الدورة الثا لثة والأربعون

محضر موجز للجلسة 878

المعقودة في قصر الأمم، جنيف، يوم الخميس، 29 كانون الثاني/يناير 2009، الساعة 00/10

الرئيس : السي دة زو خ ياوكياو ( نائبة الرئيس )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري ال ثاني والتقرير الجامع للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس للجماهيرية العربية الليبية

في غياب السيدة جبـر، تول ـ ت الرئاسة السيدة زو خياوكياو .

افتُتحت الجلسة الساعة 10/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابـع )

التقرير الدوري ال ثاني والتقرير الجامع للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس للجماهيرية العربية الليبية ( CEDAW/C/LBY/2 و  CEDAW/C/LYB/Q/2 و  Add.1 )

1 - بدعوة من الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد الجماهيرية العربية الليبية أماكن لهم إلى طاولة اللجنة .

2 - السيدة هدى بن عامر (الجماهيرية العربية الليبية): قالت، وهي تعرض تقرير بلدها الدوري الثاني والتقرير الجامع للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس ( CEDAW/C/L B Y/2 and 5)، إن الجماهيرية العربية الليبية، تأسست على المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بجميع حقوق الإنسان، اتساقا مع الصكوك الدولية ذات الصلة التي صد ّ قتها. وأوضحت أن القوانين الليبية المستمدة من القرآن الكريم تولي أهمية كبيرة لاحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين ومن ثم تتسق في معظم الأحول مع الاتفاقية، نصا وروحا.

3 - وتابعت قائلة إن إقامة العدل وحماية حقوق الإنسان من أهم واجبات الدولة. وأوضحت أن الإعلان الدستوري الصادر عام 1969 وإعلان 1977 المتعلق بقيام سلطة الشعب، والوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير الصادرة عام 1988، والقانون رقم 20 الصادر 1991 بشأن تعزيز الحرية، وميثاق المرأة للجماهيرية العظمى الصادر عام 2008 تؤكد كلها المساواة التامة بين جميع المواطنين الليبيين، رجالا ونساء. وفي الواقع، إن ضمانات المساواة بين الجنسين الواردة في التشريعات المحلية تتجاوز شروط الاتفاقية. فبموجب المادة 5 من الإعلان الدستوري، جميع الليبيين متساوون أمام القانون. وليس ثمة أي قانون يمنع المرأة من ممارسة حقوقها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

4 - وقالت إن التقرير الحالي أعدته لجنة خبراء من مختلف القطاعات، بما فيها المجتمع المدني، بإشراف الفرع المسؤول عن شؤون المرأة بأمانة مؤتمر الشعب العام.

5 - وأوضحت أن من حق المرأة أن تشغل نفس الوظائف وأن تستمتع بنفس المنافع والخدمات كالرجل. وتتمتع المرأة أيضا بالأهلية القانونية الكاملة والحق في أن تحتفظ بأصول مالية منفصلة لنفسها وأن تدير شؤونها المالية بنفسها. وأردفت قائلة إن الحكومة اتخذت عددا من التدابير الخاصة لمساعدة المرأة في التغلب على القوالب الثقافية النمطية واقتحام الميادين التي كانت في السابق مغلقة أمام المرأة. وكانت الجماهيرية من أول البلدان الإسلامية التي سمحت للمرأة بشغل منصب قضائي. وتخدم المرأة أيضا في الجيش والشرطة وفي غيرهما من قوات الأمن.

6 - وفيما يتعلق بالساحة السياسية، كانت الجماهيرية العربية اللليبية رائدة في تمكين المرأة من المشاركة في عملية صنع القرار بفتح باب العضوية في المؤتمرات الشعبية الأساسية، التي هي المصدر الوحيد للسلطة السياسية في البلد، لجميع الرجال والنساء في سن 18 أو أكثر.

7 - وفيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، يحظر القانون الليـبي التمييز من أي نوع. وتتمتع المرأة بالمساواة في إمكانية الوصول إلى الائتمان المصرفي وحرية التصرف بممتلكاتها كما تشاء. وقد نجحت سياسات بناء القدرة التي طبقتها الدولة في زيادة نصيب المرأة في القوة إلى الثلث تقريبا بحلول عام 2001. ونسبة النساء المسجلات في جميع مراحل التعليم والتدريب تجاوزت 74 في المائة بحلول عام 2001، بينما شكلت النساء في عام 2003 أكثر بقليل من نصف مجموع الطلاب الملتحقين بمعاهد التعليم وبرامج التدريب التي نفذت عام 2003. ووضعت الحكومة تشريعا أيضا لمعالجة الاحتياجات الخاصة للمرأة. وقالت إن للمرأة الحق في إجازة أمومة وتتلقى السجينات الحاملات معاملة خاصة. واتخذت الحكومة أيضا تدابير خاصة مؤقتة لزيادة مشاركة المرأة في مختلف الميادين، لا سيما ميدان القضاء.

