الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني للجمهورية العربية السورية

إضافة

ملاحظة : تصدر هذه الوثيقة باللغات الإسبانية والإنكليزية والعربية والفرنسية فقط.

* تصدر هذه الوثيقة دون تحرير رسمي.

معلومات مقدمة من الجمهورية العربية السورية في إطار متابعة الملاحظات الختامية *

[تاريخ الاستلام: 19 كانون الثاني/يناير 2016]

بناءً على التوصيات الصادرة عن لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، تاريخ 4/7/2014، والتي طالبت فيها اللجنة (في الفقرة 53)، الحكومة السوريّة أن تقدم في غضون عام واحد من تاريخ اجتماعها، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 14 (أ)، و 16 و 27 (ج) و (د)، و 30 (ج)، نبيّن ما يلي:

أولاً: الفقرة (14/أ) من الملاحظات الختاميّة:

توصية اللجنة حول إحياء مفاوضات السلام، وضمان المشاركة الفعالة والشاملة بالنسبة للنساء اللاتي يُمثلن وجهات النظر السياسيّة المختلفة في جميع مراحل عملية السلام، وإعادة الإعمار في جميع المبادرات، وكذلك في عمليات العدالة الانتقاليّة، وخاصة على مستوى صنع القرار، على الصعيدين الوطني والمحلي، واقتراح اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، مثل نظام الحصص (الكوتا)، وفقاً للمادة 4 (1) من الاتفاقية، وتطوير برامج القدرات التي تسعى للمشاركة في مثل هذه العمليات.

قامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بالتعاون مع مجلس الشعب، بإجراء دراسة حول نظام الحصص (الكوتا)، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، أهمها، بناء استراتيجية وطنية عملية لتعزيز مشاركة النساء في المجالس المنتخبة والمناصب التنفيذية عبر تنمية قدرات النساء السوريات وتمكينهن، والعمل على تحريرهن من القيود الاجتماعية المعوقة لذلك في المجالات كافة، ومراجعة المواد التمييزية في القانون ضدهن وتعديلها، إضافة لتعزيز فرص مشاركتهن لديهن على أكثر من مستوى، ومن قبل جميع الجهات ذات الصلة بذلك:

أ - على صعيد الهيئة السورية للأسرة والسكان:

بدأت الهيئة السورية للأسرة والسكان باتخاذ جملة من الخطوات والتدابير، بالمشاركة مع جهات وطنية (حكومية ومدنية)، من أجل تنفيذ مضمون التوصية، حيث تقوم بـ:

- وضع إحصائية حقيقية عن نسبة مشاركة المرأة في جميع المجالس المنتخبة والهيئات والإدارات التنفيذية العامة، وإعداد بحوث خاصة بذلك، توفر معلومات عن تطور مشاركة المرأة في الحياة العامة في الجمهورية العربية السورية، وبخاصة في ظل الظروف الراهنة.

- إقامة ورش عمل لدعم وتشجيع النقابات والاتحادات والجمعيات (مؤسسات المجتمع المدني كافة) على توفير الفرص لتمكين النساء من الوصول إلى هيئاتها العليا، ومجالس إدارتها.

- تطوير قدرات النساء في اتخاذ القرارات والتعبير عن الرأي، وتطوير معارفهن ومهاراتهن الإدارية، من خلال مشاريع تنموية وبرامج تدريب وتطوير إداري.

- العمل مع الحكومة على زيادة فرص النساء في اكتساب القدرات القيادية، ومن ثم تبوء المواقع القيادية في المؤسسات كافة.

- التشجيع (بالمشاركة مع الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني) على إحداث مزيد من المنظمات غير الحكومية، التي تعنى بتنشيط دور النساء في المجتمع، وتسعى لتذليل كافة القيود والمعوقات، التي تقف في وجه تمكين المرأة من ممارسة دورها الكامل في المجتمع، وقد كان تجمع (السوريات سيدات السلام) أول الخطوات على هذا الطريق، بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان.

- تشجيع النساء على مزيد من الانخراط في الحياة العامة، عبر الاتفاق مع المؤسسات الإعلامية الوطنية، لزيادة مساحة التغطية الإعلامية وتسليط الضوء على الدور المتنامي للسوريات في الشأن الوطني العام، وترعى الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان برنامجاً تلفزيونياً، جزء كبير من محتواه الإعلامي يُركز على تفعيل دور المرأة في المجتمع، إضافة إلى برامج إذاعية وتلفزيونية يرعاها الاتحاد النسائي تستهدف الغرض نفسه.

