الأمم المتحدة

CEDAW/C/SYC/Q/1-5

Distr.: General

19 March 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة السادسة والخمسون

30 أيلول/سبتمبر - 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

قائمة القضايا في سياق النظر في التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول إلى الخامس لسيشيل

مذكرة مقدمة من اللجنة

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الأولي إلى الخامس لسيشيل (CEDAW/C/SYC/1-5).

مسائل عامة

1- ت شير الفقرة 40 ( ) إلى أنه يوجد نقص في البيانات الموثوق بها والمنهجية المصنفة حسب نوع الجنس في مجالات المالية والأعمال التجارية والتجارة و مجالات الاقتصاد الكلي و العمالة والزراعة والمجالات ا لقانونية "نطاق الفرص" وإلى أن أضعف مجال هو "نطاق الهشاشة" حيث سُجِّلت بيانات مصنفة محدودة فيما يتعلق بالفقر والإقصاء الاجتماعي والعنف المنزلي والجريمة. ويرجى الإشارة إلى التدابير المزمع اتخاذها لوضع نهج منتظم لجمع وتحليل البيانات المصنفة حسب نوع الجنس المتعلقة بمجالات الاتفاقية التي يعتريها ا لنقص فيها .

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

2- يرجى توضيح ما إذا كانت الاتفاقية تُنفَّذ بشكل مباشر أمام المحاكم والهيئات القضائية. ويرجى توضيح ما إذا كانت الأحكام المكرس ة في الاتفاقية تُدمَ ج بشكل منهجي في المناهج الدراسية لتدريب القضاة والمدعين العامين والمحامين والشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القوانين.

اللجوء إلى العدالة

3- تشير الفقرة 646 إلى أن حالات التأخر الطويل في البت في القضايا في المحاكم من بين مواطن ضعف نظام القضاء الرئيسية. ويرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف بصدد النظر في مسألة وضع سياسة لإتاحة سبل فعالة للمرأة للجوء إلى المحاكم والهيئات القضائية، بما في ذلك ما يتعلق بحالات العنف القائم على أساس نوع الجنس والعنف المنزلي وغير ذلك من أشكال التمييز ضد المرأة.

الأجهزة الوطنية المعنية با لنهوض بالمرأة

4- يشير التقرير في المرفق الخامس إلى أن أهداف خطة العمل للفترة 2010-2011 التي اعتمدها الفريق الوطني لإدارة الشؤون الجنسانية تشمل وضع سياسة وطنية للشؤون الجنسانية. ويرجى الإشارة إلى الإجراءات المتخذة لتسريع عملية وضع هذه السياسة وتحديد إطار زمني واضح لاعتمادها وتنفيذها. كما يرجى الإشارة إلى السبل المتوقعة لتنسيق تنفيذها ورصده وتقييمه.

5- وتشير الفقرة 116 من التقرير إلى أن أمانة الشؤون الجنسانية تتألف من موظفَين. ويرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تفكر في زيادة الموارد البشرية والمالية لأمانة الشؤون الجنسانية. كما يرجى الإشارة إلى النسبة المئوية المخصصة من الميزانية الوطنية للأجهزة الوطنية المعنية با لنهوض بالمرأة وتقديم تفاصيل بشأن قدرة أمانة الشؤون الجنسانية على التنسيق مع الوزارات المختلفة.

التدابير الخاصة المؤقتة

6- تشير الفقرة 152 إلى أن اعتماد التدابير الخاصة المؤقتة دون وضع برامج مناسبة للدعوة والتوعية قد يُحدث رد فعل سلبي اً. ويرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في مسألة إنجاز برامج للتوعية باعتماد تدابير خاصة مؤقتة لتسريع وتيرة تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

القوالب النمطية

7- تشير الفقرة 175 إلى أن الحكومة أخذت زمام المبادرة في مكافحة القوالب النمطية. ويرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف قد رصدت تنفيذ هذه التدابير و ما هو أثرها وتوضيح ما إذا كانت تعتزم تعزيز التدابير الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية المتعلقة بأدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة والمجتمع.

