الدورة التاسعة والأربعون

11-29 تموز/يوليه 2011

التعليقات الختامية للجنة المعني ة بالقضاء على التمييز ضد المرأة

سنغافورة

1 - نظرت اللجن ــ ة ف ـ ي التقري ــ ر ال ـ دوري الرابع المقدم من سنغاف ـ ورة (CEDAW/C/SGP/4) ، في جلستيها 993 و 994 المعقودتين في 22 تموز/يوليه 2011 (CEDAW/C/SR.993و994). وترد في الوثيقة CEDAW/C/SGP/Q/4 قائمة بالقضايا والأسئلة التي أعدتها اللجنة، فيما تتضمن الوثيقة CEDAW/C/SGP/Q/4/Add.1 الردود التي قد ّ متها حكومة سنغافورة.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري الرابع الذي اتبعت فيه بصفة عامة المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة للاسترشاد بها في إعداد التقارير، مع الإشارة إلى التعليقات الختامية السابقة للجنة. وتعرب الل جنة عن تقديرها للدولة الطرف لما قد ّ مته من عرض شفوي و ردود خطية على قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها فريقها العامل لما قبل الدورة وللتوضيحات الإضافية بشأن الأسئلة التي قدمتها اللجنة شفويا .

3 - وتثني اللجنة على ا لدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى يرأسه وزير الدولة للتنمية المجتمعية والشباب والرياضة في سنغافورة، الذي يضم العديد من ممثلي وزارات معنية ذات خبرة في المجالات التي تغطيها الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والبن ّ اء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر عام 2007 في التقرير ال دوري الثالث للدولة الطرف (CEDAW/C/SGP/3)، بما في ذلك الإصلاحات التشريعية التي تم القيام بها واعتماد مجموعة من التدابير التشريعية. ويشار على نحو محدد إلى ما يلي :

(أ) التعديلات التي أدخلت على قانون العمالة (2009) و اعتماد إطار تنظيمي جديد لوكالات الت وظيف (2011) ؛

(ب) التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي (2008)، والتي أد رجت أ حكاما لحماية الشباب من الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية ؛

(ج) التعديلات التي أدخلت على قانون تطبيق الشريعة الإسلامية ( 2008 ) من أجل رفع السن الأدنى للزواج من 16 إلى 18 سنة بالنسبة للمسلمات ؛

(د) التعديلات التي أدخلت على قانون الأدلّة وقانون الإجراءات الجنائية (2010)؛

( هـ ) التعديلات التي أدخلت على قانون ميثاق المرأة (2011) ؛

(و) التعديلات التي أُدخلت على قانون الأطفال والأحداث (2011) الذي يحمي البنات والشابات من ا لإيذاء البدني والإهمال والاستغلال .

5 - و تلاحظ اللجنة مع التقدير المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة، كإنشاء ال نظام ال وطني للتواصل الشبكي بشأن العنف العائلي، وفرقة عمل مشتركة بين الوكالات معنية بالاتجار بالأشخاص، وتقديم حزمة تدابير معز ّ زة لدعم الوالدية، بما في ذلك إجازة أمومة أطول و إجازة ل لعناية الم مددة بالأطفال وإجازة خاصة بالرُضع للوالدين معا.

6 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح تصديق الدولة الطرف على اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وترحب اللجنة أيضا بسحب الدولة الطرف الجزئي لتحفظ ها على المادتين 2 و 16 من الاتفاقية.

جيم - الشواغل الرئيسية والتوصيات

7 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية على نحو منهجي ومستمر، وترى أن الشواغل والتوصيات المبينة في هذه التعليقات الختامية تستدعي اهتمام الدولة الطرف على سبيل الأولوية، من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري القادم. وبناء على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على تركيز اهتمامها على تلك المجالات في أنشطتها المتعلقة بالتنفيذ وإلى الإفادة عما يتخذ من إجراءات وما يتحقق من نتائج في تقريرها الدوري ال مقبل . ‎ وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى عرض هذه ‏التعليقات الختامية على جميع الوزارات المعنية والبرلمان والجهاز القضائي لكفالة تنفيذها ‏بالكامل .

