السؤال الثالث والعشرون:
- يشير التقرير إلى أنه ” لم يسبق التقدم بأي شكوى عن أي تميز في مجال العمل على أساس نوع الجنس، وهذا يعني أن القوانين مطبقة كليا في سوق العمل النظامي “ (الصفحة69) غير أن التقرير يمضي موضحا أن مكاتب التوظيف لا توف ر عادة فرص عمل للنساء المسجلات فيها، وان كثيراً من أرباب العمل ” لا يتحرجو ن “ من مخالفة أحكام قانون العمل نظرا لضعف تنفيذ هذه الأحكام، وأن إجراءات التقاضي، إن بدأت، فهي بطيئة وتدوم لسنوات ويستغلها أرباب العمل لإرهاق العمال والعاملات (الصفحة74) يرجى بيان التدابير الملموسة المتوخى اتخاذها لكفالة الامتثال لأحكام قانون العمل وتحسين سبل وصول النساء إلى العدالة
- ينصّ قانون العمل، القانون رقم 91 لعام 1959، على المساواة بين الجنسين في فرص العمل، والمساواة في الحقوق والواجبات وبغض النظر عن الجنس فإن توزيع الوظائف قائم على الكفاءة العلمية والتقنية، وكذلك بالنسبة لمكاتب التشغيل التي توفر فرص متساوية للإناث والذكور بحسب أسبقية تسجيلهم لديها ، إضافة إلى ذلك يوجد اهتمام متزايد بأوضاع المرأة العاملة في القطاع الخاص، لضمان عدم تلاعب أرباب العمل بالقوانين، وفي هذا الإطار تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتدريب مراقبي العمل وتأهيلهم لتمكينهم من أداء عملهم المطلوب . وكذلك تعمل لجان المرأة العاملة على توعية العاملات بحقوقهن عبر العديد من الندوات وورش العمل . وإضافةً إلى ذلك، فإن الأدوات القانونية متوفرة لكلا الجنسين، غير أن الإجراءات عادةً ما تكون بطيئة نتيجة للروتين وعدم أتمتة الإدارات ولكن إلى الآن لم يتم تسجيل أية شكوى لدى القضاء بسبب العنف المبني على النوع الاجتماعي في أماكن العمل . كما تجري دراسة بعنوان اثر العوامل الديمغرافية والاجتماعية والتنظيمية والمؤسسية الرئيسية في اتجاهات المرأة الموظفة، تهدف إلى تبيان أثر العوامل الرئيسية ذات العلاقة على اتجاهات الموظفات السوريات في منظمات الأعمال في القطاع الخاص، والنظر في العوامل المساعدة على تضييق الهوة في الممارسات الإدارية غير الداعمة لتوظيف قدرات المرأة .
السؤال الرابع والعشرون:
- استناد إلى التقرير، يحظر اشتغا ل المرأة في الأعمال "الضارة صحيا أو أخلاقيا" (الصفحة21) وفي ساعات معينة من اللي ل (الصفحة68) يرجى تقديم قائمة كاملة بالوظائف التي يحظر على المرأة العمل فيها والإشارة إلى ما إذا كان قد أجري تقييم للآثار التمييزية التي يمكن أن تخلفها هذه الأحكام من قانون العمل لعام 1959 على عمل المرآة، وتقديم تفاصيل عن أي تقييم من هذا القبيل، ولاسيما في ضوء الفقرة (1) (ب) من المادة 11 من الاتفاقي ة
- ينص قانون العمل على أنه تسري على النساء والرجال نفس شروط العمل، غير أن القانون يحظر عمل النساء في الأعمال المرهقة لجسدها أو الضارة بالجنين في حال الحمل من هذه الأعمال كل ما يتعلق بمجال العمل في الصناعات الثقيلة ما عدا الأعمال المكتبية، ومنها: العمل في المناجم والمقالع ، والعمل في أفران صهر المعادن والزجاج، وصناعة المواد المتفجرة والمفرقعات وغيرها من أصناف هذه الأعمال . ويمنع عمل الحوامل والمرضعات في أعمال تعرضهنّ للتماس مع المواد التي لها تأثير على الجنين أو المواد الكيماوية أو الأحمال الثقيلة (سواء جرّها أو دفعها) .
كما يحظر القانون تكليف النساء في المناوبات الليلية بين الساعة العاشرة مساءً والسابعة صباحاً، ماعدا الأعمال التالية:
- الطبيبات والممرضات والقابلات وعاملات المستشفيات والمصحات والعيادات .
- العاملات في دوائر البريد والبرق والهاتف .
- المضيفات والعاملات في المطارات وشركات الطيران .
- العاملات في مجال الإ علام من تلفزيون وإذاعة وصحافة.
- النساء اللواتي يكلفن بالعمل لتلافي خسارة محققة في مواد معرضة للتلف السريع .
- العاملات في المطاعم والمشارب .
- الممثلات المساعدات في المسارح والفرق التمثيلية .
- الفنانات .
والجدير بالذكر بأن لجان الرقابة تقوم بحملاتها يومياً للتأكد من تطبيق القانون .
(مرفق-8 : قائمة الأعمال المحظورة)
السؤال الخامس والعشرون:
- يشير التقرير إلى أنه لا يوج د لدى سورية ” 1 “ تشريع ينص على أنماط وظيفية مرنة تتيح للرجال والنساء الجمع بين العمل وبين المسؤوليات العائلية، مثل تقاسم الوظيفية أو العم ل الدائم بدوام جزئي، ” 2 “ إجازة الأبوة؛ ” 3 “ تقاسم الزوجين لإجازة الأمومة (الصفحة 72) وعلاوة على ذلك، يشير التقرير إلى أن مرافق رعاية الطفولة في البلاد متناثرة وغير منظمة ولا تفي بالاحتياجات القائمة (الصفحة 72) يرجى بيان التدابير التي يجري تنفيذها للتغلب على العقبات القائمة في وجه تكافؤ فرص المرأة في سوق العمل
رغم أن قانون العمل لا ينصّ على مسؤوليات متساوية بين الرجال والنساء، فيما يخص الأعباء المنزلية، كما أنه لا يعطي إجازة الأمومة إلا للأمهات، والقانون أيضاً لا يسهّل الجمع بين المسؤوليات المنزلية وأعباء العمل، كأن يشترع لأعمال بنصف دوام، غير أنّ مبدأ التساوي بين النساء والرجال بالنسب ة لفرص العمل مضمون بالقانون والدستور .
أما فيما يتعلق بتوفير دور رعاية الأطفال، ومن أجل تسهيل المواءمة بين مسؤوليات العمل والأعباء المنزلية، وتحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للدولة، تعدّ الآن لجنة المرأة في الاتحاد العام لنقابات العمال إحصائية عن عدد دور الحضانة التي تمّ افتتاحها وعدد المربيات والأسرّة مع اقتراحات تطويرها كذلك ينصّ قانون العمل، قانون (91)، على إنشاء دور حضانة للأطفال في أماكن العمل حيث تعمل مائة عاملة فأكثر في مكان واحد ، وازداد عدد دور الحضانة حيث يوجد حالياً دور حضانة في أغلبية الوزارات ومؤسسات الدولة كما يوج د للاتحاد العام النسائي السوري عدد كبير من دور الحضانة ورياض الأطفال .
و قامت مؤسسة ” مورد “ بإصدار وتوزيع أربع دراسات وتنظيم محاضرات حول قضايا المرأة لزيادة الوعي ( ” العمل من المنزل - إجراءات لسلامة العائلة - ميزانية العائلة “ - ” تسع خطوات في تربية الأطفال “ )، كما قامت بإصدار دراسة اقتصادية - اجتماعية حول وضع المرأة السورية والمؤسسات الداعمة للمرأة والقواني ن وغيرها، وأجرت (مورد) دراسة عن ” مساهمة المرأة في الدخل المنزلي “ باعتبارها جزء من الأعمال غير المرئية، وأشارت الدراسة إلى مخاطر العمل غير المأجور وإلى واقع العاملات في المنزل في المدن والأرياف، وخلصت الدراسة إ ل ى أهمية نشر الوعي حول الأدوار الجندرية وضرورة تقاسمها بين الرجال والنساء .
