الدورة الثامنة عشرة

محضر موجز للجلسة 716

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 30 كانون الثاني/يناير 2006، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيدة مانالو

وفيما بعد: السيدة بيمينتال (نائبة الرئيسة)

وفيما بعد: السيدة مانالو

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الرابع والخامس معا لأستراليا (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 05/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريــران الدوريان الرابع والخامس معا لأستراليا (تابع) (CEDAW/C/AUL/4-5 وCEDAW/C/AUL/Q/4-5 وCEDAW/C/AUL/Q/4-5/Add.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد أستراليا إلى مائدة اللجنة .

المواد 7 و 8 و 9

2 - السيدة بوبيسكو : إذ لاحظت أن الحكومة لا تعتزم إدخال تدابير استثنائية مؤقتة كوسيلة لتعزيز مشاركة المرأة في الوضع السياسي، قالت إنها تتساءل عن السبب. وفي بلدها، يميل السكان إلى معارضة استخدام نظام الحصص لأن ذلك مرتبط ا بالنظام الاشتراكي السابق. وربما هناك مقاومة عامة مماثلة لنظام الحصص في أستراليا.

3 - وأضافت أن الوفد أشار إلى وجود استراتيجية وطنية وافقت عليها الوزيرات في عام 2005 وتسعى إلى زيادة مشاركة المرأة في المجالس الحكومية. وتساءلت إذا كانت الوزيرات المعنيات أعضاء في الوزارة أو أنهن جزء من فرقة عمل معنية بالمرأة وتعمل كهيئة شبه مؤسسية في مجال صنع القرارات. وتود معرفة الجهات المسؤولة بصفة رئيسية عن صياغة ورصد وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، وما مدى هذه المسؤولية، وما هي الفترة التي تغطيها، والجماعات النسائية المحددة المستهدفة، وإذا كانت تضم أية أولويات أو مؤشرات، وإذا كانت تغطي أيضا القطاع الخاص.

4 – وأضافت أن الوفد ذكر أن الآليات المؤسسية لزيادة تمثيل النساء من الشعوب الأصلية قد تغير. ويبدو أن المجالس الإقليمية للجنة الشعوب الأصلية وسكان جزر مضيق توريس قد تم إلغاؤها والاستعاضة عنها بمجلس آخر للنساء من الشعوب الأصلية. ووفقا لمصادر غير رسمية وموازية للمعلومات، هذا التغيير المؤسسي سيضر بتمثيل النساء من الشعوب الأصلية وهو أمر يثير القلق.

5 - السيدة شن : قالت إنها ممنونة للتوضيحات التي تم تقديمها فيما يتعلق بمنح تأشيرات الحماية المؤقتة والتأشيرات الدائمة، تساءلت إذا كانت الحكومة سوف تعيد النظر في موقفها حول موضوع إصدار تأشيرات لضحايا الجرائم التي تستهدف المرأة، أو ضحايا الاضطهاد أو العنف، بحيث يستطيع هؤلاء الأفراد أن يضمنوا حصولهم على أي خدمات اجتماعية أو أشكال أخرى من المساعدة التي يحتاجون إليها. وبالمثل، ناشدت الحكومة إعادة النظر في موقفها حول مساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص. وإذا كان قد تبيّن فعلا أنهن وقعن ضحية للاتجار، فينبغي من منظور جنساني منحهن الحماية، بغض النظر عما إذا كنّ قد وافقن على التعاون أو عدم التعاون مع الشرطة.

6 - السيدة فلاناغان (أستراليا): قالت إن هناك عددا من التدابير المؤقتة الاستثنائية الموجودة لتعزيز القيادة اوالمشاركة المتزايدة في الحياة العامة من جانب نساء الشعوب الأصلية. ومع ذلك، من الأهمية بمكان فهم أن عبارة ” التدابير الاستثنائية المؤقتة “ تشير في السياق الأسترالي إلى البرامج أو المبادرات القصيرة الأجل نسبيا التي تستهدف مواضيع محددة. فمثلا، وضعت الحكومة دورة دراسية لقيادات الشعوب الأصلية تهدف بصفة محددة إلى وضع النساء من الشعوب الأصلية في مراكز قيادية. ولدى الحكومة أيضا برنامج تدريبي يرمي إلى جذب وتدريب أفراد من الشعوب الأصلية لشغل وظائف في الخدمة المدنية.

7 - وفيما يتعلق بتغيير المجالس الإقليمية التابعة للشعوب الأصلية، تفترض الممثلة أن المتحدثة تشير إلى المجلس الوطني للشعوب الأصلية، وهي هيئة استشارية للحكومة على الصعيد الوطني. وهناك بالمثل هيئات استشارية على مستوى الولايات. وعليه هناك مجموعة من الآليات التي يمكن من خلالها للنساء من الشعوب الأصلية أن يعبرن عن رأيهن. وفي معرض إجابتها عن سؤال يتصل بالوزيرات، قالت إن العبارة تشير إلى الوزراء المسؤولين عن قضايا المرأة على جميع مستويات الحكومة في أستراليا. ولدى جميع الحكومات في الولايات وزراء يعنون بشؤون المرأة وبعض هؤلاء الوزراء من الرجال.

8 - وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لزيادة مشاركة النساء في المجالس، تستهدف هذه الاستراتيجيات بالفعل كل من القطاعين الخاص والعام. وعلى الرغم أنه ليس من اختصاص الحكومة التدخل في الشؤون الداخلية للقطاع الخاص، إلا أن الوزراء المسؤولين عن قضايا المرأة يحاولون زيادة عدد النساء في مجالس القطاع الخاص وذلك مثلا من خلال برامج تدريبية وإرشادية ترمي إلى تعزيز القيادات النسائية والمهارات الإدارية. وفيما يتعلق برصد وتقييم الاستراتيجية، ما زال تنفيذها في مراحله الأولى من التنفيذ، إذ أنه لم يتم الموافقة عليها إلا منذ شهور قليلة. ولم تقرر الحكومة بعد كيف سوف تقيم تأثيرها.

