الصفحة

مقدمة

4

الجزء الأول

7

المادة 1 - التعاريف

7

المادة 2 - التشريعات، والحماية القانونية، وما إلى ذلك

7

المادة 3 - تمتع المرأة بحقوق الإنسان و الأعمال المتعلقة بالعنف الذي يرتكبه الرجل ضد المرأة

14

المادة 4 - التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة

31

المادة 5 - التنميطات الجنسانية، والإجازة الوالدية، وما إلى ذلك

32

المادة 6 - الاتجار بالمرأة واستغلال المرأة في البغاء

34

الجزء الثاني

39

المادة 7 - الحياة السياسية والعامة

39

المادة 8 - التمثيل الدولي والمشاركة الدولية

46

المادة 9 - الجنسية

47

المادة 10 - التعليم

48

المادة 11 - سوق العمل وميدان العمل

59

المادة 12 - الخدمات الصحية والطبية

75

المادة 13 - الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية، والمجتمع المدني

78

المادة 14 - المرأة في المناطق الريفية

86

المادة 15 - المساواة أمام القانون والمسائل المدنية

88

المادة 16 - القضاء على التمييز في الزواج والعلاقات الأسرية

88

التوصيات

89

التوصية 15

89

التوصية 17

89

التوصية 19

89

التوصية 21

89

التوصية 23

90

التوصية 25

90

التوصية 27

90

التوصية 29

90

التوصيتان 31 و 33

90

التوصية 35

90

التوصية 37

90

التوصية 39

91

التوصية 41

91

التوصية 42

92

التوصية 44

92

المرفقات 1-3

92

مقدمة

1 - هذا التقرير يضم التقريرين الدوريين الثامن والتاسع المقدمين من السويد إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (اللجنة). و تشتمل المعلومات المعروضة فيما يلي على مراعاة التوصيات التي تلقتها السويد من اللجنة في سياق استعراضها لتقريري ْ السويد السادس والسابع في الدورة الأربعين للجنة في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٨.

2 - وقد روعيت في هذا الفرع الاستهلالي التوصيات ١٧ و ١٩ و ٢١ و ٤٢.

3 - والهدف الذي تنشده أعمال الحكومة في مجال مكافحة التمييز هو جعل المجتمع يخلو من أي تمييز. وطبقا للقانون السويدي لحظر التمييز، لا يجوز التمييز ضد أي شخص أو منعه من التمتع بحقوقه بسبب نوع الجنس، أو مغايرة الهوية الجنسي ـ ة أو التعبير عن ذلك، أو الانتماء العرقي، أو الديانة أو غيرها من المعتقدات، أو الإعاقة، أو الميل الجنسي، أو السن.

4 - والمقصد الذي تبتغيه سياسة تحقيق المساواة بين الجنسين التي تنتهجها الحكومة هو مكافحة وتغيير النظم التي تُبقي على التوزيع القائم للقوة والموارد بين الجنسين. وتهدف سياسة تحقيق المساواة بين الجنسين إلى جعل النساء والرجال يتمتعون بنفس القدر من القدرة على تشكيل مجتمعهم وتشكيل حياتهم. وبناء على ذلك، تعمل الحكومة على تحقيق أربعة أهداف فرعية:

• التوزيع المتساوي للقوة والنفو ذ. يجب أن يكون للنساء وللرجال نفس الحق في أن يكونوا مواطنين فاعلين وفي أن يشكلوا الظروف التي يتم فيها صنع القرار، وأن تتوافر لهم نفس الفرص التي تتيح لهم ذلك ؛

• المساواة الاقتصادية بين ا لمرأة و ا لرجل. يجب أن تتوافر للمرأة والرجل على قدم المساواة نفس الفرص والظروف فيما يتعلق بالتعليم والعمل المدفوع الأجر ال ل ذي ن يوفر ان الاستقلال الاقتصادي طيلة العمر ؛

• التوزيع المتساوي لأعمال الرعاية والأعمال المن ـ زلية غير المدفوعة الأجر. يجب أن تتحمل النساء والرجال نفس المسؤولية عن الأعمال المن ـ زلية وأن تتوافر لهم على قدم المساواة نفس الفرص فيما يتعلق ببذل الرعاية وتلقيها ؛

• ضرورة إنهاء العنف الذي يرتكبه الرجل ضد المرأة. يجب أن يكون للمرأة وللرجل، وللفتاة وللفتى، نفس الحق في السلامة البدنية ونفس فرص التمتع بها.

5 - والأهداف الفرعية للحكومة في إطار سياسة تحقيق المساواة بين الجنسين تغطي بقدر كبير مجالات العمل الحاسمة الإثني ْ عشر المشمولة في منهاج عمل بيجين. أما المجالات التي لا يوجد لها مكافئ مباشر في أهداف سياسة الحكومة لتحقيق المساواة بين الجنسين، مثل مسائل الن ـ زاع المسلح والمسائل البيئية، فتُعالج عن طريق الاستراتيجية الرئيسية للحكومة لتنفيذ أهداف سياستها المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين - استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني.

تعميم مراعاة المنظور الجنساني

6 - في البي ــ ان الحكوم ـــ ي المعن ـــ ون “ إدارة سياس ــ ة تحقي ــ ق المس ــ اواة بين الجنسين ٢٠١١ - ٢٠١٤ ( Comm. 2011/12:3 ) ”، تطرح الحكومة منهاجا لتسيير الأعمال المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني على المستوى المركزي والإقليمي والمحلي. ويتضمن المنهاج أعمالا تتعلق بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في المكاتب الحكومية، وبرنامجا خاصا للتطوير للوكالات الحكومية، ودعما لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في البلديات ومجالس المقاطعات.

7 - وفي ١ آذار/مارس ٢٠١٢، اعتمدت الحكومة استراتيجية جديدة للعمل بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المكاتب الحكومية. وهذه الاستراتيجية تبين كيفية تسي ـ ير العمل في المكاتب الحكومية في الفترة ٢٠١٢ - ٢٠١٥ وتحل محل الخطة المعمول بها سابقا.

8 - وتطبيقا ل استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني، يضطلع كل وزير من الوزراء بال مسؤول ية عن تحقيق المساواة بين الجنسين في المجال السياسات ـ ي الذي يخصه. أما وزير شؤون المساواة بين الجنسين، فهو مسؤول ع ن تسي ـ ير أعمال التطو ير و عن ال رصد ال شامل ل لتدابير المتخذة بكامل نطاقها. وقد قامت جميع الوزارات بتصميم جهاز للاضطلاع بهذا العمل ووضع خطة ل ذلك.

9 - وتتضمن الاستراتيجية خمسة مبادئ توجيهية مستقلة تحدد اتجاه هذا العمل:

• جميع الإحصاءات المتعلقة بالأفراد يجب دائما أن يكون عرضها وتحليلها والتعليق عليها مصنفا تصنيفا جنساني ا ؛

• المقترحات المدرجة في مشاريع القوانين والبيانات الحكومية يجب أن تكون مشفوعة بالتحليل حسب نوع الجنـس؛

• الجوانب المتعلقة بالمساواة بين الجنسين يجب أن تؤخذ في الحسبان في سياق حوكمة الوكالات، والاختصاصات المتعلقة بالتحقيقات الحكومية يجب أن تنص على الكيفية التي سيراعى بها منظور المساواة بين الجنسين في أعمال التحقيق؛

• يجب إدراج منظور المساواة بين الجنسين في مرحلة مبكرة من عملية التفاوض حينما يجري في الاتحاد الأوروبي معالجة مسائل يُحتمل أن تؤثر على المساواة بين الجنسين.

10 - وتقوم هيئة الإحصاء السويدية كل سنة برصد الأعمال المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في المكاتب الحكومية. وتشمل هذه المهمة إجراء متابعة كمية على أساس ا لمبادئ التوجيهية للاستراتيجية. وبالإضافة إلى هذه المتابعة الكمية، تجري سنويا متابعة ٌ نوعية لخطط العمل الوزارية.

11 - ويجري رصد أعمال الوكالات الحكومية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني عن طريق الحوار المنتظم مع هذه الوكالات والتقارير السنوية للوكالات.

12 - وبغية تحسين رصد سياسة تحقيق المساواة بين الجنسين، قامت هيئة الإحصاء السويدية بتكليف من الحكومة بصوغ إحصاءات ومؤشرات للمساواة بين الجنسين ترتبط بالأهداف الفرعية الأربعة لسياسة تحقيق المساواة بين الجنسين. وبناء على هذه المؤشرات، أُنشئ في المكاتب الحكومية نظام للرصد بشأن سياسة تحقيق المساواة بين الجنسين. وعُرضت نتيجة هذا العمل في بيان وزاري معنون “ نظام للرصد بشأن سياسة تحقيق المساواة بين الجنسين ( Ds 2013:37 ) ”. وتعتزم الحكومة استعمال نظام ا لرصد اعتبارا من عام ٢٠١٤.

13 - وفي كانون الثاني/يناير ٢٠١٤، قدمت الحكومة استراتيجية لتحقيق المساواة في الحقوق والفرص بصرف النظر عن الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية أو التعبير الجنساني. ويُعتزم جعل الفروق المتصلة بنـوع الجنس مرئية في سياق تنفيذ الاستراتيجية.

14 - وقد كلَّفت الحكومة الوكالة السويدية لشؤون الشباب والمجتمع المدني ( المجلس الوطني لشؤون الشباب سابقا) بأن توزع منحا على المشاريع المتعلقة بالتمييز ومنظمات المرأة والمساواة بين الجنسين. وخُصص عدد من المنح لنشر المعلومات والمعارف بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ففي عام ٢٠٠٩، قُدمت منحة لجماعة كسب التأييد النسائية السويدية من أجل مشروعها المتعلق بإصدار كتيب سهل القراءة عن الاتفاقية. وفي عام ٢٠٠٨، قُدمت منحة لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة في السويد من أجل مشروعه المعنون “ التثقيف بشأن اتفاقية القضاء ع لى جميع أشكال التمييز ضد المرأة ”، وفي عام ٢٠١٣، قُدمت منحة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة من أجل مشروعها المعنون “ كيف يمكن لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أن تعزز أعمال مجالس المقاطعات بصدد تحقيق المساواة بين الجنسين ” . وإضافةً إلى ذلك، تُنشر المعلومات عن الاتفاقية على الموقع الشبكي الحكومي المخصص لحقوق الإنسان.

الجزء الأول

المادة ١ - التعاريف

15 - لا شيء للإبلاغ بهذا الصدد.

المادة ٢ - التشريعات، والحماية القانونية، وما إلى ذلك

16 - تشتمل المعلومات المعروضة أدناه على مراعاة التوصيات ١٥ و ١٧ و ٣٩ .

التشريعات

17 - يتضمن الدستور السويدي التعبير عن مبدأ المساواة بين الجنسين. وللحصول على مزيد من المعلومات عن ذلك الدستور، انظر العرض الوارد في إطار المادة ٢ في التقرير الثاني للسويد والفرع ثالثا من ‘ الوثيقة الأساسية للسويد ’ (HRI/CORE/SWE/2011، 2 أيلول/سبتمبر ٢٠١١)، المشار إليها فيما يلي بعبارة “ الوثيقة الأساسية ” .

18 - ويرد معظم القواعد التنظيمية المتعلقة ب حظر التمييز على أساس نوع الجنس في قانون حظر التمييز (المدونة السويدية للقوانين، 567:2008) بالإضافة إلى ما يرد بهذا الشأن في الدستور. وقد بدأ نفاذ قانون حظر التمييز في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩ ، واستعيض به عن ٧ قوانين سابقة لمكافحة التمييز، بما فيها قانون تكافؤ الفرص (433:1991). والغرض من قانون حظر التمييز هو مكافحة التمييز، وتعزيز المساواة في الحقوق والفرص بغير ذلك من السبل ، بصرف النظر عن نوع الجنس، أو مغايرة الهوية الجنس ـية أو التعبير عن ذلك، أو الانتماء العرقي، أو الديانة أو غيرها من المعتقدات، أو الإعاقة، أو الميل الجنسي، أو السن.

19 - ويوفر قانون حظر التمييز الحماية من التمييز على نحو أكثر شمولا مما كان ت توفره التشريعات السابقة لمكافحة التمييز. وتسري أحكام حظر التمييز على الميادين المجتمعية التالية: ميـدان العمل ؛ والتعليم؛ والأنشطة المتعلقة بسياسات سوق العمل وخدمات العمالة غير الخاضعة للعقود العامة؛ وبدء أو إدارة الأنشطة ال تجاري ة ؛ واعتماد المهنيين؛ وعضوية منظمات العاملين أو منظمات أصحاب العمل أو منظمات المهنيين؛ والسلع والخدمات والإسكان؛ والاجتماعات أو الأحداث المفتوحة للجمهور؛ والرعاية الصحية والطبية؛ والخدمات الاجتماعية؛ والضمان الاجتماعي؛ وتأمين البطالة؛ والمعونة المالية للدراسة؛ والخدمة العسكرية الوطنية والخدمة المدنية الوطنية؛ والعمالة الحكومية.

20 - وفي سياق ســنِّ قانون حظر التمييز، ت ـ مّ توسيع نطاق حظر التمييز على أساس نوع الجنس ليصبح ساريا أيضا على الاجتماعات أو الأحداث المفتوحة للجمهور، والخدمة العسكرية الوطنية والخدمة المدنية الوطنية، والعمالة الحكومية. وتمّ كذلك توسيع حظر التمييز على أساس نوع الجنس ليصبح ساريا سريانا كاملا في ميادين الرعاية الصحية والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية.

21 - واستُحدثت عقوبة جديدة على خرق قانون حظر التمييز، هي التعويض عن التمييز. والغرض من ذلك هو توفير احتمالات أفضل لأن تكون مستويات التعويض أعلى نسبيا. ويُقصد بالتعويض عن التمييز أن يكون في آن واحد تعويضا عن الانتهاك المتمثل في مخالفة القانون وإجراءً رادعا عن التمييز.

22 - ويقضي قانون حظر التمييز بحق أي منظمة غير ربحية ينص نظامها الأساسي على أنها ترعى مصالح أعضائها في أن تقيم الدعوى نيابة عن الفرد المعني.

23 - وفي آذار/مارس ٢٠١٤، قدمت الحكومة إلى الرِكسداغ (البرلمان السويدي) تشريعا مقترحا يقضي باعتبار نقص سبل الوصول تمييزا. وعبارة “ نقص سبل الوصول ” تعني أن الشخص ذا الإعاقة يتعرض للحرمان من المساواة بسبب عدم اتخاذ تدبير لتهيئة سبيل للأشخاص ذ وي الإعاقة يصل ون ب ــ ه إلى وضع مماثل لما يصل إليه الأشخاص غير ذوي الإعاقة. وستستفيد من هذا المقترح النساء المعرَّضات لخطر التمييز المتعدد الجوانب.

24 - وفي عام ٢٠١٢، أصدرت الحكومة تكليفا بإجراء استقصاء يتم فيه استعراض القواعد المشمولة في قانون حظر التمييز بشأن التدابير الفعالة ، واقتراح كيفية تصميم وإيضاح المتطلبات المتعلقة ب تلك التدابير بهدف جعلها وسيلة أكثر فعالية في مجال العمل على منع التمييز وتحقيق المساواة في الحقوق والفرص. وقد قُدمت المقترحات المنبثقة من ذلك الاستقصاء في حزيران/يونيه ٢٠١٤. وتشمل المقترحات س ـ نّ أسلوب منظم للعمل المنهجي بشأن التدابير الفعالة. وتقوم المكاتب الحكومية حاليا بمعالجة تلك المقترحات.

25 - وأجرت اللجنة المعنية بالدستور (التقرير الرسمي للحكومة السويدية ١٢٥:٢٠٠٨) استعراضا مسهبا ل ـ ـ  “ صك الحكم ” اشتمل على منظور المساواة بين الجنسين. واقترحت اللجنة المعنية بالدستور جعل اللغة المستعملة في “ صك الحكم ” متعادلـة جنسانيا. وامتثلت الحكومة و البرلمان لهذه الأجزاء من مقترحات اللجنة وبدأ نفاذ التعديلات ذات الصلة في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١١.

26 - وتعتزم الحكومة أن تعين في ربيع عام ٢٠١٤ لجنة استقصائية ستشمل اختصاصاتها أعمالا إضافية اقترحتها اللجنة المعنية بحرية التعبير بشأن قانون حرية الصحافة والقانون الأساسي لحرية التعبير (التقرير الرسمي للحكومة السويدية ٥٥:٢٠١٢). وتنفيذ هذا المقترح سيجعل نص هذ ين القانونين متعادلا جنسانيا.

ال سياسة المتعلقة ب الأقليات

27 - يتكرر تناول التدابير المتعلقة بالنساء المنتميات إلى الأقليات القومية في سياق الأجزاء المتعلقة ب المواد ٣ و ٧ و ١٢ أيضا. وللاطلاع على المعلومات الاستهلالية المتعلقة بسياسة السويد بشأن الأقليات القومية، انظر النقاط ٩٠-٩١ و ١٢١ من الوثيقة الأساسية.

28 - والأساس الذي يقوم عليه القانون المتعلق بالأقليات القومية ولغات الأقليات هو اتفاقيات مجلس أوروبا بشأن الأقليات، ويشكل هذا القانون جزءا من السياسة السويدية المتعلقة بالأقليات. وتشير النصوص التمهيدية لهذا القانون إشارة صريحة إلى توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

29 - ويزيد قانون الأقليات الجديد من إمكانيات الحصول على الخدمات العامة باستعمال اللغة الف ينية ولغتي ْ السامي والميانكيلي فيما يسمى المناطق الإدارية. وتحسين إمكانيات الحصول على الخدمات العامة يحسِّن أيضا فرص النساء في أن يُشكِّلن حياتهن على ضوء احتياجاتهن وظروفهن. كما أن التوفير الكلي أو الجزئي لخدمات ما قبل التعليم المدرسي (رياض الأطفال) باللغة الف ينية ولغة السامي يعزز الفرص المتاحة لنساء الأقليات لزيادة مزاولتهن للأعمال المدفوعة الأجر وبالتالي فرص بلوغهن مستوى أعلى من الاستقلال الاقتصادي.

30 - وركزت الحكومة تركيزا خاصا، في مبادرتها الخاصة لتحقيق المساواة بين الجنسين في الفترة ٢٠٠٧ - ٢٠١٠، على تعزيز وضع ونفو ذ النساء المنتميات إلى الأقليات القومية. وفيما بين عامي ْ ٢٠١١ و  ٢٠١٤، ركزت الحكومة تركيزا خاصا، بما في ذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى إدماج طائفة الروما، على تحسين حالة فتيات ونساء الروما وتعزيز إمكانية حصولهن على حقوقهن.

31 - وفي الفترة ٢٠٠٨ - ٢٠١٤، كلَّفت الحكومة المجلس السابق لشؤون الشباب بدعم الأعمال المتعلقة ب تحقيق المساواة بين الجنسين في أوساط الأقليات القومية. ويشمل هذا التكليف توزيع مخصصات مالية على الأنشطة المضطلع بها في منظمات الأقليات القومية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز. والتقي المجلس أيضا بجماعات الأقليات في اجتماعات، وكذلك في إطار اجتماعات ومؤتمرات شبكية، من أجل تبادل الخبرات ونشر المعارف. ويرى المجلس في تقييمه لتلك الأنشطة أنها ساعدت على بدء أعمال أكثر اتصافا بالمنهجية في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين.

32 - وفي الفترة ٢٠٠٨-٢٠١٠، كُلِّف المجلس الوطني السويدي لتعليم الكبار بتنفيذ تدابير في مجال تعليم الكبار تعزز مباشرة المرأة للأعمال الحرة. وفي عام ٢٠١٠، خُصص جزء من الاعتمادات المخصصة ل هذه المهمة للتدابير التي تستهدف النساء المنتميات إلى الأقليات القومية. وكان الدافع إلى هذا هو أن دراسة صادرة من جامعة أبسالا بتكليف من الحكومة بي ـَّـنـت الضآلة الشديدة لأنشطة تعليم الكبار الموجهة تحديدا إلى النساء المنتميات إلى الأقليات القومية. وينوِّه تقرير المجلس عن النتائج المحققة إلى أن النساء المشاركات في تلك الأنشطة قد تحسنت مباشرتهن للأعمال الحرة.

33 - وفي أيلول/سبتمبر ٢٠١٣، أُعطيت مخصصات مالية للمجلس الوطني السويدي لتعليم الكبار للاضطلاع بمبادرة لتحقيق المساواة بين الجنسين في سياق تعليم الكبار تستهدف تحديدا نساء طائفة الروما. ومن المقرر تقديم تقرير عن نتائج هذه المبادرة في أيلول/سبتمبر ٢٠١٤.

استراتيجية الحكومة لإدماج طائفة الروما

34 - في شباط/فبراير ٢٠١٢، اعتمدت الحكومة استراتيجية منسقة طويلة الأجل لإدماج طائفة الروما في الفترة ٢٠١٢-٢٠٣٢. وهذه الاستراتيجية ذات العشرين عاما هي تعزيز للسياسة المتعلقة بالأقليات. وخصصت الحكومة نحو ٦٠ مليون كرونا سويدية في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٥ للتدابير المتعلقة بطائفة الروما زيادة على المخصصات العادية المتاحة من أجل الأقليات القومية.

35 - والهدف الشامل لاستراتيجية العشرين عاما هو أن تتوافر للفرد من طائفة الروما الذي سيبلغ سن العشرين في عام ٢٠٣٢ نفس الفرص في الحياة التي ستكون متوافرة للفرد من غير طائفة الروما. والفئة الرئيسية المستهدفة هي أفراد الروما الذين تحيق بهم أوضاع الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي ويتعرضون للتمييز. وتُولى أولوية خاصة للنساء والأطفال من هذه الطائفة.

36 - وسيتميز تنفيذ هذه الاستراتيجية بالمشاركة والتأثير من جانب الروما. وقد كُلِّفت الرابطة السويدية للسلطات والمناطق المحلية بتقديم الدعم لأعمال البلديات الرامية إلى صوغ أشكال التشاور والحوار.

37 - وعينت المكاتب الحكومية فريقا مرجعيا من الروما يتألف من ٩ نساء و ١١ رجلا للإسهام بالمعلومات والآراء بشأن الكيفية التي يمكن بها للحكومة تطوير عنصري ْ الحوكمة والإجراءات في الاستراتيجية.

38 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣، كلَّفت الحكومة المجلس الإداري لمقاطعة استكهولم بالعمل في إطار من الحوار الوثيق مع ممثلي الروما لاكتساب معرفة أكثر عمقا بالمسائل ذات الصلة بتحقيق المساواة الجنسانية بين النساء والرجال وبين الفتيات والفتيان في طائفة الروما. ومن المقرر الاضطلاع بهذه المهمة مع نساء ورجال من الروما وبالتشاور مع أمين المظالم المعني بالمساواة وتقديم تقرير عنها في آذار/مارس ٢٠١٥.

39 - وسيكون هناك رصد وتقييم مستمران للاستراتيجية ولسبل حصول نساء ورجال الروما على حقوق الإنسان على المستوى المحلي والإقليمي والوطني على نحو يركز على الكيفية التي تكفل بها الخدمات المعتادة إمكانية حصول الروما على حقوقهم. ولأغراض متابعة التدابير المتخذة، يتولى المجلس الإداري لمقاطعة استكهولم تنسيق دراسة قاعدية لحالة نساء ورجال الروما في البلديات المشاركة في هذه المبادرة. ويُجرى حاليا أيضا تقييم خارجي للمبادرة.

طائفة السامي

40 - برلمان السامي هو هيئة السامي العليا لصنع القرار وهو في الوقت نفسه وكالة حكومية. والمبادرة الخاصة للحكومة من أجل تعميم مراعاة الب ـُـ ع ـ د الجنساني في الوكالات الحكومية في عام ٢٠١٣ تشمل برلمان السامي باعتباره إحدى الوكالات الحكومية الثماني عشرة المختارة لذلك، والهدف الذي يخص هذه الوكالة هو تحقيق مزيد من المساواة الجنسانية بين نساء ورجال السامي.

41 - وخطة عمل برلمان السامي من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين تقضي بأن يكون العمل على مستوى أفقي وبأن تكون هذ ه الخطة بمثابة وثيقة حاكمة لتوزيع المخصصات الذي يقوم ب ـ ه برلمان السامي إلى جانب خطط العمل المتعلقة بلغة السامي وشباب السامي والأنشطة التجارية لطائفة السامي وثقافة السامي.

42 - وقد حققت الأحزاب السياسية للسامي نتائج إيجابية في أعمالها الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في الجمعية المنتخبة شعبيا لبرلمان السامي. وشُرع أيضا في إجراء تبادل للمعارف والخبرات مع نساء السامي في النرويج وفنلندا وروسيا. وما برحت نساء السامي يشاركن في التدابير التي تتخذها الحكومة إلى جانب ذلك من أجل تعزيز مباشرة المرأة للأعمال الحرة.

أعمال أمين المظالم المعني بالمساواة

43 - يمكن الاطلاع على ال معلومات ال استهلالية المتعلقة ب أعمال أمين المظالم المعني بالمساواة في الفقرات ٨٣-٨٥ و ١٣٣ من الوثيقة الأساسية.

44 - و يمكن لأمين المظالم المعني بالمساواة أن يتقدم لمجلس مكافحة التمييز بطلب فرض عقوبة مالية على أصحاب الأعمال ومقدمي الخدمات التعليمية الذين لا يوفون بالتزامهم باتخاذ التدابير الفعالة. ويمكن لأمين المظالم المعني بالمساواة أيضا أن يفرض عقوبات مالية على مقدمي الخدمات التعليمية ومشغِّلى الأعمال التجارية ومن إليهم الذين يرفضون تقديم معلومات عن الظروف التي تعتور أنشطتهم مما يكون ذا أهمية للرقابة التي يمارسها أمين المظالم.

45 - وفي عام ٢٠١٢، أنشأ أمين المظالم المعني بالمساواة وحدة للمراجعة لتكون مسؤولة عن الرقابة على امتثال أصحاب الأعمال ومقدمي الخدمات التعليمية للأحكام المتعلقة ب ــ “ التدابير الفعالة ” في قانون حظر التمييز (انظر النقطة ١١٥ من الوثيقة الأساسية). ويرد مزيد من المعلومات عن هذا الجزء من أنشطة أمين المظالم المعني بالمساواة في إطار ما يتعلق ب المادة ١٠ والمادة ١١ من هذا التقرير .

46 - ويوفر أمين المظالم المعني بالمساواة خدمات تدري ـ ب ـ ي ـ ة وخدمات استشارية للشركاء الاجتماعيين والمؤسسات التجارية والقطاع العام والمجتمع المدني والأفراد. وبالإضافة إلى إعداد ما يخصه من الدورات التدريبية، يتعاون أمين المظالم المعني بالمساواة مع أطراف أخرى كي تبادر إلى نشر المعارف وتوفير التدريب ب هذا الشأن . وفي عام ٢٠١٢، أنشأ أمين المظالم مهمة خاصة لتنسيق خدمات الشراكة والتدريب التي يضطلع بها ولتطوير هذه الخدمات وضمان جودتها.

47 - والدورات التي تركز بوجه خاص على التمييز الجنساني هي الدورات التي تعالج موضوع استقصاءات الأجر. والغرض الذي ترمي إليه هذه الدورات هو أن يتعلم المشاركون فيها ما الذي يقوله القانون بشأن المساواة بين الجنسين في الأجر وكيف يمكن لهم إجراء استقصاء للأجر. وعلى صعيد تنفيذ هذه الدورات، يُ ـ عدّ التمييز ضد المرأة أحد الجوانب التي يخصص لها القسم الأعظم من الدورة. ويتناول أمين المظالم المعني بالمساواة في جميع الدورات المخصصة للشركاء الاجتماعيين قانون ال إجازة الوالدية وما ينص عليه من حظر أي حرمان للقائمين بتلك الإجازة من المساواة. وتشكل الخبرات المستمدة من الجماعات والأفراد من ضحايا التمييز مصدرا مهما من مصادر المعرفة المعتمد عليها في إعداد هذه الدورات. وتتمثل إحدى ثمار هذا النهج في إعداد الدورات التدريبية في جعلها تركز بمزيد من الوضوح على زيادة قدرة المشاركين على الاضطلاع بأعمال وقائية ودعوية فعالة في منظماتهم.

48 - وترد في مرفقات هذا التقرير معلومات تفصيلية عن عدد الشكاوى الواردة في الفترة من عام ٢٠٠٦ لغاية عام ٢٠٠٨ إلى من كان آنذاك أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص، إلى جانب معلومات عن الأحكام الصادرة في الفترة من عام ٢٠٠٦ لغاية عام ٢٠١٣ في القضايا المتعلقة بالتمييز الجنساني وما إلى ذلك. وترد في مرفق لهذا التقرير أيضا معلومات عن عدد الشكاوى الواردة إلى أمين المظالم المعني بالمساواة في الفترة من عام ٢٠٠٩ لغاية عام ٢٠١٣.

49 - وقد صاغ أمين المظالم المعني بالمساواة هيكلا أكثر وضوحا للعمل مع المجتمع المدني. وتضمن ذلك إنشاء مهمة للتنسيق وإيجاد أشكال جديدة أيضا للاتصالات المنهجية بالمجتمع المدني. وبالإضافة إلى المشاورات المحدودة النطاق نسبيا بشأن شتى المسائل، يعقد أمين المظالم المعني بالمساواة بصفة سنوية أيضا اجتماعات واسعة النطاق مع المنظمات العاملة في مجال المسائل الجنسانية وغيرها من المسائل. وفي عامي ْ ٢٠١٢ و ٢٠١٣، عقد أمين المظالم المعني بالمساواة اجتماعين حواريين واسعي ْ النطاق دُعيت إليهما جميع المنظمات المعنية بالسياسات المتعلقة بالمرأة.

50 - وبعض أنشطة تعاون أمين المظالم المعني بالمساواة مع المجتمع المدني يُضطلع بها عن طريق ترتيب اجتماعات شبكية لنقابات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي. وتشكل هذه الاجتماعات الشبكية منتدى للحوار وتبادل المعارف والخبرات بين أمين المظالم المعني بالمساواة وهذه الأطراف الفاعلة الرئيسية بشأن مسائل التمييز في المجالات التي تخص كلا منها. وتشمل المناقشات التي تجري مع الشركاء الاجتماعيين موضوع المساواة بين الجنسين في الأجر.

51 - وينفذ أمين المظالم المعني بالمساواة حاليا مشروعا يرمي إلى تنمية المعارف المتعلقة بالتمييز ضد طائفة السامي وكيف يمكن مكافحة هذا التمييز، وكذلك المعارف المتعلقة بشتى طرق العمل من أجل تحقيق المساواة للسامي في الحقوق والفرص. وسيولي هذا العمل اهتماما خاصا لأوضاع نساء السامي.

52 - أما أعمال أمين المظالم المعني بالمساواة بشأن حقوق طائفة الروما فيُرجى بها زيادة ما يوجد لدى الروما من المعارف بشأن الحماية من التمييز وزيادة المعارف المتوافرة لدي الوكالة نفسها وفي المجتمع ككل عن الطرق التي يُعبَّر بها عن هذا التمييز. ونتيجةً للنهج الذي يتخذه أمين المظالم المعني بالمساواة، ازداد إصرار الروما إلى مدى أبعد مما سبق على حقهم في عدم التعرض للتمييز عن طريق تقديم الشكاوى بشأن حالات التعرض للتمييز. ويتعلق عدد غير قليل من هذه الشكاوى بتعرض النساء مع الأطفال للتمييز في ظروف الحياة اليومية التي تكتنف أوضاع الحصول على السلع والخدمات، بما في ذلك الإسكان.

53 - ويرد في التقرير المعنون “ حقوق الروما ” أن ما يناهز ٧٠ في المائة من الشكاوى البالغ عددها ٢٣٠ المقدمة من الروما إلى أمين المظالم المعني بمكافحة التمييز العرقي ثم إلى أمين المظالم المعني بالمساواة في الفترة ٢٠٠٤-٢٠١٠ كانت من نساء من الروما. وأغلبية هذه الشكاوى، بعدد يقارب ١٠٠ شكوى، تُبَلِّغ فيها نساء من الروما عن تعرضهن للتمييز والمضايقة في المتاجر التي ذهبن إليها لشراء أغذية أو ملابس، وتبلِّغ نساء الروما أيضا بأنهن يتعرضن للتمييز لدى محاولتهن الإقامة في الفنادق أو ارتياد المطاعم. وقد تمّ الفصل في نحو ٣٠ من الشكاوى المتلقاة من جانب المحاكم أو عن طريق ال تسوية. وعلى وجه الإجمال، حصل زهاء ٥٠ شخصا على تعويض من خلال ذلك.

المادة ٣ - تمتع المرأة بحقوق الإنسان والأعمال المتعلقة بالعنف الذي يرتكبه الرجل ضد المرأة

خطط العمل الوطنية لحقوق الإنسان

54 - للاطلاع على المعلومات المتعلقة بخطط عمل الحكومة لحقوق الإنسان، انظر التقرير السابق والنقطتين ٨٨ و ٨٩ من الوثيقة الأساسية.

