الدورة التاسعة والستّون

19 شباط/فبراير - 9 آذار/مارس 2018

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للمملكة العربية السعودية

لمحة عامة

1 - تُحيط اللجنة علما بانتخاب الدولة الطرف في عام 2013 عضوا في مجلس حقوق الإنسان وبإعادة انتخابها فيه في عام 2016، وكذلك بانتخابها عضوا في لجنة وضع المرأة لفترة أربعة سنوات ابتداءً من سنة 2018 . وهي تسلّم أيضا بما أحرزته الدولة الطرف، منذ صدور الملاحظات الختامية السابقة، من تقدّم فيما يتعلق بحقوق الإنسان للمرأة وبتمكين المرأة . وتعتبر اللجنة أنّ تحقيق الفصل الفعلي بين السلط ة وضمان أسبقية القواعد القانونية المكتوبة أمران أساسيان للتأكّد من تنفيذ الدولة الطرف للاتفاقية . وهي تُذكّر الدولةَ الطرف أيضا بأهمية دور الزعماء الدينيين والوُجهاء باعتبارهم أطرافا فاعلة غير حكومية في عملية الوفاء بأحكام الاتفاقية .

الإطار التشريعي

2 - ت ُ لاحظ اللجنة فهم الدولة الطرف الخاص لمبدأ المساواة، الذي جاء في تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع (CEDAW/C/SAU/3-4) و الذي ينطوي على مفهومي التكامل الانسجام بدلا من المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل (الفقرات 47 و 65 و 148) ( ) . ي ُ رجى ذكر ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم تناول مسألة عدم وجود تشريع غير تمييزي و شامل ومسألة خلوّ ضمانة المساواة المنصوص عليها في المادة 8 من النظام الأساسي للحكم من الجوانب المتعلقة بنوع الجنس وبالهوية الجنسية (الفقرات 9 و 11 و 42 و 48 و 132) ومعالجتهما من خلال تعديل هذا القانون الأساسي و/أو اعتماد تشريع يحظر التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة في المجالين العام والخاص، بما في ذلك أشكال التمييز المتعددة والمتداخلة . ويرجى أيضا بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم ضمان المساواة على أساس نوع الجنس في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وذلك وفقا لالتزاماتها بموجب المادتين 1 و 2 من الاتفاقية ولمقتضيات ا لمؤشر 5-1-1 من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة .

3 - وقد ورد ذكر عدد من القوانين واللوائح والأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء التي تم إصدارها أو تعديلها مؤخرا من أجل تعزيز حقوق المرأة وحمايتها بشكل أفضل (الفقرات 10-27)، ولا سيما قانون الحماية من الإيذاء (2013)، وقانون حماية الطفل (2014)، و لائحة عُمَّال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم (2013)، وقانون مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص (2009)، و قرار مجلس الوزراء رقم 406 المتعلق بالترتيبات الخاصة ب أبناء المرأة السعودية المتزوجة من رجل أجنبي (2012) . وعلاوة على ذلك، لم تعد المرأة منذ سنة 2012 بحاجة إلى موافقة محرم من أجل الحصول على عمل . لذا، ي ُ رجى تقديم معلومات مستكملة عن الت ّ قد ّ م المحرز في مراجعة القوانين والممارسات التمييزية، ولا سيما الأحكام القانونية المتعلقة بالأحوال الشخصية، وقانون العمل (2005)، وقانون الجنسية (الفقرتان 86 و 88) ونظام المحرم . فالمرأة بموجب هذا النظام يتعيّن عليها الحصول على موافقة محرم حتى ت تمتع بمعظم الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، مثل حرية التنقل ، واختيار مكان الإقامة ، واللجوء إلى القضاء، و الحصول على التعليم وخدمات الرعاية الصحية ، وحيازة وثائق الهوية ، والحق في الزواج والطلاق بحري ة . لذلك، يرجى تقديم معلومات عن الخطوات القانونية المقبلة المزمع اتخاذها لإلغاء هذا النظام .

التّحفظات

4 - ذُكر في التقرير أنّ الاتفاقية قد أصبحت، بعد أن انضمت إليها المملكة العربية السعودية، جزءا من القوانين الوطنية للمملكة (الفترة 67) . يرجى تقديم معلومات مستكملة عن الجهود التي اضطلعت بها الدولة الطرف من أجل مراجعة تحفظها العام على الاتفاقية، الذي يعتبر أنّ الشريعة الإسلامية لها الأسبقية في حالة وجود أي تعارض بين أحكامها و أحكام الاتفاقية، وكذلك مراجعة تحفظها على المادة 9 (2) من الاتفاقية، بغية سحبه م ا أو تضييق نطاقه م ا . وعلى ضوء ما جاء في الفقرة 47 من أن ّ الشريعة الإسلامية تتضمن مبدأ المساواة التامة بين الرجل والمرأة، يرجى توضيح سبب استمرار الدولة الطرف في تحفظاتها القائلة بأنّ بعض أحكام الاتفاقية تتعارض مع مبادئ الشريعة .

المرأة والسلام والأمن

5 - وفقا لمعلومات موثوقة ومؤكَّدة ومتسقة تلقتها اللجنة، تقوم الدولة الطرف، من خلال عمليتها العسكرية في اليمن، بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق المرأة اليمنية . يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز ودعم مشاركة المرأة السعودية في الجهود الرسمية وغير الرسمية لمنع نشوب النزاعات، وبيان الخطوات التي ات ُّ خذت لاعتماد خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) . و يرجى توضيح ما إذا كانت المرأة المتضررة من النزاعات تتوفر لها الفرص الكافية للجوء إلى القضاء والحصول على الجبر والمساعدة، بما في ذلك المساعدة النفسية، بما يتماشى مع التوصية العامة رقم 30 (2013) للجنة بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع . ويرجى أيضا ذكر التدابير التي اتخذت من أجل ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني المعنية بالمرأة في النزاعات المسلحة، فضلا عن المبادئ الأساسية للحيطة والتمييز والتناسب، ول لسماح بمرور إمدادات الإغاثة الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين وتيسير وصولها بسرعة ودون عوائق ‬ ‬ (A/HRC/33/38، الفقرتان 71 (ب) و (د)) . و يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم الاستجابة لنداء مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الداعي إلى إنشاء هيئة تحقيق دولية مستقلة لإجراء تحقيقات شاملة في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في اليمن . و يرجى تقديم معلومات وبيانات عن حالة طالبات اللجوء من مناطق الحرب في اليمن، وكذلك عن التدابير المتخذة لمساعد تهنّ ، ولا سيما ضحايا العنف الجنسي وغيره من أشكال الإيذاء منهنّ .

التعريف بالاتفاقية

6 - ورد في التقرير ذكرٌ ل عدد من أنشطة التوعية والتدريب الرامية إلى زيادة المعرفة بحقوق الإنسان ، بما في ذلك حقوق الإنسان للمرأة (الفقرتان 62 و 63) ، لدى الأخصائيين المعنيين والجمهور عامة . لذا، ي رجى بيان أثر هذه الأنشطة على النهوض بالمرأة وعلى حماية حقوق الإنسان الخاصة بها . ويرجى أيضا إبلاغ اللجنة بما تمخّضت عنها تلك الأنشطة من نتائج ونجاحات محتملة . و يرجى تقديم معلومات عن التدابير الأخرى المتخذة لزيادة التعريف بالاتفاقية، لا سيما التدريب المقد َّ م إلى الجهاز القضائي الذي يشمل المحاكم الشرعية ، و ال حملات الهادفة إلى زيادة توعية المرأة بحقوقها .

إمكانية اللجوء إلى القضاء

7 - تماشياً مع التوصية العامة رقم 33 (2015) بشأن إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، يرجى تقديم معلومات عن حملات التوعية و عن غيرها من التدابير المتخذة لكفالة اطّلاع النساء، بمن فيهن نساء الفئات المحرومة ، على حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية ، و كفالة قدرتهن على المطالبة بتلك الحقوق بوسائل تشمل رفع الشكاوى من خلال النظام القانوني في حال انتهاك حقوقهن ّ . و ي ُ رجى ذكر ما إذا كانت هناك خطوات قد اتُّخذت لإزالة كل ما هو قائم حاليا من عقبات قانونية تحول دون اللجوء إلى القضاء ودون الحصول على الجبر والتعويض، ويشمل ذلك شرط حصول المرأة على إذن من محرم حتى تتمكن من تقديم شكواها . ويرجى تقديم معلومات عن القضايا المرفوعة أمام المحاكم بشأن التمييز ضد المرأة وعن النتائج التي تمخضت عنها تلك القضايا . ويرجى ذكر ما إذا كانت الاتفاقية قد تم الاحتجاج بها أمام المحاكم . ويُرجى أيضاً ذكر الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل ضمان عدم تعرض النساء ، بمن فيهن النساء المحتجزات، للتمييز في المحاكم الجنائية والمدنية والشرعية ، ولضمان حصولهن على فرص فعلية من أجل اللجوء إلى القضاء والاستفادة من سبل الانتصاف . ويُرجى الإفادة بما إذا كانت الدولة الطرف تنظر حالياً في إنشاء برنامج برعاية الدولة لتقديم ا لمساعدة القانونية وفق منظور يراعي نوع الجنس . ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

8 - ذُكر في التقرير أنّ هيئة حقوق الإنسان ، المنشأة في عام 2005 والمرتبطة مباشرة بالملك ، تتلقى الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان وتتحقق منها وتتخذ الإجراءات القانونية بشأنها (الفقرة 30) . لذأ، يُرجى توفير معلومات عن عدد الشكاوى الواردة من النساء المنتهكة حقوقهن وعن النتائج التي أفضت إليها تلك القضايا . ويرجى الإفادة بما إذا كان قد تم اتخاذ إجراءات لتوعية النساء بوجود هذه الآلية، وبما إذا كانت المساعدة متوفرة للمرأة في تقديم الشكاوى . ويُرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لكفالة استقلالية الهيئة تما شياً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس) . ‬ ويُرجى أيضاً موافاة اللجنة بمعلومات عن ولاية الهيئة في ما يتعلق بحقوق المرأة وعمّا هو متاح لها من موارد بشرية وتقنية ومالية . ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

9 - ذُكر في التقرير أنّه يجري حاليا إنشاء وحدات وأقسام نسائية في جميع الوكالات الحكومية، وأنه يجري وضع استراتيجية وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (الفقرات 23 و 50 و 150) . لذا، ي ُ رجى إطلاع اللجنة عن الوحدات القطاعية القائمة و عن مهامها ومواردها، وذكرُ ما إذا كان قد تم ّ ضبط جدول زمني لاعتماد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان . وبالإشارة إلى التوصية التي وضعتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/SAU/CO/2، الفقرة 20) ، يرجى توضيح أي من الأجهزة هو الجهاز الوطني المسؤول عن تنسيق تنفيذ الاتفاقية، و توضيح علاقات العمل القائمة بينه وبين الوحدات والأقسام النسائية . و يرجى بيان ما إذا كان يتوفّر على التجهيزات الكافية من حيث الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنسيق السياسات والآليات المعتمدة على الصعيدين المركزي والمحلي من أجل التوصُّل إلى التنفيذ الكامل والموحَّد للاتفاقية في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف . ويرجى موافاة اللجنة بمعلومات عن نسبة الاعتمادات المخصصة في الميزانية الوطنية للجهاز الوطني . ويرجى ذكر ما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت استراتيجية وطنية لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وفقا لأحكام الاتفاق ية، وما إذا كانت قد أدمجت خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ في خطط عملها .

منظمات المجتمع المدني

10 - ذُكر في التقرير أنّ إصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية يزيد من تعزيز ف عالية المجتمع المدني ، وأن ّ مذكرات تفاهم قد أُبرمت مع منظمات المجتمع المدني التي تُعنى بحقوق الإنسان ضمن ما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية (الفقرة 154) . لذا، ي ُ رجى تقديم المزيد من المعلومات عن جهود متابعة تنفيذ التوصية الصادرة عن اللجنة (انظرCEDAW/C/SAU/CO/2، الفقرة 40 )، وذِكْر ُ التدابير المتخذة لتهيئة وكفالة بيئة مواتية تستطيع فيها منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق المرأة أن تعمل بحرية، والشروط القانونية المقررة لتسجيل وتشغيل المنظمات غير الحكومية، بما فيها تلك المعنية بحقوق الإنسان للمرأة . ويرجى أيضاً بيان التدابير المتخذة، بما فيها التدابير التشريعية، لكفالة تنوع منظمات المجتمع المدني واستقلالها وضمان حرية التعبير .

القوالب النمطية والممارسات الضارة

11 - أُشير في التقرير إلى أنّ جهودا قد بُذلت من أجل إذكاء الوعي العام بالاتفاقية والتصدي للقوالب النمطية والعادات السلبية التي تغذي التمييز ضد المرأة (الفقرات 62-65) . لذا، يُرجى الإفادة بما إذا كان قد تم إجراء تقييم لآثار هذه التدابير، ووصف نتائج هذا التقييم إن كان قد أُجري . ويرجى تقديم معلومات عن التدابير الإضافية المتخذة للقضاء على القوالب النمطية المترسِّخة بعمق في الذهنية الأبوية التقليدية والمكرِّسة لتبعية المرأة في المجتمع . ويرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة، بواسطة تنقيح الكتب المدرسية والبرامج الإعلامية وحملات التوعية والتثقيف الموجهة إلى القيادات الدينية والأهلية و إلى الوالدين والمعل ِّ مين، و أيضا بواسطة برامج بناء القدرات للمسؤولين عن إنفاذ القانون، بمن فيهم أفراد الشرطة والقضاة والمحامون والمدعون العامون، من أجل التصدي ل لمواقف النمطية تجاه الفتيات والنساء، بما في ذلك تجاه من يعانين من أشكال متعددة من التمييز على أساس العرق أو الجنسية أو الدين أو  العمر أو الإعاقة أو غير ذلك من الصفات .

12 - وعدد من الممارسات الضارة التي ت ُ عتبر غير مشروعة في العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ما يزال قائما على ما يبدو في إقليم الدولة الطرف ، ومن ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث و زواج الأطفال و /أو الزواج بالإكراه وتعدد الزوجات . ومن دواعي القلق أيضا ما يُوجَّه من اتهامات بتعاطي السحر وما يُفرَض من ارتداءٍ لأغطية الوجه كالنقاب أو البرقع أو الحجاب المقنّع . وتماشيا مع التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل ‬ (2014) ، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، يرجى تقديم معلومات عما اتخذته الدولة الطرف من تدابير للتصدي ل هذه الممارسات وللتوعية بعواقبها السلبية العديدة، مستهدفة في ذلك بالأخص الآباء والأمهات والمعلمين و القيادات الدينية والأهلية والأخصائيين في مجالي الصحة والتعليم . و قد أ ُ بلغت اللجنة بأنه على الرغم من المناقشة الجارية في مجلس الشورى لا توجد حتى الآن سنٌّ دنيا ملزمة قانونا فيما يتعلق بزواج ا لفتيات والفتيان (الفقرة 148)، وبأنّ نسبة عالية من الفتيات ما زالت تتزوج قبل بلوغ سن الثامنة عشرة . لذلك، ي ُ رجى إحاطة اللجنة علما ب الخطوات المتخذة لتعيين سن الثامنة عشرة سنا قانونية دنيا لزواج النساء والرجال على حد سواء .

العنف الجنساني ضد المرأة

13 - أُشير في التقرير إلى صدور قانون الحماية من الإيذاء (2013) الذي يجرم العنف الأسري ، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي (الفقرة 51)؛ وإلى إنشاء مركز لضحايا العنف الأسري في عام 2016 يوفر خدماته على مدار الساعة لتلقى الشكاوى وإحالة القضايا إلى وحدات الحماية الاجتماعية (الفقرة 54)؛ و إلى إنشاء مراكز للإيواء في جميع أنحاء البلد (الفقرة 56) . وتم ا شيا مع التوصيتين العامتين للجنة رقم 19 (1992) و 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، يرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتوخاة لاعتماد تشريع شامل يتناول جميع أشكال العنف ضد المرأة في جميع البيئات، و ل إنشاء آليات الانتصاف المناسبة التي تكون متاحة لجميع النساء، بمن فيهن المهاجرات وعاملات الخدمة المنزلية ، ولضمان مقاضاة الجناة وتسليط العقوبة المناسبة بحقّهم . ويرجى ذكر ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت أي خطوات لتجريم الاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج وأشكال الاعتداء الجنسي غير الإيلاجي والتحرش الجنسي، وتقديم معلومات عن الجزاءات المفروضة على الجرائم المرتكبة باسم ما يسمى ” الشرف “ . ويرجى أيضا ذكر التدابير المزمع اتخاذها لمعالجة ما هو سائد من ممارسات اللجوء إلى المصالحة الأسرية في حالات العنف الأسري ، التي قد تؤدي إلى معاودة إيذاء المرأة . ويرجى التعليق على التقارير التي تفيد بأن النساء والفتيات ضحايا الاعتداء الجنسي تتم معاقبتهن على إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزواج أو على الزنا ، ويتم في بعض الحالات ال حكم عليهن بالرجم أو الجلد . ويُرجى موافاة اللجنة ببيانات عن حالات العنف ضد المرأة، وبخاصة العنف الأسري والجنسي، مصن َّ فة ً حسب الس ّ ن والجنسية والعلاقة بين الضحية والجاني وشام ِ لة ً لعدد الشكاوى والتحقيقات و الإدانات وكذلك للأحكام الصادرة في هذه القضايا . ويرجى تحديد التدابير التي ات ُّ خذت لإزالة جميع العقبات الثقافية والقانونية الحالية التي تحول دون إمكانية اللجوء إلى القضاء والاستفادة من الجبر والتعويض، ويشمل ذلك شرط حصول المرأة على إذن من محرم حتى تتمكن من تقديم شكواها . وي ُ رجى أيضا ذكر ما إذا كان قد تمّ اتّخاذ خطوات ل حظر جميع أشكال العقوبة البدنية المسلطة على ا لنساء والفتيات في جميع البيئات ، بما في ذلك داخل الأسرة والمدارس والمؤسسات الإصلاحية .

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

14 - تُذكّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها في مجال بذل العناية الواجبة إزاء ما تقوم به أو تُقصِّر في القيام به الاطراف الفاعلة غير الحكومية . وقد جاء في التقرير أنّه قد تم اتخاذ تدابير من أجل التّصدي للاتجار بالبشر، بما في ذلك اعتماد قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص (2009) و لائحة عُمَّال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم (2013) وإنشاء اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص (الفقرات 20 و 34 و 70 و 71) . بيد أن اللجنة تلقت معلومات عن حالات مستمرة لنساء وفتيات يتم الاتجار بهن لأغراض السخرة والإكراه على البغاء والاسترقاق المنزلي، وكذلك عن تدني معدلات الملاحقات القضائية والإدانات على هذا الاتجار . فيرجى إذا ذكر ما إذا كان تعريف الاتجار المنصوص عليه في القانون المحلي ينسجم مع المعايير الدولية . ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ القوانين المعنية تنفيذاً فعالاً وبيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد وضعت خطة عمل وطنية لمكافحة ذلك الاتجار . كما يرجى تقديم معلومات عن الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للجنة الدائمة . ويرجى كذلك تقديم بيانات مستكملة ومصنفة حسب نوع الجنس والسن والجنسية عن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص، وتحديد ما إذا كان يُتجَّر بهنّ لأغراض السخرة أو الاستغلال الجنسي، وبيان عدد الحالات التي حُقق فيها والأشخاص الذين تمت ملاحقتهم قضائياً وإدانتهم والعقوبات الصادرة بموجب القوانين ذات الصلة خلال الفترة قيد النظر . ويرجى تقديم معلومات عن التدابير الإضافية المتخذة لتدريب المسؤولين الحكوميين على التفطّن ل جرائم الاتجار بالبشر والتصدي لها تصدياً ملائماً، ولتوسيع نطاق برامج التوعية العامة التي تساعد على تبيّن الضحايا والجناة، وللتوعية بالتدابير الوقائية وسبل المساعدة والجبر ، بما في ذلك توفير التر ّ جمة الشفوية بلغة الضحية . ويرجى ذكر التدابير المتخذة لضمان عدم تجريم ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي أو ترحيلهن ّ مطلقاً لارتكابهن أعمالاً ناجمة مباشرة عن الاتجار بهن ّ ، مثل انتهاك قوانين الهجرة أو ممارسة البغاء، وتوفير ما يلزمهن ّ من مساعدة وحماية .

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

15 - ذُكر في التقرير أنّ الأمر الملكي رقم أ/44 (2013) المعدّل للمادة 3 من قانون مجلس الشورى قد نصّ على تخصيص حصة 20 في المائة من مقاعد مجلس الشورى للمرأة، وأنّ المرأة تشغل 30 مقعدا (19 . 9 في المائة) من جملة مقاعد المجلس المائة والخمسين في دورته السادسة (الفقرة 78) . واستنادا إلى المعلومات التي تلقتها اللجنة، استطاعت المرأة منذ عام 2005 أن تصوّت وتترشح للانتخابات في غرف التجارة، وأن تترشح ل لانتخابات البلدية منذ عام 2015 ( 22 عضوا في المجالس البلدية في البلد من العنصر النسائي ) . ومع ذلك، أ ُ فيد أيضا بعدم وجود وزيرات أو قاضيات أو مدعيات، وبأن عدد النساء الدبلوماسيات لا يتجاوز 87 امرأة من أصل 963 دبلوماسيا . لذا، يُرجى موافاة اللجنة بمعلومات عن التدابير المتخذة لتذليل العقبات التي تعوق النهوض بالمرأة وذلك باتباع سبل من بينها توعية المجتمع ككل بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرار و ب تعزيز قدرة المرأة وتشجيعها على المشاركة في الحياة السياسية و الحياة العامة . ويرجى أيضا ذكر ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اتخاذ تدابير، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة من قبيل تخصيص حصص هدفها زيادة تمثيل المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية ، ولا سيما على أعلى مستويات الحكومة، في مجلس الشورى والمجالس البلدية وفي الجهاز القضائي والسلك الدبلوماسي وفي مناصب صنع القرار بجميع المجالات .

الجنسية

16 - يُرجى موافاة اللجنة بمعلومات عن أي تقدم قد يكون أُحرز بشأن تعديل قانون الجنسية لكفالة المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالحصول على الجنسية وتغييرها والاحتفاظ بها ولتمكين النساء السعوديات من نقل جنسيتهن إلى أزواجهن الأجانب وأبنائهن المولودين لهؤلاء الأزواج الأجانب (الفقرة 86 ) . ويُرجى أيضا الإفادة بما إذا كان من المزمع اتخاذ خطوات لإلغاء ما تفرضه المادة 8 من القانون من شروط صارمة إزاء الأمهات السعوديات المتزوجات من أجانب والراغبات في منح جنسياتهن إلى أبنائهن . ويُرجى كذلك الإفادة بما ات ُّ خذ من تدابير لكفالة فعالية تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح أبناء السعوديات المتزوجات من غير سعوديين امتيازات وتسهيلات تشمل في ما تشمل الت ّ عليم والصحة والعمل (في القطاع الخاص) والتمل ّ ك والاستثمار والقدرة على دخول البلد بدعوة من والدتهم (الفقرة 87 ) . ويُرجى أيضا ذكر ُ ما قد تكون الدولة الطرف قد اتّخذته من خطوات لسحب تحفظها على المادة 9 (2) من الاتفاقية .

التعليم

17 - وردت في التقرير الإشارة إلى ارتفاع معدلات التحاق النساء والفتيات بجميع مراحل التعليم (الفقرتان 90 و 91)، وأيضا إلى التدابير المت ّ خذة للحد ّ من معدل الأمية (الفقرات 95-97) و ل توفير برامج التوجيه الوظيفي والتدريب المهني (الفقرتان 92 و 135) . لذا، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المت َّ خذة لمواصلة خفض معدل الأمية في أوساط الإناث (8 . 27 في المائة مقابل 5 . 31 في المائة بصورة عامة في عام 2015)، ولا سيما فيما يتعلق بنساء وفتيات البدو الرّحل ، وكذلك النساء والفتيات اللائي يعشن في فقر وفي المناطق النائية . ويرجى موافاة اللجنة بالتدابير المتخذة لضمان أن تتاح للفتيات فرص المشاركة في الأنشطة ال خارج ة عن المناهج الدراسية و في الأنشطة الرياضية في المدارس، ولإزالة القوالب النمطية الجنسانية من المناهج الدراسية و من الكتب المدرسية . ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لخفض معدل توق ّ ف الفتيات عن الدراسة، بسبل تشمل معالجة الأسباب الكامنة وراء عدم إتمام الدراسة . ويُرجى الإفادة بما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم وضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط عمل وطنية تهدف إلى التخل ّ ص من القوالب النمطية التقليدية وإزالة الحواجز الهيكلية التي قد ت ُ ثني الفتيات عن الالتحاق بالدراسة في الميادين غير التقليدية في مرحلتي التعليم الثانوي والجامعي . ويُرجى بيان الخطوات المتخذة بالتعاون مع القطاع الخاص لإعداد برنامج للتوجيه المهني يراعي الفوارق بين الجنسين ويستند إلى احتياجات السوق . ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان إمكانية حصول الفتيات المهاجرات على ال ت ّ عليم الجيّد بأسعار ميسورة .

العمالة

18 - وردت الإشارة في التقرير إلى الأحكام القانونية ذات الصلة التي تؤكد حظر التمييز بين النساء والرجال في الأجور على العمل المتساوي القيمة ، والتي تمنع صاحب العمل من فصل المرأة العاملة بسبب الغياب الناجم عن الحمل أو الأمومة (الفقرات 50 و 101 و 105) . وأُشير أيضا إلى تنفيذ خطة وطنية لتوسيع نطاق فرص العمل المتاحة للمرأة السعودية (الفقرة 103 ) . لذا، يرجى تقديم معلومات عن حالة تنفيذ هذه الخطة وبيان ما إذا كان قد أ ُ جري تقييم لأثرها . و إذا كان الأمر كذلك، يرجى الإفادة ب النتائج . ويرجى أيضا تقديم معلومات عن نطاق هذه الخطة وبيان إن كانت تشمل كلّ النساء، بمن فيهن اللائي يعشن في المناطق النائية من الإقليم . وتلاحظ اللجنة الانخفاض الكبير في معدل مشاركة المرأة في سوق العمل (17 . 4 في المائة في النصف الثاني من عام 2015) ، والتفاوت الكبير بين معدلات بطالة الإناث والذكور (33 . 8 في المائة مقابل 5 . 6 في المائة) ، واستمرار ال فجوة في الأجور بين الجنسين في كل من القطاعين العام والخاص، و استمرار التفرقة بين الجنسين أفقياً ورأسياً في سوق العمل ( (الفقرتان 112 و 113 ) . ويُرجى موافاة اللجنة بمعلومات عن أي خطوات أخرى اتخذت لمعالجة تلك المسائل والإفادة عن أي تقييمات للأثر تكون قد أُجريت لقياس التقدم المحرز . و إذا كان الأمر كذلك، يرجى ذكر النتائج . وقد أُفيد بأنّ القانون يُلزم الشركات التي توظ ّ ف 50 عاملة أو أكثر ب توفير مكان مناسب و عدد كاف من المربيات لرعاية أطفال العاملات الذين تصل أعمارهم إلى ستّ سنوات وذلك إذا توفر عدد من هؤلاء الأطفال يبلغ 10 أطفال أو يزيد (الفقرة 106) . لذا، ي ُ رجى تقديم معلومات عن كيفية رصد الدولة الطرف لتلك التدابير . ويُرجى التعليق على أية تدابير أخرى تكون قد اتخذت لمدّ المرأة العاملة بخدمات الدعم اللازمة ولتعزيز مفهوم المسؤولية الأسرية المشتركة بما يساعد على التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية . ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ حكم سنة 2012 القاضي بأنّ المرأة لم تعد بحاجة إلى الحصول على إذن من محرم حتّى تحصل على عمل ، بما في ذلك إصدار توجيهات واضحة بهذا الشأن إلى جميع أصحاب العمل ومقاضاة أو تغريم من لا يزال منهم يُطالب بهذا الإذن . ويرجى تقديم بيانات مصن ّ فة حسب المنطقة والمحافظة عن القروض المسندة إلى المرأة التي تشرع في مباشرة الأعمال .

