الدورة الثامنة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 789

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 29 أيار/مايو 2007، الساعة 00/10

الرئيس ـة : السيد ة سيمونوفيتـش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الجامع للتقرير بن الأول ي و الدوري الثاني للنيجر

افتتحت الجلسة الساعة 05/10 .

النظر في التقارير المقدم ة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

ا لتقرير الجامع ل لتقرير ين الأول ي و الدوري الثاني للنيجر (CEDAW/C/NER/1-2؛ CEDAW/C/NER/Q/2و Add.1)

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، جلس أعضاء وفد النيجر إلى طاولة اللجنة .

2 - السيد ة عثمان ( النيجر ) : قال ت ، بصدد عرضـه ا للتقرير الجامع للتقريرين الأولي والدوري الثاني ، إن حكومتها تعلِّق أهمية بالغة على القضايا الجنسانية، ولذلك ستواصل تقديم تقاريرها إلى اللجنة بانتظام. وقالت إن النيجر ستشارك أيضاً بنشاط في مداولات لجنة وضع المرأة، التي أصبحت عضواً فيها في الدورة ا لماضية. وأضافت أ نها تؤيد عمل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة تأييداً تاماًّ، وإنها منذ إعداد تقريرها صدَّقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

3 - وقالت إن بلدها قد اتخذ عدداً من الخطوات لإفادة المرأة، لا سيما باعتمادها في عام 1996 سياسة وطنية للنهوض بالمرأة، الذي تعتبره شرطاً مسبقاً لتعبئة السكان تعبئة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة. وأضافت أن هذه السياسة قد صُمِّمَت للأجل الطويل، وأنها تستند إلى خمسة مبادئ، هي: احترام حقوق المرأة كمواطنة وصاحبة مصلحة في مهمة البناء الوطني؛ وعدم التمييز ضد المرأة؛ والمساواة بين الجنسين؛ وتكافؤ الفرص؛ و رفاهية الأم والطفل. وإنها تشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية والثقافية، وهي موجَّهَةٌ نحو تحقيق عدد من الأهداف في الحياة اليومية للمرأة.

4 - وقالت إن الحكومة قد وضعت، منذ تصديقها على الاتفاقية في عام 1999، عدداً من الآليات المؤسسية ذات الصلة، وأبرزها وزارة النهوض بالمرأة وحماية الطفل.، التي حلَّت في عام 2005 محل وزارة التنمية الاجتماعية والسكان والنهوض با ل مرأة وحماية الطفل؛ وتساعدها في عملها مؤسسات لرصد النهوض بالمرأة على الصعيد الوطني والإقليمي ودون الإقليمي. وفي عام 2000 اعتمدت الدولة الطرف قانوناً يضع حصة جنسانية بإعطاء المرأة 10 في المائة من مقاعد الهيئات الانتخابية و25 في المائة من وظائف الحكومة والإدارة العامة. ونتيجةً لذلك حدثت زيادة كبيرة في تمثيل المرأة في الحياة العمومية والسياسية.

5 - ودُشِّنَت عدة مشاريع وبرامج لتحسين الأحوال الاجتماعية-الاقتصادية، لا سيما أحوال النساء؛ وأشارت إلى أنه من بين الـ 63 في المائة من السكان الذين يعيشون تحت خط مستوى الفقر تشكل النساء 73 في المائة من هذه المجموعة. ووُضِعَ برنامج خاص برعاية رئيس الجمهورية يقدم للمرأة دعماً للأنشطة المدرة للدخل، لا سيما في المناطق الريفية، إلى جانب مبادرات أخرى ت تعلق بالقروض والائتمانات الصغيرة. واتُّخِذَت كذلك تدابير لدعم تعليم البنات و تدريبهن، وانعكست هذه التدابير في حدوث ارتفاع ذي شأن في نسبة البنات الملتحقات بالمدارس. وثمة مجال آخر أولِيَ اهتمام اً خاصاًّ، هو مجال الصحة. وبناءً على ذلك تم، على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي تواجه البلد، تدريب ُ أعداد كب ي رة من الأخص ّ ائيين الصحيين المجتمعيين، وأُنشئَت مرافق للعناية الصحية، واتُّخِذَت تدابير وقائية واسعة الانتشار لمكافحة الملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وكانت العناية الصحية بالنساء والأطفال الركن الأساسي للسياسة الصحية الوطنية في النيجر. وبالإضافة على ذلك، أُدخلَت أو عُدِّلَت تشريعات تجعل العنف ضد المرأة، بكل أشكاله، جُرماً يعاقب عليه القانون.

6 - وأضافت أن الحكومة تعكف الآن على وضع اللمسات الأخيرة على سياسة جنسانية وطنية تهدف إلى تقليل أوجُه التفاوت والإجحاف في كل ميدان. وستواصل حكومة النيجر، بفضل الدعم الذي تتل ق ّاه من شركائها، الذي هو محل تقديرها البالغ، الوفاء بالتزامها بتحسين وضع المرأة، لما فيه مصلحة المرأة نفسها، ولكونه وسيلة مضمونة لمكافحة الفقر مكافحة فعالة ، وتحقيق التنمية الاجتماعية-الاقتصادية.