55 - وقد أصدرت الحكومة تكليفا بإجراء تقييم لخطة العمل الثانية لحقوق الإنسان. وأسفرت هذه العملية عن تقديم توصيات لاستعمالها في مواصلة الأعمال المنهجية بشأن حقوق الإنسان على المستوى الوطنى، وشملت مقترحاتها إدماج منظور المساواة بين الجنسين على نحو أكثر وضوحا في الأنشطة المقبلة المتعلقة بخطط العمل هذه ( هل يتوافر في الخطة التماسك والاتساق والاستدامة؟ تقييم لخطة العمل الوطنية للحكومة في مجال حقوق الإنسان للفترة ٢٠٠٦-٢٠٠٩ (التقرير الرسمي للحكومة السويدية ٢٩:٢٠١١)) .

56 - و قدمت مفوضية حقوق الإنسان في السويد (انظر التقرير السابق) مقترحات بشأن كيفية توفير مزيد من الدعم للأعمال المتعلقة بكفالة الاحترام التام لحقوق الإنسان في السويد، وذلك في تقريرها الختامي: هيكل جديد لحماية حقوق الإنسان (التقرير الرسمي للحكومة السويدية ٧٠:٢٠١٠) . واقتُرح في التقرير عدد من التدابير لصوغ هذا العمل صياغة منهجية بناءً على الالتزامات الدولية للسويد.

57 - ويسير العمل قدما في المكاتب الحكومية بشأن صوغ استراتيجية ثالثة لحقوق الإنسان في السويد، وذلك مُتابَعَةً لخطتي ْ العمل الوطنيتين السابقتين في هذا المجال. ويركز هذا العمل على تعزيز العمل المنهجي المستمر بشأن حقوق الإنسان في السويد.

العنف الذي يرتكبه الرجل ضد المرأة

58 - تشتم ــ ل المعلومات المعروضة أدن ــ اه أيض ــ ا عل ــ ى مراع ــ اة توصي ــ ات اللجن ــ ة ٢٣ و ٢٩ و ٤١.

59 - وقد نتج عن تنفيذ شتى خطط العمل التي اعتمدتها الحكومة منذ عام ٢٠٠٧ في مجال العنف الذي يرتكبه الرجل ضد المرأة ( ) (بتكلفة قاربت ٢ بليون كرونا سويدية (حوالي ٢٠٠ مليون يورو)) ارتفاع ضخم في مستوى الطموح في سياق الأعمال الرامية إلى منع ومكافحة العنف الذي يرتكبه الرجل ضد المرأة.

60 - ويبيِّن تقييم الأعمال المضطلع بها في الفترة ٢٠٠٧-٢٠١٠ ( ) لمكافحة العنف الذي يرتكبه الرجل ضد المرأة أن التدابير المتخذة أسهمت في زيادة الوعي والمعرفة بهذا الأمر لدى الوكالات المختصة وفي تحسين هيكل العمل ونظامه داخل تلك الوكالات وفيما بينها. وبالإضافة إلى ذلك، أدت التدابير المتخذة إلى تطوير الخدمات القائمة واستحداث خدمات جديدة وإنتاج أساليب جديدة للعمل. وقد تعزز التعاون بين الوكالات الحكومية ولُفِت الانتباه إلى خطر العنف في الحالات المعرضة له بصفة خاصة مثل حالات العنف والقمع المرتبطين بالشرف، والعنف ضد النساء ذوات الإعاقة وضد النساء المتعاطيات لمواد الإدمان.

61 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، زاد عدد البلاغات والجرائم المنسوبة إلى الفرد، ولكن نسبة البلاغات المنسوبة إلى الفرد ظلت عند نفس المستوى تقريبا. ولم يُلاحظ كذلك حدوث أي انخفاض واضح في عدد النساء اللائي ذكرن أنهن تعرضن للعنف، ويُفترض أن هذا يُعزى إلى عدم انقضاء فترة كافية لظهور الآثار الكاملة ل لتدابير المتخذة.

62 - وفي الفترة ٢٠١١-٢٠١٤، أ َ ت ْ ـ ب َ ـ ع َ ـ ت الحكومة خطط العمل ب تدابير جديدة يُقصد بها أساسا كفالة الاستدامة وبُعد النظر في أعمال التطوير والعمل على إدماج الأساليب والمعارف وطرق العمل الجديدة في الأنشطة الاعتيادية للوكالات الحكومية. وزاد التركيز أيضا على التدابير التي تستهدف الرجال الذين يستخدمون العنف. ويُسلَّط الضوء فيما يلي على بعض الأمثلة من هذه المجالات المختلفة.

63 - وفي نيسان/أبريل ٢٠١٢، قررت الحكومة تعيين منسق وطني لمكافحة العنف في سياق العلاقات الحميمة. وتشمل اختصاصات المنسق العمل على تحسين الفعالية والجودة ومدى الاستدامة في الأعمال المتعلقة بالعنف الذي يحدث في سياق العلاقات الحميمة. ومن اختصاصاته أيضا العمل على تحسين التعاون بين الأطراف المتأثرة، والنظر في الطرق الممكنة لتطوير الإجراءات الوقائية ولتعزيز الدعم المقدم إلى المنظمات الطوعية. ومن المقرر تقديم تقرير ختامي عن أعمال المنسق في موعد أقصاه ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٤.

64 - وفي شباط/فبراير ٢٠١٤، كلَّفت الحكومة أيضا فريقا استقصائيا بصوغ استراتيجية وطنية لتحقيق الهدف المتمثل في القضاء على العنف الذي يرتكبه الرجل ضد المرأة. وتغطي اختصاصات الفريق العنف الذي يلحق بالنساء في سياق العلاقات الحميمة والعنف الذي يُمارس ضد النساء من رجال معروفين لهم أو غير معروفين لهم تماما. وتشمل الاختصاصات صوغ استراتيجية ذات أهداف للأجلين الطويل والقصير واقتراح كيفية رصد تنفيذها. وإضافة إلى ذلك، سيقوم الفريق بتقييم التدابير المتخذة في فترة الولاية الانتخابية الراهنة وتحليل وتقييم مدى الحاجة إلى التزويد بالمعارف ذات الصلة والإمداد بالدعم الاستشاري للوكالات وغيرها من الأطراف الفاعلة المختصة في هذا المجال في إطار الهيكل الراهن للوكالات الحكومية. ومن المقرر أن يقدم الفريق تقريره الختامي في ٢٩ أيار/مايو ٢٠١٥.

65 - ووقعت السويد في أيار/مايو ٢٠١١ على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي (اتفاقية اسطنبول). وأودعت السويد صك تصديقها على الاتفاقية في ١ تموز/يوليه ٢٠١٤.

التشريعات

66 - أُجري تقييم لتدابير الإصلاح التي نُفذت في عام ٢٠٠٥ بشأن الجرائم الجنسية. وأُجريت تعديلات معينة للتشريعات لتعزيز وصقل تدابير حماية السلامة الجنسية وحق تقرير المصير الجنسي. وبدأ نفاذ هذه التعديلات في ١ تموز/يوليه ٢٠١٣. وعلى سبيل المثال، تم توسيع نطاق جريمة الاغتصاب. ومن ثمّ أصبح عديد من حالات الاستغلال الجنسي يُعتبر اغتصابا نتيجة للاستعاضة عن عبارة “ في حالة عجز ” بعبارة “ في حالة ضعف ملحوظ ” . وعلاوة على ذلك، أضيفت عبارة “ الخوف الشديد ” إ لى قائمة الأمثلة المعروضة في نص القانون. وهذا سيجعل الحالات التي تكون فيها استجابة الضحية للاعتداء سلبية داخلة بشكل أوضح في نطاق جريمة الاغتصاب.

67 - وللاطلاع على وصفٍ للأنواع الخاصة للجرائم التي تسمى انتهاكا جسيما للسلامة وانتهاكا جسيما لسلامة المرأة، انظر التقرير الخامس للسويد.

68 - وأُجري مؤخرا تقييم لجرائم انتهاك السلامة. وب ـ ي َّـنت الدراسة أن النص على هذه الجرائم أدى إلى زيادة عامة في مقدار عقوبة ال ارتكاب ال م ت كرر له ا في سياق العلاقات الحميمة. وفي 1 تموز/يوليه ٢٠١٣، زِيدَ الحد الأدنى للعقوبة على هذه الجرائم ووُسِّع نطاق انطباقها لمزيد من التعزيز للحماية المنصوص عليها في قانون العقوبات إزاء الانتهاكات المتكررة التي يرتكبها الأشخاص في إطار العلاقات الحميمة. واليوم أصبحت جرائم انتهاك السلامة تغطي أنواعا شتى من جرائم العنف وجرائم انتهاك الحرية والسلام والجرائم الجنسية وجرائم إلحاق الضرر ومخالفات أوامر عدم الاتصال.

69 - وفي خريف عام ٢٠١١، بدأ نفاذ تعديلات أُجريت لقانون أوامر عدم الاتصال، المسمى سابقا قانون الأوامر التقييدية. والغرض من هذه التعديلات هو تحسين وضع الأفراد الذين يكونون قد تعرضوا، أو يُحتمل تعرضهم، للعنف أو التهديد أو التحرش بطرق مختلفة، مرارا في كثير من ال حالات، وهو ما يسمى الملاحقة . وتعزيزا للأثر الحمائي للقانون، أصبح ممكنا مراقبة الامتثال لأنواع معينة من أوامر عدم الاتصال بالوسائل الإلكترونية. وفي الوقت نفسه، أُضيف حكم عقابي جديد إلى قانون العقوبات عنوانه “ الاضطهاد غير القانوني ”. وهذا الحكم القانوني يستهدف الاضطهاد المتمثل في ارتكاب أعمال إجرامية متكررة ضد شخص واحد بعينه. والغرض من ذلك هو تعزيز الحماية التي يوفرها قانون العقوبات من التحرش والاضطهاد وتشديد مستوى العقوبات على هذا النوع من الجرائم. وكلفت الحكومة المجلس الوطني السويدي لمنع الجريمة برصد وتقييم التدابير الإصلاحية المتخذة بشأن تحسين الحماية من جريمة الملاحقة . ومن المقرر تقديم تقرير ختامي بشأن هذا التكليف في موعد أقصاه ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥.

70 - وفي كانون الثاني/يناير ٢٠١٤، عُززت بقدر أكبر إمكانيات منع العنف ضد المرأة بإجراء تعديل إضافي لقانون أوامر عدم الاتصال. وهذا التعديل مؤداه أنه لم يعد لازما لإصدار أمر بعدم الاتصال يتعلق بالمن ـ زل المشترك أن يُوجد احتمال كبير لوقوع جريمة ما.

71 - وفي ١ تموز/يوليه ٢٠١٤، عُدِّلت عدة قوانين من أجل تعزيز الحماية من الزواج القسري وزواج الأطفال. ولمزيد من المعلومات بهذا الصدد، انظر الجزء المتعلق ب المادة ١٦.

72 - وهناك تعديل للفرع ١١ من الفصل الخامس من قانون الخدمات الاجتماعية (٤٥٣:٢٠٠١) بدأ نفاذه في ١ تموز/يوليه ٢٠٠٧، يوضح مسؤولية لجان الرعاية الاجتماعية المحلية عن ضحايا الجريمة، وبخاصة النساء اللائي يتعرضن للعنف والأطفال الذين يشهدون حدوث العنف.

أعمال الوكالات الحكومية وما إلى ذلك

73 - كُلِّفت المجالس الإدارية للمقاطعات من جانب الحكومة منذ عام ٢٠٠٧ بأن تقوم في نطاق مسؤوليتها باتخاذ مبادرات وتقديم الدعم بطرق شتى من أجل تنسيق الأمور التي يُقصد بها التصدي للعنف الذي يرتكبه الرجل ضد المرأة والتصدي لقسر الأطفال على مشاهدة حدوث العنف. ويشمل هذا التكليف إسداء المشورة والتنسيق والتطوير الفني فضلا عن توزيع مخصصات مالية ل أعمال ا لتطوير. وتخصص الحكومة ما مجموعه ٤٠ مليون كرونا سويدية سنويا لهذه الأنشطة. واعتبارا من عام ٢٠٠٨، وُسِّع نطاق هذا التكليف ليشمل العنف والقمع المتصلين بالشرف.

74 - وقد عززت الحكومة الأعمال الوقائية وما برحت تعمل على تحسين الحماية والدعم المقدمين إلى النساء اللائي يتعرضن للعنف والأطفال الذين يشهدون حدوث العنف. وقام المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية ، بالاشتراك مع عدة وكالات حكومية ، باتخاذ سلسلة من التدابير تهدف إلى تعزيز وتطوير نوعية الدعم المقدم إلى النساء اللائي يتعرضن للعنف والأطفال الذين يشهدون حدوث العنف ، وإلى صوغ التدابير التي تستهدف مرتكبي العنف على نحو يأخذ في الحسبان حاجة هؤلاء النساء والأطفال إلى الأمن والسلامة. وقام المجلس أيضا بصوغ توصيات وقواعد تنظيمية عامة بشأن تعامل البلديات مع النساء اللائي يتعرضن للعنف والأطفال الذين يشه دون حدوث العنف. وفي الفترة ٢٠١٢ - ٢٠١٤، أصدر المجلس مواد تدريبية بشأن الفئات الشديدة الضعف التي تتعرض لخطر العنف، مثل النساء كبيرات السن، وذوات الإعاقة، والمنكوبات بمشاكل تعاطي مواد الإدمان، وذوات الخلفيات الأجنبية، والأشخاص المعرضين للعنف والقمع المتصلين بالشرف. وقد هُـيِّـئَـت المعارف المشمولة في تلك المواد على النحو المناسب لكل فئة من الفئات المستهدفة ، وسيبدأ حاليا نشرها ومتابعتها.

75 - وكلَّف ــ ت الحكوم ــ ة المجل ــ س السوي ــ دي للإسك ــ ان والتش ـ ي ـ ي ـ د والتخطي ـ ط بأن يقوم، بالتعاون مع المجالس الإدارية للمقاطعات، بدعم الأعمال الإنشائية المضطلع بها في الفترة ٢٠٠٨ - ٢٠١٠ لتعزيز الأمن في بيئات المدن والمناطق الحضرية من منظور يراعي المساواة بين الجنسين، ومن ذلك مثلا تقديم الدعم للمشاريع المختلفة لتحسين الإضاءة والارتقاء بمستوى أنفاق المشاة. وأظهر تقييم المجلس لهذه الأعمال أن هذه الأنشطة قد جعلت المسائل المتعلقة بالأمن والمساواة بين الجنسين تُدرج في خطط الأجهزة التي تتولى مهام التخطيط الحضري والإقليمي وأن المعرفة بهذه المسائل قد ازدادت.

76 - وخصصت الحكومة اعتمادات مالية في الفترة 2014-2016 لمشاريع إنشائية تهدف إلى الإسهام في تحقيق المساواة بين الجنسين في البيئات العامة. ويمكن أن يذهب هذا الدعم إلى التدابير المادية المتمثلة في إدماج منظور المساواة بين الجنسين إدماجا واضحا في تصميم أماكن الاجتماع والممرات في المواقع الداخلية والخارجية، وأن يذهب كذلك إلى التدابير الأكثر اتصالا بتطوير الاستراتيجيات والأساليب.

77 - وبناء على التعديل الذي أُجري للفرع ١١ من الفصل الخامس من قانون الخدمات الاجتماعية (٤٥٣:٢٠٠١) بشأن مسؤولية لجان الرعاية الاجتماعية عن ضحايا الجريمة، وبخاصة النساء اللائي يتعرضن للعنف والأطفال الذين يشهدون حدوث العنف، يقوم المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية ، بتكليف من الحكومة ، بممارسة الرقابة المعززة في هذا المجال. وقد أفضى هذا إلى صوغ معايير موحدة للتقييم لأغراض هذه الرقابة. وتبين نتائج الرقابة أن أعمال التطوير تجري حاليا على نطاق واسع في البلديات في جميع المجالات، وأن الرقابة على هذا النحو تشكل قوة دافعة لهذه الأعمال.

78 - وعملا على تعزيز أعمال الملاجئ الطوعية للنساء، عمدت الحكومة إلى زيادة المخصصات المالية التي تُوزع على المنظمات الطوعية الناشطة في مكافحة العنف ضد المرأة. فقد أضيف إلى اعتماد التعزيز الذي سبق أن قررته الحكومة، وهو ١٠ ملايين كرونا سويدية، مبلغ قدره ١٣,٤ مليون كرونا سويدية في عام ٢٠١٤. واعتبارا من عام ٢٠١٥، سيُطبق تعزيز دائم قدره ٢٣ مليون كرونا سويدية للمنحة الحكومية التي يوزعها المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية.

79 - ويضطلع المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية أيضا بعدد من التكليفات الجارية المتصلة بتقديم الدعم والمساعدة لضحايا الجريمة و ب طرق المعالجة التي تستهدف مرتكبيها. وتتمثل هذه التكليفات في إصدار توجيهات على المستوى الوطنى للعاملين في قطاعي ْ الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية تساعدهم على اكتشاف الأشخاص المتعرضين للعنف، وإجراء مقارنات علنية لعمل البلديات المختلفة بشأن دعم النساء اللائي يتعرضن للعنف والأطفال الذين يشهدون حدوث العنف، وصوغ أساليب وتوجيهات بصدد التعامل مع الأفراد الذين يمارسون العنف في سياق العلاقات الحميمة.

80 - ويضطلع المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية أيضا بمهمة إجراء التحقيق في حالة وفاة أي طفل أو شخص بالغ من جراء جريمة ارتكبها شخص وثيق الصلة بالضحية أو كان وثيق الصلة به. والغرض من هذه التحقيقات هو توفير مدخلات للتدابير التي تحول دون تعرض الأطفال والبالغين للعنف من جانب الأشخاص ذوي العلاقة الحميمة بهم، وبناء قاعدة للمعارف ذات الصلة على المدى الطويل. ويقدم المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية تقريرا عن هذه المهمة مرة كل سنتين. ويتناول تقرير عام ٢٠١٤ بالفحص ١٢ حالة تتعلق بوفاة أشخاص بالغين (كلهم نساء). وتُظهر هذه التحقيقات وجود جوانب للقصور تعتور الخدمات الاجتماعية فيما يتعلق بتقييم احتياجات الأشخاص المتعرضين للعنف والمخاطر التي تحيق بهم وفيما يتعلق بإجراءات المتابعة المتخذة، وأن خدمات الرعاية الصحية لا توجد لديها تدابير روتينية للتعامل مع العنف الذي يمارَس في سياق العلاقات الحميمة. وبغية إجراء تقييم شامل لاحتياجات التطوير في هذا المجال، كلَّفت الحكومة الوكالة السويدية للإدارة العامة بتقييم أنشطة التحقيق المضطلع بها في المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية في الفترة ٢٠٠٨-٢٠١٤. ومن المقرر تقديم التقرير الختامي الناتج من هذا التكليف في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤.

81 - وفي عام ٢٠٠٨، كل َّـ فت الحكومة الوكالة السويدية للصحة العامة (المعهد الوطني للصحة العامة سابقا) بفحص الكيفية التي تعامل بها السلطات العامة المتعرضات للعنف من النساء المنتميات إلى الأقليات القومية وكيفية دعمها لهن، وباتخاذ التدابير اللازمة في هذا الصدد. وأظهر تقرير الوكالة وجود حاجة إلى زيادة المعرفة لدى السلطات العامة بشأن تاريخ الأقليات القومية وثقافاتها، وبشأن المعالجة وآليات العنف عموما. وفي سياق هذا التكليف، أصدرت الوكالة نشرات لموظفي الخدمات الاجتماعية والشرطة والرعاية الصحية الذين يلتقون بالنساء المنتميات إلى الأقليات القومية اللائي تعرضن للعنف في سياق علاقات حميمة. وشملت مهمة الوكالة في هذا التكليف أيضا توزيع مخصصات مالية على الأنشطة المتعلقة ب تحقيق المساواة بين الجنسين ، وحماية النساء من العنف ، والتعاون فيما بين الأقليات القومية.

82 - ومُنح بعض هذه المخصصات للمجلس الإداري لمقاطعة استكهولم في إطار التعاون مع ملجأ للنساء اسمه “ ملجأ الروما والمسافرين ( Romsk och Resande ) ”، وذلك لإنشاء مركز وطني للمعارف المرجعية من أجل الفني ـ ين والمتطوعين الذين يلتقون بنساء الروما اللائي تعرضن للعنف في سياق علاقات حميمة. وأظهرت أنشطة المركز، التي شملت محاضرات وغيرها من وسائل نشر المعارف، أن الوكالات الحكومية والإدارات المحلية وملاجئ النساء بحاجة إلى الدعم فيما تضطلع به من أعمال. وفي أيار/مايو ٢٠١٣، كُلِّف المجلس الإداري لمقاطعة استكهولم بتطوير هذا الدعم ومواصلة تقديمه بالتعاون مع ملجأ الروما والمسافرين النسائي. ومن المقرر تقديم تقرير عن هذا التكليف في نيسان/أبريل ٢٠١٥.

83 - وفي إطار ال توجيهات الملحقة ب الاعتماد المخصص للمجلس الوطني لمنع الجريمة لعام ٢٠٠٦، كُلِّف المجلس بإصدار مواد إرشادية للشباب يُقصد بها تسليط الضوء على مسائل التحرش الجنسي والمواقف بصدد الشؤون الجنسية، وذلك بالتعاون مع من كان عندئذ أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص. وقد نُشرت هذ ه المواد الإرشادية في عام ٢٠٠٧.

84 - وفي إطار ال توجيهات الملحقة ب الاعتماد المخصص للمجلس الوطني لمنع الجريمة لعام ٢٠٠٦، كُلِّف المجلس بإعداد بيان خرائطي للعنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ، و ذلك بالتعاون مع أمين المظالم السابق المعني بالإعاقة والوكالة السويدية لتنسيق السياسات المتعلقة بالإعاقة. وينوه التقرير المقدم من هذه الجهات إلى أن النساء ذوات الإعاقة الفكرية والذهنية يدخلن في عداد الفئات المعرضة للخطر بصورة خاصة، لا سيما فيما يتعلق بالإيذاء الجنسي. ويقدم المجلس مقترحات محددة بشأن تدابير منع الجريمة، مثل زيادة الشفافية في العلاقات بين المتلقين للرعاية ومقدميها، وزيادة المعرفة في منظومة العدالة بشأن أنواع الإعاقة المختلفة، ووضع مبادئ توجيهية لما ينبغي أن يفعله الفنيون مقدمو الرعاية إذا اشتبهوا في أن شخصا من المتلقين للرعاية قد تعرض للعنف.

85 - وبغية تعميق المعرفة بمدى انتشار الجرائم المرتكبة في إطار العلاقات الحميمة، كلَّفت الحكومة المجلس الوطني لمنع الجريمة في عام ٢٠١٢ بإجراء دراسة استقصائية متعمقة على المستوى الوطنى للعنف في سياق العلاقات الحميمة. وتبين هذه الدراسة الاستقصائية، التي صدر تقريرها في أيار/مايو ٢٠١٤، أن حوالي ٧ في المائة من النساء والرجال يقولون إنهم تعرضوا للعنف الذهني والبدني في سياق علاقة حميمة في عام ٢٠١٢. وعلى الرغم من أن معدل الانتشار موزع توزيعا متساويا، فإن الأكثر شيوعا هو أن النساء يتعرضن لعنف أكثر خطورة في شكل جرائم جنسية واعتداءات جسيمة، ويحتجن إلى المساعدة والدعم بقدر أكبر كثيرا. وتقول النساء بنسبة أعلى بقدر كبير إنهن احتجن إلى عناية طبية من جراء الاعتداءات الجسيمة (٢٩ في المائة). وبلغت النسبة المناظرة في حالة الرجال ٢ في المائة. ( وعلى مدى العمر كله ، نسبة النساء اللائي يقلن إنهن تعرضن لجريمة في إطار علاقة حميمة عند نقطة ما من عمره ــ ن تج ــ اوزت ٢٥ في المائة. وكانت النسب ــ ة المناظ ــ رة في حال ــ ة الرج ــ ال أق ــ ل م ـ ن ١٧ في المائة.)

86 - وفي عام ٢٠١٣، كُلِّف المجلس الوطني لمنع الجريمة بإجراء دراسة استقصائية للتهديدات والانتهاكات المرتكبة عبر الإنترنت، التي أُبلغت بها الشرطة. وسيعد المركز بيانا خرائطيا للجرائم المبلغ عنها لدى الشرطة من حيث طابع هذه الجرائم، وسيعطي وصفا للأفراد الضحايا والأفراد الجناة، مع إبراز أي فروق جنسانية. وسيعطي المجلس أيضا وصفا للمشاكل التي تكتنف عمل منظومة العدالة في سياق التحقيق في الجرائم المعنية ومقاضاة مرتكبيها، وسيقترح ما يراه من تدابير لمعالجة هذه المشاكل.

87 - وفي إطار ال توجيهات الملحقة ب الاعتماد المخصص للمجلس الوطني لمنع الجريمة لعام ٢٠١٤، كُلِّف المجلس بإجراء دراسة على سبيل المتابعة للكيفية التي تُستعمل بها مجموعات تدابير التنبيه والحماية التي وفرها المجلس الوطني للشرطة منذ عام ٢٠١٠ ولكيفية أداء هذه التدابير للمهام المنشودة. والغرض من هذه المجموعات من تدابير التنبيه والحماية هو تعزيز الحماية للأفراد الذين يثبت أنهم يتعرضون للاضطهاد والتهديد.

88 - وإبان فترة الولاية الانتخابية السابقة، نفذت الحكومة أكبر برنامج للاستثمار في منظومة العدالة يُضطلع به في العصر الحديث. وقد عُزِّزت في إطاره منظومة العدالة على نطاق يبدأ من الشرطة ونواب الادعاء العام وينتهي بالمحاكم ودائرة السجون ومراقبة السلوك. وفي إطار الاستثمارات في منظومة العدالة، أُجريت أيضا عدة تغييرات استهدفت تقليل الجرائم وزيادة الأمن للشعب. وقد استمرت هذه الأنشطة في فترة الولاية الانتخابية الراهنة. وتفوق الاعتمادات المخصصة لمنظومة العدالة في عام ٢٠١٤ ما كانت عليه في عام ٢٠٠٦ بما يناهز ١١,٣ بليون كرونا سويدية.

89 - وتلقى المجلس الوطني للشرطة عددا من التكليفات من الحكومة بشأن العنف ضد المرأة. ففي عام ٢٠٠٧، صدر تكليف خاص للمجلس بتكثيف الأعمال الرامية إلى مكافحة العنف الذي يرتكبه الرجل ضد المرأة، والعنف المتصل بالشرف، والعنف في سياق علاقات المثلية الجنسية. وفي إطار هذا التكليف، شن َّـ ت الشرطة ح ملة إعلامية خاصة في الفترة ٢٠٠٩ - ٢٠١٠ تضمنت صفحة إعلامية قُصد بها نشر المعارف المتعلقة بالعنف في سياق العلاقات الحميمة وتشجيع الأشخاص الذين تعرضوا للعنف على إبلاغ الشرطة بذلك. وأُتبِعَت هذه المبادرة بحملة إعلامية ثانية في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣. وحرصا على حماية جميع النساء في السويد، بمن فيهن النساء ذوات الخلفية العرقية غير السويدية، تتوافر المواد الإعلامية التي تنشرها الشرطة بعدة لغات. ونظمت الشرطة أيضا اجتماعات إعلامية خاصة مع فئات المهاجرين التي أظهرت الإحصاءات أن عديدا من النساء فيها يتعرضن للعنف في سياق العلاقات الحميمة. وفي هذه اللقاءات، تولى تقديم المعلومات ذات الصلة مسؤولون إعلاميون مدربون باللغة التي تتكلمها الفئة المعنية.

90 - ويوجد للشرطة منسقون لشؤون ضحايا الجريمة يعملون في المرافق التي تقدم الدعم لهؤلاء الضحايا. ويتعاون عديد من سلطات الشرطة أيضا مع ملاجئ النساء والفتيات، وموظفي المدارس، والخدمات الاجتماعية، والعاملين في دور الإيواء. وعملا على تعزيز مهارات الشرطة وقدراتها على منع العنف الذي يُمارس في سياق العلاقات الحميمة والتحقيق في حالات ارتكابه، أصدرت الشرطة أيضا دليلا وطنيا ومواد تدريبية تفاعلية تصف طرق العمل وأساليب منع الجرائم المرتكبة في سياق العلاقات الحميمة وأساليب التحقيق في حالات ارتكابها. وأصدر المجلس الوطني للشرطة أيضا دليلا بشأن منع الجرائم المتصلة بالشرف والتحقيق في حالات ارتكابها، ويوجد في كل قسم من أقسام الشرطة مسؤول اتصال مخصص للجرائم المتصلة بالشرف. واستمرت الأعمال المشار إليها في النقطة ٨٠ في التقريرين السادس والسابع لحكومة السويد، التي تستهدف توفير القدرة على إرفاق أوامر عدم الاتصال ب المراقبة الإلكترونية. وقد أصبح ممكنا استعمال المعدات ذات الصلة منذ حزيران/يونيه ٢٠١٣.

91 - وهناك مبادرات تدريبية خاصة بشأن العنف الذي يرتكبه الرجل ضد المرأة، والمشاكل المتصلة بالشرف، والاتجار بالبشر، يضطلع بها حاليا عدد من الوكالات في منظومة العدالة، بما في ذلك الهيئة السويدية لتعويض ودعم ضحايا الجريمة، والمجلس الوطني للشرطة، وهيئة الادعاء السويدية، وإدارة المحاكم الوطنية السويدية.

92 - وفي عامي ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩، كُلِّفت إدارة المحاكم الوطنية السويدية بعقد دورات تدريبية لمواصلة تعزيز معارف العاملين في محاكم السويد بشأن العنف الذي يرتكبه الرجل ضد المرأة، بما في ذلك العنف والقمع المتصل ان بالشرف، والعنف في سياق علاقات المثلية الجنسية. ويُقصد بهذه التدابير تحسين الكيفية التي يُعامل بها ضحايا هذه الجريمة. وتخلص إدارة المحاكم الوطنية السويدية في تقريرها الختامي إلى أن التدريب المُنجز أثمر زيادة في اهتمام العاملين بالمحاكم السويدية بالأمور المتصلة بمعاملة ضحايا الجريمة.

93 - وأُنشئت أكاديمية التدريب القضائي التابعة لمحاكم السويد في عام ٢٠٠٩، وهي توفر التدريب فيما يخص جرائم انتهاك السلامة، بما في ذلك تقييم مخاطر تكرر ارتكاب العنف، والشروط الأساسية لإصدار أوامر عدم الاتصال، والحماية من العنف في سياق العلاقات الحميمة بوصف ذلك حقا من حقوق الإنسان، ومعاملة ضحايا العنف في سياق العلاقات الحميمة. وإضافة إلى ذلك، توفر الأكاديمية التدريب فيما يخص المشاكل المتصلة بالشرف وكذلك دورات تدريبية بشأن الجرائم الجنسية تُطرح فيها المسائل المتعلقة بالعنف في سياق العلاقات الحميمة، والعنف الذي يرتكبه الرجل ضد المرأة، والاتجار بالبشر، والأمور الوثيقة الصلة بهذه المسائل. ويتواصل العمل أيضا منذ عدة سنوات في محاكم السويد على كلا المستويين الوطني والمحلي بشأن المسائل المتعلقة بالثقة والمعاملة.

94 - وقد أتيحت لجميع القضاة الدائمين فرصة المشاركة في برنامج التدريب الذي تم وضعه ضمن تكليف من الحكومة للهيئة السويدية لتعويض ودعم ضحايا الجريمة بشأن معاملة صغار السن من ضحايا الجرائم الجنسية. وتشارك محاكم السويد أيضا في أنشطة التعاون فيما بين الوكالات في مجال حماية المرأة من العنف.

95 - ويشمل التدريب الأساسي الاعتيادي الذي تقوم به هيئة الادعاء السويدية تدريب نواب الادعاء على معالجة الجرائم المرتكبة في سياق العلاقات الحميمة. وهناك أيضا تدريب إضافي لنواب الادعاء بشأن العنف المرتكب في سياق العلاقات الحميمة.

96 - وفي عامي ْ ٢٠٠٩ و ٢٠١٠، شاركت هيئة الادعاء السويدية في مبادرة تدريبية واسعة النطاق بالتعاون مع قوات الشرطة المحلية في إطار تكليف من الحكومة يتعلق بالجرائم المرتكبة في سياق العلاقات الحميمة. وفي عام ٢٠١٠، بدأت الهيئة، بالتعاون مع الشرطة، مشروعا لتطوير أساليب العمل المتعلقة بجرائم العنف والجرائم الجنسية المرتكبة في سياق العلاقات الحميمة والمرتكبة ضد الأطفال. وتم اختبار نموذج لطريقة للعمل تتميز بأنها أكثر سرعة وأكثر أمنا من الناحية القانونية في اثنين من مكاتب الادعاء العام. وأظهرت النتائج أن هذه الطريقة في العمل تؤدي إلى تقصير الوقت اللازم لمعالجة الحالات ذات الصلة وتحقيق مزيد من الفعالية. وقد نشطت هيئة الادعاء السويدية في تنفيذ طريقة العمل المطبقة في ذلك النموذج داخل منظومة عملها.

