الدورةالثانية والعشرون

محضر موجز للجلسة 456

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء 26 كانون الثاني/يناير 2000، الساعة 00/10

ترأس الجلسة:السيدة أودراوجو (نائبة الرئيسة)

ثم:السيدة غونزالس (الرئيسة)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأعضاء بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الأول والثاني المقدمان من الأردن (تابع)

في غياب السيدة غونزالس، تولت السيدة أودراوغو (نائبة الرئيسة) رئاسة الجلسة .

افتتحت الجلسة في الساعة 15/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأعضاء بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الأول والثاني المقدمان من الأردن (تابع) (CEDAW/C/JOR/1&2)

1 -بناء على دعوة من الرئيسة اتخذت السيدة صباغ (الأردن) مكانها إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة صباغ (الأردن): قالت فيما يتعلق بالمادة 2 وردا على الأسئلة المتعلقة بعدم نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية، إن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ في الأردن بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع صك التصديق عليها لدى أمين عام الأمم المتحدة وفقا للمادة 27 من الصك. أما مسألة نشرها في الجريدة الرسمية فهي مسألة شكلية بحتة. لقد اتخذ الأردن بالفعل خطوات نحو اقتراح إدخال تعديلات على الإجراءات التشريعية لكفالة النهوض الكامل بالمرأة؛ وقد عُدلت بالفعل بعض التشريعات وما زالت تشريعات أخرى تدرس من قبل مختلف السلطات وفقا للإجراءات التشريعية الدستورية المعمول بها.

3 -وقد أُرسي مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الفصل الثاني من الدستور الأردني المتعلق بحقوق الأردنيين وواجباتهم. وتشير الأحكام الواردة في المواد 6 إلى 23 إلى الرجل والمرأة على قدم المساواة، نظرا لأن الأردن دولة ديمقراطية ترعى جميع مواطنيها، بغض النظر عن آرائهم وأهدافهم. وهي تستمد قوتها من تنفيذ مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. وهي تتيح الفرصة العملية للشعب الأردني كي يشارك في صنع القرارات التي تؤثر على حياته، الأمر الذي يضمن له الاستقرار النفسي والأمان والثقة في المستقبل، واحترام مؤسسات الدولة والزهو بانتمائه الوطني. وينص الميثاق الوطني على أن الرجال والنساء متساوون أمام القانون بغض النظر عن الجنس أو اللغة أو الدين. وينص الدستور وهو القانون الأعلى للدولة على أن أي تشريع يميز بين الرجل والمرأة يجب التحري عن مدى دستوريته، وتعديله إذا لزم الأمر. ومنذ التصديق على الاتفاقية، أدخلت هذه التعديلات أو ما زالت قيد الدراسة. وبمجرد الانتهاء من هذه العملية سيتسنى صياغة قانون خاص للقضاء على التمييز ضد المرأة لعرضه على السلطة التشريعية.

4 -لقد التحقت المرأة بقوة الشرطة الأردنية لأول مرة في عام 1973، وتعمل قوة الشرطة النسائية الآن جنبا إلى جنب مع الرجال في جميع الوحدات الأمنية. وتتلقى الضابطات النساء التدريب الملائم وقد بلغن مستويات عالية من الكفاءة، ووصل بعضهن إلى مواقع قيادية. وتم تدريب النساء على العمل كقاضيات كما أُدرج القانون الدولي ضمن مناهج كليات الحقوق.

5 -عُدل القانون الجنائي في عام 1988، وشددت عقوبة الاغتصاب إلى الإعدام إذا كانت الضحية قاصرا تحت سن 15 عاما. وشُددت العقوبة أيضا إذا كانت الضحية فوق سن 15 عاما إن كان مرتكب الجريمة من المحارم.

6 -ورأت اللجنة الوطنية أنه من المستحسن إلغاء المادة 340 من القانون الجنائي بأكملها. وقد أبدت الحكومة موافقتها حين طُلب إليها ذلك، وما زال مشروع القانون بتعديل القانون الجنائي معروضا على مجلس الأمة. وتعد الحكومة الآن أيضا مشروع قانون جنائي جديد يحقق عدالة أكبر ويضع حدا لجميع أشكال التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية.

7 -يؤثر الطلاق سلبا في معظم الحالات على المجتمع والأسرة والنساء بوجه خاص، لذا تتخذ المحاكم المختصة كافة التدابير اللازمة لتحقيق مصالحة بين الأزواج. ويمكن للمرأة طلب الانفصال عن طريق المحكمة استنادا إلى أسباب مختلفة ثم تحصل على الطلاق. كما يمكن للزوج أيضا طلب الانفصال بدون موافقة الزوجة لكن في الحالة الأخيرة يعد الطلاق تعسفيا. ويحق للمرأة الحصول على حقوقها كاملة بما في ذلك حق الحصول على تعويض مناسب. وقد اقتُرح تغيير قيمة التعويض بحيث لا يقل عن نفقة خمسة أعوام. ووفقا للقانون الجنائي تعد جناية في حق الأسرة ألا يقوم الزوج بتسجيل الطلاق، ولا يحق للزوج رفع دعوى زنا ضد زوجته بعد مرور أربعة أشهر على تطليقها.

