الأمم المتحدة

CERD/C/JPN/CO/3-6

Distr.: General

6 April 2010

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة السادسة والسبعون

15 شباط/فبراير - 12 آذار/مارس 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

اليابان

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع لتقارير اليابان من الثالث إلى السادس (CERD/C/JPN/3-6) في جلستيها 1988 و1989( CERD/C/SR.1988 وCERD/C/SR.1989) المعقودتين في 24 و25 شباط/فبراير 2010. واعتمدت اللجنة في جلستها 2004 (CERD/C/SR.2004) المعقودة في 9 آذار/مارس 2010 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقاريرها الدورية من الثالث إلى السادس. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي جرى مع وفد كبير، وللردود الكتابية على قائمة المسائل (CERD/C/JPN/Q/6) والردود الشفوية المقدمة على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة، التي تتيح مجتمعة المزيد من المعلومات المتعمقة عن إعمال الحقوق التي تشملها الاتفاقية. وإذ تلاحظ اللجنة أن تقرير الدولة الطرف قد تأخر كثيراً، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن تراعي الموعد النهائي المحدد لتقديم التقارير في المستقبل من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

3- تلاحظ اللجنة باهتمام برنامج الدولة الطرف الرائد المعني بإعادة توطين لاجئي ميانمار (2010).

4- وترحب اللجنة بدعم الدولة الطرف لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (أيلول/سبتمبر 2007).

5- وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على اعترافها بشعب الإينو بوصف ه شعباً من الشعوب الأصلية (2008 )، وتلاحظ باهتمام إنشاء مجلس للسياسات المتعلقة ب شعب الإينو (2009).

6- وتلاحظ اللجنة بتقدير اعتماد أنظمة لمكافحة عملية وضع معلومات غير قانونية وضارة على شبكة الإنترنت، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المنقحة بشأن مسألة التشهير والخصوصية (2004)، والقانون المتعلق بحدود مسؤولية مقدمي الخدمات (2002)، والأحكام النموذجية الخاصة بالعقود المتعلقة بالإجراءات ضد نشر المعلومات غير القانونية والضارة (2006).

جيم - دواعي القلق والتوصيات

7- تلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالتدابير العملية المتخذة لتنفيذ الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CERD/C/304/Add.114) ، وتأسف للتنفيذ المحدود لتلك الملاحظات بوجه عام وللاتفاقية ككل.

تُشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تمتثل لجميع التوصيات والقرارات التي وجهتها إليها اللجنة، وأن تتخذ جميع الخطوات الضرورية لضمان أن تعزز الأحكام القانونية الوطنية التنفيذ الفعال للاتفاقية.

8- وتلاحظ اللجنة الأحكام الوطنية والمحلية التي تضمن المساواة أمام القانون، بما في ذلك المادة 14 من الدستور، لكنها تؤكد أن أسس التمييز الواردة في المادة 1 من الاتفاقية غير مشمولة بالكامل. وبينما تأسف اللجنة كذلك لتفسير الدولة الطرف للتمييز العنصري على أساس النسب، فإنها تجد ما يشجعها في المعلومات المتعلقة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف وفقاً لروح الاتفاقية لمنع التمييز ضد البوراكومين والقضاء عليه (المادة 1).

تتمسك اللجنة بالموقف الذي أعربت عنه في توصيتها العامة رقم 29(2002) بأن "كلمة ‘النسب‘ ... لها معنى وتطبيق يكملان أسباب التمييز الأخرى المحظورة"، وأن "التمييز على أساس ‘النسب‘ يشمل التمييز الممارس ضد أفراد مجتمعات محلية بناء على أشكال الشرائح الاجتماعية ... وما شابهها من نظم الأوضاع الموروثة التي تمنع أو تعوق تمتع أفراد هذه المجتمعات بحقوق الإنسان" . وإضافة إلى ذلك، تؤكد اللجنة مجدداً أن كلمة "النسب" الواردة في الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية لا تشير فقط إلى "العرق" وأن التمييز على أساس النسب مشمول بالكامل في المادة 1 من الاتفاقية. ولذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تعريف شامل للتمييز العنصري بما يتفق مع الاتفاقية.

