الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لسيشيل *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لسيشيل (CEDAW/C/SYC/6) في جلستيها 1726 و 1727 ( ا نظر CEDAW/C/SR.1726 وCEDAW/C/SR.1727) المعقودتين في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2019. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقة CEDAW/C/SYC/Q/6، وترد ردود سيشيل عليها في الوثيقة CEDAW/C/SYC/Q/6/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري السادس لكنها تأسف للتأخير لمدة خمس سنوات في تقديم التقرير. وتعرب عن تقديرها أيضا لتقديم الدولة الطرف تقرير المتابعة لملاحظات اللجنة الختامية السابقة (CEDAW/C/SYC/CO/1-5/Add.1) وردود ها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثيرت بشأن التقرير الدوري السادس ، وكذلك العرض الشفوي الذي قدّمه الوفد والإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي وجَّهتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف ل وفد ها ال رفيع المستوى الذي ترأسته وزيرة شؤون الأسرة، ميتسي لارو ، و الذي ضم ممثلي ن عن وزارة العمل والبعثة الدائمة لسيشيل لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

* اعتمدت اللجنة هذه الملاحظات في دورتها الرابعة والسبعين (21 تشرين الأول/أكتوبر - 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2019).

4 - ترحب اللجنة ب التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف، منذ النظر في عام 2013 في تقريرها الجامع لتقاريرها الدورية من الأول إلى الخامس (CEDAW/C/SYC/1-5)، في الاضطلاع ب إصلاحات تشريعية، منها على وجه الخصوص ما يلي :

(أ) اعتماد قانون لجنة حقوق الإنسان في سيشيل ال منشئ ل لجنة حقوق الإنسان في سيشيل ، في عام 2018؛

(ب) اعتماد ال تعديلات على قانون العمل لزيادة فترة إجازة الأمومة إلى 16 أسبوعا وإجازة الأبوة إلى 10 أيام، في عام 2018؛

(ج) إلغاء الفقرتين (أ) و (ج) من المادة 151 من قانون العقوبات ، ال ل تي ن تحظر ان الاتصال الجنسي المخالف لما يعتبر طبيعيا ، في عام 2016؛

(د) اعتماد قانون حظر الاتجار بالأشخاص، في عام 2014.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطار مؤسساتها وسياساتها بهدف دفع عجلة القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد ها ما يلي:

(أ) خطة ال عمل ال وطنية للمسائل ا لجنسانية للفترة 2019-2023، في عام 2019؛

(ب) سياسة ا لصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين، في عام 2018؛

(ج) الدراسة الاستقصائية ل ل علاق ات التي تنطوي على عنف جنساني، التي أجرتها إدارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع المكتب الوطني للإحصاء و ال منظمة غير الحكوميةGender Linksفي جنوب أفريقيا، في عام 2016؛

(د) ال سياسة الوطنية للمسائل الجنسانية التي تعالج عدم المساواة بين الجنسين في جميع الم يادين، في عام 2016؛

(هـ) آلية ال إحالة لمساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص، ودليل إجراءات التشغيل الموحدة، في عام 2015؛

(و) خطة ال عمل و ال إطار ال استراتيجي الوطنيين بشأن الاتجار بالأشخاص للفترة 2014-2015، وإنشاء لجنة التنسيق الوطنية المعنية بالاتجار بالأشخاص ، في عام 2014؛

(ز) سياسة ا لعمالة الوطنية التي تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في العمالة ، في عام 2014.

6 - وترحب اللجنة أيضا بانضمام الدولة الطرف، في الفترة التي انقضت منذ النظر في تق ا ريرها السابق ة ، إ لى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2017.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالدعم الدولي ل أهداف التنمية المستدامة وتدعو إلى تحقيق المساواة (القانونية) بحكم القانون و ( الفعلية ) بحكم الواقع بين الجنسين، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وت شير اللجنة إلى أهمية الهدف 5 وتعميم مراعاة مب دأي المساواة وعدم التمييز في جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وتحث الدولة الطرف على الاعتراف بالمرأة باعتبارها القوة الدافعة ل تحقيق التنمية المستدامة في الدولة الطرف و على اعتماد السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة في هذا الصدد .