9 - السيد غيوكا (أستراليا): قال إن تأشيرات الحماية المؤقتة لا تستهدف إلا الأشخاص الذين يصلون إلى أستراليا بطريقة غير مأذون بها، كوسيلة لعدم تشجيعهم على طلب اللجوء، وكانوا قد انتقلوا من بلدانهم الأصلية إلى بلد آخر، ولسبب ما قرروا الانتقال إلى أستراليا. وهذا هو السبب الذي من أجله لا تريد الحكومة أن تلغي نظام تأشيرات الحماية المؤقتة. وإن الأشخاص الخاضعين لهذا النظام يشكلون نسبة صغيرة جدا من السكان الذين تمنحهم أستراليا تأشيرات حماية. وإن أي شخص يصبح مؤهلا ليكون لاجئا يحق له الإقامة الدائمة، مع كل ما ينطوي على ذلك من حقوق.

10 - وفيما يتعلق بإصدار تأشيرات لضحايا العنف المنزلي وغير ذلك من الجرائم التي تقع المرأة ضحيتها، قال إن أستراليا لا تعتبر التمييز القائم على الجنس سببا تلقائيا للحصول على مركز لاجئ، إلا أن الحكومة تعترف بأن المرأة في بعض الظروف تحتاج إلى حماية لأسباب تتعلق بجنسها. ويتم النظر في كل طلبات تأشيرات الحماية على أساس كل حالة على حدة. وهناك تأشيرات خاصة لـ ” النساء المعرضات للخطر “ واللاتي يبدو أنهن عرضة لوقوعهن ضحايا، أو التحرش، أو لإساءات خطيرة لا لشيء إلا لأنهن نساء. وتشكل هذه التأشيرات 10 في المائة من جميع التأشيرات الممنوحة للاجئين في إطار برنامج المساعدة الإنسانية الأسترالي.

11 - وفيما يتصل بضحايا الاتجار بالأشخاص، اعتمدت أستراليا ما تعتبره نهجا متوازنا، فهي تسعى إلى حماية الضحايا وفي نفس الوقت تحاول القضاء على الأسباب الجوهرية للمشكلة من خلال محاكمة هؤلاء الذين يستغلون الاتجار. ومع ذلك، يستطيع الأفراد الذين يفضلون عدم مساعدة الشرطة في التحقيقات والمحاكمات التي تستهدف حالات الاتجار أن يتقدموا بطلبات للحصول على الحماية في إطار نظام تأشيرات الحماية.

12 - الرئيسة : قالت متحدثة بصفتها عضوا في اللجنة إن أستراليا سوف تستضيف قريبا منتديين للمرأة في إطار التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا. وقد تطور هذا التعاون في شكل منتدى يعالج أيضا مسائل خارج نطاق الاقتصاد، لا سيما المسائل المتصلة بالسلام والأمن في منطقة آسيا. وتساءلت عن مدى ارتباط منتديات المرأة بهذه المسائل.

13 - السيدة بوريل (أستراليا): قالت إن موضوع السلام والأمن لم يناقشا كثيرا في المنتديين المتعلقين بالمرأة اللذين حضرتهما السنة الماضية في كوريا، ومن الأكيد أنه لم تكن هناك أعمال رسمية ركزت على هاتين المسألتين.

14 - السيدة شن ، في إطار متابعتها لمسألة سابقة، سألت إذا كانت النساء اللاتي وقعن ضحية الاتجار قد تم اطلاعهن على إمكانية تقديم طلب للحصول على تأشيرة حماية.

15 - السيد غيوكا (أستراليا): قال إن الأشخاص الذين يطلبون اللجوء في أستراليا يحق لهم الحصول على المشورة القانونية. فيتم تعيين مستشار لمساعدة كل شخص يتقدم بطلب، وهو على ثقة بأن كل مستشار سوف يستكشف كل الخيارات المتاحة.

16 - السيدة فالاناغان (أستراليا): أكدت أن النساء المتاجر بهن واللاتي يحصلن على المساعدة من خلال برنامج دعم الضحايا تُقدَّم لهم المشورة القانونية حول جميع الخيارات المتاحة لهن.

المواد 10 إلى 14

17 - السيدة سيمز : لاحظت أنه على الرغم من أن أداء الفتاة في المتوسط يفوق أداء الفتى، لا تستفيد المرأة من ذلك في سوق العمل. ويبدو أن هناك رد فعل شامل ضد الإنجازات التعليمية الأخيرة التي حققتها الفتيات، وصاحب ذلك موجة جديدة من القمع ترمي إلى إبقاء النساء في أماكهن. وتود معرفة إذا كان هناك رد فعل مماثل ضد المرأة وضد إنجازات الفتيات في أستراليا، وإذا كان الأمر كذلك فما هي التدابير التي يتم اتخاذها للرد على ذلك.

18 - السيدة شوب – شيلينغ : قالت إنها لا تتفق مع ملاحظة سابقة أبداها الوفد ومفادها أنه ليس من اختصاص الحكومة التدخل في القطاع الخاص. فالمادة 2 (هـ) و 3 من الاتفاقية تذكر بوضوح أن البلد الذي صدق على الاتفاقية مسؤول عن عدم التمييز وتحقيق المساواة، بما في ذلك ما يتعلق بأعمال المنظمات والمشاريع.

