الصفحة

االباب الأول

7

المادة 1

7

المادة 2 (قانون تكافؤ الفرص والخ)

7

المادة 3 (تمتع المرأة بحقوق الإنسان)

12

المادة 4 (قانون التأمين الوالدي والخ)

13

المادة 5 (دور الرجال)

14

المادة 6 (العنف الموجه ضد المرأة)

18

الباب الثاني

28

المادة 7 (تمثيل المرأة)

28

المادة 8 (المرأة في المنظمات الدولية)

31

المادة 9

32

الباب الثالث

32

المادة 10 (التعليم)

32

المادة 11 (سوق العمل والخ)

41

المادة 12 (صحة المرأة)

57

المادة 13 (المرأة والإقتصاد والخ)

59

المادة 14 (المرأة الريفية والخ)

61

الباب الرابع

62

المادة 15

62

المادة 16 (الزواج والخ)

63

مقدمة

قتصر التقرير الخامس لحكومة السويد بشأن التدابير المتخذة لإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على التطورات التي حدثت في ميدان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة خلال الفترة المبتدئة من كتابة التقرير الرابع في عام 1995 والمنتهية بالعام 2000.

وبناء على ذلك، فإن التقرير لا يتضمن أي تعليق على المواد والفقرات الفرعية التي تتناول مجالات لم تتخذ فيها تدابير جديدة.

التطورات العامة منذ عام 1995

لايزال الهدف العام الذي تنشده الحكومة السويدية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على حاله دون تغيير: ينبغي أن يتمتع الرجال والنساء بنفس الحقوق وأن تترتب عليهم نفس الإلتزامات في جميع مجالات حياتهم. ومن بين عدة قضايا ذات أولوية، حظيت أربعة مجالات من مجالات السياسة العامة باهتمام محدد في سياسة المساواة بين الجنسين السويدية في السنوات الماضية. وهذه المجالات هي: العنف الموجه ضد المرأة، والأجر المتساوي عن العمل المتساوي أو العمل ذي القيمة المساوية، والرجل والمساواة بين الجنسين، وإدماج منظور نوع الجنس في الأنشطة الرئيسية.

العنف الموجه ضد المرأة

يشكل العنف الموجه ضد المرأة عقبة في سبيل التطور الجاري نحو المساواة بين المرأة والرجل. وهو يعدّ أيضا مشكلة اجتماعية خطيرة. وعلى هذا فإن اتخاذ التدابير ضد هذا النوع من الإجرام هو مهمة أعلنت الحكومة أنه يجب منحها الأولوية. وفي أوائل عام 1998، قدمت الحكومة إلى الـ "ريكسداغ" (البرلمان السويدي) مشروع قانون يقترح إجراءات لمكافحة العنف الموجه ضد المرأة. وقد اعتمد الريكسداغ في ربيع عام 1998مشروع القانون هذا الذي يتناول ثلاث قضايا رئيسية: العنف المنزلي، والبغاء، والمضايقة الجنسية في حياة العمل.

والعنف الذي يستهدف المرأة يقع في أغلبية الحالات في العلاقات الشخصية وهو تعبير عن اختلال التوازن في علاقات قوى أزواج الرجال والنساء. وقد بذلت جهود قوية سعيا إلى القضاء على العنف الموجه ضد المرأة، وتم تعديل وتشديد التشريعات، والإضطلاع بتدابير وقائية، كما تقرر معاملة الضحايا النساء بأساليب أفضل من الأساليب التي اتبعت حتى الآن.

ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 1999، أصبح الحصول على الخدمات الجنسية العرضية (البغاء) محظورا. ويمثل الحظر المفروض على شراء الخدمات الجنسية موقف السويد من البغاء، وهو أن البغاء أمر غير مقبول.

فروق الأجر المرتبطة بنوع الجنس

في السويد، تتولى منظمات العاملين وأرباب العمل تنظيم تحديد الأجر. غير أن الحكومة السويدية تشارك في إيجاد حوار بين الجانبين بشأن تحديد الأجر وفروق الأجر بين الرجال والنساء. وقد اتخذت الحكومة عدة خطوات للقضاء على الفروق غير المبررة في الأجر فيما بين الرجال والنساء تشمل أهمها دعم عمل أمينة المظالم المعنية بتكافؤ الفرص في مجال إعداد إحصاءات أجر عالية المستوى وإقامة نظام لتقييم الوظائف محايد من حيث نوع الجنس.

الرجل والمساواة بين الجنسين

المساواة تهم الرجل كما تهم المرأة. والإلتزام الكامل بالمساواة بين الجنسين من جانب الرجل شرط مسبق لابد من توفره لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. وهذا هو ما دعا المساعي السويدية التي تبذل من أجل المساواة من عدة سنوات الآن إلى إعطاء أولوية عالية لدور الرجل في الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة. وقد ركزت الجهود التي تبذلها الحكومة لإشراك المزيد من الرجال في قضية المساواة بين الجنسين على إقناع عدد أكبر من الآباء بأخذ الإجازة الوالدية، وزيادة عدد الرجال الذين يعملون في المدارس وفي رعاية الأطفال، ودعم الرجال المشاركين في الجهود الرامية إلى مناهضة العنف الموجه ضد المرأة.

إدماج قضايا الجنسين في الأنشطة الرئيسية

تعلن الحكومة كل سنة منذ عام 1994 في بيانها السنوي عن سياسة الحكومة عقيدتها السياسية القائلة بضرورة مراعاة منظور المساواة بين الجنسين في جميع جوانب سياسة الحكومة.

وبعد التركيز في السابق على اتخاذ تدابير خاصة لاستئصال التمييز بين الجنسين والإستعانة بالتشريعات والتدابير الإيجابية لمناهضة وجود اختلاف في الأوضاع بالنسبة إلى الرجل والمرأة، سيشكل العمل في مجال المساواة بين الجنسين جزءا من العمل السياسي والإداري اليومي. وإدماج قضايا الجنسين في الأنشطة الرئيسية معناه مراعاة منظور نوع الجنس في العمل السياسي والإداري على السواء في جميع المستويات وجميع المجالات، ووجوب قيام الموظفين العاديين بالأعمال الإنمائية في هذا الخصوص. والإدارة العليا مسؤولة عن التكفل بحدوث هذا، وذلك في مجالي العمل الإداري والإنمائي على السواء. وتتولى الحكومة المسؤولية الإجمالية عن تحقيق أهداف السياسة العامة المتصلة بالمساواة بين الجنسين، في حين أن كل وزير، كما هو مذكور في التقرير االماضي، يضطلع بمسؤولية العمل على إيجاد منظور قائم على المساواة بين الجنسين في مجال سياسته العامة. ويتولى وزير شؤون المساواة بين الجنسين تنسيق الأعمال، وهو مسؤول عن متابعة سياسة المساواة بين الجنسين ومواصلة تطويرها.

وإدماج قضايا الجنسين في الأنشطة الرئيسية هو استراتيجية وطريقة لتحقيق أهداف المساواة بين الجنسين (يرجى الرجوع إلى التقرير الماضي)، وهو يعني أنه:

- يجب معرفة الأوضاع والمتطلبات المختلفة بالنسبة إلى الرجل والمرأة

- ويجب فحص كل مسألة تخص الأفراد من منظور الجنسين

- ويجب تحليل النتائج المتوقع أن تؤدي إليها التغييرات بالنسبة إلى كل من المرأة والرجل

وتوخيا لاستحداث طرق عمل لتطبيق منظور الجنسين في مختلف المستويات الوطنية، تم الإضطلاع بعدة تدابير:

- في نهاية عام 1997، عينت الحكومة فريقا عاملا للإسراع باستحداث، وتيسير استحداث، طرق للعمل في مجال المساواة بين الجنسين. ويتولى وزير الدولة لقضايا المساواة بين الجنسين رئاسة هذا الفريق العامل الذي سيختتم أعماله في كانون الأول/ديسمبر 2000. ويشمل أعضاء الفريق الآخرون ممثلي السلطات العامة، ووكالات الخدمة العامة، والشركات العاملة على المستوى الوطني والمستويات الإقليمية والمحلية.

- إن المتابعة المنهجية للجهود الرامية إلى إدماج منظور المساواة بين الجنسين في الأنشطة الرئيسية في جميع ميادين السياسة العامة أمر ضروري بالنسبة إلى تجميع الخبرات وتقاسمها وتقييم الحاجة إلى التدابير الإنمائية. وكل وزارة مسؤولة عن متابعة وتقييم جهودها من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين. وتضطلع شعبة شؤون المساواة بين الجنسين، التابعة لوزير شؤون المساواة بين الجنسين، بدور استباقي وتنسيقي واستشاري بالنسبة إلى بقية الوزارات. وتقوم الشعبة بمتابعة تنفيذ اختصاصات اللجنة فيما يتعلق بالأثر على الجنسين، ومشاريع القوانين الحكومية، واتجاهات الإعتمادات، والتقارير المالية السنوية. ويعاد تزويد الوزارات بالحلاصات والتحليلات في شكل حوار.

- منذ عام 1995، ألحق بكل مجلس من مجالس إدارة المقاطعات خبير في شؤون المساواة بين الجنسين (للإطلاع على مزيد من المعلومات في هذا الخصوص، يرجى النظر أدناه).

- في عام 1955، خصصت الحكومة مليوني كرونا سويدية للرابطة السويدية للسلطات المحلية لأغراض مشروع يرمي إلى الحصول على معارف جديدة، واستحداث طرق جديدة للعمل في مجال المساواة بين الجنسين، وكفالة مراعاة منظور الجنسين في أعمال السلطات المحلية. وقد أنتج المشروع أداة لتحليل المساواة بين الجنسين، وهي أداة ينتظر أن تمكّن من الإجابة على الأسئلة المتصلة بكيفية توزيع السلطة فيما بين النساء والرجال، والكيفية التي يؤثر نوع الجنس بها في تكوين الهياكل والحلول التنظيمية، وكيفية تحديد المعايير بحسب نوع الجنس في مختلف أنشطة الحكومات المحلية.

الجهاز الوطني المعني بالعمل في مجال المساواة بين الجنسين

يمارس وزير شؤون المساواة المسؤولية الإجالية عن شؤون المساواة. وقد أدخلت في الفترة التي انقضت منذ إصدار تقريرنا الأخير بعض التغييرات في تنظيم العمل في مجال المساواة بين الجنسين. من ذلك أن شعبة شؤون المساواة بين الجنسين نقلت إلى وزارة الصناعة والعمالة والإتصالات عقب الإنتخابات العامة التي جرت عام 1998، ومهامها هي نفس المهام المذكورة في التقرير الرابع المقدم من السويد.

وبقيت مهمة أمينة المظالم المعنية بتكافؤ الفرص على حالها دون تغيير.

وتعمل اللجنة المعنية بتكافؤ الفرص تحت رعاية وزير الصناعة والعمالة والإتصالات، وقد ورد بيان مهمتها في التقرير الثاني المقدم من السويد.

وذكرت مهمة المجلس المعني بقضايا المساواة في التقرير الرابع المقدم من السويد.

ومنذ عام 1995، ألحق خبير إقليمي في قضايا المساواة بين الجنسين بكل مجلس من مجالس إدارة المقاطعات. ومهمة هذا الخبير هي دعم المجلس في أداء ولايته في مجال العمل على اتخاذ تدابير لتحقيق المساواة بين الجنسين. وقد وضعت جميع مجالس إدارة المقاطعات استراتيجيات لتحقيق المساواة بين الجنسين في مقاطعاتها.

مسائل متنوعة

أدخلت على قانون تكافؤ الفرص تعديلات معينة تتعلق بالدرجة الأولى بالمضايقة الجنسية في حياة العمل، وحظر التمييز، والتعويضات المترتبة على انتهاكات حظر التمييز، والدراسات الإستقصائية المتعلقة بالأجور.

وكما ذكر ذلك في التقرير الأخير، عينت الحكومة لجنة تحقيق للنظر في توزيع الموارد الإقتصادية بين الرجال والنساء. و يرد عرض لنتائج أعمالها تحت المادة 13.

الباب الأول

المادة 1

يرجى الرجوع إلى التقرير الثاني المقدم من السويد.

المادة 2

للإطلاع على عرض أولي للتشريعات السويدية الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، يرجى الرجوع إلى المادة 2 في التقارير السابقة المقدمة من السويد.

وقد أجريت تعديلات على قانون تكافؤ الفرص في الفترة التي انقضت منذ نشر التقرير الرابع، وسيرد عرض لهذه التعديلات تحت الفقرة الفرعية (ب) من المادة 2. أما أعمال أمينة المظالم المعنية بتكافؤ الفرص فستعرض تحت الفقرة الفرعية (ج).

ووقعت السويد البروتوكول الإختياري التابع لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999. وتتخذ الإجراءات المتصلة بالتصديق المقبل على تلك الإتفاقية في إطار مكتب الحكومة.

المادة 2 (أ)

يرجى الرجوع إلى التقرير الثاني المقدم من السويد.

المادة 2 (ب)

التعديلات التي أجريت على قانون تكافؤ الفرص

تم تعزيز أحكام قانون تكافؤ الفرص المتعلقة بالمضايقة الجنسية في عام 1998. فأولا، أدرج في القانون التعريف التالي: يقصد بالمضايقة الجنسية أي سلوك غير مرغوب فيه قائم على الجنس أو أي سلوك غير مرغوب فيه ذي طابع جنسي ينتهك سلامة كيان العامل في العمل. كذلك أدخلت على هذا القانون تحسينات يراد بها أن توضح كل الوضوح أن كل رب عمل ملزم باتخاذ تدابير إيجابية لمنع تعرض المستخدَم للمضايقة الجنسية. وعلى رب العمل أن يوضح في بيان عام بشأن السياسة المتعلقة بالموظفين أنه لا يمكن التسامح بأي حال من الأحوال مع المضايقة الجنسية التي يكون لها مساس بالمستخدَمين. ويجب تعريف المستخدَمين بهذه السياسة. ومما له أهمية مماثلة استحداث إجراءات للتصرف بشأن المضايقة الجنسية المزعومة أو المثبتة. ورب العمل الذي لا يفي بالتزاماته يعرض نفسه لخطر أن يفعل ذلك تحت طائلة معاقبته بغرامة. كما أن على رب العمل الذي يتلقى معلومات تفيد أن مستخدَما ما تعرض لمضايقة جنسية من جانب مستخدَم آخر أن يحقق في الظروف التي أحاطت بالمضايقة المزعومة. وإذا اقتضت الضرورة ذلك، يتوجب على رب العمل أن يتخذ ما قد يلزم على وجه المعقول من الخطوات لمنع استمرار المضايقة الجنسية. ورب العمل الذي يهمل الوفاء بهذه الإلتزامات يكون مسؤولا عن دفع تعويضات للمستخدَم المتضرر. وتدفع التعويضات عن الإنتهاك الذي تسبب فيه إهمال اتخاذ التدابير المتطلبة. ولا يجوز لرب العمل أن يعرض المستحدَم للمضايقة لأن المستخدَم رفض محاولات التودد الجنسي من جانب رب العمل أو رفع شكوى على رب العمل بسبب التمييز الجنسي. وفي الحالات التي يكون رب العمل فيها هو الذي يضايق المستخدَم جنسيا، تنطبق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالتحرش أو التحرش الجنسي.

وفي تموز/يوليه 1998، عينت الحكومة السويدية لجنة تحقيق مهمتها استعراض أجزاء معينة من قانون تكافؤ الفرص. وكانت هذه اللجنة من بين الهيئات التي عهد إليها بتحليل ما إذا كان يجب إجراء تعديلات أخرى على قانون تكافؤ الفرص فيما يتعلق بقوانين الجماعة الأوروبية. وقُدِّم تقرير نهائي في هذا الخصوص في أيلول/سبتمبر 1999 (تقرير الحكومة الرسمي91:1999). وفي أيار/مايو 2000، قدمت الحكومة إلى الريكسداغ مشروع قانون (1999/143:2000) بشأن تعديلات قانون تكافؤ الفرص. وقد اعتمد الريكسداغ مشروع القانون هذا في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2000، وستدخل التعديلات حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2001.

وتتضمن تلك التعديلات ما يلي:

- إن حماية مقدمي طلبات العمل من التمييز تشمل بمفعولها مقدمي طلبات العمل خلال كامل فترة إجراءات التوظيف وبصرف النظر عن اتخاذ أو عدم اتخاذ قرار التوظيف في هذا الخصوص. وإثبات واقع التمييز لا يتطلب بالضرورة عقد مقارنة صريحة مع شخص من الجنس الآخر.

- على أرباب العمل والمستخدَمين أن يشجعوا، في معرض سعيهم لتحقيق المساواة في حياة العمل، إتاحة نفس فرص زيادة الأجر للرجال والنساء.

- على أرباب العمل جميعا أن يجروا كل سنة دراسة استقصائية وتحليلا للأنظمة والممارسات المتعلقة بالأجور وفروق الأجر بين الرجال والنساء الذين يؤدون وظائف ذات قيمة متساوية في مكان العمل. والغرض من الدراسة الإستقصائية المتعلقة بالأجر اكتشاف الإختلافات غير المنطقية في الأجر وفي شروط العمل فيما بين الرجال والنساء واتخاذ التدابير بشأنها ومنعها.

- على جميع أرباب العمل الذين يزيد عدد مستخدَميهم عن تسعة أن يضعوا خطة عمل للمساواة في الأجر.

- التعويضات العامة التي تدفع لعدة أشخاص كانوا محل تمييز يجب ألا توزع عليهم بالتساوي بل تدفع لكل من الأشخاص بصفته الفردية مع أخذ الضرر الذي لحق به في الإعتبار.

- يُدرَج في التشريعات تعريف لمفهوم التمييز غير المباشر.

- تمنح أمينة المظالم المعنية بتكافؤ الفرص الحق في دخول مكان العمل لإجراء التحقيقات.

- يكون لنقابات العمال المركزية التي عقد أرباب العمل اتفاقات جماعية معها مركزها أمام محكمة تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالأوامر الخاضعة لغرامات مشروطة، ويكون لها مركزها أيضا في محكمة المنطقة المحلية لغرض توقيع غرامة.

المادة 2 (ج)

أمينة المظالم المعنية بتكافؤ الفرص

يرد وصف واجبات أمينة المظالم المعنية بتكافؤ الفرص تحت هذه المادة في التقرير الثاني المقدم من السويد. وتوخيا لتمكين أمينة المظالم المعنية بتكافؤ الفرص من مواجهة تزايد أعباء العمل، زادت الحكومة الإعتمادات السنوية المخصصة لها بمقدار 5 ملايين كرونا سويدية بدءا من عام 1997. وقد سمحت الإعتمادات الإضافية لأمينة المظالم بمضاعفة عملها، ولاسيما فيما يتعلق بتشجيع أرباب العمل على اتخاذ تدابير إيجابية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مكان العمل. كذلك أعطيت أمينة المظالم المعنية بتكافؤ الفرص موارد إضافية لغرض رفع درجة الأولوية الممنوحة لقضية التمييز في الأجر. وبلغ مجموع الإعتمادات المخصصة لها 18 مليون كرونا سويدية.

الشكاوى المتعلقة بالتمييز

تستمر الزيادة في مجموع عدد الشكاوى المبلغة إلى أمينة المظالم، والتي تتوزع بين ما يسمى التدابير الإيجابية والشكاوى المتعلقة بالتمييز. وقد ارتفع عدد قضايا التدابير الإيجابية من 435 في عام 1997 إلى 531 في عام 1998. وكانت 372 من هذه القضايا تتعلق بتقييم خطط العمل لتحقيق المساواة في مكان العمل. وكان العدد المقابل للشكاوى المتعلقة بالتمييز 85 و91 على التوالي، وترجع الزيادة فيه إلى الشكاوى المتعلقة بالمضايقة الجنسية والقيادة التمييزية.

وفي عام 1997، فصلت محكمة العمل في قضية واحدة تتعلق بالتعيين، وهي قضية خسرتها أمينة المظالم المعنية بتكافؤ الفرص، ولم يُفصَل في عام 1998 في أي قضية. وخلال عام 1999، أقامت أمينة المظالم المعنية بتكافؤ الفرص أربع دعاوى أمام محكمة العمل، كانت ثلاث منها تتعلق بالتمييز في الأجر. وثمة قضية واحدة تتعلق بالتمييز في أجر القابلات بالمقارنة مع المهندسين السريريين كانت قيد نظر المحكمة الأوروبية. وقد أعربت هذه المحكمة عن تأييدها لرأي أمينة المظالم المعنية بتكافؤ الفرص القائل إن المقارنة بين أجر القابلات وأجر المهندسين السريريين يجب ألا تتم إلا بالنسبة إلى الأجر الأساسي وألا تشمل التعويض في الأجر عن ساعات العمل غير المناسبة. وستتقاضى أمينة المظالم المعنية بتكافؤ الفرص في هذه الدعوى أمام محكمة العمل في نهاية عام 2000.

