الفقرات

الصفحة

الجزء الأول

4

صربيا

4

تقديم

1-17

4

معلومات أساسية

18-25

8

اعتبارات عامة

26-37

10

المادة 1

38-48

13

المادة 2

49-64

1 5

المادة 3

65-82

18

المادة 4

83-92

23

المادة 5

93-145

25

المادة 6

146-205

36

المادة 7

206-218

50

المادة 8

219-223

52

المادة 9

224-261

53

المادة 10

262-342

60

المادة 11

343-386

74

المادة 12

387-479

82

المادة 13

480-487

100

المادة 14

488-497

101

المادة 15

4 98-511

103

المادة 16

512-580

105

الجزء الثاني

118

الجبل الأسود

118

المادة 1

581-591

118

المادة 2

592-621

120

المادة 3

622-638

124

المادة 4

639-657

127

المادة 5

658-707

130

المادة 6

708-737

137

المادة 7

738-757

142

المادة 8

758-765

144

المادة 9

766-783

145

المادة 10

784-827

147

المادة 11

828-870

154

المادة 12

871-921

160

المادة 13

922-943

170

المادة 14

944-961

173

المادة 15

962-971

175

المادة 16

972-1027

176

تقرير مركز التنسيق لصربيا والجبل الأسود وجمهورية صربيا لكوسوفو وميتوهيا

184

الجزء الأول

صربيا

تقديم

1 - يتعلق التقرير الأولي بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما بعد بالاتفاقية) عن الفترة من 1992 إلى 2003 (الستة أشهر الأولى) بجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ودولة اتحاد صربيا والجبل الأسود. وأخذا في الاعتبار بالتغيرات في تنظيم دولة اتحاد صربيا والجبل الأسود بالنسبة لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، فضلا عن مركزي الدولتين العضوين فيها، جرى الاتفاق على أن يتكون التقرير الأولي من جزأين. وشاركت الأجهزة المختصة لدولة ال اتحاد والأجهزة المختصة لصربيا في تحضير الجزء المتعلق بجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وصربيا، بينما شاركت الأجهزة المختصة للجبل الأسود في تحضير الجزء المتعلق بالجبل الأسود. ومرفق أيضا بالتقرير الجزء الذي أعده مركز تنسيق صربيا والجبل الأسود وجمهورية صربيا لكوسوفو وم ي توهيا فيما يتعلق بالحالة في تلك المنطقة، المقدم في النسخة الموحدة.

2 - وأخذا في الاعتبار بفحوى التقرير، تكرر ذكر أحكام قانونية معينة في مختلف أجزائه عند الاقتضاء.

3 - انتهى وجود جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في 4 شباط/فبراير 2003. واعتمد ته الجمعية الاتحادية الميثاق الدستوري لدولة اتحاد صربيا والجبل الأسود، المشار إليه فيما بعد بالميثاق الدستوري، (الجريدة الرسمية لصربيا والجبل الأسود، العدد 1/2003) على أساس نقاط بدء إعادة هيكلة العلاقات بين صربيا والجبل الأسود في 14 آذار/مارس 2002. وفي 23 شباط/فبراير 2003 (الجريدة الرسمية لصربيا والجبل الأسود، العدد 6/2003) اعتمدت الجمعية الاتحادية ميثاق حقوق الإنسان والأقليات والحريات المدنية (يشار إليها فيما بعد بميثاق حقوق الإنسان) بوصفه جزءا لا يتجزأ من الميثاق الدستوري.

4 - يرتكز إنشاء دولة اتحاد صربيا والجبل الأسود على احترام حقوق الإنسان لجميع مواطنيها، كما أشير إليه في كل من الميثاق الدستوري وميثاق حقوق الإنسان. واعتمد الأخير من منطلق أن حقوق الإنسان وحقوق الأقليات أساس أي مجتمع يلتزم بالديمقراطية والسلام والتسامح واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدل الاجتماعي.

5 - وبمقتضى الميثاق الدستوري، فالدولة الجديدة، أي الدولة التي تخلف دولة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، واسمها صربيا والجبل الأسود، ترتكز على المساواة بين الدولتين العضوين، دولة صربيا ودولة الجبل الأسود (المادتان 1 و 2). وتتكون أراضي صربيا والجبل الأسود من أراضي الدولتين العضوين، وحدود الدولة منيعة، ولا تتغير الحدود بين الدولتين العضوين، إلا بموافقة الطرفين (المادة 5). وتتضمن دولة صربيا مقاطعة فوي فودينا المتمتعة بالحكم الذاتي ومقاطعة كوسوفو وميتوهيا المتمتعة بالحكم الذاتي والواقعة الآن تحت الإدارة الدولية وفقا لقرار مجلس الأمن 1244 (القرار المعني بإعلان الميثاق الدستوري لدولة اتحاد صربيا والجبل الأسود).

6 - صربيا والجبل الأسود شخصية واحدة من شخصيات القانون الدولي والدول تان العض و ا ن قد تكون من أعضاء المنظمات الدولية العالمية والإقليمية التي لا تشترط الشخصية الدولية كمطلب لعضويتها (المادة 14).

7 - وأجهزة الدولة الجديدة هي: جمعية صربيا والجبل الأسود (أحا دية المجلس وتتكون من 126 نائبا؛ 91 نائبا من صربيا و 35 نائبا من الجبل الأسود)؛ ورئيس صربيا والجبل الأسود (منتخب لفترة رئاسية مدتها أربع سنوات)؛ ومجلس وزراء (وزير خار ج ية ووزير دفاع ووزير للعلاقات الاقتصادية الدولية ووزير للعلاقات الاقتصادية الداخلية ووزير لحقوق الإنسان والأقليات)؛ ومحكمة صربيا والجبل الأسود، وتتكون من ثمانية قضاة. (أحكام المحكمة ملزمة ولا يمكن استئنافها. والمحكمة مخولة بإبطال القوانين والأحكام والتشريعات الأخرى التي تصدرها مؤسسات الدولة والتي تتعارض مع الميثاق الدستوري ومع قوانين صربيا والجبل الأسود). ويخضع جيش صربيا والجبل الأسود للرقا بة الديمقراطية والمدنية (المادة 54).

8 - ينص الميثاق الدستوري على أن أهداف صربيا والجبل الأسود احترام حقوق الإنسان لجميع الأشخاص الخاضعين لسلطتها القضائية؛ وحماية وتعزيز الكرامة الإنسانية والمساواة وسيادة القانون؛ والانضمام إلى الهياكل الأوروبية، وبخاصة الاتحاد الأوروبي؛ وتنسيق الأحكام والممارسات مع المعايير الأوروبية والدولية؛ وإنشاء اقتصاد للسوق يرتكز على المشاريع الحرة والمنافسة والعدالة الاجتماعية؛ وتهيئة وكفالة التعامل السلس للسوق المشتركة في أراضي دولة الاتحاد من خلال التنسيق والتوفيق بين النظامين الاقتصاديين للدولتين العضوين بما يتماشى مع مبادئ الاتحاد الأوروبي ومعاييره (المادة 3).

9 - وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، وهي الآن صربيا والجبل الأسود، تقع في الجزء الجنوبي الشرقي من القارة الأوروبية وتحتل الجزء المركزي من شبه جزيرة البلقان وتبلغ مساحتها 173 102 كيلومترا مربعا (مساحة صربيا 361 88 كيلومترا مربعا ومساحة الجبل الأسود 812 13 كيلومترا مربعا). ومن وجهة النظر الجغرافية تكون صربيا والجبل الأسود بلدا من بلدان البلقان ووسط أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والدانوب.

10 - والسكان متعددو الإثنيات واللغات والعقائد. ويبلغ عدد سكان صربيا حسب بيانات تعدادي السكان الأخيرين 001 498 7 نسمة (تعداد سكان عام 2002 بدون كوسوفو أو ميتوهيا)، ويبلغ عدد سكان الجبل الأسود 579 614 نسمة (تعداد سكان عام 1991).

11 - ووفقا لتعداد السكان المشار إليه أعلاه، أعلن 838 212 6 فردا عن أنفسهم بوصفهم صربا، ويشكلون نسبة 82.86 في المائة من سكان صربيا وعددهم 001 498 7 نسمة، وأعلن 299 293 فردا عن أنفسهم بوصفهم هنغاريين (3.91 في المائة)، و 087 136 فردا بوصفهم بوسنيين (1.82 في المائة)، و 193 108 فردا بوصفهم روما (1.44 في المائة)، و 721 80 فردا بوصفهم يوغوسلافيين (1.08 في المائة). أما نصيب المجتمعات القومية والإثنية الأخرى إذا أخذت كل منها على حدة فلا يتعدى 1 في المائة من إجمالي عدد السكان. وذكرت الأغلبية الساحقة من السكان، أي 699 620 6 نسمة أن الصربية لغتها الأصلية، وتلت ذلك الهنغارية: 508 286 نسمة، والبوسنية: 749 136 نسمة، والروما: 242 82 نسمة. وأكثر العقائد انتشارا العقيدة الأرثوذكسية الصربية: 584 371 6 نسمة، تليها الكاثوليكية الرومانية: 967 410 نسمة، والإسلامية: 658 239 نسمة ، إلخ.

12 - ووفقا للهيكل الجنساني، يبلغ عدد الرجال 930 645 3 من سكان صربيا البالغ عددهم 001 498 7 نسمة (حوالي 49 في المائة)، ويبلغ عدد النساء 071 852 3 امرأة (حوالي 51 في المائة). ويبلغ متوسط العمر 40.2 سنة، فمتوسط عمر الرجال 39 سنة ومتوسط عمر النساء 41.5 سنة.

13 - وأثناء السنوات القليلة الماضية جرت في منطقة البلقان عملية دمج بعد انتهاء الصراع وتغيرات داخلية عميقة ومعقدة في أغلبية البلدان، بما في ذلك تقرير مكان فرادى البلدان والمنطقة ككل في الكوكبة الدولية الجديدة. وترتكز هذه العملية على أسباب سياسية - عسكرية معينة، فضلا عن تصميم البلدان القيادية في العالم، والأوروبية على وجه الخصوص، على إقامة نظام سياسي واقتصادي في المنطقة، نظام سبق أن أثبت فعاليته وقابليته للتطبيق مقارنة بنماذج تاريخية أخرى.

14 - وطبقا لأغلبية المعايير البالغة الأهمية، كانت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (بوصفها خليفة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية) قبل حوالي 12 سنة أقرب من أي بلد آخر في شرق أوروبا إلى عمليات اندماج أوروبا الغربية. أما اليوم فيأتي ترتيبها بعد تلك البلدان، ويعود ذلك في المقام الأول إلى السياسات المتبعة إبان العقد الأخير من القرن العشرين. ولهذا تواجه صربيا والجبل الأسود مهمة تعويض الزمن المفقود وإجراء التغييرات السياسية والاقتصادية اللازمة التي سبق أن ظهرت في بلدان أوروبا الشرقية، وهي البلدان الأعضاء أو التي على وشك أن تصبح أعضاء في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، ينبغي الأخذ في الاعتبار في هذا السياق بأن تلك البلدان لم تواجه عواقب تفسخ الد و ل ة ، ولا الصراعات المسلحة أ و الجزاءات الدولية، ولا الأعداد الكبيرة من اللاجئين، ولا المشاكل الأخرى. وفضلا عن ذلك، كانت الحالة في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، وبخاصة في صربيا، بعد التغيرات التي حدثت في تشرين الأول/أكتوبر 2000، أكثر صعوبة وتعقيدا عما كان متوقعا. وينطبق هذا بنفس القدر على جميع مجالات الحياة الاجتماعية، وبخاصة المجال الاقتصادي. وهذا يعني أنه يجب التغلب على العواقب السياسية والاقتصادية والأدبية والحضارية لتفسخ المجتمع، والتي حدثت أثناء النظام السابق. وفي هذا المقام، كان دعم المجتمع الدولي ومساعدته - وما زالا - في غاية الأهمية فيما يتعلق بتوطيد الحالة في البلد وكذلك فيما يتعلق بإخراجه من العزلة.

15 - وتعقد صربيا والجبل الأسود العزم على الوفاء بجميع التزاماتها الدولية. وتشمل هذه الالتزامات الانصياع لاتفاق دايتون الذي يشكل تعزيز العلاقات مع البوسنة والهرسك وكرواتيا إسهاما فيه، فضلا عن التغلب على المشاكل في كوسوفو وميتوهيا. ورغم عدم رضا صربيا والجبل الأسود عن حالة السكان من غير الألبان في كوسوفو وميتوهيا، فهي تعتزم أن تتعاون تعاونا بناء مع الممثلين الدوليين وأن تعمل معهم صوب حل المشاكل الموجودة بما يتفق مع قرار مجلس الأمن 1244.

16 - وصربيا والجبل الأسود على استعداد للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي. وجرى حتى الآن اتخاذ خطوات هامة لتحقيق ذلك الغرض. ومن ضمن هذه الخطوات، ينبغي على وجه الخصوص ذكر اعتماد القانون المعني بالتعاون مع المحكمة في لاهاي. وعلى أساس ذلك القانون، يجري تسليم عدد من الأشخاص إلى تلك المحكمة، بما فيهم سلوبودان ميلوشيفيتش، الرئيس السابق لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية.

17 - وفي هذه الظروف، ووفقا للأهداف المعلنة لدولة الاتحاد، تكون أولويات السياسة الخارجية لصربيا والجبل الأسود التقارب مع الاتحاد الأوروبي والانضمام إليه كهدف نهائي؛ وإقامة علاقات طبيعية مع البلدان المجاورة، وبصفة أولية مع الجمهوريات اليوغوسلافية السابقة (ولهذه المسألة أهمية كبيرة بالنسبة لمواطني صربيا والجبل الأسود، وبخاصة اللاجئين)؛ وتوطيد التعاون الإقليمي؛ وإقامة علاقات متوازنة مع الدول العظمى؛ واحترام الالتزامات المقطوعة دوليا وتنفيذها بانتظام، وبخاصة الالتزامات القائمة على أساس المعاهدات الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان.

معلومات أساسية

18 - اعتمدت الاتفاقية وأصبحت مفتوحة للتوقيع والتصديق عليها أو الانضمام إليها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 34/180 في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 3 أيلول/سبتمبر 1981 بعد إيداع الصك العشرين للتصديق عليها أو الانضمام إليها. ووقعت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية في ذلك الوقت على الاتفاقية في تموز/يوليه 1980 وصدقت عليها في عام 1981 (الجريدة الرسمية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية - المعاهدات الدولية، العدد 11/81). ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية في عام 1982. وبالإضافة إلى أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية أصبحت عضوا في هذه الاتفاقية، فقد أصبحت أيضا عضوا في البروتوكول الاختياري للاتفاقية، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر 1999، والذي بدأ سريانه عام 2000 (الجريدة الرسمية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية - المعاهدات الدولية، العدد 13/2002).

19 - وقامت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، بوصفها من الموقعين على الاتفاقية، بإعداد تقريرين. وبعد اندلاع الصراعات، قدمت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية أيضا تقريرا خاصا عام 1993 بشأن تنفيذ الاتفاقية ( الوثيقة CEDAW/C/JUG/SP1) ، بناء على قرار اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما بعد باللجنة) الذي اعتمد أثناء دورتها الثانية عشرة التي عقدت عام 1993. ونظرت اللجنة في دورتها الـ 13 المعقودة في نيويورك في كانون الثاني/يناير - شباط/فبراير 1994 في التقرير الخاص (CEDAW/1994/L.1/Add.16، CEDAW/C/1994/L.1/WP.16). وارتكز هذا التقرير الخاص على التقريرين السابقين اللذين قدمتهما جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية فيما يتعلق باتصال هذين التقريرين بجمهوريتي صربيا والجبل الأسود، العضوتين في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في ذلك الوقت. وبالمثل، جرى أيضا الأخذ في الحسبان أثناء إعداد التقرير الخاص بتعليقات اللجنة (الأسئلة التي أثيرت) أثناء النظر في التقرر الدوري الثاني لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية.

20 - وبعد النظر في التقرير الخاص الذي شمل أيضا العنف المرتكب ضد المرأة أثناء الحرب والعواقب التي خلفتها جزاءات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على المركز الاقتصادي - الاجتماعي للمرأة، أصدرت اللجنة تقييمات معينة. وأعربت أيضا عن أسفها إزاء مركز نساء إقليم جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة وأعمال العنف التي تعرضن لها في تلك الظروف المعينة.

21 - وفي نفس الوقت، دعت اللجنة إلى تضامن النساء وأشارت إلى أن المجتمع الدولي يتوقع منهن بذل أنشطة مكثفة تستهدف وضع حد للحرب والعنف، ومساعدة النساء اللائي يقعن ضحايا للعنف. وتضمن التقرير الخاص النظر على نحو أكثر تفصيلا في تنفيذ الاتفاقية، كما تضمن الإشارة إلى الصعوبات في هذا الصدد نظرا للظروف المعينة التي أحاطت بجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بعد انفصال الجمهوريات اليوغوسلافية السابقة وفرض جزاءات مجلس الأمن. وقد أضرت تلك الجزاءات بصفة خاصة بالأطفال والنساء والسكان المسنين.

22 - وجاء في أعقاب التقرير الخاص التقرير الدوري الثالث لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية عن تنفيذ الاتفاقية المرسل إلى اللجنة في حزيران/يونيه 1998، وذلك وفقا للإجراءات المعتادة. وأكدت اللجنة استلام التقرير في تشرين الأول/أكتوبر من نفس السنة ونشرت نسختيه الإنكليزية والفرنسية (CEDAW/C/YUG/3 - 16 تشرين الأول/أكتوبر 1998) إلا أنها لم تنظر فيه. وتضمن أيضا التقرير الدوري الثالث سردا للحقائق والبيانات والأحكام المعيارية والتدابير التي شكلت ابتكارا وتغييرا بالنسبة للوضع الذي جاء ذكره في التقرير الخاص.

23 - وأشار التقرير الدوري الثالث أيضا إلى حدوث تغيير هائل في الطريقة العامة للحياة في إقليم جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة، وإلى أن هذا التغيير سيسفر عن عواقب طويلة الأمد وخطيرة. وجرى التأكيد على أن مشكلة اللاجئين والعبء الثقيل الملقى على عاتق المرأة في هذا الصدد من أكبر العواقب.

24 - وبعد تغييرات تشرين الأول/أكتوبر 2000، أدلت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ببيان في الأمم المتحدة في آذار/مارس 2001 تعلق بالتتابع وبالانضمام الجديد إلى الصكوك القانونية الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما فيها الاتفاقية. وجرى الاتفاق مع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة على أنه نظرا للظروف المعينة التي مرت بها جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في الفترة منذ تفسخ جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية إلى تشرين الأول/أكتوبر 2000، كان من الواجب تقديم تقارير أولية عن الفترة 1992-2003 (الستة أشهر الأولى). وكان من الواجب تقديم التقارير الأولية بدلا من التقارير الدورية عن تنفيذ الاتفاقيات المعنية بحماية حقوق الإنسان. ولهذا، فبغض النظر عما سبق تقديمه من تقارير، جرى إعداد التقرير الحالي في شكل تقرير أولي للفترة السابق ذكرها 1992-2003.

25 - وينبغي أن نشير إلى أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية كانت أو أصبحت عضوا أيضا في اتفاقيات دولية أخرى تهتم بحقوق المرأة، مثل اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة (الجريدة الرسمية لجمهورية يوغوسلافيا الشعبية الاتحادية، العدد 7/54)؛ والاتفاقية المعنية بجنسية المرأة المتزوجة (الجريدة الرسمية لجمهورية يوغوسلافيا الشعبية الاتحادية، العدد 6/59)؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (الجريدة الرسمية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية - المعاهدات الدولية، العدد 22/2002، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بمشاركة الأطفال في المنازعات المسلحة (الجريدة الرسمية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية - المعاهدات الدولية، العدد 22/2002)؛ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكول (الإضافي) لمنع وقمع الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو (الجريدة الرسمية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية - المعاهدات الدولية، العدد 6/2001).

اعتبارات عامة

26 - توفر المادة 10 من دستور جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الأساس لتنفيذ المعاهدات الدولية، وبالتالي تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، فتنص هذه المادة على أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية تعترف بحقوق وحريات الإنسان والمواطن المعترف به ا بموجب القانون الدولي وتضمنها. وتنص المادة 16 من دستور جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية على أن الجمهورية ستفي بحسن نية بالالتزامات المتضمنة في المعاهدات الدولية المنظمة إليها. وتنص نفس المادة أيضا على أن المعاهدات الدولية التي جرى التصديق عليها ونشرها بمقتضى دستور جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، وأن قواعد القانون الدولي المتفق عليها بصفة عامة تشكل جزءا لا يتجزأ من النظام القانوني الداخلي.

27 - ويتضمن الميثاق الدستوري أحكاما مماثلة وتنص مادته العاشرة على الإنفاذ المباشر لأحكام المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الأقليات والحريات المدنية التي تنطبق على إقليم صربيا والجبل الأسود. وتنص المادة 16 من الميثاق الدستوري على أنه للمعاهدات الدولية المصدق عليها ولقواعد القانون الدولي المتفق عليها بصفة عامة أسبقية على قانون صربيا والجبل الأسود وقانون الدول تين العض وين .

28 - ويرتكز النظام القانوني - التشريعي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ولصربيا والجبل الأسود على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وبالتالي يستبعد أي تمييز معياري يقوم على أساس الجنس. وهدف المشرع كفالة التطوير الكامل للمرأة وتعزيز مركزها في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بغية تمكين المرأة من إدراك حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على نحو كامل على قدم المساواة مع الرجل.

29 - والمرأة في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وفي صربيا والجبل الأسود تحظى بالمساواة التامة في التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وتتضمن تلك الحقوق: الحق في الجنسية والتعليم والعمل والتوظف، وإمكانية الحصول على الرعاية الصحية الكاملة، والمشاركة في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية (العلاوات الأسرية، القروض المصرفية، المشاركة في الأنشطة الرياضية)، والزواج والعلاقات الأسرية (حرية اختيار الزوج، اختيار المهنة، اختيار الاسم، الممتلكات).

30 - ومع ذلك، رغم المساواة المعيارية، فمما لا شك فيه أن فقر المجتمع بصفة عامة يضر حقوق الإنسان ضررا كبيرا، وبالتالي يضر حقوق المرأة. والحالة الاقتصادية - الاجتماعية والسياسية الصعبة التي تسود البلد طيلة سنوات عديدة، وبخاصة التدفقات الكبيرة للاجئين والمشردين تضر الحقوق التي ينظمها القانون فيما يتعلق بالظروف الأساسية للحياة والمسكن، والحق في العمل والتوظف، والتعليم، والرعاية الصحية. وكان لأزمة الأسرة ونقص المساكن والمشاكل المادية بصفة خاصة أثر ضار على وضع المرأة وحقوقها.

31 - والاقتصاد الخفي أو غير الرسمي، أي العمل بدون تصريح عمل (البيع في الشوارع وإعادة بيع سلع في حالة حقوق العمل غير المنظمة أو العمل غير المسجل للملاك الخاصين) تنتج عنه انتهاكات للحق الذي يوفره القانون فيما يتعلق بالعمل والتوظف. ولا ينطبق ذلك على المرأة فحسب بل على الرجل أيضا. وفي فترة النضال من أجل البقاء، تدهورت حالة المرأة، وبخاصة حالة الأمهات اللاتي يعلن أنفسهن أو الأمهات غير المصحوبات اللاتي زادت أعدادهن زيادة ملحوظة نتيجة للصراعات المسلحة.

32 - وحرصا على التغلب على هذه المشاكل، من الضروري اتخاذ مجموعة من التدابير التي تستهدف تحسين وضع المرأة ومنع التمييز الذي يقع ضدها عمليا في بعض الأحيان. ومن الضروري، ضمن أمور أخرى، تعديل القوانين التي تنظم الحق في العمل في القطاعات الاقتصادية التي لا تدر دخلا، أي تلك المتعلقة بالعمل غير المدفوع الأجر للمرأة بصفة عامة (العمل في المناطق الريفية، العمل في المنـزل، أي الاعتراف باستحقاقات معينة لربات البيوت). وفضلا عن ذلك، من الضروري الأخذ في الاعتبار بأن العمل على تنمية المرأة وتحريرها بعني معرفتها على نحو أفضل بحقوقها وبإمكانية حصولها على معلومات بشأن حقوقها والإمكانات المتاحة لها ومختلف أشكال مساعدتها على معالجة الأمور المتعلقة بالأسرة والصحة وغير ذلك من المشاكل والأزمات.

33 - وفي هذا السياق، من المهم أن نسترعي انتباه الجمهور بصفة عامة إلى أنشطة منظمات عديدة تهتم بتدعيم مركز المرأة، مما يعني أيضا تغيير القوالب النمطية التقليدية المتعلقة بتقسيم الأدوار في المجتمع حسب نوع الجنس. وبالإضافة إلى ذلك، من الضروري تقديم المساعدة إلى المرأة بشأن الالتزامات المرتبطة بالولادة وتربية الأطفال (عمل المرأة غير مدفوع الأجر في الأسرة المعيشية). وبهذه الطريقة يجري تجنب عبء تقسيم العمل على نحو غير متساو، مما يسفر على نحو غير مباشر عن المشاركة المنقوصة للمرأة في الحياة السياسية والعامة.

34 - ومن الضروري بنفس القدر توفير حماية أفضل للمرأة من العنف (البدني، الجنسي، النفسي) ومن سوء معاملتها داخل الأسرة أو في المجتمع الأوسع نطاقا أو في العمل. وينبغي الإشارة بصفة خاصة إلى ظاهرة أحدث، وهي الاتجار بالبشر. ومعظم الضحايا من النساء، وينبغي اتخاذ عدد من التدابير الواجبة، وهي تدابير تشريعية في المقام الأول تستهدف قمع جميع أشكال الاتجار لأغراض جنسية وقمع استخدام النساء في البغاء. وينبغي التأكيد على أن التعديلات التي أدخلت على مدونة العقوبات لجمهورية صربيا في نيسان/أبريل 2003 أسفرت عن القانون الجنائي 111أ الذي يجرم الاتجار بالأشخاص والقانون الجنائي 118أ الذي يجرم الاستغلال الجنسي. وعلى هذا النحو، جرى إدخال تعديل أساسي على النظام القانوني نتيجة إحلال حماية ومساعدة ضحايا العنف (الاتجار بالأشخاص، العنف العائلي، البغاء، الاستغلال الجنسي) محل حماية السلام والنظام العامين.

35 - وهناك مسألة حساسة بشكل خاص في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وفي صربيا والجبل الأسود، وهي مسألة اللاجئين. ووفقا لبيانات عام 2001، جرى تسجيل ما يقرب من 200 45 لاجئ في صربيا وتبلغ نسبة النساء منهم 53 في المائة. وينص قانون اللاجئين (الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 18/92) على تساوي حقوق الرجال والنساء بالنسبة للحصول على المساعدة والسكن والعمالة والرعاية الصحية والتعليم. وينص هذا القانون أيضا على حقهن في العودة إلى أماكن سكنهن السابقة أو غيرها من أشكال الاندماج في أراضي جمهورية صربيا.

36 - وتتيح مشاريع الاندماج مختلف نماذج الحلول الدائمة لمشكلة إسكان اللاجئين من خلال برنامج قيام اللاجئين أنفسهم ببناء المساكن، وتزويدهم بمواد البناء والقروض المتاحة للمشاريع التجارية الصغيرة، فضلا عن المساعدة على تمكينهم من العودة إلى أماكن سكنهم السابقة. وحل مشكلة الإسكان أو تقديم المساعدة من أجل الانخراط في الأعمال الحرة يخفف من حدة فقر اللاجئين. وبالتالي يجري القضاء كذلك على مختلف أشكال التمييز التي تضع المرأة في مركز لا يساوي مركز الرجل.

37 - والمنظمات الإنسانية المتخصصة التي تهتم بتقديم الدعم الاجتماعي النفسي إلى اللاجئين وغيرهم من الأفراد تلاحظ وجود مشاكل متفرقة من العنف وسوء المعاملة في أسر اللاجئين التي تعاني من ظروف حياة غاية في الصعوبة فيما يتعلق بمشاكل السكن والمشاكل المالية وغيرها. وحيث أنه لدى هذه المنظمات وعي بالحالة، فهي تقدم المساعدات من أجل التغلب على الصراعات والمشاكل، مؤكدة بذلك موقفها الإيجابي إزاء المرأة التي تتمكن من مواجهة المشاكل الموجودة للعنف العائلي والتغلب عليها.

الاتفاقية - المواد 1-16

المادة 1

38 - يجري تنظيم حريات الإنسان والمواطن وحقوقه وواجباته في قسم منفصل من دستور جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (الجريدة الرسمية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، العدد 1/92). وبمقتضى المادة 20 من دستور جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية يحظى جميع المواطنين بالمساواة بغض النظر عن قوميتهم، أو عنصرهم ، أو جنسهم، أو لغتهم، أو دينهم، أو معتقداتهم السياسية أو غيرها، أو تعليمهم، أو أصلهم الاجتماعي، أو ممتلكاتهم، أو غير ذلك من أوضاعهم الشخصية. وفضلا عن ذلك، فالجميع متساوون أمام القانون وكل شخص يلتزم باحترام حقوق الآخرين وحرياتهم ومسؤول عنها.

39 - وفضلا عن ذلك، تنص المادة 67 من دستور جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية على أن الإنسان والمواطن يمارس حرياته وحقوقه ويفي بواجباته وفقا للدستور. وفضلا عن ذلك، قد يفرض القانون طريقة ممارسة الإنسان والمواطن حرياته وحقوقه المتنوعة، وذلك عندما ينص الدستور على ذلك أو عندما يكون ذلك لازما لتنفيذ تلك الحريات والحقوق. وإساءة استخدام حريات الإنسان والمواطن وحقوقه أمر غير دستوري وتجري المعاقبة عليه، وتحافظ المحاكم على الحريات والحقوق التي يعترف بها الدستور ويضمنها.

40 - ولا يتضمن الميثاق الدستوري أية أحكام معينة تتعلق بالمساواة بين المواطنين. ومع ذلك، فالمادة 9 تنص على أن الدولتين العضوين تتوليان تنظيم وكفالة وحماية حقوق الإنسان وحقوق الأقليات والحريات المدنية في إقليم كل منهما، وألا يُنتقص من المستوى المحرز لحقوق الإنسان وحقوق الأقليات الفردية والجماعية والحريات المدنية. وترصد صربيا والجبل الأسود ممارسة حقوق الإنسان والأقليات والحريات المدنية وتكفل حمايتها عندما لا تقدم الدولتان العضوان هذه الحماية.

41 - وحرصا على حماية حقوق الإنسان، تنص المادة 1 من ميثاق حقوق الإنسان على عدم انتهاك حرمة الكرامة الإنسانية. وفضلا عن ذلك، يقع على كل فرد واجب حمايتها، كما أن لكل فرد الحق في تنمية شخصيته بلا قيود، بشرط ألا يتعدى على حقوق الآخرين التي يضمنها الميثاق.

42 - وتنص المادة 2 من ميثاق حقوق الإنسان على أن ه يقع على كل فرد واجب احترام حقوق الإنسان والأقليات للآخرين. وحقوق الإنسان والأقليات التي يضمنها هذا الميثاق تطبق على نحو مباشر وفقا للميثاق الدستوري لدولة اتحاد صربيا والجبل الأسود، فضلا عن أن دستوري الدولتين العضوين وقوانينهما وسياستهما تنظم هذه الحقوق وتضمنها وتحميها بطريقة مباشرة.

43 - وتنص المادة 3 من ميثاق حقوق الإنسان على تساوي الجميع أمام القانون، وتحظر التمييز بعبارات واضحة:

يتساوى كل فرد أمام القانون.

لكل فرد الحق في حماية قانونية متساوية، دون أي تمييز.

يحظر أي تمييز مباشر أو غير مباشر على أي أساس، بما فيه التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو الانتساب العرقي، أو الخلفية الاجتماعية، أو الميلاد أو وضع مشابه، أو الدين، أو المعتقدات السياسية أو غيرها، أو الموقف المالي، أو الثقافة، أو اللغة، أو السن، أو الإعاقة العقلية أو البدنية.

اتخاذ التدابير الخاصة اللازمة لتحقيق المساواة، والحماية الواجبة وتقدم الأشخاص أو مجموعات الأشخاص بغية تمكينهم من التمتع الكامل بحقوق الإنسان وحقوق الأقليات على قدم المساواة.

لا تطبق التدابير الخاصة المشار إليها في الفقرة 4 من هذه المادة إلا إلى أن تتح ق ق الأهداف التي اتخذت من أجلها.

44 - تنص المادة 13 من دستور جمهورية صربيا (الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 1/1990) على المساواة بين المواطنين في حقوقهم وواجباتهم. وفضلا عن ذلك فهم يتمتعون بالحماية المتساوية أمام سلطات الدولة والسلطات الأخرى بغض النظر عن عنصرهم ، أو جنسهم، أو ميلادهم، أو لغتهم، أو جنسيتهم، أو دينهم، أو معتقداتهم السياسية أو غيرها، أو مستوى تعليمهم، أو أصلهم الاجتماعي، أو ممتلكاتهم، أو أية خاصية شخصية أخرى.

45 - ومن الجدير بالذكر أنه من الضروري أن يتكيف دستور جمهورية صربيا وفقا للميثاق الدستوري. وهذا يعني أنه بالإضافة إلى حظر التمييز من ناحية المبدأ، ينبغي النص على حظر التمييز المباشر أو غير المباشر، فضلا عن إجبار الدولة على اعتماد تدابير العمل الإيجابي في مجال المساواة بين الجنسين.

46 - وجرى النص على هذه المبادئ والتوسع فيها في القوانين والتشريعات الأخرى المنظمة ل فرادى مجالات الحياة الاجتماعية التي ستجرى مناقشتها فيما بعد في هذا التقرير. وهكذا فعلى سبيل المثال تنص المادة 60 من مدونة عقوبات جمهورية صربيا (التي مررت عام 1977) على ضمانات إضافية للمساواة بين الجنسين عن طريق تعريف العمل الجنائي لانتهاك المساواة بين المواطنين. وبموجب هذه المادة يجري حظر إنكار حقوق المواطنين أو الحد منها أو منح أي تنازل أو ا متياز للمواطنين على أساس الجنسية ، أو العنصر، أو الدين، أو المعتقدات السياسية أو غيرها، أو الانتساب العرقي، أو الجنس، أو اللغة، أو التعليم، أو الوضع الاجتماعي.

47 - وهناك حكم مماثل تتضمنه مدونة عقوبات جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (الجريدة الرسمية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، العدد 44/76 كما عدلت لاحقا). وبعد إقامة صربيا والجبل الأسود أعيدت تسمية مدونة عقوبات جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بعد إجراء بعض التعديلات عليها وأصبحت تسمى المدونة الأساسية للعقوبات (الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا العدد 39/2003). وتنص المادة 186 من هذه المدونة الأساسية على توفير الحماية من انتهاك المساواة بين المواطنين. وتنص المادة 154 على معاقبة كل من يقوم، على أساس العنصر أو اللون أو الجنسية أو الأصل العرقي، بانتهاك حقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي يعترف بها المجتمع الدولي. وتنص هذه المادة أيضا على معاقبة كل من يضطهد منظمة أو فردا تدعم/يدعم المساواة بين الأشخاص.

48 - ومن الجدير بالذكر أن تنفيذ مبدأ حظر التمييز القائم على أساس الجنس من الأمور ال هام ة بصفة خاصة في سياق العلاقات في الجيش، بوصفه منظمة معينة، و/أو في نظام الدفاع ككل. ولهذا، سيجري تناول هذا الأمر في الفصول ذات الصلة من التقرير الحالي.

المادة 2

49 - تجري كفالة التنفيذ المنتظم للاتفاقية عن طريق دستور جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية والميثاق الدستوري وميثاق حقوق الإنسان ودستور جمهورية صربيا، بالإضافة إلى مجموعة من التشريعات القانونية التي ترتكز - كما سبقت الإشارة إليه - على المساواة بين المواطنين بغض النظر عن الجنس. والحلول القانونية الملموسة وتطبيقها في الممارسة الفعلية سيجري تناولها بإسهاب في الفصول ذات الصلة من هذا التقرير.

50 - وإلى جانب المادة 20 من دستور جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية المذكور أعلاه، تجدر الإشارة إلى أن هذا الدستور ينص أيضا على حماية بعض فئات السكان، وهم الأطفال والحوامل وكبار السن. وبالتالي تنص المادة 60 على حق كل فرد في الحصول على الرعاية الصحية بمقتضى القانون. كما تنص هذه المادة على حق الأطفال والحوامل وكبار السن في الحصول على الرعاية الصحية التي تمولها الحكومة إن لم يشملهم أي برنامج آخر للتأمين، بين م ا يتلقى أشخاص آخرون هذه الرعاية بمقتضى الشروط التي ينص عليها القانون. وتنص المادة 61 على تمتع الأسرة والأمهات والأطفال بحماية خاصة وعلى أن الأطفال المولودين خارج إطار الزواج لهم نفس ال حقوق وعليهم نفس ال واجبات ، مثلهم مثل الأطفال المولودين داخل هذا الإطار.

51 - ويتضمن ميثاق حقوق الإنسان أحكاما تماثل أحكام دستور جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. وفضلا عن المادة 3 من الميثاق التي تحظر أي تمييز، تنص المادة 39 على تمتع الأسرة والأم والطفل بحماية خاصة يوفرها المجتمع والدولتان العضوان. وتنص أيضا على ضمان حق الأم في دعم الدولتين العضوين وحمايتهما أثناء الفترة السابقة لولادة الطفل واللاحقة لها بموجب نص القانون. وفي هذا الصدد تنص المادة 45 على حق كل فرد في الرعاية الصحية وعلى أن الدولتين العضوين ستوفران الرعاية الصحية للأطفال والحوامل والمسنين، إلا إذا كانوا يحصلون على تلك الرعاية بناء على أسس أخرى.

52 - وتنص المادة 28 من دستور جمهورية صربيا أيضا على توفير حماية خاصة للأم والطفل والقصَّر المحرومين من الرعاية الوالدية والأشخاص غير القادرين على رعاية أنفسهم. وينص دستور جمهورية صربيا على تمتع الأسرة بحماية خاصة وعلى واجب الوالدين إزاء رعاية أطفالهما. وتقرر هذه المادة أيضا أنه من واجب الأطفال رعاية والديهم اللذين يحتاجان إلى مساعدة وأن للأطفال المولودين خارج إطار الزواج نفس حقوق الأطفال المولودين داخل هذا الإطار، وعليهم نفس الواجبات.

53 - وعلاوة على الحماية الخاصة التي تقدم إلى الفئات الضعيفة من السكان، والتي ذكرت في أسمى قوانين البلد، ينبغي استرعاء الانتباه إلى حماية المرأة في مجال تشريعات العمالة. ويجب الأخذ في الاعتبار بصفة خاصة بأن الوضع الاقتصادي للمرأة يؤثر تأثيرا كبيرا على إمكان ممارسة حقوقها بشكل عملي.

54 - وبموجب القواعد الموجودة، تجري مساواة المرأة بالرجل فيما يتعلق بالحقوق والواجبات (متطلبات الحصول على وظيفة، ظروف العمل، الأجر، إلخ.). ويتضمن قانون العمل (الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا العددان 71/2001 و 73/2001) حكما خاصا بشأن حظر التمييز. وبموجب هذا الحكم لا يجوز إلحاق من يبحث عن وظيفة - فضلا عمن يشغل وظيفة - بمركز أقل من مركز الآخرين بغض النظر عن الجنس (المادة 12).

55 - ويضمن قانون الحماية في العمل (الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 42/91) الحقوق الدستورية لكل موظف في تأمين ظروف العمل وفي الحماية الخاصة للمرأة. وفي هذا السياق، ينبغي الإشارة إلى أحكام دستور جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وميثاق حقوق الإنسان ودستور جمهورية صربيا.

56 - ويضمن دستور جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، ضمن أمور أخرى، حرية اختيار المهنة والوظيفة (المادة 54)، والحق في الحصول على أجر مساو للعمل (المادة 55)، وبعض الحقوق النابعة من الوظيفة، فضلا عن توفير الحماية الخاصة للشباب والنساء والمعوقين (المادة 56).

57 - ويضمن ميثاق حقوق الإنسان أيضا الحق في العمل بما يتفق مع القانون، والحق في حرية اختيار العمل، وفي ظروف العمل العادلة والملائمة، وبصفة خاصة في أجر عادل عن العمل. كما ينص الميثاق على أنه ينبغي للدول الأعضاء أن تهيئ الظروف التي يمكن للجميع بمقتضاها أن يكسبوا عيشهم (المادة 40).

58 - ويتضمن دستور جمهورية صربيا أحكاما مماثلة تتعلق بالحق في العمل، وتنص - ضمن أمور أخرى - على حق كل شخص في العمل وعلى إمكانية حصول الجميع على الوظائف والأعمال على قدم المساواة (المادة 35). وينص كذلك على حصول العاملين على أجر عادل (المادة 36).

59 - وينص قانون العمالة والتأمين في حالة البطالة (الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 71/2003) على أحكام عن إدخال مبدأ المساواة في إمكانية الحصول على عمل و الحصول على معاملة متساوية في إجراءات التوظف. وفضلا عن ذلك، يحظر الدستور التمييز وينص على مبدأ الموضوعية ويتيح اعتماد وتنفيذ برامج وتدابير تتعلق بسياسة فعالة للتوظف. وتطبق الاتفاقية عن طريق ضمان المساواة في إمكانية الحصول على وظائف والمساواة بين الرجال والنساء في إجراءات التوظف (المادة 8)؛ وعن طريق النص على أن تضطلع دائرة ووكالة التوظيف الوطني بمهمتيهما بأسلوب غير منحاز فيما يتعلق بالباحثين عن وظائف وبأصحاب العمل (المادة 9). وينص القانون أيضا على ضمان مشاركة المرأة على نحو كاف في تنفيذ برامج سياسة العمالة الفعالة في حالة وجود زيادة ملحوظة في معدل بطالة النساء (المادة 31).

60 - ومع ذلك، تشير الممارسة إلى وجود قيود على التطبيق المنتظم لمبدأ المساواة بين الجنسين عند استخدام الحق في العمل بسبب تمكن صاحب العمل - بطريقة قانونية - من توظيف شخص وفقا للمعايير التي يضعها بنفسه. وينطبق هذا بصفة خاصة على القيود المتعلقة بالسن وبإمكانية استخدام إجازة الوالدية وإجازة التغيب لرعاية طفل.

61 - وفي المتوسط، تنتظر المرأة وقتا أطول من الرجل من أجل الحصول على وظيفة، بغض النظر عن مستوى التعليم. ويمكن تفسير ذلك باختلاف النماذج الثقافية وبمركز المرأة في المجتمع، فضلا عن توجيه المرأة صوب مهن يقل الطلب عليها (الثقافة، التعليم، الصحة، صناعة النسيج).

62 - ووفقا للبيانات الإحصائية، بلغت نسبة النساء في المتوسط 41.55 في المائة من إجمالي العدد الذي جرى توظيفه في السنوات العشر الأخ يرة . ومع ذلك، بدأت زيادة ملحوظة منذ عام 1992، فزاد عدد النساء اللاتي جرى توظيفهن عام 2002 مقارنة بعام 1992 بنسبة 8 في المائة. ومن ناحية أخرى، بلغ نصيب العاطلات من العدد الإجمالي للعاطلين نسبة 55.45 في المائة في المتوسط أثناء الفترة 1992-2002.

63 - ويقدر أن عدد من سيجري توظيفهم عام 2003 يبلغ 000 100 2 فرد، أي 28.01 في المائة من إجمالي عدد سكان صربيا (001 498 7)، بينما يبلغ عدد السكان العاطلين 794 954 فردا، أي 12.73 في المائة. وسيكون عدد من لديهم وظائف من الرجال 000 213 1 رجل أي 33.27 في المائة من إجمالي عدد الرجال (930 645 3) بينما يكون عدد العاطلين 956 436 رجلا، أي 11.98 في المائة. وسيكون عدد من لديهن وظائف من النساء 000 887 أي 23.03 في المائة من إجمالي عدد النساء (071 852 3) بينما يكون عدد العاطلات 838 517 امرأة، أي 13.44 في المائة.

64 - وتشير الإحصائيات إلى أن نصيب المتعلمات تعليمات جامعيا من إجمالي عدد الخريجين العاطلين يبلغ نسبة 58.2 في المائة، كما تشير إلى أن نسبة العاطلات من جميع المستويات الأخرى للتعليم أ كبر من نسبة العاطلين. وبلغت نسبة النساء اللاتي ينتظرن التوظف طيلة أكثر من عامين 57 في المائة من إجمالي عدد النساء اللاتي ينتظرن التوظف، بينما تبلغ تلك النسبة بين الرجال 50 في المائة.

المادة 3

65 - ينبغي استرعاء النظر إلى المادة 3 من ميثاق حقوق الإنسان المشار إليها فيما سبق التي توفر ضمانا عاما للمساواة، وذلك بالإضافة إلى أحكام دستور جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (المادة 20) ودستور جمهو رية صربيا (المادة 13) المذكورة آنفا والمتعلقة بمبدأ المساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن أية اختلافات.

66 - يضمن أيضا ميثاق حقوق الإنسان أن تحظى الأسرة والأمهات والأطفال بحماية خاصة من المجتمع ومن الدول الأعضاء (المادة 39). وينص أيضا دستور جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (المادة 61) على إيلاء حماية خاصة للأسرة والأمهات والأطفال.

67 - وفضلا عن الآليات المعروفة التي سبقت إقامتها لكفالة تنفيذ هذه الأحكام الدستورية والقانونية المعنية بالمساواة بين الجنسين (المحاكم، سلطات الادعاء )، اعتمدت حكومة جمهورية صربيا في شباط/فبراير 2003 قرارا بإنشاء مجلس المساواة بين الجنسين. وسيُناقش هذا الموضوع بمزيد من التفصيل فيما بعد في هذا التقرير.

68 - ورغم المحاولات العديدة لوضع خطة عمل وطنية للمرأة، لم تعتمد حتى الآن أية وثيقة ملائمة على مستوى الدولة. وينبغي أن تكون أهداف هذه ال وثيقة كما يلي: تعديل التشريع الح الي؛ تمرير قوانين ضد التمييز على أساس نوع الجنس؛ استحداث آليات للمساواة بين الجنسين داخل النظامين القانوني والسياسي؛ تعزيز المكانة الاقتصادية للمرأة؛ إدخال جوانب المساواة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة الاجتماعية، وبخاصة في مجالات الصحة والتعليم ووسائط الإعلام؛ إدخال مبدأ التمييز الإيجابي الذي يستهدف زيادة عدد النساء في أجهزة صنع القرار وإحداث تغيرات في المواقف التقليدية، بالإضافة إلى التشجيع على مشاركة المرأة في كل من الحياة العامة والحياة السياسية.

69 - ويتطلب تحقيق هذه الأهداف إرادة سياسية يُعرب عنها بوضوح ودعما لجميع العوامل الاجتماعية، فضلا عن تعاون جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية. كما أنه من الضروري تكوين أفرقة مهنية تضع تفاصيل الأهداف المرسومة وتعمل على كفالة الدعم المالي الكافي لتحقيقها.

70 - وتوجد في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لجنة الحكومة الاتحادية للتعاون مع اليونيسيف وتعزيز مركز المرأة. ومع ذلك، توقفت هذه اللجنة عن العمل بعد اعتماد الميثاق الدستوري، شأنها شأن اللجان المماثلة. وكانت مهمة اللجنة رصد وإبراز الحالة المتصلة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة وتقديم تقارير إلى الحكومة الاتحادية، بما فيها المقترحات الواجبة. وفضلا عن ذلك، كانت هذه اللجنة مكلفة بمهمة تنسيق الأنشطة التي تستهدف تحقيق أغراض الأمم المتحدة فيما يتعلق بتعزيز مركز المرأة ودورها. ونظرت اللجنة في التقارير الدورية وغيرها بشأن تنفيذ الاتفاقية واستراتيجيات نيروبي المقدمة إلى الأمم المتحدة وغيرها من الأجهزة والمنظمات الواقعة في إطار التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال تعزيز مركز المرأة. وقدمت إلى الحكومة الاتحادية مقترحات تتعلق بمشاركة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في البرامج والمشاريع والاجتماعات التي تضعها وتنظمها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية بهدف تعزيز مركز المرأة.

71 - وأخذا في الاعتبار بقدرات المجال الذي تغطيه اللجنة وبأهميته، يرى البعض أنه من المفيد جدا، بل من الضروري، إنشاء الهيئة التنسيقية الواجبة على صعيد دولة الاتحاد.

72 - وقد شرعت الجمعية الوطنية لجمهورية صربيا، من ناحيتها، في إجراء تشكيل لجنة المساواة بين الجنسين. وفي نفس الوقت، أصدرت وزارة الإدارة الحكومية والحكومة المحلية توصية بأنه ينبغي - كلما أم كن - تشكيل مجالس المساواة بين الجنسين في إطار الجمعيات البلدية. ونفذت الوزارة المشروع التجريبي ”إدخال ممثل عن مسائل المرأة على صعيد الحكومة المحلية “ في 15 بلدة صربية بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وفي إطار هذا المشروع، أقيمت عام 2002 مراكز للمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في 15 بلدية من بلديات صربيا. ومن المتوقع أن تهتم هذه المراكز بالمسائل المتعلقة بحقوق المرأة، وبخاصة التمييز بالنسبة للعمل وصورة المرأة في وسائط الإعلام، إلخ.

73 - وتوجد أمانة العمل والتوظف والمساواة بين الجنسين داخل حكومة مقاطعة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي. وقد تشكلت هذه الأمانة بعد عودة بعض الاختصاصات في هذا المجال في بداية عام 2002 إلى مقاطعة فو ي فودينا المتمتعة بالحكم الذاتي. وقد تم ذلك على أساس قانون تقرير بعض اختصاصات المقاطعة المتمتعة بالحكم الذاتي (الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 6/2002) والقرار المعني بإدارة المقاطعات (الجريدة الرسمية لمقاطعة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي، العدد 21/2002).

74 - وتهتم الأمانة بالعمل والتوظف والمساواة بين الجنسين. وفيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، تتعاون الأمانة مع النساء من النقابات المستقلة، والمنظمات غير الحكومية، والرابطات الأخرى ووسائط الإعلام؛ كما أنها تشارك في تشكيل أفرقة عاملة من أجل المساواة بين الجنسين داخل المجلس التنفيذي (الحكومة) لمقاطعة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي وداخل جمعيات البلديات. وتقترح الأمانة إنشاء صناديق لإقراض المؤسسات التجارية الصغيرة المزمع أن ترأسها نساء بشروط خاصة، وتعد الأوراق التحليلية وغيرها من الأوراق من أجل الجمعية والمجلس التنفيذي لمقاطعة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي فيما يتعلق بتطبيق التعليمات في هذا المجال. وتتعاون الأمانة كذلك مع أجهزة ومؤسسات الجمهورية والمقاطعة، فضلا عن تعاونها مع المنظمات الدولية المهتمة بالمساواة بين الجنسين.

75 - وترسم الأمانة الاستراتيجية الخاصة بها أثناء عملها، وتسترشد في ذلك بالسياسات التي تستهدف إدخال المعايير والآليات الأوروبية المعنية بالمساواة بين الجنسين، كما تسترشد بتوصيات بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لدى صربيا والجبل الأسود. وتتضمن استراتيجية الأمانة أهم المجالات والمشاكل التي تواجهها المرأة في البلدان التي تمر بمراحل انتقالية، أي تدعيم الوضع الاقتصادي للمرأة، والعنف ضد المرأة، والتعليم، ودعم المنظمات غير الحكومية النسائية، وتعزيز مفهوم المساواة بين الجنسين في مقاطعة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي.

76 - وفي هذا الصدد، بدأت الأمانة العمل في النصف الأول من عام 2003 بشأن إعلان المساواة بين الجنسين وبشأن قرار المساواة بين الجنسين، ومن المتوقع أن تعتمد جمعية مقاطعة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي الوثيقتين في وقت قريب. وترتكز هاتان الوثيقتان على إعلان بيجين وعلى الاتفاقية نفسها، والغرض منهما تنظيم مجال حقوق الإنسان للمرأة تنظيما أفضل في أراضي فويفودينا. ومجلس المساواة بين الجنسين (هيئة من الخبراء مشكلة داخل الأمانة)، ولجنة المساواة بين الجنسين التابعة لجمعية مقاطعة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي، فضلا عن عدد من الخبراء المحليين قدموا جميعهم دعما كبيرا إلى العمل المتعلق بهذه المهمة.

77 - واعتزمت الأمانة أن توقع أثناء النصف الثاني من عام 2003 مع ممثلي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على اتفاق التعاون الذي يتعلق، ضمن جملة أمور، بتعيين أشخاص في بلديات مقاطعة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي لكي يتناولوا المسائل المتصلة بالمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص. وهدف التعاون تحسين أعمال أجهزة البلديات عن طريق اقتراح أشخاص يتمتعون بالوعي إزاء مسألة المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص. وإلى جانب ذلك سيبدأ العمل على توعية العاملين في البلديات فيما يتعلق بالتمييز القائم على أساس نوع الجنس. ومن المهم أيضا تحسين قدرتهم على العمل فيما يتعلق بتكافؤ الفرص على صعيد البلديات. وفي إطار هذا المشروع ستدعم الأمانة ماليا أعمال اللجان والأشخاص المكلفين بالعمل صوب تحقيق المساواة بين الجنسين في سبع بلديات.

78 - ويشكل أمين مظالم المقاطعة آلية هامة في فويفودينا من أجل تحقي ق المساواة بين الجنسين، حيث أنه يشكل جهازا مستقلا ويتمتع بالحكم الذاتي ويهتم بحماية حقوق الإنسان وحرياته . ويحمي أمين المظالم حقوق الإنسان وحرياته بصفة خاصة من الانتهاكات التي تتسبب فيها إدارة المقاطعة أو البلدية والمنظمات والخدمات العامة التي تمارس سلطات إدارية وعامة وتؤسسها المقاطعة. وتحقيقا لهذا الغرض، يشرف أمين المظالم على إنفاذ التعليمات الموجودة، ويمارس مراقبة قانونية الأعمال التي تتخذها الأجهزة الإدارية والغرض من تلك الأعمال وفعاليتها، كما أنه قد يشارك في التحقيق في أعمال هذه الأجهزة الإدارية.

79 - وبناء على القرار المعني بأمين مظالم المقاطعة، والصادر في 23 كانون الأول/ديسمبر 2002، كُلف أحد نواب أمين المظالم الخمسة بتناول المساواة بين الجنسين. وواجبات نائب أمين المظالم تقديم النصح إلى الأجهزة المختصة بشأن التعليمات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وإحاطة هذه الأجهزة والجمهور بصفة عامة علما بحالات انتهاك المساواة بين الجنسين. وفضلا عن ذلك، ينبغي لنائب أمين المظالم أن ينظر في الشكاوى المتعلقة بالتمييز القائم على أساس نوع الجنس وأن يبدأ إقامة الإجراءات الجنائية والتأديبية وغيرها لدى الأجهزة المختصة في حالة التمييز القائم على أساس نوع الجنس. وأخيرا ينبغي له أن ينظم برامج للتثقيف والارتقاء بالوعي بشأن المساواة بين الجنسين، وأن يشارك في تلك البرامج.

80 - وأكملت الجامعة في نوفي ساد الاستعدادات اللازمة لإنشاء مركز الجامعة لدراسات نوع الجنس في إطار رابطة الدراسات والبحوث فيما بين التخصصات والمتعددة التخصصات، اعتبارا من السنة الأكاديمية 2003/2004. وسينظم المركز دورات في مجال الدراسات الجنسانية على صعيدي الدراسات العليا (سنتان) والتخصص (سنة واحدة).

81 - وعلاوة على ذلك، فالدراسات النسائية التي تعتبر دورة دراسية متخصصة في بلغراد ونوفي ساد ينبغي الإشارة إليها بوصفها نشاطا خاصا. وتشكل هذه الدراسات جزءا من برنامج جامعة بلغراد. وتجري كذلك دراسة المواد التي تتميز بحساسية إزاء نوع الجنس في إطار مادة التعليم المدني في المدارس الثانوية في صربيا. وهناك أيضا مشروع تجريبي في عشر مدارس ثانوية، وهو ”المساواة بين الجنسين في المدارس “، ويجري تنفيذه بالتعاون مع وزارة التعليم والألعاب الرياضية لجمهورية صربيا والمنظمات غير الحكومية. وفضلا عن ذلك، أجرت المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية مجموعة من الدورات الدراسية بعنوان ”ماذا تستطيع أن تفعل المرأة 1 و 2 “، وتستهدف هذه المجموعة تدعيم مركز المرأة، وبخاصة في مجال الحقوق الاقتصادية والسياسية.

82 - ورغم أنه لا يوجد لدى وسائط الإعلام برامج دائمة تتناول مسائل مركز المرأة، هناك العديد من أجزاء أفلام وسائط الإعلام والبرامج المتخصصة والأقسام التي تهتم بهذه المشاكل. وفضلا عن ذلك يجري إصدار المجلات النسائية على أساس منتظم. وتنظم حملات تشجيعية ناجحة كثيرة لمكافحة العنف العائلي وتأييدا للمساواة الاقتصادية، وضد الاتجار بالمرأة ولصالح استحداث الآليات من أجل المساواة بين الجنسين، إلخ. وجرى تحضير العروض في شبكة الإنترنت والكتيبات المطبوعة والنشرات والمواد الترويجية المتنوعة. ومع ذلك، ما زالت صورة المرأة في وسائط الإعلام مقولبة ومحملة بالكراهية للنساء وتمييزية، حيث أن الحكومة لا تلتزم بالاستجابة في حالات التمييز ضد المرأة في وسائط الإعلام.

المادة 4

83 - وكما سبق القول، لا يفرق التشريع الحالي بين الرجل والمرأة في ممارسة الحقوق أو الوفاء بالالتزامات. ومع ذلك، فهذا لا يعني في واقع الأمر عدم وجود بعض الأشكال المستترة للتفاوت بين الجنسين نتيجة التقاليد المتعلقة بأدوار الجنسين في المجتمع. وأخذا بذلك في الاعتبار، تبذل الأجهزة الحكومية ذات الصلة، فضلا عن القطاع المدني، جهودا تستهدف الفهم الأفضل لدور المرأة في المجتمع الحديث والمشاكل التي تواجهها. ويجري بنفس القدر بذل محاولات لكفالة التطبيق التام للوائح القانونية الموجودة، ولحماية المرأة بشكل إضافي، ولحماية الأطفال من خلالهن أيضا.

84 - وتحقيقا لهذا الغرض، أنشأت حكومة صربيا مجلس المساواة بين الجنسين (الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 24/2003)، وهو هيئة حكومية مستقلة تتكون من شخصيات عامة وسياسية مرموقة ومهنيين. ومهمتا المجلس في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين دراسة واقتراح تدابير لتعزيز السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتشجيع المساواة بين الرجل والمرأة. ويقترح المجلس على الحكومة اتخاذ تدابير قصيرة الأمد ويضطلع بأعمال تستهدف تحقيق المساواة بين الجنسين، ويقي ّ م تأثير تلك التدابير فيما بعد. ويتخذ المجلس مبادرات من أجل اعتماد برامج لجمع بيانات إحصائية ومعالجتها ونشرها (إحصائيات تراعي نوع الجنس) بغية كفالة معاملة الجنسين على قدم المساواة.

85 - وينبغي أن تكون من أهم أنشطة المجلس النظر فيما إذا كانت القوانين المعمول بها تتسق مع الاتفاقيات الدولية الأساسية وغيرها من الوثائق المتعلقة بحقوق الإنسان للمرأة، فضلا عن وضع معايير وإنشاء آليات لتحقيق المساواة بين الجنسين. وينبغي للمجلس أن يقترح على الحكومة إدخال تعديلات على القوانين يجري بمقتضاها القضاء على التفاوتات التي يمكن ملاحظتها . وينبغي أن يكون من الأجزاء الهامة لنشاط المجلس التشجيع على إدخال مبدأ المساواة بين الجنسين في جميع أنشطة حكومة جمهورية صربيا وأنشطة الإدارة العامة. وينبغي أن يتضمن هذا النشاط أيضا البدء في برامج لتثقيف الموظفين الحكوميين تستهدف منع القوالب النمطية الجنسانية.

86 - ومع ذلك، رغم النشاط المتوخى بعناية، فمما يؤسف له أن المجلس لم يعقد اجتماعات تأسيسية، وبالتالي لم يبدأ العمل بصفة رسمية. ولم يجر تأكيد تعيينات الخبراء والخبيرات لهذه الهيئة.

87 - وفي نفس الوقت، اتخذت تدابير عديدة على مستوى اجتماعي أعرض بغرض حماية المرأة أثناء الحمل والأمومة، فضلا عن تدابير توفير الرعاية الصحية والسلامة للمرأة في العمل بصفة عامة. وترتكز تلك التدابير على ميثاق حقوق الإنسان (المادة 5). وتسمح هذه المادة باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة لازمة لتحقيق المساواة والحماية الخاصة والرفاه لشخص أو لمجموعة من الأشخاص في وضع غير متساو بغية تمكينهم من التمتع الكامل بحقوق الإنسان وحقوق الأقليات في ظل ظروف متكافئة. ويجري تطبيق هذه التدابير إلى أن تتحقق الأهداف الموضوعة.

88 - وأدخل القانون المعني بالدعم المالي للأسرة التي لديها أطفال (الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 16/2002) تدبيرا جديدا بتقديم الدعم للأسرة مرة واحدة وبإعطاء علاوة الوالدين (المواد 14-16) بغية زيادة فعالية السياسة السكانية للبلد. وتتلقى الأم هذه العلاوة من أجل كسوة الطفل الوليد ولوازمه، وذلك لطفلها الثاني والثالث والرابع بالشروط التي يحددها هذا القانون. وفي حالة وفاة الأم، أو تخليها عن طفلها، أو منعها من رعاية طفلها بنفسها لأسباب لها ما يبررها، يحق للأب أن يحصل على هذا الحق بدلا من الأم. ومع ذلك، رغم عدم وجود شك في حسن نية المشروع، تتصف أحكام القانون من ناحية بالتمييز فيما يتعلق بالدعم من أجل الطفل الأول، كما تشكل من ناحية أخرى مثالا على التدبير السلبي لسياسة سكانية لم تحقق النتائج المرجوة.

89 - والتعويض عن الأجر أثناء إجازة الأمومة، أو إجازة التغيب من أجل رعاية الطفل، أو إجازة ال تغيب من أجل إيلاء رعاية خاصة للطفل (المواد 10-13) يعتبره القانون من تدابير الدعم المالي المقدم إلى الأسرة بهدف تيسير التوفيق بين التزامات العمل والوالدية. وتصل نسبة هذا التعويض إلى 100 في المائة من الأجر. ولا تنتفع بالتعويض عن الأجر أثناء إجازة الأمومة سوى النساء والحوامل، بينما يجوز للرجال أيضا، أي الآباء، الحصول على الحقين الآخرين بمقتضى الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور.

90 - وينص قانون الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي للمواطنين (الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 36/91) على الحق في الحصول على مأوى في مؤسسة للرعاية . وقد تنتفع بهذا الحق الحوامل أو الأمهات اللاتي يعلن أنفسهن ويكون لديهن أطفال رضع حتى سن تسعة أشهر يحتاجون إلى مأوى مؤقت بسبب الافتقار إلى الموارد المالية أو المسكن الملائم أو بسبب العلاقات الأسرية المضطربة. وأثناء الإقامة في المأوى المؤقت تقدم الخدمات الاجتماعية مساعدة ودعما مهنيين إلى الحوامل أو الأمهات اللاتي يعلن أنفسهن بغية القضاء على الأسباب التي تدفعهن إلى ممارسة الحق في الحصول على مأوى (المادة 37).

91 - وقانون تأمين المعاش التقاعدي والإعاقة (الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 34/2003) يكفل مركزا أفضل للمرأة مقارنة بمركز الرجل من خلال الأحكام التي تنظم:

- شروط الحصول على الحق في معاش المسنين (المادة 19) - النساء في سن 58 سنة (الرجال في سن 63 سنة)؛

- شروط الحصول على الحق في معاش الأسرة أو استحقاق الباقي على قيد الحياة (المادة 29) - تحصل الأرملة على هذا الحق إذا بلغت سن 48 سنة عند وفاة زوجها (53 سنة للرجل)؛

- امتياز خاص (المادة 60) - المرأة المؤمن عليها التي تلد طفلها الثالث تحصل على سنتين إضافيتين بسبب طول الخدمة؛

- طريقة تقرير مقدار معاش المسنين و/أو معاش الإعاقة (المادة 69)؛ لتقرير مقدار معاش المسنين للمرأة يجري النص على زيادة سنوات تأمينها بنسبة 15 في المائة (ولا يجري توقع ذلك للرجل المؤمن عليه).

وبمقتضى قانون الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، ت عتبر المرأة التي يتعدى عمرها 60 سنة غير قادرة على العمل، في حين يعتبر الرجل الذي يتعدى عمره 65 سنة غير قادر على العمل (المادة 14).

92 - ويطبق نفس المعيار أيضا على تقرير مقدار معاش الإعاقة. وبهذه الطريقة يمكن للمرأة المؤمن عليها أن تحصل على نفس مقدار المعاش الذي يحصل عليه الرجل المؤمن عليه رغم أن لها سنوات تأمين أقل.

المادة 5

93 - رغم أن النظام القانوني - التشريعي الحالي يرتكز على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، تبين الممارسة أن المفهوم الاجتماعي التقليدي لدور المرأة ومكانها في المجتمع ما زال باقيا. وهذا المفهوم، وهو في غير صالح المرأة، يتخذ أشكالا متنوعة، ويؤثر بعض هذه الأشكال تأثيرا مباشرا على بقائه.

94 - ومقارنة ببعض الدراسات عن نظم التقييم الموجودة في الكتب المدرسية الصادرة في أوائل التسعينات، تهتم الأبحاث التي وضعت مؤخرا عن نفس الموضوع بالبعد الجنساني على نحو أوضح في محتويات الكتب المدرسية للتعليم الابتدائي. وكُرِّس البحث المعنون نظام القيم في الكتب المدرسية ل لمدارس الابتدائية لعام 1990 لبعد التفاوت الجنساني في إطار النظر في أبعاد المساواة والتفاوت في الكتب المدرسية. ويرى المؤلفون أنه لا يجري كثيرا ذكر العلاقات بين الجنسين (نوع الجنس)، أي أن الكتب المدرسية تؤيد الصراحة بشأن المساواة، بينما تقترح ضمنا أن المرأة ”مخلوق ضعيف في حاجة إلى الحماية “. وصورة المجتمع في الكتب المدرسية تصف المرأة بأنها أدنى من الرجل حيث أن مجال الأنشطة المذكورة التي تمارسها المرأة أضيق بكثير.

