الدورة الأربعون

محضر موجز للجلسة 818

المعقودة في قصر الأمم ، جنيف، يوم الجمعة ، 1 8 كانو ن الثاني/يناير 2008 ، الساعة 00/1 5

الرئيس ة : السيدة شيمونوفيتش (كرواتيا)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

ال تقرير الدوري السادس ل فرنسا ( تابع )

افتتحت الجلسة الساعة 05/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

ال تقرير الدوري السادس ل فرنسا ( تابع )

(CEDAW/C/FRA/6, CEDAW/C/FRA/Q/6

و Add.1)

1 - بدعوة من رئيسة اللجنة، اتخذ وفد فرنسا مقاعد له على مائدة اللجنة.

المواد 10 إلى 14

2 - السيدة ديريام (المقررة): قالت إنها إذ ترحب بمستوى التعليم الرفيع لدى النساء الفرنسيات بوجه عام، ترحب بإجراء مقارنة بين الإناث من السكان بوجه عام وبين النساء في الجاليات المهاجرة. وسيكون من المفيد تقديم إحصائيات بشأن الأنشطة المذكورة في الصفحة 17 من التقرير، وتقديم معلومات كذلك عن المنهاج المستخدم في برامج التدريب، والتدابير المتخذة، والأُطُر الزمنية للتنفيذ.

3 - قالت الحكومة في ردودها على قائمة المسائل (CEDAW/C/FRA/Q/6/Add.1)، إن حظر استخدام الحجاب الإسلامي في المدارس لم يترك أثراً على تعليم البنات ، ولم ترد أي شكوى من الطالبات المسلمات أو أسرهن في سنة 2007. غير أنها تخشى أن يكون الآباء والأمهات وبناتهم قد فقدوا الأمل في إقناع السلطات بتغيير مواقفها، وقالت إنها غير مقتنعة بوجود بدائل تعليمية في جميع الحالات. وتساءلت عما تفعله الحكومة للتحقُّق من انصياع الناس للتشريع المتعلق بالتعليم الإجباري، وحثَّتها على مواصلة رصد أثر الحظر ومتابعة الحوار مع الطوائف المتأثرة به، بغية التوصل إلى حل طويل الأجل بالاتفاق مع الطرفين.

4 - السيدة آرا بيغوم : سألت ما الذي يجري عمله للقضاء على القوالب النمطية الم ت علقة بنوع الجنس، التي يقول التقرير إنها ما زالت موجودة في الكتب المدرسية الفرنسية.

5 - وقالت إن الدراسات تبيِّنُ أ ن كثيراً من البنات تركن المدرسة نتيجةً لحظر ارتداء الحجاب، مما أغلق باب التعليم أمامهن إلى الأبد؛ وأضافت أنها تعتقد بأن من المرجح أن معظم الأسر المهاجرة تعجز عن إرسال بناتها إلى مدارس خاصة. ونبهت إلى أن اللجنة سألت الحكومة - في السؤال رقم 15 من قائمة المسائل (CEDAW/C/FRA/Q/6) - عن مدى تأثير قانون 15 آذار/مارس 2004 على حق البنات والشابات في التعليم . وكانت اللجنة قد أوصت، في ملاحظ ا تها الختامية حول تقرير فرنسا الدوري الثاني إلى اللجنة، عن حقوق الطفل CRC/C/15/Add. 240)، الفقرة 26(، بأن تواصل الدولة الطرف رصد وضع البنات اللائي فُصلنَ من المدارس نتيجةً للقانون الجديد عن كثب، وتضمن أنهن يتمتعن بحقهن في التعليم. وشددت على القول إن الحظر يشكِّلُ انتهاكاً أساسياًّ لحقوق الإنسان للبنات؛ وسألت إن كانت لدى الحكومة خطة للعودة إلى هذه المسألة.

6 - السيدة فوازان (فرنسا): قالت إن الحكومة لا تحتفظ بإحصاءات مجزأة للطلاب الذين ينتمون إلى أسر مهاجرة. غير أن ثمة مبادرة واحدة قام فيها طلاب الصفوف التمهيدية (وهي برامج تعد الطلاب للامتحانات التنافسية لدخول المدارس العليا المختارة على مستوى عالٍ) في مدرسة هنري الرابع الثانوية بإعطاء دروس خصوصية لشُبّان في أفقر أحياء باريس - معظمهم من أبناء أسر مهاجرة - لإتاحة فرصة أفضل لدخولهم الصفوف التمهيدية، وتمكينهم في النهاية من دخول معهد الدراسات السياسية. كانت هذه المبادرة ناجحة نجاحاً باهراً، لا سيما لدى البنات اللائي ت َ ل َ قَّين َ دروساً خصوصية.

7 - قالت إنه تَقَرَّرَ، كما جاء في الردود على قائمة المسائل، عندما روجع قانون 15 آذار/مارس 2004، بعد سنة من دخوله حيز النفاذ، أن 90 في المائة من الـ 626 بنتاً اللائي كن يرتدين الحجاب في بداية سنة 2004 قد اخترن التقيُّد بالقانون؛ واختار معظم الطلاب والطالبات الـ 96 (من بينهم طلاب سيخ يرتدون عمائم) الذين اختاروا حلاًّ آخر، الالتحاق ب مدارس خصوصية. وأشارت إلى أن نظام التعليم الخصوصي في فرنسا يشمل كثيراً من المدارس الممولة من الحكومة، بينما تقدم مدارس أخرى منحاً دراسية للطلاب الفقراء؛ وقالت إنها متأكدة - لذلك - من أن نظام التعليم الإجباري الملزم يبقى نافذاً ؛ وقد تأثر أقل من 10 طلاب/طالبات بهذا القانون في سنة 2005، وكان الشخص ُ الوحيد ُ الذي ف ُ صل من المدرسة في سنة 2007 طالب اً من طائفة السيخ. ولم تُحَلْ أية ُ قضية متعلقة بهذا القانون إلى الوسيط في وزارة التربية والتعليم.