وتتقاضى أمينة المظالم المعنية بتكافؤ الفرص حاليا أمام محكمة العمل في ثلاث دعاوى أخرى تتعلق هي أيضا بالتمييز في الأجر.

ويبدو أن أحد أسباب زيادة الشكاوى المتعلقة بالتمييز الجنسي الحملات الإعلامية التي اضطلعت بها أمينة المظالم المعنية بتكافؤ الفرص. وقد أدى النجاح في بث المعلومات إلى نشر المعرفة بالمضايقة الجنسية ليس فقط بين المستخدَمين الذين هم محل مضايقة جنسية بل أيضا بين أرباب العمل ونقابات العمال.

وتتولى أمينة المظالم المعنية بتكافؤ الفرص مساعدة وتثقيف أرباب العمل من كلا القطاعين العام والخاص في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في مكان العمل. وفي السنوات الثلاث الماضية، بدأت أمينة المظالم المعنية بتكافؤ الفرص عددا مما يسمى بالدراسات الشاملة لخطط العمل الرامية إلى تحقيق المساواة في مختلف القطاعات. وكانت قطاعات الأعمال المصرفية والتمويل، والفنادق والمطاعم، والدفاع الوطني، والإعلان، وتكنولوجيا المعلومات من بين القطاعات التي أخضعت للدرس الدقيق. وفيما يتعلق بهذه الدراسات، نظمت أمينة المظالم المعنية بتكافؤ الفرص دورات تستغرق نصف يوم عن كيفية وضع خطة العمل أسفرت عن إحداث تحسين نوعي في تلك الخطط.

تكوين المحاكم

محكمة العمل

في عام 1999، شكلت النساء 46 في المائة من أعضاء محكمة العمل البالغ عددهم 85 (49 امرأة) وشكل الرجال 54 في المائة من أولئك الأعضاء (46 رجلا). وتمثل هذه النسبة زيادة قدرها 7 في المائة في نسبة النساء في الفترة التي انقضت منذ عام 1995 حين كن يشكلن 39 في المائة من الأعضاء.

محاكم الإدارة العامة والمحاكم العامة

في عام 1999، شكلت النساء 26 في المائة من القضاة الدائمين في المحاكم الإدارية العامة مقابل نسبة الرجال البالغة 74 في المائة. وتمثل هذه النسبة زيادة قدرها 6 في المائة في نسبة القاضيات في الفترة التي انقضت منذ عام 1995. أما فيما يتعلق بالمحاكم العامة، فإن النساء في عام 1999 كن يشكلن 17 في المائة من القضاة الدائمين بالمقارنة مع نسبة الرجال البالغة 83 في المائة.

المادة 2 (د)

يرجى الرجوع إلى التقرير الثاني المقدم من السويد وإلى الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من المادة 2 في هذا التقرير.

المادة 2 (هـ)

يُرجَع إلى الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من المادة 2 في هذا التقرير.

المادة 2 (و)

يُرجَع إلى التقرير الثاني المقدم من السويد.

المادة 2 (ز)

يُرجَع إلى التقرير الثاني المقدم من السويد.

المادة 3

يحظى تمتع المرأة بحقوق الإنسان بحماية الدستور وعدد من القوانين أهمها قانون تكافؤ الفرص. وتتضمن التشريعات المتصلة بالأسرة والتشريعات المستنّة في ميدان التعليم وغيرها من القوانين أحكاما ترمي إلى تقوية مركز المرأة وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة. وتقوم شعبة شؤون المساواة بين الجنسين في وزارة الصناعة والعمالة والإتصالات بتفحص جميع التشريعات المقترحة الجديدة لتكفل أخذ المساواة بين الرجل والمرأة في الإعتبار. وتُبحَث التدابير والتشريعات الوطنية تحت كل مادة بعينها من المواد.

وستواصل السويد العمل للتشجيع على جعل قضايا حقوق المرأة جزءا لا يتجزأ من جميع أنشطة الأمم المتحدة وإدماجها، على الأخص، في جميع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. وبناء على هذا، خصصت السويد مليوني كرونا سويدية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على سبيل دعم الجهود الجارية المتعلقة بتمتع المرأة بحقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، تواصل السويد دعم أعمال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالعنف الموجه ضد المرأة وأسبابه ونتائجه (للإطلاع على مزيد من المعلومات عن العنف الموجه ضد المرأة، يرجى الرجوع إلى المادة 6).

وتتولى الوكالة السويدية للتنمية الدولية دعم المشاريع وغيرها من التدابير الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة، بما في ذلك القضايا المتصلة ببتر الأعضاء التناسلية للإناث، في إطار التعاون الإنمائي السويدي. وفي عام 1998، نشرت الوكالة كتيبا عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يتضمن شرحا لتلك الإتفاقية في سياق غيرها من الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان، كما يتضمن بيانا مستكملا لكيفية امتثال حوالي ثلاثين بلدا للإتفاقية بحسب تقاريرها هي وكذلك لكيفية امتثال تلك البلدان لتعليقات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وجرى توزيع هذا الكتيب على نطاق واسع لاستعماله في الحوارات الإنمائية الثنائية، كما قام وزير الخارجية في تشرين الأول/أكتوبر 1998 بتقديمه في حلقة دراسية مشتركة بين الأمم المتحدة ولجنة المساعدة الإنمائية عقدت في روما عن اتباع نهج قائم على الحقوق إزاء المساواة بين الجنسين.

المادة 4

المادة 4-1

يرجى الرجوع إلى تقرير السويد الثاني والثالث. وقد عرضت التدابير الرامية إلى التعجيل بتحقيق المساواة الواقعية بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات تحت المادة ذات الصلة.

المادة 4-2

يرجى الرجوع إلى التقارير السابقة المقدمة من السويد للإطلاع على وصف أولي للتشريعات السويدية الرامية إلى حماية الأمومة. أما فيما يتعلق بمسألة تمكين الأبوين من الجمع بين التزامات العمل والتزامات الأسرة، فيرجى الرجوع أيضا إلى الفقرة الفرعية (ج) من المادة 11-2 في هذا التقرير.

واليوم، يتمتع الأبوان بالحق في تقاضي استحقاق والدي لما مجموعه 450 يوما، وذلك بالإضافة إلى الإستحقاق الوالدي المؤقت الذي يستخدم لغرض العناية بطفل مريض. وابتداء من كانون الثاني/يناير 1998، أصبح يتوجب دفع استحقاق يعادل 80 في المائة من دخل أي من الأبوين يبقى في المنزل وذلك لمدة 360 يوما من هذه الأيام الـ 450 فضلا عن مبلغ يومي ثابت قدره 60 كرونا سويدية لمدة الـ 90 يوما المتبقية.

وتوخيا لتشجيع الآباء على استخدام الإجازة الوالدية وكذلك لتيسير الجمع بين العمالة المجزية والوالدية، يجري العمل داخل المكاتب الحكومية على إعداد اقتراح لتمديد الحق في تقاضي الإستحقاق الوالدي بمدة قدرها 30 يوما. والمقصود من حيث المبدأ، كما ذُكِر ذلك في التقرير الأخير، تقسيم الحق في تقاضي الإستحقاق الوالدي بالتساوي بين الأم والأب. غير أن في إمكان الأبوين أن ينقل أحدهما إلى الآخر ذلك المقدار من الإستحقاق الوالدي الذي لا يشكل جزءا من الشهر الخاص بالأب أو الشهر الخاص بالأم. هذا وإن تمديد الإستحقاق الوالدي بمدة قدرها 30 يوما معناه أن للأب أو الأم حقا خالصا فيما مجموعه 60 يوما من الإستحقاق الوالدي. وتنظر الحكومة أيضا في إعادة إقرار "أيام الإتصال" التي ورد ذكرها في التقرير الرابع. وستدخل التعديلات المقترحة حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2002. وسيقدم مشروع قانون حكومي إلى الريكسداغ في نهاية عام 2000.

المادة 5

المادة 5 (أ)

إذا أريد للمساواة بين الجنسين أن تتحقق في جميع المجالات وعلى جميع مستويات المجتمع، فيجب أن يكون الرجال والنساء معا على استعداد لمشاهدة حصول تغيرات. وإبراز قضايا الجنسين للعيان أمر جوهري لنجاح الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة. وفي عام 1994، قررت الحكومة تقسيم جميع الإحصاءات الرسمية الفردية بحسب نوع الجنس إلا إذا وجدت أسباب خاصة تحول دون ذلك. وقد أجري في عام 1999 تحقيق لتقييم تنظيم الإحصاءات الرسمية خلص في تقريره النهائي (التقارير الرسمية الوطنية السويدية 96:1999) إلى أن معظم الإحصاءات الرسمية في السويد مصنفة بحسب نوع الجنس برغم بقاء بعض النواقص فيها.

والتثقيف أداة ذات أهمية حيوية لمكافحة التحيز. وهذا هو السبب الذي دعا الحكومة إلى أن تنظم منذ عام 1994 دورات في مجال الدراسات المتصلة بالمساواة بين الجنسين لصالح الوزراء، ووزراء الدولة، والسكرتيرين الصحفيين والمستشارين السياسيين، وموظفي الوزارات وغيرها من أقسام الإدارة العامة، وكذلك لصالح رؤساء وأمناء سر اللجان وهيئات التحقيق التابعة للحكومة المركزية. والغرض من هذا التدريب تعميق الوعي بأوضاع المرأة والرجل في المحتمع، ونشر المعلومات عن أهداف السياسة العامة المتصلة بالمساواة بين الجنسين، وتوسيع نطاق تفهم الموظفين لهذه الأمور بغية إدماج منظور الجنسين في أوجه النشاط الرئيسية.

وبدئت في عام 1998 دورات لإعداد المزيد من المدربين.

الإعلانات المتسمة بالتمييز الجنسي

يرجى الرجوع إلى التقرير الأخير.

المادة 5-ب

للإطلاع على وصف أولي للبرنامج السويدي للتأمين الوالدي، يرجى الرجوع إلى التقارير السابقة المقدمة من السويد.

الحضانة المشتركة

لكلا الأبوين الحق في حضانة الطفل إذا كانا متزوجين وإلا كانت الحضانة من حق الأم وحدها. وإذا كانت الحضانة من حق أحد الأبوين فقط وأراد الأبوان أن يشتركا في الحضانة، فإن عليهما أن يتقدما بطلب الحضانة المشتركة إلى محكمة. ويمكن للأبوين غير المتزوجين أيضا الحصول على الحق في الحضانة المشتركة بتقديم إشعار إلى لجنة الرعاية الإجتماعية بالإقتران مع موافقة اللجنة على الإعتراف بالوالدية. كذلك يمكن للأبوين أن يحصلا على الحق في الحضانة المشتركة بتقديم إشعار مشترك إلى السلطة الضريبية. وإذا منح مرسوم بالطلاق بين الأبوين يظل لكلا الأبوين الحق في حضانة الطفل إلا إذا تقدم كلاهما أو أحدهما بطلب لإنهاء الحضانة الوصاية المشتركة.

وتم تعديل أحكام قانون الأولاد والأبوين المتعلقة بالحضانة والإتصال في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1998 (مشروع القانون الحكومي 1997/98: 7). وكان الغرض من التعديل التشديد على أهمية إيجاد الحلول بالتراضي وتيسير الأمور للأبوين. وكان ثمة غرض آخر هو تمهيد السبيل للتوسع في تطبيق الحضانة المشتركة والتشديد على خير ما يخدم مصالح الطفل.

وتكمن وراء هذه التعديلات الرغبة في التأكيد على اشتراك الأبوين في المسؤولية عن أولادهما وعلى وجوب سعيهما إلى حل المسائل المتصلة بأولادهما بالتراضي نظرا إلى أن هذا هو خير ما يخدم مصالح الطفل. وجلي أن إمكانيات اتصال الطفل اتصالا وثيقا وجيدا بكلا أبويه يسهل توفرها إذا تمكن الأبوان من التعاون بشأن الأمور التي تخص الطفل. ولا مشاحة في أن الشروط التي يلزم توفرها لقيام مثل هذا التعاون تكون أفضل إذا تمكن الأبوان أنفسهما من الإتفاق على المسائل التي تخص الطفل مما إذا ترك البت في هذا الأمر لمحكمة. ويجوز للأبوين حل المسائل المتصلة بالحضانة والإقامة والإتصال بالدخول في اتفاق تقره لجنة الرعاية الإجتماعية. ويجب أن يكون الإتفاق كتابيا وأن يوقعه كلا الأبوين. وللإتفاق الذي يتم إقراره صحة قانونية ويمكن إنفاذه بوصفه أمر محكمة ملزما من الناحيةالقانونية.

وقد أدخل على قانون الأولاد والأبوين حكم جديد ينص على أن لخير ما يخدم مصلحة الطفل الإعتبار الأول في القرارات التي تتخذ بشأن كل المسائل المتعلقة بحضانة الطفل. ويوضح هذا الحكم أكثر من ذي قبل أن خير ما يخدم مصلحة الطفل يجب أن يكون أساس ما يتخذ من قرارات على الدوام. وإذا أراد أحد الأبوين نقل الحضانة، فإنه يمكن للمحكمة أن تبت في أمر الحضانة المشتركة أو ترفض حلّ الحضانة المشتركة حتى إذا عارض ذلك أحد الأبوين. غير أن الشرط الذي يلزم توفره لكي تخالف المحكمة إرادة ذلك الواحد من الأبوين هو أن ذلك خير ما يخدم مصالح الطفل. وقد أعرب الريكسداغ عن الرأي القائل إن الحضانة المشتركة خلافا لإرادة أحد الأبوين يجب منعها إذا كان ثانيهما يُخضِع أحد أفراد الأسرة للعنف، أو المضايقة، أو غير ذلك من ضروب التعسف في المعاملة.

وإذا كان الأبوان يشتركان في حضانة الطفل، فإنه يمكن للمحكمة أن تقرر مكان إقامة الطفل. وقد يعني هذا القرار أن الطفل يجب أن يعيش مع واحد من أبويه فقط أو أن يعيش بالتناوب مع كلا الأبوين. كذلك يمكن للمحكمة أن تبت في أمر الإتصال، وهذا ينطبق أيضا على الحالات التي يشترك الأبوان فيها في الحضانة.

التدريب على الوالدية

يرجى الرجوع أيضا إلى التقرير الأخير.

يتبين من تقييم المتابعة للمشاريع الخاصة لتدريب الآباء التي ورد ذكرها في التقرير الأخير أن هذه المشاريع حظيت بقبول حسن وأن الآباء الذين شاركوا فيها أخذوا، في المتوسط، إجازات والدية لمدد أطول من مدد الذين لم يشاركوا فيها. والهدف البعيد الأمد هو أن تصبح البرامج الخاصة بالآباء جزءا مكملا عاديا للعمليات القائمة للتدريب على الوالدية. وهناك عدة مقاطعات توفر هذه البرامج من قبلُ.

وقد خصصت الحكومة للمجلس الوطني للتأمين الإجتماعي في عام 1996 موارد مالية من أجل الإضطلاع بحملة على الصعيد الوطني لمدة عامين تهدف إلى تشجيع أخذ إجازة الأبوة. وعمد المجلس، بالتعاون مع المكاتب المحلية للتأمين الإجتماعي، إلى إسداء المشورة الشخصية، وعقد الإجتماعات الإعلامية بالتعاون مع مستوصفات الأمومة، وتقديم المعلومات المباشرة إلى الرجال الذين أصبحوا آباء من عهد قريب، ونشر الإعلانات في التلفزيون وأشرطة الفيديو. وقد نالت هذه الحملة الكثير من الإعجاب.

وفي عام 1997، أمرت الحكومة بإجراء تحقيق في مسألة كيفية تطوير وتشجيع التدريب على الوالدية وغيره من أشكال دعم الوالدية أسفر عن إصدار تقرير عنوانه: "دعم التدريب على الوالدية (التقارير الرسمية الوطنية السويدية 161:1997). وسيُعهَد إلى المعهد الوطني للصحة العامة بجمع ونشر أمثلة جيدة على التدريب على الوالدية، كمشروع التدريب الخاص بالآباء. وسيتلقى هذا المعهد أيضا تمويلا لتمكينه من دعم المشاريع الإنمائية

استخدام الإستحقاقات الوالدية

ينتظر أن يؤدي إدخال نظام شهر الأب في عام 1995 إلى زيادة استخدام الآباء للإستحقاقات الوالدية. ولما كانت الإستحقاقات الوالدية واجبة الدفع حتى يوم الميلاد الثامن للطفل، فإنه لايزال من سبق الأوان معرفة الكيفية التي أثر بها شهر الأب على استخدام الرجال لهذا النظام. غير أن الأرقام الأولية التي وفرها المجلس الوطني للتأمين الإجتماعي تدل على ازدياد عدد الآباء الذين يستخدمون الإستحقاق الوالدي خلال السنة الأولى من عمر الطفل.

وتزداد نسبة الآباء الذين يأخذون الإجازة الوالدية بازدياد المؤهلات التعليمية للأم والأب كليهما. وينزع الذين يأخذون الإجازة الوالدية إلى أخذها لعدد متزايد من الأيام، ولكن التقدم في هذا الخصوص يعتبر بطيئا من وجهة نظر المساواة بين الجنسين. وفي عام 1996، كانت نسبة الإستحقاقات الوالدية التي أخذتها النساء 89 في المائة والتي أخذها الرجال 11 في المائة. وفي عام 1999، كانت الأرقام المقابلة 88 و12 في المائة، على التوالي. أما نسبة ما أخذه الرجال ونسبة ما أخذته النساء من الإستحقاقات الوالدية المؤقتة، أي في حال البقاء في المنزل مع طفل مريض، في كل من السنتين المذكورتين فكانتا 69 و31 في المائة و66 و34 في المائة، على التوالي. وعلى هذا فإنه يبدو أن الرجال أكثر ميلا إلى أخذ الإجازة الوالدية المؤقتة منهم إلى أخذ الإجازة الوالدية العادية.

الرجال والمساواة بين الجنسين

بدأت الحكومة مشروعا أمده سنتان يركز على العمل المتصل بالرجال والمساواة بين الجنسين. ويرتبط فريق خبراء مرجعي بهذا المشروع الذي يهدف إلى زيادة التوعية بالعقبات الموجودة وماهية التدابير الأخرى التي يلزم اتخاذها لحمل المزيد من الرجال على المشاركة في الأعمال المتصلة بالمساواة بين الجنسين. والمقرر أن ينتهي المشروع في حزيران/يونيه 2001.

وقد منحت الحكومة دعما ماليا لعدة مشاريع ترمي إلى تشجيع أخذ الرجال للإجازة الوالدية، وزيادة عدد الرجال في مجال رعاية الأطفال والمدارس، وتقديم الدعم إلى الرجال المضطلعين بجهود لمناهضة العنف الموجه ضد المرأة.

المادة 6

كما كان الأمر عليه في التقارير السابقة المقدمة من السويد، ستتناول هذه المادة المسـائل المتعلقة بالعنف الموجه ضد المرأة.

على مدى العقد السابق، حدثت زيادة كبيرة في عدد ما أبلغ عنه من الإعتداءات والجرائم الجنسية على اختلاف أشكالها. وفي كثير من الحالات، نجد أن الذي يرتكب هذه الجرائم رجل له علاقة وثيقة بالنساء المعنيات.

ويتبين من الإحصاءات المتوفرة عن الجرائم المبلغ عنها أن حوالي 000 20 امرأة كن في عام 1999محل اعتداء ارتكبه في 60 في المائة من الحالات شخص لهن به أو كانت لهن به علاقة وثيقة. والمعتقد أن عدد الإعتداءات التي لا تبلغ بها السلطات قط كبير.

مشروع قانون حكومي بشأن العنف الموجه ضد المرأة

قدمت الحكومة في عام 1998مشروع قانون بشأن العنف الموجه ضد المرأة (مشروع القانون الحكومي 1997/55:98) اعتمده الريكسداغ في السنة نفسها. وهذا المشروع ثمرة مباشرة لأعمال لجنة التحقيق في البغاء واللجنة المعنية بالعنف الموجه ضد المرأة. وهو يتناول عددا من القضايا وله ثلاث نقاط انطلاق أساسية: تحسين التشريعات القائمة، والإضطلاع بتدابير وقائية إضافية، وشمول النساء اللائي يتعرضن للعنف بمعاملة أفضل من المعاملة التي كن يحصلن عليها حتى الآن. وقد خصصت الحكومة ما مجموعه 41 مليون كرونا سويدية في عام 1998 لتنفيذ وإعمال التدابير والتعديلات المدخلة على القوانين.