95 - وفي هذا السياق، ينبغي لنا أن نذكر أن الدين يدرس كمادة اختيارية، فضلا عن أن وزارة التعليم والتربية الرياضية لجمهورية صربيا ليس لها تأثير ولا رقابة على محتويات الكتب المدرسية أو المناهج الدراسية الدينية. ووفقا لبعض المنظمات غير الحكومية النسائية، يشير تحليل كتب الدين المدرسية إلى وجود تمييز وتشجيع للقوالب النمطية ونماذج للسلطة الأبوية في العلاقات الأنثوية - الذكرية التي تتحقق بالتحديد من خلال دروس الدين. وعلى سبيل المثال، فوفقا لنموذج السلطة الأبوية يكون الإجهاض قتلا، وينبغي للفتاة أن ت كبر و تصبح أما وزوجة مثالية تخضع للزوج خضوعا بدنيا وذهنيا وتطيعه بدون معارضة، إلخ.

96 - ويتضح من البحث الأولي في الكتب المدرسية للمدارس الابتدائية الذي أجراه أثناء عام 1993 مركز الأعمال المعادية للحرب ومجموعة MOST أن النموذج الاجتماعي للعلاقات الأنثوية - الذكرية الخاضع للسلطة الأبوية ظل باقيا في الكتب المدرسية في ذلك الوقت. وصورت الفتاة بصفة رئيسية في وظائف تشف عن المسؤولية والمساعدة والتعاطف (فهي تحضر الطعام للجدة التي تلازم الفراش وتزور الأصدقاء المصابين في المستشفى). وهذه الأدوار تناسب المفهوم التقليدي لصفات الأنثى (المسؤولية، الأعمال الخيرية).

97 - وإلى جانب ذلك، يسهم عدم ظهور بعض الأدوار الأخرى في التحيز لدونية المرأة في أنشطة الألعاب الرياضية أو المعرفة التقنية أو القدرة على أداء بعض المهن. وعلى نحو أدق، فعدد المهن التي تمثل فيها المرأة محدود جدا. ويبين الكتاب الأولي للصف الدراسي الأول في المدارس الابتدائية شخصيات من الذكور في مهن كثيرة - كمدرسين ومصورين فوتوغرافيين ولاعبي كرة سلة وصيادين. ومن ناحية أخرى لا توجد سوى مهنة أنثوية واحدة هي مهنة التدريس. ولا يمكن أن توجد أدوار أخرى للمرأة إلا في الشخصيات الأسطورية للتقاليد الفولكلورية.

98 - وهناك أمر آخر يؤكد التفاوت الجنساني الذي تحتويه الكتب المدرسية للصفوف الدراسية الأربعة الأولى في المدارس الابتدائية. ووفقا للأبحاث، نجد أن عدد النساء اللاتي يكتبن الكتب المدرسية غير متكافئ إلى أبعد حد، فتبلغ نسبة متوسط عدد النصوص التي تكتبها النساء في أي كتاب مدرسي 2.87 في المائة. وقد تكون لهذه الحقيقة أثرها على غيرها من البيانات.

99 - وهناك تحليل آخر بعنوان الشخصيات المذك ر ة والمؤنثة النموذجية في طبيعة الكتب المدرسية والمجتمع (من الصف المدرسي الأول إلى الرابع) يتناول القوالب النمطية التي تتبع الرسوم التوضيحية في الكتب المدرسية للصفوف المذكورة. والنتيجة التي يجري التوصل إليها أن شخصيات الفتيان والفتيات تظهر على وتيرة متساوية (عدا الكتب المدرسية للصف الثاني، حيث تبلغ نسبة الفتيان 58.52 في المائة). ومع ذلك، لا يوجد توازن في أنماط جميع الرسوم التوضي ح ية.

100 - ولا تبين الرسوم التوضيحية للأنشطة الرياضية الفتيات وهن يشاركن في تلك الأنشطة (أي أنهن لا يظهرن وهن يتدربن على لعبة رياضية معينة) إلا في بعض الأنشطة الحرة (قفز الحبل، لعب تنس الريشة، السباحة في النهر) وعلى العكس من ذلك، يظهر الفتيان وهم يلعبون كرة القدم ويمارسون رياضة ركوب متن الأمواج المتكسرة على الشاطئ، إلخ. وإلى جانب ذلك، كثيرا ما يظهر الفتى بوصفه الرجل الوحيد في مجموعة من الإناث، بينما لا توجد تقريبا حالة مضادة، أي لفتاة وحيدة في صحبة فتيان.

101 - وتقسيم أنشطة الأسرة المعيشية الوارد في الرسوم التوضيحية يتبع بوضوح خط التقسيم حسب نوع الجنس، أي أن الفتيات وأمهاتهن يظهرن وهن يؤدين الأعمال الروتينية اليومية للأسرة المعيشية (غسل الأطباق، الطبخ، تجهيز المائدة)، بينما يظهر الفتيان وه م يؤدون أعمالا عرضية للأسرة المعيشية (إصلاح الأشياء، حمل القمامة إلى الخارج، ضرب السجاد).

102 - وتسود الشخصيات الأنثوية في الرسوم التوضيحية التي تظهر العلاقات العاطفية (حب الأمهات في معظم الأحيان) وفي رسوم الزينة (الصور المستخدمة لسد فراغ أو تحسينه). ولا تنم أزياء الشخصيات في الكتب المدرسية عن مظهرها الغريب فحسب، بل عن القولبة الجنسانية أيضا في اختيار الألوان والملابس، إلخ.

103 - ون سرد فيما يلي التفاوت في عدد شخصيات الذكور مقارنة بشخصيات الإناث في الرسوم التوضيحية: تبلغ نسبة النساء 30 في المائة والرجال 70 في المائة في الكتب المدرسية للصفين الأول والثالث، و 10 في المائة و 90 في المائة على الترتيب للصف الرابع. وأكثر أدوار الشخصيات تكررا الدور في الأسرة والمهنة والهوايات والأدوار الأسطورية - التاريخية أو ”أوجه من الزحام “. ونصف جميع أدوار الذكور أدوار مهنية، بينما نصف جميع أدوار الإناث ”أوجه من الزحام “. وثلث جميع أدوار الإناث أدوار ي تعلق بمهن. ولا توجد شخصيات أنثوية في الأنشطة المرتبطة بالهوايات. ويسود الذكر أيضا في عروض الأدوار الأسطورية - التاريخية. وفيما يتعلق بأدوار الأسرة، تبلغ نسبة شخصيات الإناث 25 في المائة ولا تبلغ نسبة شخصيات الذكور سوى 7.11 في المائة من هذه الفئة.

104 - وجرى أيضا تحليل هيكلة المهن التي تصورها الرسوم التوضيحية في الكتب المدرسية. فتعرض النساء في معظم الأحيان كنساء فلاحات (والرجال كذلك). والرسوم التوضيحية التي تلي ذلك في كثرة تواترها رسوم موظفي مكاتب البريد والمدرسين وعمال المصانع وموظفي المكتبات والممرضين والمعالجين الطبيعيين. وقائمة مهن ”الذكور “ أكثر تنوعا من مثيلتها لمهن الإناث. وفضلا عن ذلك، ففي نفس مجال العمل، على سبيل المثال في الطب، يعرض الرجال كأطباء وتظهر النساء كممرضات. وتوجد نفس التركيبة الهرمية أيضا في الرسوم التوضيحية للمهن الأخرى (الرجال يؤدون الأعمال الرئيسية أو التنفيذية بينما تؤدي النساء الأعمال المساندة). وتعرض جميع الأدوار الفعالة والرئيسية وال فكر ية كأدوار للذكر، بينما تكون أدوار المراقبة والأدوار الثانوية من نصيب المرأة.

105 - ولا يوجد اهتمام منتظم في الكتب المدرسية المستخدمة حتى الآن بتنظيم الأسرة . وينطبق هذا بنفس القدر على المدارس الابتدائية والثانوية.

106 - وفي الموقف العام تجاه التعليم الإلزامي الذي جرى إصلاحه، يكون الإلمام بمشكلة ”تنظيم الأسرة “ أفضل ما يجري توقعه من المعرفة الطبية للتلاميذ. ومن الملاحظ في القواعد العامة للبرامج المدرسية أنه باستكمال التلاميذ للتعليم الإلزامي يصبحون على معرفة بالإيدز والأمراض الجنسية وطرق الوقاية. وتجري تغطية هذا المجال التعليمي بمواد مثل الرياضيات والعلوم الطبيعية والتكنولوجيا.

1 07 - وفي البرامج السابقة، كانت الفجوة بين الواقع والمطلق الذي يرتكز على الأيديولوجية فجوة ملحوظة بصفة دائمة. ورغم عدم تناول مشكلة تنظيم الأسرة تناولا منتظما، كان النقاش المتعلق بالأسرة موجودا منذ بداية التعليم الابتدائي. ورغم ذلك كانت صورة الأسرة مقولبة بشكل عام. وتلتزم النصوص في الكتب المدرسية (من الصف الأول إلى الصف الرابع بالمدارس الابتدائية) بنموذج واحد للأسرة (والدان وأخ و/أو أخت).

108 - وفي المناهج الدراسية للصف المدرسي الأول من التعليم الابتدائي الإلزامي الذي جرى إصلاحه والمتوقع تطبيقه في العام الدراسي 2003/2004، يكون ذكر الأسرة في معظم المناهج الدراسية للمدارس الواردة في السجل فكرة رئيسية إجباري ة يتناوله ا الموضوع: العالم حولنا. وبهذه الطريقة تكون هناك إمكانية لتجريد النقاش المتعلق بالأسرة من الأيديولوجية في الدورة الأولى من التعليم الابتدائي. ويمكن لهذا التغيير أن يكون طريق تناول تنظيم الأسرة على نحو أكثر فعالية في الصفوف المدرسية الأعلى للتعليم الابتدائي الإلزامي والثانوي.

109 - وبالنسبة لأهداف ونتائج التعليم الثانوي العام في إطار المجال التعليمي الذي يشمل الدراسات الإنسانية والفلسفة، يقال ما يلي: ”يحترم التلميذ المساواة الجنسانية (المساواة بين الجنسين ) عند إتمامه التعليم الثانوي العام “. ويمكن أن يعتبر ذلك جزءا قد يزود التلاميذ بمعلومات في مجال الحياة الأسرية أيضا.

110 - وتقيم بعض المدارس الثانوية الحكومية مراكز لتقديم النصح بشأن الصحة الإنجابية، وتهتم هذه المراكز بـ ”أشياء تهم التلاميذ في مجال ي الصحة و الوقوع في الحب “. ويدل ذلك ضمنا على إمكان تزويد التلاميذ بموانع الحمل وتشخيص الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، إلخ. وفيما يلي أمثلة للمواضيع التي اختيرت لكي يجري تناولها في أسبوع واحد:

- الاتصالات: ماذا يعني كل ذلك؛

- طريقة العثور على مكان الفرد في المجتمع: الصداقة، الشعبية، الزعامة؛

- الوقوع في الحب، الحب، مقابلة الحبيب: ماذا يعني ”ضب ط “ عواطف الفرد وكيفية التوصل إلى ذلك.

111 - وقانون الحماية في مكان العمل ينص على أن النساء يتمتعن بالمساواة الكاملة فيما يتعلق بالحق في ظروف عمل آمنة في أماكن العمل و/أو أثناء قيامهن بالوظائف الموكلة إليهن. ولا يقوم القانون بتقسيم الوظائف كما أنه لا يقسم بعض الوظائف إلى وظائف ”للذكور “ و ”للإناث “. ومع ذلك، ينبغي استرعاء الانتباه إلى أنه لم يجر بعد اعتماد قانون منفصل بشأن الحماية من التحرش الجنسي والابتزاز، رغم أنهما من أخطر أشكال التمييز ضد المرأة، وبخاصة في ظل ظروف الخصخصة وتحول المجتمع والاقتصاد.

112 - وينص قانون الأسرة في جمهورية صربيا على المساواة الكاملة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالحقوق الشخصية وحقوق الملكية التي تنبع من المفهوم الدستوري الأوسع نطاق ا لحظر أي شكل من أشكال التمييز الاجتماعي.

113 - وهناك مساواة في العلاقات المتصلة بالزواج والعلاقات مع الأطفال المشتركين. وتجري أيضا كفالة المركز المتساوي للرجل والمرأة فيما يتعلق بالوصاية والتبني وال إ ع الة . ومبدأ المساواة بين الرجل والمرأة الذي ينطبق على العلاقات الوالدية يعني مبدأ المساواة بين الوالدين. ولكل من الوالدين حقوق وعليه واجبات متساوية، أي أنهما ي حظ يان بمركز قانون ي مشترك و متساو وفي مواجهة أي شخص ثالث. والحقوق والالتزامات الوالدية تمت إلى كل من الأب والأم على نحو مشترك. وإذا توفي أحد الوالدين أو لم يكن في وضع يسمح له بممارسة الحقوق والواجبات الوالدية، يمارس الوالد الآخر هذه الحقوق والواجبات على وجه القصر، باستثناء الحالات التي لا يكون ذلك فيها من مصلحة الطفل.

114 - وعند حدوث انهيار في الأسرة، تقرر المحكمة من سيحصل على حضانة الأطفال إذا كان هناك زواج. وفي حالة الزواج العرفي، تصدر القرار السلطة المختصة بالوصاية. وفي الحالتين، حتى إذا كان هناك اتفاق بين الوالدين، وبخاصة إن لم يكن هناك اتفاق، تقيّم سلطة الوصاية الاحتياجات وأفضل مصلحة للطفل بمقتضى الإجراءات المتبعة. وعند ذلك تقترح سلطة الوصاية على المحكمة حلا (في حالة الزواج) أو تصدر القرار بنفسها (الزواج العرفي) فيما يتعلق بمنح حضانة الأطفال لأي من الوالدين.

115 - ولا يشكل نوع جنس أحد الوالدين أهمية حيوية بالنسبة للقرار الذي يعتمد بدلا من ذلك على احتياجات الطفل ومصالحه. ولا يؤخذ نوع جنس أحد الوالدين في الاعتبار إلا في حالات خاصة (على سبيل المثال، عندما تكون مصلحة الطفل تسليمه للأم نظرا لصغر سنه إلى حد كبير).

116 - وأعدت وزارة المسائل الاجتماعية في جمهورية صربيا مشروعا لقانون الأسرة. ومن المقترح أن تتخذ المحكمة المختصة مستقبلا جميع القرارات المتعلقة بمن يعيش الأطفال معه بعد انفصال الوالدين أو طلاقهما (بما يتفق تماما مع الالتزام الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، المادة 9).

117 - وجرى في السنوات القليلة الماضية بذل جهود ضخمة لمعالجة مشكلة العنف العائلي على نحو منظم، ويرجع الفضل في ذلك بصفة رئيسية إلى أنشطة المنظمات غير الحكومية النسائية والوكالات النسائية. ونتيجة لتلك الجهود، عدلت مدونة عقوبات جمهورية صربيا بحيث تجري معاقبة العنف العائلي.

118 - وأضاف القانون المعني بتعديلات مدونة العقوبات في جمهورية صربيا (الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 10/2002) مادة جديدة هي 118أ، التي تعرِّف العمل الجنائي الجديد للعنف العائلي، وفيما يلي نصها:

(أ) يعاقب بالغرامة أو السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من يضر أو يهدد السلامة البدنية أو العقلية لأحد أفراد الأسرة عن طريق استعمال القوة أو التهديد الخطير للحياة أو للبدن؛

(ب) يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات مرتكب العمل المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة إذا استعمل في ارتكابه لهذا العمل سلاحا أو أداة خطيرة أو وسيلة ينتج عن استعمالها إصابة خطيرة للبدن أو إصابة الصحة بضرر كبير؛

(ج) إذا وقع ضرر بدني خطير أو إعاقة دائمة وخطيرة لصحة فرد من أفراد الأسرة نتيجة ارتكاب العمل الإجرامي المشار إليه في الفقرتين (أ) و (ب)، يعاقب المرتكب ب السجن من سنتين إلى عشر سنوات. وتوقع نفس العقوبة إذا ارتكب العمل الإجرامي ضد قاصر؛

(د) إذا توفي أحد أفراد الأسرة نتيجة ارتكاب العمل المشار إليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، يعاقب المرتكب بالسجن لمدة عشر سنوات على الأقل.

119 - وتركز منظمات غير حكومية نسائية عديدة أنشطتها على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، بينما تشكل أيضا حملات مكافحة العنف العائلي، وبخاصة العنف ضد المرأة، نشاطا هاما.

120 - وفي عام 2002 دعمت وزارة الشؤون الاجتماعية لجمهورية صربيا العمل في مشروع بعنوان ”تدخلات لقمع العنف العائلي “ استهله مركز المدنية للعمل الاجتماعي - مركز إسداء المشورة بشأن الزواج والأسرة، بلغراد. ودعمت الوزارة أيضا مشروع ”من أجل حياة بدون خوف - التعاون مع المؤسسات ذات الصلة بشأن وضع آليات للرصد والتدخل في حالات العنف العائلي “ برعاية المنظمة غير الحكومية المدعوة المركز النسائي المستقل ومركز المدينة للعمل الاجتماعي، بلغراد. وتضمن المشروع تثقيف وتدريب المهنيين العاملين في الخدمات الاجتماعية، أي مراكز من أجل العمل الاجتماعي (الأخصائيون الاجتماعيون وعلماء النفس والمحامون والمدرسون) والخدمات الواجبة الأخرى (الشؤون الداخلية). وكان الهدف العمل بصورة أكثر كفاءة واكتساب المهارات اللازمة وال معالج ة الاجتماعية الكافية للعنف العائلي. وافتتح في نطاق المشاريع المذكورة منـزل آمن لضحايا العنف العائلي. وشنت وسائط الإعلام حملة ملائمة لتغطية تنفيذ المشروعات.

121 - ويكفل قانون العقوبات حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي. وتعرِّف مدونة عقوبات جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الأعمال الفاحشة الإجرامية التي يرتكبها كل من يجلب الإناث أو يحرضهن أو يشجعهن على ممارسة البغاء أو كل من يشارك بأية طريقة في تسليم أنثى إلى شخص آخر لكي تمارس البغاء. وتكون هناك عقوبة أشد إذا ارتكب العمل ضد فتاة قاصر. ومما يعاقب عليه أيضا بيع أو تقديم نص مكتوب أو صورة أو أداة سمعية بصرية أو أية أداة أخرى تحتوي على مواد إباحية أو استعراض إباحي إلى شخص تحت سن 14 سنة أو أتاحتها له عن طريق العرض العام أو بطريقة أخرى (المادتان 251 و 252).

122 - والقانون المعني بإدخال تعديلات على مدونة عقوبات جمهورية صربيا يعرِّف طائفة من ا لأفعال الجنائية التي ترتكب ضد كرامة شخص وضد الأخلاق. ويتضمن هذا القانون أيضا مختلف أشكال الإيذاء الجنسي والعنف الجنسي ضد الأطفال كأعمال إجرامية منفصلة أو كأشكال أكثر خطورة للأفعال الإجرامية. وتتأكد بصفة خاصة حماية القصر من العنف الجنسي عن طريق الأشكال المشروطة للجرائم الجنسية العامة، مما يوضح الوعي بضرورة حماية القصر من هذه الأعمال الإجرامية عن طريق إيجاد حماية قانونية جزائية معززة.

123 - والمادة 103 من مدونة عقوبات جمهورية صربيا تنص على السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات لمرتكب العمل الإجرامي الأساسي للاغتصاب، إذا أرغمت أنثى على الاتصال الجنسي باستعمال القوة أو التهديد بالهجوم المباشر على الحياة أو البدن، وكان ذلك ضد قاصر أو إذا حدثت وفاة نتيجة ارتكاب العمل. ولا تنطبق هذه الحماية إلا على الأنثى القاصر.

124 - والإرغام على الاتصال الجنسي أو الجماع الشهواني غير الشرعي (المادة 104 من مدونة عقوبات جمهورية صربيا) يجرم الاتصال الجنسي (بأنثى)، كما يجرم الجماع الشهواني غير الشرعي (بأنثى أو بذكر). ويتعلق القسر بالعمل الإجرامي الذي يرتكبه عدة أفراد، أو الذي يرتكب بطريقة قاسية أو مهينة بشكل خاص، أو ضد قاصر بلغت سن 14 سنة، أو أسفر عن حمل أو مرض معد خطير. وعقوبة هذا العمل الإجرامي السجن لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

125 - ويتضمن الاتصال الجنسي أو الجماع الشهواني غير الشرعي مع شخص عاجز (المادة 105 من مدونة عقوبات جمهورية صربيا) العمل الإجرامي الذي يرتكبه عدة أشخاص أو الذي يرتكب بطريقة قاسية أو مهينة بشكل خاص، أو ضد شخص بلغ سن 14 سنة، مع استغلال وجود مرض عقلي أو اضطراب عقلي مؤقت أو عجز أو ظروف مشابهة. وعقوبة هذا العمل الإجرامي السجن ثلاث سنوات على الأقل.

126 - وتتراوح عقوبات الاتصال الجنسي أو الجماع الشهواني مع شخص لم يبلغ 14 سنة (المادة 106 من مدونة عقوبات جمهورية صربيا) من سنة إلى عشر سنوات. وفي حالة وفاة شخص قاصر نتيجة لهذا العمل، تكون العقوبة السجن عشر سنوات على الأقل.

127 - وتجريم الاتصال الجنسي أو الجماع الشهواني غير الشرعي عن طريق استغلال المركز الرسمي (المادة 107 من مدونة عقوبات جمهورية صربيا) يحمي القصر من أي اعتداء جنسي يمارسه مدرس أو مرب أو وصي أو متبن أو زوج أم أو شخص آخر (نموذج شبه غشيان المحارم) يستغل مركزه في ارتكاب اتصال جنسي أو جماع شهواني غير شرعي مع قاصر يتعدى عمره 14 سنة و ي كون في حضانته لسبب التعليم أ و التربية أو الوصاية أو الرعاية. و تكون العقوبة لمدة تصل إلى عشرة سنوات .

128 - وتجريم الإغراء (المادة 109 من مدونة عقوبات جمهورية صربيا) يحمي الأنثى القاصر التي بلغت سن 14 سنة من اجتذابها إلى الاتصال الجنسي عن طريق الوعد الكاذب بالزواج. والعقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

129 - والإجبار على الجماع الشهواني غير الشرعي (المادة 110 من مدونة عقوبات جمهورية صربيا) يمثل شكلا مشروطا لهذا العمل الإجر امي إذا ارتكب ضد قاصر يزيد عمرها عن 14 سنة، أو إذا حدثت وفاة الشخص المجبر نتيجة لذلك العمل. وعقوبة ذلك السجن لمدة خمس سنوات على الأقل. أما الإجبار على الجماع الشهواني غير الشرعي المرتكب ضد ذكر قاصر بلغ من العمر 14 سنة فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن عام.

130 - والقوادة أو تمكين ارتكاب جماع شهواني غير شرعي (المادة 111 من مدونة عقوبات جمهورية صربيا) ضد قاصر يعاقب عليه بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات (الفقرة 1). وتوقع عقوبة السجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات على من يمكن من ارتكاب جماع شهواني غير شرعي ضد قاصر (الفقرة 2). وتوقع نفس العقوبة على من يقوم بأعمال القوادة لأنثى مقابل مكافأة أو من يمكن من ارتكاب جماع شهواني غير شرعي مقابل مكافأة (الفقرة 3).

131 - والفقرة 2 من المادة 14 من قانون السلام والنظام العامين لجمهورية صربيا (الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، الأعداد 51/92 و 53/93 و 67/93 و 48/94) تنص على معاقبة الأشخاص الذين يوفرون مكانا لقاصر لممارسة الدعارة بالسجن لمدة لا تزيد عن 60 يوما. وبمقتضى المادة 20 من نفس القانون يعاقب بالغرامة أو السجن لمدة لا تزيد عن 30 يوما أي أب أو أم أو وصي لقاصر يرتكب الانتهاك المشار إليه في المواد من 6 إلى 19. وتطبق العقوبة إذا كان الانتهاك قد ارتكب نتيجة الإهمال في ممارسة واجب الإشراف على قاصر وإذا كان الوالد أو الوصي في وضع يسمح له بهذا الإشراف.

132 - ويجرم قانون العقوبات أيضا الزواج العرفي بقاصر. فيعاقب الشخص الذي يعقد هذا الزواج على قاصر بلغت 14 سنة من العمر. وفضلا عن ذلك، يعاقب أي أب أو أم أو متبن أو وصي يسمح لقاصر (يتعدى عمرها 14 سنة) أن تعيش في ظل زواج عرفي مع شخص آخر، أو يغري قاصر على ذلك. وتكون العقوبات أشد صرامة إذا ارتكب العمل بغرض الكسب. (المادة 115 من مدونة عقوبات جمهورية صربيا).

133 - والعمل الإجرامي لغشيان المحارم، أي الاتصال الجنسي بقريب قرابة عصب مباشرة أو بالأخ أو الأخت يقع أيضا في هذه الفئة (المادة 121 من مدونة عقوبات جمهورية صربيا).

134 - ولا توجد في جمهورية صربيا بيانات محددة وموحدة ومنظمة عن عدد الأطفال من ضحايا الاستغلال الجنسي. وشكلت أفرقة متخصصة لحماية الأطفال من الاعتداء، وذلك في مؤسستين للرعاية الصحية في بلغراد، هما معهد الأم والطفل ومعهد الصحة العقلية. وتجري هذه الأفرقة تقييمات متخصصة في مجالات الطب والصحة النفسية والطب الشرعي، كما تتدخل في حالات الأطفال الذين يجري إهمالهم أو الاعتداء عليهم، وحالات أسرهم، ويتضمن ذلك أيضا معالجة الأطفال الذين جرى الاعتداء الجنسي عليهم. وفي السنتين الماضيتين حقق عدد حالات الأطفال المعتدى عليهم الذين سجلهم الفريق في معهد الصحة العقلية زيادة بمقدار 7.5 مرات مقارنة بالفترة السابقة.

135 - وجرت في شباط/فبراير 2002 حركة بالغة الأهمية بالنسبة للقوالب النمطية الموجودة في فهم العلاقات الزواجية والأسرية. وهذا يعني أن التغيرات الأساسية السالفة الذكر في مدونة عقوبات جمهورية صربيا أجريت للنص على تجريمات جديدة، أي إدخال العمل الإجرامي للعنف العائلي (المادة 118أ) وتعديل المادة 103 من نفس القانون (الاغتصاب) التي جرمت الاغتصاب في إطار الزواج.

136 - وعند التكلم عن العنف العائلي ، ف حتى آذار/مارس 2002 عند إدخال المادة 118أ في مدونة عقوبات جمه ورية صربيا تجريما للعنف العائلي لم تكن هناك مادة خاصة في القانون تنظم مسألة مسؤولية الأشخاص الذين يضرون أفراد أسرهم بأية طريقة. وحتى إدخال المادة 118أ، كانت المادة 6 من قانون السلام والنظام العامين لجمهورية صربيا ت تناول العنف العائلي. و هذه المادة تعلقت بالشجار الصاخب (الشغب العائلي) الذي يشكل خطرا على سلامة شخص آخر عن طريق التهديد، أو إهانة الغير أو إيذائهم، أو العنف ضدهم، أو عن طريق إشراك أخصائي اجتماعي في حل المشاكل الأسرية.

137 - وجرمت التغيرات التي أدخلت على مدونة عقوبات جمهورية صربيا في نيسان/أبريل 2003 الاعتداء الجنسي بوصفه عملا إجراميا (المادة 102أ)، فضلا عن العمل الإجرامي للاتجار بالبشر (المادة 111ب) لأن ارتكاب تلك الأعمال الإجرامية ي ضر المرأة على أي حال.

138 - ومع ذلك، رغم التجريم القانوني للعنف العائلي، وبخاصة الاعتداء الجنسي وفرض العقوبات عليه، من المقدر أن عدد تلك الأعمال الإجرامية لا يزال كبيرا. ونادرا ما يقرر ضحايا العنف العائلي - فضلا عن أولئك الذين يعلمون بحدوثه - إبلاغ سلطات الإنفاذ عنه، لأن الأسر لا تزال منغلقة، أو للخشية من الثأر، أو لاستحالة إيلاء الرعاية الكافية للضحية (الاعتماد الاقتصادي، مشاكل السكن، إلخ).

139 - لم تبتكر بعد أية آليات قانونية لحماية ضحايا ال طغيان الأسري (حتى عند ظهور العنف والإبلاغ عنه) نظرا للافتقار إلى التدابير الحمائية التي تكفل استبعاد ال طاغية من الأسرة، وحظر اقترابه من ها ، إلخ.

140 - ووفقا لبيانات وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية صربيا، أثناء الفترة من 1992 إلى حزيران/يونيه 2 003 جرى ارتكاب 094 241 عملا إجرامي ا ضد المرأة. ويشكل ذلك نسبة تبلغ 17.5 في المائة من الجرائم ذات السمة العامة التي ارتكبت في تلك الفترة. وارتكب أكبر عدد من تلك الأعمال الإجرامية عام 1992 (844 25)، وارتكب أقل عدد عام 1999 (087 15). وسُجِّل أكبر نقص ملحوظ في عدد الأعمال الإجرامية ضد المرأة عام 2002 عندما ارتكب 227 17 عملا إجراميا ضارا بالمرأة، أي بما يقل عن العام السابق له بنسبة 24.2 في المائة (730 22).

141 - ويقع أكبر عدد من ا لأعمال الإجرامية المرتكبة ضد المرأة في إطار مجموعة الأعمال الإجرامية ضد الممتلكات (78 في المائة) وكان أكبر عدد من هذه الأعمال السرقات الخطيرة - 145 93 أو السرقات - 593 56. ويلي ذلك الأعمال الإجرامية المرتكبة ضد سلامة المرور (13.4 في المائة)، والأعمال الإجرامية ضد الحياة والبدن (3 في المائة)، ومن بينها 486 2 عملا إجراميا تسبب في إصابات بدنية شديدة، و 139 1 من أعمال القتل العمد أو محاولة القتل. وتبلغ نسبة الأعمال الإجرامية ضد كرامة الشخص والأخلاق 2.2 في المائة، ويبلغ عدد حالات الاغتصاب أو محاولة الاغتصاب منها 763 2 حالة.

142 - وفي الفترة من بدء سريان التعديلات التي أدخلت على مدونة عقوبات جمهورية صربيا في شباط/فبراير 2002 إلى آخر حزيران/يونيه 2003، ارتكب 831 عملا من الأعمال الإجرامية للعنف العائلي المشار إليها في المادة 118أ من القانون المذكور.

143 - وفي جميع حالات الأعمال الإجرامية التي ارتكبت ضد النساء، وبخاصة عندما تتعلق تلك الأعمال بأفظع الأعمال الإجرامية ضد الحياة والبدن وضد كرامة الأشخاص والأخلاق، اتخذت وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية صربيا تدابير مشددة تستهدف التعرف على مرتكبي هذه الأعمال واعتقالهم. وأثناء الفترة من عام 1992 إلى حزيران/يونيه 2003 اتخذ تدبير الحرمان من الحرية ضد 901 4 من المرتكبين. واتخذ تدبير الاعتقال المؤقت (الذي ألغي عام 2001) ضد 588 6 شخصا، بينما اتخذ تدبير الحجز ضد 640 من المرتكبين عن طريق مدونة الإجراءات الجنائية (التي دخلت حيز النفاذ في آذار/مارس 2002).

144 - وبغية المكافحة الأكثر كفاءة ل جميع أشكال القسر والاعتداء الجنسيين ضد المرأة، جرى تعريف واضح للمهام المتعلقة بقمع الجرائم الجنسية في إطار وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية صربيا. وتقع هذه المهام من الناحية التنظيمية في اختصاص الإدارات المعنية بجرائم القتل. وتتسم أعمال وإجراءات وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية صربيا بالمساواة في معاملة جميع النساء من ضحايا الأعمال الإجرامية، مما يتعلق أيضا بمشاكل العنف العائلي والقسر الجنسي والاعتداء على النساء. وتتخذ أجهزة الشؤون الداخلية التدابير والأعمال الكافية لتوضيح كل عمل إجرامي جرى الإبلاغ عنه وإثباته وت كون المرأة ضحية له.

145 - والأفلام و/أو المجلات التي تحتوي على مشاهد عنف أو تكون مهينة جنسيا بمقتضى قانون عقوبات البلد، تمثل عملا إجراميا يعرف بوصفه عرض مواد إباحية (أحكام المادة 252 من مدونة عقوبات جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية). وبمقتضى أحكام المادة 111أ من مدونة عقوبات جمهورية صربيا، أي بموجب التعديلات التي أدخلت مؤخرا في نيسان/أبريل 2003، يجرم استغلال القُصَّر في إنتاج المواد الإباحية ويعر َّ ف بوصفه عملا إجراميا منفصلا.

المادة 6

146 - وقعت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في كانون الأول/ديسمبر 2000 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وبروتوكوليها الإضافيين (بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو. وجرى التصديق على الاتفاقية وبروتوكوليها في حزيران/يونيه 2001.

147 - ولم يجر تحديد قانون جنائي يتعلق بالاتجار بالأفراد حتى نيسان/أبريل 2003، أي حتى إدخال التعديلات على مدونة عقوبات جمهورية صربيا. وحتى ذلك الوقت، نصت مدونة عقوبات جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية على القانون الجنائي لحظر الاسترقاق، وذلك في مادتها 155 كما استكملتها الفقرة 3 عام 1990، بغية المحاربة القوية للاتجار بالأطفال الذي استجد في ذلك الوقت:

”يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات كل من ينتهك قواعد القانون الدولي ويضع شخصا آخر في وضع الاسترقاق أو في وضع مشابه أو يبق ي عليه في ذلك الوضع أو ينتهك هذه القواعد عن طريق شراء ذلك الشخص أو بيعه أو تسليمه إلى شخص آخر، أو يعمل كوسيط في شراء الشخص أو بيعه أو تسليمه أو يحرض شخصا آخر على بيع حريته أو حرية شخص يعوله أو شخص يكون وصيا عليه. ويعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات كل من ينقل أشخاص يخضعون للرق أو لوضع مماثل من بلد إلى آخر.

”ويعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات على الأقل كل من يقترف عملا مشارا إليه في الفقرة 1 و 2 من هذه المادة ضد قاصر “.

148 - وموضوع التجريم الواقع في إطار هذه المادة ليس الرق فحسب، بل أيضا قيود الدين، والعبودية، وبيع الأنثى عن طريق أسرتها؛ وبيع القاصر أو التنازل عنه/عنها دون مقابل عن طريق الوصي علي القاصر لغرض الاستغلال. وهناك أشكال أخرى للعبودية تشابه الرق وتقع أيضا في هذه الفئة.

149 - وإذ تعي جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الخطر المتأصل في الاتجار بالبشر كشكل حديث من أشكال الجريمة المنظمة، شكلت الجمهورية عام 2001، بدعم من بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا فريقا يوغوسلافيا من أجل منع وقمع الاتجار بالأفراد (الاتجار بالنساء والأطفال بصفة رئيسية). وتحول الفريق في السنة التالية إلى فريق وطني لجمهورية صربيا من أجل منع وقمع الاتجار بالأفراد. ويتكون الفريق من ممثلين عن المؤسسات الحكومية ذات الصلة، والمنظمات غير الحكومية المحلية التي تهتم منذ وقت طويل بهذه المشاكل، وممثلي منظمات دولية. ومهمة هذا الفريق إعداد استراتيجية وطنية لمنع وقمع ومعاقبة مرتكبي العمل الإجرامي للاتجار بالأفراد، وتقديم المساعدة إلى ضحايا الاتجار.

150 - وفي إطار أنشطة هذا الفريق الوطني، جرى اختيار مجموعة منفصلة من المهام المرتبطة بمسألتي منع ومعاقبة مرتكبي العمل الإجرامي للاتجار بالأشخاص، وتقديم المساعدة إلى الضحايا وحمايتهم، وبخاصة إذا كانوا من الأطفال.

151 - تتكون المهام المتعلقة بمنع الاتجار بالأفراد من عدة أجزاء:

- الارتقاء بوعي السكان، وبخاصة المجموعات المستضعفة (شباب المدارس الثانوية، الأطفال في مؤسسات الحماية الاجتماعية) بشأن هذه الظاهرة من خلال المحاضرات وحلقات العمل والموائد المستديرة وحلقات النقاش وجلسات الاستماع العامة؛

- تدريب المهنيين من جميع الفئات التي يحتمل أن تتصل بالضحايا المتوقعين؛

- طبع مواد وكتيبات بالمحتويات والملصقات الواجبة؛

- شرائط تسجيلية للتلفزيون؛

- برامج عن الموضوع للراديو والتلفزيون.

152 - ويعهد إلى الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية التالية بالمهام المشار إليها آنفا: وزارة الشؤون الخارجية لصربيا والجبل الأسود، ووزارة الشؤون الداخلية لجمهورية صربيا، ووزارة التعليم والألعاب الرياضية لجمهورية صربيا، ووزارة العمل وال عمالة لجمهورية صربيا، ووزارة الشؤون الاجتماعية لجمهورية صربيا، ومراكز العمل الاجتماعي، ومؤسسات الحماية الاجتماعية (بيوت للأطفال الذين يفتقرون إلى الرعاية الوالدية)، والمنظمات غير الحكومية (استرا، وبيوسوبورت، وجمعية الضحايا في صربيا).

153 - و هناك عدة دورات دراسية حضر ها أعضاء الفريق الوطني والمشاركون في شبكة المنظمات غير الحكومية في جميع أراضي جمهورية صربيا، وهم عدد كبير من أعضاء وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية صربيا والمدعين العامين والقضاة والمهنيين المهتمين بالحماية القانونية والاجتماعية للأسرة ، وهذه الدورات ت صور النتائج المحرزة حتى الآن.

154 - ونظمت المؤسستان المكلفتان بمهمة العمل المباشر مع المجموعات الضعيفة، أي أسترا وبيوسوبورت، عددا كبيرا من المحاضرات وحلقات العمل التي حضرها الشباب (من المدارس الثانوية وبيوت الأطفال الذين يفتقرون إلى الرعاية الوالدية).

155 - وجرى تقديم المواد المطبوعة (عن طريق أسترا بدعم من المانحين) وهي متاحة للطائفة العريضة من السكان المستضعفين. وجرى تصوير عدد من شرائط التلفزيون التسجيلية، ومن المتوخى تصوير شرائط أخرى وعرضها على نحو أكثر تكررا (برعاية أسترا). والفيلم التسجيلي المعنون ”نظرة متمعنة في الاتجار بالبشر “، الذي صُوِّر بعد إجراء البحث الواجب لهذه الظاهرة، عرض في الاحتفال الدولي للأفلام التسجيلية في بلغراد عام 2002 (برعاية بيوسوبورت). واتخذت مبادرة مدنية لاعتماد خطة وطنية لمكافحة الاستغلال الجنسي والاتجار بالشباب ، وستعرض قريبا على نواب الجمعية الوطنية.

156 - وتتعلق المجموعة الثانية من المهام بالشرطة ومكاتب المدعي العام والمحاكم.

157 - وتتصل المجموعة الثالثة من المهام بحماية ضحايا الاتجار بالأفراد ومساعدتهم. وتتولى ذلك وزارة الشؤون الاجتماعية لجمهورية صربيا، والمنظمة غير الحكومية للمجلس الاستشاري لمكافحة العنف العائلي، وأسترا، وجمعية الضحايا في صربيا، ووزارة الصحة لجمهورية صربيا.

158 - وتتضمن نتائج أنشطة هذه المجموعة ما يلي: فتح خط هاتف ي للاستغاثة من أجل ضحايا الاتجار بالبشر (برعاية أسترا) وإنشاء منـزل آمن في شباط/فبراير 2002 لضحايا الاتجار بالبشر. ويدير هذا المنزل المجلس الاستشاري لمكافحة العنف العائلي وتموله حكومة النمسا. وهو الملجأ الوحيد من نوعه في الوقت الحالي. وفضلا عن إعالة النساء من ضحايا الاتجار، تق دَم أيضا أماكن الإقامة للفتيات القصر اللاتي يوجدن في أراضي جمهورية صربيا بوصفهن ضحايا للاتجار بالأفراد. وأقامت حتى الآن 88 من الأجنبيات و 8 من مواطنات صربيا والجبل الأسود في المنـزل الآمن. وأخذت المنظمة الدولية للهجرة على عاتقها تنظيم عودة الضحايا أو إعادتهم إلى بلدهم الأصلي.

159 - ويجري إنشاء مركز الإرشاد والنصح. وسيقوم بنشاطه في إطار وزارة الشؤون الاجتماعية لجمهورية صربيا. ومن المتوقع أن يبدأ المركز العمل قبل نهاية عام 2003 كمشروع مشترك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ووزارة الشؤون الاجتماعية. وسيقوم المركز بدور المنسق في إجراءات التعرف على ضحايا التجارة البشرية وتقديم المساعدة إليهم.

160 - ومع ذلك، فأهم نتائج الأنشطة الاجتماعية العديدة المذكورة التي تستهدف منع ومكافحة مختلف أشكال العنف ضد المرأة، التي كثيرا ما تتضمن العنف ضد الأطفال، هي التعديلات التي أدخلت مؤخرا على مدونة عقوبات جمهورية صربيا في نيسان/أبريل 2003. وأدخلت تلك التعديلات القانونين الجنائيين المنفصلين التاليين المتصلين بالحماية من الاعتداء الجنسي (المادة 102أ):

”يُعاقب بدفع غرامة أو ب السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر كل من يعتدي جنسيا على شخص آخر أو ينتهك بقسوة كرامة ذلك الشخص في مجال الحياة الجنسية.

” ويُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة كل من يرتكب العمل الإجرامي المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة عن طريق استغلال وضعه فيما يتعلق بشخص في موضع من مواضع العبودية أو التبعية.

” والأعمال الإجرامية المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة ستحاكم على أساس اتهام يرفع بصفة شخصية “.

والعمل الإجرامي، أي الاتجار بالأفراد (المادة 111ب) بما فيه الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات القصر:

(أ) يعاقب بالسجن من سنة إلى عشر سنوات كل من يوظف، أو ينقل، أو يحول، أو يسلم، أو يبيع أو يشتري، أو يتوسط في إطلاق سراح أو بيع، أو يخفي شخصا آخر، أو يحتفظ به باستخدام القوة أو التهديد، أو عن طريق الخداع أو الاستمرار في ال خداع، أو باستغلال السلطة أو الثقة أو علاقة التبعية، أو الحالة الصعبة لشخص آخر بغرض الحصول على بعض المكاسب، أو استغلال عمل ذلك الشخص، أو جعله ينخرط في نشاط إجرامي، أو بغاء أو تسول، أو استخدامه لأغراض إنتاج المواد الإباحية، أو حرمانه من جزء من بدنه لغرض زراعة الأعضاء أو للاستعمال في الصراعات المسلحة.

(ب) يعاقب بالسجن ثلاث سنوات على الأقل مرتكب العمل الإجرامي المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة إذا ارتكب هذا العمل ضد عدة أشخاص عن طريق الخطف، أو أثناء القيام بعمل رسمي، أو داخل منظمة إجرامية بطريقة وحشية أو مُحِطَّة بشكل خاص، أو إذا نتجت عن ذلك إصابة بدنية شديدة.

(ج) يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل مرتكب العمل الإجرامي المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة إذا ارتكب هذا العمل ضد قاصر، أو في حالة وفاة الشخص المصاب.

(د) إذا ارتكب العمل الإجرامي المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة ضد شخص دون سن 14 سنة، يُعاقَب المرتكب بالجزاء المنصوص عليه لهذا العمل الإجرامي، حتى إذا لم يستخدم القوة أو التهديد أو بعض الطرق المدرجة الأخرى لارتكاب هذا العمل.

161 - وقد اتخذت مبادرة بإدخال المادة 111ب عن طريق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لهذه الاتفاقية. ويعرف البروتوكول بقدر أكبر من الدقة فكرة الاتجار بالبشر. وتضمنت المادة 111ب لمدونة عقوبات جمهورية صربيا التعريف من البروتوكول بشكل كامل تقريبا.

162 - وقب ل إدخال المادة 111ب كانت تجري معاقبة ظاهرة الاستغلال الجنسي للمرأة، أي ”تجارة الرقيق الأبيض “، عن طريق تطبيق عدد من أحكام القانون الجنائي، وهي أن كل مادة جرمت فرادى مراحل الاتجار بالأفراد. وجاء اعتماد هذه المادة نتيجة الاقتناع بأن الاتجار بالأفراد، وبخاصة النساء والأطفال، بغرض الاستغلال الجنسي، يتعدى حدود البلد الواحد، أي أنه يتخذ شكل الجريمة المنظمة الدولية.

163 - واعتاد ضحايا الاتجار بالأفراد، قبل بلوغ المكان (البلد) الذي أجبروا فيه على ممارسة البغاء (التي يعاقب عليها القانون الجنائي بشأن الوساطة في ممارسة البغاء، المشار إليه في المادة 251 من مدونة عقوبات جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية/المدونة الأساسية للعقوبات) على الوصول من خلال قنوات غير شرعية عابرين حدود الدولة بطريقة غير شرعية (يعاقب عليها القانون الجنائي بشأن العبور غير الشرعي لحدود الدولة، المشار إليه في المادة 249 من المدونة الأساسية للعقوبات). واستخدمت لهذا السبب جوازات سفر مزيفة (مما يعاقب عليه القانون الجنائي بشأن الجوازات المزورة، المشار إليه في المادة 233 من مدونة عقوبات جمهورية صربيا). وأثناء النقل غير المشروع جرت حراسة النساء على نحو مشدد (يعاقب عليها القانون الجنائي بشأن الحرمان غير القانوني من الحرية، المشار إليه في المادة 63 من مدونة عقوبات جمهورية صربيا، والقوانين الجنائية لإنشاء علاقة رق و/أو نقل شخص يخضع لعلاقة رق، المشار إليها في المادة 155 من المدونة الأساسية للعقوبات).

164 - واللوائح السارية لا تجيز البغاء، وتعاقب ممارسته بوصفها مخالفة بسيطة بينما تعاقب الوساطة في ممارسة البغاء بوصفها عملا إجراميا (المادة 251 من المدونة الأساسية للعقوبات).

165 - وكما جرت الإشارة فيما سبق، تجرم الدعارة ب وصفها مخالفة بسيطة بموجب المادة 14 من قانون السلام والنظام العامين لجمهورية صربيا. وتنص المادة 14 على أن المسؤولية عن الجريمة الثانوية تقع على عاتق المخالف (الشخص الذي يمارس البغاء و/أو من يقدم الخدمات الجنسية أو الجنسية المثلية مقابل أجر)، وكذلك على عاتق الأشخاص الذين يتيحون المكان لممارسة البغاء. ويعاقب بالسجن 30 يوما الأشخاص الذين يقبض عليهم متلبسين بممارسة البغاء أو الأشخاص الذين يوفرون أو يؤجرون أماكن لممارسة أعمال البغاء. ويعاقب بالسجن 60 يوما كل من يوفر أماكن لقاصر من أجل ممارسة البغاء.

166 - ومع ذلك، لا ي تناول قانون المخالفات البسيطة في هذا الجزء الطريقة التي يصبح الأشخاص بموجبها مدمنين للبغاء، أي ما إذا كانت القوة أو التهديد أو الابتزاز أو أي شكل آخر من أشكال الإجبار قد استخدم ضدهم و أجبرهم على ممارسة البغاء.

167 - وسُجل في الفترة من 1992 إلى 2003 ما مجموعه 710 1 من م خالفات ممارسة البغاء أو توفير أماكن لممارسة البغاء المشار إليها في المادة 14 من قانون السلام والنظام العامين لجمهورية صربيا (1992: 11؛ 1993: 13؛ 1994: 40؛ 1995: 24؛ 1996: 63؛ 1997: 100؛ 1998: 192؛ 1999: 114؛ 2000: 63؛ 2001: 165؛ 2002: 637؛ ستة أشهر من سنة 2003: 288 ) لغرض ارتكاب مخالفات بسيطة بواسطة أشخاص تحت سن 14 سنة (5)؛ ومن 14 إلى 16 سنة (10)؛ ومن 16 إلى 18 سنة (66)؛ وفوق 18 سنة (629 1) أي 95.2 في المائة.

168 - وسجل في أراضي جمهورية صربيا في الفترة من 1992 إلى حزيران/يونيه 2003 ما مجموعه 241 عمل ا إجرامي ا من أعمال ا لتفكير في ممارسة البغاء المشار إليه في المادة 251 من مدونة العقوبات الأساسية ( 1992 :2 ؛ 1993: ص فر؛ 1994: 2؛ 1995: 8؛ 1996: 16؛ 1997: 10؛ 1998: 10؛ 1999: 15؛ 2000: 15؛ 2001: 42؛ 2002: 76؛ 2003: 45 ) . وكان هناك ما مجموعه 20 عملا من الأعمال الإجرامية المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 151 من مدونة العقوبات الأساسية، أي الأعمال الإجرامية المرتكبة ضد إناث قصر باستخدام القوة أو التهديد أو الخداع (1994: 1؛ 1996: 2؛ 1998: 2؛ 2000: 3؛ 2001: 3؛ 2002: 8؛ 2003: 1) . وأثناء الفترة قيد الاستعراض رفع اتهام جنائي واحد بموجب القانون الجنائي المتعلق بعرض مواد إباحية، المشار إليه في المادة 252 من مدونة العقوبات الأساسية (2001).

169 - وتحققت خلال سنة 2002 نتائج هامة في قمع البغاء. ففي إقليم بلغراد وحده وجه ت 38 تهمة جنائية ضد 58 شخصا بموجب القانون الجنائي المتعلق بالتفكير في ممارسة البغاء، و وجه ت 33 تهمة جنائية ضد 52 شخصا بسبب تنظيم ممارسة البغاء من خلال ما يسمى وكالات المرافقة ( ”مادونا “ و ” أ نجلز “ و ”ميلينيام “ وغيرها). وفي نفس الوقت، وبفضل أعمال الشرطة، منع المزيد من الإعلان في وسائط الإعلام عن خدمات هذه الوكالات وخدمات البغايا.

170 - ووفقا لأمانة وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية صربيا في بلغراد، جرى تسجيل حوالي 600 من البغايا، مما يدل على أن عدد من يمارسن البغاء كبير إلى حد ما وأنه يستحيل قمع البغاء كلية من خلال التدابير القانونية وتدابير القمع.

171 - ومن الجدير بالذكر أنه وفقا لقانوننا الجنائي، فضلا عن الممارسة، تتعلق جميع أعمال الإجبار المجرمة ضد المرأة، بما فيها الإجبار الجنسي، بجميع النساء على قدم المساواة، بغض النظر عن مهنتهن أو ”تجارتهن “.

172 - وكما سبق ذكره، يمثل الاتجار بالأفراد مشكلة خاصة تواجهها أغلبية البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية. وهو نت ي جة تحويل الملكية وتدهور المركز الاجتماعي لأعرض قطاعات السكان واستحالة التوظف، إلخ.

173 - ووفقا للبيانات المتاحة، يجري الاتجار بالأفراد من أوكرانيا وبلغاريا وروسيا ورومانيا ومولدوفا، وهي بلدان كثيرا ما تكون من البلدان الأصلية للضحايا، عبر بلغراد تجاه اتحاد البوسنة والهرسك، وكوسوفو وميتوهيا، ومقدونيا، وأوروبا الغربية. وتؤدي إحدى الطرق الثابتة إلى إيطاليا عبر صربيا والجبل الأسود ثم إلى إيطاليا عبر ألبانيا. ويتضح مما سبق أن طريقا من أكثر الطرق المستخدمة للاتجار بالبشر، وبخاصة النساء، بغرض الاستغلال الجنسي، يمر عبر صربيا والجبل الأسود.

174 - ونظرا للموقع الجغرافي ونظام تأشيرات الدخول الحر المطبق على فرادى البلدان، يستخدم مواطنون من بلدان أفرو - آسيوية، فضلا عن مواطنين من بلدان أوروبا الشرقية، أراضي صربيا والجبل الأسود كنقطة عبور للنقل غير القانوني إلى بلدان أوروبا الغربية.

175 - وفي عام 2002، جرى العثور على 823 مواطنا أجنبيا وهم يحاولون عبور حدود الدولة، وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2003 قُبض على 445 من المواطنين الأجانب الآخرين وهم يحاولون فعل نفس الشيء. وأكبر عدد من هؤلاء من مواطني رومانيا (102)، ومقدونيا (66)، وتركيا والعراق (40 لكل منهما)، وأفغانستان (34)، ومولدوفا (27)، والصين والبوسنة والهرسك (19 لكل منهما)، وبلغاريا (13)، وكرواتيا (11)، وتونس (10)، ولبنان وألبانيا (7 لكل منهما)، إلخ. ومما له دلالته أن العدد الأكبر من حالات عبور الحدود بطريقة غير قانونية ارتكبه أشخاص دخلوا البلد بطريقة قانونية، إلا أنه قبض عليهم أثناء محاولة مغادرة البلد على نحو غير قانوني، أي في محاولة للوصول إلى بلد من بلدان أوروبا الغربية (مواطنون من رومانيا، مولدوفا، الصين).

176 - وتتخذ وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية صربيا تدابير وإجراءات مكثفة في ضوء المعلومات المتعلقة بوجود عدد كبير إلى حد ما من مواطني البلدان الأفرو - آسيوية الذين يعتزمون العبور إلى صربيا والجبل الأسود ثم إلى الغرب بطريقة غير قانونية في مخيمات اللاجئين في بلغاريا ورومانيا (قرب بوخارست). والغرض من هذه التدابير منع أو فضح الهجرة السابقة الذكر الاقتصادية وغير القانونية لمواطني رومانيا ومولدوفا إلى بلدان أوروبا الغربية واليونان.

177 - وأثناء عام 2002 وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2003، عُثِر على عدة مجموعات من المواطنين الأجانب وهم يدخلون بطريقة غير قانونية ولكنها منظمة، ثم حاولوا مغادرة أراضي صربيا والجبل الأسود. وجرى إفساد عدد من قنوات أو طرق النقل غير القانوني للأفراد:

• الطريقة التي كان مواطنو أفغانستان والعراق بصفة رئيسية ينقلون منها صوب الغرب، من بلغاريا عبر أراضي جمهورية صربيا وعبر الحدود مع هنغاريا؛

• طريقة نقل مواطني تركيا، وبصفة رئيسية الأكراد، عبر مطار بريستينا ”سلاتينا “، والجبل الأسود وبلغراد، حيث يتولى أمرهم أشخاص منخرطون في النقل غير القانوني ويُنقلون إلى جهة قرب الحدود مع كرواتيا. وغالبا ما يحضر مواطنو تركيا في جولات تنظمها وكالات سياحية من كوسوفو وميتوهيا، بفضل، ضمن جملة أمور، ال موقف المتسامح ل خدمات حدود بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو.

• طريقة نقل مواطني تركيا عبر مطار بريستينا ”سلاتينا “ والجبل الأسود وبلغراد الذي نتج عنها فتح طريقة جديدة تقود من بلغاريا عبر رومانيا. ومن هناك ينقل مواطنو تركيا على نحو غير قانوني إلى صربيا والجبل الأسود ثم يتولى مواطنونا أمرهم بغرض استمرار نقلهم على نحو غير قانوني.

• طريقة نقل مواطنين أجانب نقلا غير قانوني عبر قرية ليوبيسيفو، بلدية بوزاريفاك، حيث وجد 43 شخصا (21 من مواطني أفغانستان، و 19 من مواطني تونس، وثلاثة من مواطني إيران) في زورقين من زوارق السحب محملين بالخشب.

• أربع طرق كان يجري من خلالها نقل غير قانوني منظم لمواطنين أجانب من جهة رومانيا وبلغاريا وأوكرانيا ومولدوفا.

• طريقة النقل غير القانوني لمواطنين أجانب في بلدية سوبوتيكا، حين وجد 10 من مواطني الصين بدون جوازات سفر، وكان مواطنونا ينظمون نقلهم على نحو غير قانوني إلى هنغاريا.

• طريقة النقل غير القانوني لمواطنين من الهند، حيث نقلت طائرة من دبي مجموعة من ثمانية مواطنين من الهند إلى مطار بلغ ر ا د . وتبين من فحص جوازات سفرهم وجود ختم مركز أمن بودغوري تس ا مؤكدا الموافقة على إقامة هؤلاء الأشخاص إقامة مؤقتة. وبعد إعادة الفحص وُجد أن الموافقة على الإقامة المؤقتة والختم مزوران. وانخرط في هذه الطريقة للنقل غير القانوني لمواطني الهند ثلاثة من مواطني صربيا والجبل الأسود.

• الطريقة التي كان يجري بموجبها النقل غير القانوني المنظم لمواطني باكستان.

178 - ويقدر أن إغلاق هذه الطرق منع احتمال دخول أكثر من 000  1 مهاجر غير قانوني كان مقصده أوروبا الغربية.

179 - وفي عام 2002 بلغ مجموع التهم الجنائية التي رفعها أعضاء وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية صربيا ضد أشخاص كانوا منخرطين في تنظيم النقل غير القانوني للأشخاص 30 تهمة. وفي الستة أشهر الأولى من عام 2003 بلغ مجموع هذه التهم 19 (15 تهمة جنائية على أساس المادة 249 من مدونة العقوبات الأساسية وأربع تهم جنائية على أساس المادة 155 من هذه المدونة).

180 - وأسفر تشديد نظام التأشيرات والرحلات الجوية المباشرة للخطوط الوطنية إلى بيجين عن تقليل عدد المواطنين الصينيين الذين يصلون عبر مطار بلغراد (من 377 10 عام 2000 إلى 209 2 عام 2001، و 551 عام 2002، و 418 في الستة أشهر الأولى من عام 2003). وفي النصف الأول من عام 2003، لم يسمح بدخول 20 مواطنا صينيا (161 في عام 2002) عن طريق عبور حدود مطار بلغراد نظرا لعدم الوفاء بالمتطلبات العامة والخاصة للدخول إلى صربيا والجبل الأسود (في أغلب الأحيان الافتقار إلى المبالغ الكافية، والتأشيرات المشتبه فيها، إلخ.).

181 - وفي عام 2003 ارتكب مواطنو الصين 59 عملا إجراميا، كما ارتكبوا 189 عملا إجراميا في الأشهر الستة الأولى من عام 2003 في أراضي جمهورية صربيا. ومما يلاحظ أن طلبات التأشيرات قدمت من مواطنين صينيين يقيم أفراد من أسرهم المباشرة في أراضي جمهورية صربيا. وجرت الموافقة على تلك الطلبات في تلك الحالات.

182 - وتلاحظ مشكلة الهجرة غير القانونية في حالة المواطنين العراقيين ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أسباب اقتصادية، بالإضافة إلى أن صربيا والجبل الأسود هي البلد الوحيد الذي لا يحتاجون إلى تأشيرة لدخوله. ولهذا السبب بعينه يطلب من مواطني العراق عند دخول صربيا والجبل الأسود الوفاء بمتطلبات عامة (جواز سفر ساري المفعول)، بالإضافة إلى متطلبات خاصة (حيازة أموال كافية، تذكرة عودة جوية تحمل موعدا محددا للعودة، إيصالات للفندق، إلخ.). وهذا ضروري لإثبات وجود أسباب لها ما يبررها لوصولهم.

183 - وفي عام 2002، دخل صربيا والجبل الأسود عبر مطار بلغراد 192 مواطنا عراقيا، كما دخل 18 مواطنا عراقيا في الستة أشهر الأولى من عام 2003. ورفض دخول 13 مواطنا عراقيا (56 في عام 2002) نظرا لإخفاقهم في الوفاء بالمتطلبات العامة والخاصة لدخول بلدنا.

184 - وتستخدم أراضي صربيا والجبل الأسود كنقطة عبور أيضا للنساء من مواطني بلدان أوروبا الشرقية بغرض مغادرتهن إلى البوسنة والهرسك ومقاطعة كوسوفو وميتوهيا المتمتعة بالحكم الذاتي و/أو إلى اليونان عبر مقدونيا وإلى إيطاليا عبر ألبانيا. وفي معظم الأحيان تعثر هؤلاء النساء على وظائف في تلك البلدان، أو يواصلن رحلتهن إلى بلدان أخرى في أوروبا الغربية.

185 - ويعثر عدد معين من مواطنات بلدان أوروبا الغربية (رومانيا ومولدوفا وأوكرانيا وروسيا) على عمل في أراضي صربيا والجبل الأسود كنادلات أو متجردات أو فتيات حانة. ومع ذلك انخفض بقدر ملحوظ عدد القادمات منهن من بلدان أوروبا الشرقية بفضل التدابير المكثفة المتخذة ضد الأشخاص المنخرطين في جلب هؤلاء النساء إلى البلد وتزويدهن بالأعمال أو إعادة بيعهن، فضلا عن اتخاذ تدابير أشد للرقابة في نقاط عبور الحدود الدولية، والتغيير الأساسي في معاملة هؤلاء النساء. ومن الجدير بالذكر أيضا أنه يجري بشكل متزايد اعتبار هؤلاء المواطنات الأجنبيات ضحايا مجموعات منظمة للاتجار ”بالرقيق الأبيض “ والبغاء أكثر من كونهن مرتكبات للمخالفات البسيطة بمقتضى قانون تنقل الأجانب وإقامتهم.

186 - وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2003، وعند التفتيش على المؤسسات المنخرطة في تعيين نساء من مواطنات بلدان أوروبا الغربية كنادلات ومتجردات وفتيات حانة، جرى العثور على 163 مواطنة أجنبية (260 1 في ع ام 2000، و 018 1 في عام 2001، و 449 في عام 2002). وكانت 93 امرأة من العدد الإجمالي من رومانيا، و 42 من أوكرانيا، و 21 من مولدوفا، و 4 من بلغاريا و 2 من بيلاروس، وامرأة واحدة من اتحاد البوسنة والهرسك. واتخذت تدابير قانونية ضد النساء اللاتي ينتهكن اللوائح ذات الصلة وألغيت تصاريح إقامتهن.

187 - وثبت أن 38 امرأة من العدد الإجمالي للمواطنات الأجنبيات وقعن ضحايا الاتجار و/أو الاستغلال الجنسي (17 من مولدوفا، و 14 من رومانيا، و 6 من أوكرانيا، وواحدة من روسيا). ورفعت اتهامات جنائية مجموعها 18 اتهاما ضد 33 شخصا (من أصحاب المؤسسات وأشخاص آخرين) بسبب ارتكاب 74 عملا إجراميا يتصل بالاتجار بالمرأة، منها:

• 25 من أعمال الوساطة في ممارسة البغاء، المشار إليها في المادة 251 من المدونة الأساسية للعقوبات؛

• 18 من أعمال تزوير الوثائق، المشار إليها في المادة 233 من مدونة عقوبات جمهورية صربيا؛

• 13 من أعمال العبور غير القانوني لحدود الدولة، المشار إليها في المادة 249 من المدونة الأساسية للعقوبات؛

• 9 من أعمال الحرمان غير القانوني من الحرية، المشار إليها في المادة 63 من مدونة عقوبات جمهورية صربيا؛

• 7 من أعمال إقامة علاقات استرقاق ونقل أشخاص في علاقات استرقاق، المشار إليها في المادة 155 من المدونة الأساسية للعقوبات؛

• عمل واحد من الأعمال الجنائية للإجبار على الجماع الشهواني غير الشرعي المشار إليه في المادة 110 من مدونة عقوبات جمهورية صربيا؛

• عمل واحد من أعمال الاغتصاب الإجرامي المشار إليه في المادة 103 من مدونة عقوبات جمهورية صربيا.

188 - وفي تموز/يوليه 2002 استهلت أنشطة في مقر وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية صربيا وفي أمانات الشؤون الداخلية تستهدف تشكيل أفرقة شرطة خاصة تكلف بمكافحة الاتجار بالبشر.

189 - ويجري إيلاء اهتمام خاص بتدريب أعضاء وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية صربيا وإشراكهم في عمليات إدماج الشرطة الأوروبية والعالمية. ولوحظت مشاركة ممثلي هذه الوزارة في الاجتماعات المكرسة لمكافحة الاتجار بالبشر التي عقدت مع الممثلين الرفيعي المستوى لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واليونيسيف. وجرى في تلك الاجتماعات إطراء النموذج اليوغوسلافي لمحاربة الاتجار بالأشخاص. وجرت الإشارة إلى أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ستستخدم هذه الطريقة الشاملة لتنظيم الوزارة وتشغيلها كنموذج حسن ينبغي تطبيقه في جميع بلدان جنوب شرق أوروبا. وشارك أفراد قوة شرطة الحدود في مشاريع المنظمة الدولية للهجرة المتعلقة بالهجرة غير القانونية، والاتجار بالبشر، ومراكز استقبال ضحايا الاتجار.

190 - ومن 7 إلى 16 أيلول/سبتمبر 2002 اضطلعت وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية صربيا في إطار التعاون الإقليمي للشرطة بالعمل المعنون ”سراب “ الذي يستهدف منع تهريب الأفراد والاتجار بهم، وبخاصة النساء والأطفال، وإجبارهم على ممارسة البغاء أو الانخراط في أنشطة غير مشروعة أخرى. وجرى دعم المبادرة بإدخال نظام تأشيرة لمولدوفا، واقترح أن تتولى وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية صربيا طلبات التأشيرات. وبهذه الطريقة يجري تخفيض عدد القادمين إلى أراضي صربيا والجبل الأسود والداخلين إليها من نساء مولدوفا اللاتي قد يصبحن ضحايا مجموعات الاتجار المنظم بالنساء في البلقان.

191 - ومن 5 إلى 12 أيار/مايو 2003، جرى الاضطلاع بعملية ”Leda“ في أراضي جمهورية صربيا. وكانت هذه هي العملية الأولى التي تكرس بالكامل لمحاربة الاتجار بالبشر على الصعيد الأوروبي. وشاركت في هذا العمل المنسق الإنتربول ووزارات الشؤون الداخلية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبلدان الأعضاء في مبادرة التعاون في جنوب شرق أوروبا.

192 - والنتائج التي أحرزتها البلدان المشاركة فيما يتعلق بتنفيذ عملية ”Leda“ عرضت في الاجتماع الأخير الذي عقد في أثينا. وأثنى المنظمون بشكل خاص على وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية صربيا ووزارة الشؤون الداخلية للبرتغال فيما يتعلق بالنتائج المحرزة.

193 - وكما سبق الذكر، تعاونت وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية صربيا تعاونا ناجحا مع المنظمات غير الحكومية المحلية فضلا عن المنظمات الدولية، وبخاصة مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والإنتربول. ويتضمن التعاون العمل المشترك في إطار فريق الجمهورية لمكافحة الاتجار بالبشر وتنظيم الدورات التدريبية والحلقات الدراسية وجلسات الاستماع العامة المعنية بمكافحة الاتجار بالأفراد والمشاركة فيها.

194 - وفي حزيران/يونيه 2001 عقد في بوخارست مؤتمر إقليمي نظمته المنظمة غير الحكومية المدعوة مركز تعزيز الدراسات القانونية، بلغراد. وكرس المؤتمر لمكافحة الاتجار بالأفراد. وشارك فيه أيضا ممثلو وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية صربيا. وعقدت في نهاية عام 2001 ثلاث حلقات دراسية بالتعاون مع المنظمة غير الحكومية مركز الصدمات النفسية الناجمة عن غشيان المحارم، بلغراد. وكرست هذه الحلقات الدراسية لمشكلة الاتجار بالأشخاص وطرق محاربته وحماية الضحايا. وحضر هذه الحلقات الدراسية 90 فردا من أفراد وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية صربيا.