السؤال السادس والعشرون:
- يشير التقرير إلى وجود قوة عاملة نسائية كبيرة في سوق العمل غير الرسمي، حيث تنعدم الرقابة والحماية الاجتماعية . فما هي التدابير التي تتخذ أو يتوخى اتخاذها لكفالة الحماية القانونية والاجتماعية للنساء في سوق العمل غير الرسمية، وكذلك للنساء اللات ي يقمن بأعمال تعاقدية أو بأعمال بالقطعة؟
- إن قانون العمل ينظم سوق العمل بجميع أشكالها، العامة والخاصة وله سلطة على كل القطاعات، كما ينظم فرص العمل المتوفرة في هذه السوق، وكما سبق وذكرن ــ ا، فإن قانون العمل ينص على المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجال والنساء ماعدا الأعمال الممنوع على النساء أن تعمل بها لأسباب صحية أو لأسباب الأمان، بالإضافة إلى ذلك لا يجوز على الإطلاق إدخال أي شرط على عقد العمل يتعارض مع نصوص قانون العمل .
السؤال السابع والعشرون (المادة12) :
- يرجى بيان ما إذا كانت البرامج القائمة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز/ تتضمن منظوراً جنسانياً وما إذا كانت قد وضعت تدابير وقائية خاصة موجهة للنساء
- إن جميع الاستراتيجيات والبرامج الرامية إلى مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسب تراعي اعتبارات النوع الاجتماعي، وهذه البرامج مخصصة للرعاية الصحية الأولية والصحة الإنجابية والإرشاد وبرامج الوقاية والتحليل الطوعي . كما يوجد برنامج لمكافحة الإيدز بإشراف وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية و الجهات الحكومية والشعبية والأهلية، ويعمل هذا المشروع على تقديم الخدمات اللازمة وإقامة ندوات توعية وإصدار نشرات صحية، كما يوجد خط ساخن لتلقي التساؤلات وطلب المشورات ومخابر مركزية لرصد الحالات . ويزداد نشاط الجهات غير الحكومية في نشر الوعي الصحي كوسيلة هامة من وسائل الوقاية من الإصابة، وكمثال على هذا النشاط المستمر لجمعية تنظيم الأسرة من خلال عقد العديد من الندوات لنشر التوعية بقضايا الصحة الإنجابية، والورشات التدريبية التي تستهدف الشباب من الجنسين .
السؤال الثامن والعشرون:
- يشير التقرير إلى أن السيدات ما زلن بحاجة إلى موافقة أزواجهن لمغادرة المنزل أو لمرافقتهن إلى الدائرة الصحية ،كما أن عدم اخذ رغبات السيدات بالحسبان قد تمنعهن من استخدام عديد من الخدمات المتاحة (الصفحة86) يرجى بيان التدابير المزمع اتخاذها لتذليل العقبات التي تعيق سبل وصول المرأة إلى مرافق الرعاية الصحية واستفادته ا منها
- قامت الهيئة السورية بالتعاون مع وزارة الصحة والاتحاد العام النسائي السوري بدراسة حول تمكين المرأة صحياً، وذلك بغية وضع الآليات اللازمة لسد الفجوات التي ظهرت في الدراسة، ومنها العوامل المذكورة في التقرير، كما تقوم منظمة الاتحاد ببرامج توعية إلى جميع النساء وبخاصة في المناطق الريفية وكذلك جمعية تنظيم الأسرة، ومؤخراً عملت الهيئة بالتعاون مع وزارة الأوقاف على إقامة ورشات عمل مع أئمة الأديان في جميع محافظات القطر بغية الترويج لمفاهيم الصحة الإنجابية ومسؤولية كلا الوالدين عن هذا الأمر .
السؤال التاسع والعشرون:
- استنادا إل ى التقرير، فإن النساء الريفيا ت يعانين من ارتفاع معدلات البطالة والأمية، وعدم الحصول على التدريب المهني وعدم ملكية الأرض، وعدم التمتع بالحق في اتخاذ القرار فيما يتعلق بالأمور العائلية والاقتصادي ة (الصفحتان 96-97) ويشير التقرير إلى أن وحدة تنمية المرأة الريفية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تعمل وفق برنامج ” يجسد كمحاور إستراتيجية تنمية المرأة الريفية إلى برامج عمل “ (الصفحة21) يرجى تفصيل التدابير الملموسة التي يجري اتخاذها ( بما في ذلك في إطار البرنامج التي تنفذه وحدة تنمية المرأة الريفية) لمعالجة المشاكل التي تواجهها المرأة الريفية وبيان لما هذه التدابير من آثار
- ته تم وزارة الزراعة بتنمية المرأة الريفية من خلال مديرية تنمية المرأة الريفية التي اعتمدت برنامج تدريبي مع دليل للتدريب ومدربين ، كما اعتمدت برنامج القروض الصغيرة ومولت (000 27) ا مرأة فلاحة وخلقت أكثر من (000 30 ) فرصة عمل .
تضمنت الاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة الريفية في القسم الخاص بالمرأة والتعليم برنامجا خاصا عن محو الأمية أما القسم الخاص بالمرأة والاقتصاد فقد ركز على ضرورة التدريب لرفع أداء المرأة الريفية وتأهيلها لاستخدام التكنولوجيا الزراعية وأما قسم المرأة والقانون فقد أشار إلى أهمية توعية المرأة الريفية بحقها في ملكية الأرض الزراعية وغيرها من الحقوق .
أما على صعيد ما تم إنجازه، فقد نفذت وحدة تنمية المرأة الريفية العديد من مشاريع تمكين المرأة، ومنها نفذ بدعم من المنظمات الدولية، وأثبت هذا الاستثمار فعاليته في تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدات من المشروع .
السؤال الثلاثون :
- يشير التقرير إلى أن أغلب مواد قانون الأحوال الشخصية هي مواد تمييزية إلى حد كبير " ويجري العمل حالياً على اقتراح قانون أسرة حديث يضمن حقوقاً متساوية للمرأة والرجل" ( الصفحة 22) يرجى تقديم معلومات عن نطاق هذه الاقتراحات وتقيدها المرتقب بالاتفاقية والإطار الزمني المتوقع للبت فيها
- كما سبق وذكرنا بأ ن الخطة الخمسية العاشرة أكدت على ضرورة مراجعة التشريعات المتعلقة بالمرأة وصولاً إلى قانون أسرة مدني وبهذا الصدد تم إعداد مشروع للقانون من قبل الهيئة السورية وسيتم مناقشته مع جميع الجهات المعنية /الحكومية والأهلية/ ليتم صياغة المشروع وتقديمه إلى الجهات المختصة لدراسته ومن ثم رفعه إلى مجلس الشعب، والاقتراحات المتضمنة في المشروع تتوجه نحو المساواة بين الرجل والمرأة في الواجبات والمسؤوليا ت .
السؤال الحادي والثلاثون:
- يرجى بيان ما أحرز من تقدم في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو الانضمام إليه
- لقد تضمن اقتراح رفع التحفظات عن الاتفاقية الذي رفعته الهيئة السورية لشؤون الأسرة إلى رئاسة مجلس الوزراء فقرة خاصة باقتراح المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 54/4/ المؤرخ في 15 تشرين الأول/أكتوبر 1999 وسوف يتم النظر به بعد عرضه على عدد من الجهات الحكومية المعنية /وزارة العدل، وزارة الخارجية .