العنف ضد المرأة

8- تشير المعلومات المعروضة على اللجنة إلى ضعف معدل أحكام الإدانة في قضايا الاغتصاب. ويرجى تقديم معلومات مفصلة بشأن الوضع الراهن والاتجاهات السائ دة فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة والفتاة ، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداءات الجنسية والعنف المنزلي، وتقديم بيانات بشأن عدد حالات العنف ضد المرأة التي بُلِّغت بها الشرطة وعُرِضت على المحاكم وعدد الملاحقات القضائية وأحكام الإدانة الصادرة في هذا الصدد، ونتائج القرارات المتخذة. ويرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تفكر في إنشاء نظام لجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بجميع أشكال العنف ضد المرأة وتحليلها بشكل منهجي ومنتظم. كما يرجى تقديم معلومات بشأن تنفيذ خطة العمل الوطنية للفترة 2010-2011 لمكافحة العنف القائم على أساس نوع الجنس وتوضيح ما إذا كان يجري التفكير في وضع خطة أخرى للسنوات القادمة. ويرجى تقديم معلومات مفصلة بشأن التدابير المتخَذة وال مزمعة من أجل ما يلي: (أ) سن قوانين بشأن العنف ضد المرأة؛ (ب) تشجيع المرأة على الإبلاغ عن أفعال العنف؛ (ج) كفالة ملاحقة وإدانة الجناة؛ (د) توفير الحماية وسبل الانتصاف وإعادة التأهيل والدعم الطبي والنفسي للضحايا؛ ( ﻫ ) مكافحة ظاهرة وصم الضحايا؛ (و) تنفيذ برامج لبناء القدرات وزيادة الوعي خاصة بالقضاة والشرطة وغيرهم من موظ في إنفاذ القوانين والمحامين وال أ خصائيين الصحيين و المرشدين الاجتماعيين وعموم الجم ه و ر.

9- وتشير الفقرة 691 إلى أن القانون لا يعتبر العنف المنزلي مخالفة جنائية . ويرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تفكر في تعديل قوانينها لتجريم العنف المنزلي. كما يرجى تقديم معلومات بشأن رصد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف المنزلي للفترة 2008-2012 والإشارة إلى التدابير المتخَذة لكفالة وتعزيز تنفيذها الفعال (الفقرة 71). ويرجى كذلك الإشارة إلى الخطوات المتخذة لتوفير سبل الانتصاف والمساعدة، بما في ذلك مراكز الإيواء، وكذلك خدمات الإرشاد وإعادة التأهيل لجميع ضحايا العنف المنزلي.

الاتجار والاستغلال في الدعارة

10- تشير الفقرة 196 إلى أن القانون يعاقب على الجرائم التالية: الاحتجاز القسري، واختطاف النساء، وإقامة بيت للدعارة وكسب الرزق من استغلال شخص آخر في الدعارة. ويرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إجراء دراسة لبحث نطاق الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات، وحجمه وأسبابه، وذلك بوسائل منها جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالاتجار بالنساء. كما يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم سن قانون ووضع استراتيجية لمعالجة مسألة الاتجار بالأشخاص واستغلالهم.

11- وتشير الفقرة 194 من التقرير إلى خطة العمل لعام 2009 المتعلقة بالعلل الاجتماعية التي تشمل إجراء دراسة بشأن الدعارة ومراجعة للقوانين وتدريب لموظفي إنفاذ القوانين وبرامج تثقيفية وخدمات لإعادة التأهيل. ويرجى تقديم معلومات بشأن حالة تنفيذ هذه الخطة وتوضيح ما إذا كانت الدراسة تتناول نطاق الدعارة وحجمه وأسبابه. كما يرجى تقديم معلومات مفصلة بشأن التدابير المتخذة لكبح الطلب على الدعارة، بما في ذلك السياحة الجنسية، ولاستحداث برامج لترك مهنة الدعارة واعتماد تدابير لإعادة تأهيل وإدماج النساء اللائي يتعاطينها .

12- ويرجى الإشارة إلى الخطوات المتخذة لتقييم خطر وقوع النساء والفتيات اللائي يتعاطين أنشطة لها صلة بالسياحة في شرَك الاستغلال الجنسي التجاري. كما يرجى الإشارة إلى الخطوات المتخذة لمنع ومكافحة الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات ولزيادة وعي الفاعلين الذين لهم صلة مباشرة بقطاع السياحة (وكالات الأسفار والفنادق والحانات والمطاعم).

المشاركة السياسية وصنع القرار

13- يعود إلى ما قبل عام 2009 معظم البيانات المقدمة بشأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة وبشأن وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار. ويرجى تقديم بيانات محدَّثة في هذا الصدد على الصعيدين الوطني والمحلي.

التعليم

14- تشير الفقرة 320 إلى أن الفتيات لا يزلن يتجمعن في المدارس ذات التوجهات الأنثوية التقليدية ولا يزلن بالتالي يمارسن مجموعة محدودة من المهن المرتبطة بأنشطة الرعاية. ويرجى تقديم معلومات بشأن التدابير المتخَذة و المزمعة لتشجيع المرأة والرجل على اختيار ميادين التدريب والتعليم غير التقليدية. كما يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف قد رصدت تنفيذ سياسة معالجة حالات حمل المراهقات التي ترمي إلى إعادة إدماج الأمهات المراهقات في المدارس الثانوية ووضعت تدابير تصحيحية حسب الاقتضاء (الفقرة 356). كما يرجى تقديم معلومات محدَّثة بشأن التدابير المتخذة للقضاء في الكتب المدرسية والمناهج الدراسية ومناهج تدريب المدرسين على المواقف النمطية بخصوص أدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما.