195 - وفي بداية عام 2002 عقدت حلقة دراسية نظمتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في بلغراد. وشارك في هذه الحلقة ممثلون عن الشرطة ومراكز العمل الاجتماعي والمنظمات غير الحكومية. وشارك فيها ما مجموعه 30 ممثلا عن وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية صربيا. وكرست الحلقة الدراسية لمكافحة الاتجار بالبشر.

196 - واضطلعت منظمة أسترا، بلغراد، بتنظيم عدة حلقات دراسية وجلسات استماع عامة عقدت وكرست لمكافحة الاتجار بالبشر. واضطلعت كذلك منظمة بيوسوبورت، بلغراد، بتنظيم عدة جلسات استماع عامة عقدت واهتمت بمشكلة الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بالبشر. وشارك أيضا أفراد وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية صربيا في هذه الجلسات بوصفهم مشاركين أو محاضرين.

197 - واضطلعت منظمة بيوسوبورت بتنظيم وتصوير فيلم عن الاتجار بالأفراد. وجرى كذلك إصدار كتيب عن نفس المشكلة. وأسهم في ذلك أفراد وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية صربيا وأمانتها في بلغراد.

198 - واضطلعت منظمة مجتمع ضحايا صربيا، بلغراد، بتنظيم تدريب أعضاء فريق الجمهورية على مكافحة الاتجار بالبشر. وجرى أيضا تنفيذ مشروع للبحث في بعض الوحدات التنظيمية بوزارة الشؤون الداخلية لجمهورية صربيا في أراضي صربيا بشأن ظاهرة الاتجار بالأفراد. وتضمن المشروع قضايا أخرى تتصل بالمكافحة الناجحة ضد هذه الظاهرة.

199 - ويتعاون ممثلو وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية صربيا في أعمالهم اليومية تعاونا ناجحا بشأن القضايا المتعلقة بمكافحة الاتجار وحماية الضحايا مع المجلس الاستشاري المعني بالعنف العائلي، بلغراد، وهو المجلس المسؤول عن البيت الآمن للنساء من ضحايا الاتجار بالأفراد.

200 - ونظم مركز المنظمة غير الحكومية للعدالة، بلغراد، دورات تدريبية للقضاة والمدعين العامين من مقاطعة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي، وتعنى هذه الدورات بمسألة مكافحة الاتجار بالأفراد. وشارك في هذه الدورات أيضا ممثلو وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية صربيا

201 - وتضمن عمل وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية صربيا المكرس للقضايا المتعلقة بالاتجار بالأفراد عددا من الاتصالات بمنظمتين غير حكوميتين، وهما إيفا لنوفي ساد وبيت المرأة الآمن لبودغوري ت سا، بوصفهما من المنظمات التي تشارك أيضا في منع الاتجار بالمرأة وحمايتها.

202 - وفضلا عن الاتصال بالمنظمات غير الحكومية المحلية، هناك اتصالات منتظمة أيضا بالمنظمات الدولية المهتمة بمشكلة الاتجار بالبشر، وبخاصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمة الدولية للهجرة وميثاق الاستقرار واليونيسيف ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلخ.

203 - وشارك ممثلو وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية صربيا في الدورة الدراسية ”مدربو المدربين “ من أجل مكافحة الاتجار بالبشر، التي نظمها ميثاق الاستقرار والمنظمتان الحكوميتان الدوليتان المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في فيينا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في رومانيا. وعقدت الدورة الدراسية في النمسا ورومانيا على الترتيب. وشارك ممثلو وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية صربيا في دورة دراسية تتناول حماية ضحايا الاتجار بالنساء، واضطلعت المنظمة الدولية للهجرة بتنظيم هذه الدورة التي عقدت في النمسا.

204 - وفي عام 2003، عقدت عدة حلقات دراسية عن هذا الموضوع أيضا، ونظمتها مؤسسة هانز زايدل والشرطة الفرنسية. ونظمت المدرسة العليا للشؤون الداخلية، وزيمون ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين وسفارة هولندا دورة دراسية عن موضوع ”العنف العائلي والاعتداء الجنسي على النساء والأطفال “.

205 - وأسفرت الجهود المبذولة والتدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالأفراد عن نتائج ظاهرة وحصلت على اعتراف دولي. وأدرجت صربيا والجبل الأسود في تقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة لعام 2001 ضمن المجموعة الثالثة للبلدان الخطرة. ومع ذلك، أدرجت صربيا والجبل الأسود في تقرير تلك الوزارة لعام 2002 ضمن المجموعة الثانية للبلدان الخطرة، أخذا في الاعتبار بالنتائج التي أحرزتها صربيا والجبل الأسود في مكافحة أشكال الجريمة هذه. وبالتالي جرى تقييم الأنشطة التي اضطلع بها في هذا المجال بالطريقة الواضحة والواجبة.

المادة 7

206 - وفقا للبيانات المتصلة بانتخابات الجمهورية التي أجريت مؤخرا في نهاية عام 2000، كان عدد النساء 32 امرأة، أي نسبة قدرها 12.8 في المائة من 250 نائبا في الجمعية الوطنية لجمهورية صربيا. وتشغل المرأة منصب الرئاسة في ثلاث وزارات (الشؤون الاجتماعية، والاتصالات والنقل، والبيئة) وذلك من 25 عضوا في الحكومة (رئيس الوزراء، وستة نواب لرئيس الوزراء، و 18 وزيرا)، مما يعني أن نسبة وجود المرأة 12 في المائة في الحكومة و 16 في المائة في المناصب الوزارية.

207 - وكانت هناك نائبة من ضمن 250 نائبا في الجمعية الوطنية السابقة (1992-1996). وكانت هناك ست وزيرات في حكومة جمهورية صربيا (الصحة، والثقافة، وشؤون الأسرة، وتنظيم المشاريع الخاصة، والحكومة المحلية، ووزيرة بدون وزارة).

208 - وعلى سبيل المثال، بعد انتخابات أيلول/سبتمبر 2000، كانت هناك ثمان نائبات (6.67 في المائة) من ضمن 120 نائبا في جمعية مقاطعة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي. وفي نفس الوقت، توجد 25 امرأة (7.16 في المائة) في الجمعيات البلدية لتلك المقاطعة و 620 1 رجلا (92.84 في المائة). ولا توجد نائبات على الإطلاق في خمس جمعيات محلية من ضمن 45 جمعية محلية. وفي انتخابات المقاطعات، لا يوجد التزام بتشكيل المرأة نسبة 30 في المائة من المرشحين في القوائم الانتخابية، بينما لا يوفر انتشار الكراهية القائمة على أساس نوع الجنس أساسا لحظر أي حزب سياسي.

209 - وكانت هناك 11 نائبة من ضمن 178 نائبا في الجمعية الاتحادية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (2000-2003)، بينما لم تكن هناك وزيرات في الجمعية الاتحادية حينذاك.

210 - وفي عام 2003 كانت هناك 10 نائبات من بين 126 نائبا في جمعية صربيا والجبل الأسود (7.94 في المائة)، بينما لم تكن هناك أية عضوة في مجلس الوزراء (رئيس صربيا والجبل الأسود وخمسة وزراء).

211 - وكانت نسبة النساء 43 في المائة من إجمالي عدد الموظفين في صربيا، بينما بلغت نسبة العاطلات 58.7 في المائة من إجمالي عدد العاطلين. وشغلت النساء نسبة 11.9 في المائة من الوظائف الإدارية العليا؛ وفيما يتعلق بحيازة الممتلكات، كانت نسبة النساء اللاتي يمتلكن شركات خاصة 2.4 في المائة وكانت نسبة من لديهن مدخرات 3.4 في المائة، ونسبة من يمتلكن شققا 16.6 في المائة، ونسبة من يمتلكن منازل 10.8 في المائة، ونسبة من يمتلكن أرضا زراعية 9.3 في المائة. وشكلت الفتيات نسبة 50.7 في المائة من تلاميذ المدارس الثانوية، و 61.4 في المائة من طلبة الجامعات.

212 - وزاد على مدى السنوات العشر الماضية عدد النساء اللاتي يشغلن مراكز تنفيذية في أجهزة إقامة العدل، وبصفة رئيسية في السلطة القضائية، وهذا الاتجاه مستمر. وتشكل النساء نصف العدد الإجمالي للموظفين في أجهزة إقامة العدل في جمهورية صربيا (المحاكم ومكاتب المدعين العامين).

213 - وشاركت المرأة بصفة خاصة في أعمال المنظمات غير الحكومية، ولا سيما في مجال المساعدات الإنسانية المقدمة إلى اللاجئين، والمواطنين الفقراء في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، والمصابين من المناطق التي مزقتها الحرب في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة. وسُجلت منظمات خيرية نسائية كثيرة أثناء الحرب.

214 - وتدعيم معارضة النظام قبل إدخال الإصلاحات الديمقراطية في تشرين الأول/أكتوبر 2000 أسفر أيضا عن ظهور المنظمات غير الحكومية التي شاركت في تعزيز حقوق المرأة وفي عمليات ومبادرات السلام، فضلا عن العمل الإنساني. وتأسست الشبكة السياسية النسائية داخل المعارضة الديمقراطية بصربيا، واستمرت العمليات الإيجابية التي بدأت في ذلك الوقت، وأسفرت عن إحراز تقدم كبير في التحسن العام في مركز المرأة.

215 - ومع ذلك، فبغض النظر عن التقدم المحرز، تبرهن المشاركة الضعيفة نسبيا للمرأة في الحياة السياسية على الافتقار إلى آليات خاصة تضمن المساواة في تمثيل الرجل والمرأة في أماكن صنع القرار. والآلية الوحيدة للحماية في الوقت الحالي قانون الانتخابات المحلية (الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 33/2002) الذي ينص على أنه لكي تكون القوائم الانتخابية صحيحة، يجب أن تتضمن 30 في المائة من مرشحي الجنس الأقل تمثيلا، الذي يجب تمثيله على قدم المساواة. وتتجه النية إلى اعتماد قوانين انتخابية أخرى بنفس الآليات الحمائية، وتمارس بعض الأحزاب السياسية تمييزا إيجابيا بين أعضائها.

216 - ومع ذلك، فبغض النظر عن برامج الأحزاب ونظمها الأساسية، يتضح أن أغلبية الأحزاب السياسية لا تدعو إلى المساواة بين الجنسين إلا شفويا، وتلتزم بعقد محافل نسائية وإقامة منظمات مشابهة في إطار الأحزاب. ولكن العمل الإيجابي لا يوجد من الناحية العملية، وبخاصة فيما يتعلق بتوزيع المقاعد بعد الانتخابات أو في الانتخاب للمناصب القيادية في الحزب. ولا توجد حصص داخل الأحزاب.

217 - وحيث أنه لا توجد في صربيا إحصائيات تراعي نوع الجنس، فدراسة مشاركة المرأة في السياسة وعمليات صنع القرار ترتكز إلى حد ما على استخدام البيانات الجزئية التي تجمعها المنظمات غير الحكومية لمشاريعها. وإتاحة هذه الإحصائيات من شأنه أن ييسر دراسة هذه الظاهرة تيسيرا كبيرا.

218 - ونظمت سلسلة من الاجتماعات والموائد المستديرة والمؤتمرات بالتعاون مع المنظمات الدولية وغير الحكومية، ونوقش فيها مركز المرأة، وقد دلل ذلك أيضا على فتح المؤسسات أمام الحركة النسائية. و اضطلعت لجنة الحكومة الاتحادية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية من أجل التعاون مع اليونيسيف وتعزيز مركز المرأة بدور فعال في جميع الأنشطة ذات الصلة ودعمت تدعيما كاملا المنظمات غير الحكومية المشاركة في مجال النهوض بمركز المرأة. وكانت ممثلات المنظمات غير الحكومية عضوات خبيرات في هذه اللجنة، التي احتفظت باتصالات وثيقة في عملها مع المنظمات غير الحكومية والدولية ذات الصلة.

المادة 8

219 - شكلت النساء اللاتي يشغلن مناصب عليا نسبة 5 في المائة من إجمالي عدد الموظفين في السلك الدبلوماسي، بينما شكلت النساء في المناصب التنفيذية نسبة 15 في المائة، والسفيرات نسبة 11 في المائة.

220 - وتحسن مركز المرأة في السلك الدبلوماسي تحسنا كبيرا بعد إدخال التغيرات الديمقراطية في تشرين الأول/أكتوبر 2000 عندما عادت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية إلى المجتمع الدولي واستأنفت مشاركتها العادلة جنبا إلى جنب مع الدول الأخرى الأعضاء في أعمال المنظمات الدولية العديدة، وبصفة رئيسية الأمم المتحدة، تليها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وغيرها من المؤسسات والهيئات العاملة. وانضمام صربيا والجبل الأسود إلى مجلس أوروبا في نيسان/أبريل 2003 كعضو كامل العضوية فتح الطريق أمام إمكانات جديدة لمشاركة المرأة في صربيا والجبل الأسود في أعمال مختلف المنظمات الدولية.

221 - وقبل تغييرات تشرين الأول/أكتوبر 2000 كانت مشاركة وفود يوغوسلافيا، وبالتالي مشاركة الوفود النسائية، في المؤتمرات الدولية محدودا إلى أقصى حد أو محظورا كلية. وترتب على ذلك رفض مشاركة الوفد الرسمي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بيجين عام 1995، مما يتعارض مع الاتفاقية نصا وروحا. ومن ناحية أخرى، قدمت حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية إلى الأمين العام للأمم المتحدة التقرير الوطني عن تنفيذ استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة كمساهمة منها في المؤتمر في ذلك الوقت مع الأخذ في الاعتبار بأن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية كانت مشاركا نشطا في المؤتمر العالمي الثالث في نيروبي وفي مؤتمرات مماثلة أخرى كثيرة.

222 - وقيّمت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية قرار الأمم المتحدة سالف الذكر برفض مشاركة الوفد الرسمي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في مؤتمر بيجين بأنه قرار لا طائل من ورائه ويتعارض مع روح التسامح والتعاون التي دعمها الممثلون اليوغوسلافيون دائما. ومنع الوفد اليوغوسلافي أيضا من المشاركة في اجتماعات الدول الأطراف في الاتفاقية.

223 - ويجدر أيضا ذكر الدور الفعال الذي اضطلع به اتحاد نساء يوغوسلافيا. ونظم هذا الاتحاد، بوصفه عضوا في جمعية التعاون بين نساء دول البلقان، المؤتمر الثالث لنساء البلقان في بلغراد عام 1994. وشارك الاتحاد كذلك في المؤتمر الرابع لهذه المنظمة في صوفيا عام 1995 وفي المؤتمر الخامس في تسالونيكي عام 1997. ودُعي الاتحاد، بوصفه منظمة غير حكومية، لكي يشارك في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بيجين عام 1995.

المادة 9

224 - الجنسية رابطة ثابتة بين الأفراد والدولة. كما أن الجنسية مطلب مسبق أساسي لإقامة عدد كبير من العلاقات القانونية أو تغييرها أو إنهائها، بما في ذلك نقل الأرض والمباني والإرث والقوائم الانتخابية وحق النشر.

225 - وينص دستور جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية على وجود الجنسية اليوغوسلافية. وأي مواطن يوغوسلافي هو مواطن في نفس الوقت في جمهورياتها الأعضاء، ولا يمكن أن يحرم مواطن من جنسيته، أو يرحل من البلد، أو يسلم إلى دولة أخرى. ويتمتع أي مواطن يوغوسلافي في الخارج بحماية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، بينما نظم القانون الاتحادي مسألة الجنسية (المادة 17).

226 - ويؤكد الميثاق الدستوري أن مواطن الدولة العضو هو أيضا من مواطني صربيا والجبل الأسود، كما أنه يتمتع بنفس الحقوق وعليه نفس الواجبات في الدول الأعضاء الأخرى مثله مثل مواطنيها، فيما عدا الحق في أن يدلي بصوته وأن يُنتَخَب (المادة 7). وبالتالي، يتضح من الميثاق الدستوري أن مسألة الجنسية في دولة الاتحاد الجديدة تُنظَّم على نحو مختلف فيما يتعلق بدستور جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. وتنبع جنسية دولة الاتحاد من جنسية الدول الأعضاء في دولة اتحاد صربيا والجبل الأسود، بينما كانت الجنسية السابقة في الجمهوريتين تنبع من جنسية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية.

227 - ويتضمن دستور جمهورية صربيا حكما بشأن الجنسية أيضا. وينص هذا الدستور، ضمن أمور أخرى، على أن أي مواطن في جمهورية صربيا يتمتع بجنسية جمهورية صربيا، وأنه لا يجوز حرمانه من جنسيته، ولا نفيه أو تسليمه، وأن القانون ينص على السبيل الذي يجري بموجبه الحصول على الجنسية أو إنهائها، وأن جنسية جمهورية صربيا لا تسحب من أي شخص يحمل جنسية أخرى إلا إذا رفض أداء الواجبات الدستورية للمواطن (المادة 47).

228 - ويجري في الوقت الحالي تنظيم الحصول على جنسية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وإنهائها بمقتضى التشريعات التالية: قانون الجنسية اليوغوسلافية (الجريدة الرسمية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، العددان 33/96 و 9/2001). وقانون جنسية جمهورية صربيا الاشتراكية (الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا الاشتراكية، العددان 45/79 و 13/83) وقانون جنسية الجبل الأسود (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود، العدد 41/99).

229 - وينص قانون تنفيذ الميثاق الدستوري لدولة اتحاد صربيا والجبل الأسود (الجريدة الرسمية لصربيا والجبل الأسود، العدد 1/03) كتدبير حمائي قيد اعتماد اللوائح الواجبة، على أن الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية اليوغوسلافية قبل دخول الميثاق الدستوري حيز النفاذ يحتفظون بتلك الجنسية والحق في استخدام الوثائق العامة الموجودة.

230 - وكانت الطريقة الأساسية لاكتساب الجنسية اليوغوسلافية الحصول عليها عن طريق الأصل (القانون المتعلقة بالقرابة). ويجري أيضا جمعها مع نظام الحصول على الجنسية اليوغوسلافي ة عن طريق المولد في أراضي جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (الحق المنصب على الأرض). وبموجب سريان القانون، يحصل الطفل على جنسية أبويه عند مولده بغض النظر عن مكان ولادته. وإذا كان كلا الوالدين غير معروف أو كانت جنسيتهما غير معروفة، أو كانا من الأشخاص عديمي الجنسية يحصل الطفل المولود أو الذي يعثر عليه في أراضي جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية على الجنسية اليوغوسلافية عن طريق المولد في أراضي تلك الجمهورية فقط.

231 - ومن الناحية العملية، أسفر الجمع بين النظامين عن منح الجنسية لأي طفل من والد لديه، أو والدين لديهما، الجنسية اليوغوسلافية؛ أي الطفل الذي يولد أو يوجد في أراضي جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ويكون من والدين غير معروفين أو غير معروفي الجنسية أو عديمي الجنسية. والسبيل الإضافي للحصول على الجنسية اليوغوسلافية هو السماح بالدخول (التجنس)، وحيازة الجنسية بموجب المعاهدات الدولية.

232 - وينص قانون الجنسية اليوغوسلافية على المساواة بين جميع المواطنين في حق الحصول على وضع المواطنة بدون تمييز على أي أساس، مثل الجنس أو العنصر أو اللون أو اللغة أو الدين أو الأصل العرقي أو الخلفية الاجتماعية أو الممتلكات و/أو أي وضع آخر.

233 - وتتماشى أحكام القانون المذكور مع المعايير العامة للقانون الدولي، وبصفة رئيسية مع أحكام الاتفاقية الأوروبية المعنية بالجنسية، واتفاقية جنسية المرأة المتزوجة والاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية.

234 - ونظرا للحالة التي وجدت فيها جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية نفسها بعد انفصال جمهوريات يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة، أي الحالة التي وجد عدد كبير من مواطني جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية أنفسهم فيها، فقد مكّنت الأحكام الانتقالية لهذا القانون من إدماج قاعدة تعاقب الجنسيات في النظام القانوني، وهي أحكام ذات طبيعة حمائية بصفة رئيسية للحقوق المدنية لمواطني جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية الذين حصلوا على جنسية جمهورية أخرى من جمهورياتها أو كانوا من مواطني دولة أخرى نبعت من جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية.

235 - وبمقتضى هذه القاعدة، يكون لكل فرد حاصل على جنسية الدولة السابقة في تاريخ التعاقب، بغض النظر عن طريقة الحصول على تلك الجنسية، الحق في الحصول على جنسية دولة واحدة على الأقل من الدول التي يعنيها هذا التعاقب. وقد تحسن الوضع الاجتماعي والقانوني الصعب للاجئين بهذه الطريقة وعولجت مشاكل إقامتهم وحركتهم وعلاقاتهم الأسرية وعلاقاتهم المتصلة بالممتلكات طبقا لمبدأ الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967.

236 - وتمكن أحكام المادة 47 من قانون الجنسية اليوغوسلافية جميع مواطني جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية الذين كانوا يتمتعون بجنسية جمهورية أخرى من جمهوريات يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية أو دولة أخرى قامت في أراضي جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية من الحصول على الجنسية اليوغوسلافية إذا كانوا مقيمين في أراضي جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في تاريخ إعلان دستورها (27 نيسان/أبريل 1992). وتسري نفس الأحكام على أطفال أ ولئك المواطنين المولودين بعد ذلك التاريخ.

237 - وبالمثل، قد يكتسب الجنسية اليوغوسلافية بموجب المادة المذكورة أيضا مواطن من جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة يكون قد قبل أن يتحول إلى ضابط مهني مكلف أو غير مكلف أو شخص مدني يعمل في جيش يوغوسلافيا مع أحد أفراد أسرته - الزوجة أو الأطفال.

238 - ومكنت التعديلات التي أدخلت على القانون استمرار جنسية الفئات سالفة الذكر من المواطنين، وهم الأشخاص الذين كانوا قد أقاموا في أراضي جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية كلاجئين أو مطرودين أو مشردين، فضلا عن الأشخاص الذين فروا إلى بلد ثالث وتقدموا بطلب إلى الجهاز الاتحادي للشؤون الداخلية من أجل الحصول على الجنسية اليوغوسلافية (المادة 48).

239 - وبموجب أحكام هذا القانون، تنتهي الجنسية اليوغوسلافية عن طريق التخلي أو بمقتضى المعاهدات الدولية. وفيما يتعلق بإنهاء الجنسية عن طريق التخلي، للوكالة التي تتخذ هذا الإجراء الحق المطلق في الموافقة على هذا التخلي أو رفضه.

240 - ولم ينص القانون على الحرمان من الجنسية اليوغوسلافية، مما يتفق مع حكم الفقرة 3 من المادة 17 من دستور جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، الذي ينص على عدم حرمان مواطن يوغوسلافي من الجنسية أو طرده من البلد أو تسليمه إلى دولة أخرى.

241 - وفيما يتعلق بتعدد الجنسيات يعتبر أي مواطن يوغوسلافي مقيم في أراضي جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية مواطنا يوغوسلافيا له جميع الحقوق وعليه جميع الالتزامات كمواطن من مواطني جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، وذلك بمقتضى المادة 4 من قانون الجنسية اليوغوسلافية.

242 - وتنتهي جنسية أي مواطن يوغوسلافي بانتهاء جنسية جمهورية عضو، وقد يحصل أجنبي على جنسية جمهورية عضو من خلال الحصول على الجنسية اليوغوسلافية. ولمواطن الجمهورية العضو نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات في أراضي الجمهورية الأخرى مثل مواطني تلك الجمهورية (المادة 5).

243 - وتوسع القانون فيما يتعلق بالحصول من جديد على الجنسية اليوغوسلافية، أي ما يسمى بإعادة الإدماج. وقد يكون الشخص الذي حصل من جديد على الجنسية اليوغوسلافية شخصا أنهيت جنسيته تلبية لطلب الوالدين، بموجب اللوائح السابقة للجنسية؛ كما أنه قد يكون أيضا شخصا أنهيت جنسيته عن طريق التخلي وحصل على جنسية أجنبية، بشرط أن يكون قد أقام إقامة متواصلة مدة سنة على الأقل في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية واستوفى الشروط التي ينص عليها القانون.

244 - وبموجب اللوائح ذات الصلة، يجري إثبات الجنسية اليوغوسلافية عن طريق شهادات الميلاد والجنسية.

245 - ولا يجري استئناف قرارات إنهاء الجنسية اليوغوسلافية طبقا للإجراءات الإدارية، حيث أن حقوق الحماية مكفولة في الإجراءات القانونية عن طريق تسجيل طلب لدى المحكمة الاتحادية لتقرير قانونية الأعمال الإدارية الأخيرة.

246 - واعتماد القانون المعني بالجنسية اليوغوسلافية عام 1997 تغلب على مشكلة جنسية المواطنين من الجمهوريات اليوغوسلافية السابقة، حيث أنه قبل اعتماد ذلك القانون جرت تلبية طلبات المواطنين لاكتساب الجنسية، أي إنهاء الجنسية في أراضي جمهورية صربيا بصفة تقتصر على قانون جنسية جمهورية صربيا الاشتراكية لعام 1976. ونظمت أحكام هذا القانون اكتساب الجنسية (عن طريق الأصل، أو المولد في أراضي جمهورية صربيا الاشتراكية، أو حصول مواطن جمهورية أخرى على جنسية جمهورية صربيا الاشتراكية، أو التجنس، أو المعاهدات الدولية) وإنهاء جنسية جمهورية صربيا الاشتراكية (عن طريق اكتساب جنسية جمهورية أخرى، أو التخلي أو الحرمان، أو في إطار المعاهدات الدولية). وينص القانون على اكتساب جنسية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية/جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية على نحو تلقائي عن طريق الحصول على جنسية جمهورية صربيا الاشتراكية/جمهورية صربيا.

247 - وقبل اعتماد القانون المعني بإدخال تعديلات على قانون الجنسية اليوغوسلافية في آذار/مارس 2001، لم يكن للزواج أثر مباشر على السماح للأجانب بالحصول على جنسية يوغوسلافيا. ومع ذلك، أثّر هذا على الموافقة على إقامة الأجانب بصفة دائمة في يوغوسلافيا بموجب اللوائح المتعلقة بحركة الأجانب وإقامتهم، وهي إحدى الشروط القانونية لاكتساب الجنسية من خلال السماح بالدخول (المادة 12).

248 - ومكّنت التعديلات التي أدخلت على القانون المذكور، أي حكم المادة 12أ، أي أجنبي يتزوج من مواطنة يوغوسلافية لمدة ثلاث سنوات على الأقل ويكون حاصلا على موافقة على الإقامة الدائمة في يوغوسلافيا من الحصول على الجنسية اليوغوسلافية شريطة ألا يكون قد صدر ضده حكم بالسجن لارتكاب جريمة، مما يجعله غير صالح للحصول على الجنسية اليوغوسلافية، وشريطة أن يدلل سلوكه على احترامه للنظام القانوني في يوغوسلافيا.

249 - وقانون الجنسية اليوغوسلافية بعد تعديله يمكن الأجنبي المتزوج من مواطنة يوغوسلافية من الحصول على الجنسية اليوغوسلافية.

250 - وبإدراج هذا الحكم في القانون، يكون للأجنبي جنسية مزدوجة. ومن ناحية أخرى، يتفق هذا التعديل مع اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة، التي -إلى جانب الاتفاقية الأوروبية المعنية بالجنسية لعام 1997 - يسرت شروط اكتساب الجنسية اليوغوسلافية على أساس الزواج.

251 - وبالمثل، كان للزواج أثره على جنسية الزوج والأطفال عند اكتساب المهاجر اليوغوسلافي الجنسية، حيث أنه قد يحصل أفراد أسرة المهاجر اليوغوسلافي على الجنسية اليوغوسلافية بموجب شروط مخففة (المادة 13).

252 - ووفقا لأحكام القانون يحق لأي طفل من والد يحمل - أو والدين يحملان - الجنسية اليوغوسلافية الحصول على الجنسية اليوغوسلافية بغض النظر عن محل مولده، وكذلك أي طفل يولد أو يوجد في أراضي جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية إذا كان من والدين غير معروفين، أو غير معروفي الجنسية، أو عديمي الجنسية. ولا توجد تفرقة بين اكتساب الأطفال المولودين داخل أو خارج نطاق الزوجية الجنسية اليوغوسلافية، بينما يتمكن الأطفال الذين يجري تبنيهم من اكتساب الجنسية اليوغوسلافية بموجب شروط مخففة.

253 - ونظمت الفقرة 4 من المادة 19 من قانون الجنسية اليوغوسلافية أثر الزواج على إنهاء الجنسية اليوغوسلافية، فنص القانون على إنهاء الجنسية اليوغوسلافية إذا نظم المواطن اليوغوسلافي المعني التزامات الملكية الزواجية فيما يتعلق بالشخص الذي يعيش في يوغوسلافيا.

254 - ونظم القانون المعني بوثائق السفر إجراءات إصدار وثائق السفر (الجريدة الرسمية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، العددان 33/96 و 23/02).

255 - وللحصول على جواز سفر، يجب على الشخص تقديم بطاقة هوية صالحة وشهادة جنسية وصورتين فوتوغرافيتين وإيصال دفع الرسوم التي ينص عليها القانون وإيصال دفع نموذج جواز السفر؛ ويجب على القاصر أن يقدم شهادة ميلاد.

256 - يصادر جواز السفر أو يرفض إصداره بقرار من الجهاز المختص بالشؤون الداخلية في الحالات التالية:

• إذا رفعت إجراءات جنائية ضد الشخص الذي يطلب جواز سفر بناء على طلب المحكمة المختصة أثناء اتخاذ الإجراءات؛

• إذا حكم على طالب جواز السفر بالسجن ثلاثة أشهر على الأقل بدون تحفظ رهن إتمام العقوبة؛

• إذا حدث في ظل اللوائح السارية أن حددت حرية حركة طالب جواز السفر بغية منع انتشار أمرض معدية أو وباء؛

• إذا كان ذلك لازما من أجل الدفاع عن البلد أو إعلان حالة حرب أو حالة خطر حرب وشيكة الحدوث أو حالة طوارئ.

257 - وعن طريق التعديلات التي أدخلت مؤخرا على القانون المعني بوثائق سفر مواطني يوغوسلافيا، أدخلت تغييرات على المادة 46 تحدد أسباب رفض إصدار وثيقة سفر. وحذفت الفقرة 5 من هذه المادة، وكانت تنص على أنه بناء على طلب شخص معني - أو وصي عليه/جهاز الوصاية - يرفض إصدار وثيقة سفر لطالب جواز سفر إذا ثبت أنه بمغادرته البلد يسعى إلى تحاشي دفع نفقة/إعالة أو الوفاء بالتزام زواجي أو والدي آخر صدرت بشأنه وثيقة إنفاذ. وثبت أن الفقرة 3 من نفس المادة تتعارض مع دستور جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية إذا ثبت - بناء على طلب السلطة العسكرية المختصة - أنه بمغادرة طالب وثيقة السفر أو التأشيرة البلد فإنه يسعى إلى تحاشي الالتزام بتأدية الخدمة الوطنية أو أية خدمة أخرى في جيش يوغوسلافيا.

258 - وأكدت المحكمة الاتحادية أن الأحكام المذكورة في القانون المعني بوثائق سفر مواطني يوغوسلافيا تتعارض مع المادة 30 من دستور جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية التي تضمن للمواطن ”حرية التنقل والإقامة والحق في مغادرة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية والعودة إليها “ (الفقرة 1) والتي تنص على أن النظام الأساسي الاتحادي يقيد ”حرية الحركة والإقامة والحق في مغادرة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية [...] إذا كان ذلك لازما لإجراءات جنائية، أو لمنع انتشار مرض معد، أو للدفاع عن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية “ (الفقرة 2). ولما كانت أحكام القانون المذكورة تقيد الحريات الدستورية وحقوق المواطن في مغادرة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ولم تتعلق بتدابير لازمة للسير الناجح للإجراءات الجنائية، فقد أصدرت وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية صربيا تعليمات عند نشر قرارات المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بإعادة جميع وثائق السفر المصادرة إلى المواطنين، أي الموافقة على طلباتهم بإصدار وثائق سفر.

259 - وأتيح الا ستئناف كعلاج قانوني في حالة إصدار قرار سلبي، بحيث يقدم الاستئناف خلال 15 يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار. وتصدر الوزارة المكلفة بالشؤون الداخلية قرارها بشأن الاستئناف. ويمكن للطرف المتضرر أن يلجأ إلى رفع دعوى إدارية إن لم يرض عن حكم إجراءات الدرجة الثانية.

260 - وقد تصدر وثيقة سفر لقاصر، رغم أنه يمكنه قبل أن يبلغ من العمر 14 سنة أن يسجل على وثيقة سفر أحد والديه. ولا يمكن السفر خارج البلد بدون وثيقة سفر. ولا تلزم موافقة الوالد الآخر لتسجيل طفل على وثيقة سفر أحد الوالدين. وكذلك لا تلزم موافقة الوالدين لحصول الطفل على وثيقة سفر للسفر إلى الخارج. وأي شخص لديه وثيقة سفر يجوز له السفر إلى الخارج دون موافقة أحد.

261 - وكان إجمالي عدد طلبات إصدار وثائق سفر في جمهورية صربيا 621 180 6 طلبا في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 1992 إلى آخر حزيران/يونيه 2003. وعلى أساس هذه الطلبات صدر ما مجموعه 370 168 6 وثيقة سفر، بينما رفض 251 12 طلبا، أي 0.2 في المائة من جميع الطلبات. وكانت أسباب الرفض تتسق والقانون المعني بوثائق سفر مواطني يوغوسلافيا.

المادة 10

262 - الحق في التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان. وتنص المادة 62 من دستور جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية على إتاحة التعليم للجميع في ظل ظروف متساوية ومجانا، وإتاحة التعليم الابتدائي الإلزامي بموجب القانون.

263 - ويتضمن ميثاق حقوق الإنسان حكما مماثلا. وتنص المادة 43 من الميثاق على حق كل شخص في التعليم، وعلى أن التعليم الابتدائي إلزامي، وعلى أن تتيح الدولتان العضوان التعليم الابتدائي مجانا، وعلى أن تنظم قوانين الدولتين العضوين إنشاء المدارس والجامعات.

264 - وتنص المادة 32 من ميثاق جمهورية صربيا على إتاحة التعليم للجميع بشروط متساوية، وعلى أن التعليم الابتدائي إلزامي، وعلى ألا يدفع المواطنون أي رسوم للتعليم النظامي الذي يمول من الإيرادات العامة.

265 - وهناك مشكلتان تكونان عقبة في سبيل النظر في اتفاق البعد المعياري لمركز المرأة مع آثاره العملية.

266 - والمشكلة الأولى الافتقار إلى البيانات التي تراعي نوع الجنس. وكثيرا ما لا تتضمن الخدمات الإحصائية على الصعيد الوطني وعلى صعيد الإدارات بعدا جنسانيا في بعض أوجه التعليم، ويحتمل أن يعود ذلك إلى أن إضفاء مراعاة نوع الجنس على الخدمات الديمغرافية - الإحصائية ما زال في طور بدائي. ونظرا لهذه العقبات تصعب، بل وغالبا ما تستحيل، ملاحظة الفجوة بين الحقوق المعيارية للمرأة في التعليم وما تمارسه من تلك الحقوق. ويستحيل تقييم التمييز في غياب البيانات المحددة بشأن مشاركة المرأة في نظام التعليم العام. ولهذا تستخدم البيانات التي تمثل أقرب المؤشرات للحالة في بعض المجالات.

267 - والمشكلة الأخرى عدم توفر بيانات عن بعض قطاعات التعليم، مثل التعليم الديني والتعليم العسكري والتعليم في مجال الشؤون الداخلية.

268 - وقبل اعتماد القانون المعني بأسس نظام التعليم والتربية في جمهورية صربيا في حزيران/يونيه 2003، لم يكن هناك قانون شامل ينظم الحق في التعليم ويحظر التمييز في نظام التعليم والتربية. ونُظِّم العمل في المؤسسات المدرسية عن طريق قانون المدارس الابتدائية لجمهورية صربيا (1992) وقانون المدارس الثانوية (1992).

269 - وتحظر المادة 7 من قانون المدارس الابتدائية في جمهورية صربيا، بصيغتها المعدلة في عام 2002، التنظيمات والأنشطة السياسية في المدارس أو استخدام أراضي المدارس و/أو مبانيها في هذه الأغراض.

270 - وغيرت التعديلات المذكورة التي أدخلت على هذا القانون المادة 7، التي تحظر الآن بوضوح التمييز القائم على أساس العنصر أو الجنسية أو اللغة أو الدين أو الجنس أو الرأي السياسي، كما تحظر التحريض على هذه الأنشطة أو عدم اتخاذ تدابير لمنعها.

271 - وهناك حكم مماثل جدا يتضمنه قانون المدارس الثانوية لعام 1992 بصيغته المعدلة عام 1996 وعام 2002، وتحظر المادة 8 من هذا القانون التنظيمات والأنشطة السياسية واستخدام أراضي المدارس و/أو مبانيها في تلك الأغراض.

272 - وبعد إدخال تعديلات عام 2002، تقرأ المادة 8 من القانون كما يلي: ”... تحظر في المدارس الأنشطة التي تهدد أو تحط من قدر مجموعات أو أفراد على أساس العنصر أو الجنسية أو اللغة أو الدين أو الجنس أو الاقتناع السياسي، فضلا عن التحريض على هذه الأنشطة “. ويحظر كذلك العقاب البدني وإهانة شخص التلميذ.

273 - وينص القانون المعني بأسس نظام التعليم والتربية في جمهورية صربيا، المعتمد في حزيران/يونيه 2003، على الحق في التعليم لجميع المواطنين على قدم المساواة. وبموجب المادة 4، يتساوى جميع مواطني جمهورية صربيا في ممارسة الحق في التعليم والتربية بغض النظر عن الجنس، أو الجنسية، أو الدين، أو اللغة، أو السن، أو التكوين البدني أو النفسي، أو الخلفية الاجتماعية أو الثقافية، أو قدر الممتلكات، أو المعتقدات السياسية، أو السمات الشخصية الأخرى.

274 - والتعليم الابتدائي إلزامي ومجاني للجميع. وللمعوقين والكبار وأصحاب القدرات الخاصة الحق في التعليم والتربية بشكل يناسب احتياجاتهم الخاصة من التعليم والتربية وفقا للقوانين المذكورة والخاصة.

275 - وتحظر بوضوح المادة 46 من القانون الأنشطة التي تهدد أو تحط من قدر مجموعات أو أفراد أو تميز ضدهم على أساس العنصر، أو الجنسية، أو اللغة، أو الدين، أو الجنس، أو التكوين البدني أو النفسي، أو السن، أو الأصل الاجتماعي أو الثقافي، أو قدر الممتلكات أو المعتقدات السياسية، فضلا عن التحريض على تلك الأنشطة. ومع ذلك، لا ينص القانون على اتخاذ تدابير للعمل الإيجابي فيما يتعلق بعدد كبير من الإناث من الأطفال اللاتي يتركن خارج النظام التعليمي بعد إتمامهن الصف الدراسي الرابع من المدرسة الابتدائية بسبب البيئة الأسرية التي تتميز بالسلطة الأبوية، أو القوالب النمطية أو الزواج المبكر، إلخ.

276 - والتمييز ضد طفل - أي ضد تلميذ - يعتبره القانون تفرقة، أو احتقار، أو استبعاد، أو تحديد بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يستهدف منع ممارسة الطفل - أي التلميذ - لحق أو الانتقاص من ذلك الحق أو وقف المعاملة المتساوية له. وهذا الحكم برهان بليغ على الحظر المباشر للتمييز بأي شكل وعلى أي أساس.

277 - وفي هذا السياق، هناك مثال محدد يمثل القانون المعني بالتعديلات المدخلة على قانون جيش يوغوسلافيا لعام 2002، فتعرف المادة 9 من هذا القانون تلاميذ المدارس العسكرية الثانوية بوصفهم أشخاصا عسكريين. وتمضي قائلة أن الأشخاص العسكريين في نظر القانون جنود مهنيون، وجنود يؤدون خدمة وطنية، وطلبة أكاديميات عسكرية، وتلاميذ مدارس عسكرية ثانوية، وطلبة ملتحقون بدورات دراسية تدريبية لضباط الاحتياط، واحتياطيون أثناء خدمتهم في الجيش. ولا يتضمن القانون أحكاما تؤكد بعبارة واضحة أنه لا يمكن إلا للرجال أن يكونوا أشخاصا عسكريين، ومع ذلك فهذه هي الحالة.

278 - وتنص المادة 21 من قانون المدارس الابتدائية لجمهورية صربيا على أن المنهج الدراسي الذي اعتمده وزير التعليم يقرر المناهج الدراسية الإجبارية والاختيارية والأنشطة الخارجة عن المناهج الدراسية.

279 - وتنص المادتان 17 و 19 من قانون جامعة جمهورية صربيا على تقرير المواضيع الإجبارية والمتساوية لجميع الطلبة على أساس مخطط المنهج الدراسي الذي تعتمده الكلية ذات الصلة.

280 - وبموجب المادة 70 من القانون المعني بأسس نظام التعليم والتربية لجمهورية صربيا تتضمن الأسس العامة للنهج الدراسي قائمة بالمواد الإجبارية والاختيارية. وتقرر المدرسة الأسس العامة للمنهج الدراسي. وتدرس المواد المدرجة على قائمة المواد الإجبارية والاختيارية لجميع التلاميذ، بينما يختار التلاميذ أنفسهم المواد الاختيارية. وبالتالي تكون المواد الإجبارية إجبارية على قدم المساواة لجميع التلاميذ بغض النظر عن نوع جنسهم، بينما تكون المواد الاختيارية إجبارية بالنسبة لجميع التلاميذ الذين قاموا باختيارها.

281 - وتنص المادة 2 من قانون استحقاقات التلاميذ والطلبة على حقوق التلاميذ في الحصول على المنافع المادية والأخرى المدرجة أدناه. وتتضمن ما يلي:

أ - الطعام والإقامة في مؤسسات تقدم الطعام والإقامة؛

ب - مساعدات المربين؛

ج - القروض؛

د - المنح؛

هـ - الثقافة والترفيه والألعاب الرياضية؛

و - الرسوم المدعمة.

282 - وبموجب المادة 12 من القانون، يقدم صندوق للاستحقاقات بوزارة التعليم والألعاب الرياضية في جمهورية صربيا منحا للمتفوقين من تلاميذ المدارس الثانوية بدوام كامل، ويجري توزيع هذه المنح من خلال منافسة مفتوحة على أساس عدم ردها.

283 - وبموجب المادة 10 من القانون، تقدم القروض لتلاميذ المدارس الثانوية بدوام كامل ممن يتدربون على المهارات التي يكثر عليها الطلب؛ وتتاح القروض من خلال منافسة مفتوحة وعلى أساس عقود للقروض مع شركات أو مؤسسات.

284 - وبموجب المادة 3 من القانون، للتلاميذ الحق في الحصول على ما يلي من الاستحقاقات المادية وغيرها من الاستحقاقات:

أ - الطعام والإقامة في المطاعم والمهاجع؛

ب - القروض؛

ج - المنح؛

د - الاستشفاء والإجازات في مخيمات عطلات الطلبة؛

هـ - المعلومات والنشر بمقتضى القانون؛

و - الثقافة والترفيه في المراكز الثقافية للطلبة؛

ز - الألعاب الرياضية وأنشطة الاستجمام؛

ح - الرسوم المدعمة في النقل المحلي.

285 - ويلتحق الطلبة بمؤسسات التعليم العالي والمتقدم عن طريق طلب شغل الأماكن المتاحة. وتقرر جمهورية صربيا -أي الحكومة- على أساس ما تنصح به الجامعة، معايير القبول وعدد الأماكن التي تمولها الميزانية.

286 - وبالنسبة للطلبة الحاصلين على عدد كاف من النقاط التي تسمح بقبولهم، فلهم الحق في المنافع المدرجة أعلاه وتُدفع رسومهم من ميزانية جمهورية صربيا بموجب لوائح تمويل المصروفات الحكومية. وتطبق هذه الأحكام على الكليات الحكومية.

287 - وبموجب المادة 21 من القانون المذكور، يحق للمتفوقين من طلبة الدوام الكامل الحصول على منح من وزارة التعليم والرياضة لجمهورية صربيا من خلال منافسة حرة على أساس عدم ردها.

288 - وبموجب المادة 19 من القانون يحق لطلبة الدوام الكامل المقيدين لأول مرة في أية سنة بعينها الحصول على قروض تخصص من خلال منافسة مفتوحة.

289 - وتتاح القروض والمنح لجميع الطلبة على قدم المساواة دون تمييز من أي نوع، رغم أن القانون المعني بمعايير التلاميذ والطلبة لا يتضمن أي حكم صريح يحظر التمييز.

290 - ومنذ إجراء أول تعداد للسكان بعد الحرب العالمية الثانية عام 1948، تناقصت نسبة الأميين من إجمالي السكان. فهبطت نسبة السكان الأميين من النسبة المسجلة في تعداد عام 1981 وهي 10.8 في المائة إلى 2 في المائة عام 1991. وهناك حاجة إلى معايير إضافية للعمر ونوع الجنس لكي تكون البيانات أكثر تمييزا.

291 - وتثير بيانات عام 2002 التعجب إلى حد ما نظرا للاتجاه المتوقع من الانخفاض التدريجي لعدد الأميين. وبلغت نسبة الأميين من إجمالي عدد السكان 3.45 في المائة. وبلغت نسبة النساء 5.66 في المائة والرجال 1.08 في المائة. وتشكل النساء اللاتي يبلغن من العمر 60 سنة أو أكثر أكبر نسبة من الأميين (85.19 في المائة). وطبقا لأحدث بيانات تعداد سكان 2002، كانت نسب النساء الملمات بالقراءة والكتابة مقارنة بأعمارهن: 99.3 في المائة للنساء البالغات من العمر من 15 إلى 24 سنة؛ و 99.2 في المائة للنساء من 25 إلى 44 سنة؛ و 58.3 في المائة للنساء البالغات من العمر 45 سنة فأكثر.

292 - وبغية شرح هيكل الأميين، ينبغي الأخذ في الحسبان بخصائص الفترة من 1991 إلى 2002

- انخفض عدد المواليد انخفاضا مستمرا في الفترة السابقة للوقت الذي جرى فيه حساب نسبة الأميين. وأثر إلى حد ما عدد من شكلوا أكبر نصيب من السكان الأميين، حتى قبل ذلك، (فعلى سبيل المثال في عام 1991 كانت نسبة الأميين 9.5 في المائة ضمن البالغين من العمر من 50 إلى 59 سنة؛ و 24.1 في المائة ضمن البالغين 60 سنة فأكثر) على نسبة الأميين في عدد السكان بشكل عام؛

- ساهم أيضا التدفق التلقائي للسكان (اللاجئون والمشردون داخليا وغيرهم) في الزيادة النسبية للأميين في عدد السكان بشكل عام.

- ظهر تفاوت في عدد الرجال والنساء من السكان نتيجة للحروب والهجرة. ووفقا لتعداد السكان لعام 2002 كان المعامل الأنثوي لصربيا، باستثناء كوسوفو وميتوهيا، 946 في حين كان المعامل الذكري 067 1. وذلك يعني أن الهيكل كان يميل إلى حد كبير صوب عدد أكبر من النساء، مما دلل ضمنا على وجود نسبة أكبر من السكان الأميين، حيث كانت تلك النسبة أكبر دائما بين السكان من الإناث.

293 - وهناك مدارس ابتدائية للكبار في صربيا بدلا من برامج محو الأمية للكبار. ووفقا لبيانات الكتاب السنوي الإحصائي لعام 2002 لصربيا، كانت هناك 80 مدرسة، أي 193 صفا دراسيا للكبار في السنة الدراسية 1986/1987. وكان عدد النساء 636 1 (38.25 في المائة) من عدد الحاضرين، وهو 277 4 شخصا. وفي السنة الدراسية 1998/1999، كانت هناك 18 مدرسة من تلك المدارس، و 150 صفا دراسيا. وكان عدد النساء 588 (27.55 في المائة) من عدد الحاضرين، وهو 621 2 شخصا. وفي السنة الدراسية 2000/2001، كانت هناك 12 مدرسة و 133 صفا دراسيا. وكان عدد النساء 588 (30.70 في المائة) من عدد الحاضرين، وهو 915 1 شخصا. ولم تصنف حسب نوع الجنس بيانات من أكملوا المدرسة الابتدائية للكبار.

294 - ووفقا لبيانات الكتاب السنوي الإحصائي لصربيا لعام 2002 بشأن مدارس التعليم الإضافي للكبار في ال ـ 15 سنة الأخيرة،كان هناك 303 14 من الحاضرين في السنة الدراسية 1986/1987، بلغ عدد النساء منهم 916 8 (62.34 في المائة). وفي السنة الدراسية 1998/1999،كانت نسبة حضور النساء 62.95 في المائة؛ وفي السنة الدراسية 1999/2000،كانت نسبة حضور النساء 62.91 في المائة؛ وفي السنة الدراسية 2000/2001،كانت النسبة 60.47 في المائة. ولم تصنف حسب نوع الجنس بيانات من أكملوا التعليم الإضافي.

295 - ووفقا لبيانات تعداد السكان الأخير الذي أجري عام 2002، كانت نسبة النساء البالغات من العمر 15 سنة فأكثر -اللاتي أكملن المدارس الابتدائية- 26.66 في المائة من إجمالي عدد السكان. وبمقارنة تلك النسبة بنسبة الرجال (نسبة الرجال الذين تعدوا من العمر 15 سنة وأكملوا المدارس الابتدائية 22.98 في المائة) لم يكن الفارق كبيرا. ويتضمن هذا الرقم أولئك الذين ما زالوا يحضرون المدارس الثانوية.

296 - ووفقا لبيانات الكتاب السنوي الإحصائي لعام 2001 ليوغوسلافيا شكلت التلميذات نسبة 48.75 في المائة من إجمالي عدد التلاميذ في المدارس الابتدائية في العام الدراسي 1999/2000. وتختلف بيانات وزارة التعليم والرياضة لجمهورية صربيا اختلافا طفيفا. ووفقا لإحصاءات عام 2001 بشأن التعليم الابتدائي والثانوي، شكلت الفتيات نسبة 48.61 في المائة من تلاميذ المدارس الابتدائية في عام 1999/2000.

297 - ووفقا لبيانات الكتاب السنوي الإحصائي لعام 2001 ليوغوسلافيا، بلغ عدد من أتموا المدرسة الابتدائية في العام الدراسي 1999/2000 في حينه 614 104 تلميذا، شكلت الفتيات نسبة 49.07 في المائة منهم. ومع ذلك، تشير هذه البيانات إلى صربيا والجبل الأسود ككل، ويستحيل فصل بيانات صربيا وحدها. والنسبة التقريبية للتلاميذ الذين أتموا المدرسة الابتدائية، المحسوبة على أساس عدد التلاميذ المسجلين في الصف الثامن، النهائي، بالمدارس الابتدائية وعدد التلاميذ الذين أكملوا هذا الصف، جرى الأخذ بها في إحصاءات عام 2001 بشأن التعليم الابتدائي والثانوي. وباستعراض بيانات الفترة التالية لعام 1992، تتساوى النسبة تقريبا في جميع السنوات الدراسية، فتتراوح بين حد أدنى نسبته 99.06 في المائة (1998/1999) وحد أقصى نسبته 99.64 في المائة (1995/1996). وبلغت النسبة 99.33 في المائة في العام الدراسي 1999/2000.

298 - وبلغ عدد الفتيات المسجلات في الصف الثامن، النهائي، بالمدارس الابتدائية 456 43 فتاة في عام 2002/2003. ومقارنة بالسنة المدرسية السابقة التي بلغ فيها عدد الفتيات المسجلات في الصف السابع 977 43 فتاة، كان هناك فارق بلغ 521 تلميذة. وفي بداية العام الدراسي 2002/2003 كان عدد التلميذات اللاتي بقين في الصف السابع 113 تلميذة، مما يعني أن 408 تلميذة توقفن عن الدراسة (ولا يمكن حضور المدارس الابتدائية بدوام جزئي). وبلغ معدل التوقف المؤقت عن الدراسة للتلميذات المسجلات في الصف السابع في العام الدراسي 2001/2002 (فيما عدا من أعدن الصف المدرسي) 0.012 (1.18 في المائة).

299 - ووفقا للمعلومات التي أتاحتها الخدمات الإحصائية، لم تحسب رسميا معدلات التوقف عن الدراسة للنساء. وفيما يتعلق بالتعليم الابتدائي الإلزامي، يكون هذا المعدل غير ذي قيمة إزاء إجمالي عدد النساء اللاتي يحضرن المدارس الابتدائية. وإذا أخذ في الحسبان بالنساء اللاتي يحضرن المدارس الابتدائية للكبار ومن يحضرن المدارس الابتدائية الخاصة تكون نسبة التوقف عن الدراسة للنساء أقل من 1.00.

300 - وفيما يتعلق بالتعليم الثانوي، يختلف النهج إلى حد ما، حيث أن التعليم الثانوي ليس إلزاميا. ويضاف إلى ذلك أنه لا يجري توجيه التلاميذ وفقا للميل الإقليمي بل حسب الصورة المرجوة لهم؛ وفضلا عن ذلك، تعوق الأجيال بعضها البعض. ولما كانت نسبة الفتيات اللاتي لا يكملن المدرسة الثانوية ثابتة عند 1.2 فيمكن القول بأن هذه البيانات غير ذات قيمة أيضا. وتختلف الحالة اختلافا كبيرا فيما يتعلق ببعض المجموعات في المجتمع (الروما مثلا)، حيث نادرا ما تلتحق إناث تلك المجموعات بالمدارس الثانوية.

301 - وحيث أن البيانات التي تراعي نوع الجنس فيما يتعلق بالمستفيدين من المنح والقروض غير متاحة، جرى إحلال بيانات مستخدمي المثوى/المهجع محل تلك المؤشرات بغية الحصول على صورة تتعلق بالتمييز الجنسي. ومع ذلك فهذه البيانات ناقصة، وبالتالي غير كافية لإثبات مدى التمييز بدقة.

302 - ووفقا لبيانات الكتاب السنوي الإحصائي لعام 2002 لصربيا، أقامت 37 تلميذة من تلميذات المدارس الابتدائية في مثوى (مقابل 57 تلميذا)، أي أن التلميذات شغلن نسبة قدرها 39.36 في المائة من العدد الإجمالي للأماكن وهو 94 مكانا. وكانت نسبة التلميذات 48.80 في المائة من تلاميذ المدارس الابتدائية في العام الدراسي 2002/2003.

303 - وبغية الحصول على صورة حقيقية للحالة، يلزم الحصول على بيانات عن عدد من تقدموا بطلبات لشغل مكان في مثوى (بما فيهم من رفضوا). ويمكن ألا يكون الفارق المذكور أعلاه ناتجا عن التمييز الجنسي، بل عن نمط تعليمي يتميز بسلطة الأب ويحول دون استقلال الفتيات في هذا العمر أو يسمح به على نحو أقل بكثير منه للفتيان.

304 - وفيما يتعلق بتلاميذ المدارس الثانوية توضح البيانات المتاحة من الكتاب السنوي الإحصائي لعام 2002 لصربيا أن نسبة التلميذات كانت 30.66 في المائة، مقابل نسبة 69.34 في المائة للتلاميذ من مستخدمي المثوى. وهذا يعني أن عدد الفتيان ممن خصصت لهم أماكن في المثوى يفوق ضعف عدد الفتيات. وتماما كما في حالة عدد مستخدمي المثوى من تلاميذ المدارس الابتدائية، ينبغي توخي الحرص؛ وتعتبر بيانات عدد التلاميذ المسجلين وثيقة الصلة بهذا الموضوع. ولم تتح هذه البيانات لوزارة التعليم والرياضة في جمهورية صربيا.

305 - ووفقا لتعداد السكان الأخير الذي أجري عام 2002 كانت نسبة النساء اللاتي أكملن المدرسة الثانوية من السكان الإناث اللاتي تجاوزن سن 15 سنة 36.43 في المائة (كانت نفس النسبة من السكان الذكور 46.08 في المائة).

306 - وفي العام الدراسي 1999/2000 بلغت نسبة التلميذات من العدد الإجمالي للتلاميذ الذين يحضرون المدارس الثانوية بدوام كامل 50.69 في المائة. وينبغي الأخذ في الاعتبار دائما بأن التعليم الثانوي ليس إلزاميا. وهذه النسب تماثل نسب عدد التلميذات من إجمالي عدد من أتموا التعليم الثانوي بدوام كامل (49.93 في المائة للتلميذات و 50.07 في المائة للتلاميذ).

307 - والهيكل المستقر والمتوازن نسبيا للرجال والنساء الذين أتموا المدارس الثانوية كان نتيجة زخم النظام الاشتراكي السابق (وبخاصة الزخم الإيديولوجي) فيما يتعلق بالعمالة الكاملة لكل من الرجل والمرأة ويتعلق بفكرة تحرير المرأة من خلال التوظف، وهي الفكرة المرغوبة ضمنا وبوجه عام منذ فترة التحديث الثاني في السبعينات وما بعدها، رغم عدم الالتزام بإكمال التعليم الثانوي. والفائدة الأخيرة الناتجة عن تلك الفترة هي قبول إتمام المرأة شكل من أشكال التعليم الثانوي، بل الرغبة في ذلك. وعلاوة على ما تقدم، فظاهرة اعتبار التعليم نوعا من الميزات التي تكتسب مرة واحدة دليل أيضا يفسر الاستثمار الأكبر في التعليم الثانوي للفتيات، حتى في المناطق الريفية.

308 - وبلغت نسبة المدرسات في المدارس الابتدائية النظامية 68.07 في المائة في العام الدراسي 1997/1998، و 69.36 في المائة في العام الدراسي 1998/1999، و 68.85 في المائة في العام الدراسي 1999/2000. ولا تتوفر البيانات المتعلقة بعدد المدرسات لكل مادة.

309 - وبلغت تلك النسبة في المدارس الثانوية 56.99 في المائة في العام الدراسي 1997/1998، و 57.92 في المائة في العام الدراسي 1998/1999، و 58.96 في المائة في العام الدراسي 1999/2000. والبيانات المتعلقة بعدد المدرسات لكل مادة غير مقسمة حسب نوع الجنس.

310 - وما نستخلصه من هذه البيانات أن نسبة مشاركة المرأة في الهيئة التعليمية على صعيد التعليم الابتدائي والثانوي كانت نسبة ثابتة طيلة عدد من السنوات. ومع ذلك، يظهر فارق ملموس عندما تقارن النسب على صعيدي التعليم بوج ه عام. وهذا يعني أن هيكل الهيئة التعليمية القائم على أساس نمط الكلية التي تخرج منها المدرسون والمدرسات هو الذي يفسر قلة عدد المدرسات في المدارس الثانوية. واتضح أن أقوى تأنيث للمهن في الهيئة التعليمية يوجد في المدارس الثانوية.

311 - ووفقا للمعلومات التي أتاحتها دائرة الألعاب الرياضية بوزارة التعليم والرياضة في جمهورية صربيا، كانت الحالة في هذا المجال كما يلي:

- للرجال والنساء، أي للبنات والأولاد، فرص متكافئة في المشاركة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛

- لم توجد لوائح تحظر مشاركة البنات والنساء في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛

- لم توجد لوائح تتعلق بالملابس وتحظر البنات والنساء من المشاركة في الألعاب الرياضية على قدم المساواة؛

- كانت مرافق الألعاب الرياضية متاحة للرجال والنساء، أي للأولاد والبنات، على حد سواء.

312 - والقانون المعني بالألعاب الرياضية في جمهورية صربيا لا يفرق بين الجنسين، بل يؤكد في بعض مواده المساواة بين الجنسين. ففي المادة 58 من هذا القانون التي تتعلق بالأراضي العامة، يجري النص على أن الأراضي العامة متاحة للمواطنين بشروط متساوية ولا توجد لوائح سارية تميز ضد المرأة أثناء الفترة المشمولة بالتقرير .

313 - والمنح الدراسية الرياضية والمنح الدراسية أتيحت للرياضيين من الرجال والنساء على قدم المساواة.

314 - ونفذت دائرة الألعاب الرياضية بوزارة التعليم والرياضة في جمهورية صربيا، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية اليوغوسلافية ولجنة المرأة مشروع تمثيل المرأة في الألعاب الرياضية الصربية كجزء من برنامج الدعم المتساوي للمرأة، وصدرت نشرة في عام 2002 بنفس العنوان.

315 - والنتائج المبنية على البحث العملي لتمثيل المرأة في الألعاب الرياضية الصربية تشف عن تمثيل ضئيل نسبيا للنساء بوصفهن رياضيات ومدربات و/أو موظفات/مديرات.

316 - ولوحظت في الفترة المشمولة بالتقرير التفرقة بين الألعاب الرياضية فيما يتعلق بالفرص المتاحة للرياضيات من صغار السن لكي يتقدمن صوب الإنجازات الرياضية العليا. وأتاحت بعض الألعاب الرياضية الفرص للنساء لكي يمارسن اهتماماتهن ويحرزن أعلى النتائج الرياضية. ومع ذلك فهذه الفرص لم تكن جديرة بالاهتمام في معظم الألعاب الرياضية التي جرى تحليلها.

317 - وبذلت وزارة التعليم والرياضة في جمهورية صربيا، أي دائرة الألعاب الرياضية التابعة لها، جهودا كبيرة للإسهام في حل تلك المشاكل من خلال خططها وبرامجها بشأن مساواة المرأة في الألعاب الرياضية ومن خلال حملات وسائط الإعلام والحملات التعليمية ذات الصلة، وتنظيم الألعاب الرياضية والأحداث الترفيهية وإقامة هيئات لحماية النساء والأطفال في الألعاب الرياضية.

318 - ووفقا لتعداد سكان عام 2002، بلغت نسبة النساء اللاتي أكملن التعليم العالي فيما بعد المرحلة الثانوية (بما في ذلك الكليات لعامين) 9.87 في المائة بالنسبة للأفراد الذين يتعدى عمرهم 15 سنة. وكانت هذه النسبة للرجال 12.27 في المائة.

319 - وفيما يتعلق بعدد الدارسين في مختلف مؤسسات التعليم العالي، كان اتجاه وجود عدد أكبر من الطالبات إزاء عدد الطلبة ظاهرا إلى حد كبير في صربيا أثناء الفترة المشمولة بالتقرير. وعلى المستوى الجامعي، كانت نسبة الطالبات 55.59 في المائة مقابل نسبة 44.41 في المائة للطلبة. ووفقا لتعداد سكان عام 2002، بلغت النسبة الإجمالية للنساء من ثلاث مجموعات عمرية متوالية بين 23 و 25 سنة 49.19 في المائة، مما جعل الطلبة أقل تمثيلا ضمن الأفراد الذكور البالغين من العمر بين 23 و 25 سنة.

320 - ووفقا للتقديرات السكانية لمكتب الإحصائيات الاتحادي في 30 حزيران/يونيه 2001، كانت نسبة الذكور 49.57 في المائة من السكان مقابل 50.43 في المائة من الإناث. وهذا يعني أنه كان ينبغي لتحقيق التوازن الجنساني للطلبة أن تكون هناك نسب متشابهة للنساء والرجال في جميع صور التعليم العالي.

321 - ووفقا لبيانات الكتاب السنوي الإحصائي لعام 2001، كانت هناك 718 امرأة، أي 63.37 في المائة من إجمالي عدد الطلبة المتخرجين عام 2000 من كليات الطب، وهو 133 1. وفي السنوات الثلاث السابقة لذلك كانت تلك النسب 47,57 في المائة عام 1997؛ و 59.56 في المائة عام 1998؛ و 61.86 في المائة عام 1995. وكانت نسبة النساء اللاتي تخرجن من كليات طب الأسنان 53.56 في المائة عام 2000.

322 - وتشير البيانات المتعلقة بعدد من كليات الهندسة إلى أنه في عام 2000، على سبيل المثال، كان عدد النساء المتخرجات من كليات الهندسة الميكانيكية 174 امرأة، أي 19.84 في المائة من إجمالي عدد الطلبة وهو 877 طالبا. وفي عام 1997 كانت النسبة 19.05 في المائة، وفي عام 1998 كانت النسبة 24.05 في المائة، وفي عام 1999 كانت النسبة 20.90 في المائة. وبالتالي، كان التذبذب في نسبة الإناث المتخرجات من كليات الهندسة الميكانيكية تذبذبا ضئيلا. وبالمثل، كانت نسبة النساء المتخرجات من كليات الهندسة المدنية 42.47 في المائة عام 2000، ومن كليات الهندسة الكهربائية 21.05 في المائة، ومن كليات الزراعة 49.64 في المائة، ومن كليات التعدين 40.89 في المائة.

323 - وللحصول على صورة حقيقية عن مشاركة المرأة، ستجري مقارنة مع نصيب المرأة من العدد الإجمالي للطلبة. وفي السنة الأكاديمية 1999/2000، على سبيل المثال، بلغت نسبة الطالبات 52.95 في المائة من إجمالي مجموع الطلبة، وكانت نسبة النساء 58.05 في المائة من إجمالي مجموع طلبة الدراسات العليا عام 2000. وفيما يتعلق بمعدلات المشاركة هذه، كانت مشاركة المرأة منقوصة بصفة مستمرة في مجالات الهندسة مقارنة بالنسب المناظرة للمرأة في إجمالي عدد الطلبة.

324 - وفيما يتعلق بكلية الحقوق، بلغت نسبة النساء اللاتي تخرجن 60.67 في المائة من إجمالي عدد الطلبة. وكانت الحالة مشابهة في المجالات الأخرى للعلوم الاجتماعية. وعلى سبيل المثال، كان عدد النساء 226 1 امرأة، أي 68.16 في المائة من إجمالي عدد الطلبة المتخرجين من كليات الفلسفة وفقه اللغة عام 2000 وهو 423 1. وكانت تلك البيانات مشابهة للسنوات السابقة. وفي الفترة من عام 1997 إلى عام 2000 كانت النسب متوازنة: 82.96 في عام 1997؛ و 85.44 في عام 1998؛ و 85.77 في عام 1999.

325 - ووفقا للبيانات المتعلقة بطلبة الدراسات العليا، يمكن أن نستخلص أن تقسيم المجالات التعليمية وفقا لنوع الجنس كان ساريا في مؤسسات التعليم العالي. وينطبق ذلك أيضا على مهنة الطب. وكانت مشاركة المرأة على نحو أكبر في هذا المجال تعود إلى الاتجاه إلى تأنيث المهن المتعلقة بالطب.

326 - وكانت الاتجاهات السالفة الذكر ثابتة. ووفقا للبيانات المتاحة، شكلت المرأة في عام 1991 نسبة 70.80 في المائة من خريجي كليات الطب و 33.60 في المائة في المتوسط من خريجي كليات الهندسة، و 44.40 في المائة من خريجي كليات الزراعة، و 73.10 في المائة من خريجي كليات العلوم الطبيعية، و 60.10 في المائة من خريجي كليات الحقوق.

327 - ومنذ الحرب العالمية الثانية، ظل عدد الطالبات في مهاجع الطلبة يتناقص على نحو مستمر مقارنة بعدد الطلبة. ومع ذلك تغيرت نسبة الـ 2 إلى 1 لصالح الطلبة تغيرا كبيرا منذ منتصف التسعينات. ووفقا لبيانات الكتاب السنوي الإحصائي لعام 2002 لصربيا كان عدد الطالبات في مهاجع الطلبة 718 9 طالبة، أي 51.04 في المائة عام 1998، مقارنة بـ 323 9 طالبا. وفي نفس السنة كانت نسبة الطالبات 52.68 في المائة من إجمالي عدد الطلبة.