8 - ومن أجل تغيير المواقف السلبية تجاه المرأة، اتخذت الحكومة تدابير تهدف إلى تغيير الأعراف والممارسات الضارة بالمرأة وتعزيز الأعراف والممارسات التي تخدم المجتمع وتشجع المرأة على العمل في الميادين الملائمة لطبيعتها. وتتمتع الجمعيات النسائية ولاية قانونية تلق ي على عاتقها مهمة زيادة وعي المرأة بالحقائق الاجتماعية والثقافية في البلد وتشجيعها على أداء دورها الاجتماعي في البيت وفي القوة العاملة. فالدين الإسلامي والتقاليد الليبية كلاهما يحظر أي ممارسة من شأنها أن تؤدي إلى معاملة المرأة كسلعة أو استغلالها في البغاء. فالشريعة الإسلامية تعامل المرأة معاملة عادلة وتحظر انتهاك حرمة جسدها والاعتداء على شرفها.

9 - واستطردت قائلة إن مجانية التعليم المجاني وفرت للمرأة اكتساب المهارات التي تحتاج إليها للمشاركة في القوة العاملة على كافة المستويات. فاليوم تعمل المرأة في السلك الدبلوماسي وتمثل بلدها في مختلف المنتديات الدولية وفي المؤتمرات الدولية والإقليمية. ويقوم المعهد العالي للعلاقات الدولية التابع للجنة الشعبية العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، منذ إنشائه في السبعينات، بإعداد رجال ونساء للخدمة في السلك الدبلوماسي. فكانت النتيجة ازدياد عدد النساء العاملات في هذا السلك بدرجة درامية خلال العقود الثلاثة الأخيرة.

10 - و أ ردفت قائلة إن قانون الجنسية يسمح للمرأة والرجل على السواء بنقل جنسيتها إلى أولادها. وإضافة إلى ذلك، تحتفظ المرأة التي تتزوج رجلا أجنبيا باسم عائلتها وبوضعها المالي المستقل.

11 - وقالت إن التعليم الثانوي إلزامي للبنين والبنات. وباب التسجيل في معاهد التكنولجيا والمعاهد المهنية مفتوح للجنسين، والتعليم الجامعي متاح بالمجان للجميع. وليس ثمة أي تمييز على أساس الجنس سواء في الخدمات التي تقدم إلى الطلاب أو في المناهج الدراسية أو الامتحانات. وليس لدى الحكومة أفكار نمطية فيما يتعلق بدراسة العلوم للبنين والبنات، وتشارك البنات في جميع الأنشطة الرياضية إلى الحد الذي يرغبن فيـه.

12 - يضمن قانون العمل وقانون الخدمة المدنية للمرأة الأجر المتساوي عن العمل المتساوي في القيمة، بينما يكفل قانون الضمان الاجتماعي أن تتلقى المرأة نفس الاستحقاقات التي يتلقاها الرجل في حالة التقاعد أو المرض أو الشيخوخة أو العجز. ويحق للمرأة أيضا الحصول على الإعانة في حالة الحمل وعلى مبلغ مقطوع عند الوضع واستحقاقات الأسرة. وقد ازداد العمر المتوقع للأناث وانخفض معدل الوفيات النفاسية نتيجة للرعاية الصحية المجانية.

13 - وتحسنت حالة المرأة الريفية بصورة سريعة نتيجة لانتشار مراكز التعليم والمراكز المهنية. وقد يسّرت المؤتمرات الشعبية الأساسية للمرأة الريفية في كافة أنحاء القطر المشاركة في وضع وتنفيذ خطط التنمية على كافة المستويات. ولا تختلف المرأة الريفية عن نظيرتها الحضرية من ناحية التحصيل العلمي أوالتدريب. ولا توجد أي قيود على حق المرأة الريفية في الحصول على الائتمان أو في ملكية الأرض والتصرف فيها.

14 - ويمنح قانون الخدمة المدنية وضعا متساوي ـ ا للرجل والمرأة بالنص على أن كل شخص يبلغ سن الرشد يصبح كامل الأهلية القانونية. وسن الرشد، وفقا للقانون الليبي، هو 18 سنة. وكل شخص يبلغ سن الرشد، رجلا كان أو امرأة، يتمتع بحرية التعاقد وإدارة الممتلكات وإقامة الدعاوى، وبحرية الحركة وحرية اختيار مكان الإقامة.

15 - لا يجوز إكراه أي شخص على الزواج ضد إرادته ولا يجوز تزويج قاصر بدون موافقته. والقانون رقم 10 الصادر في عام 1984 المتعلق بأحكام الزواج والطلاق يمنح حقوقا مختلفة للزوج والزوجة ويحدد سن 20 كحد أدنى للزواج. وتتمتع المرأة أيضا بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل فيما يتعلق بحضانة الأطفال والوصاية على الأيتام.

المواد 1 إلى 6

16 - السيدة جيسينغ : قالت إن تحفظات الدولة مقدمة التقرير على المادة 2 وعلى الفقرتين الفرعيتين (ج) و (د) من الفقرة 1 من المادة 16، من الاتفاقية لا تتفق مع موضوع الاتفاقية وغرضها وثم غير مسموح بها بموجب المادة 28. وتساءلت لماذا بقيت هذه التحفظات وهل تعتزم الدولة مقدمة التقرير سحبها. وتساءلت أيضا لماذا لم يُقدم تقرير مقابل من المنظمات غير الحكومية.

