الدورة التاسعة والأربعون

11-29 تموز/يوليه 2011

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة للنظر في التقارير الدورية

سنغافورة

نظ ــ ر الفري ـ ق العام ــ ل لم ــ ا قبل ال ـ دورة ف ــ ي التقري ـــ ر ال ـ دوري الراب ــ ع لسنغافورة (CEDAW/C/SGP/4).

قضايا وأسئلة عامة

1 - يُرجى تقديم معلومات أكثر تفصيلا عن عملية إعداد هذا التقرير، على أن تتضمن هذه المعلومات ما يلي : (أ) بيان با لإدارات والمؤسسات الحكومية التي شاركت في إعداد التقرير وطبيعة مشاركتها ومداها ؛ (ب) وتوضيح لمدى ما أجري من مشاورات مع ال منظم ــ ات غي ــ ر ال حكومي ـــ ة؛ (ج) و ذكر لما إذا كان ــ ت الحكومة قد اعتمدت التقرير وقدمته إلى البرلمان.

2 - ويُرجى تقديم معلومات مستكملة عن التقدم المحرز نحو سحب التحفظات التي أبديت على المادة 2 ، والفقرة (1) من المادة 11 ، والمادة 16 من الاتفاقية، وتحليل للنطاق الدقي ــ ق له ـــ ذه التحفظ ــ ات وآثارها عل ــ ى مختلف الفئات النسائي ــــ ة على النحو الموصى به في الفقرة 12 من الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/SGP/CO/3).

3 - وي ُ رجى تقديم معلومات عن حالة جمع البيانات وتحليلها في البلد عموماً وإلى أي مدى تُجمع هذه البيانات م صنف ة حسب نوع الجنس. ويُرجى بيان الطريقة التي تعتزم الحكومة اتباعها في تحسين جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس المتعلقة بجميع مجالات الاتفاقية، وكيف تُستخدم هذه البيانات في وضع السياسات والبرامج وفي رصد التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

ا لإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

4 - يُرجى بيان ا لحالة الراهنة في الدولة الطرف من حيث التشريع المتعلق بالاتفاقية، وكذلك التدابير المتخذة لكفالة التنفيذ الكامل والفعل ي للتوصيات الختامية السابقة للجنة. ويُرجى على الخصوص التوسع بمزيد من التفصيل في ما جاء في الفقرة واو - 5 من تقرير الدولة الطرف من أنه ” لا يستطيع أي طرف متضرّر أن يتذرع بأحكام الاتفاقية في المحاكم القانونية في سنغافورة “ ، بالنظر إلى أن المعاهدات والاتفاقيات لا تصبح تلقائياً قوانين سارية في سنغافورة ما لم تُدرج صراحة في النظام القانوني.

5 - ويُرجى تقديم معلومات عن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوفير التدريب المنهجي والمتواصل بشأن الاتفاقية ومفهومها عن المساواة الفعلية أو المساواة الحقيقية ل لمحامين ، والقضاة ، وموظفي إنفاذ القانون ، والمربّين ، وقادة الرابطة الشعبية ، والمنظمات غير الحكومية ، والنقابات العمالية ، من أجل بناء ثقافة تدعم التمتع بحقوق الإنسان بصورة كاملة ومنصفة على أساس المساواة بين الجنسين.

6 - وكانت اللجنة في الفقرة 14 من ملاحظاتها الختامية السالفة قد شجعت الدولة الطرف على أن تدرج في تشريعاتها الوطنية تعريفا للتمييز ضد المرأة يساير مضمون المادة 1 من الاتفاقية، وأن تُدرج أحكاما تحظر التمييز ضد المرأة على أسس أخرى ، منها بالذات الحالة الزوجية والسن والإعاقة والأصل القومي. فما هي الجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل تنفيذ هذه التوصيات تنفيذا فعليا؟ ويُرجى تقديم معلومات عن العراقيل التي تواجهها الدول ـــ ة الطرف ف ـــ ي ه ـــ ذا الص ـــ دد، ولا سيما ف ـــ ي ظل غياب تشريعات واضحة تخ ــ ص المساواة بي ـــ ن الجنسين والتمييز المناهض للجنسين في سنغافورة، على النحو الوارد في الفقرة 2-4 من تقرير الدولة الطرف.

7 - وفي ضوء التوصيات الواردة في الفقرة 16 من الملاحظات الختامية السالفة الذكر للجنة، هل أُحرز أي تقدم في الجهود الرامية إلى إزالة أوجه التضارب بين القانون المدني والشريعة؟ وفي هذا الصدد، هل أُجريت أي دراسة لأحكام الفقه المقارن وتشريعات البلدان الأخرى ذات النظم القانونية المشابهة؟ ويُرجى التوسع في توضيح كيف أن الشريعة تتطور باستمرار وفق ما ذُكر في الفقرة 16-15 من تقرير الدولة الطرف.