البرلمـان

8 - في حين تؤكد اللجنة مجددا أن الحكومة تتحمل المسؤولية الرئيسية، وأنها ع ُ رضة للمساءلة بصفة خاصة عن تنفيذ الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب الاتفاقية تنفيذا كاملا، فإنها تشد ِّ د على أن الاتفاقية مُلزمة للحكومة بجميع فروعها ، وهي تدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلمانها على القيام، بما ينسجم مع إجراءاتها، وحسب الاقتضاء، باتخاذ الخطوات اللازمة في ما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية، وبعملية تقديم الحكومة التقارير التالية بموجب الاتفاقية .

المركز القانوني للاتفاقية

9 - تعترف اللجنة بالتزام الدولة الطرف بمبد أي المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ا لواردين في الاتفاقية. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق من أنه بالرغم من التصديق على الاتفاقية في عام 1995، فإن الدولة الطرف لم تعتمد ها بعد كجزء من التشريعات الوطنية.

10 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إ يلاء أ ولوية عالية لعملية إدماج الاتفاقية إدماجا كاملا في نظامها القانوني المحلي من أجل إيلاء أهمية محورية للاتفاقية كأساس للقضاء على جميع ضروب التمييز ضد المرأة .

تعريف المساواة وعدم التمييز

11 - بالرغم من أن اللجنة تلاحظ أن المبد أين العام ين المتعلقين با لمساواة وعدم التمييز مكفو لان في المادة 12 من دستور سنغافورة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء غياب تعريف محدد للتمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية في تشريعات الدولة الطرف، بما في ذلك ميثاق المرأة.

12 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/SGP/CO/3 ، الفقرة 14) وتحث الدولة الطرف على أن تدرج في دستورها أو تشريعاتها الم ناسبة الأخرى، تعريفا للتمييز ضد المرأة، يشمل التمييز المباشر وغير المباشر، تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية، وأن تدخل أيضا أحكاما لحظر جميع أشكال التمييز ضد المر أ ة استناداً إلى أسس أخرى .

التحفظات

13 - تلاحظ اللجنة سحب الدولة الطرف الجزئي لتحفظاتها على المادتين 2 و 16، فضلا عن التقدم المحرز في مواءمة تشريعاتها مع الاتفاقية. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء تحفظات الدولة الطرف على الفقرات من (أ) إلى (و) من المادة 2؛ والفقرات 1 (أ) و 1 (ج) و 1 (ح) من المادة 16؛ والفقرة 2 من المادة 16، والفقرة 1 من المادة 11. وترى اللجنة أن هذه التحفظات لا تجوز لأن هذه المواد تعتبر أساسية لتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية الأخرى. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علما بالمعلومات الواردة في رد الدولة الطرف على قائمة القضايا، وأثناء الحوار مع اللجنة، بأن الحكومة ت فكر في إعادة النظر في موقفها في م ا يتعلق بتحفظاتها على الاتفاقية.

14 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج على نحو كامل أجزاء من المادتين 2 و 16 القابلتين الآن للتطبيق في الدولة الطرف، وتحث الدولة الطرف على النظر في سحب التحفظات المتبقية على المادتين 2 و 16، والفقرة 1 من المادة 11، التي تتنافى مع الهدف والغرض من الاتفاقية، ضمن إطار زمني ملموس.

القوانين التمييزية

15 - تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من خلال المجلس الديني الإسلامي لسنغافورة لاستعراض وتنقيح التشريعات التمييزية ومواءمة الشريعة مع القانون المدني ؛ وعلى وجه الخصوص، التعديلات التي أدخلت على ق انون تطبيق الشريعة الإسلامية في عام 2008، والتي رفعت الحد الأدنى لسن الزواج ال إسلامي لكلا الطرفين من 16 إلى 18 سنة، وفتوى اله ِ بة الصحيحة بين الأحياء المتعلقة بالاستئجار المشترك، والفتوى بشأن صندوق الادخار المركزي التي استكملت في عام 2010. ومع ذلك لا تزال اللجنة تشعر با لانشغال العميق إزاء الحفاظ على نظام الزواج المزدوج الذي يطب ّ ق في الدولة الطرف والأحكام التمييزية التي لا تزال قائمة في القوانين المتعلقة بالزواج والطلاق والجنسية التي تحرم المرأة من حقوق متساوية مع الرجل. كما أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود حرية اختيار في ما يتعلق با لفصل في المنازعات بين المحكمة الشرعية ومحكمة الأسرة.