دال - البرلمان

8 - تشدد اللجنة على ال دور البالغ الأهمية ل لسلطة التشريعية في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق سادسا). وتدعو الجمعية الوطنية ، تمشيا مع ولايته ا ، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية .

هاء - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التمييز ضد المرأة

9 - تلاحظ اللجنة إدخال تغييرات تتصل بتعريف التمييز ضد المرأة على التشريعات ذات الصلة. ومع ذلك، لا يزال يساورها القلق إزاء عدم وجود تعريف شامل للتمييز ضد المرأة بما يتمشى مع المادة 1 من الاتفاقية.

10 - توصي اللجنة، تمشياً مع المادتين 1 و 2 من الاتفاقية وتوصيتها العامة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية ، الدول الطرف بالقيام بما يلي :

(أ) أن تعتمد ، دون تأخير ، تعريفا شاملا للتمييز ضد المرأة في دستورها ، ي غطي جميع أسباب التمييز المحظورة دوليا و ي شمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، بما في ذلك أشكال التمييز المتداخلة التي تواجهها المرأة؛

(ب) أن ت ضمن أن تنص التشريعات التي تحظر التمييز على آليات إنفاذ وجزاءات مناسبة.

الإطار التشريعي والمؤسسي

11 - تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد الدولة الطرف خطة عمل وطنية للمسائل الجنسانية للفترة 2019-2023 ، تهدف إلى مراجعة وتعديل جميع القوانين التمييزية بحلول عام 2021 و تنظيم تدريب دوري جنساني ل موظفي القضاء والمدعين العامين وموظفي إنفاذ القانون. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن الاتفاقية لم تُدمج بالكامل بعد في الق وانين الوطني ة للدولة الطرف.

12 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإدماج أحكام الاتفاقية بالكامل في ق و ان ي نها الوطني ة و باستشارة النساء والمجتمع المدني في عملية المراجعة ال رامية إلى إلغاء جميع القوانين التمييزية.

التعريف ب الاتفاقية

13 - ترحب اللجنة بترجمة الاتفاقية إلى الكريول ، لكنها تلاحظ بقلق محدودية التعريف بالاتفاقية والملاحظات الختامية و ال توصيا ت العامة للجنة والافتقار إلى الوعي بها في أوساط عامة الجمهور و العاملين في المهن القانوني ة في الدولة الطرف، فضلا عن عدم وجود أمثلة على الاحتجاج ب الاتفاق ية في المحاكم.

14 - توصي اللجنة الدولة الطرف ب القيام ب ما يلي:

(أ) زيادة الوعي بالاتفاقية، بالتعاون مع وسائ ط الإعلام والمجتمع المدني، مع التركيز بوجه خاص على مفهوم المساواة ال فعلية ؛

(ب) تعزيز برامج التدريب القانوني وبناء القدرات للقضاة والمدعين العامين والمحامين وغيرهم من العاملين في المهن القانوني ة ، وضمان جعل الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة وآراء اللجنة بشأن البلاغات والاستفسارات الفردية جزءًا لا يتجزأ من تدريبهم المهني، لتمكينهم من تطبيق أحكام الاتفاقية و/أو الاحتجاج بها و/أو الرجوع إليها مباشرة وتفسير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع الاتفاقية.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

15 - ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لزيادة إمكانية لجوء النساء والفتيات إلى ال قضاء ، ب سبل منها إنشاء محكمة للأسرة وإصدار أوامر الحماية بموجب قانون العنف الأسري . ومع ذلك، لا يزال يساورها القلق إزاء محدودية وعي النساء والفتيات بحقوقهن ، و إزاء الحواجز المادية والاقتصادية التي يواجهنها في الوصول إلى المحاكم، وقلة الإبلاغ عن حالات العنف الجنساني ضد المرأة.

