الأمم المتحدة

CERD/C/JPN/CO/7-9

Distr.: General

26 September 2014

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع إلى التاسع لليابان *

١- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع إلى التاسع لليابان (CERD/C/JPN/7-9) في جلستيها 2309 و2310 (CERD/C/SR.2309 و2310)، المعقودتين يومي 20 و21 آب/أغسطس 2014. واعتمدت في جلستيها 2320 و2321 المعقودتين في 28 آب/أغسطس ٢٠١٤، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقاريرها الدورية من السابع إلى التاسع في الوقت المحدد لذلك وفي وثيقة واحدة، وهي تقارير صيغت وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير الخاصة بالمعاهدات. وتحيط اللجنة علما ً بالعرض الشفوي وبالردود التي قدمها الوفد الكبير العدد أثناء النظر في التقرير، فضلا ً عن المعلومات الإضافية المقدمة في شكل مكتوب.

باء- الجوانب الإيجابية

٣- تلاحظ اللجنة باهتمام بعضا ً من التدابير الإدارية والسياسية التي اتخذتها الدولة الطرف منذ تقديم تقريرها الدوري الأخير، و التي من شأنها أن تسهم في مكافحة التمييز العنصري، ولا سيما اعتماد خطة عمل اليابان لمكافحة الاتجار بالأشخاص، في كانون الأول/ديسمبر 2009.

٤- وتلاحظ اللجنة باهتمام أيضاً أن الدولة الطرف، منذ أن نُظر في تقريرها الدوري الأخير، صدقت على الصكوك الدولية التالية:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في 23 تموز/يوليه 2009؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ٢٠ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

٥- تذكّر اللجنة بأنها طلبت إلى الدولة الطرف في ملاحظاتها الختامية لعام 2010، "أن تعالج جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية". وفيما عدا الردود على الشواغل الثلاثة المعبر عنها في الفقرات 12 و20 و21، كما وردت في وثيقة متابعة الدولة الطرف لعام 2011، لم يتضمن تقريرها أي إشارة إلى الملاحظات الختامية لعام 2010.

توصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بأن تتناول جميع التوصيات الواردة في هذه الوثيقة في تقريرها الدوري المقبل.

التركيبة الإثنية للسكان

٦- تحيط اللجنة علما ً بالبيانات التي قدمتها الدولة في تقريرها وكذا في وثيقتها الأساسية عن تركيبة سكانها الإثنية، لكنها تعرب عن أسفها لأن هذه البيانات ليست شاملة، لا سيما فيما يتعلق بالفئات الضعيفة، بمن فيهم غير المواطنين. ولذلك، فإن اللجنة غير قادرة على تقييم حالة هذه الفئات في الدولة الطرف تقييما ً سليما ً (المادة 1).

توصي اللجنة الدولة الطرف، وفقا ً لما ورد في الفقرات من 10 إلى 12 من مبادئها التوجيهية المنقحة المتعلقة بإعداد التقارير الخاصة بالمعاهدات ( CERD/C/2007/1 )، ومراعاة للتوصية العامة 24 (1999) المتعلقة بالمادة 1 من ا لاتفاقية والتوصية العامة رقم 30 (2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، بما يلي:

(أ) إجراء بحوث بشأن اللغات الأم واللغات المتداولة عموما ً أو غير ذلك من مؤشرات التنوع، وجمع المعلومات من الدراسات الاستقصائية الاجتماعية المتعلقة بالفئات الضعيفة؛

(ب) جمع بيانات إحصائية شاملة وموثوقة ومحدَّثة عن المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية، مصنفة حسب الأصل القومي أو الإثني، لاسيما فيما يتعلق بالمهاجرين واللاجئين، من أجل وضع سياسات تراعي الاحتياجات المحددة لجميع شرائح المجتمع حتى يتسنى للجنة إجراء تقييم أفضل للطريقة التي تحمي بها اليابان الحقوق المكرسة في الاتفاقية.