- قامت الهيئة على مدار العام الماضي (1/8/2014-1/7/2015) بإجراء دراسات وورش عمل مع كافة الجهات ذات الصلة، ووضع مقترحات لقوانين، أو تعديل قوانين حالية نافذة (النفقة - الحصانة - الجنسية ......) خاصة بالنساء واحتياجاتهم.

- تقيم الهيئة بشكل دوري ندوات تدريبية وورشات عمل لتعزيز الوعي بأهمية مشاركة النساء على مختلف الأصعدة.

- إحداث وحدة لحماية النساء المعنفات، يجري العمل على تجهيزها حالياً، ووضع اللائحة الداخلية لعملها، ومتوقع افتتاحها مطلع العام القادم.

- قامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان في عامي 2010-2011، بعقد سلسلة من الدورات لممثلين عن جميع وزارات الدولة، وفيها أفراد من قوى الأمن الداخلي، للتعريف بحقوق المرأة والتدريب على إعداد التقرير الدولي للجنة مناقشة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

ب - على صعيد مجلس الشعب:

قام مجلس الشعب، باتخاذ مجموعة من الإجراءات الكفيلة بتعزيز دور السوريات في الحياة النيابية والعامة، هي:

- تشكيل لجنة لدراسة جميع التشريعات المتعلقة بالمرأة وتطويرها بما يحقق إزالة جميع المعوقات أمام النساء لتعزيز مشاركتهن في مختلف نواحي الحياة العامة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

- توسيع مهام وصلاحيات لجنة حقوق المرأة والأسرة والطفل في مجلس الشعب، لتقوم بوضع الآليات المناسبة، لتحقيق مشاركة أكبر للنساء في المجالس المنتخبة والإدارات التنفيذية.

- تأسيس (مجموعة النساء البرلمانيات)، قوامها البرلمانيات في مجلس الشعب، للعمل على وضع أجندة يتفق عليها، لدعم وتعزيز مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة والتنفيذية، وتشكل (المجموعة) قاعدة عمل حقيقية، تقيم علاقات قوية مع كافة الأجهزة الوطنية الخاصة بالمرأة إضافة لمنظمات المجتمع المدني، وغيرها.

ج - على الصعيد السياسي:

غالباً ما تشكل الأحزاب السياسية، الأداة الأكثر تأثيراً وفعالية، التي يمكن عبرها الترشح للمجالس المنتخبة، وبالتالي تعمل الحكومة السورية عبر أذرعها التنفيذية (وزارة الشؤون الاجتماعية، الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، إضافة للاتحاد النسائي العام) على دعم وتشجيع الأحزاب السياسية بمختلف أطيافها، من أجل اعتماد تدابير خاصة بها، تهدف إلى:

- زيادة عدد النساء في قوائم مرشحي الأحزاب للمجالس المنتخبة.

- زيادة تمثيل المرأة في المناصب والهيئات القيادية للأحزاب، ودعمها ومساعدتها وتقديم تسهيلات خاصة لها في عملها.

- إنشاء شبكة دعم للمرشحات في الانتخابات النيابية، ومجالس الغدارة المحلية وكافة المجالس المنتخبة، وللنساء المنتخبات أيضاً، وذلك بهدف تحسين معدلات التمكين والاستقطاب والاستبقاء (الاستمرارية).

تجدر الإشارة في هذا المجال، إلى أنه بعد صدور الأحزاب رقم (100) لعام (2011)، تم ترخيص عشرة أحزاب جديدة، من بينها حزبان ترأسهما سيدتان، وحزب ثالث يشغل نائب رئيس الحزب سيدة، كما تشكل النساء نسبة (25-35 في المائة ) من أعضاء الأحزاب، وتؤكد الأنظمة الداخلية لهذه الأحزاب على تمكين المرأة وإشراكها في الحياة السياسية، وأهمية توليها قيادية على مختلف مستوياتها في الحزب.

وفي ذات الإطار، قامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بإعداد دليل عمل لبناء قدرات النساء الراغبات في العمل في مجال المجتمع الأهلي المهتم بشؤون المرأة، تضمن مبادئ العدالة الانتقالية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالمرأة في الن ـ زاعات المسلحة، كما تضمن شرحاً لاتفاقية القضاء على كافة التمييز ضد المرأة وموجزاً عن التعليقات العامة ذات الصلة وقد تدربت عليه هذه الجمعيات، ووزع على نطاق واسع، للاستفادة منه في توسيع المعرفة في هذا المجال ونشرها.