8 -وفيما يتعلق بالمسائل المتصلة باللاجئين الفلسطينيين، فقد حصل من اختار منهم الإقامة في الأردن في عام 1948 على الجنسية الأردنية بشكل آلي، وهم يتمتعون بكافة الحقوق والواجبات التي يكفلها القانون. علاوة على ذلك، يحق لأي فلسطيني عربي يحمل الجنسية الفلسطينية أن يحصل على جواز سفر أردني. ويتمتع جميع الفلسطينيين المقيمين في الأردن بكافة الحقوق بما في ذلك حق العمل في المؤسسات الحكومية ولهم حق التعليم والرعاية الصحية والعمل. ويشغل العديد منهم مناصب مرموقة ويشاركون في أعمال مجلس الأعيان ومجلس النواب والوزارات والجيش والأمن العام وغيرها من الهيئات الحكومية. وعلى الرجال والنساء منهم واجبات المواطنة المطلوبة من بقية الأردنيين.

9 -وفيما يتعلق بالمادة 3 من الاتفاقية والمسائل المتعلقة بهيكل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وأساليب عملها، أشارت إلى أن وجود مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى في اللجنة يضمن وصول صوتها إلى ثلاث وزارات في الحكومة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قنوات الاتصال مفتوحة بين اللجنة وكافة الوزارات والإدارات الرسمية. ويعمل جميع موظفي اللجنة الوطنية من النساء بنظام الوقت الكامل وهي تضم خمسة مناصب فنية ومنصبين إداريين. وتعتمد الأمانة العامة إلى حد كبير على اللجنة القانونية التابعة للجنة الوطنية، وشبكة الاتصالات الحكومية التابعة لها ولجنة التنسيق مع المنظمات غير الحكومية. ويعمل جميع أعضاء هذه اللجنة متطوعين بدون أجر. وتغطي الحكومة نفقات اللجنة الحكومية في الوقت الحالي، وتتعاون اللجنة مع بعض المنظمات المانحة في تنفيذ بعض المشاريع. واللجنة ممثلة أيضا في هيئة العمل الوطني من أجل الطفولة والائتلاف الوطني للطفولة واللجنة الوطنية للسكان واللجنة الوطنية للتوعية بحقوق الإنسان.

10 -وفيما يتصل بالمسائل المتعلقة بإجراءات الشكاوى، قالت إن إدارة أنشئت مؤخرا خصيصا لهذا الغرض في مكتب رئيس الوزراء وستعمل اللجنة الوطنية بالتنسيق مع هذه الإدارة.

11 -وفيما يتعلق بالعلاقة بين اللجنة الوطنية والسلطة التشريعية تجدر الإشارة أن مقرر اللجنة القانونية في مجلس الأعيان ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب كليهما عضوان في اللجنة الوطنية. ويكفل وجود صلة وثيقة بهذين الجهازين إلمامهما الكامل بمقترحات اللجنة الوطنية المتعلقة بتعديل التشريعات. وقد قدمت الحكومة هذه التعديلات إلى مجلس الأمة ودافعت عنها، وفي الوقت نفسه تشكلت جماعات ضغط من خلال لجنة التنسيق مع المنظمات غير الحكومية، للتأثير على أعضاء مجلس الأمة من أجل تأييد التعديلات التي تخدم مصالح المرأة.

12 -وقد أعلنت اللجنة الوطنية التعديلات التي يجري إدخالها على التشريعات القائمة وذلك بالتعاون مع وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية. وشهد العقد الماضي تغييرات إيجابية في تغطية وسائط الإعلام للموضوعات المتعلقة بالمرأة من خلال البرامج المتخصصة والعامة. وكان خير مثال التغطية واسعة النطاق لمشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية لعام 1997. ومع ذلك، ما زالت القوالب النمطية موجودة في مسلسلات التليفزيون التي تجتذب قطاعا كبيرا من المشاهدين وفي الإعلانات التجارية.

13 -تعتبر المادة 5 من الاتفاقية واحدة من أكثر المواد صعوبة من حيث التطبيق. وقد اتبعت اللجنة الوطنية نهجين في هذا الشأن أحدهما إعلامي والآخر تعليمي. ووضعت استراتيجية إعلامية للدعوة إلى تنظيم برامج تعليمية وتدريبية للعاملين في مجال وسائط الإعلام، لكن نقص التمويل اللازم للبدء في مثل هذه البرامج واستمرارها، يشكل عقبة أمام تنفيذها. وبرغم تعاون وزارة التعليم، فقد ثبتت صعوبة بذل أي جهد لتغيير المناهج التعليمية من أجل التخلص من القوالب النمطية، وفي الظروف الاقتصادية الراهنة ربما لاتحظى مثل هذه البرامج بتمويل محلي. ومع ذلك يبذل الأردن قصارى جهده لكي يكفل اشتراك العاملين في وسائط الإعلام والتربويين في برامج عديدة وأنشطة تابعة للجنة الوطنية. ولن ينال نقص التمويل من اقتناع اللجنة بأهمية استهداف هاتين الفئتين.