19 - وفيما يتعلق بمسألة إجازة الأمومة بأجر، لم يتضح لها بعد مدى التغطية. وسألت إذا كانت جميع الموظفات في الخدمة المدنية، على مستوى الكمنولث والولايات والأقاليم، يشملهن مخطط إجازة الأمومة المدفوعة، وإذا لم يكن يشملهن المخطط، فما هي الولايات أو الأقاليم التي لا تستفيد فيها المرأة من المخطط، وهل المسألة موضوعة على جدول أعمال الآليات الاستشارية والتنسيقية. وتود أيضا أن تعرف متوسط مدة إجازة الأمومة بأجر، ومتوسط المبلغ المدفوع، ونسبة الموظفات اللاتي يشملهن مخطط مماثل في القطاع الخاص وما إذا كانت هؤلاء الموظفات يعملن بصفة رئيسية في شركات كبيرة. ثم طلبت معلومات عن الفئات والنسب المئوية للنساء اللاتي يستفدن من مخططات الأمومة ذات الصلة بالعمل. وتساءلت إذا كان قد تم إجراء تحليل لأثر قانون العلاقات في أماكن العمل لعام 1996 على المرأة في هذا المجال، كما طلبت اللجنة ذلك في عام 1997.

20 - وأعربت عن سرورها لأن تقرير لجنة حقوق الإنسان والفرص المتكافئة عن إجازة الأمومة بأجر عُرض على البرلمان ولكنها استفسرت عن التوصيات الواردة فيه. وسألت إذا كانت إجازة الأمومة بأجر لعام 2004 جاءت نتيجة لهذا التقرير. ومن غير الواضح إذا كان ذلك مخططا للأمومة، أو تعويضا عائليا، أو حتى إذا كان تعويضا حافزا للسكان، وإذا كان مخططا إضافيا للمخططات المرتبطة بالعمل في القطاعين العام والخاص. وسألت أيضا عن النسبة المئوية من الأجر التي تعتبر تعويضا عن الخسارة في الدخل والنسبة المئوية التي تهدف إلى تغطية التكاليف الناشئة عن الولادة. وأخيرا، سألت إذا كانت الحكومة تعتبر استحداث إجازة الأمومة بأجر لعام 2004 ينسجم مع الفقرة (2) (ب) من المادة 11 وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لم تنظر في إمكانية سحب تحفظاتها على المادة.

21 - السيدة كاهن : إذ لاحظت أن هناك اتجاها نحو جعل الكثير من الأعمال عرضية في المجالات التي تهيمن عليها المرأة، بالإضافة إلى زيادة ساعات العمل بصورة غير معقولة، أعربت عن قلقها لأن الحكومة انتقلت في الآونة الأخيرة من نظام مركزي للمساومة الجماعية إلى مساومة فردية في أماكن العمل، ومن ثم نقل مسؤولية حماية حقوق العمال إلى الشركات بصورة فردية. وكما ذكرت اللجنة في عام 1997، سوف تضر هذه التغييرات بالمرأة التي تعمل في الشرائح السفلى من الوظائف، أو التي تعمل بصورة عرضية. وتود معرفة إذا كانت هناك أية مبادرات من أجل القيام بتقييم شامل لهذا الجانب.

22 - أما سؤالها الثاني فيتعلق بدفع المعاشات التقاعدية المدفوعة للعاملين المتقاعدين بعد سن معين. فيتسم هذا الحكم بالتمييز، نظرا لأن العمر المتوقع عند النساء من الشعوب الأصلية والآسيويات المهاجرات أقل من العمر المتوقع عند الأستراليين من غير الشعوب الأصلية، كما أنهن لا يتمتعن على الأرجح بفترة عمل بدون انقطاع – وهو شرط للاستفادة من نظام الرواتب التقاعدية. وحثت على إعادة النظر في النظام، وجعله ينطبق بصورة متساوية على جميع النساء، دون فرض شروط غير عملية.

23 - أما سؤالها الثالث فيتصل بمعدل مشاركة الآسيويات والريفيات في القطاع الخاص ومقارنة هذا المعدل بمعدل مشاركة النساء من غير الشعوب الأصلية. وتود أيضا أن تعرف نوع البرامج التدريبية التعليمية واللغوية المتاحة للآسيويات والريفيات، وما إذا كانت هناك سياسات لتعجيل اكتسابهن للمهارات السوقية. وقالت إنها تود أيضا الحصول على إحصاءات عن الزيادات منذ عام 1997 في عدد النساء من الشعوب الأصلية ومن سكان جزر مضيق توريس اللاتي يعملن بأجر أو لديهن أنشطة في مجال الأعمال والمشاريع.

24 - وتساءلت عن كيفية تطبيق قانون التمييز لعام 1991 وقانون التمييز الجنسي لعام 1984 على حالات التمييز التي تواجهها الأقليات، والمجموعات الآسيوية أو مجموعات الشعوب الأصلية، وما إذا كانت هناك شكاوى ترفع بموجب هذين القانونين. وفيما يتعلق بمسألة التمييز في الأجور، سألت إذا كانت لدى جميع الولايات الست نفس هيكل الأجور بالنسبة للنساء والرجال ونفس الحد الأدنى للأجور، وإذا كان يتم تطبيق مبدأ الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي.

25 - وسألت إذا كان التأمين الصحي عاما في جميع الولايات القضائية، ويدفعه أرباب العمل، وإذا كانت حكومات الولايات مسؤولة عن توفير التأمين الصحي الخاص والرعاية الخاصة للمعوقات وللأمهات غير المتزوجات، وإذا كانت النساء من الشعوب الأصلية والأقليات الأخرى مؤهلات للحصول على بطاقة تأمين صحي بشروط ميسرة، تلك التي يحصل عليها أصحاب الدخل المنخفض. ويبدو أن النساء من الشعوب الأصلية تعانين من مستويات أعلى من الحالات الصحية السيئة، والأمراض، والوفيات لأنهن لا يزلن لا يحصلن على نفس الخدمات الصحية.

26 - وفيما يتعلق بالإجهاض، سألت إذا كان قانون الإجهاض الإصلاحي ينطبق في جميع الولايات والأقاليم، وإذا كان معدل الإجهاض العالي في أستراليا يعود إلى عدم وجود خدمات كافية في مجال تنظيم الأسرة، أو إلى الجهل بوسائل منع الحمل. وتساءلت عن السبب الذي من جله ينبغي الحصول على موافقة الوزير لشراء الدواء RU-486.