16 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى:

(أ) مواصلة عملية استعراض قوانينها دون تأخير بهدف مواءمة تشريعاتها ال محلية مع التزاماتها بموجب الاتفاقية ضمن إطار زمني واضح؛

(ب) تعزيز إصلاحها القانوني من خلال الشراكة والتعاون مع الزعماء الدينيين من الذكور والإناث، والمحامين ومنظمات المجتمع المدني ، بما فيها المنظمات النسائية غير الحكومية؛

(ج) إتاحة الاختيار المتساوي فيما يخص الاحتكام إلى المحاكم الشرعية ومحاكم الأسرة.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

17 - بينما تلاحظ اللجنة إعادة تعيين مكتب شؤون المرأة كمكتب لتنمية المرأة في 1 تموز/يوليه 2011، فإنها تشعر بالقلق إزاء سلطته وموارده البشرية والمالية المحدودة وقدرته المحدودة وكذلك على ضمان وضع صحيح لسياسات المساواة بين الجنسين وتنفيذها تنفيذا تاما في كل جوانب عمل ج ميع الوزارات والمكاتب الحكومية.

18 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/SGP/CO/3 ، الفقرة 18)، وتشجع الدولة الطرف على الارتقاء بوضع الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، وتعزيز ولايتها وتوفير الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لها .

تدابير خاصة مؤقتة

19 - تلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف ليس لديها خطط لاعتماد تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الجوهرية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، ولا سيما في المجالات التي يقل فيها تمثيل المرأة أو ت عاني فيها من الحرمان .

20 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/SGP/CO/3 ، الفقرة 20) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى:

(أ) توعية جميع المسؤولين المعنيين بشأن مفهوم التدابير الخاصة المؤقتة المبينة في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، كما تم تفسيرها في التوصية العامة رقم  25 للجنة؛

(ب) النظر في تطبيق تدابير خاصة مؤقتة، بأشكال مختلفة في المجالات التي يكون تمثيل المرأة فيها ناقصا أو تكون المرأة فيها محرومة وتخصيص موارد إضافية، عند الاقتضاء، للتعجيل بالنهوض بالمرأة .

القوالب النمطية والممارسات الضارة

21 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء استمرار المواقف الأبوية والقوالب النمطية العميقة الجذور فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات كل من المرأة والرج ل داخل الأسرة والمجتمع ككل. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص من أنه على الرغم من المساواة القانونية الممنوحة ل لزوجين ، فإن المواقف الثقافية التقليدية التمييزية التي لا تزال تستخدم مفهوم ” رب الأسرة “ ، وتسند هذا الدور إلى الرجل، لا تزال قائمة في الدولة الطرف. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لانتشار الإعلان عن منتجات وخدمات لتحسين صورة الجسم والتقيد بالتوقعات المجتمعية، فضلا عن عدم وجود مبادئ توجيهية واضحة ل لممارسين غير الطبيين، مثل عيادات جراحات التجميل، و صالونات التجميل والمنتجعات. وتلاحظ أن هذ ا التأكيد الثقافي المبالغ فيه على جمال المرأة وعدم وجود أنظمة فعالة متعلقة باستغلاله تجاريا، بما في ذلك من ق ِ بل وسائط الإعلام، يعززان صورة المرأة كأداة للمتعة الجنسية ويشك ِّ لان عقب ت ا ن خطير تان أمام تمتع المرأة بحقوق الإنسان وإعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة كذلك أنه على الرغم من كون الدولة الطرف ت قر بمبدأ المساواة بين جميع الأشخاص أمام القانون، كما هو مكر ّ س في الدستور، بغض النظر عن الجنس والميل الجنسي وهوية النوع (CEDAW/C/SGP/Q/4/Add.1، الفقرة 113)، فإنه لا ت زال هناك صورة نمطية سلبية للمرأة التي تنتمي إلى هذه الفئة.

