* اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والستين (19 شباط/فبراير - 9 آذار/مارس 2018).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس لسورينام *

١ - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس لسورينام (CEDAW/C/SUR/4-6) في جلستيها 1584 و 1585 المعقودتين في 28 شباط/فبراير 2018 (انظر CEDAW/C/SR.1584 و CEDAW/C/SR.1585). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/SUR/Q/4-6، وترد ردود سورينام عليها في الوثيقة CEDAW/C/SUR/Q/4-6/Add.1.

ألف - مقدمة

٢ - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس، وإن كانت تأسف للتأخر لمدة ثماني سنوات. وتعرب أيضاً عن تقديرها للردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف بشأن قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وبالإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي وجَّهتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار. بيد أن اللجنة تأسف لأن الوفد لم يتمكن من تقديم إجابات على كثير من الأسئلة المطروحة، ولأن بعض الإجابات المقدمة لم يكن واضحا أو دقيقا بالقدر الكافي.

٣ - وتلاحظ اللجنة مع التقدير الوفد المتعدد القطاعات للدولة الطرف، الذي ترأسه مستشار شؤون السياسات في وزارة الداخلية، محمد نصير إسكاك، وضم ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة العدل والشرطة ووزارة الصحة، شارك أربعة منهم في الحوار عن طريق التداول بالفيديو من باراماريبو. بيد أن اللجنة تأسف بشدة لعدم مشاركة الدولة الطرف على مستوى رفيع في الحوار مع اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز، منذ نظرها عام 2007 في التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف (CEDAW/C/SUR/3)، في الاضطلاع بالإصلاحات التشريعية، وعلى وجه الخصوص اعتماد ما يلي:

(أ) القوانين المعدلة لقانون العقوبات، بإدراج تعريف للتمييز وأحكام تنص على إدماج الميل الجنسي والهوية الجنسانية ضمن الأسس المحظورة للتمييز؛ وحظر الاتجار بالأشخاص وتوسيع تعريفه؛ وتجريم الاغتصاب الزوجي، والعنف المرتبط بالتوليد، والتعدي والضرب المفضي إلى الموت (قتل الإناث)؛ ورفع القيود في عامي 2015 و 2009 على حصول المراهقين ع لى المعلومات الجنسية ووسائل منع الحمل؛

(ب) تعديل قانون 1975 بشأن تنظيم الجنسية السورينامية والإقامة، لعام 2014، بإزالة أحكام تمييزية تتعلق باكتساب الجنسية و فقدا ن ها في سياق الزواج والطلاق؛

(ج) قانون استحقاقات المعاشات التقاعدية الوطنية، وقانون الحد الأدنى من الأجر، وقانون التأمين الصحي الأساسي الوطني، لعام 2014، التي تنشئ نظاما وطنيا للضمان الاجتماعي وتعزز التمكين الاقتصادي للمرأة، ولا سيما ربة الأسرة، وتزيد إمكانية حصولها على الرعاية الصحية؛

(د) قانون التعقب لعام 2012، الذي ينص على حظر التعقب ويتيح للمدعي العام اتخاذ تدابير وقائية لحماية الضحايا المحتملين؛

(ه) قانون مكافحة العنف العائلي لعام 2009، الذي يتضمن تعريفا للعنف العائلي ويمنح ضحايا العنف العائلي القدرة على طلب أوامر تقييدية.

٥ - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل اعتماد أو إنشاء ما يلي:

(أ) خطة التنمية الوطنية للفترة 2017-2021، التي تشترط احتواء جميع المشاريع التي تعدها الحكومة على عنصر لتعميم مراعاة المنظور الجنساني؛

(ب) الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، لعام 2014، التي تتضمن استراتيجيات للتواصل مع النساء والأطفال من المناطق الريفية؛

(ج) خطة العمل الجنساني، لعام 2013، التي تركز على تحسين وضع المرأة فيما يتعلق بصنع القرار، والتعليم، والصحة، والعمل، والدخل والفقر، والعنف؛

(د) اللجنة التوجيهية الوطنية المعنية بالعنف العائلي، المنشأة في عام 2008، والمنهاج الوطني المعني بالعنف العائلي، المنشأ في عام 2010.

٦ - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، خلال الفترة التي انقضت منذ النظر في تقريرها السابق، بالتصديق على الصكوك الدولية التالية أو الانضمام إليهما:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2017؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في عام 2012؛

(ج) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عب ر الوطنية وبروتوكولاتها، في عام 2007.

جيم - البرلمان

٧ - تؤكد اللجنة على دور السلطة التشريعية الحاسم في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر البيان الصادر عن اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الذي اعتُمد في الدورة الخامسة والأربعين، في عام 2010). وهي تدعو الجمعية الوطنية إلى القيام، تماشيا مع ولايتها، باتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتصل بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل.

دال - الشواغل الرئيسية والتوصيات

التعريف بالاتفاقية

٨ - تلاحظ اللجنة أنه تم إدماج الاتفاقية، بعد التصديق عليها، في القانون الوطني بموجب المادة 106 من الدستور. بيد أن اللجنة يساورها القلقُ إزاء محدودية تطبيق أحكام الاتفاقية في الممارسة العملية وعدم وجود حالات احتُجَّ فيها بالاتفاقية بشكل مباشر أمام المحاكم الوطنية. وهي تأسف كذلك لانعدام الوعي بين صانعي السياسات بأهمية حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

٩ - وتوصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بأنشطة بناء القدرات للقضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين فيما يتعلق بالاتفاقية، وانطباقها المباشر، ومفهوم المساواة الفعلية. وتوصي كذلك بأن تكثف الدولة جهودها لتوعية النساء بأهمية حقوق الإنسان المكفولة للمرأة، والمساواة بين الجنسين، والتمييز على أساس الجنس، مع استهداف نساء الريف ونساء المارون ونساء الشعوب الأصلية بوجه خاص.

