الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لسيراليون ( )

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لسيراليـــون (CEDAW/C/SLE/6) في  جلستيها 1199 و 1200 المعقودتين في 19 شباط/فبراير 2014 (انظر CEDAW/C/SR.1199 و1200). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/SLE/Q/6، كما ترد ردود سيراليون في الوثيقة CEDAW/C/SLE/Q/6/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري السادس. وتعرب أيضاً عن تقديرها لما قدمته الدولة الطرف من ردود خطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها فريقها العامل لما قبل الدورة. وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد وبالتوضيحات الإضافية المقدّمة ردّاً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً خلال الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفداً رفيع المستوى، ترأسه فخامة السيد الحاج مويجيو أ. كايكاي، وزير الشؤون الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفولة. وضم الوفد أيضا ممثل سيراليون الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، وممثلين لوزارة الصحة والصرف الصحي، ووزارة العدل، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، وزارة الحكم المحلي والتنمية الريفية، ووزارة التربية والتعليم والعلوم والتكنولوجيا، وممثلين للمكتب التنفيذي والبرلمان. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار بين الوفد واللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 2007 في التقرير الدوري الخامس للدولة الطرف (CEDAW/C/SLE/5)، في إجراء الإصلاحات التشريعية ولا سيما اعتماد:

(أ) قانون الجرائم الجنسية عام 2012، والذي شدد العقوبات الجنائية على الجرائم الجنسية، بما في ذلك الاتجار بالجنس؛

(ب) قانون المساعدة القانونية في عام 2012، والذي يهدف إلى توفير المساعدة القانونية المجانية لفئات، منها النساء ضحايا العنف الجنسي؛

(ج) تسجيل الزواج العرفي وقانون الطلاق، وقانون العنف الأسري، وقانون أيلولة العقارات، بهدف مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقية، كل في عام 2007؛ و

(د) قانون حقوق الطفل في عام 2007، الذي رفع الحد الأدنى لسن زواج النساء والرجال إلى 18 سنة.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والمتعلق بالسياسات قصد التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، وذلك باعتماد ما يلي:

(أ) برنامج تحقيق الرخاء (2013-2018)؛

(ب) اللجنة الفرعية لمكافحة الاتجار المعنية بالعمال المهاجرين، عام 2013؛

(ج) الاستراتيجية الوطنية للحد من حمل المراهقات، عام 2013؛

(د) محاكم السبت الخاصة في عام 2012، والمكلفة بالنظر في قضايا العنف الجنسي وبتأمين مزيد من الخصوصية للضحايا وبتسريع المحاكمات؛

(ه ـ ) الخطة الاستراتيجية الصحية الوطنية (2010-2015)؛

(و) خطة العمل الوطنية بشأن قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 (2000) و 1820 (2008) بشأن المرأة والسلام والأمن؛

(ز) بروتوكول الإحالة الوطني المتعلق بالعنف الجنساني وخطة العمل الوطنية بشأن العنف الجنساني في عام 2012، واللجنة الوطنية المعنية بالعنف الجنساني في عام 2007.

6 - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، منذ النظر في تقريرها السابق، بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2010.

جيم - الشواغل الرئيسية والتوصيات

البرلمان

7 - تؤكد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر بيان سيداو بشأن ” العلاقة بين اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والبرلمانيين “ ، الدورة 41، 2008). وتدعو البرلمان، وفقاً لولايتها، إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى إعداد التقرير المقبل، بموجب الاتفاقية.

المركز القانوني للاتفاقية وتعريف التمييز ضد المرأة

8 - يساور اللجنة القلق من أنه رغم تصديق الدولة الطرف على الاتفاقية في عام 1988، ما زالت الاتفاقية لم تُدمَج بعد في النظام القانوني المحلي لسيراليون ومن ثم فهي ليست قابلة للتطبيق مباشرة في المحاكم. كما تعرب اللجنة عن القلق من أن تعريف التمييز في دستور الدولة الطرف لا يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية التي تشمل التمييز المباشر وغير المباشر معاً، ومن غياب أي تشريع يكرس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من أن التصديق على بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لا يزال معلقاً.

9 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات فورية لكفالة إدماج الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي لجعل أحكامها قابلة للتطبيق مباشرة. وتدعو الدولة الطرف إلى إيلاء الأولوية لتضمين التشريعات الوطنية المناسبة تعريفاً للتمييز ضد المرأة وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى أن تدرج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل وفقاً للمادة 2 من الاتفاقية في الدستور الذي هو قيد المراجعة حالياً. وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزامها بسن قانون المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على وجه السرعة. وأخيراً، توصي الدولةَ الطرف بتسريع جهودها للتصديق على بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان الشعوب.