المادتان 1 و 2

7 - السيد ة شوب - شيلينغ : قالت إن ال تحفُّظ ات التي أبدتها الدولة الطرف لدى التصديق ربما كان مردُّها إلى سوء فهم لالتزاماتها بموجب الاتفاقية. فالمطلوب منها هو أن تتخذ تدابير فورية، لا أن تحقق نتائج فورية. علاوةً على ذلك، نظراً إلى أن الاتفاقية لا تعدو أن تبين مبادئ عدم التمييز الواردة من ق َ بل ُ في العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، يوجد تناقض بين تصديق الدولة الطرف على هذين العهدين دون تحفُّظ وإبدائها تحفُّظ اً على الاتفاقية. وينبغي شن حملة توعية في جميع قطاعات المجتمع لتمكين النيجر من سحب تحفُّظاتها.

8 - السيد فلينترمان : رحَّبَ بالتدابير التي اتُّخِذَت لتحقيق هذه الغاية، لا سيما لأنه لا يرى لزوماً لأي من هذه الت ح فُّظات. ورحب كذلك بتصديق النيجر على البروتوكول الاختياري، وأكد في الوقت ذاته أهمية ضمان العدالة على الصعيد المنزلي. وتساءل في هذا الصدد، لا سيما بالنظر إلى قلة وعي الناس بحقوقهم بسبب ارتفاع نسب الأمية، التي ذُكرت في الردود (CEDAW/C/NER/Q/2/Add.1)، عم ّ ا تفعله الحكومة ل زيادة توعية الناس بحقوقهم.

9 - السيدة شين : لفتت انتباه الدولة الطرف إلى المادة 28 من الاتفاقية، التي تنص على أن التحفُّظات لا يجوز أن تكون منافية لموضوع الاتفاقية وغرضها . وسألت عن مدى الجهود التي تبذلها الحكومة لتعميم نص الاتفاقية والبروتوكول الاختياري على السكان، لا سيما بالنظر إلى الإعلان المتعلق ب تحفُّظ اتها إزاء المادة 16، القائل إن أحكاماً معينة تتناقض مع عاداتها وممارساتها، التي لا يمكن تغييرها – بحكم طبيعتها - إلا بمرور الزمن وتطوُّر المجتمع. غير أن هذه التغييرات تتوقف على الإرادة السياسية وعلى التزام الحكومة بالأهداف المرجُوَّة. وقالت إن اللجنة تود أن تعرف ما الذي فعلته الحكومة منذ التصديق للعمل على إجراء هذه التغييرات وبدء تغييرها في المجتمع.

10 - السيدة بيغوم : قالت إنها تود أن تعرف الجدول الزمني لاعتماد قانون الأسرة، التي لم تكتمل صياغة مسودته بعدُ، حسبما جاء في ردود الحكومة، بسبب عقبات اجتماعية-ثقافية.

11 - السيد ة غاسبارد : تساءلت هي أيضاً إن كان ثمة جدول زمني لسحب تحفُّظات الدولة الطرف. وقالت إنه سيكون من المفيد أيضاً معرفة ما إذا كانت الحدود التي وُضِعَت لنطاق قانون نابليون المدني الذي سُنَّ في عام 1804، والمشار إليه في التقرير الدوري (الفقرة 1-2-1)، فرضتها ممارسات تمييزية مكر َّ سة في القانون العرفي.

12 - الرئيسة : تكلمت بوصفها عضواً في اللجنة ، فسألت متى تتوقع الدولة الطرف أن تتمكن من التصديق على البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعب المتعلقة بحقوق المرأة في إفريقيا. و قالت إنها ستبدي تقديرها لمعرفة إن كانت ثمة أي عوائق أمام تنفيذ الدولة الطرف للاتفاقية بداعي تحفُّظ اتها إزاء المادة 2، بخاصةٍ الفقرة (و).

13 - السيد ة عبد الرحمن ( النيجر ): اعترفت بأن ال تحفُّظ ات أُبدِيَت بسبب قيود اجتم ا عية-ثقافية في وقت كان فيه الحرص البالغ منصباًّ على تخفيف حدة التوترات السياسية. وقالت إن تدابير دعوة وُضِعت من قبلُ للعمل على إدخال التغييرات اللازمة في المواقف، لا سيما نشر وتوزيع كُتَيِّبات عن قانون نظام الحصص وعن الحجج الإسلامية المؤيدة للإنصاف بين الجنسين. وقالت إن التناقضات التي لوحظت موجودة بالفعل لكنها لازمة وسيتم تليينها في نهاية المطاف.

14 - السيد آدَما (النيجر): قال إن العادة جزء من القانون الشخصي لغالبية السكان، وأنه ساد الشعور، منذ العهد الاستعماري، بأن من الضروري المحافظة عليها. ولم يشعر الجهاز التشريعي أن من المرغوب فيه إدخال تغييرات قاسية على الق و ان ي ن العرفي ة ، بشرط ألا تتناقض هذه القوانين مع متطلبات الأمن والنظام ولا مع أي صك دولي صدَّقَت عليه الدولة. غير أنه يمكن للأطراف في أي نزاع أن يختاروا عدم الرجوع إلى ال عادة، وفي هذه الحالة تقع المسؤولية الأولى عن تطبيقها على عاتق القاضي. فالعادة تتغير مواكبة ً للتطور العام للمجتمع، وهو نفسه يتصل بتطور العالم.