17 - السيد فلينترمان : قال إن اللجنة الحالية قد أُبلغت أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هي جزء لا يتجزأ من القانون الداخلي الملزم ويمكن للمحاكم تطبيق أحكام الاتفاقية مباشرة، ولكن في الوقت نفسه أعربت لجنة حقوق الإنسان عن قلقها فيما يتعلق بحالة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في هذا الصدد. وأوضح أنه ينبغي للوفد أن يفس ـ ر التناقض الظاهر في حالة هذين الصكين. وأعرب أيضا عن رغبته في معرفة ما إذا للاتفاقية الأسبقية على التشريعات الداخلية التي تتعارض معها، بصرف النظر عما إذا كانت تلك التشريعات قد سُنت قبل أو بعد التصديق على الاتفاقية، وماذا ينبغي للقاضي أن يفعل إذا واجه تضاربا بين القانون الداخلي والاتفاقية، وهل القاضي ملزم بالتحقق من كون التشريع الداخلي مطابقا للاتفاقية.

18 - وأعرب عن رغبته أيضا في معرفة ما تقوم به الحكومة للتوعية بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري كيما تكفل أن تكون المرأة والمنظمات النسائية على علم بإمكانية تقديم شكاوى إلى اللجنة تتعلق بانتهاكات للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وأشار إلى تعليق الدولة صاحبة التقرير بأن التشريعات الداخلية لا تتضمن أي تعريف صريح للتمييز، مشددا على أن عبارة ” التمييز ضد المرأة “ يجب أن تفسر وفقا للمادة 1 من الاتفاقية. وأخيرا، قال إن الدولة مقدمة التقرير لم تسجل أي تحفظات على البنود المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والس ي اسية، ومن ثم ينبغي لها أن تنظر في اتخاذ نفس الموقف فيما يتعلق بتحفظاتها على الاتفاقية الحاضرة.

19 - السيدة جبر : طلبت إلى الوفد أن يوضح الأسباب الداعية إلى التحفظات على الاتفاقية، وما هو دور وصلاحيات الفرع المسؤول عن شؤون المرأة التابع لأمانة مؤتمر الشعب العام، والموارد المخصصة له، وعلاقته بالهيئات الحكومية الأخرى، والعلاقة بين المؤتمرات الشعبية الأساسية والمنظمات النسائية، وأخيرا، ما هي أسباب عدم اتخاذ الحكومة تدابير خاص ـ ة مؤقتة، مثل تحديد حصص، لتسريع النهوض بالمرأة.

ٍ20 - السيدة بوبيسكو : بعد أن شددت على أهمية تقديم التقارير ضمن المهلة المحددة لها بموجب المادة 18 من الاتفاقية، قالت إن التقرير، في حين يتضمن معلومات مستفيضة عن التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة، لا يتضمن، ولا تتضمن الإجابات على قائمة القضايا والأسئلة، أي معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ هذه التشريعات. وبالإشارة إلى أحكام إعلان وبرنامج عمل بيجين طلبت من الوفد أن يبين إن كان الفرع المسؤول عن شؤون المرأة التابع لأمانة مؤتمر الشعب العام قد وضع أي برامج أو خطط عمل لكفالة تنفيذ التشريعات المعتمدة، وإن كان قد فعل فما هي الأولويات المقررة، والعقبات القائمة والتقدم المحرز في هذا الصدد.

21 - وفيما يتعلق بدور المجتمع المدني في تعزيز حقوق المرأة، سيكون من المفيد معرفة مدى تعاون الفرع المسؤول عن شؤون المرأة مع المنظمات غير الحكومية، وما هو عدد الجمعيات النسائية في الجماهيرية، وهل القوانين التي تحكم المنظمات النسائية هي نفس القوانين التي تحكم جمعيات الرجال والرابطات المهنية كجمعية الكتاب والمؤلفين الليبيين، وهل توجد نساء بين أعضائها.

22 - وتابعت قائلة إن اللجنة تود أن تعرف أيضا إن كان ميثاق المرأة يتضمن تعريفا للتمييز ضد المرأة، وكيف ترصد الحكومة تنفيذه وما هي صلته بالوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان. وختاما حثت الحكومة على إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقا للمبادئ المتعلقة بحالة المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

23 - السيدة هدى بن عامر (الجماهيرية العربية الليبية): قالت إن البلاد لا تخسر خصائصها الثقافية الفريدة لمجرد أنها صدّقت على صك دولي معين. ومن الخطأ الحكم على كل الشعوب والثقافات بمعيار واحد، خاصة عندما تؤكد الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بالتحديد حق الشعوب في الاحتفاظ بخصائصها الثقافية.

24 - وقالت إنها تشعر بشي ء من الإصرار على الحكومة بأن تضع تعريفا للتمييز ضد المرأة. وأردفت قائلة إن من الواضح أن مثل هذا التعريف ضروري في البلدان التي يوجد فيها تمييز ضد المرأة ولكن لا حاجة إليه في الجماهيرية العربية الليبية ما دامت قوانينها لا تميز بين الرجل والمرأة. والتمييز الوحيد الذي يمكن القول بأنه موجود هو تمييز إيجابي لصالح المرأة، لا يراد منه سوى تأكيد أن المرأة تستطيع أداء دورها الاجتماعي كاملا.