الإطار الدستوري والتشريعي ومواء مة القوانين والقوانين التمييزية

10 - تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة لمراجعة الدستور والقوانين الوطنية من أجل الوقوف على الأحكام التي تنطوي على تمييز ضد المرأة. وتشعر اللجنة مع ذلك بالقلق إزاء البطء البالغ للمراجعة الدستورية التي لا تزال متواصلة منذ آخر حوار بنّاء أجري في عام 2007. وتشعر اللجنة بقلق بالغ من أن المادة 24 (د)(4) من الدستور التي أثارت نقاشاً واسعاً - تنص على أن حظر التمييز لا ينطبق على التبني والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الممتلكات عند الوفاة وغيرها من المسائل المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية - لا تنطوي على تمييز ضد المرأة فحسب، بل تسمو كذلك على قانون تسجيل الزواج والطلاق العرفيين وقانون العنف المنزلي وقانون أيلولة العقارات ، وبالتالي تقوّض الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للامتثال لأحكام الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق أيضاً من أن معايير قانونية وعرفية أخرى تنطوي على تمييز ضد المرأة لا تزال سارية، لا سيما تلك الواردة فيما يلي:

(أ) المادة 8 (1)(ب) من قانون الزعامة، التي تجيز إقصاء النساء من الترشح لانتخابات الزعامة بناء على اعتبارات تتعلق بالتقاليد؛

(ب) قانون الإجراءات الجنائية رقم 12 (المعدل) لعام 1972، الذي ينص، فيما يتصل بسن التأهل للاضطلاع بمهام المحلفين، على سن أدنى مختلف لكل من الرجال والنساء؛

(ج) القانون العرفي المتعلق بالموافقة على الزواج وحق المرأة في الميراث.

11 - وترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف باستكمال مراجعة الدستور وإجراء استفتاء بحلول آذار/مارس 2015. وهي تدعو الدولة الطرف في هذا الصدد إلى ما يلي:

(أ) ضمان استكمال المراجعة الدستورية في حدود الحيز الزمني المحدد، وإلغاء المادة 24(د)(4) في سياق ذلك بالاعتماد على جملة أمور منها توعية جميع أصحاب المصلحة المعنيين - بما في ذلك الزعماء المحليون وقادة المجتمع المحلي - بأهمية إدراج حظر أحكام التمييز على أساس نوع الجنس وتكريس المساواة بين الجنسين في النصوص القانونية؛

(ب) اعتماد نهج شمولي - في سياق عمليات المراجعة التشريعية والدستورية الجارية - لإصلاح القوانين التي تضمن للمرأة المساواة القانونية والفعلية؛

(ج) تنظيم حملات توعية مكثفة لضمان تعديل أو إلغاء المادة 27 (د)(4) من الدستور وجميع القوانين التمييزية - بما في ذلك القانون العرفي – وضمان امتثالهما الكامل للاتفاقية والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، وذلك على سبيل الأولوية.

الوصول إلى العدالة

12 - تشير اللجنة إلى التدابير التي اتّخذت خلال الفترة المشمولة بالاستعراض لإصلاح نظام العدالة وزيادة تسهيل وصول المرأة إلى العدالة، بما في ذلك من خلال اعتماد الاستراتيجية الجديدة لإصلاح قطاع العدالة، وخطة الاستثمار (2011-2014)، فضلاً عن قانون المساعدة القانونية لعام 2012، وقانون المحاكم المحلية لعام 2011. لكن اللجنة تظل مع ذلك قلقة من أن وصول المرأة إلى العدالة لا يزال محدوداً بالرغم من هذه التدابير المتخذة. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء عدم استقلال القضاء، وعدم كفاية البنية التحتية للمحاكم، وطول المحاكمات وتأخرها، لا سيما في حالات العنف الجنسي، والقيود المتصلة بالقدرات، وعدم وجود ضمانات تكفل التقيد بالإجراءات القانونية الواجبة، وعدم كفاية بناء قدرات القضاة والمدعين العامين والمحامين وأفراد إنفاذ القانون المعنيين فيما يتصل بالأطر التشريعية القائمة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك من أن العديد من التوصيات التي قدمتها لجنة الحقيقة والمصالحة لا تزال لم تنفّذ بعد، ومن أن جبر الضرر الذي لحق ضحايا الحرب الأهلية، بما في ذلك النساء من ضحايا العنف الجنسي، لم يكن كافياً حتى الآن.

13 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ما يلي:

(أ) إزالة جميع العوائق التي قد تواجهها المرأة في الوصول إلى العدالة. وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التنفيذ الفعال لتدابير إصلاح العدالة وإتاحة التمويل اللازم لهذه التدابير، واتخاذ خطوات أخرى لتعزيز توعية المرأة بالقانون وإدراكها لحقوقها، بما في ذلك حقها في طلب التعويض القانوني في المحاكم؛

(ب) ضمان جعل الاتفاقية والتشريعات المحلية ذات الصلة جزءاً لا يتجزأ من التعليم القانوني ومن برامج بناء القدرات التي يستفيد منها القضاة والمحامون والمدعون العامون وموظفو إنفاذ القانون ومسؤولو المناطق ورؤساء والزعماء التقليديون وزعماء المجتمعات المحلية، وذلك لإيجاد ثقافة قانونية داعمة لحق المرأة في المساواة وعدم التمييز؛