وقد بدأ سريان التغييرات التشريعية المقترحة في مشروع القانون في 1 تموز/يوليه 1998. وبدأ سريان حظر شراء الخدمات الجنسية في 1 كانون الثاني/يناير 1999. وترد أدناه خلاصة لما يتضمنه المشروع من تدابير تشريعية وغيرها لمناهضة العنف الموجه ضد المرأة.

التشريع

أدخلت في قانون العقوبات جريمة جديدة هي جريمة الإنتهاك الجسيم لسلامة كيان المرأة التي تتصل بما يوجهه الرجال من أفعال متكررة مستوجبة للعقاب ضد نساء تربطهن أو كانت تربطهن بالفاعل علاقة وثيقة. والإنتهاك الجسيم لسلامة كيان المرأة معناه أنه إذا ارتكب رجل أفعالا جنائية معينة (الإعتداء، والتهديد غير المشروع أو الإكراه، والتحرش الجنسي أو غيره، والإستغلال الجنسي، وما إلى ذلك) ضد امرأة هو متزوج أو كان متزوجا بها أو هو متعايش أو كان متعايشا معها، فإنه يُحكَم عليه لارتكابه إنتهاكا جسيما لسلامة كيان تلك المرأة لا لارتكابه كل جريمة بمفردها من الجرائم التي ارتكبها. والشرط الذي يلزم توفره للحكم على الشخص لارتكابه هذه الجريمة الجديدة هو أن تشكل أفعاله جزءا من انتهاك متكرر لسلامة كيان المرأة المعنية وأن يقصد بها الإخلال الخطير بثقتها بنفسها. والجريمة الجديدة تجعل في إمكان المحاكم رفع القيمة الجزائية لتلك الجرائم في الأحوال التي تعتبر فيها جزءا من عملية تشكل انتهاكا لسلامة كيان المرأة، الأمر الذي كثيرا ما تكون عليه الحال بالنسبة إلى العنف المنزلي. وبذلك يكون من الممكن أيضا أن تؤخذ في الإعتبار كامل حالة المرأة التي تكون محل تعسف في المعاملة. والعقوبة هي السجن لمدة ستة أشهر على الأقل وست سنوات على الأكثر. والجريمة الجديدة لا تستبعد إمكانية إتهام الفاعل في وقت واحد لارتكابه، مثلا، الإعتداء الجسيم أو الإغتصاب. ومنذ بدء سريان النص الجديد، أصدرت المحاكم عدة أحكام بالإستناد إليه. وفي الفترة الممتدة من 1 تموز/يوليه 1998 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 1999 اتهم 120 رجلا بارتكاب هذه الجريمة أدين 70 منهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لسلامة كيان امرأة وأدين الآخرون بجرائم أخرى من أمثلتها الإعتداء والتهديد غير المشروع.

● تم توسيع نطاق تعريف الإغتصاب بحيث ينطبق تعريف الإتصال الجنسي على الأفعال الجنسية الأخرى إذا وجد أن الفعل المعني، بعد أخذ طبيعة الإنتهاك وغير ذلك من الظروف في الإعتبار، مشابه للإكراه على الإتصال الجنسي. وهذا يعني أن أفعالا معينة كانت تُعرّف بمقتضى التشريعات السابقة باعتبارها إكراها جنسيا، من بينها ما يسمى الجماع بقبضة اليد، ستعتبر الآن اغتصابا.

● جُعِل إهمال الإبلاغ أو الكشف على نحو آخر عن الجرائم الجنسية الجسيمة (الإغتصاب، والإغتصاب المشدد، والإستغلال الجنسي المشدد لقاصر أو القوادة الجسيمة) جريمة تستوجب العقاب.

صدر قانون جديد يحظر الحصول على خدمات جنسية لقاء ثمن؛ وقد أثار هذا القانون اهتماما كبيرا في الخارج من حيث أنه يُحرِّم فعل شراء الخدمة الجنسية ويعاقب الشاري لا البائع. وعقوبة هذا الجرم الغرامة أو السجن لمدة أقصاها ستة أشهر. والشروع في هذا الجرم يستوجب العقاب أيضا. ويشمل الجرم جميع أشكال الخدمات الجنسية، سواء اشتريت في الشارع أو في بيوت الدعارة أو فيما يسمى معاهد التدليك أو ما إلى ذلك. وترى الحكومة أنه ليس من المعقول أن يعاقب الشخص الذي يبيع الخدمات الجنسية. ذلك أن هذا الشخص هو في أغلب الحالات الطرف الأضعف الذي يستغله أولئك الذين لا يريدون سوى إشباع رغباتهم الجنسية. كما أن من المهم حفز المومسات على التماس المساعدة للتخلي عن طريقة حياتهن، ولا يجب أن يتعرضن لخطر العقاب بسبب نشاطهن كمومسات. وتعتقد الحكومة السويدية أن حظر شراء الخدمات الجنسية يُمَكِّن من مكافحة البغاء وآثاره الضارة بشكل أنجع مما كانت عليه الحال حتى الآن. غير أن الحكومة ترى أن الحظر لا يمكن أن يكون قط أكثر من عنصر إضافي في الجهود الرامية إلى الإقلال من البغاء كما أنه لا يمكن أن يكون بديلا عن المساعي الإجتماعية الأوسع نطاقا. وقد دخل حظر شراء الخدمات الجنسية حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 1999. وأجرى المجلس الوطني للصحة والرعاية دراسة استقصائية دلت على أن بغاء الشوارع قل منذ بدء سريان الحظر الجديد، ولكنها دلت أيضا على زيادة البغاء المستتر. وقد تلقى المجلس الوطني للشرطة تمويلا إضافيا لهذا الغرض.

● حلت عبارة "بتر الأعضاء التناسلية" محل لفظة "الختان" في القانون بغية التعبير عن الطبيعة المشددة لهذه الجريمة. وللسبب نفسه حذفت الغرامات من جدول العقوبات، وزيدت صرامة الجدول بجعل عقوبة الشكل العادي من هذه الجريمة السجن لمدة أقصاها أربع سنوات بدلا من سنتين كما في السابق. أما بالنسبة إلى الشكل الشنيع من هذه الجريمة، فقد أصبح الحد الأدنى للعقوبة الآن السجن لمدة سنتين بدلا من سنة واحدة كما في السابق. كذلك جُعِل التحضير لارتكاب هذه الجريمة والتواطؤ على ارتكابها فضلا عن إهمال الإبلاغ أو الكشف عن بتر الأعضاء التناسلية للإناث جرائم تستوجب العقاب. يضاف إلى ذلك أنه تم توسيع نطاق المسؤولية الجنائية بحيث تشمل أيضا الشخص الذي يُجري عملية بتر الأعضاء التناسلية في الخارج حتى إذا لم يكن البلد المعني يحظر هذه الممارسات.

● استُكمِلت التشريعات المتصلة بالرعاية الإجتماعية بحكم يجبر الخدمات المحلية للرعاية الإجتماعية على تزويد النساء اللائي يتعرضن أو تعرضن للعنف أو غيره من ضروب التعسف في منازلهن بالمساعدة والدعم. وهذا الحكم يوضح مسؤولية الخدمات الإجتماعية، ويَلْزَم نتيجة له مواصلة تطوير اختصاص واستعداد الخدمات الإجتماعية لإسداء المشورة للنساء اللائي يتعرضن للعنف.

● أدخلت في قانون العقوبات تعابير محايدة من حيث الدلالة على الجنس، وستستمر المراجعة اللغوية للتعابير المستخدمة فيه.

● عُزِّزَت الأنظمة المتعلقة بالمضايقة الجنسية في قانون تكافؤ الفرص. وللإطلاع على مزيد من التفاصيل، أنظر الفقرة الفرعية (ب) من المادة 2 في هذا التقرير.

أنشئت لجنة قانونية برلمانية معنية بالجرائم الجنسية في حزيران/يونيه 1998 بهدف استعراض الأحكام المتعلقة بالجرائم الجنسية في قانون العقوبات والنظر فيما إذا كان يلزم زيادة صرامة التشريعات من بعض جوانبها. وستبحث تلك اللجنة إلى أي حد يجب أن تركز جريمة الإغتصاب على الرضا لا على استعمال القوة. والمطلوب منها كذلك دراسة ممارسات المحاكم في تحديد العقوبة وتحليل الأسباب الذي تستخدمه بخصوص القيمة الجزائية حين يتعلق الأمر بالجرائم الجنسية. وستنظر اللجنة أيضا فيما إذا كانت هناك حاجة إلى إدخال جريمة محددة هي جريمة الإتجار بالكائنات البشرية لغرض الإستغلال الجنسي بالرغم من أن مثل هذا الإتجار قد يكون من قبلُ محل عقاب بموجب أحكام جزائية أخرى. من ذلك أن الأحكام المتعلقة، مثلا، بالإختطاف، والحرمان غير المشروع من الحرية، وإدخال الشخص في محنة، والإكراه غير المشروع، والتهديد غير المشروع و/أو القوادة يمكن أن تنطبق في هذا الخصوص تبعا للحالة الفردية. وأخيرا، ستنظر اللجنة فيما إذا كان يجب أو لا يجب على السويد أن تتخلى عن شرط الجنائية المزدوجة الراهن لأغراض الولاية القضائية بقدر ما يتعلق الأمر بالجرائم الجنسية المرتكبة ضد النساء والأطفال خارج البلاد. والمقرر أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي إلى الحكومة في موعد أقصاه شباط/فبراير 2001.

التدابير الوقائية

في كانون الأول/ديسمبر 1997، كلفت الحكومة سلطات وإدارات معينة بالإضطلاع بمهام مشتركة بشأن العنف الموجه ضد المرأة. والغرض هو التعبير بشكل ملموس عن مسؤولية السلطة المعنية عن اتخاذ التدابير المناسبة بشأن المسائل المتعلقة بالعنف الموجه ضد المرأة. والسلطات والإدارات المعنية هي: مكتب المدعي العام وجميع الإدارات المختصة بالإدعاء، والمجلس الوطني للشرطة وجميع إدارات الشرطة، والمجلس الوطني لمنع الجريمة، والإدارة الوطنية للسجون والمفرج عنهم قيد المراقبة، وسلطة تعويض ضحايا الجرائم ودعمهم، والمجلس الوطني للصحة والرعاية، ومجالس المقاطعات، وإدارة المحاكم الوطنية من بعض النواحي. وكل من هذه الإدارات مطالبة بأن تزيد من جهودها الرامية إلى منع العنف الموجه ضد المرأة، وأن تضع خطة عمل أو وثيقة بيان سياسة لأغراض أنشطتها المتصلة بهذه المسألة، وأن تضطلع بالتعاون المتبادل مع الإدارات الأخرى والمنظمات التطوعية ذات الصلة، وأن تتابع التطورات الدولية فيما يتعلق بالعنف الموجه ضد المرأة، وأن ترفع إلى الحكومة بانتظام تقارير عما تتخذه من خطوات. وفي ربيع عام 2000، اتخذ المجلس الوطني للصحة والرعاية مبادرة تقوية التعاون فيما بين السلطات بهدف وضع برنامج عمل للتدابير التي تتخذها السلطات والسعي إلى كفالة الإستخدام الكفؤ للموارد. هذا وتجتمع السلطات المختلفة بانتظام.

كُلِّف المجلس الوطني للشرطة بوضع جرد لما تبذله الشرطة من جهود فيما يتعلق بالعنف الموجه ضد المرأة وإبلاغ نتائج الجرد إلى الحكومة. ويشمل الجرد أيضا تحقيقا في مدى تزويد ضحايا الجرائم بمعلومات صحيحة وكافية. وقد قدم تقرير فرعي أول في حزيران/يونيه 1999. وتبين الدراسة الإستقصائية أن ثمة جهودا تبذل في كثير من أنحاء البلاد لتغيير المواقف وتحسين كيفية استقبال ومعاملة النساء اللواتي يتعرضن للعنف. وهذه الجهود ترمي إلى ما يلي: تقصير الأوقات التي يستغرقها إنجاز الإجراءات المتصلة بهذه المسائل، والإسراع بعملية اتخاذ القرارات، وتحسين تقييم المخاطر ودرجة التهديد، وتنسيق السياسات المحلية والإقليمية في المسائل المتعلقة بالتأهيل بالنسبة إلى جميع الأطراف. وجاء في التقرير أيضا أن هذه الجهود تحتاج إلى مزيد من الوقت.

● والمجلس الوطني للشرطة قائم أيضا بتأليف كتيب عن ضحايا الجرائم يراد به أن يستعمل في تدريب الشرطة.

● تم تعيين المجلس الوطني للشرطة المقرر الوطني للسويد وفقا لإعلان صادر عن الإتحاد الأوروبي اشترك في توقيعه وزراء العدل ووزراء شؤون المساواة. وسيقوم المجلس الوطني للشرطة، في جملة أمور، بجمع معلومات عن مدى الإتجار بالنساء في السويد، وبين السويد والبلدان الأخرى بما فيها البلدان الواقعة خارج الإتحاد الأوروبي، كما أنه سينظر في الكيفية التي يمكن بها منع هذا الإتجار ومكافحته. والمقرر أن يرفع التقارير إلى الحكومة بانتظام، وقد قدم تقريرين حتى الآن.

● إن منع الإتجار بالكائنات البشرية ومكافحته قضية ذات أهمية كبيرة. وقد أنشئ فريق عامل داخل المكاتب الحكومية يتألف من ممثلي وزارة العدل، ووزارة الصحة والرعاية الإجتماعية، ووزارة الخارجية، ووزارة الصناعة والعمل والإتصالات. وسيتولى الفريق العامل تنسيق الجهود في هذا المجال خلال رئاسة السويد للإتحاد الأوروبي.

● كُلِّف المجلس الوطني للصحة والرعاية بالإضطلاع بأعمال إنمائية بشأن المسائل المتصلة بالعنف الموجه ضد المرأة وبالبغاء. وستهدف تلك الأعمال إلى توسيع الإختصاصات وتحسين الأساليب داخل أطر خدمات الرعاية الإجتماعية والرعاية الصحية. وتشتمل هذه المهمة على بدء ودعم المشاريع القائمة على التعاون، ونشر المعلومات، ومتابعة التطورات الدولية عن كثب. وقد خصصت للمجلس اعتمادات إضافية من أجل المهام الذكورة فيما تقدم عن الفترة 1998 - 2000. أما بعد عام 2000، فإن المقرر أن تصبح تلك المهام جزءا من الأعمال الروتينية للمجلس.

● في عام 1998، عهدت الحكومة السويدية إلى المجلس الوطني السويدي للصحة والرعاية بمهمة بدء مشروع يرمي إلى مكافحة بتر الأعضاء التناسلية للإناث. وقد افتتح هذا المشروع الذي يستغرق ثلاث سنوات بجمع وتقييم ما هو متوفر من قبلُ من المعارف والخبرات الفنية في هذا الميدان. وقد أنشئ فريق مرجعي يتألف من الشرطة، والمدعين العامين، والمدارس، ومن إليهم، وستكون الخطوة التالية نشر المعلومات.

في أوائل عام 1997، عقدت جلسة استماع بشأن العنف الموجه ضد النساء المهاجرات. ويبدو أن احتمال تعرض هؤلاء النساء للعنف أكبر من احتمال تعرض النساء الأخريات. والنساء الأجنبيات اللائي يأتين إلى السويد بسبب ارتباطهن بشخص متوطن في البلد يمنحن عامة، بمقتضى الأنظمة المتعلقة بإرجاء النظر في قضايا المهاجرين، ترخيصا بالإقامة المحددة الزمن يصبح ترخيصا بالإقامة الدائمة إذا استمرت العلاقة لمدة سنتين. وتسمى هذه قاعدة السنتين. والنساء اللواتي أتين إلى السويد بسبب علاقتهن برجل يقيم في هذا البلد ثم تعرضن للإعتداء عليهن على يد ذلك الرجل نفسه كثيرا ما يشعرن بالإضطرار إلى البقاء في تلك العلاقة لمدة سنتين على الأقل خشية من الإبعاد. وفي شباط/فبراير 1999، قدمت لجنة برلمانية تقريرا يقترح تدابير تتصدى لهذه الظاهرة؛ وفي كانون الثاني/يناير 2000، قدمت الحكومة مشروع قانون (1999/43:2000) اعتمده الريكسداغ في آذار/مارس 2000. وبدأ سريان التعديلات في 1 تموز/يوليه 2000. وفي مشروع القانون، توضح الحكومة ضرورة توسيع نطاق الإستفسارات المتصلة بمدى جدية العلاقة بين مقدمة طلب الإقامة وبين شريكها الذي يعيش من قبلُ في السويد. وإذا اقتضت الضرورة، ينبغي جمع المعلومات عن الشخص المقيم من قبلُ في السويد من سجلات الشرطة. وإذا وجد سبب يدعو إلى الإعتقاد بأن مقدمة الطلب ستتعرض للعنف، يجب رفض طلب الترخيص بالإقامة سواء بدا أم لم يبدُ أن العلاقة جدية. يضاف إلى ذلك أنه ينبغي أن يكون في الإمكان الخروج عن قاعدة السنتين في الحالات التي استمرت العلاقة فيها أقل من سنتين ومَنْح تراخيص بتمديد الإقامة إذا تعرضت مقدمة الطلب أو تعرض طفلها للعنف.

● يعمل المجلس الوطني لمنع الجريمة على تحسين الإحصاءات الرسمية المتعلقة بالجرائم. من ذلك أن الإحصاءات لم تكن تتضمن في السابق، مثلا، معلومات عن نوع جنس الضحايا بل معلومات عن الفاعل فقط. ولكن منذ بداية عام 2000، أصبح في الإمكان معرفة نوع جنس الفاعل والضحية وعمر كل منهما وماهية العلاقة بينهما.

● كلّفت الحكومة مكتب المدعي العام برفع التقارير بانتظام عن عدد أوامر المنع الصادرة وتقديم اقتراحات عن الكيفية التي يمكن بها تنسيق هذه الإحصاءات مع الإحصاءات المعدة عن انتهاكات أوامر المنع.

● لا يمكن للإحصاءات الرسمية المتعلقة بالجرائم أبدا أن ترسم صورة كاملة لنطاق العنف الموجه ضد المرأة. ولهذا تلقت سلطة تعويض ضحايا الجرائم ودعمهم الموارد المالية اللازمة لإجراء دراسة بحثية خاصة تعنى على وجه التحديد بالتحقيق في مدى حدوث ما لا يبلغ عنه من العنف الموجه ضد المرأة وذلك بغية تقييم الطبيعة الحقيقية لهذا الشكل من أشكال الإجرام والموارد اللازمة لوقفه. وستنجز هذه الدراسة في بداية عام 2001.

تحسين طرق ووسائل دعم الضحايا النساء

● في المستقبل، ينبغي أن تحصل ضحايا العنف من النساء على قدر أكبر من التعاطف وعلى دعم أفضل من جماعات المهنيين الذين يقدر لأولئك النساء أن يتصلن بهم. ويمكن تحقيق هذا لو تلقى الموظفون تدريبا في المسائل المتعلقة بالعنف الموجه ضد المرأة، مثل الآليات الكامنة وراء العنف المرتبط بنوع الجنس، وكيفية منع هذا العنف، وكيفية دعم ضحايا العنف من النساء. ولهذا عُهِد إلى المجلس الوطني للشرطة القيام، بالتشاور مع إدارة المحاكم الوطنية والمدعي العام والمجلس الوطني للصحة والرعاية الإجتماعية، بعمليات تدريبية في البلد كله على المستوى المركزي والمستويات الإقليمية والمحلية لصالح الموظفين العاملين في إطار نظام العدالة الجنائية وأطر خدمات الرعاية الإجتماعية والرعاية الصحية. وقد خصص في الميزانية المالية للتدريب 6.5 ملايين كرونا سويدية استخدم 1.5 مليون كرونا منها لتدريب القضاة وتزويد المساعدين غير الفنيين للقضاة بالمعلومات.

● وفي الوقت الحاضر، يبذل المجلس الوطني للطب الشرعي، بالتعاون مع مكتب المدعي العام والمجلس الوطني للشرطة،جهدا يرمي إلى تحسين نوعية الشهادات القانونية. وفي مدينتي كارلستاد وكالمار، تلقى الأطباء تدريبا خاصا في إصدار هذه الشهادات والمقرر أن يحقق المجلس الوطني للطب الشرعي فيما إذا كان يمكن حصر إصدار الشهادات القانونية في عدد مختار من المستوصفات في البلد.

● أنشئ المركز الوطني للنساء ضحايا المعاملة الجائرة في عام 1994. وقد أسهمت الحكومة ماليا في بناء هذا المركز، الذي كان المفروض أن يكون بمثابة مثال يحتذى لأنشطة مماثلة في الأنحاء الأخرى من البلد. والمركز مفتوح الأبواب على مدار ساعات اليوم، والغرض منه استقبال النساء ضحايا التعسف في المعاملة والإغتصاب وما إلى ذلك والإسهام في تحسين علاج هؤلاء الضحايا في إطار نظام الرعاية الصحية. وفي عام 1998، تلقى هذا المركز تمويلا قدره 3 ملايين كرونا سويدية من المفروض أنه سيجد بعدها مصادر أخرى لتمويل أنشطته. وبالإضافة إلى ذلك، تلقى المركز مليون كرونا سويدية في عام 1999.

● ويوجد في الوقت الحاضر 140 ملجأ محليا من ملاجئ الطوارئ للنساء، كما أقيم 25 ملجأ للشابات خلال السنوات الماضية. وتمثل هذه الملاجئ شكلا هاما من أشكال الحماية والمساعدة لضحايا العنف من النساء ولأطفالهن. وتتوزع هذه الملاجئ منظمتان وطنيتان شاملتان تتلقيان دعما تنظيميا سنويا عن طريق ميزانية الدولة. أما الملاجئ المحلية فإنها تتلقى تمويلا من البلدية الموجودة فيها، ولكن هذا الدعم يتفاوت من بلدية إلى بلدية. ويمكن لها أيضا أن تطلب الحصول على دعم من الدولة لأغراض الأعمال الإنمائية. مثال ذلك أن إحدى منظمات ملاجئ النساء رتبت أمر إقامة مخيمات صيفية منذ عام 1997 للنساء المعوقات والنساء العاملات في منظمات الملاجئ.

● قررت الحكومة منح المشاريع التي تركز على العنف الموجه ضد المرأة أولوية لدى البت في توزيع الأموال من سلطة تعويض ضحايا الجرائم ودعمهم. وفي عام 1998، منح 32 مشروعا يؤكد على التصدي للعنف الموجه ضد المرأة أموالا من السلطة بلغ مجموعها 3.2 ملايين كرونا سويدية.

زيد مبلغ الرسم الذي يدفع إلى سلطة تعويض ضحايا الجرائم ودعمهم في تموز/يوليه 1999 من 300 إلى 500 كرونا سويدية بغية زيادة التمويل المقدم إلى المنظمات غير الحكومية وذلك على الأخص لأغراض برامج دعم الضحايا.

كُلِّفت الإدارة الوطنية للسجون والمفرج عنهم قيد المراقبة بأن تتولى، بالتشاور مع المجلس الوطني للصحة والرعاية الإجتماعية، إجراء دراسة استقصائية لطرق العلاج القائمة للرجال المحكوم عليهم لارتكابهم جرائم عنيفة ضد النساء. وكانت الدراسة الإستقصائية جاهزة في عام 1999. وبغية التأكد من أي الطرق مناسبة وفعالة، ستبدأ الحكومة وتمول تقييما لطرق العلاج القائمة للرجال الذين يرتكبون جرائم عنيفة ضد النساء، وهي ترتب أمر عقد مؤتمر دولي في كانون الأول/ديسمبر 2000 للتحقق مما إذا كانت توجد أي طرق دولية لهذا الغرض يمكن أن تستعمل في السويد.

كُلِّف المجلس الوطني لمنع الجريمة بإجراء دراسة للأوضاع العملية والتقنية اللازمة للرصد الإلكتروني للرجال الذين ينتهكون أمرا من أوامر المنع. وقد قدم المجلس تقريره إلى الحكومة في آذار/مارس 1999. ويمكن أن يكون لما يعنيه هذا الشكل من أشكال الرصد من زيادة احتمالات الإكتشاف أثره الردعي فضلا عن توفير قدر أكبر من الأمن للمرأة المعنية. ويعني الرصد الإلكتروني أيضا الحد من حرية تنقل الفاعل بدلا من تحميل المرأة مسؤولية إبلاغ الشرطة بالإنتهاك على ما هو الأمر عليه في كثير من الحالات اليوم. غير أن بدء مثل هذا المشروع مشروط بإمكانية الحصول على تكنولوجيا يمكن الإعتماد عليها والقيام بالرصد بطريقة عملية. وقد خلص المجلس في تقريره إلى أن استعمال الرصد الإلكتروني بخصوص أوامر المنع ممكن بواسطة التكنولوجيا المتاحة اليوم ولكن الرصد لا يوفر حماية يمكن الإعتماد عليها كل الإعتماد. كما يجب تقييم الشروط المسبقة القانونية والتنظيمية تقييما دقيقا قيل تجريب مثل نظام الرصد هذا من الناحية العملية. هذا ويجري إنجاز الإجراءات المتصلة بهذه القضية داخل المكاتب الحكومية.

● عمدت اللجنة الحكومية المعنية بضحايا الجرائم، وهي لجنة كُلِّفت بتقييم جميع التدابير التي اتخذت بشأن ضحايا الجرائم خلال السنوات العشر الماضية، إلى تقديم تقريرها الرسمي في عام 1998. والمقرر أن تقدم الحكومة إلى الريكسداغ في بداية عام 2001 مشروع قانون تقترح فيه تدابير ترمي إلى تحسين الوضع بالنسبة إلى ضحايا الجرائم.

● كلفت الحكومة مكتب المدعي العام بأن يتولى، بالتعاون مع المجلس الوطني للشرطة، استعراض وتحسين الإجراءات الروتينية فيما يتعلق بالقضايا المتصلة بأوامر المنع. وقد أنشئ فريق عامل قدم مقترحات بشأن الإجراءات الروتينية المتصلة بالمعلومات وكفالة الجودة، وهي مقترحات تجري متابعة تطويرها في إطار السلطات المختلفة.

● في السنوات الأخيرة، أنشئت في السويد عدة منظمات رجالية لغرض مساعدة ودعم الرجال الذين يخشى ارتكابهم أو ارتكبوا بالفعل جرائم عنيفة ضد النساء. و يمكن أن يذكر من بين هذه المنظمات مراكز الطوارئ التي يديرها الرجال لصالح الرجال، وشبكة الذكور لمكافحة عنف الذكور. وكان من نتيجة مشروع القانون المتعلق بالعنف الموجه ضد المرأة أن الحكومة خصصت دعما ماليا (يبلغ 1.5 مليون كرونا سويدية) لهذه المنظمات للقيام بمشاريع ترمي إلى مناهضة العنف الموجه من الرجال ضد المرأة.

● وتوخيا لحفز تكوين المزيد من المعارف وتوسيع نطاق المناقشات بشأن الرجال والعنف، عقدت الحكومة عدة مؤتمرات عن هذا الموضوع في عامي 1997 و1998 كان الغرض منها التركيز بشكل خاص على دور الرجال ومسؤوليتهم فيما يتعلق بالعنف الموجه ضد المرأة.

ومما له أهمية خاصة السعي إلى التواصل مع الشباب في مجال القضايا المتعلقة بالعنف الموجه ضد المرأة. ولهذا فقد منح تمويل (يبلغ مليوني كرونا سويدية) لمشاريع تتصل بالشباب ومنظماتهم، وبدأها الشباب ومنظماتهم، في مجال القضايا المتعلقة بالعنف الموجه ضد المرأة. وفي شباط/فبراير 1999، قامت خمسة مشاريع كانت قد منحت ما مجموعه مليون كرونا سويدية للعمل بشكل وقائي على مكافحة العنف الموجه ضد المرأة بعرض منجزاتها في مؤتمر للمراهقين والراشدين. وقد رتب أمر عقد هذا المؤتمر وزير شؤون المساواة بين الجنسين، وكان الغرض منه إبراز هشاشة الشباب ومسؤولية الكبار عن توفير قدوات للمراهقين فيما يتعلق بشؤون الجنسين.

● تلقت المنظمات التي تعمل لصالح النساء المهاجرات دعما ماليا للمشاريع والجهود الأخرى في هذا الميدان.

● تلقت المنظمات التي تعمل لصالح النساء المعوقات هي أيضا دعما ماليا للمشاريع والجهود الأخرى في هذا الميدان. وضحايا العنف من النساء المعوقات فئة هشة جدا بسبب اتكالهن على أشخاص آخرين.

● أنشأت الحكومة في عام 2000 المجلس الوطني المعني بالعنف الموجه ضد المرأة. والمقرر أن يكون للمجلس دور استشاري في المسائل المتصلة بالعنف الموجه ضد المرأة. والمقصود به أن يكون منتدى يمكن أن تتبادل الحكومة فيه الخبرات والأفكار مع ممثلي المنظمات والباحثين الملتزمين بهذه المسائل. ويرأس المجلس وزير شؤون المساواة بين الجنسين، وهو يتألف من ممثلي المنظمات غير الحكومية، والحركات الشعبية، وفروع الأبحاث، والشركاء الإجتماعيين، وممثلي القطاع العام المعني. وقد أنشئ المجلس لمدة سنتين يتم بعدها تقييم أنشطته.

أنشأت الحكومة موقعا على شبكة "الويب" بشأن القضايا المتعلقة بالعنف الموجه ضد المرأة (www.naring.regeringen.se/fragor/jamstalldhet). وتتولى إدارة هذا الموقع شعبة شؤون المساواة بين الجنسين في وزارة الصناعة والعمالة والإتصالات.

الباب الثاني

المادة 7

التعليقات الواردة تحت هذه المادة تتناول الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) بهذا الترتيب.

المشاركة في الإنتخابات

للسويد تقاليد عريقة من حيث ارتفاع نسبة المشاركة في الإنتخابات. وقد انخفضت المشاركة في آخر انتخابات من 87 في المائة في عام 1994 إلى 81.4 في المائة في عام 1998، وهي أقل نسبة مئوية من سنوات عديدة. وبوجه عام، يزيد معدل مشاركة النساء زيادة طفيفة على معدل مشاركة الرجال؛ وفي انتخابات عام 1998، كان هذا المعدل على أعلاه البالغ 90.8 ( ± 1.7) في المائة لدى النساء المنتميات إلى الفئة العمرية 60 - 64 سنة

الريكسداغ والحكومة

منذ الإنتخابات العامة التي جرت في عام 1994، تتألف الحكومة السويدية من عدد متساو من الرجال والنساء. يضاف إلى ذلك أن الوزيرات مسؤولات عن مجالات لا تعتبر تقليديا داخلة في اختصاص "الإناث" مثل العدل، والمواصلات، والشؤون الخارجية، والسياسة الزراعية.

وفي الريكسداغ، تشغل النساء 43 في المائة من المقاعد، أي بزيادة قدرها 3 في المائة عنها في عام 1994. ويبين الجدول التالي توزيع الرجال والنساء في الريكسداغ بالنسب المئوية والأعداد داخل الأحزاب السياسية السبعة.

تكوين الريكسداغ

الحزب السياسي

عدد

نسبة مئوية

نساء

رجال

نساء

رجال

المعتدلون

25

57

30.5

69.5

الوسط

10

8

55.6

44.4

الأحرار

6

11

35.3

64.7

الديمقراطيون الإجتماعيون

65

66

49.6

50.4

حزب اليسار

18

25

41.9

58.1

الحزب الأخضر

8

8

50.0

50.0

الديمقراطيون المسيحيون

17

25

40.5

59.5

جميع الأحزاب السياسية

149

200

43

57

المصدر: البرلمان السويدي

وهناك 16 لجنة دائمة برلمانية. وتمثيل النساء على أعلاه في اللجنة الدائمة للعدل (65 في المائة). وفي 12 لجنة، تشكل النساء أكثر من 40 في المائة من الأعضاء. وترأس نساء سبعة من اللجان الست عشرة. وتوزيع مقاعد الرئاسة يتم في معظم الحالات بحسب قسمة تقليدية ما بين مجالين "رجالي" و"نسائي". فالنساء يرأسن لجانا مثل لجنة التأمين الإجتماعي، ولجنة الصحة والرعاية، ولجنة الشؤون الثقافية. وهن يرأسن أيضا لجنة العدل، ولجنة القانون المدني، ولجنة النقل والمواصلات. أما الرجال فيرأسون لجانا مثل لجنة الدستور، ولجنة الضرائب، ولجنة الصناعة والتجارة.

البلديات ومجالس المقاطعات

لم يحدث تغير في تمثيل المرأة في البلديات (41 في المائة) وفي مجالس المقاطعات (48 في المائة) منذ كتابة التقرير الأخير.

وفي عام 1996، منحت الحكومة السويدية أموالا لكل من الرابطة السويدية للسلطات المحلية واتحاد مجالس المقاطعات من أجل مشروع من بين ما يرمي إليه حفز زيادة تمثيل النساء في اللجان والمجالس البلدية. والغرض من هذا المشروع دعم النساء في دورهن السياسي، وإبراز رأي الرجال في المساواة بين الجنسين، واستحداث طرق للعمل تهدف إلى زيادة تمثيل النساء. وأحد جوانب المشروع الهامة هو تحسين احتمالات التوفيق بين الدور السياسي والحياة العائلية وحياة العمل. وقد أسفرت الخبرة المكتسبة من المشروع عن إنتاج مواد تتعلق بطرق العمل وشريط فيديو عرضت في عدة حلقات دراسية عقدت في خريف عام 1999.

المجالس الحكومية

في عام 1999، كانت النسبة الإجمالية للنساء 46 في المائة في مجالس الحكومة المركزية و43 في المائة في مجالس المواطنين العاديين لسلطات الحكومات الإقليمية. وهذا معناه أن هدف كفالة تكافؤ تمثيل الرجال والنساء في مجالس الحكومة المركزية والمجالس الإقليمية وفقا لما قضت به خطة الحكومة السويدية للسنوات العشر (أنظر التقرير الرابع المقدم من السويد) لم يتحقق حتى الآن.

وفي عام 1999، كانت نسبة النساء في مجالس الشركات الخاضعة لسيطرة الحكومة 28 في المائة. والهدف الذي تنشده الحكومة هو زيادة تمثيل النساء في مجالس الشركات الخاضعة لسيطرة الحكومة إلى 40 في المائة على الأقل بحلول عام 2003.

مجالس الحكومة المركزية

في عام 1999، شكلت النساء 46 في المائة من أعضاء مجالس الحكومة المركزية بعد أن كن يشكلن 42 في المائة منهم في عام 1995. ورأست النساء 28 في المائة من المجالس المركزية، الأمر الذي يمثل انخفاضا بنسبة 6 في المائة عن نسبتهن في عام 1998.

مجالس المواطنين العاديين للحكومات الإقليمية

على المستوى الإقليمي، شكلت النساء 43 في المائة من الأعضاء في عام 1999 بعد أن كن يشكلن 34 في المائة منهم في عام 1995. والفرص المتاحة للحكومة أقل فيما يتعلق بالتأثير في إجراءات الترشيح على المستوى الإقليمي.

تدابير تعزيز تمثيل النساء

يمكن أن تقسم التدابير المتخذة حتى الآن لتعزيز تمثيل النساء في المجالس الحكومية إلى ثلاث فئات: تطبيق أنظمة داخلية أكثر صرامة لدى إجراء الحكومة للتعيينات في المجالس، وإدخال حوافز مختلفة لتعزيز نسبة النساء، وإبراز الإنقسام على أساس نوع الجنس عن طريق نشر الإحصاءات.

وهناك توجيهات محددة عن كيفية التصرف لدى اختيار الأعضاء للمجالس وللجان الحكومة المركزية. مثال ذلك أن الذين يقترحون المرشحين مطالبون دائما بتقديم أسماء رجال ونساء في آن معا. أما الحوافز فإنها اشتملت بالدرجة الأولى على توفير التمويل للوكالات والمنظمات الوطنية وما إليها لأغراض المشاريع وغيرها من الأنشطة.

والحكومة في وضع يمكنها من التأثير المباشر في التطورات في حالة الممثلين العاملين في مجالس ولجان الحكومة المركزية. والهدف الذي تنشده الحكومة هو التوزيع المتوازن للجنسين في مجالس ولجان الحكومة المركزية في موعد أقصاه عام 2001.

المادة 8

بعد انضمام السويد إلى الإتحاد الأوروبي في عام 1995، بذلت الحكومة جهودا للتأثير في تعيين رجال ونساء في مناصب داخل مؤسسات الإتحاد الأوروبي. غير أن قدرة الحكومة على التأثير في التوظيف تقتصر على أعلى المناصب ("ألف1") وإلى حد ما على مناصب المديرين ("ألف2"). وفي شباط/فبراير 1999، كان هناك 97 امرأة سويدية و158 رجلا سويديا، أي 255 شخصا من حيث المجموع، يعملون لدى واحدة من مؤسسات الإتحاد الأوروبي برتبة "ألف". وكانت أغلبية من هؤلاء يبلغ عددهم 161 موظفا منهم 65 امرأة و96 رجلا يعملون لدى اللجنة الأوروبية. ومن الجدير بالملاحظة أننا نجد، في 1 شباط/فبراير 1999، أن ثمانية من الـ 15 موظفا سويديا برتبة مدير وحدة في اللجنة الأوروبية كانوا من النساء.

وفي شباط/فبراير 1999، بلغ مجموع عدد الموظفين السويديين العاملين لدى واحدة من مؤسسات الإتحاد الأوروبي 870، منهم 558 امرأة و312 رجلا. كما أن 777 من هؤلاء الموظفين الـ 870 كانوا يعملون بعقود دائمة و93 بعقود مؤقتة. وكان عدد النساء بين الموظفين ذوي العقود الدائمة 506 وعدد الرجال 271. وكان العددان المقابلان لهذين بالنسبة إلى الموظفين المؤقتين 52 و41 على التوالي. وهذه الأرقام تعني أن للنساء السويديات غلبة جلية بين الموظفين في جميع الرتب العالية.

وآخر الإحصاءات المتعلقة بتمثيل النساء السويديات في المنظمات الدولية غير الإتحاد الأوروبي ترجع إلى تشرين الثاني/نوفمبر 1999. وفي ذلك الوقت، كان هناك 104 موظفين سويديين في الأمانة العامة للأمم المتحدة، منهم 40 امرأة و66 رجلا. وكانت ثمة أربع نساء يشغلن مناصب برتبة مد-1 في اليونيسيف (1)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (1)، والأمانة العامة للأمم المتحدة (2)، فضلا عن ثلاثة نساء يشغلن مناصب برتبة مد-2 في اليونيسيف (1) والأمانة العامة للأمم المتحدة (2).

وفي عام 1999، كان هناك 117 سفيرا وقنصلا عاما يعملون لدى وزارة الخارجية السويدية، منهم 14 امرأة (12 في المائة) و103 رجال (88 في المائة). وكان الرقمان المقابلان 6 نساء مقابل 86 رجلا بالنسبة إلى عام 1990 و11 امرأة مقابل 82 رجلا بالنسبة إلى عام 1995.

المادة 9

المادة 9-1

يرجى الرجوع إلى التقرير الثاني المقدم من السويد.

المادة 9-2

يرجى الرجوع إلى التقرير الثاني والتقرير الثالث المقدمين من السويد.

الباب الثالث

المادة 10

يرجى الرجوع إلى تقريري السويد الثاني والرابع.

المادة 10 (أ)

المرحلة قبل المدرسية والمدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية

يُشَدّد في جميع المناهج المدرسية على تعزيز المساواة بين الجنسين. مثال ذلك أن منهج المرحلة قبل المدرسية يؤكد على أن المدارس ستعمل على مناهضة الأدوار والأنماط التقليدية للجنسين، وتشجيع البنات والبنين بشكل إيجابي على تنمية قدراتهم واهتماماتهم بصرف النظر عن نوع جنسهم. وتنص مناهج المدارس الإلزامية على أن جميع المدارس ستعمل على تعزيز المساواة بين النساء والرجال في الحقوق والإمكانيات.

إن العمل في المدارس في مجال المساواة بين الجنسين هو قضية تربوية تتطلب معلمين ذوي معرفة وكفاءة. وهناك فروق بين البنات والبنبن من حيث الأداء الدراسي، والتأثير، والإهتمام الذي يحظون به من المعلمين، واختيار البرنامج الدراسي في المدارس الثانوية، وما إلى ذلك. وفي المدارس الإلزامية، يفوق أداءُ البنات أداءَ البنين بشكل ملحوظ، سواء بحسب نظام تحديد الدرجات الجديد أو القديم. وباستثناء الألعاب الرياضية، يحصل البنون على درجات متوسطة أكثر من البنات في حين أن البنات يحصلن على الدرجات العليا أو القريبة منها أكثر من البنين. وعلى هذا فإن مما له أقصى الأهمية بمكان تكييف الأنشطة المدرسية بما يكفل خدمة مصالح البنين والبنات واندماجهم في المجتمع.

الإختيارات الدراسية المرتبطةبنوع الجنس

طرأت في الفترة التي انقضت منذ عام 1993زيادة طفيفة على نسبة البنات اللواتي يلتحقن بالبرنامج العلمي للمدارس الثانوية في السنة الأخيرة من المدارس الإلزامية (34 في المائة). وفي عام 1999، كانت نسبة البنات 40 في المائة، مما يدل على حصول زيادة سنوية بنسبة 1 في المائة. وفي عام 1993، كانت النسبة الإجمالية لمن يلتحقون بالبرنامج العلمي من الطلاب في أي فئة عمرية هي 18 في المائة؛ وفي عام 1999، كانت تلك النسبة 22 في المائة.

وابتداء من العام 2000، أدخل برنامج تكنولوجي جديد في المدارس الثانوية، والمقصود بالمنهاج الدراسي الجديد اجتذاب عدد أكبر من البنات والبنين على السواء لهذا الشكل من أشكال التدريب.

المشاريع المدرسية

في عام 1998، بدأت أمينة المظالم المعنية بتكافؤ الفرص مشروعا يرمي إلى تعزيز المساواة بين الجنسين ومنع المضايقة الجنسية في المدارس. وقد أسفر هذا المشروع عن تنظيم دورات دراسية في هذا الموضوع لأفراد الملاكات المدرسية في جميع أنحاء السويد وإعداد كتيب عن كيفية منع المشاكسات والمضايقات المتصلة بنوع الجنس.

واضطلعت وزارة التعليم والعلم بمشروع يتناول "القيم الأساسية المشتركة"، وهو يرمي إلى دعم وتشجيع الجهود المحلية لتعزيز القيم الديمقراطية الأساسية في المرحلة قبل المدرسية، والمرحلة المدرسية، وفي تعليم الكبار. وتعتبر المساواة بين الجنسين مسألة أساسية في هذا الخصوص. وفي العام الأول، حدد المشروع المعارف والخبرات المتاحة في هذا المجال، ثم جرى تحليل وتقييم هذه المواد في العام 2000، وأكمل المشروع في آذار/مارس 2000. وقد أسفر المشروع عن إنتاج مواد تعليمية لحفز المناقشات في المراحل قبل المدرسية وفي المدارس الإبتدائية عن الديمقراطية، والمعايير، والأخلاق. وتم أيضا إنتاج كتاب وثلاثة تقارير متعمقة تخاطب الكبار.

وعهد إلى الوكالة الوطنية للتعليم بإنتاج مواد مرجعية عن كيفية التعامل على الصعيد المحلي مع المسائل المتصلة بالقيم المشتركة مثل المشاكسات والمضايقات المتصلة بنوع الجنس.

وفي عام 1999، عهد إلى الوكالة الوطنية للتعليم بأن تستعرض، من منظور المساواة بين الجنسين، كيفية تطبيق التثقيف في شؤون الجنسين في المدارس. وأدى ذلك بدوره إلى إسناد مهمة أخرى إلى تلك الوكالة هي وضع خطط استراتيجية طويلة الأمد لأعمال الوكالة فيما يتعلق بالقيم الديمقراطية الأساسية. وهذا أيضا ينطوي على استراتيجية لجهود الوكالة فيما يتعلق بدعم أعمال المساواة بين الجنسين في المدارس.

والمناهج الدراسية للمدارس الإلزامية تؤكد، في مجال الدراسات الإجتماعية مثلا، على أن تتاح للطلاب إمكانية مناقشة الشأن الجنسي، والهوية، والحب، والمساواة بين الجنسين والتأمل فيها.

التعليم العالي

إن الجامعات والكليات الجامعية هي المسؤولة في الأساس عن المساعي التي تبذل للمساواة بين الجنسين في هذا القطاع. وقد تألفت جهود الحكومة في سبيل تعزيز المساواة بين الجنسين في التعليم العالي من السعي إلى تحقيق مزيد من التوازن في توزيع الجنسين في هيئات التدريس، ومحاولة إزالة اختيار موضوعات الدراسة على أساس نوع الجنس بين الطلاب، وإدماج منظور مراعاة نوع الجنس فيما يقدم من تعليم، وتعزيز إجراء البحوث في شؤون الجنسين.

وللتأكيد على مسؤولية الجامعات والكليات الجامعية عن العمل في مجال المساواة بين الجنسين، عمدت الحكومة في عام 1997 إلى إدخال تعديل على قانون التعليم العالي (1434:1992) يجبر الجامعات والكليات الجامعية على العمل بشكل إيجابي على تعزيز المساواة بين الرجال والنساء في أنشطتها. وقد دخل هذا التعديل حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 1999.

وكان من نتيجة أنظمة عام 1995 التي تجبر الوكالة الوطنية للتعليم العالي على تعزيز المساواة بين الجنسين في أعمالها أن الوكالة عينت مجلسا للمساواة بين الجنسين يتولى تزويد الوكالة بالأفكار ويشكل فريقا مرجعيا ومعنيا بإعداد المقترحات لأغراضها.

وجرى تعديل الأمر المتعلق بالتعليم العالي في عام 1998 بغية إجبار الجامعات والكليات الجامعية على مكافحة المضايقة الجنسية للطلاب. وجرى تضمين ذلك الأمر أيضا تعريف للمضايقة الجنسية وإمكانية تطبيق تدابير تأديبية في قضايا المضايقة الجنسية.

توزيع الجنسين في هيئات التدريس وبين الطلاب

في السنة الدراسية 1997/98، كما في السنوات السابقة، كانت نسبة النساء بين جميع طلاب السنة الأولى في الجامعات السويدية أكبر من نسبة الرجال (57 في المائة نساء مقابل 43 في المائة رجال). وفي السنة نفسها، شكلت النساء 61 في المائة من خريجي التعليم اللاحق للتعليم الثانوي (الحاصلين على 120 وحدة دراسية أو أكثر).

أما فيما يتعلق بالدراسات العليا، فقد حدثت زيادة في نسبة النساء فيها بالمقارنة مع 1994/95. وفي 1997/98، شكلت النساء 44 في المائة من الطلاب الجدد المقبولين لمتابعة الدراسات العليا مقابل 38 في المائة في 1994/95. كما أن النساء شكلن 32 في المائة من الذين أكملوا الدراسات العليا في 1997/98 مقابل 30 في المائة في 1994/95.

وفي السنة الدراسية 1997/98، شكلت النساء حوالي ثلث ملاك التعليم داخل نظام التعليم العالي. كما أنهن شكلن 37 في المائة من مساعدي البحوث، و25 في المائة من المحاضرين المقدمين، و11 في المائة من الأساتذة، وذلك مقابل 26 في المائة و 21 في المائة و7 في المائة، على التوالي، في 1994/95. وفي عام 1999، كان قد تم شغل 31 من مناصب الأستاذية الـ 32 التي استحدثت نتيجة لمشروع القانون الحكومي لعام 1995 بشأن المساواة بين الرجال والنساء في مجال التعليم (أنظر التقرير السابق المقدم من السويد)، وكان كل الذين شغلوها نساء. ونص مشروع قانون حكومي وضع في عام 1998 على تحديد أهداف أولية لنسبة النساء بين الأساتذة الجدد في الجامعات والكليات الجامعية للفترة 1997 - 1999. وترى الحكومة السويدية أن من الممكن زيادة نسبة النساء من الأساتذة إلى ثلاثة أضعافها على مدى عشر سنوات. ويجب أن تكون نسبة النساء من الأساتذة 25 في المائة في عام 2008. وقد أدخلت الحكومة تعديلات على الأنظمة المتصلة بتعيين وترقية المعلمين في الجامعات والكليات الجامعية والواردة في الأمر المتعلق بالتعليم العالي وذلك لتسهيل بلوغ أهداف التوظيف على الجامعات والكليات الجامعية.

وكانت هذه المسألة محل محاكمة في محكمة العدل للجماعات الأوروبية. وقد رفضت هذه المحكمة تعديلات الأمر المتعلق بالتعليم العالي لأنها رأت أنها تحابي الجنس الناقص التمثيل وتنتهك مبدأ التناسب. وذكرت المحكمة أنه يجب دائما إجراء تقييم موضوعي للأهلية وأن يتم تقييم جميع المتقدمين للوظائف بهذا الشكل الموضوعي. ورأت المحكمة أنه لا يجوز أن يكون لمسألة نوع الجنس أسبقية على المؤهلات الأخرى في التقييم. غير أن المحكمة قبلت بتعيين متقدم للوظيفة من الجنس الناقص التمثيل إذا كانت المؤهلات متساوية أو قريبة من المتساوية.

وألزمت الجامعات والكليات الجامعية بإبلاغ الحكومة بالأهداف الفردية لتوظيف النساء وحالات الحياد عن هذه الأهداف، كما ألزمت بتهيئة تدريب تربوي للمعلمين في مجال المساواة بين الجنسين. والجامعات والكليات الجامعية ملزمة بتقديم إحصاءات مصنفة بحسب نوع الجنس واتخاذ تدابير ترمي إلى تحقيق توزيع متعادل للجنسين في توظيف الباحثين والحاصلين على درجة الدكتوراه وفي طلب المنح للدراسات العليا. وهي ملزمة أيضا باستحداث تدابير ترمي إلى دعم الجنس الناقص التمثيل في مجال البحوث.

وكما ذكر آنفا، خصص تمويل لإثنين وثلاثين منصب أستاذ لأفراد أي من الجنسين ناقص التمثيل، كما خصص تمويل لعشرة مناصب لأستاذات زائرات. وبالإضافة إلى ذلك، حجز 73 منصبا من مناصب الزمالات التالية للدكتوراه للجنس الناقص التمثيل. ويجري تقديم هذا التمويل ابتداء من 1995/96 لغاية العام 2002. يضاف إلى هذا أنه خصص تمويل لأستاذات زائرات، ومنح للنساء لأغراض الدكتوراه ولما بعد الدكتوراه. ويتبين من تقييم أجرته الوكالة الوطنية للتعليم العالي أن هذه المبادرة أسفرت عن نتائج إيجابية.

وجميع فئات العمالة ملزمة الآن بالإبلاغ عن التقدم المحرز في مجالات من أمثال توزيع الجنسين فيما يتعلق بالإلحاق بالدراسات العليا، وتوظيف طلبة الدراسات العليا، وما إلى ذلك.

الإختيارات الدراسية المرتبطة بنوع الجنس

لا يزال الرجال والنساء يميلون إلى اختيار التعليم العالي على نحو يرتبط بنوع الجنس. وقد أدخل عنصر جديد في الإختصاصات التي حددتها الحكومة لسياسة التعليم في الفترة 1997 - 1999. فقد ألزمت جميع معاهد التعليم العالي التي تتيح دورات دراسية في العلوم الطبيعية والتكنولوجيا باتخاذ خطوات لزيادة نسبة النساء في البرامج التي كانت النساء ناقصات التمثيل فيها. كما كلفت مدارس التمريض ومؤسسات إعداد المعلمين بزيادة عدد الرجال في البرامج التي يكون الرجال فيها ناقصي التمثيل. وطُلِب إدراج تفاصيل ما يطبق من تدابير في التقارير السنوية لمختلف المؤسسات.

إدماج منظور الجنس

عهد إلى الوكالة الوطنية للتعليم العالي وضع مواد تعليمية عن المساواة بين الجنسين لإدراجها في كل من الدراسات القانونية ودراسات الإقتصاد والتجارة.

وأدمجت قضايا المساواة بين الجنسين والعنف الموجه ضد المرأة في البرنامج التدريبي المعد لطلبة القانون.

تعزيز البحوث المتصلة بقضايا الجنسين

توجد مراكز للبحوث المتصلة بقضايا الجنسين في تسع جامعات وكليات جامعية في السويد. وهناك عدد من هذه المراكز يتابع أيضا البحوث المتصلة بالرجال والمساواة بين الجنسين، من بينها المركز الموجود في جامعة كارلستاد. وفيما بين عامي 1997 و1999، اتخذت التدابير التالية نتيجة لمشروع القانون الحكومي المتعلق بالبحوث والمجتمع وذلك توخيا للتوسع في البحوث المتصلة بقضايا الجنسين.

في أيلول/سبتمبر 1998، افتتحت السكرتارية السويدية للبحوث المتصلة بقضايا الجنسين في جامعة غوتنبرغ، ومهامها الرئيسية هي استقصاء البحوث المتصلة بقضايا الجنسين في السويد، ونشر نتائج البحوث، والعمل في سبيل زيادة التوعية بإدماج قضايا الجنسين في الأنشطة الرئيسية، وتحليل إمكانيات تطوير هذه البحوث في جميع الميادين العلمية. وبالإضافة إلى ذلك، تم تحويل المجموعة التاريخية النسائية في جامعة غوتنبرغ إلى مكتبة وطنية تضطلع بالمسؤولية عن إجراء البحوث عن المرأة والرجل وقضايا الجنسين.

وقد أنشئ في البلد ما مجموعه 18 منصبا جديدا في مجال البحوث المتصلة بقضايا الجنسين، منها ست استاذيات، كما أدخل في جامعة لنكوبنغ موضوع بحث جديد مشترك بين عدة إختصاصات في ميدان البحوث المتصلة بقضايا الجنسين. وقد اقترحت الحكومة في مشروع القانون السياسي الذي أعدته بشأن البحوث (2000/3:2001) تخصيص تمويل لست عشرة كلية من كليات البحث، إحداهما معنية بعلم شؤون الجنسين في جامعة أوميا. وسيناقش مشروع القانون هذا ويطرح على التصويت في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2000.

ومجالس البحث المختلفة الموضوعة تحت رعاية وزارة التعليم والعلم ملزمة بتعزيز المساواة بين الرجال والنساء في تعييناتها لأعضاء الأفرقة العاملة واللجان ذات الأولوية. وبناء على طلب الحكومة، وضع مجلس تخطيط وتنسيق البحوث برنامجا للبحوث المتصلة بقضايا الجنسين ازدادت الأموال المخصصة له من 3 ملايين كرونا سويدية في 1990/91 إلى 10 ملايين كرونا سويدية في عام 1998. وبالرغم من بطء التقدم، ازداد تعيين النساء في المجلس في السنوات الماضية. ويمكن أن يقال بوجه عام أنه في حال وجود إثنين من طالبي التعيين حائزين لمؤهلات متساوية وكان أحدهما ينتمي إلى غير جنس الآخر فإن الأسبقية تعطى للجنس الناقص التمثيل.

وأنشئ فريق مشترك يتألف من ممثلي عدد من الوكالات الحكومية التي تمول البحوث (مجلس تخطيط وتنسيق البحوث، والمجلس السويدي للحيز الوطني، والمجلس السويدي للحراجة والبحوث الزراعية، والمجلس السويدي للبحوث الإجتماعية). ومهمة الفريق هي تعزيز وتنسيق الوكالات التي تتولى رعاية الأنشطة في ميدان البحوث المشتركة بين عدة اختصاصات، وزيادة التوعية بكل من منظور الجنس في البحوث والتدابير الجاري اتخاذها في ميدان المساواة بين الجنسين. وسيقدم في نهاية عام 2000 تقييم للأعمال التي ينجزها هذا الفريق.

وعهدت الحكومة إلى المجلس السويدي لتخطيط وتنسيق البحوث بوضع برنامج للبحوث المتصلة بقضايا الجنسين. وفي عام 1998، تلقى هذا البرنامج تمويلا قدره 10 ملايين كرونا سويدية.

المادة 10 (ب)

المعلمون والقادة المدرسيون

لاتزال النساء يشكلن أغلبية المعلمين في المدارس الإلزامية وفي إعداد المعلمين على الصعيد الجامعي. ويشكل الرجال خمسة في المائة من المستخدمين في المرحلة قبل المدرسية وفي المراكز المعنية بأوقات الفراغ.

وتوخيا لمعادلة غلبة النساء في مهنة التعليم، تقوم الحكومة السويدية من عدة سنوات بمنح أموال لمشاريع ترمي إلى زيادة نسبة الرجال في برامج الإعداد التربوي في مجالات رعاية الأطفال والمرحلة قبل المدرسية وأوقات الفراغ. ومن أمثلة هذه المشاريع إعفاء معهد ستوكهولم للتعليم من الأنظمة المتصلة بشروط الأهلية في الأمر المتعلق بالتعليم العالي وذلك لتمكينه من قبول الرجال في برنامج التعليم عن طريق سنة تحضيرية. كذلك تتم إتاحة تدابير خاصة لصالح الضباط وغيرهم من الجماعات الحاصلة على تدريب لاحق للدراسة الثانوية أو تدريب جامعي وذلك بهدف زيادة اهتمام الرجال بإعداد المعلمين. كما أن زيادة نسبة الرجال في برامج إعداد المعلمين جُعِلت هدفا للجامعات والكليات الجامعية.

وقدمت اللجنة البرلمانية المعنية بتعليم المعلمين تقريرها الرسمي إلى الحكومة في ربيع عام 1999، وفيه أوصت باتخاذ مجموعة من التدابير التي ترمي إلى زيادة عدد الرجال في نظامي رعاية الأطفال والمدارس. وقدمت الحكومة إلى الريكسداغ مشروع قانون يستند إلى هذا التقرير اعتمده الريكسداغ في أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2000.

مسائل متنوعة

"الجدّ في حجرة الدرس" مشروع يحظى بدعم المجلس الإداري للمقاطعة ومجلس العمل للمقاطعة في ستوكهولم، وهو موجه إلى الرجال الذين تزيد أعمارهم عن الخمسين، ويرمي إلى زيادة حضور كبار الذكور في المدارس.

المادة 10 (ج)

يرجى الرجوع إلى المادة 10 (أ) في هذا التقرير.

المادة 10 (د)

يرجى الرجوع إلى تقرير السويد السابق.

المادة 10 (هـ)

تعليم الكبار

إن نصيب النساء في تعليم الكبار الذي تقدمه البلديات يبلغ من مدة طويلة ضعف نصيب الرجال. وبالرغم من أن عدة بلديات نفذت تدابير ترمي إلى اجتذاب الرجال حصرا، فإن نصيب الرجال في تعليم الكبار لم يزد. وفي عام 1998، كانت نسبة الرجال على أعلاها في المدن (39 في المائة). وكان اختيار المشاركين للبرنامج التعليمي قائما بجلاء على القوالب النمطية المرتبطة بنوع الجنس. غير أن هناك دلائل على أن الإختيارات المرتبطة بنوع الجنس أخذت تتناقص بشكل طفيف.

وفي عام 1998، نجد فيما يتعلق بالتدريب لأغراض التأهيل المهني أن الرجال كانوا يشكلون 51 في المائة من الملتحقين الجدد وأن النساء كن يشكلن 49 في المائة منهم، الأمر الذي يعني زيادة نسبة النساء بمقدار 3 في المائة بالمقارنة مع العام الذي سبقه. أما توزيع الجنسين فيما بين مختلف البرامج بالنسبة إلى هذا النوع من التدريب فإنه يتبع نفس الإتجاه القائم على القوالب النمطية المرتبطة بنوع الجنس. غير أننا نجد هنا أيضا علامات على انعكاس الإتجاه في الفترة 1996 - 98.

وأخذت الحكومة بزمام المبادرة في تنفيذ برنامج سنوات خمس لتعليم الكبار يشتمل على 000 100 مكان جديد. وقد بدأ برنامج تعليم الكبار هذا في 1 تموز/يوليه 1997، وهو يتسم بأهمية خاصة بالنسبة إلى الرجال والنساء العاملين في ميادين تأثرت بالتغيرات الإقتصادية والهيكلية، من أمثلتها الرعاية الصحية والصناعات التحويلية. وسيسهم البرنامج أيضا على نحو إيجابي في إزالة اختلال التوازن بين الجنسين داخل سوق العمل. وبالإضافة إلى ذلك، تجد الحكومة أن من الضروري أن تستمر الوكالة الوطنية للتعليم في جهودها الرامية إلى إزالة الإختيارات المرتبطة بنوع الجنس في مجال التعليم واجتذاب ذوي التعليم القليل من الرجال العاطلين عن العمل.

المادة 10 (و)

لم تحدث أي تغيرات في هذا الميدان منذ تقديم التقرير الثالث للسويد.

المادة 10 (ز)

لم تحدث أي تغيرات في هذا الميدان منذ تقديم التقرير الثالث للسويد.

المادة 10 (ح)

لم تحدث أي تغيرات في هذا الميدان منذ تقديم التقرير الثالث للسويد.

المادة 11

المادة 11-1

يرجى الرجوع إلى التقرير الرابع المقدم من السويد.

المادة 11-1 (أ)

النساء في العمالة المجزية

بالمقارنة الدولية، نجد أن نسبة كبيرة من النساء السويديات يشتغلن بأعمال مجزية. وبالرغم من التراجع الإقتصادي في التسعينات، حافظت النساء على مشاركتهن الكبيرة في سوق العمل.

معدل المشاركة في القوة العاملة ومعدل البطالة بين الرجال والنساء البالغين من العمر ما بين 20 و64 سنة، 1995-99

السنة

معدل المشاركة في القوة العاملة

معدل البطالة

نساء

رجال

نساء

رجال

في المائة

في المائة

في المائة

في المائة

1993

81

85

6.3

9.4

1995

80

85

6.7

8.3

1997

78

84

6.0

7.0

1998

77

83

6.0

7.0

1999

78

84

4.0

5.0

المصدر: إحصاءات السويد

وكما يمكن أن يشاهد من الجدول الوارد أعلاه ، فإن 78 في المائة من النساء البالغات من العمر ما بين 20 و 64 سنة كن في عام 1999 في القوة العاملة. وحوالي 55 في المائة من النساء المشتغلات بأعمال مجزية يعملن في القطاع العام و45 في المائة منهن يعملن في القطاع الخاص مقابل 20 و80 في المائة، على التوالي، بالنسبة إلى الرجال.

وفي السويد، أدى التراجع الإقتصادي في التسعينات إلى خفض العمالة بالنسبة إلى النساء في وقت متأخر عن خفضها بالنسبة إلى الرجال. وكان للتخفيضـات في القطـاع العام أثر سـلبي على النساء، فنجد أن حوالي 000 100 من وظائف قطاع العمالة المكتبية اختفت من الوجود في بضع السنوات الماضية. وانخفضت وظائف القطاع البلدي بما يقرب من نفس المقدار. وأصاب التراجع الإقتصادي بأثره أيضا الوظائف الدائمة، التي حلت محلها الوظائف المؤقتة. وقد ازدادت العقود المؤقتة بالدرجة الأولى بين الشابات، وسبب هذا على ما يرجح هو أن مثل هذه العقود أكثر شيوعا في الأعمال التي تغلب فيها النساء كالتمريض والتجارة. غير أننا نجد في النصف الأول من عام 1999 أن الزيادة في التعيينات الدائمة كانت تساوي الزيادة في التعيينات المؤقتة. وفي عام 1999، هبط الفرق بين الجنسين في معدل البطالة إلى 1 في المائة، وذلك من 3 في المائة في عام 1993.

وكان إيجاد فرص عمل جديدة في السنوات الأخيرة في صالح الرجال أكثر منه في صالح النساء. وكانت الزيادة في عدد الوظائف الجديدة كثيفة بدرجة ملحوظة منذ خريف عام 1998، إذ كانت تزيد سنويا بما يقرب من 000 100 فرصة عمل، أي بما يقابل 2.5 في المائة من القوة العاملة.

المادة 11-1 (ب)

العمل غير المتفرغ

في عام 1999، كان 35 في المائة من المشتغلات بأعمال مجزية من النساء البالغات من العمر ما بين 20 و64 سنة و8 في المائة من الرجال المشتغلين بأعمال مجزية يعملون بشكل غير متفرغ. و79 في المائة من هؤلاء نساء و21 في المائة رجال. وتبلغ نسبة العاطلات عن العمل لجزء من الوقت 10 في المائة من جميع المشتغلات بأعمال مجزية، والرقم المقابل لهذا بالنسبة إلى الرجال هو 4 في المائة. وتشكل النساء 71 في المائة من جميع العاطلين عن العمل لجزء من الوقت ويشكل الرجال 29 في المائة منهم.

وقد اعتمد الريكسداغ مشروع القانون الحكومي المعنون "قانون العمل من أجل المزيد من النمو" (مشروع القانون الحكومي 1996/16:97)، وهو يتضمن تعديلات لقانون الأمن على العمل تقضي بإعطاء العاملين غير المتفرغين أولوية الحق في العمل لمزيد من الساعات أو العمل المتفرغ في حال احتياج رب عملهم لعمل إضافي.

والكثير من العاطلين عن العمل لجزء من الوقت، ولاسيما منهم النساء، يعملون في ميدان الصحة والرعاية الإجتماعية. وقد حددت الحكومة هدفا يقتضي خفض عدد العاطلين عن العمل لجزء من الوقت في هذا القطاع إلى نصفه خلال الفترة تشرين الثاني/نوفمبر 1999 إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2000. وبعد ذلك سيجري تقييم من جانب المجلس السويدي لسوق العمل.

وساعات العمل ذات أهمية جوهرية إذا أريد للنساء والرجال أن يتمكنوا من الجمع بين الوظائف والأمومة/الأبوة. وقد أنشئ فريق عامل في المكاتب الحكومية مهمته توفير معلومات أساسية أكثر تفصيلا عن ساعات العمل. وخلال ربيع عام 2000، قدم هذا الفريق تقييمات لنتائج شتى التغييرات في ساعات العمل بالنسبة إلى النساء والرجال كما قدم اقتراحات عن الكيفية التي يمكن بها مواصلة الجهود في هذا الميدان. ويجري حاليا إعداد التقرير النهائي للفريق العامل في المكاتب الحكومية.

المادة 11-1 (ج)

المطلوب من جميع الوكالات الحكومية في ميدان سوق العمل أن تعزز على نحو إيجابي حق الرجال والنساء في العمل على قدم المساواة ومناهضة توزيع العمل على أساس نوع الجنس. وقد اتخذت الحكومة عدة خطوات ترمي إلى التغلب على ما في سوق العمل من الحواجز المبنية على نوع الجنس. والسياسة السويدية المتصلة بالمساواة بين الجنسين تمنح درجة عالية من الأولوية لمناهضة الفصل بين الجنسين في سوق العمل.

التدابير المتصلة بسوق العمل وسوق العمل القائمة على الفصل بين الجنسين

في عام 1999، كانت نسبة مشاركة النساء في التدابير المتصلة بسوق العمل 47 في المائة (مقابل 48 في المائة في عام 1998)، وهي نسبة تزيد على نسبتهن من العاطلين عن العمل. غير أنه إذا أدرج العاطلون عن العمل لجزء من الوقت في فئة العاطلين عن العمل، فإن نسبة مشاركة النساء في التدابير المتصلة بسوق العمل تكون أقل من نسبتهن من العاطلين عن العمل. ونسبة مشاركة الرجال والنساء، على التوالي، في تدابير من أمثال التعريف بمكان العمل، والخطط المتصلة بالخبرة في مجال العمل، وتوفير العمل المؤقت في القطاع العام لكبار السن، والتدريب على العمل تقارب نسبة الرجال والنساء، على التوالي، من العاطلين عن العمل. إلا أن ما تلقاه الرجال من منح الحفز على التوظيف كان يزيد على ما تلقته النساء. وكانت نسبة النساء المشاركات في التدابير الرامية إلى زيادة عدد النساء اللواتي يبدأن مشاريعهن الخاصة في التجارة والصناعة 45 في المائة في عام 1999 (بالمقارنة مع 48 في المائة في عام 1998).

ولكي تتمكن الحكومة من متابعة التطورات الحاصلة في سوق العمل من منظور قائم على نوع الجنس، عهدت في عام 1996 إلى المجلس الوطني لسوق العمل بتصنيف جميع إحصاءاته بحسب نوع الجنس.

وفي عام 1996، أوعزت الحكومة إلى المكتب الوطني السويدي لمراجعة الحسابات بتفتيش ما تديره الإدارة الوطنية السويدية لسوق العمل من التدابير المتصلة بسوق العمل (علما بإن تلك الإدارة تتألف من المجلس الوطني لسوق العمل، ومجالس عمل المقاطعات لكل مقاطعة، ومكاتب الإستخدام العامة في جميع أنحاء السويد)، وذلك من منظور قائم على نوع الجنس. وقد أوردت نتائج التفتيش، الذي أجري بين عامي 1992 و1996، في مشروع القانون المالي لعام 1999. ويذكر مكتب مراجعة الحسابات أن احتمالات تمكن تلك الإدارة من القضاء على الفصل بين الجنسين في سوق العمل محدودة، وذلك لأن نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل لا يتصلون بمكتب عمالة قط لدى بحثهم عن الوظائف. ويذكر المكتب أيضا أن الرجال والنساء يشاركون في تدابير متصلة بسوق العمل تقابل إلى حد كبير نسبتهم من العاطلين عن العمل. غير أنه يبدو أن الرجال والنساء يُلحَقون عن طريق هذه التدابير بأعمال قائمة على قوالب نمطية مرتبطة بنوع الجنس. وختاما، نجد أن الرجال يشاركون في تدابير مرتفعة التكاليف نسبيا أكثر من النساء.

والتدابير التعليمية تقوم بدور هام في مناهضة الفصل بين الجنسين في سوق العمل. إلا أن التعليم ذا الوجهة المهنية المتصل بسوق العمل لم يسهم غير إسهام مشتت في هذا التطور. ولاتزال النساء زائدات التمثيل جدا في البرامج التدريبية في مجالي التمريض والإدارة كما لايزال الرجال زائدي التمثيل جدا في البرامج المتصلة بالحواسيب، والصناعة التحويلية، والتكنولوجيا. ومكاتب الإستخدام أيضا تعمل بطريقة قائمة على القوالب النمطية المرتبطة بنوع الجنس. فنجد أن للرجال الغلبة بين العاطلين عن العمل الذين تعرض عليهم شواغر في الصناعة التحويلية وأن للنساء الغلبة بين الذين تعرض عليهم شواغر في الأعمال التجارية التي تتعامل بالتجزئة، والتمريض، وخدمة الزبائن.

وتخصص الحكومة من سنوات عديدة أموالا قدرها 28 مليون كرونا سويدية للمجلس الوطني لسوق

العمل للإضطلاع بأنشطة لمناهضة الفصل بين الجنسين في سوق العمل وببرامج لتدريب موظفيه هو في قضايا المساواة بين الجنسين. وتوزع هذه الأموال على مجالس العمل في المقاطعات. وتتولى جميع مجالس العمل في المقاطعات تنفيذ مشاريع متنوعة بغية إيجاد طرق لتحقيق منظور قائم على نوع الجنس في معرض الإتصال بطالبي التوظيف وأرباب العمل. ويُضطَلع أيضا بدراسات استقصائية عن كيفية توزيع مختلف التدابير المتصلة بسوق العمل فيما بين الرجال والنساء. والغرض من ذلك هو التمكن من معرفة ما إذا كان يلزم إجراء تغييرات في توزيع التدابير المتصلة بسوق العمل وماهية التغييرات التي يلزم إجراؤها.

وقد بدئ داخل المكاتب الحكومية بمشاريع مختلفة لمواصلة الجهود الرامية إلى مناهضة الفصل بين الجنسين. وفي عام 1998، عينت الحكومة اللجنة المعنية بتوظيف الموظفين لخدمات الرعاية الصحية والإجتماعية، وأسندت إليها مهمة دراسة المتطلبات التعليمية واقتراح التدابير الرامية إلى تيسير توظيف الموظفين لقطاع خدمات الرعاية الصحية والإجتماعية. وأوعز إلى اللجنة بأن تعلق أهمية خاصة على تضييق الفجوة بين الجنسين في هذا القطاع، أي زيادة نسبة الرجال فيه. وقد اختتمت اللجنة أعمالها في تموز/يوليه من عام 1999. وكان من نتيجة ذلك أن الحكومة أوعزت إلى مجلس سوق العمل بأن يوفر التدريب للموظفين في القطاعات التي تميل إلى أن تحفل بأعداد تفيض عن الحاجة من العاملين لكي يتسنى إلحاقهم بوظائف في قطاع التمريض والرعاية المجتمعية. وتقرر بالإضافة إلى ذلك إيجاد أماكن جديدة في البرامج التدريبية في مجال التمريض.

وهناك مشروع آخر، بدأته أيضا وزارة الصناعة والعمالة والإتصالات، يرمي إلى الإنطلاق من منظور النمو لدراسة وتحليل أثر نوع الجنس، والطبقة، والخلفية الإثنية، والعمر، والإختيارات الجنسية المفضلة، والمعوقات على فرص سوق العمل وتنظيم المشاريع فضلا عن الكيفية التي يؤثر بها التنوع في التجارة والصناعة على النمو. وسيقدم تقرير نهائي في هذا الخصوص في تشرين الثاني/نوفمبر 2000.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 1999، قررت الحكومة إنشاء "مجلس المساواة بين الجنسين في مجالي النقل وتكنولوجيا المعلومات"، وتتضمن مهامه الرئيسية ما يلي:

- القيام في الأمدين الطويل والقصير على السواء برصد وتحليل شتى قضايا المساواة بين الجنسين في مجالي تكنولوجيا المعلومات والنقل،

- تجميع المعارف الموجهة نحو المساواة بين الجنسين في هذين المجالين،

- تقديم مقترحات عن الكيفية التي يمكن بها تعزيز المساواة بين الجنسين في هذين المجالين،

- تكوين الآراء ونشر المعرفة.

وقدم المجلس إلى الحكومة في حزيران/يونيه 2000 تقريرا فرعيا (تقرير الحكومة الرسمي 58:2000) ذكر فيه أن تكنولوجيا المعلومات تعتبر من حيث هي تكنولوجيا مجالا رجاليا إلى حد كبير بالرغم من أن تطبيقاتها تلبي احتياجات النساء بقدر ما تلبي احتياجات الرجال. وتستدام غلبة الرجال في هذا الميدان بأساليب مختلفة من خلال اللغة، ومن خلال الطريقة التي تُسْنَد بها قيمة أقل إلى موقف المرأة من التكنولوجيا، ومن خلال رفض النساء للتكنولوجيا واستبعاد الرجال للنساء عن طريق تطبيق نظام حصص من الناحية الواقعية. ولهذا فإن المهم في الأمر هو توفر الإرادة لتغيير الأنماط القائمة ومعرفة الوسائل لإحداث هذا التغيير. وستختتم أعمال المجلس في 30 حزيران/يونيه 2001.

التدابير الرامية إلى تعزيز القدرة على تنظيم مشاريع الأعمال بين النساء

النساء ناقصات التمثيل بين الذين يبدأون مشاريعهم الخاصة بأنفسهم، وهن لا يشكلن غير 25 في المائة من جميع منظمي المشاريع. ولهذا استحدثت في عام 1997 مدخلات خاصة موجهة إلى هذه الفئات. فخصصت الحكومة مبلغ 30 مليون كرونا سويدية عن الفترة 1998 - 2000 للتدابير الرامية إلى تشجيع منظِّمات المشاريع. وزادت نسبة النساء اللواتي بدأن مشاريع جديدة إلى ضعفها خلال التسعينات وذلك من 15 في المائة إلى 31 في المائة. وأصبح نصيب منظِّمات المشاريع أكبر في نهاية التسعينات بالمقارنة مع بداية العقد. ويتواجد منظمو ومنظمات المشاريع على نفس المستوى العالي، من حيث أن 63 في المائة من الشركات الجديدة التي أسست من قبل النساء والرجال لاتزال في حيز الوجود بعد مرور ثلاث سنوات.

وتوافر قرض تجاري للمرأة في عام 1994 يمكن منحه للنساء اللواتي يبدأن مشروع أعمال أو اللواتي يتولين إدارة شركة من قبلُ. وفيما بين عامي 1994و1998، أقرض ما مجموعه 379 مليون كرونا سويدية إلى ما يزيد عن 5000 شركة. وتدل المتابعات على أن كل قرض يؤدي إلى توليد فرصتين للتوظيف، وبذلك أوجد ما مجموعه حوالي 000 10 وظيفة جديدة.

وعمد المجلس الوطني للتنمية الصناعية والتقنية إلى توظيف استثمار في مؤسسة استشارية في شؤون الأعمال لصالح المرأة. وبدئت في عام 1994 مشاريع محلية بمستشارات أعمال في 62 منطقة من مناطق السلطات المحلية. وتوجد اليوم في 110 بلديات مستشارات أعمال ناشطات في العمل على زيادة القدرة على تنظيم المشاريع بين النساء. ويدل التقييم على أن هذا النوع من الدعم لمنظِّمات المشاريع أدى إلى بدء ما بين 15 و45 مشروع أعمال في كل منطقة من مناطق السلطات المحلية.

هذا وقد أقيمت مراكز إقليمية ومحلية للموارد لصالح المرأة في حوالي 120 موضعا في كل أنحاء السويد. ويتولى تنسيق هذا الجهد المجلس الوطني للتنمية الصناعية والتقنية بالتشاور مع الوكالة الوطنية للتنمية الريفية من خلال مركز الموارد الوطني لصالح المرأة. والغرض من مراكز الموارد تعزيز قدرة النساء على تنظيم المشاريع والقيام بمبادرات لتنفيذ مشاريع إنمائية محلية. وتركز الأنشطة إلى حد كبير على النساء اللواتي يردن بدء مشاريعهن التجارية الخاصة. وبدأ عدد من مراكز الموارد مشاريع خاصة للشابات وذلك بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الشباب.

وقد أوكل إلى ALMI Business Partner Inc. أيضا أمر إعداد مواد إعلامية وإقامة هيئة خدمات استشارية مخصصة للنساء.

مسائل متنوعة

أدخل في 1 كانون الثاني/يناير 2000 في قانون الأمن على العمل حكم جديد يحدّ من مدة العمل كبديل عن الغير باقتضائه تحويل مدة العمل كبديل عن الغير إذا استغرقت أكثر من ثلاث سنوات على مدى خمس سنوات إلى العمل على أساس دائم.

المادة 11-1 (د)

يرجى الرجوع إلى التقارير السابقة المقدمة من السويد.

إن الوفاء بمقاصد هذه الفقرة الفرعية يتم ضمانه عن طريق قانون تكافؤ الفرص. ويرد تحت الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من المادة 2 في التقرير السابق وهذا التقرير وصف للحظر المفروض في قانون تكافؤ الفرص على التمييز غير المشروع في الأجر وكذلك للتعديلات الأخيرة والمقترحة.

أجور / مرتبات النساء في شكل نسب مئوية من أجور / مرتبات الرجال،1991 1998

1991

1994

1998

الموظفات

75

75

75

العاملات

90

91

91

مستوى الحكومة

85

83

84

مستوى البلديات

87

86

89

مستوى المقاطعات

74

74

71

المصدر: إحصاءات السويد

التدابير الرامية إلى تقليص فجوة الأجور

تسعى الحكومة بعدة وسائل إلى معالجة مشكلة ما هو موجود حاليا من فروق لا مبرر لها في الأجور بين المرأة والرجل.

الإحصاءات المركزية للأجور

إن الإحصاءات المركزية للأجور ذات أهمية حيوية بالنسبة إلى قدرة الحكومة والريكسداغ على متابعة التطورات الحاصلة في تحديد الأجور والسماح للخبراء بإجراء تحليل لفروق الأجر بين الرجل والمرأة أعمق مما كانت عليه الحال في السابق. وقد أوعز إلى "إحصاءات السويد" والمعهد الوطني لحياة العمل بالعمل على إنتاج إحصاءات للأجور تهيئ أساسا أكثر تفصيلا للفروق في الأجر بين المرأة والرجل.

نظام تقييم الوظائف

على اثر قرار اتخذته الحكومة، اضطُلِع في عام 1994 في المعهد الوطني لحياة العمل ببرنامج خاص للبحث والتنمية بشأن هيكل الأجور وتقييم الوظائف. وقدم البرنامج تقريره النهائي في أيلول/سبتمبر 1999. وقد اشتمل البرنامج على ما يزيد عن 40 مشروعا ركزت أكثر ما ركزت على تقييم الوظائف، ووضع خبراء الأجور في إطاره نظاما لتقييم الوظائف محايدا فيما بين الجنسين جرى اختباره على يد الكثير من السلطات المحلية ومجالس المقاطعات. وتثبت نتائج ما اضطلع به في إطار البرنامج من جهود لتقييم الوظائف دون أي لبس أن الكثير من المهن الأنثوية غير مقدرة حق قدرها وأن ما يوجد من فروق في الأجر لا يمكن تعليلها على أساس الفروق في متطلبات الوظائف. مثال ذلك أن الممرضات المساعدات، ومساعدات الممرضات، والمشرفات على الرعاية النهارية البلدية للأطفال يحصلن من حيث تقييم وظائفهن في كثير من الحالات على درجات أعلى مما يحصل عليه عدد من المهن الرجالية، ومع هذا فإن أجر وظائف الرجال أفضل في جميع الحالات.

وقد رتب أمر عقد مؤتمرات عدة لنشر المعارف والخبرات المكتسبة من هذا البرنامج. وأمينة المظالم المعنية بتكافؤ الفرص هي المسؤولة عن متابعة هذا البرنامج.

تدابير أخرى

قُدِّم مشروع قانون بشأن تكوين الأجور في عام 1999 (مشروع القانون الحكومي 1999/8:2000)، وهو يتضمن اقتراحا لإنشاء هيئة جديدة تسمى "معهد التحكيم". وقد اعتمد الريكسداغ مشروع القانون هذا في آذار/مارس 2000. وأنشئ معهد التحكيم في 1 حزيران/يونيه 2000 وأسندت إليه مهمة الوساطة في منازعات العمل والسعي إلى تحقيق تكوين للأجور يتسم بالكفاءة. والمعهد مسؤول عن نشر تقرير كل سنة عن اتجاهات الأجور يتضمن فصلا مخصصا لتحليل اتجاهات الأجور من منظور المساواة بين الجنسين. وسيكون العهد مسؤولا أيضا عن إنتاج إحصاءات رسمية متعلقة بالأجور اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2001. وسيزيد تحسين إحصاءات الأجور من احتمالات تتبع وتحليل اتجاهات الأجور بالنسبة إلى النساء والرجال.

وفي ربيع عام 1999، عقد وزير شؤون المساواة بين الجنسين مشاورات مع أرباب العمل ونقابات العمال في السويد بهدف الإسراع بأعمالهم في مجال مناهضة التمييز في الأجور. والمقرر متابعة هذه المباحثات.

وقد تلقت أمينة المظالم المعنية بتكافؤ الفرص أموالا إضافية من الحكومة في عامي 1997 و1999 بغية إعمال التركيز على قضايا التمييز في الأجور (أنظر الفقرة الفرعية (ج) من المادة 2).

ونظمت السويد عقد مؤتمر من مؤتمرات الإتحاد الأوروبي في تشرين الثاني/نوفمبر 1999 عنوانه تساوي الأجر والإستقلال الإقتصادي كأساس للمساواة بين الجنسين. وكان من بين الذين دعوا إلى حضوره وزراء الإتحاد الأوروبي المسؤولين عن شؤون المساواة بين الجنسين، والبلدان المقدمة لطلبات الإنضمام، وبلدان الشمال، وممثلو منظمات أرباب العمل ونقابات العمال.

المادة 11-1 (هـ)

الضمان الإجتماعي

نظام المعاشات التقاعدية المُصْلَح

تتمثل الفجوة بين الجنسين التي اتسمت بها سوق العمل في نظام المعاشات التقاعدية. فالمعاشات التقاعدية للرجال هي في العادة أعلى منها للنساء. ودخل الرجال من المعاشات التقاعدية يتألف في معظمه من مدفوعات المعاش التقاعدي الإضافي في حين أن المعاشات التقاعدية للنساء تُسْتَمدّ إلى حد كبير نسبيا من التغطية الأساسية. ويتسم برنامج المعاشات التقاعدية المُصْلَح الجديد بعدد من الخصائص المميزة لسياسة إعادة التوزيع مثل الإستحقاق الخاص للآباء والأمهات الذين يأخذون إجازات خلال السنوات الأربع الأولى من عمر الطفل. وهذا الإستحقاق الخاص يضاف إلى المعاش التقاعدي الواجب الدفع للآباء والأمهات بالإستناد إلى ما كسبوه عن طريق العمالة المجزية خلال السنوات الأربع تلك. وبرنامج المعاشات التقاعدية المُصْلَح لا يأخذ في الإعتبار متوسط العمر المتوقع المقدر. وبالنظر إلى أن أعمار النساء تميل إلى أن تكون أطول من أعمار الرجال، فإنه يتعين من حيث المبدأ أن يتلقين معاشا تقاعديا أصغر. ولكن نجد بدلا من ذلك أن العامل المستخدم في الحساب واحد للرجال والنساء على السواء. ولما كان أجر النساء في المتوسط أقل من أجر الرجال، فإنه ينتظر أن تكون للتغطية الأساسية أهميتها الكبرى بالنسبة إلى النساء في المستقبل أيضا. ويتضمن برنامج المعاشات التقاعدية المُصْلَح معاشا تقاعديا مضمونا يزيد عن التغطية الأساسية الموفرة اليوم.

التأمين الإجتماعي

يتولى المجلس الوطني للتأمين الإجتماعي إدارة التأمين الإجتماعي الوطني. والمجلس ملزم منذ عام 1997 بتفحص وتحليل جميع المقترحات والأنشطة من منظور الجنسين. وفي عام 1997، أجرى المجلس دراسة استقصائية من منظور الجنسين للإستحقاقات والعلاوات التي توزعها السلطة والمكاتب المحلية للتأمين الإجتماعي. وذكر المجلس في تقريره النهائي أن لأنظمة التأمين الإجتماعي أثرا متساويا على الرجال والنساء باستثناء الإستحقاقات الإقتصادية المتصلة بالمرض والعجز. وقد أُنتجت مواد للدراسة تبرز أثر القيم الشخصية للقائمين بإدارة التأمين الإجتماعي لدى اتخاذ القرارات في الحالات الفردية.

التأمين ضد إصابات العمل

أدت التعديلات التي أدخلت في عام 1993 على التأمين ضد إصابات العمل، والتي انطوت على تعزيز الأنظمة المتعلقة بالإثبات، إلى التشدد في تقييم إصابات النساء المتصلة بالعمل. والفرق في الإصابات فيما بين الرجال والنساء هو أن النساء يعانين عموما إصابات ناجمة عن الإرهاق، وهي تعتبر أصعب على التقييم، في حين أن الرجال يعانون أشكالا أخرى من الإصابات تعتبر أسهل على التقييم. وفي عام 1998، كان معدل الرفض 39 في المائة بالنسبة إلى النساء و31 في المائة بالنسبة إلى الرجال.

ولما كان من المهم الإستمرار في تدقيق البرنامج الوطني للتأمين ضد إصابات العمل، فإن الحكومة نظمت عقد حلقة دراسية معرفية في كانون الأول/ديسمبر 1999 لجمع معلومات حيوية عن المعارف المتوفرة حاليا عن الفروق بين الجنسين من حيث تقييم إصابات العمل.

وفي منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2000، عهدت الحكومة إلى المجلس الوطني للتأمين الإجتماعي بمهمة تحليل التأمين ضد إصابات العمل للتمكن من تقييم ما يلزم إدخاله من تعديلات على هذا التأمين. وستعلق أهمية كبيرة على أثر هذا التأمين على النساء. وسيعرض المجلس عمله في هذا المضمار في ربيع عام 2001. وبعد ذلك ستتولى المكاتب الحكومية إنجاز الأعمال الأخرى في هذا الخصوص.

العناية بالمسنين

يؤكد مشروع ميزانية الحكومة للعام 2000 على مراعاة منظور الجنسين في جميع ما يبذل من جهود في ميدان الرعاية الإجتماعية.

وقد طلبت الحكومة إلى المجلس الوطني للصحة والرعاية بأن يتتبع عن كثب ما يحصل من تطورات في مجال العناية بالمسنين حتى عام 2000. وقد ذكر المجلس في تقريره عن الفترة منذ عام 1998 أن التخفيضات المالية فيما يتعلق بالعناية بالمسنين في هذا العقد أدت إلى نقل عبء العناية بالمسنين إلى الأقارب، ولاسيما منهم النساء. وفيما عدا نقل عبء العمل، فإن التخفيضات لم تؤثر على المحتاجات إلى العناية من النساء أكثر من تأثيرها على المحتاجين إلى العناية من الرجال.

وفي حزيران/يونيه 1998، وافق الريكسداغ على مشروع القانون الحكومي المتعلق بالسياسة المقبلة في مضمار العناية بالمسنين، وهو يؤكد على أهمية تطبيق نهج قائم على المساواة بين الجنسين على جميع الأنشطة التي يُضطَلع بها في مجال الرعاية الإجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، عينت لجنة تعنى بقضايا المسنين بهدف إيجاد ظروف مؤاتية للقيام على المدى الطويل بوضع سياسات وطنية في هذا الميدان. وستعرض هذه اللجنة نتائج أعمالها في موعد أقصاه 1 أيار/مايو 2003.

النساء المعوقات

طلب إلى مكتب أمين المظالم المعني بالإعاقات، الذي أنشئ في عام 1994، أن يدرس حالة النساء المعوقات ويبلغ الحكومة بما يخلص إليه من نتائج. وفي إطار هذا العمل، حث أمين المظالم سلطاته على تقديم إحصاءات مصنفة بحسب نوع الجنس عن المعوقين والمعوقات. وقد ساعدت بحوث أمين المظالم مشفوعة بتحسين الإحصاءات على إبراز وجود التمييز بين الجنسين في مجال الإعاقة. وتدل دراسة استقصائية أجريت في عام 1995 على وجود عدة حالات من التمييز ضد المعوقات فيما يتعلق بالدعم المقدم من المجتمع، وإمكانيات دخول سوق العمل، ومعاشات التقاعد المبكر، وما إلى ذلك.

وبالإضافة إلى العمل المذكور أعلاه، قدم أمين المظالم إلى الحكومة تقريرين عن تطبيق القانون المتعلق بإتاحة خدمات سيارات الأجرة للمعوقين وعن الكيفية التي تدمج مجالس إدارة المقاطعات بها منظور الإعاقة في مجال المساواة بين الجنسين. ويخلص أول التقريرين إلى وجود تمييز ضد المرأة بالمقارنة مع الرجل فيما يتعلق بإمكانيات الحصول على خدمات سيارات الأجرة للمعوقين. ويخلص ثاني التقريرين إلى أن المعوقين لايكاد يرد لهم ذكر في الوثائق المتصلة بسياسات مجالس المقاطعات أو غيرها من الوثائق.

وقامت الوكالة الوطنية للدعم التعليمي الخاص بتحليل تناول المدارس الثانوية الإقليمية الخاصة للطلاب ذوي العاهات الجسيمة من منظور المساواة بين الجنسين. وتدل نتائج التحليل على وجود توزيع غير متوازن بين الجنسين في المدارس الثانوية للمراهقين ذوي العاهات البدنية. وفي عام 1997، كانت نسبة البنات من الطلاب 43 في المائة ونسبة البنين 57 في المائة، وذلك مقابل 34 و66 في المائة، على التوالي، في عام 1996.

وهناك أيضا تمييز ضد النساء المعوقات فيما يتعلق بإمكانيات الحصول على استحقاقات العجز، واستحقاقات التمريض، وعلاوة التنقل، واستحقاقات المساعدة. مثال ذلك أن عدد النساء اللواتي قدمن طلبات للحصول على استحقاقات العجز في عام 1994 كان يزيد عن عدد الرجال، إلا أن عدد الذين منحوا الإستحقاقات من الرجال كان يزيد عن عدد النساء. ومن الذين منحوا الإستحقاقات، كانت نسبة الذين منحوا المبلغ الأقصى منها من الرجال تزيد عن نسبة النساء.

وأعد تقرير رسمي عن الكيفية التي تتصرف السلطات بها تجاه المعوقين والمعوقات (التقارير الرسمية الوطنية السويدية 138:1998) أورد عدة عوامل قد تؤدي إلى اختلافات في التصرف تجاه المعوقات والمعوقين. وترى الحكومة السويدية، وهي تأخذ في الإعتبار التحقيقات التي أجريت في مجال الإعاقة، أن المساواة بين الجنسين لاتزال بعيدة المنال في السياسات المتصلة بقضايا الجنسين. ويمكن تفسير هذه الحالة بموقف المجتمع من المعوقين، من حيث أنهم لا ينظر إليهم كرجال ونساء في المحل الأول بل ينظر إليهم كمعوقين.

وفي ربيع العام 2000، قدمت الحكومة السويدية خطة عمل وطنية تتضمن تدابير ترمي إلى تحسين الأوضاع بالنسبة إلى المعوقين والمعوقات، وقد اعتمدها الريكسداغ في أيار/مايو 2000. وترى الحكومة أن هناك حاجة إلى جهود سياسية تتسم بالعزم إذا أريد أن تضمن للمعوقين المشاركة الكاملة، والمعاملة الكريمة، وفرصة اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهم هم. وستنشد هذه الجهود تحقيق الأهداف الوطنية التالية: جماعة اجتماعية قائمة على التنوع، ومجتمع منظم بطريقة تسمح للمعوقين من جميع الأعمار بالمشاركة الكاملة في حياة الجماعة، وأحوال معيشة متساوية للمعوقين من البنات والبنين والرجال والنساء. والمقرر تأسيس مركز وطني لتيسير سُبُل الوصول، وكفالة إمكانيات دخول المباني وغيرها من الأمكنة العامة بالنسبة إلى المعوقين في موعد أقصاه عام 2010. كذلك من المقرر أن تسند إلى السلطات الحكومية مسؤولية خاص عن كفالة مراعاة منظور الإعاقة في جميع ميادين المجتمع. وستوافي الحكومة الريكسداغ في ربيع عام 2002 برسالة مكتوبة تتضمن وصفا لتنفيذ خطة العمل الوطنية. ومن المهم إدماج بُعْد الجنسين في جميع المستويات لدى تنفيذ الخطة.

برنامج الجنسين للرعاية الإجتماعية

في خريف عام 1997، بدأت وزارة الصحة والشؤون الإجتماعية برنامجا إنمائيا عنوانه "برنامج الجنسين للرعاية الإجتماعية". والغرض من هذا البرنامج كفالة إمكانيات الحصول العام على مستوى عال من الرعاية والخدمة على قدم المساواة وبصرف النظر عن نوع الجنس، وهو يشكل جزءا من الجهود الرامية إلى إدخال منظور المساواة بين الجنسين في جميع الأنشطة. وسيختتم البرنامج في أيلول/سبتمبر 2001.

المادة 11-1 (و)

يرجى الرجوع إلى التقارير السابقة المقدمة من السويد. وفيما يتعلق بالمضايقة الجنسية، أنظر الفرع (ب) من المادة 2 في هذا التقرير. وفيما يتعلق بساعات العمل، أنظر الفرع (ب) من المادة 11-1 في هذا التقرير.

ظروف العمل

يجب أن تعزز السياسات المتصلة بحياة العمل المساواة بين الجنسين وتوفير البيئة الصحية للعمل. ويجب إيلاء أهمية لتنمية المهارات، والمرونة في تنظيمات العمل، والتكنولوجيا الجديدة.

وقد عهد إلى المجلس الوطني للسلامة والصحة في مجال العمل، مع مفتشية العمل، بمهمة إبراز بيئة عمل المرأة. وقدم المجلس تقريرا عما يرتبط بالإختلاف المحتمل بين بيئتي عمل المرأة والرجل من سوء الصحة والحوادث، وفيه يقرر وجود اختلافات في ظروف عمل المرأة والرجل من حيث المخاطر، وسوء الصحة، والحوادث. وفي آذار/مارس 1999، وضع المجلس استراتيجية للتصدي لاختلاف ظروف عمل الرجل والمرأة. وهذه الإستراتيجية تؤكد على أهمية الحرص، في جميع الأعمال اليومية في "إدارة السلامة والصحة في مجال العمل"، على إعداد التحليلات، والإضطلاع بالأنشطة الإشرافية، وتقييم النتائج فيما يتعلق باختلاف ظروف عمل الرجل والمرأة.

ويضطلع المعهد الوطني لحياة العمل حاليا بمشاريع في مجالات سوق العمل، وتنظيم العمل، وبيئة العمل تهدف إلى إبراز أحوال المرأة في سوق العمل. وفي عام 1999، شرع هذا المعهد في برنامج للبحث والتنمية يسمى "نوع الجنس والعمل". وسيضطلع هذا البرنامج بشتى المشاريع على مدى السنوات الست إلى الثماني القادمة، وذلك إلى جانب مناهضة الفصل بين الجنسين في سوق العمل وزيادة المساواة بين الرجل والمرأة، وهو يهدف إلى الإقلال من الأخطار الصحية المرتبطة بنوع الجنس.

وتوخيا لزيادة مقدار ما يجريه مجلس البحوث المتعلقة بحياة العمل من بحوث في قضايا الجنسين، أدخلت المساواة بين الجنسين كمجال مهيمن يرتبط بفريق مرجعي خارجي يرأسه المدير العام للمجلس. والمقرر أن يسدي الفريق المشورة في مجال المساواة بين الجنسين وقد يتخذ مبادرات من أجل عقد اجتماعات مع المجلس. وفي الوقت الحاضر، يقدم المجلس دعما ماليا إلى ما يقرب من 50 مشروعا من مشاريع البحث والتنمية التي يراعى فيها منظور الجنسين، والكثير منها يتعلق بالإدارة والقيادة. وأحد هذه المشاريع هو مشروع البحث المتعلق بنوع الجنس والعمل والتكنولوجيا في جامعة لنكوبنغ، الذي يهدف إلى دراسة ما للتغيرات الحاصلة في سوق العمل من آثار على الرجل والمرأة.

وقدم الوفد المعني بحياة العمل في حزيران/يونيه 1999 تقريره النهائي عن حياة العمل في نهاية الألفية (التقارير الرسمية الوطنية السويدية 69:1999). وكان هدف الوفد التعرف على الإتجاهات الإنمائية الهامة في حياة العمل وتحليل المجالات التي توجد فيها مشاكل. ومن بين ما يقترحه التقرير وجوب تطوير نظام الضمان في المجتمع بما يكفل تحقيق حياة عمل قابلة للإستدامة، والتوسع في حرية الكلام في مكان العمل، وتوفير تدريب مهني للقادة والمديرين، وإدخال نظام بيانات الكفاءة الفردية للسماح للمستخدَمين بتنمية مهاراتهم.

وعينت الحكومة فريقا عاملا في المكاتب الحكومية مهمته تحليل الزيادة في الإرهاق وسوء الصحة المرتبطين بالعمل. ويُستخدَم التقرير (المذكور أعلاه) الصادر عن الوفد المعني بحياة العمل كقاعدة للإضطلاع بهذه الجهود. وسيختتم الفريق أعماله في نهاية عام 2000.

المادة 11-2

المادة 11-2 (أ)

المادة 11-2 (ب)

يرجى الرجوع إلى التقارير السابقة المقدمة من السويد. أما فيما يتعلق باستحقاقات الإجازة الوالدية، فانظر المادة 4-2 في هذا التقرير.

وتوخيا لمواءمة التشريعات السويدية مع توجيه مجلس وزراء الإتحاد الأوروبي 92/85/EEC (أنظر أيضا المادة 11-2 (د))، أدخل تعديل علىالقانون السويدي المتعلق بالإجازة الوالدية دخل حيز النفاذ في تموز/يوليه 2000. ويحق للمستخدَمة التمتع بإجازة كاملة بخصوص ولادة طفلها خلال فترة مستمرة أمدها سبعة أسابيع على الأقل قبل الوقت المقدر لحصول الولادة وسبعة أسابيع بعد الولادة. ويكون أسبوعان من هذه الأسابيع السبعة إلزاميان خلال الفترة التي تسبق أو تعقب الولادة. ويحق للمستخدَمة أخذ إجازة من أجل إرضاع ولدها إرضاعا طبيعيا.

المادة 11-2 (ج)

يرجى الرجوع إلى التقارير السابقة المقدمة من السويد. أما فيما يتعلق بمسألة تيسير الجمع بين التزامات العمل والأسرة على الآباء والأمهات، فانظر أيضا المادة 4-2 في هذا التقرير.

