الدورة الحادية والأربعون

30 حزيران/يونيه - 18 تموز/يوليه 2008

مش ــ روع الملاحظ ــ ات الختامي ــ ة للجن ــ ة المعني ــ ة بالقض ـــ اء على التمييز ضد المرأة: سلوفاكيا

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع لسلوفاكيا (CEDAW/C/SVK/4) في جلستيها 846 و 8 4 7 المعقودتين في 14 تموز/يوليه 2008 (انظر CEDAW/C/SR.846 و 847). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/SVK/Q/4، وردود حكومة سلوفاكيا في الوثيقة CEDAW/C/SVK/Q/4/Add.1.

مقدمة

2 - تثني اللجنة على ا لدولة الطرف لتقديم تقريرها الجامع لتقارير ها الدورية الثاني والثالث والرابع و الذي التزمت فيه بالمبادئ التوجيهية للجنة في ما يتعلق بإعداد التقارير الدورية ، لكنها تبدي أسفها للتأخر عشر سنوات في تقديمه. كما تثني اللجنة على ا لدولة الطرف لردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة وللعرض الشفوي والردود على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف للوفد الذي أرسلته برئاسة وكيل وزارة الخارجية والذي ضم ممثلين عن مختلف الوزارات والإدارات الحكومية . وتعرب عن تقديرها للحوار المفتوح والبنّاء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في تشرين الثاني/نوفمبر 2000، وتشجعها على التعجيل في قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلقة بفترة انعقاد اجتماع اللجنة ، حسبما أعلنه الوفد خلال الحوار البنّاء.

5 - وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف تدابير قانونية للقضاء على التمييز ضد المرأة، بما في ذلك

(أ) القيام، عام 2004، بسنّ قانون مكافحة التمييز والمساواة في المعاملة في بعض المجالات والحماية من التمييز، وتعديلاته اللاحقة؛

(ب) التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقوانين أخرى بين عامي 1999 و 2002 والتي تجرّم العنف ضد المرأة، وبشكل خاص العنف المنزلي، وتنص على أوامر زجرية لمرتكبي أعمال العنف؛ فضلا عن

(ج) أحكام قانون العمل وتعديله عام 2003، التي تيسّر التوفيق بين مسؤوليات الأسرة والعمل ما بين النساء والرجال.

6 - وترحب اللجنة بإنشاء المجلس الحكومي المعني بالمساواة بين الجنسين في كانون الثاني/يناير 2008، وهو هيئة خبراء للتنسيق وتقديم المشورة للحكومة من أجل تطبيق مبدأ المساواة بين المرأة والرجل . كذلك ترحب اللجنة باعتماد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من العنف المنزلي المرتكب ضد النساء ومنعه في عام 2004، وخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2006. كما تحيط علما مع التقدير بإدراج البُعد المتعلق باحتياجات المرأة في خطط استراتيجية أخرى، بما فيها خطة العمل الوطنية لمكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي، وخطة العمل الوطنية لتوفير فرص العمل.

مجالات ا لقلق الرئيسية والتوصيات

7 - تذك ّ ر اللجنة بواجب الدولة الطرف تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بانتظام وعلى نحو مستمر و تعتبر أنّ على الدولة الطرف أن تولي مجالات الانشغال والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية أقصى اهتمامها من الآن وإلى حين تقديم التقرير الدوري المقبل . ولذا، تحث اللجنة الدولة الطرف على الترك ي ز على هذه المجالات عند اضطلاعها بأنشطة التنفيذ، و على الإبلاغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحرزة في هذا الصدد في تقريرها الدوري المقبل. كما تدعوها إلى أن تحيل هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى الجمعية الوطنية و الجهاز القضائي لكفالة تنفيذها بدقة .

محدودية نطاق قوانين مكافحة التمييز

8 - إنّ اللجنة، إذ تحيط علما بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل ، تعرب عن قلقها إزاء محدودية نطاق القوانين الحالية الرامية إلى القضاء على التمييز لأسباب مختلفة بما فيها الجنس، و التي تقتصر على المساواة في المعاملة بين الأفراد ولا تعكس تماما مبدأ المساواة الجوهرية المنصوص عليه في الاتفاقية.