25 - فالتمييز الجنسي يحظره الإسلام والقرآن والفلسفات التي قامت الدولة على أساسها. ويتمتع الرجل والمرأة بالمساواة في الحقوق والحماية بموجب القانون، بدون تمييز. وأي تدابير خاصة تتخذها الحكومة للتعجيل بإدماج المرأة هي بطبيعتها مؤقتة ولا تشكل بأي شكل تمييزا ضد الرجل.

26 - السيدة عنبر (الجماهيرية العربية الليبية): قالت إن تحفظات بلدها على الاتفاقية يراد بها كفالة تنفيذ الاتفاقية بدون المساس بالحقوق المكفولة بموجب الشريعة الإسلامية. وفيما يتعلق بالإرث، هناك افتراض خاطئ لدى غير المسلمين بأن أنصبة الورثة الذكور من تركة المتوفى هي دائما أكبر من نصيب الورثة الإناث. فبموجب الشريعة تقسم التركة بناء على عدد من العوامل، منها درجة القرابة بين الوريث والمتوفى. ويزداد نصاب الوريث بحسب قربه من المتوفى، بصرف النظر عن جنسه. وفي بعض الأحيان يكون نصاب المرأة من الإرث أكبر من نصاب الذكر. وختاما قالت إنه ينبغي ألا يُنظر إلى كون الإسلام يلقي عبء الدعم المالي على كاهل الرجل على أنه تمييز ضد المرأة، بل كدليل على الاحترام الذي يُنظر بـه إلى المرأة.

27 - السيدة هدى بن عامر (الجماهيرية العربية الليبية): قالت إن منظمات المجتمع المدني أنشئت بناء على حرية تكوين الجمعيات. فأي مجموعة الأشخاص ترغب بالعمل في سبيل قضية عامة تستطيع أن تنشئ جمعية من هذا القبيل. وأوضحت أن اثنتين من أعضاء الوفد هما من منظمات المجتمع المدنى. وقد قامتا بدور هام في إعداد التقرير. وفي معظم النظم السياسية، التي تمارس فيها مجموعة معينة من الأشخاص السلطة نيابة عن الشعب أو باسمه تمثل منظمات المجتمع المدني وسيلة حيوية للناس في الدفاع عن حقوقهم والتعبير عن آرائهم. أما في بلدان مثل الجماهيرية العربية الليبية، التي تُحكم بديمقراطية مباشرة، فيكون دور المجتمع المدني أقل أهمية. والحاجة إلى منظمات المجتمع المدنى أقل في الجماهيرية العربية الليبية منها في البلدان الأخرى ما دام كل جانب من جوانب الحكم والتخطيط الوطني متجذر في المؤتمرات الشعبية الأساسية وكل مواطن ليبي يبلغ 18 سنة أو أكثر من العمر هو تلقائيا عضو في هذه المؤتمرات. وجمعية الكتاب والمؤلفين الليبيين والعديد من منظمات المجتمع المدني ونقابات العمال والرابطات المهنية تضم نساء بين أعضائها، ويتقلد بعضهن مناصب قيادية.

28 - وبالإشارة إلى الفرع المسؤول عن شؤون المرأة التابع لمؤتمر الشعب العام ، قالت إنه يشترك في صياغة القوانين والتخطيط. وكذلك فإن المرأة ناشطة في المؤتمرات الشعبية الأساسية. ومن أجل كفالة أقصى قدر من المشاركة للمرأة في المجالات المحافظة اجتماعيا، تعقد المؤتمرات الشعبية الأساسية جلسات خاصة للنساء فقط. وتظل للنساء الحرية في حضور الجلسات العادية المختلطة، إذا ما رغبن في حضورها.

29 - بعد صدور ميثاق المرأة عام 2008، وضعت الحكومة خطة عمل لتنفيذه. وقد أجري استعراض لجميع التشريعات الداخلية وأحيلت القوانين التي تتضمن أحكاما تميز ضد المرأة إلى المؤتمرات الشعبية الأساسية لاستعراضها وتعديلها. ومن المقرر أن تعقد المؤتمرات اجتماعا في شباط/فبراير 2009. وأطلقت الحكومة أيضا حملة لزيادة وعي المرأة بهذه القوانين لضمان مشاركتها الواعية في المؤتمرات الشعبية الأساسية.

30 - وتابعت قائلة إن اللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية، وغالبية أعضائها نساء، تدير صندوق الضمان الاجتماعي، وتقوم بوضع وإدارة جميع البرامج المتعلقة بالمرأة والأسرة والطفل، وتصميم الميزانيات لهذه البرامج.

31 - وختاما قالت إن الفجوة الزمنية الطويلة بين التقرير الأولي لبلدها والتقارير الحالية تعزى في معظمها إلى الحصار المفروض على الجماهيرية العربية الليبية. وسوف تسعى حكومتها جاهدة للالتزام بشروط اللجنة مستقبلا فيما يتعلق بتقديم التقارير.

32 - السيدة العايب (الجماهيرية العربية الليبية): قالت إن الاتفاقية أصبحت ملزمة لجميع المحاكم والسلطات الإدارية منذ نشر قانون تصديها في الجريدة الرسمية. فوفقا للمادة 23 من القانون المدني، تتمتع الصكوك الدولية بالأولوية على القوانين الداخلية ويمكن الدفع بها في أي قضية تنظر في المحاكم. ولما كانت القوانين الليبية منسجمة مع الاتفاقية، لم يحدث قط أن احتيج إلى الدفع بأحكامها أمام القضاء.