(ج) نشر الاتفاقية على نطاق واسع في صفوف عامة الجمهور للتوعية بحقوق الإنسان المكفولة للمرأة وإذكاء وعي المشرعين والجمهور العام بالحاجة الماسة إلى إيلاء الأولوية للإصلاحات القانونية الرامية إلى تحقيق تمتع المرأة بالمساواة القانوني ة والموضوعية؛

(د) تخصيص موارد كافية لتنفيذ توصيات لجنة الحقيقة والمصالحة فيما يتعلق بالنساء والفتيات ضحايا الحرب لضمان إعادة الاعتبار لهن على نحو كامل وإعادة إدماجهن في المجتمع وتعويضهن من خلال برنامج جبر الضرر.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

14 - تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات المتعلقة بتعيين مستشار معني بالقضايا الجنسانية لدى مكتب الرئيس في عام 2011. ومع ذلك، فهي تكرر الإعراب عن قلقها إزاء ضعف القدرة المؤسسية لوزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية والطفولة وكذلك الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة. وإذ تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة في أثناء الحوار ومؤداها أن ميزانيات جميع الوزارات قد روعيت فيها مسألة تعميم المنظور الجنساني، فهي تشعر بالقلق من أن وزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية والطفولة تعاني من نقص مزمن في التمويل والموظفين وليس لديها السلطة أو القدرة على العمل بفعالية من أجل التنفيذ الكامل للاتفاقية على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي. وتأسف اللجنة كذلك لعدم تقديم معلومات مفصلة بشأن تنفيذ ورصد وتقييم السياسة العامة الوطنية للنهوض بالمرأة والسياسة العامة الوطنية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني.

15 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) تعجيل عملية التوظيف الجارية في وزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية والطفولة، وبخاصة في مديرية الشؤون الجنسانية التابعة للوزارة؛

(ب) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية للوزارة لتمكينها من أداء دورها التنسيقي على نحو فعال، بما في ذلك على صعيد الأقاليم وعلى الصعيد المحلي؛

(ج) الإسراع باستكمال الصيغة النهائية لسياسة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وضمان تمويلها تمويلاً كافياً وتنفيذها تنفيذاً فعالاً. وينبغي أن تتضمن هذه السياسة الجديدة أهدافاً واضحة ومعايير مرجعية وجداول زمنية وآليات للرصد المنهجي ولتقييم التقدم المحرز في التنفيذ، بما يشمل الاستعانة بمؤشرات في ذلك.

التدابير الخاصة المؤقتة

16 - تلاحظ اللجنة عدم وجود تدابير خاصة مؤقتة، ما عدا على مستوى الحكومة المحلية، للتعجيل بتحقيق المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة في جميع المجالات بموجب الاتفاقية. وتذكر اللجنة أيضاً بأن توصية لجنة الحقيقة والمصالحة الرامية إلى تخصيص حصة 30 في المائة للنساء في المناصب السياسية المنتخبة والمعيّنة لم تنفذ حتى الآن.

17 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، فضلاً عن توصياتها السابقة ( CEDAW/C/SLE/CO/5 ، الفقرة 19)، فهي تحث الدولة الطرف على التعجيل باعتماد قانون المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومشروع سياستها الرامية إلى إيجاد أساس تشريعي لاعتماد تدابير خاصة مؤقتة والاستفادة من هذه التدابير في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية والتي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً أو موضع حيف، بما في ذلك في الحياة العامة والسياسية، وتحثها على تحسين حالة المرأة الريفية.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

18 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم تقديم معلومات بشأن الخطوات المتخذة لمعالجة مسألة القوالب النمطية التقليدية والسلبية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في المجتمع، وبخاصة في الأسرة، واستمرار المعايير الأبوية التي تعزز هيمنة الذكور وخاصة في المجتمعات الريفية؛

(ب) استمرار انتشار تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وعدم وجود حظر قانوني لهذه الممارسة الضارة ورفض حكم قانوني يجرّم تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات في سياق اعتماد قانون حقوق الطفل، على الرغم من مذكرة التفاهم الموقعة بين جماعة ” السويز “ (Soweis) والزعماء المحليين ومنظمات المجتمع المدني بشأن حظر تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات في جميع أنحاء البلد؛

(ج) وجود حكم قانوني يتضمنه قانون تسجيل الزواج العرفي والطلاق يسمح بزواج الأطفال رهناً بموافقة الوالدين.

19 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية شاملة للقضاء على القوالب النمطية التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، بوسائل منها بذل جهود لإذكاء الوعي تستهدف عامة الجمهور ووسائط الإعلام، تماشيـــــــاً مع توصية ســــابقة للجنة ( CEDAW/C/SLE/CO/5 ، الفقرة 21)؛

(ب) مراجعة الكتب المدرسية بهدف القضاء على القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس؛

(ج) حظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وغيره من الممارسات الضارة حظراً صريحاً. ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي على الدولة الطرف تكثيف جهودها فيما يتصل بإجراء مشاورات مع المجتمع المدني والمنظمات النسائية والزعماء التقليديين، على صعيد الأقاليم وعلى الصعيد المحلي، بهدف تعزيز الحوار بشأن مسألة القضاء على ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وغيره من الممارسات الضارة، وتغيير القوالب النمطية والمواقف والممارسات التمييزية؛

(د) مواءمة الحد الأدنى لسن الزواج وتحديده في 18 عاماً وضمان التقيّد به على نحو صارم.