27 - وإذ لاحظت أن التقرير أشار إلى المعدل العالي لحالات الانتحار بين النساء اللاتي يتراوح عمرهن بين 12 و 24 سنة في المناطق الريفية بسبب البطالة والتوترات العائلية، تساءلت كيف يمكن للفتيات اللاتي لا يتجاوز عمرهن 12 سنة أن يعانين من حالات التوتر المتصلة بالعمل، واستفسرت عن نوع المرافق التعليمية وخدمات الصحة العقلية المتاحة للفتيات في المناطق الريفية.

28 - وأخيرا، سألت إذا كانت الأمهات غير المتزوجات اللاتي يعشن في المناطق الريفية وهؤلاء المحتجزات في مراكز الاعتقال في انتظار حصولهن على تأشيرة مؤهلات للحصول على نفقة إعالة الأطفال.

29 - السيدة فلاناغان (أستراليا): قالت ردا على السيدة سيمز إن أستراليا شأنها في ذلك شأن الكثير من البلدان في كل أنحاء العالم تلاحظ أن الفتيات متفوقات في التعليم، ولكنهن بطيئات عندما يدخلن سوق العمل. وإن مكتبها يرصد هذه المسألة. ولكن مكتبها لم يلاحظ وجود نتائج عكسية لهذا الأمر كما ذُكر. ومن ناحية أخرى، بما أن مناصب السلطة هي في كثير من الأحيان في أيدي الرجال، فإن الحكومة تعرف أنها مضطرة إلى الحصول على دعمهم من أجل تحقيق أهدافها بخصوص المرأة.

30 - وبالنسبة لتعليق السيدة شوب – شيلينغ، أوضحت أنه إذا أرادت الحكومة أن يكون لها تأثير على سلوك القطاع الخاص، فإنها بحاجة إلى العمل مع القطاع الخاص وإقناعه على استخدام الآليات أفضل استخدام. وإذا كانت الحكومة ستقوم بفرض تدابير معينة فسوف تجد هذه التدابير مقاومة.

31 - وأضافت أنه على حد فهمها جميع الموظفات في الكمنولوث والولايات والعاملات في الخدمة المدنية يتلقين تعويضات الأمومة، وإن كانت هذه التعويضات تختلف بشكل طفيف باختلاف الأماكن إذ إن أستراليا عبارة عن دولة اتحادية. فتتراوح إجازة الأمومة بأجر بين 6 أسابيع و 12 أسبوعا، ويمكن الاستفادة منها بعد مضي 6 إلى 12 شهرا في العمل. والمبلغ المدفوع يعادل عادة مرتب الأم بشكل كامل. وفي القطاع الخاص، التغطية أقل بكثير. إذ تنص تشريعات علاقات العمل على أنه بعد مضي 12 شهرا من العمل يحق للمرأة 52 أسبوعا إجازة غير مدفوعة، وإن أي ترتيبات تفصيلية أخرى تتوقف على كل مكان من أماكن العمل. وفيما يتعلق بما إذا كان قد تم إجراء تحليل جنساني للتغييرات التي أدخلت في عام 1996 ذكرت أن قانون علاقات العمل الجديد معروض الآن أمام البرلمان، وسوف يتضمن حتما بندا يقضي برصد أثر هذه التغييرات على ظروف عمل النساء.

32 - وأضافت أن استحداث إجازة الأمومة المدفوعة لعام 2004 لم يأت نتيجةً مباشرة لتقرير لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص. وبينما يمكن أن ينظر إليه على أنه حافز سكاني إلا أن هذا لم يكن الغرض. وتشير كل الدلائل إلى أن أفضل طريقة لضمان زيادة معدل الولادات في البلد هو عن طريق وجود اقتصاد مستقر في إطار أشخاص يتمتعون بعلاقات مستقرة ومثمرة. ويتم دفع هذا التعويض بالإضافة إلى تعويضات أخرى. ويتم النظر إليه بصفة عامة على أنه يساعد العائلات أثناء فترة الولادة الهامة. وبالنسبة لانسجامه مع الفقرة 2 (ب) من المادة 11، قالت إن لدى أستراليا نظاما غير اعتيادي من المساعدات الاجتماعية والتعويضات العائلية الذي يصعب معرفة إذا كان هناك نظام للتعويضات الاجتماعية مشابه له. ومع ذلك، تنظر الحكومة حتما إلى الخيارات المتاحة لها فيما يتعلق بسحب تحفظها.

33- - وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل تعود إلى جعل الوظائف عرضية أو زيادة عدد ساعات العمل، قالت إن الدلائل تشير إلى أن المرأة تختار العمل في الوظائف غير المتفرغة لكي تستطيع أن تحقق توازنا بين حياتها العملية وحياتها العائلية. وإن دراسة الإحصاءات عن جعل الأعمال عرضية تبين أن ذلك يؤثر على كل من الرجال والنساء بنفس القدر، ويبدو أن الدراسات الاستقصائية تشير إلى أن كثيرا من النساء يفضلن الوظائف العرضية لأن ذلك يسهل عليهن تحقيق توازن بين ضروريات العمل وضروريات الحياة العائلية.

34 - وفيما يتعلق بالانتقال من نظام مركزي للمساومة الجماعية إلى نظام انفرادي، قالت إن مكتبها سوف يرصد حتما أثر هذه التغييرات على العلاقات في أماكن العمل. وصحيح أن كثيرا من النساء يعملن في وظائف ذات مرتبات منخفضة، إلا أن مبدأ الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي مكرس في التشريعات ويتم إنفاذه.

35 - وفيما يتعلق بمسألة الرواتب التقاعدية والنساء من الشعوب الأصلية اللاتي يمكن أن يكون عمرهن المتوقع أقل من المتوسط، أوضحت أن لأستراليا نظاما تقاعديا فريدا، إذ تدفع الحكومة مبلغا تقاعديا لجميع الأشخاص من ناحية، بالإضافة إلى نظام يقوم على الاشتراكات الفردية من ناحية أخرى. وتشير الهيئات الإنمائية وغيرها من الهيئات الدولية إلى أن لأستراليا نظاما تقدميا للمعاشات التقاعدية، يتم بموجبه إعادة توزيع الثروة على أصحاب الدخل المنخفض.