33 - ووفقا للقانون رقم 10 الصادر عام 1984 بشأن أحكام الزواج والطلاق، يستطيع الرجل أن يطلب الإذن من المحكمة باتخاذ زوجة ثانية، بشرط موافقة الزوجة الأولى على ذلك أمام المحكمة المختصة. وإذا ما أجابت المحكمة طلب الرجل يظل من حق زوجته الأولى أن تستأنف الحكم.

34 - السيدة وفاء (الجماهيرية العربية الليبية): قالت إن الفروع المختلفة لأمانة مؤتمر الشعب العام مسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية، كل في مجال اختصاصه. وهذه الفروع ملزمة أيضا بمساعدة النساء على تحقيق المساواة إذا لزم الأمر بالتمييز لصالحهن. وقالت إن اللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية وفرع أمانة مؤتمر الشعب العام المسؤول عن الثقافة والإعلام مسؤولان عن رفع الوعي بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وبحقوق المرأة. وتشارك المنظمات غير الحكومية في هذه الجهود، بالتعاون مع الدولة أو مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان. وأردفت قائلة إن الحكومة قامت أيضا بنشر وتوزيع عدد كبير من المنشورات تهدف إلى زيادة الوعي بحقوق المرأة والقضايا التي تهمها.

35 - السيدة هدى بن عامر (الجماهيرية العربية الليبية): قالت إن المرأة الليبية تدرك أن أمر المطالبة بحقوقها يعود إليها وأن ما يأتي بسهولة يذهب بسهولة. وتواصل المرأة الليبية نضالها ضد التخلف والمواقف الثقافية البالية والتفسيرات المتطرفة والكاذبة للإسلام، وهي أكثر تصميما منها في أي وقت مضى على تأكيد حقوقها.

36 - واليوم الذي صدر فيه ميثاق المرأة ليس عيدا رسميا، بل هو يوم تقوم فيه المرأة في كافة أرجاء القطر بتقييم وضعها ومنجزاتها والتحديات التي ستواجهها.

37 - وقالت إن الجهود المبذولة لزيادة عدد النساء في المناصب القيادية لقيت نجاحا محدودا لأن الكثيرات من النساء يجهلن حقوقهن. ومن واجب الحكومة أن تضاعف جهودها في هذا الصدد. وبمساعدة المؤتمرات الشعبية الأساسية، تقوم الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات للخلفيات الثقافية والمؤهلات المهنية للنساء في كافة أنحاء البلدن بهدف زيادة نسبة المناصب القيادية التي تشغلها النساء إلى مستوى يتناسب مع نسبة النساء بين السكان عموما.

38 - السيدة صفية بن عامر (الجماهيرية العربية الليبية): قالت إن مكتب شؤون المرأة والأسرة باللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية هو الهيئة الرسمية المسؤولة عن شؤون المرأة. ومن المهام الأساسية الموكولة للمكتب، الذي ترأسه امرأة ويشغله ملاك من الموظفين المهنيين المؤهلين، إعداد دراسات عن وضع المرأة والأسرة تستهدف تحديد المشاكل واقتراح الحلول. ويقوم أيضا باستعراض القوانين ذات الصلة بولايته بالتعاون من مكتب الشؤون القانونية.

39 - السيدة جيسينغ : إذ لاحظت بشديد الأسف افتقار التقرير إلى البيانات الإحصائية، طلبت مزيدا من المعلومات عن العنف المنـزلي ووسائل الانتصاف المتاحة لضحايا العنف. وأردفت قائلة إن من غير الواضح إلى أي محكمة ينبغى أن يلجأ ضحايا العنف المنـزلي، وما إذا كان هناك قانون يعالج العنف المنـزلي بوجه التحديد.

40 - وقالت إن المعلومات التي تلقتها اللجنة تشير إلى أن ضحايا العنف الإناث، بمن فيهن ضحايا الاغتصاب، يودعن في مؤسسات أو في مراكز احتجاز لحمايتهن من وصمة العار من جانب المجتمع. ويتبين من التجربة أن مثل هذا النهج لا يجدي على الإطلاق. ينبغي إعادة دمج هؤلاء النساء في المجتمع لا معاملتهن كضحايا لما يسمى جرائم شرف. وبناء على ما سبق، قالت إنها ترغب في معرفة ما إذا كانت الدولة مقدمة التقرير تعتزم إعادة النظر في هذا النهج وما هي الخطوات التي اتخذت لإعادة ضحايا العنف إلى بيوتهن وأسرهن.

41 - السيدة هالبيريا - كداري : طلبت إلى الوفد أن يرد على الزعم القائل بأن ضحايا العنف الإناث يخضعن، قبل إيداعهن مراكز الاحتجاز، لفحوص مؤذية ومهينة للكرامة تتعلق بالعذرية. وتساءلت أيضا إن كان صحيحا أن هؤلاء النساء يحتجزن مؤبدا بدون أمر قضائي ولا يمكن لهن ترك المحتجز إلا بالزواج إلى غريب يأتي إلى المركز بحثا عن عروس، وهل صحيح أن هذه المراكز تعمل بدون أي رقابة، وهل تابعت الدولة مقدمة التقرير الملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان بشـأن هذه المراكز.

