير متزوج وترك بنتا متزوجة وأخرى غير متزوجة وت ركة تقدر بمليون دولار وسألت عن الكيفية التي يتم بها توزيع تلك التركة وفقا للقانون. وفيما يتعلق بالتحفظات قالت إنها تفهم أنه طالما أن تونس تمارس المساواة القانونية بموجب المادتين 15 و 16 فإنها سوف ترفع تلك التحفظات. وقالت إن الممثل التونسي ذكر أن ذلك سوف يستغرق بعض الوقت ويحتاج للإرادة السياسية. وتساءلت عن آراء أعضاء الوفد الشخصية بشأن ما تستغرقه العملية في حالة عدم وجود الإرادة السياسية.

40 - السيدة غ ون ي سيكير : شددت على أهمية الإصلاحات التي تم إدخالها بشأن النفقة والطلاق والإعالة والملكية المشتركة واقترحت أن تدرس السلطات التونسية ما إذا كانت القوانين المتعلقة بالعنف المنزلي تكتسب أهمية معيارية وتحدد معيارا للمجتمع وتبين أن الاعتداء داخل الأسرة لا يمكن التسامح بشأنه. وحثت تلك السلطات على النظر في منع سحب الشكوى عندما يكون الضرر جسيما. وفيما يتعلق بمسألة البنوة والاسم في حالة الأطفال المولودين خارج نطاق الزواج قالت إنها تود معرفة ال كيفية التي تقدم بها النفقة لهؤلاء الأطفال.

41 - السيد خماخم (تونس): أوضح في رده على السؤال المتعلق بسن الزواج للمرأة أن الفرق بين الرجل والمرأة يكمن في الحد الأدنى للزواج. ومن حيث الواقع يبلغ متوسط سن الزواج 28 عاما عندما يكون الشبان والشابات يدرسون في الجامعة. وذكر أن القانون ليس جامدا ويمكن تغييره عندما تقدم تونس تقريرها التالي. وفيما يتعلق بمسألة المهر قال إن للعادة جذورا دينية شأنها في ذلك شأن الميراث وأن الدين هو ال مصدر ل معظم التشريعات ولا سيما فيما يتعلق ب ال تشريع في حالة الأحوال الشخصية. أما لماذا يعتبر الزواج عقدا بسبب المهر ، فلا يوجد أساس لهذا الاستنتاج. فالمهر في النهاية هو أمر رمزي ولا يقتصر على دين واحد. فقد كان لليهودية تقليد بشأن المهر وهي مسألة تعود للعقلية وربما يمكن بمرور الزمن إلغاء المهر ولكن ذلك لا يخضع للمناقشة في الوقت الحاضر.

42 - وبالرجوع إلى الاستفسارات المتعلقة بإمكانية قيام المرأة بسحب قضية تتعلق بالعنف المنزلي ، أوضح أن مسألة المصالحة تتعلق با لإرادة الحرة للمرأة. وتتمثل النقطة الجوهرية في المعاقبة على ارتكاب العنف المنزلي ولكن إذا فضلت المرأة المصالحة في حالات استثنائية فقد تم النص على ذلك أيضا. وفيما يتعلق بحالة الأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية فلا يحق لهم حمل اسم الأسرة أو الميراث. ولم يكن هناك نص بشأنهم في الأصل ولكن تم إحراز تقدم كبير في هذا الشأن. وتقوم سياسة تونس على أخذ الأمور بالتدريج . ففي عام 1998 تم إجراء بعض التغييرات ويمكن اتخاذ خطوات أخرى في المستقبل.

43 - ومضى يقول إنه لا يوجد حجر على المرأة المسلمة من الزواج من رجل غير مسلم. فقد صادقت تونس على اتفاقية الأمم المتحدة للرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج في عام 1967 ، ونظرا لأسبقية المعاهدات الدولية على القانون المحلي فإن هذه الزيجات معترف بها في القانون التونسي. بيد أن المادة 5 من قانون الأحوال الشخصية تشترط للزواج خلو الطرفين من الموانع الشرعية وطبقا للمنشور الصادر من وزارة العدل يحظر مثل هذه الزيجات إذا لم يعتنق الشريك غير المسلم الإسلام. وبالتالي فيتم اتباع تفسيري القانون في الواقع. ومنذ عام 1993 أكد قانون الأحوال الشخصية ولا سيما المادة 23 منه حق الشراكة داخل الأسرة.