ا لآليات الوطنية للنهوض بالمرأة

8 - يُرجى بيان الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل الرفع من شأن مكتب شؤون المرأة وتعزيز ولايته. ويُرجى تقديم معلومات مستكملة عن موارد المكتب البشرية والمالية وعما إذا كانت هذه الموارد كافية كي يضطلع المكتب بولايته. وعلاوة على ذلك، يُرجى بيان الطريقة التي قامت بها اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بمعالجة التمييز ضد المرأة بإظهار ما أنجزته من أعمال.

ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة (الفقرة 1 من المادة 4)

9 - لا يتضمن تقرير الدولة الطرف أي مستجدات عن التدابير الخاصة المؤقتة. يُرجى تقديم معلومات مستكملة عن استخدام التدابير الخاصة المؤقتة لتحقيق مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة في الحياة السياسية والحياة العامة وفي صنع القرار على جميع المستويات وفي جميع المجالات، على النحو الذي أوصت به اللجنة في الفقرة 20 من ملاحظاتها الختامية السابقة. وما هي المبادرات التي يجري تنفيذها ل تعزيز مشاركة المرأة في مجالات العمالة والتعليم والحياة السياسية والحياة العامة والقضاء؟

المواقف النمطية التمييزية

10 - يُرجى بيان الأثر الذي تحقق من حملات التوعية العامة الرامية إلى القضاء على المواقف النمطية التقليدية التي تنطوي على تمييز ، و على الأحكام الجاهزة المتعلقة بأدوار المرأة ومسؤولياتها في المجتمع، المشار إليها في الفقرات من 5-1 إلى 5-13 من تقرير الدولة الطرف. و هل نُظمت حملات وأنشطة تدريبية لقادة الأحزاب السياسية وكبار المديرين في القطاع الخاص، وفق ما أوصت به اللجنة في الفقرة 32 من ملاحظاتها الختامية السابقة؟

العنف ضد المرأة

11 - إضافة إلى عدد طلبات استصدار أوامر بالحماية الشخصية المذكور في الفقرة 24- 20 من تقرير الدولة الطرف، ما أنواع البيانات التي تُجمع عن حوادث العنف المرتكب ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائل ي والعنف الجنسي في الدولة العضو، وما دلالة تلك البيانات من حيث اتجاهات واقع العنف ؟

12 - يُرجى تقديم أحدث المعلومات عما يلي: (أ) طبيعة حوادث العنف ضد المرأة المبلغ عنها، بما في ذلك العنف العائلي والاغتصاب الزوجي، وعدد النساء اللواتي قتلهن أزواجهن أو شركاؤهن أو شركاؤهن السابقون ، إ ذا كان ذلك العدد معروفا ؛ (ب) عدد أحكام الإدانة وأنواع العقوبات المفروضة على الجناة؛ (ج) تعويضات ج ب ر الضرر الممنوحة للضحايا. ويُرجى بيان ما إذا كانت القوانين والأعراف القائمة بشأن العنف ضد المرأة تجرم جميع أشكال العنف، وما مدى أخذ ضعف النساء المسنات وذوات الإعاقة في الاعتبار.

13 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة التنفيذ الفعال للتشريعات المنقحة المتعلقة بالاغتصاب الزوجي (الفقرات من 16-11 إلى 16-14 والفقرة 24-3 من تقرير الدولة الطرف). ويتعين أن تتضمن المعلومات عدد التحقيقات والملاحقات القضائية وأحكام الإدانة، فضلا عن نوع الحماية المقدمة للضحايا.

14 - ويشي ــ ر تقري ـــ ر الدول ـــ ة الطرف إلى بر ن امج الاستش ــ ارة الإلزامي ـــ ة المنصوص عليه في البند 65 (5) من ميثاق المرأة (الفقرات من 24-17 إلى 24-19). يُرجى تحديد عدد الضحايا والجناة و/أو أفراد أسر الضحايا الذين استفادوا من هذه الخدمات خلال الفترة موضوع الاستعراض وتوضيح النتائج التي تحققت من ذلك.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

15 - هل اتخذت الدولة الطرف أي خطوات للتصديق على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقي ة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وفق ما أوصت به اللجنة في الفقرة 22 من ملاحظاتها الختامية السابقة؟ وبالإضافة إلى ذلك، شجعت اللجنة الدولة الطرف على استعراض تدابيرها القانونية والسياسية الحالية في ضوء تعريف الاتجار الوارد في البروتوكول، وضمان عدم معاقبة ضحايا الاتجار على انتهاك قوانين الهجرة، وتمكينهم من الحصول على المساعدة وجبر الضرر الكاف ي ين. ويُرجى تقديم معلومات عن آخر ما أُحرز من تقدم في تنفيذ هذه التوصيات الصادرة ع ن اللجنة.

