الدورة ا لأربعون 821

محضر موجز للجلسة

المعقودة في قصر الأمم ، جنيف ، يوم الثلاثاء ، 22 كانون الثاني/يناير 2008 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة شيمونفيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الثالث للبنان ( تابع )

افتتحت الجلسة الساعة 05/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الثالث للبنان ( تابع ) (CEDAW/C/LBN/3 وCEDAW/C/LBN/Q/3 وCEDAW/C/LBN/Q/3/Add.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس وفد لبنان إلى مائدة اللجنة .

2 - السيدة جمهوري (لبنان): قالت ، ردا على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة في الجلسة السابقة بشأن المواد 7 إلى 9 من الاتفاقية، فيما يتعلق بصورة المرأة كما ت صفها وسائط الإعلام، إن وسائط الإعلام في لبنان غير خاضعة لسيطرة مركزية. وهناك قناة إخبارية رسمية واحدة؛ و 90 في المائة من محطات التلفزيون والإذاعة محطات خاصة. وعلى هذا الأساس ، ينتظر من المحطات الخاصة إن تر اقب محتوياتها بنفسها. والمحطات والأقنية الخاصة مربحة وتستهدف في كثير من الأحيان جمهورا معينا؛ وتقدم صورا كثيرة ومتنوعة للمرأة، ليست كلها صورا إيجابية.

3 - وفيما يتعلق بالمسائل المتصلة بالجنسية، قالت إنها تؤيد ما أعربت عنه السيدة بيلمهوب - زرداني من أمل في أن ال هيئ ة الوطنية ل شؤون لمرأة اللبنانية سوف تنجح في تحقيق إمكانية منح الجنسية اللبنانية للأزواج والأطفال في تلك الأسر التي تكون فيها الأم لبنانية الجنسية.

4 - السيدة كيوان (لبنان): قالت إن المُناخ السياسي الصعب يمكن أن يفسر المستوى المنخفض لمشاركة المرأة في الانتخابات. والنظام السياسي يستند نسبيا إلى التمثيل النسبي، وقوائم الأحزاب مفتوحة لكل من الرجال والنساء. ويتم توزيع المقاعد أيضا وفقا للطوائف والجاليات، ويتم حفظ بعض المقاعد لتعزيز توازن أفضل بين الرجال والنساء ضمن الحصة المخصصة لطائفة من الطوائف. ولا يقتصر الهدف بالطبع على أن تتقدم النساء كمرشحات لشغل مناصب سياسية بل على انتخابها أيضا .

المواد 10 إلى 14

5 - السيدة أروشا دومينغيز : قالت إن جهود الحكومة التي تركز على حقوق المرأة، على الرغم من حالة الحرب والحالة السياسية الصعبة ، ت ستحق الثناء. و من الأمور المشجعة المعلومات الواردة في التقرير و المتعلقة بالتحاق الفتيات ب المدارس . غير أنها تساءلت إذا كانت هناك أية مؤشرات عن تأثير الأزمة على قدرة الفتيات على الحصول على التعليم. وتود أيضا معرفة المزيد عن حق ا لفلسطينيين الذين يعيشون في المخيمات داخل لبنان في التعليم . وأخيرا فيما يتعلق بخطة الفترة من 2006 إلى 2015 من أجل القضاء على الأمية وهو الأمر المذكور في الفقرة 56 من التقرير (CEDAW/C/LBN/3)، تود أن تعرف السياسة العامة ا لمتعلق ة ب المرأة.

6 - السيدة زو كسياوقياو : أشارت إلى أن هناك عددا كبيرا من النساء يدرسن في الجامعات، غير أن دراسة معظمهن في الميادين التقليدية. وتساءلت عن أثر هذه الحالة على مستقبلهن المهني، وإذا كانت هناك أية جهود مبذولة لتشجيع المرأة على الدراسة في الميادين غير التقليدية. وأشارت كذلك إلى أنه ليس للجامعات سياسات عامة جنسانية، وتساءلت إذا كانت تُبذل أية جهود من أجل زيادة الوعي بالمسائل الجنسانية، وإدراج الدراسات الجنسانية في المناهج، أو ت وفير التدريب لهيئات التدريس على المساواة بين الجنسين .

7 - السيدة سيمز : قالت إن هناك احتمال ظهور مشكلة يمكن وصفها بأنها نزعة ترفّع علية القوم لأن 65 في المائة من الطلاب في المرحلة الابتدائية يدرسون في مدارس خاصة و يدرس الباقون في مدارس تمولها الحكومة. فالتلاميذ الذين تستطيع أسرهم دفع رسوم مدارس هم يدرسون في ظروف أفضل من التلاميذ الآخرين. وتقع على الحكومة مسؤولية التأكد من نوعية التعليم المتاح لأكثر المواطنين فقرا وأن عدم القيام بذلك لن يؤدي إلا إ لى المحافظة على النظام الطبقي. وتساءلت إذا كانت هناك أية خطط لإصلاح النظام التعليمي، وإذا كانت نوعية التدريس مضمونة للفلسطينيات في مخيمات اللاجئين. ويلاحظ أن كثيرا من عاملات ال منازل الوافدات وكثير منهن يقمن برعاية الأطفال، محرومات من التعليم، فأعربت عن قلقها بشأن الأثر المحتمل لهذه الحالة على الأطفال الذين يقمن برعايتهم.