44 - السيدة بن رمضان (تونس): أكدت أن الحد الأدنى لسن زواج الإناث هو 17 عاما. ونتيجة للزواج يكتسب الشخص الأهلية القانونية الكاملة في المسائل المدنية والتجارية. وتقلصت الفوارق بين الرجال والنساء بدرجة كبيرة نتيجة لإصلاح قانون الأحوال الشخصية في عام 1993 وإدراج المادة 153 الجديدة. ومنذ عام 1996 ساهمت حملة لزيادة الوعي استهدفت وسائط الإعلام والأسر والطلاب في نشر ثقافة حقوق الإنسان. وأصدرت وزارة شؤون المرأة والأسرة دليلا للشباب عن قانون الأحوال الشخصية ركز على حقوق الرجال والنساء. كما أعدت أيضا دليلا لنظام الملكية المشتركة. وتم تشجيع الأزواج الجدد على اختيار ذلك النظام، وتجري الوزارة حاليا دراسة لمعرفة مدى ممارسة ذلك الخيار. وقد أكد هذا الخيار ق يمته المعيارية كترتيب يتطلبه القانون وكان له أثر إيجابي على التفكير والسلوك. وفيما يتعلق ب حالة المسنات فقد استفدن كما استفاد الرجال من البرنامج الوطني للمسنين. وبدأ تنفيذ خطة عمل للأسرة منذ عام 1996 وسيتم إدماج خطة عمل ثانية يجري وضعها حاليا ضمن الاستراتيجية الوطنية للمعاشات.

45 - السيدة تافاريز دا سي ل فا : لاحظت أنه بالرغم من مفهوم الشراكة داخل الأسرة لا يزال الزوج يعتبر هو رب الأسرة والمعيل الرئيسي لها. وتساءلت إن كان ي حق له وحده اختيار مكان إقامة الأسرة وتحديد اسمها. كما تساءلت إن كان تسجيل الممتلكات المقتناة أثناء الزواج يتم باسمي الزوجين أم باسم الرجل وحده. كذلك تساءلت إن كان المسلم يتزوج غير المسلمة وبنفس الشروط التي يتزوج بها المسلمة. وذكرت أن المادة 58 من قانون الأحوال الشخصية تميز فيما يبدو ضد المطلقات لأنهن إذا أردن أن تحتفظن بالأطفال بعد الطلاق فيتعين عليهن البقاء عازبات في الوقت الذي يتوقع فيه من الرجل المطلق أن يحصل على امرأة لترعى أطفاله. كما يبدو أيضا أن الأم المطلقة لا يحق لها الحضانة التامة على أطفالها إلا إذا توفي الزوج أو فقد الأهلية وهذا أيضا يمثل تمييزا. وسألت عن وضع العازبة التي يكون لها أطفال مولودين خارج نطاق الزوجية و هل يتو ا فر لهم أي نوع من الدعم.

46 - السيدة سيغا : تساءلت عن تمويل النفقة وصندوق علاوة الطلاق وعن العطلة الأبوية إن كانت مدفوعة الأجر أم لا وعما إذا كانت تمنح للآباء الجدد.

47 - السيدة ليفينغستون راداي : تساءلت عن إمكانية حصول المرأة المتزوجة من أب أطفالها على حقوق الوصاية وعما إذا كان ذلك يتو ا فر فقط بعد الطلاق أو وفاة الأب. وأعربت عن اتفاقها مع تعليقات السيدة شين بشأن الاختلافات في قانون الميراث. فقد حمّلت المادة 23 المعدلة من قانون الأحوال الشخصية المرأة التزاما مماثلا بالمساهمة في إعالة الأسرة. وللوفاء بذلك الالتزام يجب أن تحصل المرأة على حق متساو من موارد الأسرة. فنظام الملكية المشتركة في الزواج هو أكثر ترتيب منصف للمرأة. وسألت إن كانت الحكومة ستنظر في توسيع النظام ليشمل جميع الأزواج سواء اختاروه طواعية أم لا. وفيما يتعلق بمسألة العنف المنزلي اتفقت مع السيد كواكو في أن المرأة قد قاست بالفعل من العنف المنزلي ولا سيما إذا تكرر الاعتداء أو كانت اعتداءات جسيمة ويتعين ألا يسمح لها بسحب القضية بعد عرضها. وتساءلت عن التدابير العقابية المتصورة في تونس للعنف المنزلي وعما إذا كان قد تم النظر في إصدار أوامر بالحماية يطرد بموجبها الزوج الذي يمارس العنف من بيت الأسرة وعما إذا كانت قد نفذت توصية الاتحاد الوطني للمرأة ا لتونسية في عام 1991 المتعلقة بإنشاء ملاجئ لضحايا العنف المنزلي وإذا كان الأمر كذلك فكم عدد الملاجئ المتاحة وهل يعامل اغتصاب الأزواج كجريمة ، وهل لا يزال مسموحا بالزواج الصلحي حيث تنتفي عن المغتصب جريمة الاغتصاب بزواج ضحيته.