42 - وطلبت من الوفد أن يوضح ما هي الجرائم التي تقع تحت فصل جرائم الأسرة من قانون العقوبات، وهل ينص القانون على إصدار أوامر طارئة ضد الزوج العدواني، وحيث أن اغتصاب الزوجة لا يعتبر جريمة وأن الحالات من هذا النوع تعالج بصورة غير رسمية، فهل تستطيع ضحايا الاغتصاب الزوجي اللجوء إلى المحاكم.

43 - وأخيرا، سيكون من المفيد معرفة ما إذا كان المغتصب يستطيع الإفلات من العقاب بالزاوج من ضحيته، وهل يوجد في قانون العقوبات أحكام تسمح بما يسمى جرائم الشرف، وهل تعتزم الدولة مقدمة التقرير إلغاء القانون رقم 70 (1973) الذي يجرّم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.

44 - السيدة بوبيسكو : قالت إن القوالب النمطية لا تزول بمجرد سن تشريع، فالتدابير العملية ضرورية أيضا. وأردفت بقولها إن المجتمع الليبي ينظر إلى المرأة كأم فقط وليس كشريك مساوٍ للرجل. ومن واجب الحكومة اتخاذ إجراءات لإزالة هذا النمط من التفكير وغيره من القوالب النمطية المؤذية.

45 - وأثنت على الدولة مقدمة التقرير للإجراءات التي اتخذتها فعلا فيما يتعلق بالاتجار بالبشر، بيد أن من المؤسف عدم وجود معلومات في التقرير عن استراتيجيتها لمقاومة هذه الظاهرة. وقالت إنها تود أن تعرف ما هي الإجراءات التي اتخذت لمعالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالأشخاص والبغاء، ومن أجل حماية حقوق ضحايا الاتجار والبغاء، وهل يتلقى المسؤولون عن إنفاذ القانون تدريبا خاصا في هذا الصدد، وهل يتلقى الضحايا الحماية مقابل إدلائهم بالشهادة، وما الذي يجري عمله لإعادة تأهيل الضحايا ومساعدة النساء الراغبات في ترك البغاء. وقالت إنها ترحب بالبيانات عن الاتجار بالأشخاص.

46 - وأخيرا، بالنظر إلى المعلومات التي تلقتها اللجنة عن سوء معاملة المهاجرين، وخاصة المهاجرين بلا وثائق وطالبي اللجوء، أعربت عن اهتمامها بمعرفة الخطوات التي اتخذتها الحكومة لحماية المهاجرات العاملات.

47 - السيدة شوتيكول : أثنت على الدولة مقدمة التقرير لما سنّته من تشريعات وافية بشأن البغاء، ولكنها أعربت عن أسفها لعدم وجود معلومات عن التدابير العملية التي اتّخذت للقضاء على البغاء. وحثت الحكومة على معالجة هذا النقص في تقريرها القادم. وقالت إن اللجنة يهمها أيضا أن تعرف عدد القضايا التي انتهت إلى القضاء وكيف يتعامل المسؤولون عن إنفاذ القوانين مع البغاء والاتجار بالأشخاص، وهل يعالج القانون الطلب على البغاء، وهل تابعت الدولة مقدمة التقرير نوصية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأن تقوم الدولة بإجراء بحث في موضوع البغاء. وختاما، أعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت الحكومة تنوي وضع تعريف للاتجار بالبشر وهل تتعاون الجماهيرية مع الدول الأخرى بشان الاتجار الدولي بالأشخاص.

48 - السيدة هدى بن عامر (الجماهيرية العربية الليبية): قالت إنه، لكي يفهم أعضاء اللجنة المجتمع الليبي، يجب أن لا يغرب عن بالهم أن العلاقات العائلية والاجتماعية في البلدان العربية تختلف اختلافا كبيرا عنها في البلدان الغربية. فنظرة البلدان العربية إلى عذرية المرأة مضادة لنظرة البلدان الغربية إليها بسبب اختلاف تراثهما الثقافي.

49 - وقالت إنها تستهجن الإيحاء بأن مراكز التأهيل هي في الحقيقة مراكز احتجاز. فهذه المراكز تؤوي النساء اللاتي اشتغلن في البغاء أو زنيْـن لحمايتهن من القتل من جانب أقربائهن الذكور. ولكي يمكن إيواء هؤلاء النساء في مركز من هذا النوع، يجب أولا إثبات ارتكابهن جريمة وصدور حكم من المحكمة بحقهن. وفضلا عن ذلك، لا تخضع لفحص يتعلق بالعذرية إلا المرأة التي هي موضوع لتحقيق قضائي. وتؤوي هذه المراكز أيضا الأرامل وغيرهن من العاجزات عن العيش بمفردهن، بغية إعادة تأهيلهن وإدماجهن في المجتمع. وقالت إن اللجنة لا تفهم، على ما يبدو، أن بعض أنواع السلوك المقبولة تماما في المجتمعات الغربية غير مقبولة إطلاقا في المجتمع الليبي.