16 - يُرجى تقديم معلوما ت عما يل ي : (أ) الأحكام الصادرة في قضايا الاتجار بالنساء والفتيات؛ (ب) العقوبات المفروضة على الجناة؛ (ج) تعويضات جبر الضرر الممنوحة للضحايا خلال الفترة المشمولة بالتقرير الدوري. وما التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لجمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن جريمة الاتجار؟

17 - يُرجى أيضا بيان ما الذي تم القيام به في الحالات البالغ عددها 28 حالة لممارسة الدع ــ ارة قس ــ را واستيراد النس ـــ اء م ـــ ن خلال مزاعم زائفة، وهي الحالات المشار إليها في الفقرة 6-2 م ــ ن تقرير الدولة الطرف. وهل نظمت الحكومة حملات لتوعية الجمهور الواسع ، ولا سيما النساء والفتيات ، بمسألة الاتجار بالأشخاص فضلا عن إدخال تعديلات على قانون العقوبات بهدف تعزيز حماية الشباب من الاستغلال في الممارسة الجنسية التجارية ومكافحة استغلال الأطفال في السياحة الجنسية، وفق ما ذُكر في الصفحة 7 والفقرة 6-4 من تقرير الدولة الطرف؟

18 - يُرجى التعليق على التقارير التي تدع ي أن الدولة الطرف لم تحقق أبدا في أي حالة لاستغلال الأطفال في السياحة الجنسية، ولم ت لاحق قضائيا أي أحد ولم تدن ه، سواء كان مواطنا أو مقيما ، بارتكاب ذلك الفعل. وينبغي أن تشمل المعلومات بيانات إ حصائية عن الملاحقات القضائية والإدانات والأحكام الصادرة، إن وُجدت. وعلاوة على ذلك، يُرجى الإشارة إلى التدبير المتخذ لمكافحة السياحة الجنسية بموجب قانون العقوبات المعدل وإعطاء أمثلة عن التطبيق العملي لمثل هذه التدابير.

المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العام ة

19 - ما الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز تمثيل المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية وفي مناصب صنع القرار، بما في ذلك في الحكومة والبرلمان والقضاء والإدارة العامة والقطاع الخاص؟ يُرجى أيضا التوسع في بيان التدابير المتخذة لتحسين نصيب النساء المنتمي ــ ات إل ــ ى الأقليات والنس ـــ اء ذوات الإعاق ــ ة م ـــ ن المشاركة السياسي ـــ ة والمشاركة في الحياة العامة.

العمالة

20 - يُرجى تقديم معلومات عن التنفيذ العملي للتدابير المتخذة لتشجيع ممارسات العمل المنصفة، وعن أثر تلك التدابير، وفق ما ورد في الفقرات من 11-1 إلى 11-3 من تقرير الدولة الطرف. وقد جاء في تقرير الدولة الطرف بيانات إحصائية عن الفجوة بين مرتبات الذكور ومرتبات الإناث، إلا أن تلك البيانات تقتصر على المرتبات الوسطية للذكور والإناث من موظفي الخدمة المدنية (الفقرة 11-7). يُرجى تقديم هذه البيانات الإحصائية بشأن الإناث والذكور من الموظفين في جميع القطاعات خلال الفترة قيد الاستعراض. ويُرجى أيضا بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنوي اعتماد تشريع يكفل المساواة في الأجر المدفوع لقاء العمل المتساوي القيمة؟

21 - ما التدابير التي اتُّخذت حتى تكون جميع البرامج الرامية إلى تعزيز التوازن بين العمل والحياة موجهة لكل من المرأة والرجل في القطاعين العام والخاص، لتوفير مزيد من الدعم ل لمساواة في تقاسم المسؤوليات الأسرية ومسؤوليات العمل؟

22 - ويشير تقرير الدولة الطرف في الفقرة 11-4 إلى أن التحرش الجنسي جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات وقانون الجرائم المتنوعة (النظام العام والضرر). ويُرجى تقديم معلومات ع ـــ ن ع ـــ دد ما أبلغت عن ـــ ه النس ـــ اء م ـــ ن حالات التحرش الجنسي في أماكن العمل، وكذلك ما يتعلق بذلك من تحقيقات وملاحقات قضائية.