328 - وكانت بيانات تلك الفئات في السنوات التالية كما يلي: كانت نسبة النساء في مهاجع الطلبة 55.14 في المائة في عام 1999، بينما كانت نسبة الطالبات 51.89 في المائة من إجمالي عدد الطلبة بدوام كامل ممن تمولهم ميزانية الدولة. وفي عام 2000 كانت تلك النسب 52.70 في المائة للطالبات في مهاجع الطلبة و 45.14 في المائة للطالبات من إجمالي عدد الطلبة بدوام كامل ممن تمولهم ميزانية الدولة. وفي عام 2001، كانت نسبة الطالبات 56.06 في المائة في مهاجع الطلبة و 56.12 في المائة للطالبات من إجمالي عدد الطلبة المنتظمين ممن تمولهم ميزانية الدولة.

329 - وحيث أنه لا توجد بيانات إحصائية تراعي نوع الجنس فيما يتعلق بهيكل هيئة التدريس والإدارة في جامعات صربيا، لا يقدم في هذا التقرير إلا عدد من البيانات المتاحة عن الجوانب ذات الصلة لعمل مؤسسات التعليم العالي.

330 - ونظرا لتمتع كليات جامعة بلغراد بمستوى مرتفع من الاستقلال، ينبغي النظر إلى عدد المراكز التي تشغلها المرأة والتسلسل الهرمي لتلك المراكز لكل كلية على حده. وحيث أن تلك البيانات غير متوفرة، لن تقدم إلا البيانات المتعلقة بعدد العمداء في مؤسسة التعليم العالي هذه.

331 - ووفقا لبيانات السنة الأكاديمية 1993/1994، كانت هناك عميدتان من بين إجمالي عدد عمداء جميع كليات جامعة بلغراد البالغين 30 عميدا. ووفقا لبيانات مكتب رئيس جامعة بلغراد، كانت هناك عميدتان من بين عمداء هذه الجامعة أثناء السنة الأكاديمية 1999/2000، بينما كانت هناك خمس عميدات في 2002/2003. وقد تجدر الإشارة إلى أن الجامعة كانت برئاسة امرأة. ومنذ إنشاء جام عة بلغراد عام 1905، كان هناك 33 رئيسا ورئيسة واحدة لها.

332 - وهناك إشارة خاصة في سياق التمييز المحتمل ضد المرأة في التحاقها بالكليات والجامعات العسكرية والمتعلقة بالشؤون الداخلية.

333 - والتعليم في المدارس الثانوية العسكرية وكليات التعليم العالي العسكرية ينظمه القانون المعني بالكليات العسكرية ومعاهد البحوث العسكرية (الجريدة الرسمية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، العددان 80/94 و 74/99). وينص هذا القانون على منح الحق في الاشتراك في مسابقات القبول في المدارس الثانوية العسكرية وكليات التعليم العالي العسكرية والحق في الحصول على التدريب المتقدم للضباط المهنيين العاملين لمواطني جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الذين يستوفون مجموعة من المعايير المحددة. ويجب على المتقدمين أن يكونوا لائقين بدنيا للخدمة العسكرية وألا تكون قد رفعت ضدهم أية دعاوى جنائية نتيجة جريمة جرى التقاضي بشأنها بحكم المنصب. ويجب ألا يكون لدى المتقدمين سجل جنائي، أي أنه يجب ألا يكون قد صدرت ضدهم أحكام لجرائم جنائية ولا أن يكون قد حكم عليهم بالسجن أكثر من ستة أشهر وألا تكون قد صدرت ضدهم إجراءات قانونية.

334 - وتنص المادة 50 من نفس القانون على أن المتقدمين الذين أكملوا التعليم الابتدائي واستوفوا الشروط العامة التي ينص عليها هذا القانون والشروط الخاصة التي تنص عليها لوائح رئيس الأركان العامة والنظام الأساسية للمدرسة سيجري قبولهم بالمدارس العسكرية الثانوية. والمتقدمون الذين أتموا المدرسة الثانوية العسكرية أو المدرسة الثانوية المدنية المناظرة، والمتقدمون الذين أتموا المدرسة المهنية الثانوية العسكرية سيجري قبولهم بالأكاديمية العسكرية بشرط استيفاء الشروط العامة التي ينص عليها هذا القانون والشروط الخاصة التي ينص عليها النظام الأساسي للمدرسة.

335 - وعلى أساس الأحكام السالفة الذكر، يمكن استخلاص أنه يحق للمرأة الالتحاق بالمدارس والكليات والأكاديميات العسكرية. ومع ذلك، يتضمن قرار رئيس الأركان العامة حكما يقضي بأن يكون من يتقدم للمدارس أو الأكاديميات العسكرية من الذكور.

336 - وفي السنوات القليلة الماضية، ووفقا للاتجاهات الجديدة وعمليات الإصلاح، التحق عدد متزايد من النساء بمؤسسات التعليم العالي التي تعد لتدريب موظفي الشرطة وتتخصص في ذلك.

337 - وأكاديمية الشرطة مؤسسة للتعليم العالي أنشئت عام 1993 عن طريق القانون الخاص المعني بتنفيذ الأنشطة العلمية - التعليمية الهامة بالنسبة لأعمال الأمن والشرطة. وتعلم أكاديمية الشرطة الضباط وتعدهم لشغل أرفع المناصب الإدارية في الشرطة، وتكون مهمتهم الرئيسية حماية القانون وحقوق الجمهور وحرياته وأمنه، وكفالة صون السلم والنظام العامين، ومكافحة الجريمة. وتستمر الدراسات الأساسية في الأكاديمية أربع سنوات أكاديمية ويلتحق المرشحون بالسنة الأولى على أساس منافسة تعلن عنها الأكاديمية وفقا لقانون الجامعات وقانون أكاديمية الشرطة والنظام الأساسي لأكاديمية الشرطة.

338 - ويلتحق بالسنة الأولى مرشح يكون مواطنا يوغوسلافيا أتم تعليما ثانويا مدته أربع سنوات واستوفى الشروط الخاصة المنصوص عليها في القانون بغرض الالتحاق بوزارة الشؤون الداخلية لجمهورية صربيا. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على المرشح أن يستوفي أيضا شروطا خاصة تتعلق بالعمر والصحة والقدرة البدنية - النفسية على أداء واجبات الشرطة التي يصفها وزير الشؤون الداخلية وصفا أكثر تفصيلا.

339 - وفي الفترة ما بين العامين الدراسيين 1993/1994 و 2002/2003 التحق 170 1 طالبا بأكاديمية الشرطة للدراسات الأساسية. وفي العام الدراسي 2002/2003، وللمرة الأولى منذ إنشاء أكاديمية الشرطة، التحقت 34 فتاة بالدراسات الأساسية. وفضلا عن معايير الالتحاق العامة، كان عليهن استيفاء متطلبات خاصة للمرشحات تتعلق بالقدرات البدنية النفسية. وفي العام الدراسي الحالي، التحقت 28 طالبة بالدراسات الأساسية للأكاديمية.

340 - وأنشئت كلية الشؤون الداخلية بمقتضى قانون كلية الشؤون الداخلية لعام 1972. وفي ذلك الوقت، أجري تقييم فحواه أن الموظفين المهنيين بدرجة عالية والحاصلين على تعليم جيد بغرض الاضطلاع بمهام الشرطة وواجباتها يفضل أن يتعلموا في المؤسسات التعليمية المتخصصة. وتستمر الدراسة في كلية الشؤون الداخلية مدة سنتين ونصف سنة أو خمسة فصول دراسية.

341 - وينص القانون على شروط التحاق المرشحين بالسنة الأولى من الدراسات. وعلاوة على الشروط العامة، مثل الجنسية اليوغوسلافية وإتمام المدارس الثانوية ومدتها أربع سنوات، هناك شروط خاصة تتعلق بالأهلية والقدرات البدنية والنفسية والصحية من أجل التعليم والتدريب والعمل في أجهزة الشؤون الداخلية.

342 - وفي الفترة من إنشاء الكلية إلى السنة الأكاديمية 2002/2003 التحق 215 12 طالبا، منهم 434 1 فتاة، بكلية الشؤون الداخلية. ومن السنة الأكاديمية 1998/1999 (التي التحقت فيها 86 فتاة) حتى الآن تزايد عدد الطالبات، وفي السنة الأكاديمية 2002/2003 بلغ عددهن 172 فتاة. وتخرجت أثناء الفترة المشمولة بالتقرير 637 فتاة من إجمالي عدد الطالبات الملتحقات. وفي السنة الأكاديمية 2003/2004، هناك نية لقبول حوالي 140 طالبة، أي 30 في المائة من إجمالي عدد الأماكن التي تجري الموافقة عليها لكلية الشؤون الداخلية (وهي 470 مكانا).

المادة 11

343 - وفقا لتشريع جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وممارستها الإدارية، لا توجد تفرقة أو استثناء أو استبعاد أو معاملة تفضيلية على أساس الانتماء العنصري، أو الديني، أو العرقي، أو الانتماءات الأخرى، أو المعتقد السياسي، أو الجنس، أو المركز الاجتماعي، أو الممتلكات أو غيرها. وتطبق نفس المبادئ على مجال الحق في تساوي شروط العمالة.

344 - وفي هذا السياق من المهم بصفة خاصة ما يشير إليه دستور جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية والمواد 54 و 55 و 56 و 57 السالفة الذكر من الحق في العمل والحقوق والواجبات في مكان العمل. وعلاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى المادة 40 من ميثاق حقوق الإنسان والأقليات التي تضمن الحق في العمل بما يتفق مع القانون. وتهيئ الدولتان العضوان الظروف التي يتمكن فيها كل فرد من كسب رزقه. ولكل فرد الحق في حرية اختيار العمل وفي ظروف عمل عادلة وملائمة، وبخاصة في أجر عادل مقابل عمله.

345 - وينص دستور جمهورية صربيا كذلك على أن لكل فرد الحق في العمل. وحرية العمل مضمونة، فضلا عن حرية اختيار المهنة والوظيفة والمشاركة في الإدارة. وتتاح لكل فرد الوظائف والأعمال في ظل ظروف متساوية (المادة 35). ويحق للموظفين الحصول على مكافأة عادلة (المادة 36).

346 - وينظم قانون العمل (الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العددان 70/1. و73/01). وقانون توفير الحماية في مكان العمل الصحة والسلامة المهنيتين لجميع الموظفين بغض النظر عن جنسهم. وتحظى المرأة بعناية إضافية تتعلق بحماية الأمومة والرعاية الصحية الخاصة. ويتسق مع هذا أن من واجب صاحب العمل أن ينظم العمل بحيث يكفل حماية أرواح الموظفين وصحتهم.

347 - وفضلا عن ذلك، امتثالا للمادة 12 من قانون العمل، لا يوضع الشخص الذي يبحث عن وظيفة - بالإضافة إلى الموظفين - في منصب أدنى مقارنة بالآخرين، بغض ال نظر عن الجنس والمولد واللغة والا ختلافات الأخرى التي ينص عليها القانون. ويجب ألا يجعل صاحب العمل التوظف مشروطا باختبار الحمل (الما دة 14). ومع ذلك، فعلى الرغم مما تقدم، يطلب إجراء فحص لأمراض النساء للنساء في إطار فحص الحالة الصحية العامة والقدرة على العمل، وذلك عند إبرام عقد العمل. وبالمثل، فبموجب المادة 81 من قانون العمل يكون للموظف الحق في تعويض كاف أو صك عام أو عقد عمل امتثالا للقانون. ويُضمن للموظف الأجر المتساوي عن العمل المتساوي أو العمل المتساوي في القيمة.

348 - قد يتعاقد صاحب العمل على أعمال خارج مكان عمله بشرط ألا تكون هذه الأعمال خطرة أو ضارة بصحة العاملين. ويمكن إبرام عقد للعمل خارج مكان العمل. وينبغي أن يتضمن عقد العمل المبرم لهذا الغرض أحكاما إضافية عن ظروف العمل، ويشكل ذلك أمرا جديدا في القانون.

349 - ويتوخى قانون العمل والقانون المتعلق بتوفير الحماية في مكان العمل ألا يوظف في الأعمال التي تتضمن مخاطرة أكبر بالتعرض للحوادث أو بالإصابة بالأمراض المهنية أو غيرها سوى من يستوفي شروطا محددة فيما يتعلق بالصحة والقدرات البدنية - النفسية والعمر، بالإضافة إلى استيفاء المتطلبات العامة.

350 - ويعرف القانون المتعلق بتوفير الحماية في مكان العمل الأعمال التي تتطلب ظروف عمل محددة، امتثالا لأحكام هذا القانون كما يلي:

- ظروف عمل يزداد فيها خطر الحوادث والأمراض المهنية والمخاطر الصحية (العمل في أماكن تلوثها مواد ضارة من النواحي الكيميائية أو البدنية أو البيولوجية، والعمل تحت تأثير الإشعاعات الضارة، والعمل في درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة، والعمل على ارتفاعات شاهقة أو تحت سطح الم اء، وغير ذلك من ظروف العمل) مما يؤثر تأثيرا ضارا على صحة العامل؛

- إجراءات تكنولوجية خاصة إ ن لم يكن من المستطاع تطبيق بعض التدابير الواجبة للحماية في مكان العمل؛

- متطلبات خاصة للعمل تكون لازمة لكفالة السلامة في مكان العمل، وهي أن يتمتع العامل بقدرات صحية وبدنية وبدنية - نفسية.

351 - إن لم يتمكن صاحب العمل من تنظيم العمل بحيث يكفل سلامة حياة الموظفين وصحتهم أو لم يتكفل بتوفير حماية خاصة للموظفات فيما يتعلق بالصحة، يُعتبر أن صاحب العمل ارتكب مخالفة بسيطة تفرض عليها عقوبة ملائمة.

352 - ومن يعملون في أماكن عمل تخضع لشروط عمل معينة، بما فيهم النساء اللاتي يقررن أداء تلك الأعمال، يحق لهم الاشتراك في مشروع إضافي للرعاية الصحية يوفره صاحب العمل ويتضمن مشروع الرعاية الصحية متابعة دائمة للحالة الصحية من خلال فحوص طبية دورية تجريها مؤسسة صحية تستوفي شروطا معينة فيما يتعلق بالمعدات والموظفين على النحو الذي يقتضيه القانون. ويعتمد نطاق الفحوص الطبية ونوعها على مدى الأخطار التي يتعرض لها الموظفون، بما فيهم الموظفات.

353 - وتبين الممارسة أن الموظفات، مقارنة بالموظفين، يلجأن على نحو أقل تواترا إلى مرافق التفتيش على العمل فيما يتعلق بالسلامة في مكا ن العمل وحماية الصحة. وعموما ما تشكو الموظفات إلى تلك المرافق عندما لا تكن راضيات عن تعيينهن في أماكن معينة للعمل، حرصا على قدرات عملهن الفعلية بعد إصابتهن بدرجة من الإعاقة.

354 - وحيث أنه لا يجري الاحتفاظ بسجلات الحوادث التي تقع أثناء العمل حسب نوع الجنس، فلا توجد بيانات دقيقة عن عدد الموظفات اللاتي عانين من إصابات أثناء العمل. وبالنظر في إجمالي عدد الحوادث الواقعة في مكان العمل، يلاحظ أنها تقل بكثير بين الموظفات عنها بين الموظفين.

355 - وامتثالا للمادة 76 من قانون العمل يجوز لصاحب العمل ألا يعطي إنذارا بالفصل للموظفة أثناء الحمل، أو إجازة الأمومة، أو إجازة التغيب بغرض رعاية طفل، أو الإجازة بغرض الرعاية الخاصة لطفل. ومع ذلك، هناك استثناءات، وهي أن يكون عقد العمل موقعا لمدة محددة، أو إذا كانت هناك شروط لإلغاء عقد العمل. ويتضمن ذلك انتهاكا لواجبات العمل، أو عدم احترام النظام أثناء العمل، أو ارتكاب الموظف عمل إجرامي أثناء العمل أو يتعلق بعمله، أو إذا أساء الموظف استخدام الإجازة المرضية.

356 - وللموظفة الحق في الحصول على حماية خاصة أثناء الحمل والولادة (المادة 9). وبموجب المادة 69 من قانون العمل، للموظفة الحق في الحصول على إجازة أمومة وإجازة تغيب بغرض رعاية طفل لمدة 365 يوما، ولا يجوز للموظفة أن تبدأ إجازة الأمومة - على أساس ما تخلص إليه السلطة الصحية الواجبة- قبل 45 يوما من الولادة على أن تبدأ تلك الإجازة قبل 28 يوما من يوم الولادة المتوقع. وتستمر إجازة الأمومة ثلاثة أشهر بعد تاريخ الولادة.

357 - وبعد انتهاء إجازة الأمومة يحق للموظفة أن تتغيب عن العمل بغرض رعاية الطفل مدة 365 يوما من تاريخ بدء إجازة الأمومة. ويُغرَّم صاحب العمل لمخالفة عدم كفالة حماية خاصة للموظفات أو حماية الأمومة أو حق رعاية الطفل، امتثالا لأحكام القانون (المادة 164).

358 - ويجوز لوالد الطفل أن يمارس الحق في إجازة الأمومة وإجازة التغيب عن العمل بغرض رعاية الطفل. ويجوز لوالد الطفل أن يستخدم الحق في إجازة الأمومة إذا تخلت الأم عن الطفل أو إذا توفيت أو إذا منعت من ممارسة ذلك الحق لأغراض أخرى لها ما يبررها (أداء عقوبة السجن، مرض عضال). ويجوز للأم والأب استخدام الحق في رعاية الطفل بالتناوب.

359 - وأثناء إجازة الأمومة أو إجازة التغيب عن العمل بغرض رعاية الطفل يحق للموظفة أو لوالد الطفل، على الترتيب، الحصول على تعويض عن ال أجر وفقا للقانون. وبموجب المادة 70 من قانون العمل، إذا ولدت الموظفة مولودا ميتا أو إذا توفي الطفل قبل انتهاء إجازة الأمومة، تحق لها الإجازة بأكملها.

360 - وبمقتضى المادة 71 من قانون العمل يحق لأحد والدي الطفل الذي يعاني من إعاقة بدنية-نفسية تتطلب رعاية خاصة أن يتغيب عن العمل أو أن يعمل نصف الوقت بغرض رعاية الطفل إلى أن يبلغ الطفل سن خمس سنوات. ويمكن لهذا الوالد أن يستخدم هذا الحق بعد انتهاء إجازة الأمومة أو إجازة التغيب عن العمل بغرض رعاية الطفل. وتتحدد الاستثناءات عن طريق اللوائح المعنية بالتأمين الصحي.

361 - وأثناء التغيب عن العمل، يحق للموظف أن يحصل على تعويض عن الأجر وفقا للوائح الرعاية الاجتماعية للأطفال. وأثناء الفترة التي عمل فيها الموظف نصف ساعات العمل الكاملة يحق له الحصول على أجر بموجب المرسوم العام أو عقد عمله. أما النصف الآخر من الأجر عن ساعات العمل الكاملة فيحصل عليه بموجب لوائح الرعاية الاجتماعية للأطفال.

362 - وبمقتضى المادة 72 من قانون العمل، يحق للوالد المتبني أو الأم الكفيلة أو الأب الكفيل أو الوصي على طفل لم يبلغ خمس سنوات أن يتغيب عن العمل بغرض رعاية الطفل لمدة ثمانية أشهر متواصلة. وتحسب مدة الأشهر الثمانية من تاريخ وضع الطفل لدى الأسرة المتبنية أو الكفيلة أو الوصية إلى أن يبلغ الطفل خمس سنوات. وفي حالة وضع الطفل لدى أسرة متبنية أو كفيلة أو وصية قبل أن يبلغ من العمر ثلاثة أشهر، يحق للوالد المتبني أو الكفيل أو الوصي أن يتغيب عن العمل بغرض رعاية الطفل إلى أن يبلغ الطفل من العمر إحدى عشر شهرا.

363 - وأثناء غياب الشخص المتبنى أو العائل أو الوصي عن العمل، يحق له الحصول على أجر بموجب لوائح الرعاية الاجتماعية للأطفال.

364 - وبموجب المادة 73 من قانون العمل يجوز لأحد الوالدين أو للوصي أو للشخص الذي يرعى مريضا يعاني من الشلل المخي أو شلل الأطفال، أو نوع آخر من الشلل، أو من ضمور العضلات، أو من مرض خطير آخر، أن يعمل لساعات أقل ولكن لا تقل عن نصف ساعات العمل. ومع ذلك لا بد للأشخاص المذكورين أعلاه أن يتقدموا أولا بطلب ويحصلوا على رأي السلطات الصحية المختصة.

365 - والموظف الذي يعمل عددا أقل من ساعات العمل وفقا لما سبق ذكره، يكون له الحق في أجر كاف يتفق مع الوقت الذي أنفقه في العمل، بموجب القانون أو المرسوم العام أو عقد العمل.

366 - وبموجب المادة 75 من قانون العمل، لأي من الوالدين الحق في التغيب عن العمل إلى أن يبلغ الطفل من العمر ثلاث سنوات. وأثناء التغيب عن العمل، المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة المذكورة، تعلق مؤقتا حقوق العمل وواجباته، ما لم ينص القانون أو المرسوم العام أو عقد العمل على غير ذلك فيما يتعلق بحقوق الفرد.

367 - وبموجب المادة 67 من قانون العمل يجوز للموظفة ألا تؤدي أعمالا غالبا ما تتضمن عملا بدنيا قاسيا بصفة خاصة، أو عملا تحت الأرض أو تحت سطح الماء. ويجوز لها ألا تؤدي أعمالا أخرى يمكن أن تؤذي صحتها وحياتها أو تعرضهما للخطورة الشديدة بالنظر إلى قدراتها البدنية النفسية. ولا يجوز للموظفات أن يؤدين هذه الأعمال إلا على أساس موافقة مكتوبة. ولا يشير حظر العمل تحت الأرض إلى شغل النساء مناصب المديرات أو الطبيبات أو الموظفات الطبيات أو طالبات الطب اللاتي يؤدين تدريبا عمليا.

368 - وبموجب المادة 68 من قانون العمل، يجوز للموظفة ألا تعمل وقتا إضافيا أو ساعات ليلية أثناء الثمانية أسابيع الأخيرة من الحمل. ولا يجوز لأحد والدي الطفل الذي لم يبلغ من العمر ثلاث سنوات أن يعمل وقتا إضافيا إلا على أساس موافقته المكتوبة.

369 - ولا يجوز للوالد الوحيد لطفل تحت سن سبع سنوات أو لطفل مصاب بإعاقة خطيرة أن يعمل وقتا إضافيا أو ساعات ليلية إلا على أساس موافقته المكتوبة.

370 - وكما سبق الذكر، يستحق مركز الموظفات لدى جيش صربيا والجبل الأسود ولدى قوات الشرطة استعراضا خاصا.

371 - وينص القانون المعني بالجيش اليوغوسلافي (الجريدة الرسمية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، الأعداد 43/94 و 28/96 و 44/99 و 3/02 و 37/02) (المادة 117) على أنه يجوز توظيف مواطن يوغوسلافي كمدني في الجيش اليوغوسلافي لمدة زمنية محددة أو غير محددة. ويجب عليه أن يستوفي الشروط العامة المنصوص عليها في القانون الاتحادي الذي ينظم علاقات العاملين في الأجهزة الاتحادية للإدارة، وكذلك الشروط الخاصة التي يحددها رئيس الأركان العامة.

372 - وفي تنفيذ هذه الأحكام، يجري احترام مبدأ حظر التمييز القائم على أساس نوع الجنس. ويجري توظيف المدنيين في القوات المسلحة عن طريق الإعلان عن الشواغر أو بالمنافسة المفتوحة والمعلن عنها في وسائط الإعلام. وتتضمن الإعلانات شروطا عامة ومعينة يتطلبها مكان العمل المعين، أي لإبرام عقد العمل. وتشير الشروط المعينة إلى نوع ومستوى المهارات المهنية المتوخاة من أجل التعيين في مجال عمل بعينه. ويعود اختلاف عدد المرشحين من الجنسين إلى التقسيم التقليدي للوظائف إلى وظائف للذكر ووظائف للأنثى، مما له ما يبرره إلى حد ما.

373 - وإمكانية توظيف المرأة بوصفها جنديا مهنيا إمكانية تحددها اللوائح التي تنص على أنه من شروط الالتحاق بالمدارس العسكرية الثانوية والأكاديميات العسكرية أن يكون المرشح ذكرا. ويجوز أن تلتحق المرأة بالخدمة في القوات العسكرية بوصفها جنديا بموجب عقد لأداء خدمات معينة؛ وهذا في واقع الأمر توظيف لمدة محددة. ويجوز بموجب شروط معينة أن تقبل لأداء الخدمة العسكرية المهنية النساء اللاتي يحملن درجات جامعية والمتعلمات بهدف أداء أعمال مطلوبة في القوات المسلحة.

374 - وتشير البيانات الإحصائية المتاحة إلى وجود نسبة ضئيلة من النساء في الخدمة العسكرية المهنية، وإلى أن الإناث يشكلن نسبة 0.22 في المائة من إجمالي عدد الضباط العسكريين المهنيين. وتشكل المرأة نسبة 0.13 في المائة من إجمالي عدد الضباط المهنيين غير المكلفين، كما تشكل الإناث نسبة 2.93 في المائة من إجمالي عدد الجنود الذين يعملون بعقود.

375 - وخلافا لعدد المهنيين العسكريين، تشكل النساء العاملات كمدنيات في جيش صربيا والجبل الأسود نسبة 42.46 في المائة من إجمالي عدد أفراد الجيش المهنيين.

376 - وهذه الحالة، كما تعبر عنها النسب المئوية، تنبع من التفسير المتشدد لحكم المادة 21 من القانون المعني بجيش صربيا والجبل الأسود، وتنص على أنه لكي يقبل شخص في الخدمة العسكرية المهنية، ينبغي أن يستوفي الخدمة العسكرية الإجبارية. وعلاوة على ذلك ينص حكم المادة 283 من نفس القانون على عدم خضوع النساء للتجنيد الإجباري ولا للخدمة العسكرية الإجبارية. ويُقيِّم عمل النساء والرجال على قدم المساواة ولا توجد فروق في الرواتب على أساس العمل.

377 - ويتمتع الرجال والنساء بنفس الحقوق ويحصلون على نفس الاستحقاقات الناتجة عن الوظيفة في ظل شروط متساوية تنص عليها القوانين ذات الصلة. وهذه الحقوق هي الحق في الإجازة السنوية والإجازة المرضية والتدريب المهني، والحقوق المتعلقة بالمعاش وتأمين الإعاقة، والحق في إجازة التغيب عن العمل سواء كانت مدفوعة أو غير مدفوعة الأجر التي يحصل عليها الرجال والنساء في ظل شروط متساوية تنص عليها القوانين المعنية.

378 - وأحكام قانون العمل لجمهورية صربيا ،الذي ينظم حماية المرأة وفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 141 من القانون المعني بالجيش اليوغوسلافي، تطبق أيضا على العاملين المدنيين في القوات المسلحة. وبالتالي، تطبق المادة 67 على حظر توظيف المرأة في الأعمال الصعبة بدنيا بصفة خاصة، أو للعمل تحت الأرض أو تحت سطح الماء. وتحظر نفس المادة أيضا على المرأة أن تشغل وظائف أخرى قد تكون ضارة بصحتها وحياتها أو تشكل خطرا جسيما عليهما، مع الأخذ في الحسبان بقدرتها البدنية-النفسية. وينص حكم المادة 68 من القانون نفسه على حماية الأمومة، كما يحظر على المرأة العمل الإضافي والعمل الليلي أثناء الأسابيع الثمانية الأخيرة من الحمل.

379 - وتنظم أحكام المواد من 69 إلى 75 من قانون العمل حق المرأة في الحصول على إجازة الأمومة وإجازة التغيب عن العمل بغرض الرعاية الخاصة للطفل. ويحظر حكم المادة 76 فصل المرأة أثناء الحمل أو إجازة الأمومة أو إجازة التغيب عن العمل بغرض رعاية الطفل أو الرعاية الخاصة للطفل.

380 - والحماية الشاملة للمرأة المنصوص عليها في الأحكام السالفة الذكر تطبق بانتظام في الممارسة العملية. وبعض الاختلافات التي لا يمكن أن تعتبر تمييزا على أساس نوع الجنس توجد نتيجة وجود اختلافات طبيعية في التكوين البدني النفسي للجنسين، مما يتسبب في التقسيم التقليدي للأعمال إلى أعمال للذكر وأعمال للأنثى. وتعود هذه الاختلافات أيضا إلى ضرورة حماية الدور الإنجابي للمرأة في المجتمع فضلا عن حماية الأمومة.

381 - وفي السنوات القليلة الماضية، اختار عدد متزايد من النساء العمل في خدمة الشرطة، رغم المهام والواجبات الصعبة والمعينة التي يتعرضن لها. وفي نفس الوقت، فإنه بعد التغيرات الديمقراطية التي حدثت، والانفتاح الكبير على العالم، وقبول المعايير الحديثة التي شجعها الاتحاد الأوروبي، جرى قبول أعداد متزايدة من النساء في وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية صربيا. ويبلغ عدد الموظفات الآن 303 7، أي 19.21 في المائة من العدد الإجمالي للموظفين في هذه الوزارة.

382 - وأثناء عامي 2001 و 2002 التحقت 324 1 امرأة بوزارة الشؤون الداخلية لجمهورية صربيا. واستمر هذا الاتجاه الإيجابي في عام 2003؛ وبالتالي، فحتى حزيران/يونيه 2003 بلغ عدد النساء الحاصلات على عمل في وزارة الداخلية 528 امرأة. وكلفت 404 1 امرأة من العدد المذكور بأعمال شرطة خالصة (قوات شرطة بمسؤوليات عامة، شرطة مرور، شرطة حدود، إلخ.). وتشغل 263 امرأة، أي نسبة 3.61 في المائة من إجمالي عدد الموظفات في وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية صربيا، مناصب مديرات.

383 - وعلاوة على العدد المذكور أعلاه لموظفات وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية صربيا، يوظف عدد كبير من النساء في المؤسسات التي تعلم الموظفين الذين تحتاج إليهم تلك الوزارة لأداء مختلف المهام والواجبات. وفي أكاديمية الشرطة، هناك 76 موظفة، أي 38.97 في المائة من العدد الإجمالي للموظفين، وهو 195 موظفا. وفي المدرسة الثانوية العليا للشؤون الداخلية، توجد 67 موظفة، أي 57.76 في المائة من العدد الإجمالي للموظفين، وهو 116 موظفا. وتوجد أيضا في المدرسة الثانوية للشؤون الداخلية 96 موظفة، أي 44.44 في المائة من العدد الإجمالي للموظفين، وهو 216 موظفا. وتعمل بالتدريس 65 امرأة، أو 30.39 في المائة من إجمالي عدد الموظفات في المؤسسات التعليمية لوزارة الشؤون الداخلية لجمهورية صربيا (239).

384 - وفي إطار الإصلاح العام لوزارة الشؤون الداخلية لجمهورية صربيا، تكفل خطة وبرنامج التدريب المهني والتعليم لموظفي هذه الوزارة تنظيم دورات دراسية تدريبية لأفراد الشرطة، بما فيهم النساء. وتقدم هذه الدورات وفقا للحاجة إلى توفير التعليم الدائم لموظفي الوزارة كشرط مسبق لتهيئة قوة شرطة حديثة تتماشى مع المعايير الأوروبية والعالمية.

385 - وقد دخلت 275 5 امرأة مسابقة عامة لحضور دورة تعليمية لضابطات الشرطة. وبعد اختبار القدرات الذهنية والبدنية والصحية للمرشحات، جرى اختيار عدد إجمالي بلغ 786 امرأة لحضور الدورة. وأتمت 406 من النساء دورة تعليمية استمرت أربعة أشهر (من 7 أيار/مايو إلى 23 آب/أغسطس 2002) لهيئة الشرطة النسائية للصف الدراسي الـ 79 بالمدرسة الثانوية للشؤون الداخلية في سرمسكا كامنيتشا، بينما أتمت بنجاح 346 امرأة من تلك الهيئة دورة تعليمية للصف الدراسي الـ 80 بمركز التدريب في كورسومليسكا بانيا (من 20 أيار/مايو إلى 20 أيلول/سبتمبر 2002).

386 - وبعد أن أتمت ضابطات الشرطة الدورة الت عليمية بنجاح، عين ما مجموعه 752 منهن في أمانات الشؤون الداخلية في بلغراد (185)، وفي كراغويفاك (45)، ونوفي ساد (44)، ونيش (43)، وشاباك (36)، وسرمسكا ميتروفيتشا (34)، وبور (28)، إلخ. وفي آخر آب/أغسطس 2003، أتمت 361 طالبة بنجاح دورة تعليمية لضابطات الشرطة للصف الدراسي الـ 84 (من 5 أيار/مايو إلى 23 آب/أغسطس 2003) في مركز التدريب في كولا (188). وفي المدرسة الثانوية للشؤون الداخلية في سرمسكا كامنيتشا (173). وعينت جميع الطالبات اللاتي أتممن هذه الدورة التعليمية في مناصب في 24 أمانة للشؤون الداخلية ودائرة الأمن. وحضر ممثلون عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هذه الدورات التعليمية أو شاركوا فيها.

المادة 12

387 - في إطار النظام الحالي لتأمين صحة السكان، وهو الحماية الشاملة للصحة وتعزيزها، يجري تنظيم الرعاية الصحية للمرأة لجميع النساء بنفس الشروط، بغض النظر عن مركزهن المادي، أو معتقداتهن الدينية، أو أصلهن العرقي، أو محل إقامتهن.

388 - وأثناء الحمل والولادة والأمومة، تحظى المرأة بأعلى مستوى للرعاية الصحية، فضلا عما يتعلق بتنظيم الأسرة. وتنتمي المرأة، مع الطفل، إلى فئة من السكان تتمتع بالأولوية وتواجه مخاطر كبيرة تتعلق بالإصابة بالأمراض وتحتاج إلى رعاية صحية خاصة بغرض الوقاية من أكثر الأمراض شيوعا ومراقبتها والاكتشاف المبكر لها ومعالجتها، وهذا أمر هام من الجانبين الاجتماعي والطبي على حد سواء. وتنص جميع اللوائح القانونية التي اعتمدت أثناء الفترة المشمولة بالتقرير على المبدأ القائل بأنه ينبغي معاملة المرأة معاملة خاصة بوصفها تنتمي إلى فئة تتمتع بالأولوية.

389 - وكان للمبدأ السابق الذكر أهمية خاصة أثناء سنوات الحصار الاقتصادي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. وأسفر ذلك عن تخفيض مضاعف في المنتج الاجتماعي وفي مستوى حياة السكان، مع صعوبات كبيرة في تحقيق الحماية الصحية. وأعطيت الأولوية في توفير الرعاية الصحية للسكان إلى استيفاء الاحتياجات التي يمكن أن يسفر إهمالها عن الإضرار بالبقاء البيولوجي للأمة والتقويض الكبير للركائز الاجتماعية والإنسانية والأدبية لنظام الرعاية الصحية. وأعطيت أولوية مطلقة للرعاية الصحية للمرأة أثناء الحمل والولادة وأثناء سنة بعد ولادة الطفل.

390 - ومن الجدير بالذكر خطة العمل اليوغوسلافية لصالح الأطفال التي اعتمدت عام 1996، ويدخل ذلك في إطار نطاق كامل للأنشطة التي جرى الاضطلاع بها على مدى السنوات الماضية من أجل تحقيق برامج تنمية الرعاية الصحية امتثالا للتوصيات الدولية لمنظمة الصحة العالمية واليونيسيف. وتوخت خطة العمل اليوغوسلافية تنفيذ أنشطة في مجال الرعاية الصحية للمرأة. وتضمنت الأهداف الرئيسية لها تخفيض معدلات وفيات الأمهات إلى أقل من 13، والتوصل إلى رعاية أكبر للمرأة في سن الحمل و/أو الزوجين عن طريق الأعمال التي تضطلع بها مراكز تقديم المشورة بغية تخفيض عدد حالات الإجهاض. وكان أحد الأهداف أيضا تنفيذ برنامج الدعم للرضاعة الطبيعية وحماية الأمومة.

391 - وثبت النجاح العملي لبرنامج الدعم من أجل الرضاعة الطبيعية الذي اضطلعت به السلطات الحكومية المختصة بمساعدة مالية من اليونيسيف ومساعدة خبرائها. وكان هدف هذا البرنامج تحسين مستوى الثقافة الصحية لدى السكان، وبصفة أولية الحوامل وأمهات الأطفال الصغار. وجرى في الدورات الدراسية المكرسة لهذه المواضيع تعريف 000 4 من العاملين في مجال الصحة بمبدأ ”المستشفيات الصديقة للأطفال “. ومنحت منظمة الصحة العالمية واليونيسيف 15 مؤسسة صحية الاعتراف الدولي المعنون ”المستشفيات الصديقة للأطفال “. وتلقت أكثر من 000 250 من الحوامل والأمهات معلومات ومساعدة بشأن الحمل والأمومة والتغذية ورعاية الطفل.

392 - وأولت جمهورية صربيا اهتماما خاصا لتنظيم الأسرة ولحق المرأة في حرية القرار بشأن مولد الطفل. ووفقا لقانون إنهاء الحمل في المؤسسات الصحية، جرى تنظيم شروط وإجراءات إنهاء الحمل بوصفه تدخلا جراحيا يجري في مؤسسة صحية. ولا توجد قيود على حق المرأة في أن تتخذ بنفسها القرار الخاص بالإجهاض، عدا في الحالات التي تتعرض فيها صحتها أو حياتها للخطر نتيجة لإنهاء الحمل أو الإجهاض المستحث.

393 - وتجدر الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بممارسة الحق في الحصول على الرعاية الصحية الكافية، وبخاصة أثناء الحمل والولادة وبعد ولادة الطفل تتمتع المرأة الحاصلة على مركز اللاجئة أو المطرودة الآتية من مناطق متضررة من الحرب بنفس الاستحقاقات التي تتمتع بها من لديها تأمين صحي في صربيا.

394 - وأثناء الفترة المشمولة بالتقرير جرى التعرف على خمس مجموعات من الأمراض الكثيرة التواتر، وذلك في إطار الأمراض المشخصة والظروف الصحية في مجال الرعاية الصحية للمرأة. وهذه الأمراض هي التي تصيب الأعضاء التناسلية والمسالك البولية، والمضاعفات أثناء الحمل والولادة والنفاس، والأمراض المعدية والطفيلية، والأورام الخبيثة وأمراض جهاز الغدد الصماء، والأمراض المتعلقة بالتغذية، والأيض واضطرابات جهاز المناعة. ومن أكثر الأمراض التي تتسبب في وفيات الإناث أمراض نظام الأوعية والأورام الخبيثة، وأمراض الجهاز التنفسي والحالات غير المعروفة تماما.

395 - وكان للجزاءات التي فرضها مجلس الأمن أثر سلبي على صحة المرأة في جمهورية صربيا. ووفقا لتقييم المؤسسات الصحية المعنية بالرعاية الصحية لهذه المجموعة السكانية، انخفضت الفحوص الوقائية والعلاجية في النظام الأساسي للرعاية الصحية انخفاضا كبيرا، كما قل معدل دخول المستشفيات وعدد أيام البقاء في المستشفى. وكانت إجراءات التشخيص غير كاملة وطالت مدة الشفاء بعد إجراء العمليات.

396 - وكان للجزاءات تأثير سلبي بصفة خاصة على الوقاية من السرطان بين النساء، حيث انخفض عد الفحوص الصحية الدورية التي تمكن من التشخيص المبكر للمرض. ونظرا للافتقار إلى الأدوية التي تبطئ تكاثر الخلايا (أدوية علاج السرطان)، كان العلاج غير كامل وفترات انتظار إجراء الجراحة طويلة. وأصبحت مدد بقاء المصابين بالأمراض الخبيثة على قيد الحياة قصيرة جدا وزاد معدل وفاة النساء بسبب الأمراض الخبيثة.

397 - وظهرت مشكلة صحية خاصة تتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ووفقا للبيانات ذات الصلة، تقدر الحالة فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بأنها سلبية. وتسبب النقص في عدد مجموعات الاختبار اللازمة للتشخيص، ووسائل منع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في جعل تنبؤات المستقبل سلبية نظرا للحالة الاقتصادية - الاجتماعية، والهجرات السكانية، والاستخدام غير الكافي للرفال، وزيادة إدمان المخدرات والكحول، والبغاء. ورغم وجود خدمات تقديم المشورة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز حيث يمكن إجراء اختبار للدم، وحيث توجد خطوط ساخنة لنشر جميع المعلومات المتعلقة بالمرض، فلا يوجد إلى الآن تثقيف منتظم واسع النطاق للمجموعات المعرضة للخطر، وبخاصة صغار السن. ولا توجد حملات على نطاق واسع تستهدف نشر معلومات بين السكان بشأن هذا المرض.

398 - وفي السنوات القليلة الماضية جرى الاضطلاع بأنشطة متعددة بغية تحسين هذه الحالة عن طريق الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، ويجدر بالذكر منها على وجه الخصوص منظمة JAZAS غير الحكومية. والهدف الأساسي الارتقاء بالوعي بين أكبر عدد ممكن من السكان، وبخاصة صغار السن، فيما يتعلق بمخاطر المرض وطرق انتقاله والوقاية منه. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة بصفة خاصة إلى الأعمال المجانية التي تنفذها المؤسسات الصحية بصفة دورية، مثل اختبار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بغرض إمكان اكتشاف الأشخاص المصابين. ومع ذلك، يوجد أكبر عدد من حالات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين مدمني المخدرات عن طريق الحقن الوريدي، والمثليين أو ثنائي الجنس، والمتغايرين والأطفال المصابين من خلال العدوى الرأسية بهذا المرض من أم مصابة.

399 - ويمكن القول فيما يتعلق بنظام الرعاية الصحية في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية أنه وفقا لمستوى الرفاه الاجتماعي الذي يقاس بنصيب الفرد من الإنتاج الاجتماعي (نصيب الفرد من الدخل الوطني)، يجوز وضع جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ضمن أنظمة البلدان النامية.

400 - ووفقا للهيكل الإداري للنظام الصحي في البلد، فهو نظام تعددي من الناحية الرسمية، إلا أنه نظام أحادي أساسا ومركزي بشكل ملحوظ على مستوى الجمهورية.

401 - ويتمتع إقليم جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية/صربيا والجبل الأسود بهيكل أساسي صحي متطور لديه شبكة راسخة من المؤسسات الصحية وعدد كاف من الأطباء والعاملين في المجال الطبي على مستوى المعدل الأوروبي. ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات حسب المنطقة وبين الريف والحضر.

402 - وجرى اعتماد قانونين منفصلين يتعلقان بالحماية الصحية، وهما القانون المعني بالرعاية الصحية لجمهورية صربيا (الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، الأعداد 17/92، و 26/92، و 50/92، و 52/93، و 25/96، و 18/2002)، والقانون المعني بالتأمين الصحي لجمهورية صربيا (ألجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، الأعداد 18/92، و 26/93، و 23/96، و 46/98، و 54/99، و 29/2001، و 18/2002). وبسبب هذه الحقيقة، قد يقال إن النظام الصحي في جمهورية صربيا ينتمي إلى ما يسمى بنموذج بسمارك، وهو نظام يرتكز على التأمين الصحي الإجباري. والملكية السائدة في نظام الرعاية الصحية ملكية الدولة.

403 - والنظام الصحي، مثله مثل الأنشطة الاجتماعية الأخرى، أي المجالات الأخرى للاستهلاك التعاوني داخل ما يسمى بالأنشطة غير الاقتصادية، ينفق جزءا من الإنتاج الاجتماعي المحقق. ونصيب المنصرف من الدخل الوطني على الرعاية الصحية بوصفها من أهم مؤشرات السياسة الصحية لأي بلد، نصيب كبير إلى حد ما. وقد بلغ نسبة 7.4 في المائة عام 1990 مقارنة بنسبة 11.9 عام 1997. ووفقا للتقديرات، كانت هذه النسبة أقل نسبة في عام الأزمة الذي تميز بالتضخم الشديد.

404 - ومع ذلك، تجدر الإِشارة إلى أن بيانات الإنفاق على الرعاية الصحية، كما هي واردة في الإحصاءات الرسمية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية/صربيا والجبل الأسود، لا تشير إلا إلى بيانات المنصرف في قطاع الصحة الحكومي (التأمين الصحي ونفقات المؤسسات الصحية). ولا تتضمن هذه البيانات التكاليف الزائدة التي يغطيها المنتفعون من خلال دفع الثمن الكامل للخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الصحي الخاص (بصفة رئيسية، خدمات طب الأسنان والأدوية التي يجري شراؤها في الصيدليات الخاصة). ولا تشير هذه البيانات أيضا إلى الأسعار الكاملة التي يتقاضاها قطاع الصحة الحكومي أو العام عن خدمات لا يمكن أن يغطيها مشروع التأمين.

405 - ولا تتضمن بيانات نفقات الخدمات الصحية نفقات الخدمة الطبية العسكرية (التي تغطيها الميزانية العسكرية)، كما أنها لا تتضمن نفقات المساعدات الإنسانية والمنح المقدمة إلى المؤسسات الصحية، ولا بيانات شراء الإمدادات الطبية اللازمة للعلاج بالمستشفيات. ووفقا لتقديرات خبراء الاقتصاد، بلغت هذه المصروفات في بداية التسعينات نسبة إضافية قدرها 2 في المائة من الدخل القومي. وارتفعت هذه المصروفات بنسبة 4.5 في المائة نظرا لتدهور الحالة في القطاع الصحي أثناء السنوات القليلة الماضية.

406 - وفي السنوات العشر الماضية أو ما نحوها أخذت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية/ صربيا والجبل الأسود بسياسة تستهدف المحافظة على جميع القدرات والحقوق الموجودة التي توخاها قانون الرعاية الصحية. وجرى ذلك بأمل تحسن الأحوال حينما يمكن استعادة موارد الرعاية الصحية إلى المستوى الذي كانت عليه في 1989/1990 على الأقل. وفي الوقت الذي تفاقمت فيه بشدة الظروف الاقتصادية - الاجتماعية لجميع الخدمات الاجتماعية، كان قطاع الصحة يحاول أن يتأقلم بطريقة عشوائية مع الظروف الجديدة التي تميزت بهبوط نوعية الخدمات والافتقار إلى الإمدادات الطبية والأدوية، إلخ.

407 - وهناك عدد من العناصر تتضمنها التدابير والإجراءات الطبية التي تستهدف تعزيز الوضع الصحي والوقاية من الأمراض والاضطرابات الصحية الأخرى والتحكم فيها واكتشافها على نحو مبكر. وهذه العناصر هي التثقيف الصحي الشامل، والتطعيم وفقا للبرنامج الواجب وجدول التطعيم، والفحوص الوقائية، مع الإشارة بصفة خاصة إلى متلقيها (الأطفال، التلاميذ، الطلبة، النساء اللاتي يمارسن وظيفتهن الإنجابية). وتجري الإشارة أيضا إلى نوع المشاكل الصحية (الأمراض ذات الأهمية الاجتماعية والطبية الكبرى، مثل أمراض الأورام الخبيثة، والسكر، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وتسوس الأسنان، وأمراض جهاز دعم الأسنان، إلخ.).

408 - ويحدد بدقة مجال تدابير الوقاية. وتستكمل الفحوص الطبية العامة المعيارية التي تجري على أساس دوري ببرامج للتثقيف الصحي والتمريض الصحي على صعيد المجتمع المحلي بما في ذلك الالتزام باتخاذ ما يكفي من تدابير علاجية وتدابير أخرى. وفي هذا السياق، ينبغي تكريس اهتمام خاص لفحوى تدابير الوقاية ونطاقها من أجل توفير الحماية الصحية للنساء في سن الحمل. وينطبق نفس الشيء على النساء اللاتي يتجاوزن من العمر 25 سنة فيما يتعلق بالكشف المبكر عن الأمراض الخبيثة، والكبار البالغين 20 سنة أو أكثر أو 35 سنة أو أكثر بالنسبة لاكتشاف الأمراض المزمنة غير المعدية، إلخ.

409 - ويكفل علاج المرضى والمصابين فيما يتعلق بالآتي:

- المساعدة الطبية في حالات الطوارئ ورعاية الحالات الحرجة على جميع مستويات الخدمات الطبية، بما فيها النقل بسيارات الإسعاف؛

- الفحص الطبي والتشخيص والعلاج بصفة أولية للمرضى الخارجيين وفي المنـزل وعلى صعد الخبرة الرفيعة على أساس الإحالة من الطبيب أو الممارس العام المختار، أو على أساس قرار مجلس طبي أو استشارة أطباء.

410 - وهذه التدابير غير محددة النطاق. والمحتويات الأساسية للرعاية المتعلقة بطب الأسنان هي وقاية وعلاج أمراض تجويفات الفم والأسنان لدى الأطفال وصغار السن ولدى النساء أثناء الحمل، ومعالجة حالات الطوارئ في طب الأسنان، وعلاج تسوس الأسنان والتهاب لب السن. وينظم قانون منفصل حق استرداد نفقات أطقم الأسنان. ويجري في برنامج خاص لحكومة صربيا تحديد محتوى ومجال تدابير الوقاية بالنسبة للرعاية المتعلقة بطب الأسنان.

411 - ولا توجد قيود على حق إعادة التأهيل الطبي للمرضى الخارجيين، إلا أنه مقصور على مرافق خاصة بالمستشفيات لمدة 30 يوما (بحد أقصى 90 يوما). ويتكون جزء من العلاج المنظم بهذه الطريقة العلاج الممتد بالمستشفيات مع استخدام العامل الطبيعي عندما يتعلق الأمر بأمراض جملة الغدد الصماء أو الجهاز التنفسي أو جهاز الدم.

412 - وتنظم قائمة الأدوية توزيع العقاقير وبعض الأجهزة والإمدادات الطبية، مع وضع حدود تتعلق بوصف وصرف أنواع الأدوية الضرورية ومقاديرها.

413 - وبناء على ضخامة الضرر البدني و خطورته، أو ضعف الوظائف، يجري تزويد المنتفعين بالتأمين الصحي بالأطراف الاصطناعية وغيرها من أجهزة تقويم الأعضاء، والأدوات والأجهزة الأخرى، والأدوات المساعدة على النظر والسمع، وأجهزة زيادة كثافة الصوت، إلخ. وتجري الموافقة على كل هذه الأجهزة والأدوات على أساس المعايير المحددة. ويشارك عدد كبير إلى حد ما من المنتفعين مشاركة كبيرة في سعر شراء تلك الأجهزة والأدوات.

414 - ولما كان التأمين الصحي غير شامل تماما نظرا للقيود المالية المستمرة، فإن قرارات السلطات المختصة فيما يتعلق بفحوى ونطاق الحم اية الصحية تتضمن خدمات عديدة لا تتمكن الخدمة الصحية العامة من تلبيتها في ظل خطة التأمين الصحي الإجباري. وهذا يشير إلى مختلف أنواع الفحوص الطبية التي تجري بناء على طلب شخصي وبناء على طلب المؤسسات والمنظمات، مثل جميع تدابير الرعاية الصحية الخاصة (الوقائية) للعمال، وعلاج الإدمان الحاد للكحول، وإنهاء الحمل لأسباب غير طبية، والتلقيح الاصطناعي/الإخصاب الأنبوبي، ومختلف خدمات طب الأسنان غير الا عتيادية، إلخ.

415 - وعلاوة على التشريع ذي الصلة، يوجد العديد من التدابير العملية التي تنظم جوانب الرعاية الصحية، وتكملها برامج خاصة في بعض المجالات، وبخاصة فيما يتعلق بالمشاكل الصحية والاجتماعية الرئيسية (الرعاية الصحية للنساء والأطفال والطلبة، والوقاية من الأمراض المعدية والمزمنة غير المعدية، والرعاية الوقائية في مجال طب الأسنان، إلخ). وهناك تفصيل مسهب لمحتويات ونطاق الرعاية الصحية، بما في ذلك من تعليمات وافية للتطبيق العملي وتعيين للأفراد المكلفين بفرادى الأنشطة.

416 - ومع ذلك، لا يمكن أن تنفذ جميع الخدمات الصحية تلك التغطية الكاملة المعلن عنها للسكان، وبخاصة عندما تتضمن تلك التغطية خدمات باهظة التكاليف تتعلق بالتشخيص والعلاج وإعادة التأهيل. ويمكن توقع هذه الحالة حيث أنه حتى البلدان الأغنى بكثير لا يمكنها تحقيق مستوى التغطية هذا.

417 - ووفقا لقانون التأمين الصحي لجمهورية صربيا، تجري تغطية جميع الموظفين الدائمين والمؤقتين ومن يوظفون من حين إلى آخر بمشاريع للتأمين الصحي الإجباري، وتتضمن تلك التغطية العاطلين طالما كانت لهم استحقاقات بطالة أو كانوا يعملون لحسابهم أو كانوا من أصحاب المعاشات التقاعدية أو من التجار أو المزارعين. و فضلا عن استحقاق المؤَمَّ نين للتأمين الصحي، يتمتع أفراد أسرتهم بهذا التأمين أيضا بشرط أن يعولهم المؤَمَّن.

418 - وإذا قورن عدد المؤَمَّنين بإجمالي عدد السكان، يتبين أن 93 في المائة من سكان الجمهورية تشملهم مشاريع التأمين الصحي.

419 - وتجري تغطية نفقات الرعاية الصحية للقطاع السكاني غير المشمول بالتأمين من أموال الميزانية إلى حد معين (حوالي 7 في المائة من السكان، معظمهم من العاطلين). وتتضمن هذه المجموعة الأطفال والشباب والحوامل والأمهات والبالغين من العمر أكثر من 65 سنة والمنتفعين بالرفاه (الإغاثة) ومن يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة (الأمراض النفسية، السكر، الفشل الكلوي، الأمراض الخبيثة، إلخ.). ومع ذلك، يجب أن نؤكد أنه نظرا للحالة الاقتصادية الصعبة غير المعتادة وعجز الميزانية، لم تخصص أية موارد تقريبا لهذه الأغراض في السنوات القليلة الماضية.

420 - وتشير حقوق التأمين الصحي إلى توفير الرعاية الصحية ودفع تعويضات عدم القدرة على العمل بصفة مؤقتة، ورعاية الطفل الممتدة، ونفقات الانتقال للانتفاع من خدمات الرعاية الصحية، ونفقات الدفن.

421 - ووفقا لقانون التأمين الصحي، تعرف الرعاية الصحية بأنها، بوصفها الحق الأساسي للمؤَمَّنين، تغطي ما يلي:

- التدابير والإجراءات الطبية من أجل تعزيز الوضع الصحي والوقاية من الأمراض وغيرها من الاضطرابات الصحية والكشف المبكر عنها؛

- علاج المرضى والمصابين وغير ذلك من أشكال الرعاية الطبية؛

- الوقاية من أمراض الفم والأسنان؛

- إعادة التأهيل الطبي في مؤسسات المرضى الخارجيين والمقيمين؛

- العقاقير والأدوات الإضافية المستخدمة في إعطاء العقاقير، والإمدادات الطبية اللازمة للعلاج؛

- الأطراف الصناعية وأدوات التجبير وغيرها من الأدوات المساعدة؛ والأجهزة المساعدة والصحية، والمساعدة المتعلقة بالأسنان البديلة ومواد الأسنان.

422 – وبمقتضى القانون، تنظم السلطات الجمهورية المختصة بمزيد من التفصيل - عن طريق القوانين التي تسنها - شروط وسبل ممارسة حقوق التأمين الصحي، وتجدر الإشارة إلى أنه من واجب المؤَمَّنين أن يختاروا ممارسا عاما في الرعاية الصحية الأساسية وفقا لمحل إقامتهم.

423 - وتطبق التدابير والأنشطة الوقائية المتعلقة بالعمالة في مكان العمل، كما تطبق بالنسبة للتلاميذ والطلبة في مؤسساتهم التعليمية. وكقاعدة، تقدم الخدمات في مستويات الإحالة الأعلى في أقرب مؤسسة صحية ملائمة على أساس خطاب الإحالة من الممارس العام الذي اختاره المؤَمَّن أو موافقة المجلس الطبي التابع لمعهد الجمهورية للتأمين الصحي.

424 - ويجري تنظيم فحوى ونطاق تدابير الرعاية الصحية على نحو أدق عن طريق قرار مجلس إدارة معهد الجمهورية للتأمين الصحي. وتؤكد هذه الوثيقة أهمية تنسيق فحوى ونطاق الحق في الرعاية الصحية مع الموارد المخصصة في إطار مشروع التأمين المتوخى لهذه الأغراض.

425 - وتميزت الفترة منذ 1990 بتغيرات ضخمة جدا في حياة سكان جمهورية صربيا، مما كان له أثر مباشر على وضعهم الصحي. وعلى أساس الدراسات الأولية (ما تسمى بالدراسات الإيكولوجية) والتحليل المقارن، جرى إثبات أنه يمكن للأحداث الحرجة في الحياة أن تؤثر على ظهور الأمراض ومعدلات الوفيات بين السكان. وجرى تحديد بعض الفترات التي قد تسبب فيها هذه الأحداث تغيرات في الظروف الصحية، وبالتالي تحدث الزيادة في الحالات المرضية في فترات دورية مدتها ثلاث سنوات وتحدث الوفيات في فترات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

426 - وثبت أيضا أن تلك الفترات الدورية لحدوث الأمراض والوفيات نتيجة للأحداث الحرجة في الحياة تصبح أقصر وبينت بعض التحليلات التي أجريت لمؤشرات الوضع الصحي في جمهورية صربيا أن هذه الدورات أصبحت أقصر نتيجة للأثر المتجمع لعدد من الأحداث الحرجة التي تعرض لها السكان. ويشير ذلك إلى تفكك يوغوسلافيا السابقة والحرب في أراضيها، والجزاءات الدولية التي فرضت، والأزمة التي فجرها التضخم الشديد.

427 - ومع ذلك، يظهر العديد من المشاكل المنهجية في متابعة أثر هذه الأحداث على صحة السكان، وكذلك في فصل وتقييم أثر هذه العوامل. وأحد العوائق المنهجية الرئيسية يكمن في البيانات التي لا يعول عليها بشكل كامل لأسباب الوفيات، والتغيرات السكانية المتكررة (وهي القاسم المشترك الذي لا غنى عنه لحساب معدلات الأمراض والوفيات). وتشير هذه المعدلات في واقع الأمر إلى المعدلات المحتملة للوفيات والأمراض مقارنة بالسكان المعرضين للخطر. وتجدر الإشارة إلى أنه في السنوات العشر الماضية تغير الهيكل السكاني في صربيا تغيرا كبيرا نتيجة لمغادرة الكثير من الشباب ووصول اللاجئين والمشردين بما لهم من معدلات اعتلال ووفيات مختلفة.

428 - وفي بداية التسعينات، بدأت مجموعة من الأحداث الهامة وأسفرت عن ركود أو تدهور معظم المؤشرات المتاحة للمتابعة والتحليل الروتيني لصحة السكان. والعمر المتوقع عند الولادة المحسوب على أساس معدلات الوفيات المحددة الحالية وفقا للعمر (الجداول التقريبية المختصرة لمعدلات الوفيات) أصبح أقصر بأكثر من سنتين للمواليد الجدد الذكور في وسط صربيا في الفترة من 1989/1990 إلى 1996/1997. ومع ذلك، فقد ظل ثابتا في الواقع في فويفودينا. أما المواليد الجدد الإناث في نفس الفترة فقد تضاءلت قيمة هذا المؤشر بالنسبة لهن في فويفودينا بـ 1.13 سنة وظلت ثابتة بالفعل في وسط صربيا.

429 - وفي الفترة من عام 1990 إلى عام 1997 زادت معدلات وفيات السكان البالغين بين 20 و 44 سنة في وسط صربيا بمقدار 14 وفاة لكل 000 100 من السكان في هذه الفئة العمرية، بينما تناقصت تلك المعدلات بمقدار 10.5 في فويفودينا.

430 - وأثناء نفس الفترة زادت إلى حد ما معدلات وفيات السكان البالغين بين 44 و 64 سنة في وسط صربيا، أي بمقدار 20.4 وفاة لكل 000 100 من السكان في ذلك العمر، بينما زاد المعدل في فويفودينا بمقدار 90.3 وفاة لكل 000 100 نسمة. ويستخلص من تلك الأرقام أن أكثر الفئات تضررا هي فئة السكان بين 44 و 64 سنة في جميع أنحاء جمهورية صربيا، وبخاصة في أراضي فويفودينا.

431 - ومن الجدير بالذكر أنه -بعكس التوقعات- لم تسجل أية زيادة في معدل وفيات السكان الذين تجاوزوا 65 سنة أثناء الفترة قيد الاستعراض (من عام 1990 إلى عام 1997). ورغم أن هذه الفئة تنتمي إلى المجموعات المستضعفة بشكل خاص، وفقا للظروف المحلية، فقد انخفض هذا المعدل. وانخفض معدل وفيات من تجاوزوا 65 سنة بمقدار 693 وفاة لكل 000 100 من سكان صربيا عام 1997، مقارنة بعام 1990؛ بينما كان هذا الرقم في فويفودينا أقل بمقدار 184 1 وفاة لكل 000 100 من السكان في نفس العمر.

432 - وكما سبقت الإشارة، يوضح تحليل معدلات معينة للوفيات حسب المجموعة العمرية أن الزيادة في معدلات الوفيات في المجموعة العمرية 20-44 سنة، وبخاصة في المجموعة العمرية 45-64، هي السبب الرئيسي في انخفاض العمر المتوقع عند الولادة والمسجل في وسط صربيا وفويفودينا في الفترة 1990-1997. ويتماشى هذا مع نتائج تحليل الوضع الصحي للسكان في بلدان أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية.

433 - وعند تحليل أسباب الوفاة في جمهورية صربيا، ينبغي الإشارة إلى عدم وجود تغيير تقريبا في هيكل تلك الأسباب أثناء فترة الثمان سنوات. وفي عام 1997 تسببت أمراض القلب والأوعية الدموية في وفاة أكثر من نصف السكان (56.4 في المائة في وسط صربيا و60.2 في المائة في فويفودينا). ومقارنة بعام 1990، زاد نصيب أسباب الوفيات هذه بحوالي 1 في المائة في صربيا الوسطى وفويفودينا.

434 - وتأتي الأمراض الخبيثة في المكان الثاني (17 في المائة في وسط صربيا و 18.2 في المائة في فويفودينا). وكانت هناك زيادة ضئيلة في وسط صربيا، بينما ظلت الأرقام المتعلقة بأسباب الوفاة كما كانت عليه من الناحية الواقعية عام 1990 في فويفودينا.

435 - وتحتل المكان الثالث أمراض وحالات غير محددة على نحو كاف (الأعراض، والعلامات، والنتائج المرضية والإكلينيكية والمختبرية). وتحتل المكان الرابع الإصابات والصدمات وآثار العوامل الخارجية. وزاد نصيب الأمراض والحالات غير المحددة على نحو كاف في كل من وسط صربيا وفويفودينا. ومن ناحية أخرى، انخفض نصيب العوامل الخارجية كأسباب للوفاة في صربيا الوسطى وفويفودينا.

436 - ويشير كبر نصيب أمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض الخبيثة في هيكل أسباب الوفاة إلى شيوع عوامل الخطر السلوكية (التدخين، الكحول، النظام الغذائي غير الصحي، نقص التمرينات البدنية)، فضلا عن عوامل الخطر البيئية (الهواء الملوث، الأغذية والمياه الملوثة). والأمراض والحالات غير المحددة على نحو كاف التي تحتل المكان الثالث تنتج عن الإبلاغ غير الدقيق عن الوفيات في الجمهورية ككل. وتشغل الأسباب الخارجية للوفيات المركز الرابع في هيكل الوفيات لأن السلامة غير كافية، لا ف ي أماكن العمل ولا في المرور ولا في المنـزل.

437 - ويبين تصنيف الأسباب الخارجية أن أكثر الأسباب تكررا الحوادث، يعقبها الانتحار والقتل العمد. وزادت معدلات الوفيات لهذه الأسباب في عامي 1991 و 1992، في بداية نشوب الصراع في أراضي يوغوسلافيا السابقة. وزادت الفئات الثلاث جميعا عام 1996. وسجلت أكبر زيادة في فئتي الحوادث والانتحار.

438 – وعلى مستوى آخر لتحليل الوفيات الناجمة عن الحوادث وفقا لنوع الجنس يظهر أن معدل الوفاة في الفترة المشمولة بالتقرير كان أعلى ثلاث مرات للذكور عنه للإناث، وأن هذا المعدل كان أعلى أربع مرات في عامي 1991 و 1992.

439 - وجرى تحليل الظروف الصحية لسكان جمهورية صربيا على أساس إحصائيات الوفيات بوصفها أكثر المصادر دقة. وبيَّن التحليل أن الظروف الصحية تدهورت نتيجة لازدياد معدلات الوفيات بين السكان العاملين النشطين، وبخاصة الذكور، ويرجع ذلك بصفة خاصة إلى ما يسمى بالوفيات الذي يمكن تحاشيها، أي أسباب الاعتلال والوفيات التي يمكن منعها بنجاح عن طريق قيام نظام الرعاية الصحية بالأنشطة الواجبة. والتغيرات في الوضع الصحي لسكان صربيا تشابه إلى حد كبير التغيرات في بلدان أوروبا الوسطى والشرقية التي تمر بعملية انتقالية، رغم عدم وجود إجماع بعد على ما إذا كانت يوغوسلافيا قد بدأت تلك العملية، وإذا كانت قد بدأتها فإلى أي مدى.

440 - وزاد الفارق في العمر المتوقع عند الولادة بين الجنسين بأكثر من سنتين في وسط صربيا. ونقص هذا الفارق بسنة ونصف في فويفودينا.

441 - وتحليل الاتجاه الخطي للعمر المتوقع عند الولادة في وسط صربيا وفويفودينا في فترة ثمان سنوات (1990-1997) أشار إلى فترتين حرجتين اتسمتا بانخفاض قيمة هذا المؤشر بالنسبة للأطفال الرضع الذكور في 1992/1993 و 1996/1997. وفي نفس هاتين الفترتين كان هناك جمود أو انخفاض طفيف في أرقام الأطفال الرضع من الإناث.

442 - ومعدلات وفيات الرضع ما زالت تشكل في ظروفنا مؤشرا حساسا للوضع الصحي للأطفال منذ ولادتهم إلى أن يبلغوا السنة الأولى من عمرهم. وبعد الانخفاض الذي استمر في هذه المعدلات في السبعينات والثمانينات، سجلت زيادة في 1992 وبالتالي زاد المعدل عام 1993 في صربيا وفويفودينا بمقدار طفلين متوفين لكل 000 1 وليد. وبعد انحدار لمدة قصيرة بدأ المعدل في الارتفاع مرة أخرى عام 1996.

443 - والارتباط السلبي - المعروف فيما سبقت كتابته على الصعيدين الدولي والوطني بين معدل وفيات الرضع والإنتاج الاجتماعي (أو الدخل القومي) للفرد - يصور بشكل مناسب الارتباط بين معدل وفيات الرضع والتنمية الاقتصادية - الاجتماعية.