8 - السيدة شوب - شيلينغ : قالت إنها تود أن تعرف السبب الذي من أجله بعض المدارس الخاصة مجانية، وإذا كان لدى الحكومة أي تأثير على الكتب المدرسية والمناهج في المدارس الخاصة. وإن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، على حد علمها، تقدم خدمات، بما في ذلك التعليم، إلى الفلسطينيين الذين يعيشون في المخيمات. وعليه فإنها تتساءل إذا كانت الحكومة تقدم أيضا خدمات إلى اللاجئين وإذا كان لهم أي رأي في الخدمات التي تقدمها الأونروا.

9 - السيدة غاسبار : قال ت إن العاملات في الخدمة المنزلية لا يشملهن قانون العمل لعام 1946، وإن عاملات المنازل الوافدات أكثر عرضة للمخاطر. وقد وردت عدة تقارير عن انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان، بما في ذلك مصادرة جوازات سفرهن، وتقييد حرية حركتهن، وظروف العمل السيئة، وساعات ال عمل ال مفرطة. وهناك أكثر من 400 وكالة توظيف تضع عاملات المنازل الواف دات في البيوت؛ ويمكن وصف أنشطة هذه الوكالات بأنها تشبه الاتجار بالأشخاص. وتساءلت إذا كان هناك من يراقب هذه الوكالات، وإذا كانت هناك أية إحصاءات بهذا الشأن حول عدد الشكاوى التي ترد فيما يتعلق بهذه الوكالات، ونتائج هذه الشكاوى.

10 - السيدة كيوان (لبنان): قالت إنه كان للحرب حتما تأثير على إمكانية توفير التعليم إذ إن أكثر من 300 مدرسة قد تدمرت ، غير أن الفتيات لم يتأثرن بذلك بصفة محددة. ومن العوامل التي أثرت على إمكانية توفير التعليم بالن سبة لكل من البنين والبنات العنف والتشرد الداخلي وحالة عدم الاستقرار.

11 - وأضافت أن أكثر من نصف سكان البلد يترك ّ زون حول بيروت، و 20 في المائة منهم فقط يعيشون في المناطق الريفية. وعليه، فإن معظم المدارس الخاصة موجودة في المناطق التي فيها أعلى كثافة سكانية؛ وتحاول الحكومة أن تضمن أن يكون لكل قرية مدرسة عامة واحدة على الأقل. وتختلف المناهج ونوعية التعليم في المدارس الخاصة بين رديئة وممتازة. وليس للحكومة أي تأثير على المن اهج في المدارس الخاصة، إذ إن للمدارس حرية اختيار مناهجها وكتبها المدرسية. وقد حاولت الحكومة أن تحرص على وجود نوع من الانضباط من خلال توفير نفس الكتب المدرسية في بعض المواضيع إلى جميع المدارس الخاصة. وتقدم الحكومة إعانات مالية إلى بعض المؤسسات الدينية. وقد تم اكتشاف بعض حالات الغش حيث تم تزييف سجلات الالتحاق في بعض المدارس الخاصة من أجل الحصول على إعانات مالية أكبر. وتقدم الحكومة المناهج الدراسية والتدريب للمعلمين في المدارس العامة؛ ويتم بذل كل جهد ممكن لضمان نوعية التعليم.

12 - ويتم أيضا بذل الجهود لتشجيع المرأة على الدخول في ميادين الدراسة غير التقليدية في المرحلة الجامعية، غير أن أثر ذلك كان محدودا حتى الآن. ويتم أيضا مواجهة صعوبات في جعل المواد الدراسية في الجامعات تتلاءم مع احتياجات سوق العمل لكل من الرجال والنساء. ويدرك المسؤولون الجامعيون ضرورة إدراج التوجهات الجنسانية في المناهج الدراسية ويعملون من أجل تحقيق هذه الغاية.

13 - السيدة باتين : طلبت، في معرض إشارتها إلى الحالة المتردية لعاملات المنازل الوافدات ، تفاصيل عن مركز مشروع القانون المتعلق ب حقوقهن بالإضافة إلى تقرير مرحلي عن عقود العمل الموحدة القياسية. وتساءلت أيضا إذا كان هناك نظام قانوني منفصل متعلق ب العاملات في مجال تجارة الجنس.

14 - وأخيرا، استفسرت عما تفعله الحكومة للتصدي لل تمييز المهني عند النساء، وتفاوت الأجور، وهي مسائل ذكرتها اللجنة في تعليقاتها الختامية على التقرير السابق.

15 - السيدة جمهوري (لبنان): أوضحت أن عدد الع ـاملات ف ـي المن ـازل في لبنان هو 000 200 لا 000 000 2.