المرفقــــــات
مرفق رقم 1
أهم المؤشرا ت التعليمية
جدول 1
نسبة الأمية بين النساء والرجال (15 سنة فأكثر) ( في المائة )
الجنس |
1970 (1) |
1981 (1) |
1995 (2) |
1999 (3) |
2001 (4) |
2002 (4) |
2006 |
نساء |
80 . 0 |
62 . 9 |
31 . 6 |
26 . 3 |
22 . 2 |
21 . 3 |
24 . 2 |
رجال |
40 . 4 |
26 . 4 |
11 . 5 |
9 . 7 |
8 . 1 |
7 . 5 |
9 |
الفجوة (ر- ن) |
-39 . 6 |
-36 . 5 |
-20 . 1 |
-16 . 6 |
-14 . 1 |
-13 . 8 |
- . 15 . 2 |
نسبة التعادل (ن/ر) |
2 . 0 |
2 . 4 |
2 . 7 |
2 . 7 |
2 . 7 |
2 . 8 |
2 . 7 |
المصدر : 1 - نتائج تعداد السكان لعامي 1970، 1981/المكتب المركزي للإحصاء 2 - نتائج مسح القوى العاملة (سوق العمل) لعام 1995/المكتب المركزي للإحصاء 3 - نتائج المسح المتعدد الأغراض عام 1999/المكتب المركزي للإحصاء 4 - القوى العاملة 2001- 2002
جدول 2
نسبة الأمية بين النساء والرجال (15 سنة فأكثر) حسب فئات السن عام 1999 ( في المائة )
فئات السن |
نساء |
رجال |
الفجوة (ر- ن) |
15- 19 |
6 . 3 |
2 . 7 |
-3 . 6 |
20- 24 |
8 . 8 |
3 . 2 |
-5 . 6 |
25- 29 |
14 . 1 |
3 . 7 |
-10 . 4 |
30- 34 |
21 . 9 |
6 . 4 |
-15 . 5 |
35- 39 |
31 . 6 |
8 . 0 |
-23 . 6 |
40- 44 |
40 . 7 |
10 . 0 |
-30 . 7 |
45- 49 |
48 . 1 |
12 . 6 |
-35 . 5 |
50- 54 |
56 . 2 |
16 . 3 |
-39 . 9 |
55- 59 |
65 . 2 |
19 . 9 |
-45 . 3 |
60- 64 |
72 . 2 |
28 . 3 |
-43 . 9 |
65 فأكثر |
78 . 3 |
41 . 5 |
-36 . 8 |
المصدر : نتائج المسح المتعدد الأغراض عام 1999/ المكتب المركزي للإحصاء
الجدول 3
نسبة الأمية بين النساء والرجال (15 سنة فأكثر) حسب فئات السن عام 2006 ( في المائة )
فئات السن |
نساء |
رجال |
الفجوة (ر- ن) |
15- 19 |
4 . 8 |
3 . 6 |
- 1 . 1 |
20- 24 |
8 . 9 |
4 . 5 |
- 4 . 4 |
25- 29 |
12 . 1 |
4 . 6 |
- 7 . 4 |
30- 34 |
16 . 2 |
4 . 4 |
- 11 . 8 |
35- 39 |
22 . 7 |
6 . 3 |
- 16 . 4 |
40- 44 |
30 . 4 |
7 . 0 |
- 23 . 4 |
45- 49 |
41 . 1 |
9 . 2 |
- 31 . 9 |
50- 54 |
53 . 0 |
13 . 7 |
- 39 . 2 |
55- 59 |
63 . 3 |
16 . 3 |
- 47 . 0 |
60- 64 |
69 . 3 |
22 . 9 |
- 46 . 4 |
65 فأكثر |
78 . 0 |
44 . 0 |
- 34 . 0 |
المصدر : نتائج مسح قوة العمل 2006 الربع الثاني/ المكتب المركزي للإحصاء
الجدول 4
نسبة النساء لكل (100) رجل حسب المراحل التعليمية
السنوات |
ابتدائي |
إعدادي |
ثانوي |
1970 |
53.9 |
53.5 |
29.3 |
1980 |
72.4 |
56.1 |
58.8 |
1990 |
85.2 |
69.7 |
75.4 |
1999 |
88.6 |
85.2 |
92.8 |
2002 |
89.8 |
85 |
96.9 |
2005 |
92 |
87.5 |
102.1 |
الجدول 5
التوزيع النسبي لطلاب مدارس ومراكز التدريب المهني حسب الجنس ( في المائة )
السنوات |
نساء ( في المائة ) |
رجال (في المائة) |
الفجوة (ر- ن) |
نسبة التعادل (ن/ ر) |
1980 |
38 |
62 |
24 |
0 . 6 |
1990 |
47 |
53 |
6 |
0 . 9 |
2000 |
49 |
51 |
2 |
1 . 0 |
2005 |
43 . 7 |
56 . 3 |
12 . 6 |
0 . 8 |
الجدول 6
العاملين في جهاز التعليم والتدريس قبل الجامعي حسب المراحل التعليمية والجنس ( في المائة )
الجنس |
1970 |
1980 |
1999 |
2000 |
2002 |
2005 * |
المرحلة الابتدائية: |
||||||
نساء |
38 . 5 |
52 . 8 |
63 . 6 |
65 . 7 |
67 . 2 |
64 . 5 |
رجال |
60 . 5 |
47 . 2 |
36 . 4 |
34 . 3 |
32 . 8 |
35 . 5 |
المجموع |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
نسبة النساء لكل 100 رجل |
62 |
111 |
175 |
191 |
204.8 |
181.9 |
المرحلتان الإعدادية والثانوية: |
||||||
نساء |
21 . 3 |
32 . 1 |
43 . 2 |
48 . 2 |
49 . 5 |
45 . 8 |
رجال |
78 . 7 |
67 . 9 |
56 . 8 |
51 . 8 |
50 . 5 |
54 . 2 |
المجموع |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
نسبة النساء لكل 100 رجل |
27 |
47 |
76 |
93 |
98 |
85.1 |
الجدول 7
الإنفاق الحكومي على تعليم الإناث ( في المائة )
المرحلة |
في المائة من إجمالي الإنفاق على التعليم في المرحلة |
الابتدائية من 1- 6 |
47 . 4 |
الثانوي العام |
47 . 7 |
الثانوي المهني |
44 . 8 |
المجموع |
47.2 |
المصدر : وزارة التربية
الجدول 8
نسبة الطلاب في المرحلة الإ بتدائ ية
السنة |
ذكور |
إناث |
1970 |
65 . 0 |
35 . 0 |
1980 |
58 . 0 |
42 . 0 |
1990 |
54 . 0 |
46 . 0 |
1999 |
53 . 0 |
47 . 0 |
2000 |
53 . 0 |
47 . 0 |
2001 |
52 . 8 |
47 . 2 |
2002 |
52 . 8 |
47 . 2 |
2005 |
52 . 1 |
47 . 9 |
الجدول 9
نسبة الطلاب في المرحلة ا لإعدادية
السنة |
ذكور |
إناث |
1970 |
74 . 0 |
26 . 0 |
1980 |
64 . 0 |
36 . 0 |
1990 |
59 . 0 |
41 . 0 |
1999 |
54 . 0 |
46 . 0 |
2000 |
54 . 1 |
45 . 9 |
2001 |
54 . 5 |
45 . 5 |
2002 |
54 . 1 |
45 . 9 |
2005 |
53 . 2 |
46 . 8 |
الجدول 10
نسبة الطلاب في المرحلة الثانوية
السنة |
ذكور |
إناث |
1970 |
77 . 0 |
23 . 0 |
1980 |
63 . 0 |
37 . 0 |
1990 |
57 . 0 |
43 . 0 |
1999 |
52 . 0 |
48 . 0 |
2000 |
50 . 9 |
49 . 1 |
2001 |
51 . 0 |
49 . 0 |
2002 |
50 . 9 |
49 . 1 |
2005 |
49 . 5 |
50 . 5 |
الجدول 11
نسبة الطلاب الجامعين (1998- 2002)
السنة |
ذكور |
إناث |
المجموع |
نسبة ذكور |
نسبة إناث |
1998 |
285 78 |
617 57 |
902 135 |
57 . 6 |
42 . 4 |
1999 |
262 85 |
107 66 |
369 151 |
56 . 3 |
43 . 7 |
2000 |
659 87 |
478 67 |
137 155 |
56 . 5 |
43 . 5 |
2001 |
011 95 |
842 77 |
853 172 |
55 . 0 |
45 . 0 |
2002 |
749 102 |
001 88 |
750 190 |
53 . 9 |
46 . 1 |
2005 * |
049 243 |
456 210 |
505 453 |
53 . 6 |
46 . 4 |
* الطلاب في التعليم العالي (معاهد + جامعات)
الجدول 12
نسبة تفوق الإناث على الذكور في بعض الكليات عام 2002- 2003
الكلية |
الآداب |
العلوم |
التربية |
الفنون |
الصيدلة |
الاقتصاد |
إناث |
69 |
37 |
28 |
15 |
11 |
8 |
ذكور |
23 |
19 |
6 |
2 |
5 |
4 |
المجموع |
92 |
56 |
34 |
17 |
16 |
12 |
توزيع العمال 15 سنة فأكثر حسب الحالة العملية للمهنة الرئيسية والقطاع والجنس لعام 2006 - دورة حزيران /يونيه
حكومي |
خاص منظم |
غير منظم |
أخرى |
|||||||||||||||
ذكر |
أنثى |
المجموع |
ذكر |
أنثى |
المجموع |
ذكر |
أنثى |
المجموع |
ذكر |
أنثى |
المجموع |
ذكر |
أنثى |
المجموع |
||||
صاحب عمل |
241 658 |
10 364 |
252 022 |
160 711 |
3 736 |