9 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ من نطاق الاتفاقية الشامل قاعدة لما تبذله من جهود لتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وتشجع الدولة الطرف على تجسيد أحكام الاتفاقية في جميع القوانين ذات الصلة بالموضوع وفي جميع الخطط والسياسات الحكومية في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات.

التوعية والتدريب

10 - إن اللجنة، إذ ترحب باعتماد ال قانون ال دستوري ال جديد رقم90/2001 Coll.الذي ينص على إمكانية الاعتداد مباشرة بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الدولة الطرف أمام المحاكم الوطنية، تعرب عن قلقها إزاء الوعي المحدود بأحكام الاتفاقية وبالإجراءات المتاحة بموجب بروتوكولها الاختياري، بما في ذلك في أوساط ممارسي المهن القانونية. كما يساور اللجنة القلق من أنّ قدرة المرأة عمليا على ممارسة حقها في اللجوء إلى القضاء، مع أنّ القانون ينص على ذلك، وقدرتها على رفع قضايا التمييز أمام المحاكم، تعوقهما عوامل مثل محدودية معلومات المرأة عن حقوقها، وعدم حصولها على المساعدة لممارسة هذه الحقوق، والتكاليف القانونية، ونزعة ظاهرة لدى الدولة الطرف إلى تشجيع النساء على اختيار الوساطة بدلا من المقاضاة.

11 - توصي اللجنة بتنفيذ برامج تثقيف بشأن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وحقوق المرأة ، موجهة خصيصا إلى جميع ممارسي المهن القانونية بمن فيهم القضاة والمحامون والمدعون العامون وموظفو إنفاذ القانون وكذلك الجمهور عموما. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إزالة العوائق التي يمكن أن تواجهها ال مرأة عند لجوئها إلى القضاء. كما تحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير خاصة، بما فيها التعريف بالقانون، لتعزيز توعية المرأة بحقوقها حتى تتمكن من ممارستها، وتشجيعها على اختيار المقاضاة بدلا من الوساطة كلما كان لذلك ما يبرره.

التدابير الخاصة المؤقتة

12 - إن اللجنة، إذ ترحب ببيان الوفد عن غياب أي معوقات قانونية لتنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة في الدولة الطرف، يساورها القلق لعدم فهم نطاق وأغراض الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، التي ينبغي أن تشكل القاعدة لاتخاذ مثل هذه التدابير.

13 - توصي اللجنة الدولة الطرف باللجوء إلى تدابير خاصة مؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتوصيتها العامة 25، وذلك كجزء من الاستراتيجية اللازمة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع الميادين و حيث يكون ذلك ضروريا ، ولا سيما في أعلى مستويات صنع القرار. كما توصي اللجنةُ الحكومةَ بتوعية الأحزاب السياسية والجمهور عامة بأهمية هذه التدابير.

الأجهزة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة

14 - في حين ترحّب اللجنة ب الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين تنسيق تعميم مراعاة المنظور الجنساني على الصعيد الحكومي عن طريق إنشاء مجلس الحكومة للمساواة بين الجنسين، إلا أن القلق لا يزال يساورها إزاء الافتقار إلى الوضوح فيما يتعلق بالولايات والمسؤوليات المنوطة بمختلف عناصر أجهزتها الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، وكذلك إزاء ال إعادة المتكررة ل هيكلتها في السنوات الأخيرة، مما قد يؤدي إلى عدم ال استمراريةٍ في سياسات المساواة بين الجنسين. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء محدودية قدرة الأجهزة الوطنية في الدولة الطرف على كفالة تنسيق تعميم مراعاة المنظور الجنساني على نحو كافٍ، في جميع المجالات وعلى جميع الصعد.

15 - توصي اللجنة ُ الدولة الطرف بمواصلة تعزيز أجهزتها الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، عن طريق تحديد الولايات والمسؤوليات المنوطة بمختلف عناصرها تحديداً واضحاً، وتعزيز التنسيق فيما بينها. كما تدعو الدولة الطرف إلى كفالة حصول الأجهزة الوطنية على السلطة الكافية لصنع القرارات وعلى الموارد البشرية والمالية الكافية للعمل على نحو فعّال من أجل تعزيز حقوق الإنسان للمرأة على جميع الص ُ ع ُ د. وتحثّ اللجنة ُ أيضاً الدولة الطرف على كفالة أن تضع أجهزتها الوطنية سياسات وبرامج تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين على نحو شامل وفعال وضمن إطار لحقوق الإنسان.