97 - واضطلعت هيئة الادعاء السويدية ببعض الأعمال أيضا بشأن المسائل المتعلقة بالمعاملة، بالاشتراك في جزء منها مع باحثين من جامعة أوميا. وقامت الهيئة كذلك بإصدار وتحديث عدد من أدلة طرق العمل التي توفر الدعم في الحالات المتعلقة بأوامر عدم الاتصال، ومعاملة ضحايا الجريمة، والانتهاكات الجسيمة للسلامة والانتهاكات الجسيمة لسلامة المرأة.

98 - ومنذ عام ٢٠٠٦، عينت هيئة الادعاء السويدية عددا من الأخصائيين في العنف الممارَس في إطار العلاقات المختلفة الذين تتوافر لديهم معرفة عميقة بالعنف الممارَس في سياق العلاقات الحميمة، وكرَّستهم لهذا الغرض. وأصبح يوجد حاليا أخصائيون من هؤلاء في كل مكتب تقريبا من مكاتب الادعاء العام في السويد.

99 - وكُلِّفت الهيئة السويدية لتعويض ودعم ضحايا الجريمة بتطوير وتنفيذ برنامج تدريبي يستهدف العاملي ــ ن في الشرط ــ ة وهيئ ــ ة الادع ــ اء السويدي ــ ة ومنظومة المحاكم في الفترة ٢٠١١-٢٠١٤. وستتاح فرصة المشاركة في هذا البرنامج أيضا للمحامين الأعضاء في نقابة المحامين السويدية. والغرض من هذا البرنامج هو تعزيز معارف المشاركين فيه بشأن ضحايا الجرائم الجنسية وتحسين المعاملة التي يلقاها هؤلاء ال ضحايا في سياقات تقديم البلاغات إلى الشرطة والتحقيقات الأولية والمحاكمات. ومن المقرر تقديم التقرير المتعلق بهذا التكليف في موعد أقصاه ١٥ حزيران/يونيه ٢٠١٤.

100- وفي تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨، كلَّفت الحكومة الهيئة السويدية لتعويض ودعم ضحايا الجريمة بتوزيع مخصصات مالية على أنشطة البحث وغيرها من الأنشطة الدراسية وأنشطة صوغ الطرق المنهجية والأنشطة المماثلة الرامية إلى زيادة المعارف المتعلقة بالعنف الذي يرتكبه الرجل ضد المرأة، والعنف والقمع المتصلين بالشرف، والعنف في سياق علاقات المثلية الجنسية، والبغاء والاتجار بالبشر لأغر اض جنسية ، وذلك لفترة مدتها سنتان. ويشمل هذا التكليف أيضا صوغ أساليب لزيادة المعرفة بالعنف الذي يرتكبه الرجل ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي وغيره من ضروب الإيذاء الجنسي.

101- وقـام المجلس الوطني للشرطة وهيئة الشرطة في سكان ــ ي، بتكليف من الحكومة، بتصميم نموذج للتحقيق في حالات العنف ضد المرأة ومعاملة ضحايا الجرائم، يشمل استقبال هؤلاء الضحايا في أماكن مصممة ومجهزة خصيصا لتهيئة بيئة تتواف ـ ر لهن فيها السلامة والأمان. وتشكل نتيجة هذا العمل - المسمى “ مشروع كارين ” - نموذجا للتعاون بين الأخصائيين من أفراد الشرطة ونواب الادعاء وموظفي الخدمات الاجتماعية.

منع ومكافحة العنف والقمع المتصلين بالشرف، بما في ذلك الزواج رغما عن إرادة أحد الطرفين

102- منذ بداية هذا القرن، شرعت الحكومة في اتخاذ مجموعة متنوعة من التدابير للتصدي للعنف والقمع المتصلين بالشرف وكذلك لزواج الأطفال والزواج القسري. ويُعتمد في قدر كبير من الأعمال المتعلقة بشتى هذه التدابير على التعاون بين المجالس الإدارية للمقاطعات والبلديات ومنظمات المجتمع المدني. وصدرت تكليفات لعدة وكالات بأن ت ُـ ع ـ د بيانا خرائطيا لمعدلات انتشار العنف والقمع المتصلين بالشرف. وفي عام ٢٠٠٨، أفاد المجلس الوطني لشؤون الشباب سابقا (الذي أصبح حاليا الوكالة السويدية لشؤون الشباب والمجتمع المدني) بأن دراسة استقصائية للزيجات المرتبة رغما عن إرادة أحد الطرفين بيَّنت أن حوالي 000 70 من الشباب في الفئة العمرية ١٦-٢٥ سنة يرون أنه ليست لديهم فرصة الاختيار الحر لمن يتزوجونه وأن نحو 500 8 من هؤلاء الشباب يساورهم القلق بشأن إمكانية تعرضهم لل ت ـ زويج رغما عن إرادتهم.

103- وكلَّفت الحكومة عددا من الوكالات باتخاذ إجراءات وقائية ضد العنف والقمع المتصلين بالشرف، بما في ذلك الزواج رغما عن إرادة أحد الطرفين. وفيما بين عامي ْ ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧، كُلِّف المجلس الوطني لشؤون الشباب سابقا بدعم أنشطة مقاومة الفتيات اللاجئات للعنف المتصل بالشرف ، بالتشاور مع المجالس الإدارية للمقاطعات. وفيما بعد، كُلِّفت تلك الوكالة أيضا بتوفير التدريب على الأعمال التي يمكن أن تحول دون حدوث العنف الذي يرتكبه الرجال ضد الفتيات والنساء، بما في ذلك العنف والقمع المتصلين بالشرف (٢٠٠٧-٢٠١٠).

104- و صدرت تكليفات في هذا المجال أيضا لعدد من الوكالات المعنية بالمدارس. ففي عام ٢٠٠٨، كُلِّفت الوكالة الوطنية السويدية لتحسين المدارس بتوفير التدريب أثناء الخدمة لمديري مدارس التعليم الإلزامي والمدارس الثانوية العليا. وفي الفترة ٢٠١١-٢٠١٤، كُلِّفت الوكالة الوطنية للتعليم بتوفير التدريب أثناء الخدمة بصدد التصدي للمشاكل المتصلة بالشرف، وذلك لفئات مستهدفة تشمل نظار المدارس ورؤساء رياض الأطفال ومعلمي رياض الأطفال ومدرب ـ ي الأنشطة الترويحية والمعلمين وموظفي الخدمات الصحية المدرسية.

105- و منذ عام ٢٠٠٥، كُلِّف المجلس الإداري لمقاطعة أوسترغوتلاند بتقديم الدعم للأعمال المضطلع بها على النطاق الوطني وعلى نطاق المقاطعة للتصدي للعنف والقمع المتصلين بالشرف ولوقف ومنع تزويج صغار السن رغما عن إرادتهم. ومن المقرر أن يقوم المجلس الإداري للمقاطعة، في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٤، بإعداد ونشر معلومات للشباب بهذا الصدد وتوزيع دليل بشأن دعم وتأهيل الشباب المعرضين لخطر تزويجهم رغما عن إرادتهم، والذين حدث لهم ذلك فعلا، والشباب المتعرضين للعنف والقمع المتصلي ـْ ن بالشرف. وأنجزت الوكالة أيضا عددا كبيرا من الدورات التدريبية لمن يقابلون في سياق عملهم المهني أشخاصا يتعرضون للعنف والقمع المتصلين بالشرف، ونفذت بعض الأعمال الإعلامية الموجهة إلى الأطفال والشباب. ومنذ عام ٢٠١٣، يضطلع المجلس الإداري لمقاطعة أوسترغوتلاند بتكليف بإنشاء فريق وطني لتنمية المهارات للتصدي للزواج القسري وزواج الأطفال وكذلك للعنف والقمع المتصلي ـْ ن بالشرف. وقد مُدِّد هذا التكليف حتى عام ٢٠١٥.

106- و في عام ٢٠١٣، كُلِّف المجلس الإداري لمقاطعة أوسترغوتلاند والمجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية بالاضطلاع بأعمال وقائية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. ويشمل هذا التكليف إجراءات تركز على الرعاية الصحية وتنفيذ دراسة تستهدف الحصول على معلومات عن أعداد الإناث المحتمل أن يتعرضن لعملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وإضافة إلى ذلك، يشمل التكليف صوغ مقترحات بشأن كيفية ممارسة الوكالات والخدمات المختلفة للأعمال الوقائية ولأعمال الحماية والدعم في الحالات التي يُحتمل أن تتعرض فيها فتاة أو امرأة ما لعملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. ومن المقرر تقديم تقرير عن هذه المهام في عام ٢٠١٥.

تدابير مكافحة العنف الجنسي والاستغلال الجنسي

107- ك ثفت الحكومة منذ عام ٢٠١٠ أعمالها الرامية إلى منع ومكافحة الاغتصاب وغيره من ضروب الإيذاء الجنسي بجملة وسائل منها، على سبيل المثال، زيادة الدعم المقدم لضحايا هذه الجرائم وتحسين معالجة منظومة العدالة لحالات الاغتصاب وزيادة فعالية هذه المعالجة.

108- و في عام ٢٠١٣، كُلِّف المجلس الوطني لشؤون الشباب سابقا بإجراء دراسة استقصائية لأعمال الجمعيات الطوعية لمنع الإيذاء الجنسي والانتهاكات الجنسية في السياق العام لأنشطة تلك الجمعيات . وبناء على هذه الدراسة، على المجلس أن يبرز الأمثلة الجيدة لطرق العمل وأساليبه المختلفة وأن ينشر هذه المعلومات عن طريق الشبكات القائمة للوكالات الحكومية وعلى منظمات المجتمع المدني. ومن المقرر تقديم تقرير عن هذه المهمة في عام ٢٠١٥.

109- وفي عام ٢٠٠٨، كُلِّف المجلس الوطني لشؤون الشباب سابقا بالعمل على منع الاستغلال الجنسي للشابات والشبان بدءا من سن ١٦ سنة. وأصدرت الوكالة بعض ال مواد بشأن طرق العمل وعقدت دورات تدريبية بشأن الاستغلال الجنسي للشباب وتعرض الشباب للتحرش الجنسي والتهديد والعنف الجنسيين ولتجارب بيع الجنس. وفي عام ٢٠١٤، هناك تكليف للوكالة بأن تقوم، بالتعاون مع عدد من البلديات، بإصدار دليل للأعمال الرامية إلى منع الاستغلال الجنسي للأطفال والشباب وكذلك للأعمال المتعلقة بتقديم الدعم لضحايا هذه الجرائم. ولدى الوكالة تكليف أيضا باتخاذ تدابير لمكافحة الانتهاكات وأعمال التحرش والتهديد عن طريق الإنترنت وغيرها من الوسائط التفاعلية. وإضافة إلى ذلك، كُلِّف المجلس السويدي لوسائط الإعلام بتسيير “ حركة منع خطاب الكراهية ” في السويد في عامي ْ ٢٠١٣ و ٢٠١٤، وهي حملة ينظمها مجلس أوروبا. والغرض من هذه الحملة هو زيادة الوعي عن طريق الإنترنت بن ـ زعة كراهية الأجانب والتحيز الجنسي وما يماثلهما من ضروب التعصب، وحشد الجهود للترويج على الإنترنت لحقوق الإنسان والديمقراطية والمساواة بين الجنسين.

110- وكلَّفت الحكومة أيضا المركز الوطني للمعارف المتعلقة بالعنف الذي يرتكبه الرجل ضد المرأة في جامعة أبسالا بتطوير وتحسين خط الاتصال الوطني لمساعدة المرأة، Kvinnofridslinjen ، لكي يصبح أكثر قدرة على تلبية احتياجات النساء لدى تعرضهن للتهديد أو العنف أو الإيذاء الجنسي. ومن المقرر تقديم تقرير عن هذه المهمة في ١ نيسان/أبريل ٢٠١٥.

111- وكُلِّفت الهيئة الوطنية لتعويض ودعم ضحايا الجريمة منذ عام ٢٠١١ بتوزيع مخصصات مالية للأنشطة البحثية وما إليها بهدف تحسين المعارف المتعلقة بالعنف الذي يرتكبه الرجل ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي وغيره من ضروب الإيذاء الجنسي. ووُزِّع م ــ ن ه ــ ذه المخصص ــ ات ما مجم ـ وع ــ ه ٤٢ ملي ــ ون كرون ــ ا سوي ـ دي ــ ة ف ــ ي الفت ـ رة ٢٠١١-٢٠١٤.

التدابير الوقائية التي تستهدف الفتيان والرجال وتطوير التدابير التي تستهدف مرتكبي العنف

112- ركزت التدابير التي تستهدف مرتكبي العنف تركيزا رئيسيا، حتى الآن، على تطوير برامج الدائرة السويدية للسجون ومراقبة السلوك والإجراءات التي تتخذها مرافق الخدمات الاجتماعية. ومنذ بداية هذا القرن، تستخدم الدائرة السويدية للسجون ومراقبة السلوك في عملها برامج وطنية مستندة إلى المعرفة ومؤكدة الجودة لمعالجة الرجال المدانين بارتكاب جرائم جنسية والأفراد المدانين بارتكاب العنف في سياق العلاقات الحميمة. ومنذ عام ٢٠٠٧، تخصص الحكومة موارد لتحسين معالجة الرجال المدانين بارتكاب جرائم جنسية والرجال المدانين بارتكاب العنف في سياق العلاقات الحميمة. وعلى سبيل المثال، في إطار خطة عمل الحكومة للتصدي للعنف الذي يرتكبه الرجل ضد المرأة وما إلى ذلك، كُلِّفت الدائ ــ رة السويدي ــ ة للسج ــ ون ومراقب ــ ة السل ــ وك بالاضط ــ لاع بمبادرة خاص ــ ة في الفترة ٢٠٠٨-٢٠١٠ ا ستهدف ت زيادة التدابير المتعلقة بهذه الفئة من الجناة الرجال. وتبين نتائج هذه المبادرة أن استثمار الحكومة في الأنشطة التي تضطلع بها الدائرة السويدية للسجون ومراقبة السلوك والتي تستهدف الرجال المرتكبين للعنف قد أدى، على سبيل المثال، إلى تحقيق زيادة في العدد المنجز من برامج العلاج المعنية بالرجال المدانين ب ذلك.

113- وفي عام ٢٠١٣، كلَّفت الحكومة الدائرة السويدية للسجون ومراقبة السلوك بتكثيف أعمالها الرامية إلى منع معاودة ارتكاب الجرائم باتخاذ تدابير بشأن الأشخاص المدانين بارتكاب العنف خلال فترات إنفاذ عقوباتهم. وسيشمل هذا العمل تدابير معززة بشأن تقييم المخاطر والتدخلات العلاجية التي تستهدف مختلف فئات الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم العنف، بوصف ذلك جزءا من الأنشطة المختلفة للدائرة السويدية للسجون ومراقبة السلوك. وسينصب التركيز على التخطيط والإعداد لفترة ما بعد الإفراج عن الشخص، بالتعاون مع الأطراف الفاعلة ذات الصلة، بغية منع معاودة الإجرام. وسيقدم تقرير ختامي عن هذه المهمة إلى الحكومة في موعد أقصاه آذار/مارس ٢٠١٧.

114- وفي نطاق مجلس مقاطعة استكهولم، يقوم مركز طب الذكورة والطب الجنسي في مستشفى جامعة كارولينيسكا بتشغيل مرفق يستقبل الرجال الذين يرتكبون عنفا جنسيا أو المعرضين لارتكابه، و ذلك بجملة وسائل منها ال أنشطة ال هاتفية، ويمكنه إلى حد ما اكتشاف هذه الفئة. وقدمت الحكومة الدعم لخط المساعدة الهاتفي الذي يديره المركز ويستهدف به وقف ارتكاب العنف الجنسي.

115- وتوجد لدى الحكومة أيضا تدابير تستهدف الشباب الذين يستعملون العنف والذين قد يستعملونه. وفي عام ٢٠١١، كُلِّف المجلس الوطني لشؤون الشباب بإصدار مواد توجيهية مستندة إلى المعرفة بشأن الفتيان والشبان والمواقف والقيم المتصلة بالمساواة بين الجنسين والذكورة والعنف. وبناء على الدراسة المعنونة “ الشباب والعنف - تحليل للذكورة والخدمات الوقائية ”، كُلِّفت الوكالة بالاضطلاع في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٤ بأعمال تشمل إصدار مواد توجيهية مستندة إلى المعرفة من منظور المساواة بين الجنسين وتركز على المواقف والقيم بغية مكافحة العنف الذي يرتكبه الرجل ضد المرأة.

إحصاءات الجريمة

116- يضطلع المجلس الوطني لمنع الجريمة بالمسؤولية عن نشر الإحصاءات الرسمية للجريمة، التي تتضمن البيانات المتعلقة بعدد الجرائم المبلغ عنها. وتشمل الجرائم المبلغ عنها جميع الحوادث المبلغ عنها والمسجلة بوصفها جرائم لدي الشرطة وهيئة الادعاء السويدية والجمارك السويدية والهيئة السويدية لمكافحة الجرائم الاقتصادية. وهذا يعني أن الجرائم المبلغ عنها تشمل أيضا الحوادث التي يتضح بعد التحقيق أنها ليست بجرائم والحوادث التي لم يمكن إثبات وقوع جريمة فيها.

الجدول ١

الجرائم المبلغ عنها في الفترة ٢٠٠٦-٢٠١٣

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

اعتداء على امرأة (١)

491 25

857 26

926 25

261 26

312 27

972 27

360 28

056 27

اعتداء على فتاة (١٥-١٧ سنة)

-

-

389 2

021 3

910 2

633 2

457 2

290 2

انتهاك جسيم لسلامة امرأة

384 2

514 2

733 2

657 2

501 2

471 2

469 2

136 2

اغتصاب امرأة (١٨ سنة فأكبر) (٢)

-

-

946 2

935 2

245 3

415 3

307 3

224 3

اغتص ــــ اب فت ــــــ اة (١٥-١٧سنة ) (٢)

-

-

978

920

770

708

786

710

تهديد غير قانوني ضد امرأة (١٨ سنة فأكبر)

956 18

524 19

034 20

009 20

558 20

246 20

389 19

547 19

تهديد غير قانوني ضد فتاة (دون ١٨ سنة) (٣)

-

-

-

805 2

554 2

557 2

295 2

508 2

(١) في عامي ْ ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧، يشمل ذلك النساء من سن ١٥ سنة فأكبر، واعتبارا من عام ٢٠٠٨، يشمل النساء من سن ١٨ سنة فأكبر.

(٢) فيما يتعلق بعامي ْ ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧، لا توج ـــ د إحص ـــ اءات مصنفة حسب نوع الجنس ولا إحصاءات محددة أيضا للفئة العمرية ١٥-١٧ سنة. وبلغ العدد المبلغ عنه لجرائم اغتصاب الأشخاص من سن ١٥ سنة فأكبر (شاملا الفتيان/الرجال) 074 3 في عام ٢٠٠٦ و  535 3 في عام ٢٠٠٧. بيد أن جرائم اغتصاب الرجال المبلغ عنها قليلة العدد. وفي عام ٢٠٠٨، بلغ مجموع جرائم اغتصاب الفتيان (١٥-١٧ سنة) والرجال المبلغ عنها ١٠١.

(٣) لا توجد إحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس للفترة ٢٠٠٦-٢٠٠٨.

117- ونظرا إلى أن الإحصاءات المتعلقة بالعنف المميت (الجرائم المكتملة للقتل العمد، والقتل غير المتعمد، والاعتداء المفضي إلى الموت) تعطي تقديرا مبالغا فيه للعدد الفعلي لتلك الحالات، يُجري المجلس مراجعة سنوية لجرائم العنف المميت المبلغ عنها. والغرض من ذلك هو إصدار بيانات مصوَّبة حُذِفت منها الحوادث غير المتعلقة بعنف مميت والبلاغات غير الصحيحة وحالات القيد المكرر. وتبين هذه المراجعات أن نسبة النساء ضمن ضحايا العنف المميت تناهز الثلث. وفي عام ٢٠١٣، بلغ مجموع حالات العنف المميت المُثبتة في السويد ٨٧ حالة، وفي ٢٦ من هذه الحالات كانت الضحية امرأة.

118- والدراسة الاستقصائية السويدية للجريمة هي دراسة استقصائية استبيانية كبيرة ينجزها المجلس الوطني لمنع الجريمة كل سنة. وفي إطار هذا الاستقصاء، يجيب نحو 000 13 شخص يتراوح سنهم من ١٦ إلى ٧٩ سنة على أسئلة تتعلق بمدى التعرض للجريمة، وعدم الأمن، والثقة في منظومة العدالة. ويشمل الاستقصاء أسئلة بشأن التعرض لعشرة أنواع مختلفة من الجرائم، بما في ذلك الاعتداء البدني والجرائم الجنسية والتهديد والتحرش. ويُفاد بالنتائج مصنفةً حسب نوع الجنس والسن ونوع مسرح الجريمة والعلاقة بالجان ـ ي.

119- و تعطي الدراسة الاستقصائية بيانات منفصلة بشأن الأشخاص المولودين في السويد لأبوين أحدهما أو كلاهما من مواليد السويد، والأشخاص المولودين في السويد لأبوين كلاهما مولود بالخارج، والأشخاص المولودين بالخارج. بيد أنه لا يوجد تصنيف حسب السن والخلفية السويدية/الأجنبية معا لأن عدد المجيبين في كل فئة من فئات هذا التصنيف سيكون ضئيلا بدرجة تُفقد التقرير موثوقيته وتجعله غير صالح للاستعمال.

المادة ٤ - التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة

المادتان ٤-١ و ٤-٢

120- ت شتمل المعلومات المعروضة أدناه على مراعاة التوصية ٢٥.

121- و ترد الإفادة عن التدابير الرامية إلى التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في المجالات المختلفة في إطار الأجزاء المتعلقة ب المواد المتصلة بهذه المجالات. وانظر أيضا التقارير السابقة للسويد.

122- وتعجيلا للتطورات المفضية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، خصصت الحكومة مبلغا يناهز ٢,٤ بليون كرونا سويدية للتدابير الخاصة في الفترة ٢٠٠٦-٢٠١٤. ووُزعت هذه الموارد على التدابير الرامية إلى تحقيق أهداف سياسة المساواة بين الجنسين عن طريق بذل جهود واسعة النطاق لصوغ أساليب لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في خدمات الحكومة المركزية والحكومات المحلية، وبغير ذلك من الوسائل. وعُززت أنشطة البحث وتنمية المعارف في مجال المساواة بين الجنسين. وأُوليت أولوية للأعمال الرامية إلى منع العنف الذي يرتكبه الرجل ضد المرأة، بما في ذلك البغاء والاتجار بالبشر لأغراض جنسية.

123- وهناك استحقاق يتعلق بالحمل يمكن دفعه للمرأة في نهاية فترة حملها إذا كانت وظيفتها وظيفة مرهقة بدنيا تقلل من قدرتها على العمل. ويمكن أيضا أن يحق للموظفة الحامل التي يُحظر عليها الاستمرار في العمل بسبب مخاطر في بيئة عملها أن تحصل على استحقاق الحمل. واعتبارا من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤، أصبحت التغطية باستحقاق الحمل بسبب المخاطر في بيئة العمل تشمل أيضا الحوامل المشتغلات لحساب أنفسهن. وفي عام ٢٠١٢، ناهزت نسبة من يحصلن على استحقاق الحمل ٢٠ في المائة من جميع النساء الحوامل. ويتوافر للمرأة خيار استعمال أيام الإجازة الوالدية في نهاية حملها إذا رغبت في تقليل ساعات عملها أو في الانقطاع عن العمل قبل وضع وليدها.

المادة ٥ - التنميطات الجنسانية، والإجازة الوالدية، وما إلى ذلك

124- ترد الإفادة عن التدابير المقصود بها أن تيسر للوالدين الجمع بين العمل المدفوع الأجر والحياة الأسرية، في إطار الجزء المتعلق ب المادة ١١. وانظر أيضا المعلومات الواردة بشأن تعزيز المساواة بين الجنسين في مجال التعليم وفي مجال الثقافة في إطار المادتين ١٠ و ١٣ وفي التقارير السابقة للسويد. وتشتمل المعلومات المعروضة أدناه على مراعاة التوصيتين ٢٣ و ٢٧.

المادة ٥(أ) - مقاومة التنميطات الجنسانية

125- اعتمد البرلمان في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣ مشروع القانون المقدم من الحكومة بالعنوان التالي: التثقيف وسبل الوصول - الخدمات الإذاعية العمومية للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥ ( الوثيقة الحكومية 2012/2013 :164 ) . وتذكر الحكومة في نص هذا المشروع أن الخدمات الإذاعي ــ ة العمومية المتمثل ــ ة ف ـــ ي Sveriges Radio AB (SR)وSveriges Television AB (SVT)وSveriges Utbildningsradio AB (UR)تتوافر لها، بفضل وضعها الخاص وما تقدمه من برامج، فرص أكثر من غيرها من شركات وسائط الإعلام للتأثير في المواقف السائدة في المجتمع، وأن من الطبيعي بالتالي أن يكون مستوى المطالب من الخدمات الإذاعية العمومية أعلى نسبيا. ويُع ـــ زى إلى ذلك أن الر ُّ خ ـــ ص الإذاعية لتلك الخدم ــ ات للفترة ٢٠١٤-٢٠١٩، التي اعتُمدت في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣، تتضمن نصا يقضي بأن يتم تسيير برامجها ككل من منظور المساواة بين الجنسين والتنوع الجنساني.

126- و قد شُكلت الوكالة الحكومية المسماة المجلس السويدي لوسائط الإعلام في 1 كانون الثاني/يناير 2011. وتتمثل مهمة هذا المجلس في تعزيز قدرات الأطفال والشباب ليصبحوا مستعملين واعين لوسائط الإعلام وحمايتهم من التأثيرات الضارة لهذه الوسائط. ويتعين على هذه الوكالة، كغيرها من الوكالات الناشطة في مجال الثقافة، أن تتوخى في أنشطتها منظور المساواة بين الجنسين والتنوع الجنساني.

127- وفي عام 2008، كلَّفت الحكومة هيئة الإحصاء السويدية بإجراء دراسة لاستعمال الوقت. وتتيح هذه الدراسة وصف أوجه التماثل وأوجه الاختلاف بين الأحوال المعيشية للمرأة والرجل فيما يتعلق بأنشطة الحياة اليومية ونظامها. وبناء على الهدف المتمثل في وجوب أن يكون العمل غير المدفوع الأجر متقاسما على قدم المساواة بين المرأة والرجل، تبين الإحصاءات أن التساوى الجنساني بين المرأة والرجل أصبح اليوم أكثر مما مضى. فالأعمال المن ـ زلية للمرأة آخذة في التناقص بينما يكرس الرجل للأعمال المن ـ زلية وقتا مساويا على الأقل لما كان يكرسه لها في الماضي. وهذا الانخفاض في الأعمال المن ـ زلية يوفر، بدوره، الفرصة لمزيد من العمل المدفوع الأجر.

128- وأسندت الحكومة عددا من التكليفات إلى المجلس الوطني لشؤون الشباب سابقا يُقصد به تغيير المواقف والقيم من أجل مكافحة العنف الذي يرتكبه الرجل ضد المرأة والاستغلال الجنسي. ويرد في إطارالجزء المتعلق بالمادة 3 مزيد من المعلومات بهذا الصدد.

المادة 5(ب) - الإجازة الوالدية وما إليها

129- توضيحا لمسؤولية كلا الوالدين عن ولدهما وتقليلا للن ـ زاعات بينهما، سُنَّت قواعد جديدة للاستحقاق الوالدي فيما يتعلق بالأطفال المولودين في 1 كانون الثاني / يناير 2014 وما بعده:

• يُقسَّم مقدارا الاستحقاق الوالدي (مستوى الاستحقاق المتعلق بالمرض والمستوى الأدنى) بالتساوي بين الوالدين المتشاركين في حضانة الطفل. وهذا يعني حق الوالدين في الحصول على الاستحقاق الوالدي لمدة 195 يوما بمستوى الاستحقاق المتعلق بالمرض أي بالمستوى الأساسي ولمدة 45 يوما بالمستوى الأدنى. وعلى غرار ما سبق، يمكن مناقلة الأيام بين الوالدين، فيما لا يمس 60 يوما بمستوى الاستحقاق المتعلق بالمرض لكل منهما. وحينما تكون حضانة الطفل مشتركة بين الوالدين، يُدفع لكل منهما نصف بدل إعالة الطفل، إذا لم يكن الوالدان قد حددا لمن يُصرف البدل. وإذا كانت إقامة الطفل تبادلية بين الوالدين، يُدفع لكل منهما نصف بدل إعالة الطفل، إذا أثبت الطرف الذي يريد تقسيم البدل أن الإقامة ستكون تبادلية على الأرجح.

130- ووضعت الحكومة هدفا محددا لوكالة التأمين الاجتماعي السويدية بشأن المعلومات المتعلقة بالتأمين الوالدي هو كفالة تعريف الوالدين تعريفا جيدا بقواعد التأمين الوالدي، لتمكين كل منهما من التمتع بحرية الاختيار، والوالدية المتساوية جنسانيا، والسيطرة على أوضاعه الحياتية. وفي عام 2013، نفذت وكالة التأمين الاجتماعي السويدية مجموعة متنوعة من التدابير لتعزيز المعلومات المقدمة إلى الوالدين ومواصلة تطوير وتوفير الخدمات المنفذة ذاتيا بهدف جعل التخطيط للإجازة الوالدية أكثر يسرا.

131- وفي عام 2012، كلَّفت الحكومة وكالة التأمين الاجتماعي السويدية بتنفيذ دراسة تستهدف الوالدين بشأن مداولاتهما المتعلقة بالإجازة الوالدية والمطالبة بالاستحقاق الوالدي وإمكانات الجمع بين الحياتين العملية والأسرية. والغرض من ذلك هو زيادة المعرفة بالخلفية التي تنطلق منها قرارات الوالدين بشأن الإجازة الوالدية المقترنة بالمطالبة بالاستحقاق الوالدي وغير المقترنة بها.

132- و يتضمن قانون الإجازة الوالدية أحكاما تحظر معاملة طالبي التوظف والموظفين معاملة مجحفة لأسباب ترتبط بالإجازة الوالدية. وطبقا لهذه الأحكام، يحق لأمين المظالم المعني بالمساواة أن يتخذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن لدى المحاكم نيابة عن الفرد المعني. وفي عام 2007، نظم أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص حملة إعلامية بالتعاون مع ستة من المجالس الإداري ة للمقاطعات بشأن حظر هذا الإجحاف. واستهدفت الحملة الشركاء الاجتماعيين وعامة الجمهور. وتم في مرحلة التمهيد للحملة إصدار نشرة إعلامية وتوزيعها في شتى أنحاء البلد. وأتيحت لجميع المقاطعات الست فرصة ترتيب مشاورات مع محامين من مكتب أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص . واختُتمت الحملة بعقد مؤتمر وطني. وحدثت إبان الحملة زيادة ملحوظة في عدد الشكاوى والاستفسارات بشأن حظر المعاملة ال مجحفة المعنية.

133- وخلال الفترة 2006-2014، تناولت محكمة العمل، في إطار نظرها في 8 قضايا، المسائل المتعلقة بالمعاملة ال مجحفة لأسباب ترتبط بالإجازة الوالدية أو التمييز المرتبط بالحمل. انظر المرفق 2.

المادة 6 - الاتجار بالمرأة واستغلال المرأة في البغاء

134- تشتمل المعلومات المعروضة أدناه على مراعاة التوصيتين 31 و 33.

خطة العمل لمكافحة البغاء والاتجار بالبشر لأغراض جنسية

135- في 10 تموز / يوليه 2008، اعتمدت الحكومة خطة عمل لمكافحة البغاء والاتجار بالبشر لأغراض جنسية. وتركز خطة العمل على احتياجات الفرد وتتألف من خمسة مجالات للعمل: زيادة الدعم والحماية للضحايا؛ وتقوية الأعمال الوقائية؛ وتعزيز الجودة والفعالية في منظومة العدالة؛ وتطوير الإجراءات التي تستهدف الجناة؛ وزيادة التعاون على الصعيدين الوطني والدولي؛ وزيادة المعارف ذات الصلة. وخُصص ما مجموعه 210 مليون كرونا سويدية لتدابير بلغ عددها 36 تدبيرا في الفترة 2008-2010. واستمر تمويل عدد من هذه التدابير في الفترة 2011-2014. ومن أمثلة هذه التدابير الستة والثلاثين التكليفات المسندة إلى المجلس الإداري لمقاطعة استكهولم؛ والمجلس الوطني للشرطة؛ وهيئة الادعاء السويدية؛ والمعهد السويدي؛ و الدائرة السويدية للسجون ومراقبة السلوك . وترد معلومات عن هذه التكليفات في الفقرات الأربع التالية.