العنف ضد المرأة

20 - تشير اللجنة إلى الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد المرأة، لا سيما اعتماد قانون مكافحة العنف المنزلي في عام 2007 وقانون مكافحة الجرائم الجنسية في عام 2012، فضلاً عن التدابير المؤسسية المتخذة للتعرف على ضحايا العنف القائم على نوع الجنس وإعادة تأهيلهن. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار ارتفاع معدلات العنف المنزلي والجنسي ضد المرأة؛

(ب) ضعف تنفيذ القوانين المذكورة أعلاه، وهو تنفيذ يتأثر سلبياً بالحكم التمييزي الوارد في المادة 27(4) (د) من الدستور وبمحدودية الموارد المخصصة لتنفيذ هذه القوانين؛

(ج) النسبة المنخفضة للغاية للإدانات الصادرة في حالات العنف الجنسي والعنف المنزلي، وطول المحاكمات، وممارسة الضغوط على النساء ضحايا العنف لتسوية القضايا خارج المحكمة، الأمر الذي يؤدي إلى إفلات مرتكبي العنف القائم على نوع الجنس من العقاب.

21 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة التنفيذ الفعال لقانون مكافحة العنف المنزلي (2007) وقانون مكافحة الجرائم الجنسية (2012)، بوسائل منها مراجعة الحكم التمييزي الوارد في المادة 27(4)(د) من الدستور لجعله منسجماً مع القوانين المذكورة أعلاه وزيادة الموارد البشرية والمالية المتاحة للنظام القضائي؛

(ب) إنشاء آلية لرصد التقدم المحرز في تنفيذ خطط العمل الوطنية لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس؛

(ج) توفير برامج منتظمة وإلزامية لبناء قدرات القضاة والمدعين العامين والمحامين وضباط الشرطة ومقدمي الرعاية الصحية، لكفالة معاملة ضحايا العنف معاملة تراعي الاعتبارات الجنسانية؛

(د) التوعية بوجود أحكام قانونية جديدة تحظر الاغتصاب في إطار الزواج وسفاح المحارم، وتشجيع النساء على الإبلاغ عن العنف المنزلي والجنسي، وكفالة إبلاغهن على النحو الواجب بسبل الانتصاف القانونية المتاحة؛

( هـ ) كفالة التحقيق بفعالية في جميع تقارير العنف المنزلي والجنسي ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم. وينبغي في هذا الصدد للدولة الطرف الإسراع في سَن مشروع قانون الإجراءات الجنائية بهدف تسريع الإجراءات الجنائية في حالات العنف القائم على نوع الجنس؛

(و) تقديم المساعدة الكافية والحماية إلى ضحايا العنف من النساء، لا سيما من خلال زيادة عدد مرافق الإيواء وتعزيز طاقتها الاستيعابية وتمويلها.

الاتجار واستغلال البغاء

22 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتشديد العقوبات على جرائم الاتجار بالأشخاص من خلال قانون حقوق الطفل وقانون مكافحة الجرائم الجنسية. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق أن الدولة الطرف لا تزال مصدراً ومعبراً وبلد مقصد للنساء والأطفال المتجّر بهم لأغرا ض الاستغلال الجنسي والسخرة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن الاتجار الداخلي بالنساء والفتيات المنحدرات من المناطق الريفية ظاهرة منتشرة بنسبة عالية. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء النسبة المحدودة للملاحقات القضائية وأحكام الإد انة الصادرة بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر (2005)، وإزاء عدم وجود خطة عمل محددة لتنفيذ هذا القانون. وأخيراً، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن حجم ظاهرة الدعارة في الدولة الطرف وهي ظاهرة منتشرة أساساً بسبب الفقر.

23 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة التنفيذ الفعال والإنفاذ الكامل لقانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2005، وقانون حقوق الطفل لعام 2007، وقانون مكافحة الجرائم الجنسية لعام 2012، بوسائل منها الملاحقة الفعالة للمتاجرين بالأشخاص ومعاقبتهم؛

(ب) تعزيز المساعدة والدعم المقدمين إلى ضحايا الاتجار بالأشخاص من النساء، فضلاً عن جهود الوقاية، من خلال معالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالأشخاص وتحسين الوضع الاقتصادي للمرأة لإزالة أسباب تعرضها للاستغلال والاتجار؛

(ج) اعتماد خطة عمل محددة لتنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص؛

(د) جمع بيانات إحصائية بشأن نطاق وحجم ظاهرة الدعارة وإجراء دراسة لتقييم أسبابها الجذرية، وضمان تمكن النساء المشتغلات بالدعارة من الاستفادة من مرافق الرعاية الصحية، فضلاً عن إتاحة استراتيجية للخروج من هذه الممارسة للنساء اللواتي يرغبن في ذلك؛

( هـ ) التعجيل بالجهود الرامية إلى التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