444 - ومثال الأطفال الرضع، بوصفهم فئة مستضعفة من السكان، يبرهن على أن العوامل الاجتماعية والاقتصادية تشكل أقوى مؤشرات الوضع الصحي للسكان. ومن المستطاع تصوير الارتباط السلبي بين معدل وفيات الرضع والدخل القومي للفرد محسوبا بأسعار ثابتة عن الفترة من 1990 إلى 1998 في جمهورية صربيا.

445 - ومعدل وفيات الرضع مقياس معقد لخطر الوفاة في الفترة التي تلي الولادة مباشرة (الـ 28 يوما الأولى من الحياة) ويقل هذا الخطر نتيجة توفير الرعاية الصحية للمواليد بشكل أفضل والحد من خطر الوفيات في فترة ما بعد الولادة (من اليوم الـ 28 إلى عيد الميلاد الأول). ويقل الخطر الأخير بتثقيف الأمهات تثقيفا أفضل وبتهيئة الظروف الصحية وبالتغذية الأفضل وبالتغطية الأشمل للرضع بإجراءات الوقاية وبتوفير العلاج الأكثر فعالية لأمراض الجهاز التنفسي في ذلك السن، إلخ. وزاد معدل وفيات الأطفال في جمهورية صربيا بالنسبة لكل من الخطرين المذكورين أعلاه عام 1993، وبعد ذلك في عامي 1996 و 1997.

446 - ويحدث أكبر عدد من وفيات حديثي الولادة في الأسبوع الأول من الحياة، وتشير إلى ذلك أيضا أرقام معدل الوفيات في فترة ما حول الولادة. وهذا المعدل، الذي يمثل نسبة إجمالي عدد المواليد الموتى والوفيات في الأسبوع الأول من الحياة لكل 000 100 ولادة، دليل على تأثير العوامل البيولوجية على صحة الجنين. وفي البلدان التي تحظى برعاية صحية حسنة التنظيم في فترة ما حول الولادة (حماية صحة الحامل) حيث تجري جميع الولادات في الواقع في المؤسسات الصحية، كما في حالة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، يمثل هذا المعدل في نفس الوقت مؤشرا جيدا لنوعية الخدمات الصحية المقدمة للأمهات اللاتي لديهن أطفال. ويتضح ذلك على نحو أكبر في الفترات التي تكثف خدمات الرعاية الصحية فيها إشرافها على صحة الأم التي لها أطفال.

447 - ومن الناحية العملية، ظلت المستويات المرتفعة لمعدلات الوفيات في فترة ما حول الولادة على ما هي عليه طيلة الفترة المشمولة بالتقرير، باستثناء ارتفاع طفيف في عامي 1993 و 1996. وتشير هذه الحالة إلى التهديد الذي تعرضت له نوعية الرعاية الصحية المتوفرة للحوامل وللنساء بعد الولادة مباشرة ولأطفالهن الرضع. وبعد انخفاض مؤقت لهذا المعدل في فويفودينا، بدأ يرتفع مرة أخرى عام 1996.

448 - والزيادة التي تثير الانزعاج في معدلات وفيات المواليد المتقدمي العمر في وسط صربيا عام 1995 وفي فويفودينا عام 1996 تشير إلى التأثير السلبي للعوامل الخارجية على صحة الأطفال الرضع.

449 - وتتميز صحة الطفل بالحساسية الشديدة لا في السنة الأولى من حياته فحسب، بل طيلة فترة ما قبل المدرسة. ولهذا، اختارت اليونيسيف وفيات الأطفال حتى سن خمس سنوات لكل 000 1 ولادة حية كأهم مؤشر لصحة الطفل في العالم، وصنفت البلدان وفقا لأرقام هذا المؤشر. وزادت أرقام هذا المؤشر في عام 1993 وبعد ذلك في عام 1996، مثلها مثل أرقام معدل وفيات الأطفال الرضع، في كل من وسط صربيا وفويفودينا.

450 - وتؤثر ظروف الحياة الاقتصادية - الاجتماعية تأثيرا مباشرا على وفيات الأمهات التي تصور جميع الأخطار الصحية التي تتعرض لها الحوامل أثناء الحمل والولادة والنفاس (ستة أسابيع بعد الولادة). وفضلا عن ذلك، تعتمد وفيات الأمهات على الحالة الصحية للأم قبل الحمل وعلى حدوث مضاعفات أثناء الحمل والولادة، كما تعتمد أيضا على توفير الخدمات الصحية ومدى الانتفاع بها، وبخاصة خدمات الرعاية الصحية قبل الولادة وتلك المتعلقة بالولادة. ومعدلات أو نسبة وفيات الأمهات (المستخدمة على نحو أكثر تواترا)، مثلها مثل معدلات الوفيات في فترة ما حول الولادة، مؤشر مناسب للنتائج التي أحرزها تقديم خدمات الرعاية الصحية، أي نوعية الخدمات الصحية المقدمة.

451 - وفي وسط صربيا، زادت أثناء فترة الثمان سنوات نسبة وفيات الأمهات (عدد النساء المتوفيات أثناء الحمل والولادة وفي فترة ما بعد الولادة لكل 000 100 مولود حي) بمقدار 10. وسجلت زيادة مماثلة في فويفودينا، بينما لم تسجل أية زيادة في كوسوفو ولا في ميتوهيا. وقد يعود ذلك إلى التسجيل غير المنتظم وإلى حدوث عدد كبير من الولادات خارج المؤسسات الصحية.

452 - وزيادة وفيات فئات السكان المستضعفة (الأطفال، وبخاصة الرضع، والنساء أثناء الحمل والولادة والنفاس) تتسبب جزئيا في خفض وثبات العمر المتوقع للنساء أثناء الولادة. ومع ذلك، فالزيادة في معدلات وفيات السكان العاملين البالغين هي السبب الرئيسي في التناقص العام لقيم مؤشر الوضع الصحي هذا.

453 - وفي وسط صربيا، نجد أن العمر المتوقع عند الولادة، كمؤشر شامل للوضع الصحي الذي يشير إلى العمر المتوقع للمواليد الجدد في حالة ب قاء معدلات وفيات الأطفال على ما هي عليه، زاد في الفترة من 1950/1951 إلى 1989/1990. وزاد العمر المتوقع للمواليد الجدد الذكور زيادة قدرها 15.7 سنة، وللمواليد الجدد الإناث 18.1 سنة. وهذان الرقمان هما 15.1 و 19.2 على الترتيب في فويفودينا. وفي نفس الفترة، وهي 40 سنة، انخفض معدل وفيات الأطفال الرضع 8.3 مرات (من 101.7 إلى 12.2 من الأطف ا ل الرضع المتوفين لكل 000 1 ولادة حية) في وسط صربيا، و 12 مرة في فويفودينا (من 143.1 إلى 12).

454 - وعلى مدار السنتين الماضيتين جرى الاضطلاع بالأنشطة التالية في قطاع الصحة بهدف تحسين الرعاية الصحية وبلوغ أعلى مستوى وأوسع مدى لها باستخدام موارد مادية محدودة جدا.

455 - جرى تعديل قانون التأمين الصحي بغية تنسيقه مع ”القوانين المالية “.

456 - جرى الانتهاء من وضع نصوص قانون المشتريات الطبية وقانون الرابطات الطبية.

457 - أعدت حكومة جمهورية صربيا واعتمدت الوثيقة المعنونة ”السياسة الصحية في جمهورية صربيا “، وعلى أساس هذه الوثيقة، جرى تكثيف العمل بشأن إصلاح النظام الصحي ووضع لوائح جديدة في مجالي الرعاية الصحية والتأمين الصحي.

458 - أرسلت مشاريع قانون الحماية الصحية وقانون التأمين الصحي وقانون مجلس الرخص الطبية إلى المؤسسات الصحية والمعهد الجمهوري للتأمين الصحي ومكاتبه الفرعية، فضلا عن الأطراف المعنية والهياكل الاجتماعية الأخرى بغية الحصول على تعليقاتها. ويعود بعض التأخير في الانتهاء من نصوص تلك القوانين إلى اتصالها بوضع واعتماد قوانين في مجالات أخرى، وبخاصة قانون الحكومة المحلية وقانون تقرير سلطات معينة لمقاطعة (فويفودينا) المتمتعة بالحكم الذاتي.

459 - وفي نفس الوقت الذي يجري فيه العمل بشأن وضع مشاريع القوانين المذكورة أعلاه، يجري أو سبق إعداد قوانين لكي تعتمدها أو توافق عليها حكومة جمهورية صربيا. وتتضمن هذه القوانين اللوائح المتعلقة بشبكة المؤسسات الصحية، وقرار إشراك المؤَمّ َ نين في نفقات الرعاية الصحية. وتتضمن هذه القوانين أيضا القرار المعني بقائمة العقاقير التي توصف طبيا والتي يدفع ثمنها التأمين الصحي والقرار المعني بنطاق وفحوى الحق في الرعاية الطبية.

460 - واعتمدت اللوائح التالية على نحو مستقل أو بالتعاون مع وزارة صحة جمهورية صربيا والمعهد الجمهوري للتأمين الصحي: اللوائح المعنية بالمشتريات المشتركة للإمدادات الطبية من أجل المؤسسات الصحية التي تملكها الدولة؛ والقرار المعني بوضع قواعد ضريبة كشوف المرتبات من أجل التأمين الصحي؛ والقرار المعني بمعدلات ضرائب كشوف المرتبات للتأمين الصحي الإجباري. وفضلا عن ذلك، اعتمدت لوائح تعديل لوائح الأدلة المدعمة لطلبات إصدار شهادات صحية؛ ولوائح مصروفات التفتيش وطريقة حساب المصروفات المنفقة على الاضطلاع بالتفتيش بناء على طلب أحد الأطراف؛ ولوائح أسلوب اكتساب المعرفة الأساسية فيما يتعلق بالنظافة الصحية للمواد الغذائية، بما فيها النظافة الصحية للموظفين؛ وتعديل الاتفاق الجماعي الخاص للقطاع الصحي (مما يمكن من زيادة بنسبة 20 في المائة في دخل موظفي الخدمات الصحية)، وقرار معايير التعاقد بشأن الرعاية الصحية في عام 2001 بين المعهد الجمهوري للتأمين الصحي ومؤسسات الرعاية الصحية وغيرهما من المشاركين في القطاع الصحي.

461 - وتألفت خمس مجموعات خبراء وطنية في مجالات رعاية الأسنان والصحة العامة والصحة العقلية والدرن وتوضيح نفقات الصحة الوطنية لجمهورية صربيا.

462 - وأُعدت اختصاصات المساعدات التقنية التي يقدمها البنك الدولي في المجالات التالية: إصلاح نظام التأمين الصحي وتمويل الرعاية الصحية وتطوير نظام المعلومات الصحية والصحة العامة وتنمية الموارد البشرية (المهنية) في نظام الرعاية الصحية.

463 - وجرى وضع وثيقة بعنوان ”رؤية لتطوير نظام الرعاية الصحية “.

464 – وأُعد تحليل لعمل الخدمات الطبية. وأُجريت دراسة استقصائية بشأن رضا المنتفعين بالرعاية الطبية في المستشفيات في خمس مؤسسات صحية في بلغراد للمرضى المقيمين. وأعدت وزارة الصحة خطة عمل لمكافحة التدخين، كما جرى وضع مشروع لتعديل القرار المعني بالمشاركة الشخصية للمؤَمَّنين في نفقات الرعاية الصحية. وعقد كذلك مؤتمر لإصلاح خدمات الصحة العقلية في جمهورية صربيا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمتي كاريتاس الإيطالية واليوغوسلافية. وفضلا عن ذلك، نظمت ندوة بالتعاون مع إدارة التنمية الدولية كرست لتقديم مشروع قانون للصحة الوطنية في جمهورية صربيا.

465 - وًاستكملت جميع الأنشطة الضرورية لترخيص البرامجيات لوزارة الصحة بحيث تتسق مع تخطيط برامجيات مايكروسوفت وترخيصها واستخدامها. وجرى البدء في إجراءات ترخيص البرامجيات للمؤسسات الصحية في جمهورية صربيا، ويجري العمل بشأن وضع موقع مقترح على شبكة الإنترنت لوزارة الصحة في جمهورية صربيا.

466 - ووزارة صحة جمهورية صربيا بصدد وضع مشروع (إعادة هيكلة الرعاية الصحية الثانوية: 2003-2007)، بقيمة 16.5 مليون دولار أمريكي، ويمول بواسطة قروض من البنك الدولي. وللإعداد لمشروع القرض، فسوف تفوض الوزارة (SPEAG وPHRD) للقيام بأعمال الخدمات الاستشارية التي ستدفع من خلال منح مخصصة لإعداد مشروع القرض. وقد أنشئت وحدة جديدة مكونة من أربعة أعضاء مكلفة بإدارة المشروع، وستعمل على الإعداد له. وقد أعدت الوحدة حتى الآن الوثائق اللازمة للتفاوض حول شروط القرض بين حكومة صربيا والبنك الدولي. وفي غضون كانون الأول/ديسمبر، تعاقد البنك ومول مستشارين للمساعدة في إعداد الوثائق الضرورية للقرض.

467 - ووزارة صحة جمهورية صربيا والمعهد الجمهوري للتأمين الصحي هما المستعملان النهائيان لجزء من قرض التكيف الهيكلي. وهذه الموارد مخصصة لغرض إعادة هيكلة تمويل النظام الصحي (قائمة العقاقير الأساسية، قانون العقاقير، المشاركة في النفقات، إلخ.) وجمع إسهامات في مجال الصحة (المجموعة الأساسية للخدمات، إنشاء مجموعات تكميلية من الخدمات من خلال التأمين الصحي، إلخ.). والنية معقودة على استعمال نفس الموارد في إعداد الخطة الرئيسية وخطة الموظفين للنظام الصحي.

468 - ووُقِّع أول اتفاق قطري نصف سنوي مع منظمة الصحة العالمية عام 2002. وزار وفد من وزارة الصحة مقر المنظمة والتقى بمديرها. وجرى الاتفاق على أن يزور المدير بلغراد زيارة رسمية عام 2003.

469 - وأُعدت الوثيقة المعنونة ”برنامج مؤقت عن صحة المراهقين لمقدمي الرعاية الصحية“. ونظمت وزارة الصحة حلقة دراسية عن الإدارة، بمساعدة تقنية من منظمة الصحة العالمية .

470 - ووصلت أول شحنة من المعونة الإنسانية الصينية إلى مستودعات جمارك مصنع هيموفارم الصيدلاني في مدينة فرشاك. وكانت قيمة الشحنة 795 698 2 دولارا. وتكونت من معدات طبية تشمل أربعة أجهزة للتصوير المقطعي المحوسب، و 60 جهازا للتصوير بالموجات فوق الصوتية و 130 حاسبا آليا شخصيا ومواد طبية ومواد خام صيدلانية. وأعدت شعبة التعاون الدولي وإدارة المشاريع بوزارة الصحة قائمة بالمعدات التي لها أولوية لدى المؤسسات الصحية في جمهورية صربيا. وجرى وضع قائمة توزيع على أساس هذه القائمة. وقُدِّم طلب إلى السلطات الصينية بشأن الشحنة الثالثة من المساعدات الإنسانية التي تبلغ قيمتها 3 ملايين دولار. وستستعمل هذه الموارد المالية في شراء أجهزة للتصوير بالأشعة المقطعية على أساس قائمة الأولويات.

471 - ووافقت حكومة اليابان على منحة قدرها عشرة ملايين من الدولارات. وستستعمل المساعدة في شراء معدات لمركز المستشفيات الإكلينيكي في صربيا ومركزي المستشفيات الإكلينيكيين في نوفي ساد ونيش ومركز المستشفيات الإكلينيكي في كراغوجيفاتش. ووضعت في كانون الأول/ديسمبر 2002 قائمة نهائية بالمعدات وفقا للأولويات، وتمثل هذه القائمة ثلاثة أرباع المنحة.

472 - وجرى البدء في تنفيذ مشروع رائد بشأن خدمات الصحة الأولية في المركز الصحي الأولي في كرالجيفو، بالتعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية. وتقدر قيمة المشروع بمبلغ 2.65 مليون دولار. وفضلا عن ذلك، افتتحت المجموعة المتكاملة للخدمات الصحية التي تهتم بالمشردين.

473 - واضطلعت شعبة التعاون الدولي وإدارة المشاريع بوزارة الصحة، بالتعاون مع الوكالة الأوروبية للتعمير، بالمشاريع التي بدأت عام 2001 في مجال دعم القطاع الصيدلاني في صربيا. ويتضمن ذلك شراء العقاقير وتوزيعها، والمواد والكشافات الطبية للصيدليات الحكومية، ومراكز الصحة الأولية والمستشفيات (على أساس قائمة الأولويات)، والمساعدة على تطوير الأطر التنظيمية في القطاع الصيدلاني، والمساعدة التقنية التي تستهدف ترشيد الوصفات الطبية، ووضع بروتوكولات للتشخيص والعلاج؛ فضلا عن الإحالة إلى استشاريين أخصائيين، وترشيد الصناعة الصيدلانية، وإصلاح المعدات الموجودة في المستشفيات ومراكز الصحة الأولية، وتقييم احتياجات المؤسسات الصحية في صربيا. وكان إجمالي ميزانية تلك المشاريع 31.7 مليون يورو (26.7 مليون يورو في عام 2001، وخمسة ملايين يورو في عام 2002).

474 - وجرى شراء وتوزيع معدات الأشعة السينية الجديدة (التي تبلغ أربعة ملايين يورو) وفقا لقائمة الأولويات. وتتكون من آلات الأشعة السينية (54)، وأجهزة تحميض الأفلام (25)، ومعدات غرف العمليات ووحدات الرعاية المكثفة (6.5 مليون يورو)، وأجهزة التخدير (70)، والسقاطات (400)، وأجهزة الرصد (200)، ومضخات الإنفاذ (150)، وآلات الكي بالكهرباء (60)، وطاولات غرف العمليات (20) بمصابيح خاصة (20)، وأجهزة تنفس (40)، وأجهزة تعقيم (20)، وأجهزة وقف الرجفان (20). وأُعلن عن تقديم عطاء لشراء معدات مختبرية. وجرى إصلاح المعدات القديمة (1.75 مليون يورو)، وهي أجهزة التخدير والتعقيم وآلات الأشعة السينية وأجهزة التصوير والمجاويف.

475 - وجرى وضع ”أفضل توجيهات الممارسة بشأن الربو وآلام الصدر والأورام وداء البول السكري “ وتقديم تلك التوجيهات إلى الأطباء المحليين، وذلك بالتعاون مع EPOS.

476 - وأعدت وزارة الصحة في جمهورية صربيا قانون العقاقير بمساعدة الوكالة الأوروبية للتعمير، وقدم هذا القانون إلى حكومة جمهورية صربيا لاعتماده. وعلاوة على ذلك، جرى البدء في مشروع إصلاح خدمات نقل الدم.

477 - وبدأ العمل، بالتعاون مع حكومة النرويج، في مشروعين تبلغ قيمتهما 2.2 مليون يورو. وهما مشروع مساعدة الخدمات الصحية في حالات الطوارئ في كراغوجيفاتش وفالجيفو وزرينجانين وزاجيكار من خلال شراء معدات وتشييد مرافق، ومشروع وضع نظام للمعلومات المتعلقة بمؤسسة الصيدليات في بلغراد. ومن المنتظر في الوقت الحالي أن توافق حكومة النرويج رسميا على الجزء التقني من وثيقة تقديم عطاء شراء البرامجيات. ويجري إكمال المشروع خلال عام 2003.

478 - وقُدِّم طلب في إطار ”الخطة الهيلينية “ لمشروع تطوير وإصلاح المعونة الطبية في حالات الطوارئ على طريق ”الممر 10 “، وتبلغ قيمة هذا المشروع عشرة ملايين يورو (ثمانية ملايين يورو من حكومة اليونان، بالإضافة إلى مليوني يورو من موارد الميزانية ومن مانحين آخرين). وفضلا عن ذلك، قُدِّم طلب لتمويل مشروع معالجة النفايات الطبية، وقيمته مليونا يورو، ويمكن أن تشارك في هذا المشروع أيضا وزارة حماية البيئة والموارد الطبيعية في جمهورية صربيا.

479 - وساهم المكتب الإنساني للجماعة الأوروبية مع شركاء له، بالتنسيق مع وزارة الصحة في جمهورية صربيا، في عدد من الأنشطة. وتتضمن تلك الأنشطة شراء معدات طبية (مناظير مهبلية، حقائب بها معدات طبية للتمريض الصحي في المجتمعات المحلية، أجهزة طرد مركزية، أجهزة تحليل كيميائية حيوية، أجهزة تعقيم)؛ وشراء مركبات للرعاية الصحية الأولية للمجتمعات المحلية؛ وتقديم المساعدة إلى مراكز إعادة التأهيل ومعاهد الحماية الصحية؛ وتشييد مباني للمؤسسات الصحية؛ وتقديم المساعدة إلى المعوقين والعاجزين. وبلغ إجمالي الميزانية 6.5 ملايين يورو وقسمت على أساس قائمة الأولويات.

المادة 13

480 - يعرّف القانون المعني بالدعم المالي للأسر التي لها أطفال علاوة الطفل بأنها تدبير للدعم الاجتماعي للأسر التي لها أطفال يخصص للأسر ذات الحالة المالية الصعبة. وهناك عتبة مالية مشتركة في هذا الشأن. وتكون هذه العتبة مرتفعة بالنسبة للوالد الوحيد، والوالدين الكفيلين، والأوصياء والوالدين اللذين لهما أطفال متخلفون. وتكون علاوة الطفل أعلى بالنسبة لتلك الفئات من الوالدين.

481 - وبمقتضى أحكام القانون، يحق للأسر التي لديها أربعة أطفال الحصول على علاوة الأسرة. والوالد الذي يرعى الطفل رعاية مباشرة يتلقى علاوة الطفل، مما يعني عدم وجود فارق بين الأب والأم.

482 - ويعرف القانون علاوة الوالدين بأنها مبلغ من المال يدفع مرة واحدة للأسر التي لديها أطفال بمناسبة مولد الطفل الثاني والثالث والرابع في الأسرة. وتمارس الأم الحق في الحصول على علاوة الوالدين. ولا يمارس الأب هذا الحق إلا في ظروف استثنائية (إذا توفيت الأم أو تخلت عن الطفل أو حرمت من حق الوالدية أو كانت مريضة مرضا خطيرا أو حرمت من القدرة على العمل أو كانت تقضي عقوبة بالسجن).

483 - ويجوز لسلطات الحكومة المحلية، بموجب ما لها من قوة وإمكانات، أن تعتمد تدابير إضافية أخرى لدعم الأسر أو الأمهات، فضلا عن التدابير التي يحددها القانون. وتحظى الأمهات المتزوجات وغير المتزوجات بنفس المعاملة فيما يتعلق بهذا النوع من الدعم.

484 - وقانون الحماية الاجتماعية وكفالة الضمان الاجتماعي للمواطنين ينص على تدبير يسمى الضمان المادي، ويستحقه أي فرد أو أسرة يقل دخله أو دخلها عن مستوى الضمان الاجتماعي الذي يحدده هذا القانون. ولا توجد تفرقة بالنسبة لنوع الجنس أو الحالة المدنية فيما يتعلق بممارسة هذا الحق.

485 - وكما سبق ذكره مرارا وتكرارا في أماكن أخرى من هذا التقرير، تتوخى الأحكام القانونية المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالقروض المصرفية وائتمان الرهونات والائتمانات المالية الأخرى. ولا يوجد أساس قانوني للتفرقة في المعاملة في هذا الصدد بالنسبة لنوع جنس مقدم الطلب. ومع ذلك، ففي معظم الحالات يشترط للحصول على الائتمانات والقروض حيازة بعض الممتلكات الثابتة والمنقولة أو ضمان شخص حائز لمثل هذه الممتلكات. ولهذا لا يمكن استبعاد شغل المرأة وضع أدنى من وضع الرجل في الممارسة العملية لأن نسبة النساء أقل بكثير من نسبة الرجال من بين حائزي الممتلكات المنقولة أو العقارات. وبالتالي يمكن القول بأنه توجد مساواة رسمية بين الجنسين من الناحية القانونية، إلا أنه نظرا للأسباب المشار إليها أعلاه، يصعب على المرأة بدرجة أكبر الحصول على تلك الحقوق في بعض الحالات، مما يشف عن وجود بعض أشكال التمييز غير المباشر. ومن شأن تدعيم المركز الاقتصادي للمرأة أن يساعد على التغلب على هذه المشاكل.

486 - ويتمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية فيما يتعلق بأنشطة الألعاب الرياضية والاستجمام. ويتبين من الممارسة أن المرأ ة تهتم اهتماما كبيرا برياضات الا ستجمام (الرياضة الهوائية، الرياضة البدنية، أندية اللياقة البدنية، السباحة، العدو)، ويجوز تفسير ذلك بالحاجة إلى أنشطة الاستجمام الصحية أو التشكيل الجمالي للبدن. وهناك برامج عديدة للتمرينات الرياضية يكون معظم المشاركين فيها من النساء.

487 - وتشارك المرأة مشاركة كبيرة في الحياة الثقافية، إما بوصفها فنانة أو منظمة أحداث فنية أو موظفة في مؤسسة ثقافية أو مجرد زائرة للأحداث الثقافية. ولهذا، كثيرا ما يعتبر الميدان الثقافي مجالا تسوده المرأة. ورغم عدم وجود بيانات دقيقة، تبين الممارسة أن أغلبية موظفي المؤسسات الثقافية (المسارح، المتاحف، المراكز الثقافية، الصحافة، إلخ.) من النساء، إلا أن الرجال يشغلون بصفة رئيسية مراكز المديرين. وهذا يصور التقسيم التقليدي للوظائف الذي لا يزال موجودا في أغلبية النظم الاجتماعية.

المادة 14

488 - وتجدر الإشارة هنا إلى أن التشريع المحلي يرتكز على المساواة بين الرجل والمرأة في ممارسة جميع الحقوق والواجبات التي يتوخاها القانون. ومبدأ المساواة مدرج في الأحكام المذكورة آنفا من دستور جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (المادة 20) وميثاق حقوق الإنسان والأقليات (المادة 3) ودستور جمهورية صربيا (المادة 13).

489 - وفي ضوء طريقة الحياة المعينة في هذا البلد، تجدر الإشارة إلى إمكان حيازة العقارات وتوارثها. وبالتالي، يضمن دستور جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية حق الملكية وحق الميراث بمقتضى الدستور والقانون (المادة 51). وبالمثل، جرت الإشارة في الدستور إلى ضمان الحرية في العمل والحق في ممارسة الأنشطة الاقتصادية وفي حيازة الممتلكات. ونص الدستور أيضا على ألا يحرم أي شخص من ممتلكاته وألا تفرض عليها قيود إلا عندما يستدعي الصالح العام ذلك بمقتضى القانون بشرط التعويض العادل الذي لا يجوز أن يقل عن قيمتها في السوق (المادة 69).

490 - ويتضمن ميثاق حقوق الإنسان والأقليات حكما مماثلا (المادة 23). وحق الملكية وحق الإرث مضمونان. ويجوز للقانون، وفقا للصالح العام، أن ينظم سبل استعمال الممتلكات. ولا يجوز حرمان أي شخص من ممتلكاته إلا عندما يستدعي الصالح العام ذلك، بمقتضى القانون، وبتعويض لا يجوز أن يقل عن قيمتها في السوق أو للحصول على قيمة الضرائب أو الإسهامات أو الغرامات الأخرى. وتسوي المحاكم المختصة أي نزاع حول مقدار التعويض.

491 - ويضمن دستور جمهورية صربيا الحق في الملكية بموجب الدستور، كما يضمن حرية تنظيم المشاريع وحق الإرث، بموجب القانون (المادة 34).

492 - وبمقتضى الأحكام السالفة الذكر، بالإضافة إلى القوانين ذات الصلة التي تتضمن تفصيلا أكثر عن المبادئ الدستورية الأساسية، تتمتع المرأة الريفية على قدم المساواة مع الرجل بحق الملكية وحق الإرث. ومع ذلك، من الجدير بالذكر أنه في بعض المناطق الريفية، ووفقا للتقاليد السارية، لا ينتظر من المرأة أن تسجل العقارات أو العقارات الريفية باسمها، حيث أن العقارات تسجل باسم الأقرباء من الذكور. وفي إجراءات الميراث، ينتظر من المرأة أن تتنازل عن الحق في الجزء الذي يخصها من الممتلكات لصالح الذكور من أفراد الأسرة.

493 - وتتمتع المرأة في المناطق الريفية، مثلها مثل المرأة في المناطق الحضرية، بإمكانية الا نتفاع ببرامج الرفاه الاجتماعي. وقد تركت أحداث الماضي القريب أثرا سلبيا على التثقيف الصحي والحالة الصحية للمرأة الريفية نظرا لنقص إمكانية انتفاعها بالخدمات الصحية. وأغلقت محطات صحية عديدة في المناطق الريفية، مما جعل توفير المراكز الصحية الرئيسية للخدمات الصحية للأطفال والحوامل في المناطق الريفية النائية أكثر صعوبة.

494 - وتقدم اليونيسيف دعما كبيرا جدا في هذه الظروف، فنظمت بالتعاون مع السلطات الصحية المختصة خدمات متنقلة لإسداء المشورة للأمهات، وكان الهدف الرئيسي من وراء ذلك التشجيع على الرضاعة الطبيعية والإقلال من حالات الإسهال وأمراض الجهاز النفسي بين الأطفال الرضع والصغار.

495 - ويمكن تصوير الحالة فيما يتعلق بمركز المرأة في المناطق الريفية عن طريق تحليل التكاليف، أي الدخل والمنصرف في الأسر المعيشية في الحضر والريف. ورغم أن هذه الفئات متوازنة تقريبا، يسفر الهيكل الديمغرافي السلبي لسكان الريف عن متوسط دخل أقل إلى حد ما (بحوالي نسبة 5 في المائة) للأسرة المعيشية الريفية، مقارنة بالأسرة المعيشية في الحضر. ويعود ذلك إلى كثرة المسنين من السكان وإلى ضخامة متوسط عدد الأسر المعيشية الريفية.

496 - وموارد الدخل الرئيسية للأسر المعيشية الريفية هي الأجور والمعاشات التقاعدية (43 في المائة) والإنتاج الزراعي والخاص بها (40 في المائة). وفي المناطق الحضرية، تشكل المرتبات والمعاشات التقاعدية 68 في المائة من إجمالي الدخل. وعلاوة على أن كل وحدة استهلاكية من وحدات الأسر المعيشية في الحضر يكون استهلاكها أكبر (بحوالي 30 في المائة) من مثيلتها في الريف، تتعدى مصروفات الأسر المعيشية في الحضر دخلها بحوالي 19 في المائة. ويشير ذلك إلى أن جزءا كبيرا من دخل الأسرة المعيشية في الحضر ينبع مما يسمى باقتصاد الظل أو الاقتصاد غير الرسمي.

497 - ومن ناحية أخرى، تقل نفقات الأسرة المعيشية الريفية عن دخلها بنسبة 3 في المائة، مما يشير إلى إمكانية وجود مدخرات أكبر لدى الأسر المعيشية الريفية. وهيكل المنصرف في الأسر المعيشية الريفية أمر يثير الدهشة إلى حد ما عند مقارنته بالمنصرف في الأسر المعيشية في الحضر لأن المنصرف على الأغذية يشكل نسبة 52 في المائة، مقابل 46 في المائة من دخل الأسر المعيشية في الحضر.

المادة 15

498 - جرت الإشارة سابقا إلى أن المبدأ الأساسي للتشريع المحلي أن الجميع متساوون أمام القانون، وأنه لا يوجد تمييز من أي نوع في ممارسة الحقوق والواجبات. ويحظى الرجال والنساء بالأهلية القانونية المتساوية وبتكافؤ الفرص في الحقوق دون أية قيود تبنى على أساس نوع الجنس. وعلاوة على ذلك، فالجنسان متساويان مساواة كاملة فيما يتعلق بشروط القدرة على ممارسة الأعمال التجارية أو التمتع بتلك القدرة أو الحرمان منها.

499 - ويضمن دستور جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية حرية الحركة والإقامة والحق في مغادرة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية والعودة إليها. وقد يقيد النظام الأساسي الاتحادي الحق في حرية الحركة والإقامة والحق في مغادرة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية والعودة إليها إذا لزم ذلك لسير الإجراءات الجنائية، أو منع انتشار أمراض معدية، أو الدفاع عن الجمهورية (المادة 30).

500 - وجرى الأخذ بنفس المبدأ في أحكام الميثاق الدستوري وميثاق حقوق الإنسان والأقليات.

501 - وينص الميثاق الدستوري على حرية حركة الأفراد والبضائع والخدمات ورأس المال. ويُحظََر وضع عقبات في سبيل التدفق الحر للأفراد والبضائع ورأس المال (المادة 13).

502 - وينص ميثاق حقوق الإنسان والأقليات على حق كل فرد في حرية الحركة والإقامة في أي مكان في أراضي دولة الاتحاد، فضلا عن الحق في المغادرة والعودة. وقد تقيد تلك الحقوق إذا لزم ذلك لسير الإجراءات الجنائية، أو حماية النظام والسلام العامين أو منع انتشار الأمراض المعدية أو لأسباب الدفاع الوطني (المادة 37).

503 - وينص دستور جمهورية صربيا على ضمان حرية حركة المواطنين وإقامتهم وحقهم في مغادرة الجمهورية والعودة إليها. ولا يقيد القانون حرية الحركة والإقامة إلا إذا لزم ذلك لسير الإجراءات الجنائية أو منع الأمراض أو لأسباب الدفاع عن الجمهورية (المادة 17).

504 - وتنظم أحكام قانون مسكن المواطنين وإقامتهم تلك المسألتين (الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا الاشتراكية، العددان 42/72 و 25/89؛ والجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العددان 53/93، و 48/94). ولا يفرق القانون بين الجنسين فيما يتعلق بالحقوق والواجبات المتصلة بالمسكن والإقامة. ويتساوى جميع المواطنين بغض النظر عن جنسهم أو حالتهم المدنية في ممارسة جميع هذه الحقوق والواجبات.

505 - ويعرف القانون الإقامة بوصفها المكان الذي يتخذه المواطن مسكنا بنية الإقامة الدائمة (المادة 4). وعلى المواطنين البالغين سن الرشد أن يسجلوا محل إقامتهم عند الوصول وأن يعطوا إنذارا بالمغادرة، فضلا عن الإبلاغ عن أي تغير في العنوان. وهناك لوائح خاصة بتسجيل إقامة الأجانب. وعلى المواطنين البالغين أن يسجلوا أيضا أطفالهم القصر عند الإبلاغ عن إقامتهم أو تغيير عنوانهم (المادتان 4 و 6).

506 - ويجب أن يجري تسجيل الإقامة وتغيير العنوان في ظرف ثمانية أيام من تاريخ الوصول و/أو تغيير العنوان. ويجب على المواطن أن يبلغ عن مغادرته قبل ترك مكان الإقامة (المادة 8).

507 - ويتعين على المواطنين الإدلاء بمعلومات صحيحة عند تسجيل الإقامة. وقد يطلب من المواطن تقديم وثيقة إثباتا للهوية. ويجري إثبات النية في الإقامة الدائمة في محل إقامة و/أو في عنوان محدد عن طريق عقد استعمال الشقة أو سند الملكية أو اتفاق التأجير من الباطن (المادة 5).

508 - والمسكن هو المكان الذي يعيش فيه المواطن بصف ة مؤقتة خارج محل إقامته (المادة 4). وعلى المواطنين الذين يعيشون خارج محل إقامتهم لأكثر من 15 يوما أن يبلغوا عن وصولهم ومغادرتهم قبل ترك المسكن (المادة 12).

509 - وعلى المواطنين الذين ينوون البقاء بالخارج أكثر من 60 يوما أن يبلغوا عن مغادرتهم إلى بلد أجنبي. وعلى المواطنين أن يبلغوا عن وصولهم المؤقت إلى البلد أو عودتهم الدائمة إليه في مدة لا تتعدى ثلاثة أيام من الوصول إلى محل الإقامة أو العودة إليه (المادة 13).

510 - ويجري إبلاغ جهاز البلدية للشؤون الداخلية عن الوصول إلى محل الإقامة أو مغادرته، أو تغيير العنوان، أو المغادرة إلى بلد أجنبي، أو الوصول المؤقت إلى بلد أجنبي أو العودة منه إلى محل الإقامة. وفي الأماكن الخارجة عن نطاق البلدية، يتعين على المواطنين أن يبلغوا مكتب المجتمع المحلي الذي يتعين عليه أن يرسل النماذج المستوفاة دون إبطاء إلى جهاز البلدية للشؤون الداخلية (المادة 14).

511 - ويحتفظ جهاز البلدية للشؤون الداخلية بسجلات للإقامة وتغيير عناوين أو مساكن المواطنين، فضلا عن سجلات المواطنين الذين يمكثون بالخارج أكثر من 60 يوما. وفي المدن التي تضم بلديات عديدة، يحتفظ بهذه السجلات بطريقة منظمة للإقليم الكامل لتلك المدينة (مختارات من المادة 20).

المادة 16

512 - القانون المعني بالزواج والعلاقات الأسرية (يشار إليه فيما بعد بقانون الزواج) ينظم العلاقات الأسرية. وقد اعتمدت الجمعية الوطنية لجمهورية صربيا هذا القانون في 5 حزيران/ يونيه 1980. ودخل القانون حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 1981 (عدل بعد ذلك في 1988 و 1993 و 1994 و 1995 و 2001 على الترتيب).

513 - ويكفل قانون الزواج المساواة بين المرأة والرجل في جميع قطاعات الحياة الأسرية (الزواج، الوالدية، الدعم، النفق ة/الإعالة، الممتلكات المشتركة، ا سم الأسرة الواحد، إلخ).

514 - وينظم قانون الزواج المجالات التالية:

- الأسرة (الحصول على حقوق الأسرة، المبادئ الأساسية للعلاقات الأسرية)؛

- الزواج (شروط التعاقد وصلاحية الزواج، إجراءات التعاقد من أجل الزواج، حقوق الزوجين وواجباتهما، إنهاء الزواج، الإلغاء وأسباب الطلاق)؛

- العلاقات بين الوالدين والأطفال (التحقق من الوالدية وا لأمومة وإ نكارهما، واجبات الوالدين والأطفال وحقوقهم، ممارسة حقوق الوالدية، الإشراف على ممارسة الحقوق الوالدية، الحرمان من حقوق الوالدية، استمرار حقوق الوالدية)؛

- الأشكال الخاصة لحماية الأطفال المحرومين من حقوق الوالدية (التبني، الإلحاق المنظم بالأسر، الأشكال الأخرى للإلحاق بالأسر)؛

- الوصاية (الوصاية على القصر، الوصاية على المحرومين من القدرة التجارية، الوصاية في حالات خاصة)؛

- الإعالة (إعالة الزوج أو الزوجة، إعالة الزوج أو الزوجة في إطار الزواج العرفي، إعالة الأطفال، والوالدين والأقارب الآخرين، طريقة تقرير مبلغ الإعالة)؛

- علاقات الملكية (علاقات الملكية بين الزوجين، تقسيم الممتلكات المشتركة بين الزوجين، علاقات الملكية بين الزوجين في إطار الزواج العرفي، علاقات الملكية بين أفراد الأسرة)؛

- الإجراءات الخاصة في المحاكم في النـزاعات المتعلقة بالزواج والأسرة؛

- اسم الأسرة (تقرير اسم الأسرة، اسم أسرة الزوجين وتغيير اسم الأسرة).

515 - ومع ذلك، ينبغي الأخذ في الاعتبار بأنه رغم أن العلاقات الأسرية لا تنظم إلا عن طريق القوانين المدنية، ففي بعض مناطق صربيا (شرق صربيا، منطقة راشكا، وكوسوفو وميتوهيا) تنظم العلاقات الأسرية خارج مؤسسات النظام بما يتفق مع القواعد الدينية والقانون العام. ويجوز أن يضع ذلك المرأة في وضع غير متساو إلى درجة كبيرة.

516 - وبناء على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فالحق في عقد الزواج من حقوق الإنسان الأساسية. و هذا الحق معترَف به بهذا الشكل في صربيا والجبل الأسود وفي جمهورية صربيا لكل من مواطني البلدين وللأجانب، بغض النظر عن نوع الجنس.

517 - ووفقا لهذا المبدأ، تعتبر اللوائح القانونية إبرام عقد الزواج حقا عاما، بوصفه وحدة منظمة بين امرأة ورجل ترتكز على أساس موافقتهما المعلنة على ذلك أمام الجهاز المختص بالأسلوب الذي ينص عليه القانون. والحالة التي يحمل فيها أحد الزوجين أو كلاهما جنسية أجنبية لا تكون لها أهمية إلا فيما يتعلق بالوثائق الإضافية التي يتعين عليهما تقديمها بغرض إثبات هويتهما وبغية استيفاء متطلبات إبرام عقد الزواج.

518 - وينظم قانون الزواج متطلبات إبرام عقد الزوا ج وصلاحيته. وينص القانون على الا عتبارات الموجبة والسالبة لإجراء الزواج وجوانب حظره. والمتطلبات الموجبة لإجراء زواج صحيح هي السن القانونية (بلوغ 18 سنة)، واختلاف الجنس، وبيان متفق عليه بموافقة زوجي المستقبل، ونموذج قانوني لعقد الزواج بغية المعيشة سويا.

519 – والأمور السلبية لصلاحية الزواج، أو عواقب إبرام عقد الزواج هي وجود زواج سابق، والعجز الذهني، والقرابة، وحالة القصر القانونية، وعيوب قوة الإرادة (الإجبار والخداع). ولا ينظم هذا القانون إلا عقبة واحدة من العقبات التي تعترض الزواج، وهي الوصاية.

520 - وفي حالة الزواج من أجنبي، يجري تقييم شروط إبرام عقد الزواج بموجب القانون الوطني لزوجي المستقبل (قانون الجنسية) وبالتالي يتعين على كل من الزوجين استيفاء المتطلبات التي ينص عليها قانون بلده. ومع ذلك، فحتى إذا جرى استيفاء شروط إبرام عقد الزواج بموجب قانون الدولة التي ينتمي إليها ذلك الشخص أمام السلطات المختصة لجمهورية صربيا، لن يجري السماح بإبرام عقد الزواج في بعض الحالات. وهذه الحالات هي وجود عوائق تتصل بالشخص، وفقا لقانون الزواج، أو تتعلق بزواج سابق أو قرابة أو عجز ذهني.

521 - وفيما عدا ذلك، بالنسبة لقانون الزواج، صدقت صربيا والجبل الأسود في إطار اتفاقية لاهاي للقانون الدولي الخاص، ضمن جملة أمور، على الاتفاقية المعنية بالموافقة على الزواج والحد الأدنى لسن إبرام عقد الزواج وتسجيل الزواج (1962).

522 - ويجري تنظيم إجراءات إبرام عقد الزواج عن طريق قانون الزواج واللوائح المعنية بواجبات المسجل فيما يتعلق بإجراءات إبرام عقد الزواج لعام 1993. وبموجب هذه اللوائح، يتعين على من يعتزم إبرام عقد زواج أن يبلغ المسجل بنيته شفويا أو كتابة. وفي حالة الإبلاغ الشفوي، يثبت المسجل هوية الشخصين اللذين يعتزمان الزواج ومحل إقامتهما عن طريق التحقق من بطاقتي هويتهما. وفي حالة الإبلاغ الكتابي يتصرف المسجل حسب القانون الذي ينظم الإجراءات الإدارية العامة.

523 - ويتعين على من ينوي الزواج تقديم شهادة ميلاد ودليل على عدم وجود عوائق أو موانع تعترض الزواج، إذا لزم الأمر، بالإضافة إلى نموذج التسجيل.

524 - إذا كان الشخص الذي ينوي الزواج أجنبيا، فيطالب بتقديم شهادة ميلاد (مصدق عليها قانونيا على النحو الواجب للاستخدام في بلدنا)، وشهادة بالحالة المدنية الحرة (ما يسمى بـ nulla osta). وينبغي النص في هذه الشهادة على عدم وجود عوائق، بموجب قوانين ولوائح البلد الذي ينتمي إليه ذلك الشخص، تمنع إبرام عقد الزواج بالطرف الآخر الذي ينبغي أن يذكر اسمه أيضا في الشهادة. ويلزم كذلك تقديم نسخة فوتوغرافية من جواز السفر وإثبات تسجيل الإقامة المؤقتة في صربيا والجبل الأسود.

525 - وفي محادثة خاصة، دون حضور الجمهور، يجب على المسجل أن يبلغ الشخصين اللذين يعتزمان الزواج بالعوائق والموانع التي تعترض سبيل إبرام عقد الزواج والآثار القانونية في حالة الزواج، بغض النظر عن وجودها. وينصح المسجل الشخصين اللذين يعتزمان الزواج باستخدام الوقت السابق لزفافهما لجمع معلومات عن الحالة الصحية للشخص الآخر. ولذلك ينصحهما بزيارة خدمة إسداء المشورة في حالة الزواج بغية الحصول على نصح مهني فيما يتعلق بشروط تهيئة علاقات زواجية وأسرية متسقة. وينصح المسجل زوجي المستقبل أيضا بزيارة إحدى المؤسسات الصحية بغية الحصول على معلومات بشأن إمكانيات تنظيم الأسرة وميزاته. ويخبرهم المسجل أيضا بوجود خيارات قانونية تتعلق بألقابهما في المستقبل. ويؤشر المسجل على طلبهما لإبرام عقد الزواج. ويوقع المسجل ومقدمي الطلب على المذكرة السالفة الذكر.

526 - ويعقد الزواج في احتفال في المكان المعد خصيصا لتلك الأغراض. ويدخل المسجل بيانات الزواج دون إبطاء في سجل الزيجات ويقرأ بصوت عال على الزوجين والشهود أن عقد الزواج قد تم ويدون في سجل الزيجات أن القراءة تمت. ويوقع الزوجان على عقد الزواج في سجل الزيجات باستخدام لقبيهما الجديدين. ويوقع الشهود بعد ذلك أيضا على السجل. وعند إتمام عقد الزواج، يصدر المسجل نسخة من شهادة الزواج.

527 - ويتوخى قانون الزواج (المادة 402) أن يوافق الزوجان على ما يلي:

- أن يصبح اسم أسرة أحد الزوجين اسم أسرتهما المشتركة؛

- أن يحتفظا باسم أسرتهما؛

- أن يضيفا إلى اسم أسرتهما اسم أسرة الزوج الآخر؛

- أن يحصل أحد الزوجين على اسم أسرة الزوج الآخر ويضيف إليه اسم أسرته.

528 - ومن المتوخى استيفاء نموذج رسمي خاص بالزواج، كما سبق الذكر. وهذا النموذج القانوني للزواج أحد الشروط المسبقة لصلاحية الزواج. وبموجب قانون الزواج يكون الشكل السائد للزواج هو الزواج وفقا للإجراءات المدنية بوصفه أكثر أشكال الزواج تواترا في القانون المعاصر. وبالتالي، لا يعتبر الزواج زواجا من الناحية القانونية إلا إذا عقد أمام السلطات الواجبة في الدولة، ووفقا للإجراءات التي توخاها القانون. وفي هذا الصدد، ينص قانون الزواج (المادة 64) على أن الأشخاص الذين يقومون بإجراء الزواج في احتفال وفقا للإجراءات الدينية لا يمكنهم القيام بذلك قبل أن يثبت الزوجان، بتقديمهما شهادة الزواج، أنهما سبق أن عقدا زواجا مدنيا.

529 - وينص قانون الزواج (المادة 41) على أن الزواج يعتبر معقودا في اللحظة التي يعلن فيها الزوجان موافقتهما على الزواج في حضور مسؤول حكومي، أي المسجل. وإبرام عقد الزواج دون موافقة حرة من زوجي المستقبل، ممنوع صراحة. ويجب ألا تكون الموافقة قسرية أو بطريق الخطأ (المادة 43).

530 - وعدم وجود الإرادة المعلنة بحرية لعقد الزواج يشكل عائقا قانونيا في سبيل الزواج. ولهذا، يمكن البدء في اتخاذ إجراءات قانونية لإبطال الزواج. وينص قانون الزواج على إعلان الزواج باطلا إذا وافق عليه أحد الزوجين بدافع الخوف الناتج عن العنف أو التهديد الخطير (المادة 76).

531 - ولا يتضمن قانون الزواج أي حكم خاص يعرف الأسرة أو أنواع الأسر تعريفا قانونيا. ووفقا للقانون، لا يُعتَبر أن الأسرة هي التي لها حقوق خاصة بناء على القانون، بل الأفراد، أي الأشخاص الذين يمتون إلى بعضهم البعض بصلة قرابة (الزوجان والزوجان في إطار الزواج العرفي، الوالدان والأطفال، الأقارب، إلخ.).

532 - ويعترف قانون الزواج بالزواج (وحدة رجل وامرأة معقودة وفقا لإجراءات يضعها القانون وفي وجود ممثل عن السلطة الحكومية الواجبة). ويعترف هذا القانون أيضا بالزواج العرفي (وحدة رجل وامرأة غير مثبتة وفقا للإجراء الذي يتوخاه هذا القانون، أي معقودة أمام ممثل عن السلطة الحكومية الواجبة).

533 - وقانون الزواج (المادة 16) يساوي بين وحدة الزواج العرفي والزواج فيما يتعلق بالحق في الإعالة المتبادلة بين الزوجين في إطار الزواج العرفي وغيره من العلاقات القانونية للملكية. وينطبق نفس الشيء على العلاقات بين الوالدين والأطفال فيما يتعلق بأحقيتهما في ممارسة حقوق الوالدية. وفي بعض مناطق جمهورية صربيا (منطقة راشكا، وكوسوفو وميتوهيا)، ووفقا لبعض المعتقدات الدينية والقانون العرفي، توجد أيضا زيجات تتعدد فيها الزوجات ولا يعترف بها القانون. وعلاوة على ذلك، لا يسمح أي قانون في جمهورية صربيا بتعدد الزوجات، بل إن مدونة العقوبات تنص عليه بوصفه عملا إجراميا.

534 - وينص قانون الزواج على حقوق الزوجين وواجباتهما (المواد من 65 إلى 70). وتنص أحكام القانون على المساواة بين الزوجين في اختيار عملهما ومهنتهما، وعلى حقوقهما وواجباتهما فيما يتعلق بالأطفال المشتركين. وينطبق نفس الشيء على علاقاتهما الشخصية وعلاقات الملكية بينهما واختيار محل إقامتهما وإدارة الأسرة المعيشية المشتركة والإعالة والملكية.

535 - وكما سبق الذكر، يساوي قانون الزواج (المادة 16) بين الزواج العرفي والزواج القانوني فيما يتعلق بالحق في الإعالة المتبادلة بين الزوجين في إطار الزواج العرفي وغيره من العلاقات القانونية للملكية. وينطبق نفس الشيء على العل اقات بين الوالدين والأطفال فيما يتعلق بأحقيتهما في ممارسة حقوق الوالدية. وهذا يعني أنه بموجب أحكام القانون (المواد من 293 إلى 297) يكون واجب الزوجين في إطار الزواج العرفي إعالة أحدهما الآخر، وأن لكل منهما الحق في تلقي الإعالة من الزوج الآخر إذا انتهى الزواج العرفي. وينص القانون أيضا على أن الممتلكات المكتسبة من عمل الزوجين في إطار الزواج العرفي تكون ممتلكاتهما المشتركة. وفيما يتعلق بممتلكات الزوجين في إطار الزواج العرفي، تطبق نفس أحكام القانون كما هو الحال في تقسيم الممتلكات المشتركة للزوجين (المادتان 338 و 339). وفضلا عن ذلك، يكون للوالدين نفس الحقوق وعليهما نفس الواجبات فيما يتعلق بأطفالهما بوصفهما والدين لأطفال ولدوا في إطار الزواج. ويجب عليهما رعاية أطفالهما، ويكون من حق الأطفال العيش مع والديهما. والوالدان مسؤولان عن تنشئة أطفالهما وإعالتهم وتعليمهم. وينبغي للوالدين أيضا رعاية ممتلكات أطفالهما ومصالحهم الأخرى (المواد 7 و 114 و 131).

536 - والزواج العرفي في واقع الأمر علاقة بين رجل وامرأة لا تنظم في إطار القانون. وهي علاقة لا يحظرها القانون، إلا إذا وُجدت بعض العوائ ق وقت الدخول في تلك الوحدة، مما يعني وجود عوائق في سبيل إبرام عقد الزواج (وجود زواج سابق، صلة الدم، القرابة المبنية على التبني، المرض العقلي، إلخ.).

537 - ويعلن قانون الزواج المساواة بين الزوجين ويتيح صراحة حرية اختيار الزوجين فيما يتعلق بعملهما ومهنتهما (المادة 65).

538 - ولا توجد حدود على أساس الجنس فيما يتعلق بحقوق ملكية الزوجين. والممتلكات التي كان أحد الزوجين يملكها وقت الزواج تظل ملكه/ملكها، فضلا عن الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج عن طريق الإرث، أو كهدية، أو من خلال بعض الإجراءات القانونية الأخرى دون رهن. ويدير كل من الزوجين أملاكه المنفصلة ويتصرف فيها بحرية. ولا يمكن تقسيم الممتلكات المذكورة.

539 - والممتلكات التي يكتسبها الزوجان من خلال العمل أثناء زواجهما تكون ممتلكات مشتركة لهما. ويشترك الزوجان في إدارة ممتلكاتهما المشتركة والتصرف فيها. وتلزم موافقة الزوجين في حالة بيع الممتلكات المشتركة كلها أو جزء منها. ويجوز للزوجين أن يتفقا على أن يدير أحدهما ممتلكاتهما المشتركة برمتها أو جزءا منها أو يتصرف فيها.

540 - وأية ديون على أحد الزوجين قبل الزواج أو بالزواج لا تشكل مسؤولية على الزوج الآخر. وعلاوة على ذلك، يجري ضمان الديون الشخصية للزوجين عن طريق ممتلكاتهما المنفصلة ونصيب كل منهما من الممتلكات المشتركة (المواد من 320 إلى 337).

541 - وينص قانون الزواج (المادة 83) على أنه يجوز للزوجين، بغض النظر عن جنسهما، السعي إلى فسخ زواجهما إذا فشلت العلاقات الزواجية فشلا خطيرا أو غير قابل للإصلاح أو إن لم يستوف الغرض من الزواج لأسباب أخرى. ونص القانون كذلك على أنه يجوز للزوجين السعي إلى فسخ زواجهما بالاتفاق المشترك. ويمكن فسخ الزواج بناء على الاتفاق المشترك وحده إذا كان للزوجين طفل دون سن سنة (المادة 84).

542 - ويجوز لكل من الطرفين - دون أية قيود - ممارسة الحق في طلب الطلاق. وتسجل حالات الطلاق في السجلات.

543 - وفي حالة فسخ الزواج، وكذلك أثناء الزواج، يجوز للزوجين البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقسيم ممتلكاتهما المشتركة (عن طريق الاتفاق المتبادل أو عن طريق رفع قضية مدنية) والغرض من ذلك تحديد نصيب كل من الزوجين في الممتلكات المشتركة. وينص قانون الزواج على معايير تعيين نصيب كل من الزوجين في الممتلكات المشتركة. ويتقرر نصيب كل من الزوجين في الممتلكات المشتركة وفقا لإسهام كل منهما في اكتساب تلك الممتلكات (المادة 328).

544 - وينص قانون الزواج (المادة 287) على أن للزوج الذي لا يملك وسائل كافية للعيش أو لا يمكنه العمل أو لا يمكنه العثور على عمل الحق في أن يعيله الزوج الآخر دون أية قيود على أساس الجنس. وينبغي أن تتناسب الإعانة مع الإمكانيات المالية لذلك الزوج.

545 - وبالمثل، ينص القانون على أنه في حالة فسخ الزواج يحق للزوج الذي لا يملك وسائل كافية للعيش أن يطلب أن تقضي المحكمة -في حكمها بفسخ الزواج- بالإعالة التي يجب على الطرف الآخر دفعها. ويجري عند تقرير مبلغ الإعالة الأخذ في الحسبان بنفس المعايير الصالحة لزواجهما السابق، أي عدم امتلاك وسائل كافية للعيش، أو عدم القدرة على العمل أو تعذر العثور على عمل. والالتزام بإعالة الزوج الآخر أثناء الزواج وبعد فسخه التزام متبادل ولا يعتمد الوفاء به على نوع جنس الزوج.

546 - وعند تقسيم الممتلكات المشتركة وتقييم إسهام كل شريك في اكتسابها، لا يؤخذ في الحسبان بكسب أحد الزوجين وغير ذلك من مصادر دخله فحسب، بل بالمساعدة التي يقدمها أحدهما للآخر. ويشير ذلك إلى رعاية أحدهما للأطفال، والمشاركة في أداء الواجبات المنـزلية، ورعاية الممتلكات وصيانتها، وأداء جميع الأشكال الأخرى للعمل، والتعاون في إدارة الممتلكات المشتركة ودعمها والإضافة إليها (المادة 328). ويعني هذا الحكم القانوني أن العمل غير المدفوع الأجر في الأسر المعيشية الزراعية الذي أداه كل من الزوجين سيعتبر إسهاما في حالة تقسيم الممتلكات المشتركة.

547 - ومن واجب الزوجين في حالة الزواج العرفي إعالة أحدهما الآخر. ولكل منهما الحق في أن يعوله الطرف الآخر إذا جرى فسخ الزواج العرفي بالشروط التي نص عليها القانون (المواد من 293 إلى 297). والممتلكات المكتسبة من عمل الزوج والزوجة في إطار الزواج العرفي هي ممتلكاتهما المشتركة. ويجري تنظيم علاقات ملكية الزوجين في إطار ذلك الزواج عن طريق نفس أحكام قانون الزواج التي تتعلق بتقسيم الممتلكات المشتركة بين الزوجين (المادتان 338 و 339).

548 - والشرط المحدد الوحيد للزوجين في إطار الزواج العرفي، بغض النظر عن نوع الجنس، لاكتساب الحق في الإعالة والحق في الممتلكات المشتركة بعد فسخ زواجهما العرفي، هو استمرار الزواج العرفي مدة طويلة. وفي حالة استمرار الزواج العرفي مدة قصيرة، يشترط أن يكون هناك أطفال مشتركون للشريكين.

549 - وكما سبق الذكر، لا يتضمن النظام القانوني في جمهورية صربيا أحكاما محددة تعاقب بأسلوب واضح وحازم العنف العائلي وبخاصة ضد المرأة. وقد أدانت المدونة الجنائية لجمهورية صربيا الأشكال الفردية للعنف ضد المرأة وسوء معاملتها، وذلك في أقسام المدونة المتعلقة بالأعمال الإجرامية ضد كرامة الشخص وأخلاقه والأعمال الإجرامية ضد الزواج والأسرة. وأدان قانون المخالفات البسيطة بعض هذه الأعمال. وعن طريق إدخال المادة 118أ السابقة الذكر من المدونة الجنائية لجمهورية صربيا، التي يجرَم بموجبها العنف العائلي بوصفه عملا إجراميا جديدا، جرى التنظيم القانوني لمعاقبة طغاة الأسرة. والواقع أن الممارسة ستبين مدى معاقبة العنف العائلي.

550 - ومؤسسات الحماية الاجتماعية والمؤسسات الصحية والشرطة والسلطة القضائية تكفل، في واقع الأمر، تقديم المساعدة والدعم والحماية إلى النساء من ضحايا العنف العائلي. وأثناء الـ 15 سنة الماضية أنشئت شبكة ضخمة للمنظمات النسائية والمنظمات غير الحكومية الأخرى، وتركز هذه المنظمات أنشطتها على النساء من ضحايا العنف العائلي. واضطلعت تلك المنظمات بعدد من الأنشطة (حملات، موائد مستديرة، أفلام فيديو تلفازية) بغية اجتذاب انتباه الجمهور إلى هذه المشكلة، ورغبة قبل كل شيء في حماية ضحايا الإيذاء العائلي. وأهم تلك الأنشطة تشييد بيوت آمنة للنساء والأطفال من ضحايا العنف.

551 - ومن ناحية أخرى، هناك عقبات تواجهها أعمال هذه الشبكة التي تضمن المنظمات النسائية وغيرها من المنظمات غير الحكومية، والخطوط الساخنة للاستغاثة، وخدمات المعونة القانونية، والبيوت الآمنة للنساء، لأنه لا يوجد التزام على الدولة بتمويل تلك المنظمات بوصفها جزءا من النظام المعتاد للحماية الاجتماعية. وأخذا بذلك في الاعتبار، اتخذت أمانة العمل والعمالة والمساواة بين الجنسين في مقاطعة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي المبادرة بإقامة أول خط استغاثة ساخن للنساء من ضحايا العنف، وتولت مسؤولية تشغيله. وبدأت أمانة المقاطعة، بالتعاون مع السلطات المدنية والمؤسسات العامة، إنشاء بيت آمن للنساء في نوفي ساد. ومن المنتظر أن يكتمل المبنى في أيلول/سبتمبر 2004.

552 - وأثناء عملية إصلاح تشريع الأسرة والتشريع الجنائي التي كانت تجري في السنتين الماضيتين، جرى إيلاء انتباه كبير إلى مشكلة العنف العائلي وإلى تقديم المساعدة إلى النساء والأطفال من ضحايا هذا العنف. وجرى إدراك المشكلة ووضعت الصكوك القانونية بغية منع حدوث العنف العائلي ومعاقبته.

553 - والحق الدستوري في حرية اتخاذ القرار بشأن تنظيم الأسرة (المادة 27 من دستور جمهورية صربيا) ينفذه بصفة خاصة قانون الزواج (المادة 4). وينص هذا القانون على أنه يمكن لجميع الأشخاص القادرين على التفكير السليم أن يمارسوا الحق في حرية اتخاذ القرار بشأن تنظيم الأسرة.و هذا يعني أنه للنساء المتزوجات أو غير المتزوجات أن يقررن بحرية بشأن ولادة الطفل. وأي خلاف بين الزوجين في هذا الصدد قد يتسبب في اختلال العلاقات الزوجية، الذي قد ينتهي بالطلاق.

554 - ويتوخى قانون الزواج على نحو وقائي (المادة 55) أن يتمكن زوجا المستقبل من التقدم بطلب إلى المؤسسات الصحية المتخصصة، لا أن يجبرا على ذلك، حيث يجوز لهما التعرف على مزايا تنظيم الأسرة وإمكاناته. ويجوز للمرأة مستقلة أن تطلب النصح من خدمة إسداء المشورة بشأن تنظيم الأسرة دون موافقة زوجها.

555 - وينص قانون الزواج على المساواة بين الوالدين في ممارسة حقوق الوالدين، بما في ذلك اتخاذ القرارات المتعلقة بتنشئة أطفالهما. وينص القانون على أن حقوق وواجبات الوالدين من شأن كل من الأم والأب. وحقوق وواجبات الوالدين متساوية فيما يتعلق بأطفالهما، سواء ولدوا داخل إطار الزواج أو خارجه (المادتان 33 و 34). وبالمثل، ينص القانون على أن يمارس الوالدان حقوق الوالدية معا وبالاتفاق بينهما. وفي حالة الخلاف بينهما تتخذ سلطات الوصاية القرارات اللازمة (المادة 123). وينتج عن أحكام القانون هذه أن لكل من الأم والأب الحق في الوصاية (ممارسة حقوق الوالدية)، بصرف النظر عن الحالة المدنية للمرأة .

556 - وفيما يتعلق بالاسم الأول للطفل، ينص قانون الزواج على أن يقرر الوالدان الاسم الأول للطفل بالاتفاق المتبادل. وبموجب نفس القانون يصبح اسم أسرة أحد الوالدين أو كلاهما اسم أسرة الطفل. ولا يجوز للوالدين إعطاء أطفالهما المشتركين أسماء أسر مختلفة.

557 - وفي سياق هذه الأحكام القانونية، يحق لكل من الرجل والمرأة، أي والدي الطفل، اختيار اسم أسرة الطفل وتقريره. ولا يحد من ممارسة هذا الحق إلا مصلحة الطفل، أي أنه يجب أن يعطى الطفل اسم أسرة أحد الوالدين.

558 - وبموجب قانون الزواج يكون الوالدان الوصيين على الطفل (المادة 33)، أي أنهما يمثلانه ويرعيانه بطبيعة الحال. وعلاوة على ذلك، فالوالدان مسؤولان عن رفاه الطفل وتنشئته، كما أنهما ينفقان على إعالته وتعليمه وصحته. وهذه الحقوق والالتزامات تشكل حقوق الوالدية والتزاماتها. ووفقا للمعايير القانونية المذكورة آنفا تخص هذه الحقوق الأب والأم على قدم المساواة.

559 - وللأطفال المحرومين من الرعاية الوالدية الحق في حماية خاصة. وفضلا عن الحماية الاجتماعية، يجري توفير أشكال أخرى من الحماية القانونية الأسرية، بما فيها الوصاية عليهم ووضعهم في بيوت كفيلة وتبنيهم. ولا توجد في جميع أشكال الحماية القانونية والأسرية هذه قيود قائمة على أساس الجنس قد يحرم الشخص بسببها من الحق في أن يكون والدا كفيلا، أو وصيا أو متبنيا لطفل. وفي هذا الصدد، يكون للمرأة نفس حقوق الرجل.

560 - إن لم يقطن الوالدان معا لسبب ما (الطلاق، الفسخ الفعلي للزواج، فسخ الزواج العرفي، إلخ.)، فالوالد الذي يمكنه توفير احتياجات الطفل على النحو الأفضل يعهد إليه برعاية الطفل وإعالته وتعليمه. والسلطة التي تقرر أن تعهد برعاية الطفل وتعليمه إلى أحد الوالدين تلتزم بدراسة جميع الظروف الأساسية للتنمية الذهنية والبدنية الطبيعية للطفل. وتسترشد السلطة في اتخاذ هذا القرار بأفضل مصلحة للطفل فقط (المادتان 124 و 130).

561 - ولا يشكل نوع جنس أحد الوالدين عاملا حاسما من الناحية الرسمية في أن يعهد بالطفل إليه. ومع ذلك، يؤخذ بهذا العامل في الحسبان من وجهة النظر المهنية بغية كفالة أفضل مصلحة للطفل.

562 - وفي بعض المناطق (منطقة راشكا، وكوسوفو وميتوهيا) يعهد بالأطفال في كثير من الأحيان إلى الأب بدلا من الأم بغض النظر عن احتياجات الطفل والصفات الشخصية لأحد الوالدين، ويعود ذلك إلى التقاليد والمميزات الدينية والثقافية الخاصة. والواقع أنه لا يعهد بالأطفال في هذه الحالات إل ى الأب ليشملهم بالرعاية والتنشئة والحماية، بل بالأحرى إلى أسرته الأساسية التي تتولى ذلك. ولهذا، فهناك حالات تحرم فيها الأم من حرية الاتصال بطفلها أو إمكانية الوصول إليه.

563 - وينص قانون الزواج (المادة 298) على أنه من واجب الوالدين إعالة أطفالهما القصر وعلى أنهما يلتزمان بإعالة أطفالهما البالغين سن الرشد إذا كانوا طلبة بدوام كامل، طالما لم يبلغوا من العمر 26 سنة.

564 - وينتظر من الوالد الذي لا يعيش معه الأطفال، بغض النظر عن الأسباب، أن يدفع إعالة للأطفال. وهذا التوقع يرتكز على القانون الذي ينص على التزام الوالد الذي لا يعيش معه الأطفال بالإسهام في نفقات معيشتهم.