136- وقد كلَّفت الحكومة المجلس الإداري لمقاطعة استكهولم بمهمة التنسيق على المستوى الوطنى للأعمال التي تضطلع بها الوكالات الحكومية في مجال مكافحة البغاء والاتجار بالبشر لأغراض جنسية. وتشمل هذه المهمة تعزيز التعاون، وتقديم الدعم التشغيلي بشأن أساليب العمل، والأعمال المتعلقة ببرامج تأمين العودة والدعم من أجل إعادة تأهيل الأفراد الذين تعرضوا للاستغلال في البغاء والاتجار بالبشر لأغراض جنسية. وفي نيسان / أبريل 2013، وُسِّع نطاق هذا التكليف فأصبح يغطي جميع أشكال الاتجار بالبشر.

137- وكلَّفت الحكومة المجلس الوطني للشرطة وهيئة الادعاء السويدية بتعزيز تدابير مكافحة البغاء والاتجار بالبشر لأغراض جنسية. وتم تخصيص ما مجموعه 30 مليون كرونا سويدية للتدابير التشغيلية و 10 ملايين كرونا سويدية لتطوير أساليب العمل والتطوير المهني. وأسهمت هذه المبادرة في زيادة مهارات أفراد الشرطة ونواب الادعاء وحدثت في الوقت نفسه زيادة في أعداد البلاغات المقدمة إلى الشرطة والتحقيقات الأولية ودعاوى المقاضاة فيما يخص جرائم الاتجار بالبشر والجرائم المماثلة لها.

138- و في إطار خطة العمل لمكافحة البغاء والاتجار بالبشر لأغراض جنسية، كلَّفت الحكومة الدائرة السويدية للسجون ومراقبة السلوك بتحديد النساء اللاتي تعرضن للاتجار بهن أو مارسن البغاء، وبتقديم الدعم والمشورة وخدمات إعادة التأهيل لهن. ووفقا لما أفادت به هذه الوكالة، أسهم هذا العمل في تسليط الضوء على أحوال هؤلاء النساء، وزيادة المعارف المتوافرة لدى الوكالة في هذا المجال، وإجراء تغييرات لأساليب العمل.

139- و كلَّفت الحكومة المجلس الوطني لمنع الجريمة بمراقبة تنفيذ خطة عمل الحكومة لمكافحة البغاء والاتجار بالبشر لأغراض جنسية. ويخلص المجلس في التقرير الذي قدمه بهذا الشأن إلى أن خطة العمل قد ساعدت على زيادة الوعي بوجود هذه المشاكل في السويد ووضعت هذه المسألة على جداول أعمال من يتلامسون في سياق عملهم مع هذه المشاكل ومن قد يتلامسون معها. ومن هذا المنظور، يُرى أن التدابير المتخذة في إطار خطة العمل حققت تأثيرا واضحا. بيد أن الصعوبات تكمن في أن البغاء والاتجار بالبشر مشكلتان مستترتان وغير مدروستين نسبيا، وفي أن قلة قليلة فقط من الأشخاص هي التي تبادر من تلقاء نفسها إلى طلب المساعدة للخلاص من قبضة البغاء والاتجار بالبشر. وعلى الرغم من هذه الصعوبات، يرى المجلس أن التدابير المشمولة في خطة العمل ستتمكن في الأجل الطويل من الإسهام في تحسين التدابير الوقائية وتدابير منع الجريمة وتحسين الدعم المقدم للضحايا.

التشريعات وما إليها

140- ف ي عام 2011، رُفع الحد الأقصى للعقوبة على شراء خدمات جنسية من الحبس لمدة 6 أشهر إلى الحبس لمدة سنة واحدة. والغرض من هذا التشديد للعقوبة هو إيجاد نطاق أوسع يتيح مزيدا من الدقة في تقدير القيمة العقابية في الحالات الجسيمة لشراء الخدمات الجنسية.

141- و من حيث المبدأ، تغطي التشريعات السويدية جميع الجرائم التي يرتكبها في الخارج مواطنون سويديون أو أجانب مقيمون بصفة اعتيادية في السويد. بيد أن هناك شرطا يتعلق بالتجريم المزدوج، مؤداه أنه لكي توجد ولاية قضائية سويدية على الفعل المعني يجب ألا يكون هذا الفعل خاليا من التبعة الجنائية بموجب القانون المنطبق في مكان ارتكابه. وقد وضع القانون السويدي استثناءات من شرط التجريم المزدوج فيما يتعلق، من حيث المبدأ، بجميع الجرائم الجنسية المرتكبة ضد الأطفال. وإضافة إلى ذلك، أُجري تعديل للقانون في عام 2013 يُعفي من هذا الشرط أيضا حالة شراء فعل جنسي من طفل.

142- و في 1 تموز / يوليه 2010، تم تغيير النص الجنائي المتعلق بالاتجار بالبشر بغية زيادة فعالية هذا النص وتعزيز الحماية التي يوفرها القانون الجنائي من الاتجار بالبشر. وتضمنت التعديلات جملة أمور منها حذف شرط السيطرة، أي شرط أن يكون الجاني مسيطرا على الضحية طيلة فعل الاتجار. وإضافة إلى ذلك، أُلغي شرط التجريم المزدوج بغية إعطاء المحاكم السويدية الولاية القضائية على جرائم الاتجار بالبشر المرتكبة في الخارج.

143- و وفقا لما ذُكر في تقرير السويد السابق، وقعت السويد على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر في أيار/مايو 2005. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 1 شباط / فبراير 2008. وحينما عُززت الحماية المنصوص عليها في القانون الجنائي ضد الاتجار بالبشر، أُجريت أيضا التعديلات التشريعية اللازمة للتصديق على الاتفاقية. وأودعت السويد صك تصديقها على الاتفاقية في 31 أيار/مايو 2010. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في السويد في 1 أيلول / سبتمبر 2010.

144- وقد اتخذت السويد التدابير اللازمة لتنفيذ الأمر التوجيهي 2011/36/EUالصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا في 5 نيسان / أبريل 2011 بشأن منع الاتجار بالبشر ومكافحته وحماية ضحاياه، والاستعاضة ب ـ ه عن القرار الإطاري 2002/629/JHA للمجلس.

مقدار حالات شراء الخدمات الجنسية والاتجار بالبشر

145- يرى المقرر الوطني للسويد، في المجلس الوطني للشرطة، بشأن المسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر أن من الصعب تقدير عدد ضحايا الاتجار بالبشر في السويد. وفي عام 2012، سجلت الشرطة 21 بلاغا عن حالات اتجار بالبشر لأغراض جنسية و 48 بلاغا عن حالات اتجار بالبشر لأغراض غير جنسية. وفي جميع البلاغات المتعلقة بالاتجار بالبشر لأغراض جنسية، كانت الضحايا من النساء.

146- ولا تورد الإحصاءات الرسمية للجريمة إحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس فيما يتعلق بحالات شراء الخدمات الجنسية والاتجار بالبشر لأغراض جنسية. بيد أنه توجد إحصاءات غير مصنفة حسب نوع الجنس بشأن عدد الجرائم المبلغ عنها. وفي الفترة 2008-2011، بلغ عدد حالات شراء الخدمات الجنسية المبلغ عنها للشرطة 581 2 حالة. وكانت أغلبية الباعة نساء يتراوح سنهن من 18 إلى 25 سنة وكان عديد منهن في حالة معرضة للخطر بقدر كبير. وتتعاون سلطات الشرطة في المقاطعات المتروبولية مع أفرقة الخدمات الاجتماعية المختصة بحالات البغاء في الحالات المتعلقة بشراء الخدمات الجنسية والاتجار بالبشر لأغراض جنسية.

جدول إحصائي

الجرائم المبلغ عنها في الفترة 2006-2013، غير مصنفة حسب نوع الجنس

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

شراء الخدمات الجنسية

163

189

187

352

277 1

765

551

544

الاتجار بالبشر لأغراض جنسية

27

15

15

31

32

35

21

40

ما يشمله من اتجار بأطفال دون سن 18 عاما

-

-

-

9

7

10

9

11

ما يشمله من اتجار بأشخاص من سن 18 عاما فأكبر

-

-

-

22

25

25

12

29

المصدر : المجلس الوطني لمنع الجريمة .

147- وفي عام 2008، أصدرت الحكومة تكليفا بإجراء استقصاء لتقييم تطبيق حظر شراء الخدمات الجنسية والآثار التي حققها الحظر. وتفيد نتائج الاستقصاء أن حظر شراء الخدمات الجنسية قد حقق الأثر المنشود وأنه أداة هامة لمكافحة البغاء والاتجار بالبشر لأغراض جنسية. فقد انخفضت ممارسة البغاء من الشوارع في السويد إلى نصف ما كانت عليه في عام 1999 الذي فُرض فيه الحظر، ويُفترض أن هذا مرتبط ارتباطا مباشرا بالحظر. ولا يوجد ما يشير إلى أن زيادة البغاء عبر الإنترنت في السويد تفوق ما يناظرها في البلدان المماثلة. ولا يبدو كذلك حدوث زيادة في السنوات الأخيرة في حجم البغاء داخل الأماكن المغلقة، أي البغاء في الفنادق والمطاعم ونوادي الجنس وما يماثلها. ومن ثم فإنه، وفقا لنتائج الاستقصاء، لا يوجد ما يدل على أن ممارسة البغاء من الشوارع قد تحولت إلى ممارسته عبر الإنترنت أو في الأماكن المغلقة.

جدول إحصائي

عدد الأفراد المشمولين في ممارسة البغاء من الشوارع في الفترة 1998-2008

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

استكهولم

280

170

لا توج ــــ د بيانات

لا توج ــــ د بيانات

لا توج ــــ د بيانات

200

لا توج ــــ د بيانات

150

200

لا توج ــــ د بيانات

180

غوتنبرغ

286

90

لا توج ــــ د بيانات

لا توج ــــ د بيانات

لا توج ــــ د بيانات

100

30

30

لا توج ــــ د بيانات

لا توج ــــ د بيانات

64

مالم ــ و

160

80

111

123

135

106

98

92

67

74

52

المصادر : المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية، والمعلومات المستمدة من الأفرقة المختصة بالبغاء في استكهولم وغوتنبرغ ومالمو، والإحصاءات السكانية المستمدة من هيئة الإحصاء السويدية .

148- وعلاوة على ذلك، يخلص الاستقصاء إلى أن من الصعب التقييم على وجه الدقة لمدى ممارسة الاتجار بالبشر لأغراض جنسية في السويد. بيد أن الاتجار بالبشر في السويد أقل بكثير مما يوجد في البلدان المماثلة. ومن الواضح، وفقا لما يفيد به المكتب الوطني للتحقيقات، أن الحظر يحول دون استقرار ممارسي الاتجار بالبشر في السويد لأن الجماعات الإجرامية تعتبر السويد سوقا سيئة لأنشطتها. وقد أحدث حظر شراء الخدمات الجنسية أثرا معياريا أيضا. فاليوم، تجاوز نسبة من يؤيدون الحظر من السكان 70 في المائة. وتفيد نتائج الاستقصاء أن الحظر له أيضا تأثير رادع لمن يشترون الخدمات الجنسية. ولم يجد الاستقصاء أن التجريم له تأثير سلبي على المتعرضين للاستغلال عن طريق البغاء. ولا يوجد أيضا ما يدل على أن المشترين أصبحوا أكثر عنفا منذ بدء سريان الحظر، وهو ما تعتبره الشرطة، وكذلك النساء اللائي تركن ممارسة البغاء، اعتقادا خاطئا. وليس هناك أيضا ما يشير إلى أن تجريم شراء الجنس زاد من صعوبة تواصل الأفراد المستَغَلين في ممارسة البغاء من الشوارع مع السلطات.

149- وسبق أن أُسندت مهمة رصد حجم البغاء إلى المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية. وقدم المجلس في عام 2007 تقريره الختامي عن هذا التكليف بعنوان الوعي بالبغاء، 2007. وفي عام 2013، كلّفت الحكومة المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية بالقيام بصفة منتظمة بدراسة اتجاهات التطور في مجال البغاء وبجمع المعلومات بناء على ذلك عن احتياجات الدعم والمساعدة كما يراها البائعون والمشترون للخدمات الجنسية أنفسهم. ويشمل هذا التكليف دراسة ما تحتاجه الخدمات الاجتماعية وخدمات الرعاية الصحية من توجيهات إضافية قائمة على المعرفة لكي تصبح هذه الخدمات أكثر قدرة على تلبية احتياجات هؤلاء الأشخاص وعلى الاهتمام أيضا بمن يشترون الخدمات الجنسية ومن يبيعونها من المثليات والمثليين ومزدوجي ال ميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسـية. ومن المقرر تقديم التقرير التالي عن ذلك في ربيع عام 2014.

150- و كلَّفت الحكومة المجلس الإداري لمقاطعة استكهولم بالحصر الخرائطي وجمع المعلومات بشأن تطور البغاء وحجمه في السويد. ويشمل التكليف تحليل نطاق انتشار البغاء وحجمه وأشكاله، بما في ذلك الاتجاهات الجديدة، ومسارات الاتصال، ومن يشتري الخدمات الجنسي ة ومن يبيعها، فضلا عن وصف التطورات الدولية في هذا المجال. ومن المقرر تقديم تقرير عن هذا التكليف في عام 2015.

الجزء الثاني

المادة 7 - الحياة السياسية والعامة

151- تشتمل المعلومات المعروضة أدناه على مراعاة التوصية 25.

152- وفي كانون الأول / ديسمبر 2013، قدمت الحكومة إلى البرلمان ال بـيان المعنون “ سياسةٌ من أجل ديموقراطية حي ـ ة ” . وتحدد الحكومة في ذلك البيان الاتجاه الذي ستتخذه الأعمال المقبلة تحقيقا لهدف السياسة الديموقراطية. وكما ذُكر في فرع المقدمة من هذا التقرير، يتمثل أحد الأهداف الفرعية لسياسة تحقيق المساواة بين الجنسين في أن ت كون النساء والرجال مواطنين فاعلين ، و أن يشكلوا الظروف التي يتم فيها صنع القرار ، وأن تتوافر لهم نفس الفرص التي تتيح لهم ذلك .

153- انظر أيضا المعلومات المتعلقة بسياسة شؤون الأقليات في إطار المادة 2(ج).

المادة 7(أ) - نسبة المشاركة في التصويت

154- زادت نسبة المشاركة في التصويت في عمليتي ْ الانتخاب السابقتين (2006 و 2010). وفي عملية انتخاب البرلمان في عام 2010، بلغت نسبة المشاركة 84,6 في المائة . ومنذ عام 1973، تفوق نسبة مشاركة النساء نسبة مشاركة الرجال. وفي عملية انتخاب البرلمان في عام 2010، كانت نسبة مشاركتهن أعلى بمقدار نقطة مئوية واحدة. ونسبة مشاركة الشابات من الفئة العمرية 18-24 سنة تفوق نسبة مشاركة الرجال من نفس الفئة العمرية بمقدار 4 نقاط مئوية.

155- وفي عام 2014، ستُجرى انتخابات عامة للبرلمان ولجمعيات البلديات ومجالس المقاطعات وكذلك للبرلمان الأوروبي. وستخصص الحكومة 61 مليون كرونا سويدية للتدابير الرامية إلى تعزيز نسبة المشاركة في التصويت. وتشمل الفئات المستهدفة ذات الأولوية الشباب والمولودين في الخارج. وتتضمن التدابير دعم البلديات والمجتمع المدني في مجال العمل على تعزيز نسبة المشاركة في التصويت. وسيُضطلع بهذه الأنشطة أساسا في المناطق التي كانت فيها نسبة المشاركة منخفضة في الانتخابات العامة السابقة.

المادة 7(ب) - الممثلون المنتخبون

156- تعمل الحكومة على توسيع نطاق المشاركة في الجمعيات المنتخبة وجعلها متساوية جنسانيا. وفي حزيران/يونيه 2014، أصدرت الحكومة تكليفا بإجراء استقصاء بشأن مدى المشاركة والنفوذ الديموقراطيين. وتشمل مهام هذا الاستقصاء استعراض الشروط المتعلقة بالممثلين المنتخبين، وتقديم مقترحات بالتدابير التي يمكن أن تشجع مزيدا من الأفراد على اختيار المشاركة كممثلين منتخبين، وبخاصة من الفئات الناقصة التمثيل مثل الشباب والنساء والمولودين في الخارج، وإعطاء أمثلة لكيفية تحسين حالة المساواة بين الجنسين في الهيئات التنفيذية للبلديات ومجالس المقاطعات، لا سيما فيما يتعلق بالمناصب المنتخبة الأكثر أهمية. وستقدم عملية الاستقصاء تقريرها في كانون الأول/ديسمبر 2016.

157- وتواصل الحكومة تنفيذ عدة تدابير تستهدف بها دعم التنظيمات النسائية. ومنذ عام 2011، يقدم مجلس الدعم المالي للأحزاب السياسية دعما سنويا قدره 15 مليون كرونا سويدية للمنظمات النسائية التابعة لجميع الأحزاب الممثلة في البرلمان بناء على الطلبات المتلقاة.

158- ونسبة النساء الأعضاء في الأحزاب السياسية في السويد أقل من نسبة الرجال. فحوالي 6 في المائة من الرجال أعضاء في الأحزاب السياسية مقابل 4 في المائة من النساء. وعلى العكس من ذلك، تفوق مشاركة الشابات في المضمار السياسي مشاركة الشبان. ففي الفئة العمرية 16-25 سنة، 4,2 في المائة من النساء عضوات في الأحزاب السياسية مقابل 3,7 في المائة من الرجال.

توزيع النساء والرجال في الجمعيات السياسية ومجالس الإدارة العامة والخاصة والشركات المملوكة ملكيةً عامةً والمؤسسات الخاصة

ال برلمان والحكومة

159- تتألف الحكومة من 24 وزيرا، منهم 11 من الرجال و 13 من النساء.

160- ويبلغ عدد مقاعد البرلمان 349 مقعدا. وبعد انتخابات البرلمان في عام 2010، تشغل النساء 157 مقعدا (45 في المائة) بينما يشغل الرجال 192 مقعدا (55 في المائة). وقد انخفضت نسبة النساء في البرلمان بمقدار نقطتين مئويتين منذ انتخابات عام 2006.

الحزب السياسي

النساء

الرجال

المجموع

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

الحزب الديمقراطي الاجتماعي

54

48,2

58

51,8

112

حزب المعتدلين

51

47,7

56

52,3

107

حزب الأحرار

10

41,7

14

58,3

24

الديمقراطيون المسيحيون

7

36,8

12

63,2

19

حزب اليسار

11

57,9

8

42,1

19

حزب الوسط

7

30,4

16

69,6

23

حزب الخضر

14

56,0

11

44,0

25

الديمقراطي الديمقراطيون السويديون

3

15,0

17

85,0

20

المجموع ا المجموع

157

45

192

55

349

المصدر: برلمان السامي

161- وطبقا للفرع 5 من القانون المتعلق بالأقليات القومية ولغات الأقليات، يجب أن تتاح للأقليات القومية فرصة ممارسة التأثير فيما يتعلق بالمسائل التي تهمها وأن تتشاور الوكالات الحكومية إلى أبعد مدى ممكن مع ممثلي الأقليات بشأن هذه الأمور. ويلزم أن تشمل الأعمال التمهيدية المرتبطة بالقانون اتخاذ تدابير خاصة لتعزيز مشاركة المرأة.

162- ويشكل برلمان السامي في السويد في آن واحد وكالة من وكالات الحكومة المركزية وبرلمانا منتخبا انتخابا شعبيا للسامي. وبصفته هيئة منتخبة انتخابا شعبيا، يتألف برلمان السامي من 31 عضوا، منهم 14 من النساء (45 في المائة) و 17 من الرجال (55 في المائة). وتتألف هيئة مكتب برلمان السامي من 7 أعضاء، منهم 3 من النساء و 4 من الرجال.

163- وفيما بين عامي ْ 2008 و 2011، أُسندت إلى برلمان السامي مهمة القيام بمبادرة خاصة لتقوية مشاركة نساء السامي في المجتمع وتدعيم وضعهن في مجال صنع القرار السياسي، وتعزيز مشاركة نساء السامي في العملية الديمقراطية. وفي إطار هذا التكليف، قام برلمان السامي بتوفير التدريب ونشر المعلومات بشأن مسائل المساواة بين الجنسين ، وخُصصت اعتمادات مالية للأحزاب السياسية من أجل أعمالها الداخلية المتعلقة ب المساواة بين الجنسين ، وأُنجزت أنواع شتى من الحصر الخرائطي بشأن المساواة بين الجنسين في طائفة السامي. واستهدفت هذه الأنشطة موظفي الإدارة والسياسيين في برلمان السامي وفي قرى السامي و جمعيات السامي. وقُدم تقرير عن هذه المهمة في آذار/مارس 2011، أفاد فيه برلمان السامي بحدوث زيادة في المعارف وتغير في المواقف بشأن المساواة بين الجنسين في طائفة السامي.

البلديات ومجالس المقاطعات

164- بعد الانتخابات التي جرت في عام ٢٠١٠ ، أصبح متوسط نسبة النساء في جمعيات البلديات و مجالس المقاطعات ٤٣ و ٤٨ في المائة، على التوالي . ونقص تمثيل المرأة أكثر وضوحا في صفوف الممثلين المنتخبين الذين يتجاوز سنهم ٥٠ عاما، بينما يعتدل التوزيع الجنساني بقدر أكبر في صفوف الممثلين المنتخبين الأصغر سنا . وقد زادت نسبة النساء في فئة المرشحين للجمعيات البلدية من ٣٧ في في المائة في عام ١٩٩١ إلى ٤١ في المائة في عام ٢٠١٠. وزادت في السنوات الأخيرة فرصة المرشحات من النساء في احتلال مواقع متقدمة على القوائم الحزبية للمرشحين، بل وأصبحت حاليا أكبر قليلا من فرصة الرجال . ونسبة النساء اللاتي يوضعن في مواقع مواتية للانتخاب على بطاقات الاقتراع الحزبية أكبر من نسبة النساء بين المرشحين . وهذا يدل على أن الأحزاب تأخذ في الحسبان نوع جنس المرشح لدى ترتيبها للأولويات على بطاقات الاقتراع الخاصة بها، بقصد تحسين التوازن الجنساني .

١٦٥- وعلى الرغم من حدوث ضروب من التحسن فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في اللجان التنفيذية ل لبلديات و مجالس والمقاطعات، فإنه لا تزال توجد بعض التحديات التي يلزم معالجتها لكي يصبح تمثيل المرأة والرجل في فئة الأشخاص الناشطين سياسيا أكثر اعتدالا . وتبلغ نسبة المرأة في فئة السياسيين المتفرغين في السويد ٣٧ في المائة وتبلغ حصتها من الأسماء الأولى على قوائم الاقتراع الخاصة بجمعيات البلدي ات ٣١ في المائة . وإضافة إلى ذلك، هناك فروق مُنمَّطة جنسانيا في التوزيع بين المجالات السياساتية المختلفة . فعلى مستوى البلديات، هناك تمثيل زائد للرجال في اللجان المسؤولة عن مسائل مثل شؤون البنية الأساسية والنشاط التجاري والسياحة والتشييد، بينما يوجد تمثيل زائد للنساء في اللجان المسؤولة عن رعاية الأطفال ورعاية كبار السن .

166- وقد تحسّن التوزيع في هيئات صنع القرار الأكثر نفوذا . فبعد انتخابات عام ٢٠١٠ ، تبلغ نسبة النساء بين أعضاء اللجان التنفيذية للبلديات ٤١ في المائة، وتبلغ نسبتهن الثلث بين رؤساء جمعيات البلديات . وحدثت منذ الانتخابات السابقة زيادة طفيفة في نسبة النساء في المناصب الرفيعة . وتظهر هذه الزيادة بأوضح درجة على مستوى مجالس المقاطعات، حيث تبلغ نسبة النساء ٤٧ في المائة من أعضاء اللجان التنفيذية و ٤٨ في المائة من شاغلي مناصب الرئاسة .

مجالس الإدارة العامة

167- هناك أعمال تضطلع بها الحكومة من أجل جعل التوزيع الجنساني متكافئا في مجالس الإدارة والمجالس الاستشارية للوكالات الحكومية، وقد تحققت بعض النتائج بفضل هذه الأعمال. ففي السنوات الأخيرة، تراوحت نسبة النساء في مجالس الإدارة والمجالس الاستشارية للوكالات الحكومية بين 48 و 49 في المائة. وفي عام 2012، بلغت نسبة النساء 49 في المائة ونسبة الرجال 51 في المائة.

168- وحققت أعمال الحكومة الرامية إلى جعل التوزيع الجنساني متكافئا نتائج أيضا فيما يتعلق بزيادة نسبة النساء اللاتي يرأسن مجالس الإدارة العامة. وفي عام 2012، بلغت نسبة الرؤساء من النساء 41 في المائة.

رؤساء الوكالات الحكومية

169- في عام 2012، عينت الحكومة 34 شخصا رؤساء لوكالات، 18 منهم من الرجال و 16 من النساء. وب ــ ذا بلغت نسبة المرأة 47 في المائة. وبلغت النسبة الكلية للنساء ضمن رؤساء الوكالات 46,5 في المائة في أيلول/سبتمبر 2013، وهي تمثل زيادة قدرها 1,4 نقطة مئوية عن مستوى عام 2012. ونتيجة لبعض التغيرات في هيكل الوكالات الحكومية، انخفض العدد الكلي ل رؤساء الوكالات الذين عينتهم الحكومة من 204 في عام 2012 إلى 198 في عام 2013.

الشركات المملوكة ملكية عامة

170- تمتلك الحكومة السويدية مجموعة من أكبر مجموعات الشركات في السويد. ويناهز عدد العاملين في هذه الشركات 000 175 شخص. ويقارب عدد الأعضاء في مجالس إدارتها 375 عضوا. ولكي يُنظر في تعيين فرد ما في مجلس من هذه المجالس، يجب أن يكون صاحب خبرة فنية عامة في مجال من مجالات إدارة الأعمال، أو إنشاء الأعمال، أو المعارف الصناعية، أو المسائل المالية، أو في غير ذلك من المجالات المناسبة. ويُشترط أيضا في تكوين المجلس أن يكون متوازنا من حيث الخبرات الفنية والخلفيات والسن ونوع الجنس. وفي عام 2012، بلغت نسبة النساء في عضوية مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة 49 في المائة. وقد تحققت النتائج المتعلقة بالشركات المملوكة للدولة عن طريق الحوكمة المؤسسية الواعية والنشطة.

171- ولا ت زال نسبة الرجال مهيمنة على مناصب ال مديري ن الإدار يين و أفرقة الإدارة. فالرجال يشغلون 72 في المائة من مناصب ال مديري ن الإدار يين و 62 في المائة من مناصب أفرقة الإدارة. وتقضي سياسة ملكية الدولة ب أن تكون الشركات المملوكة للدولة نماذج تحتذى في جهود تحقيق المساواة بين الجنسين، وترى الحكومة أن من مهامها ال جارية و الم همة استغلال الكفاءات المتمثلة في الرجال والنساء في شتى مجالات العمل، وأن هذه الأهمية تنسحب بنفس القدر على التعيين في مناصب الإدارة . وتجري سنوياً متابعة التعيين في هذه المناصب من خلال ال تقارير التي تقدمها الشركات إلى الحكومة والبرلمان.

المؤسسات الخاصة

172- يستمر التقدم ببطء في قطاع المؤسسات الخاصة. ففي عام 2005، كانت نسبة المرأة في مجالس إدارة الشركات 16,1 في المائة. وفي عام 2013، أصبحت نسبة المرأة 23,7 في المائة. ومن هذا تتضح ضآلة متوسط الزيادة السنوية بالنقاط المئوية . أما نسبة المرأة في مناصب رئاسة مجالس الإدارة ومناصب المديرين الإداريين فإنها كانت شديدة الضآلة ثم ازدادت إلى 4,8 في المائة و 6,1 في المائة، على التوالي، فيما بين عامي ْ 2005 و 2013.

173- و في عام 2005، أصدر قطاع المؤسسات الخاصة المدونة السويدية لحوكمة الشركات (نُقِّحت في عام 2010) التي تُلزم جميع الشركات المسجلة فيها باتباعها، ولكن عددا من الشركات الأخرى أيضا قرر اتباع هذه المدونة بصفة طوعية. والمقصود بهذه المدونة هو أن تكون من قبيل التنظيم الذاتي، كبديل للتشريع. وتنص المدونة على أن الشركات يجب أن تعمل جاهدة على تحقيق التوزيع الجنساني المتساوي. وتتبع المدونة المبدأ الذي يقتضي إما الامتثال وإما الإيضاح . ونوهت الحكومة في عدة مناسبات إلى ضعف امتثال قطاع المؤسسات الخاصة للمدونة فيما يتعلق ب المساواة بين الجنسين .

174- وفي كانون الأول/ديسمبر 2007، كلَّفت الحكومة الوكالة السويدية للتنمية الإدارية بتصميم برنامج للتطوير الوظيفي من أجل المرأة العاملة في الحكومة المركزية. وقد مُدِّد هذا البرنامج وقُدم بشأنه تقرير ختامي في عام 2010.

175- وفي عام 2009، كلفت الحكومة مؤسسة آلمي (Almi) بأن تكون مسؤولة عن البرنامج المعنون “قدرات العضوية في مجالس الإدارة”، الذي يهدف إلى زيادة الخبرات الفنية المتعلقة بأعمال مجالس الإدارة وزيادة النسبة المئوية للمرأة في مناصب الإدارة وفي عضوية مجالس الإدارة، في الشركات المملوكة للدولة والوكالات الحكومية وفي الشركات الخاصة. ويقضي هذا التكليف بأن يشمل المتدربون في المقام الأول النساء اللائي يملكن شركات ويُردن لشركاتهن هذه أن تنمو. ويُتوخى أن تكون لدى المدربين خبرة واسعة بأعمال مجالس الإدارة. وكانت معظم التعليقات المتلقاة من المدربين إيجابية. وهذا البرنامج هو جزء من مبادرة رئيسية لتعزيز مزاولة المرأة لأنشطة تنظيم المشاريع. ويرد مزيد من المعلومات بهذا الصدد في إطار ما يتعلق بالمادة 11.

176- وهناك تكليف صادر من الحكومة بعنوان “ القواعد الذهبية للقيادة ” ، يركز على المهارات القيادية للمرأة وعلى مزاولتها للأعمال الحرة. وانظر أيضا الجزء المتعلق بالمادة 11.

تشكيل المحاكم

177- اتخذت الحكومة عدة خطوات لزيادة عدد القاضيات وزيادة عدد الراغبات في تولي مناصب الإدارة. وهناك متطلبات خاصة تستلزم من محاكم السويد الإفادة بالتدابير المتخذة لتحقيق التوزيع المتساوي جنسانيا . ويجب أيضا أن تبين التقارير ذات الصلة نسبتي ْ النساء والرجال في مستوى الإدارة والتدابير المتخذة لتحقيق التوزيع المتساوي جنسانيا في هذا المستوى. وبدأ في عام 2007 الاضطلاع بأعمال تركز على “ الشراكة الوظيفية ” وأهمية الأخذ بمنظور المساواة بين الجنسين في سياق العمل اليومي والأحوال اليومية في أماكن العمل. وفي البرنامج الجديد للتدريب الإداري الذي بدأته الإدارة السويدية للمحاكم الوطنية في عام 2008، يتناول المنهج التدريبي في أحد فروعه المسائل المتعلقة بالمساواة والتنوع الجنسانيين. وواصلت الإدارة تقديم الدعم للشبكات المحلية، وبخاصة شبكات المرأة.

المحاكم العامة والمحاكم الإدارية العامة

178- في عام 2013، بلغت نسبة النساء في مناصب القضاة الدائمين في المحاكم العامة 45 في المائة وبلغت نسبة الرجال 55 في المائة . ويمثل هذا زيادة عن عام 2006 مقدارها 15 نقطة مئوية في نسبة النساء في مناصب القضاة الدائمين في المحاكم العامة. و في عام 2013، بلغت نسبة النساء في مناصب القضاة الدائمين في المحاكم الإدارية العامة 57 في المائة وبلغت نسبة الرجال 43 في المائة . ويمثل هذا زيادة عن عام 2006 مقدارها 14 نقطة مئوية في نسبة النساء في مناصب القضاة الدائمين. وزادت في السنوات الأخيرة أيضا نسبة النساء في مناصب رؤساء المحاكم.

محكمة العمل

179- في عام 2013، كان اثنان من رؤساء محكمة العمل من النساء وكان رئيس واحد من الرجال. ويشغل مناصب نواب رئيس المحكمة الأربعة ثلاثة رجال وامرأة واحدة. وتبلغ نسبة النساء في مناصب أعضاء المحكمة الدائمين وأعضائها الممثلين لمصالح العاملين 47 في المائة، بينما تبلغ نسبة الرجال 53 في المائة.

المادة 7(ج) - الجمعيات الطوعية

180- انظر التقرير في إطار ما يتعلق بالمادة 13.