24 - إذ ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية من أجل التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 (2000) و1820 (2008)، فهي تأسف لعدم تقديم معلومات عن تنفيذ ورصد وتقييم خطة العمل وتأسف للتقارير التي تفيد بأنها تعول على المانحين. وتشعر اللجنة أ يضاً بالقلق إزاء المشاركة المنخفضة للمرأة في صنع القرار وعدم وجود تدابير لمعالجة الأسباب الكامنة وراء ذلك، ومنها المواقف الاجتماعية والثقافية السائدة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود نظام شامل للحصص يرمي إلى الإسراع بعملية تعزيز مشاركة المرأة في ال حياة السياسية، بما في ذلك في صنع القرار على جميع المستويات. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن قانون الزعامة يجيز منع النساء من الترشح لانتخابات الزعامة بناء على اعتبارات تتعلق بالتقاليد.

25 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) كفالة التنفيذ الكامل لخطة العمل المتعلقة بقراري مجلس الأمن 1325 و1820، بوسائل منها تخصيص موارد كافية للخطة؛

(ب) الإسراع باعتماد مشروع قانون المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بتخصيص حصة تعادل 30 في المائة لتمثيل المرأة في المناصب السياسية المنتخبة والمعيّنة وفي جميع مستويات القضاء؛ والعمل من أجل أن تؤدي توصيات الاستعراض الدستوري، في جملة ما تؤدي إليه، إلى إلغاء الحكم الوارد في قانون الزعامة الذي يقيد مشاركة المرأة في انتخابات الزعامة؛

(ج) إطلاق حملات لتسليط الضوء على أهمية مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة في المناصب القيادية على جميع المستويات في المجتمع ككل.

الجنسية

26 - تلاحظ اللجنة بقلق أن النساء اللواتي يلدن خارج البلد لا يمكنهن نقل جنسيتهن السيراليونية إلى أطفالهن في حالة اكتسابهن جنسية أخرى، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للمادة 9 (2) من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 7 من قانون الجنسية (بصيغته المعدلة في عام 2006) تنطوي على تمييز لأنها لا تشير - فيما يتصل بالحصول على الجنسية - إلا إلى النساء غير السيراليونيات المتزوجات من مواطنين سيراليونيين، وليس إلى الرجال غير السيراليونيين المتزوجين من مواطنات سيراليونيات.

27 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالحق في اكتساب الجنسية أو نقلها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، وفي منحها لأبنائهما المولودين في الخارج. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل قانون الجنسية لجعله منسجماً بالكامل مع الم ادة 9 من الاتفاقية. وتوصي كذلك بأن تنظر الدولة الطرف في الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

التعليم

28 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) انخفاض أداء الفتيات في المرحلة الابتدائية على الرغم من ازدياد نسب التحاقهن بالمدارس وإكمالهن لتعليمهن في المرحلة الابتدائية؛

(ب) المستوى المنخفض لالتحاق الفتيات بالتعليم وإكمالهن لتعليمهن في المرحلتين الثانوية والجامعية؛

(ج) الفوارق الجغرافية في الحصول على التعليم؛

(د) النسبة المرتفعة لحالات الاعتداء الجنسي على الفتيات والتحرش بهن في المدارس وازدياد حالات الحمل بين المراهقات على الرغم من وضع مدونة لقواعد سلوك المعلّمين، والتأثير السلبي للممارسات التقليدية الضارة - مثل الزواج المبكر والقسري - على تعليم الفتيات، والحوا جز التي تعوق التحاق الفتيات الحوامل والأمهات الشابات بالتعليم؛

( هـ ) استمرار ممارسة العقاب البدني في المدارس.

29 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحسين البنية التحتية التعليمية، وخاصة في المناطق الريفية، وتعزيز الوعي بأهمية التعليم كحق من حقوق الإنسان وكأساس لتمكين المرأة؛

(ب) كفالة تكافؤ فرص وصول النساء والفتيات إلى جميع مستويات التعليم والحرص على الاحتفاظ بمزيد من الفتيات في المدارس، وتكثيف جهودها للحد من أوجه التفاوت الجغرافي فيما يتعلق بفرص الحصول على التعليم؛

(ج) ضمان المعالجة المناسبة لمسألة الاعتداء الجنسي والتحرش في المدارس ومعاقبة المذنبين في هذا الصدد، والتنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية للحد من حمل المراهقات (2013)، وكذلك مدونة قواعد سلوك المعلمين، وإزالة كل العوائق التي تحول دون التحاق الفتيات الحوامل و الأمهات الشابات بالتعليم؛

(د) تضمين المناهج الدراسية تعليماً مناسباً عمرياً يتناول مواضيع الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق المتصلة بذلك، بما يشمل تقديم تعليم جنسي شامل للفتيات والفتيان المراهقين للتشجيع على السلوك الجنسي المسؤول والوقاية من حالات الحمل المبكّر والأمراض المنقولة جنس ياً، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

( هـ ) حظر العقوبة البدنية في جميع الظروف.