565 - ويجوز للوالد الذي يعيش معه الأطفال أن يطلب من المحكمة في قضية منفصلة الحكم بشأن واجب الوالد الآخر في دفع إعالة الطفل. وفضلا عن ذلك، فأثناء إجراءات الطلاق يجوز للمحكمة أن تقرر، بحكم المنصب، أن تلزم الوالد الآخر، الذي لم يعهد إليه بالأطفال، بدفع إعالة من أجلهم.

566 - وفي الإجراءات القانونية لتنفيذ الإعالة، تقرر المحكمة إجمالي الموارد المالية اللازمة لإعالة الطفل. ويتقرر التزام دفع إعالة الطفل حسب الوضع المالي للوالد الذي يلزم بدفع الإعالة (المادتان 309 و 310). ورغم أنه عادة ما يجري في الواقع تنفيذ قرارات دفع الإعالة، فنظرا لمستوى معيشة السكان المنخفض بشكل عام، تظهر مشكلة بشأن مقدار تلك الإعالة. وكثيرا ما لا يمكن أن تكفي الإعالة لتغطية الاحتياجات الأساسية للطفل. ورغم انخفاض الإعالة إلى حد ما في بعض الحالات، فهي مع ذلك تفوق الموارد المالية الفعلية للوالد الذي يلتزم بدفعها.

567 - وفي معظم الحالات يقوم الوالد الملزم بدفع الإعالة بإعالة الطفل طواعية. وفي حالة عدم قيامه بذلك، يجري الدفع من خلال تدابير الإنفاذ بالإجراءات القضائية الواجبة. وتتوخى المدونة الجنائية لجمهورية صربيا المسؤولية الجنائية للوالدين ولغيرهما من المتخلفين عن دفع إعالة الطفل.

568 - وبموجب التشريع المحلي، يكون سن الرشد 18 سنة. وهذا الحكم مدرج أيضا في ميثاق حقوق الإنسان والأقليات، الذي تنص المادة 36 منه على اعتبار الشخص بالغا سن الرشد عند إتمامه 18 سنة.

569 - وامتثالا لما سبق ذكره، ينص قانون الزواج (المادة 15) على بلوغ سن الرشد عند إتمام 18 سنة. وفضلا عن ذلك، ينص هذا القانون على أنه يجوز اكتساب القدرة الكاملة على ممارسة الأعمال التجارية، وهي القدرة التي تكتسب عند بلوغ سن الرشد، إذا تم الزواج قبل بلوغ تلك السن. وبمقتضى القانون يبلغ الرجل والمرأة سن الرشد بموجب نفس الشروط.

570 - ووفقا لقانون الزواج (المادة 49) يشكل عدم بلوغ سن الرشد عقبة في سبيل الزواج. وبالتالي، لا يمكن للشخص الذي لم يبلغ من العمر 18 سنة أن يتزوج. ومع ذلك، تنص نفس المادة على أنه يجوز للمحكمة أن تسمح بالزواج لمن لم يبلغ من العمر 18 سنة، على ألاّ يكون أقل من 16 سنة. وفي نفس الوقت، يجب أن تثبت المحكمة ما إذا كان الشخص المقبل على الزواج يتمتع بالنضوج البدني والذهني بحيث يؤدي واجباته الزواجية. وقبل اعتماد هذا القرار، تحصل المحكمة على رأي سلطة الوصاية وإحدى المؤسسات الطبية. وفضلا عن ذلك، تعقد المحكمة مقابلة مع القاصر الراغب في الزواج، ومع والديه أو الوصي عليه، وكذلك مع من ينوي القاصر أن يتزوجه.

571 - ومن الجدير بالذكر أنه رغم أنه لا يجوز للشخص الذي لم يبلغ من العمر 16 سنة أن يتزوج في أي ظرف من الظروف، يوجد في شرق صربيا بين المجتمعات العرقية للفلاشيين والروما تقليد للزواج والزواج العرفي للقصر، أي أن هناك زواج يكون فيه الزوجان أو أحدهما دون سن 16 سنة. ورغم عدم جواز إبرام عقد زواج قانوني في تلك الحالات في ظل أية ظروف، فمن الواضح أن هذا الحظر لا يشكل أهمية لزوجي المستقبل.

572 - ومن ناحية أخرى، تعتبر المدونة الجنائية لجمهورية صربيا أن الزواج العرفي بقاصر مخالفة جنائية (المادة 115).

573 - وتحد إرادة الوالدين بقدر كبير اختيار أحد الزوجين زوجا قاصرا. وتعتبر المدونة الجنائية لجمهورية صربيا أن إجبار قاصر على الزواج مخالفة جنائية (المادة 113).

574 - والخطبة بين قاصرين ليست ظاهرة اعتيادية، ما عدا في بعض الأحيان في شرق صربيا بين السكان الفلاشيين، وبخاصة الروما. ويعتبر أي إيذاء لطفل مخالفة جنائية ويخضع للحماية بموجب قانون الأسرة.

575 - ولا توجد في التشريع المحلي لوائح خاصة تقرر السن التي يسمح عندها بالدخول في علاقات جنسية بالموافقة المتبادلة. ومع ذلك، فوفقا للمدونة الجنائية لجمهورية صربيا، يعتبر الاتصال الجنسي بشخص لم يبلغ 14 سنة مخالفة جنائية بغض النظر عما إذا كان قد حدث بموافقة ذلك الشخص أو بدون موافقته (المادة 106).

576 - ولا توجد في القانون الذي ينظم الزواج والأسرة إشارة إلى عادة دفع مبلغ من أجل العروس أو التزام والدي العروس بتقديم مهر. ومع ذلك، كثيرا ما تكون أحد الطقوس أثناء احتفال الزواج إجراء ”شراء العروس “. وهذا أمر رمزي فقط ولا يعني الشراء أو البيع بالفعل. وعلاوة على ذلك، هناك عادة في المناطق الريفية بأن يقدم والدا العروس مهرا يعده الوالدان أو العروس نفسها أثناء عذريتها. ويجري التخلي ببطء عن عادة تقديم المهر.

577 - ومع ذلك، لا يعتبر قطاع كبير من السكان من قوميتي الروما والفلاشا، فضلا عن جزء من السكان المسلمين أن ”شراء العروس “ مجرد أمر رمزي وطقسي، بل له سمات الشراء والبيع الحقيقيين. ومما يثير القلق بشكل خاص أنه كثيرا ما تكون البنات الصغيرات ”هدفا “ للشراء، الذي يجري من خلال اتفاق شفوي غير رسمي.

578 - وتأثر الزواج بعادة إعطاء مهر و ”شراء “ العروس ما زال أمرا قيد الدراسة.

579 - وينص قانون الإرث على القواعد التي تطبق في حالة وفاة أحد الزوجين. ولا توجد أحكام تمييزية تضع المرأة في موضع غير عادل مقارنة بالرجل.

580 - ووفقا للخط القانوني للإرث، يرث أحد الزوجين تلقائيا، بغض النظر عن جنسه، نصف ممتلكات الموصي. أما بالنسبة للنصف الآخر من الممتلكات، فيشارك الزوج الآخر مشاركة عادلة في قسمة الممتلكات مع الورثة الآخرين للخط الأول من الإرث. ومن ناحية أخرى، يجري تنفيذ هذا الحكم -الذي عرفه القانون- مع بعض الاستثناءات، وفقا للعادات المحلية. وقد يحدث أن تتخلى النساء أثناء إجراءات إثبات صحة الوصية عن نصيبهن من الإرث لحساب الوارثين الذكور (الأم لأولادها، الأخوات لإخوانهن، إلخ.).

الجزء الثاني

الجبل الأسود

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التقرير الأولي للدول الأطراف

الجبل الأسود

الاتفاقية: المواد 1 - 16

المادة 1

581 - يعلن الميثاق الدستوري لدولة اتحاد صربيا والجبل الأسود (الجريدة الرسمية لصربيا والجبل الأسود، العدد 1/03) أن أحد أهداف الدولة احترام حقوق الإنسان لجميع الأشخاص الموجودين داخل اختصاصها. وبالتالي يقضي هذا الميثاق بأن تُعَِرّف الدولتان العضوان وتتيحان وتصونان حقوق الإنسان وحقوق الأقليات والحريات المدنية في أراضي دولة الإتحاد(الفقرة 1 من المادة 9) وبأن تطبقا مباشرة أحكام المعاهدات الدولية بشأن حقوق الإنسان وحقوق الأقليات والحريات المدنية السارية في أراضي صربيا والجبل الأسود (المادة 10).

582 - وبمقتضى الميثاق الدستوري تكون للمعاهدات الدولية المصدق عليها وقواعد القانون الدولي المقبولة بشكل عام أولوية على قوانين صربيا والجبل الأسود وقانوني الدولتين العضوين (المادة 16).

583 - ويقضي ميثاق حقوق الإنسان والأقليات والحريات المدنية ( ”الجريدة الرسمية لصربيا والجبل الأسود “، العدد 6/03) بأن على كل فرد أن يحترم حقوق الإنسان والأقليات وأن هذه الحقوق التي يمنحها الميثاق تطبق مباشرة وفقا للميثاق الدستوري لدولة اتحاد صربيا والجبل الأسود وأن حقوق الإنسان والأقليات التي يمنحها هذا الميثاق يعرفها ويتيحها ويحميها على نحو مباشر دستورا الدولتين العضوين وقوانينهما وسياساتهما. وتمنح أحكام المادة 3 من الميثاق المساواة أمام القانون والحماية القانونية المتساوية دون تمييز، كما تحظر بوضوح كلا من التمييز المباشر وغير المباشر على أي أساس كان، وبالتالي تحظر التمييز القائم على أساس الجنس.

584 - ويمنح دستور جمهورية الجبل الأسود الحرية للمواطنين ويساوي بينهم بغض النظر عن أية مميزات أو سمات شخصية، فضلا عن المساواة بينهم أمام القانون. ويقضي الدستور باستعمال القوة للتعرف على سبيل ممارسة الحريات والحقوق أمام القانون إذا كان ذلك ضروريا لممارستها.

585 - وأخذا في الاعتبار بأن الميثاق الدستوري لدولة اتحاد صربيا والجبل الأسود، وميثاق حقوق الإنسان والأقليات والحريات المدنية، ودستور جمهورية الجبل الأسود تنص كلها على ضمانات عامة للمساواة بين جميع المواطنين على أساس الجنس، وبالتالي لا تمنح ضمانات خاصة للمساواة بين المرأة والرجل في صون حقوق الإنسان وممارستها، كما أنها لا تحظر التمييز ضد المرأة على أساس الجنس أو الحالة الاجتماعية.

586 - وتطبق مباشرة أحكام المعاهدات الدولية بشأن حريات الإنسان والأقليات السارية في أراضي صربيا والجبل الأسود. ويكون أيضا للمعاهدات الدولية المصدق عليها ولفقه القانون الدولي المقبول بصفة عامة أولوية على القوانين في صربيا والجبل الأسود وقوانين الدولتين العضوين.

587 - وتُقبَل هذه المبادئ ويستمر تطويرها عن طريق لوائح أخرى تنظم بعض مجالات الحياة الاجتماعية.

588 - وهناك حاجة إلى وضع مشروع بقانون منفصل يدمج تعريف ”التمييز ضد المرأة “ في نظامنا القانوني، نظرا لعدم احتواء أي قانون في الجبل الأسود تعريف واضح للتمييز ضد المرأة كما نصت عليه المادة 1 من الاتفاقية.

589 - ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المدونة الجنائية (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود، العدد 70/03) تصف انتهاك المساواة بأنه مخالفة جنائية يعاقب عليها بالسجن بحد أقصى ثلاث سنوات للشخص الطبيعي ومن ثلاث إلى خمس سنوات للشخص المسؤول الذي يرتكب هذه المخالفة أثناء تأدية العمل (المادة 159). وفضلا عن ذلك، تتضمن هذه المخالفة الجنائية كلا من الحرمان من الحق وتقييده، كما أنها تتضمن تقديم المنافع أو المصالح على أساس الجنس.

590 - وبالإضافة إلى ما تقدم، يقضي قانون المحاكم (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود، العدد 5/02)، ضمن جملة أمور، بأن جميع الأفراد يتمتعون بالمساواة أمام القضاء.

591 – وحيث أن انتهاك المساواة يوصف بأنه مخالفة جنائية، يمكننا أن نعتبر أن القضاة والمحامين على علم بذلك. ومع ذلك، فالقضاة والمحامون بصفة عامة لا يحيطون علما بأحكام الصكوك القانونية الدولية لحقوق الإنسان، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ونتوقع أن يكون المواطن العادي أقل علما بهذه الاتفاقية وتعريفاتها المتعلقة بالتمييز ضد المرأة.

المادة 2

592 - لا توجد سياسات ولا ممارسات للتمييز ضد المرأة لا من الحكومة ولا من المؤسسات العامة الأخرى. وتنفيذ الاتفاقية يتيحه الميثاق الدستوري؛ وميثاق حقوق الإنسان والأقليات؛ ودستور جمهورية الجبل الأسود؛ ومجموعة من القوانين التشريعية تنصب على نوعية المواطن بغض النظر عن اختلاف الجنس.

593 - ويوجد في بعض السلطات والمنظمات والوكالات الحكومية، كما يوجد في بعض الخدمات العامة، نساء أكثر من الرجال في إجمالي عدد الموظفين. ومع ذلك لا يوجد إلا عدد قليل من النساء في مناصب صنع القرار. والحالة مشابهة إلى حد ما في المنظمات التجارية، بغض النظر عن شكل الملكية.

594 - ومن ناحية أخرى، هناك عدد أكبر من الرجال في المهن التي تتطلب مجهودا بدنيا أكبر، وعملا في دوريات ليلية وفي الميدان. وهذا ما يحدث في الممارسة العملية رغم عدم وجود قوانين في الجبل الأسود تميز بين المواطنين على أساس الجنس.

595 - وعلى العكس من ذلك، تمنح التشريعات السارية المساواة، فضلا عن المساواة أمام القانون، للجميع بغض النظر عن أية مميزات أو سمات شخصية، كما أن تلك التشريعات لا تحدد أي حظر بعينه فيما يتعلق بالمرأة ولا بالتمييز ضدها.

596 - وتجري كفالة تنفيذ الاتفاقية عن طريق الميثاق الدستوري لدولة اتحاد صربيا والجبل الأسود، وميثاق حقوق الإنسان والأقليات والحريات المدنية، ودستور جمهورية الجبل الأسود، فضلا عن مجموعة القوانين التشريعية التي تتعهد بتحقيق المساواة بين المواطنين.

597 - وميثاق حقوق الإنسان والأقليات يضمن بشكل عام تحقيق المساواة فيقضي بأن الجميع متساوون أمام القانون. ولكل فرد الحق في الحماية القانونية على قدم المساواة دون تمييز. ويحظر أي تمييز مباشر أو غير مباشر على أي أساس، بما في ذلك العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو الجنسية، أو الأصل الاجتماعي، أو المولد أو غيره من الأوضاع، أو الدين، أو المعتقدات السياسية أو المعتقدات الأخرى، أو المركز المالي، أو الثقافة، أو اللغة، أو العمر، أو الإعاقة الذهنية أو البدنية (الفقرات 1-3 من المادة 3). واتخذت خطوة إلى الأمام مقارنة بالدستور السابق لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، وهي حظر التمييز غير المباشر، بالإضافة إلى التمييز المباشر.

598 - ويضمن دستور جمهورية الجبل الأسود أيضا المساواة في الحقوق والالتزامات لجميع المواطنين بغض النظر عن أية مميزات أو سمات شخصية، بما في ذلك الجنس أيضا. وبالتالي، لا يحظر الدستور التمييز على أساس نوع الجنس حظرا صريحا.

599 - وتقضي أحكام المادة 159 من المدونة الجنائية للجبل الأسود بحظر التمييز على أساس نوع الجنس، كما أكدنا من قبل. وبعبارة أخرى، تقضي أحكام ذلك القانون بالمعاقبة بالسجن مدة لا تتعدى ثلاث سنوات لكل من يحرم شخصا آخر من حقوقه أو يقيد تلك الحقوق التي منحها له الدستور والقانون واللوائح الأخرى والقوانين العامة أو المعاهدات الدولية المصدق عليها على أساس طائفته القومية أو العرقية أو العنصرية أو الدينية، أو عدم وجودها، أو الاختلاف بالنسبة إلى المعتقدات السياسية أو غيرها، أو اللغة، أو التعليم، أو حيازة الممتلكات، أو أية سمة شخصية أخرى؛ وإذا ارتكب هذه المخالفة شخص مسؤول أثناء تأدية عمله يعاقب بالسجن مدة تراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات.

600 - وبهذه الطريقة، يجري تقديم تعويض لامادي عن انتهاك المساواة. ومع ذلك، فبعد أن يثب ت حكم المحكمة النهائي أن ذلك الا نتهاك قد ارتكب، يمكن للشخص أن يطلب - بناء على الحكم - تعويضا ماديا عن ارتكاب الانتهاك ، وأن يحصل عليه.

601 - ولا توجد آليات معينة على صعيد الاتحاد ولا على الصعيد الجمهورية يمكن للفرد أن يطلب أو يتلقى بمقتضاها تعويضا عن انتهاك مبدأ المساواة بين الجنسين.

602 - ويمنح ميثاق حقوق الإنسان والأقليات والحريات المدنية، فضلا عن دستور جمهورية الجبل الأسود، حماية اجتماعية خاصة للأسر والأمهات والأطفال نظرا لأهميتهم ووضعهم ودورهم في المجتمع. وتتمتع المرأة بحماية خاصة أيضا في مكان العمل، وينطبق نفس الش يء على الشباب وعلى المعاقين.

603 - وفيما يتعلق بتشريع العمل، توضع المرأة على قدم المساواة مع الرجل بالنسبة لحقوقهم والتزاماتهم وبالنسبة لشروط الحصول على وظيفة، وبالنسبة للمرتب والحقوق والالتزامات الأخرى أيضا على أساس العمل.

604 - ويتضمن قانون العمل (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود، العدد 43/03) حكما منفصلا عن حظر التمييز، يتمتع بموجبه جميع العاملين بالمساواة فيما يتعلق بممارسة حقوقهم على أساس العمل، بغض النظر عن العنصر، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو المعتقدات السياسية أو غيرها، أو التعليم، أو الخلفية الاجتماعية، أو الحالة المدنية، أو أية سمة شخصية أخرى. ويلتزم صاحب العمل باحترام حقوق العاملين والمساواة بينهم فيما يتعلق بحماية الحقوق، بالإضافة إلى صون خصوصيتهم وكرامتهم (المادة 3).

605 - وعلاوة على ذلك، للعاملات والعاملين ممن لم يبلغوا من العمر 18 سنة وللعاملين المعوقين الحق في الحصول على حماية خاصة بموجب القانون؛ وأثناء الحمل والولادة ورعاية الطفل يحق لكل عاملة الحصول على إجازة أمومة لمدة 365 يوما من تاريخ بدء الإجازة (المواد من 74 إلى 83).

606 - ويمنح دستور جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، ضمن جملة أمور، حرية اختيار المهنة والعمل (السطر 1 من المادة 54)، والحق في الحصول على الراتب الواجب والاستحقاقات المادية أثناء الفترة المؤقتة خارج العمل (المادة 55)، والحق في العمل لساعات محدودة، وأوقات الراحة اليومية والأسبوعية، وإجازة الأعياد المدفوعة الأجر، والإجازة بمقتضى القانون والاتفاق الجماعي، والحق في الحماية الخاصة التي تمنح للشباب والنساء والمعاقين (المادة 56).

607 - ويمنح أيضا ميثاق حقوق الإنسان والأقليات والحريات المدنية الحق في العمل بمقتضى القانون والحق في حرية اختيار العمل، وفي ظروف العمل العادلة والواجبة، وبخاصة المكافأة العادلة عن العمل. وفي نفس الوقت يلزم الميثاق الدولتين العضوين بتهيئة الظروف التي يمكن فيها لكل فرد أن يعيش معتمدا على عمله (المادة 40).

608 - ويتضمن دستور جمهورية الجبل الأسود أحكاما مماثلة إلى حد ما تشير إلى الحق في العمل، وتقضي أحكام المادتين 52 و 53 بحق كل فرد في العمل وفي حرية اختيار المهنة والوظيفة، وفي ظروف عمل عادلة وإنسانية، وفي الحماية أثناء الفترة خارج العمل، وأن يكون للعاملين الحق في الأجر الواجب وفي ساعات عمل محددة وفي إجازة مدفوعة الأجر وفي الحماية في مكان العمل.

609 - يمنح قانون العمالة (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود، العدد 5/02) المساواة للعاطلين في ممارسة حقهم في التوظف بغض النظر عن جنسيتهم أو عنصرهم، أو جنسهم أو لغتهم، أو دينهم، أو معتقداتهم السياسية أو الأخرى، أو تعليمهم، أو خلفيتهم الاجتماعية، أو مركزهم المادي، أو أية سمة شخصية أخرى.

610 - وتقضي أحكام الفقرة 2 من المادة 18 من نفس القانون بأنه ينبغي لوكالات التوظيف أن تعطي الأولوية لـ : الحاصلين على استحقاقات (الرفاه)، والمعوقين، ومن كانوا عاطلين لأكثر من خمس سنوات، والعاطلين ممن لهم سجل تأمين (معاش تقاعدي/صحي) مدته تزيد عن 25 سنة، ومن جعلوا زائدين عن الحاجة نظرا للتغيرات التكنولوجية والاقتصادية والتنظيمية، أو الإفلاس، أو التصفية.

611 - وتبين الممارسة أن هناك حدودا عندما يتصل الأمر باستمرار احترام مبدأ المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بممارسة الحق في العمل. وأساسا، فنتيجة لما يخوله ال قانون لصاحب العمل يمكنه - عند الا ختيار من بين الأشخاص المستوفين الشروط المطلوبة - أن يختار شخصا وفقا لمعاييره أو أدائه، وأن يبرم عقد عمل مع هذا الشخص.

612 - يمنح قانون المعاشات التقاعدية والتأمين ضد العجز (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود، العدد 54/03) شروطا أفضل للمرأة مقارنة بالرجل فيما يتعلق بالتقاعد. وبمقتضى ذلك القانون، يؤهل للتقاعد الموظف المؤمن على أساس السن عند بلوغه 65 سنة على أن يكون لديه سجل اشتراك في التأمين بحد أدنى 15 سنة، بينما تتمكن المرأة من التقاعد عندما تبلغ 60 سنة ويكون لديها نفس سجل الاشتراك في التأمين.

613 - والقوانين التي تنص على مجال التعليم تضع المرأة على قدم المساواة مع الرجل فيما يتعلق بالحقوق والواجبات.

614 -وأنشأ القانون مركز من يقوم بحماية حقوق الإنسان وحرياته (أمين المظالم)، ووظيفته حماية حقوق الإنسان وحرياته التي التزم بها الدستور والقانون والمعاهدات الدولية المصدق عليها بشأن حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي المقبولة عالميا إذا انتهكت تلك الحقوق والحريات من جانب السلطات الحكومية، أو السلطات المحلية، أو الخدمات العامة، أو القائمين الآخرين بالولايات العامة عن طريق إصدار قانون أو القيام بعمل أو عدم القيام به.

615 - وإلى جانب من يقوم بحماية حقوق الإنسان وحرياته، تقع حماية تلك الحقوق والحريات في إطار اختصاص المحكمة الدستورية لجمهورية الجبل الأسود حيث أن لديها ولاية بإصدار قرارات، ضمن جملة أمور، بشأن الشكاوى الدستورية من جراء قانون فردي أو إجراء ينتهك الحريات والحقوق التي يمنحها الدستور للأفراد والمواطنين، إن لم تقع هذه الحماية ضمن اختصاص المحكمة الدستورية الاتحادية، وشريطة عدم توخي شكل آخر من أشكال الحماية التي توفرها المحكمة. وفضلا عن ذلك، فهي تحمي أيضا حقوق الإنسان وحرياته عن طريق إجراء تقييم لدستورية الوثائق القانونية العامة وشرعيتها.

616 - وأخيرا، تقع حماية حقوق الإنسان بشكل عام في نطاق اختصاص مكتب المدعي العام والمحاكم العادية. وتختص المحاكم العادية بإصدار أحكام بشأن الإجراءات المتخذة بسبب التمييز.

617 - ومع ذلك، فبالرغم من أن القضايا والإجراءات ذات الصلة بالمحاكم تشكل صكوكا هامة في محاربة التمييز، فهي ليست صكوكا فعالة جدا للتعويض في حالات التمييز أو الإيذاء حيث أنه لا توجد حماية من انتقام صاحب العمل في حالة تقدم امرأة بشكوى تتعلق بالتمييز والإيذاء. ومع ذلك، فلا يعني هذا عدم وجود آليات فعالة توفر حماية حقيقية للنساء من التمييز في بعض الحالات. ولهذا، فأخذا في الاعتبار بالحالة الاقتصادية الراهنة في الجبل الأسود، لا يوجد إلا القليل من النساء المستعدات للتقدم بالشكوى من التمييز والإيذاء في مكان العمل، حيث أن مثل هذا العمل قد يشكل تهديدا لعملهن ومركزهن المادي.

618 - وفضلا عن المؤسسات المذكورة التي تشارك في توفير الحماية العامة لحقوق الإنسان، هناك ابتكار هام في النظام القانوني لجمهورية الجبل الأسود، وهو إنشاء مكتب المساواة بين الجنسين في الحكومة.

619 - وفي المتوسط، تبحث المرأة عن عمل لمدة أطول من الرجل بصرف النظر عن درجة التأهيل. ووفقا للبيانات الإحصائية، تشكل نسبة 69 في المائة من النساء و 31 في المائة من الرجال فئة الباحثين عن عمل لمدة تفوق ثمان سنوات.

620 - وتشير البيانات الإحصائية إلى أن نصيب المرأة من إجمالي عدد من توظفوا في السنوات العشر الأخيرة كان في المتوسط حوالي 41.8 في المائة، بينما كان متوسط نصيب المرأة من إجمالي عدد العاطلين في تلك الفترة 59.88 في المائة.

621 - ومن ضمن إجمالي عدد النساء الباحثات عن عمل، بلغت نسبة من ينتظرن عملا لمدة أطول من ثلاث سنوات 52.81 في المائة، في حين كانت هذه النسبة بين الرجال 43.72 في المائة.

المادة 3

622 - يتيح التشريع الساري في الجبل الأسود تنمية المرأة وتحريرها على نحو كامل. وللمرأة، مثلها مثل الرجل، نفس إمكانية الوصول إلى العمليات التشريعية والسياسية، وفرص الحصول على الخدمات العامة، والرعاية الصحية والطبية، والتعليم، وبرامج محو الأمية، والتوظف، وحيازة الممتلكات، فضلا عن الخدمات الاجتماعية.

623 - وهذه تمنح لهن عن طريق الميثاق الدستوري لدولة اتحاد صربيا والجبل الأسود، وميثاق حقوق الإنسان والأقليات والحريات المدنية، ودستور جمهورية الجبل الأسود، ومجموعة القوانين التي تنص على مختلف مجالات الحياة الاجتماعية التي سبق ذكرها.

624 - ونشير مرة أخرى إلى أن ميثاق حقوق الإنسان والأقليات والحريات المدنية يمنح المساواة بشكل عام.

625 - ويذهب الميثاق إلى أبعد من ذلك، حيث يسمح بإدخال التدابير الخاصة المؤقتة اللازمة لكفالة المساواة والحماية المطلوبة وتقدم الأشخاص أو مجموعة الأشخاص الذين لا يحظون بمركز متساو بغية تمكينهم من الممارسة الكاملة لحقوق الإنسان وحقوق الأقليات المتعلقة بهم على نحو متساو.

626 - ويمنح ميثاق حقوق الإنسان والأقليات والحريات المدنية حماية خاصة مقدمة من المجتمع ومن الدولتين العضوين إلى الأسرة والأم والطفل (المادة 39).

627 - ويقضي دستور جمهورية الجبل الأسود بحماية خاصة للأسرة والأم والطفل نظرا لأهميتهم ودورهم في المجتمع.

628 - وتجري مواصلة تطوير الضمانات التي التزمت بها قوانين أعلى مستوى في دولة اتحاد صربيا والجبل الأسود، وفي جمهورية الجبل الأسود بوصفها دولة عضو فيها، عن طريق مجموعة من القوانين التي تنص على علاقات العمل، والعمالة، والمعاشات التقاعدية والتأمين ضد العجز، والتعليم، والرعاية الصحية والاجتماعية، والحماية في مكان العمل، والمخالفات الجنائية، إلخ.

629 - وفضلا عن الآليات المعروفة والسابق إقامتها لإتاحة تنفيذ هذه الأحكام الدستورية والقانونية بشأن المساواة بين الجنسين (المحاكم، المدعون العامون)، جرى اعتماد قانون حامي حقوق الإنسان وحرياته (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود، العدد 41/03) في بداية تموز/يوليه 2003. وبموجب ذلك القانون يمكن لأي فرد يعتقد أن حقوقه أو حرياته قد انتهكها قانون صادر عن سلطة أو عمل قامت أو لم تقم به أن يخاطب الحامي، الذي يمكن أن يبادر باتخاذ إجراءات أيضا. وعلى أساس هذا القانون، عين برلمان جمهورية الجبل الأسود حامي حقوق الإنسان وحرياته (أمين المظالم) في تشرين الأول/أكتوبر 2003.

630 - وتجدر الإشارة إلى أن الميثاق الدستوري لدولة اتحاد صربيا والجبل الأسود يقضي بإنشاء وزارة حقوق الإنسان والأقليات، ومهمتها رصد ممارسة حقوق الإنسان والأقليات وتنسيق العمل بشأن إنفاذ واحترام الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان والأقليات بالتعاون مع سلطات الدولتين العضوين.

631 - ومن المهم أيضا أن نشير إلى وجود لجنة المساواة بين الجنسين بوصفها هيئة عاملة دائمة في برلمان جمهورية الجبل الأسود.

632 - وإلى جانب تلك المؤسسات والهيئات والمنظمات، لدى الجبل الأسود محكمته الدستورية أيضا. ومهمة هذه المحكمة حماية الجوانب الدستورية والقانونية في الجمهورية. وفي الوقت نفسه تحمي هذه المحكمة حريات المواطنين وحقوقهم. وإلى جانب حماية الجوانب الدستورية والقانونية، منح دستور جمهورية الجبل الأسود هذه المحكمة صلاحية الحكم في الشكاوى الدستورية على أساس انتهاك الحريات والحقوق التي يضمنها الدستور للأفراد والمواطنين عن طريق قانون أو عمل، بشرط ألا تكون تلك الحماية في نطاق الولاية القضائية للمحكمة الدستورية الاتحادية، أو ألا يكون قد جرى توخي حماية قضائية أخرى. وتختص هذه المحكمة أيضا بالحكم في النـزاعات الانتخابية والنـزاعات المتعلقة بالاستفتاء، حيث أن هذه النـزاعات لا تقع في نطاق الولاية القضائية للمحاكم العادية.

633 - ويمنح قانون انتخاب أعضاء البرلمان و المستشارين المرأة المشاركة على قدم المساواة في العمليات الانتخابية (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود، الأعداد 4/98 و 17/98 و 14/00 و 9/01 و 41/02 و 46/02). وللمرأة حق متساو، مثلها مثل الرجل، في أن تَنتَخِب وأن تُنتَخَب.

634 - ومع ذلك، فرغم توقيع عدد معين من الأحزاب السياسية على توصية في عام 2001 تنص على أنها ستبذل الجهود اللازمة لكي تتضمن قوائم مرشحيها نسبة 30 في المائة على الأقل من النساء، لم يراع ذلك.

635 - ومعظم من يعهد إليهم بالولايات العامة يكونون من الرجال. وهذا نتيجة للفهم التقليدي لمركز المرأة ودورها في المجتمع. وبموجب هذا المفهوم، يكون دور المرأة تنشئة الأطفال وتربيتهم وإدارة الأسرة المعيشية، بينما يكون دور الرجل إعالة الأسرة والمشاركة في السياسة، إلخ.

636 - وعقدت المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية عددا كبيرا من الحلقات الدراسية بغية تدعيم مركز المرأة، وبخاصة في مجال الحقوق الاقتصادية والسياسية.

637 - وتضطلع جامعة الجبل الأسود، بالتعاون مع جامعة أوسلو من النرويج، بمشروع مدته ثلاث سنوات لإدخال الجانب الجنساني في المناهج الدراسية.

638 - وبدأت المنظمة غير الحكومية ”Anima“ دراسات نسائية في كوتور (2002) بغرض تغيير الوضع الاجتماعي للمرأة وبغرض تشجيع تأسيس الدراسات النسائية في الجامعة.

المادة 4

639 - أحرز الجبل الأسود تقدما في رصد ومعالجة مركز المرأة في المجتمع وفي الإسهام في المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة.

640 - ولأول مرة في الجبل الأسود، جرت إقامة مكتب المساواة بين الجنسين في حكومة جمهورية الجبل الأسود. ومهمة هذا المكتب في تحقيق المساواة بين الجنسين تتركز على إجراء التحليل واقتراح التدابير بغية تحسين السياسات والاستراتيجيات التي تعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين. ويقترح المكتب اتخاذ تدابير أو أنشطة قصيرة الأمد من أجل ممارسة المساواة بين الجنسين، ثم يتولى تقييمها.

641 - ومن أنشطة المكتب الهامة تحليل امتثال القوانين السارية للاتفاقيات الدولية والمواثيق الأساسية المعنية بحقوق المرأة وإقامة معايير وآليات من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين فضلا عن الاضطلاع بأنشطة تثقيفية بغية التغلب على القوالب النمطية الجنسانية.

642 - وهناك ابتكار هام هو تأسيس وظيفة حامي حقوق الإنسان وحرياته بوصفها مؤسسة تعمل على حماية الحقوق والحريات التي يمنحها الدستور، والقوانين، والمعاهدات الدولية المصدق عليها بشأن حقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي المقبولة بشكل عام إذا انتهكت تلك الحقوق والحريات عن طريق قانون أو عمل قامت أو لم تقم به السلطات الحكومية، أو السلطات المحلية أو الخدمات العامة، أو الآخرون ممن لديهم ولايات عامة. وأحد تلك الحقوق الحق في المساواة على أساس نوع الجنس.

643 - واتخذت في نفس الوقت تدابير كثيرة على صعيد اجتماعي أوسع نطاقا بهدف حماية المرأة أثناء الحمل وإجازة الأمومة وصون صحتها وأمنها في مكان العمل أيضا. ويوجد الأساس القانوني لذلك في ميثاق حقوق الإنسان (المادة 3) الذي يسمح باتخاذ تدابير مؤقتة عند الضرورة بغرض تحقيق المساواة، وما يلزم من حماية وتقدم للأفراد ومجموعات الأفراد الذين يوضعون في مراكز غير متساوية، وذلك من أجل تمكينهم من أن يمارسوا على نحو كامل حقوق الإنسان والأقليات في ظل ظروف متساوية. ويمكن تطبيق هذه التدابير طالما حققت الأهداف التي اتخذت من أجلها.

644 - وبمقتضى قانون العمل، يحق للمرأة الحصول على إعانة قدرها 100 في المائة من مرتبها أثناء إجازة الأمومة والتغيب عن العمل لرعاية طفل والتغيب عن العمل بغرض توفير رعاية خاصة لطفل. وجرى النص على ذلك بوصفه تدبيرا للدعم المالي يستهدف التوفيق بين العمل والوالدية.

645 - ويمنح قانون الحماية الاجتماعية وحماية الطفل (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود، الأعداد 45/93 و 16/95 و 44/01) حقوقا عديدة في مجال الحماية الاجتماعية وحماية الطفل بغية توفير الحد الأدنى من الضمان الاجتماعي للمواطنين غير القادرين على العمل وتهيئة الظروف لرعاية الطفل وتربيته وتعليمه من أجل تنميته البدنية - النفسية الواجبة، فضلا عن الإسهام في تحقيق معدل مواليد سكاني متوازن. ونود أن نشير من بين تلك الحقوق إلى ما يلي: علاوة الأسرة الممنوحة بالشروط التي يقتضيها هذا القانون، وعلاوة إعالة الأطفال، وعلاوة المواليد، واستحقاقات الأمومة أثناء إجازة الأمومة.

646 - وفيما يلي الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على علاوة إعالة الطفل: أطفال الأسر التي تتلقى علاوة الأسرة، والأطفال من ذوي إعاقات النمو الطفيفة، والتلاميذ/الطلبة المنتظمون في مدارس خاصة أو صفوف دراسية خاصة في المدارس العادية، وجميع الأطفال بغض النظر عن الوضع المادي للأسرة ممن تمنعهم إعاقاتهم البدنية والنفسية من الحياة والعمل على نحو مستقل. ويتقرر مقدار العلاوة بنسبة 30 في المائة إلى 50 في المائة من الحد الأدنى لمتوسط المرتبات في الجمهورية في الشهر الذي تصرف فيه هذه العلاوة.

647 - ويستحق الوالدين علاوة الوليد لكل طفل وليد. وتصرف هذه العلاوة للأسرة مرة واحدة وتبلغ ضعف الحد الأدنى لمتوسط المرتبات في القطاع العام في الجمهورية في الشهر الذي يولد فيه الطفل.

648 - وبمقتضى هذا القانون تستحق الأم العاملة، أو بدلا من ذلك، يستحق الأب أو الوالد المتبني أو القيِّم الحصول على إجازة الأمومة، ويمكنهم أن يختاروا العمل نصف ساعات العمل إلى أن يبلغ الطفل من العمر ثلاث سنوات، مع الحصول على أجر طيلة تلك الإجازة.

649 - وتحسب مدفوعات الأمومة بمقدار المرتب الذي تحصل عليه المرأة أثناء إجازة الأمومة على أساس العمل وفق التعديلات الواجبة، بينما تحصل الأمهات اللاتي يعملن لدى شركات أو مؤسسات خاصة على المبلغ الصافي الأساسي بعد خصم الضرائب والرسوم أثناء الشهر الذي حصلت فيه على إجازة الأمومة أو على خيار العمل نصف عدد الساعات.

650 - وفيما يلي الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على العلاوة المادية للأسرة: الأسر، أي أفراد الأسر غير القادرين على العمل وليس لديهم أقارب مقربون يلتزمون بإعالتهم، أو لديهم أقارب لا يستطيعون التكفل بهم، والوالدان اللذان يتكفلان بأطفال صغار أو بأطفال بالغين غير قادرين على العمل وكسب العيش أو معاقين قبل بلوغهم 18 سنة، والأشخاص الذين فقدوا حقهم في الوضع في ملجأ (لسنتين بعد انتهاء وضعهم في الملجأ)، والأشخاص الذين أكملوا المدارس أو الصفوف الخاصة في المدارس العادية.

651 - وبغية ممارسة هذا الحق، يلزم استيفاء مجموعة أخرى من الشروط ذات الطبيعة المادية، فضلا عن الشروط المتصلة بالقدرة على العمل. وبمقتضى هذا القانون، تعني عدم القدرة على العمل تجاوز المرأة سن 60 سنة، والرجل سن 65 سنة، وأن تثبت عدم قدرة شخص على العمل، بالإضافة إلى الحوامل، والأمهات الوحيدات اللاتي لديهن أطفال إلى أن يبلغوا عامهم الأول، والأطفال دون 15 سنة، وأطفال المدارس إلى أن ينتهوا من المدرسة، والأشخاص الذين تقع إعاقتهم في إطار الفئة الأولى من الإعاقات.

652 - ويقضي قانون المعاشات التقاعدية والتأمين ضد العجز بشروط مختلفة لاستحقاق التقاعد على أساس السن للمرأة والرجل. أي أن الرجل المؤمَّن بمعاش تقاعدي يستحق التقاعد على أساس السن عند بلوغه 65 سنة و 15 سنة من سجل العمل، بينما تستحق المرأة المؤمَّنة التقاعد على أساس السن عند بلوغها 60 سنة و 15 سنة أيضا من تأمين المعاش التقاعدي .

653 - ويتوخى قانون العمل إيلاء المرأة حماية خاصة لكي لا يتمكن صاحب العمل من رفض التوقيع على عقد عمل مع حامل ولا إلغاء عقد عملها بسبب الحمل أو إجازة الأمومة (المادة 79).

654 - ويقضي نفس القانون بأنه لا يمكن للمرأة العاملة أثناء الحمل أو المرأة التي لديها طفل دون الثالثة من العمر العمل وقتا أطول من ساعات العمل الاعتيادية، ولا العمل في مناوبات (المادة 81).

655 - وتجري حماية الأمومة بشكل خاص بحيث تحصل المرأة أثناء الحمل والولادة ورعاية الأطفال على إجازة أمومة مدتها 365 يوما، وإذا بدأت العمل قبل انتهاء تلك الإجازة، يحق لها استعمال 60 دقيقة إضافية يوميا من الانقطاع عن العمل بغرض الرضاعة الطبيعية (المادة 82).

656 - يحق لأحد الوالدين العمل نصف ساعات العمل إلى أن يبلغ الطفل الثالثة، بشرط أن يحتاج الطفل رعاية خاصة بسبب مشاكل صحية. وتعتبر هذه الساعات ساعات عمل كاملة، وعلى هذا الأساس، يستحق الوالد المعني جميع الحقوق خارج العمل وعلى أساس العمل (المادتان 84-85).

657 - وفيما يتعلق بذلك، تعرف المدونة الجنائية لجمهورية الجبل الأسود وتنص على معاقبة المخالفة المتصلة بالإخفاق (المتعمد) في إطاعة القانون واللوائح الأخرى، أو الاتفاقات الجماعية وغيرها من القوانين العامة المتعلقة بحقوق العمل وبحماية المرأة على نحو خاص في مكان العمل، وبالتالي حرمانها من حقوقها أو تقييد تلك الحقوق، وتتوخى المدونة فرض الغرامات أو الحكم بالسجن مدة تصل إلى عامين (المادة 224 من مدونة العقوبات).

المادة 5

658 - يعتمد الإطار التشريعي والقانوني على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة. ومع ذلك، ففي الواقع يستمر الفهم التقليدي لمكان المرأة ودورها في المجتمع.

659 - وبتحليل المناهج الدراسية السارية والنظر في المناهج الجديدة المتوخاة للمدارس بعد إصلاحها، لا يمكن للمرء أن يتبين القوالب النمطية الجنسانية. وتستوفي المناهج الدراسية القديمة والحديثة على حد سواء المعايير التي تتفق مع المعايير الأوروبية.

660 - ولا توجد القوالب النمطية في الوثائق التي تعرف أهداف التعليم. ومما يؤسف له أننا عندما نضع هذه الوثائق موضع الممارسة نجد قوالب نمطية جنسانية.

661 - ولم يمكن تعريف ولا قياس هذا السلوك في الحياة اليومية في المدارس في الجبل الأسود. ولم يمكننا حتى الآن سوى تحليل الكتب المدرسية. ورغم أن هذا موضوع هام جدا من الناحية الاجتماعية، فلم يقم مطلقا أحد من نظام التعليم الرسمي بمعالجة هذه القضية حتى الآن. وتجري بعض الأبحاث تحليلا لبعض الكتب مدرسية والمجموعات التعليمية، إلا أن عددا قليلا جدا منها يهتم بالقوالب النمطية الجنسانية.

662 - وأجرت المنظمة غير الحكومية Anima تحليلا دقيقا لكتب مدرسية وكتب الدراسة التطبيقية للغة الصربية والطبيعة والمجتمع والتاريخ للصفوف الدراسية الأول والرابع والثامن من المدرسة الابتدائية، وذلك في دراسة بعنوان ”القوالب النمطية الجنسانية في الكتب المدرسية للمدارس الابتدائية في الجبل الأسود “.

663 - وطبق معياران في هذا البحث، وهما معيار كمي (تواتر ظهور شخصيات مؤنثة ومذكرة بالغة، وتواتر ظهور بنات وأولاد، والأنشطة التي يشارك فيها بنات وأولاد، وأدوار شخصيات الإناث والذكور البالغة، وقوائم المهن وظهور شخصيات الإناث والذكور فيها، وعدد الإناث والذكور من مؤلفي النصوص)؛ ومعيار نوعي (ما هو موضوع النص: تعريف معايير النجاح ومن يحل المشاكل وكيف يحلها، وما إذا كان نجاح النساء والبنات يرتكز على ذكائهن ومبادراتهن أو أنهن يحصلن على ذلك النجاح بناء على جمالهن، وما إذا كان من الممكن إعادة سرد القصة بحيث تأخذ الشخصيات أدوارا جنسانية مختلفة و تتعلق سمات شخصياتها وسلوك تلك الشخصيات بنوع الجنس وأسلوب الحياة والعلاقات بين الأفراد، وما إذا كان الأولاد والرجال يتمتعون بقوة أو مهارة، وما إذا كانوا قادة أو كانت البنات/النساء هن القادة، ومن يسود الأسرة إلخ.، ومن هم الأبطال في القصص، وهل يجري الحديث في النصوص عن احترام البنات والنساء لأنفسهن، وأيا من الجنسين يخاطبه مؤلف الكتاب المدرسي).

664 - وأوليت أهمية خاصة لتحليل كتاب ”Pirmer“ الذي نشر عام 1993. وهو أول كتاب يحصل عليه الأولاد والبنات في المدرسة. ومع ذلك، يقدم هذا الكتاب الكثير جدا من المحتويات غير التعليمية تؤدي إلى قوالب نمطية تتصل بنوع الجنس.

665 - ويعرض هذا الكتاب المرأة في الأسرة وفي الأدوار الوالدية أكثر من الرجل بثلاثة أضعاف. ولا يمكن الاستغناء عن المرأة في الأعمال اليومية في الأسرة المعيشية، حيث لا وجود للرجل. ويبين الفصل المتعلق بالأسرة صورة أم وابنتها، ولا يوجد فرد ذكر في هذا المثل المصور.

666 - ولا تظهر المرأة إلا في ثلاثة أدوار مهنية ذات قوالب نمطية، وهي أدوار المدرسة والمساعدة في المتجر والبائعة. وكقاعدة نجد أن ربة المنـزل تقف في حين أن الرجل يراقب فحسب، وهو يرتدي بذلة دائما في المنـزل وينتظر أن تجري خدمته. ومن النادر أن يُرى وهو يؤدي دوره كزوج يضطلع بأنشطة والدية مشتركة.

667 - وكيفية عرض الفتاة يثير الاهتمام على نحو خاص: فهي تساعد في العمل المنـزلي، وتذهب إلى التسوق مع الأم، وهي رقيقة ولطيفة أو ربة بيت طيبة، وهي أخت تود أن يكون لها أخ بحيث تجد من يحميها. ولا تعتبر صورة الفتيات والوالدين مكتملة تماما إلا إذا كان لهم أخ أو ابن يحبونه ويحترمونه، بينما يكون الرجال هناك لحماية النساء ورعايتهن بما للذكور من سلطة.

668 - وهناك مَثَل إيجابي عرّفه هذا البحث، وهو الكتاب المدرسي المعني بالطبيعة والمجتمع للصف المدرسي الأول. واسم الكتاب ” منـزلي - مدرستي “ ، و صدر عام 1998. ووضع المؤلف في هذا الكتاب معايير واقعية للكتب المدرسية للمدارس الابتدائية وحقق أهدافا محددة عن طريق منهجية جيدة.

669 - ومن الأمثلة الإيجابية في هذا الكتاب الصور الواردة فيه وكذلك مخاطبة المؤلف التلاميذ بشكل مباشر. ويعرف المؤلف كلا من الجنسين باستخدام علامة ”/ “ في إشارته إلى نوع جنس الذكر/الأنثى، الأمر الذي لم يسبب مشكلة. وليس من المطلوب سوى الاهتمام بتلك التفاصيل.

670 - و في كتاب ”Radar“ للصف الدراسي الرابع ، تستخدم شخصيات الذكور في الصور أكثر بمقدار أربع مرات من شخصيات النساء . أما فيما يتعلق بالأطفال فتقل هذه الفروق، فهناك 31 صورة للأولاد مقابل 22 صورة للبنات.

671 - ولا توجد سوى أربع نساء يؤلفن النصوص الفنية، مقابل 51 مؤلفا من الذكور. وينبغي أن يكون عدد المؤلفات أكبر، إلا أنه من السيئ أن يجري الخيار على أساس الحصص وأن يفضل مؤلفون لا يستحقون ذلك بالمعايير الفنية. وستكون تلك طريقة مقولبة لمكافحة القولبة النمطية.

672 - وهناك تصميم حديث للتاريخ للصف المدرسي الثامن، حيث توجد أمثلة وصور فوتوغرافية كثيرة، إلخ. ومع ذلك فـ ”تفوق “ شخصيات الذكور على شخصيات الإناث واضح على نحو أكثر من اللازم. ومن المهم أن نشير إلى ظهور النساء بشكل أكبر في هذا الكتاب المدرسي. ويتضمن هذا الكتاب أيضا جزءا عن الأهمية المتنامية للمرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وفضلا عن ذلك، فالأسئلة والواجبات التي ترد بعد الوحدات تكون في شكل محايد جنسانيا.

673 - وسيادة شخصيات الذكور واضحة في الكتب المدرسية. وتتأكد القوالب النمطية الجنسانية في مخاطبة الأطفال بصيغة الذكر فقط. ويجري إسناد معظم الأدوار المهنية إلى الرجال.

674 - ومعظم الكتب الدراسية التي جرى تحليلها نشرت قبل تسع أو عشر سنوات. والمشكلة هي عدم تحديث الكتب المدرسية لعدة سنوات. وقد أسهمت الأحداث التي وقعت في المنطقة في التسعينات في هذا الجمود.

675 - وتعد وكالة نشر الكتب المدرسية في الجبل الأسود مجموعة جديدة من الكتب المدرسية. وتشغل امرأة منصب رئيس التحرير، وهناك أربعة من النساء بين سبعة مؤلفين. وأحد البديهيات في تحضير الكتب المدرسية الجديدة للمدارس بعد إصلاحها عدم الخضوع للقوالب النمطية مثل التفرقة المتعلقة بالقرية/المدينة أو الذكر/الأنثى أو الشمال/الجنوب.

676 - ومركز المعلومات والتعليم للنساء ”ŽINEC“ لمنظمة ANIMA غير الحكومية من كوتور يرصد ويحلل وسائط الإعلام المطبوعة في الجبل الأسود منذ عام 2002 كجزء من برنامجه INDOK. ويستهدف رصد وسائط الإعلام المطبوعة جمع بيانات عن كيفية تقديم المرأة، وتحليل وضعها في الجبل الأسود، فضلا عن ظهورها (أو عدمه) في المقالات والصور الفوتوغرافية. وتشير نتائج سنتي الرصد إلى ما يلي: الموقف التمييزي والمتحيز جنسانيا إزاء المرأة في جزء من وسائط الإعلام المطبوعة، فضلا عن موقف يكره النساء بتطرف ويقلل من شأن المرأة إلى حد وصفها بمجرد الشيء، ويلاحظ أن علم الأمراض الاجتماعية عادة ما يمثله جسم امرأة، وأن الأشكال العدوانية للذكر تظهر من خلال علاقته بالمرأة، سواء كانت شفهية أم مرئية، ومن الواضح أن تغطية وسائط الإعلام لا تبين النساء اللاتي يقمن بأعمال ”الذكور “ التقليدية؛ والمهن التي تشارك فيها المرأة تسمى دائما بأسماء ذات شكل مذكر (استخدام اللغة على نحو لا يراعي نوع الجنس)، وتسود المرأة في مهنة الصحافة، إلا أن الرجل يسود في التسلسل الهرمي للسلطة وفي مناصب المحررين ورؤساء التحرير.

677 - وتقضي المادة 59 من دستور جمهورية الجبل الأسود بأن للأسرة الحق في الحماية الخاصة، وبإلزام الوالدين برعاية الأطفال وتنشئتهم وتمكينهم من الذهاب إلى المدرسة، وبإلزام الأطفال برعاية والديهم اللذين يحتاجان إلى المساعدة. وتقضي المادة 60 بحماية الأم والطفل، وتحظر المادة 61 الإساءة إلى الأطفال.

678 - ويجري نقل المبادئ الدستورية والنص عليها في قوانين ولوائح أخرى تنظم بعض مجالات الحياة الاجتماعية. وبالتالي تنص المدونة الجنائية لجمهورية الجبل الأسود (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود، العدد 70/03) على أن انتهاك المساواة مخالفة جنائية.

679 - وفي تشريع الأسرة في جمهورية الجبل الأسود تتساوى المرأة والرجل مساواة مطلقة في الحقوق الفردية وحقوق الملكية، وتنبع هذه المساواة من المبدأ الدستوري الأوسع نطاقا لحظر أي تمييز في المجتمع.

680 - وترتكز العلاقات الزوجية والعلاقات مع الأطفال المشتركين على المساواة. وهناك مركز متساو للرجل والمرأة في مجالات الحضانة والتبني والإعالة أيضا.

681 - ويطبق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على وظائف العلاقات الوالدية بوصفه من مبادئ المساواة بين الوالدين. ولكل من الوالدين نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات، أي أنهما يتمتعان بمركز قانوني متساو بالنسبة لبعضهما البعض وبالنسبة للأطراف الثالثة.

682 - والحقوق والالتزامات الوالدية تخص كل من الأم والأب. وإذا توفي أحد الوالدين أو أصبح غير قادر على التمتع بحقوقه أو الوفاء بالتزاماته، تكون للوالد الآخر تلك الحقوق وعليه تلك الالتزامات بصورة مطلقة إلا في الحالات التي لا يشكل فيها ذلك أفضل مصلحة للطفل.

683 - وفي حالة تفكك الوحدة الوالدية، تصدر المحكمة المختصة قرارا بشأن من يحصل على الأطفال إذا كانت الوحدة بين الوالدين زواجا قانونيا، أو تصدر ذلك القرار سلطة حضانة مختصة إذا كانت الوحدة بين الوالدين خارج إطار الزواج.

684 - وفي الحالتين، حتى إذا وجد اتفاق بين الزوجين، ودائما في حالة عدم وجود هذا الاتفاق، يتخذ مسؤول مختص الإجراءات اللازمة لإثبات احتياجات الطفل وأفضل مصلحة له ويقترح على المحكمة (في حالة الزواج) أو يصدر المسؤول بنفسه (في حالة الوحدة خارج إطار الزواج) قرارا بمن يعهد إليه بالأطفال.

685 - ولا يشكل نوع جنس الوالد أمرا حيويا بالنسبة لهذا القرار، فالمهم هو احتياجات الطفل وأفضل مصلحة له، بينما في حالات خاصة يكون ذلك مهما أيضا (على سبيل المثال عندما تكون أفضل مصلحة للطفل الصغير جدا أن يعهد به إلى أمه).

686 - ويجرم قانون التعديلات والإضافات التي تدخل على المدونة الجنائية لجمهورية الجبل الأسود (تموز/يوليه 2002) الاغتصاب في إطار الزواج ويدخل المادة 100أ، التي تعرّف مخالفة جنائية جديدة، وهي ”العنف في الأسرة أو الوحدة الأسرية “ لتدمج مع المادة 220 من المدونة الجنائية.

687 - وتعرّف المادة 220 من المدونة الجنائية المخالفة الجنائية ”العنف في الأسرة والوحدة الأسرية “ التي يرتكبها شخص يؤذي السلام والوحدة البدنية والحالة العقلية لأفراد أسرته أو وحدته الأسرية عن طريق استخدام القوة والسلوك المتغطرس والمتهور.

688 - وركزت منظمات غير حكومية نسائية عديدة أنشطتها على تحقيق المساواة للنساء، و تكرس أنشطتها الهامة أيضا لمكافحة العنف العائلي، وبخاصة العنف ضد النساء والأطفال.

689 - ويوفر التشريع الجنائي حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي. وعرَّفت المدونة الجنائية المخالفة الجنائية للتوسط في البغاء، وهي مخالفة تنسب إلى شخص يجبر النساء أو يشجعهن على ممارسة البغاء أو يشارك في نقل شخص إلى شخص آخر بغرض البغاء.

690 - وفضلا عن ذلك، يعاقب القانون على أي عمل يبيع بمقتضاه شخص أو يظهر أو يعرض علانية أو يمكِّن بأية طريقة أخرى من الحصول على وثيقة أو صورة أو وسائل سمعية - بصرية أو مواد أخرى تتضمن موادا إباحية أو تعرض عملا إباحيا على ش خص لم يبلغ سن 14 سنة (المادة 221).

691 - ويعرّف قانون النظام والسلام العامين المخالف بأنه أي شخص يشارك في البغاء أو يشجع شخص آخر على البغاء أو يؤجر شقة أو يؤجر مكانا لهذا الغرض أو يتوسط في البغاء بأية طريقة أخرى. والعقوبة على ذلك السجن 60 يوما، كما ينطبق ذلك على مخالفة البغاء التي يشارك فيها قاصر إذا جرى تأجير الشقة لقاصر أو لمخالف يتوسط في البغاء بأي شكل آخر.

692 - وتعرف المدونة الجنائية مجموعة من الأعمال الإجرامية ضد الحرية الجنسية تشمل كلا من المخالفات الجنائية الخاصة والأشكال الأكثر خطورة للمخالفات الجنائية، فضلا عن مختلف أشكال الاعتداء الجنسي والعنف الجنسي ضد المرأة. ويجري التأكيد بشكل خاص على حماية القصر من العنف الجنسي من خلال التعريف بأشكال المخالفات الجنسية العامة. وفي هذا الصدد، ينبغي أن يكون هناك وعي أكبر بضرورة زيادة الحماية التي يوفرها القانون الجنائي للقصر.

693 - وتعرّف المادة 204 من المدونة الجنائية المخالفة الجنائية ” الاغتصاب “ بأنها عمل من أعمال إجبار شخص آخر على الجماع أو على أي عمل مماثل عن طريق استعمال القوة أو التهديد بإنزال الأذى بحياة ذلك الشخص أو بدنه أو بحياة أو بدن شخص آخر.

694 - وتعرّف المادة 205 من المدونة الجنائية المخالفة الجنائية اغتصاب شخص عاجز بأنها عمل يقوم فيه فرد باغتصاب أو باقتراف عمل مماثل عن طريق استغلال مرض عقلي لشخص آخر أو عدم قدرته على النمو أو غير ذلك من إعاقة أو عجز ذهني أو حالة أخرى تجعل ذلك الشخص غير قادر على الدفاع عن نفسه.

695 - وتعرّف المادة 206 من المدونة الجنائية المخالفة الجنائية اغتصاب طفل بأنها اغتصاب طفل أو اقتراف عمل مماثل. ولا يعاقب على تلك المخالفة المرتكب الذي لا يختلف عن الطفل اختلافا كبيرا فيما يتعلق بالنضج الذهني أو البدني.

696 - وتصف المادة 207 من المدونة الجنائية المخالفة الجنائية الاغتصاب مع استغلال السلطة بأنها عمل يرتكبه شخص يستغل سلطته ليحض شخص آخر يكون مركزه أقل منه أو تابع له على الجماع أو على أداء عمل مماثل. ويعاقب المدرس أو المعلم أو الوصي أو الوالد المتبني أو زوج الأم أو زوجة الأب أو شخص آخر يستغل مركزه أو سلطته في اغتصاب قاصر أو ارتكاب عمل مماثل مع قاصر عُهد به إليه لتعليمه أو تنشئته أو حضانته أو رعايته.

697 - وتعرّف المادة 208 من المدونة الجنائية المخالفة الجنائية عمل جنسي غير شرعي بأنها عمل يقوم به شخص يرتكب عملا جنسيا آخر.

698 - وتعرّف المادة 209 من المدونة الجنائية العمل الإجرامي القوادة والتمكين من ممارسة الجماع بأنه العمل الذي يقوم به شخص يقود قاصرا لغرض الجماع أو لأداء عمل مماثل أو عمل جنسي آخر، فضلا عن العمل الذي يقوم به شخص ليمكّن من ممارسة الجماع أو عمل مماثل أو عمل جنسي آخر مع قاصر.

699 - ويعاقب التشريع الجنائي أيضا على الوحدة خارج إطار الزواج مع قاصر ويقضي بمعاقبة البالغ الذي يعيش في وحدة خارج إطار الزواج مع قاصر. ويعاقَب أيضا الوالد أو الوالد بالتبني أو الوصي الذي يمكّن قاصر من العيش في وحدة خارج إطار الزواج مع شخص آخر أو يحضه على فعل ذلك. ويعاقَب ذلك الشخص أيضا إذا فعل ذلك بغرض الكسب المادي. ومع ذلك، إذا تزوج الشخصان المعنيان لا يحاكم ذلك الشخص وتلغى المحاكمة إذا كانت قد بدأت.

700 - وتجري أيضا المعاقبة على المخالفة الجنائية سفاح المحارم ، وهي تتضمن ممارسة شخص بالغ الجماع مع قاصر يكون قريبا بالدم من الدرجة الأولى.

701 - وقانون تنفيذ الجزاءات الجنائية ينص في المادة 27 منه على الحماية الخاصة للمرأة، حيث يقضي بأنه من الممكن تأخير العقوبة إذا فرضت على امرأة يكون سن طفلها أقل من سنة أو تكون حاملا ستلد قبل ثلاثة أشهر أو يكون حملها في خطر.

702 - والتشريع الإجرائي (قانون الإجراءات الجنائية، قانون الإجراءات المدنية، قانون الإجراءات التنفيذية) ينص على المساواة التامة للمرأة في الإجراءات وفقا لمبدأ رئيسي، وهو أن الجميع متساوون أمام المحاكم وأن كل فرد يمكنه اتخاذ أي عمل أثناء تلك الإجراءات، ويتساوى في ذلك الرجل والمرأة، بناء على وضعهم في الدعوى.

703 - ورغم التجريم الجنائي والقانوني للعنف العائلي ، نادرا ما يختار الضحايا والأشخاص الذين على علم بالعنف أن يبلغوا وكالات إنفاذ القانون عن ذلك العنف. وقد يكون سبب ذلك عدم كفاية سبل حماية الضحية والخوف من الانتقام وانعزال الأسرة عن المجتمع المحلي.

704 - وفي دراسة استقصائية أجرتها SCAN أجابت نسبة 12 في المائة من النساء اللاتي أجريت معهن مقابلات أنهن تعرضن للإيذاء البدني في المنـزل وأجابت امرأة من كل ثلاث نساء تقريبا أنها على علم بحالات مماثلة كثيرة. وأجاب ما مجموعه 41 في المائة من النساء و 26 في المائة من الرجال بأنهم على علم بحالات من الإيذاء البدني في الأسرة، مما يشير إلى وجود الإيذاء في الأسر على نحو كبير.

705 - وقد أقامت حكومة الجبل الأسود مشروع منع العنف بغرض محاربة جميع أنواع العنف على نحو أفضل.

706 - وشارك فريق من علماء الاجتماع من كلية الفلسفة في نيسان/أبريل 2001 في دراسة استقصائية اجتماعية لمواقف طلبة جامعة الجبل الأسود عن وضع المرأة الآن وفي المستقبل في ميادين العلوم والسياسة والثقافة. ويرى الطلبة أنه لا حضور للمرأة بشكل كاف في عملية وضع القيم والمعايير الثقافية في مجتمعنا (63.11 في المائة) وأن المستوى الأعلى للثقافة والتعليم يعني تأثيرا أكبر في تقسيم السلطة والقوة في الأسرة والمجتمع (66.24 في المائة).

707 - وقد أسفرت تلك الدراسة الاستقصائية الاجتماعية عن مقياس لسمات النساء الناجحات في الجبل الأسود. وترى الطالبات أن المرأة الناجحة امرأة متعلمة وتتحلى بأحاسيس الأمومة الناضجة ومستقلة اقتصاديا، إلا أنهن يضعن اشتراكها في الحياة العامة في نهاية القائمة. أما الطلبة فيرون أن المرأة الناجحة امرأة ملتزمة بالأسرة ومتعلمة وأم وجذابة، ويضعون استقلالها الاقتصادي في قاع المقياس.

المادة 6

708 - يحتل حظر التعذيب والمعاملة الوحشية مركزا هاما في تشريع جمهورية الجبل الأسود وفي دستور جمهورية الجبل الأسود (المواد من 15 إلى 25). وينص دستور جمهورية الجبل الأسود على أن جميع المواطنين أحرار ومتساوون أمام القانون بصرف النظر عن خصائصهم وسماتهم الشخصية، وعلى حرمة الحريات والحقوق، وعلى معاقبة إساءة استعمال الحريات والحقوق، أي أن الدستور يدخل التعهد بالمساواة بين الرجل والمرأة في ممارسة حقوق الإنسان.

709 - وجرى في أراضي جمهورية الجبل الأسود تسجيل حالات قليلة جدا للاتجار بالبشر عام 1993، بينما أصبح هذا الشكل من النشاط الإجرامي على مستوى الظاهرة في النصف الثاني من عام 1999، من ناحية الحجم والنطاق على حد سواء في بعض أجزاء الجمهورية.

710 - وفيما يتعلق بنظامنا القانوني، تعاقب المدونة الجنائية الاتحادية حتى الآن هذه الأنشطة التي جرى تجريمها، وتجري تلك المعاقبة من خلال المخالفة الجنائية للتحريض على البغاء والتوسط بشأنه (المادة 251 من المدونة الجنائية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية)، و المخالفة الجنائية للاسترقاق ونقل الرقيق (المادة 155 من المدونة الجنائية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية)، والمخالفة الجنائية للقوادة في التمكين من الفسوق (المادة 93 من المدونة الجنائية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية) التي لم تتضمن العناصر الأساسية للاتجار بالأشخاص مثل أولئك الذين يعرّفهم القانون الدولي.

711 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2000 وقعت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكولين الإضافيين (بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال؛ وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو). وجرى التصديق على الاتفاقية وبروتوكوليها في عام 2001.

712 - وعرّفت المدونة الجنائية لجمهورية الجبل الأسود المخالفة الجنائية للاتجار بالأشخاص قبل تموز/يوليه 2002، أي قبل إدخال التعديلات عليها. وكانت المدونة الجنائية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية هي الوحيدة التي عرفت في ذلك الوقت حظر الاسترقاق في مادتها 155 التي استكملتها الفقرة 3 في عام 1999 بغرض المكافحة الشاملة ضد الاتجار بالأطفال.

713 - والاتجار بالبشر، بوصفه جزءا من الجريمة المنظمة، وكنوع من أنواع الاسترقاق الموجود في جميع بلدان المنطقة، دفع المشرعين إلى تعريفه كمخالفة جنائية في تشريعنا. وبالتالي، قام قانون التعديلات والإضافات التي أدخلت على المدونة الجنائية لجمهورية الجبل الأسود في تموز/يوليه 2002 بتعريف المخالفة الجنائية للاتجار بالبشر (المادة 201أ).

714 - وعينت جمهورية الجبل الأسود - عن طريق مرسوم من حكومة الجبل الأسود - منسقا وطنيا لهذا المجال؛ كما وضعت، بالتنسيق مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والمنظمات الدولية، والمنظمتين غير الحكوميتين (جماعة ضغط نساء الجبل الأسود والمنـزل الآمن للمرأة) برنامجا لحماية الضحايا في الجبل الأسود.

715 - وتتوخى المدونة الجنائية لجمهورية الجبل الأسود (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود، العدد 70/2003) المخالفات الجنائية التالية: الاتجار بالبشر (المادة 444) التي يعاقَب مرتكبها بالسجن من سنة إلى 12 سنة، والمخالفة الجنائية للتوسط في البغاء (المادة 210) التي يعاقَب مرتكبها بالسجن من سنة إلى 10 سنوات، والمخالفة الجنائية للاغتصاب (المادة 204)، وعقابها أشد، فيعاقب مرتكبها بالسجن من سنة إلى 18 سنة، وبالتالي يتسق التشريع الوطني مع المعايير الأوروبية ومعايير الأمم المتحدة.