48 - السيد خماخم (تونس): قال في رده على الأسئلة المتعلقة بدور الزوج في الأسرة إ نه طبقا للمادة 23 من قانون الأحوال الشخصية فإن الزوج لا يزال هو رب الأسرة ولكن التنقيح الذي جرى للقانون في عام 1993 قد حدد نطاق مسؤولياته بإدخال مفهوم الشراكة. ولا يفترض أن يتصرف الزوج بطريقة تسلطية أو بوصفه المصدر الوحيد لاتخاذ القرار وإنما للزوجة الحق أيضا في ال إنفاق على الأسرة. ويكون اسم الأسرة هو اسم الزوج ولكن يحق للأنثى أن تمنح اسمها للطفل المولود خارج نطاق الزوجية. أما اختيار منزل الأسرة فهو مسألة تخضع لقرار الزوجين. ونظام الملكية المشتركة بعد الزواج هو أمر اختياري ويتعايش مع نظام الملكية المستقلة . والأصول التي يشتريها الزوج أثناء الزواج تعود له وليس صحيحا أنه يتعين على المرأة أن تظل متزوجة لتحصل على وصاية أطفالها. فالوصاية على الأطفال لا يحكمها الوضع الزواجي للآباء وإنما المبادئ المكرسة في اتفاقية حقوق الطفل. وفيما يتعلق بتكلفة النفقة بعد الطلاق فإن صندوق ضمان علاوة الطلاق والنفقة يتبع لخزانة الدولة. ويمكن استرداد المبالغ المدفوعة من الزوج السابق إذا تيسرت حاله. كما يمكن منح عطلة الأبوة لكل من الأم أ و الأب. وفيما يتعلق بالميراث فإن الممارسات الحالية تعكس آثارا دينية واقتصادية وثقافية. إلا أن القانون يتطور باتجاه تقدمي أكثر ولا يحق للمغتصب أو المختطف زواج ضحيته. ويميز القانون بين جريمة الاغتصاب والعلاقات الجنسية ب التراضي. وهذه الأخيرة ممنوعة خارج نطاق الزو جية ولكن تتو ا فر للمرأة الحرية في زواج من أغواها إذا أرادت وإذا كانت العلاقة قائمة على الرض ا .

49 - السيدة بن رمضان (تونس): قالت إن السلطات تشجع توفير ال ملاجئ لضحايا العنف المنزلي. ويتم إنشاء الملاجئ بواسطة منظمات غير حكومية بدعم من وزارة شؤون المرأة والأسرة. وهي توفر لها دعما قانونيا ونفسيا.

50 - السيد مجذوب (تونس): تحدث بوصفه ممثلا دائما لتونس لدى الأمم المتحدة فأعرب عن تقديره لروح الانفتاح والموضوعية والاستطلاع الثقافي التي عالجت بها اللجنة تقرير تونس. وقال إن تونس تقدم نموذجا ناجحا ضمن العالم الإسلامي ، ورغم أن سكانها لا يزيدون على عشرة ملايين نسمة فإنها تستقبل كل عام خمسة ملايين زائر ت أتي نسبة 90 في المائة منهم من أوروبا. وهي ترتبط على نحو وثيق بالاتحاد الأوروبي الذي وقعت معه اتفاقا للتجارة الحرة في تموز/يوليه 1995. كما أنها تطبق المعايير الأوروبية مع احتفاظها بالتقاليد والثقافة الخاصة بها.

51 - السيدة بن يدر (تونس): أعربت عن شكرها لأعضاء اللجنة لأسئلتهم وملاحظاتهم وللحوار البناء الذي جرى معهم. وقالت إن تونس سوف تسعى لتحقيق الأهداف التي ذكرتها اللجنة وأنها سوف تبلغ ملاحظاتها إلى السلطات التونسية. وقالت إن تونس تعتبر حقوق المرأة جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان ، وأن حكومتها تدرك أهمية مركز المرأة في المجتمع. وسوف تركز في تعديلاتها المقبلة على قوانينها التي لا تزال تمثل عقبة أمام في تطبيق الاتفاقية كما أنها سوف تعيد النظر في تحفظاتها الحالية.

52 - الرئيسة : أشارت إلى التعهد الذي قدمته تونس للنظر في سحب تحفظاتها المتبقية على المواد الموضوعية من الاتفاقية. وقالت إنها ول ا شك تملك الإرادة السياسية لتحقيق المساواة بين الجنسين. وأعربت عن أملها في أن تتبادل تونس الممارسات الجيدة خارج حدودها بتشجيع جاراتها من البلدان العربية الأخرى في أف ريقيا على المضي على نفس الطريق.

رفعت الجلسة الساعة 55/17.