36 - وفيما يتعلق بمساعدة النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية على إيجاد عمل، هناك شبكة وظائف ممتدة في كل أنحاء البلد، استنادا إلى الحواجز التي ربما تعترض الأشخاص الذين يبحثون عن عمل. وداخل هذه الشبكة، يقترح المرشدون مجموعة من التداخلات التي من شأنها أن تسهل على الأشخاص دخول سوق العمل.

37 - وأضافت أن التأمين الصحي يشمل الجميع ويتيح للأستراليين دخول المستشفيات العامة في كل أنحاء البلد. وبالنسبة لأصحاب الدخل المنخفض، هناك بطاقة للرعاية الصحية تعطى لأصحاب الدخل المنخفض، وتسمح لهم بشراء الأدوية بأسعار مخفضة واللجوء إلى نظام يسمح بدفع قيمة الأدوية بالجملة، وبناء عليه لا يضطر المريض إلى دفع أي شيء عندما يزور الطبيب، الذي تدفع له الحكومة أتعابه.

38 - وردا على ما قيل إن معدل الإجهاض العالي في أستراليا يعود إلى عدم وجود تنظيم للأسرة، أوضحت أن كلا من الحكومات الوطنية وحكومات الولايات تمول مجموعة من الخدمات التي تسدي المشورة إلى الأشخاص. ويبدو أن الحصول على النصائح في مجال تنظيم الأسرة في المناطق الريفية أسهل من اللجوء إلى الإجهاض. أما مسألة السماح أو عدم السماح بشراء دواء الإجهاض RU-486 فهي مسألة قيد النظر في البرلمان. وإذا تمت الموافقة على الدواء فسيصبح على الأرجح من بين الأدوية التي تمولها جزئيا الحكومة.

39 - وقالت إنه لا توجد لديها إحصاءات عن معدلات الانتحار بين الفتيات في المناطق الريفية. غير أنها تذكر أن معدلات الانتحار بين الشباب آخذة في الانخفاض. وهناك بالطبع حاجة إلى النظر في المشاكل الكامنة التي تؤدي بالشباب إلى الانتحار.

40 - وأخيرا، أوضحت أن جميع النساء في أستراليا، بمن فيهن النساء في المناطق الريفية، مؤهلات للحصول على نفقة إعالة الأطفال، وإن كان من الأصعب في المناطق الريفية أن تتوفر خدمات رعاية الأطفال.

41 - تولت السيدة بيمينتال رئاسة الجلسة .

42 - السيد غيوكا (أستراليا): قال إن الأمهات غير المتزوجات المحتجزات يحق لهن، عند الإفراج عنهن، الحصول على مساعدة لاستئجار مكان للسكن، بالإضافة إلى تخفيض في الضرائب، والحصول على التعويضات العائلية، سواء أكان لديهن تأشيرة مؤقتة أم تأشيرة دائمة. كما أنه يحق لهن الحصول على إعانات طبية مما يضمن لهن الاستفادة من الرعاية الصحية التي يتمتع بها الأستراليون جميعا.

43 - السيدة مورفاي : أعربت عن قلقها لأن الوفد ينظر على ما يبدو إلى الإجهاض على أنه شكل من أشكال تنظيم الأسرة والأمر ليس كذلك. وتساءلت إذا كانت الدولة الطرف تعترف بضرورة مساعدة المرأة على إجراء اختيار واع، بالإضافة إلى توفير المشورة في فترة ما بعد الإجهاض. وطلبت أيضا معلومات عن عدد مراكز معالجة أزمات الإجهاض، ومعدل الحمل بين المراهقات، وعدد المراهقات اللاتي يقررن أن يضعن، وما إذا كانت هناك خدمات دعم لهن، وإذا كانت المراهقات الحوامل يواصلن الذهاب إلى المدرسة. وحذرت من اعتبار حبوب الإجهاض RU-486 شكلا من أشكال الإجهاض الآمن، وسألت إذا كانت الدولة الطرف تعترف بحق المرأة في أن تكون مطلعة على أثر استخدام هذه الحبوب من أجل إجراء اختيار واع.

44 - السيدة فلاناغان (أستراليا): قالت إن حكومتها ملتزمة بمساعدة النساء على إجراء اختيار واع وحر فيما يتعلق بحجم أسرهن، وتوقيت حملهن، كما أن الحكومة ملتزمة بتوفير رعاية صحية آمنة وفي متناول يدهن في سياق استراتيجية صحية مسؤولة في مجال الجنس والإنجاب. ومن أجل إتاحة أكثر خيارات ممكنة للنساء، وسائل منع الحمل الطارئة متوفرة بدون وصفة طبية، ويقوم النظام الصحي للدولة بتمويلها. وتشمل خدمات الولادة الإجهاض. وبما أن التشريعات المتعلقة بالإجهاض هي من اختصاص الولايات والأقاليم، تختلف الفترات القصوى التي لا يمكن بعدها إجراء الإجهاض باختلاف الولايات والأقاليم.

45 - السيدة دايرام : قالت إنه تم إبلاغها أنه على الرغم من الزيادة في معدل دفع قيمة الأدوية بالجملة، إلا أن الرعاية الصحية في المناطق الريفية لا تزال تنطوي على مشكلة. وهي تتساءل إذا كانت الدولة الطرف راضية عن الوضع الراهن. ويبدو أيضا أن المشاكل المتصلة بالنقل تمنع المعوقات من الحصول على الرعاية الصحية، وأن المعدات الملائمة للكشف عن حالة سرطان الثديين أو سرطان الرحم ليست دائما متاحة لهن. وتساءلت إذا كانت النساء المحتجزات في مراكز الهجرة توفر لهن الرعاية الصحية الإنجابية، وإذا كان يتم معالجتهن بطريقة تتلاءم مع ثقافتهن.