16 - إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء ، توصي الدولة الطرف ب القيام ب ما يلي:

(أ) تكثيف الجهود الرامية إلى إزالة الحواجز المادية والاقتصادية التي ت عترض إمكانية لجوء النساء والفتيات إلى القضاء ، عن طريق الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة وإمكانية الوصول إليها من أجل تعزيز الوعي في صفوف النساء والفتيات بحقوقهن وسبل الانتصاف المتاحة لهن ، باستخدام وسائ ط الإعلام والرسائل النصية وغيرها من القنوات، و بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وال رابطات النسائية الناشطة في المجتمع ات المحل ية؛

(ب) تعزيز النظام القضائي، ب سبل منها تخصيص ال موارد ال بشرية و ال تقنية و ال مالية ال كافية و بناء قدرات ا لقضاة والمدعين العامين والمحامين وضباط الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون بانتظام في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

17 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها خطة عمل وطنية للمسائل الجنسانية للفترة 2019-2023 ، تحدد الأهداف والغايات لرصد و دفع عجلة تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، و ل تعيين ها الفريق الوطني لإدارة الشؤون الجنسانية كجهة تنسيق للاتفاقية. ومع ذلك، تلاحظ بقلق أن أمانة الشؤون الجنسانية، التي تشجع تنفيذ الاتفاقية وتدعم تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع القطاعات، تفتقر إلى الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية.

18 - توصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف ال موارد ال بشرية و ال تقنية و ال مالية ال كافية لأمانة الشؤون الجنسانية من أجل القيام بفعالية ب تنفيذ ا لاتفاقية والسياسة الوطنية وتعزيز التعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

19 - ترحب اللجنة بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في سيشيل في عام 2018 وبطلب اعتمادها لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. بيد أنها تشعر بالقلق لأن اللجنة لم تمتثل بعد للمبادئ المتعلقة ب مركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) و ل أن مسائل تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين لم تدرج بعد في ولايتها.

20 - توصي اللجنة الدولة الطرف ب القيام ب ما يلي:

(أ) ضمان استقلال لجنة حقوق الإنسان في سيشيل امتثالاً لمبادئ باريس ، و تزويدها بولاية قوية لتعزيز وحماية حقوق المرأة؛

(ب) تخصيص ال موارد ال بشرية و ال تقنية و ال مالية ال كافية للجنة لتمكينها من رصد حقوق المرأة وتعزيزها وحمايتها بفعالية .

ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة

21 - تلاحظ اللجنة بقلق الفهم المحدود داخل الدولة الطرف لط ابع التدابير الخاصة المؤقتة وأهميتها في ا لتعجيل بتحقيق المساواة ال فعلية بين المرأة والرجل، وعدم وجود استراتيجية ل وضع هذه ال تدابير واعتماد ها وتنفيذ ها .

22 - تمشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية وتوصي تها العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة ، تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/SYC/CO/1-5 ، الفقرة 19) وتوصي كذلك الدولة الطرف بالقيام بما يلي :

(أ) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك حصص قانونية لتمثيل المرأة، من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل على الصعيدين الوطني والمحلي؛

(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى زيادة الوعي في صفوف المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين وأصحاب العمل وعامة الجمهور بالط ا بع غير التمييزي ل لتدابير الخاصة المؤقتة و ب أهمي تها في تحقيق المساواة ال فعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة من التمثيل، بما في ذلك في البرلمان وفي السلك الدبلوماسي ؛

(ج) الأخذ ب حصة لا تقل نسبتها عن 30 في المائة لتمثيل المرأة في البرلمان.

القوالب النمطية الجنسانية التمييزية والممارسات الضارة

23 - ترحب اللجنة ب اعتماد خطة عمل وطنية للمسائل الجنسانية للفترة 2019-2023 ، تتناول المساواة بين الجنسين في جميع الم يادين ، بما في ذلك القوالب النمطية الجنسانية التمييزية في التعليم وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في وسائ ط الإعلام والقوانين. غير أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار القوالب النمطية الجنسانية و السلوكيات الأبوية التمييزية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات النساء والرجال في الأسرة وفي المجتمع، مما قد يؤدي إلى تفاقم العنف الجنساني ضد المرأة، لا سيما العنف الأسري .