تعريف التمييز العنصري

٧- تشعر اللجنة بالقلق لأن تعريف التمييز العنصري الوارد في الفقرة 1 من المادة 14 من دستور اليابان، التي تنص على مبادئ المساواة وعدم التمييز، لا يشمل الأسس المتمثلة في الأصل القومي أو الإثني، أو اللون أو النسب، وبالتالي لا يفي بكل متطلبات المادة 1 من الاتفاقية. وبالمثل، لا يوجد تعريف مناسب للتمييز العنصري في التشريعات المحلية (المادتان 1و 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد في تشريعاتها تعريفا ً شاملا ً للتمييز العنصري يدمج الأسس المتمثلة في الأصل القومي أو الإثني، واللون والنسب، على نحو يمتثل أحكام الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية امتثالا ً تاما ً .

غياب قانون محدد وشامل يحظر التمييز العنصري

٨- تلاحظ اللجنة أن بعض القوانين تتضمن أحكاما ً ضد التمييز العنصري، غير أنها تشعر بالقلق لأنه ما زالت تسجل في الدولة الطرف أفعال وحوادث متصلة بالتمييز العنصري وأن الدولة الطرف لم تسن بعد قانونا ً محددا ً وشاملا ً يتعلق بحظر التمييز العنصري ومن شأنه أن يمكّن الضحايا من التماس الجبر القانوني المناسب جراء ما لحقهم من تمييز عنصري (المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تشريعات محددة وشاملة تحظر التمييز العنصري، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عملا ً بالمادتين 1 و2 من الاتفاقية، وهو ما سيمكّن ضحايا التمييز العنصري من التماس الجبر القانوني المناسب.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

٩- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تنشئ بعدُ مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تمتثل مبادئ باريس امتثالا ً تاماً. وفي هذا السياق، تلاحظ أن النظر في مشروع قانون لجنة حقوق الإنسان أُلغي في عام 2012 بعد حلّ مجلس النواب، وبأن التقدم المحرز صوب إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان كان بطيئا ً جدا ً (المادة 2).

إذ تضع اللجنة في اعتبارها توصيتها العامة رقم 17 (1994) بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية، توصي الدولة الطرف بأن تستأنف النظر بسرعة في مشروع قانون لجنة حقوق الإنسان وتعجّل بإقراره بهدف إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وتزويدها بما يكفي من الموارد البشرية والمالية وتخويلها معالجة شكاوى التمييز العنصري على أساس الامتثال التام لمباد ئ باريس (قرار الجمعية العامة 48 /134).

امتثال التشريعات للمادة 4

١٠- لئن أحاطت اللجنة علما ً بموقف الدولة الطرف وبما أبدته من أسباب فيما يتعلق بتوصية اللجنة لها بسحب تحفظاتها على الفقرتين الفرعيتين من (أ) و(ب) من المادة 4 من الاتفاقية أو الحد من نطاق هذه التحفظات، فإنها تعرب عن أسفها ‏لقرار الدولة الطرف الإبقاء على تحفظاتها. وفي حين تلاحظ اللجنة أن نشر أفكار عنصرية أو التعبير عنها يمكن أن يشكل جريمة تشهير وجرائم أخرى بموجب القانون الجنائي، فإنها تشعر ب القلق لأن تشريعات الدولة الطرف لا تمتثل جميع أحكام المادة 4 من الاتفاقية امتثالا ً تاما ً (المادة 4).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تراجع موقفها من جديد وتنظر في سحب تحفظها على الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من المادة 4. وإذ تذكّر اللجنة بتوصيت ي ها العام تين رقم 15(1993) ورقم 35 (2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تتخذ الخطوات المناسبة لتنقيح تشريعاتها، ولا سيما قانونها الجنائي، من أجل إنفاذ الأحكام الواردة في المادة 4.