الإطار التشريعي وتعريف التمييز

١٠ - تسلم اللجنة بتنوع الثقافات والأصول العرقية في الدولة الطرف وتمايز سكانها من القبائل والشعوب الأصلية. وفي حين تلاحظ اللجنة موقف الدولة الطرف المتمثل في أن المادة 8 من دستورها تضمن على نحو كاف المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، فإنه يساورها القلقُ لعدم اشتمال الدستور أو التشريع الوطني على تعريف للتمييز ضد المرأة، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، يغطي التمييز المباشر والتمييز غير المباشر في المجالين العام والخاص على السواء، ويعترف بأشكال التمييز المتداخلة. كما تظل تشعر بالقلق لأن الفئات المحرومة من النساء، بما فيها نساء الريف ونساء المارون ونساء الشعوب الأصلية والنساء ذوات الإعاقة والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية والخناث، لا تزال تتعرض لأشكال متداخلة من التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان المكفولة لهن. وهي تأسف كذلك لعدم وجود إرادة سياسية لدى صانعي السياسات لكي يعتمدوا على سبيل الأولوية أحكاماً قانونية لحماية حقوق المرأة، وتلاحظ أن أحكاما من قبيل مشروع قانون المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة ومشروع قانون العمل وأحكاما بشأن إنشاء آلية لتقديم الشكاوى بشأن التمييز الجنساني لا تزال معلقة منذ عام 2002.

١١ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد مشروع القانون المتعلق بإنشاء محكمة دستورية مستقلة لديها صلاحية استعراض مدى توافق القوانين التشريعية مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وتزويدها بالموظفين المؤهلين؛

(ب) تعديل المادة 8 (2) من الدستور للاعتراف بالأشكال المتداخلة للتمييز ضد نساء الريف ونساء المارون ونساء الشعوب الأصلية والنساء ذوات الإعاقة والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية والخناث؛

(ج) اعتماد مشروع قانون المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل وكفالة اشتماله على تعريف للتمييز ضد المرأة، بما في ذلك أشكال التمييز المتداخلة، وأحكام تحظر التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية والملاحظات الختامية السابقة للجنة ( CEDAW/C/SUR/CO/3 ، الفقرة 12)؛

(د) الاضطلاع خلال الأشهر الـ 24 المقبلة بأنشطة إلزامية لبناء قدرات البرلمانيين وصانعي السياسات والمسؤولين الحكوميين بشأن أهمية الإصلاح القانوني الشامل والمتسق والمتماسك لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل بهدف بناء توافق في الآراء من أجل الاعتماد الفوري لمختلف مشاريع القوانين والسياسات للنهوض بحقوق المرأة.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

١٢ - تلاحظ اللجنة أنه بإمكان النساء الحصول على خدمات المعونة القانونية المجانية من خلال مكتب المعونة القانونية ( Bureau Rechtszorg ) التابع لوزارة العدل والشرطة. ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود آلية أو سياسة أو إجراء في الدولة الطرف لضمان المساواة في إمكانية اللجوء إلى القضاء لجميع النساء، ولا سيما اللاتي ينتمين إلى فئات محرومة. كما تلاحظ اللجنة مع القلق المعلومات بشأن استمرار التمييز في النظام القضائي ضد نساء الشعوب الأصلية ونساء القبائل، ولا سيما فيما يتعلق بحقوقهن في الأراضي. ويساور اللجنة القلقُ أيضاً إزاء عدم وجود معلومات عن آليات تقديم الشكاوى المتاحة للنساء من ضحايا التمييز والعنف الجنساني.

١٣ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة بشأن إمكانية استخدام التوصية العامة رقم 33 (2015) للجنة بشأن لجوء المرأة إلى القضاء لإصلاح مكتب المعونة القانونية والتصدي للممارسات التمييزية التي تعوق إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء في الدولة الطرف؛

(ب) القيام فورا بإنشاء آلية سرية لتقديم الشكاوى تتاح للنساء من ضحايا التمييز والعنف الجنساني؛

(ج) تقديم المعونة القانونية المجانية للنساء والفتيات اللاتي يفتقرن إلى الموارد الكافية، واعتماد إجراءات مراعية للاعتبارات الجنسانية للطلبات المقدمة إلى مكتب المعونة القانونية، وزيادة ميزانية المكتب، وتقديم خدمات الترجمة الشفوية المجانية لنساء الأقليات العرقية.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

١٤ - تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز مكتب الشؤون الجنسانية ولتقديم الدعم المالي للمنظمات غير الحكومية التي تعمل على تعزيز حقوق المرأة. بيد أنها تلاحظ مع القلق ما يلي:

(أ) حدوث تغييرات متكررة في الهيئات الحكومية الرئيسية العاملة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وعدم موافقة وزارة الداخلية بعد على الهيكل التنظيمي لمكتب الشؤون الجنسانية؛

(ب) عدم وجود سياسة وطنية للمسائل الجنسانية منذ خطة العمل الجنساني لعام 2013؛

(ج) عدم بلوغ نظام إدارة تعميم مراعاة المنظور الجنساني، المنشأ في عام 2001 لضمان تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع قطاعات الحكومة، طور التشغيل الكامل، وهو ما يعزى جزئيا إلى انعدام الوضوح بشأن مسؤوليات منسقي الشؤون الجنسانية، الذين تظل توصيفات وظائفهم معلقة منذ عام 2016 في انتظار موافقة وزارة الداخلية عليها، والذين اضطلعوا بدور ضعيف في وضع السياسة الجنسانية في الوزارات التي ينتمي إليها كل منهم.

١٥ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الانتهاء فورا من وضع الهيكل التنظيمي لمكتب الشؤون الجنسانية وكفالة تمتع المكتب بما يكفي من سلطة لاتخاذ القرارات ومن الموارد البشرية والتقنية والمالية لتعزيز النهوض بفعالية بحقوق المرأة وبالمساواة بين الجنسين في الدولة الطرف؛

(ب) التعجيل بصياغة واعتماد الخطة الوطنية للسياسة الجنسانية للفترة 2018-2021، من خلال إعداد أهداف ومؤشرات محددة وقابلة للقياس؛

(ج) إنشاء آلية رصد تابعة لمكتب الشؤون الجنسانية لتقييم تنفيذ الخطة الوطنية للسياسة الجنسانية بصورة شاملة ومنتظمة؛

(د) وضع إطار لتعميم مراعاة المنظور الجنساني وتطبيقه في وضع وتنفيذ جميع القوانين والسياسات والبرامج في كافة الوزارات والهياكل التشريعية؛

(هـ) وضع آلية دائمة لرصد تنفيذ الاتفاقية وتذليل العقبات التي تعترض اعتماد التشريع ذي الصلة؛

(و) الموافقة فورا على توصيفات الوظائف لمنسقي الشؤون الجنسانية، وإسناد تلك المهمة إلى موظفين رفيعي المستوى والتأكد من أن لديهم إمكانية الوصول بشكل مباشر إلى صانعي السياسات وإلى مكتب الشؤون الجنسانية، تمشيا مع الملاحظات الختامية السابقة للجنة ( CEDAW/C/SUR/CO/3 ، الفقرة 24).