14 -وتطرقت إلى مسألة العنف، فأبرزت مجددا التقدم الذي أحرز للحد من العنف خلال العقد الماضي والذي فاق كل التوقعات. فعندما وضعت اللجنة الوطنية الاستراتيجية الوطنية للمرأة في عام 1992/1993، أراد البعض إغفال أي ذكر للعنف. لكن الاستراتيجية أقرت في النهاية وبها إجراء واحد يتعلق بالعنف ضد النساء. ومع ذلك أصبحت مكافحة العنف ضد النساء الآن أحد الأهداف المنصوص عليها في وثيقة السياسات الرئيسية للدولة، وقد استضاف الأردن عدة ندوات عربية لمناقشة هذا الموضوع. وقامت المؤسسة الدينية الممثلة على المستوى الوزاري بدور بارز في مساعدة اللجنة الوطنية عند إثارة مسألة العنف والدعوة إلى إلغاء المادة 340 من القانون الجنائي. ويعد هذا التغيير في السلوك مثالا بارزا على التخلص من القوالب النمطية الذي دعت إليه المادة 5 من الاتفاقية. ومع ذلك فمازال هناك الكثير الذي ينبغي عمله فيما يتعلق بالعنف.

15 -وفيما يتعلق بالمسائل المتصلة بالمعلومات الخاصة بالإجراءات الجنائية، قالت إن نشر الأحكام القضائية في الصحف وغيرها من وسائط الإعلام ليس محظورا وفقا للقانون الأردني، ويتم يوميا نشر مثل هذه الأحكام. ومع ذلك يفرض القانون الجنائي غرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على 25 دينارا على أي شخص ينشر وثيقة تتعلق بالتحقيقات القضائية قبل عرضها على المحكمة أو غيرها من المواد المحظورة لحساسيتها وذلك لكفالة سلامة التحقيقات القضائية وتحقيق مبدأ استقلال القضاء. وتشير الإحصاءات إلى أن عدد ضحايا الجرائم وصل في عام 1997 إلى 748 شخصا من بينهم 27.4 في المائة سيدات.

16 -ولا تعتبر النساء الخاضعات للاحتجاز الإداري بغرض حمايتهن مسجونات. وقد نتج هذا الخلط من أن إيداعهن السجن جاء بسبب عدم وجود مأوى بديل لهن في السابق. ومع ذلك فقد تم فصلهن عن المسجونات في قضايا عادية. وقد تم إيجاد مأوى مناسب لهن ونقلن إليه حيث يتلقين تدريبا مهنيا وتعليميا.

17 -وفيما يتعلق بالمادة 7 من الاتفاقية، قالت إن النساء اللاتي تم تعيينهن في مجالس المدن والقرى في عام 1994 تم اختيارهن من الجمعيات الأهلية وكلهن لهن تجربة عملية في القيادة سواء كمدرسات أو مديرات مدارس أو في المنظمات الطوعية. وقد نظمت اللجنة الوطنية دورات لتدريبهن على المهارات المطلوبة لا سيما وأنها المرة الأولى التي تحصل فيها النساء على عضوية مجالس المدن. وقد جاء أداؤهن متميزا في المشروعات المحلية وفي الميدان، حيث حاولن التأكيد على احتياجات مجتمعاتهن المحلية؛ الأمر الذي ساعدهن على كسب تأييد الرأي العام.

18 -وقد أيدت اللجنة الوطنية المرشحات للانتخابات السياسية عن طريق تكوين لجنة عليا للانتخابات تضم نساء من جميع القطاعات في المملكة، وتنظيم برنامج تدريبي مكثف للمرشحات بمساعدة خبراء أجانب. وقد بلغت نسبة النساء المشاركات في انتخابات عام 1997، 49.5 في المائة. وفي بعض المناطق كانت نسبة النساء اللاتي تم انتخابهن أعلى من الرجال.