العمل

30 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) العدد المنخفض للنساء العاملات في القطاع العام، وعدم وجود معلومات عن عمل المرأة في القطاع الخاص؛

(ب) تَركُّز عمل المرأة في سوق العمل غير الرسمي (84 في المائة في المناطق الريفية و63 في المائة في المناطق الحضرية)، وعدم استفادتها من الحماية الاجتماعية والقانونية، وغياب تدابير لتسهيل اندماجها في سوق العمل الرسمي؛

(ج) عدم وجود معلومات بشأن حجم الفجوة في الأجور بين الجنسين، وبشأن كيفية تنفيذ مبدأ المساواة في الأجر المقدم لقاء العمل ذي القيمة المتساوية، وبشأن تقييم التوظيف والأساليب المتعلقة به لضمان الشفافية في ممارسات التوظيف في القطاعين العام والخاص؛

(د) الفصل الوظيفي الذي تتعرض له النساء وتركُّزهن في مهن تهيمن عليها المرأة بصورة تقليدية؛

( هـ ) عدم وجود تدابير لمعالجة أوضاع النساء العاملات في ظروف استغلالية مثل التعدين والعمل المنزلي والزراعة؛

(و) تأخر اعتماد مشروع قانون العمل.

31 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس بشأن وضع المرأة في القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي تماشياً مع توصيتها السابقة ( CEDAW/C/SLE/CO/5 ، الفقرة 33)، واتخاذ تدابير فعالة لرصد وتحسين ظروف عمل النساء في تلك القطاعات من خلال إزالة العقبات التي تواجه المرأة في دخول سوق العمل؛

(ب) اتخاذ إجراءات لمعالجة الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء، فضلاً عن التمييز المهني، وتكثيف التدريب التقني والمهني للنساء في المجالات التي يهيمن عليها الذكور بصورة تقليدية؛

(ج) إنشاء آلية فعالة للتنظيم والرصد تعنى بممارسات التوظيف والتشغيل في القطاع العام؛

(د) تنظيم ومراقبة ظروف عمل الفتيات والنساء العاملات في مجال التعدين والعمل المنزلي والزراعة لحمايتهن من الاستغلال، وذلك من خلال تعزيز عمليات التفتيش وتشديد الغرامات المفروضة على المخالفين من أصحاب العمل؛

( هـ ) الإسراع باعتماد مشروع قانون العمل والحرص على تضمينه مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الأجر المقدم لقاء العمل ذي القيمة المتساوية.

الصحة

32 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتسهيل وتقليل الفوارق الإقليمية في وصول المرأة إلى الرعاية الصحية، بوسائل منها اعتماد الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصحة (2010-2015) ومبادرة ” الرعاية الصحية المجانية “ للنساء الحوامل والأمهات المرضعات والأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات (2010). وتلاحظ اللجنة مع ذلك بقلق ما يلي:

(أ) نسبة وفيات الأمهات العالية جداً في الدولة الطرف؛

(ب) الاستخدام المنخفض لوسائل منع الحمل (12 , 1 في المائة)، ومحدودية فرص الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة والمعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية والحقوق المتصلة بها، بما في ذلك حق المرأة في استقلالية قرارها المتعلق بصحتها؛

(ج) التفاوتات الإقليمية والاقتصادية والاجتماعية في وصول المرأة والفتاة إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك وصولهما إلى خدمات التوليد الجيدة والرعاية المناسبة في فترة ما قبل الولادة وبعد الولادة، وهو أمر يؤثر على المرأة الريفية أساساً، والنساء في المحافظة الشمالية، والنساء الفقيرات، والنساء ذوات المستوى التعليمي المنخفض؛

(د) كون القانون المتعلق بالإجهاض يجرّم الإجهاض دون أي استثناء، والنسبة المرتفعة للحالات التي يؤدي فيها العنف الجنسي والحمل غير المرغوب فيه إلى عمليات إجهاض غير مأمون تترتب عليه 13 في المائة من حالات وفيات الأمهات، وتأخر اعتماد مشروع قانون بشأن الإجهاض يرفع التجريم عن حالات إنهاء الحمل الذي يُلجأ إليه لأسباب اقتصادية واجتماعية مختلفة؛

( هـ ) انتشار حالات الناسور المثاني المهبلي بنسبة عالية، بما في ذلك في أوساط المراهقات؛

(و) عدم وجود معلومات عن حالة الصحة العقلية للنساء في الدولة الطرف.

33 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة التنفيذ الفعال لجميع التدابير الرامية إلى تيسير حصول المرأة على الرعاية الصحية بأسعار معقولة، بوسائل منها تخصيص الموارد الكافية وتنفيذ مبادرة الرعاية الصحية مجاناً في جميع أنحاء الدولة الطرف. وتوصي اللجنة الدولة الطر ف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها للحد من وفيات الأمهات ومعالجة أسبابها وزيادة عدد موظفي الرعاية الصحية ذوي المهارات، لا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) إتاحة فرص حصول النساء والفتيات بالفعل على معلومات شاملة عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بوسائل منها استخدام وسائل منع الحمل لخفض معدل حالات الحمل غير المرغوب فيها وحمل المراهقات والإجهاض غير المأمون، وكفالة توافر وسائل منع الحمل العصرية لجميع الن ساء بسعر معقول؛