24 - توصي اللجنة الدولة الطرف ب القيام ب ما يلي:

(أ) تنفيذ التدابير المتخذة بموجب خطة العمل الوطنية للمسائل الجنسانية للفترة 2019-2023 ورصدها واستعراضها بانتظام؛

(ب) تشجيع الحوار بين عامة السكان لتعزيز فهم الآثار السلبية للقوالب النمطية الجنسانية التمييزية من أجل تيسير التعجيل بالتغيير المجتمعي الضروري وإيجاد ال بيئة ال مواتية التي تدعم المساواة بين الجنسين.

العنف الجنساني ضد المرأة

25 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لعرضها مشروع القانون الوطني للعنف الأسري على الجمعية الوطنية حسبما أعلن أثناء الحوار، ولتضمينه جريمة الاغتصاب في إطار الزواج، ولإعلان بناء مركز جامع للخدمات لفائدة النساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني. كما ترحب بالدراسة التجريبية بشأن التكاليف الاقتصادية للعنف الجنساني والتعديلات المقترح إدخالها على قانون الأطفال، التي تقضي بحظر العقوبة البدنية للفتيات والفتيان و بحذف أي صياغة لغوية تسمح للوالدين بممارسة أشكال التأديب المعقول. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق أن معدل حدوث العنف الجنساني في الدولة الطرف لا يزال من أعلى المعدلات في المنطقة، وأن التكاليف المقدرة للعنف الجنساني ضد النساء والفتيات تبلغ 1.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة الطرف. وتلاحظ أيضا مع القلق قلة الإبلاغ عن حالات العنف الجنساني ضد المرأة ومحدودية خدمات الدعم المتاحة، بما في ذلك المآوي المناسبة، للنساء ضحايا العنف الجنساني.

26 - إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة ، تحديث ا ل لتوصية العامة رقم 19 ، توصي الدولة الطرف ب القيام ب ما يلي:

(أ) اعتماد مشروع القانون الوطني للعنف الأسري وال قوانين التي ت جرم الأشكال الأخرى للعنف الجنساني، بما في ذلك ال تحرش الجنسي، وتوفير التدريب المتخصص للقضاة والمدعين العامين والمحامين وضباط الشرطة وغيرهم من م وظفي إنفاذ القانون وال عاملين في القطاع الصحي والأخصائيين الاجتماعيين و الجهات الفاعلة غير الحكومية بشأن البروتوكولات المراعية للاعتبارات الجنسانية، على أساس مبدأ السرية ، من أجل ا لعمل مع النساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني ؛

(ب) تحديث استراتيجيتها بشأن العنف الجنس اني لمكافحة جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة واعتماد خطة عمل وطنية جديدة ممولة تمويلاً كافياً لمكافحة العنف الجنس اني ؛

(ج) تقديم الدعم لضحايا العنف الجنس اني والناجي ات منه، بما في ذلك العنف الأسري ، وضمان إمكانية الاستفادة من المآوي وخدمات الدعم على النحو المناسب ، وتحقيقاً لهذه الغاية، إنشاء مآوي عامة مزودة بالموارد الكافية ويمكن الاستفادة منها ودعم منظمات المجتمع المدني التي تدير المآوي وتقدم الدعم للضحايا؛

(د) ضمان مقاضاة مرتكبي جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة ومعاقبتهم على النحو المناسب.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

27 - تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد قانون حظر الاتجار بالأشخاص (2014) و إنشاء لجنة التنسيق الوطنية المعنية بالاتجار بالأشخاص. ومع ذلك ، تلاحظ بقلق بالغ عدم فعالية عملية تحديد هوية الضح ايا ، ولا سيما في حالات الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي وفيما يتعلق بالعاملات المهاجرات ، بم ن فيهن العاملات المنزليات.