164 447 |
36 223 |
1 075 |
37 297 |
438 592 |
15 175 |
453 767 |
||||||
يعمل لحسابه |
431 732 |
22 650 |
454 337 |
525 725 |
16 535 |
542 261 |
193 427 |
19 864 |
213 291 |
1 150 885 |
59 004 |
1 290 889 |
||||||
يعمل بأجر |
998 932 |
335 340 |
1 334 271 |
636 125 |
64 427 |
700 551 |
689 868 |
37 581 |
727 450 |
39 473 |
5 392 |
44 865 |
2 364 397 |
442 740 |
2 807 137 |
|||
يعمل لدى الأسرة |
65 728 |
17 081 |
82 809 |
104 626 |
25 607 |
130 233 |
130 190 |
102 975 |
233 165 |
300 544 |
145 664 |
446 207 |
||||||
أخرى |
3 494 |
336 |
3 830 |
7 116 |
339 |
7 456 |
708 |
702 |
1 411 |
11 319 |
1 377 |
12 696 |
||||||
المجموع |
998 932 |
335 340 |
1 334 271 |
1 378 737 |
114 813 |
1 493 550 |
1 488 047 |
83 798 |
1 571 846 |
400 021 |
130 008 |
530 029 |
4 265 737 |
663 959 |
4 929 696 |
ال توزيع النسبي ل ل عمال 15 سنة فأكثر حسب الحالة العملية للمهنة الرئيسية والقطاع والجنس لعام 2006 - دورة حزيران /يونيه
حكومي |
خاص منظم |
غير منظم |
أخرى |
||||||||||||
ذكر |
أنثى |
المجموع |
ذكر |
أنثى |
المجموع |
ذكر |
أنثى |
المجموع |
ذكر |
أنثى |
المجموع |
ذكر |
أنثى |
المجموع |
|
في المائة |
في المائة |
في المائة |
في المائة |
في المائة |
في المائة |
في المائة |
في المائة |
في المائة |
في المائة |
في المائة |
في المائة |
في المائة |
في المائة |
في المائة |
|
صاحب عمل |
. |
. |
. |
17 . 5 |
9 . 0 |
16 . 9 |
10 . 8 |
4 . 5 |
10 . 5 |
9 . 1 |
0 . 8 |
7 . 0 |
10 . 3 |
2 . 3 |
9 . 2 |
يعمل لحسابه |
. |
. |
. |
31 . 3 |
19 . 7 |
30 . 4 |
35 . 3 |
19 . 7 |
34 . 5 |
48 . 4 |
15 . 3 |
40 . 2 |
27 . 0 |
8 . 9 |
24 . 5 |
يعمل بأجر |
100 . 0 |
100 . 0 |
100 . 0 |
46 . 1 |
56 . 1 |
46 . 9 |
46 . 4 |
44 . 8 |
46 . 3 |
9 . 9 |
4 . 1 |
8 . 5 |
55 . 4 |
66 . 7 |
56 . 9 |
يعمل لدى ا لأ سرة |
. |
. |
. |
4 . 8 |
14 . 9 |
5 . 5 |
7 . 0 |
30 . 6 |
8 . 3 |
32 . 5 |
79 . 2 |
44 . 0 |
7 . 0 |
21 . 9 |
9 . 1 |
أخرى |
. |
. |
. |
0 . 3 |
0 . 3 |
0 . 3 |
0 . 5 |
0 . 4 |
0 . 5 |
0 . 2 |
0 . 5 |
0 . 3 |
0 . 3 |
0 . 2 |
0 . 3 |
المجموع |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
توزيع العمال 15 سنة فأكثر حسب ال نشاط الاقتصادي للمهنة الرئيسية والقطاع والجنس لعام 2006 - دورة حزيران /يونيه
حكومي |
خاص منظم |
غير منظم |
أخرى |
||||||||||||
ذكر |
أنثى |
المجموع |
ذكر |
أنثى |
المجموع |
ذكر |
أنثى |
المجموع |
ذكر |
أنثى |
المجموع |
ذكر |
أنثى |
المجموع |
|
في المائة |
في المائة |
في المائة |
في المائة |
في المائة |
في المائة |
في المائة |
في المائة |
في المائة |
في المائة |
في المائة |
في المائة |
في المائة |
في المائة |
في المائة |
|
زراعة وحراجة |
25 776 |
7 115 |
32 890 |
107 547 |
26 878 |
134 426 |
352 110 |
56 105 |
408 215 |
275 789 |
119 430 |
395 219 |
761 222 |
528 209 |
750 970 |
صناعة |
107 960 |
13 162 |
121 122 |
428 084 |
24 152 |
452 237 |
128 576 |
10 703 |
139 279 |
26 069 |
3 160 |
29 229 |
690 689 |
177 51 |
866 741 |
بناء وتشييد |
22 784 |
22 784 |
89 976 |
1 061 |
91 037 |
515 190 |
2 412 |
517 601 |
19 783 |
19 783 |
647 733 |
472 3 |
205 651 |
||
فنادق ومطاعم |
13 535 |
1 603 |
15 138 |
492 392 |
19 393 |
511 785 |
200 913 |
6 026 |
206 939 |
43 358 |
3 862 |
47 219 |
750 198 |
883 30 |
081 781 |
نقل مواصلات |
44 913 |
3 483 |
48 396 |
76 659 |
2 783 |
79 442 |
198 474 |
690 |
199 164 |
19 886 |
19 886 |
339 933 |
956 6 |
889 346 |
|
مال وتأمين وعقارات |
11 785 |
2 436 |
14 220 |
69 164 |
7 775 |
76 939 |
27 019 |
27 019 |
3 836 |
350 |
4 186 |
111 804 |
561 10 |
365 122 |
|
خدمات |
772 178 |
307 541 |
1 079 720 |
114 914 |
32 770 |
147 684 |
65 766 |
7 863 |
73 629 |
11 300 |
3 207 |
14 507 |
964 157 |
381 351 |
539 315 1 |
المجموع |
998 932 |
335 340 |
1 334 271 |
1 378 737 |
114 813 |
1 493 550 |
1 488 047 |
83 798 |
1 571 846 |
400 021 |
130 008 |
530 029 |
4 265 737 |
959 663 |
696 929 4 |
ال توزيع النسبي ل ل عمال 15 سنة فأكثر حسب ال نشاط الاقتصادي للمهنة الرئيسية والقطاع والجنس لعام 2006 - دورة حزيران /يونيه
حكومي |
خاص منظم |
غير منظم |
أخرى |
|||||||||||||
ذكر |
أنثى |
المجموع |
ذكر |
أنثى |
المجموع |
ذكر |
أنثى |
المجموع |
ذكر |
أنثى |
المجموع |
ذكر |
أنثى |
المجموع |
||
في المائة |
في المائة |
في المائة |
في المائة |
في المائة |
في المائة |
في المائة |
في المائة |
في المائة |
في المائة |
في المائة |
في المائة |
في المائة |
في المائة |
في المائة |
||
زراعة وحراجة |
2 . 6 |
2 . 1 |
2 . 5 |
7 . 8 |
23 . 4 |
9 . 0 |
23 . 7 |
67 . 0 |
26 . 0 |
68 . 9 |
91 . 9 |
74 . 6 |
17 . 8 |
31 . 6 |
19 . 7 |
|
صناعة |
10 . 8 |
3 . 9 |
9 . 1 |
31 . 0 |
21 . 0 |
30 . 3 |
8 . 6 |
12 . 8 |
8 . 9 |
6 . 5 |
2 . 4 |
5 . 5 |
16 . 2 |
7 . 7 |
15 . 0 |
|
بناء وتشييد |
2 . 3 |
. |
1 . 7 |
6 . 5 |
0 . 9 |
6 . 1 |
34 . 6 |
2 . 9 |
32 . 9 |
4 . 9 |
. |
3 . 7 |
15 . 2 |
0 . 5 |
13 . 2 |
|
فنادق ومطاعم |
1 . 4 |
0 . 5 |
1 . 1 |
35 . 7 |
16 . 9 |
34 . 3 |
13 . 5 |
7 . 2 |
13 . 2 |
10 . 8 |
3 . 0 |
8 . 9 |
17 . 6 |
4 . 7 |
15 . 8 |
|
نقل مواصلات |
4 . 5 |
1 . 0 |
3 . 6 |
5 . 6 |
2 . 4 |
5 . 3 |
13 . 3 |
0 . 8 |
12 . 7 |
5 . 0 |
. |
3 . 8 |
8 . 0 |
1 . 0 |
7 . 0 |
|
مال وتأمين وعقارات |
1 . 2 |
0 . 7 |
1 . 1 |
5 . 0 |
6 . 8 |
5 . 2 |
1 . 8 |
. |
1 . 7 |
1 . 0 |
0 . 3 |
0 . 8 |
2 . 6 |
1 . 6 |
2 . 5 |
|
خدمات |
77 . 3 |
91 . 7 |
80 . 9 |
8 . 3 |
28 . 5 |
9 . 9 |
4 . 4 |
9 . 4 |
4 . 7 |
2 . 8 |
2 . 5 |
2 . 7 |
22 . 6 |
52 . 9 |
26 . 7 |
|
المجموع |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
توزيع العمال 15 سنة فأكثر حسب فئات الأجور الشهرية للمهنة الرئيسية والقطاع والجنس لعام 2006 - دورة حزيران/يونيه
أقل من 000 3 |
000 3- - 9 99 3 |