المادة 8 - التمثيل الدولي والمشاركة الدولية

181- يبلغ عدد السويديين العاملين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي أكثر بقليل من 000 1 شخص، نصفهم يعملون في المفوضية الأوروبية. وتبلغ نسبة النساء في العاملين السويديين في المفوضية الأوروبية 62 في المائة وتبلغ نسبة الرجال 38 في المائة. وقد زادت نسبة النساء بمقدار 4 نقاط مئوية منذ تقديم التقرير السابق في عام 2006.

182- ويرد فيما يلي بيان التوزيع الجنساني للمواطنين السويديين العاملين في المفوضية:

في فئة المسؤولين وكبار المسؤولين، 51 في المائة من النساء و 49 في المائة من الرجال. وقد زادت نسبة النساء بمقدار 5 نقاط مئوية منذ تقديم التقرير السابق، وأصبح التوازن متوافرا في فئة المسؤولين ككل. وفي فئة المساعدين، 78 في المائة من النساء و 22 في المائة من الرجال، وفي فئة الموظفين ذوي العقود المحددة المدة، 79 في المائة من النساء و 21 في المائة من الرجال.

183- وفيما يتعلق بالمواطنين السويديين العاملين في مستوى الإدارة في المنظمات الدولية غير الاتحاد الأوروبي، أي منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ، والبنك الدولي وغيره من المصارف الإنمائية، و منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، ومجلس أوروبا، يُقدَّر أن عدد النساء يبلغ 24 وعدد الرجال 27. وإضافة إلى ذلك، يُذكر أن آخر ثلاثة من القضاة السويديين في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منذ عام 1988 كانوا من النساء.

184- وفيما يتعلق برؤساء البعثات في السفارات والقنصليات العامة والممثليات والوفود السويدية والمعاهد السويدية في الخارج، وكذلك السفراء العاملين في بروكسل، كانت النساء يشغلن في شباط/فبراير 2014 حوالي 4 من كل 10 من هذه المناصب، حيث بلغ عددهن 42 وعدد الرجال 64.

185- وفي حين أن التوزيع متساو ٍ بين النساء والرجال فيما يتعلق بالعاملين الأصغر سنا في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، فإن تمثيل المرأة ما زال ناقصا في مستويات الإدارة. وتسعى الحكومة إلى جعل شروط العمل في هذه المؤسسات تُصاغ على نحو موات ٍ لتحقيق المساواة بين الجنسين. ويتمثل الهدف في هذا السياق في إفادة التطوير الوظيفي للنساء وإيلاء الدعم لمن تختار منهن الترقي إلى شتى مستويات الإدارة.

المادة 9 - الجنسية

المادة 9-1

186- يُنظَّم اكتساب الجنسية السويدية في القانون المتعلق بالجنسية السويدية (82:2001)، المعدل مؤخرا في عام 2014. وعلى وجه الإجمال، القواعد المتعلقة باكتساب الجنسية السويدية وفقدانها تعكس الفكرة الأساسية المتمثلة في المواطنة القائمة على التماهي مع السويد. والجنسية السويدية يمكن أن تُكتسب بالمولد، وعن طريق التبني والتسجيل، وعن طريق التقدم بطلب الحصول عليها. ويمكن منح الجنسية عن طريق الطلب (التجنُّس) إذا كان طالبها مستوفيا لشروط معينة، مثل السن والإقامة الاعتيادية وحسن السلوك. والاستعداد لاكتساب صفة المواطن المتجنِّس مرتفع في السويد، ويدل على ذلك أن 60 في المائة من مواليد الخارج المقيمين في السويد مواطنون سويديون. وفي عام 2012، أصبح أكثر من 179 50 شخصا مواطنين سويديين؛ ونحو 51 في المائة من هؤلاء نساء.

المادة 9-2

187- لا يُميَّ ـ ز بين المرأة والرجل في قانون الجنسية. وآخر تعديل أُجري لهذا القانون مؤداه أن الطفل الذي يكون أحد والديه مواطنا سويديا يكتسب دائما الجنسية السويدية عند مولده. وإضافة إلى ذلك، لم يعد لما إن كان والدا الطفل متزوجين أي أهمية فيما يخص اكتساب الطفل للجنسية. وكانت القواعد السابقة تقضي بأن الأطفال الذين يولدون في الخارج لآباء سويديين غير متزوجين لا يصبحون تلقائيا مواطنين سويديين، بل يتعين تسجيلهم للحصول على الجنسية.

المادة 10 - التعليم

188- تشتمل المعلومات المعروضة أدناه على مراعاة التوصي تين 25 و 39.

189- طبقا لقانون حظر التمييز، يجب على كل جهة من الجهات التي توفر خدمات التعليم أن تنجز أعمالا محددة الأهداف تعزز بصورة فعالة المساواة في الحقوق والفرص فيما يتعلق بالأطفال والتلاميذ والطلاب المشاركين في الأنشطة ذات الصلة أو المتقدمين بطلب المشاركة فيها، بصرف النظر عن نوع الجنس وغيره من أسباب التمييز. ويتعين على كل جهة من هذه الجهات التعليمية أن تصوغ كل سنة خطة لتعزيز المساواة في المعاملة تتضمن استعراضا للتدابير اللازمة لتعزيز المساواة في الحقوق والفرص ومنع التحرش وكبحه. وإذا لم تف ِ الجهة بالتزاماتها بصدد التدابير الفعالة، يمكن أن تُؤمر بتنفي ذ ها مع توقيع غرامة مالية عليها في حالة عدم التنفيذ.

190- وفي عامي 2007 و 2008، قام أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص سابقا بمراجعة عدد من خطط تعزيز المساواة في المعاملة من منظور جنساني. وأُجريت إحدى هذه المراجعات بالتعاون مع أمين المظالم المعني بمكافحة التمييز العرقي. وإحدى النتائج التي خلصت إليها هذه المراجعات هي وجود حاجة إلى صوغ أساليب وطرق للعمل على مقاومة التمييز الجنساني والتحرش الجنسي والتحرش على أساس نوع الجنس.

191- ومنذ إنشاء وحدة المراجعة التابعة ل أمين المظالم المعني بالمساواة في عام 2012، أُجريت عدة عمليات للمراجعة. ففي عام 2012، أُجريت مراجعة لأعمال 35 من جهات تنظيم المدارس بشأن التدابير الفعالة. وبعد إتمام المراجعة، أصبح لأغلبية هذه الخطط هيكل واضح يبين الأهداف والتدابير المتعلقة بالأعمال الدعوية والوقائية. وفي سياق المراجعة، حسَّنت مدارس كثيرة صياغة استبياناتها الموجهة إلى التلاميذ على نحو يمكِّنها من اكتشاف شتى أشكال التحرش. وفي عام 2013، أُجريت مراجعة لأعمال 20 من مؤسسات التعليم العالي بشأن التدابير الفعالة.

192- ويقوم أمين المظالم المعني بالمساواة بترتيب عقد اجتماعات شبكية لمؤسسات التعليم العالي وغيرها من الأطراف المعنية. وهذه الاجتماعات الشبكية هي بمثابة منتدى للحوار وتبادل المعارف والخبرات بين أمين المظالم المعني بالمساواة وهذه الجهات الفاعلة الرئيسية بشأن المسائل المتعلقة بالتمييز في المجالات التي تخص كلا منها.

المادة 10(أ)

المرحلة السابقة للتعليم المدرسي (ر ياض الأطفال ) و مرحلة التعليم الإلزامي والمرحلة الثانوية العليا

193- وفقا للمنصوص عليه في الوثيقة الأساسية للسويد، التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي إلزاميان للأطفال من سن 7 سنوات إلى سن 16 سنة، وجميع الأطفال المقيمين في السويد ملزمون بالانتظام في التعليم المدرسي.

194- ونسبة الأطفال المقيدين في رياض الأطفال من الفئة العمرية 3-5 سنوات تزيد بقليل عن 94 في المائة. ونسبة البنين من الأطفال المقيدين في رياض الأطفال أعلى بقدر طفيف من نسبة البنات.

195- ولا يُلتفت إلى نوع الجنس لدى تقدم البالغين للالتحاق بالتعليم الثانوي العالي، ويُقبل التحاقهم به بناء على ما حصلوا عليه من درجات. وفي العام الدراسي 2012/2013، بلغت نسبة الإناث 48 في المائة من تلاميذ التعليم الثانوي العالي وبلغت نسبة ال ذ كور 52 في المائة.

196- وهناك قانون جديد للتعليم (800:2010) بدأ نفاذه في 1 تموز/يوليه 2011. ويقضي هذا القانون بأن تتوافر لجميع الأطفال والتلاميذ على قدم المساواة فرصة الالتحاق بالتعليم في النظام المدرسي، وبأن تتساوى درجة جودة التعليم في النظام المدرسي في كل شكل من أشكال المدارس وفي كل مركز من المراكز الترويحية بصرف النظر عن أي موقع من البلد يُنظم فيه هذا التعليم. وينص القانون أيضا على وجوب أن تتوافر فرص الحصول على التوجيه الدراسي والمهني لجميع التلاميذ في المدارس بجميع أشكالها عدا رياض الأطفال وفصول رياض الأطفال.

197- وفي ع ــ ام 2011، كُلِّف ــ ت الوكال ـــ ة الوطني ــ ة للتعلي ــ م باتخاذ تدابير في الفترة 2011-2014 لتعزيز منظوري ْ الجودة و المساواة بين الجنسين في أنشطة التوجيه الدراسي والمهني. ويشمل هذا التكليف قيام الوكالة بتوفير التطوير المستمر للقدرات الفنية لأخصائي ـ ي التوجيه الدراسي والمهني. والغرض من هذا العمل هو التمكين من توجيه التلاميذ توجيها عاما ومتوازنا وم تعادلا جنسانيا بشأن سوق العمل. ويتعين أن يُفترض في هذا التوجيه أن جميع المجالات المهنية ممكنة لكل من الفتيات والفتيان، والنساء والرجال.

198- واعتبارا من الفصل الدراسي لخريف عام 2011، أصبح هناك منهج دراسي جديد يُطبق في التعليم المدرسي الإلزامي بأشكاله المختلفة. وينص المنهج الدراسي للمدارس الإلزامية وفصول رياض الأطفال والمراكز الترويحية لعام 2011 (Lgr11) على أن كل من يعمل في المدرسة ينبغي أن يساهم في كفالة ألا تكون الخيارات التعليمية والمهنية ل لتلميذ محدودة بنوع الجنس أو بالخلفية الاجتماعية أو الثقافية.

199- وفي مشروع قانون ميزانية عام 2013، خصصت الحكومة اعتمادات مجموعها 36 مليون كرونا سويدية للفترة 2013-2016 ل لتطوير المستمر للقدرات الفنية لأخصائيي التوجيه الدراسي والمهني. والهدف من ذلك هو زيادة جودة ما يقدم إلى التلامي ذ من التوجيه والمعلومات بحيث تتحسن قدرتهم على تقرير اختياراتهم على نحو مستنير.

200- ووفقا للمنهج الدراسي الجديد للتعليم الثانوي العالي، المقرر أن يبدأ تطبيقه في 1 تموز/يوليه 2011، ستقوم المدارس بإعلام التلامي ذ وتوجيههم قبل اختيارهم لمواد الدراسة وغيرها من الأنشطة التعليمية والمهنية، والتصدي لما يكتنف اختياراتهم من قيود تُعزى إلى آراء تتعلق بنوع الجنس أو إلى الخلفية الاجتماعية أو الثقافية.

تعليم الكبار

201 - لا يُلتفت إلى نوع الجنس لدى تقدم الكبار للالتحاق بالتعليم التالي للمرحلة الثانوية، ويُقبل التحاقهم ب ـ ه بناء على ما حصلوا عليه من درجات. وفيما يتعلق بتعليم الكبار في البلديات، تول َـ ى الأولوية في قبول المتقدمين للالتحاق بالتعليم الثانوي العالي والتعليم المهني لمن قضوا سابقا فترة قصيرة في التعليم.

202 - وفي مجال تعليم الكبار في البلديات، لا تزال النساء يشكلن الأغلبية الكبري بالنسبة إلى الرجال. ولكن نسبة النساء هبطت من 66 في المائة في عام 2007 إلى 64,2 في المائة في عام 2012 وزادت نسبة الرجال في الفترة نفسها من 34 في المائة إلى 35,8 في المائة.

203 - ويقضي قانون التعليم (800:2010) بأن تسعى البلديات إلى توفير التعليم على نحو يطابق الطلب ويوافق الاحتياجات. وإحدى النتائج المترتبة على ذلك هي أنه يتعين توفير إمكانية الجمع بين الدراسة في إطار تعليم الكبار والدراسة في أي إطار آخر من أطر التعليم، والجمع بينها أيضا وبين الحياة العملية والظروف الأسرية. ويجري حاليا استعراض للتعليم باللغة السويدية للمهاجرين والتعليم الأساسي للكبار لمعرفة ما إن كان يمكن جعل هذ ه المناهج الدراسية متوافقة على نحو أفضل مع الاحتياجات المختلفة للنساء والرجال.

204 - وقد استعيض عن التعليم المهني المتقدم ببرامج التعليم المهني العالي. بيد أن الوكالة الجديدة المسماة الوكالة الوطنية السويدية للتعليم المهني العالي، التي بدأت في ممارسة أنشطتها في تموز/يوليه 2009، تطمح بنفس القدر إلى مقاومة الخيارات المقيَّدة بنوع الجنس. وتنص التوجيهات الصادرة للوكالة الوطنية السويدية للتعليم المهني العالي على أنها يجب أن تدمج في أنشطتها منظور المساواة بين الجنسين ومنظور حقوق الإنسان. والمزيج الجنساني في البرامج المشمولة في التعليم المهني العالي نسبته 50/50. ولكن النساء والرجال يختارون برامج مختلفة. ولا تزال توجد خيارات مقيَّدة بنوع الجنس.

التعليم العالي

205 - طبقا للفرع 5 من الفصل 1 من قانون التعليم العالي، يتعين دائما على مؤسسات التعليم العالي مراعاة وتعزيز المساواة بين النساء والرجال فيما تضطلع به من أنشطة. وفي إطار هذ ه المهمة، يجب أن تعمل مؤسسات التعليم العالي على تحقيق مزيد من التكافؤ في التوزيع الجنساني وأن تتصدى للتحرش في صفوف العاملين والطلاب.

206- وفي من بدأوا دراستهم في مرحلة التعليم العالي في عام 2012، كانت نسبة النساء 58 في المائة ونسبة الرجال 42 في المائة. وفي مرحلة التعليم الجامعي الأول ـ ي، ظلت نسبتا النساء والرجال دون تغيير عموما من ذ عام 2001، حوالي 60 في المائة و 40 في المائة، على التوالي.

207- وفي برامج البحوث، التوزيع الجنساني للطلبة الجدد متكافئ إلى حد كبير؛ وفي عام 2012، تساوى عدد من حصلوا على درجة الدكتوراه من النساء والرجال. وفي عام 2012 أيضا، كانت أغلبية طلبة الدكتوراه الأجانب من الرجال، حيث بلغت نسبتهم 60 في المائة مقابل 40 في المائة للنساء. ولم تتغير هاتان النسبتان عموما من ذ عام 1997. وفي حالة طلبة الدكتوراه السويديين، كانت النسبتان المناظرتان 48 في المائة للرجال و 52 في المائة للنساء.

208- ولا تزال اختيارات الطلبة لمجالات الدراسة مرتبطة بنوع الجنس. ويتضح هذا بأكبر قدر في برامج التدريس والرعاية الصحية وفي بعض برامج الهندسة والعلوم الطبيعية. و هذا ظاهر أيضا في برامج البحوث. وهدف الحكومة في هذا المجال هو تحقيق التوزيع الجنساني المتكافئ في المسارات الدراسية المختلفة، ومن ثم فإنها تطالب مؤسسات التعليم العالى سنويا بتقديم تقارير عما اتخ ذ ته من تدابير لزيادة التكافؤ في التوزيع الجنساني.

209- وازدادت نسبة النساء في مناصب الأسات ذ ة بما يناهز نقطة مئوية واحدة سنويا من ذ عام 2006، و ذلك من 17 في المائة إلى 24 في المائة في عام 2012. وفي فئة الأسات ذ ة المساعدين، زادت نسبة النساء من 37 في المائة في عام 2006 إلى 45 في المائة في عام 2012. وعملا على زيادة نسبة النساء في مناصب الأسات ذ ة، وضعت الحكومة أهدافا للفترة 2012-2015 لأربع وثلاثين من مؤسسات التعليم العالي فيما يتعلق بتعيين الأسات ذ ة النساء. وقد حُسبت هذه الأهداف على ضوء المستوى القاعدي للتعيين (الأستا ذ المساعد والباحث المساعد) لكل مجال من المجالات البحثية. ويوجد هذا النوع من الأهداف قيد التطبيق من ذ عام 1997، باستثناء الفترة 2009-2011.

210- وفي عام 2011، أُعطيت مؤسسات التعليم العالي مزيدا من الحرية والاستقلال فيما يخص التعيينات المتعلقة بالتدريس. واشتُرط أن يكون تمثيل النساء والرجال متكافئا في مجموعة المشاركين في الإعداد ل هذه الأمور. واشتُرط أيضا أن يكون التمثيل متكافئا في مجموعة القائمين بالتقييم في عمليات تعيين الأسات ذ ة. و ك ُ لّفت الهيئة السويدية للتعليم العالي بمراقبة التطورات الناجمة عن ذلك فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في مؤسسات التعليم العالي. وقُدم التقرير المتعلق ب هذا التكليف في نهاية أيار/مايو 2014. وأظهر التقرير أن نسبة المرأة في موظفي البحوث والتدريس أخ ذ ت تزداد من ذ عام 2008، ولكن الزيادة بدأت تتناقص بقدر طفيف من ذ عام 2011، في مناصب الأسات ذ ة والأسات ذ ة المساعدين أساسا. بيد أن هذا التغيير ضئيل، ومن السابق لأوانه البت فيما إن كان مؤقتا أم لا. والهيئة السويدية للتعليم العالي مكلفة أيضا بأن تتابع بصفة مستمرة أنشطة مؤسسات التعليم العالي، و هذا يشمل التحليلات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

211- وخصصت الحكومة 50 مليون كرونا سويدية للفترة حتى عام 2016 لتمويل الوظائف والأعمال البحثية من أجل البارزين من الباحثين الشباب. وصدرت توجيهات للمجلس السويدي للبحوث بأن يراقب ما إن كانت تتوافر للنساء والرجال نفس الفرص والظروف للاستفادة من هذا التمويل. و كلَّفت الحكومة الوكالة السويدية للنظم المبتكرة بأن تتولى، بالتشاور مع المجلس السويدي للبحوث، توزيع الاعتمادات المخصصة للبحوث التي تكون على أرفع مستوى من حيث الجودة العلمية في شتى التخصصات العلمية ويُتوقع أن تسهم في تطور وتقدم الجهود العملية الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في الميدان الأكاديمي وقطاع الأعمال والقطاع العام. ويبلغ حجم هذه المبادرة 32 مليون كرونا سويدية في عامي ْ 2013 و 2014.

212- وفي عام 2009، عـيَّـنت الحكومة مفوضية بشأن المساواة بين الجنسين في التعليم العالي وأسندت إليها اختصاصا عاما هو تعزيز المساواة بين الجنسين في التعليم العالي. وكُلفت المفوضية بأن تولي اهتماما خاصا للتوزيع الجنساني غير المتكافئ في المناصب والوظائف العليا في قطاع التعليم العالي. ونتيجة للمقترحات التي قدمتها المفوضية ( التقرير الرسمي للحكومة السويدية 1:2011)، أعادت الحكومة النظر في الأهداف المتعلقة بتعيين الأسات ذ ة النساء.

213- وقامت المفوضية المعنية بالمساواة بين الجنسين في التعليم العالي بتوزيع نحو 47 مليون كرونا سويدية على 37 مشروعا مختلفا لتعزيز المساواة بين الجنسين. وبعض المشاريع التي مو َّ لتها المفوضية عُ ـ ن ـ يَت بالمساواة بين الجنسين في مجال ـ ي ْ التعيين والمسارات الوظيفية في التعليم العالي. ويضطلع المجلس السويدي للتعليم العالي بمهمة تجميع الخبرات المكتسبة من جميع المشاريع المنجزة وتحليل هذه الخبرات ونشرها.

214- و كلَّفت الحكومة أيضا أمين المظالم المعني بالمساواة بزيادة أنشطة الرقابة والدعوة التي يضطلع بها بشأن أعمال مؤسسات التعليم العالي بصدد التدابير الفعالة بموجب قانون حظر التمييز. ويتعلق هذا التكليف بالفترة 2013-2014 وسيُقدم عنه تقرير في موعد أقصاه آذار/مارس 2015. وانظر أيضا المعلومات الواردة في الجزء المتعلق بالمادة 11.

215- وقررت الحكومة مؤخرا إجراء دراسة استقصائية لتوزيع الاعتماد المخصص للتعليم في مرحلة البحث والدراسات العليا، و ذلك من منظور المساواة بين الجنسين.

216- وتشمل المهام التي يضطلع بها المجلس السويدي للبحوث تعزيز المساواة بين الجنسين في مجال أنشطته والإفادة عن مدى مراعاة الظروف الجنسانية الخاصة في المجالات التخصصية للمجلس. والمجلس السويدي للبحوث مكل ـَّـ ف أيضا بب ذ ل جهود فعالة للتطوير تجعل أنشطته تسهم في إنجاز أهداف سياسة ت حقيـق المساواة بين الجنسين. و هذا يعني، على سبيل المثال، كفالة أن تتوافر للنساء والرجال نفس الفرص والظروف للاستفادة من الاعتمادات المخصصة للبحوث. وتضطلع الوكالات البحثية والمجالس البحثية الأخرى أيضا، مثل الوكالة السويدية للنظم المبتكرة، بمهمة تعزيز المساواة بين الجنسين في مجالات أنشطتها بشتى الطرق.

المادة 10(ب)

217- انظر الجزء المتعلق بالمادة 10(أ).

المادة 10(ج)

المرحلة الساب ـ قة للتعليم المدرسي (رياض الأطفال) ومرحلة التعليم الإلزامي والمرحلة الثانوية العليا

218- ينص قانون التعليم (800:2010) على وجوب أن يكون التعليم مصمما وفقا للقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية، مثل حرمة الحياة البشرية، وحرية الفرد وسلامته، والقيمة المتساوية لجميع البشر، والمساواة بين الجنسين، والتضامن بين الأفراد.

219- وفي عام 2008، عينت الحكومة مفوضية بشأن المساواة بين الجنسين في المدارس وكلفتها بالعمل للفترة 2008-2010. وتمث ـَّـ ل اختصاص المفوضية في إبراز وتنمية المعارف المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في المدارس. واستلزم ذلك قيام المفوضية باستقصاء الميدان المعرف ـ ي المتعلق بالمساواة بين الجنسين في المدارس، وإصدار عروض عامة للمعارف المتعلقة بأساليب التدريس وتطوير القدرات اللغوية وقدرات القراءة والكتابة. وشمل اختصاصها أيضا تحديد المجالات التي يلزم فيها مزيد من المعارف عن المساواة بين الجنسين وعن الاعتبارات الجنسانية. وتوفر الخبرات المكتسبة من عمل المفوضية مدخلات في صوغ التكليفات الحالية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

220- و من ذ عام 2006، أسندت الحكومة إلى الوكالة الوطنية السويدية لتحسين المدارس ثم إلى الوكالة الوطنية للتعليم ثلاثة تكليفات عامة بشأن أنشطة تعزيز المساواة بين الجنسين في المنظومة المدرسية. وشملت هذه الأنشطة بصفة رئيسية إصدار المواد الداعمة، والإشراف على أعمال التطوير، وتطوير القدرات الفنية للمعلمين ولهيئات إدارة المدارس.

221- ويتضمن المنهج الدراسي المنقح لرياض الأطفال إبراز المساواة بين الجنسين بوصفها إحدى القيم التي يتعين على رياض الأطفال أن تبقيها حية في عملها مع الأطفال. ويجب أن تتصدى رياض الأطفال للأنماط والأدوار الجنسانية التقليدية. ويلزم أن تتوافر للبنات والبنين في رياض الأطفال نفس الفرص التي تتيح لهم اختبار وتنمية قدراتهم ورغباتهم دون قيود تفرضها عليهم أي أدوار جنسانية منمطة. ويجب أن تعمل رياض الأطفال أيضا على أن يكون للبنات والبنين نفس التأثير في أنشطتها وأن يتوافر لهم فيها نفس النطاق.

222- وينص المنهج الدراسي الجديد للمدارس الإلزامية وفصول رياض الأطفال والمراكز الترويحية لعام 2011 على وجوب أن تروج المدارس بوعي وفعالية للمساواة في الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة. وينص المنهج أيضا على أن المدارس عليها مسؤولية مقاومة الأنماط الجنسانية التقليدية، ومن ثم يجب عليها أن تفتح للتلامي ذ مجال اختبار وتنمية قدراتهم ورغباتهم بصرف النظر عن نوع الجنس.

223- ووفقا للمنهج الدراسي الجديد للمدارس الثانوية العليا، يجب أن يكفل المعلم أن يتضح في مضمون التدريس الذي يقوم به وفي نظامه أنهما منطلقان من منظور المساواة بين الجنسين.

224- وفي عام 2009، كلَّفت الحكومة الوكالة الوطنية للتعليم بالاضطلاع في الفترة 2009-2011 بأنشطة تستهدف تعزيز المعارف المتعلقة بالقيم الأساسية للمدارس وتدعيم هذه المعارف ونشرها. ويُنوه في هذا التكليف إلى مسؤولية المدارس عن العمل بصورة فعالة على منع ومقاومة الانتهاكات التي تتخ ذ شكل التحيز الجنسي والتمييز الجنسي. وفي إطار هذ ا التكليف، أنشأت الوكالة الوطنية للتعليم موقعا شبكيا مفردا للمسائل المتعلقة بالقيم الأساسية ونظمت بعض المؤتمرات للمدارس. وأجرت الوكالة أيضا دراسة عن الأعمال التي تقوم بها المدارس بشأن القيم الأساسية وأصدرت مواد داعمة بصدد الأدوات والأساليب ذ ات الصلة ومواد داعمة تتعلق بالتمييز والمعاملة المهينة.

225- وفي عام 2011، أسندت الحكومة تكليفا جديدا إلى الوكالة الوطنية للتعليم يتعلق بتعزيز القيم الأساسية للمدارس وتدعيم ما تضطلع به المدارس من أعمال في مجال مكافحة التمييز والمعاملة المهينة في الفترة 2011-2014. وفي إطار هذ ا التكليف، يجب أن توفر الوكالة للعاملين في رياض الأطفال والمدارس الإلزامية والمدارس الثانوية العليا والمراكز الترويحية ولمديري المدارس أيضا تدريبا إضافيا يستهدف تعزيز أعمال المدارس بصدد القيم الأساسية وتدعيم جهودها في مجال مكافحة التمييز والإي ذ اء. ويركز هذ ا التكليف تركيزا خاصا على أهمية المنظور الجنساني في سياق اختيار التدابير اللازمة للتصدي لسلوك الاستئساد على الغير. ومن المقرر أن يُقدم التقرير الختامي عن هذ ا التكليف في موعد أقصاه 20 كانون الثاني/يناير 2015.

التعليم العالي

226- انظر الجزء المتعلق بالمادة 10(أ).

المادة 10(د)

227- لا يزال نظام دعم الدارسين مصمما على نحو متعادل جنسانيا مؤداه أن جميع الطلاب يتلقون نفس المبالغ. وفي جميع قطاعات نظام المعونة الطلابية (فيما يخص التعليم الثانوي العالي والدراسات التالية للمرحلة الثانوية والدراسة بالخارج)، تشمل الفئات المتلقية للمعونة الطلابية نساء أكثر من الرجال بالنسب المئوية.

228- وتيسيرا للالتحاق بالدراسة على ذ وي الأطفال، تُصرف لهم من ذ عام 2006 معونة طلابية في شكل بدل إضافي لإعالة الأطفال. وتنفي ذ ا لمقترح ورد في مشروع ميزانية عام 2013، زيد البدل الإضافي لإعالة الأطفال بنسبة 10 في المائة بغية زيادة الأمان المالي للآباء من الطلاب هم وأطفالهم. وب هذ ه الزيادة، أصبح البدل الإضافي لإعالة الأطفال يعزز الوضع المالي اليومي لطالب ذ ي طفلين، على سبيل المثال، بما قدره 027 1 كرونا سويدية للشهر الواحد من أشهر الدراسة (مستوى عام 2012). وكما يتضح في الجدول التالي، أغلبية الطلبة المتلقين للبدل الإضافي لإعالة الأطفال من النساء. وفي عام 2012، على سبيل المثال، ناهز عدد الطلبة المتلقين للمعونة الطلابية الذي ن تلقوا البدل الإضافي لإعالة الأطفال 000 78 طالب، وبلغت نسبة النساء منهم 82 في المائة ونسبة الرجال 18 في المائة.

عدد الطلاب المتلقين للبدل الإضافي لإعالة الأطفال، في الفترة 2008-2013

2009

2010

2011

2012

النساء

920 65

414 66

164 65

759 63

الرجال

072 14

011 15

692 14

263 14

المجموع

992 79

425 81

856 79

022 78

المادة 10(ه ـ )

229- انظر الجزء المتعلق بالمادة 10(أ).

المادة 10(و)

المرحلة السابقة للتعليم المدرسي (رياض الأطفال) ومرحلة التعليم الإلزامي والمرحلة الثانوية العليا

230- في عام 2008، كُلِّفت الوكالة الوطنية السويدية لتحسين المدارس بتنفيذ بعض تدابير التطوير الفني في الفترة 2008-2010 من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين بوجه عام والتصدي لحالات انقطاع التلاميذ المنتمين إلى نوع الجنس الناقص التمثيل عن الدراسة في برامج المرحلة الثانوية العليا التي توجد فيها لجنس واحد من الجنسين نسبة مهيمنة. و ك ُ ل ِّفت الوكالة أيضا بدعم البلديات والمدارس فيما تضطلع به من أعمال للتصدي للاختيارات التقليدية لمجالات الدراسة ول تعزيز المساواة بين الجنسين. وفي إطار هذا التكليف، نُظمت للعاملين في المدارس دورات دراسية في مستوى التعليم العالى وعُقدت لهم مؤتمرات بهذا الشأن. وأُنتج أيضا عدد من الأفلام ومن مجموعات المواد الداعمة بهدف توفير المعلومات عن المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين على صعيد الخيارات التعليمية والمهنية.

231- وفي عام 2011، بلغت نسبة غير المؤهلين للالتحاق بأحد البرامج الوطنية في المرحلة الثانوية العليا من التلاميذ المتخرجين من السنة التاسعة في التعليم الإلزامي 12 في المائة. وعدد الفتيان في هذه الفئة يجاوز بقدر طفيف عدد الفتيات. وبلغ متوسط نسبة غير المؤهلين لذلك على مدى عشر سنوات حوالي 10 في المائة. أما نسبة من ينقطعون عن الدراسة في المرحلة الثانوية العليا فتناهز 8 في المائة من جميع تلاميذ هذه المرحلة. وعدد الذكور وعدد الإناث في هذه الفئة متساويان تقريبا.

232- وفي عام 2011، كلَّفت الحكومة الوكالة الوطنية للتعليم بتنفيذ تدابير تستهدف تحسين الخدمات الصحية المدرسية. وشمل هذا التكليف تقديم منح حكومية من أجل إجراء تعزيزات لملاك الموظفين في الخدمات الصحية المدرسية وملاك المعلمين الخاصين وتوفير فرص التدريب لموظفي الخدمات الصحية المدرسية. والدافع إلى هذا التكليف يُعزى جزئيا إلى ضرورة أن تكون المدارس قادرة على الاهتمام باحتياجات الدعم التي تلزم للفتيان والفتيات في مراحل السن المختلفة من أجل تعزيز صحتهم النفسية - الاجتماعية.

233- وفي إطار استراتيجية الحكومة الرامية إلى إدماج طائفة الروما، يتعين على الوكالة الوطنية للتعليم أن تكفل توافر التعليم المناسب من أجل تدريب نحو 20 من بناة جسور التواصل في الفترة 2012-2015 في رياض الأطفال وفصول رياض الأطفال والمدارس الإلزامية في عدد من البلديات المنتقاة على سبيل التجربة، بغية تحسين الوضع التعليمي لطائفة الروما. ويلزم أن يركز هذا التعليم على المسائل المتعلقة بتعلُّم الأطفال والتلاميذ ونمائهم، وكذلك على التواصل والتعاون بين الأطفال والتلاميذ والآباء وغيرهم من الكبار. وتتمثل مهمة بناة الجسور من الروما في أنهم بمثابة حلقة وصل بين التلاميذ والآباء من ناحية وموظفي المدارس وهيئات إدارتها من الناحية الأخرى. والهدف المنشود للدور الذي يقوم به هؤلاء هو تضييق فجوة المعلومات والتفاهم بين هاتين الفئتين بغية زيادة نسبة تلاميذ الروما الذين ي ُـ تمون تعليمهم المدرسي.

234- والدعم الذي يحتاجه الشباب الذين يصبحون آباء قبل بلوغ سن العشرين كثيرا ما يكون مختلفا عما يحتاجه الذين يصبحون آباء في مراحل لاحقة من العمر. ويتضح هذا، على سبيل المثال، في مدى القدرة على إتمام تعليمهم الإلزامي أو الثانوي العالى. والآباء صغار السن معرضون بقدر أكبر من غيرهم من الشباب لأن ينتهي بهم الأمر إلى خارج سوق العمل وخارج نظام التعليم. وفي عام 2011، كُلِّف المجلس الوطني لشؤون الشباب بإصدار مواد داعمة لهيئات إدارة المدارس وغيرها من الأطراف الفاعلة ذات الصلة من أجل تحسين الدعم المقدم للآباء صغار السن كي يتمكنوا من إتمام تعليمهم.

المادة 10(ز)

مرحلة التعليم الإلزامي

235- يشكل موضوع التربية البدنية والصحة البدنية موضوعا إلزاميا في مدارس المرحلة الإلزامية. ويقضي قانون التعليم (800:2010) بأن تتوافر لجميع الأطفال والتلاميذ على قدم المساواة فرصة الالتحاق بالتعليم في النظام المدرسي، وبأن تتساوى درجة جودة التعليم في النظام المدرسي بصرف النظر عن أي موقع من البلد يجري فيه هذا التعليم.

المادة 10(ح)

مرحلة التعليم الإلزامي والمرحلة الثانوية العليا

236- ينص المنهجان الدراسيان لنظام التعليم الإلزامي والمرحلة الثانوية العليا على أن التثقيف بشأن العلاقات الجنسية والبشرية مجال متعدد التخصصات من مجالات المعرفة ينبغي أن يُعالَج على أنه يتقاطع مع عدة مواضيع مختلفة، منها على سبيل المثال علم الأحياء والتربية المدنية والتاريخ والدين. وطبقا للمنهج الدراسي لنظام التعليم الإلزامي، يضطلع ناظر المدرسة الإلزامية بمسؤولية خاصة هي أن يدمج في شتى مواضيع التدريس المجالات المعرفية المتعددة التخصصات مثل العلاقات الجنسية والبشرية والمساواة بين الجنسين. وعلى نحو مناظر لذلك، يجب أن يكفل ناظر المدرسة الثانوية العليا حصول تلاميذها على المعارف المتعلقة بالعلاقات الجنسية والبشرية.

237- وفي عام 2008، كُلِّفت الوكالة الوطنية السويدية لتحسين المدارس بأن توفر للعاملين في المدارس الإلزامية والمدارس الثانوية العليا تدريبا إضافيا في مجال تدريس موضوع العلاقات الجنسية والبشرية في الفترة 2008-2010 بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين.

238- وفي عام 2011، كُلِّفت الوكالة الوطنية للتعليم بمواصلة توفير التدريب الإضافي في مجال تدريس موضوع العلاقات الجنسية والبشرية في الفترة 2011-2014. ومن المقرر أن يشمل هذا توفير التدريب للمعلمين وغيرهم من العاملين في المدارس الإلزامية والمدارس الثانوية العليا، وذلك دعما لتدريس موضوع العلاقات الجنسية والبشرية. والوكالة مكلفة أيضا بإعداد ونشر مواد داعمة للمسؤولين عن تدريس موضوع العلاقات الجنسية والبشرية. ويُقصد بهذه المواد أن توفر الدعم اللازم لموظفي المدارس في توفير الفرصة للشباب في هذه المدارس لأن يتفكروا في تصوراتهم المتعلقة بالأمور الجنسية والمساواة بين الجنسين والمعايير الأخلاقية.

المادة 11 - سوق العمل وميدان العمل

239- تشتمل المعلومات المعروضة أدناه على مراعاة التوصي ات 25 و 27 و 39 و 41.

240- والتمييز على أساس نوع الجنس في ميدان العمل محظور بموجب قانون حظر التمييز. وعلاوة على ذلك، يقضي قانون حظر التمييز بأن يتعاون أصحاب الأعمال والموظفون بشأن التدابير الفعالة تحقيقا للمساواة في الحقوق والفرص في ميدان العمل بصرف النظر عن نوع الجنس وغيره من أسباب التمييز. وتشمل التدابير الفعالة التي يجب أن يتخذها أصحاب الأعمال إجراء دراسات استقصائية للأجور ووضع خطط لتعزيز المساواة بين الجنسين واتخاذ تدابير تساعد على تمكين النساء والرجال من الجمع بين العمل والأمومة أو الأبوة.

المادة 11-1(أ) و (ب) المشاركة في القوة العاملة والعمل غير التفرغي وما إلى ذلك

241- تبدو مشاركة المرأة في القوة العاملة في السويد في مستوى مرتفع عند رؤيتها من منظور دولي. ففي نطاق منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، في عام 2012، لم يسبق السويد في معدل مشاركة المرأة في القوة العاملة سوى أيسلندا.

242- الجدول 1 - المشاركة في القوة العاملة للفئة العمرية 20-64 سنة، النسبة المئوية من مجموع الفئة

الرجال

النساء

الجميع

2005

86,9

80,8

83,9

2006

87,0

80,7

83,9

2007

87,4

81,4

84,4

2008

87,8

81,5

84,7

2009

87,6

81,2

84,5

2010

88,0

81,0

84,5

2011

88,3

82,0

85,2

2012

88,5

82,3

85,5

2013

88,8

82,9

85,9

تستند هذه الإحصاءات إلى الدراسة الاستقصائية للقوة العاملة، هيئة الإحصاء السويدية ، وتتعلق بالفئة العمرية 15-74 سنة وفقا للتعريف الدولي.

243- الجدول 2 - معدل العمالة للفئة العمرية 20-64 سنة، النسبة المئوية من مجموع الفئة

الرجال

النساء

الجميع

2005

80,7

75,5

78,1

2006

81,7

75,8

78,8

2007

83,1

77,1

80,1

2008

83,5

77,2

80,4

2009

80,9

75,7

78,3

2010

81,1

75,0

78,1

2011

82,1

76,5

79,4

2012

81,9

76,8

79,4

2013

82,2

77,2

79,8

تستند هذه الإحصاءات إلى الدراسة الاستقصائية للقوة العاملة، هيئة الإحصاء السويدية ، وتتعلق بالفئة العمرية 15-74 سنة وفقا للتعريف الدولي.

244- الجدول 3 - معدل البطالة للفئة العمرية 20 - 64 سنة، النسبة المئوية من القوة العاملة

الرجال

النساء

الجميع

2005

7,1

6,6

6,8

2006

6,1

6,0

6,1

2007

5,0

5,3

5,1

2008

4,9

5,2

5,1

2009

7,7

6,8

7,3

2010

7,8

7,4

7,6

2011

7,0

6,7

6,9

2012

7,5

6,6

7,1

2013

7,4

6,8

7,1

تستند هذه الإحصاءات إلى الدراسة الاستقصائية للقوة العاملة، هيئة الإحصاء السويدية ، وتتعلق بالفئة العمرية 15-74 سنة وفقا للتعريف الدولي.

النساء المولودات في الخارج

245- معدل العمالة للنساء المولودات بالخارج من المقيمات في السويد يناهز ٥٤ في المائة، وهو ما يقل بأكثر من ٨ نقاط مئوية عن معدل الرجال المولودين بالخارج، وبما يقرب من ٢٠ نقطة مئوية عن معدل النساء المولودات في السويد . والنساء المولودات بالخارج، وبخاصة المحتاجات منه ن إلى الحماية والمهاجرات الوثيقات القرابة بهن ، أقل مشاركةً في أنشطة التمهيد للاندماج ، ويستغرقن وقتا أطول مما يستغرقه الرجال للدخول إلى سوق العمل . ومن ثمّ يتمثل أحد التحديات الرئيسية بصدد المساواة بين الجنسين في تطبيق سياسة تعطي للرجال والنساء نفس الفرص .

246- وتضم َّـ ن قانون التمهيد للاندماج ، الذي بدأ نفاذه في عام ٢٠١٠ ، ثلاثة تغييرات يمكن أن تسهم في تعزيز المساواة بين الجنسين . فأولا، فرض القانون لمرحلة التمهيد للاندماج استحقاقا فرديا مستقلا عن المالية العامة للأسرة المعيشية . وهذا يعطي المرأة فرصة أن يكون لها دخل يخصها ، ويحفز كلا الزوجين على المشاركة في أنشطة التمهيد للاندماج . وثانيا، فرض القانون دورات توجيهية إلزامية للتثقيف المدني على جميع الواصلين حديثا من المشاركين في أنشطة التمهيد للاندماج . فمن المهم الحصول مبكرا على المعلومات المتعلقة بالحقوق والواجبات، والقيم الأساسية في المجتمع، والتشريعات، ومن المهم بنفس الدرجة أن يكون ذلك من منظور المساواة بين الجنسين . وثالثا، استحدث القانون إمكانية الاستعانة بمرشد كواسطة للتواصل مع المجتمع . وفي أكثر الحالات، الرجال هم من يأتون إلى السويد أولا، ونتيجة لذلك، تعتمد المرأة على زوجها بوصفه واسطتها الوحيدة للتواصل مع المجتمع . وإمكانية اختيار مرشد للتمهيد للاندماج تتيح للنساء أيضا أن تكون لهن شبكة خاصة بهن .

الأشخاص ذوو الإعاقة

247- تبلغ نسبة الأفراد المصابين بشكل ما من أشكال الإعاقة حوالي ٢٦ في المائة من الفئة العمرية ١٦-٦٤ سنة من سكان السويد . وهذه النسبة تناظر حوالي ١,٦ مليون شخص في السويد من الفئة العمرية ١٦-٦٤ سنة . وزهاء ٥٣ في المائة من هؤلاء، أي أ ك ثر من 000 800 شخص ، يقولون إن قدرتهم على العمل منخفضة من جراء ذلك . ونسبة ذوات الإعاقة من النساء مساوية لنسبة ذوي الإعاقة من الرجال . ولكن نسبة الذين يقولون إن إعاق اتهم تؤدي إلى تقليل قدرتهم على العمل أكبر في حالة النساء مما هي في حالة الرجال .

248- وأمراض القلب والأوعية الدموية وضعف السمع ه ي الإعاق ا ت الأكثر شيوعا بين الرجال، في حين أن أمراض الجهاز الهضمي والإعاقات الذهنية هي الأكثر شيوعا بين النساء .

الأشخاص العاملون - مجموع الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المنخفضو القدرة على العمل وغير المنخفضي القدرة، وبقية السكان، ومجموع السكان . النسبة المئوية للنساء والرجال . عام ٢٠١٢

الرجال

النساء

العلامة

الجميع

مجموع الأشخاص ذوي الإعاقة

64,8 ± 4,3

48,8 ± 4,1

*

57,0 ± 2,9

- الأشخاص المنخفض ـ و القدرة على العمل

51,2 ± 6,8

38,7 ± 5,3

*

44,1 ± 4,2

- الأشخ ــ اص غي ـ ر المنخفض ــ ي القدرة على العمل

75,7 ± 5,4

64,6 ± 6,4

*

71,2 ± 4,2

بقيـة السكان

78,1 ± 2,1

72,2 ± 2,1

*

75,2 ± 1,4

مجموع السكان

74,6 ± 1,8

66,2 ± 1,8

*

70,5 ± 1,2

* ال فارق ملموس بين النساء والرجال .

المصدر : تقرير دائرة العمالة الحكومية السويدية وهيئة الإحصاء السويدية عن الأحوال السائدة في ميدان العمل

249- وفي فئة الأشخاص ذوي الإعاقة المنخفضي القدرة على العمل، تزيد نسبة الأشخاص الموجودين قيد العمل من الرجال عنها في حالة النساء، إذ تبلغ 51 في المائة مقابل 39 في المائة.

250- وفي عام 2012، أفاد 000 193 شخص من العاملين بدوام جزئي، أي نسبة قدرها 4,1 في المائة من جميع الأشخاص العاملين فعلا، بأن لديهم الرغبة في أن يزاولوا العمل بقدر أكبر وأن لديهم القدرة على ذلك. وعلى وجه التحديد، قالت الشابات والعاملون بعقود محددة المدة إن لديهم الرغبة في أن يزاولوا العمل بقدر أكبر وإن لديهم القدرة على ذلك. وهؤلاء تسميهم الدراسة الاستقصائية للقوة العاملة ومنظمة العمل الدولية فئة العاملين بدوام جزئي ذوي العمالة الناقصة. وهذه الفئة تشمل من النساء أكثر من مِثلَ ـ ي ْ من تشملهم من الرجال. وهناك نسبة قدرها 6 في المائة من النساء العاملات يعملن بدوام جزئي ولديهن الرغبة في مزاولة العمل بقدر أكبر ولديهن القدرة على ذلك، وتبلغ النسبة المناظرة في حالة الرجال 2,5 في المائة.

النسب المئوية للعاملين من الفئة العمرية 20-64 سنة، مصنفة حسب حالة العمالة بدوام كامل والعمالة بدوام جزئي

النساء

الرجال

الجميع

دوام كلي

دوام جزئي

دوام كلي

دوام جزئي

دوام كلي

دوام جزئي

2005

65

35

90

10

78

22

2006

65

35

90

10

78

22

2007

66

34

90

10

78

22

2008

66

34

90

10

79

21

2009

66

34

89

11

78

22

2010

67

33

89

11

79

21

2011

68

32

90

10

79

21

2012

69

31

89

11

79

21

2013

70

30

89

11

80

20

المادة 11-1(ج) الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، وسوق العمل المقسَّمة جنسانيا، ومزاولة الأعمال الحرة، وما إلى ذلك

251- في حزيران/يونيه 2009، اعتمدت الحكومة استراتيجية متماسكة لتعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل وقطاع الأعمال. وتشمل الاستراتيجية أكثر من 60 تدبيرا، منها استعمال 235 مليون كرونا سويدية من الاعتماد المخصص لتعزيز المساواة بين الجنسين في تمويل بعض المبادرات الخاصة. وتحدد الاستراتيجية الاتجاهات العامة الطويلة الأجل للسياسات في 4 مجالات: مقاومة التقسيم الجنساني لسوق العمل؛ وتعزيز المساواة بين الجنسين في ظروف مزاولة الأعمال الحرة؛ ومشاركة الجنسين على قدم المساواة في ميدان العمل؛ والمساواة بين الجنسين في ظروف العمل.

252- وفي خريف عام 2011، عي ـَّـ نت الحكومة مفوضية لتعزيز المساواة بين الجنسين في ميدان العمل. وتشمل مهمة المفوضية استقصاء الظروف المختلفة للمرأة والرجل واقتراح التدابير التي يمكن أن تعزز المساواة بين الجنسين في ميدان العمل وأن تقلص فجوة الأجور بين المرأة والرجل. وتشمل مهمة المفوضية أيضا الدعوة إلى النقاش ونشر المعلومات. ويتضمن اختصاص المفوضية كذلك تحليل ماهية المساهمة التي يمكن أن تقدمها الحكومة والشركاء الاجتماعيون في تحقيق المساواة بين الجنسين في ميدان العمل؛ وتجميع وتحليل الأمثلة الجيدة للمساواة بين الجنسين في ميدان العمل، المستمدة من السويد وغيرها؛ وإيلاء اهتمام خاص لمسألة كيفية زيادة مشاركة المرأة في القوة العاملة وتقديم مقترحات بهذا الشأن؛ واقتراح التدابير التي يمكن أن تعزز المساواة بين الجنسين في ميدان العمل وأن تقلص فجوة الأجور بين المرأة والرجل. ومن المقرر تقديم التقرير الختامي عن هذا الاستقصاء في موعد غايته خريف عام 2014.

253- وتستعمل الحكومة ما مجموعه 41 مليون كرونا سويدية في تنفيذ تدابير من أجل النساء تستهدف تقليل التغيُّب بسبب المرض وتقليل الإصابة بالأمراض المتصلة بالعمل. ويُخصص 25 مليون كرونا سويدية من هذا المبلغ لمشاريع لإعادة التأهيل تستهدف تقليل النساء المدرج ــ ات في قوائ ـــ م المرض ــ ى. ولمزيد من المعلومات، انظ ــ ر الج ــ زء المتعل ــ ق بالمادة 11-1(ه ـ ).

254- وقد ك ُلِّ فت دائرة العمالة الحكومية السويدية بالاضطلاع بمشروع تجريبي يُقصد به إنتاج أساليب لزيادة المشاركة في القوة العاملة فيما يخص النساء المولودات بالخارج غير المشمولات في القوة العاملة.

255- وتيسيرا لأن يصبح في مقدور النساء والرجال الجمع بين العمل والحياة الأسرية، س ـ نَّ ـ ت الحكومة تخفيضا ضريبيا بصدد النفقات المتعلقة بالأعمال المن ــ زلي ــ ة.

256- وس ـ نَّ ـ ت الحكومة منحة بشأن المساواة بين الجنسين يُقصد بها تحسين الظروف المواتية للمساواة بين الجنسين في الوالدية ومشاركة الجنسين على قدم المساواة في ميدان العمل. وانظر الجزء المتعلق بالمادة 11-2.

257- ومن المقرر مراجعة ن ُـ ظ ُـ م الضمان الاجتماعي للأشخاص العاملين لحساب أنفسهم بهدف تيسير انتقال الشخص من كونه موظفا إلى مزاولة نشاط تجاري. وستُ ـ ن ـ ج ـ ز هذه المراجعة بحلول 31 كانون الثاني/يناير 2015.

258- وفي عام 2007، بدأت الحكومة برنامجا لتعزيز مزاولة المرأة للأعمال الحرة يستهدف زيادة الأعمال التجارية الناشئة التي تزاولها المرأة وتعزيز النمو في مزيد من الأنشطة التجارية التي تديرها المرأة. وي ـ بلغ التمويل المخصص لهذا البرنامج 100 مليون كرونا سويدية ، وسيستمر تنفيذه حتى عام 2014. وتشمل المجالات التي يركز عليها البرنامج قروض التنمية والابتكار في مجال الأعمال التجارية؛ وأنشطة تنظيم المشاريع في الجامعات؛ والأعمال الإرشادية والاستراتيجيات المتعلقة بتعزيز قـدرات تنظيم المشاريع؛ وإجلاء الصورة عن طريق إبراز الحقائق والإحصاءات والنماذج والمواقف الجديرة بالاقتداء. وتحقيقا للمزيد من إبراز أنشطة المرأة في مجال الأعمال الحرة، تم تعيين 880 امرأة بصفة سفيرات للعمل الحر النسائي. وتمثل هؤلاء النساء نماذج يُقتدى بها، وقد ق ُـ م ـ ن بعرض تجارب ـ هن كمزاولات للأعمال الحرة على أكثر من 000 150 شخص، معظمهم من الشباب. وفي الفترة 2006-2010، زادت أعداد الشركات التي تديرها نساء بنسبة 13,2 في المائة. وزاد صافي مبيعات هذه الشركات بنسبة 38 في المائة وزاد عدد موظفيها بنسبة 22 في المائة. وزاد مستوى الأجور في هذه الشركات أيضا بنسبة 44 في المائة.

259- ويُ ـ ب ـ ذل جهد خاص في الفترة 2013-2014 لجعل مزيد من النساء يشغلن المناصب الرفيعة نسبيا عن طريق المبادرة الحكومية المسماة “ القواعد الذهبية للقيادة ”. ويُقصد بهذه المبادرة أن يصل عدد أكبر من النساء إلى مناصب ذات رتب أعلى على جميع المستويات وفي شتى القطاعات والصناعات مع التركيز في هذا السياق على عنصري ْ القيادة وقدرات تنظيم المشاريع . و تشمل المبادرة أنشطة لتنمية المهارات القيادية وتوجيهها.

260- وتتابع الحكومة التطورات الجارية بشأن شغل المرأة للمناصب القيادية. وتعميقا للمعارف المتعلقة بتول ِّــ ي المرأة للمناصب القيادية والأعمال المضطلع بها في الشركات لتعزيز المساواة بين الجنسين، طرحت الحكومة على الشركات التي يبلغ عدد العاملين بها 200 أو أكثر استبيانا في إطار دراسة استقصائية عنوانها “ المرأة والرجل في قطاع الأعمال التجارية في عام 2013 ”. وكانت قد أُجريت دراسة استقصائية مماثلة في عام 2002، مما أتاح معرفة ما طرأ من تطورات عب ـ ر هذه الفترة الزمنية. وي ـ ب ـ ين التقرير أن المساواة بين الجنسين قد زادت بوجه عام في مجالس الإدارة ورتب الإدارة العليا، ولكن التقدم كان بطيئا. وتوجد في الشركات حاليا أعمال لتعزيز المساواة بين الجنسين أكثر تنظيما بدرجة طفيفة مما كانت عليه منذ 10 سنوات. وزادت نسبة المرأة في مناصب الإدارة العليا من أكثر من 17 في المائة في عام 2003 إلى 28 في المائة في عام 2013. ومجال المسؤولية الأكثر شيوعا هو الموارد البشرية في حالة المرأة والشؤون المالية في حالة الرجل.

261- وفي آذار/مارس 2012، أطلقت الحكومة خطة عمل وطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالنمو، في الفترة 2012-2014. وتشمل مجالات التركيز في خطة العمل إصدار تكليفات للمقاطعات بصوغ وتنفيذ خطط عمل إقليمية ل تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الأعمال المتعلقة بالنمو في كل مقاطعة في الفترة 2012-2014، وإصدار تكليفات للوكالة السويدية للنمو الاقتصادي والإقليمي بدعم الجهات الفاعلة المسؤولة عن النمو في الأقاليم من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الأعمال الإقليمية المتعلقة بالنمو في كل مقاطعة. وفي كانون الأول/ديسمبر 2014، ستقدم الأقاليم تقارير إلى الحكومة بشأن ما اضطلعت به من أعمال. وتقدم الحكومة الدعم أيضا إلى “ مراكز الموارد ” المعنية بالمرأة، التي توجد حاليا في 20 مقاطعة من المقاطعات الإحدى والعشرين. وتعمل هذه المراكز على إبراز الظروف المحيطة بالنساء وزيادة تأثيرهن في الأعمال الإقليمية المتعلقة بالنمو.

262- وفي عام 2008، استحدث أمين المظالم المعني بالمساواة أداة تسمى “ الدفيئة ” ، وذلك بالاشتراك مع الوكالة السويدية لتنسيق السياسات المتعلقة بالإعاقات و أمين المظالم المعني بمكافحة التمييز بسبب الميل الجنسي و أمين المظالم المعني بمكافحة التمييز العرقي. والغرض من هذه الأداة هو صوغ طريقة للحصر الخرائطي للتمي ـ يز في ميدان العمل. وتمثَّل الهدف العام لهذه المبادرة في صوغ أداة ت ـ ث ـ قي ـ في ـ ة يمكن أن تساعد الموظفين على تحديد أو اكتشاف المواقع التي يحدث فيها التمييز، أو يُحتمل أن يحدث فيها، في المؤسسات التي يعملون بها. ويُقصد بهذه الأداة أيضا تشجيع الأعمال الرامية إلى إحداث التغيير.

263 - المادة 11-1 (د) المساواة في الأجر

264- أجر المرأة كنسبة مئوية من أجر الرجل بعد تطبيق الأوزان الترجيحية المعيارية ( )

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

الفرق 2005-2012 ( )

جميع القطاعات

93,2

93,4

93,5

93,4

94,0

94,1

94,1

93,9

0,7

القطاع الخاص

91,7

91,9

92,2

92,1

92,7

92,7

92,8

92,6

0,9

العمال اليدويون

94,4

94,9

94,8

95,4

95,5

96,0

96,2

96,3

1,9

العاملون الفنيون والإداريون

90,2

90,3

90,5

90,0

90,9

90,7

90,8

90,4

0,2

القطاع العام

96,5

96,6

96,6

96,6

97,0

97,1

97,0

96,9

0,4

البلديات

99,1

99,0

98,8

99,2

99,4

99,6

99,4

99,3

0,2

مجالس المقاطعات

94,7

94,8

95,2

94,6

95,3

95,2

95,4

95,4

0,7

الحكومة المركزية

92,2

93,5

93,7

93,7

93,8

94,2

94,4

94,7

1,8

المصادر: المكتب الوطني للوساطة و هيئة الإحصاء السويدية .

265- وللاطلاع على المعلومات المتعلقة بتقييم الوظائف، انظر التقرير الخامس.

التدابير المتخذة لمكافحة التمييز في الأجر

266- طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون حظر التمييز فيما يتعلق بالتدابير الفعالة، يجب على أصحاب الأعمال أن يعملوا جاهدين بشكل محدد على جعل الأجور وغيرها من أحوال العمالة متساوية بين النساء والرجال وعلى منع حدوث فوارق في ذلك بين الجنسين. وجميع أصحاب الأعمال ملزمون بإجراء دراسة استقصائية للأجور مرة كل ثلاث سنوات. وإضافة إلى ذلك، يتعين على جميع أصحاب الأعمال التي يبلغ عدد موظفيها 25 موظفا على الأقل أن يضعوا كل ثلاث سنوات خطة عمل لتحقيق المساواة في الأجر. وقد اقتُرح في تقرير الاستقصاء المتعلق بالتدابير الفعالة (انظر الجزء المتعلق بالمادة 2) إجراء الدراسات الاستقصائية المتعلقة بالأجور كل سنة. وتقوم المكاتب الحكومية حاليا بمعالجة مقترحات ذلك التقرير.

267- ومن المقرر أن يقوم المكتب الوطني للوساطة، وفقا للتوجيهات الصادرة إليه، بتحليل تطور الأجور من منظور المساواة بين الجنسين . وتبين مقارنة أُجريت للأجر المتوسط للرجل وللمرأة في سوق العمل بأكمله في عام 2012 أن أجر المرأة يبلغ 86,1 في المائة من أجر الرجل. وأهم تفسير لهذا الفارق في الأجر هو أن النساء والرجال يعملون في مهن مختلفة وأن مستويات الأجور المرتبطة بهذه المهن مختلفة.

268- وبعد تطبيق الأوزان الترجيحية المعيارية، يصبح الفارق 6,1 في المائة. وكثيرا ما يُطلق على هذا الفارق اسم “ الفارق غير المُعلَّل ” وقد يكون ناجما عن التمييز أو عن أسباب أخرى لا يمكن استنباطها بدلالة متغيرات قابلة للقياس. ويبين الشكل الوارد أدناه أن الفارق غير المُعلَّل في الأجر يختلف من قطاع إلى آخر. وفيما يتعلق بالعاملين الفنيين والإداريين في القطاع الخاص، يبلغ الفارق غير المُعلَّل في الأجر بين المرأة والرجل 9,6 في المائة في المتوسط، بينما يكاد لا يوجد أي فارق في الأجر في قطاع البلديات. وفي كلا هذين القطاعين، كانت وتيرة التطورات راكدة في الفترة 2009-2012. وفي القطاعات الأخرى، تناقص الفارق في الأجر بين المرأة والرجل تدريجيا. وعلى المستوى الإجمالي، انخفض الفارق في الأجر على نطاق الاقتصاد بأكمله بمقدار 0,7 نقطة مئوية في الفترة 2005-2012.

2009

2010

2011

2012

القطاع الخاص (العمال اليدويون)

95,5

96

96,2

96,3

القطاع الخاص (الفنيون)

90,9

90,7

90,8

90,4

البلديات

99,4

99,6

99,4

99,3

مجالس المقاطعات

95,3

95,2

95,4

95,4

الدولة

93,8

94,2

94,4

94,7

المصادر: المكتب الوطني للوساطة و هيئة الإحصاء السويدية .

269- وأجرى المكتب الوطني للوساطة تحليلا لنسب النساء والرجال العاملين في المهن الأكثر شيوعا والبالغ عددها 355 مهنة فيما بين عامي ْ 2005 و 2011. ويتضح من التطورات على مدى تلك الفترة حدوث انخفاض طفيف في التقسيم الجنساني لسوق العمل ككل. وإضافة إلى ذلك، زادت خلال تلك الفترة نفسها نسبة النساء في المهن التي تَغلُب فيها نسبة الذكور بأكبر درجة بينما نقصت نسبتهن في المهن التي تَغلُب فيها نسبة الإناث بأكبر درجة.

270- أما المفوضية المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين في ميدان العمل (انظر أعلاه في الردود المتعلقة بالمادة 11-1(أ) و (ب))، فهي مكلفة باقتراح تدابير يمكن أن تعزز المساواة بين الجنسين في ميدان العمل وأن تقلل فارق الأجر بين المرأة والرجل. والمفوضية مكلفة أيضا بأن تولي اهتماما للمسائل المتعلقة بالدخل العُمْري وكيف أن الاختيارات التي يقررها الفرد في وقت ما من حياته يمكن أن تكون لها عواقب في مراحل تالية من العمر. ومن المقرر تقديم التقرير المتعلق بهذا الاستقصاء في خريف عام 2014.

أعمال أمين المظالم المعني بمكافحة التمييز في الأجر

271- في الفترة 2007-2008، أجرى أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص عمليات مراجعة لمدى امتثال أصحاب الأعمال للمقتضيات المتعلقة باتخاذ التدابير الفعالة. ومن أمثلة هذه العمليات، فضلا عن عملية “ المراجعة المليونية ” الوارد وصفها أدناه، عمليات المراجعة المتعلقة بفرق الإطفاء وقطاع الأغذية والكنيسة السويدية والحركة الرياضية.

272- وفي عام 2006، كلَّفت الحكومة أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص بزيادة التدابير المتخذة لمراجعة ودعم الأعمال التي يضطلع بها أصحاب الأعمال بشأن الدراسات الاستقصائية للأجور. وقام أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص بعملية مراجعة شملت 245 1 من جهات العمل التابعة للدولة وللقطاع الخاص يصل مجموع ال عاملين فيها إلى مليون شخص. وتمـثَّـ ل هدف هذه المراجعة في جعل المزيد من جهات العمل تلتزم بالقواعد التنظيمية المتعلقة بالدراسات الاستقصائية للأجور والتحليلات وخطط العمل اللازمة لتحقيق المساواة بين الجنسين في الأجر طبقا لقانون تكافؤ الفرص الذي كان ساريا عندئذ، وتقليل الفوارق غير المبر َّ رة في الأجور بين المرأة والرجل. وترتَّب على هذه المراجعة المليونية ككل قيام 60 في المائة من جهات العمل بدفع تسويات أو باتخاذ تدابير أخرى لتحقيق المساواة في الأجر بين المرأة والرجل اللذين يؤدي كل منهما نفس العمل أو عملا مساويا في قيمته لعمل الآخر. ونتج عن المراجعة أيضا أن 44 في المائة من جهات العمل اكتشفت فوارق غير منطقية في الأجر سيتم تصحيحها. وشملت هذه التسويات للأجور 800 5 موظف على الأقل، 90 في المائة منهم من النساء. وكانت النتائج الختامية التي خلصت إليها هذه العملية هي أن زيادة ملموسة قد حدثت في الأنشطة المتعلقة بالدراسات الاستقصائية للأجور، وأن المعرفة بكيفية إنجاز هذا العمل قد زادت لدى جهات العمل، وأن درجة الامتثال للتشريعات قد تعززت.

273- ومنذ أن أُنشئت وحدة المراجعة التابعة ل أمين المظالم المعني بالمساواة في عام 2012، أُجريت عمليات المراجعة التالية فيما يتعلق بميدان العمل:

• في عام 2012، أُجريت مراجعة للدراسات الاستقصائية للأجور لدى 35 من الشركات المتوسطة الحجم. وقد أوفى نصف هذه الشركات تقريبا بمقتضيات القانون بعد جولة تكميلية. وبعد حوالي سنة، كانت المراجعة قد تمَّت لنسبة قدرها 90 في المائة من الشركات.

• في عام 2013، أُجريت دراسة على سبيل المتابعة للمراجعة المليونية التي قام بها أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص . وروجعت خطط العمل المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين في الأجر لدى 470 من جهات العمل. وأمكن لمعظم الجهات أن تفيد بأن الأعمال المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين في الأجر لديها لا تزال قيد التنفيذ. وبعد الحصول على بعض المعلومات التكميلية، أصبح واضحا أن أكثر من 90 في المائة من الجهات المشمولة بالمراجعة كانت تؤدي أعمالا جيدة بقدر كاف ٍ بالمعنى الذي يقصده القانون. وخلص أمين المظالم المعني بالمساواة إلى أن القواعد التنظيمية المتعلقة بالدراسات الاستقصائية للأجور والتحليلات وخطط العمل اللازمة لتحقيق المساواة بين الجنسين في الأجر تؤدي إلى حدوث تغييرات إيجابية وأن الرقابة التي يزاولها أمين المظالم المعني بالمساواة مؤثرة في كلا الأجلين القصير والطويل.

274- وفي عام 2012، بعث أمين المظالم المعني بالمساواة ، في إطار مهمته الرقابية، برسالة إلى جميع أصحاب الأعمال الذين يبلغ عدد العاملين لديهم 10 أو أكثر وإلى جميع رياض الأطفال والمدارس ومؤسسات التعليم العالي في البلد. وتضمنت الرسالة معلومات عن الت ـ زامات أصحاب الأعمال ومقدمي الخدمات التعليمية باتخاذ تدابير فعالة من أجل تحقيق المساواة في الحقوق والفرص في ميدان العمل والمنظومة التعليمية إلى جانب معلومات عن مواد أخرى منها مثلا المواد الإرشادية. وشرحت الرسالة أيضا دور أمين المظالم المعني بالمساواة بصفته سلطة رقابية والجزاءات التي يمكن أن يُنظر في توقيعها في حالة عدم الامتثال للقانون.