8 - السيدة باتِن : انتقلت إلى المادة 11 من الاتفاقية، فأعربت عن قلقها من حقيقة أنه مع ارتفاع نسبة النساء العاملات في نشاط اقتصادي نادراً ما تكون أجورهن ومعاشاتهن التقاعدية وساعات عملهن مساوية لأجور الرجال ومعاشاتهم التقاعدية وساعات عملهم ، وإن كثيراً من النساء يعملن بعض الوقت فقط في وظائف دون تفرُّغ أو وظائف مؤقتة أو في وظائف أدنى من مؤهلاتهن. وتساءلت عن مدى فعالية المبادرات التي اتخذتها وزارة حقوق المر أ ة والمساواة، لا سيما المبادرات المتعلقة بالوكالة الوطنية للعمالة .

9 - وقالت إن من المفيد أن تعلم إن كان العاملون في وظائف دون تفرُّغ يُعطَون أفضلية على المرشحين القادمين من الخارج عندما تتاح ساعات عمل إضافية في وظائفهم، وإن كان هذا الإجراء موجوداً فهل توجد عقوبات على عدم التقيُّد به؟ وقالت إنه ينبغي أن يوض ِّ ح الوفد إن كان هؤلاء العمال مسجلين لدى الحكومة بأنهم عاطلون جزئياًّ وما الذي تفعله الحكومة للحيلولة دون التمييز ضد العاملين ب عقود قصيرة الأجل أو عقود عمل جزئي (دون تفرُّغ).

10 - وقالت إنه يساورها بعض الشك فيما يتعلق بتنفيذ قانون سنة 2006 المتعلق بال م ساواة في الأجور بين المرأة والرجل لأنه يتوقف على المفاوضات ولا ينص على وجود جزاءات. وسيكون من المفيد أن تعلم إن كان قد تم تقييم أثره أم لا , وما هو دور الحكومة إذا فشلت المفاوضات، وما هي الحوافز التي تُوَفَّرُ، وهل ت وجد مراقبة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي لا يوجد فيهيا ممثلون نقابيون للعمال.

11 - وأخيراً قالت إن التعريف القانوني للتحرُّش الجنسي ضيق جداًّ ولا يتفق مع ما نص عليه التوجيه الأوروبي 2006/54/EC الصادر في 5 تموز/يولي ه 2006؛ وتساءلت إن كانت الحكومة تنوي معالجة هذه المسألة.

12 - السيدة أروتشا - دومينغيز : أعربت عن قلقها من البيان الوارد في الصفحة 38 من التقرير، القائل إن النساء يملن إلى التوظُّف في عدد صغير من ال مهن التي هي أدنى مكانة ً . وطلبت إحصائيات إضافية عن عدد النساء العاملات في مختلف الميادين، وتقسيماً لعملهن بين المناطق الحضرية والريفية.

13 - وقالت إنها هي أيضاّ قلقة بسبب كون المفاوضات بموجب قانون سنة 2006 بش أن المساواة في الأجور بين المرأة والرجل ذات طبيعة طوعية ، وأن الفرق في الأجور بين الرجل والمرأة أكثر ما ي كون وضوحاً في الوظائف الإدارية العليا؛ وتساءلت إن كانت الأجور في هذا المستوى خاضعة هي أيضاَ للتفاوض بموجب القانون.

14 - وقالت إن كثيراً من المعلومات عن الوحدات الإقليمية الفرنسية الواقعة فيما وراء البحار قد قُدِّمَت في الإجابات على قائمة المسائل، التي لم تُتَرجَم بعد إلى جميع اللغات. وأعربت عن أملها في أن يشمل التقرير القادم في الوثيقة الرئيسية إحصائيات تمكِّن من المقارنة بي ن أوضاع المرأة في جميع محافظات الدولة وأقاليمها.

15 - السيدة جبر : قالت إنها هي أيضاً تودُّ أن ترى في التقرير القادم مزيداً من الإحصائيات عن النساء العاطلات عن العمل والمتقاعدات، والمهاجرات والنساء المقيمات في الوحدات الإقليمية الواقعة فيما وراء البحار. وتساءلت إن كانت الحكومة تخطط لاستخدام المادة 4-1 من الاتفاقية (بشأن التدابير الخاصة المؤقتة) لزيادة تمثيل النساء المرتديات الحجاب اللائي يواجهن تمييزاً في الوظائف الدبلوماسية أ و الإعلامية.

1 6 - السيدة بِلميهوب - زِرداني : قالت إنه مع أن ا لدستور أقام المساواة بين جميع المواطنين الفرنسيين، لا يبدو أ ن الإرادة السياسية موجودة لتنفيذ الاتفاقية في الوحدات الإقليمية الواقعة فيما وراء البحار. وأضافت أنها غير مقتنعة بالتوضيح الذي قُدِّمَ في جلسة الصباح؛ فالمعلومات الواردة من مصادر مختلفة توحي بأن النساء اللائي يعشن في تلك المحافظات والأقاليم يتعرضن للتمييز، وفي بعض الحالات يخضعن للقانون العرفي. وتساءلت إن كانت الحكومة قد اتخذت خطوات لضمان معرفة هؤلاء النساء بالاتفاقية، وإن كُنَّ قد استُشِرنَ أثناء إعداد التقرير، وإن كُنَّ سَيُ خبَ رنَ بالتعليقات الختامية للجنة، وإن كان قانون العمل في الدولة يُطبَّقُ عليهِنًّ بالتساوي.

1 7 - السيدة شي ن : سألت إن كانت الحكومة ترى ضرورة لجعل تعريف المضايقة الجنسية يتفق مع التوجيه الأوروبي الصادر في 2 تموز / يول ي ه 2006. وقالت إنها قلقة بوجه خاص من كون التشريعات السارية الآن لا تشمل التحرش بالمرأة من قبل المتعاملين معها أو زبائنها.

1 8 - فيما يتعلق بالمواءمة بين العمل وحياة الأسرة، تساءلت إن كان الأزواج الذين يُمنحون إجازة أُبُوَّة يتحملون في الواقع حصة من العناية بأطفالهم أكبر مما هو عليه الأمر الآن، أم أنهم يستخدمون ذلك الوقت لأغراض أخرى؟

1 9 - أشارت إلى أن اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة قد اعتُمِدَت في شهر كانون الأول/ديسمبر 2006؛ وقالت إن من سوء الحظ أن التقرير لم يتضمن معلومات أكثر عن توظيف النساء ذوات الإعاقة.