16 - السيدة صمد (لبنان): أكدت أن قانون العمل لا ينطبق على العاملات في المن ازل . ومن أجل معالجة هذا النقص، تم تشكيل لجنة توجيهية مؤلفة من عدة خبراء، ومسؤولين حكوميين ذوي صلة، وممثلين من عدد من وكالات الأمم المتحدة لاستكشاف ال سبل والطرق الكفيلة بتحسين حالة ه ؤلاء الأفراد. وقد بدأت اللجنة عمل ها بشأن مشروع قانون عمل ينظم عمل العاملات في المنازل ، وعقود العمل القياسية. وقد تم أيضا إعداد كتيب يقدم م علومات إلى أرباب العمل والعاملات عن حقوق كل منهما ومسؤوليات كل منهما وقد تم توزيع هذا الكتيب.

17 - وأضافت أن الحكومة وعدة منظمات غير حكومية، بدعم من المديرية العامة للأمن العام ، وقعت على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء ملجأ للعاملات في المن ازل اللاتي يقعن ضحية للمعاملة السيئة. وقد اعتمد ت وزارة العمل مرسوما ينظم عمل وكالات التوظيف وينص المرسوم في جملة أمور على أن أرباب العمل مسؤولون عن توفير الملابس الملائمة والغذاء والمأوى فضلا عن مرتب شهري للعاملات في المنازل . ويحظر المرسوم أيضا الضرب. وترصد دا ئ رة ت فت يش العمل أنشطة وكالات التوظيف، وهذه الوكالات ملزمة برفع تقرير عن أي انتهاكات تمس حقوق العاملات في المن ازل إلى السلطات الملائمة.

18 - السيدة مُفر ّ ج (لبنان): قالت إنه كان لنزاع ع ام 2006 آثار مأساوية على إمكانيات العمل في القطاع الخاص، وعلى الاقتصاد ككل. وقد تأثر بصفة خاصة قطاع الخدمات الذي ي وظف 75 في المائة من الموظفات، وبدأت النساء ي هاجر ن من أجل إيجاد عمل، وهي ظاهرة لم تكن معروفة في السابق في البلد. وإن حالة عدم الاستقرار الراهنة تمنع الحكومة من معالجة مشكلة ال فجوة في الأجور بين النساء والرجال: وفي الظروف الحالية، تتمثل الأولوية في إيجاد عمل لا في التفاوض على المرتب.

19 - السيدة كوكر - آبيا : أثنت على الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتأمين شبكة كاملة من خدمات الرعاية الصحية في كل أنحاء البلد. غير أنها أعربت عن قلقها ب شأن الصعوبات المستمرة المذكورة في الفقرة 223 من التقرير، وعليه فإنها استفسرت عن التدابير المتخذة لضمان قدرة المواطنين الاعتياديين على الحصول على مختلف أنواع الخدمات التي يقدمها كل من العاملين في مجال الخدمات الصحية في القطاع الخاص والعام. ومن المثير للاهتمام بصفة خاصة معرفة إذا كانت جميع الخدمات المتخصصة، بما في ذلك الطب النسائي والولادة ، متاحة في مراكز الصحة العامة، وإذا كان في هذه المراكز عدد كاف من العاملين الصحيين. وبما أنه لا ت رد في التقرير أية معلومات عن معدلات الوفيات بين الأمهات، فإنها تود الاطلاع على الإحصاءات ذات الصلة في كل من المناطق الريفية والحضرية.

20 - السيدة بينمنتيل : استفسرت عن العقبات التي تعرقل الموافقة على مشروع الخريطة الصحي ة المشار إليه في ردود الدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة (CEDAW/C/LBN/Q/3/Add.1). وتساءلت إذا كان هناك أي إطار زمني مقدر للموافقة عليه، وإذا كانت الحكومة أو اللجنة الوطنية للمرأة اللبنانية قد اتخذت أي ة خطوات لتعجيل هذه العملية. وفيما يتعلق بعمليات الإجهاض السرية، ربما يكون من المفيد معرفة التدابير التي تم اعتمادها للحد من عدد حالات الحمل غير المرغوب فيها، بما في ذلك توزيع وسائل منع الحمل على نطاق واسع. وقالت إنها تود أن تعرف أيضا إذا كانت عمليات الإجهاض الطوعية مسموح بها في حالات الاغتصاب، وفي الحالات التي يكون فيها الحمل يهدد صحة الأم، أو في أي ظروف أخرى.

21 - وأخيرا أعربت عن اغتباطها لأنه عملا بقانون بث الإعلام المرئي والمسموع رقم 3820/94، يشترط من وسائط الإعلام التلفزيونية ووسائط البث الأخرى تخصيص ساعة واحدة في المتوسط كل أسبوع للبرامج التثقيفية والبرامج الصحية. وقالت إنها ترحب بمعرفة المزيد عن أثر هذا التدبير على صحة المرأة.