كما قام الاتحاد العام النسائي بتدريب (2500) سيدة على مهارات التواصل، من خلال (20) دورة أقيمت في معظم المحافظات السوريّة.

ثانياً: الفقرة (16) من الملاحظات الختاميّة:

بينت وزارة العدل من خلال رأيها الموجه إلى وزارة الخارجية والمغتربين، تضمنه كتاب موجه إلى إدارة المنظمات الدوليّة والمؤتمرات بتاريخ (24/2/2014)، أنّه ليس هنالك مانع من رفع التحفظات عن المادة (2) بعد أن تم تعديل عدد من مواد قانون العقوبات بالمرسوم (1) لعام 2011، بالنسبة لبعض الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة.

أما بالنسبة للمادة (15) من الفقرة (4)، فإنَّ المادة لا تتعارض مع القوانين السورية النافذة الخاصة بالمرأة، وذلك وفق الحالات التاليّة:

- تمنح القوانين السورية المرأة العازبة الحرية الكاملة في السفر والتنقل داخل وخارج أراضي الجمهورية العربية السورية دون الحصول على موافقة أحد.

- للمرأة المتزوجة الحق في التنقل والسفر داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها دون موافقة الزوج.

- للمرأة المتزوجة الحق في السفر داخل أراضي الجمهورية العربية السورية دون موافقة الزوج.

- لا يحق للمرأة المتزوجة التنقل والسفر بأطفالها خارج أراضي الجمهورية العربية السورية بدون موافقة الزوج، وذلك حرصاً على مصلحة الطفل، التي تقتضي إشراف ولي أمره عليه في منطقة إقامته، علماً أنَّ القانون السوري راعى في الدرجة الأولى مصلحة الطفل الفضلى.

هذا مع الإشارة إلى أن القضاء الشرعي السوري يقوم في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، بإعطاء وصايّة مؤقتة للأم في حال غياب الأب، تسمح لها بالسفر والتنقل بهم داخل وخارج أراضي الجمهورية العربية السورية دون موافقة ولي أمرهم وذلك حفاظاً على حياتهم، وقد منح القضاء الشرعي منذ عام 2012 وحتى نهايّة عام 2014، مئات الوصايات المؤقتة للأمهات السورية على أبنائهن، في ظل غياب الزوج، كما قام الاتحاد النسائي بتقديم مقترح لتعديل فقرة واحدة من المادة (276) لعام 1969 لقانون الجنسيّة، ويتضمن التعديل المقترح منح الجنسية لأبناء الأم السوريّة، وهو قيد الدراسة من الجهات المختصة ذات الصلة.

أما فيما يتعلق بحرية سكن المرأة المتزوجة فهي حالة يحكمها قانون الأحوال الشخصية رقم (59) لعام 1953 المعدّل بالقانون رقم (34) لعام 1975 في المواد (56-70) منه وأحكام الدستور السوري في عام 2012، والذي أكد أن الأسرة هي نواة المجتمع، وطالب القانون بالحفاظ على كيانها وتقويّة أواصرها، وجعل واجباً على الدولة العمل على إزالة العقبات كلها التي تعوق الزواج، وتهدد تماسك الأسرة.

هذا مع الإشارة إلى أن قانون الأحوال الشخصية السوري، منح الحق بوضع ما تشاء من شروط في عقد الزواج، تتعلق بالسكن والسفر والممتلكات الماديّة وغير ذلك، وحتى حقها في تطليق نفسها دون موافقة الزوج.

ثالثاً: الفقرة (27)/ج + (د) من الملاحظات الختاميّة:

القوانين في الجمهورية العربية السورية تعاقب على جرائم الاعتداء الجنسي بكافة أشكاله، وبخاصة الواقعة على النساء والأطفال، وفرض القانون السوري عقوبات جزائية على مرتكبيها.

تلتزم قوات الجيش والشرطة والأمن بهذه القوانين، التي تنيط بالجيش والشرطة والأمن مهام تأمين سلامة البلاد ضد أي عدوان، وتوجب عليهم توفير الأمن والحفاظ على السلامة العامة وحماية المواطنين من أي اعتداء على الأرواح والأعراض والأموال، تحت طائلة المحاسبة المسلكيّة والجزائيّة، تبعاً للفعل المرتكب، ووفقاً لقانون العقوبات العسكري، الذي يُشدد العقوبة في مثل هذه الحالات.