19 -وقدمت النساء المعينات في مجلس الأعيان الدعم للقضايا النسائية وهن على اتصال مستمر مع اللجنة الوطنية والمنظمات غير الحكومية المعنية بشؤون المرأة من خلال الندوات والاجتماعات التي تنظمها اللجنة الوطنية. وقد تم انتخاب سيدة واحدة لمجلس النواب في عام 1993 والآن لاتشغل أي امرأة مقعدا في المجلس. وعندما لم تنجح سيدة واحدة في انتخابات عام 1997، شنت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، بالتنسيق مع المنظمات النسائية غير الحكومية، حملة مكثفة تدعو إلى تخصيص 20 في المائة من المقاعد البرلمانية للنساء. وأصرت الحكومة على أن النساء يشكلن نصف المجتمع ويجب عدم معاملتهن كأقلية عندما يتعلق الأمر بتخصيص مقاعد برلمانية. وقد واصلت اللجنة الوطنية بالتعاون مع المنظمات النسائية غير الحكومية جهودها لوضع صيغة يتفق عليها الجميع. وفي انتخابات عام 1997 رشحت معظم النساء أنفسهن كمستقلات. لكن دور المرأة لم يتبلور بعد في الأحزاب السياسية في الأردن، وقلة قليلة جدا من النساء هي التي وصلت لمواقع قيادية في الأحزاب، أو قامت الأحزاب بإدراجهن على قوائمها الانتخابية.

20 -وبهدف تكثيف الجهود الرامية إلى انتخاب النساء للمواقع القيادية، أولت الاستراتيجية الوطنية للنساء اهتماما أكبر لضرورة شغل النساء مواقع في الأحزاب السياسية ومساعدتهن في التخلي عن إحجامهن عن المشاركة في الحياة العامة. وقد وضعت الإستراتيجية المنقحة أهدافا نوعية ومؤشرات لقياس التقدم المحرز في هذا الشأن.

21 -وردا على الأسئلة المتصلة بالمنظمات غير الحكومية والمساعدة المادية التي تمنحها لها الحكومة، أشارت إلى أن الميزانية السنوية لوزارة التنمية الاجتماعية خصصت مبالغ توزع على المنظمات غير الحكومية المسجلة تصل إلى 3 في المائة من إجمالي الميزانية، وما يزيد على 10 في المائة من هذه المنظمات منظمات نسائية. وتتلقى بعض المنظمات الكبرى مخصصات سنوية من وزارة المالية. ونظرا لعدم قدرة اللجنة الوطنية للمرأة على تقديم دعم مالي مباشر إلى هذه المنظمات فهي تكتفي بتقديم المساعدات التقنية لها. وعلاوة على ذلك، ساعدت الحكومة المنظمات غير الحكومية في الحصول على تمويل من مصادر خارجية ثنائية أو متعددة الأطراف. كماتلقت أيضا مساعدات مباشرة من منظمات دولية غير حكومية على سبيل المثال لتمويل الجهود الرامية إلى المشاركة في تنفيذ منهاج عمل بيجين.

22 -ويمكن للمرأة الأردنية أن تصل إلى رتبة رائد في قوة الشرطة النسائية. وتقوم الوحدة بعدد من المهام من بينها أعمال التفتيش وشؤون الشباب وإدارة سجن النساء وأعمال المختبرات الشرعية، والتحقيقات الجنائية والأمن الوقائي والإحصاءات وشؤون الإقامة والأجانب والاتصالات والتدريب. وفي السلك الدبلوماسي، كان أعلى منصب وصلت إليه سيدة هو مستشارة برغم أن سيدة رقيت في الثمانينيات إلى درجة سفيرة.

23 -وتناولت مسألة الجنسية، فأوضحت أن اقتراح اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بمنح الجنسية الأردنية لأطفال الأم الأردنية المتـزوجة بغير أردني جاء كإجراء مؤقت إلى حين الانتهاء من إعادة النظر بشكل شامل في قوانين الجنسية. ولم يُحرم هؤلاء الأطفال من حق التعليم ولم توضع أي عراقيل أمام التحاقهم بالمدارس الخاصة. ويمكنهم الالتحاق بالمدارس الحكومية بشرط أن يكون الأب مقيما إقامة شرعية في الأردن. ومع ذلك فهم يواجهون صعوبات إذا تركهم الأب ولم يتمكنوا من إثبات إقامتهم في المملكة وهو شرط أساسي للحصول على حق التعليم.

24 -لم يوقع الأردن اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين، لكن السيدة صباغ أحالت اللجنة إلى إيضاحاتها السابقة المتعلقة بالمادة 8 من الاتفاقية. وقد ازدادت حالات اللاجئين الذين يحملون جوازات سفر أردنية دون أن يحصلوا على الجنسية الأردنية منذ عام 1988 حينما اتخذ الأردن قرارا بقطع العلاقات الإدارية والسياسية مع الضفة الغربية بناء على اتفاق بين الحكومة الأردنية ومنظمة التحرير الفلسطينية. ويمكن للزوجة أو الأرملة الأردنية لشخص غير أردني أن تحصل على بطاقة عائلية للحالة المدنية لكن أطفالها غير الأردنيين لا يدرجون على هذه البطاقة.

25 -ومن بين الخطوات المتخذة وفقا للمادة 10، قالت إن المجلس الوطني للتوعية بحقوق الإنسان المؤلف من أعضاء حكوميين وغير حكوميين يعتـزم تنظيم ندوة في المستقبل القريب بشأن التوعية بحقوق الإنسان والحقوق التعليمية للمرأة والطفل في الأردن. وبغية تغيير النهج التقليدي في التعامل مع التدريب المهني للفتيات، دعت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الفترة من 1999 إلى 2004 إلى تشجيع التدريب المهني والإرشاد للجنسين وتوفير برامج تعليمية غير تقليدية مخصصة للنساء.