22 - السيدة شن : أعربت عن دهشتها لأن مجرد 2 في المائة من النساء في لبنان يعانين من بعض أشكال الإعاقة؛ وهذه النسبة في معظم البلدان تزيد بقليل عن 5 في المئة . ووجهت النظر إلى التوصية العامة رقم 19 التي تشير إلى أن النساء المصابات بالإعاقة يعانين من تمييز مزدوج مرتبط بظروف معيشتهن الخاصة . وناشدت الدولة الطرف أن توفر معلومات محددة عن وضع هؤلاء النساء في تقاريرها الدورية. وعليه، ينبغي تقديم مزيد من البيانات حول هذا الموضوع في التقرير الدوري القادم، إن لم يكن في الجلسة القادمة.

23 - السيدة تان : طلبت مزيدا من المعلومات عن التشريع ال خاص المتعلق بالقطاع الزراعي الذي كان موعودا به منذ عام 1946، وإذ أك دت على أن المقيمين في الريف، لا سيما النساء ، معرضون بصفة خاصة لانتهاكات حقوقهم ، استفسرت عما إذا كان قد تم إحراز مزيد من التقدم حول هذا الموضوع. وفي معرض إشارتها إلى الفقرة 281 من التقرير، سألت عن السبب الذي من أجله لا يتمتع الأحراء الموسميون و الأجراء غير اللبنانيين العاملو ن في القطاع الزراعي بتقديمات ا لضمان الاجتماعي. وربما يكون من المفيد أيضا معرفة مدى ال تقديم ات الم تاحة في إطار مخطط تقديمات الضمان الاختياري المتاح للعاملين في المشاريع العائلية. وكم عدد النساء في هذه المشاريع ، وهل هناك أية خطط لتوسيع نطاق هذه التغطية . وقالت إنها مهتمة بصفة خاصة بحالة الريفيات المسنات، وتساءلت إذا كن يستطعن الحصول على الرعاية الصحية الملائمة لهن.

24 - ووفقا للتقرير، هناك صعوبة في تسويق منتجات المرأة الريفية التي ا نضم ت إلى برنامج التدريب على المهارات. وقالت إنها تود أن تعرف شيئا عن أسباب هذه الصعوبات. ويتعين أيضا على الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن الموارد المخصصة لهذه البرامج ومتوسط حجم الصفوف. وأخيرا، إذ أشارت إلى أن تسع رابطات ، مما يُقدّ ر مجم وعه بـ 30 رابطة من الرابطات ال تي تقدم القروض ، لا تميز على أساس الجنس، استفسرت عن التدابير المتخذة من أجل رفع الوعي بين المقرضين بمزايا الاستثمار في المشا ريع التي تديرها المرأة، ومن أجل تثقيف المرأة بشأن المساعدة المالية المتاحة لها.

25 - السيدة دايريام : استفسرت عن كيفية امتثال وزارة الصحة العامة بالتزاماتها بموجب المادة 12 من الاتفاقية، و عن الجهة المسؤولة عن رصد أنشطتها. وقالت إنها تود الحصول على المزيد من المعلومات عن مشاركة الحكومة في توفير خدمات الرعاية الصحية للاجئات الفلسطينيات؛ ويتعين بصفة خاصة على الدولة الطرف أن توضح إذا كانت ترصد الخدمات التي تقد مها الأونروا للتأكد من أنها تطبق المعايير الملائمة. ومن المفيد أيضا الاطلاع على مؤشرات صحية تقارن بين اللاجئات الفلسطينيات والنساء في بقية البلد.

26 - السيدة آرا بيغوم : أشارت إلى أنه لا توجد قوانين محددة عن العنف ضد المرأة في لبنان. وبما أن الريفيات والمشرد ات واللاجئات معرضات بصفة خاصة لأعمال العنف، تسا ءلت عن التدابير المتخذة لحمايتهن وطلبت مزيدا من المعلومات عن خطة العمل للفترة 2006-2010 المتعلقة بالعنف الموجه ضد المرأة. وأضافت أنه من المثير للاهتمام أيضا معرفة تأثير مختلف البرامج والمشاريع الموضوعة الرامية إلى تعزيز النهوض بالمرأة الريفية من أثر . وفي هذا الصدد، يتعين على الدولة الطرف أن توضح إذا كانت هؤلاء النساء يرغبن في بدء مشاريع صغ يرة ويحتجن إلى ائتمانات صغيرة و/أو قروض بدون ضمانات. وأخيرا فيما يتعلق بموضوع الصحة الإنجابية، قالت إنها تود أن تعرف إذا كانت الخدمات ذات الصلة جزء ا لا يتجزأ من نظام الرعاية الصحية الأولية، لا سيما في المناطق الريفية، وإذا كان ت اللاجئات الفلسطينيات يستطعن الاستفادة من هذه الخدمات.

27 - السيدة بالاديان (لبنان): قالت إنه تم اتخاذ عدد من التدابير لتوسيع نطاق شبكة خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك إنشاء 38 مركزا جديدا للرعاية الصحية في المناطق النائية. وقد افتتحت الحكومة 10 مستشفيات جديدة على أساس الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والبلديات المعنية، وبفضل تمويل من البنك الدولي. وتقدم مراكز الرعاية الصحية الأولية خدمات الصحة الإنجابية، ويتم بذل الجهود لبناء القدرات في مجال تنظيم الأسرة، وتقد ي م المساعدة أثناء الولادة، والرعاية الصحية للمواليد . وقد تم الشروع في حملة وطنية للوقاية م ن سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي ، بالإضافة إلى فحوص مجانية أو بأسعار مخفضة. وتم إدراج دروس في الصحة الجنسية والصحة الإنجابية في المناهج الدراسية. ولاتوجد تقريبا أية حالات وفاة ناجمة عن عمليات الإجهاض، بما أن حملات التوعية أدت إلى انخفاض حاد في عدد حالات الحمل غير المرغوب فيه ا .