خطة العمل الوطنية

16 - في حين تحيط اللجنة علماً بمختلف البرامج التي ترصدها إدارة سياسات الأسرة والسياسات الجنسانية لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل، إلا أن القلق يساورها إزاء عدم وجود خطة عمل وطنية، في الوقت الحالي، بشأن المس اواة بين الجنسين، محددة الأولو ي ات ومستندة إلى تقييم خطة العمل الوطنية السابقة بشأن المرأة التي انتهى أجلها في عام 2007.

17 - تشجّع اللجنة الدولة الطرف َ على التعجيل ب المضي قدما في صياغة الاستراتيجية الوطنية للمساو اة بين الجنسين للفترة 2009-2013 ، بمشاركة جميع قطاعات الحكومة وبالتشاور مع المنظمات غير الحكومية المعنية واعتمادها لاحقاً . وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى كفالة أن تتسم الاستراتيجية الوطنية الجديدة بالشمولية وأن تتناول المسؤوليات المحددة المنوطة بجميع مجالات الحكم.

الممارسات الثقافية والتعليم

18 - في حين ترحّب اللجنة بالتدابير التي تتخذها الدولة الطرف للقضاء على التفرقة بين الجنسين في سوق العمل، بما في ذلك عن طريق برامج ا لتدريب في مجال تساوي الفرص، إلا أن القلق يساورها إزاء استمرار القوالب النمطية التقليدية فيما يتعلق بالأدوار والمهام المنوطة بالنساء و الرجال في الأسرة والمجت م ع بصورة عامة، بما في ذلك في مجالات محددة تتأثر بشدة بالآراء التقليدية، مثل سوق العمل وقطاع الصحة والأوساط الأكاديمية والسياسة. وتعرب اللجنة أيضاً عن القلق إزاء استمرار سيطرة القوالب النمطية الجنسانية في الكتب المدرسية مما يعدّ سبباً جذرياً للخيارات الأكاديمية التقليدية التي يتّخذها الفتيان والفتيات. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية إمكانيات الحصول على التثقيف الجنسي في المدارس، الأمر الذي، لا يلبي على ما يبدو، احتياجات الفتيات والفتيان ولا يسهم في الوفاء بمسؤوليات الدولة الطرف في ذلك الصدد.

19 - تحثّ اللجنة الدولة الطرف على تصميم وتنفيذ برامج شاملة في النظام التعليمي وعلى تشجيع وسائط الإعلام على الترويج للتغيرات الثقافية فيما يتعلق بالأدوار والمسؤوليات المنوطة بالنساء والرجال، حسبما تقتضي المادة 5 من الاتفاقية. وتوصي بوضع سياسات وتنفيذ برامج تكفل القضاء على تنميط الأدوار التقليدية للجنسين في الأسرة وسوق العمل وقطاع الصحة والأوساط الأكاديمية والسياسة والمجتمع بصورة عامة. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى إكمال استعراض الكتب المدرسية بغية إزالة القوالب النمطية الجنسانية وتعزيز الآراء التي تنادي بالمساواة فيما يتعلق بالأدوار المنوطة بالمرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. وتوصي أيضاً الدولة الطرف بكفالة تعزيز التثقيف الجنسي على نطاق واسع في المدارس وتوجيهه للفتيات والفتيان على حد سواء.