15 - وأشار إلى أن قانون نابليون المدني وُصِفَ في التقرير بأنه يُطبَّق تطبيقاً جزئياًّ فقط، بمعنى أن الأطراف في أي نزع يمكنهم أن يختاروا تطبيق أحكام معينة من القانون أو عدم تطبيقها. وفيما يتعلق بمكان الاتفاقية في النظام القانون ي للنيجر، لاحظ أن الاتفاقية تطبَّقُ تطبيقاً مباشراً، ولها الأسبقية على القوانين، ولها نفس السلطة التي ل لدستور. ورَدَّ على سؤال عن إجراءات الرجوع، فأشار إلى أن معظم القضايا التي تستدعي شكلاً من أشكال المعالجة تنشأ من قرار إداري يكون قيد الاستئناف، وإن الرجوع موجود في إطار نظام القانون الإداري. ومع أن قانون الجزاء لا يعالج التمييز ضد المرأة على وجه التحديد، فإن التحرُّشَ الجنسي يرد تحديداً في قائمة الجرائم الجنائية.

المادة 3

16 - السيد ة تشوتيكول : أشارت إلى تعاقُب السياسات والاستراتيجيات الوطنية منذ عام 1996، وسألت ما هو الجديد في السياسة الجنسانية الوطنية التي اعتمدت في عام 2007، ومن هو المسؤول عن تنفيذها، وتنسيقها وتقييمها. وطلبت مزيداً من المعلومات عن الصلات بين المعهد الوطني لرصد النهوض بالمرأة ووزارة النهوض بالمرأة وحماية الطفل وعن أدوات الرصد والمؤشرات التي وُضِعَت لقياس التقدم في النهوض بالمرأة.

17 - السيدة غاسبارد : سألت ما هو العمل الذي عُمِلَ لإشراك وسائط الإعلام في تعزيز النهوض بالمرأة، وما هي حالة اعتماد البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعب المعني بحقوق المرأة في إفريقيا. وحثت الوزارة على استعمال وسائط الإعلام لشن حملات لمكافحة الأمية وتعزيز أهمية التعليم المدرسي للبنات.

18- السيدة نيوباوَر : طلبت مزيدا من المعلومات عن الموارد البشرية التي نيطَ بها تنفيذ السياسة الجنسانية الوطنية وعن هياكل التنسيق المحددة التي أُنشئت بين الوزارة والمعهد الوطني ونقاط الاتصال. وسألت أيضاً ماذا عُمِلَ لتقييم نقاط نجاح وفشل السياسات والاستراتيجيات السابقة، لجعل السياسة الجديدة أكثر فعّالية.

19 - السيدة جبر : سألت كيف تنسق الوزارة المسؤوليات ، وهي تعمل مع الهيئات الحكومية الأخرى، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، وتتجنب تكرار الجهود في تعزيز النهوض بالمرأة. وسألت أيضاً كيف تُعَدُّ القوانين الجديدة وكيف أُعِدَّ التقرير.

20 - السيدة شوب - شيلينغ : سألت إن كانت قرارات المحاكم في قضايا التمييز تُنشَرُ. وطلبت أيضاً مزيداً من المعلومات عن آليات الرصد، وجمع البيانات، والمؤشرات التي يستخدمها المعهد الوطني لرصد النهوض بالمرأة وهيئاته الفرعية. وأشارت إلى أن مفاوضات التجارة الزراعية الجارية بين الاتحاد الأوروبي والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، التي النيجر عضو فيها، ستؤدي إلى سياسات اقتصادية كلية يمكن أن يكون لها أثر سلبي على المرأة الريفية، وسألت إن كانت الحكومة قد درست الع و اقب الجنسانية لهذه السياسات وآثار ها في الأمن الغذائي. وقالت إن من الأهمية بمكان أن ت ؤخَذَ هذه المفاوضات في الاعتبار .

21 - السيدة عبد الرحمن ( النيجر ): قالت إن ه منذ اعتماد السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة في عام 1996، اعتُمِدَت برامج واستراتيجيات جديدة على الصعيدين الوطني والإقليمي أرغمت الحكومة على وضع سياسات وخطط جديدة على الصعيد الوطني، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية الأحدث عهداً لتنفيذ الاتفاقية والس ي اسة الجنسانية الوطنية، التي ساعدت ك ُ ل ُّ ها على خلق بيئة تمكينية للمرأة. وأضافت أن المعهد الوطني لرصد النهوض بالمرأة معهدٌ مفتوح إلى حدٍّ ما، يشركُ جهاتٍ فاعلةً من الحكومة والمجتمع المدني، ويقدم تقاريره إلى الحكومة مع اقتراحات باتخاذ تدابير عند اللزوم. وتقوم الفروع الإقليمية للمعهد بوظائف مشابهة على الصعيد المحلي، لكنها، كالمعهد الوطني نفسه، تعاني قلة في الموظفين وتعتمد اعتماداً كبيراً على مُدخَلات من المنظمات غير الحكومية والتدابير التي تقوم بها هذه المنظمات.

22 - وأشارت إلى أن ثمة مشاورات جارية مع منظمات نسائية فيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي وقالت إنها تأمل أن تُتَّخَذَ تدابير قريباً دون الرجوع إلى تحفُّظات. وأضافت أن العوائق التي تواجه النساء في مساعيهن للنهوض معروفة جيداً؛ وهي تشمل الفقر، وقلة المعلومات عن حقوقهن والفرص المتاحة لهن، وقلة الثقة. وقالت إن وزارتها تعمل مع المعهد والزعماء التقليديين لتغيير العقليات والمواقف المتعلقة بالزواج المبكر، على سبيل المثال. وإن المعهد ي ع مل أيضاً بنشاط في جمع البيانات ويوصل هذه المعلومات إلى الوزارة لإدخالها في قاعدة بياناتها.