000 4 - 999 4 |
000 5 - 999 5 |
000 6 - 999 6 |
+ 7000 |
غير مبين |
المجموع |
||
ذكر |
28 843 |
12 943 |
25 148 |
35 227 |
83 696 |
807 444 |
5 630 |
998 932 |
|
حكومي |
أنثى |
2 827 |
754 |
6 299 |
11 271 |
29 844 |
282 396 |
1 949 |
335 340 |
المجموع |
31 670 |
13 697 |
31 447 |
46 498 |
113 541 |
1 089 840 |
7 579 |
1 334 271 |
|
ذكر |
24 504 |
36 640 |
71 749 |
71 977 |
108 979 |
321 200 |
1 077 |
636 125 |
|
خفض منظم |
أنثى |
4 580 |
8 288 |
10 715 |
14 651 |
7 309 |
18 883 |
64 427 |
|
المجموع |
29 084 |
44 928 |
82 464 |
86 628 |
116 288 |
340 082 |
1 077 |
700 551 |
|
ذكر |
13 507 |
31 675 |
53 976 |
81 391 |
128 917 |
378 193 |
2 210 |
689 868 |
|
غير منظم |
أنثى |
3 226 |
8 678 |
8 194 |
8 557 |
3 425 |
5 501 |
37 581 |
|
المجموع |
16 733 |
40 353 |
62 170 |
89 948 |
132 342 |
383 694 |
2 210 |
727 450 |
|
ذكر |
1 041 |
343 |
4 471 |
2 501 |
7 667 |
22 552 |
899 |
39 473 |
|
أخرى |
أنثى |
687 |
339 |
687 |
1 400 |
1 721 |
560 |
5 392 |
|
المجموع |
1 727 |
343 |
4 809 |
3 188 |
9 066 |
24 272 |
1 459 |
44 865 |
|
ذكر |
67 894 |
81 602 |
155 344 |
191 096 |
329 258 |
1 529 388 |
9 815 |
2 364 397 |
|
أنثى |
11 320 |
17 719 |
25 547 |
35 166 |
41 978 |
308 501 |
2 509 |
442 740 |
|
المجموع |
79 214 |
99 321 |
180 891 |
226 261 |
371 237 |
1 837 889 |
12 324 |
2 807 137 |
التوزيع النسبي للعمال 15 سنة فأكثر حسب فئات الأجور الشهرية للمهنة الرئيسية والقطاع والجنس لعام 2006 - دورة حزيران/يونيه
أقل من 000 3 |
000 3- - 9 99 3 |
000 4 - 999 4 |
000 5 - 999 5 |
000 6 - 999 6 |
+ 7000 |
غير مبين |
المجموع |
||
في المائة |
في المائة |
في المائة |
في المائة |
في المائة |
في المائة |
في المائة |
في المائة |
||
ذكر |
2 . 9 |
1 . 3 |
2 . 5 |
3 . 5 |
8 . 4 |
80 . 8 |
0 . 6 |
100 . 0 |
|
حكومي |
أنثى |
0 . 8 |
0 . 2 |
1 . 9 |
3 . 4 |
8 . 9 |
84 . 2 |
0 . 6 |
100 . 0 |
المجموع |
2.4 |
1.0 |
2.4 |
3.5 |
8.5 |
81.7 |
0.6 |
100.0 |
|
ذكر |
3 . 9 |
5 . 8 |
11 . 3 |
11 . 3 |
17 . 1 |
50 . 5 |
0 . 2 |
100 . 0 |
|
خفض منظم |
أنثى |
7 . 1 |
12 . 9 |
16 . 6 |
22 . 7 |
11 . 3 |
29 . 3 |
. |
100 . 0 |
المجموع |
4.2 |
6.4 |
11.8 |
12.4 |
16.6 |
48.5 |
0.2 |
100.0 |
|
ذكر |
2 . 0 |
4 . 6 |
7 . 8 |
11 . 8 |
18 . 7 |
54 . 8 |
0 . 3 |
100 . 0 |
|
غير منظم |
أنثى |
8 . 6 |
23 . 1 |
21 . 8 |
22 . 8 |
9 . 1 |
14 . 6 |
. |
100 . 0 |
المجموع |
2.3 |
5.5 |
8.5 |
12.4 |
18.2 |
52.7 |
0.3 |
100.0 |
|
ذكر |
2 . 6 |
0 . 9 |
11 . 3 |
6 . 3 |
19 . 4 |
57 . 1 |
2 . 3 |
100 . 0 |
|
أخرى |
أنثى |
12 . 7 |
. |
6 . 3 |
12 . 7 |
26 . 0 |
31 . 9 |
10 . 4 |
100 . 0 |
المجموع |
3.9 |
0.8 |
10.7 |
7.1 |
20.2 |
54.1 |
3.3 |
100.0 |
|
ذكر |
2 . 9 |
3 . 5 |
6 . 6 |
8 . 1 |
13 . 9 |
64 . 7 |
0 . 4 |
100 . 0 |
|
أنثى |
2 . 6 |
4 . 0 |
5 . 8 |
7 . 9 |
9 . 5 |
69 . 7 |
0 . 6 |
100 . 0 |
|
المجموع |
2.8 |
3.5 |
6.4 |
8.1 |
13.2 |
65.5 |
0.4 |
100.0 |
توزيع العاطلين عن العمل 15 سنة فأكثر حسب فئات السن والجنس لعام 2006 - دورة حزيران/يونيه
متعطل سبق له العمل |
متعطل لم يسبق له العمل |
||||||||
ذكر |
أنثى |
المجموع |
ذكر |
أنثى |
المجموع |
ذكر |
أنثى |
المجموع |
|
15 - 19 |
8 672 |
1 404 |
10 076 |
63 155 |
31 711 |
94 866 |
71 826 |
33 115 |
104 942 |
20 - 24 |
12 842 |
6 081 |
18 923 |
79 396 |
71 885 |
151 282 |
92 239 |
77 966 |
170 205 |
25 - 29 |
14 976 |
6 822 |
21 798 |
40 237 |
45 877 |
86 114 |
55 212 |
52 699 |
107 912 |
30 - 34 |
6 958 |
2 061 |
9 019 |
12 088 |
18 147 |
30 235 |
19 046 |
20 208 |
39 255 |
35 - 39 |
5 270 |
1 917 |
7 187 |
1 783 |
8 629 |
10 412 |
7 053 |
10 546 |
17 600 |
40 - 44 |
2 485 |
1 034 |
3 520 |
1 417 |
4 122 |
5 539 |
3 903 |
5 156 |
9 059 |
45 - 49 |
3 032 |
904 |
3 935 |
1 165 |
343 |
1 508 |
4 197 |
1 247 |
5 444 |
50 - 54 |
354 |
354 |
1 506 |
777 |
2 283 |
1 860 |
777 |
2 637 |
|
55 - 59 |
1 462 |
1 462 |
388 |
388 |
1 462 |
388 |
1 850 |
||
60 - 64 |
1 251 |
1 251 |
1 251 |
1 251 |
|||||
+ 65 |
691 |
691 |
691 |
691 |
|||||
المجموع |
57 993 |
20 224 |
78 216 |
200 748 |
181 880 |
382 628 |
258 741 |
202 104 |
460 845 |
التوزيع النسبي للعاطلين عن العمل 15 سنة فأكثر حسب فئات السن والجنس لعام 2006 - دورة حزيران/يونيه
متعطل سبق له العمل |
متعطل لم يسبق له العمل |
||||||||
ذكر |
أنثى |
المجموع |
ذكر |
أنثى |
المجموع |
ذكر |
أنثى |
المجموع |
|
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
|
15 - 19 |
15,0 |
6,9 |
12,9 |
31,5 |
17,4 |
24,8 |
27,8 |
16,4 |
22,8 |
20 - 24 |
22,1 |
30,1 |
24,2 |
39,6 |
39,5 |
39,5 |
35,6 |
38,6 |
36,9 |
25 - 29 |
25,8 |
33,7 |
27,9 |
20,0 |
25,2 |
22,5 |
21,3 |
26,1 |
23,4 |
30 - 34 |
12,0 |
10,2 |
11,5 |
6,0 |
10,0 |
7,9 |
7,4 |
10,0 |
8,5 |
35 - 39 |
9,1 |
9,5 |
9,2 |
0,9 |
4,7 |
2,7 |
2,7 |
5,2 |
3,8 |
40 - 44 |
4,3 |
5,1 |
4,5 |
0,7 |
2,3 |
1,4 |
1,5 |
2,6 |
2,0 |
45 - 49 |
5,2 |
4,5 |
5,0 |
0,6 |
0,2 |
0,4 |
1,6 |
0,6 |
1,2 |
50 - 54 |
0,6 |
0,5 |
0,8 |
0,4 |
0,6 |
0,7 |
0,4 |
0,6 |
|
55 - 59 |
2,5 |
1,9 |
0,2 |
0,1 |
0,6 |
0,2 |
0,4 |
||
60 - 64 |
2,2 |
1,6 |
0,5 |
0,3 |
|||||
+ 65 |
1,2 |
0,9 |
0,3 |
0,1 |
|||||
المجموع |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
مرفق رقم 2
النص الكامل للقانون رقم /42/ لعام 2003 القاضي بإحداث الهيئة السورية لشؤون الأسرة
سوريا
دمشق: أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 42 للعام 2003 القاضي بإحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الأسرة مقرها دمشق وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء. وتهدف الهيئة إلى تسريع عملية النهوض بواقع الأسرة السورية وتمكينها بشكل أفضل من ال إسهام في جهود التنمية البشرية.