كما يدرس أفراد الجيش وقوى الأمن الداخلي فور التحاقهم بالخدمة، العديد من المقررات القانونيّة، تتضمن مواضيع ذات صلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، كما قامت وزارة الداخليّة بعقد سلسلة من الدورات لأفراد قوى الأمن الداخلي، للتدرب على حقوق الإنسان خضع لها أكثر من (400) ضابط، كما قام المعهد بإعداد مدربين من ضباط وزارة الداخليّة للتدريب على حقوق الإنسان.

وقامت وزارتي الداخلية والدفاع بالاشتراك مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عامي (2010-2011) بعقد ورشات عمل ودورات تدريبيّة لنشر ثقافة القانون الدولي الإنساني بين موظفي إنفاذ القانون.

هذا ويُعاقب القانون السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته على جرائم الاعتداء الجنسي في مواضع عدة، كما فرض المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 2013 المعدّل لقانون العقوبات الخاص بجريمة خطف الأشخاص، عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة على كل من خطف شخصاً حارماً إياه حريته، بقصد مأرب سياسي أو مادي أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفيّة أو بقصد المطالبة بفديّة، وشدد العقوبة إلى الإعدام في حال قيام الفاعل بالاعتداء جنسياً على المجني عليه.

كما عدلت المادة (489) من قانون العقوبات لتصبح على الشكل التالي:

من أكره غير زوجه، بالعنف أو التهديد على الجماع، عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وتكون العقوبة الإعدام إذا:

- لم يتم المعتدى عليه الخامسة عشر من عمره؛

- وقع الجرم تحت تهديد السلاح.

رابعاً: الفقرة (30) ج من الملاحظات الختاميّة:

عمليات العنف ضد المرأة في الأماكن التي تقع تحت سيطرة الدولة تتم المعاقبة عليها ومحاسبة الفاعلين وفقاً للقوانين والأنظمة في الجمهورية العربية السورية، كما لا يوجد ما يمنع المرأة المعنفة من سلوك الطريق القانون للادعاء على الشخص الذي ارتكب فعل العنف أمام الجهات المختصة، وفقاً للمادة (3) من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة.

أما في المناطق التي تقع تحت سيطرة الجماعات الإرهابيّة المسلحة، هنالك حالات عنف تم توثيقها من قبل جهات متعددة، حكومية وأهلية وأمميّة، مثل ظواهر جهاد النكاح وتزويج القاصرات في مخيمات دول الجوار وجرائم الاغتصاب والاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، خاصةً النساء والأطفال، والاتجار بالأعضاء البشرية، كما رصدت جرائم قتل عمد بحق النساء لأسباب مختلفة.

كما توجد صعوبة في ضبط مثل هذه الجرائم لعزوف الكثير من الضحايا على تقديم شكوى أو الادعاء بحق الجناة من المجموعات المسلحة لأسباب تتعلق بجوانب اجتماعيّة نظراً لطبيعة هذا النوع من الجرائم وتعلقها بالسمعة إضافة إلى الخوف من انتقام المجموعات المسلحة من الضحايا أو ذويها، وقد ضبطت السلطات المختصة عدداً من الجناة وتم التحقيق معهم وإحالتهم إلى المرجع المختص، كما قامت وزارة الشؤن الاجتماعيّة بوضع الفتيات المعتدى عليهن في مراكز حماية بعد أن لجأن إلى الدولة أما الفاعلون فلا يمكن الوصول إليهم طالما لا يزالون في مناطق خارجة عن سيطرة الجيش العربي السوري.

فيما يتعلق بالأفعال المنسوبة إلى أفراد الجيش والأمن، فقد تم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، بالأمر الإداري (11047) الصادر بتاريخ (16/8/2011) الصادر عن وزير الدفاع، وأعيد تشكيلها بالأمر الإداري (1187) تاريخ 1/2/2015، مهمتها التحقيق في الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين إلى وزير الداخليّة بحق أفراد الجيش والأمن خلال تنفيذ مهامهم. ترفع اللجنة نتائج تحقيقاتها إلى القضاء المختص فور الانتهاء من التحقيق.

أكد الأمر الإداري قيام كافة القادة العسكريين والأمنيين، بتقديم التسهيلات اللازمة كلها لإنجاح عمل اللجنة، وهي مستمرة في عملها، وقد عالجت العديد من الشكاوى، وتحيل الفاعلين من عناصر الجيش والقوى الأمنيّة إلى القضاء المختص.