20 - وأشارت إلى أن الوفد قال في جلسة الصباح إنه، عقب عقد مؤتمر بشأن المساواة المهنية أصبحت كل شركة لا تعتمد خطة للمساواة في الرواتب بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2009، عرضة لغرامة. وقالت إن العقوبات المفروضة على أرباب العمل لم تفعل شيئاً يُذكر لتصحيح اختلالات التوازن التي كانت قائمة في الماضي؛ وتساءلت إن كان الوفد يعتقد بأنها ستكون أكثر فعالية في المستقبل.

21 - السيدة فوازان (فرنسا) : قالت إن نسبة النساء العاطلات عن العمل قد انخفضت، لكن الحكومة على علم بالحاجة إلى إتاحة فرص عمل أكبر لهن. وأضافت أن المنظمات غير الحكومية والجمعيات تقدم تدريباً للنساء العاطلات عن العمل بغية رفع مستوى ثقتهن بأنفسهن. وتقوم الحكومة أيضاً بنشر المعلومات عن آثار العمل الجزئي من غير تفرُّغ؛ وقالت إن من الأهمية بمكان أن تفهم الشابّات أن أخذهن عملاً من هذا القبيل يجعل من الأصعب عليهن أن يحصلن على وظيفة دائمة في المستقبل، وأن يدفعن مبالغ أكبر مساهمةً في تقاع د هن. غير أن النساء العاملات جزئيا من غير تفرُّغ يحق لهن الحصول على فوائد إجازة أمومة نسبية، تُحسَب على أساس عدد الساعات التي يعملنها. وتقوم الحكومة بمراجعة نظام الإ جازة الوالدية، التي هي أطول مما يلزم والاستحقاق الذي يُدفَع فيها غ ير كاف.

2 2 - قالت إن الحكومة تستعد لعقد مباحثات مائدة مستديرة مع شركائها الاجتماعيين ومع الشركات بغية إذكاء الوعي بالمسائل المتعلقة بالعمل جزءاً من الوقت. وينص قانون العمل على أن المرأة التي تعمل جزءاً من الوقت وتقدم طلباً للحصول على وظيفة دائمة في الشركة نفسها يحب أن تُعطى أولوية على المرشحين الآخرين. وقد اتخذت الحكومة أيضاً خطوات لتعزيز مفهوم تعدُّد الوظائف، حيث يمكن للمرأة أن تعمل في الوقت نفسه في أكثر من وظيفة جزئية بدلاً من العمل في وظيفة دائمة واحدة.

23 - أشارت إلى أن قانون آذار/مارس 2006 المتعلق بالمساواة في الأجور بين المرأة والرجل، ينص على أنه يجب أن تتفاوض الشركات سنوياًّ مع ممثلي نقابات العمال بغية القضاء على التفاوت في الأجور. وبالإضافة إلى ذلك، ينص القانون أيضاً على أنه إذا لم يحصل أي تقدم تُقَدَّم مسودة مشروع قانون بغية فرض جزاءات مالية. وأشارت إلى أن الرئيس الحالي أعلن قبل انتخابه أنه، إذا انتُخِبَ، سوف يجعل المساواة في الأجور أولوية . وقالت إن مؤتمراً عُقد بشأن المساواة في الأجور في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2006؛ وكانت إحدى نتائجه قرار فرض جزاءات مالية على الشركات التي لا تضع خطةً لضمان المساواة في الأجور بحلول شهر كانون الأول/ديسمبر 2009. وقالت إن المؤتمر ع َ يَّنَ أيضاً أنشطةً ذات أولوية لتحليل العوامل الهيكلية التي يقوم على أساسها التفاوت في الأجور.

2 4 - قالت إ ن الحكومة تقدم إرشاداً مهنياًّ للبنات بغية القضاء على القوالب النمطية التي تمنعهن من دخول مهن معينة يسيطر عليها الرجال. وأضافت أن مسألة الجمع بين الحياة العائلية والعمل يشكل جانباً أساسياًّ من جوانب المساواة؛ فمن الواضح أن العناية الجيدة بالأطفال تستدعي تقاسم الأب والأم الأعمال الوالدية. لذلك كان من المشجع أن 75 في المائة من الرجال، لا سيما الآباء الشُّبّان أخذوا إجازة أ ُ ب ُ وَّة. واختتمت كلمتها بالقول إن نسبة تعيين النساء ذوات الإعاقة تتفاوت تفاوتاً كبيراً، وذلك يتوقف على طبيعة الإعاقة، لكن النساء ذوات الإعاقة يتعرض نَ لتمييز أكبر من التمييز الذي يتعرض له الرجال ذوو الإعاقة.

2 5 - السيد جوي - بيرمان ( فرنسا ): قال إن مرفقاً بالتقرير السادس سينشر لتقديم مزيد من المعلومات عن الوحدات الإقليمية الفرنسية فيما وراء البحار. وأضاف أنه مع أن هذه الوحدات تتمتع بدرجة من الحكم الذاتي، ضمنت الحكومة الفرنسية احترام مبادئ الجمهورية الفرنسية فيها؛ فقد تم القضاء على تعدد الزوجات، مثلاً. وستقدم الحكومة إلى اللجنة بيانات مفصلة بشأن التوظيف والأجور في الوحدات الإقليمية الواقعة فيما وراء ال ب حار. غير أن من الواضح أن البطالة تشكل مشكلة كبيرة بسبب سيطرة الأنشطة التقليدية، ولكون معدل البطالة أعلى منه في فرنسا القارية. وفيما يتعلق بنشر المعلومات عن الاتفاقية في الوحدات الإقليمية الواقعة فيما وراء البحار قال إن من الأهمية بمكان ملاحظة أن الوحدات المتمتعة بدرجة من الحكم الذاتي تستطيع أن تسن تشريعاتها في مجالات معينة. غير أن الحكومة بذلت جهوداً متضافرة لضمان نشر اله ي ئات المحلية معلومات (باللغات المحلية) بواسطة حملات لإذكاء الوعي، تستخدم التلفزيون والخطوط الهاتفية الساخنة المجانية.

2 6 - السيد ة شولتز ( فرنسا ): قال إن التمييز القائم على أساس الجنس و المضايقة الجنسية تعتبر جرائم بموجب ال قانون الجنائي، الذي يميز بين المضايقة الجنسية والتحرش النفسي. ف المضايقة الجنسية يُعاقب عليه ا بالسجن فترة تصل إلى سنة واحدة، وغرامات تصل إلى 000 15 يورو. ويتضمن القانون رقم 2002-73 الصادر في 17 كانون الثاني/يناير 2002، بشأن التحديث الاجتماعي، أحكاماً تهدف إلى القضاء على التحرش النفسي. وينص قانون العمل أيضاً على أحكام بالسجن لفترة تصل إلى سنة واحدة وغرامات تصل إلى 750 3 يورو.

2 7 - وقال إن الحكومة تعرضت لنقد من المفوضية الأوروبية لعدم تقديمها تعاريفَ واضحةٍ للتحرُّش المباشر وغير المباشر، وتقديمها تعريفاً للتحرش يستند إلى فعل واحد بدلاً من استناده إلى أفعال متكررة. ومن ثَمَّ أعدت الحكومة مشروع قانون يضم أحكاماً عامة تؤدي إلى مواءمة مشروع القانون مع توجيهات المفوضية الأوروبية. وفيما يتعلق بالإحصائيات عن المضايقة الجنسية و المضايقة المعنوية قال إنه حدثت 57 حالة إدانة في سنة 2004 و 64 حالة إدانة في سنة 2005، من بينها 49 حكماً بالسجن.

2 8 - السيدة أوغسطين (فرنسا): لفتت الانتباه إلى خصوصيات للوحدات الإقليمية الفرنسية الواقعة فيما وراء البحار، وقالت إن احتمالات تعرض النساء في تلك الوحدات بوجه عام للبطالة أكبر منها في فرنسا القارية، وكذلك يحتمل أن تطول بطالتهن أكثر. فهذه الوحدات أقل تصنيعاً وعدد الوظائف المتوفرة فيها أقل؛ وتميل النساء، علاوةً على ذلك، إلى التركُّز في قطاع الخدمات. وقالت إن نحو 70 في المائة من مجموع الأسر يرأسها أحد الوالدين ولا وجود فيها للوالد الآخر ، وتضطر المرأة التي تقوم وحدها بتربية الأولاد إلى أخذ وظيفة دون مؤهلاتها بكثير.

2 9 - وقالت إن الاقتصاد تسيطر عليه المؤسسات التجارية الصغيرة ويصعب فيها ضمان تنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين . وأهم من ذلك أن ثمة حاجة إلى تغيير المواقف بمساعدة من المجالس الإقليمية ودائرة التوظيف الحكومية. وسيقدم وفدها معلومات أخرى عن الوحدات الإقليمية الواقعة فيما وراء البحار، غير أن من المهم ألا يغرب عن البال أن سياسات المساواة تحتاج إلى تكييف مع طبيعة المجتمع الذي ستنفذ فيه.

30 - السيدة كوكر - أبياه : طلبت مزيداً من المعلومات عن إمكانيات الوصول إلى أساليب منع الحمل والقدرة على دفع نفقاتها، لا سيما لدى النساء المهاجرات في فرنسا ونساء الوحدات الإقليمية الفرنسية الواقعة فيما وراء البحار. وقالت إنها مهتمة أيضاً بمعرفة نسبة الوفيات المتعلقة بالولادة بين هذه الفئات، وبوجه خاص نتائج عمليات الإجهاض غير المأمونة.

31 - وقالت إنه يتبيَّن من التقرير (الصفحة 51) أن أكثر من نصف الفرنس ي ين المصابين بمرض الإيدز قد أصيبوا بواسطة الاتصال الجنسي بين ذكر وأنثى؛ وأن 60 في المائة من هؤلاء المصابين نساء وأن 50 في المائة منهم مواطنون في بلد إفريقي يقع جنوبي الصحراء الكبرى. وأضافت أن حب الاستطلاع يدفعها إلى طلب معرفة ما إذا كان يمكن لهؤلاء النساء الحصول على الأدوية بالمجان، خاصَّةً لأنه يرجح أن يكن عاطلات عن العمل وأن كثيراً منهن يعشن في فرنسا بصورة غير مشروعة.

3 2 - وحثت في ختام كلمتها الدولة مقدمة التقرير على تضمين ال تقرير القادم معلومات أكثر عن الوحدات الإقليمية الفرنسية الواقعة فيما وراء البحار.

3 3 - السيدة أروتشا - دوم ي نغيز : أعربت عن قلقها من أن سهولة الحصول على الإجهاض يمكن أن تشجع النساء على اعتباره مجرد شكل آ خر من أشكال منع الحمل؛ وسألت ما هي الإجراءات المتخذة لمساعدة الزوجين الشابين على اختيار أساليب منع الحمل اختياراً قائماً على المعرفة. وأشارت إلى أن الأساليب الحديث ة أفضل في العادة، لكنها أغلى ثمناً.

3 4 - أعربت عن أسفها لعدم وجود بيانات عن عدد الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الوحدات الإقليمية الفرنسية الواقعة فيما وراء البحار في منطقة البحر الكاريبي, لأنه توجد في هذه المنطقة أعلى نسبة للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بعد البلدان الإفريقية الواقعة جنوبي الصحراء الكبرى. علاوةً على ذلك، قالت إن كثيراً من الأسر في منطقة الكاريبي ترأسها امرأة، مما يجعلها في موقف هَشٍّ إذا أصيبت المرأة بهذا المرض.

3 5 - وأخيراً قالت إن الفضول يدفعها إلى طلب معرفة ما إذا كانت قد وُضعت برامج لمساعدة النساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

3 6 - السيد ة تان : طلبت من الوفد توفير بيانات مفصلة عن كل من الجنسين على حدة ، وعن مرافق العناية الصحية في المناطق الريفية. وقالت أيضاً إنها تود أن تعرف إن كانت ثمة مشكلة في الوصول إلى المرافق الصحية، وإن كان الأمر كذلك فهل فعلت الحكومة شيئاً لمعالجتها؟

3 7 - قالت إنه يتبين من التقرير (الصفحة 9) أن القانون ر قم 99-574 الصادر في 9 تموز/يوليه 1999، المتعلق بالزراعة، قد أوجد مركزاً جديداً للزوجة التي لا ترغب في أن تكون شريكة ف ي مزرعة أو عاملة في مزرعة، وهو ” مركز الزوجة المشاركة “ . وتساءلت كم عدد النساء اللائي اخترن هذا المركز، وكيف تحسنت حقوقهن في التقاعد نتيجة لذلك.

3 8 - وقالت إنها تودُّ أن تعرف أكثر عن النساء اللائي يتلقَّين مرتَّباً واللائي لا يتلقَّينَ مرتَّباً في المناطق الريفية وتود أن تعرف، على وجه الخصوص، إن كان من حق النساء اللائي لا يتلقَّين مرتَّباً أن يأخذن حصة من أرباح مزارعهن. ولعل الوفد يود أيضاً أن يوض ِّح ما الذي يجري فعله في كل واحدة من المناطق المذكورة في دراسات سنة 2003 الوارد ذكرها في الصفحة 61 من التقرير.

3 9 - وطلبت في ختام كلمتها معلومات عن وضع المرأة المهاجرة في المناطق الريفية.

40 - السيدة فوازان (فرنسا) : قالت إنه يتاح لجميع النساء في فرنسا الحصول على وسائل منع الحمل؛ والمشكلة هي أنهن لا يستعملن بالضرورة أفضل الأساليب التي تلائمهن. وتعمل الحكومة على إذكاء الوعي لدى النساء، الشابات منهن والأكبر سناًّ، فكثير منهن لديهن مفاهيم خطأ في هذا الصدد. وثمة مشكلة أخرى هي أن بعضاً من أحدث منتجات منع الحمل باهظة الكلفة، لكنها غير مشمولة بالتأمين الصحي. وهناك ملاحظة أكثر إيجابيةً، وهي أن عدد عمليات منع الحمل في حالات الطوارئ آخذ في الازدياد. ويؤمل أن يزداد هذا الاتجاه انتشاراً ليشمل الشابات لأنه أفضل لهن كثير اً أن يلجأن إلى منع الحمل في حالة طارئة من أن يلجأن إلى الإجهاض.

41 - وقالت إنها لا تستطيع تقديم إحصائيات عن عدد البنات اللائي يستفدن من برامج التثقيف الجنسي. فالقانون ينص على تقديم هذه البرامج اب تداءً من المدرسة الابتدائية فما فوق؛ غير أنها في الواقع لا توجد إلا في المدارس الثانوية. وفي كثير من الأحيان تتولى تقديمَ التثقيف الجنسي جمعيات مثل الحركة الفرنسية لتنظيم الأسرة، وهي أقدر على تقديمه من المعلمات اللائي هن مثقلات أصلاً بالدروس، وهي تجيدُ في تقديم رسالة بسيطة للبنات الصغيرات. ويتمثل التحدّي في إتاحة هذه البرامج لجميع الشباب، خاصة منهم من يدون أنفسهم في وضع صعب.

4 2 - السيدة أوغسطين ( فرنسا ): قالت إن الحملات تستهدف في الوحدات الإقليمية الواقعة فيما وراء البحار النساء اللائي ما زلن يعتبرن منع الحمل قيداً . ففي مارتينيك وغوادلوب وغيانا الفرنسية تبلغ نسبة النساء اللائي يستخدمن موانع الحمل أقل من النصف، ويعود جانب من السبب في ذلك إلى أن تقاليدهن الدينية تثنيهن عن مناقشة هذه المسائل.

4 3 - وأشارت إلى أن السلطات ظلت تؤكد خلال السنوات القليلة الماضية مدى أهمية استخدام الرجال والنساء لموانع الحمل. وجرت التقاليد باعتبار منع الحمل مسألة تهم النساء فقط، وهذه عقلية تفسر جزئياًّ سبب انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لأن الرجال يرفضون وقاية أنفسهم ولأن المرأة التي تطلب من الرجل وقاية نفسه تُتَّهم بتعدد الأزواج.

4 4 - وقالت إنها قلقة جداًّ من تعدُّد الحالات التي تلجأ فيها ال ن ساء في غواديلوب إلى الإجهاض بدلاً من استخدا م موانع الحمل. وفي مارتينيك بلغت نسبة ال ب نات القاصرات ال لائ ي لجأن إلى الإجهاض 8 في المائة. ومن الأسباب التي تفسر هذه الظاهرة أن العلاقات الجنسية ذات طبيعة عشوائية بوجه العموم، وتحمل الفتيات الصغيرات في الغالب منذ أول جماع. وأضافت أنه يلزم فعل أكثر مما تم فعله حتى الآن لتشجيع البنات على التحكُّم بعلاقاتهن الجنسية.

4 5 - السيدة فوازان (فرنسا) : اعترفت بأنه أولِيَ انتباهٌ أكثر لنساء المناطق الحضرية منه لنساء المناطق الريفية في الماضي؛ وقالت إن الحكومة تعمل جاهدة على تصحيح هذا الاختلال في التوازن.

4 6 - وقالت إنه ينبغي لزوجات المزارعين أن يخترن، كما أشير في الصفح تين 11 و 12 من التقرير، بين ثلاثة مراكز (هي أن تكون زوجة مشاركة لرئيس المزرعة ، أو موظفة في ال مزرعة، أو رئيسة لل مزرعة)، وتستطيع المرأة أن تختار مركز الزوجة المشاركة دون طلب موافقة زوجها على هذا الاختيار. ومركز الزوجة المشاركة متاح الآن للمرأة المرتبطة بصاحب المزرعة بميثاق تضامن مدني أو بالعيش معه في مسكن واحد. ونتيجةً لهذا التشريع الجديد تحس َّ نت المعاشات التقاعدية للنساء المز ارعات تحسُّناً كبيراً لأن السنوات التي تقضيها المرأة في تربية الأطفال تؤخذ الآن في الاعتبار. وثمة عامل آخر هو قانون تمويل الضمان الاجتماعي لسنة 2007، الذي خفَّضَ عتبة التأهيل لإعادة تقييم التقاعُد والمبلغ الذي يُخصم من المعاش التقاعدي مقابل السنوات التي قضتها المرأة خارج العمل. واستفادت من هذا القانون الجديد حتى الآن نحو 000 34 امرأة متقاعدة.

4 7 - وقالت إن الحكومة تحتاج الآن إلى معالجة مشاكل أخرى تواجه المرأة الريفية، ويتفاوت مدى هذه المشاكل من مجتمع محلي إلى آخر. ومن المسائل التي تثير اهتماماً خاصاًّ مسألة ” شيك الخدمة الشاملة “ التي تستند إلى المشاركة في تمويل الخدمات الشخصية، ويمكن توسيعها لتشمل تمويل شكل خاص من أشكال الرعاية، كرعاية الأطفال. وتُستخدَم هذه الشيكات بوجه خاص في المناطق الريفية، حيث مراكز رعاية الأطفال قليلة ومتباعدة، مما يرغم الأم العاملة على استئجار مساعدة لرعاية أطفالها.

4 8 - وقالت إنها لا تستطيع في الوقت الحاضر تقديم بيانات مفصلة لكل واحد من الجنسين على حدة بشأن العناية الصحية في المناطق الريفية. غير أ نه نظراً إ لى انتشار الأطباء المتخصصين والمراكز المتخصصة بالعناية بصحة الأم والطفل في المناطق الريفي ة أصبحت هذه الخدمات أكثر توفُّراً ل لنساء منها للرجال.

4 9 - غير أن بعض المناطق الريفية لا يوجد فيها طبيب أبداً؛ فقد انتقل كثير من أطباء الريف إلى المدن أو أن كثيراً من الأطباء الشُّبّان لا يرغبون، على الرغم من جهود الحكومة، في الانتقال إلى الريف. وقالت إنها في الواقع تشتبه بأن زوجات الأطباء هن اللائي لا يردن الانتقال إلى مناطق تسوء فيها أحوال المعيشة.

المادتان 15 و 16

50 - السيدة تان : أشارت إلى أنه يمكن الآن للوالدين، كما جاء في الصفحة 10 من التقرير، أن يختارا اسم عائلة للطفل ببيان مشترك مكتوب يقدمانه إلى مسجل الولادات. وقالت إن الطفل المولود في حالة الزواج أو الذي يعترف كلا الوالدين به وقت ولادته يسجل تلقائياًّ، في حالة عدم وجود بيان من هذا القبيل، باسم عائلة أبيه. وقالت إنها تود أن تعرف إن كان باستطاعة الأم أن تطلب تغيير اسم عائلة طفلها في حالة هجر الأب للطفل، وكم من الوقت تستغرق هذه العملية؛ وأن تعرف إن كان الأطفال المولودون قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 2004، الذين يستخدمون اسماً اعتيادياًّ منذ ولادتهم، يستطيعون أن يتخذوا لأنف س هم اسم أسرة قانونياًَّ عندما يبلغون سن الرشد.

51 - أعربت عن قلقها لكون تعدد الزوجات ما زال قائماً على الرغم من أنه ممنوع قانوناً، وسألت إ ن كانت ثمة بيانات عن عدد حالات الزواج المتعدد؛ وإن كانت ثمة برامج تستهدف المرأة المتزوجة من رجل متعدد الزوجات، وكيف يمكن تقسيم الممتل كات عند وفاة الزوج في هذه الحالة .

5 2 - وقالت إن قانون 26 أيار/مايو 2004، بشأن الطلاق، ينص على إخراج الزوج العنيف أو الزوجة العنيفة من بيت الزوجية. وأضافت أنها تود أن تعرف كم طلباً للإ خراج قد تلقت السلطات المعنية، وكم من هذه الطلبات نظرت فيه المحاكم وكم عدد أوامر الإخراج التي أصدرتها.

5 3 - وطلبت في نهاية كلمتها بيانات عن عدد حالات الزواج بالإكراه التي حصلت في فرنسا. وقالت إن فضولها يدفعها إلى طلب معرفة ما إذا كانت قد ف ُ رضت عقوبات على ذلك أو ما إذا كانت الحكومة تنوي جعل الإكراه على الزواج جريمة يُعاقب عليها.

5 4 - السيدة كوك ر - أبياه : سألت ما هي الخطوات التي اتُّخذت للمواءمة بين القانون العادي والقانون العرفي في الوحدات الإقليمية الفرنسية الواقعة فيما وراء البحار.

5 5 - السيدة نيوباور : أ شارت إلى البيان الوارد في الصفحة 31 من الردود على قائمة المسائل، القائل إنه مع أن سن الزواج القانوني للأولاد والبنات معاً هو سن الثامنة عشرة ، ما زالت تحدث استثناءات من ذلك الحكم بشرط أن تكون ثمة ” أسباب وجيهة “ ؛ وإنها تود أن تعرف ما هي الأسباب المتوخاة لذلك الاستثناء. وأضافت أن الدولة الطرف يجب أن توضِّحَ أيضاً أساس الحكم الذي من الواضح أنه تمييزي، الذي لا يُسمَح بموجبه لأحد الوالدين الذي يعارض زواج ابنه أو ابنته إن كانا دون السن القانونية أن يمنع حدوث هذا الز و اج ما دام المدعي العام للحكومة قد سمح بالتنازل عن شرط السن القانوني ة ووافق الوالد الآخر على الزواج .

5 6 - السيدة شولتز (فرنسا) : قالت إن والد َ ي الطفل المولود منذ بداية سنة 2005 يستطيعان تسجيله باسم عائلة أي منهما أو كليهما. وإذا لم يتم الاختيار يسجل الطفل باسم عائلة الأب إذا ثبت في وقت التسجيل انتسابه للأب ثبوتاً تاماًّ؛ وإذا لم يثبت ذلك يُعطى الطفل اسم عائلة الوالد الذي يثبت انتسابه إليه أوَّلاً.

5 7 - وقالت إ ن معظم الآباء يعطون اسم عائلتهم لأولادهم، لكن حدث في نحو 7 أو 8 في المائة من الحالات أن اختار الولدان أن يستخدما الخيار الجديد، أي إعطاء الطفل اسمَي العائلتين في العادة. وعندما يُختار اسم عائلة الأم يكون ذلك في العادة خشية من أن يكون اسم عائلة الأب داعياً للسخرية من الطفل أو لأنه من الواضح أن اسم عائلته أجنبياًّ.