28 - السيدة مُفرج (لبنان): قالت إن حوالي 000 500 من الأفراد أي 13.5 في المائة من السكان يعيشون في المناطق الريفية ، وفقا لإحصاءات البنك الدولي . و يمثل ال دخل من الأنشطة الزراعية ، في الفترة بين عامي 2003 و 2005، 6 في المائة من الدخل الإجمالي ل لبلد. غير أنه تم، أثناء الحرب الاستيلاء على مساحات كبيرة من الأرض في جنوب لبنان مما أدى إلى انخفاض حاد في النشاط الزراعي وفي الدخل. ويتم في الوقت الراهن إزالة الألغام من هذه الأراضي بهدف إعادتها إلى وضعها السابق.

29 - وأضافت أن النساء يمثلن 40 في المائة من مجموع عدد العاملين في المجال الزراعي. وكجزء من الجهود المبذولة لمكافحة الفقر، تسعى الحكومة إلى توسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي في المناطق الريفية. ويتم اتخاذ خطوات أيضا لزيادة مدى توفر الائتمانات الصغيرة.

30 - السيدة جمهوري (لبنان): قالت إنه عندما تم صياغة قانون العمل لعام 1946، تم استثناء العاملين في المجال الزراعي لعدد من الأسباب المحددة، كما تم استثناء العامل ات في المنازل والأفراد العاملين في المشاريع العائلية. وعلى الرغم من أن الس لطة التشريعية اعتزمت وضع تشريع منفصل ي تناول كل مجموعة من هذه المجموعات إلا أنها لم تفعل ذلك بعد.

31 - وأضافت أن توفير تقديمات الضمان الاجتماعي بشكل شامل لجميع المواطنين مُكلف للغاية، ولذلك فإن النظام الحالي لا يشمل إلا بعض فئات العاملين. وقررت السلطة التنفيذية جعل الضمانات الاجتماعية تشمل العاملين الزراعيين الدائمين بهدف توسيع نطاق التغطية في المستقبل. غير أنه على الرغم من استعداد الحكومة الوفاء بالتزاماتها، فإن التقييدات المالية تعني أن هذه الخطط معلقة في الوقت الراهن.

32 - السيدة مُفرج (لبنان): أكدت على أن الحكومة تسعى من أجل تلبية الاحتياجات المحددة للمرأة الريفية والعاملات في المجال الزراعي. ويؤمل إنشاء جهاز رقابة وطني في عام 2008 للمرأة الريفية والعاملات في المجال الزراعي.

المادتان 15 و 16

33 - السيدة بيلميهوب - زرداني : قالت إن هناك حالات ظلم وتفاوت هائلة بين الحياة الخاصة لكل من النساء والرجال ، وبين النساء أيضا ، بسبب ال فروق الطائفية نتيجة عدم وجود قانون موحد للأحوال الشخصية في لبنان . وعلى الرغم من أن اللجنة عندما درست تقرير لبنان الأولي أعربت عن قلقها لأن القانون الديني ينطبق وفقا لطائفة الفرد، واقترحت وضع قانون مدني موحد، ظلت الحالة بدون تغيير. ويقدم هذا التقرير معلومات ضئيلة عن مختلف الطوائف الدينية وقوانينها. ومن أجل ال وفاء بالاتفاقية، التي هي جزء لا يتجزأ من الدستور، يجب على لبنان أن يعتمد على الفور قانون ا مدني ا موحد ا . وينبغي أن ينطبق هذا القانون على جميع اللبنانيات من أجل تحقيق التوحيد والمساواة في الحياة الخاصة وبدون تمييز. وأعربت عن الأمل في أنه عندما يتم القيام بدراسة التقرير الدوري القادم سوف يتم إحراز تقدم ملحوظ بشأن هذه المسألة. وبالإضافة إلى ذلك أوصت ب تنظيم مؤتمر صحفي في لبنان لنشر مضمون نظر اللجنة في التقرير.

34 - السيدة تان : قالت إنها تود أ ن تعرف تلك الفئات الدينية التي ي حدث فيها أكبر عدد من الزيجات مع أفراد من دين آخر ، وما هي الخدمات التي يتم إتاحتها للمرأة أو للزوجين في مثل هذه الزيجات التي ترفضها طوائفها. ويبدو أن السن الأدنى للزواج هو 18 سنة بالنسبة للذكور في جميع الطوائف، باستثناء الذكور من الشيعة والكاثوليك، وال سن الأدنى للزواج بين الإناث هو أقل في جميع الطوائف مما هو عليه بين الذكور. وينبغي أن يكون ال سن الأدنى للزواج هو 18 سنة بالنسبة للجميع بموجب الاتفاقية .

35 - وفيما يتعلق باختيار الزوج أو الزوجة، أشارت إلى أن معظم الزيجات بين أفراد من أديان مختلفة لا تعتبر في الواقع شرع ي ة وسألت إذا كان يتم بذل الجهود لتحقيق الانسجام بين مختلف قوانين الزواج، وإضفاء الطابع الشرعي على الزيجات بين أفراد من أديان مختلفة .

36 - وطلبت مزيدا من التوضيحات عن وسائل الانتصاف المتاحة للمرأة التي تطلب نفقة ت تجاوز م بلغ المهر المعاد إليها في حالة الطلاق، إذا كان هذا المبلغ غير كاف للاحتفاظ ب مستوى معيشتهن.

37 - وقالت إنها تود أن تعرف إذا كانت جميع الطوائف الدينية ت ت قبل سلطة الأب، وإذا كانت الحكومة أجرت حوارا مع مختلف الطوائف من أجل التشجيع على اتباع نهج متوازن بين الجنسين في حالة تربية الأطفال. ومن المفيد الحصول على بيانات عن الحالات التي وضعت فيها بعض المحاكم الدينية في الاعتبار رفاهية الأطفال ومنحت حضانتهم إلى المرأة.

38 - السيدة هالبيرين - كاداري : أشارت إلى أنه حتى في حالة عدم وجود قانون موحد، وهو الحل الأمثل والمطلوب بموجب الاتفاقية، فإن الوسائل متاحة للمطالبة باعتماد قوانين علمانية بشأن مسائل مثل حضانة الأطفال و العلاقة بين الممتلكات ، ذلك أن القانون المدني يحدد المسائل التي تخضع لولاية المحاك م الدينية. وطلبت توضيحا بشأن ما إذا كانت الممتلكات تخضع لولاية المحاكم الدينية، ملاحظة أن نظام الفصل بين أموال الزوج وأموال الزوجة، وهو النظام المعمول به ، ليس مسألة دينية. وهذا الأمر يتنافى مع المادة 16 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 21 التي تشترط أن تكون ممتلكات الزوجين مشتركة ويتم توزيعها في حالة الطلاق، و البت فيها على الفور.

39 - وأضافت أنه لا ت تاح للمرأة على ما يبدو حماية م عين ة من العنف الأُسَري في لبنان. ويجب على الفور إلغاء المادة 503 من قانون العقوبات التي تسمح بالاغتصاب داخل الزواج.

40 - السيدة جمهوري (لبنان): قالت إنه ليس هناك فرق بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالملكية، ذلك أن المرأة اللبنانية تتمتع بحق التصرف في أملاكها. غير أن الميراث يخضع للشريعة الإسلامية بالنسبة للمسلمين وتنظم الدولة الميراث بالنسبة لغير المسلمين. ويستند تشريع الدولة فيما يتعلق بالميراث إلى مبدأ المساواة بين الرجال والنساء ويخضع لولاية المحاكم المدنية. وحق الميراث عند المسلمات يكمل حقهن في الملكية.

41 - وأضافت أن اعتماد قانون موحد للأحوال الشخصية يضمن المساواة والحقوق الكاملة للمرأة أمر بالفعل ضروري، حتى على أساس تجريبي. والحلول الجزئية ممكنة أيضا، كما يستدل على ذلك من أن بعض المحاكم المدنية رفضت الشريعة وأصدرت حكمها في صالح الأطفال في بعض حالات الحضانة. غير أن هذه الحالات التي تشكل سابقة لا تقدم حلا كاملا أو نهائيا. ويذك ّر وفدها اللجنة أن التقرير لم يشمل جميع الحالات، وإن كان قد سعى إلى إدراج الحالات التي يوجد فيها تمييز.

42 - وأضافت أن القوانين المدنية تنظم السن الأدنى للزواج. وعلى الرغم من أن الحكوم ة لا تستطيع التدخل، إلا أن هذا الإجراء لا يحل المشكلة.

43 - وقالت إن كل ا من الشريعة والتشريع المدني ينظم ان الولاية في النفس ، وهناك سوابق قضائية واعدة على الصعيد الوطني، ذلك أن ه يجب عرض ال أحكام الصادرة عن الهيئات القضائية على المحاكم المدنية للموافقة عليها. والمطلوب من القضاة المدنيين أن يتفاوضوا مع الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى قراراتهم، التي يجب أن تضمن رفاهية الطفل . و ل لأحكام التي يصدرونها بشأن الولاية الأولوية على جميع الأحكام الأخرى.

44 - السيدة آرا بيغوم : سألت إذا كان لدى لبنان خطط لوضع قانون عن العنف الأُسَري بشكل محدد . واستفسرت أيضا عن نية الحكومة اللبنانية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع الع مال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية المتصلة بمركز اللاجئين. وكررت سؤالها عن الحقوق الأساسية للاجئات، استفسرت أيضا عن كيفية التعامل مع قانون الضرائب.

45 - السيدة غاسبار : قالت إن المرأة تتعرض لمجموعة كبيرة من أعمال العنف. ويجرم قانون العقوبات اللبناني العلاقات الجنس ية المثلية ، وعلى الرغم من أنه تم إحراز تقدم فيما يتعلق بالرجال نتيجة لمناقشة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، سألت إذا كانت النساء اللاتي يمارسن الجنس مع نساء أخريات أو النساء اللاتي يفترض أنهن يمارسن الجنس مع نساء أخريات يتعرضن للعنف وإذا كان لبنان ينص على عدم التمييز ضد المرأة على أساس التوجه الجنسي.

46 - السيدة شوتيكول : أكدت مرة أخرى رغبتها في معرفة إ ذا كانت إدارة الإحصاء المركزي قد اتخذت خطوات من أجل إنشاء قاعدة بيانات للمرأة. وبالإضافة إلى ذلك، اقترحت وضع تعريف للاتجار بالأشخاص من أجل تبديد أي خلط بشأن الموضوع، على أن يكون ذلك م دون ا في القانون. كما ينبغي إعداد مبادئ توجيهية للتعرّف على هوية الضحايا لغرض تدريب الشرطة، ذلك أن الشرطة هي التي تعالج موضوع ضحايا الاتجار.

47 - السيدة بيلميهوب - زرداني : أشارت إلى أنه إذا كان من الممكن تسجيل الزواج المدني للمواطنين اللبنانيين في الخارج، فتستطيع إذن السلطة التشر يعية اللبنانية أن تسمح بعقد هذا النوع من الزواج في لبنان. وأ كدت على ضرورة سحب لبنان تحفظاته على الاتفاقية.

48 - وفي ضوء المناقشات المثمرة التي أجرتها اللجنة مع المنظمات غير الحكومية، ذكّرت الوفد بأن هذه المنظمات أداة مهمة لإحراز تقدم. و أشار ت إلى أن لبنان، بوصفه عضوا مؤسسا لجامعة الدول العربية، يستطيع أن يجمع نساء من دول أخرى داخل الجامعة العربية للعمل معا على التوصيات التي يمكن أن تفيد وضع المرأة.

49 - السيدة هالبرين - كاداري : كررت سؤالها حول ال فصل بين أموال الزوج والزوجة في حالة الطلاق، ملاحظة أن هذا ال فصل لا يتفق مع التوصية العامة رقم 21. وأضافت أنه نظرا لأنه لا ت وجد في لبنان علاقات قانونية خارج نطاق الزواج، طلبت معلومات عن حقوق المرأة التي تعاشر رجلا خارج نطاق الزواج فيما يتعلق ب الأملاك والحضانة.

50 - السيدة شوب - شيلينغ : س أل ت إذا كانت الهيئة الوطنية ل شؤون ا لمرأة اللبنانية قد ناقشت مع الحكومة إدخال أية تعديلات على المادة 534 من قانون العقوبات التي تجرم العلاقات الجنس ية المثلية . وفيما يتعلق بمركز الهيئة الوطنية وسلطتها وسلطاتها، ينبغي أن تستمر في أداء وظيفتها الاستشارية، غير أن هناك حاجة، أثناء فترة الإعمار هذه ، إلى إنشاء آلية وطنية مركزية داخل الحكومة نفسها.

51 - السيدة دايريام : قالت إن مشروع تمكين المرأة الذي يجري تنفيذه امتثالا لقرار مجلس الأمن 1325 (2000) يستحق الثناء. وس أل ت إذا كانت اللجان النسائية لا تعمل إلا كوسيط بين البلديات وتقديم الخدمات أو إذا كان يتم تشجيع تمثيل المرأة داخل البلديات وفي مناصب اتخاذ القرارات في عملية بناء السلام في فترة ما بعد النزاع وفي إدارة تقديم الخدمات.

52 - السيد ف ل ينترمن : استفسر عن كيفية تنفيذ لبنان لمسؤولياته تجاه الأونروا وتجاه المرأة الفلسطينية في إطار التنفيذ الكامل للاتفاقية. وطلب من الوفد التعليق على ممارسة إصدار تأشيرات لمدة ستة أشهر للفنانات اللاتي يعملن في كثير من الأحيان في الدعارة.

53 - الرئيسة : متحدثة بوصفها عضوا في اللجنة، استفسرت عن الخطوات المحددة التي اتخذتها الحكومة ل جعل تشريعها الوطني ينسجم مع الاتفاقية وجعله نافذا بشكل كامل. ومن الأهمي ة بمكان مثلا رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 سنة لكل من البنين والبنات وفقا للاتفاقية، فضلا عن اتفاقية حقوق الطفل. ومع ذلك، ليس هناك من دليل على أن الحكومة تقوم بإدراج هذه المعايير الدولية على الصعيد الوطني. ويتعين توفير مزيد من التوضيحات عن الطريقة التي تعتزم بها الحكومة التغلب على التناقضات بين القانون الوطني والدولي.