العنف ضد المرأة والاتجار بها

20 - في حين تقر اللجنة التدابير القانونية الحالية وغيرها من التدابير التي تتخذها الدولة الطرف للقضاء على العنف ضد المرأة، إلا أن القلق يساورها لأن التشريعات الحالية بشأن العنف قد لا تكون شاملة ولا محددة تماماً بحيث تتصدى لجميع أشكال العنف ضد المرأة. ويساور اللجنة القلق ُ أيضاً إزاء ارتفاع معدل العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك حوادث القتل التي يسفر عنها العنف الأسري. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق عدم توافر معلومات، في تقرير الدولة الطرف، عن الدعم المقدم إلى النساء من ضحايا العنف، و لا عن تخصيص موارد مالية كافية للبرامج الرامية إلى محاربة العنف ضد المرأة. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم توافر البرامج والحملات الوقائية التي تستهدف فئات مختلفة من السكان تشمل الرجال والنساء والمجتمعات المحلية الضعيفة، وخصوصاً إذا أُخذ في الحسبان عدم اعتراف عدة قطاعات من السكان بظاهرة العنف ضد المرأة. وتعرب اللجنة أيضاً عن القلق لأن العقاب البدني يعدّ قانونياً في البيت ويشكّل شكلاً من أشكال العنف ضد الأطفال، بمن فيهم الإناث. كما تلاحظ اللجنة أن التقرير، ورغم اعتماد الدولة الطرف تشريعات تجرّم الاتجار بالمرأة وخطة عمل وآليات تتصدى لهذه الظاهرة، لا يقدّم صورة كاملة لحالة النساء والفتيات المتّجر بهن في الدولة الطرف.

21 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الأولوية القصوى ل اتخاذ تدابير شاملة وكلية ل ل ت صدي ل جميع أشكال العنف ضد المرأة في الأسرة والمجتمع. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كف ا ل ة مقاضاة ومعاقبة هذا العنف بالجدية والسرعة اللازمين ، وإتاحة الوسائل الفورية ل لحماية والانتصاف ل لنساء من ضحايا العنف. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل جعل التشريعات التي تحظر العنف محددة وشاملة فيما يتعلق بالمرأة، بحيث تشمل جميع أشكال العنف وتتم ا شى مع التوصية العامة 19 للجنة. كما توصي باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الم أوى للنساء ضحايا العنف بأعداد كافية ومستويات لائقة، و ضمان توفير التوعية التامة بجميع أشكال العنف ضد المرأة لموظفي القطاع العام، وخاصةً موظفي إنفاذ ال قانون وموظفي الجهاز القضائي ومق د م ي الرعاية الصحية والمرشدين الاجتماعيين. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير للتوعية عبر وسائط الإعلام وبرامج التعليم العام، بما في ذلك تنظيم حملة تدعو إلى عدم التسامح، جعل هذا العنف غير مقبول اجتماعياً وأخلاقياً وإعداد دراسة عن الأسباب الكامنة وراء جرائم القتل الناجمة عن العنف المنزلي. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن تشريعاتها حظر فرض عقوبة جسدية على الأطفال في المنزل. وترجو اللجنة الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات تفصيلية عن حالة النساء والفتيات المتاجر بهن في سلوفاكيا، وكذلك عن نتائج التدابير المتخذة.

نساء الروما

22 - في حين تسل ّ م اللجنة بالتدابير المتخذة من الدولة الطرف في إطار عقد إدماج الروما 2005-2015، تعرب عن القلق إزاء ضعف وتهميش نساء وفتيات الروما ، ولا سيما فيما يتعلق بالصحة والتعليم والتوظيف والمشاركة في الحياة العامة، ولأنهن ضحايا أشكال تمييز متعدد ة .

23 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة، ومنها تدابير خاصة مؤقتة وفقا ل لفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية و ل لتوصية العامة 25 للجنة، للقضاء على الأشكال المتعددة للتمييز ضد نساء وفتيات الروما ولتعزيز احترام حقوق الإنسان الخاصة بهن، كما تدعو الدولة الطرف إلى الإسراع في تحقيق المساواة في الواقع بين نساء ورجال الروما ع ن ط ر يق زيادة التنسيق فيما بين جميع الوكالات ال م ع ني ة ب قضايا الروما المتعلقة بمنع التمييز وتحقيق المساواة بين الجنسين، و بخاصة في مجالات الصحة والتعليم والتوظيف والمشاركة في الحياة العامة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنف ي ذ تدابير تهدف إلى القضاء على التمييز ضد ن ساء الروما في جميع المجالات وضمن إطار جداول زمنية محددة، وعلى رصد تنفيذ هذه التدابير وتحقيق الأهداف المعلنة، بما فيها عقد إدماج الروما 2005-2015، وعلى اتخاذ إجراءات تصحيحية عند اللزوم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات فعلية لتغيير المفهوم التقليدي عن الروما لدى غالبية السكان، بما في ذلك عن طريق برامج ل إذكاء الوعي والتوعية تستهدف بوجه خاص قطاعات المجتمع التي يلاحظ لد يها مثل هذه المواقف. وتدعو الدولة الطرف إلى ت قد ي م صورة شاملة عن حالة نساء وفتيات الروما في تقريرها الدوري القادم، بما في ذلك بيانات مفصلة بحسب الجنس تتعلق بفرص تعليمهن وتحصيلهن العلمي، وإمكانية حصولهن على العمل وعلى خدمات الرعاية الصحية ومشاركتهن في الحياة العامة وفي عملية صنع القرار.

مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة

24 - تعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم كفاية ما ورد من معلومات في تقرير الدولة الطرف عن مشاركة المرأة في مختلف مستويات وقطاع ات الحياة السياسية والعامة. كما تعرب اللجنة عن القلق لأن الأرقام التي يقدمها التقرير، عندما تتوفر، تدل على ا ن خفاض تمثيل المرأة في هيئات صنع القرار والهيئات السياسية والحياة العامة، بما في ذلك الأوساط الأكاديمية. وعلاوةً على ذلك، أعربت اللجنة عن قلق ها إزاء التبرير الذي قدمه الوفد ل لانخفاض الشديد في معدل تمثيل المرأة في الأوساط السياسية وهيئات صنع القرار ، وقال إنه يعزى إلى نقص طلب المجتمع في مجال المشاركة السياسية، مما يشير على ما يبدو إلى عدم إدراك الدولة الطرف أهمية مشاركة المرأة والرجل على قدم المساواة وعلى جميع مستويات صنع القرار ومسؤوليات الدولة في تعزيز تلك المشاركة ودعمها.

25 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مستدامة تشمل تدابير خاصة مؤقتة وفقا ل لفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية و ل لتوصية العامة 25 للجنة وعلى تحد ي د أهداف وجداول زمنية فعلية للإسراع في زيادة تمثيل المرأة في الهيئات التي ت ُ شغل بالانتخاب وبالتعيين في جميع م ج ا لات الحياة السياسية والعامة. وعلى رصد تحقيقها. كما توصي اللجنة ببذل الجهود الرامية إلى زيادة عدد النساء في مناصب صنع القرار التي ت ُ شغل بالتعيين في الإدارة العامة. وينبغي أن تشمل هذه التدابير وضع أهداف محددة بأطر زمنية؛ وتنفيذ حملات للتوعية؛ وتوفير الحوافز المالية للأطراف السياسية؛ ووضع برامج محددة الهدف لتدريب وتوجيه المرشحات والمنتخبات للوظائف العامة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن ترصد بدقة فعالية التدابير المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري القادم.

العمل

26 - في حين تلاحظ اللجنة مع التقدير أحكام قانون العمل، وتعديلاته ل عام 2003، التي تحظر التمييز المباشر وغير المباشر على أساس الجنس والحالة المدنية والأسرية، لا تزال تشعر بال قلق بشأن وضع المرأة المجحف في العمل. وتعرب اللجنة عن القلق بوجه خاص فيما يتعلق ب سوق العمل الذي ي ميز إلى حدٍ كبير بين الجنسين والفجوة ال ضخمة في ال أج و ر بين المرأة والرجل، إضافةً إلى الصعوبات التي تعاني منها المرأة في التوفيق بين العمل والحياة الأسرية، نتيجة ا لأنماط ال متأصلة الم تعلق ة بأدوار المرأة في الأسرة والمجتمع.

27 - توصي اللجنة ب تعز ي ز ال جهود الرامية إلى القضاء على ال تمييز الوظي ف ي، الرأسي و الأفقي على السواء، وب اتخاذ تدابير لتضييق وسد ال فجوة في الأجور بين المرأة والرجل بسن تشريعات تكفل أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية، وكذلك بتطبيق مشروع لتقييم الوظائف في القطاعين العام والخاص يتصل بزيادة الأجر في القطاعات التي ت غلب فيها الإناث، و بم واصل ة تيسير التوفيق بين مسؤوليات المرأة الأسرية والمهنية وتوعية الرجال توعية ت امة بمشاركتهم على قدم المساواة في المهام والمسؤوليات الأسرية.

الصحة

28 - تلاحظ اللجنة ما اتخذته الدولة الطرف من تدابير لتسهيل حصول المرأة على الرعاية الصحية، بما في ذلك الصحة الإنجابية، لكنها تشعر بقلق بالغ حيال عدم كفاية الأنظمة المتعلقة بالاستنكاف الضميري للعاملين في حقل الصحة عن تقديم الخدمات في مجالي الصحة الجنسية والإنجابية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ارتفاع نسبة الإجهاض نتيجة عدم توفر المعلومات عن تنظيم الأسرة وتعذر حصول النساء على الخدمات في هذا المجال. وينتاب اللجنة القلق بسبب صعوبة حصول النساء في المجتمعات المحلية الضعيفة على خدمات الرعاية الصحية نظرا لارتفاع كلفتها. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم اتباع نهج شمولي في ميدان الصحة النسائية، يواكب المرأة في فترات حياتها المتعاقبة.

29 - توصي اللجنة بأن تضع الدولة أنظمة تحكم على نحو ملائم ل لجوء العاملين في حقل الصحة إلى الاستنكاف الضميري، بما يكفل عدم الحد من وصول النساء إلى الخدمات الصحية وخدمات الصحة الإنجابية. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة 24 التي تعتبر أن رفض دولة طرف توفير إطار قانوني لحصول النساء على بعض الخدمات في مجال الصحة الإنجابية يشكل ضربا من ضروب التمييز. فعلى سبيل المثال، ينبغي وضع تدابير تضمن إحالة النساء إلى جهات صحية بديلة في حال رفض العاملون في مجال الصحة أداء مثل هذه الخدمات متذرعين بالاستنكاف الضميري. وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة وصول النساء والمراهقات إلى خدمات الرعاية الصحية ذات الكلفة المعقولة، بما في ذلك الرعاية الصحية الإنجابية، وزيادة وصول النساء والرجال إلى المعلومات ووسائل تنظيم الأسرة المعقولة الثمن. كما تدعو الدولة الطرف إلى بذل مزيد من الجهود لتنفيذ حملات التوعية بأهمية تنظيم الأسرة وما يتصل به من جوانب تتعلق بصحة المرأة وبحقوقها الإنجابية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تنفذ الحكومة على نحو تام نهجا يواكب دورة حياة المرأة في ميدان الصحة النسوية.

30 - وعلى الرغم من قبول اللجنة للتفسيرات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن ما تدعيه نساء الروما من تعرضهن للتعقيم القسري، وإذ تحيط علما بالقانون الذي أقرّ مؤخرا بشأن التعقيم، فما زال القلق يساورها لما تلقته من معلومات تتعلق بنساء الروما اللاتي أبلغن أنهن قد عقمّن بدون موافقة مسبقة بعد الاستنارة.

31 - إن اللجنة إذ تشير إلى آرا ئ ها بشأن البلاغ رقم 4/2004 (زيخارتو ضد هنغاريا)، توصي الدولة الطرف بمراقبة المراكز الصحية العامة والخاصة التي تجري عمليات التعقيم، بما فيها المستشفيات والمستوصفات، وذلك لكفالة الحصول على موافقة المرضى بعد الاستنارة التامة، وذلك قبل إجراء أي عملية تعقيم، وتطبيق الجزاءات الملائمة عند حدوث مخالفة. كما تدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير إضافية تكفل إلمام جميع الموظفين العاملين في مراكز الصحة العامة والخاصة، بما فيها المستشفيات والمستوصفات، بالأحكام ذات الصلة الواردة في الاتفاقية والفقرات المتعلقة بالتوصيتين العامتين للجنة 19 و 24 المتصلة بالصحة والحقوق الإنجابية للمرأة، وتقيّدهم بها. وتوصي اللجنة أيضا بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لكفالة القيام على النحو الواجب بتسجيل الشكاوى التي تتقدم بها نساء الروما بدعوى تعرضهن للتعقيم القسري، ومنح ضحايا تلك الممارسات سبل انتصاف فعلية.