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

١٦ - ترحب اللجنة بإنشاء المعهد الوطني لحقوق الإنسان في ٢٠١٦، غير أنها تأسف لعدم دخوله بعد حيز التشغيل.

١٧ - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تُدخل المعهد الوطني لحقوق الإنسان حيز التشغيل، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحم اية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134 ، المرفق)، وأن تسند إليه ولاية واسعة تشمل تعزيز وحماية حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. كما توصي بأن تخصص الدولة الطرف للمعهد ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية وأن تضطلع بأنشطة لبناء قدرات جميع موظفيه في مجالي المسائل الجنسانية وحقوق المرأة بموجب الاتفاقية.

الفساد

١٨ - ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف في عام 20 1 7 لقانون مكافحة الفساد غير أنها ترى أن استشراء الفساد في القطاع العام لا يزال يقوض النهوض بحقوق الإنسان المكفولة للمرأة في الدولة الطرف.

١٩ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بوضع سياسة حكومية بشأن تنفيذ قانون مكافحة الفساد، وتعزيز القدرات المؤسسية لكي تقوم بفعالية بكشف الفساد في القطاع العام والتحقيق في الادعاءات المتعلقة به، وملاحقة الجناة قضائيا، وضمان شفافية نظام الإدارة المالية العامة من أجل الحيلولة دون تحويل الموارد بعيدا عن تنفيذ الاتفاقية.

الالتزامات خارج الحدود الإقليمية

٢٠ - تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولةُ الطرف للتصدي لعواقب أنشطة التعدين، بما في ذلك التلوث الناجم عن الزئبق، ولتعميم مراعاة المسائل الجنسانية أثناء تنفيذ تلك الأنشطة ورصدها من خلال خطة العمل الجنساني التي وضعتها. بيد أنه يساورها القلق إزاء الأثر السلبي الواقع على حقوق نساء الريف ونساء المارون ونساء الشعوب الأصلية من جراء أنشطة شركات تعدين الذهب واستخراج البترول والأعمال التجارية الزراعية، المملوكة لأجانب والعاملة في الدولة الطرف، وأنشطة الشركات المسجلة في سورينام والتي تضطلع بعمليات في الخارج. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة القلقُ لأن الإطار القانوني القائم لا يُخضع الشركات المملوكة لأجانب بالقدر الكافي للمساءلة عن انتهاكات حقوق النساء، ولا سيما حقوقهن في الأراضي وحقهن في الصحة، وعن انتهاكات معايير البيئة والعمل.

٢١ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز تشريعاتها المنظمة لسلوك الشركات المسجلة في الدولة الطرف، بما في ذلك المرسوم المتعلق بالتعدين، لوضع معايير دنيا لحماية البيئة ونوعية المياه والعمل والصحة، بغية حماية حقوق نساء الريف ونساء المارون ونساء الشعوب الأصلية المتضررات، أو اللاتي يرجح أن يتضررن، من عمليات تلك الشركات؛

(ب) إنشاء آلية أو هيئة لتنظيم أنشطة شركات التعدين الخاصة المملوكة لأجانب ورصد امتثالها للتشريعات والنهوض بحقوق الإنسان المكفولة للمرأة.

التدابير الخاصة المؤقتة

٢٢ - يساور اللجنة القلقُ إزاء قلة إدراك مفهوم التدابير الخاصة المؤقتة في الدولة الطرف، بما في ذلك في صفوف الزعماء السياسيين وصانعي السياسات. وتلاحظ مع القلق أن الدولة الطرف لم تعتمد أي تدابير خاصة مؤقتة لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً أو محرومة، بما في ذلك في الحياة السياسية والعامة، والتعليم، والعمالة، والصحة.

٢٣ - وتكرر اللجنة ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/SUR/CO/3 ، الفقرة 26 و A/57/38 ، الفقرة 56) وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف، تمشياً مع المادة 4 (1) من الاتفاقية ومع التوصية العامة رقم 25 (2004) للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، بما يلي:

(أ) توعية المعنيين من مسؤولي الدولة بالطابع غير التمييزي للتدابير الخاصة المؤقتة، من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، والحاجة إلى القضاء على أشكال التمييز المتداخلة التي تواجهها الفئات المحرومة من النساء، ولا سيما نساء الريف ونساء المارون ونساء الشعوب الأصلية وكذلك النساء ذوات الإعاقة؛

(ب) وضع أهداف محددة زمنياً وتخصيص موارد كافية لتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة، من قبيل الحصص وغيرها من التدابير الاستباقية، للتعجيل بخطى التكافؤ في تمثيل المرأة في السلطة القضائية والخدمة العامة والتعاونيات الزراعية والنقابات العمالية والرابطات المهنية وفي المجالس الريفية ومجالس إدارة الشركات العامة والخاصة.

القوالب النمطية

٢٤ - ترحب اللجنة بأنشطة التدريب التي أجرتها وزارة الداخلية للقضاء على القوالب النمطية التمييزية. ومع ذلك، تكرر اللجنة الإعراب عن شواغلها السابقة (CEDAW/C/SUR/CO/3، الفقرة ١٧) إزاء استمرار القوالب النمطية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع. وعلى وجه الخصوص، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود برامج واستراتيجيات وطنية هيكلية طويلة الأجل للتصدي لمسألة انعدام الوعي العام بحقوق المرأة وما ينتج عن ذلك من قوالب نمطية؛

(ب) قلة التدابير المتخذة للقضاء على القوالب النمطية التمييزية في النظام التعليمي، بما في ذلك في المناهج والكتب المدرسية، وكذلك عدم إدماج برنامج المهارات الحياتية الأساسية، الذي وضع في عام 1997 لتطويع النظام التعليمي العتيق ليلائم المعايير المعاصرة والذي يتضمن أجزاء لتوعية الطلاب بالمساواة بين الجنسين، في المناهج المدرسية واستمرار الإشارة إليه باعتباره ’’مشروعا تجريبيا‘‘ سيجري اختباره في سبع مدراس في الفترة 2018-2019؛

(ج) عدم وجود لوائح تنظم المحتوى الإعلامي، الذي يعزز في كثير من الأحيان الأدوار التقليدية للمرأة ولا يقدم صورة متوازنة لأدوارها ومساهماتها المتنوعة في المجتمع.