22 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى:

(أ) وضع استراتيجية شاملة دون تأخير لتعديل المواقف الأبوية والقوالب النمطية التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، بما فيها تلك القائمة على التوجه الجنسي وهوية النوع، أو القضاء عليها وفقا لأحكام الاتفاقية. وينبغي أن تشمل هذه التدابير بذل جهود، بالتعاون مع المجتمع المدني، من أجل التثقيف والتوعية ب هذا الموضوع تستهدف النساء وا لرجال على جميع مستويات المجتمع؛

(ب) المشاركة في جهود م وسّعة ومستمرة واستباقية لمكافحة المفاهيم الثقافية التمييزية والقضاء عليها، بما في ذلك مفهوم ” رب الأسرة “ ، التي تؤثر سلبا على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل؛

(ج) فرض أنظمة أكثر صرامة في ما يتع لق بالسلامة وتوسيع نطاق المبادئ التوجيهية الحالية للممارسين الطبيين ل كي تشمل ا لممارسين غير الطبيين مثل عيادات  جراحات التجميل، وصالونات التجميل ، والمنتجعات ، ورصد أنشطتها بصفة منتظمة؛

(د) استخدام تدابير مبتكرة تستهدف وسائل الإعلام من أجل تعزيز فهم المساواة بين المرأة والرجل ، و من خلال النظام التعليمي، تعزيز صورة إيجابية وغير نمطية للمرأة؛

(هـ) رصد واستعراض التدابير المتخذة من أ جل تقييم أثرها واتخاذ الإجراءات المناسبة.

العنف ضد ال مرأة

23 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار العنف ضد المرأة في الدولة الطرف، ولا سيما العنف المن ـ زلي والجنسي، الذي يظل ، في كثير من الحالات، غير مبل ّ غ عنه بالشكل الكافي. وبينما ترحب بالتعديلات التي أ ُ دخلت على القانون الجنائي في عام 2008 بشأن تجريم اغتصاب الزوج ة ، تشعر اللجنة بالقلق من أن القانون لا يطب ّ ق إلا ّ عندما يكون الجاني والضحية يعيشان منفصلين ويكونان بصدد إنهاء زواجهما، وإذا طلبت الضحية الحصول على أمر بتوفير الحماية الشخصية.

24 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على:

(أ) مراجعة قانونها الجنائي وقانونها للإجراءات الجنائية من أجل تجريم العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزوجي ة على وجه التحديد، والتأكد من أن تعريف الاغتصاب يشمل أي ة علاقة جنسية لا تتم بالرضا المتبادل ؛

(ب) توفير التدريب الإلزامي للقضاة والمد ّ عين العامين والشرطة بشأن التطبيق الصارم للأحكام القانونية التي تتعامل مع العنف ضد المرأة، وتدريب ضباط الشرطة على إجراءات التعامل مع ضحايا العنف من النساء؛

(ج) تشجيع النساء على الإبلاغ عن حوادث العنف المنزلي والجنسي، عن طريق إزالة الوصم عن الضحايا وزيادة الوع ي بطبيعة هذه الأعمال الإجرامية؛

(د) تقديم المساعدة والحماية الكافيتين لضحايا العنف من النساء من خلال تعزيز قدرة الملاجئ ومراكز الأزمات، وتعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية التي توفر المأوى وإعادة التأهيل للضحايا؛

(ه ـ ) جمع بيانات إحصائية عن العنف المنزلي والجنسي مصنفة حسب نوع الجنس والسن والجنسية والعلاقة بين الضحية والجاني .

الاتجار بالبشر

25 - رغم ترحيب اللجنة بإنشاء فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بالاتجار بالبشر في آذار/مارس 2011، ومن ثم اعتماد تعريف ” الاتجار بالبشر “ على النحو الوارد في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار انتشار الاتجار بالنساء والفتيات في البلد ، وكذلك إزاء الحالات المزعومة لتجريم وترحيل النساء والفتيات الم ُ تجر بهن باعتبارهن مخالفات لقانون الهجرة، وكذلك من المعدل المنخفض للإبلاغ. ومن دواعي قلق اللجنة أيضاً عدم وجود إطار قانوني شامل لمكافحة الاتجار بالبشر وتوفير الحماية لضحاياه.