23 - السيدة مايغويزو (النيجر): قالت إن الأمية مشكلة كبيرة في ا ل بلد، لكن نسبة البنات الملتحقات بالمدارس قد ارتفعت، ويعود جانب من الفضل في ذلك إلى جهود المنظمات غير الحكومية. ووفَّر تدريب المعلمات أيضاً أدواراً نموذ ج ية فعّالة للبنات . وتشمل الحوافز الأخرى توفير دراجات للبنات اللائي يَ بق َ ين في المدرسة .

24 - السيد ة موسى ( النيجر ): أكَّدَت أهمية عدة أعمدة تقوم عليها السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة، لا سيما المساواة في الحصول على الخدمات الاجتماعية، وتنظيم الأسرة، وحملة مكافحة العنف ضد المرأة وتعزيز الحماية الاجتماعية.

25 - السيد آدَما (النيجر) : قال إن المحاكمات علنية وإن القانون الجنائي يسمح بنشر الأحكام الصادرة في قضايا تمييز معينة. ولوسائط الإعلام الحق في حضور المحاكمات ، وغالباً ما تنشر تقاريرها هي نفسها عن المحاكمات. وقال إنه لا توجد لديه إحصائيات وطنية للقضايا الم ت علقة بالعنف ضد المرأة لكن ما لديه من خبرة خاصة في محاكم الاستئناف في منطقته يشير إلى أن هذه القضايا قليلة العدد.

26 – السيد ة عبد الرحمن ( النيجر ): قالت إن الوزارة حصلت على تمويل من مصرف التنمية الإفريقي لمشروع يهدف إلى وضع قانون للأحوال الشخصية يستند إلى المساواة بين الجنسين. وقالت إن الحكومة هي التي أَعَدَّت هذا التقرير إثر مشاورات مع منظمات غير حكومية. وأضافت أن رفع مستوى الوعي والتعريف بالاتفاقية مكوِّنات هامة لجهود الوزارة، وتشمل العمل على تغيير المواقف النمطية في المحاكم، ووسائط الإعلام، والقطاعات الأخرى التي تواجه النساء ُ فيها حواجز. وأشارت إلى وجود نقاط اتصال بشأن القضايا الجنسانية في كل وزارة، لكن تغيُّر الموظفين في الوزارات يثير مشاكل.

المادة 4

27 - السيدة شين : أوضحت أنه قُصِد َ بالتدابير الخاصة المؤقتة التع جيل بالمساواة في حكم الواقع بين الرجل والمرأة ؛ ولفتت الانتباه إلى التوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة بشأن هذا الموضوع. وأشادت بالحكومة على اعتمادها قانون نظام الحصص لسنة 2000، الذي أدى إلى زيادة عدد النساء الأعضاء في البرلمان، واقترحت توسيع نطاق القانون ليشمل مجالات أخرى، كالصحة والتعليم، حيث يمكن وضع أهداف لشمول النساء أيضاً.

28 - السيدة عثمان (النيجر) : قالت إن قانون نظام الحصص اعتُمِدَ نتيجة للتصديق على الاتفاقية . وقد تعلمت نساء النيجر أنه ليس عليهن واجبات فقط بل إن لهن حقوقاً أيضاً، ولم يعدن يخش َ ين الدفاع عن هذه الحقوق؛ ويستطعن أن يترشحن للانتخاب لمناصب رسمية، ويُنتخبن ويصو ِّ تن وقد شغلن بالفعل مناصب رفيعة، من بينها منصب رئيس المحكمة العليا.

29 - ينص قانون نظام الحصص على أن نسبة المرشحين المنتحبين من أيِّ الجنسين – ليس النساء فقط – يجب ألاّ تقل عن 10 في المائة. غير أن هذه النسبة الدنيا قد تجاوزتها النتائج فعلاً منذ اعتماد القانون؛ وارتفع عدد النساء الأعضاء في البرلمان من امرأة واحدة إلى 14 امرأة (12 في المائة من مجموع المقاعد) وإلى 611 امرأة من بين مجموع الأعضاء في مجالس المدن، البالغ عددهم 747 3 عضواً (17 في المائة). وثمة ست وزارات في الحكومة ترأسها نساء، ومن بينها وزارة الخارجية والتعاون والتكامل الإفريقي، ووزارة العمل وتحديث الخدمة المدنية، والنساء ممثلات أيضاً في جميع فروع الحكومة، ويشاركن أيضاً في إجراء الانتخابات وعدِّ الأصوات. وأعطى رئيس الجمهورية النساء والأطفال مكاناً هاماًّ في سياسته الاقتصادية.

30 - السيدة عبد الرحمن (النيجر) : قالت إن الحكومة تعتبر قانون نظام الحصص مثالاً من أمثلة التمييز الإيجابي، لأنه زاد عدد النساء اللائي يشغلن مناصب رفيعة في الدولة. وقالت إن الجهود تُبذَلُ أيضاً لتضيي ق الفجوة بين الجنسين في المدارس، بطرق منها إنشاء دائرة لتسجيل البنات في المدارس. وطُبِّقَ قانون نظام الحصص بالفعل في مجالات غير حكومية، بما ف ي ذلك امتحانات التعيين في القوات المسلحة؛ ومنذ عام 2005 أصبح 25 في المائة من الجنود الجدد نساءً.