وفيما يلي نص القانون رقم 42:
القانون رقم 42
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 /10 /1424 هجري 14 /12/ 2003 ميلادي يصدر ما يلي:
المادة 1:
تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الأسرة مقرها دمشق وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتر تبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة.
المادة 2:
تهدف الهيئة إلى تسريع عملية النهوض بواقع الأسرة السورية وتمكينها بشكل أفضل من الإسهام في جهود التنمية البشرية.
وتعمل في هذا السبيل على:
• حماية الأسرة وتعميق تماس كها والحفاظ على هويتها وقيمها.
• تحسين مستوى الحياة لدى الأسرة بجوانبها المختلفة.
• تعزيز دور الأسرة في عملية التنمية من خلال تطوير تفاعلها مع المؤسسات والهيئات الوطنية ذات الصلة بشؤو ن الأسرة الرسمية وغير الرسمية.
• التعاون مع الهيئات العربية والدولية ذات الصلة بشؤون الأسرة بما يخدم أهداف الهيئة.
• اقتراح تعديل التشريعات المتعلقة بشؤون الأسرة.
المادة 3:
تتكون الهيئة من:
• رئاسة الهيئة.
• مجلس إدارة من ثمانية أعضاء.
• الجهاز الإداري.
المادة 4:
• يسمى رئيس الهيئة بمرسوم .. ويرأس مجلس الإدارة .. ويكون مسؤولا أمام رئيس مجلس الوزراء مباشرة .. ويتقاضى تعويض التمثيل المخصص للوزراء.
• يسمى أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .. بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
• إذا سمي أحد أعضاء الهيئات التدريسية المتفرغين في الجامعة السورية لعضوية مجلس ا لإ دارة .. فيتقاضى إضافة إلى راتبه تعويضا بديلا يعادل تعويض التفرغ الذي كان يتقاضاه .. ويصرف هذا التعو يض من ميزانية الهيئة.
المادة 5:
• يمارس مجلس الإد ارة المهام والصلاحيات التالية:
- اقتراح السياسات التنموية والاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج المتعلقة بشؤون ا لأ سرة .
- وضع خطط التواصل الميداني والخطة السنوية لأعمال الهيئة.
- اقتراح تسمية ممثلي الهيئة في المؤتمرات أو الندوات أو الهيئات العلمية.
- اقتراح مشروع ال موازنة التقديرية السنوية للهيئة.
- إعداد التقارير المتعلقة بتنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء .
- إعداد الدراسات والأبحاث الخاصة بشؤون الأسرة وتوزيعها على الجهات المعنية.
- التعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية الرسمية وغير الرسمية والجمعيات المعنية بما يخدم شؤون الأسرة.
- تشكيل لجان وفرق عمل في ميدان شؤون الأسرة وتسمية أعضائها .. وتحدد مهام هذه اللجان والفرق ومدد عملها بقرار من مجلس الإدارة.
- قبول الهبات والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
• يرفع رئيس الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء.. الخطط والبرامج والتقارير المشار إليها في البنود (أ ب ج د) للنظر في اعتمادها.
المادة 6:
• يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة.
• لا يعتبر اجتماع مجلس الإدارة قانونيا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس.
• تتخذ قرارات المجلس بأكثرية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين.. وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة 7:
يتولى رئيس الهيئة رئيس مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية:
• متابعة أعمال مجلس الإدارة واللجان المشكلة.
• العمل على تنمية موارد الهيئة من المنح والهبات والتبرعات.
• دعوة مجلس الإدارة إلى الاجتماعات الدورية وغير الدورية.
• الإشراف على أعمال الهيئة العلمية والإدارية والمالية وتمثيلها أمام القضاء والنيابة عنها لدى الغير.
• تعيين العاملين في الهيئة في حدود الملاك والإشراف على أعمالهم.
• إعداد وعرض الموازنة السنوية للهيئة على مجلس الإدارة.
المادة 8 :
رئيس مجلس الإدارة هو آمر الصرف المختص.. ويتمتع بصلاحيات الوزير بالنسبة للعاملين في الهيئة وفي جميع شؤونها المالية والإدارية.
المادة 9:
يفوض رئيس الهيئة أحد أعضاء مجلس الإدارة بتولي مهامه وصلاحياته في حال غيابه.
المادة 10:
يخضع جميع العاملين في الهيئة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 1 لعام 1985 وتعديلاته.
لا يحدث للهيئة فرع مستقل في الموازنة العامة للدولة.. وتتألف الموارد المالية للهيئة من:
• الإعانات التي تخصصها الدولة للهيئة في الموازنة العامة.
• ريع أموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة.
• عوائد الصناديق والمشاريع والبرامج التي تديرها الهيئة.
• التبرعات والهبات والمنح التي تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 12:
يصدر ملاك الهيئة بمرسوم.. ويصدر النظام المالي للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 13:
للهيئة أن تتعاقد مع خبراء أو اختصاصيين بعقود عمل محددة المدة دون التقيد بالحدود القصوى للأجور .. ويتم تصديق هذه العقود بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 14:
تخضع الهيئة لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية.
المادة 15:
• تعفى مستوردات الهيئة اللازمة لتحقيق أهدافها وكذلك المعونات والتبرعات والهبات والمنح التي ترد إلى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم الجمركية.
• تتمتع الهيئة بالتسهيلات المقررة لأي من الجهات العامة.
المادة 16:
يتقاضى رئيس الهيئة تعويضا شهريا يعادل 50 في الم ا ئة من الأجر الشهري المقطوع ويتقاضى أعضاء مجلس ا لإ دارة هذا التعويض بنسبة 30 في الم ائة من الأجر الشهري المقطوع
المادة 17:
يصدر رئيس مجلس الوزراء الصكوك الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 18:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ستين يوما من تاريخ النشر.