50 - وفي الختام قالت إن المحاكم نظرت عام 2008 في أكثر من 900 قضية تتعلق بجرائم جنسية.

51 - السيدة العايب (الجماهيرية العربية الليبية): قالت إن القانون الليبي يحظر العنف بكل أشكاله ويفرض عقوبات قاسية على كل فعل يهدد حياة أي شخص أو سلامته البدنية أو ممتلكاته أو حريته. ويجرّم الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي ويفرض عقوبات أشد في الجرائم التي تُرتكب ضد قاصر أو شخص معاق عقليا أو جسديا، بما في ذلك من جانب المسؤولين عن إنفاذ القانون والموظفين القضائيين.

52 - وتابعت قائلة إن الاغتصاب الزوجي، وإن لم يجرّم صراحة، يمكن قانونيا في حالة حدوثه اعتبار الزوج الذي يغتصب زوجته مرتكبا لجريمة اعتداء أو مسببا أذى لأسرته بموجب قانون العقوبات. وإضافة إلى ذلك، يحظر قانون الزواج والطلاق على الزوج إيقاع ضرر جسدي أو نفسي بالزوجة. ثم إن مختلف القوانين، بما فيها الإعلان الدستوري والوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان، تعطي جميع المواطنين الحق في محاكم ة عادلة أمام قضاء مستقل. وفضلا عن ذلك، من حق المرأة أن تطلب الانتصاف في المحاكم في حالة أي تمييز يرتكب ضدها.

53 - السيدة هدى بن عامر (الجماهيرية العربية الليبية): قالت إن المرأة التي تلتمس الانتصاف من جريمة ارتُكبت ضدها تستطيع أولا اللجوء إلى أفراد آخرين من المجتمع، كافراد أسرتها مثلا. وكثيرة هي المظالم التي تُـحلّ بصورة شخصية. وأوضحت قائلة إن طبيعة المجتمع الليبي وقوة الروابط العائلية تعني أن هناك عواقب خطيرة لاعتداء أي رجل على زوجته.

54 - وتابعت قائلة إن من حق المرأة، إذا لم تحل مشكلتها بصفة شخصية، أن ترفع دعواها إلى إحدى محاكم المرأة التي يبلغ عددها 20 محكمة. وحيث أن دعاوى النساء يُنظر فيها منفصلة عن الدعاوى الأخرى، تستطيع المرأة تفادي الوصمة الاجتماعية التي تنشأ عن ظهورها في المحكمة مع مرتكبي جرائم العنف. والمحاكم النسائية مقصورة حاليا على طرابلس وبنغازي، بيد أن الحكومة تعتزم إنشاء مزيد من هذه المحاكم في مختلف أنحاء البلد. والمرأة التي تخشى أن تترتب مضاعفات اجتماعية على قرارها رفع دعواها إلى المحكمة تستطيع اللجوء إلى أحد مراكز التأهيل.

55 - وبدلا من ذلك، تستطيع المرأة، في حالة الاغتصاب، أن توافق على الزواج من الشخص الذي اغتصبها وتطلقه بعد ذلك ببضعة أشهر، فتكون بذلك قد تجنبت الوصمة الاجتماعية وتستعيد إمكانيات زواجها في المستقبل. هذا الحل مقبول تماما في المجتمع الليبي.

56 - السيدة العايب (الجماهيرية العربية الليبية): قالت إن الرجل الذي يرتكب فعل الاغتصاب أو الزنـى غير ملزم قانونيا بالزواج من المرأة المعنية. بيد أن المسؤولين عن إنفاذ القانون يستطيعون، وتستطيع المحاكم، اتساقا مع الممارسة المقبولة اجتماعيا، إرغامه على ذلك، حتى لو كان الاتصال الجنسي قد تم برضى الطرفين. والرجل والمرأة اللذان يضبطان في حالة زنـى يطلبان غالبا من المحكمة تزويجهما، إما لأنهما كانا يعتزمان الزواج على أي حال وإما تجنبا للإدانة.

57 - السيدة هدى بن عامر (الجماهيرية العربية الليبية): قالت إن ثمة سببا آخر للإصرار على الزواج في حالتيْ الاغتصاب والزنـى هو الحاجة إلى إثبات الأبوة، وهو أمر مهم جدا في المجتمع الليبي.

58 - السيدة وفاء (الجماهيرية العربية الليبية): قالت إن المسؤولين عن إنفاذ القانون يتلقون تدريبا خاصا في كيفية التعامل مع المرأة التي تكون ضحية للاعتداء وذلك عن طريق برامج يجري تطبيقها بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأمم المتحدة. وإضافة إلى ذلك، قامت الجماهيرية مؤخرا بإبرام اتفاقات تعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تشتمل التدريب على مساعدة ضحايا الاعتداء الجنسي ومنع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ويتلقى الآن ما يقرب من 150 قاضيا ليبيا التدريب في المملكة المتحدة على عدد من الأمور التي هي محل اهتمام دولي. وفيما بعد، سيقوم هؤلاء القضاة بتدريب زملائهم في الوطن.

59 - وقالت إن البحث في قضايا المرأة يشكل أولوية عليا للمؤسسات الأكاديمية. وقد أجريت دراسات في عدد من المجالات، بما فيها العنف ضد المرأة وعمل الأطفال. وأضافت أن حكومتها، إذ تشارك في اجتماعات المنظمات الدولية، تساعد على زيادة فهم الأساليب المقبولة دوليا في جمع البيانات وعرضها.