٢٥ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحديد ومعالجة الحواجز التي تعترض وضع برامج وطنية هيكلية طويلة الأجل تهدف إلى تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تشجع وتعزز القوالب النمطية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع؛

(ب) إدماج برنامج المهارات الحياتية الأساسية، في غضون إطار زمني محدد، في النظام التعليمي وكفالة استخدام الكتب المدرسية المعدة في إطار هذا البرنامج في جميع المدارس الابتدائية والثانوية؛

(ج) توعية الإعلاميين بالحاجة إلى القضاء على القوالب النمطية الجنسانية وإنشاء آلية داخل مكتب الشؤون الجنسانية بغية إجراء تقييمات منهجية للمحتوى الإعلامي التنميطي تشجع على حذف ذلك المحتوى وتروج لصور إيجابية للنساء والفتيات؛

(د) وضع وتنفيذ تدابير محددة الهدف باستخدام وسائل الإعلام لإذكاء الوعي العام بحقوق المرأة والترويج لصور إيجابية للنساء باعتبارهن مشاركات فاعلات في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وللرجال باعتبارهم مشاركين فاعلين في الاضطلاع بالمسؤوليات المتعلقة بالأسرة المعيشية وبتنشئة الأطفال.

العنف الجنساني ضد المرأة

٢٦ - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء ارتفاع معدل انتشار العنف الجنساني، بما في ذلك العنف العائلي، ضد المرأة في الدولة الطرف، والتأخر في اعتماد مشروع السياسة الوطنية بشأن العنف العائلي للفترة 2014-2017 . وتأسف اللجنة كذلك لما يلي:

(أ) قلة المعلومات بشأن تطبيق قانون مكافحة ا لعنف العائلي منذ اعتماده في عام ٢٠٠٩؛

(ب) عدم وجود معلومات بشأن آليات التنسيق بين المؤسسات لمكافحة العنف الجنساني، بما في ذلك العنف العائلي والتحرش الجنسي، ولوجود مكان إيواء واحد فقط لضحايا العنف العائلي، يقدم الرعاية لعدد يصل إلى 30 من النساء وأطفالهن؛

(ج) استمرار ممارسة العقاب البدني ضد الفتيات وعدم وجود تشريع يحظرها صراحةً في جميع السياقات؛

(د) عدم وجود معلومات عن معدل انتشار العنف الجنساني ضد المرأة وأسبابه ونتائجه، على الرغم من توصية اللجنة السابقة (CEDAW/C/SUR/CO/3، الفقرة 20).

٢٧ - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثا لتوصيتها العامة رقم 19، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الموافقة فوراً على خطة السياسة الوطنية بشأن العنف العائلي ومواصلة جهودها لإنفاذ قانون مكافحة العنف العائلي؛

(ب) إنشاء أماكن إيواء إضافية لضحايا العنف الجنساني تكون متاحة لجميع النساء والفتيات، ولا سيما اللاتي يعشن في المناطق الريفية، وضمان تزويد الضحايا فيها بالدعم بالمساعدة القانونية وإعادة التأهيل والمشورة النفسية والاجتماعية؛

(ج) اعتماد تشريعات تحظر صراحةً العقاب البدني في جميع السياقات؛

(د) العمل بشكل منهجي على جمع البيانات المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة والفتاة، وتصنيفها حسب العمر والأصل العرقي والجغرافي، والعلاقة بين الضحية والجاني، وكفالة أن تكون البحوث المضطلع بها في ذلك المجال أساساً للتدخلات الشاملة والمحددة الأهداف.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

٢٨ - ترحب اللجنة بتنقيح قانون العقوبات ليحظر الاتجار بالأشخاص كما ترحب بإنشاء المكتب المعني بحالات الاتجار بالأشخاص، ضمن إدارة المدعي العام؛ ووحدة التحقيق في حالات الاتجار بالأشخاص، ضمن قوة الشرطة، للتحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص؛ والفريق العامل المعني بمكافحة الاتجار بالأشخاص، ضمن وزارة العدل والشرطة، المكلف بوضع الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل الوطنية. بيد أنه يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) محدودية قدرة واستجابة المؤسسات المنشأة لرصد الامتثال لقوانين مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما في الداخل؛

(ب) عدم وجود بيانات موثوقة عن الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك البيانات عن مدى انتشاره وعدد التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والعقوبات المفروضة على الجناة؛

(ج) عدم وجود معلومات عن أماكن الإيواء المتاحة للنساء والفتيات من ضحايا الاتجار وأنواع البرامج والخدمات الصحية التي تقدمها تلك الأماكن.

٢٩ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية للبنى التحتية الحكومية الجديدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص ( Schakelketting 2.0 )، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وإنشاء عدد كاف من أماكن الإيواء المجهزة بشكل ملائم لضحايا الاتجار في مختلف أنحاء الدولة الطرف؛

(ب) التحقيق مع الجناة ومقاضاتهم ومعاقبتهم على النحو الواجب، والتأكد من إعفاء ضحايا الاتجار بالأشخاص والبغاء من أي مسؤولية جنائية، وتزويدهن بالحماية والتعويضات وسبل الانتصاف الملائمة، بما في ذلك رخص الإقامة المؤقتة، والرعاية الطبية، والمشورة النفسية والاجتماعية، والدعم بخدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج، والتعويض؛

(ج) اعتماد سياسة تكفل لضحايا الاتجار المحتاجين إلى الحماية إمكانيةَ الدخول في إجراءات منح اللجوء في الدولة الطرف وتكفل وجود آليات مراعية للاعتبارات الجنسانية في نقاط الدخول وفي مرافق الاحتجاز للتعرف على الضحايا وإحالتهم؛

(د) مواصلة الاضطلاع بأنشطة بناء القدرات للقضاة وأعضاء النيابة العامة وأفراد شرطة الحدود وسلطات الهجرة وغيرهم من الموظفين المسؤولين عن إنفاذ القانون في مجال التعرف المبكر على ضحايا الاتجار والبروتوكولات المراعية للاعتبارات الجنسانية للتعامل معهم.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

٣٠ - تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، وكذلك الزيادة الطفيفة في مشاركة المرأة في الحياة السياسية على مستوى المقاطعات والمستوى المحلي، وفي السلك الدبلوماسي. ومع ذلك، تكرر اللجنة ما أعربت عنه في وقت سابق من قلق (CEDAW/C/SUR/CO/3، الفقرة ٢٥) بشأن النقص الكبير في تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة، وبخاصة في مناصب صنع القرار، بما في ذلك في الجمعية الوطنية ومجلس الوزراء.