(ج) تعزيز وصول المرأة إلى مرافق الرعاية الصحية وخدمات القابلات الماهرات، والرعاية في فترة ما بعد الولادة ورعاية الأمومة، وخاصة في المناطق الريفية والمحافظة الشمالية؛

(د) الإسراع باعتماد القانون الخاص بالإجهاض؛

( هـ ) بحث وجود صلة محتملة بين تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وانتشار الناسور المثاني المهبلي، وذلك تماشيا مع توصيتها السابقة ( CEDAW/C/SLE/CO/5 ، الفقرة 23)، ودراسة أسباب الناسور المثاني المهبلي ووضع أهداف ومقاييس وتحديد مهلة زمنية للحد منه. وتوصي اللجنة أيض اً باستمرار تقديم المساعدة الطبية والنفسية للنساء والفتيات المتضررات من الناسور المثاني المهبلي، بوسائل منها التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الناسور (2013)؛

(و) جمع بيانات مصنفة عن حالة الصحة العقلية للمرأة، واتخاذ تدابير فعالة للتصدي لأثر الحرب الأهلية على الصحة النفسية للمرأة، وتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التقدم المحرز في اعتماد قانون الصحة العقلية.

المرأة الريفية

34 - تكرّر اللجنة قلقها (CEDAW/C/SLE/CO/5، الفقرة 36) إزاء الوضع الهش للنساء في المناطق الريفية، اللائي يطالهن الفقر بشكل غير متناسب ويعانين من محدودية فرص اللجوء إلى العدالة، والحصول على التعليم، والفرص الاقتصادية، والرعاية الصحية، والائتمان والقروض. وتشع ر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء انتشار الممارسات الضارة، من قبيل الزواج المبكر في المناطق الريفية، وإزاء استمرار العادات التقليدية التي تحد من حصول المرأة على الأرض والإرث. وتشعر بالقلق كذلك إزاء التأخير في اعتماد السياسات المتعلقة بالأراضي، فضلا عن عدم وجود تد ابير لمعالجة عدم قدرة المرأة الريفية على التصدي لشركات التعدين متعددة الجنسيات فيما يتعلق بشراء الأراضي، مما أدى إلى عمليات إخلاء قسري، وتشريد النساء، وعدم دفع تعويضا ت كافية لهن في كثير من الأحيان.

35 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) القضاء على الممارسات الضارة والتمييز ضد المرأة الريفية والتصدي للأعراف والتقاليد التي تبررها وتديمها؛

(ب) إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء في المناطق الريفية وكفالة مشاركتهن في عمليات صنع القرار على صعيد المجتمع المحلي وفي التخطيط الإنمائي، وحصولهن على قدم المساواة على الخدمات والبنى التحتية الأساسية والفرص الاقتصادية، بما في ذلك المشاريع المدرة للدخل وا لتسهيلات الائتمانية؛

(ج) كفالة إلغاء جميع القوانين العرفية التمييزية أو تعديلها بحيث تمتثل امتثالاً تاماً للاتفاقية وللتوصيات العامة للجنة، وخاصة فيما يتصل بملكية الأراضي وحق المرأة في الميراث؛

(د) اتخاذ تدابير خاصة لزيادة معرفة المرأة الريفية ووعيها بحقوقها، بما فيها الحق في التماس الانتصاف في المحاكم القانونية؛

( هـ ) تسريع جهودها في اعتماد سياسة الأراضي والتصدي للآثار السلبية لحيازة الأراضي ولعقود الإيجار طويلة الأجل على المرأة الريفية، وكفالة مشاركة النساء في مفاوضات اتفاقيات تأجير الأراضي وألا تتأثر سبل عيشهن سلباً بمثل هذه الاتفاقات.

الفئات الضعيفة من النساء

الأرامل والمحاربات السابقات والنساء ضحايا الحرب

36 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود بيانات عن الأرامل وظروفهن المعيشية، وكذلك عن حالة المحاربات السابقات في الدولة الطرف. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود المفروضة على حق الأرامل في الميراث وإزاء الممارسة التي تقضي باستيلاء عائلة الزوج المتوفي على ممتلكاتهن وممتلكات أبنائهن. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء استمرار تأخر صرف التعويضات لأرامل الحرب والنساء ضحايا العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات بسبب نقص الأموال.

37 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) جمع بيانات مصنّفة عن حالة الأرامل والمحاربات السابقات وتضمين هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل؛

(ب) كفالة تمتع الأرامل بحقوقهن في الملكية والميراث دون قيود، بوسائل منها تنفيذ قانون أيلولة العقارات رقم 21 واعتماد تدابير لتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تكرس دونية المرأة وتحول دون حصولها على الملكية والميراث؛

(ج) كفالة حصول جميع المستفيدين المحتملين من جبر الضرر عن الحرب، وخاصة الأرامل والنساء ضحايا العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، على تعو يضات كافية دون مزيد من التأخير.

المسنات والنساء ذوات الإعاقة

38 - تلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود معلومات كافية عن حالة المسنات والنساء ذوات الإعاقة اللائي يعانين من حالات متعددة من التمييز وتقل احتمالات حصولهن على الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والعمل والرعاية الصحية.