المادة 5

31 - السيدة تافاريس دا سيلفا : أشارت إلى أن المادة 5 تقتضي من الدول الأطراف أن تتخذ جميع التدابير الملائمة لتعديل أنماط السلوك الاجتماعي والثقافي للرجال والنساء عندما تكون تلك الأنماط ضارة بتمتُّع المرأة بحقوقها . وجاء في التقرير ( الصفحة 84) أنه "بحسب العرف ، لا يمك ن أن يوضع الرجل مع المرأة على قدم المساواة في أي حال من الأحوال " ولذلك، "ف المر أ ة النيجر ية إذن مواطن ة من الدرجة الثانية" على الرغم من الأحكام القانونية التي تنص على خلاف ذلك . وقد حاولت الحكومة معالجة تلك المشكلة بتوزيع منشور في المساواة بين الجنسين في الإسلام وبرعاية قوافل توعية وبرامج إذاعية وتليفزيونية. غ ير أن الحاجة تدعو إلى استراتيجية شاملة، بما في ذلك تغيير المناهج الدراسية، وإصدار كتب مدرسية جديدة، وتدريب المعلمين، ووضع جدول زمني للتنفيذ. وينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن الاتفاقية لم تتطلب إجراء التغيير بين عشية وضحاها؛ وإن الحكومة بالفعل تبذل جهوداً كبيرة في هذا المجال ويجب أن تسحب تحفُّظ ها على المادة 5 (أ) كدليل على التزامها بالتغيير الثقافي.

32 - السيدة بيمنتل : . لاحظت من ردود الحكومة على السؤالين 11 و13 من قائمة المسائل، أنه بينما يكرس الدستور المساواة ويمنع التمييز، يسود القانون العرفي في مجالات كثيرة تتصل بحياة الأسرة. وقالت إنها ترحب بتفاصيل عن المنشور المتعلق بالمساواة بين الجنسين، الذي ترعاه الحكومة، وحملة التوعية وبرامج وسائط الإعلام.

33 - ولاحظت أيضاً أنه لا توجد لدى النيجر استراتيجية شاملة لمكافحة العنف ضد المرأة وطلبت معلومات عن نطاق إطار العمل للتشاور بين الجهات الفاعلة المعنية بمكافحة العنف والتمييز ضد النساء والأطفال، ومنهجية هذا الإطار ومضمونه ونتيجته .

34 - السيدة أروشا دومينغيز : قالت إن التقرير لم يقدم معلومات كافية عن تنفيذ المادة 5 (أ). ومن الواضح أن الحكومة موافقة على ضرورة اتخاذ خطوات لتعديل الممارسات التقليدية الضارة المرأة. غير أنها ، وإن اعتر فت بأن المواقف والثقافات أبطأ ف ي تغيُّرها من التشريعات ، قالت إن الحاجة تدعو إلى تحقيق تقدم أسرع. وأضافت أن الفقر والأمية والعزلة تميل إلى إدامة الأنماط الثقافية السلبية؛ و إنها تقدِّر تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لمكافحة التمييز، لا سيما في المناطق الريفية؛ وعن أثر قوافل التوعية والتدابير الأخرى؛ وعن أي برامج ذات صلة ترعاها المنظمات غير الحكومية.

35 - السيدة س يم ز : . قالت إن من الواضح مما عرضه الوفد أنه على الرغم من تحف ُّ ظ الحكومة على المادة 5 (أ) من الاتفاقية، تُبذَلُ جهودٌ للتغلب على الأنماط الاجتماعية والثقافية السلبية، وأن المحاكم تصارع الانفصام بين العرف والقانون. غير أن الرق مستمر في النيجر. وهو ليس ممارسة عرفية، وإنما هو إنكار لحقوق الإنسان الأساسية لا يمكن السماح باستمراره في بلد ديمقراطي. فالعبيد مملوكون، جسداً وروحاً، لأسيادهم، وتأتي النساء في الدرك الأسفل من هذا الترتيب الهرمي. وسألت عن عدد الأسياد المالكين للرقيق الذين حوكموا وأدينوا منذ إعداد التقرير، وكم عدد الأشخاص الذين اتُّهِموا بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وكم عدد الوظائف الجديدة التي وُفِّرَت لنساء متقدمات في السن كُنَّ يقمن بهذه العملية، وسيواصلن ممارستها ما لم يُوَفَّر لهن مصدر آخر للدخل.

36 - السيد ة كوكر-أبِّيا : قالت إنها تشجع الحكومة على إبداء الإرادة السياسية اللازمة بسحب تحفُّظ ها على المادة 5 (أ). وأضاف ت أن الثقافة والعرف يُستخدَمان في الغالب لتبرير التمييز ضد النساء ، اللائي يشكِّلنَ أكثر من نصف سكان الدولة. غير أن النيجر تحتاج، لكي تتطور كبلد، إلى تغيير الطريقة ال تي تُفهَمُ بها المرأة، التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من عملية التنمية .

37 - وطلبت من الوفد أن يوجز نتائج دراسة عام 2006 بشأن العنف المنزلي وأن يبلغ اللجنة عن مد ى تفشّي تلك المشكلة، وما الذي تفعله الحكومة لتشجيع الضحايا على الإبلاغ عن هذا العنف، الذي غالباً ما يترد َّ دن في الإبلاغ عنه مخافة الطلاق .