46 - وأضافت أن اللجنة كانت قد أعربت في السابق عن قلقها بسبب الوضع الصحي للنساء من الشعوب الأصلية. وتساءلت إذا كانت هناك تحسينات محددة قد أجريت، وماذا كان أثر مراكز الولادة الملائمة ثقافيا والتدابير الأخرى المذكورة في هذا التقرير.

47 - وقالت إنها تود معرفة إذا كانت الدولة الطرف تحقق في كل حالة من حالات وفاة الأمهات اللاتي ينتمين إلى الشعوب الأصلية، وإذا كانت قد وضعت خطة زمنية لتخفيض عدد الوفيات بين هؤلاء الأمهات. وأخيرا، تساءلت كيف ترصد الحكومة وتجمع البيانات فيما يتعلق بالاحتياجات الصحية لكل شعبها، بمن فيهم فئات معينة من النساء، وكيف يعالج النظام الصحي الأسترالي مختلف عوامل الخطورة على أساس الجنس، وغير ذلك من الخصائص المحددة، كما هو منصوص عليه في التوصية العامة رقم 25 التي قدمتها اللجنة.

48 - السيدة شيمونوفيتش : سألت إذا كان قانون مناهضة التمييز على أساس الجنس يشمل إمكانية الحصول على الخدمات الصحية، وإذا كانت الحكومة ترى أو لا ترى ضرورة وجود قوانين موحدة بين الولايات بشأن الإنجاب بمساعدة طبية من أجل منع حالات التمييز.

49 – استأنفت السيدة مانالو رئاسة الجلسة .

50 - السيدة فلاناغان (أستراليا): قالت إن الحكومة تقدم حوافز إلى الأطباء لزيادة معدلات دفع قيمة الأدوية بالجملة، وإن هذه الحوافز تنطبق في كل أنحاء البلد. وليست لديها بيانات تشير إلى ما إذا كان النظام يتم تطبيقه بصورة منتظمة. وسوف تناقش مع إدارتها الصحية المشاكل التي تعيق الحصول على خدمات صحية معينة.

51 - وفيما يتعلق برصد التقدم المحرز في توفير الرعاية الصحية إلى النساء من الشعوب الأصلية، أشارت إلى أن الأداة الرئيسية التي تستخدمها أستراليا هي عبارة عن دراسة تمت منذ مدة طويلة عن أثر الخدمات الصحية على المرأة. وإن التقارير التي تم نشرها في إطار هذه الدراسة يمكن جعلها في متناول يد اللجنة إذا رغبت في ذلك. وأضافت أن مكتب الإحصاءات يجري أيضا دراسات استقصائية عن الشعوب الأصلية بصفة عامة، ويمكن إتاحة ذلك أيضا. وإن جميع برامج الحكومة تشمل عنصرا للتقييم، وتخضع مراكز الولادة الملائمة ثقافيا لهذا التقييم. وذكرت أن اللجنة ربما تود من الحكومة أن تضع خطة محددة للحد من الوفيات بين الأمهات اللاتي ينتمين إلى مجتمعات الشعوب الأصلية.

52 - السيدة مينوغ (أستراليا): قالت إن قانون مناهضة التمييز على أساس الجنس وقانون مناهضة التمييز على أساس العجز قد تم صياغتهما بطريقة تضمن مجموعة من التغطيات بموجب أحد القانونين، وبذلك يتم تجنب المناقشات الإجرائية حول ما إذا كانت شكوى من الشكاوى لها أساس قانوني. ويتناول قانون مناهضة التمييز على أساس الجنس المسائل الصحية، الرامية إلى منع التمييز في توفير الخدمات والتسهيلات. أما أحكام قانون مناهضة التمييز على أساس العجز فيمكن الاعتماد عليه في تقديم شكاوى تتعلق بالتمييز وتعرض هذه الشكاوى على المفوض المسؤول عن التمييز على أساس الجنس. وأخيرا، يشترط قانون مناهضة التمييز على أساس العجز من الجهات المسؤولة عن النقل العام أن تحرص على أن يستطيع الأشخاص المعوقون ركوب عرباتها.

53 - السيد غيوكا (أستراليا): قال إن المعايير الأسترالية المتبعة في احتجاز الأشخاص لأسباب تتعلق بالهجرة تتسق مع التزامات أستراليا بموجب المعاهدات الدولية، بما في ذلك توفير خدمات الترجمة الشفوية، وآلية للشكاوى، وإمكانية التدريب على اكتساب المهارات في مسائل مثل النظافة الشخصية، والحمل، وتربية الأطفال. وحددت هذه المعايير أن النساء والحوامل ينتمين إلى فئة من الناس لديها احتياجات معينة.

المواد 10 إلى 14:أسئلة المتابعة

54 - السيدة تان : قالت إنه قد مر ست سنوات على إنشاء المجلس الاستشاري الإقليمي المعني بالمرأة وتنظيم مائدة مستديرة إقليمية للريفيات. وعليه تود معرفة أثر المجلس الإقليمي على النساء والفتيات الريفيات، وطبيعة التوصيات التي قدمتها المائدة المستديرة وإلى أي مدى نفذت الحكومة هذه التوصيات.

55 - السيدة فاناغان (أستراليا): قالت إن المجلس الاستشاري الإقليمي المعني بالمرأة قدم تقريرا إلى نائب رئيس الوزراء. ولا علم لها بتوصيات المائدة المستديرة. غير أن مكتبها، والمجلس الاستشاري الإقليمي المعني بالمرأة، والمجلس الوطني للشعوب الأصلية تعمل معا للاطلاع على آراء النساء في الأقاليم، وإحالتها إلى الحكومة.