9- وتشير اللجنة إلى الرأي الذي أعربت عنه الدولة الطرف ومفاده أن سن قانون وطني لمكافحة التمييز ليس ضرورياً، وتشعر بالقلق إزاء ما ينتج عن ذلك من عدم قدرة الأفراد أو المجموعات على التماس سبل انتصاف قانونية بسبب التمييز (المادة 2).

تكرر اللجنة التوصية الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 10)، وتحث الدولة الطرف على أن تنظر في اعتماد تشريع محدد لحظر التمييز العنصري المباشر وغير المباشر وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية، ولتغطية جميع الحقوق التي تحميها الاتفاقية. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تضمن تمتع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الذين ترفع إليهم شكاوى تتعلق بالتمييز العنصري بما يكفي من الخبرة والسلطة للتعامل مع الجناة وحماية ضحايا التمييز.

10- وتلاحظ اللجنة باهتمام أن الدولة الطرف قد عقدت مشاورات وجلسات استماع غير رسمية مع منظمات غير حكومية ومجموعات أخرى في إطار صياغة التقرير، لكنها تأسف لمحدودية الفرص المتاحة لجمع المعلومات وتبادلها مع هذه المنظمات والمجموعات.

تلاحظ اللجنة المساهمات الإيجابية المقدمة من المنظمات غير الحكومية في اليابان والدور الذي تؤديه في مجال حقوق الإنسان، وتشجع الدولة الطرف على أن تضمن مشاركة المنظمات غير الحكومية مشاركة فعالة في العملية التشاورية أثناء إعداد التقرير الدوري المقبل.

11- وتلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بتركيبة السكان، لكنها تأسف لأن مجموعة البيانات المتاحة لا تتيح فهم وتقييم حالة الفئات الضعيفة في الدولة الطرف على نحو كاف.

توصي اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرتين 10 و12 من المبادئ التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير ( CERD/C/2007/1 ) إضافة إلى التوصية العامة رقم 8(1990) المتعلقة بتفسير المادة 1 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 30(2004) المتعلقة بالتمييز ضد غير المواطنين، بأن تجري بحوثاُ تتعلق باللغات الشائعة الاستخدام أو اللغة الأم أو غيرها من مؤشرات تنوع السكان بالاقتران بمعلومات مستمدة من دراسات استقصائية اجتماعية تجرى على أساس التعريف الذاتي الطوعي، مع الاحترام الكامل لخصوصية الأفراد المعنيين وعدم الكشف عن هويتهم، من أجل تقييم تركيبة هذه المجموعات وحالتها في إطار التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم بيانات مفصلة ومحدثة عن السكان غير المواطنين في تقريرها الدوري المقبل.

12- وتضع اللجنة في اعتبارها التزام الدولة الطرف بأن تنظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134)، لكنها تشعر بالأسف إزاء إلغاء مشروع القانون المقترح لحماية حقوق الإنسان الذي يتضمن أحكاماً تنص على إنشاء لجنة لحقوق الإنسان، إضافة إلى حالات التأخير والافتقار بوجه عام لإجراءات عملية وإطار زمني لإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً عدم وجود آلية شاملة وفعالة لتقديم الشكاوى (المادة 2).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصوغ وتعتمد مشروع قانون لحماية حقوق الإنسان وأن تقوم على وجه السرعة ب إنشاء آلية قانونية لتقديم الشكاوى. كما تحثها على أن تنشئ مؤسسة مستقلة لحقوق الإنسان ممولة تمويلاً جيداً ومزودة بعدد كاف من الموظفين وفقاً لمبادئ باريس وتتمتع بولاية واسعة في مجال حقوق الإنسان وباختصاص محدد للتصدي للأشكال المعاصرة للتمييز.

13- وتلاحظ اللجنة الإيضاحات التي قدمتها الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق إزاء تحفظات الدولة الطرف على الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من المادة 4 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً استمرار وقوع حوادث تتعلق بالتصريحات والأفعال الصريحة والفجة ضد جماعات، بمن فيها الأطفال الذين يلتحقون بالمدارس الكورية، والعبارات والتهجمات المؤذية والعنصرية عبر شبكة الإنترنت الموجهة بصفة خاصة ضد البوراكومين (المادة 4(أ) و(ب)).