38 - السيدة جبر : قالت إن ه يُستدَلُّ من معلومات آتية من مصادر مختلفة أن الرق ما زال مشكلة خطيرة، على الرغم من حظره في عام 2003 ؛ وطلبت مزيداً من المعلومات عن هذه النقطة.

39 - وقالت إن كثيراً من البلدان الإسلامية والبلدان الإفريقية صد َّ قت على الاتفاقية دون تحفُّظ على المادة 5؛ واقترحت أن تجري الحكومة دراسة بغية سحب تحفُّظ ها على المادة 5 (أ).

40 - وأخيراً، قالت إنها تشجع الحكومة على ضمان ا ل مساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة أثناء الحج إلى مكة.

المادة 6

41 - الرئيسة : تكلمت كعضو في اللجنة فلاحظ ت أن التوصية العامة رقم 19 من توصيات اللجنة أوضحت أن العنف ضد المرأة مشمول بالمادة 1 من الاتفاقية، وأنه يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان. وقالت إن البلدان في كل أنحاء العالم تعمل على معالجة هذه المشكلة؛ وأشارت إلى أن الأمين العام أصدر دراسة متعمقة بشأن كل أشكال العنف ضد المرأة (A/61/122/Add.1) في عام 2006 وأن لجنة النيجر المعنية بالممارسات التقليدية الضارة موجودة منذ عام 1990. وهي لذلك تقدر إعطاءها تحديثاً لمشكلة تشويه العضو التناسلي للأنثى في النيجر وإعطاءها معلومات عن عمل"فرق الرصد الموجودة في 218 قرية وعن "الممارسات المفيدة" التي تشجعها اللجنة المعنية بالممارسات التقليدية الضارة CEDAW/C/NER/Q/2/Add.1)، الصفحتان 10 و9 على التوالي(. وأضافت أنه سيكون من المفيد أن تعلم إن كانت قد أنشئت أي مآوى للنساء اللائي يقعن ضحايا للعنف.

42 - السيدة عثمان (النيجر): قالت إن التعاون بين المنظمات غير الحكومية و وزارة النهوض بالمرأة وحماية الطفل قد خفض من عدد حالات تشويه العضو التناسلي للأنثى من 5 في المائة إلى 2.2 في المائة.

43 - و قالت إن النيجر دولة ديمقراطية تحت حكم القانون وأن الرق لا يوجد إلا في حالات معزولة. وإن جميع المواطنين يعرفون حقوقهم بموجب القانون، وإن من المستبعد أن يسمح أي منهم بأن يباع أو يُرغَم على القيام بعمل مهين؛ واليوم يستطيع العبد السابق أن يتزوج امرأة من النبلاء. وأضافت أن النيجر دولة علمانية، لكن الغالبية العظمى من سكانها مسلمون وإن وجود عقبات تعوق القضاء على الممارسات التمييزية شيءٌ حتميٌّ . غير أن جميع أشكال المعاملة المهينة يُعاق َ ب ُ عليها بالقانون وإن كل مواطن يستطيع أن يشكو من سوء المعاملة.

44 - السيد آدَما (النيجر) : قال إن النظام القانوني للنيجر يشتمل على قوانين مكتوبة وقوانين عُرفية وإن بعض الأعراف ت تنازع مع مطالب الأزمان المتغيرة. وإن المواقف من المساواة بين الجنسين، بوجه خاص بين الشباب، آخذة في الظهور بوضوح. وقال إن بلده يتخذ خطوات لمكافحة العادات الضارة، لكن هذه المهمة تستغرق وقتاً. وأضاف أن المساواة المطلقة بين النساء والرجال مكرَّسة في الدستور وإن العمل جارٍ على إجراء إصلاح كبير ف ي القانون المدني والتجاري والجنائي، بغية تنفيذ تلك المساواة وجعل القوانين تتفق مع العصر الحديث. ومن المتوقع، مثلاً، أن يُسَنَّ قانون جديد للأسرة أكثر اتفاقاً مع المعايير الحديثة.

45 - وأشار إلى أنه سُئِلَ إن كانت المادة 8 من الدستور فعالة في ضوء قانون عام 1962، الذي ينص على تطبيق العرف في مسائل عائلية معينة. وقال إن ذلك القانون لا يسود على الدستور، لكن يمكن ملاحظة بعض النواقص في التنفيذ . وأضاف أن قانون عام 1962 وقانون عام 2004 يحتويان على ضمانات تنص على أن العرف لا ينطبق بوجه عام و لا بالضرورة. ويمكن لطر َ ف َ ي النزاع أن يتفقا فيما بينهما على أن العرف لا ينطبق وأن يطلبا تطبيق قواعد القانون المدني. وأشار إلى أنه عندما يكون العرف غامضاً أو متناقضاً مع اتفاقية دولية مصدق عليها حسب الأصول، أو مع السياسة العامة، أو الحريات الشخصية، فإن العرف لا ينطبق. وفيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، قال إن المحاكم لا تستطيع أن تنظر في الوقائع أو تجمع إحصائيات إلا إذا ق ُ د ِّ م َ ت إليها قضايا. وعند النظر في القضايا المقدمة إلى محكمة الاستئناف في نيامي، التي يوجد لديها أكبر عدد من القضايا، يجب التفريق بين الاعتداءات المعزولة والاتجاهات العامة. وأضاف أن عدد حالات العنف ضد المرأة ليس أكبر منه في المجتمعات الأخرى. وفي النيجر، تستطيع الضحية نفسها أن تقدم شكوى مشفوعة بتهمة العنف في المنزل، أو الاغتصاب، أو الاعتداء الشنيع، أو أن يقدم الشكوى أي شخص آخر لديه معلومات عن الحدث المعني، وينص قانون الجزاء على عقوبات صارمة على أعمال العنف هذه. وتجرى المحاكمة في هذه القضايا بغض النظر عما إذا كان الزوج نفسه هو الشخص المتهم. وفي قضايا معينة، يجوز للمدعي العام أن يمتنع عن تقديم القضية إذا قرر القاضي أن ذلك هو أفضل وسيلة لحماية ممتلكات الأسرة أو لما فيه مصلحة الأطفال العليا.