26 -ولا تتوفر إحصاءات عن نسبة الذكور إلى الإناث بين الطلبة الأردنيين الذين يدرسون في الخارج، لكن هناك مؤشرات على أن نسبة الذكور قد ارتفعت. ومع ذلك، فقد انخفض العدد الإجمالي للطلبة الأردنيين الذين يدرسون في الخارج خلال العقد الماضي نتيجة لتـزايد عدد الجامعات الأردنية سواء الحكومية أو الخاصة، وبسبب الظروف الاقتصادية التي أثنت الأهالي عن إيفاد أبنائهم إلى الخارج للدراســة. ورغـم أن الذيــن يحملــون شهــادات مــن الخارج لا يحصلون على معاملة تفضيلية في التعيين في وظائف القطاع العام، توجد بعض الحالات التي تبين وجود معاملة تفضيلية لهم في القطاع الخاص.

27 -ومن الواضح أن الأمية أكثر انتشارا بين كبار السن الذين يشكلون بالتالي معظم الملتحقين ببرامج محو الأمية. وقد بذلت المنظمات غير الحكومية جهودا مكثفة لتشجيع النساء الأميات على الالتحاق بتلك البرامج كما أنها تعمل بصفة عامة على تحسين مستوى معيشتهن. وقد التـزمت وزارة التعليم بتوفيــر المدرسيـن والمرافق كلما وجدت جماعة لا تقل عن عشرة أشخاص ترغب في الالتحاق ببرنامج لمحو الأمية. علاوة على ذلك، أثبت تصنيفا لأساتذة الجامعات أن النساء يمثلن 40 في المائة من الأساتذة بصفة عامة.

28 -وتناولت المادة 11 فقالت إن سكان الأردن سيصل في نهاية عام 1998 إلى حوالي 4.8 ملايين نسمة، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 3.3 في المائة، ويُعزى 2.6 في المائة من إجمالي هذه الزيادة إلى النمو الطبيعي. وبرغم تراجع معدل المواليد خلال الأعوام العشرة الماضية، يتوقع أن يتجاوز عدد السكان خمسة ملايين نسمة بحلول نهاية عام 2000 الأمر الذي سيعرقل الجهود الرامية إلى تحسين مستويات المعيشة.

29 -وقد بلغت نسبة السكان الذين يزاولون نشاطا اقتصاديا نحو 25 في المائة في عام 1998 بينهم 000 300 عامل جديد، لا يحمل ثلثاهم تصاريح عمل. واقتصرت نسبة النساء اللائي يمارسن نشاطا اقتصاديا على 14 في المائة في عام 1998 بانخفاض بسيط عن الأعوام السابقة. ويشكل الشباب من الجنسين تحت سن 26 سنة أكثر من نصف عدد العاطلين. وتزداد نسبة البطالة بين النساء من خريجات المدارس الثانوية أو المؤسسات التعليمية الأعلى.

30 -وفي إطار سياسة الأردن الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وتخفيض معدلات البطالة بين النساء، حددت الحكومة عددا من الأهداف لخطة التنمية الحالية. وتشمل هذه الأهداف تخفيض معدل النمو الطبيعي بين السكان من 2.6 في المائة إلى 2 في المائة فقط سنويا بحلول عام 2005؛ وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة بمشاركة القطاعين العام والخاص والمنظمات الطوعية؛ وتوفير التدريب غير التقليدي للمرأة وتمويل المشروعات الصغيرة المدرة للدخل؛ وتنظيم سوق العمل مع التركيز على الإرشاد المهني من أجل زيادة فرص العمل لا سيما للنساء.

31 -وتشمل الوظائف التي استبعدت منها النساء الحوامل، علاوة على تلك التي ورد ذكرها في الفقرة 111 من التقرير الثاني المقدم من الأردن، عددا من الوظائف الخطرة في صناعات كالتعدين وصهر المعادن وتصنيع المتفجرات وغيرها من الوظائف الشاقة للغاية، والتي تشمل التعامل مع مواد خطرة. علاوة على ذلك، يحظر عمل النساء فيما بيــن الثامنــة مساء والسادسة صباحا، كما أن بإمكانها ألا تعمل أكثر من 30 يوما سنويا في بعض الوظائف التي تقدم خدمات كالفنادق والمطاعم والمسارح وشركات الطيران والنقل، أو في بعض المناسبات الخاصة كالجرد السنوي أو التحضير للتنـزيلات. ويحق للمرأة من أصل فلسطيني دخول كافة المجالات أسوة بنظيرتها الأردنية، وقد أدرجت المرأة الفلسطينية في جميع الإحصاءات المذكورة في التقريرين.