٣١ - وإذ تشير اللجنة إلى أن المشاركة الكاملة والمتساوية والحرة والديمقراطية للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة هي شرط للإعمال الكامل لحقوق الإنسان للمرأة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية شاملة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة على جميع المستويات، بطرق منها اعتماد حصص قانونية للتعيينات السياسية، والتعجيل باستقدام النساء لشغل مناصب صنع قرار، وتقديم حوافز مالية للأحزاب السياسية التي تشمل عددا متساويا من الرجال والنساء في قوائمها الانتخابية؛

(ب) تشجيع الدعم الذي لا لبس فيه للنساء اللواتي يترشحن للانتخابات وحملاتهن السياسية في هذا المجال عن طريق اتخاذ تدابير للقيام بالتوعية في أوساط القادة السياسيين ولدى عامة الجمهور، وبناء القدرات، وتمويل الحملات؛

(ج) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة لزيادة تمثيل نساء الريف ونساء المارون ونساء الشعوب الأصلية في الجمعية الوطنية، ومجلس الوزراء، والهيئات التشريعية، ومجالس المقاطعات والمجالس المحلية، والمناصب القيادية في الأحزاب السياسية، وفي المجالس الاستشارية الحكومية (الأجهزة العليا للدولة).

الجنسية

٣٢ - ترحب اللجنة بالتعديل الذي أدخل في عام 2014 على قانون عام 1975 الخاص بتنظيم الجنسية والإقامة في سورينام، والذي يرمي إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في نقل الجنسية ووضع ضمانات لمنع انعدام الجنسية. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق من أن النساء اللواتي يعشن في المناطق الداخلية يواجهن صعوبات في تسجيل ولادة أطفالهم.

٣٣ - وإذ تشير اللجنة إلى المادة 9 من الاتفاقية وإلى توصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير، من قبيل نشر وحدات متنقلة لموظفي السجل المدني والحد من التكاليف والتقليل من العراقيل الإدارية، لتيسير تسجيل الأطفال المولودين في الداخل؛

(ب) إزالة أي عراقيل إدارية وممارسات تمييزية تحول دون تسجيل مواليد الآباء والأمهات الأجانب.

التعليم

٣٤ - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تحسين فرص حصول النساء والفتيات على التعليم، بما في ذلك من خلال إزالة رسوم التسجيل في المدارس وتحسين إمكانية دخول الفتيات ذوات الإعاقة إلى المرافق التعليمية. وتلاحظ اللجنة أيضا ارتفاع المعدل الصافي لالتحاق الفتيات بالتعليم الابتدائي، وارتفاع نسبة تمثيل الفتيات في التعليم العالي. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تدني معدلات إكمال النساء والفتيات للدراسة في المستويات الابتدائية والثانوية والجامعية من التعليم، حسبما أفادت به الدولة الطرف في الفقرة ١١٠ من تقريرها (CEDAW/C/SUR/4-6

(ب) محدودية فرص حصول الفتيات المنتميات إلى الفئات المحرومة، بما في ذلك الفتيات ذوات الإعاقة، على التعليم والتفاوتات الكبيرة في معدلات الالتحاق بالمدارس بين المناطق الريفية والحضرية، فضلا عن سوء نوعية المدارس الابتدائية والافتقار إلى المدارس الثانوية في المناطق الريفية؛

(ج) الافتقار إلى التعليم الثنائي اللغة بالنسبة لفتيان وفتيات المارون والشعوب الأصلية؛

(د) ارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة، وحتى معدلات الطرد، بسبب الحمل المبكر، وميل الأمهات الشابات إلى اختيار التدريب المهني بدلا من العودة إلى المدرسة؛

(ه) عدم وجود تعليم إلزامي شامل ومناسب للعُمر في المدارس بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية؛

(و) كون فترة التعليم الإلزامي حاليا تمتد حتى سن ١٢ عاما فقط.

٣٥ - وتمشيا مع التوصية العامة للجنة رقم ٣٦ (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، وإذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/CO/SUR/CO/3 ، الفق رة 18)، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) زيادة معدلات التحاق النساء والفتيات بالمدارس في جميع مستويات التعليم، مع إيلاء الاعتبار الواجب للعلاقة بين اختيارات النساء والفتيات التعليمية ومتطلبات سوق العمل؛

(ب) تحسين نوعية المدارس في المناطق الريفية وإمكانية الوصول إليها وتوفير التعليم بلغات الشعوب الأصلية واللغات القبلية في المدارس، بهدف تحسين فرص الحصول على التعليم بالنسبة لفتيات المارون، وفتيات الشعوب الأصلية، والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ج) إنشاء آليات للرقابة، ووضع عقوبات، بغية إنفاذ السياسات الحكومية التي تحظر طرد الفتيات الحوامل من المدرسة وتيسيرِ إعادة إدماج الأمهات الشابات في النظام المدرسي؛

(د) إضفاء الطابع المؤسسي على التربية الجنسية الإلزامية والشاملة والمناسبة للعمر، بما في ذلك التثقيف بشأن السلوك الجنسي المسؤول والوقاية من الحمل المبكر؛

(هـ) رفع سن التعليم الإلزامي إلى ١٦ عاما للفتيات والفتيان.