60 - السيدة هدى بن عامر (الجماهيرية العربية الليبية): قالت إن المرأة الليبية لا تحتاج إلى عرض نفسها للبغاء لأن الاقتصاد قوي والفقر لا وجود له في ليبيا. زِد على ذلك أن طبيعة النشاط الاقتصادي في الجماهيرية لا تطلب من المرأة الليبية عرض جسدها كلوحة إعلان بشرية. وأدانت ازدياد استغلال المرأة نتيجة للعولمة الاقتصادية، داعية النساء اللاتي يعشن في المجتمعات المتقدمة النمو إلى رفض استغلال جسد المرأة وإعادة إنسانيتها لها.

61 - السيدة عنبر (الجماهيرية العربية الليبية): قالت إن الاتجار بالبشر لا وجود لـه عمليا في الجماهيرية العربية الليبية، بيد أن هناك مشكلة استغلال المهاجرين الكثيرين غير القانونيين الذي يمرون عبر أراضيها متجهين إلى دول أخرى. وأردفت قائلة إن الجماهيرية أبرمت اتفاقات ثنائية مع عدد من الدول ومع المنظمة الدولية للمهاجرين والوكالة الأوروبية لإدارة التعاون التشغيلي على الحدود الخارجية بغية إيجاد حلول للهجرة غير القانونية. والجماهيرية طرف أيضا في عدد من الصكوك الدولية المتعلقة بالاتجار بالبشر.

62 - السيدة إبراهيم (الجماهيرية العربية الليبية): تحدثت نيابة عن جمعية هناء الخيرية لحماية المرأة، فقالت إن غرض منظمتها هو حماية حقوق المرأة وتقديم المساعدة القانونية إليها. وممثلوها في المؤتمرات الشعبية الأساسية يقدمون تقارير عن المشاكل التي تواجهها المرأة. وفي إحدى الحالات، ساعدت الجمعية شابة، كانت قد اغتُصبت فتبرأت منها أسرتها، على إقامة الدعوى والتسجيل في أكاديمية الشرطة، حيث تعيش الآن وتدرس. وتأمل المرأة في أن تصبح شرطية لكي تكون قادرة على وقاية الشابات الأخريات من الوقوع ضحايا للاعتداء الجنسي.

63 - السيدة هدى بن عامر (الجماهيرية العربية الليبية): قالت إن من غير الواقعي أن يُنتظر من حكومة بلد واسع كالجماهي ر ية العربية الليبية وقف الهجرة غير القانونية كلها عبر حدودها. لا يمكن ضبط الهجرة إلا بجهود منسقة بين بلدان العبور وبلدان المقصد وزيادة المساعدة الإنمائية لبلدان المصدر. ويجب على أعضاء اللجنة أن يحثوا حكوماتهم على النظر بجدية إلى مشكلة الهجرة غير القانونية. وأوضحت أن تقديم الرعاية الصحية المجانية والتعليم المجاني لجميع المهاجرين من جانب الحكومة يلق ي عبئا هائلا علي مؤسسات الدولة. وينبغي لبلدان المقصد أن تقدر التضحية التي تقدمها الجماهيرية وأن تعمل معها على وضع حد للهجرة غير القانونية.

المواد 7 إلى 9

64 - السيدة بيلميبوب - زيرداني : سألت لماذا كانت نسبة النساء بين أعضاء مؤتمر الشعب العام 4 في المائة فقط رغم وجود أعداد كبيرة من النساء المثقفات والمؤهلات في الجماهير ي ة العربية الليبية، وما هو سبب قلة عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب عليا حكومية ودبلوماسية. وأردفت قائلة إن القيم الإسلامية لم تمنع المرأة، على ما يـبدو، من المشاركة في هذه الميادين في بلدان إسلامية أخرى. وينبغي للدولة صاحبة التقرير أن تقتدى بتلك البلدان وأن تنفذ بصورة كاملة كل المواد التي لم تتحفظ عليها في الاتفاقية.

65 - السيد فلينترمان : لاحظ وجود تناقض بين الإجابات على قائمة القضايا والأسئلة وملاحظات الوفد الافتتاحية، وطلب إيضاحا لمسألة ما إذا كانت المرأة التي تتزوج من أجنبي تستطيع منح جنستها لأطفالها.

66 - السيدة العايب (الجماهير ي ة العربية الليبية): قالت إنه، بموجب القانون رقم 18 الصادر عام 1980 بشأن أحكام الجنسية، يحق لأبناء الرجل الليبي أو أبناء المرأة الليبية المتزوجة من غير ليبي أن يطلبوا الجنسية الليبية عند بلوغهم سن الرشد. ويجري حاليا تعديل القانون بحيث يمنح هؤلاء الأطفال الجنسية الليبية عند الولادة. وفي عام 2002، عُدّلت اللائحة التنفيذية للقانون بحيث تسمح لليبيين بازدواج الجنسية، بشرط الموافقة المسبقة من أمين اللجنة الشعبية العامة المعنية بالعدل.

رفعت الجلسة الساعة 55/12 بعد الظهر .