275- ويباشر أمين المظالم المعني بالمساواة تعاونه مع الجهات الفاعلة الرئيسية وممثلي المجتمع المدني بجملة وسائل، منها على سبيل المثال عقد اجتماعات شبكية لنقابات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال. وتشكل هذه الاجتماعات الشبكية منتدى للحوار وتبادل المعارف والخبرات، وتشمل الأمور التي تُناقَ ـ ش فيها المسائل المتعلقة المساواة بين الجنسين في الأجر.

276- و كلَّفت الحكومة أمين المظالم المعني بالمساواة بزيادة أنشطته الرقابية والدعوية فيما يتعلق بالأعمال التي تقوم بها جهات العمل بشأن الدراسات الاستقصائية للأجور وأعمال مؤسسات التعليم العالي بشأن التدابير الفعالة بموجب قانون حظر التمييز. ويسري هذا التكليف طيلة الفترة 2013-2014، وخُصص لهذا الغرض ما مجموعه 9 ملايين كرونا سويدية . ومن المقرر أن ي ـ بلغ أمين المظالم المعني بالمساواة المكاتب الحكومية بنتائج هذا التكليف في موعد أقصاه 1 آذار/مارس 2015.

المادة 11-1(ه ـ ) الضمان الاجتماعي

277- تواصل الوكالة السويدية للتأمين الاجتماعي العمل منذ عدة سنوات في إدماج منظور المساواة بين الجنسين في مجال تطبيق نظام التأمين الاجتماعي. ومن المقرر أن تضع الوكالة خطة تحدد الكيفية التي ستسهم بها أنشطتها في تحقيق أهداف سياسة تحقيـق المساواة بين الجنسين ، ومن ذلك على سبيل المثال ألا توجد أي فوارق جنسانية لا مبرر لها في معالجة الأمور التي تختص بها الوكالة ولا فيما تتخذه من قرارات.

278- ويفيد التقرير المعنون “ التغيُّب المرضي للمرأة وللرجل ” (معهد تقييم سياسات سوق العمل وسياسات التعليم 2:2011) بأن التغيُّب المرضي للمرأة يزيد بالمقارنة بالتغيُّب المرضي للرجل في سياق تكوين أسرة ذات أطفال. وذكرت الوكالة السويدية للتأمين الاجتماعي في تقرير لها إلى الحكومة أن النساء اللاتي يضطلعن بمسؤولية رئيسية عن الأعمال المن ـ زلية إلى جانب العمل بدوام كامل يزداد احتمال تغيُّ ـ بهن المرضي عندما يُكوِّنَّ أسرة ذات أطفال. وانظر أيضا المعلومات الواردة أدناه بشأن مجموع التغيُّب المرضي والمعلومات الواردة في إطار ما يتعلق بالمادتين 5(ب) و 11-1(و).

279- وفي عام 2012، ووفق على 42 في المائة من الطلبات المقدمة من نساء للحصول علي المعاش السنوي الذي يُصرف مدى الحياة بسبب إصابات العمل. وكان الرقم المناظر في حالة الرجال 56 في المائة. وبتكليف من الحكومة، قامت المفتشية السويدية للتأمين الاجتماعي بتحليل هذا ال فارق، وأفادت في تقريرها المعنون “ القرارات المتعلقة بإصابات العمل من منظور المساواة بين الجنسين - المعاش السنوي مدى الحياة نتيجةً للمرض ” بأنها ترى أن التفسير الرئيسي لهذا الفارق هو التقسيم الجنساني السائد بدرجة كبيرة في سوق العمل في السويد. ولدى المقارنة بين الرجل والمرأة في إطار الصناعة الواحدة، تتضح ضآلة الفوارق بينهما في نسبة الموافقة على منح المعاش السنوي. وفي تقدير المفتشية أن أحد التفسيرات المحتملة للفوارق في منح المعاش السنوي مدى الحياة بسبب إصابات العمل هو الكثرة النسبية للبحوث المتعلقة ببيئة العمل في حالة المهن التي تسود فيها عادة نسبة الذكور. وعلى ضوء هذا التقدير، سيُصدر المجلس السويدي المعني بتقييم التكنولوجيا الصحية استعراضات مستكملة للمعارف التي تبرز أهمية بيئة العمل فيما يتعلق بالإصابة بالأمراض، وسيولي اعتبارا خاصا في هذا الصدد لبيئات عمل المرأة.

280- وفي السنوات الأخيرة، انخفض مجموع التغيُّب المرضي في السويد انخفاضا حادا. والتغيُّب المرضي للمرأة يفوق التغيُّب المرضي للرجل بنسبة قدرها 47 في المائة. ومن ثمّ اتخذت الحكومة عددا من التدابير بهذا الصدد. وعلى سبيل المثال، أبرمت الحكومة ومجالس المقاطعات اتفاقا يهدف إلى كفالة المساواة بين الجنسين في عملية الإجازات المرضية. ووفقا لذلك، سيقوم كل مجلس من مجالس المقاطعات بتنفيذ خطة عمل لتحقيق المساواة بين الجنسين في عملية الإجازات المرضية، تشمل أهدافا للأجلين القصير والطويل، ويجري بعد ذلك رصدها بواسطة مؤشرات تُصاغ خصيصا لهذا الغرض. و كلَّفت الحكومة أيضا المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية بتحليل المبادئ التوجيهية التي أصدرتها الوكالة دعماً لاتخاذ القرارات المتعلقة بالإجازات المرضية من منظور جنساني.

الأشخاص ذوو الإعاقة

281- توجد الأسس التي تقوم عليها السياسة المتعلقة بالإعاقة في خطة العمل الوطنية المعنونة “ من مريض إلى مواطن ” (الوثيقة الحكومية 1999/2000 :79) . وفي المتابعة الثالثة والختامية لخطة العمل الوطنية بشأن السياسة المتعلقة بالإعاقة (البيان 2009/19 :166)، أوضحت الحكومة أن أهداف السياسة المتعلقة بالإعاقة وتوجهاتها ستظل كما هي، أي تصميم المجتمع على نحو يتيح لذوي الإعاقة من جميع الأعمار أن يشاركوا مشاركة تامة في الحياة الاجتماعية، ويكفل المساواة في الظروف المعيشية بين الفتيات والفتيان ذوي الإعاقة وبين النساء والرجال ذوي الإعاقة. وسيظل هذا العمل موجها إلى تحديد وإزالة الحواجز التي تحرم ذوي الإعاقة من الفتيات والفتيان والنساء والرجال من المشاركة التامة في المجتمع، ومنع التمييز ومكافحته، وتمكين ذوي الإعاقة من الأطفال والشباب والكبار من التمتع بالاستقلال وحق تقرير المصير. وهذه هي المبادئ التي تقوم عليها مشاركة ذوي الإعاقة في الحياة المجتمعية وينطلق منها مطلب تحقيق المساواة الجنسانية بين المرأة والرجل.

282- وخلُص المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية في تقريره المرحلي لعام 2013 إلى أن الرجال يتلقون خدمات أكثر مما تتلقاه النساء في إطار القانون المتعلق بتقديم الدعم والخدمات للأشخاص المصابين بعاهات وظيفية معينة، وأن هذا الأمر ينطبق على جميع الخدمات. وهذا الفارق كبير بوجه خاص فيما يتعلق بالإقامة القصيرة الأمد، والخدمات الغوثية، والإشراف القصير الأمد، حيث يتلقى الفتيان والرجال ثلثي ْ هذه الخدمات. وفي عام 2010، قدم المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية تحليلات متعمقة لأسباب هذا الفارق. وبي ـَّـنـت نتائج تلك التحليلات أن جزءا من الفوارق الجنسانية في عدد الخدمات يمكن تعليله بأن عدد المشمولين بهذه التشخيصات من الفتيان والرجال أكبر من عدد الفتيات والنساء.

283- وتفوق النساء ذوات الإعاقة الرجال ذوي الإعاقة من حيث المستوى التعليمي. وعلى الرغم من ذلك، نسبة النساء في ميدان العمل المدفوع الأجر أدنى من نسبة الرجال. والمستوى المالي للنساء ذوات الإعاقة أضعف هو الآخر من المستوى المالي للرجال ذوي الإعاقة. ووف ـ ق ــ ا لاستراتيجية الحكومة لتنفي ــ ذ السياس ــ ة المتعلقة بالإعاقة في الفترة 2011-2016، تم صوغ نظام لتحسين رصد الأحوال المعيشية للنساء ذوات الإعاقة.

المادة 11-1(و) بيئة العمل وما إلى ذلك

284- في عام 2011، كلَّفت الحكومة الهيئة السويدية لشؤون بيئة العمل بصوغ وتنفيذ أنشطة خاصة لمنع استبعاد النساء من ميدان العمل بحجة المشاكل المتصلة ببيئة العمل. ويُقصد بهذا التكليف، الذي سيستمر للفترة 2011-2014، توفير مزيد من المعرفة ببيئة عمل المرأة والتوصل إلى طرق أفضل للاستعمال في سياق العمل الإشراف ـ ي لاستشع ــ ار مخاط ــ ر الإصابات العضلية - العظمية. وتشمل هذه المبادرة أنشطة للفحص وتجميع المعارف والمعلومات وصوغ الأساليب وتطوير الخبرات الفنية. وتم إصدار استعراضات عامة للمعارف ذات الصلة في عامي ْ 2011 و 2012 وبدأت أولى أنشطة الفحص في عام 2012.

285- ووفقا لما ذُكر أعلاه، عي ـَّـنـت الحكومة مفوضية لتعزيز المساواة بين الجنسين في ميدان العمل. وإحدى مهام هذه المفوضية هي إتاحة المعارف المتعلقة بالأحوال المختلفة للنساء والرجال في ميدان العمل.

286- وفي عام 2009، كُلِّفت الهيئة السويدية لشؤون بيئة العمل بالاضطلاع بحملة معرفية وإعلامية للتصدي لممارسة العنف والتهديد في ميدان العمل. وتضمن جزء من هذا التكليف تطبيق منظور المساواة بين الجنسين . ووُفِّر لهذا التكليف ما مجموعه 14 مليون كرونا سويدية في الفترة 2009-2010 . وكان أحد أغراض تلك الحملة نشر المعارف المتوافرة لدى الوكالة بهدف منع حالات التهديد والعنف.

المادة 11-2 القضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل بسبب الزواج أو الأمومة

287- للاطلاع ع لى التقرير المتعلق بالمادة 11-2 (أ)-(د)، انظر أيضا تقارير السويد السابقة والأجزاء الواردة في هذا التقرير بشأن المواد 4 و 5(ب) و 13(أ).

288- وفي 1 تموز/يوليه 2008، بدأ تطبيق منحة تتعلق ب المساواة بين الجنسين ، وفي عام 2012 أُجري تبسيط لبعض جوانب الإجراء المتعلق بالمنحة لتيسير استعماله وفهمه. وتهيئ هذه المنحة للأمهات وللآباء ظروفا أفضل تيسر لهم تحمل مسؤولية فعلية عن أطفالهم خلال الإجازة الوالدية. و كلَّفت الحكومة الوكالة السويدية للتأمين الاجتماعي بالإفادة عن كيفية أداء منحة المساواة بين الجنسين للأغراض المقصودة منها. ويبين تقرير الوكالة، بناء على دراسة استقصائية للآباء الجدد بطريقة الاستبيان، أن الآباء لا توجد لديهم معرفة كافية بمنحة المساواة بين الجنسين ، ولكن لا تتوافر معلومات كافية للجزم بالسبب في هذا النقص في المعرفة ولا بالسبب الذي يجعل الآباء لا يستفيدون استفادة تامة من المعلومات التي توفرها الوكالة السويدية للتأمين الاجتماعي. وفي عام 2013، اتخذت الوكالة مجموعة متنوعة من التدابير لزيادة قنوات المعلومات الموجهة إلى الآباء ولتيسير التخطيط للإجازة الوالدية.

289- وفي عام 2009، بدأت الحكومة تتيح إمكانية التمتع بخصم ضريبي مناظر للخدمات المن ـ زلية، يتمثل أحد أغراضه في تيسير الجمع بين العمل والحياة الأسرية على النساء والرجال على قدم المساواة. وأي تخفيض للضرائب يتيح للأسر مزيدا من الفرص لشراء الخدمات التي تجعل الحياة اليومية أكثر يسرا. وهذا الإجراء سيمكِّن النساء، على وجه الخصوص، من زيادة فترة بقائهن في سوق العمل.

290- وفي 1 تموز/يوليه 2006، عُدِّل قانون الإجازة الوالدية من أجل تعزيز الحظر الذي يفرض على صاحب العمل ألا يحرم طالب التوظف أو الموظف لديه من المساواة بغيره لأسباب ترتبط بالإجازة الوالدية. وهذا الحرمان يعني، على سبيل المثال، معاملة الشخص ذي الإجازة الوالدية معاملة مجحفة فيما يتعلق بالأمور المتصلة بالأجر أو واجبات العمل أو التدريب أو الترقية. وتشمل هذه الحماية الموظفين وطالبي التوظف أيضا.

291- وخلال الفترة 2000-2012، زادت نسبة الأطفال الذين تعمل أمهاتهم بدوام كامل بمقدار 7 نقاط مئوية، وإن كان الوضع الأكثر شيوعا لا يزال هو أن والد الأطفال هو الذي يعمل بدوام كامل. وفيما بين عامي ْ 2000 و 2012، زادت نسبة الأطفال الذين تعمل أمهاتهم عملا مدفوع الأجر بمقدار 3 نقاط مئوية، وذلك من 79 في المائة إلى 82 في المائة. وزادت النسبة المناظرة في حالة الآباء من 90 في المائة إلى 92 في المائة.

292- وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012، كلَّفت الحكومة الوكالة السويدية للتأمين الاجتماعي بإجراء دراسة للإجازة الوالدية تتقصى الفرص التي تتيح للأسر ذات الأطفال الصغار أن تجمع بين العمل والحياة الأسرية. وتبين نتائج الدراسة أن النساء، في المتوسط، يأخذن إجازة والدية مقدارها 15,3 شهرا، بينما يطالبن باستحقاقهن لأيام الإجازة الوالدية عن 9,5 أشهر. أما الرجال فإنهم، في المتوسط، يأخذون إجازة والدية مقدارها 3,8 أشهر، بينما يطالبون باستحقاقهم لأيام الإجازة الوالدية عن 2,2 شهر. ويتناظر تغير توزيع الإجازة الوالدية مع تغير توزيع العمل المدفوع الأجر وغير المدفوع الأجر. وحينما يزيد النساء والرجال حصتهم من الإجازة الوالدية، يؤدون قسطا أكبر من الأعمال المن ـ زلية وأعمال الرعاية، وتنقص حصتهم من العمل المدفوع الأجر.

293- وفي فئة الأطفال المولودين في عام 2004، حينما بلغ سنهم 8 سنوات (سن انتهاء الاستحقاق)، كان الأب في حالة 59 في المائة منهم قد طلب استحقاق الإجازة الوالدية بمقدار يزيد عن 60 يوما. وفيما يتعلق بالأطفال المولودين في الفترة 2002-2004، لم يطالب الأب في حالة 10 في المائة منهم في كل سنة بالاستحقاق حتى عن يوم واحد. (وكانت النسبة المناظرة في حالة الأمهات حوالي 2 في المائة).

294- ونُفِّذت التغييرات التي أُجريت للقواعد التنظيمية للإجازة الوالدية بدءا من 1 كانون الثاني/يناير 2014. وللاطلاع على مزيد من المعلومات بهذا الصدد، انظر الجزء المتعلق بالمادة 13.

295- ويجوز للمرأة، التي يُحظر عليها الاستمرار في عملها بسبب مخاطر في بيئة العمل، أن تحصل أيضا على الاستحقاق المتعلق بالحمل. وللاطلاع على مزيد من المعلومات بهذا الصدد، انظر الجزء المتعلق بالمادة 4.

المادة 11-3

296- لا شيء للإبلاغ بهذا الصدد.

المادة 12 - الخدمات الصحية والطبية

297- تشتمل المعلومات المعروضة أدناه على مراعاة التوصي تين 35 و 41.

المادة 12-1

298- عندما بدأ نفاذ قانون حظر التمييز في عام 2009، اتسع نطاق حظر التمييز بسبب نوع الجنس فأصبح كامل النفاذ في مجال الخدمات الصحية والطبية.

299- وأجرى أمين المظالم المعني بالمساواة في عام 2009 تحليلات للشكاوى ذات الصلة أظهرت أن الأفراد والجماعات لا تتوافر لهم على قدم المساواة فرص الحصول على الرعاية في مجال الخدمات الصحية والطبية. وبناء على ذلك، أنجز أمين المظالم المعني بالمساواة على مدى فترة جاوزت سنة ونصفا أعمالا انصب التركيز فيها على الحق في المساواة في فرص الحصول على الخدمات الصحية والطبية. ويصف التقرير المعنون “ الحق في المساواة في فرص الحصول على الخدمات الطبية ”، من واقع تجربة أمين المظالم المعني بالمساواة ، كيف يتأثر الأشخاص سلبا بفعل التفاوتات المتصلة بسبب من أسباب التمييز، بما فيها نوع الجنس. ويخلُص التقرير إلى أن الانتماء العرقي والإعاقة هما أكثر أسباب التمييز شيوعا في الشكاوى المتلقاة. وينطبق هذا على مقدمي الشكاوى من النساء والرجال معا . و يلي هذين السببين في ذلك نوع الجنس والميل الجنسي. ويزيد عدد النساء عن عدد الرجال وغيرهم (الأشخاص مغايرو الهوية الجنسية أو الأشخاص الذين لا يريدون تحديد هوياتهم الجنسانية) ممن يبلغون عن تعرضهم للتمييز المرتبط بنوع الجنس أو الميل الجنسي. ويتعلق معظم الشكاوى بمجالس المقاطعات، ثم يليها في ذلك مقدمو الخدمات في القطاع الخاص.

300- وفي عام 2011، شكَّل عدد من الجهات الفاعلة الوطنية جبهة مشتركة بين الوكالات والمنظمات من أجل تحقيق المساواة في ميدان الرعاية الصحية والطبية. وتتولى الرابطة السويدية للسلطات والمناطق المحلية تنسيق هذه الجبهة، التي تضم 20 هيئة، منها أمين المظالم المعني بالمساواة .

301- وتلاحظ الحكومة حدوث تحسن في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالفوارق بين النساء والرجال في مجال الخدمات الصحية والطبية. واليوم تبين التقييمات التي يجريها المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية أنه لا توجد، بوجه عام، فوارق غير مبررة بين النساء والرجال فيما يتعلق بمجالات الرعاية والعلاج، ومنها مثلا رعاية مرضى الشرايين التاجية. بيد أنه لا تزال توجد أمثلة لحالات تتلقى فيها النساء رعاية أسوأ مما يتلقاه الرجال فيما يتعلق بنفس الظروف الطبية. وعلى سبيل المثال، حالة النساء أسوأ عادةً من حالة الرجال من حيث درجة حدة البصر لدى إجراء عملية إزالة إعتام عدسة العين، مما يدل على أنهن يقضين فترة أطول انتظارا لإجراء العملية لهن. بيد أن هذا الفارق بدأ في التناقص منذ بداية التسعينات.

302- ومنذ عام 2006، تدعم الحكومة عملية إجراء مقارنات علنية لدرجات جودة وفعالية الخدمات الصحية والطبية من منظورات عوامل شتى، مثل النتائج الطبية، وتجارب المرضى، ومدى تيسُّر الحصول على الخدمة، والتكلفة. وهناك عدد كبير من المؤشرات يدل على وجود فوارق إقليمية في الخدمات الصحية والطبية وفوارق بين الرجال والنساء. والغرض من إجراء هذه المقارنات هو إضفاء الشفافية على الخدمات الصحية والطبية، وتوفير المعلومات اللازمة للنقاش، وقبل كل شـيء التحفيز على المزيد من التعلُّم وتحسين النتائج في مجال الخدمات الصحية والطبية. وتمثل المقارنات العلنية أداة فعالة في مضمار العمل على تحسين الرعاية الصحية. وعند المقارنة بفترات القياس السابقة، تبين هذه المؤشرات أن النتائج فيما يتعلق بالنساء حتى عام 2013 قد تحسنت بنسبة قدرها 73 في المائة.

303- وقد اعتمدت الحكومة استراتيجية لكفالة الجودة وتعزيز المساواة في مجال الرعاية الصحية للفترة 2012-2016. وهذه الاستراتيجية تسلط الضوء على الفوارق بين الفئات المختلفة ، والفوارق في مختلف مجالات الرعاية الصحية، والفوارق الجغرافية، التي تشكل التحديات الماثلة أمام تحقيق مزيد من المساواة في ميدان الرعاية الصحية. وعلى سبيل المثال، لاحظت الحكومة وجود جوانب للقصور في معاملة الفئات المختلفة في إطار الخدمات الصحية والطبية. ومن ثم تتضمن الأعمال المدرجة في الاستراتيجية إعداد مجموعة تدابير تدريبية لموظفي الرعاية الصحية بشأن المعاملة في إطار الخدمات الصحية والطبية. وتغطي هذه المجموعة التدريبية جميع العوامل المسببة للتمييز.

304- وتتمثل إحدى الأولويات المهمة في هذا السياق في كفالة أن يكون المريض في وَضْعٍ قوي. وقد اقترحت الحكومة سن ّ قانون بشأن المرضى يستهدف تدعيم وتوضيح وضع المريض وتعزيز سلامته ومشاركته وحقه في تقرير مصيره. وسيبدأ نفاذ هذا القانون الجديد في 1 كانون الثاني/يناير 2015.

305- وفي آذار/مارس 2014، قدم أمين المظالم المعني بالأطفال تقريره السنوي لعام 2013 وركز فيه تركيزا خاصا على موضوع الاعتلال الذهني. وأدى ذلك التقرير إلى اتخاذ عدة تدابير. وكان أحد هذه التدابير تكليف المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية بتحليل أسباب التمثيل الزائد للفتيات في فئة المرضى الخاضعين لتدابير إجبارية.

306- وتم إنشاء موقع شبكي بشأن الخدمات الصحية والطبية، http://www.1177.se، يتضمن معلومات يسهل الاطلاع عليها بعدة لغات عن كيفية عمل الخدمات الصحية والطبية، وكيفية العثور على الجهة المناسبة للحصول على الرعاية، بما في ذلك، على سبيل المثال، تفاصيل نقاط الاتصال لدى مراكز الأسرة. وأُنشئت على الإنترنت أيضا عيادة للشباب -www.umo.se- تقدم معلومات عن الجسم، والحب، والصداقة، والجنس، والعادات المعيشية، والعنف، والانتهاكات، والشعور بالاعتلال. واضطُلع أيضا بمبادرة خاصة لترجمة هذين الموقعين الشبكيين إلى 12 لغة من لغات الأقليات. وللاطلاع على مزيد من المعلومات بهذا الصدد، انظر أدناه.

معلومات خاصة عن النساء المن ـ تميات إلى الأقليات القومية

307- لا تُجمِّع السويد إحصاءات رسمية بشأن الانتماءات العرقية للأشخاص. ويحظر قانون البيانات الشخصية معالجة البيانات الشخصية التي تبين الانتماء العرقي. ومن ثمّ لا يتسنى للسويد تقديم إحصاءات كاملة بشأن صحة النساء المنتميات إلى الأقليات القومية. وللتمكن من بحث الاحتياجات والظروف اللازمة لتجميع البيانات المتعلقة بالوضع الصحي ، ثم التوصل عندئذ إلى الأساليب التي يمكن أن تناسب كل فئة من تلك الفئات،كُلِّفت الوكالة السويدية للصحة العامة (المعهد الوطني للصحة العامة سابقا) بعقد منتدى للتشاور مع ممثلي الأقليات القومية. وقُدِّم تقرير ختامي عن ذلك في ربيع عام 2014.

308- وفي عام 2010 ، قدم المعهد الوطني للصحة العامة دراسة عن صحة الأقليات القومية وأنماطها الحياتية وأحوالها المعيشية. ويُ ـ فاد في تقرير تلك الدراسة المعنون “ كيف حال أقليات السويد القومية؟ ” بوجود افتقار إلى المعرفة لدى الوكالات الحكومية فيما يتعلق بالوضع الصحي للأقليات القومية وبوجود حاجة إلى اتخاذ تدابير لتحسين الصحة في أوساط الأقليات القومية على مختلف المستويات في المجتمع. وفيما يتعلق بنساء طائفة الروما على وجه التحديد، تعاني م ـَـ ن تمت مقابلتهن في إطار الدراسة من إجهاد يُرجِعْ ـ نَ ـ ه إلى جسامة أعباء العمل في المن ـ زل. وفي تقدير التقرير أن المعلومات الصحية المتاحة حاليا لا تصل إلى الأقليات القومية. وقد أتيحت للبلديات الخمس المشم ـ ول ــ ة في الأنشطة التجري ـ ب ـ ي ـ ة المدرجة في الاستراتيجية المتعلقة بإدماج طائفة الروما إمكانية التقدم بطلبات للحصول على منحٍ لاستعمالها في توظيف وتدريب إعلاميين صحيين ذوي كفاءة في التواصل بلغة الروما وفي الإحاطة بثقافتهم، مع التركيز بصفة خاصة على نساء وفتيات الروما. وتفيد البلديات التي توفر خدمات الإعلاميين الصحيين بأن هذا العمل أثبت أهميته بالنسبة إلى الحالة الصحية للفئة المستهدفة. وقد ساعد الإعلاميون الصحيون من خلال عملهم الفنيين المختصين بالرعاية الصحية على زيادة معرفتهم بثقافة طائفة الروما وأحوالها الحياتية. وفي الوقت نفسه، تفيد نساء وفتيات الروما المشاركات في الأنشطة المختلفة بأنهن يجدن تحسنا في صحتهن العامة ويشعرن بمزيد من الثقة في الخدمات الصحية والطبية.

309- وبغية الحصول على صورة أفضل للأوضاع الحياتية والصحية لنساء الروما، كُلِّفت الوكالة السويدية للصحة العامة في عام 2012 بإجراء دراسة متعمقة للأوضاع الحياتية والصحية لنساء وفتيات الروما. واستهدف جزء من هذه الدراسة تحديد ما الذي تتلقاه حاليا نساء وفتيات الروما من الدعم وما هي المعارف الموجودة لديهن عن الدعم المتاح حاليا في المجتمع. ومن المقرر تقديم التقرير المتعلق بهذا التكليف في تشرين الأول/أكتوبر 2015.

310- وهناك حاليا خدمات موجهة إلى جميع السويديين توفر لهم الدعم بشأن الصحة الجنسية والإنجابية. ونتيجة لما تتسم ب ـ ه هذه المسائل من حساسية شديدة لدى طائفة الروما، يمكن أن يصعب وصول هذه الخدمات إلى نساء وفتيات الروما. وبناء على ما ظهر من رغبات في الحوارات مع نساء وفتيات الروما، كُلِّف المجلس الإداري لمقاطعة استكهولم بأن يدرس خلال الفترة 2012-2014 الشؤون المتعلقة بإنشاء خدمة هاتفية مجانية لإسداء المشورة إلى نساء وفتيات الروما بشأن الصحة الجنسية والإنجابية، وما يتعلق أيضا بتوزيع المخصصات المالية اللازمة لذلك. ومن المقرر تقديم التقرير المتعلق بهذا التكليف في آذار/مارس 2015.

المادة 12-2

311- لا شيء للإبلاغ بهذا الصدد.

المادة 13 - الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية، والمجتمع المدني

312- تقدم الحكومة كل سنة بيانا لمتابعة توزيع الموارد الاقتصادية بين النساء والرجال، وذلك في مرفق لمشروع الميزانية.

المادة 13(أ) الحق في تلقي الاستحقاقات الأسرية

313- انظر التقارير السابقة للسويد و الأجزاء المتعلقة ب المادتين 5 و 11-2 في هذا التقرير.

314- وترد القواعد المنظِّمة للحق في تلقي الاستحقاقات المشمولة في السياسة المالية المتعلقة بالأسرة، في قانون التأمين الاجتماعي. ويغطي هذا الحق الأشخاص المقيمين أو العاملين في السويد، وهو بذلك متعادل بالنسبة إلى نوع الجنس.

315- وتشمل الاستحقاقات المشمولة في السياسة المالية المتعلقة بالأسرة استحقاقات عامة، مثل بدل الأطفال، واستحقاقات تأمينية، مثل الاستحقاق الوالدي والاستحقاق الوالدي المؤقت، واستحقاقات مشروطة باختبار الاحتياجات، مثل بدل السكن ودعم الإعالة.

316- وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2013، اعتمد البرلمان التعديل المقترح من الحكومة لقواعد صرف بدل الأطفال . و يقضي هذا التعديل بأنه حينما تكون حضانة الطفل مشتركة بين الوالدين، يُدفع لكل منهما نصف بدل إعالة الطفل، إذا لم يكن الوالدان قد حددا لمن يُصرف البدل. وإذا كانت إقامة الطفل تبادلية بين الوالدين، يُدفع لكل منهما نصف بدل إعالة الطفل، إذا أثبت الطرف الذي يريد تقسيم البدل أن الإقامة ستكون تبادلية على الأرجح. واليوم، تُصرف أغلبية هذه الاستحقاقات إلى الأم. وقد بدأ نفاذ هذه الأحكام في 1 آذار/مارس 2014.

317- وقد اعتمد البرلمان إجراء إصلاحيا للاستحقاق الوالدي. وأصبحت القاعدة أنه فيما يتعلق بالأطفال المولودين في 1 كانون الثاني/يناير 2014 أو بعده، يُصرف الاستحقاق الوالدي لما مجموعه 480 يوما للطفل الواحد، وبواقع 240 يوما لكُلٍّ من الوالدين المتشاركين في حضانة الطفل. وبعد يوم بلوغ الطفل الرابعة من العمر، يمكن طلب صرف الاستحقاق المتعلق به لمدة أقصاها 96 يوما. ولكن الحق في صرف الاستحقاق لهذه المدة يظل قائما إلى أن يبلغ سن الطفل 12 سنة، وليس 8 سنوات فقط طبقا للقواعد السابقة. والمقصود بهذا المقترح هو توضيح أن الاستحقاق الوالدي موجه أساسا إلى رعاية الطفل وهو صغير وفي أشد الحاجة إلى تلك الرعاية. واعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2012، يمكن لوالدي ْ الطفل الحصول على الاستحقاق الوالدي في نفس الوقت لمدة 30 يوما خلال السنة الأولى من عمر الطفل لإتاحة المزيد من حرية الاختيار للوالدين. وفي عام 2013، بلغ مجموع الحاصلين على الاستحقاق الوالدي من النساء 476 416 امرأة ومن الرجال 246 340 رجلا. وفيما يتعلق بالأطفال المولودين قبل عام 2008، بلغ متوسط عدد أيام الاستحقاق الوالدي المستعملة حتى بلوغ سن الطفل 4 سنوات 301 يوم في حالة المرأة و 72 يوما في حالة الرجل. وفيما يتعلق بس ـنِّ منحة بشأن المساواة بين الجنسين، انظر الجزء المتعلق بالمادة 11-2.

318- واعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2013، زيد المستوى الأساسي للاستحقاق الوالدي في حالة الوالدين المنخفضي الدخل أو المنعدمي الدخل. وعدد أيام الاستحقاق الوالدي بالمستوى الأساسي التي تستعملها النساء أكبر بقدر ملموس من العدد المناظر في حالة الرجال. وفي عام 2013، ناهزت النسبة المئوية للأيام المصروفة بالمستوى الأساسي من مجموع الأيام المصروفة التي يمكن تعليقها بالدخل 23 في المائة في حالة النساء، و 6 في المائة في حالة الرجال. ومن ثمّ فإن زيادة المستوى الأساسي تؤثر على الوضع المالي لعدد من النساء يفوق عدد الرجال.

319- وبدل السكن المخصص للأسر ذات الأطفال يمكن ان يُصرف أيضا للأسر ذات الدخل المنخفض. وقد وُضع عدد من الاستثمارات في بدل السكن منذ عام 2012 بغية تحسين الحالة المالية لهذه الأسر المعيشية. ويمكن أن يُصرف بدل السكن أيضا للشباب غير ذوي الأطفال. ووضع الوالدة الوحيدة أكثر انتشارا من وضع الوالد الوحيد، مما يعني أن عدد النساء اللاتي يتلقين بدل السكن أكبر من عدد الرجال. ففي حالة الأسر المعيشية التي تقدم عنها فرد واحد فقط بطلب بدل السكن في كانون الأول/ديسمبر 2013، كان هؤلاء الأفراد 814 103 امرأة و 858 35 رجلا.

320- واعتبارا من 1 تموز/يوليه 2008، أصبح ممكنا للوالد أو الوالدة أن يتلقى من البلدية بدلا لتربية الطفل، وذلك للأطفال في الفئة العمرية 1-3 سنوات الذين لا يستعملون التدابير الممولة حكوميا للرعاية في رياض الأطفال أو الرعاية التعليمية.