تكرر اللجنة الإعراب عن رأيها بأن حظر نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية يتفق مع حرية الرأي والتعبير، وفي هذا الخصوص، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في مدى ضرورة الاحتفاظ بتحفظاتها على الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من المادة 4 من الاتفاقية بهدف الحد من نطاق تلك التحفظات بل والأفضل سحبها. وتذكّر اللجنة بأن ممارسة الحق في حرية التعبير تحمل في ثناياها واجبات ومسؤوليات خاصة، ولا سيما واجب عدم نشر أفكار عنصرية، وتدعو اللجنة الدولة الطرف مرة أخرى إلى أن تراعي توصيتي اللجنة العامتين رقم 7(1985) ورقم 15(1993) اللتين تعتبر المادة 4 بمقتضاهما مادة ملزمة، بالنظر إلى كون أحكامها لا تتسم بطابع التنفيذ الذاتي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) معالجة مشكلة عدم وجود تشريع يقضي بالإنفاذ التام لأحكام مكافحة التمييز بموجب المادة 4؛

(ب) ضمان التنفيذ الفعال للأحكام ذات الصلة للقانون الدستوري والمدني والجنائي، بما في ذلك عن طريق اتخاذ خطوات إضافية للتصدي للمظاهر التي تحض على الكراهية والعنصرية، بوسائل من بينها مضاعفة الجهود للتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها؛

(ج) زيادة حملات التنبيه والتوعية ضد نشر الأفكار العنصرية لمنع الجرائم المرتكبة بدوافع عنصرية، بما فيها الخطاب الذي يحض على الكراهية والدعاية العنصرية عبر الإنترنت.

14- وتلاحظ اللجنة التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لكي تتيح للموظفين العموميين التثقيف في مجال حقوق الإنسان، لكنها تكرر ما أعربت عنه من قلق في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 13) إزاء استمرار التصريحات التمييزية الصادرة عن موظفين عموميين، وتأسف لعدم اتخاذ السلطات إجراءات إدارية أو قانونية في هذا الخصوص، وهو ما ينتهك المادة 4(ج) من الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن القوانين القائمة التي تعاقب على الإدلاء بتصريحات تنطوي على التشهير والقذف والترهيب لا تتناول التمييز العنصري بصورة محددة ولا تنطبق إلا في حالة إلحاق الضرر بأفراد معينين (المادتان 4(ج) و(6)).

تكرر اللجنة توصيتها بأن تدين الدولة الطرف بشدة وتعارض أي تصريح يتغاضى عن التمييز العنصري أو يحض عليه صادر عن موظفين عموميين، سواء على المستوى الوطني أم المحلي، وأن تضاعف جهودها الرامية إلى تعزيز التوعية بحقوق الإنسان في أوساط السياسيين والموظفين العموميين. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بإلحاح بأن تسّن قانوناً يحظر حظراً مباشراً التصريحات العنصرية والتصريحات التي تحض على كره الأجانب، وأن يضمن الحصول على سبل الحماية والانتصاف الفعالة ضد التمييز العنصري عن طريق المحاكم الوطنية المختصة. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير الضرورية لمنع وقوع أي حوادث من هذا النوع في المستقبل، وأن تتيح لجميع موظفي الخدمة المدنية والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والإداريين إضافة إلى السكان بوجه عام التثقيف ذا الصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك على وجه التحديد التثقيف في مجال التمييز العنصري.

15- وبينما تلاحظ اللجنة أن وسطاء محكمة الأسرة لا يتمتعون بأي سلطة عامة لاتخاذ القرارات، فإنها تعرب عن قلقها لأن الأشخاص المؤهلين من غير المواطنين لا يمكنهم المشاركة كوسطاء في تسوية المنازعات. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه لم يتم تقديم أي بيانات فيما يتعلق بمشاركة غير المواطنين في الحياة العامة (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في موقفها بحيث تجيز للأشخاص الأكفاء من غير المواطنين، الموصى بهم كمرشحين للوساطة، العمل في محاكم الأسرة. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها المقبل معلومات تتعلق بحق الأشخاص من غير المواطنين في المشاركة في الحياة العامة.