الع مالة

15- تشير الفقرتان 376 و377 إلى عدم وجود تعريف للتحرش الجنسي في قوانين الدولة الطرف. ويرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في مسألة اعتماد أحكام قانونية محددة (أ) تعرِّف وتحظر التحرش الجنسي في أماكن العمل؛ (ب) تُلزِم أرباب العمل بأن يتخ ذوا تدابير لمنع التحرش الجنسي؛ (ج) تنص على عقوبات مناسبة كما يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اعتماد أحكام قانونية تشمل عكس عبء الإثبات أو تخفيفه في قضايا التمييز باعتبار ذلك تدبير اً لمنح موقف الأفضلية للموظفات بحيث يتعين على أرباب العمل أن يبرروا لماذا تشغل النساء مناصب أدنى رتبةً ويتولين مسؤوليات أقل ويتلقين أجورا ً أدنى.

16- وتشير الفقرة 386 إلى أن قانون العمل لعام 1995 يحظر إنهاء عقد عمل امرأة حامل. غير أن المعلومات المعروضة على اللجنة تشير إلى أن أرباب العمل لا يحترمون هذا النص القانوني في كثير من الأحيان. ويرجى الإشارة إلى التدابير المتخَذة أو المزمعة لمراقبة تنفيذه وتقديم بيانات بشأن عدد القضايا المعروضة على المحاكم في هذا الصدد وبشأن مآل القرارات الصادرة. كما يرجى الإشارة إلى التدابير المزمع اتخاذها لزيادة عدد دور الحضانة النهارية وسعتها (الفقرة 404). ويرجى كذلك تقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة لضمان تنفيذ مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الأجر عن العمل المتساوي القيمة.

الصحة

17- تشير الفقرتان 459 و474 إلى أن معدلات حمل المراهقات لا تزال مرتفعة للغاية وأن الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و17 سنة يحتجن لموافقة آبائهن للحصول على وسائل منع الحمل وإجراء اختبارات فيروس نقص المناعة البشرية. كما تشير الفقرة 475 من التقرير إلى أنه يجري وضع مشروع سياسة وطنية بشأن الصحة الجنسية والإنجابية. ويرجى توضيح ما إذا تم وضع الصيغة النهائية لهذه السياسة. كما يرجى توضيح ما إذا كانت هذه السياسة تنص على الحصول على وسائل منع الحمل بأسعار ميسورة وتدرج حصص تعليمية متعلقة بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في مناهج الدراسة وتضمن حصول جميع النساء والفتيات على ما يكفي من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وتسمح بحصول المراهقات على وسائل منع الحمل والخضوع لاختبارات فيروس نقص المناعة البشرية دون موافقة الآباء.

الكوارث الطبيعية

18- تشير الفقرة 603 إلى أن تحليل آثار تغير المناخ على كل جنس من الجنسين في مجالات الطاقة والمياه والأمن الغذائي وإدارة الكوارث غير موجود أو غير كافٍ. ويرجى تقديم معلومات عما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إدماج منظور جنساني في السياسة الوطنية لإدارة الكوارث وفي استراتيجيات الإغاثة والتخلص من الآثار.

الزواج والعلاقات الأسرية

19- يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم سحب جميع الأحكام القانونية التمييزية، بما في ذلك تلك التي: (أ) تنص على الفرق في الحد الأدنى لسن الزواج بين البنات والأولاد (المادة 40 من قانون الحالة المدنية) ؛ (ب) تجعل الأزواج المسؤولين الرئيسيين عن مصاريف الأسرة (الفقرة 2 من المادة 21 4 من قانون الإجراءات المدنية)؛ (ج) تمنح الأفضلية للأب فيما يتعلق بما يلي: ‘ 1 ‘ إدارة ممتلكات الطفل (المادة 38 9 من قانون الإجراءات المدنية)؛ ‘ 2 ‘ الموافقة على زواج الطفل (المادتان 46 (1) و47 (1) من قانون الحالة المدنية)؛ ‘ 3 ‘ و سكن الطفل. كما يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اعتماد قوانين تنظم حياة العشرة بحكم الواقع بغية توفير الحماية وسبل الانتصاف للمرأة في حالة الانفصال.

تعديل الفقرة 1 من المادة 20

20- يرجى الإشارة إلى أي تقدم أُحرِز فيما يتعلق بقبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.