716 - وتعرّف المادة 444 من المدونة الجنائية المخالفة الجنائية الاتجار بالبشر بأن المخالفين هم أولئك الذين عن طريق القوة أو التهديد، أو عن طريق التضليل أو الاستمرار في التضليل، أو إساءة استخدام السلطة أو الثقة أو قرابة التبعية، أو ظروف المعيشة الصعبة للشخص الآخر، أو عن طريق الاستيلاء على وثائق الهوية، أو إعطاء الأموال أو المنافع الأخرى أو أخذها بغرض الحصول على موافقة من الشخص الذي يتحكم في الشخص الآخر؛ يجندون، أو ينقلون، أو يحولون، أو يسلمون، أو يبيعون، أو يشترون، أو يتوسطون في بيع أو إخفاء شخص آخر أو الاحتفاظ به بغية إجباره على العمل أو استرقاقه، أو اقتراف جريمة، أو البغاء أو الاستجداء، أو الاستخدام في المواد الإباحية، أو أخذ أعضاء من الجسم لزرعها أو استعمالها في الصراعات المسلحة.

717 - ويعاقب مرتكب مخالفة ضد قاصر بالعقاب المنصوص عليه لتلك المخالفة، حتى إذا لم يستعمل القوة أو أشكال التنفيذ الأخرى المنصوص عليها.

718 - وفي إطار فئة المخالفات الجنائية ضد الإنسانية وغير ذلك من الأمور التي يحميها القانون الدولي، نصت المادة 445 من المدونة الجنائية على مخالفة جنائية جديدة هي الاتجار بالأطفال بغرض التبني لمن يخطفون طفلا بغرض جعله متبن بما يخالف اللوائح السارية، ومن يتبنون هذا الطفل أو يتوسطون في هذا التبني، أو من يشترون أو يبيعون أو ينقلون تحقيقا لهذا الغرض شخصا آخر يقل عمره عن 14 سنة أو من ينقلون ذلك الشخص أو يوفرون أماكن إقامة له أو يخفونه.

719 - وتتوخى المدونة الجنائية أيضا المخالفات الجنائية التالية: الاسترقاق ونقل الرقيق (المادة 446) وعرض مواد إباحية (المادة 211).

720 - وفي الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 1998 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2003 جرى الإبلاغ في الجبل الأسود عن 75 مخالفة جنائية للاغتصاب (35 محاولة) و 158 مخالفة أخرى (فسق وغيرها).

721 - وفي الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2001 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2003 كان هناك 25 بلاغا جنائيا، وتعلقت هذه البلاغات بمخالفات جنائية للاتجار بالبشر والتوسط في البغاء.

722 - وأخذا في الاعتبار بالمخاطر المتضمنة في الاتجار بالبشر بوصفه شكلا معاصرا للجريمة المنظمة، وبخاصة مع مراعاة الموقع الجغرافي للجبل الأسود والمنطقة المحيطة به، عينت حكومة الجبل الأسود منسقا وطنيا لمكافحة الاتجار بالبشر يتعاون مع السلطات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية المشاركة في هذه المسائل. ومهمة هذا المنسق وضع استراتيجية وطنية لمنع الاتجار ومحاربته ومعاقبة مرتكبي المخالفة الإجرامية للاتجار بالبشر وتوفير المساعدة للضحايا، جنبا مع جنب مع رسم خطة عمل لتنفيذ تلك الاستراتيجية.

723 - وفي نهاية عام 2003، اعتمدت حكومة جمهورية الجبل الأسود استراتيجيتها لمكافحة الاتجار بالبشر. وشارك في وضع تلك الاستراتيجية ممثلون عن حكومة الولايات المتحدة والمنظمات الدولية ووزارة الداخلية ووزارة العدل والمدعي العام للدولة والسلطات الأخرى ذات الصلة. وعهدت الاستراتيجية إلى وزارة العدل بمهمة الاحتفاظ بسجل لعدد الأحكام والجزاءات الجنائية، وجمع ونشر الإحصائيات المتعلقة بقياس الاتجار بالبشر، واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين حماية المحاكم (القضاة والمدعون العامون) من الضغط السياسي.

724 - وفضلا عن ذلك، وقعت المنظمة الدولية للهجرة على مذكرة تفاهم من أجل تنفيذ مشروع ”بناء قدرات القضاة والمدعين العامين في الجبل الأسود في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص “. وسيستمر هذا المشروع 12 شهرا، ويجري التركيز فيه على تدريب من لديهم سلطة قضائية على المحاربة الناجحة للاتجار بالأشخاص. ويتوخى المشروع تدريب عدد كبير من القضاة والمدعين العامين من خلال محاضرات يلقيها خبراء أجانب ومحليون مرموقون، والإحاطة على نحو أكبر بطرق التحقيق والمحاكمة واتخاذ القرار بشأن قضايا الاتجار بالأشخاص.

725 - ومشروع مجلس مكافحة الاتجار بالبشر يتكون من ممثلين عن حكومة جمهورية الجبل الأسود والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، ممن على علم بأعمال المجموعة الفرعية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تتكون من ممثلين عن اليونيسيف، ومنظمة أنقذوا الأطفال، ووزارة العمل والرفاه الاجتماعي، ومكتب المنسق الوطني، ومنظمة ”ZenskoSrce“ (قلب المرأة)، وهي منظمة غير حكومية للروما شاركت على نحو مباشر في القضايا المتعلقة بحماية الأطفال. وتشارك الآن المجموعة الفرعية للأطفال في وضع مشروع خطة عمل لمكافحة الاتجار بالأطفال.

726 - وعلاوة على ذلك، فمجلس إدارة المشروع مجمع في تصديقه على مشروع إنشاء مأوى لضحايا الاتجار بالبشر. ويشترك في إكمال هذا المشروع مكتب المنسق الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وحتى الآن تسلم المساعدة المقدمة إلى ضحايا الاتجار بمعاونة المنظمة غير الحكومية ”Sigurna Zenska Kuca“ (المنـزل الآمن للمرأة).

727 - وبعد اعتماد مجموعة جديدة من التشريعات الجنائية، تقدم الابتكارات الأساسية في التشريع الجنائي إلى القضاة من خلال مركز التدريب القضائي للجبل الأسود بغية تنفيذها.

728 - واعتاد ضحايا الاتجار بالأشخاص على الحضور إلى المقصد (الدولة) حيث يقدم إليهم الدعم لكي ينخرطوا في البغاء (المعاقب عليه من خلال المخالفة الجنائية للتوسط في البغاء) من خلال سبل غير قانونية تشمل عبور الحدود على نحو غير شرعي، واستخدام وثائق سفر مزورة، والوجود في ظل حراسة مشددة جدا.

729 - والتشريع الساري في الجبل الأسود لا يجيز البغاء بل يعاقب عليه بوصفه جنحة، بينما يعاقب على التوسط في البغاء بوصفه مخالفة جنائية. ونجد في الممارسة أن الأشخاص الذين ينخرطون في البغاء تجري محاكمتهم لارتكابهم الجنح. ولا يوجد تشريع خاص يعاقب العملاء. وبدلا من ذلك تطبق المدونة الجنائية. وليس لدى البغايا تصريح بممارسة تلك المهنة. وتتناول المدونة الجنائية بغاء الأطفال (المواد 444، و 445، و 446، و 210، و 211).

730 - وينقسم الرأي العام بين من يدعون إلى إجازة البغاء ومن يدعون إلى فرص عقوبات أشد من تلك المذكورة في التشريع الساري.

731 - والقانون الذي ينظم العقوبات على العنف ضد المرأة، بما في ذلك مخالفة الاغتصاب، ينطبق على البغايا أيضا. ومع ذلك، فمن الصعب إلى حد ما اتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات عناصر المخالفة الجنائية للاغتصاب، حيث أن البغاء يعتبر عملا طوعيا ومن الصعب التفرقة بين عناصره وعناصر الاغتصاب.

732 - ولا يوجد حتى الآن نظام للرصد بغية التحقق مما إذا كان المهاجرون أو النازحون ينخرطون في تجارة جنسية حيث أن شرطة الحدود لم تبدأ مهامها لحماية الحدود إلا مؤخرا. ولم يتطور بعد نظام المعلومات ولا نظم الاتصال ولا مراقبة المداخل والمخارج.

733 - ولا توجد قوانين خاصة لحماية النساء والبنات الصغيرات من وكالات التوظيف العاملة في مجال الاتجار بالبشر. وحماية المدونة الجنائية لهن مشروطة بالمخالفة الجنائية التي يتورطن فيها. وعلاوة على ذلك، على مكاتب المحامين أن تطبق قانون الزواج والعلاقات الأسرية عند تسجيل الزيجات.

734 - وبمقتضى هذا القانون، يجب تسجيل الزواج بغية وجود وحدة العيش معا، وعلى كل من الزوجين الموافقة على ذلك. وإن لم يوافقا، لا يسجل الزواج ولا يصبح ساريا. والزواج المسجل بهذه الطريقة باطل.

735 - وبموجب المادة 32 من قانون حسم التضارب بين القوانين الوطنية وتشريعات البلدان الأخرى (الجريدة الرسمية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية/جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، العددان 43/82 و 46/96) فيما يتعلق بشروط تسجيل زواج بين أحد مواطنينا ومواطن أجنبي، يكون القانون المطبق قانون البلد التي يحمل المواطن الأجنبي جنسيتها وقت الزواج.

736 - وفيما يلي العقبات التي تعترض طريق القضاء على استغلال البغاء والاتجار بالبشر: نقل الاستغلال الجنسي من النوادي الليلية والحانات إلى الشقق الخاصة؛ افتقار رجال الشرطة إلى المعدات والتدريب؛ منافذ الحدود؛ وجود شبكات جيدة جدا للمتجرين.

737 - ولا توجد قوانين تعاقب مستغلي النساء والفتيات في الخارج (على سبيل المثال: القوانين المتعلقة بالسياحة الجنسية) وبدلا من ذلك تغطي المدونة الجنائية كل شيء، فضلا عن المخالفات الجنائية التالية: الاتجار بالأشخاص، والاتجار بالأطفال بغرض التبني، والاسترقاق ونقل الرقيق.

المادة 7

738 - تشكل النساء نصف سكان الجبل الأسود (50.2 في المائة).

739 - وللنساء والرجال حقوق تصويت موجبة وسالبة متساوية. والقوانين ذات الصلة التي تنظم تلك الحقوق لا تفرق بين الجنسين وتمكن من أن يمارس هذا الحق جميع الأشخاص الذين تجاوزا سن 18 سنة بصرف النظر عما إذا كانوا يعرفون القراءة والكتابة أو متعلمين أو لديهم ممتلكات، إلخ. وقد توخى المشر ِّ ع إجراء خاص للأميين الذين يدلون بأصواتهم، ويكفل هذا الإجراء سرية التصويت.

740 - ولا توجد متطلبات تشريعية إضافية تحرم المرأة من ممارسة حقها في التصويت الإيجابي والسلبي. وبشكل رسمي، وبمقتضى القانون، يمكن للمرأة أن ترشح نفسها لشغل منصب على قدم المساواة مع الرجل. ومع ذلك لا تلتزم الأحزاب السياسية التزاما كاملا باحترام المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة. ويمكن رؤية ذلك بوضوح من فحص قوائم مرشحي الأحزاب للانتخابات البرلمانية والمحلية. ويؤثر ذلك على المساواة بين الرجل والمرأة بشكل يضر بالمرأة في الهيئة التشريعية للجمهورية - أي برلمان جمهورية الجبل الأسود. ولهذه الحالة آثار سلبية، وبخاصة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

741 - وفي السنوات الماضية، شنت المنظمات غير الحكومية المشاركة في المحاربة من أجل حقوق الإنسان للمرأة حملة كبيرة من أجل تمكين المرأة في السياسة، ووضعت اقتراحا بتعديل قانون الانتخابات بحيث يعرف مشاركة المرأة في الحياة السياسية. ومع ذلك، لم تصغه وفق الإجراءات المعيارية.

742 - وهناك نقص في البيانات المتعلقة بنسبة النساء العضوات في الأحزاب السياسية، ولكن من الواضح أنهن أكثر تنظيما، ويجعلن مشاركتهن في شكل مجموعات نسائية داخل أحزابهن.

743 - ولا توجد آليات ديمقراطية كافية في الأحزاب السياسية بحيث تكفل اتخاذ إجراءات للترشيح تراعي نوع الجنس.

744 - ولا توجد بيانات عن النساء اللاتي يدلين بأصواتهن في الانتخابات.

745 - وفي كانون الثاني/يناير 2001 اضطلعت المنظمة غير الحكومية ”ZenskaAkcija“ (العمل الأنثوي) بإجراء دراسة استقصائية للنشاط السياسي في الجبل الأسود. ويرى ثلثا النساء المستجيبات لهذا الاستقصاء أن المرأة تستطيع أن تعمل بالسياسة على نحو جيد، وترى نسبة 68.30 في المائة أن مشاركة المرأة على نحو أكبر في السياسة على جميع المستويات يمكن أن تسهم في تنمية الديمقراطية.

746 - وتبين نتائج ذلك البحث أن النساء في الجبل الأسود على استعداد للاضطلاع بالمهام العامة والحزبية (تقبل ذلك نسبة 18.30 في المائة من المستجيبات)، ومن الجدير بالذكر أن عددا كبيرا إلى حد ما من النساء أدلين بأصواتهن في الانتخابات. وقالت نسبة 72.4 من المستجيبات أنهن يصوتن على نحو منتظم في الانتخابات، مما يشير إلى أن ذلك من أهم أشكال أنشطتهن السياسية.

747 - ويقول ما يقرب من ثلاثة أرباع النساء اللاتي استجبن لهذه الدراسة الاستقصائية أن وسائط الإعلام تسهم في تشكيل آرائهن وقيمهن السياسية الأخرى.

748 - وبعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة في عام 2002، بوجد 75 عضوا في برلمان جمهورية الجبل الأسود، منهم 8 عضوات من النساء، أي 10.66 في المائة.

749 - وبعد الانتخابات المحلية التي أجريت عام 2002، جرى انتخاب ثلاث نساء لشغل منصب رئاسة بلديات وهذا يجعل النسبة 14.2 في المائة، إلا أن اثنتان منهما استقالتا، وبالتالي لا توجد إلا امرأة واحدة لها هذه الولاية الآن. وهذا يشكل نسبة 4.7 في المائة. وكانت نسبة النساء المنتخبات في ذلك الوقت للمجالس المحلية 8.9 في المائة.

750 - ولا توجد إلا امرأتان (12.5 في المائة) من 16 و زيرا في حكومة الجبل الأسود، أما رئيس الوزراء وأربعة نواب لرئيس الوزراء فمن الرجال.

751 - وكان هناك اتجاه ملحوظ في العقد الماضي لتعيين عدد أكبر من النساء في السلطة القضائية في مراكز القضاة والمدعين العامين بصفة رئيسية، واستمر هذا الاتجاه، وهناك 92 امرأة من إجمالي عدد القضاة في الجبل الأسود، وهو 242 قاضيا، ويشكل ذلك نسبة 38 في المائة. وتشكل النساء اللاتي يشغلن منصب المدعي العام نسبة 51 في المائة. ومن الجدير بالذكر أيضا أن هناك امرأة تشغل منصب المدعي العام للدولة لأول مرة في التاريخ.

752 - وأنشطة المرأة في النقابات العمالية جلية ولها أهمية كبيرة جدا، مما يشير إلى الاحتياج المتزايد إلى تحسين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي لم تتح لهن من خلال أنشطتهن الحزبية. وغالبا ما تشغل المرأة المهام الأولية في النقابات العمالية، أما في مستويات التسلسل الهرمي الأعلى فلا يوجد إلا عدد قليل منهن. ووفقا للأرقام التي قدمتها رابطة النقابات المستقلة في الجبل الأسود، تشكل النساء نسبة 40 في المائة من مجموع الأعضاء البالغ عددهم 000 90 عضو. وللرابطة 19 فرعا من النقابات العمالية ت رأس النساء ثلاثة فروع منها، مما يشكل نسبة 15.8 في المائة. وتشكل المرأة نسبة 20 في المائة في نقابات العمال البلدية ومكتب الرئيس والهيئات الأخرى.

753 - وفيما يتعلق بالممارسة المهنية، تشارك المرأة، دون تمييز بسبب الجنس، في رسم خطط التنمية لجميع مؤسسات النظام. وبالنسبة لمشاركة المرأة في وضع خطط التنمية للأحزاب السياسية، فلا يمكن للجمهور الوصول إلى هذه الخطط ويستحيل تقدير مشاركة المرأة في وضعها. ومع ذلك، فالمشكلة الكبرى في وضع خطط التنمية للمؤسسات أنه يجري تمثيل المرأة فيها بوصفها عضوة في الحزب وليس بوصفها طرفا يدعو أيضا إلى استيفاء متطلبات واحتياجات نوع الجنس الذي تمثله.

754 - والمنظمات غير الحكومية تشكل أهم دعم في مشاركة المرأة في الحياة العامة. وتمول الدولة من خلال الحكومة والحكومات المحلية مشاريع تلك المنظمات. ويجري انتقاء المنظمات غير الحكومية بعد توجيه نداء عام للمنافسة بشأن المشاريع.

755 - ويجري فصل النساء عن الرجال أثناء عقوبة السجن، ويوضعن في أماكن خاصة. ولم يجر الإبلاغ عن حالات اعتداء جنسي على السجينات. والحرس من النساء.

756 - ولا يوجد في الجبل الأسود إحصائيات تراعي نوع الجنس، مما يسبب المشاكل في إجراء التحليل.

757 - وعقد في السنوات الماضية عدد كبير من المؤتمرات والموائد المستديرة والاجتماعات التي ناقشت قضية وضع المرأة. وجرى تنظيمها بالتعاون بين المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، كما تعاون مؤخرا في هذا الشأن مكتب الحكومة للمساواة بين الجنسين.

المادة 8

758 - لم يجر تنظيم منفرد في الجبل الأسود لتمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي ولا في المنظمات الدولية أو أية أنشطة على الصعيد الدولي. وهناك عدد كبير جدا من النساء في مكاتب وزارة الشؤون الخارجية في جمهورية الجبل الأسود. ومع ذلك لا تمثل المرأة على قدم المساواة مع الرجل في المناصب العليا.

759 - وهناك 56 شخصا في وزارة الشؤون الخارجية في جمهورية الجبل الأسود وفي مكاتب السلكين الدبلوماسي والقنصلي في الخارج. وتشكل النساء 27 موظفة منهم (48.21 في المائة).

760 - وتشغل المرأة منصبين رفيعين في وزارة الشؤون الخارجية في جمهورية الجبل الأسود، وهما منصب نائب الوزير/رئيس الدبلوماسية المتعددة الأطراف والأمين العام للوزارة.

761 - وهناك أكثر من 100 مكتب دبلوماسي وقنصلي لدولة اتحاد صربيا والجبل الأسود في 60 بلدا. ويمثل الجبل الأسود 13 سفيرا، منهم امرأة واحدة.

762 - ولا توجد بيانات دقيقة عن تمثيل نساء الجبل الأسود في المناصب الرفيعة ولا بين الموظفين الآخرين في السفارات/القنصليات/البعثات، مع الأخذ في الاعتبار بأن عملية ملء هذه الشواغر لا تزال قائمة. ومع ذلك لا توجد قاعدة تنظم نسبة النساء في هذه الخدمات.

763 - وقانون الشؤون الخارجية لجمهورية الجبل الأسود الذي يجري وضعه لا يتوخى أية لوائح خاصة تحكم تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي وفي المنظمات الدولية، أي أن هذا التمثيل يوضع على نحو محايد جنسانيا.

764 - وبمقتضى قرارات الأمم المتحدة، يجري تقييد أو استبعاد وفود يوغوسلافيا من المشاركة في المؤتمرات الدولية، وينطبق هذا على المنظمات النسائية. ولهذا لم يتمكن وفدنا الرسمي من المشاركة في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بيجين عام 1995. وفي ذلك الوقت لم توجه الدعوة إلا إلى الحركة النسائية ليوغوسلافيا.

765 - وشارك ممثلو حكومة الجبل الأسود في عدد كبير من المؤتمرات الدولية. وشاركت فيها نساء في مناصب رفيعة (نائبات وزير) ومناصب رسمية من درجة أقل.

المادة 9

766 - واللوائح الوطنية بشأن الجنسية (قانون جنسية الجبل الأسود، الجريدة الرسمية، العدد 41/99) ووثائق السفر (قانون وثائق السفر للمواطنين اليوغوسلافيين، الجريدة الرسمية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، العدد 33/96) لا تفرق في مصطلحاتها بين المرأة والرجل، ولا بين الأم والأب، ولا بين الابنة والابن. وهي لا تشير إلا إلى الشخص والوالد والطفل، مما يدلل على كل من الجنسين، وبالتالي يعني نفس الشروط من أجل ممارسة الحقوق.

767 - وينص دستور جمهورية الجبل الأسود (المادة 10) على أن المواطنين في الجبل الأسود يحملون جنسية الجبل الأسود، وعلى أنه لا يمكن حرمان أي شخص من جنسية الجبل الأسود، ولا من حق تغيير الجنسية.

768 - ويتوخى دستور جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وجود الجنسية اليوغوسلافية، وفي نفس الوقت يكون المواطن اليوغوسلافي مواطنا في الجمهورية العضو (جنسية الجمهورية نبعت من جنسية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية).

769 - وينص الميثاق الدستوري لصربيا والجبل الأسود على أن مواطن الجمهورية العضو مواطن في صربيا والجبل الأسود في نفس الوقت (جنسية صربيا والجبل الأسود نبعت من جنسية الجمهورية العضو).

770 - والجنسية مطلب أساسي هام لإنشاء عدد من العلاقات القانونية أو تغييرها أو إنهائها (القائمة الانتخابية، الإرث، التعامل في العقارات، إلخ.).

771 - وللمرأة في جمهورية الجبل الأسود نفس حقوق ا لرجل فيما يتعلق بالجنسية، وهي الحصول عليها وتغييرها وإنهاؤها، إلخ.

772 - والزواج بأجنبي أو تغيير الجنسية لا ينعكس تلقائ يا على جنسية المرأة، أي أنها لا تفقد الجنسية ولا تحصل على جنسية أخرى. ويرجع الأ مر إليها في اختيار الجنسية، ولا يجري البدء في هذا الإجراء إلا بناء على طلبها.

773 - وهناك تدبير للحماية يجري اتخاذه قبل اعتماد اللوائح الجديدة، وهو أن قانون إنفاذ الميثاق الدستوري لصربيا والجبل الأسود (الجريدة الرسمية لصربيا والجبل الأسود، العدد 1/2003) يقضي بأن الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية اليوغوسلافية قبل دخول الميثاق الدستوري حيز النفاذ يحتفظون بتلك الجنسية وبالحق في استعمال وثائق الهوية العامة الحالية.

774 - وقبل عام 2001 عندما اعتمدت التعديلات المدخلة على قانون الجنسية اليوغوسلافية، لم يؤد الزواج إلى الحصول على الجنسية اليوغوسلافية مباشرة. وقضي القانون في ذلك الوقت بأن الشخص الأجنبي الذي يتزوج أحد مواطني يوغوسلافيا لمدة ثلاث سنوات على الأقل ويحصل على تصريح بالإقامة الدائمة في يوغوسلافيا يمكنه أن يحصل على الجنسية اليوغوسلافية، على شرط ألا يكون قد سبق سجنه لمخالفة جنائية، مما يجعله غير مؤهل للحصول على تلك الجنسية؛ ويقضي نفس القانون بأنه بالحكم على سلوك ذلك الشخص، يمكن للمرء أن يستنتج أنه سيحترم النظام القانوني في يوغوسلافيا.

775 - وللزواج أثره على جنسية زوجات مهاجرينا وأطفالهم، حيث يمكن لأفراد أسر المهاجرين اليوغوسلافيين الحصول على الجنسية اليوغوسلافية بموجب شروط تفضيلية.

776 - وأساس الحصول على الجنسية بمقتضى لوائح الجنسية هو عن طريق خط الأسرة أو عن طريق الوالد أو عن طريق المعاهدات الدولية.

777 - وفيما يتعلق بتنظيم قضايا الإقامة والإقامة المؤقتة والتوظف في الحالات التي يكون فيها أحد الزوجين، الزوجة أو الزوج، من المواطنين الأجانب، لا يوجد فارق جنساني، حيث أن للمرأة نفس حقوق الرجل.

778 - وبمقتضى جميع الشروط يكون للأطفال القصر نفس مصير والديهم، أي أن الجنسية تتقرر على أساس جنسية الوالدين.

779 - ويمكن للأطفال الحصول على جوازات سفرهم، كما يمكن التعرف على هويتهم في جوازات سفر الوالدين (إما جواز سفر الأم أو الأب)، مما يعني أنه يمكن التعرف على هويتهم عن طريق جواز سفر الأم أو الأب.

780 - وموافقة الأب غير ضرورية لتسجيل الطفل في جواز سفر الأم، ولا العكس، إلا في حالة قطع العلاقات الزوجية وعِلم الضابط المسؤول بذلك (من خلال إبلاغ الوالد الآخر، أو المعلومات التي تقدمها السلطة الحاضنة المختصة أو سلطة أخرى)، أو عند تسجيل الطفل في جواز سفر أحد الوالدين (بغض النظر عما إذا كان الأب أو الأم)، أو عند إصدار جوازات سفر الأطفال على أساس موافقة كل من الوالدين.

781 - وإذا رفض أحد الوالدين إعطاء الموافقة، يقوم الضابط المسؤول بإلغاء الإجراء وطلب رأي سلطة الحضانة المختصة.

782 - وإذا غادر الأطفال البلد (بمفردهم أو بصحبة شخص آخر) يلزمهم تصريح من أحد الوالدين (إما الأم أو الأب).

783 - ويمكن للمرأة الحصول على جواز سفر والسفر دون مرافق بصفتها بالغة أو شخصا قادرا على العمل.

المادة 10

784 - المساواة بين الرجل والمرأة في إمكانية الحصول على التعليم في جمهورية الجبل الأسود يضمنها دستور جمهورية الجبل الأسود وقانون التعليم العام، وفرادى القوانين في مجالات التعليم قبل المدرسي والابتدائي والثانوي والمهني وتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتعليم الكبار.

785 - ووفقا لدستور جمهورية الجبل الأسود، ”يكون المواطنون أحرارا ومتساوين بغض النظر عن أي خصائص أو سمات شخصية “ (الفقرة 1 من المادة 15)؛ و ”للجميع الحق في التعليم على قدم المساواة (الفقرة 1 من المادة 62)؛ و ”حضور المدارس الابتدائية إلزامي ولا تفرض رسوم تعليمية على ذلك “ (الفقرة 2 من المادة 62)؛ و ”للأفراد من المجموعات القومية والعرقية الحق في حرية استخدام لغتهم والحروف الأبجدية للغتهم (المادة 68)؛ و  ”تتضمن المناهج الدراسية أيضا تاريخ المجموعات القومية والعرقية وثقافتها “ (المادة 71).

786 - وينص قانون التعليم العام على أن الهدف من التعليم، ضمن جملة أمور، ”إتاحة الفرص لتنمية شخص بصفة عامة بغض النظر عن الجنس، أو السن، أو الخلفية الاجتماعية أو الثقافية، أو الانتساب القومي أو الديني، أو التكوين البدني أو الذهني “ (المادة 2)، و  ”التمكين من اختيار برامج التعليم في جميع مستويات التعليم “ (المادة 2).

787 - ويتناول نفس القانون التعليم بوصفه خدمة للصالح العام (المادة 4) و ”في الجمهورية، يتساوى المواطنون في ممارسة حقوقهم المتعلقة بالتعليم بغض النظر عن الجنسية، أ و العنصر، أو الجنس، أو اللغة، أو الخلفية الاجتماعية، أو غير ذلك من السمات الشخصية “ (المادة 9).

788 - ويقضي قانون التعليم الابتدائي بأن التعليم الابتدائي إلزامي لجميع الأطفال البالغين من 6 إلى 15 سنة، وبأن الوالد أو الوصي ”عليه أن يكفل التزام طفله بحضور المدرسة الابتدائية “ (المادة 4). وينص هذا القانون على أن الهدف الرئيسي للتعليم ”إتاحة التعليم الابتدائي لجميع المواطنين “ (المادة 2)، ويجري تعريف أحد الأهداف بأنه ”التعليم المتعلق بالتسامح المتبادل واحترام الاختلافات والتعاون مع الآخرين واحترام حقوق الرجال/النساء وحرياتهم الأساسية، مما ينمي الأهلية للحياة في مجتمع ديمقراطي “ (المادة 2).

789 - وتتضمن أيضا القوانين الخاصة الأخرى في مجال التعليم المساواة بين الرجل والمرأة في إمكانية الحصول على التعليم، الأمر الذي جرى تأكيده من خلال المساواة في الحقوق للأطفال والتلاميذ والطلبة بغض النظر عن الجنس والخصائص الأخرى. والنهج المذكور للمساواة في نظام التعليم في الجبل الأسود يطبق تماما في الممارسة.

790 - وفي مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي والعالي يحضر الطلبة نفس الدورات الدراسية بناء على مناهج دراسية متساوية. وإجراءات الالتحاق عامة وتنص عليها قوانين خاصة لبعض مجالات التعليم والقوانين الداخلية بحيث يدرس طلبة المدارس بغض النظر عن الجنس وهم على دراية بالفرص المتاحة ويستخدمونها كما يشاؤون.

791 - والإلمام بالقراءة والكتابة عامل أولي وشرط مسبق للمشاركة الاجتماعية العامة لكل فرد. واليوم، في عصر الإنترنت والاتصالات الإلكترونية، ما زال الإلمام بالقراءة والكتابة مسألة هامة حيث أنها تستمر وتشكل عاملا يؤثر على نوعية الحياة.

792 - وهناك معلومات مؤسفة في تعداد سكان عام 1991 تشير إلى أن عدد الفتيات والنساء الأميات أكبر بكثير. وفي عام 1991، كانت نسبة الأميين من السكان الذين تجاوزوا سن 10 سنوات 5.94 في المائة، وبلغت نسبة النساء منهم 82 .83 في المائة. وفيما يتعلق بالعمر المدرسي، وهو من 10 سنوات إلى 19 سنة، كان عدد الأميين 805 أفراد وبلغت نسبة النساء منهم 51.68 في المائة، بينما كانت نسبة النساء الأميات 62.24 في المائة من المجموعة العمرية الأكثر قدرة على العمل، وهي من 20 إلى 34 سنة، وكانت نسبة الأميات 86.09 في المائة في المجموعة العمرية 35-64 سنة. وشكلت الأميات نسبة 83.79 في المائة من السكان البالغين من العمر 65 سنة فأكثر.

793 - ويوجد أكبر عدد من الأميين في السكان البالغين من العمر 65 سنة فأكثر، وتتناقص نسبة الأميين على نحو مستمر. ومع ذلك، تمثل المرأة أغلبية كبيرة من السكان الأميين. ومن العوامل المحتملة التي أسهمت في ذلك وجود عدد أقل من الفتيات في البداية المبكرة للتعليم، أي في بداية المدرسة الابتدائية.

794 - وكان عدد الفتيات 658 35 فتاة، أي 48.56 في المائة من إجمالي عدد طلبة المدارس الابتدائية في العام الدراسي 2003/2004 البالغ 436 73 طالبا، بينما كان عددهن 092 39 فتاة، أي 48.69 في المائة من إجمالي تلاميذ المدارس في العام الدراسي 1995/1996 البالغ 290 80 تلميذا.

795 - وفي المدارس الثانوية، كان عدد الفتيات 780 15 فتاة أي 50.55 في المائة من إجمالي عدد الطلبة في العام الدراسي 2003/2004، البالغ عددهم 219 31 طالبا؛ بينما كانت نسبة الفتيات من بين طلبة المدارس الثانوية في العام الدراسي 1995/1996 هي 50.95 في المائة.

796 - وفي السنة الأكاديمية 2003/2004 التحق بجامعة الجبل الأسود 600 2 طالبا، شكلت الفتيات منهن نسبة 55.96 في المائة. والبيانات المقسمة حسب الكليات هي كما يلي: تشكل الطالبات في كلية الاقتصاد نسبة 69.9 في المائة من جميع الطلبة الملتحقين؛ وفي كلية الفلسفة: 67.90 في المائة؛ وفي كلية الحقوق: 61.67 في المائة؛ وفي كلية السياحة وإدارة الفنادق: 85.10 في المائة؛ وفي كلية الهندسة الميكانيكية: 13.39 في المائة؛ وفي كلية العلوم الطبيعية والرياضيات: 47.54 في المائة؛ وفي كلية الهندسة الكهربائية - دورة دراسية في الإلكترونيات: 18.95 في المائة، ودورة دراسية في الطاقة والأوتوماتيكيات: 4.76 في المائة؛ وفي كلية الهندسة المدنية: 46.52 في المائة؛ وفي كلية الشؤون البحرية: 28.31 في المائة؛ وفي كلية الفنون الجميلة: 20 في المائة؛ وفي أكاديمية الموسيقى: 61.36 في المائة؛ وفي كلية الطب: 60.31 في المائة؛ بينما كان عدد الطالبات الملتحقات بكلية المعادن والتكنولوجيا 33.33 في المائة.

797 - وفي الفترة 2000/2003 تخرج 608 من الطلبة من كلية الاقتصاد. وكانت هناك 386 من الخريجات، أو 63.47 في المائة، بينما كانت نسبة الفتيات الملتحقات بدراسة لمدة سنتين في كلية الفلسفة في نفس الفترة 91.88 في المائة. وتخرجت في كلية الطب طالبتان ولم يتخرج أي طالب.

798 - وتقدم وزارة التعليم والعلوم في جمهورية الجبل الأسود قروضا للطلبة بدوام كامل في الكليات والأكاديميات، ومنحا دراسية للتلاميذ والطلبة الموهوبين (25 منحة دراسية للتلاميذ و 30 منحة دراسية للطلبة). وتمنح الوزارة علاوات تعليمية لعدد معين من التلاميذ والطلبة. وتمنح الوزارة أيضا منحا دراسية لتلاميذ المدارس الثانوية في الرياضيات، وتخصص إدارة العلوم بعض الأرصدة لطلبة الدراسات العليا (لإعداد رسائل الماجستير والدكتوراه).

799 - ويمنح قانون التعليم العام حقوقا للطلبة، كما يفرض عليهم التزامات. وللتلميذ الحق في الحصول على الطعام والمسكن في مباني إقامة الطلبة؛ كما تقدم المنح الدراسية للتلاميذ الموهوبين، بالإضافة إلى نفقات الانتقال المدعمة.

800 - ويمنح قانون التعليم العالي حقوقا للطلبة، كما يفرض عليهم التزامات. وللطالب الحق في الحصول على الطعام والمسكن في مباني إقامة الطلبة، وقروض الطلبة؛ كما تقدم المنح الدراسية لأفضل الطلبة، بالإضافة إلى نفقات الانتقال المدعمة لطلبة الدوام الكامل التي تغطي الميزانية رسوم تعليمهم، وكذلك التقدم المهني والتأمين الصحي. وجميع الحقوق التي يمنحها القانون للتلاميذ والطلبة تتاح للذكور والإناث من التلاميذ/الطلبة على قدم المساواة.

801 - يتساوى الطلبة من الذكور والإناث في حق الحصول على جميع المنح الدراسية وأشكال الاستحقاقات الأخرى التي لا تخضع إلا للجدارة المدرسية/الأكاديمية. ولا توجد بيانات متاحة عن النسبة المئوية للمنح الدراسية والمكافآت والرسوم المدفوعة التي خصصت للإناث من التلاميذ/الطلبة من تلك التي للجنسين حق الحصول عليها على قدم المساواة.

802 - وهناك تشريعان ينظمان حقوق التلاميذ والطلبة والتزاماتهم، وهما قانون التعليم العام وقانون التعليم العالي. وعلى أساس هذين القانونين يجري العمل فيما يتعلق بإعداد القوانين الداخلية والمعايير التي تنص على الحقوق والالتزامات بقدر أكبر من التفصيل. والمعيار الأساسي لممارسة الفرد حقه يرتكز على الجدارة التعليمية فقط، وهذه الجدارة محايدة جنسانيا.

803 - والدعوة المفتوحة لتقديم الطلبات تحتوي على قواعد مفصلة تتعلق بـ 000 4 قرض من قروض الطلبة، منها 500 1 قرض للمنتفعين الجدد و 500 2 قرض للمنتفعين القدامى. والمعيار الأساسي لمنح القرض معدل الدرجات طيلة الدراسات بصرف النظر عن الجنس. ومما يؤسف له عدم وجود إحصائيات لهذا التقسيم حسب الجنس.

804 - ويتاح التعليم الابتدائي لمن يزيد عمرهم عن 15 سنة عن طريق صفوف دراسية خاصة بالمدارس الابتدائية الاعتيادية وبمدارس خاصة بالكبار. وهناك مدارس للتعليم الابتدائي للكبار في ”جامعة العاملين “ في نيكسيك وفي ”جامعة الشعب “ في بودغوريتسا. وتذهب النساء إلى هذه المدارس أيضا. وتشكل النساء 20 في المائة (37 امرأة) ممن يذهبون إلى المدارس في بودغوريتسا، و هم184 فردا. و 60 في المائة (141 امرأة) ممن يذهبون إلى المدارس في نيكسيك، وهم225 فردا.

805 - وأحد المشاكل الرئيسية عدم وجود وقت فائض في حياة النساء يكرسنه للتعليم والدراسة.

806 - وهناك مجموعة خاصة من النساء محرومة من التعليم والتعلم، وهي مجموعة نساء الروما، اللاتي يتعين عليهن الأخذ بناصية العادات والتحيزات التي تأصلت في مجتمع الروما والتي لا تسمح للفتيات/النساء بالذهاب إلى المدارس. وهذه مشكلة يجب أن تعالج، كما يجب اتخاذ التدابير التعليمية والإرشادية اللازمة لالتحاق الأطفال من الجنسين بالمدارس.

807 - وفيما يتعلق بأشكال التعليم غير الرسمي، يتضح أن أغلبية الطلبة من النساء. وبالنسبة لبعض أشكال التعليم التي تنظمها ”جامعة العاملين “ في نيكسيك، فالحالة هي أن هناك نسبة 52 في المائة من النساء في الدورة الدراسية للحاسب الآلي، ونسبة 27 في المائة من النساء في دورات اللغات الأجنبية، و 50 في المائة من النساء في دورات التعليم المهني (وهي دورات لمصففي الشعر بشكل أساسي). أما في بودغوريتسا فالحالة كما يلي: هناك نسبة 68 في المائة من النساء في الدورة الدراسية للغات الأجنبية، ونسبة 100 في المائة في الدورة الدراسية للآلة الكاتبة، ونسبة 100 في المائة في الدورة الدراسية للسكرتارية الإدارية.

808 - ويقضي قانون التعليم الابتدائي بأن يستوفي التلميذ التزام إنهاء المدرسة الابتدائية بعد تسع سنوات من حضوره المدرسة (الفقرة 3 من المادة 4). وبالتالي، يقع الالتزام على البنات والأولاد على حد سواء فيما يتعلق بحضور المدارس الاعتيادية. وعدم الوفاء بالتزام إنهاء المدرسة الابتدائية يستتبع إلقاء مسؤولية قانونية غير مباشرة على عاتق والد الطفل المعني أو الوصي عليه.

809 - والتعليم الابتدائي للأشخاص الذين يتعدون من العمر 15 سنة توفره صفوف دراسية خاصة بالمدارس الاعتيادية أو مدارس البالغين، بمقتضى القانون (المادة 7). وفيما يتعلق بالقانون في مجال التعليم الثانوي والعالي، لا توجد أحكام خاصة تسهم في إبقاء البنات والإناث من الطالبات في المدارس الثانوية أو في مؤسسات التعليم العالي إلى أن يكملن دراساتهن.

810 - وبموجب قانون المدارس الثانوية للعلوم التقليدية وقانون التعليم المهني، تتاح نفس الإمكانيات والحوافز لكل من الطالبات والطلبة بغية الانتهاء من التعليم المدرسي الذي بدأوا فيه. وبالتالي، يمكن للطالب الذي يترك الدراسة أن يستأنف تعليمه كطالب بدوام جزئي (الفقرة 4 من المادة 42، والفقرة 4 من المادة 13). ويجري الاعتراف بالدرجات التي أحرزها الطلبة بدوام جزئي في نهاية العام الدراسي أو أثناء امتحان فصل دراسي سابق (الفقرة 3 من المادة 36، والمادة 92).

811 - وعلاوة على ذلك، يقضي القانون المذكور بأنه يمكن للطالب أن يحضر امتحانات إضافية أو مختلفة بغرض التحويل من مدرسة إلى أخرى، أو تغيير الدورة الدراسية المهنية في نفس المدرسة أو اكتساب مهارات مهنية أخرى بعد إنهاء إحدى الدورات الدراسية المهنية.

812 - ويتيح قانون تعليم الكبار للبالغين مختلف إمكانيات الحصول على التعليم الرسمية وغير النظامي وغير الرسمي (المادة 6). وفضلا عن ذلك، يتيح هذا القانون للبالغين أن يحضروا امتحانا في مركز التدريب المهني بغية إثبات معرفتهم ومهاراتهم بغض النظر عن طرق اكتسابها.

813 - ولا توجد برامج خاصة للنساء. وبالتالي، لا يوجد اهتمام خاص بالفتيات اللاتي يتوقفن عن الدراسة.

814 - ووفقا لبيانات تعداد سكان عام 1991، هناك عدد كبير إلى حد ما من النساء بين السكان غير الحاصلين على أية مؤهلات (77.3 في المائة). وهناك عدد أكبر من النساء اللاتي يتوقفن عن الدراسة، وتشير إلى ذلك البيانات المتعلقة بمن أنهوا الصفـوف الدراســية 1-3 من المدرسة الابتدائية، حيث تبلغ نسبة النساء 72 في المائة، ومن أنهوا الصفوف الدراسية 4-7 من المدرسة الابتدائية، حيث تبلغ نسبة النساء 62.2 في المائة.

815 - ويبلغ إجمالي عدد هيئة التدريس في مؤسسات ما قبل المدرسة 897 فردا، تشكل النساء 886 منهم، أي نسبة 98.77 في المائة. وهناك 671  4 مدرسا في المدارس الابتدائية تشكل النساء 205 3 منهم، أي 68.61 في المائة، في حين أن نسبة النساء في هيئة التدريس ف ي المدارس الثانوية 59.07 في المائة، أي 218 1 امرأة من إجمالي عدد المدرسين وهو 062 2 مدرسا. وهذا يعني أن إجمالي نسبة النساء 65.69 في المائة في هيئة التدريس في المستويات الثلاثة جميعها، وتبلغ نسبة النساء 67.68 في المائة من العاملين في تلك المؤسسات (361 7 امرأة من إجمالي عدد العاملين وهو 847 10).

816 - وهناك 161 مدرسة ابتدائية في 21 بلدية في الجبل الأسود. ويرأس هذه المؤسسات 138 ناظرا، أي 85.71 في المائة، و 23 ناظرة، أي 14.29 في المائة. ومن الملاحظ أنه لا توجد امرأة في منصب الناظر في 10 بلديات.

817 - وهناك 32 مدرسة ثانوية في 17 بلدية من البلديات التي يبلغ عددها 21 في الجبل الأسود، إلا أنه لا توجد ناظرة في أي من تلك المدارس. وفي البلديات الأربع الأخرى هناك 15 مدرسة ثانوية وخمس ناظرات. وبصفة عامة، يوجد في الجبل الأسود 47 مدرسة ثانوية وخمس ناظرات (10.64 في المائة) و 45 ناظرا (89.36 في المائة).

818 - وبمقتضى المادة 6 من قانون التعليم العالي، يمكن لجميع الأشخاص الحصول على التعليم العالي بموجب الشروط التي ينص عليها هذا القانون والنظام الأساسي للمؤسسة المعنية، بينما تحظر المادة 7 التمييز القائم على أساس: الجنس، أو العنصر، أو الحالة المدنية، أو اللون، أو اللغة، أو الدين أو المعتقدات الأخرى، أو الأصل القومي أو العرقي أو غيره، أو الانتساب إلى مجتمع قومي، أو حيازة الممتلكات، أو عدم القدرة على العمل (الإعاقة)، أو الأسس أو المراكز أو الظروف المشابهة الأخرى في ممارسة الحق في التعليم العالي.

819 - ولم يسبق وجود مديرة في جامعة الجبل الأسود، وهناك عدد قليل جدا من النساء في منصب عميد، فهناك أربع إناث يشغلن منصب عميد في الوقت الحالي.

820 - ويلاحظ وجود اتجاه معين في الجامعة، وهو اتجاه إيجابي في مرحلته الأولية، إلا أنه يكتسب سمات سلبية بعد ذلك. وهذا الاتجاه هو أن الفتيات لا يواصلن الدراسة الجامعية ببطء وبأعداد كبيرة فحسب، بل يبدين أيضا اهتماما كبيرا بمواصلة التقدم المهني عن طريق العمل في مركز محاضر مساعد في الجامعة، مما جعل نسبتهن تصل إلى 63.7 في المائة منهم في العام الدراسي 2001/2002. وتزداد أهمية هذا النصيب الكبير الذي تشغله الشابات في هيكل هيئة التدريس في جامعة الجبل الأسود عندما نعلم أنه في ذلك العام لم تكن هناك إلا ثلث الهيئة من المدرسات (36.3 في المائة من النساء و 63.7 في المائة من الرجال).

821 - ومع ذلك، فمما يقلل أهمية هذا الاتجاه في التعليم العالي، وفي نهاية المطاف يعطي سمة سلبية لإجمالي تمثيل المرأة في هيكل هيئة التدريس، أن عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب أعلى في هيئة التدريس يقل بشكل كبير. وبالتالي، تبلغ نسبة النساء 29.9 في المائة في مناصب المعيدين، وتبلغ نسبتهن 30.9 في المائة في مناصب الأستاذة المساعدين، ولا تبلغ نسبتهن إلا 7.8 في المائة في مناصب الأساتذة. وهذا هو أفضل مؤشر يصور أسباب وجود عدد ضئيل من الإناث اللاتي يشغلن منصب العميد.

822 - وبالتالي، تؤكد جامعة الجبل الأسود أيضا القاعدة التي تقول بأنه كلما صعدت في التسلسل الهرمي، وفي هذه الحالة تشير القاعدة إلى الألقاب الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي، يكون من الأصعب على المرأة ”التسلق “ مقارنة بالرجل.

823 - ويتساوى الرجل والمرأة في حقوق وشروط التعليم في جميع مستويات النظام التعليمي من رياض الأطفال إلى الجامعة. والبرامج مشتركة وتصمم لكل من الجنسين. ويحصل الجنسان على التعليم المعني بالحياة الأسرية من مرحلة ما قبل المدرسة إلى نهاية المدرسة الثانوية.

824 - ويوجد فصل كامل في دروس علم الاجتماع في المدارس الثانوية للعلوم التقليدية؛ وهذا الفصل يتناول الأسرة، مما يتيح نظرة عامة ابتداء من الأمثلة التاريخية للأسر من خلال مختلف طرق أداء الأسرة في الحقب التاريخية المتنوعة وفي مختلف النماذج الثقافية إلى سمات الأسرة الحديثة التي تتركز بصفة خاصة على ضرورة تنظيم الأسرة، مع التأكيد بصفة خاصة على أنه عند التخطيط يتساوى الشريكان تماما، أي أنه يجب احترام رغبات واحتياجات الرجل والمرأة على قدم المساواة.

825 - وهناك تكافؤ في الفرص بين الفتيات والفتيان وبين النساء والرجال في مجال المشاركة في التعليم البدني والألعاب الرياضية، ولا توجد قواعد تحظر دراسة الفتيات والنساء في مجال التعليم البدني والألعاب الرياضية.

826 - ولا توجد تعليمات بشأن الملابس التي تمنع الفتيات والنساء من ممارسة الألعاب الرياضية كما يفعل الرجال، وتتاح إمكانية استخدام مرافق الألعاب الرياضية للفتيان والفتيات على قدم المساواة.

827 - ولا تحتوي المناهج الدراسية على قوالب نمطية. ولكن المشكلة أننا نحتفظ بهذه القوالب في أذهاننا. واستعرضت لجنة خاصة المناهج الدراسية الجديدة للمدارس الابتدائية والثانوية، ومهمة هذه اللجنة الإشارة إلى القوالب النمطية الجنسانية التي يمكن أن توجد في المناهج الدراسية واقتراح طريقة التغلب على تلك القوالب وحذفها. وجميع اللجان التي تُقَسَّم حسب المواد الدراسية والتي تكشف عن وجود القوالب النمطية تحذفها، وذلك امتثالا لمقترحات اللجنة المعنية.

المادة 11

828 - يقضي دستور جمهورية الجبل الأسود بالحماية من التمييز في مجال ممارسة الحق في التوظف بشروط متساوية، فيمنح الدستور في المادة 52 الحق للجميع في العمل وفي حرية اختيار المهنة/الحرفة، وفي التمتع بظروف عمل عادلة وإنسانية وفي الحماية في حالة عدم العمل.

829 - ويمنح دستور جمهورية الجبل الأسود في المادة 53 العاملين الحق في الحصول على المرتب الواجب، والعمل لعدد محدود من الساعات، والإجازة بأجر، والحماية في مكان العمل. ويمنح الشباب والنساء والمعوقون حماية خاصة في مكان العمل.

830 - وينظم قانون العمل وقانون الحماية في مكان العمل الحماية الصحية الواجبة والأمن في مكان العمل لجميع العاملين بصرف النظر عن جنسهم. وتتمتع النساء بحماية إضافية تتعلق بحماية الأمومة والحماية الصحية الخاصة.

831 - وإن لم يقم صاحب العمل بتنظيم الأعمال على نحو يحمي حياة العاملين وصحتهم، أو لم يوفر حماية خاصة لصحة المرأة العاملة، يعتبر ذلك مخالفة للقانون تعرضه للعقاب.

832 - وينظم قانون العمل في جمهورية الجبل الأسود حقوق العاطلين (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود، العدد 5/02).

833 - والحلول التي ينص عليها قانون العمالة في جمهورية الجبل الأسود ترتكز على المعايير الدولية في مجال العمالة التي قبلها بلدنا من خلال التصديق على بعض الاتفاقيات والتوصيات التي أصدرتها منظمة العمل الدولية، ومن خلال مواقف متعددة اعتمدتها بلدان الاتحاد الأوروبي في هذا المجا ل. وجرى بصفة خاصة الا متثال للاتفاقية رقم 111 المتعلقة بالتمييز في مجال العمالة واختيار المهنة، وللاتفاقية رقم 122 بشأن سياسة العمالة، وذلك بغية القضاء على جميع أنواع التمييز في ذلك المجال.

834 - وتقضي المادة 3 من قانون العمالة في جمهورية الجبل الأسود بوجوب إتاحة نفس فرصة ممارسة الحق في العمل لكل من يتقدم لشغل وظيفة، بغض النظر عن الانتساب القومي، أو العنصر، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو المعتقد السياسي أو أي معتقد آخر، أو التعليم، أو الخلفية الاجتماعية، أو الملكية أو السمات الشخصية الأخرى.

835 - وبمقتضى قانون العمالة في جمهورية الجبل الأسود (المادة 10) يحق للعاطلين تلقي معلومات عن إمكانيات التوظف وشروطه، واستخدام الوساطة في العثور على عمل وفي التوظيف، والمشاركة في برنامج لسياسة عمالية فعالة، والاستعداد للوظيفة، والتأمين ضد البطالة، والعلاوات، والتأمين الصحي، والحقوق الأخرى.

836 - ويمارس جميع العاطلين على قدم المساواة، بصرف النظر عن جنسهم، الحقوق التي نصت عليها المادة 10 من هذا القانون.

837 - وتتعلق الفقرة 3 من المادة 45 من قانون العمالة في جمهورية الجبل الأسود بالاستثناء من القاعدة المذكورة، وتنص هذه الفقرة على استخدام الرجل العاطل دون سن 50 سنة والمرأة العاطلة دون سن 45 سنة الحق في الاستعداد للوظيفة (التوجيه المهني و إعادة التدريب الوظيفي والتدريب الإضافي وأشكال التدريب الأخرى).

838 - ويمكن للمرء أن يلاحظ أن حكم الفقرة 3 من المادة 45 من قانون العمالة في جمهورية الجبل الأسود يشير إلى عدم المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالسن في حالة الحق في التدريب بغرض التوظف.

839 - وحيث أن السياسة الاجتماعية وسياسة السوق تتحدان في سوق العمل، فقد اعتبر المشرع أن الفئات الكبيرة السن من العاطلين والمعوقين المدربين في مؤسسات خاصة أو لدى أسر أخرى هي الفئات التي يصعب توظيفها، ولذلك جرى توفير تدابير خاصة للضمان الاجتماعي لتلك الفئة، بغية تمكينهم من استخدام الحق في التأمين (علاوة اعتيادية بصرف النظر عن سجل تأمين المعاش التقاعدي) في حالة بقائهم بالعمل، مما يجعلهم يحصلون على سجل تأمين المعاش التقاعدي إلى أن يؤهلوا للحصول على معاش تقاعدي على أساس السن أو الإعاقة أو المعاش التقاعدي الأسري.

840 - وبغية حماية المرأة أثناء إجازة الأمومة، تنص الفقرة 3 من المادة 45 من قانون العمالة على أن الحق في الحصول على علاوة للإجازة الطارئة من العمل يستمر أثناء الحمل والولادة، وهو الأمر المعترف به كإجازة أمومة للمرأة العاملة وفقا للوائح التي تشير إلى علاقات العمل.

841 - وينفذ قانون العمالة في جمهورية الجبل الأسود ”الحق في المشاركة في س ي اسة عمالية فعالة “ كحق أساسي للعاطلين. وتتضمن تدابير السياسة العمالية الفعالة ما يلي: تمويل أو المشاركة في تمويل المشاريع التجارية التي تخلق الوظائف، والمشاركة في تمويل الأشغال العامة، وتمويل جزء من الإنتاج بغية المحافظة على الوظائف، والمشاركة في تمويل الوظائف الموسمية، والمساعدة على تدريب الموظفين الجدد، والمشاركة في تمويل مرتبات المتدربين؛ ووضع برامج توظيف بعض فئات العاطلين (من المعوقين أو الباحثين عن وظيفة لمدة طويلة)، والمشاركة في تمويل تهيئة المقار والمعدات التقنية من أجل توظيف المعاقين إلخ. (المادة 26).

842 - وبدراسة تكوين العاطلين في الجبل الأسود حسب الجنس، يمكن للمرء أن يستخلص أن البطالة تسود بدرجة أكبر بين النساء عنها بين الرجال. وهناك 472 39 من النساء المسجلات في سجل العاطلين المحفوظ لدى وكالة توظيف الجبل الأسود، مما يشكل 56.7 في المائة من إجمالي عدد العاطلين.

843 - وفيما يلي هيكل مؤهلات العاطلات وفقا للسجلات: 36 في المائة من غير المؤهلات، و 23.4 في المائة لهن مؤهلات من الدرجة الثالثة، و 34.5 في المائة لهن مؤهلات مهنية من الدرجة الرابعة، بينما هناك 5.4 في المائة من النساء من الحاصلات على درجات من الكليات والجامعات.

844 - ويؤدي افتقار المتخرجين من المدارس الثانوية إلى المهارات العملية إلى عدم قدرتهم على المنافسة في سوق العمل. ويبحث أصحاب الع مل عن 262 نوعا من المهن التي لم تسجل في السجل. ومع ذلك، لا توجد فرص عمل لـ 435 من المهن المسجلة. وبغية التغلب على تلك المشاكل، يجري تنفيذ حوالي 73 برنامجا تدريبيا (للتدريب الإضافي وإعادة التدريب)، ويشارك في هذه البرامج 720 2 من العاطلين تشكل النساء نسبة 55 في المائة منهم.

845 - وتضطلع وكالة التوظيف في الجبل الأسود ببرنامجها للمهن الحرة كجزء من سياستها للتوظيف عن طريق منح القروض التفضيلية للعاطلين. وتشترك النساء بنسبة 44.45 في المائة في المنافسات المفتوحة للحصول على قروض. وحصلت النساء حتى الآن من خلال هذا البرنامج على حوالي 847 1 قرضا بلغت قيمتها الإجمالية 004 434 7 يورو. وبفضل ذلك جرى إنشاء 495 2 وظيفة جديدة.

846 - ووفقا للبيانات التي يحتفظ بها المكتب الإحصائي الجمهوري - MONSTAT لعام 2002، شكلت المرأة نسبة 43 في المائة من إجمالي القوى العاملة.

847 - والمادة 28 من قانون العمل (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود، العدد 43/03) تمكن صاحب العمل من تنظيم العمل في المنـزل عندما تسمح طبيعة العمل بذلك، وتقضي تلك المادة بأن يقرر الاتفاق الجماعي ظروف وشروط العمل في المنـزل وحقوق العاملين والتزاماتهم.

848 - ووفقا للدراسة الاستقصائية التي أجرتها SCAN لم يقل إلا ثلث المستجيبين إنه لا يوجد تقسيم بين أعمال الذكور والإناث، وإن هذا التقسيم لا طائل من ورائه.

849 - وبينت نفس هذه الدراسة الاستقصائية أن 33 في المائة من النساء و 57 في المائة من الرجال يرون أن هناك تساو في فرص التوظف والترقي في العمل بين الرجال والنساء، في حين أن هناك 45 في المائة من النساء و 17 في المائة من الرجال يرون أن النساء تحصل على فرص أقل.

850 - وتحصل النساء على مرتبات متساوية عن العمل المتساوي مثلهن مثل الرجال حيث ينص قانون العمل (المادتان 65 و 66) على حق العاملين في الحصول على المرتبات الواجبة التي تحدد على أساس سعر العمل في المركز الذي يشغله الشخص ونتيجة العمل والوقت الذي يستغرقه العمل بموجب القانون والاتفاق الجماعي.

851 - ويقضي قانون العمل (المواد 49-64) بحق جميع العاملين بصرف النظر عن الجنس في الراحة من العمل أثناء ساعات العمل، والراحة اليومية والأسبوعية، والعطلات، والإجازات من العمل، وتعليق الحقوق المتصلة بالعمل.

852 - وبمقتضى القانون يحق لجميع العاملين الحصول على العطلات بحد أدنى قدره 18 يوما، بالإضافة إلى عدم قدرة مؤقتة على العمل، وهذه يمكن أن تكون إجازة أمومة أيضا، ويعتبر ذلك وقتا ينفق في العمل، وعلى هذا الأساس يمكن للعاملين أن يمارسوا حقهم في الحصول على العطلات.

853 - وبمقتضى قانون المعاشات التقاعدية والتأمين ضد الإعاقة (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود، العدد 54/03) لا يستطيع الفرد أن يحصل على مركز الشخص المؤمَّن على أساس العمل غير المدفوع الأجر في المنـزل وفي الزراعة. وبالتالي لا يكون لهذا العمل أثر على تقرير المعاش التقاعدي، في حين أن المزارعين المؤمَّنين أشخاص ينخرطون في الإنتاج الزراعي (الزراعة، وأفراد أسر زراعية وأفراد أسر معيشية مختلطة) بوصفه المهنة الوحيدة والرئيسية. وتقوم السلطة المختصة بالزراعة والحراجة وإدارة المياه في الإدارة الحكومية بتعريف المشاريع التجارية الزراعية عن طريق قانون عام بوصفها مهنة وحيدة ورئيسية، كما تحتفظ بسجل لهؤلاء الأشخاص.

854 - وبمقتضى القانون يحق للشخص المؤمَّن الحصول على معاش تقاعدي على أساس السن، أي ببلوغ الرجل سن 65 سنة والمرأة سن 60 سنة وبحد أدنى قدره 15 سنة من تأمين المعاشات التقاعدية. وفيما عدا ذلك، يتقاعد الرجل بعد 40 سنة من سجل العمل وتتقاعد المرأة بعد 35 سنة، على أن يكون السن 55 سنة على الأقل.

855 - وإسهامات المعاش التقاعدي والتأمين ضد العجز متساوية بالنسبة للرجل والمرأة.

856 - والقانون الحالي للتأمين الاجتماعي يغطي المرأة تغطية كاملة.

857 - ويستحق الأرمل أو الأرملة معاش الأسرة بنفس الشروط الواردة في المادة 44 من قانون المعاشات التقاعدية والتأمين ضد العجز. وتقضي المادة 45 أيضا بأنه يحق للأرملة الحامل أو التي لديها طفل من الشخص المؤمَّن المتوفى الحصول على معاش الأسرة.

858 - وبمقتضى المادة 79 من قانون العمل، لا يستطيع صاحب العمل أن يرفض إبرام عقد عمل مع امرأة حامل، كما أنه لا يجوز له إلغاء عقد عمل بسبب الحمل أو إذا كانت المرأة في إجازة أمومة. ولا يستطيع صاحب العمل أن ينهي عقد عمل مع امرأة تعمل نصف عدد ساعات العمل بسبب رعاية طفل لديه مشاكل تنموية خطيرة، أو مع والدة وحيدة أو والد وحيد لم يبلغ طفله السابعة أو لديه إعاقة خطيرة.

859 - وأثناء الحمل والرضاعة الطبيعية، يمكن للمرأة أن تعين مؤقتا في مركز آخر بناء على توصية من طبيبها إذا كان في ذلك حماية لصحتها أو صحة طفلها. وإن لم يتمكن صاحب العمل من إعادة التعيين، يمكن للمرأة المعنية أن تحصل على إجازة مدفوعة المرتب من العمل بحيث لا يقل ذلك المرتب عما كانت ستحصل عليه مقابل العمل في ذلك المركز.

860 - والمرأة التي لديها طفل دون ثلاث سنوات، أو أحد الوالدين الذي لديه طفل لديه إعاقة تنموية خطيرة، أو الوالد الوحيد الذي لديه طفل دون سبع سنوات لا يمكن لأي منهم العمل بعد ساعات العمل العادية إلا إذا وافق على ذلك العمل كتابة.

861 - وبمقتضى المادة 82 والمادة 87 من قانون العمل، يحق للمرأة العاملة أو الأب العامل الذي لديه طفل الحصول على إجازة أمومة تستمر 365 يوما تحسب من يوم بداية الإجازة أثناء الحمل والولادة ورعاية الطفل.

862 - ويمكن للمرأة العاملة أن تبدأ العمل قبل نهاية إجازة أمومتها ولكن ليس قبل مرور 45 يوما بعد الولادة. وإذا انتفعت بهذه الفرصة، يمكنها أيضا أن تحصل على 60 دقيقة تضاف إلى أوقات الراحة العادية أثناء ساعات العمل للرضاعة الطبيعية.

863 - وبمقتضى القانون، يحق للمرأة العاملة أن تحصل على استحقاقات الأمومة أثناء إجازة الأمومة.

864 - وبعد انتهاء إجازة الأمومة يستطيع أحد الوالدين العاملين العمل نصف ساعات العمل قبل أن يبلغ الطفل سن ثلاث سنوات إذا احتاج الطفل قدرا أكبر من الرعاية، وفقا للأساليب والإجراءات التي تتطلبها الوزارة المختصة بالرفاه الاجتماعي ورفاه الطفل.

865 - ولأحد الوالدين الحق في الحصول على إجازة من العمل إلى أن يبلغ الطفل ثلاث سنوات. وفي ذلك الوقت يحق للعامل الحصول على تأمين صحي وتأمين للمعاش وتأمين ضد العجز، ولا يحق له الحصول على أجر.

866 - ولا يمكن تكليف المرأة التي تعمل في المشاريع الصناعية والإنشاءات بمناوبات ليلية إلا إذا سمح لها بالحصول على 12 ساعة من الراحلة قبل ذلك.

867 - ولا يمكن تعيين المرأة العاملة في منصب يتضمن عملا شاقا بصفة خاصة، ولا في منصب يتضمن عملا تحت الأرض أو تحت سطح الماء، أو عملا يمكن أن يؤثر تأثيرا ضارا أو يشكل خطرا شديدا على صحتها.

868 - وهناك شبكة من دور الحضانة ورياض الأطفال العامة وعدد كبير من المؤسسات الخاصة من هذا النوع. ومع ذلك، لا تفي السعة الحالية لاستيعاب جميع الأطفال. وتستخدم كل هذه المؤسسات موظفين مختصين ومؤهلين.

869 - ويشكل أعضاء النقابات العمالية في الجبل الأسود حوالي 90 في المائة من العاملين. وتشكل المرأة 40 في المائة من أعضاء هذه النقابات. ولا تصور نسبة المرأة في المناصب الرفيعة في هيئات النقابات العمالية العدد الحقيقي للإناث من أعضاء تلك النقابات. وعلى سبيل المثال، هناك نسبة قدرها 73.19 في المائة من العضوات في النقابة العمالية المستقلة للصحة والرفاه الاجتماعي، بينما تشكل المرأة نسبة تبلغ 46.15 في المائة في المجالس الجمهورية لتلك النقابة؛ وتشكل المرأة نسبة تبلغ 62.26 في المائة في النقابة العمالية المستقلة للتجارة، إلا أنها لا تشكل إلا نسبة 28.57 في المائة في المجالس الجمهورية لتلك النقابة.

870 - وحتى الآن لا يوجد قانون في الجبل الأسود يعاقب على التحرش الجنسي. ومع ذلك، هناك بعض المبادرات لوضع مشروع لمثل هذا القانون.

المادة 12

871 - يجري الاضطلاع بالتدابير التالية كجزء من تحقيق الأهداف الأساسية للرعاية الصحية لسكان الجبل الأسود (بعد تنسيقها مع أهداف الألفية والأهداف العالمية لاستراتيجية ”الصحة للجميع بحلول عام 2020 “) وهي القضاء على التمييز ضد المرأة في مجال الرعاية الصحية:

- التثقيف الصحي للمرأة وتزويدها بالمعلومات، وبخاصة في سن الخصوبة، بغرض الارتقاء بالوعي بشأن الأساليب الصحية للحياة والعلاقات البشرية بين الجنسين والصحة الإنجابية؛

- تحسين بيئتي الحياة والعمل، والتغذية، والإسكان، وإمدادات المياه كشروط أساسية لصون صحة المرأة وتحسينها؛

- احترام حقوق الإنسان وحرياته فيما يتعلق بحماية الصحة؛

- توفير الحماية الصحية الكاملة للحوامل والنساء فيما يتعلق بالأمومة والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

872 - يتيح قانون حماية الصحة والتأمين الصحي والقوانين الداخلية ذات الصلة في الجبل الأسود تكافؤ الفرص في ممارسة حقوق الحماية الصحية دون تفرقة بسبب الخلفية الجنسية أو القومية أو الإقليمية أو أية خلفية أخرى. ووفقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، توفر الدولة إمكانية التمتع بالرعاية الصحية على قدم المساواة، بما في ذلك الالتزام أيضا بممارسة المرأة حقها في الرعاية الصحية واحترام ذلك الحق وحمايته عل وجه تام.