وفي نيسان/ابريل 1999، عينت الحكومة السويدية فريقا عاملا لإعداد مقترحات لإدخال مرحلة عامة سابقة للمرحلة المدرسية، وأنشطة لما قبل المرحلة المدرسية لأطفال الباحثين عن العمل، وحد أعلى لأجور رعاية الأطفال. وقد فقد أطفال الآباء والأمهات العاطلين عن العمل حقهم في الرعاية في منتصف التسعينات بسبب التخفيضات المالية. وقدم الفريق العامل تقريره الرسمي إلى الحكومة في أيلول/سبتمبر 1999، وفيه ذكر أن من شأن رد الحق في الرعاية إلى أطفال الآباء والأمهات العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى مد الأطفال بالدعم والحافز التربويين، أن يمكّن الآباء والأمهات من مضاعفة أنشطتهم في سبيل البحث عن العمل، وبذلك يزيد من احتمال حصولهم على العمل. أما فيما يتعلق بوضع حد أعلى لأجور رعاية الأطفال، فقد رأى الفريق العامل أن ذلك يساعد على تحقيق المساواة بين الجنسين من حيث أنه يؤدي إلى الإقلال من الآثار الهامشية التي تولدها أجور رعاية الأطفال الحالية المرتبطة بالدخل وبالمدة. والمعروف أن لهذه الآثار الهامشية وقعها الشديد بشكل خاص على النساء، وذوي الدخل المنخفض من العاملين، والأسر التي لا يوجد فيها غير واحد من الأبوين، وبذلك فهي تشكل عقبة في سبيل المساواة بين الرجل والمرأة. وفي ربيع عام 2000 قدمت الحكومة إلى الريكسداغ مشروع قانون مبني على هذا التقرير سوف يناقش ويطرح على التصويت في تشرين الثاني/نوفمبر 2000.

ولما كانت الحكومة تمنح درجة عالية من الأولوية لمسألة تيسير الجمع بين التزامات العمل والأسرة على الآباء والأمهات، فإنها سوف تقترح إدخال تعديلات على قانون الإجازة الوالدية. والغرض من تلك التعديلات تعزيز موقف المستخدَم فيما يتعلق بتوزيع هذه الإجازة ومد المستخدَم بالمزيد من القدرة على التأثير في وقت عمله. وهناك من حيث الأساس تعديلان يراد اقتراحهما:

- يتعلق أول التعديلين بمسألة من يجوز له أن يبت في أمر توزيع الإجازة. ونجد اليوم أن رب العمل هو الذي يبت في أمر توزيع الإجازة. ولكن توخيا لإقامة توازن أفضل بين مصالح رب العمل ومصالح المستخدَم، ستقترح الحكومة أن يكون للمستخدَم تأثير أكبر في توزيع الإجازة، وذلك فيما يتعلق بالإجازة التي تتخذ شكل خفض وقت العمل المعتاد.

- ويتعلق ثاني التعديلين بالحكم القائل إنه يجب أن توزع الإجازة في العادة على مدى الأسبوع. ولكن توخيا لتحقيق المزيد من المرونة، ستقترح الحكومة حذف هذا الحكم، والتعويض عنه بحكم يقول إنه يجوز للإجازة التي تتخذ شكل خفض وقت العمل المعتاد إما أن توزع على مدى الأسبوع أو على يوم محدد واحد أو عدة أيام محددة.

وستدخل التعديلات المقترحة حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2001. وسيقدم إلى الريكسداغ في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر مشروع قانون حكومي سوف يناقش ويطرح على التصويت في ربيع عام 2001.

المادة 11-2 (د)

يرجى الرجوع إلى الفقرة الفرعية (و) من المادة 11-1 في التقرير الثاني المقدم من السويد.

في عام 1994، أصدر المجلس الوطني للسلامة والصحة في مجال العمل أمرا يهدف إلى مواءمة التشريعات السويدية مع توجيه مجلس وزراء الإتحاد الأوروبي 92/85/EEC (المذكور أعلاه تحت 11-2 (ب)). ويتناول هذا التوجيه إدخال تدابير لتشجيع إحداث تحسينات في السلامة والصحة في مجال العمل بالنسبة إلى المستخدَمات الحوامل، والمستخدَمات اللواتي وَلَدن حديثا أو اللواتي يرضعن أولادهن إرضاعا طبيعيا. أما الأمر فإنه يُلزِم رب العمل بإجراء تقييم مخاطر لبيئة العمل في حال وجود عوامل معينة في بيئة العمل مثل الضجيج، ودرجات الحرارة المفرطة الإرتفاع أو الإنخفاض، ووجود عوامل بيولوجية ومعادن ثقيلة. فإذا دل التقييم على أن التعرض للعوامل المذكورة آنفا يمكن أن ينجم عنه خطر على صحة المرأة المعنية أو أن يكون له أثر ضار على الحمل أو الإرضاع الطبيعي، وجب تغيير ظروف العمل بما يكفل إزالة الخطر. وإذا لم يمكن هذا، فيجب نقل المستخدَمة إلى واجبات أخرى أو، في آخر الأمر، منحها إجازة غياب عن العمل للمدة اللازمة.

المادة 11-3

يرجى الرجوع إلى الفقرة الفرعية (و) من المادة 11-1 في التقرير الثاني المقدم من السويد وإلى هذه المادة في التقرير الرابع المقدم من السويد.

المادة 12

المادة 12-1

المادة 12-2

يرجى الرجوع إلى هذه المادة في التقرير الثاني المقدم من السويد وإلى تقريرها الرابع.

أجريت في السنوات الماضية عدة تحقيقات عامة، مثل تقرير الصحة العامة الوطنية السويدية 13:1996 وتقرير الصحة العامة الصادر عام 1997 وتقارير لجنة الصحة العامة (HSU 2000)، وهي تدل على وجود اختلافات فيما بين الرجال والنساء من حيث الصحة واستخدام الرعاية الصحية. ولاتزال توجد اليوم فروق من حيث متوسط أمد العمر. فنجد في جميع الفئات العمرية أن معدل وفيات الرجال بسبب المرض أعلى من معدل وفيات النساء. وفي الوقت نفسه، يعتبر الرجال أنفسهم أصح من النساء. والنساء يستخدمن نظام الرعاية الصحية أكثر من الرجال، كما أن مقدار ما يستهلكنه من المواد الصيدلانية أكبر. ومن جهة أخرى، تدل التحقيقات على أن الرجال يحظون بالأفضلية من بعض الجوانب. إذ توصف لهم أدوية أغلى ثمنا مما يوصف للنساء وتتاح لهم إمكانيات أكثر كلفة في مجال إعادة التأهيل. وبالإضافة إلى ذلك، يغلب الرجال بشكل جلي في الأشخاص الذين يخضعون للتجارب في التحقيقات الصيدلانية. فالرجال يعتبرون إلى حد كبير بمثابة القاعدة في مجال الرعاية الصحية السويدية.

وقد عينت الحكومة اللجنة الوطنية للصحة العامة وأوكلت إليها مهمة وضع اقتراح يحدد الأهداف الوطنية في مجال الصحة العامة. وستقدم هذه اللجنة في نهاية عام 2000 تقريرا تزمع أن تعرض فيه ما حددته من الأهداف والإستراتيجيات الوطنية في مجال الصحة العامة في السويد.

ومن المجالات ذات الأولوية بالنسبة إلى الحكومة السويدية في هذا السياق هو الصحة والحقوق الإنجابية سواء في السياق الثنائي أو في أعمال المتابعة للمؤتمرين العالميين اللذين عقدا في القاهرة وبيجين. وفي عام 1998، أجرت السويد مباحثات مستفيضة بشأن إدماج قضايا الجنسين في الأنشطة الرئيسية في مجالي التحليلات والعمليات الصحية، كما أن السويد قدمت أموالا إضافية بغية العمل على إسناد دور أنشط لمنظمة الصحة العالمية في هذا الخصوص. وفي خريف عام 1998، قدمت السويد إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان أموالا للإضطلاع من خلال فريق العمل الدولي المعني بإجراء البحوث المتعلقة بالحقوق الإنجابية بدراسة تهدف إلى التدليل على وجود آراء مختلفة فيما بين النساء والرجال بشأن المسائل الإنجابية من أمثال الحق في إنجاب - أو عدم إنجاب - الأولاد، والنشاط الجنسي خارج إطار الزواج، والعنف المرتبط بالجنس، والإجهاض، وما إلى ذلك.

المادة 13

المادة 13 (أ)

المادة 13 (ب)

يرجى الرجوع إلى التقرير الثاني المقدم من السويد.

توزيع القوة الإقتصادية فيما بين الرجل والمرأة

قدمت اللجنة المعنية بتوزيع القوة الإقتصادية والموارد المالية فيما بين الرجل والمرأة (أنظر التقرير الرابع المقدم من السويد) إلى الحكومة في عام 1998 تقريرها النهائي المعنون Ty makten ar din … ("لأن القوة قوتك …"). وقد سبق تقديم التقرير إجراء 13 دراسة بشأن موضوعات متفرقة تتعلق بقضية نوع الجنس والقوة الإقتصادية. وكان من نتيجة عمل اللجنة توفير المزيد من المعرفة بتوزيع القوة الإقتصادية فيما بين الرجال والنساء في السويد. وأرسل التقرير النهائي للجنة إلى عدد كبير من المنظمات ومن السلطات الحكومية لإبداء آرائها فيه، وقد جمعت تلك الآراء في شكل تقرير. وأنتجت وزارة العمل باللغتين السويدية والإنكليزية خلاصة قصيرة للنتائج التي خلصت إليها اللجنة. وبالإضافة إلى ذلك، منح حكام المقاطعات 1.5 مليون كرونا سويدية لاستثمارها في عقد مؤتمرات عن الإقتصاد والقوة ونوع الجنس. وأخيرا، حضر باحثون من الذين شاركوا في عمل اللجنة مؤتمرات وحلقات دراسية عقدت في السويد وخارج السويد، كما رتبت عدة كليات أمر عقد حلقات دراسية عن بُعْد.

التدابير المتصلة بالمرأة والإقتصاد

في السنوات الماضية، اتخذت الحكومة السويدية عدة تدابير تتعلق بالمرأة والإقتصاد تناول بعضها تقرير اللجنة المعنية بتوزيع القوة الإقتصادية والموارد المالية فيما بين الرجل والمرأة (المذكور أعلاه). وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1997، بدأت الحكومة دراسة أولية بشأن التوصيف القائم على المساواة بين الجنسين للشركات/المنظمات والمنتجات والخدمات. والغرض من الدراسة تحليل إمكانية إدخال نظام طوعي في السويد لتوصيف قائم على المساواة بين الجنسين يعطي المستهلكين مزيدا من القوة ويحفز الشركات والمنظمات على التوسع في المساواة بين الجنسين. وقد قدمت الدراسة إلى الحكومة في آب/أغسطس 1998، وهي تتضمن نموذجا لنظام للتوصيف القائم على المساواة بين الجنسين. وعُيِّنَت لجنة لمواصلة التحقيق في جدوى مثل نظام التوصيف هذا، وهي ستقدم النتائج التي تخلص إليها في صيف عام 2001.

وفي تموز/يوليه 1998، عينت الحكومة لجنة تحقيق لاستعراض بعض أجزاء قانون تكافؤ الفرص. وتتضمن التعليمات الصادرة إلى هذه اللجنة إلى حد كبير ما قدمته اللجنة المعنية بتوزيع القوة الإقتصادية والموارد المالية فيما بين الرجل والمرأة من مقترحات لتعديل القوانين. (للإطلاع على مزيد من المعلومات، أنظر الفقرة الفرعية (ب) من المادة 2).

وفي شباط/فبراير 1999، قررت الحكومة أن تعين لجنة لإعداد موازنة للرعاية بالنسبة إلى تسعينات القرن العشرين. ومن المزمع أن تتناول هذه اللجنة بعض المجالات التي تناولها التقرير النهائي للجنة المعنية بتوزيع القوة الإقتصادية والموارد المالية فيما بين الرجل والمرأة، وأن تقدم هي تقريرها النهائي في تشرين الأول/أكتوبر 2001.

وستركز الجهود المقبلة فيما يتعلق بالتوزيع الإقتصادي فيما بين الرجل والمرأة على إدماج منظور المساواة بين الجنسين في جميع أجزاء عملية إعداد الميزانية. ونتيجة لذلك، سيضطلع في 1 كانون الثاني/يناير 2001 في إطار المكاتب الحكومية بمشروع سينشط في تنفيذه ممثلون من وزارة المالية، ووزارة التعليم والعلم، ووزارة الصناعة والعمالة والإتصالات.

المادة 13 (ج)

يرجى الرجوع إلى التقارير السابقة المقدمة من السويد.

كلفت الحكومة "إحصاءات السويد" بإجراء دراسة استقصائية لاستخدام الوقت من جانب الرجال والنساء، علما بأن دراسة مماثلة كانت قد أجريت مرة في السابق. وتهدف الدراسة الإستقصائية ، المقرر أن تختتم في عام 2001، إلى زيادة المعرفة بالعلاقة بين العمل بأجر والعمل من غير أجر.

تمثيل المرأة في الألعاب الرياضية

ازدادت نسبة النساء في مجالس إدارة اتحادات الألعاب الرياضية الخاصة من 24 في المائة في السنة المالية 1994/95 إلى 27 في المائة في 1998/99. والرقمان المقابلان بالنسبة إلى اتحادات الألعاب الرياضية للمناطق المحلية هما 35 و38 في المائة، مما يدل على حدوث زيادة بنسبة 3 في المائة على مدى خمس سنوات.

أما نسبة النساء في لجان الترشيح التابعة لاتحادات الألعاب الرياضية الخاصة فقد ازدادت من 32 في المائة في السنة المالية 1994/95 إلى 35 في المائة في 1998/99. كذلك كانت هناك زيادة في نسبة النساء في المناصب العليا في مجال الألعاب الرياضية (كمناصب الأمناء العامين وما إليها) وذلك من 26 في المائة في 1994/95 إلى 32 في المائة في 1998/99.

اللجنة المعنية بأوقات الفراغ

عمدت اللجنة المعنية بأوقات الفراغ، التي عينتها الحكومة في عام 1995، إلى تقديم تقريرها النهائي في عام 1996. وهو يقضي بأن تتولى البلديات توزيع نصيب الأسد من الموارد العامة التي تتاح في مجال أوقات الفراغ. وفي عام 1995 منح مبلغ قدره 10 بلايين كرونا سويدية للأنشطة المتصلة بأوقات الفراغ، ومن الجلي أن النشاط الرياضي هو النشاط الغالب عليها. وقد منح ما يقرب من 70 في المائة من هذا المبلغ، أي 7 بلايين كرونا سويدية، في شكل إعانات للمؤسسات. وإمكانيات استخدام هذه المؤسسات غير موزعة بالتساوي بين البنين والبنات. فأنشئت لجنة ثانية اسمها لجنة الألعاب الرياضية للتصدي لمسألة الإمكانيات المتاحة للبنين والبنات للمشاركة في الأنشطة الممولة بأموال عامة في مجال الألعاب الرياضية. وقد اقترحت هذه اللجنة إنشاء مجلس لأوقات الفراغ يعهد إليه بمهمة النظر في أمر توزيع الأنشطة الرياضية الممولة بأموال عامة فيما بين البنين والبنات. وفي حزيران/يونيه 2000، كلفت الحكومة الإتحاد السويدي للألعاب الرياضية بمهمة بدء مشروع يتناول هذه القضية بالإشتراك مع الرابطة السويدية للسلطات المحلية والمكتب الحكومي. وسيستمر هذا المشروع لمدة ثلاث سنوات.

المادة 14

المادة 14-1

المادة 14-2

تتصل التعليقات التالية بالمادة 14 بكليتها.

كان من نتيجة انضمام السويد إلى الإتحاد الأوروبي في عام 1995 أن مجالس المقاطعات تجد تحت تصرفها الآن ، بالإضافة إلى الأموال الجكومية، مبالغ كبيرة مخصصة من الصناديق الهيكلية الأوروبية. وفي الفترة 1990-1997، أجرى المجلس الوطني للتنمية الصناعية والتقنية استعراضا لأنشطة المقاطعات في مجال المشاريع الإقليمية فوجد أن 5 في المائة من مجموع تلك المشاريع تتعلق بالمساواة بين الجنسين. والرقم المقابل لهذا بالنسبة إلى عام 1998 كان 6 في المائة. واسـتوعبت المشـاريع المتصلة بالمساواة بين الجنسين 2 في المائة من الأموال الممنوحة من الصناديق الهيكلية الأوروبية.

وما ورد ذكره في التقرير الرابع تحت هذه المادة من الدعم المالي الذي يقدم لبدء مشروع أعمال على المستوى الإقليمي يشكل أداة هامة لمدّ المشاريع إلى المناطق التي تحظى بأولوية سياسية. والحصول على هذه المنح يتطلب أن تُحجَز لأحد الجنسين 40 في المائة من فرص العمل التي يولدها بدء مشروع الأعمال الجديد. غير أن الضرورة اقتضت في السنوات الماضية إجراء استثناءات لصالح الرجال من الأحكام المتصلة بالحصص. ومع هذا فإن ثمة اتفاقا عاما في الآراء على ما للأحكام المتصلة بالحصص من أثر إيجابي فيما يتعلق بتحطيم سوق العمل القائمة على الفصل بين الجنسين، وذلك بالنظر إلى أنها حفزت أرباب العمل على توظيف أشخاص من الجنس الناقص التمثيل.

ومراكز الموارد الإقليمية لصالح المرأة فضلا عن مركز الموارد الوطني لصالح المرأة (الذي ورد ذكره تحت الفرع (ج) من المادة 11-1 في هذا التقرير) لا تزال شديدة النشاط. وفي عام 1998، منح ما مجموعه 76 مليون كرونا سويدية لحفز أنشطة النساء في مجال تنظيم مشاريع الأعمال على المستويين الإقليمي والمحلي، مما يشكل زيادة بنسبة 33 في المائة في المبالغ المخصصة بالمقارنة مع السنة السابقة. ومنذ حلول عام 2000، أدمج مشروع مركز الموارد الوطني لصالح المرأة في الأنشطة العادية للمجلس الوطني للتنمية الصناعية والتقنية.

الباب الرابع

المادة 15

المادة 15-1

المادة 15-2

المادة 15-3

المادة 15-4

يرجى الرجوع إلى التقارير السابقة المقدمة من السويد.

المادة 16

المادة 16-1

المادة 16-1 (أ)

المادة 16-1 (ب)

المادة 16-1 (ج)

يرجى الرجوع إلى التقارير السابقة المقدمة من السويد.

حدث انخفاض طفيف في عدد حالات الطلاق منذ كتابة التقرير الرابع. وفي عام 1998، كانت هناك 3.57 زيجة جديدة و2.34 حالة طلاق لكل 1000 من السكان، و13.0 حالة طلاق لكل 1000 من المتزوجين. أما الأرقام المقابلة لهذه بالنسبة إلى عام 1994 فكانت 3.90 و2.53 و13.3، على التوالي.

ويصل عدد حالات الطلاق إلى ذروته بالنسبة إلى الأزواج الذين مضى على زواجهم 5 - 9 سنوات (حصلت الذروة في عام 1994 ما بين صفر من السنين و4 سنوات). ويتناقص معدل حالات الطلاق اعتبارا من 9 سنوات فصاعدا. ومن حالات الطلاق الممنوح في عام 1997 والبالغ عددها 009 21، تتخذ العلاقة بين عدد الزيجات ومدة بقائها الأشكال التالية: 23 في المائة (صفر من السنين - 4 سنوات)، و31 في المائة (5 - 9 سنوات)، و26 في المائة (10 سنوات - 19 سنة)، و20 في المائة (20 سنة أو أكثر).

المادة 16-1 (د)

المادة 16-1 (هـ)

يرجى الرجوع إلى التقرير الثاني المقدم من السويد.

في عام 1998، كان 75 في المائة من مجموع عدد الأطفال المولودين في السويد يعيشون مع كلا الأبوين. وفي عام 1990، كان الرقم المقابل لهذا 79 في المائة.

يضاف إلى ذلك أن حوالي 17 في المائة من الأطفال السويديين كانوا في عام 1998 يعيشون مع واحد من أبويهم (منهم 2 في المائة يعيشون مع أبيهم)، في حين أن 7 في المائة كانوا يعيشون مع واحد من أبويهم وشخص بالغ آخر. أما الرقمان المقابلان لهذين بالنسبة إلى عام 1990 فكانا 15.2 في المائة و7 في المائة، على التوالي.

المادة 16-1 (و)

يرجى الرجوع إلى التقريرين الثاني والثالث المقدمين من السويد.

المادة 16-1 (ز)

يرجى الرجوع إلى التقرير الثاني المقدم من السويد.

المادة 16-1 (ح)

يرجى الرجوع إلى التقريرين الثاني والثالث المقدمين من السويد.

المادة 16-2

يرجى الرجوع إلى التقرير الثاني المقدم من السويد.

ـــــــــــــــ