56 - وأضافت أن المجلس الاستشاري الإقليمي المعني بالمرأة أجرى مؤخرا تحقيقا في المناصب القيادية في المناطق الريفية، ويتم بذل الجهود لزيادة مشاركة المرأة في هذه المناصب. كما طلب إجراء دراسات عن أثر الجفاف على المجتمعات الريفية فضلا عن إمكانية الحصول على الماء. وفي المكتب المعني بشؤون المرأة أمانة تهتم بشؤون المرأة الريفية، وقد نظم المكتب عددا من المنتديات الريفية. ومن بين المسائل التي تم مناقشتها في المنتديات إمكانية الحصول على خدمات الاستشارة الصحية، وإصلاح المياه، والاتصالات اللاسلكية، والنقص في المهارات، وتدبر التغييرات، وتعزيز المرونة داخل المجتمعات.

المادتان 15 و 16

57 - السيدة مورفاي : قالت إنه من الأمور الجيدة جدا إدخال إصلاحات لضمان حقوق الآباء مثلا فيما يتعلق بتقاسم حضانة الأطفال بعد الطلاق، ولكنها تتساءل لماذا لم يذكر القانون أي شيء عن مسؤولية الرجال المشتركة أثناء الزواج. وتساءلت أيضا عن السبب الذي من أجله لا يشتغل عدد أكبر من الرجال بصورة غير متفرغة. وربما هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لزيادة وعي الرجال بواجباتهم تجاه عائلاتهم.

58 - السيدة خان : رحبت بالبيان الوارد في التقرير (الفقرة 559)، ووفقا لهذا البيان لم يعد هناك أي مجالات فيها تمييز بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية، ولكنها طلبت توضيحات عن ” الظروف الاستثنائية “ المذكورة في الفقرة التالية، وبموجبها، يستطيع أي شخص يتراوح عمره بين 16 و 18 سنة أن يتزوج من شخص يزيد عمره عن 18 سنة. وتساءلت إذا كان هذا الحكم ينطبق على البنين والبنات على قدم المساواة. وجاء في التقرير أيضا أن الحكومة تحترم اختيار الأستراليين للطريقة التي يعرفون بها أسرهم (الفقرة 561). وتساءلت إذا كان هذا التعريف يمكن أن يشمل تعدد الزوجات، أو الزواج بموجب الشريعة الإسلامية، وما إذا كانت هذه الترتيبات تؤثر على حقوق الإرث والطلاق، أو أن هناك قانونا مدنيا موحدا ينطبق على الجميع.

59 - وأعربت عن قلقها بشأن التقارير التي تفيد بوجود تمييز ضد النساء العربيات والمسلمات، ويمكن أن يعزى ذلك إلى القولبة النمطية العرقية والدينية أو التحامل العرقي أو الديني. وكان وفدها قد قال إن مثل هذه الأحداث تعود إلى حد كبير إلى رد الفعل السياسي للأحداث التي وقعت في 11 أيلول/سبتمبر 2001، ولكنها تعتقد أن هناك دلائل تشير إلى مواقف منتشرة تجاه بعض الأقليات الإثنية والنساء. ومع ذلك، فإنها تثني على خطة العمل الوطنية التي وضعتها الحكومة في هذا الصدد ولكنها تشدد على أن التشريع وحده غير كاف. فهناك عوامل سياسية واجتماعية ينبغي معالجتها. وأشارت إلى أن تجربة بعض الدول مثل تركيا وإندونيسيا والمغرب وبنغلاديش في التوفيق بين الشريعة الإسلامية والقانون المدني العلماني يمكن أن تتخذ كنموذج.

60 - السيدة فلاناغان (أستراليا): قالت في إطار الحديث عن السبب الذي من أجله لا يعمل عدد أكبر من الرجال بصورة غير متفرغة أو أنهم المعيلون الرئيسيون للأسرة، إن هدف حكومتها يتمثل في الحرص على أن المرأة تستطيع أن تختار بحرية ما إذا كانت تريد أن تعمل أم لا. وفي الوقت الراهن، يفضل كثير من النساء أن يكنّ الجهة الرئيسية التي ترعى الأسرة. وإذا اخترن العمل بصورة متفرغة فإنهن يستطعن أن يفعلن ذلك. وفيما يتعلق بخطة العمل الوطنية، قالت إن الوثيقة ما زالت في مرحلة الصياغة. وإن تجربة البلدان الأخرى فيما يتعلق بالتوفيق بين الشريعة الإسلامية والقانون المدني يمكن بالفعل دراستها بهدف تعزيز حماية حقوق المرأة.

61 - السيد مينوغ (أستراليا): قال إن التأكيد على المسؤولية المشتركة لكل من الأب والأم فيما يتعلق بحضانة الأطفال ترمي إلى حماية مصالح الطفل. ويتم تشجيع الأهل على التوصل إلى اتفاق دون اللجوء إلى المحاكم لا لشيء إلا لضمان أن الأطفال يحتفظون بعلاقة إيجابية بين الأبوين. وفيما يتعلق بقدرة الأستراليين على تعريف أسرهم، يؤكد المتحدث أن قانون الزواج يعرف الزواج على أنه حصريا بين رجل وامرأة، على الرغم من أن حقوق الشريكين، بما في ذلك الشريكان من نفس الجنس، معترف بها في كثير من المجالات. وعلى الرغم أنه من الناحية العملية هناك حساسية كبيرة تجاه المسائل الثقافية المتصلة بالزواج والطلاق، فإن المعايير المنصوص عليها في قانون الزواج تنطبق على جميع الحالات. ولا يتم تحميل أي من الطرفين سبب الطلاق، ويتم قبوله على أساس أنه حدث شرخ في العلاقات بين الطرفين لا يمكن رأبه، ويتم الطلاق بعد مرور 12 شهرا على الانفصال. وتعدد الزوجات بموجب القانون الأسترالي جريمة.