دمشق في: 26/10/1424 هجري 20/12/2003 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
خطة الهيئة السورية
هدف الهيئة |
الخطة الخمسية العاشرة |
المؤشر |
الإنجاز |
1- إطار قانوني يحدد مكونات الأسرة 2- معالجة كل من مكونات الأسرة بجميع أبعاده |
1- تحديث الهياكل التنظيمية لمؤسسات الدولة وتحويلها إلى هيئات رشيقة فعالة وعملية. 2- تحديث السياسات والهيئات التشريعية والقانونية وآلية صنع القرار وطرق تنفيذه |
ت عاميم وقرارات رئاسة مجلس الوزراء (/3705/3942/4418/5080/677) وضع خطط عمل مستقلة لكل مكون من مكونات الأسرة |
|
التطوير المؤسساتي - ضمان الخبرة الرفيعة - تعزيز منهج الجمع بين التخصصات - توسيع الشراكات والتحالفات - ا لا ستمرار في تحسين الإدارة - تحسين اتخاذ القرارات من خلال توفير المعلومات |
ضمان الخبرة الرفيعة |
|||
- تنمية الموارد البشرية |
- تطوير الموارد البشرية والكفاءات والمهارات الشخصية على جميع المستويات. |
1 - عدد الدورات التدريبية 2 - عدد الموظفين المتدربين من الجنسين |
1 - تأهيل لغوي ومعلوماتي الهيئة 2 - تدريب تخصصي لموظفي الهيئة وبعض الجهات الحكومية |
- بناء نظام وطني لتقوي م أداء المشاريع ومتابعة التنفيذ - القيام بتقويم السياسات |
تعزيز منهج الجمع بين التخصصات التحدي 1 - الترويج للمنهج مع المحافظة على الهيكل التنظيمي التخصصي ( انظر الملحق ) 2 - تعزيز علاقات العمل التعاونية وإضفاء الطابع الرسمي لها |
|||
1 - تعزيز القدرات من أجل وضع الأولويات والتخطيط والرصد والتقييم ضمن واقع تعدد التخصصات 2 - تعزيز الآليات الفعالة بين المديريات من أجل تيسير التعاون والشراكات داخل المديريات وفيما بينها |
- إتباع منهجيات إدارية حديثة تعتمد على التفويض والتنسيق والمتابعة ضمن الدوائر مع وضع المقاييس والمؤشرات اللازمة لقياس الإنتاجية والأداء - توصيف الوظائف بالتفصيل وبيان المخرجات لكل وظيفة وبيان علاقة الوظائف ببعضها . بالإضافة إلى تحديد طرق قياس تأثيرها في تطوير المسلك الوظيفي لكل موظف واحتياجاته التدريبية والتنموية |
وضع استراتيجية متكاملة للهيئة مع الخطة السنوية - تطوير الهيكل التنظيمي - تصميم نماذج لكل الفعاليات التي تلزم في الهيئة (تدريب، سفر، إجازة..) |
|
وضع استراتيجيات جامعة ضمن واقع تعدد التخصصات بين مديريات الهيئة |
|||
تعزيز الآليات الفعالة بين المديريات |
|||
توسيع الشراكات والتحالفات |
|||
1 - فيم ا يتعلق بالجهات الحكومية الأخرى 2 - فيما يتعلق بالجهات غير الحكومية/ منظمات المجتمع الأهلي 3 - فيما يتعلق بالقطاع الخاص. 4 - فيما يتع لق يالمنظمات الإقليمية والدولية |
- ا لالتزام بالنهج التشارك - يتطلب اقتصاد السوق الإجتماعي تعدد المسؤوليات لتشمل القطاع الخاص و الإدارات المحلية والمنظمات غير ا لحكومية وتشكيلات المجتمع الأهلي - ا لا نفتاح على العالم وبناء علاقات تعاون دولي على أساس تشاركي تحترم المصالح المتبادلة وتضمن ا لإ ستفادة المثلى من فرص هذا التعاون - تعزيز دور التعاون الدولي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية |
- مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم العالي - مذكرة التفاهم مع هيئة تخطيط الدولة - بة تقرير بكين - م ذكرة التفاهم مع الإتحاد النسائي احتفالية الطفل في اللاذقية ( غرفة التجارة والصناعة، أريبا ل لا تصالات، شركة جود) احتفالية الطفل في دمشق (أريبا ل لا تصالات التعاون مع: UNICEF UNIFEM UNFPA Euro-Med Youth |
الاستمرار في تحسين الإدارة |
|||
- تصميم جميع برامج الهيئة وفق أهداف محددة وإطار زمني |
- اعتماد الاستشراف المستقبلي كإطار مرجعي |
||
- تطبيق نظام تقييم أكثر شمولاً بما في ذلك إجراءات التقييم الذاتي |
- وضع نظام تقييم عادل وفعال لأداء موظفي الجهات العامة ويشمل مقاييس ومعايير للأداء بالإضافة إلى وضع الحوافز والروادع المناسبة مع صلاحيات تطبيقها ضمن اللوائح والقوانين الموضوعية |
||
- استحداث وتنفيذ نظم داعمة ومؤتمتة في مجال المحاسبة والإدارة الماليتين |
- تطبيق آلية مالية جديدة مدعومة بنظام مالي موحد ومترابط |
||
- إيجاد نظام اتصالات وأرشفة إلكتروني |
- تطبيق أحدث تقنيات للمعلومات والاتصالات |
||
تحسين اتخاذ القرارات من خلال توفير المعلومات |
|||
إحداث مركز أبحاث ودراسات للأسرة ومكوناتها |
- توفير هيكلية ووظائف ومسؤوليات وقدرات مؤسسية جديدة للأجهزة التخطيطية المركزية والإقليمية والمحلية |
||
إحداث وحدة إحصائية تابعة للهيئة |
|||
صياغة ومتابعة تطبيق الاستراتيجيات الفرعية |
|||
1 - محور السكان: الشباب المسنين |
|||
2 - محور الأسرة تمكين المرأة الطفولة |
مرفق رقم 3
دراسة حول العنف ضد المرأة
قامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة ومنظمة الاتحاد العام النسائي والمكتب المركزي للإحصاء، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة / اليونيفيم / بدراسة هذه الظاهرة. وتعد سورية من أوائل الدول التي نفذت دراسة ميدانية تشمل كل أنواع العنف لتلقي الضوء على أشكال العنف الممارس ضد المرأة وحجمه وأسبابه وعواقبه، ولتساهم في تشكيل رؤية منهجية واضحة تمكن المهتمين بحقوق المرأة وحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة والمجتمع من العمل على تغيير المعادلة القائمة والناظمة لعلاقة المرأة بالمجتمع، وتوفير أرضية قانونية أكثر عدلاً واتساقاً مع المبادئ والمعايير الأساسية لحقوق الإنسان، بل وأكثر انسجاماً مع الدستور السوري فيما يكفله من حقوق وواجبات متساوية لجميع المواطنين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردم الفجوة من خلال تطوير وتنفيذ برامج لحماية المرأة، وتمكينها كي تستعيد ثقتها بنفسها كمواطنة كاملة الأهلية تؤدي واجباتها وتنال حقوقها كاملة غير منقوصة .
ولقد شملت الدراسة الميدانية المعنونة ” العنف الواقع على المرأة في الجمهورية العربية السورية “ عينة عشوائية من الأسر تبلغ /1891/ أسرة في الحضر والريف من مختلف المحافظات ضمن بيانات عامة عن الأسرة والسكن والفرد المجرى البحث عليه .
و أوضحت نتائج الدراسة أن 19.7 في المائة من أفراد العينة سبق لهن أن تعرض ن لنوع من أنواع العنف. وكانت هذه النسبة أعلى عند الريفيات.
وتوصلت الدراسة التي أنجزت عام 2006 إلى المقترحات التالية:
* تكثيف حملات التوعية بين أوساط الرجال والنساء معاً بأهمية احترام كرامة المرأة ومكانتها، وحسن التعامل معها، وبالآثار السلبية والعواقب الوخيمة الناجمة عن امتهانها والإساءة إلى شخصيتها وإلى كل من الأسرة والمجتمع.
* تشديد العقوبات الرادعة بحق المعتدين الذين يلحقون الأذى بالمرأة.
* التوسع في تضمين مناهج التعليم في مختلف المراحل معلومات ومعارف من شأنها تعزيز قيم العدالة والمساواة بين الجنسين في مختلف المجالات، وأهمية المشاركة والتعاون بينهما لما فيه مصلحة الأسرة والمجتمع، وتعديل النظرة والسلوك حيال الأدوار التقليدية لكل من الرجل و المرأة.
* إيجاد أماكن خاصة لإيواء النساء اللواتي يتعرضن للعنف والضغوط الصعبة، ولا يجدن ملاذاً آمناً، أو من ينفق عليهن، وإعادة تأهيلهن من جميع النواحي، وتقديم الخدمات والمساعدات اللازمة لهن من خلال إنشاء صندوق خاص بالمرأة المعنفة والمتضررة من مجابهة ظروف الحياة القاسية.