54 - السيدة جمهوري (لبنان): قالت إنه ليس هناك قانون محدد في الوقت الراهن يعالج العنف الأُسري ، ولكن الحكومة تعمل على صياغة مثل هذا التشريع. وتبذل المنظمات غير الحكومية جهودا ، بالتعاون مع مؤسسات الدولة ، للقضاء على العنف الأُسري . وقد أنشأت مثلا رابطة محامي بيروت لجنة نسائية لمعالجة المسألة. وأجرت الحكومة دراسات لاستعراض أحكام قانون العقوبات فيما يتصل بالعنف الأُسري وتقديم توصيات في هذا الصدد. وتبذل ال هيئ ة الوطنية ل شؤون ا ل مرأة اللبنانية كل جهد ممكن للتأكد من متابعة هذه التوصيات والمضي قدما بشأنها.

55 - وتجرم المادة 534 من قانون العقوبات ”العلاقات الجنسية غير الطبيعية “ التي يعاقب عليها بالسجن لمدة سنة واحدة. غير أن هيئة تابعة ل لجنة الإدارة و العد ل النيابية أوصت بإلغاء هذه المادة.

56 - قامت إدارة الإحصاء المركزي بتوزيع بياناتها حسب الجنس . وهي تعمل مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة من أجل توسيع نطاق قاعدة بياناتها لتعزي ز المعلومات الموزعة حسب الجنس . ويتم إدراج مؤشرات جديدة في جمع البيانات للتأكد من أن ه يتم تغطية القضايا التي تثيرها اللجنة و أنه يمكن معالجتها على نحو سليم.

57 - وتشير قائمة القضايا والأسئلة التي وضعتها اللجنة إلى ضرورة تقديم مزيد من التوضيحات بشأن مفهوم الاتجار بالأشخاص. وتقوم الحكومة في الوقت الراهن باستعراض التشريع ذي الصلة وسوف تقدم نتائج الاستعراض في ربيع عام 2008.

58 - وأضافت أن ال دولة تعترف بالزواج المدني الم نعقد في الخارج، كما تمنح المحاكم اختصاص النظر في ال م ن ا زعات الناشئة عنه ، إذا كان أحد الزوجين على الأقل مواطن ا لبناني ا . وتخضع هذه ال م ن از عات أيضا إلى قانون البلد الذي تم فيه عقد الزواج.

59 - وفي حالة الطلاق، لا يأخذ كل طرف إلا ما يمتلكه، ولا يحق لأي طرف أن يكون له حصة في ما يمتلكه الطرف الآخ ر . وأثناء الزواج، لا يحق للزوج التدخل في الطريقة التي تنفق بها المرأة أموالها. ويستند الزواج إلى فصل الممتلكات والأملاك لا إلى تقاسمها.

60 - وأضافت أن قواني ن الأحوال الشخصية لا تتناول إلا العلاقات الزوجية. غير أن القانون لا يجرم المعاشرة. ولا يتمتع الطرفان غير المتزوجين بأي حقوق مكرسة. وفي حالة وفاة أحد الطرفين مثلا لا يتمتع الطرف الآخر بأ ي حق من حقوق التوارث .

61 - و الحكومة تعتبر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية هيئة هامة في ضوء الحالة السياسية الراهنة في لبنان. وتغيير مركزها لن يجعلها بالضرورة أكثر فعالية نظرا للوضع الراهن. وفي هذه الظروف، يمكن للهيئة أن تصبح مسي ّ سة إذا تم جعلها هيئة حكومية.

62 - السيد ة كيوان (لبنان): قالت إن مشروع تمكين المرأة يستهدف تلك المناطق في لبنان التي تعرضت للقصف ، ويركز المشروع على توعية النساء بالعنف الموجه ضدهن وبتدابير حما يتهن . وتتعاون الحكومة مع المنظمات الجماهيرية المحلية لتدريب المرأة على المشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية ولشغل مناصب صنع القرارات. ويتم تخصيص الأموال للنساء من أجل إنشاء مشاريع تجارية مدرة للدخل، لا سيما للنساء اللاتي يعشن في المناطق النائية.

63 - السيدة جمهوري (لبنان): قالت إن حكومتها معنية إلى حد كبير بمحنة الفلسطينيين. وعندما تم شن هجوم على الجيش اللبناني و تعرض جنود الجيش إلى المذ ابح، اتخذت الحكومة خطوات لحماية النساء والأطفال الذين يعيشون في المخيمات الفلسطينية، ودفع الجيش ثمنا غاليا من أجل حمايتهم.

64 - وفيما يتعلق بالتحفظات على الاتفاقية، فإن كل مواطن لبناني يخضع للقوانين والأنظمة والمحاكم في طائفته أو طائفتها. وبموجب الدستور، لكل مذهب الحق في وضع قانون أحواله الشخصية الخاص به. وعليه، فإن جميع المذاهب متساوية أمام القانون. وإن تحقيق الانسجام بين هذه القوانين وبين الصكوك الدولية يشكل معضلة. ويأمل وفدها العمل على اعتماد قانون أحوال شخصية موحد؛ غير أن مثل هذا التغيير ينبغي أن يتم تدريجيا.

رفعت الجلسة الساعة 20/17 .