39 - اعتماد تدابير خاصة في مجال السياسات وبرامج لتلبية الاحتياجات الخاصة للمسنات والفتيات والنساء ذوات الإعاقة، وكفالة حصولهن على الحماية الاجتماعية والتعليم والرعاية ال صحية وإعادة التأهيل وفرص العمل.

الزواج والعلاقات الأسرية

40 - تكرر اللجنة قلقها لكون قانون حقوق الطفل يحدّد الحد الأدنى لسن للزواج في 18 سنة، في حين يسمح قانون الزواج العرفي والطلاق زواج الأطفال بموافقة الوالدين. كما يساورها القلق لكون موافقة الوالدين على الزواج ضرورية دائماً بالنسبة للإناث بموجب القانون العرفي، في حين يمكن الاستغناء عنها بالنسبة للذكور. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء انتشار تعدد الزوجات الذي يجيزه القانون العرفي وقانون الزواج الإسلامي ولكون توزيع الممتلكات بين الأرامل الباقيات على قيد الحياة الشخص بعد وفاة الشخص المتعدد الزوجات يتم حسب طول مدة زو اجهن . وهي تشعر بالقلق أيضاً إزاء تأخر اعتماد قانون القضايا الزوجية وإزاء عدم تسجيل الزواج العرفي.

41 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع الإصلاح القانوني للزواج والعلاقات الأسرية وإلغاء جميع الأحكام التمييزية في القانون العرفي وقانون الزواج الإسلامي، خاصة تلك المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث، تمشياً مع توصيتيها العامتين رقم 21 (1994) بشأن المساواة في ا لزواج والعلاقات الأسرية، ورقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصاديـة المترتبة علـى الــزواج والعلاقات الأُسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية. وتوصي أيضاً بأن تسرع الدولة الطرف باعتماد قانون القضايا الزوجية وكفالة أن يشمل جميع أنواع الزواج، بما في ذلك الزواج العرفي، وأن يضمن حقوقاً متساوية في الزواج وفي توزيع الممتلكات بعد الطلاق. وأخيراً، توصي اللجنة الدولة الطرف بتسجيل الزواج العرفي بانتظام.

جمع البيانات وتحليلها

42 - تلاحظ اللجنة بقلق وجود نقص عام في البيانات الحديثة المصنفة حسب نوع الجنس. وتُذكّر أن البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والعمر والموقع الجغرافي ضروريةٌ لإجراء تقييم دقيق لحالة جميع النساء، وصوغ سياسات مستنيرة ومحددة الأهداف، وإجراء رصد وتقييم منهجيين للتق دم المحرز نحو تحقيق المساواة بصورة جوهرية بين المرأة والرجل فيما يتعلق بجميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.

43 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز جمع وتحليل وتعميم البيانات الشاملة المصنفة حسب نوع الجنس والعمر والموقع الجغرافي، واستخدام مؤشرات قابلة للقياس لتقييم الاتجاهات المتعلقة بحالة المرأة والتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بصورة جوهرية بين المرأة والرجل فيما يتعلق بجميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.

البروتوكول الاختياري وتعديل الف قرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

44 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وعلى أن تقبل، في أقرب الآجال الممكنة، التعديل الذي أُدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الا تفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

45 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الر امية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

النشر

46 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ أحكام الاتفاقية تنفيذاً منهجياً ومستمراً. وتحث الدولة الطرف على إيلاء الأولوية في الاهتمام لتنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات الختامية، من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. ولذلك، فإن اللجنة تطلب نشر هذه ال ملاحظات الختامية في الوقت المناسب لدى مؤسسات الدولة ذات الصلة على جميع المستويات (الوطنية والجهوية والمحلية)، وبوجه خاص لدى الحكومة، والوزارات، والبرلمان، ولدى الجهاز القضائي، لتمكين تنفيذها بالكامل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المص لحة المعنيين، مثل رابطات أرباب العمل، والنقابات، ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية والجامعات والمؤسسات البحثية، ووسائط الإعلام. وتوصي اللجنة كذلك بنشر ملاحظاتها الختامية في شكل ملائم على مستوى المجتمعات المحلية، وذلك لتمكين تنفيذها. إضافة إلى ذلك، تط لب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري المرفق طيه والاجتهادات ذات الصلة، فضلا عن التوصيات العامة للجنة، لدى جميع أصحاب المصلحة.

المساعدة الفنية

47 - توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التماس المساعدة الدولية وبأن تستفيد من المساعدة الفنية في صوغ وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه والاتفاقية ككلّ. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى مواصلة تعاونها مع الوكالات والبرامج المتخ صصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة.

التصديق على المعاهدات الأخرى

48 - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تصبح بع د طرفاً فيها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

متابعة الملاحظات الختامية

49 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات خطّية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 11 و 33 (أ) و (ب) و (ج) و (د) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

50 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع في شباط/فبراير 201 8 .

51 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتّبع ” المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم الوثيقة الأساسية الموحدة والوثائق الخاصة بمعاهدات بعينها “ ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ).