قائمة القضايا والمسائل فيما يتعلق بالتقرير الدوري السادس لسيراليون *

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

1 - أ شير في تصدير التقرير (CEDAW/C/SLE/CO/6) إلى ” المجالات الرمادية [...] التي ما زالت تؤدي إلى تفاقم التمييز ضد المرأة “ ، وذ ُ كر أن ” من أبرز [هذه] المجالات الحاجة إلى إلغاء الباب 27 (4) (د) من دستور البلد “ . ووفقا لما ورد في الفقرة 13 من ال ملاحظات الختامية السابقة (CEDAW/C/SLE/CO/5) ، يرجى إبلاغ اللجنة بآخر الإجراءات الملموسة التي اتخذتها الدولة الطرف منذ عام 2008، بعد عرض تقرير لجنة مراجعة الدستور الذي أوصى بإلغاء كامل الباب 27 (4) (د) من الدستور على رئيس الجمهورية . ونظرا لأن الباب 27 لا يمكن أن يعدل إلا عن طريق الاستفتاء، يرجى بيان الخطوات التي تتوخاها الدولة الطرف من أجل التنفيذ الكامل لتوصيات لجنة مراجعة الدستور. هل هناك إطار زمني لتنظيم استفتاء من هذا القبيل؟ يرجى إبلاغ اللجنة عن حالة مشروع ال قانون الوطني بشأن ا لمساواة بين الجنسين (الفقرة 16) ( ) ، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية. يرجى أيضا بيان مضمون ووضع التعديلات المزمع إدخالها على قانون تسجيل الزواج والطلاق العرفي وقانون حقوق الطفل. يرجى تقديم أحدث ال معلومات عن تنفيذ خطة نشر ال استراتيجية ال وطنية لتنفيذ القوانين ال ثلاثة المتعلقة بالشؤون الجنسانية التي بدأ العمل بها في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2008 (الفقرة 13)، بما في ذلك التحديات التي تمت م واجه ت ها، وبيان ما إذا كان قد تم إنشاء أي آليات ل لرصد لتحديد ال إنجاز ات الرئيسي ة .

الوصول إلى العدالة

2 - يرجى تقديم معلومات عن إنجازات استراتيجية إصلاح قطاع العدل (2008- 2 010)، ولا سيما التدابير المتخذة لتعزيز وصول المرأة إلى العدالة بصورة فعالة، خصوصا للفئات الضعيفة من النساء، مثل النساء الأميات والنساء في المناطق الريفية، بما في ذلك من خلال حملات التوعية و الدعوة . وبالنظر إلى أن المحاكم المحلية، التي هي جزء من النظام القضائي للدولة الطرف، تطبق القانون العرفي في ال مشيخات، يرجى بيان التدابير التي اتخذت لإنشاء آليات للرقابة ، خلافا ل لحق في الاستئناف أمام ال محكمة المحلية ، من أجل كفالة عدم التمييز ضد المرأة في إقامة العدل. و في هذا الصدد، هل اضطلعت الدولة الطرف بأنشطة ل بناء القدرات، والتدريب على التشريعات الجديدة والتوعية ب حقوق المرأة في المحاكم المحلية؟ علاوة على ذلك، و بالنظر إلى أن خدمات المعونة القانونية القائمة للمرأة توجه أساسا من خلال منظمات المجتمع المدني، يرجى بيان ما إذا كان قد تم اتخاذ تدابير لإنشاء نظام ل لمع ونة ال قانونية عملا بقانون المعونة القانونية.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

3 - بالنظر إلى النقص الحاد في موظفي مديرية الشؤون الجنسانية ب وزارة الرعاية الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل وافتقارها للميزانية، يرجى تقديم أحدث ال معلومات عن الموارد البشرية والمالية المخصصة ل ها ، و ل لوحدة الإحصائية التابعة لها التي أنشئت حديثا، وكذلك لل مكاتب الإقليمية ل مكتب الشؤون الجنسانية (الفقرة 33). يرجى تقديم تفاصيل عن قدر ات ال مديرية على ا لتنسيق مع مختلف الوزارات المختصة ومع مكاتبها الميدانية، وخاصة فيما يتعلق ب التنفيذ الفعال للخطة الاستراتيجية الجنسانية الوطنية (2010-2013). ونظرا لأنه أشير في التقرير إلى أن ه لم يجر استعراض ال سياست ين الوطنيتين اللتين وضعت ا في عام 2000 ( بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني و ا لنهوض بالمرأة)، يرجى تقديم تفاصيل عن التدابير التي اتخذت لكفالة تعميم مراعاة المنظور الجنساني (الفقرة 38) وبيان ما إذا تم إنشاء آلية لرصد تنفيذ الخطة الاستراتيجية الجنسانية الوطنية وكذلك كيف ية كفالة تقييمها.

ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة

4 - يرجى إبلاغ الل جنة بآخر المعلومات عن وضع مشروع قانون العمل الإيجابي . و ما هي درجة الأولوية التي أوليت لاعتماده، خصوصا في ضوء ال بيان ال علني الذي أدلى به رئيس الجمهورية في 8 آذار/ مارس 2011 بتأييد تحديد الحد الأدنى ل حصص تمثيل المرأة بنسبة 30 في المائة على جميع مستويات الحكم ؟ يرجى بيان ما إذا كان من المتوخى اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة أخرى ل لتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في المجالات الأخرى من الاتفاقية، بما في ذلك التعليم والعمل، ومعالجة أوجه التمييز المتعددة التي تواجهها الفئات المحرومة من النساء، بما في ذلك المرأة في المناطق الريفية، واللاجئات والنساء ذو ات الإعاقة والأرامل والنساء المتضرر ات من الحرب. يرجى الإشارة أيضا إلى ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت أية خطوات من أجل وضع أساس تشريعي لاستخدام ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة، وفقا ل لفقرة 1 من ا لمادة 4 من الاتفاقية، كما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/SLE/CO/5، الفقرة 19).

القوالب النمطية والممارسات الضارة

5 - كما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( المرجع نفسه ، الفقرة 21)، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المحددة التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك من خلال التعاون مع الزعماء التقليديين و قادة المجتمع المحلي والمنظمات النسائية، لتغيير موقف العامة والأنماط الاجتماعية والثقافية التي تؤدي إلى ال تنميط الجنساني في ما يتعلق بأدوار المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع المحلي والمجتمع ككل.

6 - يرجى تقديم معلومات عن إنفاذ الأحكام المنصوص عليها في قانون حقوق الطفل التي تحظر وتجرم الزواج المبكر والقسري، و بيان التدابير المتخذة ل كفالة عدم تسجيل هذه الزيجات. و علاوة على ذلك، و فيما يتعلق ب ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ال ت ي لا ت زال منتشرة على نطاق واسع، حسبما اعترف ت به الدولة الطرف (الفقرة 43)، و رغم أن بعض ال مشيخات قد أصدرت تشريعات محلي ة تحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، تلاحظ اللجنة أن القانون لا يتضمن نصا صريح ا ي حظر هذه الممارس ة (الفقرة 48). يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم تعديل ال قانون ليشمل حظر ا محدد ا في هذا الصدد، على النحو الذي أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/SLE/CO/5، الفقرة 23). يرجى أيضا تقديم تفاصيل عن مذكرات التفاهم المبرمة بين رؤساء القبائل و المبادرين (السوّي )، على النحو المشار إليه في الفقرة 48 من التقرير وتقديم معلومات عن نتائج المشاورات على الصعيد الوطني التي أجريت مع المبادرين بشأن التقدم المحرز في إنشاء مجلس للمبادرين وع ن الإجراءات المتوخاة مع ذلك المجلس للقضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وإلى جانب إشراك الزعماء التقليديين والمبادرين في التوعية (الفقرة 47)، يرجى الإشارة إلى ال تدابير ال تثقيفية التي اتخذت وحملات التوعية التي نفذت لمكافحة هذه الظاهرة.

العنف ضد المرأة

7 - تشير المعلومات المتاحة للجنة إلى اعتماد قانون الجرائم الجنسية مؤخرا . يرجى بيان ما إذا كان قد تم إنشاء آليات ل كفالة التنفيذ الفعال للأحكام ال جديدة التي تتعلق ب حماية الضحايا والشهود ؛ و استحقاق الضح ا ي ا ل لعلاج الطبي المجاني و الحصول على تقرير طبي مجاني ؛ وحق الضح ا ي ا في الحصول على تعويض أثناء الإجراءات الجنائية. يرجى إبلاغ اللجنة عن حالة خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس (الفقرة 81) وبيان ما إذا كان قد تم إدراج تدابير لدعم تنفيذ التشريع الجديد، بما في ذلك من خلال بناء القدرات و برامج التوعية ب محتو اه لجميع الفئات المهنية ذات الصلة، مثل الشرطة والمحامين والقضا ة و العمال الصحي ين والاجتماعي ين ، و عامة الجمهور. يرجى تقديم بيانات محدثة ومفصلة عن عدد الحالات المبلغ عنها و التي تم التحقيق فيها من قبل وحدات دعم الأسرة، فضلا عن عدد أحكام الإدانة . كما يرجى تقديم معلومات عن عمل وأداء وأنشطة ال محاكم السبتية الخاصة التي لا تنظر إلا في ال قضايا التي تتعلق بالعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس.

8 - يرجى تقديم آخر ال معلومات عن عدد أوامر الحماية الصادرة بموجب قانون العنف العائلي . وفيما يتعلق بال تسوية خارج المحكمة المنصوص عليها في المادة 20 من ال قانون، يرجى بيان ” ال آليات ال بديلة لحل المنازعات “ ال متاحة للمرأة ل لإحالة إليها وبيان عدد الحالات التي أحيلت إلى مثل هذه الآليات. يرجى تقديم معلومات مفصلة عن أنشطة المركز الوطني لمحاكمة أعمال العنف ضد المرأة الذي أنشأته نقابة محامي سيراليون ل لتحقيق في العنف القائم على نوع الجنس والعنف العائلي و إحالته للقضاء (الفقرة 73). يرجى إبلاغ اللجنة ب سير عمل ال بروتوكول الوطني لإحالة ا لأطفال/ ضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس وبيان ما إذا كان مسار الإحالة المشار إليه في الفقرة 56 قد أنجز .

النساء في حالات ما بعد ال نز اع

9 - يرجى تقديم آحر ال معلومات عن التدابير المحددة التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق والمصالحة لإعادة تأهيل ا لنساء والفتيات ضحايا الحرب وإعادة إدماج هن الاجتماعي. إلى أي مدى يتصدى برنامج جبر الضرر الذي أنشئ في عام 2008 لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للضحايا من النساء و هل يعتبر مستدام ا ومصمم ا خصيصا للسياق الاقتصادي؟ و هل أنشأت الدولة الطرف أي صندوق ل لتعويضات لدعم دفع تعويضات لضحايا العنف الجنسي؟ يرجى تقديم معلومات عن التدابير الملموسة التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان حصول الضحايا من النساء على الرعاية الطبية وال مشورة النفسي ة ، وخاصة في المناطق الريفية؟ كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي لوصم الضحايا، الذي غالبا ما يولد الإيذاء من جديد في أعقاب العنف الجنسي وموجة ثانية من ال ضرر، نتيجة لرفض ال أزواج والمجتمعات المحلية. 10 - ويشير التقرير إلى خطة عمل سيراليون الوطنية من أجل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن ، التي ت تضمن عناصر قرار مجلس الأمن 1820 (2008) . يرجى وصف التدابير المحددة التي اتخذت لتعزيز مشاركة المرأة في جميع جهود بناء السلام وإعادة الإعمار وبيان ما إذا تم تخصيص ميزانية كافية لتنفيذ خطة العمل . يرجى تقديم معلومات عما إذا كانت الدولة الطرف تقوم بجمع ونشر البيانات الأساسية المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بما في ذلك البيانات المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس ومشاركة المرأة في بناء السلام وعمليات إعادة الإعمار. يرجى الإشارة أيضا إلى ما إذا كانت المنظمات النسائية تشارك في عملية إصلاح القطاع الأمني.

الاتجار واستغلال ال بغاء

11 - يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد أنشأت إجراءات لتحديد هوية الضحايا وآليات للتحقيق مع المتاجرين بالبشر وم حاكمتهم ومعاقب تهم بموجب الإطار التشريعي القائم، كما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/SLE/CO/5، الفقرة 29). يرجى إبلاغ اللجنة ب عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية و أحكام الإدان ة والعقوبات المفروضة على مرتكبي هذه الجرائم. يرجى بيان ما إذا كان الدولة الطرف قد اتخذت خطوات لتوفير التدريب ل لقضا ة والمسؤولين عن إنفاذ القوانين على قانون مكافحة الاتجار بالبشر و ما إذا كان ت ت توخى وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات. يرجى بيان الأنشطة المحددة التي اضطلعت بها فرقة العمل الوطنية المعنية ب الاتجار بالبشر (الفقرة 89)، والنوادي المدرسية لمكافحة الاتجار بالبشر (الفقرة 93).

12 - و في ضوء انتشار البغاء بين النساء والفتيات في الدولة الطرف، ولا سيما بين ضحايا الحرب من الإناث ، يرجى بيان التدابير المتخذة لتوفير بدائل تعليمية واقتصادية للبغاء، وتنفيذ برامج للخروج و إعادة التأهيل للنساء والفتيات اللاتي يرغبن في ترك الدعارة، و للحد من الطلب على البغاء.

المشاركة في الحياة العامة والسياسية

13 - يرجى تقديم بيانات محدثة مفصلة عن عدد ونسبة النساء الممثلات في البرلمان و في فروع الحكومة الأخرى و في المجالس المحلية كعمدة أو رئيسة أ و مستشارة ، و في لجان الأحياء وكرئيسة للقبيلة . كما يرجى تقديم بيانات محدثة عن مشاركة المرأة في الخدمة المدنية، بما في ذلك في مناصب صنع القرار و في القضاء وفي السلك الدبلوماسي. و في ضوء قانون زعامة القبائل لعام 2009 الذي ينص على أن المرأة مؤهلة لتصبح رئيسة للقبيلة ” حيث تسمح التقاليد ب ذلك “ ، يرجى الإشارة إلى ال تدابير التي اتخذت أو المزمع اتخاذها لزيادة عدد النساء المرشحات لمنصب رئيس القبيلة ، ولا سيما في المناطق التي لا ت زال الأعراف تمنع المرأة من تولي هذه المناصب . يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف وضعت برامج تدريبية على مهارات القيادة للقيادات النسائية الحالية والمستقبلية.

ال جنسية

14 - يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اتخاذ خطوات لإلغاء الأحكام التمييزية المتبقية من قانون الجنسية الذي تم تعديله في عام 2006، التي تنص على أنه لا يحق للمرأة التي تلد خارج الدولة الطرف أن تنقل جنسيتها لطفلها إلا إذا لم يكتسب جنسية أخرى ؛ وأنه لا يمكن للمرأة منح جنسيتها لزوجها الذي يحمل جنسية أجنبية ؛ وأنه لا يحق ل لأطفال الذين ليسوا من ” أصل زنجي أفريقي “ ، اكتساب الجنسية بالولادة أو التجنس. يرجى أيضا بيان الخطوات المحددة التي اتخذت لتحسين تسجيل المواليد في الدولة الطرف، ولا سيما في المناطق الريفية، حيث تلد المرأة طفلها بمساعدة القابلات التقليديات.

ال تعليم

15 - يرجى تقديم بيانات مستكملة ومفصلة و مصنفة حسب نوع الجنس عن معدلات الالتحاق بالدراسة في جميع مستويات التعليم، بما في ذلك التعليم غير الرسمي والتقني والمهني. يرجى تقديم معلومات مستكملة عن تنفيذ سياسة دعم تعليم الإناث (الفقرة 137) و شبكة المنظور الجنساني في قطاع التعليم في سيراليون (الفقرة 138). و في ضوء ارتفاع معدل الأمية، ولا سيما في المناطق الريفية وبين النساء البالغات، يرجى إبلاغ اللجنة ب الجهود المبذولة لإبقاء الفتيات في المدارس وتشجيعه ن على إكمال تعليمه ن . كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها للحد من ارتفاع معدلات انقطاع الفتيات عن الدراسة ، بما في ذلك في حالات الزواج المبكر والحمل، وللتصدي للعنف ضد الفتيات في المدارس والعقوبات البدنية.

العمالة

16 - يرجى الإشارة إلى حالة مشروع قانون العمل، وما إذا كان يشمل مبدأ المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة، بالإضافة إلى تعريف وحظر التحرش الجنسي في مكان العمل. يرجى بيان ما إذا تم إحراز تقدم نحو إجراء الدراسة الاستقصائية للعمالة على مستوى الدولة ووضع سياسة مناسبة ، على النحو المشار إليه في التقرير ( الفقرة 146 ) . و كما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/SLE/CO/5، لعام 2007 ، الفقرة 33)، يرجى تقديم معلومات عن الحما ية وأنواع الخدمات القانونية والاجتماعية وغيرها المتاحة أو المتوخاة لل مرأة في القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى التدابير المتخذة لضمان اندماجه ا في قوة العمل الرسمية. يرجى الإشارة أيضا إلى ما إذا كان قد تم إنشاء نظم ل تفتيش العمل لمراقبة ظروف عمل النساء والفتيات العاملات في قطاع التعدين والزراعة، وفي ال تجارة ” لصغيرة “ و ال خدم ة في المنازل، من أجل تجنب العمل الاستغلالي.

الصحة

17 - يرجى إبلاغ اللجنة ب التقدم المحرز في تنفيذ ال خطة الاستراتيجي ة ل قطاع الصحة (2010-2015)، ولا سيما بشأن التدابير المتخذة ل لحد من انتشار معدلات ال وفيات النفاسية و وفيات الرضع ؛ و تحسين وصول المرأة إلى الرعاية ل ما قبل الولادة والرعاية بعد الولادة ؛ و زيادة عدد العاملين المدربين في مجال الرعاية الصحية؛ و معالجة انتشار ناسور الولادة؛ وتوعية النساء والفتيات ب الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية ؛ و تعزيز استخدام وسائل منع الحمل وتوافر المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة، ولا سيما في المناطق الريفية. يرجى الإشارة أيضا إلى التدابير التي تم اتخاذها لتلبية الطلب المتزايد على زيارة ال عياد ات منذ ال إعلان الصادر عام 2010 بشأن تقديم الخدمات المجانية لجميع النساء الحوامل والمرضعات و ل لأطفال دون سن الخامسة (الفقرة 172). و علاوة على ذلك، وفي ضوء الفقرة 178 من التقرير عن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، يرجى بيان ما إذا كان ت الدولة الطرف قد اتخذت خطوات للتصدي ل تأنيث فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز و ل لحد من تعرض المرأة لهذا المرض، ولا سيما في المناطق الريفية.

التمكين الاقتصادي للمرأة

18 - أ شير في التقرير إلى أن هناك عددا محدود ا جدا من الخدمات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف النساء في القطاع غير الرسمي (الفقرة 179). يرجى تقديم معلومات عن الجهود المحددة المبذولة لمساعدة ال نسبة ال كبيرة من النساء في القطاع غير الرسمي، مثل العاملات في أشكال التجارة الصغيرة ، على إنشاء شركات مستدامة. يرجى تقديم معلومات عن المدى الذي تتصدى به سياسة التمويل الصغير ال وطني ة لمعالجة حالة الضع ف التي تعيشها النساء في القطاع غير الرسمي، حيث تضطر غالبيته ن الى اللجوء الى نظ ا م الادخار غير الرسمي . يرجى إبلاغ اللجنة ب التقدم المحرز في إنشاء الإطار الوطني ل لتنسيق و الرقاب ة ل كفالة جمع البيانات و ضمان المدخرات والقروض (الفقرة 187).

المرأة الريفية

19 - يرجى إبلاغ اللجنة عن حالة مشروع سياسة الأر ا ض ي ، وعن مضمونه فيما يتعلق بح صول المرأة ع لى الأرض في المناطق الريفية وإدارتها، بالإضافة إلى توفير إطار زمني لاعتماده. يرجى تقديم معلومات عن أي استراتيجية أو برنامج تضطلع بها الدولة الطرف لتحسين وضع النساء والفتيات في المناطق الريفية، بما في ذلك حصوله ن على الخدمات الصحية والتعليم والتوظيف والائتمان ومشاركته ن في صنع القرار. كما يرجى تقديم معلومات عن تأثير الاستراتيجية الثانية للحد من الفقر في الإدماج الاجتماعي للمرأة في المناطق الريفية، وعلى وصوله ا إلى المرافق الصحية والإسكان والمياه والكهرباء والنقل والاتصالات وبيان البرامج التعليمية، بما في ذلك في مجالات محو الأمية الوظيفية وتطوير المشاريع و التدريب على المهارات والتمويل الصغير ، التي تم الاضطلاع بها أو توخيها في الاستراتيجية الثالثة التي يجري وضعها ، كوسيلة ل لتخفيف من حدة الفقر.

الزواج والعلاقات الأسرية

20 - يرجى إبلاغ اللجنة ب الحالة الراهنة لمشروع قانون القضايا الزوجية و مضمونه (الفقرة 240)، الذي لا يزال معلق ا منذ عام 2005، بما في ذلك حضانة الأطفال، و تقديم الدعم المالي إلى الزوج والأطفال في حالة الطلاق أو الانفصال، وتوفير جدول زمني لاعتماده. يرجى الإشارة أيضا إلى ما إذا كان الموظف و ن المعنيون في المجالس المحلية، وخاصة في المناطق الريفية، قد تلقوا تدريب ا منهجي ا على قانون تسجيل الزواج والطلاق العرفي، وكذلك على قانون أيلولة الأصول . كما يرجى بيان حال ات تعدد الزوجات التي تمت قبل نفاذ قانون تسجيل الزواج العرفي. يرجى بيان التدابير المتخذة ل كفالة التطبيق الصارم لقانون أيلولة الأصول . علاوة على ذلك، و بالنظر إلى أن القانون لا يطبق على ممتلكات الأسرة، وملكية رؤساء القبائل أو الملكية المشتركة التي تمت حيازتها بموجب القانون العرفي (المادة 1، الفقرة 3)، يرجى بيان الطريقة التي تتصدى بها الدولة الطرف للممارسات العرفية السائدة التي لا تزال تمنع المرأة من الإرث أو امتلاك العقارات والأراضي في المناطق الريفية حيث ت خضع الملكية ل لقانون العرفي.