العمالة

٣٦ - تلاحظ اللجنة أن ضمان الأجر المتساوي عن العمل المتساوي للمرأة والرجل الوارد في المادة ٢٨ من الدستور لا يتماشى مع مبدأ المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) التأخر في اعتماد صكوك تشريعية مختلفة ضرورية من أجل التعجيل بمشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في سوق العمل، بما في ذلك: (أ) مشروع القانون المتعلق بالتحرش الجنسي في مكان العمل، الذي تمت صياغته في الفترة 2008-2011؛ (ب) مشروع القانون بشأن حماية الأمومة؛ (ج) تعديل قانون موظفي الخدمة المدنية من أجل إلغاء الأحكام التمييزية التي تحد من حق المرأة في إجازة سنوية بسبب الحمل والولادة وتتيح إمكانية إنهاء عقد عمل موظفة في الخدمة المدنية عندما تتزوج؛

(ب) عدم وجود تشريع بشأن مبدأ المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة في الدولة الطرف، رغم تصديقها في عام 2016 على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 لعام 1951 بشأن المساواة في الأجور؛

(ج) عدم تمكن المرأة من الوصول بشكل متساو مع الرجل إلى الفرص الاقتصادية، على الرغم من ارتفاع معدلات مشاركتها وتحصيلها في جميع مستويات التعليم، وارتفاع معدل البطالة بشكل غير متناسب في صفوف النساء، ولا سيما نساء الريف ونساء المارون ونساء الشعوب الأصلية؛

(د) استمرار الفصل المهني في سوق العمل، وتركز عمل النساء في الوظائف المنخفضة الأجر في القطاع غير الرسمي والتمثيل الناقص للمرأة في المناصب الإدارية وفي المهن غير التقليدية؛

(هـ) عدم وجود لائحة تنظيمية بشأن العدد الأقصى لساعات العمل للفتيات المتراوحة أعمارهن بين ١٤ و ١٧ سنة، مما يزيد من تعرضهن لظروف العمل الاستغلالية والتحرش أو الاعتداء على يد أرباب العمل؛

(و) عدم وجود بيانات إحصائية موثوق بها بشأن الفجوة في الأجور بين الجنسين في القطاعين الخاص والعام.

٣٧ - واللجنة، إذ تشير إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/CO/SUR/CO/3 ، الفقرة 28)، تدعو الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) القيام دون إبطاء باعتماد القانون المدني المنقح، ومشروع القانون المتعلق بحماية الأمومة والتعديل الذي أدخل على قانون موظفي الخدمة المدنية، وتوسيع نطاق تغطية قانون الحد الأدنى للأجر المدفوع عن كل ساعة عمل ل يشمل القطاع العام والاقتصاد غير النظامي؛

(ب) تحديد ومعالجة التحديات التي تؤدي إلى تأخير اعتماد مشروع القانون المتعلق بالتحرش الجنسي في مكان العمل وكفالة إنفاذه في القطاعين العام والخاص؛

(ج) تعديل المادة ٢٨ من الدستور لضمان أن تتضمن مبدأ المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة واعتماد تدابير لتطبيق هذا المبدأ بفعالية؛

(د) إجراء دراسة عن الفصل المهني في سوق العمل والفجوة في الأجور بين الجنسين، بما في ذلك جمع وتحليل بيانات إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس، من أجل التصدي للقوالب النمطية الجنسانية التمييزية التي تمنع المرأة من ممارسة مهن معينة، وتعزيز ممارسات التوظيف والاستقدام غير التمييزية في جميع القطاعات؛

(ه) تنفيذ تدابير محددة الهدف للتصدي للفصل المهني وتشجيع حصول المرأة على فرص العمل الرسمي، بما في ذلك في المناصب الإدارية أو مناصب صنع القرار وفي المهن غير التقليدية، مثل البناء والتعدين وقطع الأشجار، من خلال ضمان إجازة الأمومة المدفوعة الأجر وتوفير مرافق كافية وملائمة لرعاية الأطفال؛

(و) تعزز المساواة في تقاسم المسؤوليات الأسرية والمنزلية بين المرأة والرجل، بوسائل منها بدء العمل بإجازة أبوة إلزامية.

الصحة

٣٨ - ترحب اللجنة بتحسن تغطية التأمين الصحي للنساء في الدولة الطرف، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة والنساء المنتميات إلى الفئات المحرومة. ومع ذلك، فهي تظل تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية تمويل قطاع الصحة، مما يؤدي إلى توفير إمكانية محدودة جدا للمرأة للحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، وبخاصة بالنسبة لنساء الريف ونساء المارون ونساء الشعوب الأصلية اللواتي يتعين عليهن في كثير من الأحيان السفر إلى باراماريبو لتلقي العلاج الطبي المتخصص؛

(ب) الافتقار إلى الخدمات الطبية المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية والكشف عن السرطان بالنسبة للنساء خارج باراماريبو، على الرغم من ارتفاع معدل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وسرطانات الأعضاء المتعلقة بالإنجاب، بما في ذلك سرطان الثدي والرحم وعنق الرحم؛

(ج) ارتفاع عدد حالات الإجهاض غير المأمون، وعدم وجود تدابير لتنفيذ التوصية السابقة للجنة بمراجعة التشريعات التي تجرم الإجهاض (CEDAW/CO/SUR/CO/3، الفقرة ٣٠)؛

(د) الافتقار إلى التثقيف الشامل بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، فضلا عن استمرار تدني معدلات استخدام وسائل منع الحمل الحديثة، ولا سيما لدى نساء الريف ونساء المارون ونساء الشعوب الأصلية.

٣٩ - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم ٢٤ (1999) بشأن المرأة والصحة، توجه الانتباه إلى هدفي التنمية المستدامة 3-1 و 3-7 وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة نفقاتها في مجال الصحة من أجل تحسين تغطية الخدمات الصحية الجيدة وفرص الحصول عليها بالنسبة للنساء اللواتي يعشن في المناطق الداخلية من الدولة الطرف وضمان حصولهن على الخدمات الصحية المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية وخدمات الكشف عن السرطان؛

(ب) إجراء دراسة عن أثر الإجهاض غير المأمون على الوفيات النفاسية وغيرها من مضاعفات الولادة؛

(ج) تعديل المواد ٣٥٥ - ٣٥٧ من قانون العقوبات، التي تحظر الإجهاض، بقصد ِ إجازة الإجهاض في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم، أو الخطر على حياة الأم أو صحتها أو التشوه الشديد للجنين، وإلغاءِ تجريمه في جميع الحالات الأخرى، وإزالة التدابير العقابية للنساء اللواتي يخضعن للإجهاض؛

(د) تمكين النساء من الحصول على رعاية جيدة بعد الإجهاض، ولا سيما في حالات المضاعفات الناتجة عن الإجهاض غير المأمون؛

(ه ) توفير إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل المأمونة والميسورة التكلفة، وخدمات تنظيم الأسرة، والمعلومات الكافية عن الصحة الجنسية والإنجابية.

الحياة الاقتصادية والاجتماعية

٤٠ - تثني اللجنة على الدولة الطرف لإصلاحها التشريعي المتمثل في إنشاء نظام وطني للضمان الاجتماعي وتوفير استحقاقات اجتماعية للمرأة، بما في ذلك علاوات الأسرة والتحويلات النقدية المشروطة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن تدابير التقشف التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك التخفيضات في الميزانية واعتماد ضريبة قيمة مضافة ذات معدل ثابت في عام ٢٠١٤ كان لها أثر غير متناسب على النساء اللواتي يعشن في فقر.