العلاقات الأسرية

32 - تشعر اللجنة بالقلق من أن ارتفاع عدد حالات الطلاق قد أدى إلى زيادة كبيرة في عدد الأمهات العازبات في الدولة الطرف. كما تأسف لعدم تضمّن تقرير الدولة الطرف معلومات عن النتائج الاقتصادية والاجتماعية السلبية المحتمل أن تترتب على طلاق النساء، لا سيما الأمهات العازبات، ومعلومات عن وضع النساء اللا ئ ي ي عشن في أوضاع عائلية غير تقليدية. وأبدت اللجنة قلقها أيضا من أن الإطار التشريعي الحالي لا ينص بصورة وافية على التوزيع المتساوي للممتلكات الزوجية بعد الطلاق.

33 - توصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف، في تقريرها الدوري القادم، معلومات مفصلة عن النتائج الاقتصادية والاجتماعية السلبية المحتمل أن تترتب على طلاق النساء، لا سيما الأمهات العازبات، وتدعو الدولة الطرف إلى اعتماد تدابير تشريعية تضمن تقاسما عادلا بين الزوجين لجميع الأصول التي اقتناها أحد الشريكين أو كلاهما أثناء فترة الزواج. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن وضع النساء اللا ئي ي عشن في أوضاع عائلية غير تقليدية .

المنظمات غير الحكومية

34 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية مستوى التعاون والاتصال بين الدولة الطرف والمنظمات النسائية غير الحكومية، وهو ما تجلى بوضوح خلال الحوار البناّء.

35 - و توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف ت عاونها مع المنظمات النسائية غير الحكومية من خلال اتخاذ خطوات عدة، منها تعزيز مشاركة هذه المنظمات في صياغة السياسات والبرامج والاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها فيما بعد .

36 - وتعيد اللجنة التأكيد على أن مسؤولية تنفيذ الالتزامات المنوطة بالدولة الطرف بموجب الاتفاقية تنفيذا كاملا تقع في المقام على عاتق الحكومة التي ستخضع بوجه خاص للمساءلة بهذا الصدد، وتشدد في الوقت نفسه على أن الاتفاقية ملزمة للحكومة بجميع فروعها، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلمانها الوطني على أن يتخذ، عند الاقتضاء، وبما يتماشى مع الإجراءات التي يتبعها، ما يلزم من خطوات فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وبعملية إعداد تقرير الحكومة المقبل في إطار الاتفاقية.

37 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة استخدامها إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززا أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات بهذا الشأن.

38 - وتشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل الفعلي للاتفاق خطوة لا غنى عنها لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني وانعكاس صريح لأحكام الاتفاقية في جميع ما يبذل من جهود لإنجاز الأهداف المذكورة، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات بهذا الشأن.

39 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول ة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. وبالتالي، تشجع اللجنةُ حكومة سلوفاكيا على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تصبح طرفا فيها بعد، وهي: الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

40 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في سلوفاكيا حتى يكون الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، والساسة، والبرلمانيون، والمنظمات النسائية، ومنظمات حقوق الإنسان، على دراية بالخطوات المتخذة من أجل ضمان المساواة بين الرجل والمرأة قانونا وواقعا، وبالخطوات الأخرى اللازم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعزز، ولا سيما في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الث الثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة: ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“.

متابعة الملاحظات الختامية

41 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون [عامين]، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرة [31] أعلاه. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تنظر في التماس التعاون والمساعدة في المجال التقني، بما في ذلك الخدمات الاستشارية، متى كان ذلك ضروريا ومناسبا ، لتنفيذ التوصيات أعلاه.

تاريخ التقرير الدوري المقبل

42 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الرد على الشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية وذلك في تقريرها الدوري المقبل الذي سيقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الخامس الذي يحين موعد تقديمه في حزيران/يونيه 2010، وتقريرها الدوري السادس، الذي يحين موعد تقديمه في حزيران/يونيه 2014، في تقرير جامع للتقريرين بحلول عام 2014.