الصّحة

19 - جاء في التقرير أن المؤشرات الصحية للمرأة قد تحسنت بدرجة كبيرة، ولا سيما من حيث العمر المتوقع ووفيات الأمهات وتغطية نفقات الرعاية الصحية للحوامل ونسبة الولادات تحت إشراف طبي وعدد فحوص فيروس نقص المناعة البشرية أثناء الحمل ( الفقرتان 116 و 122 ) . لذا، يُرجى موافاة اللجنة بمعلومات عن الخطوات المتخذة لتدارك أي تفاوت في توفير الخدمات الصحية للمرأة وكفالة توفير خدمات صحية ذات نوعية جيّدة ، ومن بينها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية التي تشمل بالأخصّ إتاحة وسائل منع الحمل الحديثة والعاجلة، لأكبر عدد ممكن من النساء في المناطق الحضرية والريفية . ويُرجى الإفادة عما تتخذه الدولة الطرف من خطوات لتعديل تشريعاتها المتعلقة بالإجهاض حتى تتم إزالة التدابير العقابية المسلطة على المرأة التي تُقدِم على الإجهاض وتمّ توسيع نطاق الأسباب الداعية إلى إجرائه بشكل قانوني وآمن حتى تشمل الحالات التي لا تكون فيها حياة الأم معرّضةً للخطر، ولا سيما حالات التشوّهات الجنينية الخطيرة وحالات الحمل الناتج عن سفاح المحارم والاغتصاب . ويُرجى الإفادة عن عدد النساء اللاتي احتُجزن وصدرت ضدهن أحكام بسبب إقدامهن على الإجهاض في الدولة الطرف في غضون الفترة المشمولة بالتقرير على أن يشمل ذلك معلومات عن المدد التي خضعن فيها ل لاحتجاز . ويرجى بيان ما إذا كان التثقيف المراعي للفئة العمرية بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وكذا السلوك الجنسي المسؤول، قد تم إدراجه كموضوع منفصل في المناهج الدراسية في المرحلتين الابتدائية والثانوية على حد سواء، وما إذا كان الساهرون على تقديم هذ ا التثقيف معلّمون من ذوي التدريب المناسب . و يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حصول النساء الرُّحل على خدمات الرعاية الصحية و تلبية احتياجاتهنّ الخاصّة بهذا الشأن . ويرجى أيضا تقديم معلومات عن برامج الوقاية من السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم . ويُرجى تقديم بيانات توضّح العبء المالي المترتب على نظام الرعاية الصحية من وراء توفير العلاج الطبي لضحايا الممارسات الضارة، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث .

المهاجرات العاملات في الخدمة المنزلية

20 - ي ُ رجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المعتزم اتخاذها لإصلاح نظام الكفالة حتى يتم استبعاد ظروف العمل التي تجعل النساء والفتيات العاملات في الخدمة المنزلية عُرضةً للاستغلال، بمن فيهن المهاجرات، وحمايتهن من استغلال أرباب العمل لهن وإيذائهن اقتصادياً وجسدياً، وضمان حريتهن ّ في تغيير صاحب العمل وفي مغادرة إقليم الدولة الطرف من دون حاجة إلى الحصول على إذن من الكفيل الأصلي . وي ُ رجى أيضا بالإفادة بما إذا كان هناك عزمٌ على اتخاذ خطوات ل توسيع نطاق قانون العمل حتى يشمل العاملات في الخدمة المنزلية ، وهو ما من شأنه أن ي ُ قل ّ ل من تعرضه نّ للاعتداء والاستغلال من جانب أرباب العمل ويُسهّل تمتعه نّ بجميع الحقوق، وبما إذا كان هناك عزمٌ على اتخاذ خطوات لتحقيق الاتساق بين لائحة عُمَّال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم (2013) من جهة وبين المعايير الدولية من جهة أخرى . وي ُ رجى تقديم معلومات عن التدابير الاستباقية التي تُتخذ لتكثيف الجهود الرامية إلى منع إساءة معاملة العاملات المهاجرات، بما في ذلك السخرة، وإلى التحقيق فعلياً في الدعاوى وملاحقة الجناة قضائياً، وإلى زيادة عدد مفتشي العمل المؤهلين والمدربين (الفقرة 110) . ويُرجى توفير معلومات عن الخطوات المحددة التي اتخذتها الدولة الطرف لكفالة أن تكون المهاجرات العاملات في الخدمة المنزلية على بينة ٍ من حقوقهن ّ وأن تتوافر لهن فرص الاستفادة من المساعدة القانونية والحماية، بما في ذلك اللجوء إلى دور الإيواء وسبل التظلم القانونية أمام المحاكم الجنائية والمدنية . ويرجى الإفادة بما إذا كانت المهاجرات العاملات في الخدمة المنزلية يتمتعنّ بخدمات نظام الضمان الاجتماعي وخدمات الرعاية الصحية المجانية . ويرجى أيضاً بيان التدابير المت َّ خذة لتحقيق الإنفاذ الفعّال للوائح التي تحظر مصادرة جوازات سفر هؤلاء العاملات (الفقرة 23) . و يرجى تقديم معلومات مفص ّ لة عن عدد من تم اعتقالهم ومحاكمتهم على الاتجار بالعاملات في الخدمة المنزلية و/أو إخضاعهنّ للسّخرة أو استخدام العنف ضدهن ّ . ويرجى أيضا توضيح الأحكام التي صدرت في هذا القضايا بحقّ الجناة . ويُرجى الإفادة بما إذا كان قد تمّ اتخاذ خطوات للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، عملاً بالملاحظات الختامية السابقة التي أبدتها اللجنة (CEDAW/C/SAU/CO/2، الفقرة 43 ) واتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189) . ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

المساواة أمام القانون وفي الشؤون المدنية

21 - ي ُ رجى ذكر ما إذا كانت الأحكام القانونية السارية ، التي تجعل شهادة المرأة معادلة ل نصف شهادة الرجل أمام المحاكم ، ستُستعرض وتُلغى بهدف القضاء على التمييز على أساس نوع الجنس وضمان المساواة أمام القانون . و ي ُ رجى الإفادة ب ما إذا كانت القوانين ذات الصلة قد ع ُ د ِّ لت لضمان تمت ّ ع المرأة بنفس الحرية التي يتمت ّ ع بها الرجل في التنقّل . وي ُ رجى الت ّ عليق على المعلومات التي تلقتها اللجنة والتي تفيد بأن ّ ه لا يزال يتعي ّ ن على المرأة الحصول على إذن من والدها أو زوجها أو محرمها لكي تحصل على جواز سفر ، وتُسافر إلى خارج البلد ، وتُتابع الدراسة في الخارج ب منحة حكومية ، وتُغادر مراكز الاحتجاز ومراكز الإيواء التي تديرها الدولة . وي ُ رجى أيضا إبلاغ الل ّ جنة بما قد يكون اتُّخذ من خطوات لإلغاء الحظر المفروض بحكم الأمر الواقع على قيادة المرأة للسيارات .

الزواج والعلاقات الأُسرية

22 - يُرجى ذكرُ الت ّ دابير المت ّ خذة لإلغاء الأحكام التي ما زالت تمي ّ ز ضد ّ المرأة من قوانين الأحوال الشخصية ، وذلك بغية تثبيط ومنع تعد ّ د الزوجات في القانون وفي الممارسة العملية (الفقرة 148)، وإلغاء شرط حصول المرأة على محرم لكي تتزوّج ومكافحة الت ّ مييز المستمر ضد ّ النساء والفتيات فيما يتعلق بحضانة الأطفال وبالميراث عندما تكون المرأة ابنةً أو أرملةً . و ي ُ رجى تقديم معلومات عن الحصة القانونية التي تعود إلى الابنة من ميراث والدها مقارنة ً بحص ّ ة إخوانها أو حصة أبناء والدها الآخرين . ويرجى كذلك الإشارة إلى الخطوات المتخذة لإلغاء الأحكام القانونية التي تجيز للرجل تطليق زوجته من جانب واحد . وي ُ رجى أيضا بيان ما اتُّخذ من خطوات لاعتماد قانون موحّد في مجال الأحوال الشخصية يتماشى مع الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية الملزمة قانوناً، مع الأخذ في الاعتبار تجربة البلدان ذات الخلفيات الد ّ ينية والاجتماعية والثقافية و ذات الن ُّ ظم القانونية المماثلة .

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20

23 - ذُكر في التقرير أنّ الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية تجري دراسته في إطار استعراض قوانين حقوق الإنسان والصكوك الدولية (الفقرة 153) وأن ّ الدولة الطرف ت َ قبل ب التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية (الفقرة 152) . لذا، ي ُ رجى الإفادة بما إذا كان قد تم إحراز تقد ّ م في الانضمام إلى هذا البروتوكول وفي القبول رسميا بالتعديل .