الدورة الثامنة عشرة
محضر موجز للجلسة 595
المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس، 16 كانون الثاني/يناير 2003، الساعة 00/15
الرئيس ة : السيد ة أسار
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )
تقرير ألبانيا الدوري الجامع للتقريرين الأوّلي والثاني (تابع)
افتتحت الجلسة في الساعة 05/15
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )
تقرير البيانات الدوري الجامع للتقرير الأوّل والثاني(CEDAW/C/ALB/1-2)
1- بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد ألبانيا إلى مائدة ال ل جنة.
2- دعت الرئيسة أعضاء ال ل جنة إلى مواصلة طرح أسئلة على وفد ألبانيا.
المادة 13
3- السيد فلنترمان سأل عن الطريقة التي تعتزم بها الحكومة الألبانية أن تعكس انخفاض مشاركة المرأة في مجال الرياضة ، وهو الأمر الذي ي ُ عز ى إلى المواقف المسيئة (تعتبر الألعاب الرياضية من ال أنشطة الترفيهية )، كما يعزى إلى الانشغال بالمسؤوليات العالية وإلى محدودية الوسائل الاقتصادية.
4- السيدة باتين قالت إن سياسة الاقتصاد الكلي التي تنفذها الحكومة تركز حصريا تقريبا على القطاع الرسمي بدلاً من التركيز على التأنيث المتزايد أبدا للفقر. وتتّسم تلك الظاهرة بوجود دخل لا ي كفي لتأمين أسباب عي ش مستدامة، واعتلال للصحة نتيجة ضعف إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، وارتفاع معدل الأمية بسبب محدودية إمكانية الالتحاق بالتعليم، وتزايد معدلات الوفيات والأمراض، و ارتفاع م عدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب (الإيدز)، والتشرد وعدم كفاية الإسكان، وافتقار البيئة إلى الأمان، وإساءة استعمال العقاقير، وتعرض المرأة للعنف بانتظام والاتجار بالنساء. كما أن الحكومة لم تتعامل مع فقر العمال ذوي ا لأجور الضعيفة والقطاعات الأخرى من السكان التي لا يغطيها نظام دعم الأسرة، والمؤسسات الاجتماعية وشبكات الأمان التي أنشئت بموجب سياسات الاقتصاد الكلي التي تتبعها.
5- وقد ركزت الحكومة على التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي أكثر من تركيزها على جمود الأ دوار المرسومة اجتماعيا للجنسين. والواقع أن محدودية وصول المرأة إلى مستوى القيادة السياسية وإلى التعليم والتدريب وموارد الإنتاج لا يؤدي إلا ّ إلى تضخيم مشاكلها وتفاقم افتقارها إلى الأمان، وتعر ّ ضها للاستغلال الجنسي. ويتعين على الحكومة أن تبذل جهودا جادة لإبراز المنظور الجنساني في تحليلها وتخطيطها الاقتصاديين.
6- وأضافت أنها ت رحب بالحصول على تفاصيل إضافية بشأن برنامج المساعدة الاجتماعية الذي وضعت ــ ه الدول ـــ ة الطرف عام 1993، وعن القروض الصغيرة غير التجارية المقدم ــ ة من الصندوق الألب ـ اني للتنمي ــ ة وتأثيره ــ ا على النساء (CEDAW/C/ALB/1-2/P.52). ومن المفيد كذلك الحصول على بيانات عن عدد النساء اللاتي استفدن فعليا من تلك الأشكال من المساعدة.
المادة 14
7- السيدة سكوب - شيلينغ أشارت إلى أن 60 في المائة من الألبان يعيشون في المناطق الريفية وأن نحو نصف هؤلاء من النساء ، وأعربت عن قلقها لأن النساء لا يستطيعون امتلاك الأرض أو الحصول على قرض ولأن إمكانية حصولهن على الخدمات الصحية والتعليم غير كافية. وقالت إنه يتعين، حتى قبل مناقشة الأنماط المقبولة، أن تقوم لجنة المساواة في الفرص والحكومة الألبانية، ربما بالتعاون مع المنظمات الدولية والمنظمات ثنائية الأطراف ، بتحسين الظروف المعيشية للأمهات الصغيرات وللبنات الأطفال اللاتي يت ع رض مستقبلهن للخطر. وعدم الاستثمار في الأهداف المتوخاة للنساء والريفيات لا يعدو أن يكون من قبيل ق صر النظر.
8- السيدة بانين أثنت على الدولة الطرف لأمانتها في وصف شكوى السكان الريفيين ، وبخاصة النساء، الذين يعيشون تحت خطر الفقر ويعانون من إرتفاع معدل الأمية، ودون مياه جارية، أو إمداد كاف بالكهرباء، أو تأمين اجتماعي، أو إمكانية وصول إلى الائتمان، أو خدمات صحية كافية (لا يوجد أطباء في المرافق الصح ي ة ولا يوجد فيها إلا ممرضات أو قابلات). ولم يوفر التقرير مع ذلك معلومات عما يجري لعمل تقويم هذا الوضع فيما عدا " الإر اد ة السياسية " المشار إليها في البيان الافتتاحي للوفد. وقالت إنها تود الوقوف على تفاصيل بشأن تدابير محددة تتخذها الحكومة حاليا لمساعدة النساء الريفيات.
المادة 15
6- السيد فلنترمان ق ــ ال إن ـ ه ل ـ ن ي ــ كون لحق ــ و ق ال ــ مرأة ش ــ أن ومعنى ما لم تكن هناك مساواة في الوصول إلى الإصلاحات القانونية. وأعرب عن قلقه لأن النساء الألبانيات، حسب ما ج ــ اء في التقرير، لا يدافعن عن حقوقه ـ ن إذ ليس لديهن دائمــا إدراك تام لهذه الحقوق وخاصة لأنه ليس لـدى الحكومة برامج محددة لتحسين معرفة النساء بالقو ا نين (CEDWA/C/ALB/1-2, p. 58). وشدّد على ضرورة وجود تلك البرامج التي يمكن تنفيذها بمشاركة منظمات غير حكومية، وشعبة النهوض بالمرأة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
10- السيدة سيمونوفييه أشارت إلى التفاوت بين الضمانات الدستورية للمساواة بين الرجال والنساء أمام القانون (CEDAW/ALB/1-2, p. 57) والوضع الفعلي في الأمور المتصلة بالميراث والملكية. وقالت إن الواقع الراهن، الذي تنتقل المرأة و ف قا له إلى بيت أسرة الزوج عند الزواج ويكون الرجل عموماً هو الذي يرث الأرض، أو ي ُ نكر عليهن الحق في الملكية المشتركة بعد الزواج لأن الأرض عادة ما تكون مسجلة باس ـ م رب الأس ـ رة(CEDAW/C/ALB/1-2
p. 24) ، هو واقع يمثل انتهاكا لكل من الدستور الألباني والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وأضافت أنها تود شاكرة أن تسم ع إيضاحا في هذا الشأن.
11- السيدة مروفاي قالت إن من التمييز أن تمنح مساعدة قانونية مجانية في جميع القضايا الجنائية – حيث يكون 90 في المائة من المدعى عليهم من الرجال – في حين لا تمنح في قضايا الدعاوى المدنية أو الدعاوى المتعلقة بالأسرة أو بالعمالة التي ترفعها المرأة. وفي حالة الطلاق أو العنف المنزلي بصورة خاصة، يمكن أن ت ُ رغم الضحايا النساء اللاتي لا يستطعن اللجوء إلى العدالة على مواصلة العيش مع أزواج يؤذوهن جسدياً.
12- وتطرقت إلى المسائل المتعلقة بحرية التنقل واختيار محل الإقامة م ت سائل ة عما إذا كانت المرأة تنتقل عند زواجها، بحكم القانون أو العرف، إلى محل إقامة زوجها . وتساءلت أيضاً عما إذا كان اختيار رب الأسرة في الأسر الزراعية يتم بموجب القانون المدني، وأعربت عن أملها في أن يجري تنقيح لهذا القانون.
13- السيدة غناكادجا أرادت الحصول على تأكيدات بأن الحرص العقلي والتخل ّ ف العقلي لا يُتخذن ذريعة لحرمان النساء من أهليتهن القانونية. وقالت إن من قبيل التمييز الفادح أن ت ُ جبر المرأة على الإذعان لإرادة أعضاء آخرين ذكور في الأسرة قبل أن تتولى أمراً، أو عند الاق ت ضاء، أن تقيم دعوى قانونية في حال قيام رب الأسرة ببيع ممتلكات الأسرة أو بإساءة إدارتها.
وأضافت أنه مما يثير الضيق أيضاً أن الشركات الخاصة لا يمكن تسجيلها باسم المرأة، مم ّ ا يع ن ي أنه ، حتى المرأة التي تستثمر مبالغ ضخمة في شركة ما لا تكون لها أي سلطة قانو ن ية في تمثيل هذه الشركة . ودعت إل ى إجراء إصلاح قانوني يحقق التوافق بين تشريعات ألبانيا ودستورها.
14- السيد باتين طلب من الوفد تحديد الهيئات الحكومية التي تقدم مساعدات قانونية مجانية للمجموعات المتضررة في القضايا المدنية (CEDAW/C/ALB/1-2, p. 59) وأن يوفر بيانات عن عدد النساء اللاتي استفدن بالفعل من تلك المساعدات وعن معدل الإجرام بين النساء. وأضاف أنه ينبغي للدولة الطرف تطوير المادة 22 من قانون الإجراءات المدنية فيما يتعلق بالتمثيل القانوني الإلزامي في القضايا الجنائية، وأن تقدم تفاصيل ميزانية المساعدة القانونية في ألبانيا .
المادة 16
15- السيدة كونيجي استعلم ت عن الخطوات التي تتخذها الحكومة حالياً لضمان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، لا من الناحية القانونية وحسب، ولكن من الناحية الفعلية أيضاً. وقال ت إن هناك مجالاً بالذات يجب تعديله، هو الفارق في السن القانونية للزواج. ونظراً لأن القانون المدني يقضي بأن للزوجات حقا مساوياً لحق الرجل في الملكية المشتركة، وإن كانت المرأة الت ي تنتقل إلى منزل الزوج عند الزواج كثيراً ما لا تملك أي حق فيه، إلا أنه ما يحدث في حال الطلاق أو في حال وفاة الزوج ليس واضحاً.
16- ا لسيدة سايجا سألت عن تشكيل فريق الخبراء العامل المعني بقانون الأسرة الجديد وعن مدى ما أسهمت به لجنة المساواة في الفرص في تنقيح هذا القانون. وأضافت أن من المهم معرفة الإجراء الذي سيتبع لعرض مشروع القانون على البرلمان والمسائل المحددة الجارية مناقشتها.
17- السيدة روسى (ألبانيا) شكرت أعضاء اللجنة على ما أ ث اروه من اسئلة وملاحظات ومقترحات بناءة، وقالت إن الوفد سيقدم رده عليها في الموعد المحدد.
رفعت الجلسة في الساعة 40/15 .