* استمرار القيام بالبحوث الميدانية والدراسات التحليلية لتتبع قياس المتغيرات الطارئة على مختلف أشكال وصور العنف ضد المرأة، وتشخيص أسبابه وانعكاساته على المرأة والأسرة والمجتمع.
* مواصلة العمل مع جميع الجهات الرسمية والأهلية والشعبية من أجل إلغاء التحفظات على بعض بنود اتفاقية القضاء على جم ي ع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو ).
* السعي إلى تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المرأة من العنف بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والجهات المعنية.
* إنشاء مراكز علاجية تضم متخصصين تأخذ على عاتقها مهمة معالجة الانحرافات السلوكية وحالات الأزمات النفسية والاضطرابات لدى النساء.
* ا لا ستمرار بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل رفع مستوى الأداء عند الشرطة النسائية بشكل خاص، وتزويدها بالمهارات اللازمة حول كيفية التعامل مع النساء في ظروفهن الخاصة.
* ا لا ستمرار بالتواصل مع النساء والفتيات داخل السجون ومعاهد الإصلاح من أجل توجيههن وإرشادهن، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية، وتعزيز عملية إدماجهن بالمجتمع.
* السعي مع وزارة الأوقاف لإبراز مكانة المرأة في الإسلام من خلال الخطاب الديني المتنور.
* التركيز على الخطاب الإعلامي لإظهار أثر العنف الواقع على المرأة ونتائجه السلبية على الأسرة والمجتمع وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.
مرفق رقم 4
بيانات بعدد النساء اللواتي تم ترحيلهن خارج البلاد
مغربيات |
عراقيات |
أجانب |
لبنانيات |
أردنيات |
|||||
دعارة |
مخالفة تعليمات إدارية |
دعارة |
مخالفة تعليمات إدارية |
دعارة |
مخالفة تعليمات إدارية |
دعارة |
مخالفة تعليمات إدارية |
دعارة |
مخالفة تعليمات إدارية |
13 |
81 |
39 |
130 |
1 |
9 |
صفر |
20 |
صفر |
2 |
وفيما يلي بيان بعدد النساء العربيات والأجنبيات اللواتي ارتكبن بعض الجرائم في القطر خلال عام 2006 حتى تاريخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 وتم ترحيلهن خارج القطر بعد تقديمهن إلى القضاء.
مغربيات |
عراقيات |
أجانب |
لبنانيات |
أردنيات |
|||||
دعارة |
مخالفة تعليمات إدارية |
دعارة |
مخالفة تعليمات إدارية |
دعارة |
مخالفة تعليمات إدارية |
دعارة |
مخالفة تعليمات إدارية |
دعارة |
مخالفة تعليمات إدارية |
8 |
89 |
13 |
116 |
2 |
1 |
صفر |
13 |
1 |
1 |
مرفق رقم 5 *
* سيتاح المرفق 5 إلى أعضاء اللجنة باللغة التي ورد بها .
التغطية الإعلامية
مرفق رقم 6
عدد الإناث في مواقع صنع القرار في الجامعات الأربعة لعام 2006
رئيس جامعة |
عميد |
نائب عميد |
رئيس قسم |
|
جامعة دمشق |
صفر |
2 |
2 |
13 |
جامعة حلب |
صفر |
صفر |
5 |
9 |
جامعة تشرين |
صفر |
2 |
2 |
16 |
جامعة البعث |
صفر |
صفر |
3 |
5 |
المصدر : وزارة التعليم العالي.
عدد ونسبة الإناث والذكور في الجامعة لعام 2006
إناث |
ذكور |
المجموع |
182 |
863 |
045 1 |
17.4 % |
82.6 % |
100 % |
المصدر : وزارة التعليم العالي.
عدد الإناث والذكور في الهيئة التعليمية لعام 2006
الجنس |
ذكور |
إناث |
||
المرتبة العلمية |
العدد |
النسبة |
العدد |
النسبة |
أستاذ |
091 1 |
92.0 % |
95 |
8.0 % |
أستاذ مساعد |
315 1 |
90.5 % |
139 |
9.5 % |
مدرس |
691 1 |
82.2 % |
365 |
17.8 % |
مدرس تعليم عالي |
63 |
67.7 % |
30 |
32.3 % |
معيد |
788 1 |
62.2 % |
085 1 |
37.8 % |
المصدر : إحصاءات وزارة التعليم العالي لعام 2005 وهي قيد الصدور من المكتب المركزي للإحصاء).
مرفق رقم 7
تشغيل النساء
المادة 39
ينظم عمل النساء في الوظائف الإنتاجية حسب الآتي:
(أ) يمنع تشغيل النساء في الصناعات والأعمال الآتية:
1 - العمل في المناجم والمقالع والمحاجر وفي جميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والحجارة.
2 - العمل في أفران صهر المعادن والزجاج.
3 - تفضيض المرايا بواسطة الزئبق .
4 - صناعة المواد المتفجرة والمفرقعات والعمال المرتبطة بها .
5 - أعمال اللحام بالأوكسجين والاستيلين والقوس الكهربائية.
6 - العمل في صناعة وإصلاح المدخرات الكهربائية( البطاريات).
7 - الأعمال التي فيها تماس مع الرصاص أو مركباته وخلائط ــ ة والعمل في تنظيف أماكنها.
8 - صناعة الأسفلت .
9 - صن ـــ ع الأسم ـــ دة المستخرجة من المواد البرازي ـــ ة أو روث البهائ ـــ م، والعظ ـــ ام، والدماء.
10 - تقصيب الحيوانات، وسلخها، وتقطيع لحم الحيوانات، وسطمها ، إذابة شحمه ا .
11 - العمل في المذابح وأعمال تحضير الجلود.
(ب) يستثنى مما ورد في الفقرة(آ) السابقة، النساء اللواتي يقمن بأعمال إدارية ومكتبية.
المادة 94
يمنع تشغيل النساء الحوامل، والمرضعات في أعمال تعرضهن للتماس مع المواد التي لها تأثير على نمو الجنيين، والوليد، وتكونهما، مثل المواد الكيميائية الخطرة أ و المواد ذات النشاط الإشعاعي،وفي الأعمال التي يتعرضن فيها للبنزول (c6h6) والمواد المشملة عليه.
المادة 95
يمنع تعريض النساء، وخلال فترة الحمل، للتماس مع المواد الكيميائية المجهضة، أو قيامهن بحمل أي ثقل يتجاوز عشرة كيلو غرامات.
المادة 96
يمنع تشغيل النساء في حمل الأثقال أوجرها أو دفعها، فيما يزيد على حدود الأوزان التالية:
أ - حمل الأثقال |
15 كغ |
ب - دفع الأثقال أوجرها على عربة ذات عجلة واحدة |
50 كغ |
ت - دفع الأثقال أو جرها على عربة ذات عجلتين |
120 كغ |
ث - دفع الأثقال على القضبان |
500 كغ |
المادة 97
يمنع تكليف النساء العمل في وردية الليل، أي بين الساعة العاشرة مساءً والساعة السابعة صباحاً ويستثنى من ذلك:
1 - الطبيبات والممرضات والقابلات وعاملات المستشفيات والمصحات والعيادات.
2 - العاملات في دوائر البريد والبرق الهاتف.
3 - المضيفات والعاملات في المطارات وشركات الطيران.
4 - العملات في مجال الإعلام (الصحافة...التلفزيون...الإذاعة).
5 - النساء اللواتي يكلفن بالعمل لتلافي خسارة محققة في مواد معرضة للتلف السريع.
6 - العاملات في المطاعم والمشارب.
7 - الممثلات المساعدات في المسارح والفرق التمثيلية.
8 - الفنانات.
المادة 98
على الجهة العامة في حال تشغيلها للنساء، أن تضع في أمكنة العمل نسخة من نظام تشغيل النساء.
المادة 99
على الجهة العامة إجراء الفحص الطبي الدوري للنساء العاملات وخاصة الحوامل والمرضعات وإحداث رياض الأطفال عملاً بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم/ 2277/ لعام 1987.
المادة 100
فيما عدا الأعمال المبينة في المواد السابقة وكذلك الأعمال المتعلقة بدور الحضانة، تسري على النساء جميع الأحكام والشروط التي تسري على الرجال دون تمييز.