46 - قال إنها كانت مفاجأة له أن يسمع أن ثمة رقاًّ في النيجر. فالرق في الصكوك الدولية وفي قانون الجزاء النيجري معرَّف بأنه تطبيق حقوق ملكية معينة على الإنسان. وإن الرق بهذا التعريف لا وجود له في النيجر، وإن كانت ما زالت له آثار في بعض الاستخدامات الازدرائية للكلمة، توجَّه إلى أشخاص كان أسلافهم عبيداً. ومع ذلك، حتى قبل أن تثار المسألة نتيجة ً لمقال نُشر في صحيفة، انضمت النيجر إلى اتفاقيات دولية بشأن هذه ا ل مسألة حين نالت استقلالها، وتوجد نصوص في المادة 269 من قانون الجزاء النيجري لعام 1961 يحظر تجريد الإنسان من حريته ويعاقب على كل أشكال العبودية والخدمة القسرية. وكذلك حظر الاتجار بالأشخاص، وأي شكل من أشكال الاعتداء يظهر أنه غير قانوني. ومنذ عام 2000 سُنَّت تشريعات محددة تعلن أن الرق في حد ذاته جريمة في حق الإنسانية وجريمة كبرى لا تخضع لأي قانون من قوانين التقادم. وكذلك س ُ ن َّ ت قوانين بشأن شكل من أشكال المخالفة الاسترقاقية تُجَرِّم أشكالاً معينة من السلوك ضد الأشخاص الخاضعين للعبودية.

47 - الرئيسة : قالت إنه ما من شك في أن الأسئلة المتعلقة بالرق أثيرت لأن تقرير النيجر (CEDAW/C/NER/1-2) أشار إلى الاستعباد في الصفحتين 37 و38.

48 - السيدة عبد الرحمن ( النيجر ) : قالت إن ه على الرغم من أن الحكومة أدخلت تحفُّظ ات على الاتفاقية وقت التصديق عليها، فإن إجراءاتها مضت قُدُماً في تغيير أنماط السلوك. وفي مسألة الدعاية الإعلامية عن حقوق المرأة، أشارت إلى أن خدمات دور الإذاعة الوطنية تصل إلى جميع القرى في النيجر، وكذلك الإذاعات الخصوصية و171 محطة إذاعة مجتمعية تذيع باللغات المحلية. ونتيجة ً لذلك أصبحت نساء النيجر على وعي بحقوقهن وواجباتهن. وكذلك تستخدم أشرطة الكاسيت لنشر المعلومات، وتوجد كذلك "قوافل توعية" تغطي مواضيع مثل تشويه العضو التناسلي للأنثى، والأحوال المدنية، والانتصاف القانوني المتاح للمرأة. وفي إمكان ا ل نساء أن يتحدثن مع القضاة الذين يرافقون القافلة ، وهؤلاء يسمعون إلى أسئلتهن، الموجهة بواسطة متحدثين/متحدثات باسمهن من اختيارهن، بشأن ما يجب أنت يفعلنه بشأن أعمال العنف المستخدمة ضدهن. وقالت إنه يوجد حدث سنوي يستمر خمسة أيام في السنة اسمه "خمسة أيام من النشاط"، بالإضافة إلى مناقشات على شاشة التلفزيون ومحطات الإذاعة تغطي بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان المتعلق بحقوق المرأة في إفريقيا. وقد استُخدِمَت حُجج مست َ م َ د َّ ة من الأعراف الإسلامية النيجرية لبيان أن أحكام الاتفاقية لا تناقض أعراف البلد وديانته، وأنه يمكن سحب ال تحفُّظ ات.

49 - أضافت أن برنامج الحكومة المشترك للمساواة بين الجنسين، الذي أيدته جميع الوزارات، يحظى بتأييد المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة. وفي كل سنة ت ُ ب َ يِّن ُ المنظمات غير الحكومية الأنشطة التي تود متابعتها، وإذا كانت هذه الأنشطة ذات أهلية ، تتلقى المنظمات أموالاً ً لمتابعتها.

