الفريق العامل لما قبل الدورات

الدورتان الأربعون والحادية والأربعون

16-20 تموز/يوليه 2007

قائمة المسائل والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية

السويد

درس الفريق العامل لما قبل الدورات التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع للسويد (CEDAW/C/SWE/7).

الأطر الدستورية والتشريعية والمؤسسية

1 - يرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز على صعيد تحقيق شتى أهداف سياسة المساواة بين الجنسين. وينبغي أن يتضمن ذلك معلومات عن آليات رصد هذه السياسة، وما لهذه السياسة من أثر على تمتع المرأة بحقوق الإنسان . ويرجى الرجوع على وجه الخصوص إلى الأهداف المحددة في القانون الجديد الذي أقر في 16 أيار/مايو 2006، والمبينة في التقرير (الفقرة 7). ويرجى كذلك تقديم معلومات عن عزم الحكومة إنشاء وكالة عامة، والتزامها بدراسة مسألة المساواة بين الجنسين في شتى الفئات في المجتمع .

2 - ويرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز على صعيد تحقيق أهداف سياسة المساواة بين الجنسين في إطار الخطة الخاصة تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المكاتب الحكومية ، وذلك في ضوء التقرير المؤقت المشار إليه في الفقرتين 13 و 14 من التقرير.

3 - ويشار في التقرير (الفقرات 17 إلى 19) إلى الأنشطة الرامية إلى نشر المعلومات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . برجاء تقديم معلومات عن ال حملة الإعلام ية التي كان يزمع القيام بها خلال الفترة 2006-2007، و المشار إليها في الفقرة 18 من التقرير. ويرجى تبيان ما إذا كانت قد جرى الاضطلاع ب أنشطة مماثلة فيما يتعلق با لبروتوكول الاختياري ل لاتفاقية .

4 - ويشار في التقرير إلى عدة تدابير تشريعية تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة. برجاء تقديم المز يد من المعلومات عن القضايا المعروضة علــى المحاكم التي رفعتها نساء تعرضن لأشكال من التمييز، وعن القرارات التي اتخذت بشأن هذه القضايا ومدى تنفيذ هذه القرارات. ويرجى أيضا تقديم معلومات عما أسفرت عنه القضايا المتعلقة بحالات التمييز ضد المرأة التي أبلغ بها أمين المظا ل م المعني بتكافؤ الفرص ، و عن قرارات لجنة تكافؤ الفرص المتصلة بحالات التمييز ضد المرأة، والقضايا التي ينظر فيها بموجب قانون المساواة في معاملة الطلاب في الجامعات .

5 - ويرجى تقديم أمثلة لما يعتزم القيام به في إطار الاستثناءات من حظر التمييز، المشار إليها في الفقرة 31 من التقرير، وشرح كيفية تطبيق هذه الاستثناءات عمليا.

6 - ويرجى تقديم معلومات عن تنفيذ التدابير المتخذة لتناول مسألة التمييز ضد المرأة في إطار خطة ال عمل ال وطنية لحقوق الإنسان 2006-2009، وعن أثر تلك التدابير على الترويج للمساواة بين الجنسين. ويرجى عرض الأنشطة التي يضطلع بها الوفد المعني بحقوق الإنسان في السويد لتناول مسألة التمييز ضد المرأة.

المشاركة السياسية واتخاذ القرارات

7 - يرجى تقديم معلومات عن استنتاجات لجنة التحقيق التي عُيّنت ل إعداد تقارير عن توزيع الجنسين في مناصب السلطة في السويد ، وعن التدابير المتخذة في ضوئها (الفقرة 166)؛ واستنادا إلى تقرير عام 2005 الذي قدمته جامعة أ و ب سالا عن العقبات الهيكلية والمعاملة من منظور تمييزي في السياسات السويدية (الفقرة 172).

8 - ويرجى تقديم مزيد من التفاصيل عما اتخذته الحكومة أو تعتزم اتخاذه من تدابير، بما فيها التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة الرابعة من الاتفاقية، بغية تعزيز تمثيل المرأة في مناصب اتخاذ القرارات في الشركات المملوكة ملكية عامة وفي سائر القطاعات التي لا يزال تمثيل المرأة فيها ناقصا، مثل الهيئات المحلية المنتخبة.

9 - و يذكر التقرير أن الحكومة عينت لجنة تحقيق لدراسة ” ما إذا كانت الأحكام المتعلقة بالحصص بين الجنسين في مجالس المديرين “ في الشركات الخاصة يمكن أن تدرج في القانون السويدي، ” وفي أي حالة يمكن إدراجها “ (الفقرة 191). برجاء تقديم معلومات عن استنتاجات لجنة التحقيق، وتبيان ما إذا كان قد تم الأخذ بهذه الحصص، وعرض ما لها من آثار .