321- وبدأ في عام 2010 تطبيق إجراء سُمِّي “ صون الكرامة ”، وعُ ـ زز ب ـ ه وضع الفرد بالنص على وجوب أن تُوفِّر التدخلات المقترحة لكبار السن فرصة أن يحي ـ وا حياة كريمة.

322- والنص الوارد في الفرع 10 من الفصل 5 من قانون الخدمات الاجتماعية، الذي يقضي بأن تقدم البلديات دعما من أجل الأقارب والأصدقاء المقربين، يوفر للنساء بشكل خاص وضعا أقوى ويقلل احتمال تركهن وحيدات تحت وطأة أي التزام ضخم بالرعاية.

323- وأُدرج في قانون الخدمات الاجتماعية في عام 2013 النص على الحق في مواصلة العيش معا حتى حينما يتعين على أحد الزوجين الانتقال إلى إسكان خاص، وهو أمر يُرجَّح أن يعزز الشعور بالرفاه والكرامة.

المادة 13(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية وغيرها من أشكال ا لا ئتمان

324- انظر التقارير السابقة للسويد .

325- وفي عام 2007، عززت الحكومة إمكانيات منح الائتمانات الصغيرة للمشاريع التجارية الجديدة والصغيرة بأن رفعت مستوى الحد الأقصى للقروض الصغيرة جدا التي تُعطى للمشاريع التجارية الجديدة والصغيرة. والطلب على القروض الصغيرة كبير من جانب النساء بصفة خاصة.

المادة 13(ج) الحق في المشاركة في الأنشطة الترويحية والأنشطة الرياضية والحياة الثقافية

326- الهدف الذي تنشده السياسة الوطنية للأنشطة الرياضية هو أن تهيئ للنساء والرجال والفتيات والفتيان نفس الظروف المواتية للمشاركة في الأنشطة الرياضية. والاتحاد السويدي للألعاب الرياضية، الذي يتولى توزيع مخصصات الدعم الحكومي للأنشطة الرياضية، يضطلع بجهود نشطة لتعزيز المساواة بين الجنسين، واعتمد أهدافا جديدة لجهود تعزيز المساواة بين الجنسين في عام 2011. وقد أصبحت مجالس الاتحادات المتخصصة للألعاب الرياضية في السويد أكثر اتساما بالمساواة بين الجنسين. ففي عام 2002 كانت نسبة الرجال 73 في المائة، وفي عام 2012، أصبحت نسبتهم 67 في المائة.

327- وعند توزيع المخصصات المالية الحكومية للمنظمات والرياضة والثقافة في قطاع الشباب (الفئة العمرية 13-25 سنة)، تحصل الأنشطة الجارية في المؤسسات الخاصة بالرجال على الحصة الكبرى من هذه المخصصات.

328- ويذهب الدعم المخصص من الدولة للأنشطة الرياضية للأطفال وللشباب إلى الرياضات المنظمة، التي يعلو فيها مستوى النشاط بين الفتيان عن مستواه بين الفتيات. ويظهر من آخر القياسات التي أُجريت في عام 2011 أن نسبة جولات أنشطة الفتيان جاوزت 60 في المائة بينما قلت نسبة جولات أنشطة الفتيات عن 40 في المائة. بيد أن الإحصاءات في هذا المضمار ليست كافية لأنها تبين فقط جولات النشاط ولا تظهر أعداد الفتيان والفتيات الذين شاركوا في الأنشطة الرياضية في المؤسسة المعنية. وتترك الفتيات مزاولة الأنشطة الرياضية المنظمة في مؤسسات لدى دخولهن العقد الثاني من العمر بمعدل يفوق معدل الفتيان. والفتيات ذوات الخلفية الأجنبية هن أقل الفئات تمثيلا في الأنشطة الرياضية المنظمة في مؤسسات. وتبين الإحصاءات المستمدة من هيئة الإحصاء السويدية أن عدد النساء يفوق عدد الرجال في الذين يمارسون التريُّض مرتين على الأقل أسبوعيا من الفئة العمرية 7 سنوات-70 سنة.

329- وفي التقرير الصادر في عام 2014 والمعنون “ ما هو الوضع في عام 2014؟ - رصد السياسة المتعلقة بالإعاقة ”، تفيد الوكالة السويدية المعنية بالمشاركة بأن النساء ذوات الإعاقة يشاركن في الأنشطة الرياضية بقدر أكبر من مشاركة الرجال ذوي الإعاقة. والنساء أيضا أكثر ارتيادا للأنشطة الثقافية.

330- وفي عام 2012، كلَّفت الحكومة المجلس الوطني لشؤون الشباب سابقا بإجراء تحليل مواضيعي بشأن الشباب و المساواة بين الجنسين . ويبين التقرير الصادر عن الوكالة (مجال التركيز 13 - المجلس الوطني لشؤون الشباب 4:2013) أن شعور الأشخاص من الفئة العمرية 16-25 سنة بأن وقت الفراغ لديهم أضأل مما ينبغي أكثر شيوعا بين الفتيات والشابات (42 في المائة في عام 2012) منه بين الفتيان والشبان (28 في المائة في عام 2012). وقد ظل هذان المستويان مستقرين نسبيا فيما بين عامي ْ 2004 و 2012. وتبين الدراسة أيضا أنه عند توزيع المخصصات المالية الحكومية للمنظمات والرياضة والثقافة في قطاع الشباب (الفئة العمرية 13-25 سنة)، تحصل الأنشطة الجارية في المؤسسات الخاصة بالرجال على الحصة الكبرى من هذه المخصصات.

الثقاف ــ ة

331- تُصرف نسبة كبيرة من الدعم المخصص من الدولة لمشاركة الشباب في الأنشطة الثقافية عبر مؤسسات تعليم الكبار. وفي الدوائر الدراسية ذات التوجه الثقافي، هناك تمثيل زائد للفتيان والرجال. وفي عام 2012، بلغت نسبة المشاركة في تلك الدوائر 60 في المائة للفتيان والشبان و 40 في المائة للفتيات والشابات (الفئة العمرية 13-24 سنة).

332- وفي خريف عام 2009، أُسند إلى المجلس الوطني لشؤون الشباب تكليف بتعزيز المعارف المتعلقة بمشاركة الشباب في الأنشطة الثقافية وفي ممارسة الثقافة. ويفيد التحليل المعنون “ متى وأين وكيف - حول ثقافة الشباب ” (تقرير المجلس الوطني لشؤون الشباب 1:2011) بأن نسبة الشباب من الفئة العمرية 13-25 سنة الذين شاركوا في شكل واحد على الأقل من أشكال الثقافة في عام 2010 بلغت 68 في المائة. وكان نشاط الفتيات والشابات ملحوظا بوجه خاص في هذا المجال: فقد مارست 76 في المائة منهن شكلا ما من أشكال الثقافة مقابل 61 في المائة من الفتيان والشبان. والشكلان الرئيسيان من أشكال الثقافة التي تمارسها الشابات هما الفنون المرئية والكتابة في حين أن الشبان أكثر نشاطا في مجال ـ ي ْ الموسيقى والفنون المرئية.

333- وقررت الحكومة أنه يتعين على جميع الوكالات العاملة في المجال الثقافي أن تدمج منظور المساواة بين الجنسين في أنشطتها. وفي الفترة 2007-2009، وف َّــ رت الحكومة التمويل للمشاريع التي تحفز وتدعم على المدى الطويل الأعمال الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال الفنون الاستعراضية. وإضافة إلى ذلك، دعمت الحكومة مشاريع تعزيز المساواة بين الجنسين التي تضطلع بها المؤسسات في القطاع الثقافي.

334- وعن طريق تكليف صادر إلى معهد السينما السويدي في الفترة 2010-2014، اتخذت الحكومة مبادرة خاصة بشأن ممارسة الشابات لصنع الأفلام السينمائية. وتشمل هذه المبادرة تقديم الدعم لأنشطة التواصل الشبكي وتنمية المواهب.

335- وفي عام 2011، كلَّفت الحكومة الهيئة السويدية المعنية بتطوير الموسيقى وبالتراث الموسيقي بتقديم الدعم إلى المشاريع الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في ميدان الحياة الموسيقية.

336- وكُلِّفت المتاحف التاريخية الوطنية بإنتاج مواد واستحداث أساليب من أجل تحقيق مزيد من المساواة في تمثيل الجنسين في المجموعات والمعروضات المتحفية. والغرض من هذا التكليف هو زيادة أعمال المتاحف المتعلقة بتسليط الضوء على مجموعاتها ومعروضاتها من زاوية المساواة بين الجنسين وتوفير منظورات جديدة إلى تلك المجموعات والمعروضات من هذه الزاوية.

337- وفي إطار تكليف من الحكومة، أنجز المجلس السويدي لوسائط الإعلام دراسة نوعية لاستعمال الشباب لمواقع اللقاءات الاجتماعية على الإنترنت من منظور المساواة بين الجنسين. والغرض من هذا التكليف هو الإسهام في زيادة المعارف المتعلقة بالظروف المحيطة بالفتيان والفتيات على الإنترنت.

338- والقراءة هي أحد المجالات التي تؤثر فيها الأدوار الجنسانية على السلوك. وفي عام 2013، كلَّفت الحكومة المجلس السويدي للفنون بتنفيذ مبادرة لتشجيع القراءة استهدفت تحسين مهارات القراءة وتعزيز الرغبة فيها لدى الأطفال والشباب.

339- و كلَّفت الحكومة الوكالة السويدية لتحليل السياسات الثقافية بإصدار تقييم للمبادرات التي اتخذتها الحكومة فيما بين عامي ْ 2011 و 2014 لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال الثقافة. والغرض من هذا التقييم هو إبراز النتائج التى أسهمت تلك المبادرات في تحقيقها وعرض أمثلة مفيدة وملهمة للأساليب الناجحة في ميدان العمل على تعزيز المساواة بين الجنسين في المجال الثقافي. وقدمت الوكالة تقريرا عن مهمتها هذه في آذار/مارس 2014، وأوصت بتعزيز العمل الذي شُرع في تنفيذه لتعزيز المساواة بين الجنسين، وبأن يُــتَّــخذ في تسييره منظور طويل الأمد.

المجتمع المدني

340- في شباط/فبراير 2010، اعتمد البرلمان مشروع القانون المعنون “ سياسة بصدد المجتمع المدني (2009/55:10) ” الذي يتضمن أهدافا واتجاهات لهذه السياسة. وفي السويد، يستثمر الرجال والنساء 16 ساعة شهريا في المتوسط في الأنشطة الطوعية  - أي الجهود التي يبذلونها بصفة طوعية ودون أجر أو مقابل رسم رمزي  - في أوقات فراغهم. وأكثر من 85 في المائة من السكان (الرجال والنساء، الفئة العمرية 16-84 سنة، عام 2010) أعضاء في جمعية ما (بما في ذلك الجمعيات الاقتصادية). ومن مجموع السكان، 43 في المائة من الرجال و 38 في المائة من النساء أعضاء عاملون في جمعية ما. وقد كلَّفت الحكومة هيئة الإحصاء السويدية بإصدار إحصاءات عن المجتمع المدني. وفي عام 2010، تضمنت قاعدة بيانات الشركات لدى هيئة الإحصاء السويدية نحو 000 77 منظمة نشطة اقتصاديا اعتُبرت منظمات مجتمع مدني. وجاوز عدد العاملين لدى هذه المنظمات 000 142 شخص. ومن هؤلاء، جاوزت نسبة النساء بقدر طفيف 60 في المائة وكانت نسبة الرجال أقل قليلا من 40 في المائة.

341- وأُنشئ برنامج بحثي بشأن المجتمع المدني في عام 2009. ومُنح تمويل حتى عام 2015 لخمسة عشر مشروعا بحثيا في بعض مؤسسات التعليم العالي. وت ُـركـز هذه المشاريع على مجالات منها التنظيم في الحياة الثقافية في السويد، والحدود بين المجتمع المدني والحياة الخاصة، والنساء وبناء المجتمع المدني.

342- أما المجلس المعني بمسائل المساواة، الذي ورد وصفه في التقرير الثاني للسويد، فلا يزال يتولى قيادته وزير شؤون المساواة بين الجنسين ويجتمع حوالي 4 مرات سنويا. ويتألف المجلس حاليا من أكثر من 50 منظمة.

343- واستهدافا للتحفيز على مشاركة الشباب والنساء، على وجه الخصوص، في الجمعيات الطوعية في المناطق التي تتسم بانخفاض مستوى التنظيم، كلَّفت الحكومة المجلس الوطني لشؤون الشباب سابقا في عام 2010 بالعمل على إعداد أدلة بشأن تعزيز المشاركة بغية الاهتداء إلى الروابط الممكنة بين منظمات المجتمع المدني والنساء والشباب الذين لا يسعون من تلقاء أنفسهم إلى المشاركة في الجمعيات الطوعية. ومن المقرر تقديم تقييم لهذه المبادرة في عام 2014.

344- وقام المجلس الوطني لشؤون الشباب سابقا بتوزيع 28 مليون كرونا سويدية سنويا على المنظمات النسائية فيما بين عامي ْ 2006 و 2014. والمقصود بهذه المنحة تعزيز مشاركة النساء في العملية الديمقراطية وفي الحياة المجتمعية وتمكينهن من مراقبة حقوقهن والتقدم بمطالبهن.

345- وقام المجلس الوطني لشؤون الشباب سابقا بتوزيع منح على المنظمات والمؤسسات بغية تعزيز المساواة الجنسانية بين المرأة والرجل. وفيما بين عامي ْ 2006 و 2014، خُصص لهذا الغرض ما مجموعه 65 مليون كرونا سويدية.

تعاون أمين المظالم المعني بالمساواة مع المجتمع المدني

346- أقام أمين المظالم المعني بالمساواة بصورة تدريجية هيكلا أكثر وضوحا للعمل مع المجتمع المدني. وفي هذا الإطار، أنشئت مهمة مخصصة للتنسيق وصيغت أيضا أشكال جديدة للاتصالات بالمجتمع المدني. وبالإضافة إلى المشاورات الضيقة النطاق بشأن المسائل المختلفة، يلتقي أمين المظالم المعني بالمساواة في اجتماعات سنوية واسعة النطاق بالمنظمات العاملة بشأن المسائل المتصلة بشتى أسباب التمييز. وعلى سبيل المثال، أحد هذه الاجتماعات الواسعة النطاق يُعقد سنويا وتُدعى إليه جميع المنظمات المتلقية لمنح حكومية التي تنشط على نحو ما في مجال العمل على تعزيز المساواة في الحقوق والفرص في مواجهة التمييز على أساس نوع الجنس.

347- وعقد أمين المظالم المعني بالمساواة 4 اجتماعات مواضيعية مع شتى الجهات الفاعلة في المجتمع المدني. وكان الغرض من هذه الاجتماعات هو مناقشة قانون حظر التمييز بوصفه أداة من أدوات العمل، ولكنه استهدف في المقام الأول تبادل الخبرات بشأن الأساليب المتبعة والجهود المبذولة في مجال مكافحة التمييز. وطُمح في هذا السياق إلى تعزيز تعاون أمين المظالم المعني بالمساواة مع ا لمجتمع المدني في الأجل الطويل. ونتج عن هذه المبادلات للخبرات أيضا عقد حلقة دراسية داخلية لموظفي مكتب أمين المظالم المعني بالمساواة أثمرت بعض المعارف بشأن طرق أخرى للعمل في مكافحة التمييز، وأنتجت أيضا وسائط للاتصال لمواصلة الحوار وتجميع المعارف.

348- وفي عامي ْ 2012 و 2013، عقد أمين المظالم المعني بالمساواة اجتماعين واسعي ْ النطاق للحوار دُعيت إليهما جميع المنظمات المعنية بالسياسات المتعلقة بالمرأة. ويُعتزم عقد اجتماعات من هذا القبيل بصفة سنوية.

349- ويهدف أمين المظالم المعني بالمساواة بتعاونه مع الجهات الفاعلة الرئيسية والممثلين الرئيسيين للمجتمع المدني إلى تحفيز الجهات الفاعلة الأخرى على المكافحة الفعالة للتمييز ودعمها في هذا المضمار. ويرمي أمين المظالم المعني بالمساواة إلى المشاركة والتعاون مع الجهات الفاعلة الأخرى بغية الإسهام بالمنظورات والمعارف المتعلقة بالتمييز تحقيقا للنتائج المرتبطة باختصاص هذه الوكالة. والشكل الذي يتخذه جزء من هذا التعاون هو، على سبيل المثال، عقد اجتماعات شبكية للشركاء الاجتماعيين. ولمزيد من المعلومات بهذا الصدد، انظر الجزء المتعلق بالمادتين 10 و 11.

المادة 14 - المرأة في المناطق الريفية

الماد تان 14-1 و 14-2

350- ترد الإفادة عن التدابير الرامية إلى كفالة المساواة الجنسانية بين المرأة والرجل في البلد بأسره في إطار الجزء المتعلق بالمادة ذات الصلة. وللاطلاع على عرض لتدابير المساواة بين الجنسين في طائفة السامي، انظر الجزء المتعلق بالمادة 2(ب).

351- ولا يعمل من النساء رسميا في صناعة صيد الأسماك سوى عدد قليل، ولكن مع ذلك المرأة مرتبطة بهذه الصناعة بطرق شتى. ومن المرجح أن نسبة المرأة في هذا القطاع أعلى مما تظهره الإحصاءات، فالمرأة لها مثلا دور غير رسمي في الأعمال التجارية للأسرة. وفي إطار البرنامج السويدي لمصائد الأسماك في الفترة 2007-2013، درجت الممارسة لدى انتقاء المشاريع على السؤال عن الكيفية التي يُتوقع أن يؤثر بها المشروع على المساواة بين الجنسين. وفي نهاية عام 2012، كانت قد سُجلت 96 من حالات التقييم المنجزة على أنها إيجابية بالنسبة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وقُــيِّـمت 645 حالة بأنها متعادلة في هذا الصدد، ولم تُـقيـَّـم أي حالة بأنها سلبية.

352- وفي الفترة البرنامجية السابقة، أنشأت شبكة برنامج التنمية الريفية (2007-2013) فريقا للعمل من أجل السعي إلى تحقيق المساواة بأكبر قدر ممكن بين المرأة والرجل في توزيع المخصصات المالية المقدمة من برنامج التنمية الريفية. وعندما أتم هذا الفريق عمله في نهاية عام 2011، كان قد أعد مواد تدريبية (الإنجاز مع المساواة) للاستعمال في العمل المستمر للبرنامج، وقد استُعملت ونُشرت في مختلف أنحاء البلد.

353- وعُقد في تشرين الأول/أكتوبر 2011 المؤتمر المعنون “ المناطق الريفية على قدم المساواة ”. وأمضى المشاركون في المؤتمر يومين ناقشوا فيهما المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين من منظور ريفي ومشاريعي.

354- وفي البرنامج الجديد للتنمية الريفية، الذي يغطي الفترة 2014-2020، عُزز منظور المساواة بين الجنسين وحُدد الهدف الخاص به كما يلي: أن تتوافر للمرأة والرجل نفس الظروف والحقوق والفرص للعمل في الزراعة وللحياة والعمل في المناطق الريفية. وستُتخذ خلال فترة البرنامج طائفة متنوعة من التدابير للتقدم صوب تحقيق هدفه المنشود.

355- ويرد في مشروع القانون المقدم من الحكومة بعنوان “ سياسة حرا جية مسايرة للعصر (2007/08 :108) ” أن ـ ه “ على مستوى الممارسة العملية، لا تتوافر للمرأة في قطاع الحراجة نفس الحقوق والفرص التي تتوافر لزملائها الذكور ” . ولذا بادرت الحكومة إلى وضع استراتيجية لتحقيق المساواة بين الجنسين تستهدف إعطاء النساء والرجال نفس الظروف والحقوق والفرص للعمل في قطاع الحراجة وللامتلاك الفعلي للغابات. وشارك في أعمال صوغ هذه الاستراتيجية ممثلون لصناعة الحراجة والقطاع الأكاديمي ورابطات ملاك الغابات.

356- وتقع المسؤولية عن تنفيذ هذه الاستراتيجية على كاهل صناعة الحراجة والقطاع الأكاديمي ورابطات ملاك الغابات. وهناك قدر كبير من الالتزام بهذا العمل ومن الدعم له، ولكن تحقيق التدابير المتخذة لكامل تأثيرها سيستغرق بعض الوقت. وتقوم وزارة الشؤون الريفية سنويا برصد تنفيذ الاستراتيجية عن طريق عرض قياسات المؤشرات ذات الصلة. وسيجري تقييم الاستراتيجية في عام 2015.

357- وفي مجال تسي ـ ي ـ ر الأعمال في قطاع الزراعة، يزيد عدد الرجال عن عدد النساء، ولكن نسبة النساء في م ـَـن يبدأون أنشطة جديدة في هذا القطاع آخذة في التزايد. ولذا قررت الحكومة تسوية النقاط المرجعية لمدفوعات المزارع لكي يصبح الدعم المقدم للهكتار الواحد هو نفسه للأنشطة القائمة والأنشطة الجديدة على قدم المساواة. وهذا الإصلاح المقترح وتعزيز المساواة في الظروف على صعيد التنافس سيفيدان الأنشطة الجديدة، وبالتالي سيفيدان المرأة على نحو غير مباشر.

سياسة النقل

358- في عام 2009، اعتمدت الحكومة هيكلا جديدا لأهداف سياسة النقل، فاستعاضت عن الأهداف الفرعية السابقة بهدف وظيفي وهدف اعتباري. وصيغ الهدف الوظيفي على النحو التالي: يجب أن تكون منظومة النقل من حيث تصميمها وأدائها الوظيفي واستعمالها وسيلة فعالة توفر للجميع الإمكانية الأساسية للوصول إلى الجهات المقصودة بمستوى جيد من حيث النوعية والقدرة الوظيفية، وتساهم في تعزيز القدرة الإنمائية في جميع أنحاء البلد. ويجب أن تكون منظومة النقل متسمة بطابع المساواة بين الجنسين، فتفي باحتياجات النقل للنساء والرجال على قدم المساواة.

359- ولكي يتحقق الهدف الوظيفي المتمثل في توفير إمكانية الوصول إلى جهات المقصد، اعتمدت الحكومة عددا إضافيا من الأهداف المحددة. وأحد هذه الأهداف هو أن تسهم الصيغ المتعلقة بمعالجة سياسة النقل وتنفيذها ونتائجها في جعل المجتمع قائما على المساواة بين الجنسين. وفي مشروع الميزانية لعام 2011، تنوه الحكومة إلى وجوب مواصلة تطوير الأعمال المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين عن طريق تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتشديد التركيز على تنفيذ سياسة النقل وعلى نتائجها في الأنشطة المختلفة. وتواصل الحكومة العمل في إطار الحوار مع الوكالات المختصة من أجل تطوير الحوكمة والرصد في تلك الوكالات في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين.

360- ومنذ عام 2006، تتابع الحكومة حالة تمثيل المرأة والرجل في مجالس الإدارة والأفرقة الإدارية للوكالات المختصة بالنقل وحركة المرور. والهدف من هذه المتابعة هو ألا يقل تمثيل أي من الجنسين عن 40 في المائة، وقد تحقق هذا في المتوسط في معظم الحالات التي قُدمت تقارير بشأنها.

المادة 15 - المساواة أمام القانون والمسائل المدنية

المواد من 15-1 إلى 15-4

361- انظر التقارير السابقة للسويد.

المادة 16 - القضاء على التمييز في الزواج والعلاقات الأسرية

362- انظر التقارير السابقة للسويد.

363- وفي 1 تموز/يوليه 2006، بدأ نفاذ تعديلات تشريعية قُصد بها تعزيز مراعاة منظور الطفل في الحالات المتعلقة بالحضانة والإقامة والاتصال. وأصبحت مصالح الطفل الفُضلى هي حاليا الاعتبار الحاسم في جميع ما يُتخذ من قرارات في هذه الحالات. وأوضحت التعديلات التشريعية أيضا وجوب إيلاء اهتمام خاص لمخاطر الإضرار بالطفل أو بفرد آخر من أفراد الأسرة لدى تقييم الوضع الأفضل بالنسبة إلى الطفل. وتم النص صراحة أيضا على أنه عند تقييم ما إن كانت الحضانة ستكون مشتركة بين الوالدين، يجب أن تولي المحكمة اهتماما خاصا لمسألة قدرة الوالدين على التعاون في الأمور المتعلقة بالطفل. وفي الأغلبية العظمى من الحالات تكون الحضانة المشتركة صيغة جيدة للحضانة. بيد أن حق الطفل في أن تكون صلته بكلا والديه صلة جيدة ووثيقة يجب ألا يعني أن الطفل يتعين أن يعيش أو يتواصل مع أحد الوالدين في جميع الظروف.

364- وفي 1 تموز/يوليه 2014، أُدرجت في القانون جريمة جديدة، هي القسر على الزواج. وتنطبق هذه الجريمة على الشخص الذي يدفع شخصا آخر، عن طريق القسر غير القانوني له أو استغلال ضعف حالته، إلى التزوُّج أو الدخول في علاقة شبيهة بالزواج. وحتى قبل هذا التشريع الجديد، كانت الحالات التي تنطوي على القسر موجِبة للعقاب بوصفها قسرا غير قانوني. ونطاق العقوبات على هذه الجريمة الجديدة أشد وطأة من العقوبة على القسر غير القانوني. والقواعد الجديدة تتجاوز التشريعات الحالية لأنها تجعل الشروع في ارتكاب القسر على الزواج والإعداد له موجِبين للعقاب وتجيز النظر في قضايا القسر على الزواج من قِبَل المحاكم السويدية حتى عندما يكون الفعل المرتكب غير موجِب للعقاب في البلد الذي ارتُكب فيه. واعتبارا من 1 تموز/يوليه 2014، لم يعد ممكنا زواج الأطفال دون سن الثامنة عشرة أمام سلطة سويدية.

التوصيات

تشتمل المعلومات المعروضة في إطار كل مادة من المواد على مراعاة التوصي ات الواردة في الملاحظات الختامية الأخيرة للجنة. وترد أدناه بعض المعلومات التكميلية.

التوصية 15

365- انظر الرد المتعلق بالمادة 2(أ)، والنقطة 72 في الفرع دال من الوثيقة الأساسية.

التوصية 17

366- انظر المعلومات الواردة في الرد المتعلق بالمادة 2.

التوصية 19

367- انظر المعلومات الواردة في المقدمة.

التوصية 21

368- الرصد والتقييم مشمولان في استراتيجية الحكومة للأعمال المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في المكاتب الحكومية. وقد اتخذت الحكومة عدة تدابير لتحسين رصد الأعمال المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني وسياسة تحقيـق المساواة بين الجنسين. بيد أن الحكومة لا تعتزم تطبيق آليات للمساءلة بشأن الأعمال المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في المكاتب الحكومية. ولمزيد من المعلومات بهذا الصدد، انظر الفرع الاستهلالي.

التوصية 23

369- انظر المعلومات المتعلقة بالمادتين 3 و 4.

التوصية 25

370- انظر المعلومات المتعلقة ب المواد 7 و 10 و 11.

التوصية 27

371- انظر المعلومات المتعلقة بالمادة 11.

التوصية 29

372- انظر الرد المتعلق بالمادة 3.

التوصيتان 31 و 33

373- انظر المعلومات المتعلقة ب المادة 6.

التوصية 35

374- انظر المعلومات المتعلقة ب المادة 12.

التوصية 37

375- تفهم السويد هذه التوصية على أنها تعني أن اللجنة ترى أن القانون السويدي لا يتيح إمكانية تعويض الزوج بالقدر الكافي عن العمل غير المدفوع الأجر في البيت ومع الأولاد خلال فترة الزواج، وذلك لدى تقسيم الممتلكات في حالة الطلاق. ويقوم التشريع في بعض البلدان على النظرة التي مؤداها أن الزوج الذي يبقى في البيت مع الأولاد يُعوَّض عن هذا، كقاعدة، بأثر رجعي في حالة طلاق الزوجين. بيد أن السويد ترى أن هذا النهج يستند إلى رؤية عتيقة لأدوار الجنسين والزواج، يُفترض فيها أن أحد الزوجين يعول الآخر. أما القواعد السويدية فتستند إلى نموذج الفردين المستقلين والمتساويين اللذين يعيشان سويا، وكلاهما قادر على إعالة نفسه وعلى المساهمة في إعالة أسرتهما. ويتضمن القانون السويدي أيضا صمامات أمان في مواجهة النتائج غير المنطقية. فعلى الرغم مما سبق، في الحالات التي يكون فيها أحد الزوجين بعد زيجة طويلة الأمد محتاجا إلى مساهمات لإعالته من الزوج الآخر، توجد إمكانية لتوفير هذه الإعالة. وهناك أيضا إمكانية لضبط النتائج غير المنطقية لتقسيم الممتلكات طبقا للقواعد الرئيسية. وليس في نية السويد إعادة تقييم النموذج السويدي.

التوصية 39

376- انظر أيضا المعلومات المتعلقة بالمواد 2 و 3 و 10 و 11 وغيرها.

377- و بدأ في عام ٢٠٠٩ نفاذ المرسوم المتعلق ببطاقات الهوية للأشخاص المسجلين في السويد (284:2009). وقبل هذا لم تكن الدولة تتحمل مسؤولية شاملة عن إتاحة الحصول على بطاقات الهوية لجميع سكان البلد . ويرد في تقرير الاستقصا ء الذي أفضى إلى إصدار المرسوم المتعلق ببطاقات الهوية للأشخاص المسجلين في السويد ( التقرير الرسمي للحكومة السويدي ة (100:2007) ) أن دائرة الخزانة السويدية كانت تصدر سابقا بطاقات للهوية، تُعرف باسم “ بطاقات الهوية ذات الوسمSIS”. ولا سلطة للدولة على “ بطاقات الهوية ذات الوسمSIS” . وفي 1 كانون الثاني/يناير 2007، شددت دائرة الخزانة السويدية شروط الحصول على بطاقات الهوية، فأصبح الحصول على تلك البطاقات أكثر صعوبة على أشخاص معينين. ونظرا إلى ذلك، أصدرت الحكومة في عام 2007 تكليفا بإجراء استقصاء يستهدف كفالة أن يصبح ممكنا لمن ليسوا مواطنين سويديين ولكن مستوفين لشروط الإقامة في السويد أن يحصلوا على بطاقات للهوية. وأفضى هذا الاستقصاء إلى إصدار التقرير السالف الذكر  - الذي اقتُرح فيه أن تصبح الشرطة مسؤولة عن ذلك - ثمّ إلى إصدار المرسوم المتعلق ببطاقات الهوية للأشخاص المسجلين في السويد (284:2009)، الذي لم يسند المسؤولية عن ذلك إلى الشرطة بل إلى وكالة الضرائب السويدية.

التوصية 41

378- انظر أيضا المعلومات المتعلقة بالمواد 3 و 11 و 12 وغيرها.

379- ويحرص أمين المظالم المعني بالمساواة على أن يطبق في أعماله الرقابية وأعماله الدعوية منظورا جامعا للقطاعات المتعددة يأخذ في الحسبان الكيفية التي يحتمل أن تتفاعل بها الأسباب المختلفة للتمييز. وهذا يعني، على سبيل المثال، أن أمين المظالم في سياق عمله على مكافحة التمييز بسبب الإعاقة يسعى أيضا إلى الإحاطة بحالة النساء اللاتي قد يتعرضن لهذا النوع من التمييز. وفي عدة حالات، أقام أمين المظالم المعني بالمساواة الدعوى أمام المحاكم، أو توصل إلى تسويات خارج نطاق عملية التقاضي، بشأن أمور متعلقة بالتمييز المرتبط بالإعاقة، وكان جميع أصحاب الشكاوى في تلك الحالات من النساء.

التوصية 42

380- انظر المقدمة.

التوصية 44

381- صدَّقت السويد على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كانون الأول/ديسمبر 2008.

382- وفيما يتعلق ب الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، لم تصدِّق على هذه الاتفاقية أي دولة أخرى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولا أي بلد من البلدان المستقبِ ـ لة التقليدية خارج نطاق الاتحاد الأوروبي. وعلى وجه الإجمال، الحماية التي توفرها الاتفاقية تنبع بالفعل من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية الأخرى الست لحقوق الإنسان واتفاقية منظمة العمل الدولية (143) بشأن العمال المهاجرين. وقد صد َّ قت السويد على جميع الاتفاقيات السالفة الذكر التي تحقق حماية كافية للعمال المهاجرين. والتطبيق الفعال لهذه الصكوك هو إحدى الأولويات المهمة لدى السويد.

383- وقد وقَّعت السويد على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في 6 شباط/فبراير 2007 ولكنها لم تصدِّق عليها بعد. ويلزم قبل التصديق على الاتفاقية إجراء تحليل لمعرفة ما إن كانت هناك حاجة إلى أي تشريع في هذا المجال. وتتولى المكاتب الحكومية المختصة معالجة هذا الأمر حاليا.

المرفقات 1-3

ترد المرفقات في وثيقة منفصلة.