873 - وتتولى الدولة من خلال مجموعة وزاراتها ووكالاتها ومؤسساتها وضع استراتيجيات واتخاذ تدابير للحماية الصحية تنوي عن طريقها بلوغ أرفع مستوى صحي مستطاع. ويعترف نظام الرعاية الصحية بالاحتياجات المعينة للمرأة فيما يتعلق بالخدمات الصحية، ويراعي العوامل البيولوجية أو الاقتصادية - الاجتماعية والنفسية التي تختلف لدى النساء عنها لدى الرجال.

874 - ويجري تخطيط الرعاية الصحية للمرأة وفق احتياجات المرأة المتعلقة بالصحة. ولتحقيق ذلك، يجري تحليل الحالة الصحية للمرأة والتعرف على المشاكل والاحتياجات الصحية للإناث من جميع الأعمار، وفي نهاية المطاف توضع برامج الرعاية الصحية للمرأة. ويمكن رصد البرامج السارية وتقييمها من التعرف على الأهداف التي لها أولوية والتي يمكن الاعتماد عليها وتحقيقها، وتعتبر هذه الأهداف ذات أهمية بالنسبة لصون صحة المرأة وتحسينها .

875 - وتنفيذ الأنشطة التي جرى تخطيطها يتضمن التنفيذ على جميع مستويات الحماية الصحية، مع الاهتمام بشكل خاص بالرعاية الصحية الأولية. وفيما يتعلق بتلك الرعاية، تجري عمليات تثقيف بشأن الأنماط الصحية للحياة وإعداد النساء للأمومة، كما تقدم خدمات الرعاية الصحية. ووفقا للقدرات المالية لنظام الرعاية الصحية، يجري رصد وتطبيق المنجزات الحديثة في الطب وتوفير المعدات الحديثة وتزويد العاملين في المجال الطبي بالتثقيف وإتاحة نظام للمعلومات.

876 - وللنساء في سن الخصوبة أولوية بوصفهن فئة من السكان تحظى بالمعاملة الخاصة في مجال الرعاية الصحية. وتدرك الدولة الاحتياجات الخاصة للنساء فيما يتعلق بالرعاية الصحية والخدمات أثناء الحمل والولادة والأمومة، كما تقدم إليهن أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية الهامة دون مقابل.

877 - وتسببت الأزمة الاقتصادية التي استمرت مدة طويلة إلى حد ما في إلحاق الضرر بمستوى معيشة السكان. ومن المؤكد أنها ألحقت الضرر بتغذية الحوامل ومن يقمن بالرضاعة الطبيعية، مما يلحق الضرر بصورة غير مباشرة أيضا بالأطفال بوصفهم أكثر فئات السكان ضعفا. وليس لدى الدولة في الوقت الراهن أية برامج جزئية ملموسة لتحسين النظام الغذائي للحوامل. وتستهدف البرامج العالمية تحسين مستويات معيشة جميع السكان، وبخاصة الفئات الضعيفة مثل الحوامل والأطفال.

878 - وجرى في عام 2003 اعتماد استراتيجية الدولة للتنمية وتخفيض حدة الفقر. وتستهدف هذه الإستراتيجية تحسين الوضع المادي للفئات المستضعفة من السكان. ومن المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على تحسين ظروف معيشة الحوامل وتغذيتهن. وبالإضافة إلى ذلك، تعد وزارة الصحة في الجبل الأسود مشاريع لتحسين صحة الأمهات والأطفال، فضلا عن إعداد برامج لتحسين صحة الفئات المستضعفة، وتتعلق الأجزاء المكملة لهذه البرامج بتغذية تلك الفئات.

879 - والرعاية الصحية للإناث من سكان أراضي الجمهورية متوفرة ومتاحة تماما. وتقدم الرعاية الصحية الأولية إلى النساء عن طريق عنابر المرضى الخارجيين، وبواسطة خدمات إسداء المشورة للحوامل وما يتعلق بتنظيم الأسرة الذي ينفذ في 18 مركزا صحيا للمرضى الخارجيين، وفي الوحدات الطبية للزيارات المنـزلية، وفي العيادات العامة لمركز المستشفى الإكلينيكي في بودغوريتسا.

880 - ويجري تقديم الرعاية الصحية على المستويات الأخرى من خلال عنابر أمراض النساء ووحدات الولادة في سبعة مستشفيات عامة، وعيادات أمراض النساء والولادة في بودغوريتسا، ومن خلال وحدات خاصة في مراكز المرضى الخارجيين (في الأماكن التي لا يوجد بها مستشفى عام، مثل مويكوفاتش وروزايي وبلاف). وجرى توفير موظفين متخصصين على درجة عالية من الكفاءة امتثالا للوائح التوظيف بغية تلبية احتياجات النساء إلى الرعاية الصحية.

881 - وتقوم المرأة - بناء على تأمينها الصحي - بممارسة حقها في الرعاية الصحية والعلاج، وفي الحصول على بدل المرتب أثناء غيابها المؤقت عن العمل، وعلى علاوة الرعاية الممتدة لطفل، واسترداد نفقات السفر المتعلقة بالرعاية الصحية وخدمات الدفن، والحصول على علاوة التحضير لولادة طفل والرضاعة الطبيعية ورعاية وليد.

882 - ومع ذلك، فالهيكل الأساسي الطبي المتطور وشبكة المؤسسات الطبية الراسخة والموظفون الطبيون المؤهلون لا يغطون أراضي الجبل الأسود كافة على قدم لمساواة. والواقع أن هناك اختلافات بين المناطق، وبين المجتمعات الحضرية والريفية أيضا.

883 - ولم تجر دراسة مستوفاة لنوعية الخدمات التي يقدمها القطاع الطبي، ولم توضع معايير مهنية، ولا توجد أنظمة معلومات تعمل على تحديث بيانات حالة الرعاية الصحية والحق فيها أو برامج تحسين صحة المرأة، ولا يوجد تقييم لبرامج الرعاية الص حية هذه؛ كما أنه لم يجر استحداث أنظمة للمراقبة في هذا القطاع، ولم تجر دراسات استقصائية عن مدى رضا النساء المستخدمات لهذه الخدمة عنها. وعلاوة على ذلك، فالقطاع الخاص يشارك أكثر من أي وقت مضى في نظام الحماية الصحية للنساء، ولم يجر التحكم في هذا القطاع، بل اندمج في نظام الرعاية الصحية العام.

884 - وجرت معاملة اللاجئات والمشردات داخليا على قدم المساواة مع المقيمات فيما يتعلق بممارسة حقوقهن في الرعاية الصحية، وبخاصة أثناء الحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة.

885 - وفيما يلي أكثر الأسباب شيوعا لوفاة النساء في عام 2002:

• أمراض الأوعية الدموية: 50.4 في المائة؛

• الأورام الخبيثة: 15.9 في المائة؛

• الأعراض، والنتائج الإكلينيكية والمعملية الشاذة: 15.6 في المائة؛

• الأمراض المتعلقة بالغدد نتيجة النظام الغذائي والتمثيل الغذائي: 2.4 في المائة؛

• الجروح وحالات التسمم ومختلف الأسباب الخارجية: 2.4 في المائة؛

• الأمراض المتعلقة بالهضم: 1.9 في المائة.

ولا توجد تغيرات كبيرة في التعاقب المتعلق بالأسباب الستة الأكثر شيوعا لوفيات النساء في العقد الماضي.

886 - ويقل معدل وفيات النساء في الجبل الأسود بصفة خاصة عن معدل وفيات النساء بوجه عام، وفيما يتعلق بالعمر، تقل هذه الأرقام بالنسبة لجميع الفئات العمرية. ولا يزيد نصيب النساء عن الرجال في إجمالي هيكل الوفيات إلا بعد سن 75 سنة، وذلك نتيجة أن العمر المتوقع للنساء أطول منه للرجال، كما أن النساء يشكلن أغلبية في هذه الفئة العمرية.

887 - ووفقا لسجلات المرضى الخارجيين تشكل أمراض المسالك البولية أكثر أسباب الأمراض (الاعتلال) (74.9 في المائة)، تليها الزيارات المسجلة المتعلقة بالحمل وآثار ما بعد الولادة (16.3 في المائة)، ثم الأورام الخبيثة (4.2 في المائة)، والأمراض المعدية والأمراض الطفيلية (2.3 في المائة)، وأمراض الدم، وأمراض الأوعية الدموية، والأمراض المتعلقة بالمناعة (0.7 في المائة). وتوضح البيانات أنه بالرغم من أن الأمراض المعدية والطفيلية لا تحتل مكان الصدارة في الإحصائيات، فهي تظهر على نحو فردي، وفي شكل أوبئة، ويكون لها دلالة خاصة للنظرة العامة على الحالة الإجمالية للصحة، وتنعك س على تطوير الخدمات الطبية، كما تؤثر تأثيرا كبيرا على تكلفة الرعاية الصحية.

888 - ووفقا لإحصائيات العلاج بالمستشفيات، تحتل الأمراض المتعلقة بالأوعية الدموية مركز الصدارة في القائمة المطلقة، وتبلغ نسبتها 14.8 في المائة من هيكل الأمراض العام، وتلي ذلك أمراض الجهاز العضلي والعظمي بالإضافة إلى الأنسجة الضامة (12.9 في المائة)، وأمراض الجهاز الهضمي (9.2 في المائة)، وأمراض الجهاز التنفسي (8.9 في المائة)، والأورام الخبيثة (8.1 في المائة)، وأمراض الجهاز البولي - الجنسي (8 في المائة).

889 - ووفقا للبيانات التي أتيحت مؤخرا وجرى تلقيها مباشرة من قوائم المرضى بشأن الولادات، لم تحدث أية وفاة أثناء الولادة عام 2002 في الجبل الأسود، بينما توفيت امرأتان في عام 2001 نتيجة الولادة ومضاعفات ما بعد الولادة. ورغم الأهمية الكبرى لهذا المؤشر فلم ينشر مطلقا في الجبل الأسود؛ وهذا مؤشر حساس، ليس بالنسبة للحالة الصحية للحوامل فحسب، بل للاتجاهات الاقتصادية - الاجتماعية في المجتمع والرعاية التي تتلقاها النساء بالنسبة لوظيفتهن الإنجابية أيضا. وتبين معدلات الوفيات النفاسية جميع المخاطر التي تتعرض لها صحة الأم أثناء الحمل والولادة وستة أسابيع بعد الولادة.

890 - وهناك اتجاه تنازلي كبير في معدل وفيات المواليد الجدد في الجبل الأسود طبقا لما أجري من تحليل منذ عام 1950 ، إلا بعض التذبذبات التي لوحظت أثناء العقد الماضي. وكان هذا المعدل 14.6 في عام 2001، وهو معدل غير مرض، أخذا في الاعتبار بالأهداف التي وضعتها منظمة التجارة العالمية لبلد مثل بلدنا، وهي أن يكون معدل وفيات الأطفال الرضع أقل من 20، وتخفيضه إلى أقل من 10 لكل 000 1 مولود جديد بحلول عام 2020. وحددت وزارة الصحة في برامج سياساتها معدل الوفيات بأقل من 8.

891 - وفي عام 2002 كان معدل وفيات الأطفال الرضع 10.8 لكل 000 1 مولود حي، وبتقسيم هذا الرقم حسب الجنسين، كان 11.4 للأولاد و 10.2 للبنات لكل 000 1 مولود حي.

892 - ولم يحدث تغير كبير في معدل وفيات الأطفال الرضع المقسم حسب الجنس في الجبل الأسود من عام 1997 إلى عام 2001، فتراوح بين 14.8 في عام 1997 إلى 14.6 في عام 2001 على الصعيد الإجمالي. و كان معدل وفيات الأولاد في كل سنة أعلى بكثير من معدل وفيات البنات. ويبين الجدول التالي هذه البيانات:

السنة

الأولاد

البنات

المجموع

1997

17.3

12.2

14.8

1998

15.4

12.3

13.0

1999

14.5

12.2

13.3

2000

12.6

9.5

11.1

2001

15.7

13.3

14.6

2002

11.4

10.2

10.8

893 - وفي عام 2001، كان معدل الوفيات في فترة ما حول الولادة (صفر - 6 أيام) 14.00. وكان معدل وفيات حديثي الولادة (صفر - 27 يوما) في نفس العام 10.5. أما معدل الوفيات اللاحقة للولادة (28 يوما - سنة) فكان 4.0.

894 - ويبين الجدول التالي (2002 - أكثر أسباب الوفاة تكررا):

سبب الوفاة حسب MKB

النسبة المئوية للأولاد في الهيكل

النسبة المئوية للبنات في الهيكل

الحالة في فترة ما حول الولادة ( P00-P99 )

78.4

75.6

العيوب عند الولادة والتشوهات والانحرافات الكروموسومية ( Q00-Q99 )

2.0

4.8

الأعراض والعلامات التي تكشف عنها الفحوص المرضية والإكلينيكية والمختبرية ( R00-R99 )

13.7

9.8

أمراض الأوعية الدموية ( I00-I99 )

3.9

4.9

أمراض الجهاز التنفسي ( J00-J99 )

2.4

غيرها

المجموع

100.0

100.0

895 - ويبين الجدول التالي أكثر الأسباب تكررا في اعتلال الرضع حسب الجنسين في عام 2002:

الأسباب

النسبة المئوية لإجمالي عدد البنات المريضات

النسبة المئوية لإجمالي عدد الأولاد المرضى

حالات ظهرت في فترة الولادة

32.7

27.0

أمراض الجهاز التنفسي

28.4

31.9

أمراض الجهاز الهضمي

6.7

8.6

العيوب والتشوهات والانحرافات الكروموسومية عند الولادة

4.8

5.5

الجروح وحالات التسمم وآثار العوامل الخارجية

4.5

3.4

الأمراض المعدية والطفيلية

4.5

4.9

الأعراض والعلامات التي تكشف عنها الفحوص المرضية والإكلينيكية والمختبرية

3.7

2.6

896 - وهناك مؤشر هام جدا ترتب به اليونيسيف البلدان، وهو معدل وفيات الأطفال تحت سن خمس سنوات، وقد كان 5.7 من وفيات الأطفال تحت سن الخامسة لكل 000 1 ولادة حية. ومعدل وفيات أكثر ارتفاعا في جميع الفئات العمرية.

897 - ومتوسط العمر المتوقع عند الولادة مؤشر شامل للحالة الصحية للسكان، وأثناء الفترة 1999/2000 كان 76.27 سنة للنساء وأطول بـ 5.22 سنة من متوسط الرجال. وكانت قيمة هذا المؤشر في الفترة 1950-2000 أعلى دائما بالنسبة للنساء.

898 - وتراوحت نسبة إجمالي معدل المواليد من 13.5 في عام 1997 إلى 13.3 في عام 2001. ولكل 100 بنت، وُلِدَ 109.4 من الأولاد عام 1997 و 110 عام 2001.

899 - وفي عام 2002 كان معدل وفيات الرجال 8.6 لكل 000 1 مواطن ذكر و 7.9 لكل 000 1 مواطنة أنثى من إجمالي عدد السكان، وهناك ميل للنمو في معدلات وفيات النساء.

900 - ويتراوح عدد زيارات النساء لعنابر الأمومة من 000 43 زيارة في عام 1992 إلى 800 32 زيارة عام 2001، مما يبين اتجاها متناقصا. وفي عام 2001 سجلت النساء حوالي 745 9 موعدا لزيارة عنابر الأمومة لأول مرة. وهذا العدد أكبر بكثير من إجمالي عدد الولادات الذي بلغ 884 8 في نفس السنة، مما يمكن من افتراض أن الفارق يعود إلى عدد حالات الإجهاض التي أجريت. وما يقرب من 99 في المائة من النساء يلدن أطفالهن تحت إشراف مهني. وفي عام 2001 لم يبلغ عدد من ولدن أطفالهن دون إشراف مهني إلا 42 امرأة، مما يشكل 0.5 في المائة من العدد الإجمالي للولادات في مستشفيات الجبل الأسود، وهو 884 8.

901 - ويتناقص في الجبل الأسود عدد المواليد الأحياء لكل امرأة. وانخفض إجمالي معدل الخصوبة (عدد الأطفال المولودين لكل امرأة في سن الخصوبة من 15-49) من 4.3 في عام 1950 إلى 1.8 في عام 2000.

902 - ويجري تقديم الرعاية الطبية في مجال الإنجاب وتنظيم الأسرة إلى النساء في عنابر تقديم المشورة الأٍسرية التي تعمل في مراكز المرضى الخارجيين. ويتراوح عدد الزيارات بين 000 4 في عام 1992 إلى 000 7 في عام 1997 و 000 8 في عام 1999 و 600 2 في عام 2001.

903 - وسجل انخفاض حاد في عدد الزيارات المسجلة المتعلقة بتنظيم الأسرة. وتعود الأسباب إلى الممارسات الخاصة التي تتيح الرعاية الصحية وعدم كفاية سجلات الخدمات التي تقدمها. وبسبب ذلك، لا توجد بيانات صحيحة عن عدد النساء اللاتي يستخدمن وسائل منع الحمل ولا عن الأساليب الأكثر استخداما. وتتراوح البيانات عن عام 2002 حول 541 3 زيارة من أجل تدبير أساليب منع الحمل، وتعلقت 582 2 حالة منها بوسائل منع الحمل الفموية، و 803 حالة بالوسائل الرحمية، و 156 حالة بوسائل موضعية أخرى لمنع الحمل.

904 - وكما ذكر آنفا، لا توجد عقبات قانونية في وجه إمكانية حصول المرأة على نحو كامل على الرعاية الطبية. وقد يكون من الأفضل أن توصف العوائق الممكنة بأنها عوائق ثقافية وقومية أكثر من أ نها عدم إمكان الحصول على الرعاية الطبية. ويمكن أن يعزى الاستخدام القليل لهذه الخدمات إلى المعيشة في مناطق ريفية، ونقص المعلومات والتعليم، والتحيزات، والتنشئة في ظل سيطرة الأب، والعار، والانتساب إلى أقلية قومية، وعدم تكلم اللغة بطلاقة، إلخ. وفي بعض الحالات المذكورة لا تتاح للنساء فرصة تنظيم الأسرة حسب رغبتهن بل يجب عليهن الحمل، وبخاصة حمل الأولاد.

905 - ويمكن القول بأن قطاع الصحة ”مكان عمل للأنثى “ بشكل غالب، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بالمهنيين من ذوي الدرجات الجامعية والتعليم الثانوي والابتدائي، حيث يزداد عدد النساء على نحو مستمر. وفي عام 2001، بلغت نسبة النساء 54.7 في المائة من جميع الموظفين الحاصلين على درجات جامعية (أطباء، أخصائيون، أطباء أسنان). وبلغت نسبة النساء 85.6 في المائة من إجمالي عدد الموظفين الحاصلين على درجة عالية أو منخفضة من التعليم. وعلى أي حال، فالرجل يسود في مناصب السلطة في مؤسسات الرعاية الصحية.

906 - ولا توجد بيانات رسمية عن العاملين في المجال الطبي، ولا عن أعمالهم أو خصائصهم. ووفقا للمعلومات المكتسبة من التجربة، لا يؤثر ذلك تأثيرا كبيرا على صحة المرأة.

907 - ولا ينظم القانون مشاركة الرجل في القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية لزوجته. ولم تكتسب هذه المشكلة أهمية خاصة، إلا أن المركز التقليدي للمرأة هو السبب في عدم احترام رأيها في اتخاذ القرارات المتعلقة (بعدد) حالات الحمل، وبخاصة عند وجود رغبة في إنجاب ولد. ويؤثر ذلك بصفة خاصة على النساء القادمات من مناطق ريفية وعلى النساء غير المتعلمات واللاتي لا يتمتعن باستقلال اقتصادي.

908 - ولا يوجد تشريع يقضي بتنظيم الأسرة بوصفه إلزاما، ولا يوجد حظر ولا إلزام فيما يتعلق بالصحة الإنجابية. ولا ينظم القانون إلا الفترة التي يسمح فيها بالإجهاض والحالات التي يمكن أن يجري فيها -حتى بعد الموعد النهائي- دون عقاب.

909 - وفيما يتعلق بقانون شروط وإجراءات إنهاء الحمل، يمكن إنهاء الحمل - بوصفه تدخلا طبيا خاصا - بناء على طلب الحامل قبل انتهاء مدة عشرة أسابيع من تاريخ الحمل. ويمكن إنهاء الحمل بعد انتهاء عشرة أسابيع وقبل مرور عشرين أسبوعا من تاريخ الحمل، بشرط موافقة لجنة إنهاء الحمل. ولا يسمح بعد انقضاء تلك الفترة بالإجهاض إلا عند وجود دواع طبية لذلك، ويعاقب القانون على أية مخالفة لذلك.

910 - وتتحمل نفقات إنهاء الحمل المرأة التي تنتفع بهذه الخدمة، بصرف النظر عن مركزها المالي، إلا في حالة الإجهاض لدواع طبية. ونظرا للتربية التقليدية في الجبل الأسود، يجري الإجهاض في عيادات جراحية خاصة لا يغطي خدماتها التقرير الموحد بشأن عدد الخدمات المقدمة إلى النساء.

911 - وكان إجمالي عدد حالات الإجهاض المسجلة 406 3 حالة في عام 2000. وكان عدد حالات الفتيات - النساء دون سن 16 سنة 14 حالة، أي 0.4 في المائة. وبلغ إجمالي عدد حالات الفتيات - النساء دون سن 19 سنة (لا توجد بيانات لأقل من 18 سنة) 64 حالة، أي 1.9 في المائة. ولا يوثق ببيانات الإجهاض إلى حد كبير نظرا لسوء السجلات في الممارسات الخاصة، حيث يجري الإجهاض سرا في معظم حالات النساء غير المتزوجات.

912 - واختبار الجنين قبل الولادة متاح، ويتحمل التأمين الصحي التكلفة عندما يجرى عن طريق الفحص الطبي. وفي جميع الحالات الأخرى، تتحمل المرأة الحامل بنفسها تكاليف هذه الخدمة ونفقات الانتقال. ولا توجد بيانات دقيقة عن عدد الخدمات المقدمة من هذا النوع في الجمهورية في السنة ولا الأساس الذي أجريت عليه ولا النتائج فيما يتعلق بجنس الجنين ولا كيفية انتهاء حالات الحمل هذه.

913 – وتوجد في الممارسة ظاهرة الكشف عن نوع جنس الطفل قبل الولادة، وإنهاء الحمل في حالة ما إذا كان الطفل أنثى. ولا تظهر بيانات نوع جنس المولود أية هياكل مقلقة إلا أنه من المتوقع أن يحدث ذلك في المستقبل.

914 - ووفقا للوائح الحالية وسياسة الرعاية الصحية، يوصي الأطباء بالإجهاض في حالات وجود دواع طبية تتعلق بصحة الأم أو الجنين. وتتخذ الأم القرار النهائي في هذه الحالات. وفي الحالات التي تكون فيها قدرة المرأة على اتخاذ القرار محدودة (قاصر، مصابة بجنون عقلي، مارست سفاح المحارم)، يتخذ أحد الوالدين أو الوصي ذلك القرار.

915 - ولا توجد بيانات رسمية بشأن حالات الإجهاض غير القانوني. ولا يعني ذلك عدم وجودها. ولا توجد سجلات بحالات وفاة أو أمراض نتجت عن الإجهاض. والمرأة التي تواجه تلك المشكلة تلجأ إلى خدمات الرعاية الصحية الاعتيادية التي تقدمها المؤسسات ذات الصلة. ولا ينظم القانون ذلك بصفة خاصة.

916 - ولا يقضي القانون - كما أنه لا ينكر- إمكانية التعقيم الطوعي. ولا توجد بيانات عن هذا النوع من الخدمات الطبية حسب الجنس ولا بالأرقام الإجمالية.

917 - ولا يسمح القانون بتشويه الأعضاء التناسلية للنساء وتعتبر هذه المشكلة غير موجودة في المجتمع.

918 - و لا توجد في واقع الأمر مشكلة الإضرار بالحمل نتيجة سوء التغذية، ولا توجد بيانات في هذا الشأن. ويمكن أن يكون قد حدث شيء يتعلق بذلك كجزء من الاحتفالات الدينية وقت الصيام، إلخ. في حالة النساء المتدينات. والتثقيف المعني بالرعاية الصحية وتقديم المشورة للحوامل يستهدفان الارتقاء بوعي الحوامل إزاء الآثار الضارة لسوء التغذية.

919 - وتُمارَس الأنشطة المكثَفة المتعلقة بالوقاية كجزء من استراتيجية الوقاية المتعلقة بالمؤثرات العقلية. وهذه الأنشطة مصممة لأطفال المدارس وطلبة الجامعات من الجنسين. ويجري إيلاء اهتمام خاص في هذا المقام بالنساء في سن الإنجاب نظرا للمخاطر الذي يمكن أن يسببه ذلك للجنين. واستراتيجية الوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية تتضمن الأنشطة التي جرى تخطيطها والتي تتركز بصفة خاصة على الإناث اللاتي في سن الإنجاب.

920 - وتنفذ برامج وقائية تتعلق بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، مع التركيز بصفة خاصة على النساء والأطفال، كجزء من استراتيجية حكومة الجبل الأسود بشأن منع إساءة استعمال المخدرات والاتجار بالبشر وجميع الأشكال الأخرى للعنف، مع التأكيد بشكل خاص على العنف ضد النساء والأطفال، واستراتيجيات مكافحة الجنوح وحماية الصحة العقلية؛ وتنفذ هذه البرامج أيضا من خلال استراتيجيات أخرى كثيرة توفر التثقيف والمعلومات على الصعيدين العالمي والمحلي على الترتيب.

921 - وتشكل العاملات في المجال الطبي حصة كبيرة من العاملين في القطاع الطبي، والمجال الطبي المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وأنشطة الوقاية من إدمان المخدرات. وبالتالي، ليست هناك حاجة إلى النص على ذلك في أي تشريع.

المادة 13

922 - تتمتع الأسرة بحماية خاصة بموجب المادة 59 من دستور جمهورية الجبل الأسود. ويلتزم الوالدان برعاية أطفالهما وتنشئتهم وتزويدهم بالتعليم المدرسي.

923 - وينص قانون الحماية الاجتماعية وحماية الطفل (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود، العدد 48/92، المادة 9) على حق الأسر التي ليس لديها دخل أو دخلها أقل من الحد المعرف في الحصول على علاوة الأسرة (MOP) بشرط ألا يكون لديها أية مبان للمشاريع التجارية أو منـزل/شقة، أو منـزل أسري في بلدات أو ضواحي بلدان أكبر من الحجم المنصوص عليه، أو أرض زراعية، أو غابات أكبر من الحجم المنصوص عليه.

924 - وبصفة استثنائية، فبروح هذه المادة لا تشكل حيازة الممتلكات عقبة في سبيل أسرة يكون أفرادها غير قادرين على العمل ولا يمكن أن يحصلوا على وظيفة ولا أن يشاركوا في أنشطة زراعية بغية كسب دخل يصل إلى الحد المنصوص عليه لاستحقاق منافع الرفاه التي ينص عليها هذا القانون لكي يحق لهم الحصول على علاوة الأسرة بشرط ألا يؤجروا الأرض.

925 - ويتقرر أساس استحقاق منافع الرفاه بالنظر إلى متوسط صافي مرتب العاملين في الجمهورية في الربع السابق من العام، بينما يتقرر مبلغ العلاوة الأسرية وفقا لأقل مرتب شهري في الجمهورية في الشهر الذي تصرف فيه تلك العلاوة.

926 - وتتقرر علاوة الأسرة بمقدار الفرق بين علاوة الأسرة والدخل الشهري للأسرة.

927 - والأسرة، كما يعرّفها هذا القانون، تتكون من زوجين أو شريكين خارج إطار الزواج وأطفال (داخل أو خارج إطار الزواج، أو بالتبني، أو الربائب) والأقارب في خط النسب وفي غير خط النسب إلى القرابة من الدرجة الثانية بما يتفق مع قانون الأسرة. وأفراد الأسرة هم الأقارب الآخرون وغيرهم من الأشخاص الذين يعيشون في نفس الأسرة.

928 - وقانون توفير الدعم المالي للأسر التي لها أطفال يعرّف علاوة الطفل بوصفها تدبيرا من تدابير الدعم الاجتماعي للأسر التي لها أطفال والتي تحصل على علاوة الأسرة. وهذا الشرط غير هام بالنسبة للأطفال ممن لديهم مشاكل تنموية حيث يحصلون على علاوة أكبر.

929 - وتتلقى الأسرة علاوة أسرة عن الأطفال الثلاثة الأول، بما يتفق مع الشروط التي ينص عليها القانون. وتعطى هذه العلاوة للوالد الذي يرعي طفل على نحو مباشر بصرف النظر عما إذا كان أما أو أبا.

930 - وينص القانون على أن الأسرة تتلقى مدفوعات للطفل كدعم لكل أسرة لها أطفال، وتعطى هذه المدفوعات للأسرة عن كل طفل يولد لها. ويحصل أحد الوالدين على مدفوعات الطفل.

931 - وفضلا عن تلك المنافع التي ينص عليها القانون، تتمكن الحكومات المحلية من تحديد بعض الأشكال الأخرى لدعم الرفاه للأسر أو للأمهات وفقا لكفاءتهن وقدراتهن. وتجري معاملة الأمهات المتزوجات وغير المتزوجات على قدم المساواة بصفة مطلقة فيما يتعلق بحق الحصول على دعم الرفاه.

932 - ويقضي قانون الحماية الاجتماعية وحماية الأطفال باتخاذ تدبير لمنافع الرفاه للأفراد أو الأسر الذين يقل دخلهم عن خط الضمان الاجتماعي بمقتضى القانون. ولا توجد اختلافات بين الجنسين ولا بناء على مركز الأسرة فيما يتعلق بممارسة هذا الحق.

933 - وتتمتع المرأة بهذا الحق على قدم المساواة مع الرجل ولها نفس حقوقه. وتنبع هذه المساواة من القانون ويعمل بها عند الممارسة. وتصرف المنافع لمستفيد أولي.

934 - وتصرف المنافع للمستفيد مباشرة. ولا تفرض عليها أية ضرائب. وكثيرا ما يتأخر صرف المنافع.

935 - ومع ذلك لا تحمي هذه المنافع الأسرة حماية كافية لأنها لا تكفي لمعيشة الأسر المستفيدة.

936 - والسياسات التي تتخذها المصارف التجارية إزاء الأعمال التجارية تعرّف قواعد الحصول على قرض مصرفي. ولا تحتاج المرأة إلى أي تصريح من الرجل (بغض النظر عن العلاقة) قبل الحصول على قرض مصرفي، إلا أن هناك مشكلة تتعلق بحيازة الممتلكات، وهي ضرورية لضمان سداد القرض. ووفقا لنتائج دراسة استقصائية أجرتها وكالة SCAN في الجبل الأسود، يمكن للمرء أن يستخلص أنه إذا كانت هناك ممتلكات في حيازة الأسرة، تكون غالبا مسجلة كممتلكات لأفراد الأسرة الذكور.

937 - وتشير نتائج هذا البحث أيضا إلى أن هناك جانبا اقتصاديا لعدم المساواة في الجبل الأسود.

938 - والألعاب الرياضية بوصفها مجالا تمارس فيه الحرية،كما يمارس فيه العتق، تتيح نفس الفرص للجميع، رجالا كانوا أم نساء؛ إلا أن النساء، بوصفهن فاعلات في المجتمع، لا يجري تمثيلهن على قدم المساواة في الرياضة، رغم أنهن يشكلن أكثر من نصف عدد السكان.

939 - ورغم ازدياد عدد النساء في الرياضة في السنوات الماضية بصفة عامة، فلا ينعكس ذلك على وجودهن في مناصب المدربين والمديرين وغير ذلك من المناصب القيادية في الرياضة وتنظيمها. وطالما أن المرأة لا تشغل مناصب قيادية في إدارة الرياضة، فلا يمكننا أن نتكلم عن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في الرياضة.

940 - وينص مشروع قانون الرياضة في الجبل الأسود (المادة 3) على المساواة بين جميع الأفراد في الرياضة. ”ترتكز الرياضة على مبادئ الطوعية، والشراكة، والمي و ل، والمهارات والأخلاق، والمعرفة العلمية والمهنية، والقواعد الرياضية. وتتاح الرياضة للجميع بغض النظر عن العنصر، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الجنسية، أو الخلفية الاجتماعية، أو المعتقدات السياسية أو غيرها، أو المركز المالي، أو غير ذلك من السمات الشخصية.

941 - ولا ينص قانون الرياضة في جمهورية الجبل الأسود على قواعد خاصة من شأنها أن تحظر مشاركة النساء والبنات في الرياضة والتربية البدنية. وتشارك البنات والأولاد في المدارس في جميع أنواع الرياضة والتربية البدنية على قدم المساواة. وعلاوة على ذلك لا توجد قواعد خاصة للملابس تؤثر على مشاركة النساء والبنات في الرياضة.

942 - وبغض النظر عن عدم وجود عوائق قانونية تمنع المرأة من الانخراط أو المشاركة في الألعاب الرياضية والأنشطة الترويحية والثقافية الأخرى، فالمرأة مثقلة بشكل خاص بعدد كبير من المسؤوليات (العمل، المنـزل، الأمومة، إلخ.)، وهذه العوائق تقيدها (إلا إذا كانت المرأة رياضية محترفة).

943 - وبصفة عامة، يوجد تسلسل هرمي جنساني مشوه في المجتمع، وتحترم المرأة هذا التسلسل دون وعي وتستسلم له إلى حد ما، ولكنه أنه يشير إلى وجود حواجز اجتماعية وثقافية تحول دون مشاركة المرأة بفعالية في الألعاب الرياضية والأنشطة الترويحية، فضلا عن الأنشطة الثقافية.

المادة 14

944 - يضمن دستور جمهورية الجبل الأسود الحق في الملكية والإرث، فضلا عن حرية القيام بالأعمال التجارية وإدارتها. وترتكز جميع الحريات والحقوق على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

945 - وحيث أن التشريع يقوم على أساس هذه المبادئ فينبغي أن تمارس المرأة في القرى نفس حقوق الملكية والإرث مثلها مثل الرجل، ولا يقيد التشريع حرية المرأة في ملكية الأرض. ومع ذلك، يجري اتباع التقاليد في بعض المجتمعات الريفية، فتتخلى المرأة عن حقها في الإرث لصالح أقاربها من الذكور.

946 - ووفقا لتعداد سكان عام 1991، يشكل المزارعون نسبة 9.27 في المائة من السكان العاملين، وتشكل النساء نسبة 30.57 في المائة منهم. ولا يوجد توزيع متساو للرجال والنساء حسب الفئات العمرية، فمعظمهم ممن تجاوزوا سن 65 سنة، أما أقل عدد منهم فينتمي إلى الفئة العمرية التي تقل عن 20 سنة.

947 - ولا توجد في الوقت الحالي سياسة وطنية تتعلق بتوفير خدمات برنامج تنظيم الأسرة للنساء في المجتمعات الريفية. ومع ذلك، سينقح البرنامج الجديد لحماية صحة المرأة وتنميتها هذا البرنامج.

948 - وتقدم خدمات تنظيم الأسرة وإسداء المشورة إلى نساء المجتمعات الريفية كجزء من الرعاية الطبية الاعتيادية التي يقدمها أطباء أمراض النساء في وحداتهم الخارجية في القرى (يزور أطباء أمراض النساء تلك الوحدات القروية عدة مرات كل أسبوع إذا وجدت، حيث يجري تقديم هذا النمط من الخدمات). ولا تقدم تلك الخدمات في القرى التي لا توجد فيها تلك المرافق، إلا أنه يمكن للنساء أن يحصلن على هذه الخدمات بالمجان في أقرب مركز للمرضى الخارجيين يكن مسجلات فيه.

949 - وتتعلق الخدمات الطبية من هذا النوع باستخدام الحماية لمنع الحمل غير المرغوب فيه، وتحصل المرأة على النصيحة في أية زيارة لطبيبها لأمراض النساء في المراكز الطبية في القرى. وفي حالات الطوارئ، يمكن للمرأة في القرية أن تستشير ممارسا عاما أيضا يكون متواجدا أثناء ساعات العمل لتقديم الرعاية إلى جميع السكان في القرية.

950 - ولا توجد بيانات يمكن للمرء أن يحلل على أساسها الحالة الصحية معتمدا على مؤشرات صحة المرأة عن طريق معايير المعيشة في القرية أو البلدة.

951 - وتتعلق بيانات الوفيات، مثلها مثل بيانات الحالة الصحية، بالبلدية التابع لها الشخص الذي نحلل صحته، ولا تفرق البيانات بين سكان الريف والحضر (وفقا للدراسة الاستقصائية التي أجرتها MONSTAT عام 2002، كان عدد المتوفيات 681 2، شكلت منهن المرأة في المجتمعات الريفية نسبة 39.27 في المائة).

952 - وتتاح للنساء في القرى نفس إمكانية الوصول إلى برامج الرفاه الاجتماعي، مثلهن مثل النساء اللاتي يعشن في المدن والبلدات.

953 - وتتاح للمرأة في القرى إمكانية الحصول في معظم الأحيان على تعليم الكبار، إلا أنه ليس شكلا منظما من أشكال التعليم أو التدريب على ال مهن للمرأة والرجل في القرى. ولم يجر إلا مؤخرا تنظيم شكل من أشكال التعليم لسكان الريف، ويرتبط هذا الشكل ارتباطا رئيسيا باكتساب المعرفة والمهارات في مجالي الزراعة والسياحة.

954 - وفي الفترة القادمة، سيكرس اهتمام خاص للسكان الذين يعيشون في القرى. ومن المتوخي الاضطلاع بالتدريب المهني في مجالي الزراعة والسياحة (السياحة الريفية) جنبا إلى جنب مع التعليم الإيكولوجي والديمقراطي.

955 - ويتضح المركز الصعب بصفة خاصة للمرأة في القرى في ضوء قيامها بزراعة الأرض وبيع المحاصيل في الأسواق المفتوحة، إلى جانب الواجبات المنـزلية (الطهي، التنظيف، الغسل، رعاية الأطفال ...)، وبذلك فهي تسهم في ميزانية الأسرة.

956 - ونظرا لتحمل المرأة هذه الأعباء، يصعب عليها إيجاد الوقت اللازم لتنظيم نفسها أو المشاركة في وضع وتصميم السياسات الاقتصادية والثقافية. ومع ذلك، ينبغي إيجاد بعض الطرق لتحفيزها.

957 - وعن طريق مواقف المرأة في القرية إزاء الأسرة والمسؤوليات التي تتحملها في كل لحظة، فهي تتطوربطريقة تمكنها من الاضطلاع ببعض الأعمال الهامة في الهيئات التي تشارك في التخطيط، وبخاصة في مجال الزراعة، حيث تكون خبرتها الشخصية بمثابة مبادئ توجيهية، وهو أمر مطلوب إلى أقصى حد في القرى وفي المجال الزراعي بشأن كيفية توجيه استمرار التنمية.

958 - ويتساوى الرجل مع المرأة في إمكانية الحصول على الأرصدة التي تخصصها الدولة للقروض الزراعية ولغيرها من الأغراض. وتجري الموافقة على هذه القروض على أساس خطط العمل المقدمة.

959 - ولا تخصص الميزانية حتى الآن أرصدة مقصورة على النساء في القرى. ولم تتقدم النساء حتى الآن ببرنامج للحصول على قروض من الميزانية الزراعية، رغم أن وزارة الزراعة سوف ترحب بمثل هذا البرنامج.

960 - ولا تزال النساء في المجتمعات الريفية غير منظمات في مجموعات قد تسهم في تحسين وضعهن، رغم عدم وجود قيود تفرضها الدولة على ذلك.

961 - ولجميع البلدات أسواق مفتوحة من أجل بيع المحاصيل الزراعية وغيرها من السلع، و 90 في المائة من البائعات نساء أنتجن هذه المحاصيل أو نساء يبعن سلعا أخرى.

المادة 15

962 - يتساوى الجميع أمام القانون بمقتضى المادة 15 من دستور جمهورية الجبل الأسود. وتجري ممارسة ذلك من خلال التشريع الذي لا يفرق بين الجنسين. ولا يجري فصل المرأة عن الرجل فيما يتعلق بالأهلية القانونية. كما أن التشريع لا يفرق بينهما.

963 - ويُعتَرف بالمرأة بوصفها مواطنا قانونيا على قدم المساواة مع الرجل. ويمكنها أن تستخدم الممتلكات بما يتفق مع القانون الذي يقضي بنفس الشيء للرجل. وتستطيع المرأة حيازة الممتلكات والتصرف فيها كما تشاء، إلا في حالة الإعاقة الذهنية. وفي هذه الحالة يمكن أن تُحرم من أهلية القيام بالأعمال التجارية وفقا لإجراءات قانونية لا نزاع فيها ينظمها قانون الإجراءات المدنية، وينطبق نفس الشيء على الرجل.

964 - ولا يفرق التشريع بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالحصول على القروض وغير ذلك من المعاملات المتصلة بالممتلكات، ولا في المعاملات التجارية الأخرى. ويمكن للمرأة أن توقع على عقد عن نفسها ولنفسها.

965 - وللمرأة والرجل نفس حقوق التملك. ويمكن أن تكون لهما وصية وأن يديرا تركة المتوفى. ومع ذلك، تلجأ المرأة أكثر من الرجل، عند الممارسة، إلى المبدأ القانوني الذي يقضي بالتخلي عن حقوقها الوراثية لصالح الوارثين الآخرين. وعادة ما تتخلى ابنة المتوفى عن حقها في الإرث لصالح ابنه، أي في الواقع لصالح أخيها. ويعلن ذلك في التخلي عن الإرث أمام المحكمة. ولا يفرق القانون فيما يتعلق بجنس الوارث، فتتاح للوارث الذكر الفرصة أن يعمل نفس الشيء.

966 - وكما سبق الذكر، تتصرف المرأة في ممتلكاتها على نحو مستقل، فيما عدا ما جرى امتلاكه أثناء الزواج، وهو ما تتشاطره مع زوجها. وهي تتصرف في تلك الممتلكات مع زوجها على قدم المساواة.

967 - وعلاوة على ذلك، تترك المرأة وصية على نحو مستقل، مثلها مثل الرجل. ولا تحتاج إلى موافقة أحد للتصرف في ممتلكاتها. والعقود التي تبرم قبل الزواج بهدف إلغاء القدرة القانونية للزوجة والانتقاص منها لا تشكل جزءا من التشريع الوطني.

968 - والمرأة من المواطنين القانونيين على قدم المساواة مع الرجل، ويمكنها أن تعرض حالتها أو حالات غيرها في الدعاوى القضائية أمام السلطتين التنفيذية والقضائية. وتقديم المعونة القانونية ليس حكرا على أي من الجنسين.

969 - وفيما يتعلق بالمخالفات الجنائية التي تنظر أمام المحاكم، من الضروري الإشارة إلى أن المرأة لا ترتكب نفس المخالفات الجنائية التي يرتكبها الرجل، ويجري تمثيلها على نحو مختلف عن الرجل في الإحصائيات الإجمالية. وعلى سبيل المثال، لا ترتكب المرأة مخالفات تتضمن عناصر عنف. وبالنسبة للمخالفات الجنائية الأخرى، تنال المرأة عقوبة مماثلة لعقوبة الرجل (على سبيل المثال: الغرامة، السجن، العقوبة مع وقف التنفيذ). ومع ذلك تنال النساء عقوبات أخف نظرا لكونهن أمهات. ولا يوجد بحث بشأن مختلف الآثار التي تتركها بعض الأعمال على النساء وعلى الرجال.

970 - وللمرأة نفس حقوق الرجل فيما يتعلق بحرية الحركة وحرية اختيار مكان السكن.

971 - وحرية اختيار المرأة المتزوجة مكان السكن تقع في مجال علاقات الأسرة وعادة ما تحركها المصالح الاقتصادية للأسرة. وللمرأة نفس الحقوق فيما يتصل باصطحاب الزوج أو الأطفال إلى الخارج.

المادة 16

972 - تقضي المادة 58 من الدستور بأنه لا يمكن تسجيل الزواج إلا بالموافقة الحرة لكل من المرأة والرجل. وينظم قانون الأسرة ( ”الجريدة الرسمية “، العدد 7/89) العلاقات الأسرية. وينظم هذا القانون: الزواج والعلاقات بين الزوجين، والعلاقة بين الوالدين والأطفال، والتبني، والحضانة، والإعالة، وعلاقات التملك في الأسرة، والإجراءات الخاصة بالمحاكم في القضايا المتصلة بالعلاقات بين الزوجين والعلاقات الأسرية، فضلا عن بعض أشكال الحماية الاجتماعية والقانونية للأسرة.

973 - ويرتكز الزواج على الإرادة الحرة للرجل والمرأة في الزواج، وعلى مركزهما المتساوي، والشعور والحب المتبادلين، والاحترام والدعم المتبادلين.

974 - والزواج وحدة بين رجل وامرأة ينظمها القانون. ويعتبر الزواج مسجلا بمجرد إعلان الزوجين أمام السلطة المختصة أن زواجهما قد تم طبقا للإجراءات المنصوص عليها. ويكون الزواج غير صحيح إذا أعطيت الموافقة بالقسر أو التهديد أو عن طريق الخطأ.

975 - والتزوج من زوجين في وقت واحد أمر محظور وتعرّفه المدونة الجنائية بأنه مخالفة جنائية.

976 - والقاصر - وهو الشخص الذي لم يبلغ سن 18 سنة - لا يمكنه الزواج إلا بالاستثناء وفقا لقرار المحكمة بالسماح بذلك. وفي تلك الحالة، هناك قيد آخر، وهو ألا يكون الشخص دون 16 سنة.

977 - والأسرة بموجب القانون وحدة بين الوالدين والأطفال وغيرهم من الأقارب الذين يكون لهم حقوق وعليهم التزامات.

978 - وينظم القانون شروط تسجيل الزواج وصلاحيته أمام القانون، وتكون العقبات التي تعترض سبيل الزواج هي: الحالة التي يكون فيها الشخص متزوجا بالفعل، أو عدم الأهلية العقلية، أو علاقات الدم، أو حالة أن يكون الشخص قاصرا، أو الافتقار إلى الإرادة (القسر، أو التهديد، أو الخطأ/التضليل)، أو علاقة التبني.

979 - ويبدأ إجراء الزواج بطلب يقدمه الشخصان الراغبان في الزواج إلى مسجل الزواج. ويرفقان بالطلب شهادتي الميلاد، ووثائق أخرى إذا لزم الأمر. وعلى أساس إعلاني الشخصين الراغبين في الزواج، يتحقق مسجل الزواج مما إذا كانت هناك أية اعتراضات على الزواج، وإذا لزم الأمر، يمكن للمسجل أن يتحقق بطريقة أخرى أيضا.

980 - وقبل زواج الشخصين اللذين يريدان الزواج، ينصحهما مسجل الزواج أن يتعرف كل منهما على صحة الآخر وأن يزورا عنبر تقديم المشورة للأسرة وأن يحيطا علما برأي خبير بشأن شروط العلاقات الزواجية والأسرية المتآلفة، وأن يزورا العنبر الطبي للمرضى الخارجيين بغية التعرف على إمكانات ومزايا تنظيم الأسرة، وأن يتخذا قرارا بشأن لقبهما المشترك.

981 - ويسجل الزواج في اللحظة التي يعلن فيها الزوجان أمام السلطة المختصة رغبتهما في الزواج بالأسلوب المنصوص عليه في قانون الأسرة الذي يعرف الزواج المدني بوصفه شكلا سائدا من أشكال الزواج بموجب المادة 36 منه. وتنص تلك المادة على أنه لا يمكن الزواج وفقا لشعائر الكنيسة قبل تسجيل الزواج المدني.

982 - ويعترف قانون الأسرة بوحدة المرأة والرجل خارج إطار الزواج، وهي الوحدة التي جرى تعريفها قانونيا بالطريقة المنصوص عليها في القانون، وتعامل نفس معاملة الوحدة الزواجية فيما يتصل بحقوق الإعالة المتبادلة. وفضلا عن ذلك، للأطفال المولودين خارج إطار الزواج نفس حقوق وعليهم نفس التزامات الأطفال المولودين داخله (المادة 60 من دستور جمهورية الجبل الأسود).

983 - وفي الزواج يتساوى الزوجان، ويقرر الاثنان بالموافقة المتبادلة مكان سكنهما، وهما مستقلان في اختيار العمل والمهنة، ويتخذان بالموافقة المتبادلة قرارا بشأن كيفية تنشئة أطفالهما المشتركين وتنظيم العلاقات بينهما والاضطلاع بأعمال الأسرة المعيشية.

984 - وعند الزواج، يتفق الزوجان بشأن لقبهما، بحيث يمكن لكل منهما أن يحتفظ بلقبه، أو أن يجعلا من لقب أحدهما لقبا مشتركا لهما، أو أن يجعلا من لقبيهما لقبا لهما، أو أن يضيف أحد الزوجين لقبه إلى لقب الزوج الآخر. ولا يوجد تمييز من أي نوع فيما يتعلق بالجنس.

985 - وينظم قانون الأسرة حق كل شخص في اتخاذ قرار بحرية بشأن الحمل، ويستتبع ذلك أن تتخذ المرأة قرارا بشأن الإنجاب بوصفها امرأة متزوجة أو غير متزوجة.

986 - وينص قانون الأسرة على العلاقات بين الوالدين والأطفال، كما أن يقضي بأن لكل من الأم والأب حقا والديا، وبأن يمثل الوالدان الأطفال القصر، وبأن يدير الوالدان ممتلكات الطفل حتى سن البلوغ. وتجري ممارسة حق الوالدية على نحو مشترك وبموافقة الوالدين، وفي حالة الخلاف تتخذ سلطة الحضانة قرارا.

987 - وإذا انفصلت حياة الوالدين، يمارس حق الوالدية الوالد الذي يعيش معه الطفل. وفيما يتعلق بعلاقة الوالدين بالطفل، يتوخى القانون الإشراف على ممارسة حق الوالدية والحرمان منه وتمديده ووقفه.

988 - وينظم قانون الأسرة وضع الطفل في الأسرة، وفي هذا الصدد ينظم القانون إجراءات تحديد أبوة طفل أو أمومته والتأكد من الأخوة والأمومة، بينما ينظم القسم الأخير من هذا القانون التبني من حيث تعريفه وشروطه وأسسه وحقوقه والتزاماته وإنهائه.

989 - وهناك قسم منفصل من هذا القانون ينص على الوصاية وسلطة الوصي ومن يمكنه أن يعين وصيا، بالإضافة إلى اختصاص سلطات الوصي والإجراءات المتعلقة بذلك، والوصاية على القصر والوصاية على الأشخاص غير القادرين على العمل والوصاية في حالات خاصة.

990 - وتتضمن حقوق الوالدية واجب الوالدين في رعاية حياة أطفالهما وصحتهم، والمحافظة عليهم وتنشئتهم، وتعليمهم وإعدادهم للحياة بمفردهم، بغض النظر عما إذا كان هؤلاء الأطفال قد ولدوا في إطار الزواج أو في وحدة خارج إطار الزواج.

991 - وفضلا عن ذلك، يتمتع الأطفال الذين ليس لهم والدان بحماية خاصة، فتوفر لهم تدابير الرفاه الاجتماعي بالإضافة إلى الأشكال الأخرى من الحماية القانونية للأسرة، مثل الوصاية ورعاية الأسرة الحاضنة والتبني. ولا توجد قيود على أساس الجنس في أي شكل من أشكال الحماية القانونية للأسرة. والمرأة على قدم المساواة مع الرجل.

992 - إذا انفصل الوالدان أو طلقا أو أبطل زواجهما، يعهد بالطفل إلى أحدهما من أجل رعايته وتنشئته. والسلطة التي تصدر هذا القرار تلتزم بدراسة جميع الظروف الهامة من أجل التنمية العقلية والبدنية الواجبة للطفل وتنشئته؛ وقبل إصدار القرار، ونظرا لاهتمام هذه السلطة بمصلحة الطفل في المقام الأول، فيجب عليها أن تحصل على رأي من الخبراء. وجنس أحد الوالدين لا يشكل عاملا حاسما في اتخاذ قرار بشأن من يعهد إليه الطفل.

993 - وإذا توفي أحد الوالدين أو كان غير معروف أو حرم من حقوق الوالدية، يمارس الوالد الآخر تلك الحقوق.

994 - وفي حالة التبني، يتمتع الطفل المتبَنَّى والوالدان المتبنيان بنفس العلاقات التي يتمتع بها الأطفال والوالدان بغية تزويد الطفل المتبنَّى بنفس ظروف المعيشة التي يتمتع بها الأطفال الذين يعيشون في أسر.

995 - ويلتزم الوالدان بإعالة أطفالهما القصر، والأطفال البالغين أيضا بشرط أن يكونوا طلبة بدوام كامل دون سن 26 سنة.

996 - ويلتزم الأطفال بإعالة والديهما في حالة عدم قدرتهما على العمل أو عدم امتلاكهما وسائل العيش، أو في حالة عدم قدرتهما على المعيشة من ممتلكاتهما. والالتزام بالإعالة يشير إلى علاقات الخط الأول، بينما يسري التمتع بحق الإعالة طبقا لتعاقب خط الإرث.

997 - ولكل زوج الحق في الدعم من الزوج الآخر بشرط ألا يكون لديه ما يكفي لمعيشته، أو ألا يكون قادرا على العمل أو لا يمكنه العثور على وظيفة تتناسب مع قدرة الزوج الآخر على الإعالة.

998 - ويمكن أن ترفض المحكمة طلب الإعالة إذا كان مقدما من زوج قد تصرف بأسلوب وقح وفاضح في إطار الزواج دون أي سبب معقول، أو إذا كان قد هجر الزوج الآخر عن عمد وبدون سبب له ما يبرره، أو إذا كان في طلبه ظلم صريح للزوج الآخر.

999 - وإذا انتهت الوحدة خارج إطار الزواج، يكون للشريكين حقوق الإعالة بموجب نفس الشروط التي تكون للزوجين في إطار الزواج التقليدي إذا كانت هذه الوحدة قد استمرت وقتا كافيا.

1000 - وفي النـزاعات الزواجية، يمكن أن يبدأ الإجراء عن طريق قضية أو بطلب مشترك من الزوجين. ولا تعلن الإجراءات الزواجية للجمهور.

1001 - وإذا بدأت الإجراءات بناء على طلب مشترك من الزوجين من أجل الطلاق بموافقة الطرفين، لا تنظر المحكمة في الحقائق المذكورة في ذلك الطلب. ومع ذلك يمكن للمحكمة أن تقرر طلب الترافع بنفس الأسلوب المتبع في حالة قضية الطلاق، بشرط أن تجد المحكمة أثناء إجراء المصالحة أن صون الزواج سيكون له ما يبرره فيما يتعلق بمصالح أطفالهما القصر.

1002 - وإذا كان لطالبي الطلاق أطفال، يمكن للمحكمة أن تدرس الحقائق وأن تطالب بتقديم المرافعات التي تتصل بما يتعلق من الطلب برعاية الأطفال وتنشئتهم وإعالتهم إذا اقتنعت المحكمة بأن اتفاق الوالدين فيما يتعلق بهذه المسألة لا يضمن على نحو كاف رعاية مصالح أطفالهما القصر أو غير المؤهلين رعاية كاملة بناء على اتفاق الطلاق بينهما.

1003 - والوالدان اللذان يلتزمان بإعالة الأطفال يوفيان في معظم الأحيان بالتزاماتهما بالإعالة طوعا. وإن لم يف أحد الوالدين بذلك الالتزام، تحصل النفقة بإجراء تنفيذي قضائي.

1004 - وتنص المدونة الجنائية على المسؤولية الجنائية للوالدين والأشخاص الآخرين الذين لا يوفون بالتزاماتهم بالإعالة. وتقضي المادة 221 من تلك المدونة بأن عدم دفع نفقة يشكل مخالفة جنائية يعاقب عليها بالغرامة أو بالسجن مدة أقصاها سنة. ولا يعاقب المخالف الذي لم يدفع النفقة لأسباب لها ما يبررها. وإذا عانى الشخص المعال من عواقب وخيمة نتيجة عدم حصوله على النفقة، يعاقب مرتكب تلك المخالفة بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

1005 - ووفقا للتشريع الوطني، يبلغ الفرد سن الرشد عندما يبلغ 18 سنة. وهذا الحكم مدرج أيضا في المادة 36 من ميثاق حقوق الإنسان التي تنص على أن الشخص يبلغ سن الرشد عندما يبلغ من العمر 18 سنة.

1006 - ولكل من الزوجين حق مطلق في رفع قضية طلاق، ويسجل الطلاق في سجلات الطلاق.

1007 - وينص قانون الأسرة على إنهاء الزواج بوفاة أحد الزوجين، أو بالإعلان عن اختفاء شخص أو وفاته، أو بالبطلان، أو الطلاق.

1008 - ويكون الزواج باطلا إذا سجل دون استيفاء الشروط المنصوص عليها من أجل صلاحية الزواج، بينما يمكن لأحد الزوجين طلب الطلاق إذا اضطربت العلاقات بين الزوجين بحدة وعلى نحو لا يمكن إصلاحه، أو إذا بطل الغرض من الزواج لسبب آخر.

1009 - ويمكن للزوجين أن يطلبا الطلاق على أساس اتفاقهما الذي يجب تدعيمه باتفاقهما المكتوب بشأن رعاية أطفالهما القصر وتنشئتهم وإعالتهم. ولا يمكن للزوج أن يطلب الطلاق أثناء حمل زوجته وقبل أن يبلغ الطفل سن سنة إلا إذا وافقت الزوجة على ذلك.

1010 - ويمكن أن يكون للزوجين ممتلكات منفصلة ومشتركة.

1011 - والممتلكات المنفصلة هي الممتلكات التي يملكها أحد الزوجين قبل الزواج، أي أنه كان يملكها لحظة تسجيل الزواج. ويمكن لأحد الزوجين أن يكتسب ممتلكات منفصلة أيضا أثناء الزواج. ويمكن أن يكون ذلك الاكتساب بالطرق التالية: الإرث، أو الهدية، أو شكل آخر من أشكال الاكتساب غير الخاضع للنفقات أو الرسوم. ويتصرف الزوج والزوجة على نحو مستقل في ممتلكاتهما المنفصلة إلا إذا وافقا على غير ذلك بإرادتهما.

1012 - والممتلكات المشتركة هي الممتلكات التي يكتسبها الزوجان من خلال العمل أثناء الزواج والربح الناتج عن ذلك. والممتلكات المشتركة هي الدخل الناتج عن الممتلكات المنفصلة بشرط أن تكون مكتسبة عن طريق العمل معا، والممتلكات المكتسبة عن طريق كسب اليانصيب إلا إذا كان أحد الزوجين استثمر ممتلكاته في ذلك. وفي هذه الحالة تقيد الممتلكات المشتركة في سجل الأراضي والسجلات الأخرى التي تحمل اسمي الزوجين.

1013 - وما لم يكن هناك اتفاق منفصل لا يسمح إلا لأحد الزوجين بحيازة الممتلكات أو تكون الممتلكات مسجلة باسم أحد الزوجين فقط، يعتبر التسجيل باسم كلا الزوجين وإذا كان الزوجان مسجلين بوصفهما شريكين في حيازة أجزاء منفصلة من نفس الممتلكات، تعتبر ممتلكات مقسمة بين هذين الزوجين.

1014 - ولا يمكن لأحد الزوجين التصرف في ممتلكات غير مقسمة، ولا يمكنه أن يثقلها بالأعباء بأية وسيلة طالما كان الزوج الآخر على قيد الحياة. ويدير الزوجان الممتلكات معا وبالموافقة المتبادلة، كما يمكنهما الاتفاق على قيام أحد الزوجين بإدارتها.

1015 - ويمكن أن يكون موضوع العقد مجرد إدارة الممتلكات أو التصرف فيها، كما أنه يمكن أن يتعلق بجميع الأنشطة المتصلة بالإدارة والتصرف، أو بأنشطة الإدارة اليومية، أو ببعض الأنشطة فقط. ويمكن أن يلغى الزوج أو الزوجة العقد في أي وقت ما عدا الوقت الذي قد يضر بمصلحة أحد الزوجين.

1016 - ويمكن تقسيم الممتلكات المشتركة بالموافقة المتبادلة. وإن لم تكن هناك أية موافقة، تقسم الممتلكات إلى أقسام متساوية. وفي حالة تفاوت الإسهام في حيازة الممتلكات وتوسيعها، يمكن أن يطلب أحد الزوجين تقسيم الممتلكات حسب الإسهام من خلال المحكمة. ويمكن أن يطلب الزوج أو الزوجة التقسيم أثناء الزواج أو بعد أن ينتهي. ولا يفرق القانون بين الزوج والزوجة في الحقوق أو الالتزامات.

1017 - وإذا قسمت الممتلكات بالموافقة، تقسم إلى جزأين متساويين. وعندا تفكر المحكمة في إسهام كل من الزوجين فيما يتصل بحيازة الملكية المشتركة، فهي تأخذ في الاعتبار لا بالدخل الشخصي لكل من الزوجين فحسب، بل بدعمه للزوج الآخر، وبعمله، وبإدارة الأسرة المعيشية وصون الأسرة، وبرعاية الأطفال وتنشئتهم، وغير ذلك من الأعمال والمساعدات المتعلقة بإدارة الممتلكات المشتركة وصونها وتوسيعها.

1018 - وعندما تقسم الممتلكات المشتركة للشريكين خارج إطار الزواج، تطبق بدقة الأحكام التي توضح قواعد تقسيم ممتلكات الزوجين.

1019 - ولا يتضمن التشريع الوطني لوائح منفصلة للحد الأدنى للسن الذي يمكن للشخص فيه أن يمارس الجنس. ومع ذلك، تنص المادة 206 من المدونة الجنائية على معاقبة المخالفة الجنائية للاتصال الجنسي بشخص يقل سنه عن 14 سنة بغض النظر عما إذا كان القاصر قد وافق على ذلك أم لم يوافق. وتصف المدونة الجنائية الاتصال الجنسي بقاصر، والاتصال الجنسي عن طريق استغلال السلطة وإغواء قاصر بغرض الاتصال الجنسي أو غيره من الأعمال الجنسية التي تتضمنها فئة مخالفات الحرية الجنسية، كما تنص المدونة الجنائية على معاقبة تلك المخالفات .

1020 - وفيما يتعلق بالحد الأدنى لسن الزواج، ينص قانون الأسرة على سن 18 سنة كحد أدنى، مع الأخذ في الاعتبار بأنه يمكن للمحكمة أن تسمح لشخص بالزواج حتى في سن أقل، ولكن على أن يكون أكبر من 16 سنة. وفي هذا الصدد، تصف المدونة الجنائية لجمهورية الجبل الأسود الوحدة مع قاصر خارج إطار الزواج بأنها مخالفة جنائية (المادة 216 من المدونة الجنائية لجمهورية الجبل الأسود).

1021 - وفضلا عن ذلك، تعرف المدونة الجنائية المخالفة للعنف في الأسرة أو في وحدة الأسرة، وتعاقب عليه بالغرامة أو السجن (المادة 220 من المدونة الجنائية في جمهورية الجبل الأسود).

1022 - وبمقتضى القانون، يرث أحد الزوجين حسب القاعدة نصف ممتلكات الزوج المتوفى (المنقولة وغير المنقولة)، كما أنه يحصل على نصيب متساو عند تقسيم النصف الآخر من الممتلكات مع الورثة الآخرين. ويرث الأطفال ممتلكات والديهم على قدم المساواة بغض النظر عن الجنس. ومع ذلك، ففي الممارسة يحدد القانون وضع الإرث مع بعض الاستثناءات المتصلة بعادة تنازل المرأة عن حقوقها في الإرث لصالح الوريث الذكر (الأم لصالح الابن، والأخت لصالح الأخ، إلخ.).

1023 - ولا يكون الزوج الآخر مسؤولا عن الالتزامات التي كانت على الزوج قبل الزواج، ولا عن الالتزامات التي قطعها بعد الزواج. ويتحمل الزوجان مسؤولية منفصلة عن ممتلكاتهما المنفصلة وعن نصيبهما في الممتلكات المشتركة (المادتان 292 و 293 من قانون الأسرة).

1024 - ويقضي القانون بتسجيل الزواج والطلاق.

1025 - ويقوم مسجل الزواج بقيد الزواج في سجل الزيجات، كما أن عليه استيفاء نموذج الإحصاءات الزواجية على الفور. وتحال نماذج الإحصاءات الزواجية إلى مكتب الإحصاءات في آخر كل شهر.

1026 - وعلى القاضي الذي ينفذ حالات الطلاق أن يستوفي نموذج الطلاق. وعلى المحكمة أن تحيل تلك النماذج إلى مكتب مختص للإحصاءات كل شهر.

1027 - ويرد في الوثيقة المعنونة استراتيجية الحد من الفقر في الجبل الأسود أن النساء يرأسن 13.5 في المائة من الأسر المعيشية. والأسر ذات الوالدة الوحيدة هي أكثر الأسر تعرضا للفقر، ضمن سمات أخرى، من بين السكان بصفة عامة.

تقرير مركز التنسيق لصربيا والجبل الأسود وجمهورية صربيا لكوسوفو وميتوهيا

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تتعرض النساء دائما في كوسوفو وميتوهيا للتمييز ضدهن بسبب العادات والتقاليد الألبانية العرقية المتخلفة. ويمكن النظر إلى حالة المرأة في العصر الحديث في هذه المقاطعة من جوانب متنوعة. أولا وقبل كل شيء، تعاني النساء غير الألبانيات من عواقب جميع القيود الناجمة عن التطورات الحالية هناك. وأمنهن مهدد، كما أن هناك حدودا لحريتهن في الحركة وإمكانية وصولهن إلى المحاكم وغيرها من مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة. وهناك قيود أيضا على حقوقهن فيما يتعلق بالعمل والنقابات العمالية، وهلم جرا.

وعلاوة على ذلك، فكوسوفو وميتوهيا ملجأ آمن لكثير من المشتبه في ارتكابهم الجريمة المنظمة. ووفقا لتقارير بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، يوجد حوالي 140 مرفقا للبغاء في هذه المقاطعة. وينتشر هناك أيضا الاتجار بالجنس والاتجار بالأطفال. وفي هذا الصدد يرفع المدعون العامون والقضاة الدوليون دعاوى ضد عدد من الأشخاص.

ولتصوير التمييز ضد نساء الصرب في كوسوفو وميتوهيا، يسترعى الانتباه إلى القضية التالية التي تنظر فيها المحكمة الجزئية في بريزرين والتي يتهم فيها ألبانيان:

في 21 تموز/يوليه 1999 اقتحم المتهمان هاليت غوري ومينتور كراسنيكي منـزلي الأسرتين الصربيتين ميرسيفتش وكرستيك في بريزرين. وبقيت بريزرين دون حماية بعد انسحاب قوات الأمن الصربية واليوغوسلافية. وقتل المتهمان الزوجين، فيدوساف ميرسيفتش ورادي كرستيك على الفور، كما أنزلا إصابات خطيرة بزوجتي الضحيتين، ليوبوميركا ميرسيفتش وسلوبودانكا كرستيك. وبعد ذلك حكم على كراسنيكي وغوري بالسجن 18 و 15 سنة على التوالي. ومع ذلك، بعد المحاكمة شعر محامو المدعين أنه كان من المستطاع معاقبة المتهمين على نحو أكثر صرامة. وفضلا عن ذلك، وجه محامو الدفاع الإهانة إلى نظرائهم الصرب الذين يمثلون الأطراف المصابة، إذ قال محامو الدفاع أنه ينبغي لمحامي المدعين أن يحضروا معهم جوازات سفرهم عند حضورهم إلى بريزرين المرة القادمة، حيث أن كوسوفو الآن خارج صربيا.