62 - السيدة تان : قالت إن لديها معلومات تفيد بأن الدولة الطرف لم تبذل أي مجهود حقيقي للدخول في حوار مع النساء من الشعوب الأصلية بهدف صياغة استراتيجية لحماية الأطفال المعرضين للخطر. وبالإضافة إلى ذلك، ما من منظمة واحدة من منظمات الشعوب الأصلية تشعر بأن وكالات رعاية الأطفال تقدم ردا فعالا على الحاجة إلى حماية الأطفال. وفي عام 2000، كان الأطفال من الشعوب الأصلية يمثلون 20 في المائة من الأطفال الذين يتم أخذهم من بيوتهم على الرغم من أن نسبة السكان من الشعوب الأصلية تمثل 2.7 في المائة من السكان. وليس هناك عدد كاف من العائلات من الشعوب الأصلية التي تستطيع أن تتولى حضانة هؤلاء الأطفال، ولا تتلقى هذه العائلات الدعم الكافي. وسألت إذا كانت الدولة الطرف تعتزم بذل جهد حقيقي للاستماع إلى النساء من الشعوب الأصلية بهدف تحسين نظام حماية الأطفال.

63 - السيدة بيلميهوب - زيرداني : لاحظت أنه وفقا للتقرير (الفقرة 540) حسنت الحكومة من نوعية الخدمات القانونية وجعلتها في متناول يد النساء من الشعوب الأصلية، بما في ذلك مجتمعاتهن. وطلبت مزيدا من التوضيحات بشأن قانون الأسرة لعام 1995، وإذا كان هذا القانون يخضع لولاية الكمنولث، وإذا كان يطبق على حالات الوفاة والطلاق وحقوق الميراث، وإذا كان للقانون العرفي للشعوب الأصلية الأسبقية على القانون المدني. وأعربت عن اهتمامها الكبير فيما يتعلق باستخدام خدمات حل المنازعات مثل الاستشارة والوساطة بدلا من اللجوء إلى المحاكم (المشار إليه في الفقرة 529) وطلبت مزيدا من المعلومات عن تلك المبادرات، بما في ذلك الطريقة التي يتم بها تنظيم هذه الخدمات وما إذا كان للقرارات المتخذة تأثير قانوني حقيقي.

64 - الرئيسة : متحدثة بصفتها الشخصية، لاحظت أن الوفد، في ردوده الشفوية، أشار إلى التمييز غير القانوني على أساس الجنس، وتساءلت إذا كان هناك شيء يسمى التمييز القانوني على أساس الجنس.

65 - السيدة فلاناغان ( أ ستراليا): قالت إن خدمات حماية الأطفال هي من اختصاص الولايات، وعليه فإن الممارسات تختلف باختلاف الولايات. وإن وفدها على علم بالمعدل العالي لأخذ الأطفال من الشعوب الأصلية من بيوتهم، ولكنها تفترض أن نفس المعايير تنطبق على جميع الأطفال. وأحاطت علما باهتمام اللجنة فيما يتعلق بضرورة توفير الرعاية الملائمة ثقافيا للأطفال من الشعوب الأصلية، والدخول في حوار من النساء من الشعوب الأصلية. وسوف يتم إحالة هذه الاهتمامات إلى السلطات المختصة في الولايات.

66 - السيد مينوغ (أستراليا): أشار إلى أنه بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي، لا يمثل الفرق في المعاملة تمييزا بالضرورة. وقال إنه استعمل عبارة التمييز ” غير القانوني “ لأن هذا المصطلح وارد في قانون مناهضة التمييز على أساس الجنس لعام 1994. غير أن ذلك لا يفترض أن هناك تسامح مع التمييز ” القانوني “ . وفيما يتعلق بقانون الأسرة الجديد المقترح، ونظام المشاركة في تربية الأطفال الوارد فيه، لم تتخذ حكومته إلا في الآونة الأخيرة قرارا بشأن تنفيذه، وإن إنشاء مراكز للعلاقات العائلية التي هي أساس النظام ما زال في مرحلة التخطيط. وسوف يتم تقديم مزيد من المعلومات إلى اللجنة عندما تبدأ هذه المراكز عملها.

67 - وفيما يتعلق بمركز قانون الكمنولث، أشار إلى البيان الافتتاحي للوفد فيما يتصل بالطبيعة الاتحادية لنظام الحكومة الأسترالية. ومن الناحية العملية، إذا كانت المسألة تنطوي على العلاقات الدولية، مثل التوقيع على المعاهدات، فإن حكومة الكمنولث هي الجهة التي تتمتع بالسلطة. وقانون العائلات هو من مسؤولية الكمنولث وعليه فإنه ينطبق في جميع الولايات والأقاليم، وإن كانت لهذه الولايات والأقاليم اختصاصات في المسائل المتعلقة بأمور مثل حقوق الخلافة، والتصرف في الأملاك، وإعداد الوصايا، وكلها أمور يمكن أن تؤثر على الزواج والطلاق. غير أن أي تشريع يتعلق بالزواج أو الطلاق ينبغي ألا يكون تمييزيا.

68 - وفيما يتعلق بالقانون العرفي، قال إن مثل هذه القوانين يمكن أن تتبع في بعض الحالات ولكن لا يمكن أن تتخطى التشريع. والنهج المتبع يتمثل في التحلي بالحساسية تجاه التنوع الثقافي مع التقيد بالمعايير الأساسية التي تنطبق على الجميع. وذكر حالة رجل من الشعوب الأصلية ادعى بموجب القانون العرفي أن له الحق في أن يمارس الجنس مع امرأة بدون موافقتها كان قد وعد بأن تعطى له كزوجة. وقد تم رفض هذا الادعاء بموجب القانون الجنائي.

69 - الرئيسة : أعربت عن شكرها لتبادل الآراء بشكل إيجابي ومفيد حول كثير من المسائل الهامة المتصلة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وسوف يتم إحالة الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها إلى الدولة الطرف في المستقبل القريب.

70 - السيدة فاناغان (أستراليا): قالت إنها ترحب بفرصة الحوار المفيد والمثمر مع أعضاء اللجنة. وإن وفدها يتطلع إلى نظر اللجنة في تقريرها الدوري القادم في عام 2008.

رفعت الجلسة الساعة 10/17 .