٤١ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري تقييما لأثر تدابير التقشف على النساء، ولا سيما الفئات المحرومة من النساء، وكفالة إعادة التوزيع الداخلي لمواردها الوطنية من أجل التغلب على تبعات التخفيضات في الميزانية وضمان حصول المرأة على الاستحقاقات الاجتماعية والتمويل والائتمان البالغَي الصغر بأسعار فائدة منخفضة.

الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ

٤٢ - تثني اللجنة على الدولة الطرف لالتزامها بالتصدي لتغير المناخ من خلال استراتيجيات للحد من المخاطر. بيد أنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تدمج صراحة منظورا جنسانيا في تلك الاستراتيجيات. وتأسف اللجنة أيضا لأن البلاغ الوطني الثاني المتعلق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي قدم في عام ٢٠١٦، لم يأخذ في الاعتبار قابلية تأثر المرأة تحديدا بالكوارث الطبيعية وقدرتهن باعتبارهن عناصر تحدث التغيير.

٤٣ - وإذ توجه اللجنة الانتباه إلى توصيتها العامة رقم ٣٧ (2018) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، توصي الدولةَ الطرف بضمان المشاركة الفعالة للنساء، وبخاصة نساء الريف ونساء المارون ونساء الشعوب الأصلية، في صياغة وتنفيذ سياسات وخطط عمل بشأن الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ، ليس فقط لأنهن يعانين بشكل غير متناسب من آثار تغير المناخ والكوارث، بل أيضا باعتبارهن عناصر تحدث التغيير. وتوصي اللجنة أيضا بأن تشمل هذه السياسات والخطط، بما في ذلك البلاغ الوطني الثالث، صراحة منظورا جنسانيا وأن تراعي الاحتياجات الخاصة للمرأة.

نساء الريف ونساء المارون ونساء الشعوب الأصلية اللواتي يعشن في الداخل

٤٤ - تلاحظ اللجنة مع التقدير السياسة التي تنتهجها وزارة التنمية الإقليمية من أجل تمكين المرأة وإشراكها في تخطيط الأنشطة الزراعية في الداخل، وترحب بإنشاء مديريتين في عام ٢٠١٦ من أجل تقديم المساعدة إلى المجتمعات المحلية للمارون والشعوب الأصلية. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق الارتفاع الشديد في معدل الفقر لدى نساء الريف ونساء المارون ونساء الشعوب الأصلية في الدولة الطرف والإمكانية المحدودة جدا المتاحة لهن للحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليم والمياه النقية والصرف الصحي الملائم والطاقة وتكنولوجيا الاتصالات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء انتهاكات حقوق نساء الشعوب الأصلية والقبلية في الأراضي، على الرغم من وجود ثلاثة أحكام لمحكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان صدرت في أعوام 2005 و 2007 و 2015، تنص على أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق الشعوب الأصلية في الأراضي واللجوء إلى القضاء. وتأسف اللجنة كذلك لأن نساء الريف ونساء المارون ونساء الشعوب الأصلية يتم استبعادهن من عمليات صنع القرار، ولا سيما فيما يتعلق باستخدام الأراضي.

٤٥ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ سياسة ترمي إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لنساء الريف ونساء المارون ونساء الشعوب الأصلية والتغلب على أوجه عدم المساواة المستمرة بين الجنسين التي تقيد حصولهن على الأراضي والخدمات الاجتماعية والفرص الاقتصادية، ومرافق الصرف الصحي وتكنولوجيا الاتصالات؛

(ب) تنفيذ تدابير تكفل المشاركة الكاملة والمتساوية لنساء الريف ونساء المارون ونساء الشعوب الأصلية في عمليات صنع القرار التي تؤثر عليهن، بما في ذلك ما يتعلق بالامتيازات المرتبطة بالتعدين وقطع الأشجار، وخطط التنمية الريفية والوطنية، تمشيا مع التوصية العامة للجنة رقم ٣٤ (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية؛

(ج) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 لعام 1989 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية.

النساء ذوات الإعاقة

٤٦ - يساور القلق اللجنة إزاء انعدام المعلومات عن حالة النساء والفتيات ذوات الإعاقة في الدولة الطرف وعن الخدمات المتاحة لهن. وتأسف اللجنة كذلك لعدم وجود أي تدابير لتحسين حصول نساء الريف ونساء المارون ونساء الشعوب الأصلية والفتيات ذوات الإعاقة على التعليم والعمل وخدمات الرعاية الصحية وتيسير وصولهن إليها.

٤٧ - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لجمع المعلومات عن حالة النساء والفتيات ذوات الإعاقة وتحليلها، مع إيلاء اهتمام خاص لفرص حصولهن على التعليم والعمل والرعاية الصحية، وعن نوعية الخدمات المتاحة. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لزيادة تيسير الوصول إلى هذه الخدمات، ولا سيما بالنسبة لنساء الريف ونساء المارون ونساء الشعوب الأصلية والفتيات ذوات الإعاقة.

اللاجئات وملتمسات اللجوء

٤٨ - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف شهدت زيادة حادة في عدد ملتمسي اللجوء المسجلين في عامي ٢٠١٦ و ٢٠١٧، وتشعر بالقلق إزاء عدم وجود سياسة وطنية تنظم حماية اللاجئين أو إجراءات اللجوء في الدولة الطرف، وكذلك الافتقار إلى تدابير الحماية الطويلة الأجل للاجئات وملتمسات اللجوء من ضحايا الاتجار أو العنف الجنساني. ويساورها القلق كذلك لأن اللاجئات وملتمسات اللجوء في الدولة الطرف يواجهن صعوبات في الحصول على التعليم، والخدمات الصحية، والعمل، والفرص المدرّة للدخل، والخدمات المالية.