28 - توصي اللجنة الدولة الطرف ب القيام ب ما يلي:

(أ) إنشاء نظام مناسب مزود بال موارد الكافية يكون له أدوات وبروتوكولات محددة من أجل تحديد هوية ضحايا الاتجار مبكرا وإحالت هن إلى الجهات المختصة للحصول على الخدمات المناسبة؛

(ب) توفير برامج تدريب للقضاة والمدعين العامين و ضباط الشرطة وموظفي الهجرة و ضباط شرطة الحدود والمحامين، وكذلك ل مفتشي العمل والصحة والأخصائيين الاجتماعيين ، بشأن دورهم في منع ومكافحة الاتجار بالنساء والفتيات؛

(ج) تعزيز مهارات منظمات المجتمع المدني في تقديم الدعم لضحايا الاتجار ، وبناء قدرات وسائ ط الإعلام فيما يتعلق ب الإبلاغ عن الاتجار بالأشخاص على نحو يراعي الاعتبارات الجنس انية ؛

(د) إجراء دراسة أساسية وطنية لجمع البيانات عن اتجاهات الاتجار وأشكاله ومظاهره وأسبابه وعواقبه.

29 - و تلاحظ اللجنة أن قانون العقوبات يجرم طلب خدمات البغايا و الاستغلال في البغاء ، وتعرب عن قلقها لأن الأحكام المتعلقة ب المشتغلات بالبغاء تستخدم لغة مهينة. وتشعر بالقلق أيضا إزاء نقص المعلومات المتعلقة بالصلة بين مدى الاتجار بالنساء والفتيات وازدياد السياحة الجنسية في الدولة الطرف. وتشعر بالقلق كذلك إزاء عدم وجود برامج تساعد على الإقلاع عن البغاء وفرص بديلة لتوليد الدخل للنساء الراغبات في ترك ا لبغاء .

30 - توصي اللجنة الدولة الطرف ب القيام ب ما يلي:

(أ) تعديل المادة 154 من قانون العقوبات لإعفاء النساء والفتيات المشتغلات بالبغاء من المسؤولية الجنائية فيما يتعلق بأعمال البغاء وإلغاء الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 138 و الفقرة (ب) من المادة 139، التي ت ُ ستخدم فيها لغة مهينة؛

(ب) إجراء دراسة عن الصلة بين الاتجار بالنساء والفتيات و ازدياد السياحة الجنسية في الدولة الطرف؛

(ج) توفير برامج تساعد على الإقلاع عن البغاء وفرص بديلة مدرة للدخل للنساء اللائي يرغبن في ترك ال بغاء ، فضلاً عن توفير ما يكفي من خدمات الحماية وإعادة التأهيل للنساء والفتيات ضحايا الاستغلال في ال بغاء .

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

31 - ترحب اللجنة بزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية في الدولة الطرف، ولا سيما في مجلس الوزراء الذي يضم 5 وزيرات من أصل 10 وزراء، و بأن النساء يشغلن مناصب الوزير المعين ورئيس القضاة وحاكم البنك المركزي. ومع ذلك، لا يزال يساورها القلق لأن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلا ناقصا على مستوى صنع القرار في الحياة السياسية، بما في ذلك في البرلمان وال سلك الدبلوماسي و في مناصب القيادة الأكاديمية.

32 - توصي اللجنة الدولة الطرف ب القيام ب ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك الأخذ ب حد أدنى للحصص والمقاعد المخصصة للنساء، لضمان التكافؤ بين الجنسين في مناصب التعيين وا لانتخاب ؛

(ب) زيادة الوعي بين السياسيين وقادة المجتمعات المحلية ووسائط الإعلام وعامة الجمهور بأن المشاركة الكاملة والحرة والديمقراطية للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة شرط أساسي لإعمال حقوق الإنسان للمرأة بالكامل ؛

(ج) بناء قدرات المرشحات على اكتساب مهارات القيادة والتفاوض و الاضطلاع ب الحملات السياسية، بما في ذلك عن طريق التماس المساعدة التقنية من الهيئات الدولية ، ولا سيما الاتحاد البرلماني الدولي ، لتمكينهن من المنافسة بفعالية في مجال العمل السياس ي ، وتوفير الحوافز للأحزاب السياسية التي تعزز ترشيح النساء في الانتخابات .