26 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى:

(أ) أن تصادق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية؛

(ب) أن تسن تشريعات متخصصة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تتضمن التعريف المعترف به دولياً للاتجار بالبشر من أجل تحديد أفضل لضحايا هذا الاتجار وم حاكمة المتاجرين بهم ؛

(ج) أن تعزز تدابيرها الرامية إلى مكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء والأطفال، بوسائل تشمل زيادة التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ وبلدان العبور، وذلك تمشياً مع المادة 6 من الاتفاقية، وكذلك عن طريق تدريب الجهاز القضائي وموظفي إنفاذ القانون، وحرس الحدود والمرشدين الاجتماعيين في البلد ؛

(د) أن تضمن م ح ا كم ة ومعاقبة الأفراد المتورطين في الاتجار بالبشر وحماية ضحاياه وإعادة تأهيلهم.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

27 - رغم ترحيب اللجنة بزيادة عدد النساء في مجال الخدمة العامة، فهي تلاحظ مع القلق أنه لا توجد وزيرات متفرغات في مجلس وزراء الدولة الطرف، ولا يزال تمثيل النساء قاصراً في مواقع صنع القرار في الحكومة والجهاز القضائي والسلك الدبلوماسي ، وكذلك في القطاع الخاص.

28 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن :

(أ) تعتمد قوانين وسياسات تهدف إلى تعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في صنع القرار في جميع ميادين الحياة العامة والسياسية والمهنية وفقاً للمادة 7 من الاتفاقية، وأن تعتمد تدابير خاصة مؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية و وفق ا لتوصيتي اللجنة العامتين رقم 23 (1997) و رقم 25 (2004) المتعلقتين بالمرأة في الحياة السياسية والعامة والتدابير المؤقتة الخاصة ؛

(ب) تتخذ خطوات لضمان تقديم ما يلزم من دعم مؤسسي وموارد ل ممثلات ا لنساء المنتخبات لشغل مناصب عامة؛

(ج) تنظم أنشطة توعية للمجتمع بأسره، في ما يتعلق بأهمية المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في صنع القرار، وأن تضع برامج لتدريب وإرشاد النساء المرشحات والمنتخبات لشغل المناصب العامة، فضلاًَ عن برامج التدريب على المهارات القيادية والتفاوضية لزعيمات الحاضر والمستقبل .

العمالة

29 - تعرب اللجنة مجدداً عن قلقها إزاء تحفظ الدولة الطرف على الفقرة 1 من المادة 11 من الاتفاقية، ولا تزال تشعر بالقلق من استمرار التمييز المهني على الصعيدين الأفقي والرأسي واستمرار فجوة الأجور بين النساء والرجال ، وكذلك من عدم وجود تعريف قانوني للتحرش الجنسي أو حظر له. وتعرب اللجنة عن قلقها من أن إجازة الأمومة مدفوعة الأجر لمدة 16 أسبوعاً تطبق فقط على ولادات المواطنات، وأن الأمهات غير المتزوجات لا يحصلن على نفس استحقاقات النساء المتزوجات. وتشعر اللجنة بقلق عميق من الحالات التي أُرغمت فيها الموظفات الحوامل على الاستقالة.

30 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى:

(أ) أن تسحب تحفظها على الفقرة 1 من المادة 11، وتتخذ تدابير فعّالة للقضاء على التمييز المهني على الصعيدين الأفقي والرأسي؛

(ب) أن تكفل لجميع الموظفات ، في القطاعين العام والخاص على السواء، إجازة أمومة مدفوعة الأجر، بغض النظر عن جنسيتهن وحالتهن الزوجية؛

(ج) أن تعتمد تشريعات تكفل المساواة في الأجر عن الأعمال متساوية القيمة، بغية تضييق فجوة الأجور بين النساء والرجال وإغلاقها، وفقاً للاتفاقية رقم 100 لمنظمة العمل الدولية والمتعلقة بتساوي أجر العمال والعاملات عن العمل المتساوي في القيمة ؛

(د) أن تتخذ خطوات لسّن أحكام تشريعية تتعلق بالتحرش الجنسي في مكان العمل، وكذلك في المؤسسات التعليمية، بحيث تشمل الجزاءات وسبل الانتصاف المدنية وتعويض الضحايا.