٤٩ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع واعتماد سياسة تنظم حماية اللاجئين وإجراءات اللجوء وتكفل اتباع نهج يراعي الفوارق بين الجنسين وتحمي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء والفتيات اللاجئات وملتمسات اللجوء؛

(ب) وضع إجراءات مناسبة جنسانيا وعُمرياً ومراعية ثقافيا لفرز وتقييم كل حالة على حدة لضمان التحديد المنهجي والمبكر لهوية اللاجئين وملتمسي اللجوء، لا سيما النساء والفتيات اللواتي تعرضن للعنف الجنساني أو يتعرضن لخطره؛

المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية والخناث

٥٠ - تلاحظ اللجنة أن قانون العقوبات قد نقح ليشمل في جملة أمور أحكاما تنص على حماية المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية والخناث وعلى حظر التمييز وخطاب الكراهية ضدهن. بيد أنه يساورها القلق لأن المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية والخناث لا يزلن يتعرضن للتمييز والمضايقة، ولا سيما فيما يتعلق بحقوقهن في التعليم والعمل والرعاية الصحية.

٥١ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بكفالة المساواة في الحقوق والفرص للمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية والخناث، وزيادة التوعية من أجل القضاء على التمييز والوصم الاجتماعي الممارسين ضدهن. وتوصي كذلك بأن تطبق الدولة الطرف سياسة عدم التسامح إطلاقاً إزاء التمييز والعنف ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية والخناث، بما يشمل ملاحقة الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب.

الزواج والعلاقات الأسرية

٥٢ - ترحب اللجنة باعتراف المادة 35 من الدستور بالمساواة بين الزوجين أمام القانون وبالقيمة الاستثنائية للأمومة وبنصه على حماية الأطفال دون تمييز. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن النساء، في الممارسة العملية، لا يتمتعن بحقوق متساوية في إطار الزواج. وهي قلقة على وجه الخصوص بشأن ما يلي:

(أ) التأخر، منذ عام 2011، في تنقيح القانون المدني لحذف الأحكام التي تنص على أن الأب، وليس الأم، هو من تكون له حضانة الأولاد وحده، والأحكام التي تقضي بأن يحمل الأطفال اسم أبيهم، والأحكام التي تنص على عدم أهلية المرأة المتزوجة؛

(ب) الحد الأدنى لسن الزواج، وهو 15 عاما للفتيات، والارتفاع غير المتناسب في عدد المتزوجات من نساء الريف ونساء المارون ونساء الشعوب الأصلية ممن تتراوح أعمارهن بين 15 و 17 عاما، وعدم وجود استراتيجية وطنية لمكافحة زواج الأطفال ومنعه؛

(ج) عدم وجود إطار قانوني للزيجات القبلية؛

(د) عدم قدرة المرأة في علاقات الاقتران بحكم الواقع على أن ترث ممتلكات من شريك حياة متوفى أو أن تطالب باستحقاقات المعاشات التقاعدية.

٥٣ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد القانون المدني المنقح لحذف الأحكام التمييزية، بما في ذلك المواد 18 و 24 و 56 (أ) و 217 و 221 و 234 و 353، ورفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 سنة، وضمان الأهلية القانونية للمرأة المتزوجة ومساواتها في الحقوق، وكذلك المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالسلطة الأبوية وحضانة الأولاد؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الزواج المبكر وزواج الأطفال، بسبل تشمل وضع استراتيجية وطنية لمنع زواج الأطفال والقضاء عليه وإنشاء آليات للشكاوى لضحايا زواج الأطفال و/أو الزواج القسري؛

(ج) توفير الحماية القانونية لحقوق النساء في الزيجات القبلية وتنفيذ أنشطة توعية محددة الهدف بشأن حقوقهن بموجب الاتفاقية وآليات الانتصاف المناظرة لها؛

(د) النظر في تمديد نطاق الحماية الاجتماعية والاقتصادية ليشمل النساء في علاقات الاقتران بحكم الواقع.

جمع البيانات وتحليلها

٥٤ - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز نظم جمع البيانات، بسبل تشمل التطبيق التجريبي لنموذج مؤشرات المساواة بين الجنسين في الجماعة الكاريبية، من أجل جمع البيانات المتعلقة بمشاركة النساء في الحياة العامة، وإعداد تقرير وطني عن حالة المرأة والرجل في الدولة الطرف، وإنشاء قاعدة بيانات للرصد. بيد أن اللجنة تؤكد من جديد شواغلها السابقة إزاء الافتقار بوجه عام إلى بيانات متاحة بصورة علنية ومنتظمة، ومصنفة حسب نوع الجنس والعمر والموقع (ريفي، داخلي، حضري) (CEDAW/CO/SUR/CO/3، الفقرة 13)، وهي بيانات تعتبر ضرورية لتقييم أثر السياسات وفعاليتها في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بتغطية التأمين الصحي، والاستحقاقات الاجتماعية، وإمكانية الحصول على الأراضي، والتمكين الاقتصادي، والتدريب المهني، والرياضة، والترفيه.

٥٥ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز عمليات جمع البيانات الشاملة ‏المصنفة حسب نوع الجنس والسن والموقع، وتحليل تلك البيانات ونشرها، وإعطاء الأولوية لإنشاء قاعدة بيانات وطنية تستخدم مؤشرات قابلة للقياس لتقييم الاتجاهات المتعلقة بوضع المرأة ‏والتقدم المحرز صوب تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 9 (1989) بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بوضع المرأة، وتشجع الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع وكالات الأمم المتحدة المعنية في الجمع المنهجي لبيانات دقيقة.

البروتوكول الاختياري للاتفاقية والتعديل المدخل على المادة 20 (1) من الاتفاقية

٥٦ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وعلى المسارعة قدر الإمكان إلى قبول التعديل المُدخل على المادة 20 (1) من الاتفاقية في ما يخصّ موعد اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٥٧ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

٥٨ - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

نشر الملاحظات الختامية

٥٩ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المختصة على جميع المستويات (وطنيا وإقليميا ومحليا)، وبصفة خاصة على الحكومة والوزارات والجمعية الوطنية والجهاز القضائي، حتى يتسنّى تنفيذها تنفيذاً كاملا.

المساعدة التقنية

٦٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بجهودها الإنمائية وبأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد.

التصديق على المعاهدات الأخرى

٦١ - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة المتعلقة بحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقيات الدولية التي لم تصبح بعد طرفاً فيها، وهي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

متابعة الملاحظات الختامية

٦٢ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات كتابية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في ال فقرات 11 (ج) و 11 (د) و 15(أ) و 15 (ب) الواردة أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

٦٣ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السابع في آذار/مارس 2022. وينبغي تقديم التقرير في الوقت المحدد، وفي حالة التأخير، ينبغي أن يغطي التقرير الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

٦٤ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).