5 8 - وأضافت أنه يجوز للأم أن تطلب تغيير اسم العائلة لطفلها من عائلة أبيه إلى عائلتها هي إذا كان ثمة سبب وجيه لهذا التغيير، كأن يكون الأب قد هجر الطفل أو يرفض أن يدفع نفقات إعالته. وقالت إن كون الطفل مرتبط بعلاقة عاطفية أقوى مع أمه ليس سبباً كافياً لإجراء هذا التغيير.

5 9 - وقالت إن الأطفال المولودين قبل سنة 2005 يأخذون في العادة اسم عائلة الأب. وفي أثناء الفترة 2005-2006، كانت ثمة آلية خاصة مؤقتة يُ سمح بموجبها للوالدين أن يضيفا اسم العائلة الأخرى لأسماء أولاده م ا الصغار، لكن عدد الحالات التي استُخدمت في ها هذه الآلية لا يكاد يُذكر.

60 - وأشارت إلى أن الاسم الاعتيادي لا يمكن أن يصبح اسم َ عائلة قانونياًّ إلا إذا استُخدِم لثلاثة أجيال على الأقل. وختمت كلمتها بقولها إن مبدأ استمرارية الأسماء وعدم تغييرها مبدأ قوي جداًّ في فرنسا، ولم يتضح بعدُ أثرُ القانون الجديد الذي يسمح بتغيير ا لأسماء ب قانون.

61 - السيدة فوازان (فرنسا): قالت إنه مع كون تعدد الزوجات ممنوع منذ سنة 1993، لا يجوز فصل الزواج الذي عُقد في الخارج بالقوة في فرنسا. لكن لا يكون لهذا الزواج أثر من حيث حق الإعالة وحق الميراث إلا إذا كان تعدد الزوجات مشروعاً في البلدين الأصليين للوالدين كليهما.

62 - وأضافت أنه لا يسمح إلا لزوجة واحدة وأولادها بالدخول إلى فرنسا في سياق جمع شمل العائلات. والرجل الذي يدخل أكثر من زوجة واحدة يفقد حقه في الإقامة في فرنسا. وفي حالة الأسر القائمة على تعدد الزوجات التي دخلت فرنسا قبل سنة 1993، لا تجدد بطاقة الإقامة إ لا ّ للزوجة الأولى. وتعطى الزوجات الأخريات بطاقات إقامة مؤقتة ولا تجدد تلقائياًّ حتى تتم تسوية أوضاعهن؛ وتشجع هؤلاء الزوجات على حل زواجهن القائم على التعدد وإقامة أسرة منفصلة عنه. وقالت إن هذه مشكلة صعبة ولا توجد إحصائيات دقيقة عنها.

63 - السيدة ديميغيل (فرنسا): قالت إن الأسر المهاجرة تُعلَم بقانون منع تعدد الزوجات قبل وصولها إلى فرنسا، كجزء من دورة لتعليم الاندماج تُ ش رَحُ فيها القيَم والمبادئ الجمهورية، وتُذَكَّر الأ ُ س َ ر به لدى وصولها في سياق عقد الاستقبال والاندماج. ولما كان تعدُّد الزوجات غير م ُعترف به في فرنسا، لا توجد إحصاءات عن عدد الحالات الموجود من هذا الزواج.

64 - السيدة فوازان (فرنسا): أشارت إلى أن قانون 25 أيار/مايو 2004، المتعلق بالطلاق، يسمح بإ خراج الزوج العنيف (أو الزوجة العنيفة) من بيت الأسرة؛ وقد وافقت وزارة العدل على تقييم أثر هذا الإجراء في أسرع وقت ممكن.

65 - السيدة شولتز (فرنسا): قالت إن القانون يسمح لضحية العنف أن تطلب إخراج الزوج من البيت حيثما و ُ جد تهديد خطير لها ولأولادها. غير أن الإحص ا ءات لا تميِّزُ، لسوء الحظ، بين هذا الإخراج والإخراج بموجب إجراءات أخرى ينطبق عليها القانون نفسه. وأضافت أن معلومات أكثر تفصيلاً ستتاح في شهر آذار/مارس 2008.

66 - وقالت إنه يجب استخدام هذا الإجراء باعتدال لأنه يؤثر في حقوق الملكية الأساسية بالسماح بإخراج الزوج العنيف من البيت إن كان هو المالك الوحيد لبيت الأسرة. لذلك يكون هذا الإ جراء مؤقتاً ؛ وإذا لم يُتَّخَذ إجراء لإقامة دعوى طلاق في غضون أربعة أشهر ينتهي مفعول أمر الإخراج من البيت. ويمكن اتخاذ ترتيبات أخرى أيضاً تغادر فيها الضحية بيت الأسرة.

67 - وأضافت أن القانون رقم 2006-399، الصادر في 4 نيسان/أبري ل 2006، والمتعلق بتعزيز الوقاية من عنف الزوج والمعاقبة عليه، هو والعنف ضد الأطفال، يضيف أحكاماً عقابية وينطبق أيضاً على م َ ن يعيشان معاً دون زواج؛ لكن لأنه دخل حيز النفاذ قبل فترة وجيزة فقط، ليس في الإمكان تحديد أثره حتى الآن. وستتاح إحصاءات لذلك في نهاية سنة 2008.

68 - وقالت إ ن قانون 2006 رفع السن القانونية للزواج أيضاً من 15 سنة إلى 18 سنة للنساء؛ وأضافت أنه يوجد استثناء في حالات معينة. وقد سُمح في الماضي بزواج نحو 300 فتاة دون السن القانوني في السنة، وكان ذلك عادة بسبب الحمل. ولأن الأرقام كانت صغيرة جداًّ لم تُج ْ ر َ أي ُّ دراسات استقصائية ولم تُتَح ْ أي ُّ إحصاءات لعدد البنات اللائي تزوجن وهن دون السن القانونية منذ التغير الذي طرأ على القانون.

69 - السيد جوي - بيرمان (فرنسا): قال إن بعض جوانب القانون العرفي في الوحدات الإقليمية الواقعة فيما وراء البحار تعود إلى عهود غابرة وهي تناقض المادتين 15 و 16 من الاتفاقية. وقد بُذلت جهود منذ سنة 2000 لإزالة هذه العناصر. وأكثر المخالفات وضوحاً فيما يتعلق بالزواج وجدت في مايوت، حيث يتم الزواج التقليدي أمام قاضٍ إسلامي وي ُ م َ ث ِّ ل ُ الع َ روسة َ و َ ل ِ ي ُّ أ َ م ْ ر ِ ها. وتقوم الأسرتان بترتيب أمر الزواج ، ولا داعي حتى لحضور العروسة.

70 - وقال إن أول خطوة اتُّخِذَت في هذا الصَّدَد هي رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى سن 15 سنة وجعل حضور رئيس البلدية لعقد الزواج إلزامياًّ. وأدخل القانون رقم 2006-911، الصادر في 24 تموز/يوليو 2006، المتعلق بالهجرة والاندماج تغييرات إضافية بجعل رئيس البلدية، بدلاً من القاضي، مسؤولاً عن إبرام عقد الزواج.

71 - وأضاف أنه ما زال يوجد إصلاح واحد ينبغي أداؤه، وهو إلغاء عادة ولي الأمر ، لكي تكون موافقة المرأة نفسها على الزواج واجبة ؛ ورفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 سنة.

72 - وقال إن تعدد الزواج مُنع في مايوت منذ 1 كانون الثاني/يناير 2005، لكن َّ م َ ن كانوا آنذاك في حالة زواج متعدد الزوجات يمكنهم البقاء متزوجين. وأُلغِيَ الطلاق من جانب واحد فقط وأصبح قانون الطلاق جزءاً من القانون العام ولم يعد للقاضي أية ولاية في هذه الأمور. وأصبحت تسمية الأطفال أيضاً متفقة مع القانون الفرنسي الداخلي.

73 - السيدة شوب - شيلينغ : سألت إن كان صحيحاً أن المرأة التي تريد أن تلتحق بزوجها المهاجر وتقدم طلباً للحصول على تأشيرة دخول وهي في بلدها الأصلي، يجب أن تثبت أنها تعرف اللغة الفرنسية أو تحضر دورة لتعلُّم هذه اللغة؟ وإن كان الأمر صحيحاً فمن يدفع تكلفة الدورة الدراسية، وهل هذه الدورة متاحة في المناطق الريفية؟

74 - فيما يتعلق بحقوق الملكية في حالات العنف العائلي، أشارت إلى أن اللجنة أعربت عن رأي ، فيما يتعلق بقضية أيه تي ضد هنغاريا ، التي نُظِرَت بموجب البروتوكول الاختياري) ، مفاده أن هذا الحق لا يتفو َّ ق على حق المرأة في الحياة والأمن.

75 - السيدة ديميغيل (فرنسا): قالت إن حالات جمع شمل الأسرة والدورات اللغوية ودورات تعليم القِيَم الجمهورية تنظمها السلطات المختصة إذا أظهر التقييم أنها لازمة. وتقدم الدورات في بلد الإقامة دون أن يتحمل المهاجر المحتمل أ ي ة تكلفة. ولم يكن عدم معرفة اللغة الفرنسية في أية حالة مانعاً من الوصول إلى فرنسا لجمع شمل الأسرة.

76 - السيدة بلم يه وب -زرداني: شددت على ضرورة أن يتضمن التقرير القادم معلومات أكثر عن الوحدات الإقليمية الواقعة فيما وراء البحار.

77 - السيدة سيمز : علَّقَت قائلة إن اللجنة تلقَّت تقارير تفيد بأن مبيدات الآفات تترك أثراً ضاراًّ بالنساء العاملات في المزارع في مارتينيك ، وأنه يلزم تقديم مساعدة تقنية في هذا الصدد. وأضافت أن على الحكومة واجب ضمان وقاية النساء.

78 - السيد فلينترمان : سأل إن كانت قد أجريت أية دراسة مستقلة أو تقييم مستقل لأثر قانون 18 آذار/مارس 2003، المتعلق بالأمن الداخلي، في مشكلة البغاء.

79 - السيدة فوازان (فرنسا): قالت إن هذا التق ي يم سيكون متاحاً بعد فترة وجيزة. وسوف ترد على هذه ال م سألة رداّ ً مكتوباً.

80 - رئيسة اللجنة : تكلمت بوصفها عضواً في اللجنة، فطلبت معلومات إضافية عن استخدام الوساطة بين الضحية ومرتكب الجرم في حالات العنف العائلي. وتساءلت إن كان هذا الأسلوب ما زال مستخدماً، وإن كان إلزامياًّ، وإن كان ثمة نظر في مراجعة هذه الممارسة ، وما هو التشريع ذو الصلة الذي انتقدته منظمات غير حكومية؟

81 - السيدة فوازان (فرنسا): قالت إن القانون رقم 2006-399 حدَّ من ق َ بل ُ من استخدام الوساطة وأن النظر جارٍ في قصرها على الحالات التي يوجد في ها نزاع لكن لا يوجد عنف. وأعربت عن أملها في أن تتاح معلومات إضافية في التقرير القادم.

82 - وأضافت أن حكومتها تحمل مسؤولياتها بموجب الاتفاقية محمل الجد ، وسوف ت ُ و َ ز َّ ع ُ التعليقات الختامية للجنة على الجمهور. وسوف يشمل التقرير القادم م ُ رفقاً خاصاًّ بشأن الوحدات الإقليمية الواقعة فيما وراء البحار، وست جرى مشاورات مشتركة بين الوزارات بغية تعطيل التحف ُّ ظ على المادة 16. وطلبت من اللجنة أن تؤكد في تعليقاتها الختامية أن التشريع الجديد بشأن أسماء العائلة يتفق مع أحكام الاتفاقية. وأضافت أنه وإن كانت المساواة بين الجنسين قد تحق َّ قت قانوناً قبل ثلاثين سنة ، ما زالت المساواة بحكم الواقع لم تتحق َّ ق بعد. وسوف تواصل حكومتها بذل جهودها لتحقيق هذا الهدف.

83 - رئيسة اللجنة : شكرت الوفد على حواره البنّاء مع اللجنة وقالت إنها تأ مل في أن تتمكن فرنسا قريباً من سحب تحف ُّ ظ ِ ها على المادة 16 (ز) من الاتفاقية.

رُفعت الجلسة في الساعة 10 /1 7 .