خدم المنازل الأجانب/الزوجات الأجنبيات

31 - م ــ ع اعت ــ راف اللجن ـــ ة بالمجموع ـــ ة الشاملة من التدابير التشريعية والإدارية والتعليمية التي اعتمدته ـــ ا الدول ـــ ة الطرف لحماي ـــ ة خ ـــ دم المنازل الأجانب، وباعتمادها القانون الجديد لوكالات التشغيل في نيسان/أبريل 2011 ، م ـــ ن أج ـــ ل رفع مستوى عمليات التوظيف والحد من التجاوزات والممارسات السيئة، فإن ها لا ت ـــ زال تشعر بالقلق إزاء وضع خدم المنازل الأجانب، ولا سيما في ما يتعلق بالفحوصات الدورية الإلزامية لكشف الحمل والأمراض المنقولة جنسياً ، ومنع زواجهم من سنغافوريين ، وعدم وجود أيام إجازة إلزامية. وتكرر اللجنة أيضا التعبير عن قلقها بخصوص حالة الأجنبيات من زوجات المواطنين السنغافوريين، وخاصة في ما يتعلق بحقهن في العمل وتمتعهن بالإقامة الدائمة في البلد.

32 - و تشجع اللجنة الدولة الطرف على:

(أ) أن تستعرض وتعدّل تشريعات العمل القائمة بحيث تطبق على خدم المنازل الأجانب، أو تعتمد تشريعات جديدة تكفل إعطاءهم الحق في أجور كافية، وظروف عمل لائقة، بما في ذلك الحصول على يوم إجازة واستحقاقات وإمكانية الوصول إلى آليات تقديم الشكوى والانتصاف؛

(ب) أن تستعرض وتلغي القانون الذي يشترط ترحيل حاملي تصريحات العمل، بمن فيهم خدم المنازل الأجانب، بسبب الحمل أو لتشخيص مرض منقول جنسياً مثل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ؛

(ج) أن تقدم تصريحات عمل للزوجات الأجنبيات اللاتي لديهن تصريحات زيارة اجتماعية، وأن تراجع نظامها لمنح الجنسية للزوجات الأجنبيات ضمن إطار زمني واضح ومعقول بعد الزواج ؛

(د) أن تصادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 المتعلقة بالتمييز في العمالة والمهنة، وأن توقع وتصادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 المتعلقة بالعمل اللائق لخدم المنازل .

الزواج والعلاقات الأسرية

33 - يثير قلق اللجنة أنه رغم بعض الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لمواءمة قانون الشريعة مع القانون المدني، فإن النساء المسلمات لا زلن غير قادرات على التمتع بحقوق متساوية مع الرجال في ما يتعلق بالأسرة والزواج والطلاق، بما في ذلك ما يخص حقهن في الزواج الذي يعتمد على إذن من ولي المرأة، وكذلك إمكانية تطليق المرأة لزوجها. ورغم الإقرار بالإصلاحات القانونية التي اعتمدتها الدولة الطرف وجعلت تعدد الزوجات أمراً مستحيلاً من الناحية العملية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض عدد حالات تعدد الزوجات، يثير قلق اللجنة استمرار الإذن بتعدد الزوجات بموجب القانون. ومن دواعي قلق اللجنة أيضاً أن حق المرأة في حصة مساوية لحصة الرجل في جميع الممتلكات الزوجية لا تكفله تشريعات واضحة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لعدم وجود أحكام قانونية تنظم حالات الاقتران بحكم الواقع، الأمر الذي قد يحرم المرأة من الحماية والتعويض في حالات الانفصال أو في حالات تعرضها للعنف.