العنف ضد المرأة

10 - يصف التقرير مجموعة من التدابير الرامية إلى تناول مسألة العنف ضد المرأة، التي تنخرط فيها قوات الشرطة والنيابة العامة السويدية والمحاكم وغيرها من الجهات، وتتناول أشكالا أخرى من العنف، مثل العنف المنزلي و بتر الأ عضاء التناسلية للأنثى والجرائم المرتكبة بدافع الشرف. برجاء تقديم مزيد من المعلومات عن تأثير هذه التدابير، وبما في ذلك أثرها على النساء المعوقات والمهاجرات والمنتميات للأقليات. ويرجى إدراج تقييم لما إذا كان قد تم التحقيق في المزيد من حالات ا لعنف ضد المرأة ومحاكمة ومعاقبة مرتكبيها، ولا سيما في ضوء ما استنتج من التحليلات التي أجرتها سلطات الادعاء في عام 2003، المشار إليها في الفقرة 83 من التقرير.

11 - ويرجى تقديم مزيد من البيانات عن طبيعة ونطاق العنف ضد المرأة في السويد، وفقا لطلب اللجنة في ملاحظاتها الختامية لعام 2001 ( ) . ويرجى إدراج معلومات عما يوجد من الآليات المنهجية لجمع البيانات المتعلقة بالعنف ضد المرأة ، مثل المكاتب الوطنية للإحصاء أو الدراسات الاستقصائية السكانية الدورية .

12 - ويرجى تقديم بيانات بشأن الاستنتاجات التي كان يتوخى أن تقدمها بحلول 30 حزيران/يونيه 2006 لجنة التحقيق التي عينتها الحكومة لاستعراض ما تقدمه الهيئات المعنية ب الخدمات الاجتماعي ة من دعم للنساء المعرضات للعنف ، وبيانات عن التدابير التي اتخذت في ضوء هذه الاستنتاجات (الفقرة 72). وفيما يتعلق بالدعم الحكومي المشار إليه في الفقرتين 67 و 68 من التقرير، يرجى تبيان المبلغ المخصص لهذا الدعم (بالعملة المحلية وبما يعادلها بدولارات الولايات المتحدة)، وتبيان حصته النسبية من الميزانية التشغيلية للمؤسسات المعنية. وإضافة إلى ذلك يرجى تبيان ما إذا كان تعرض امرأة مهاجرة لعنف في إطار الأسرة يؤهلها لطلب تصريح مستقل بالإقامة.

13 - و ي ذكر التقرير أن لجنة التحقيق التي عينتها الحكومة ل تقييم التعليمات والمهام التي تعطى للوكالات العامة في مشروع القانون الحكومي الخاص بالعنف ضد المرأة أفادت في استنتاجاتها ” أن الوكالات نفذت بعض المهام المكلفة بها ولكن وكالات أخرى لم تنفذ ها أو نفذت ها بشكل غير كاف “ (الفقرة 76). فما هي التدابير الت ي اتخذت لتناول هذه الاستنتاجات؟

14 - ويذكر التقرير أن ” [ الحكومة تطمح ] إلى أن تكون أوامر التقييد في بعض الحالات مما يمكن الجمع بينه وبين المراقبة الإلكترونية “ و ” لذا صدرت التعليمات إلى المجلس الوطني للشرطة بأن يبحث في الحلول التقنية المختلفة التي يمكن استخدامها لهذا الغرض “ (الفقرة 80) . فيرجى تقديم معلومات تفصيلية بشأن نتائج هذا البحث التي كان من المزمع تقديمها بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2006.

15 - ويرجى تقديم نص التعريف الجديد و الموسع لجريمة الاغتصاب (باللغة ا لا نكليزية)، و المشار إليه في الفقرة 74 من التقرير.

16 - ويرجى تقديم ال مزيد من المعلومات، وبما في ذلك بيانات إحصائية، عن نطاق بتر أعضاء الأنثى التناسلية في السويد وعن نتائج التدابير التي اتخذت لمنعه، بما في ذلك استنتاجات المجلس الوطني للصحة والرعاية التي كان من المزمع تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2006، على النحو المشار إليه في الفقرة 105 من التقرير.

الدعارة والاتجار بالبشر

17 - يذكر التقرير أن الحكومة تعد برنامج عمل وطني لمكافحة الاتجار بالبشر (الفقرة 163). برجاء تقديم معلومات عن وضع هذا البرنامج، بما في ذلك، إذا كان قد اعتمد، وعن الأنشطة المنفذة في إطاره ووقع هذه الأنشطة.

18 - ويش ي ر في التقرير إلى إمكانية إصدار تصاريح إقامة محدودة المدة للضحايا أو الشهود في عمليات الاتجار بالبشر ”عند الاعتقاد ب أن هناك ضرورة لذلك من أجل إجراء تحقيق تمهيدي أو عقد جلسة استماع رئيسية في قضية جنائية “ (الفقرة 158) . فما هي أشكال الدعم وبرامج المساعدة والحماية المتاحة للنساء من ضحايا الاتجار بالبشر، ولا سيما النساء المقيمات بصورة غير مشروعة في السويد و اللواتي قررن عدم الإبلاغ بحالات الاتجار بالبشر؟

19 - ولئن رحبت اللجنة في ملاحظاتها الختامية لعام 2001 بسياسة تجريم شراء الخدمات الجنسية، فإنها أعربت عن القلق الذي يساورها بشأن احتمال أن يؤدي ذلك إلى زيادة انتشار الدعارة السرية ، وشجعت اللجنة الحكومة على تقييم آثار هذه السياسة، لا سيما في ضوء الافتقار إلى البيانات عن الدعارة السرية التي قد تترتب عليها آثار فيما يتعلق بالاتجار بالنساء والفتيات ( ) . وبالمثل أوصت المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه في تقريرها المؤرخ 6 شباط/فبراير 2007 بأمور منها ” أن يوعز إلى باحثين مستقلين بإجراء دراسة شاملة للسياسة السويدية الخاصة بالدعارة وعواقبها على الاتجار بالبشر وسائر أشكال العنف التي غالبا ما تحدث في سياق الدعارة “ ( ) . ويذكر التقرير أنه ” وفق ا للتقارير السنوية عن الحالة التي يقدمها المقرر الوطني المعني بالاتجار بالبشر فإن حظر شراء الخدمات الجنسية يردع المت ج رين عن ترسيخ أقدامهم في السويد ويعمل بمثابة سد أمام الاتجار بالبشر “ (الفقرة 153) . فيرجى تقديم مزيد من التفاصيل، إذا وجدت، عن وقع هذه السياسة فيما يتعلق بالدعارة السرية على وجه الخصوص. ويرجى تبيان ما إذا كانت قد أجريت دراسة شاملة لهذه السياسة وأثرها على الدعارة والاتجار بالبشر في السويد وخارجها.

القوالب النمطية والتعليم

20 - يشير التقرير إلى عدة مشاريع لتناول مسألة ” جنسنة المحيط العام ودور وسائل الإعلام “ (الفقرات 126 إلى 132). فيرجى تبيان ما إذا كان قد أج ري أي تقييم لوقع هذه المشاريع. ويرجى تقديم معلومات عن نتائج مشروع فليكا الذي انتهى العمل به في حزيران/يونيه 2005 وعن نتائج عمل لجنة التحقيق التي كان يزمع تعيينها لتناول مسألة التمييز الجنسي في الإعلان (الفقرة 127)؛ وعن نتائج إقرار القانون الحكومي 2005/06:112الخاص بالإذاعة والتلفزيون العامين (الفقرة 132).

21 - وقد أوصت اللجنة في ملاحظاتها الختامية لعام 2001 بأن تعزز الحكومة جهودها للقضاء على القولبة النمطية للجنسين في المقررات التعليمية، وأن تدرج باستمرار في تدريب المدرسين التوعية بالمساواة بين الجنسين وفهم هذه المساواة ( ) . ويشار في التقرير إلى عدد من الأنشطة الرامية إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين في النظام التعليمي، وبما في ذلك توفير المواد المرجعية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين للمدارس والبلديات، وتوفير دورات تدريبية للمدرسين بشأن المساواة بين الجنسين. فيرجى تبيان ما إذا كانت هذه الأنشطة جارية، وتقديم معلومات عما إذا كان قد أ ُجري أي تقييم لوقعها.

22 - ويذكر في التقرير أن اختيارات دراسة الطلاب في مرحلة التعليم العالي ” تظل محملة بالمسائل المتعلقة بالجنسين “ وأن هدف الحكومة يتمثل في تحقيق التوزيع العادل بين الجنسين في البرامج التعليمية (الفقرة 228). فيرجى تقديم مزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة لتحقيق هذا الهدف. كما يرجى تقديم بيانات مستكملة عن أعداد المدرسين والمدرسات وكبار المحاضرين والمحاضرات في مؤسسات التعليم العالي.

العمالة و التوفيق بين العمل والحياة الأسرية

23 - يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن المقترحات المتعلقة بالأنواع الجديدة من الدعم المقدم للآباء، المشار إليها في تقرير المعهد الوطني للصحة العامة الصادر في كانون الثاني/يناير 2005، وعن ماهية التدابير العملية التي اتخذت إثره، وذلك استنادا إلى التعليمات التي أصدرتها الحكومة للمعهد في عام 2006 (الفقرتان 140 و 141).

24 - ويشار في التقرير إلى عدد من التدابير الرامية إلى تناول مسألة الفوارق بين أجور النساء وأجور الرجال، ولا سيما التدابير المتخذة بموجب أحكام قانون تكافؤ الفرص . ويذكر في التقرير أن الحكومة قدمت خطة عمل للمساواة في الأجور في حزيران/يونيه 2006 (الفقرة 286). فيرجى تقديم معلومات عن حال خطة العمل هذه، وتبيان ما إذا كانت قد اعتمدت، وكيف يمكن في سياق هذه الخطة والتدابير الأخرى ذات الصلة توفير نهج شامل ل لقضاء على التمييز ضد المرأة من ناحية الأجور.

25 - ويذكر في التقرير أن الحكومة كلفت مجلس سوق العمل بإلغاء التفرقة بين الجنس ين في سوق العمل (الفقرة 261) . فيرجى تقديم معلومات عن الأنشطة التي يضطلع بها مجلس سوق العمل وعن أي تقييم أ ُجري لوقعها.

26 - و يشير التقرير إلى دراسة لاستغلال الوقت أجريت في عام 2002 ، ويقر فيه بأن توزيع الأعمال المنزلية وأعمال الرعاية بين المرأة والرجل غير منصف، الأمر الذي يحول دون تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في سوق العمل (الفقرتان 121 و 122). فيرجى عرض التدابير التي تم وضعها وإنفاذها لتحقيق المساواة في توزيع العمل غير المأجور بين المرأة والرجل، وهو ما يمثل أحد الأهداف المبرزة في مشروع قانون الحكومة لعام 2006 الخاص ب سياسة المساواة بين الجنسين .

الصحة

27 - يحيل التقرير إلى تقارير ل لمجلس الوطني للصحة والرعاية ، التي يشار فيها إلى ” وجود أوجه نقص في مجال المساواة بين الجنسين في الخدمات الصحية “ (الفقرة 310) . ويذكر في التقرير أن ” [الحكومة تزمع ] مواصلة عملها من أجل زيادة نشر المعلومات عن أهمية إدراج المنظور الجنساني في أعمال الخدمات الصحية " (الفقرة 312) . فيرجى تقديم مزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة لتحقيق ذلك الأمر، وتبيان ما إذا كانت قد اتخذت تدابير لتناول أوجه القصور التي تم تمييزها.

28 - وتلاحظ لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية لعام 2005 بقلق الازدياد الحاد الذي شهده عام 2002 في حالات الإجهاض بين المراهقات. فيرجى تقديم بيانات عن هذه المسألة وشرح ماهية التدابير المتخذة للتصدي لها.

النساء المنتميات إلى الأقليات والمهاجرات واللاجئات

29 - حثت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة الحكومة على اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على التمييز ضد النساء المنتميات إلى الأقليات و الم هاجرات واللاجئات ، وشجعتها على زيادة توجهها العملي في تدابيرها الرامية إلى منع التمييز ضد النساء المنتميات إلى الأقليات و المهاجرات واللاجئات داخل مجتمعاتهن المحلية وفي المجتمع الأوسع نطاقا، ومكافحة العنف ضدهن وزيادة توعيتهن بتوافر الخدمات الاجتماعية وأساليب الانتصاف القانوني ( ) . وبالمثل أشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بقلق في ملاحظاتها الختامية لعام 2002 إلى حالات بتر أعضاء الأنثى التناسلية و ” الجرائم المرتكبة بدافع الشرف “ لدى فتيات ونساء من أصل أجنبي. فيرجى تقديم مزيد من التفاصيل عن الخطوات المتخذة للتصدي لهذه الظواهر وتنفيذ توصيات اللجنتين.

الزواج القسري والزواج المبكر

30 - أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في ملاحظاتها الختامية التي اعتمدتها في 1 نيسان/أبريل 2002 عن قلقها بشأن الاعتراف بالزواج المبكر للفتيات اللواتي لا تحملن الجنسية السويدية المقيمات في السويد ( ) . ويذكر في التقرير أنه تم إدخال تغييرات قانونية ل حماية الأفراد من الزواج القسري والزواج المبكر . فيرجى تقديم بيانات، إذا وجدت، عن حالات الزواج القسري والزواج المبكر في السويد وعن التدابير المتخذة بشأنها.