23 - يُرجى تقديم معلومات مستكملة عن أنشطة نظام التعليم والتدريب المستمرين الذي أنشأته وكالة تنمية القوى العاملة، وعن الموارد المخصصة لهذا النظام، وفق ما ذُكر في الفقرتين 11-24 و 11-25. فهل يعمل هذا النظام بكامل طاقته؟ وما عدد النساء اللواتي استفدن من هذه الاستراتيجية خلال الفترة قيد الاستعراض؟ وما المعايير المعمول بها لقبول المشار ِك ات في مراكز التعليم والتدريب المستمرين؟

24 - وعلى ضوء التوصيات التي قدمها ا لمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ، بعد المهمة التي قام بها في سنغافورة في نيسان/أبريل 2010 (A/65/295، الفقرة 76)، يُرجى بيان التدابير المتخذة لحماية حق العمل الواجب للنساء المنتميات للأقليات العرقية.

25 - وأعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 24) عن قلقها إزاء عدم كفالة الحماية القانونية لخدم المنازل الأجانب وإزاء حالة الضعف التي يعشن فيها، ولا سيما فيما يتعلق باختبار الحمل بانتظام، وحظر الزواج من السنغافوريين، وعدم منح يوم إجازة إجبارية في الأسبوع، و الحرمان من حرية التنقل بسبب سند الكفالة. يُرجى بيان أي تقدم يُحرز في معالجة هذه المشاكل عن طريق تقديم الحماية القانونية الفعالة. وينبغي أن تتضمن هذه المعلومات بيانات مستكملة عن عدد التحقيقات والملاحقات القضائية وطبيعة العقوبات المطبقة ، بموجب قانون العقوبات المعدل أو قانون استخدام العمال الأجانب ، على أرباب العمل الذين يؤذون خدمهم الأجانب أو يسيئون معاملتهم.

الصحة

26 - ما التدابي ــ ر الملموس ـــ ة التي اتُّخ ـــ ذت لتوسيع التغطية بخدمات تنظيم الأسرة والتعليم، بما في ذلك تيس ُّ ر الحصول على وسائل م نع الحمل، والتثقيف في الصحة الجنسية والحقوق الجنسي ـــ ة، وتدري ــ ب المرشدي ـــ ن الصحيين، والعاملين في القطاع الطبي، والجماعات النسائية؟ وما هي نتائج برنامج التدخل السلوكي، المشار إليه في الفقرة 12-5 من تقرير الدولة الطرف، الهادف إلى تمكين النساء من زيادة تحكمهن في صحتهن الجنسية؟

27 - و يشير تقرير الدولة الطرف إلى برامج صحية خاصة بالمرأة، منها التثقيف بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الموجه للجماعات المعرضة لخطر الفيروس (الفقرة 12- 14). يُرجى تقديم معلومات عن هذه البرامج، مع ذكر تدابير التنفيذ، والنتائج، وإيراد بيانات مصنفة حسب نوع الجنس بشأن المستفيدين من هذه البرامج.

الفئات النسائية المحرومة

28 - أعربت اللجنة في الفقرة 26 من ملاحظاتها الختامية السابقة عن قلقها إزاء حالة الأجنبيات المتزوجات من مواطنين سنغافوريين، وخاصة فيما يتعلق بتعرضهن للعنف والإيذاء، وحقهن في العمل، وإقامتهن في البلد. يُرجى تقديم معلومات عن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لحماية هؤلاء النساء، بما في ذلك ما يت علق بطلبات الجنسية وم رافق الإيواء المتاحة لهن في حالات التعرض للعنف والإيذاء.

29 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحماية حقوق النساء ذوات الإعاقة وتعزيزها والقضاء على التمييز ضدهن، ولا سيما في العمل والتعليم والرعاية الصحية. ف هل تعتزم الدولة الطرف توسيع العمل بقانون التعليم الإلزامي ليشمل الأطفال من غير المواطنين والأطفال ذوي الإعاقة؟

30 - ويورد تقرير الدولة الطرف معلومات شحيحة عن النساء اللاجئات وطالبات اللجوء والمهاجرات. ويُرجى تقديم معلومات عن ظروف أولئك النساء وعن الحماية القانونية المكفولة لهن في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية. وهل تُقام دورات تدريبية لموظفي هيئة الهجرة ونقاط التفتيش وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون تراعي الخصوصيات الجنسية ؟

31 - يُرجى التعليق على ما يرد في التقارير بشأن ذيوع التمييز الممنهج ضد النساء على أساس مي و ل هن الجنسي ة وهوي تهن الجنسانية في الأوساط الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية في الدولة الطرف. وما هي التدابير التي تُتخذ لمعالجة هذه المشاكل، ولا سيما بهدف القضاء على مواقف النبذ وإشاعة روح التسامح.

البروتوكول الاختياري

32 - يُرجى الإشارة إلى أي تقدم يُحرز فيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وقبول التعديل الذي أُدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، فيما يتصل بموعد اجتماع اللجنة.