16- وتلاحظ اللجنة باهتمام زيادة عدد المقيمين غير اليابانيين في الدولة الطرف، بمن فيهم أولئك الذين يقدمون طلبات للحصول على الجنسية، لكنها تؤكد من جديد الرأي الذي أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 18) بأن اسم الفرد هو جانب أساسي من جوانب هويته الثقافية والإثنية ويجب احترامه. وفي هذا الخصوص، تعرب اللجنة عن قلقها لأن مقدمي الطلبات، لأغراض التجنس، يواصلون تغيير أسمائهم لخشيتهم التعرض للتمييز وليس كفعل إرادي حر (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد نهجاً تُحترم في إطاره هوية الرعايا غير اليابانيين الذين يلتمسون الحصول على الجنسية، ويمتنع فيه الموظفون المعنيون بعملية التجنس عن استخدام لغة تحض مقدمي الطلبات على تبني أسماء وأحرف يابانية خشية التضرر أو التمييز، كما ينبغي أن يُمتنع عن استخدام هذه اللغة في استمارات الطلبات والمنشورات المتعلقة بالتجنس.

17- وتلاحظ اللجنة القانون المنقح لمنع العنف الزوجي وحماية الضحايا (2007) الذي يرمي إلى توسيع نطاق الحماية بحيث تشمل الضحايا بغض النظر عن جنسيتهم، وتعزيز دور الحكومات المحلية، لكنها تشير بقلق إلى العقبات التي تعترض وصول النساء ضحايا العنف المنزلي والجنسي إلى آليات تقديم الشكاوى وخدمات الحماية. وتشير اللجنة بقلق بالغ إلى أن التعديلات التي أُدخلت على قانون مراقبة الهجرة (2009) تشير صعوبات أمام الأجنبيات اللواتي يعانين من العنف المنزلي. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم توافر معلومات وبيانات تتعلق بحوادث العنف ضد المرأة (المادة 5).

في ضوء التوصية العامة للجنة رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد جميع التدابير الضرورية للتصدي لظاهرة التمييز المضاعف، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء والأطفال من المجموعات الضعيفة. وتؤكد اللجنة من جديد أيضاً توصيتها السابقة (الفقرة 22) التي تقضي بأن تقوم الدولة الطرف بجمع بيانات وإجراء بحوث تتعلق بالتدابير المتخذة لمنع التمييز العنصري المتصل بنوع الجنس، بما في ذلك التعرض للعنف.

18- وتقرّ اللجنة بموقف الدولة الطرف المتعلق بنظام تسجيل الأسرة وتلاحظ التغييرات التشريعية التي أُجريت لحماية المعلومات الشخصية (2008)، لكنها تعرب مجدداً عن قلقها إزاء الصعوبات التي ينطوي عليها النظام واستمرار انتهاك الحق في الخصوصية، ولا سيما فيما يتعلق بالبوراكومين (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسّن قانوناً أشدّ صرامة يتضمن تدابير عقابية لحظر استخدام نظام تسجيل الأسر لأغراض تمييزية، ولا سيما في مجالات العمالة، والزواج والمسكن لحماية خصوصية الأفراد بصورة فعالة.

19- وتلاحظ اللجنة باهتمام اعتراف الدولة الطرف بالتمييز ضد البوراكومين كمشكلة اجتماعية، والإنجازات التي تحققت بقانون التدابير الخاصة لصالح الدوا ، لكنها تشعر بالقلق لأنه لم تستوف حتى الآن الشروط التالية المتفق عليها بين الدولة الطرف ومنظمات البوراكو عند إنهاء التدابير الخاصة لصالح الدوا في عام 2001: التنفيذ الكامل للاتفاقية؛ وسن قانون يتعلق بحماية حقوق الإنسان، وقانون يتعلق بتعزيز التثقيف بحقوق الإنسان. وتأسف اللجنة لعدم وجود سلطة عامة مكلفة تحديداً بالتعامل مع حالات التمييز ضد جماعة البوراكومين ، وتلاحظ عدم وجود مفهوم موحد تستخدمه الدولة الطرف عندما تعالج مسألة جماعة البوراكومين والسياسات المتعلقة بها أو تشير إليها. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من أن الفجوات الاجتماعية والاقتصادية القائمة بين جماعة البوراكومين والجماعات الأخرى قد ضاقت فيما يخص بعض جماعات البوراكومين ، على سبيل المثال في البيئة المعيشية المادية والتعليم، فإن التمييز لا يزال مستمراً في مجالات الحياة العامة كالعمالة والزواج والمسكن وقيمة الأراضي. وتأسف اللجنة كذلك لعدم وجود مؤشرات لرصد التقدم المحرز في حالة البوراكومين (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) تعيين وكالة أو لجنة حكومية خاصة مكلفة بمعالجة المسائل المتعلقة بجماعة البوراكومين ؛

(ب) الوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها عند إنهاء العمل بقانون التدابير الخاصة؛

(ج) عقد مشاورات مع الأشخاص المعنيين لاعتماد تعريف واضح وموحد لجماعة البوراكومين ؛

(د) تكملة برامج تحسين ظروف معيشة البوراكومين من خلال أنشطة التثقيف بحقوق الإنسان وزيادة التوعية ب مشاركة الجمهور عموماً، وبصفة خاصة في المناطق التي تسكن فيها جماعات ال ب وراكومين ؛

( ﻫ ) تقديم مؤشرات إحصائية تبين حالة التدابير المشار إليها أعلاه ومدى التقدم المحرز في تنفيذها؛

(و‌) مراعاة التوصية العامة رقم 32(2009) المتعلقة بالتدابير الخاصة، بما في ذلك التوصية بإنهاء التدابير الخاصة عندما تتحقق بصورة مستدامة المساواة بين الفئات المستفيدة والفئات الأخرى.

20- وترحب اللجنة بالاعتراف بجماعة الإينو كشعب من الشعوب الأصلية وتلاحظ باهتمام التدابير التي تعكس التزام الدولة الطرف، بما في ذلك إنشاء فريق عامل لإقامة مرفق عام رمزي، وفريق عامل آخر لإجراء دراسة استقصائية تتعلق بوضع جماعة الإينو خارج هوكايدو ، لكن اللجنة ت عرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية تمثيل شعب الإينو في المحافل التشاورية وفي الهيئة الاستشارية للشخصيات البارزة؛

(ب) عدم إجراء أي دراسة استقصائية وطنية تتعلق بالنهوض بحقوق شعب الإينو وتحسين وضعه الاجتماعي في هوكايدو ؛

(ج) عدم إحراز سوى تقدم محدود حتى الآن في تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير إضافية بالاشتراك مع ممثلي شعب الإينو لترجمة المشاورات إلى سياسات وبرامج تتضمن خطط عمل واضحة ومحددة الهدف لمعالجة حقوق شعب الإينو ، ولزيادة مشاركة ممثلي الإينو في المشاورات. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تنظر، ب التشاور مع ممثلي شعب الإينو ، في إنشاء فريق عامل ثالث بهدف دراسة وتنفيذ الالتزامات الدولية، مثل إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء دراسة استقصائية وطنية للظروف المعيشية لشعب الإينو في هوكايدو ، وتوصي الدولة الطرف بأن تراعي التوصية العامة للجنة رقم 23(1997). كما توصيها بأن تنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169(1989) فيما يتعلق بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

21- وتسلط اللجنة الضوء على أن اليونسكو قد اعترفت بعدد من لغات الريوكيو (2009) إضافة إلى إثنية الأوكيناوا وثقافتهم وتقاليدهم الفريدة وتاريخهم الفريد، لكنها تأسف لنهج الدولة الطرف إزاء إيلاء الاعتراف الواجب لتمايز شعب الأوكيناوا ، وتعرب عن قلقها إزاء استمرار التمييز الذي يعاني منه. وتؤكد اللجنة من جديد أيضاً تحليل المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب الذي خلص إلى أن تركيز القواعد العسكرية في أوكيناوا بشكل غير متناسب له أثر سلبي على تمتع المقيمين فيه ا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادتان 2 و5).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على الانخراط في مشاورات واسعة مع ممثلين شعب من الأوكيناوا بهدف رصد التمييز الذي يعاني منه أفراد الأوكيناوا وذلك لتعزيز حقوقهم وإرساء تدابير وسياسات مناسبة لحمايتهم.

22- وتلاحظ اللجنة بتقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتيسير تعليم مجموعات الأقليات، بما في ذلك توفر مستشارين ثنائيي اللغة وكتيبات إرشادية بسبع لغات للتسجيل في المدارس ، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات تتعلق بتنفيذ برامج عملية للقضاء على العنصرية في نظام ال تعليم . وإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الأفعال التي لها آثار تمييزية على تعليم الأطفال، بما في ذلك ما يلي:

(أ) عدم إتاحة فرص كافية لأطفال شعب الإينو أو أطفال المجموعات القومية الأخرى لتلقي التعليم بلغتهم أو تعلم تلك اللغة؛

(ب) عدم التطبيق الكامل لمبدأ التعليم الإلزامي على أطفال الأجانب في الدولة الطرف وفقاً للمادة 5( ﻫ )‘5‘ من الاتفاقية؛ والمادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل؛ والفقرة 2 من المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي صكوك دخلت اليابا ن طرفاً فيها؛

(ج) العقبات القائمة فيما يتصل بشهادات الاعتماد المدرسية ومعادلة الشهادات المدرسية والالتحاق بالتعليم العالي؛

(د) المعاملة المتمايزة لمدارس الأجانب والمنحدرين من أصل كوري وصيني المقيمين في الدولة الطرف فيما يتعلق بالمساعدة العامة والإعانات والإعفاء من الضرائب؛

( ﻫ ) النهج الذي يتبعه بعض السياسيين ويوحي باستبعاد مدارس الكوريين الشماليين من الاقتراحات الحالية لإدخال تغييرات على تشريعات الدولة الطرف بهدف إتاحة الحصول على التعليم في المدارس الثانوية مجاناً سواء في المدارس الثانوية العامة أم الخاصة أم في المعاهد التقني ة وفي شتى المؤسسات التي لديها مناهج دراسية مشابهة لمناهج المدارس الثانوية (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين بأن تضمن عدم وجود أي تمييز في إتاحة فرص التعليم، وعدم اصطدام أي طفل مقيم على أراضي الدولة الطرف بعقبات تتعلق بالالتحاق بالمدارس وتحقيق مبدأ التعليم الإلزامي. وفي هذ ا الصدد، توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تجري دراسة تتعلق بتعدد الأنظمة الدراسية المتاحة للأجانب وأفضلية الأنظمة البديلة المنشأة خارج النظام الوطني للتعليم العام. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في إتاحة فرص كافية لمجموعات الأقليات لتلقي التعليم ب لغاتها أو لتعلم هذه اللغات، وتدعوها إلى أن تنظر في الانضمام إلى اتفاقية اليونسكو بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم.

23- وتلاحظ اللجنة بتقدير التقدم المحرز في عملية تحديد وضع اللاجئين، لكنها تكرر من جديد ما أعربت عنه من قلق إزاء ما ورد في بعض التقارير، عن وجود معايير تفضيلية مختلفة تطبق على ملتمسي اللجوء من بعض البلدان، وعن أن ملتمسي اللجوء المنحدرين من أصول مختلفة والذين ي حتاجون إلى الحماية الدولية، يجبرون على العودة إلى أماكن يتعرضون فيها للخطر. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء المشاكل التي يقّر بها اللاجئون أنفسهم، بما في ذلك الافتقار إلى فرص مناسبة للحصول على معلومات تتعلق باللجوء وفهم الإجراءات، وقضايا اللغة والاتصال وا لتباين الثقافي، بما في ذلك عدم فهم الجمهور لقضايا اللاجئين (المادتان 2 و5).

تؤكد اللجنة من جديد توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الضرورية لضمان توافر إجراءات موحدة للجوء وتأمين الخدمات العامة لجميع اللاجئين على قدم المساواة. وفي هذا السياق، توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تضمن تمتع جميع ملتمسي اللجوء بجملة حقوق منها الحق في التمتع بمستوى معيشي كافٍ والحق في الحصول على الرعاية الطبية. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تضمن، وفقاً للمادة 5(ب)، عدم تعرض أي شخص للإعادة القسرية إلى بلد يوجد فيه من الأسباب المعقولة ما يحمل على الاعتقاد بأن حياته أو سلامته الجسدية قد تكون في خطر . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تطلب التعاون في هذا الخصوص مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

24- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الصعوبات التي تواجه في العلاقات بين اليابانيين وغير اليابانيين، وبصفة خاصة حالات رفض الحق في ارتياد أماكن عامة أو الحصول على خدمات مخصصة لاستخدام الجمهور عموماً مثل المطاعم، والحمامات العامة للأسر، والمحلات التجارية والفنادق ، وذلك لأسباب عنصرية أو أسباب تتعلق بالجنسية، وهو ما ينتهك المادة 5(و) من الاتفاقية (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتصدى لهذا الموقف المعمم عن طريق الأنشطة التثقيفية الموجهة إلى عموم السكان وأن تعتمد قانوناً وطنياً يجعل منع الدخول إلى الأماكن المفتوحة للجمهور عملاً غير قانوني.

25- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية الخطوات التي تتخذها الدولة الطرف لتنقيح الكتب الدراسية بهدف نقل رسالة دقيقة فيما يتعلق بمساهمة المجموعات التي تحميها الاتفاقية في المجتمع الياباني (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بتنقيح الكتب الدراسية لكي تعكس على نحو أفضل ثقافة وتاريخ الأقليات، وبأن تشجع على إصدار كتب ومطبوعات أخرى تتعلق بتاريخ وثقافة الأقليات، بما في ذلك باللغات التي تتحدث بها . وتشجع اللجنة الدولة الطرف بصفة خاصة على دعم التدريس بلغتي الإينو والريوكيو وتدريس هاتين اللغتين في مرحلة التعليم الإلزامي.

26- وتلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة التحيز العنصري، مثل إنشاء مكاتب استشارية في مجال حقوق الإنسان والتثقيف بحقوق الإنسان وتعزيزها، لكنها لا تزال تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات عملية تتعلق بوسائط الإعلام وإدراج حقوق الإنسان في بث البرامج التلفزيونية والإذاعية (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثّف حملات التثقيف وإذكاء وعي الجمهور، وأن تدمج أهدافاً تربوية بشأن التسامح والاحترام، وأن تضمن التغطية الإعلامية المناسبة للقضايا المتعلقة بالفئات الضعيفة، الوطني ة وغير الوطنية، بهدف القضاء على التمييز العنصري. وتوصي اللجنة أي ضاً الدولة الطرف بأن تولي اهتماماً خاصاً لدور وسائط الإعلام في تحسين التثقيف بحقوق الإنسان وأن تعزز التدابير الرامية إلى مكافحة التحامل العنصري التي تؤدي إلى التمييز العنصري في وسائط الإعلام والصحف. وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح التثقيف والتدريب للصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي لزيادة توعيتهم بالتمييز العنصري.

27- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على تلك المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي لأحكامها علاقة مباشرة بموضوع التمييز العنصري، مثل الات فاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990)، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111(1958) المتعلقة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، والاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

28- وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) المتعلقة بمتابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، بإنفاذ إعلان وبرنامج عمل ديربان ، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سب تمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009 وذلك لدى تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة ل تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

29- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية مع الاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى الفردية والنظر فيها.

30- وإذ تلاحظ اللجنة موقف الدولة الطرف، فإنها توصيها بأن تصدق على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، والتي اعتُمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111 . وفي هذا الخصوص، تُذكّر اللجنة بقراري الجمعية العامة 61/148 و62/243 اللذين حثَّت فيهما الجمعية بشدة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءات داخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية، وعلى إخطار الأمين العام كتابة وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

31- وتوصي اللجنة بأن تيسِّر الدولة الطرف إتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وإطلاعهم عليها وقت تقديمها، وأن تعمِّم بالمثل ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير باللغة الرسمية وغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها، حسب الاقتضاء.

32- وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف كانت قد قدمت وثيقتها الأساسية في عام 2000 (HRI/CORE/1/Add.111)، فإنها تشجعها على تقديم نصٍّ محدَّث وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة بصيغتها التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3).

33- ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدَّل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون عامٍ واحد من تاريخ اعتماد هذه الاستنتاجات بمعلوماتٍ عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 12 و20 و21 أع لاه .

34- كما تود اللجنة أن تلفت انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 19 و22 و24، وتطلب إليها أن تقدم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المحددة التي تكون قد اتخذتها لتنفيذ هذه التوصيات.

35- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية السابع والثامن والتاسع التي يحين موعد تقديمها في 14 كانون الثاني/يناير 2013، آخذةً في اعتبارها المبادئ التوجيهية الناظمة للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورت ها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتطرَّق إلى جميع النقاط التي أُثيرت في هذه الملاحظات الختامية.