التعليم

33 - ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين تثقيف النساء والفتيات في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في إطار برنامج التربية المدنية والاجتماعية والشخصية في المدارس الثانوية والابتدائية. كما ترحب ب ما تم إعلانه أثناء الحوار عن إنشاء مدرسة فنية جديدة في عام 2021. لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تركز النساء والفتيات في مجالات الدراسة التي تهيمن عليها النساء تقليديا وتمثيلهن الناقص في ميادين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات على المستويين الثانوي والجامعي ؛

(ب) الافتقار إلى بيانات ، مصنفة حسب العمر والعوامل الأخرى ذات الصلة ، بشأن معدل التسرب في صفوف الفتيات الحوامل ومعدل عودتهن إلى المدرسة بعد الولادة.

34 - تمشياً مع توصي تها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، توصي اللجنة الدولة الطرف ب القيام ب ما يلي:

(أ) التصدي ل لقوالب النمطية الجنسانية والحواجز الهيكلية التي قد تمنع الفتيات من الالتحاق بمجالات الدراسة التي يسيطر عليها الذكور تقليديا واتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك المنح الدراسية وغيرها من الحوافز، لتشجيعهن على اختيار مجالات الدراسة غير التقليدية، بما في ذلك العلوم و التكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

(ب) ضمان استبقاء ا لفتيات الحوامل والأمهات الشابات في النظام المدرس ي وإعادة إدماج هن فيه بفعالية ، بسبل منها مراجعة سياسة حمل ا لمراهقات لت شمل توفير الدعم التعليمي خارج المدرسة للأمهات المراهقات؛

(ج) تضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات ، مصنفة حسب العمر والعوامل الأخرى ذات الصلة، عن معدلات التسرب من المدارس في صفوف المراهقات والشابات بسبب الحمل المبكر ومعدلات عودتهن إلى المدرسة بعد الولادة.

العمالة

35 - ترحب اللجنة بالتعديلات التي أُدخلت على قانون العمل لزيادة فترة إجازة الأمومة إلى 16 أسبوعًا وإجازة الأبوة إلى 10 أيام، وبإعلان وفد الدولة الطرف أثناء الحوار اعتزامه عرض مشروع قانون جديد للعمل على الجمعية الوطنية في عام 2020، ي تناول التمييز و التحرش أثناء العمل و ي شمل أحكام ا بشأن المساواة في الأجر بين المرأة والرجل مقابل العمل المتساوي القيمة. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن النساء كثيراً ما يواجهن الفصل المهني مع ما يصاحب ذلك من فروق في الأجور، و ل أن الإنجازات الكبيرة للفتيات في التعليم لا تترجم إلى فرص في سوق العمل، ولا سيما في القطاع الخاص. وتشعر بالقلق ايضا إزاء عدم وجود تدابير محددة لدعم مشاركة النساء ذوات الإعاقة في القوى العاملة.

36 - توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف وتنفذ سياسات للقضاء على الفصل المهني وتحقيق المساواة ال فعلية بين المرأة والرجل في سوق العمل، مثل الحوافز على ال توظيف أو إعانات الأجور، بهدف تشجيع النساء على اختيار مسارات وظيفية غير تقليدية والقضاء على الفصل المهني الأفقي والرأسي. وتوصي أيضا بأن تضع الدولة الطرف سياسات وطنية لضمان ترجمة التقدم المحرز في مجال تعليم النساء والفتيات إلى تحسين فرص ال عمل المتاحة لهن. وتوصي كذلك باتخاذ تدابير محددة، مثل تخصيص حص ص للنساء ذوات الإعاقة، لتشجيع إدماجهن في الوظائف العامة والخاصة.

الفوائد الاقتصادية والاجتماعية

37 - ترحب اللجنة بتقديم مصرف التنمية في سيشيل قروضاً إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة. غير أنها تلاحظ أن ال مرأة لا تزال تواجه عقبات فعلية في إمكانية الحصول على القروض وغيرها من أشكال الائتمان المالي ولا تزال تهيمن على الصناعات المنزلية بشتى أشكالها.

38 - توصي اللجنة الدولة الطرف ب القيام ب ما يلي:

(أ) وضع استراتيجية مدروسة لنقل النساء من المشاريع ال متناهية الصغر إلى المشاريع المتوسطة و الكبيرة؛

(ب) تعزيز إمكانية وصول المرأة إ لى القروض وغيرها من أشكال الائتمان المالي، بما في ذلك الأموال الأولية، و م خطط ات الضمان، و توفير خدمات الإلمام بالأمور المالية، وتشجيع إنشاء المشاريع الصغيرة وتوسيع نطاقها؛

(ج) وضع سياسة وطنية تتعلق بال إعلان المشترك بشأن التجارة والتمكين الاقتصادي للمرأة في سياق ال اتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القاري ة ا لأ فريقي ة .

الصحة

39 - تحيط اللجنة علماً بقانون إنهاء الحمل (1994)، الذي يسمح بإنهاء الحمل بسبب جملة أمور منها الاغتصاب أو سفاح المحارم أو اغتصاب القصر أو الاضطراب العقلي أو تعرض حياة الحامل أو صحتها للخطر أو إصابة الجنين بعاهات خطيرة. وتلاحظ أن مجلس الوزراء وافق على سياسة تتعلق با لصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين ، وأن الدولة الطرف تراجع سياستها الوطنية ل لصحة الإنجابية بدعم من منظمة العمل الدولية وأن وسائل منع الحمل الحديثة متاحة مجانا في جميع المراكز الصحية. ومع ذلك، تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) لم تعتمد الدولة الطرف أي سياسة وطنية بشأن الصحة الجنسية والإنجابية؛

(ب) تحتاج الفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 16 و 18 عاما إلى موافقة الوالدين للحصول على وسائل منع الحمل و الخضوع لفحص ا لكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية، وهو وضع يسهم في الحمل المبكر؛

(ج) رفض مجلس وزارة الصحة 33,8 في المائة و 34,1 في المائة من طلبات النساء لإنهاء الحمل في عامي 2016 و 2017 ، على التوالي؛

(د) سُجل ارتفاع في معدل انتشار الاضطرابات التي يحدثها الإدمان للجنين في صفوف الأطفال الذين تلدهم أمهات مدمنات الهيروين ؛

(هـ) لا يزال معدل الانتحار مرتفعاً بين النساء.

40 - تمشياً مع توصي تها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، توصي اللجنة الدولة الطرف ب القيام ب ما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد السياسة الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية ، فضلا عن خطة العمل المتعلقة بالصحة الإنجابية، وإنشاء هيئة دائمة لتنسيق ورصد تنفيذه م ا؛

(ب) ضمان وصول المراهق ات على نحو يتسم بالسرية إلى ال أشكال ال حديثة من وسائل منع الحمل والمعلومات المتعلقة بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية ، والقضاء على المواقف و القوالب النمطية الجنسانية فيما يتعلق بالنشاط الجنسي للنساء والفتيات؛

(ج) إلغاء المواد 147 إلى 149 من قانون العقوبات لإلغاء تجريم الإجهاض في جميع الحالات، وضمان إمكانية الحصول ع لى خدمات الإجهاض المأمونة والرعاية بعد الإجهاض؛

) توفير الموارد البشرية والبن ى التحتية و خدمات التدريب المناسبة لتحسين إدارة تعافي الأمهات مدمنات الهيروين من إدمان المخدرات؛

(هـ) إجراء دراسة عن الأسباب الجذرية لمعدل ات الانتحار العالية في صفوف النساء.

الفئات المحرومة من النساء

41 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية المعلومات عن حالة النساء اللائي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز، بم ن فيهن ربات الأسر المعيشية والنساء ذوات الإعاقة والمسنات.

42 - توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف تقريرها الدوري المقبل معلومات عن النساء اللائي يواجهن أشكالا مت داخل ة من التمييز، بم ن فيهن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وربات الأسر المعيشية والمسنات، وعن التدابير المتخذة ل لتصدي ل لعقبات التي يواجهنها.

المثليات و مزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية

43 - تلاحظ اللجنة إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي. غير أنها تشعر بالقلق إزاء أعمال العنف الجنساني والتمييز المجتمعي المستمر ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغاير ات الهوية الجنسانية.

44 - توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف التغييرات التشريعية اللازمة و بأن تنفذ سياسة عامة للقضاء على التمييز الجنساني والعنف ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغاير ات الهوية الجنسانية ، وذلك من خلال مقاضاة الجناة ومعاقبتهم على ال نحو المناسب ، والقيام بأنشطة توعية للقضاء على وصمه ن داخل المجتمع.

الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ

45 - تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف، مثل اعتماد قانون إدارة مخاطر الكوارث في عام 2014 وإنشاء اللجنة الوطنية لتقييم القابلية للتضرر ، من أجل ا لتصدي للآثار الضارة لتغير المناخ والكوارث على تمتع المرأة بحقوقها في الدولة الطرف. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود منظور جنساني في السياسات والبرامج المتعلقة بتغير المناخ والاستجابة للكوارث والحد من مخاطر الكوارث.

46 - تمشيا مع توصيتها العامة رقم 37 (2018) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، توصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف منظور ا جنساني ا في السياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بتغير المناخ و الاستجابة للكوارث والحد من مخاطر الكوارث ي عكس احتياجات المرأة وشواغلها، لضمان مشاركة المرأة في وضع وتنفيذ هذه السياسات والبرامج . كما توصي بأن تجري الدولة الطرف تقييم ا لمدى تأثيرها على حقوق المرأة ورفاهها عموما.

الزواج والعلاقات الأسرية

47 - ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار ومفادها أن مشروع القانون المدني ل سيشيل ، الذي يخضع للمراجعة منذ وقت طويل والذي ي نص ، في جملة أمور ، على رفع الحد الأدنى لسن الزواج القانونية إلى 18 سنة للفتيات والفتيان على حد سواء ، معروض حاليا على الجمعية الوطنية. ومع ذلك، تشعر بالقلق لأن مشروع القانون لا ينص على حماية حقوق الميراث للنساء غير المتزوجات وأطفالهن.

48 - في سياق المراجعة الجاري ة للقانون المدني، توصي اللجنة الدولة الطرف ب القيام ب ما يلي:

(أ) العمل على أن ينص مشروع القانون المدني ل سيشيل على حماية حقوق الميراث للنساء غير المتزوجات وأطفالهن عند وفاة ال شريك و ال أب، على التوالي؛

(ب) ضمان اعتماد مشروع القانون المدني لسيشيل، بصيغته المنقحة، وتنفيذه على وجه السرعة.

تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

49 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن مدة اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

50 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين و مواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية في سياق استعراض تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد مرور 25 عاما على اعتماده من أجل تحقي ق المساواة ال فعلية بين المرأة والرجل.

تعميم الملاحظات الختامية

51 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت ضمن تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المعنية على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، ولا سيما على الحكومة والوزارات والبرلمان والقضاء، ليتسنى تنفيذ ها ب الكامل.

متابعة الملاحظات الختامية

52 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم ، في غضون عامين ، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 18 و 28 (أ) و 40 (أ) أعلاه.

إعداد التقرير ال مقبل

53 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السابع، ال ذي يحل موعد تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2023. وينبغي أن يُقدم التقرير في الوقت المحدد و أن ي غطي كامل الفترة حتى وقت تقديمه.

54 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ، بما في ذلك مبادئ توجيهية لتقديم وثيقة أساسية م وحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).