المادة 6

50 - السيدة بيغوم : قالت إن تقرير النيجر يشير إلى بضعة أشكال من الاتجار والاستغلال، وعمل السخرة والعمل القسري، والزواج القسري والزواج المبكر، والاتجار الذي يتخذ شكل الزواج، حيث تؤخذ الفتاة من أسرتها وتُزَوَّجُ لرجل لا يعنيه من زواجه منها سوى التناسل، و "الاتجار ببنات العامَّة" بين النيجر ونيجيريا، الذي يأتي، فيما يبدو، استجابة ً لرغبة لدى رجال ي ريدون استيفاء فرض ديني ، فيتزوجون جارية لتصبح زوجة رابعة ، ومهمتها القيام بأعمال السخرة. ومعظم النساء اللائي يقعن ضحايا لهذا النوع من الاتجار هن بنات الريف ، حيث يشكل الأطفال دون سن الخامسة عشرة ثلث السكان، وكذلك اللاجئات وطالبات اللجوء. وأفاد المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة بأن من أشكال الاتجار الداخلي بالمرأة زواج النبات القُصَّر. وهكذا يبدو أن النيجر بلد منشأ للاتجار، ووجهةٌ له، وممر، بالإضافة إلى الاتجار الداخلي. وتساءلـ ت : ما هي الاستراتيجيات والسياسات والخطوات الفعالة التي اتخذتها الحكومة لوقف هذه الانتهاكات الشديدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك محاربة الاتجار بالأشخاص وتجريمه؟ وأضافت أن المشكلة مسألة عابرة للحدود، وتساءلت: هل توجد لدى النيجر مبادرات إقليمية أو ثنائية لحماية الضحايا ومعاقبة مرتكبي الجريمة؟ وهل يوجد لدى الحكومة أي برامج وقائية أو أشكال مساعدة للضحايا، كالمآوى مثلاًً؟ وهل توجد آلية لتقديم مشورة نفسانية لهن؟ وهل توجد برامج لإعادة دمجهن في المجتمع؟ وما هو وضع مشروع القانون الذي يقضي بتجريم الاتجار وما هو الإطار الزمني المرسوم لاعتماده؟

51 - السيدة تشوتيكول : قالت إن النيجر يستحق الثناء لتصديقه على بروتوكول باليرمو لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص. وتساءلت : ما هو وضع مشروع القانون المتعلق بالاتجار الذي صاغته النيجر في عام 2006 ؟ هل يتضمن مشروع القانون المذكور تعريفاً واضحاً للاتجار بالأشخاص؟ وهل نُفِّذَت خطة العمل الوطنية ل مكافحة الاتجار، التي صاغتها لجنة وزارة مشتركة في عام 2006؟ وهل وزارة النهوض بالمرأة وحماية الطفل هي التي تتناول تنفيذ هذه الأنشطة وتنسيقها؟ وأشارت إلى أنه عملاً باتفاقية حقوق الطفل، قُدَّمَت توصية بأن ت ُ جري النيجر دراسة بشأن الاستغلال التجاري للجنس، بما في ذلك البغاء والكتابات والصور الإباحية والاتجار. وسألت: هل تمكنت الوزارة من إجراء هذه الدراسة؟ وإن فعلت ذلك، فما هي النتائج التي توصلت إليها وكيف استُخدمت هذه النتائج؟ وكم عدد البلدان الت ي وقعت اتفاقية عام 2005 مع كوت ديفوار بشأن التعاون المتبادل لمكافحة الاتجار ؟ وهل توجد أي أنشطة مشتركة أو تعاون مستمر؟

المادتان 7 و8

52 - السيـدة نيوباو َ ر : قالت إن النيجر بذلت جهوداً مشكورة لضمان حقوق المرأة بموجب المادتين 7 و8 من الاتفاقية، لا سيما التدابير القانونية وتدابير النهوض بالمرأة. وأشارت إلى أن المادة 7 تلزم الدول الأطراف بضمان تمتُّع المرأة بالمساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعمومية، ل كن الحياة السياسية والعمومية في النيجر ما زال يسيطر عليها الرجال. ويبدو أن ا ل حصص المخ صصة ل لوظائف العمومية منخفضة إلى حد لا يمك ِّ نها من دعم مبدأ المساواة. وكما تبيَّن من نتائج الانتخابات الأخيرة، فضل الناخبون حصة للنساء أكبر من حصة الـ 10 في المائة التي حددتها الهيئة التشريعية. يضاف إلى ذلك أن حصة الـ 25 في المائة المخصصة لل نساء من ال وظائف التي ت ُ شغل بالتعيين لم تتحقق على جميع مستويات اتخاذ القرار في الحكومة، ولا في جميع مستويات الإدارات المركزية واللامركزية، ولا في الشركات المملوكة للدولة أو في البعثات الدبلوماسية. وسألت: هل توجد بيانات أكثر دقة بشأن حصة المرأة في الوظائف التي ت ُ شغل بالتعيين في الحياة السياسية والعمومية؟ وقالت إن من شأن هذه المعلومات أن تتيح تقدير مشاركة المرأة مقارنة بمشاركة الرجل، وهذا غير ممكن إذا لم تقدم سوى بيانات مطلقة عن عدد النساء. وإذا لم تكن هذه المعلومات متوفرة فينبغي تقديمها في التقرير القادم. وأشارت إلى أن الوزيرة قالت في تعليقاتها الافتتاحية إن حكومتها مصممة على التعجيل بتحقيق المساواة للمرأة. وسألت: هل توجد نية جدية في زيادة الحصة المخصصة بموجب قانون نظام الحصص بغية تحقيق مشاركة المرأة على قدم المساواة كمرشحات للانتخابات ، ومشاركتها التامة على قدم المساواة في رسم السياسة في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات؟

رفعت الجلسة الساعة 00 /13 .