32 -وأشارت إلى مشاركة الرجال في برامج تنظيم الأسرة، فقالت إن برنامج اللجنة الوطنية للسكان، الذي يهدف إلى توعية الرجل وحثه على الاشتراك في تنظيم الأسرة، ما زال يحقق نجاحا كبيرا، وخصوصا بفضل مساندة القيادات الدينية.

33 -وما زالت المساواة بين القطاعين العام والخاص في مدة الإجازة الممنوحة لرعاية الطفل من أهداف اللجنة الوطنية للمرأة، برغم أن زيادة فترة إجازة الأمومة مدفوعة الأجر (فقرة 28) جعلت بعض أصحاب العمل يحجمون عن تشغيل النساء. ولذا، فلن تضغط الحكومة لتطبيق هذا الإصلاح، إلى أن تتيقن تماما من أنه لن يزيد من البطالة بين النساء.

34 -وفيما يتعلق بالحالة النفسية للمرأة إثر تعرضها لأعمال عنف، ما زالت هناك حاجة لمزيد من الوقت لدراسة هذه الظاهرة، وكذلك الحالة النفسية للنساء اللاتي يحملن نتيجة اغتصابهن، خاصة وأن القانون لا يبيح الإجهاض.

35 -وفيما يتصل بانتشار فقر الدم بين النساء الحوامل، تشير إحصاءات منظمة الصحة العالمية إلى أن 30 في المائة من الحوامل في الأردن يعانين من فقر الدم، وكذلك النساء غير الحوامل. وقد سُجلت أعلى معدلات الإصابة بفقر الدم (34 في المائة) بين النساء في الشريحة العمرية 30-39 سنة. وتقوم مراكز الأمومة والطفولة بتنفيذ برامج لعلاج هذه الحالات، تتضمن برامج توعية وإرشادات للتغذية، وللفترة التي تسبق الولادة. وتوفر وزارة الصحة التدريب لأطباء أمراض النساء والعاملين في مراكز الأمومة، ويتم بانتظام رصد حالات فقر الدم. وفي إطار خطة غذائية وطنية، أضيف الحديد إلى الدقيق اعتبارا من عام 2000.

36 -بحلول عام 1999، وصلت حالات الإصابة بمتلازمة نقص المناعة البشرية المكتسب (الإيدز)، إلى 213 حالة من بينها 22 في المائة من النساء ومن بين هؤلاء 55 في المائة يحملن الجنسية الأردنية، و 82 في المائة أصيبوا بهذا المرض خارج الأردن. وتشكل النساء المتـزوجات 95 في المائة من مجموع النساء المصابات بالمرض. ومن بين هؤلاء 75 في المائة ربات منازل و 10 في المائة مدرسات والباقيات ممرضات أو خياطات. وفيما يتعلق بتعليمهن، أشارت إلى أن 25 في المائة منهن كن في المرحلة الإعدادية، والباقيات ينقسمن إلى نصفين، النصف الأول إما حاصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو تعليم أعلى، والنصف الآخر أُمي، وأقل نسبة (5 في المائة) هن خريجات الجامعات.

37 -فيمـا يتعلــق بتعاطــي المخـدرات، أشــارت إلى أن 3.3 في المائة فقط من بين 512 حالة تم الإبلاغ عنها في عام 1998 كن من النساء. وإن كان الرقم ارتفع في عام 1999 إلى 745 حالة، من بينهم 1.6 في المائة فقط نساء. وتشمل تلك المخدرات أساسا الهيروين والمارجوانا.

38 -فيما يتصل بالمادة 13، قالت على أثر دراسة حديثة أجرتها اللجنة القانونية التابعة للجنة الوطنية، تقرر استعراض التعديلات المقترحة على قانون ضرائب الدخل رقم 57 لعام 1985 (الفقرة 139 من التقرير الثاني) في شباط/فبراير 2000. وقد صيغت هذه التعديلات بمشاركة ممثلين حكوميين وغير حكوميين، بين آخرين، بهدف التعبير عن تطلعات المرأة الأردنية.

39 -وتنص التعديلات المقترحة على حصول الزوج أو الزوجة على الإعفاء الضريبي الذي نص عليه القانون، ويمكن لأي منهما نقل هذا الإعفاء بالكامل أو جزئيا إلى الطرف الآخر حسب ظروفهما. ومُنحت الزوجات إعفاءات ضريبية أكثر، من بينها إعفاء للإنفاق على الدراسة، والإنفاق على إعالة الأطفال ودراستهم، أو أي شخص آخر تكون المرأة مسؤولة عنه ماديا. وينص تعديل آخر مقترح على رفع الإعفاء الشخصي الذي تحصل عليه الزوجة من 500 دينار إلى 000 1 دينار.

40 -وفيما يتعلق بالإسكان، لاحظت أن نظام الأسرة الممتدة في المجتمع الأردني لا يجعل النساء يخشين من مغادرة أماكن معيشتهن، حتى في حالة وفاة رب الأسرة. وقد اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات لتيسير منح قروض إسكان للنساء. وتشمل هذه الإجراءات تمويل وحدات سكنية جديدة للجماعات منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل ومنح إعفاءات ضريبية أو أراضي إسكان في المناطق المملوكة للدولة بأسعار رمزية وتشجيع إنشاء جمعيات تعاونية وجمعيات إسكان تقدم قروضا منخفضة التكاليف لأعضائها من الجنسين. وقد حالت الظروف الاقتصادية السائدة دون إنشاء بنك خاص بالنساء كتدبير لتخفيف وطأة الفقر.

41 -وفي إطار الجهود الحكومية المبذولة لمكافحة الفقر والبطالة، أقيمت مشاريع اجتماعية متنوعة، تقدم خدماتها للفقراء والعاطلين عن العمل لا سيما النساء. وقد نُفذت برامج التنمية الاجتماعية على مرحلتين: المرحلة الأولــى استمــرت لمــدة ثـــلاث سنــوات بتكلفـــة بلغت 250 مليـــون دولار مـــــن دولارات الولايـــات المتحـــدة، أما المرحلة الثانية فتشمل فترة السنوات السبع التالية. وتتضمن المرحلة الأولى تقديم دعم أكبر للمشاريع الإنتاجية الصغيرة وخدمات الدعم التقني، التي يتم تنفيذها بواسطة هيئات غير حكومية. وهناك برامج إضافية لتدريب الفقراء والعاطلين عن العمل وتنمية الهياكل الأساسية في المناطق الفقيرة. وبإمكان النساء الحصول على مساعدة تقنية وقروض منخفضة التكاليف بأقساط ميسّرة عن طريق برامج التنمية الاجتماعية.

42 -وأضافت أن أحدث خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تقر بأن مشاركة النساء الريفيات في الزراعة قد تراجعت، ولاحظت ضعف منظمات العمال الزراعيين ونقص الظروف المشجعة على مشاركة العمال الزراعيين وغيرهم من العمال الريفيين لا سيما النساء في الزراعة التجارية. وأقرت الخطة أيضا بنقص برامج تدريب النساء الريفيات والبرامج الطوعية لتعزيز مشاركتهن في التنمية الزراعية وحماية الموارد الزراعية والبيئة.

43 -وتنص الخطة على أن تقدم الحكومة استشارات للعمال والريفيات الذين يعملون في المزارع الصغيرة، وإقامة مشروع لتقديم إرشادات تتعلق بالتسويق وإدارة المزارع. وتدعو الخطة أيضا إلى منح قروض زراعية ميسّرة للأفراد والجمعيات الزراعية، بما في ذلك الجمعيات النسائية وتقديم الدعم للمشاريع الصغيرة التي تقيمها سيدات.

44 -تولت السيدة غونزاليس رئاسة الجلسة.

45 - السيدة عويج : قالت إن أعضاء اللجنة أجروا حوارا بنَّاء مع ممثلة الأردن، وجاءت ردودها على أسئلتهم صريحة ومفيدة. وأعربت عن ثقتها في أن المقترحات التي طُرحت خلال الحوار ستمكِّن الدولة العضو من التعجيل بعملية توسيع نطاق مشاركة المرأة في المجتمع، الأمر الذي سيجلب مزيدا من الديمقراطية إلى الأردن. وأضافت أن النهوض بالمرأة يسير جنبا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وعلاوة على ذلك ففي منطقة جغرافية كالتي يقع بها الأردن، كان تحرير المرأة بمثابة الحاجز الذي يحول بينها وبين التخلص من قوى الظلام والتطرف سواء الديني أو السياسي.

46 -وأثنت على الدولة العضو لأنها أثبتت أن القانون الدولي يتفق مع أحكام الشريعة وأنه يمكن المزاوجة بين المعاصرة والأصالة. وقد أدركت الحكومة الأردنية أنه برغم احتياج برامج التغيير الاجتماعي إلى تأييد شعبي فإن التشريع التدريجي يمكن أن يشجع على تطور السلوكيات وهو أفضل وسيلة للتعجيل بالنهوض بالمرأة. كما أن الإنجاز الذي حققته الدولة العضو في مجال رفع مستوى تعليم المرأة الأردنية والفتيات الأردنيات مشجع بصورة خاصة، نظرا لأن المرأة المتعلمة لن تسمح لنفسها أن تقوم بعمل متدن. وأعربت عن ثقتها من أن الدولة العضو ستواصل جهودها في هذا المجال وأن الأردن سيواصل تقدمه بدأب من خلال الجهود المشتركة للنساء والرجال.

47 - السيدة جبر : قالت إن الدولة العضو أحرزت تقدما ملحوظا منذ صياغة أول تقرير لها وفي الفترة التي تلت ذلك إلى حين صدور تقريرها الدوري الثاني. ومن الواضح أن الإرادة السياسية اللازمة موجودة لمواءمة التشريعات الداخلية والظروف الاجتماعية في الأردن مع أحكام الاتفاقية.

48 -وأضافت أنها لا تزال قلقة إزاء حالة أبناء السيدات الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين والذين تُقيد فرص تعليمهم وعملهم لأنهم يعتبرون أجانب. ولم يتضح لها بعد إن كانت الدولة العضو تعتـزم تعديل أحكام قوانين الجنسية التي تنص على أن الأب وحده من حقه نقل الجنسية إلى أبنائه. وهي تلاحظ أن هذا الحكم غير مستمد من الشريعة الإسلامية، لكنه يعكس ظروفا سياسية كانت سائدة وقت التصديق عليه. وهي تشعر بالقلق أيضا لأن الإجهاض ما زال أمرا غير مشروع في الحالات التي تحمل فيها النساء نتيجة اغتصابهن: حيث لا يوجد مثل هذا الحظر بشكل صريح في الشريعة الإسلامية.

49 - السيدة جونسكير : قالت إن قوانين الجنسية الأردنية لم تعد تعكس الواقع نظرا لأنها تقوم على افتراض أن المرأة تتبع زوجها إلى بلده الأصلي ومن ثم يجب أن تحمل هي وأولادها جنسية هذا البلد. وثمة تناقض أيضا مع الأحكام المتعلقة بحضانة الطفل التي تُمنح عادة للأم. ونظرا للضرر الواقع على أبناء السيدات الأردنيات المتـزوجات من غير الأردنيين، يجب إعادة النظر بشكل عاجل في قوانين الجنسية. وهي تتطلع لنشر الاتفاقية في الصحيفة الرسمية عندما تصبح لها قوة القانون. ومع ذلك فهي تود أن تعرف الآلية التي ستكفل تطبيق أحكام الاتفاقية.

50 - السيدة شوب شلنغ : شكرت ممثلة الأردن على ردودها الشافية. وبرغم اعترافها بالتـزام الدولة العضو بواجباتها التي نصت عليها الاتفاقية، فهي تود إلقاء الضوء على بعض المجالات التي تحتاج إلى مزيد من العمل.

51 -أولا، يجب على الحكومة سحب تحفظات الأردن على الاتفاقية ما دامت البنود المعنية لا تتعارض مع التفسيرات الأكثر تقدمية للشريعة الإسلامية. ثانيا، يجب أن تضمن الأردن استكمال الإجراءات اللازمة لنشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية في أقرب فرصة ممكنة لكي تصبح بنودها ملزمة قانونا. وأخيرا يجب على الحكومة النظر في منح صلاحيات أكبر للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وربما ترغب في السماح للجنة بتلقي شكاوى فردية بشأن التمييز على أساس الجنس أو إنشاء وزارة متكاملة لشؤون المرأة تكون بمثابة إشارة قوية على التـزامها بالمساواة بين المرأة والرجل.

52 - السيدة أكار : أثنت على الحكومة لإنجازاتها في مجال تعزيز وضع المرأة الأردنية. وحثت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة على تركيز جهودها على سحب تحفظات الأردن على الاتفاقية ونشرها في الجريدة الرسمية وإعادة النظر في القانون الجنائي وإلغاء المادة 340 من القانون. ويجب على الحكومة الاسترشاد عند إعادة النظر في القانون بتعريف النساء كأشخاص لهن حقوقهن الخاصة ولسن مجرد أمهات وزوجات وبنات.

53 - السيدة صباغ (الأردن): شكرت أعضاء اللجنة على مقترحاتهم القيِّمة العديدة ووعدت بأن تنقلها بدورها إلى حكومتها والبرلمان والمنظمات النسائية غير الحكومية.

54 - الرئيسة : قالت إنه من الواضح التـزام الدولة العضو بالنهوض بالمرأة وبالقيام بواجباتها وفقا للاتفاقية. وترى اللجنة أن المستوى العالي من التعليم الذي بلغته المرأة الأردنية سيسهل إزالة العراقيل المتبقية أمام تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة. لكنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء عدم الاعتراف الكافي بحقوق المرأة فيما يتعلق بجنسية أبنائها ومشكلة العنف ضد النساء سواء داخل الأسرة أو في المجتمع، وظاهرة جرائم الشرف وحصانة مرتكبيها، ومنع الإجهاض في الحالات التي تحمل فيها النساء نتيجة اغتصابهن أو سفاح المحارم. وأعربت عن ثقتها من أن التقرير القادم سيشتمل على معلومات عن الإجراءات التي اتخذت لمواجهة هذه المسائل. وحثت الحكومة مرة أخرى على سحب التحفظات الأردنية على الاتفاقية، ودعتها إلى نشر مناقشات اللجنة بشأن التقرير الدوري الثاني والملاحظات الختامية المترتبة عليه في أسرع وقت ممكن.

رفعت الجلسة الساعة 05/12 .