34 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى :

(أ) أن تضمن المساواة بين المرأة والرجل في الزواج والعلاقات الأسرية: أن تسارع إلى تعديل جميع الأحكام والأنظمة الإدارية التمييزية المتبقية، بما في ذلك الأحكام والأنظمة المتعلقة بالأسرة والزواج والطلاق، وأن تتخذ جميع التدابير التشريعية اللازمة لضمان حصول المرأة على حصة مساوية لحصة الرجل في جميع الممتلكات الزوجية بغض النظر عن مساهمتها النقدية وغير النقدية فيها ؛

(ب) أن تشرّع، دون إبطاء، حظراً كاملاً على تعدد الزوجات في جميع الفئات المجتمعية؛

(ج) أن تستعرض النظام القانوني الحالي الذي يحكم الزواج والعلاقات الأسرية وذلك بهدف توسيع نطاق الأحكام القانونية الحالي ة لتشمل الأزواج الذين يعيشون في اقتران بحكم الواقع .

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

35 - تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تتخذ بعد خطوات لإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تتمتع بولاية واسعة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان الواجبة للمرأة ، وفقاً للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

36 - و توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف، ضمن إطار زمني واضح، مؤسسة وطنية مستقلة وفقاً لمبادئ باريس تشمل اختصاصاتها المسائل المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة .

البروتوكول الاختياري

37 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على تسريع جهودها الرامية إلى التصديق على البروتوكول الاختياري .

إعلان ومنهاج عمل بيجين

38 - تح ــ ث اللجنة الدول ــ ة الطرف، لدى تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها بموجب الاتفاقية، أن تستفيد بشكل كامل من إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقي ــ ة، وتطل ــ ب م ـــ ن الدول ـــ ة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات في هذا الصدد .

الأهداف الإنمائية للألفية

39 - تشدد اللجنة على أنه لا غنى عن التنفيذ الكامل والفعّال للاتفاقية من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وهي تدعو إلى إدماج منظور جنساني وتجسيد واضح لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب من الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات في هذا الصدد .

ال نشر

40 - تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في سنغافورة بقصد توعية الشعب، والمسؤولين الحكوميين، والسياسيين، والبرلمانيين، والمنظمات النسائية، ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات المتخذة لتأمين المساواة القانونية والفعلية للمرأة، فضلاً عن الخطوات الإضافية اللازمة في هذا الصدد. وتوصي اللجنة بأن يشمل ال نشر مستوى المجتمع المحلي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مواصلة نشر التوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة حول موضوع ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ ، وذلك على نطاق واسع ، وخاصة في المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان .

التصديق على المعاهدات الأخرى

41 - تلاحظ اللجنة أن التزام الدولة الطرف ب ال صكوك الرئيسية ل حقوق الإنسان سيعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان الواجبة لها وبحرياتها الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات التي ليست بعد طرفا فيها، أي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

متابعة الملاحظات الختامية

42 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في غضون عامين، بمعلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 14 و 34 أعلاه .

إعداد التقرير القادم

43 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تأمين مشاركة واسعة لجميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها القادم، فضلاً عن استشارة مجموعة متنوعة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان خلال تلك المرحلة.

44 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد في تقريرها الدوري القادم على الشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري القادم في تموز/يوليه 2015.

45 - وتدع ــ و اللجن ـــ ة الدول ـــ ة الط ـــ رف إل ــ ى اتباع ” المب ــ ادئ التوجيهية المنسَّقة بشأن تقديم التقاري ــ ر بموج ـــ ب المعاه ـــ دات الدولية لحقوق الإنسان، بما ف ـــ ي ذل ــ ك المبادئ التوجيهي ـــ ة لتقديم وثيق ـــ ة أساسي ـــ ة موح ـــ دة ووثائ ــــ ق خاصة بمعاهدات بعينها “ ، و التي أُقرَّت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ). ويجب أن تُطبق المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم تقارير خاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين في

كانون الثاني/يناير 2008 ( A/63/38 ، المرفق الأول)، جنباً إلى جنب مع المبادئ التوجيهية المنسَّقة لتقديم التقارير عن وثيقة أساسية موحدة. وتشكل هذه المبادئ التوجيهية مجتمعةً المبادئ التوجيهية المنسَّقة لتقديم التقارير في إطار اتفاقية ا لقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويجب ألا تتجاوز الوثيقة الخاصة بمعاهدة بعينها 40 صفحة، في حين يجب ألا تتجاوز الوثيقة الأساسية الموحدة المحدّثة 80 صفحة .