خطاب الكراهية وجرائم الكراهية

١١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بانتشار خطاب التحريض على الكراهية، بما في ذلك التحريض على العنف الداهم، في الدولة الطرف على ألسنة الحركات أو الجماعات اليمينية التي تنظم مظاهرات وتجمعات عنصرية ضد الأجانب والأقليات، لا سيما ضد الكوريين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء التقارير التي تشير إلى البيانات التي يدل ي بها مسؤولون حكوميون وسياسيون وترقى إلى بث خطاب الكراهية والتحريض عليها. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء انتشار خطاب الكراهية والتحريض على الكراهية والعنف العنصريين خلال التجمعات وفي وسائط الإعلام، بما في ذلك على شبكة الإنترنت. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا تضطلع دائما ً على النحو المناسب بالتحقيق في هذه الأفعال ومقاضاة مرتكبيها (المادة 4).

إذ تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 35 (2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، تذكر بضرورة عدم استخدام التدابير الرامية إلى رصد ومكافحة الخطاب العنصري ذريعة للحد من التعبير عن الاحتجاج. ومع ذلك، تذكر اللجنة الدولة الطرف بأهمية الحفاظ على حقوق الفئات الضعيفة المحتاجة إلى الحماية من خطاب الكراهية العنصرية وجرائم الكراهية. وعليه ، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير مناسبة في سبيل:

(أ) التصدي بحزم لمظاهر الكراهية والعنصرية وكذلك للتحريض على العنف العنصري والكراهية أثناء التجمعات؛

(ب) اتخاذ الخطوات الملائمة لمكافحة خطاب الكراهية في وسائط الإعلام، بما في ذلك على شبكة الإنترنت؛

( ج) التحقيق في هذه الأفعال، و مقاضاة من يتورط فيها من أفراد أو منظمات عند الاقتضاء ؛

(د) تطبيق جزاءات ملائمة على المسؤولين الحكوميين والسياسيين الذين يبثون خطاب الكراهية ويحرضون عليها؛

( ) معالجة الأسباب الجذرية لخطاب الكراهية العنصرية وتعزيز تدابير التعليم والتربية والتثقيف والإعلام، بهدف مكافحة أشكال التحامل التي تفضي إلى التمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم وفيما بين المجموعات العرقية أو الإثنية.

العمال المهاجرون

١٢- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن المهاجرين لا يعاملون على قدم المساواة مع الآخرين فيما يتعلق بالعمل وفرص الحصول على السكن. ويساورها القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بأن حقوق المتدربين التقنيين الأجانب تنتهك من خلال عدم منحهم الأجور المناسبة، وبأن هؤلاء الأشخاص يعملون لساعات مفرطة الطول ويتعرضون لأشكال أخرى من الاستغلال وسوء المعاملة (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز تشريعاتها من أجل التصدي بحزم للتمييز العنصري ضد المهاجرين في العمل وفي فرص الحصول على السكن، وتحسين وضع العمال المهاجرين، مع مرا عاة التوصية العامة للجنة رقم 30 (2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين. كما توصيها بأن تتخذ الخطوات المناسبة لإصلاح برنامج تدريب المتدربين التقنيين من أجل حماية حقوقهم في مجال العمل.

وصول غير المواطنين إلى وظائف الخدمة العامة

١٣- تحيط اللجنة علما ً بالشرح المقدم من وفد الدولة الطرف، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء القيود والصعوبات التي يواجهها غير المواطنين في الحصول على وظائف في الخدمة العامة لا تستوجب ممارسة سلطة الدولة. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء موقف الدولة الطرف وما دأبت عليه من ممارسات تتمثل في استبعاد غير المواطنين المقتدرين من العمل وسطاء في محاكم تسوية المنازعات الأسرية (المادة 5).

إذ تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، توصي الدولة الطرف بأن تراجع موقفها لكي يتسنى لغير المواطنين الأكفاء العمل وسطاء في محاكم ت سوية المنازعات الأسرية. كما توص يها بأن تلغي القيود القانونية والإدارية من أجل تشجيع مزيد مشاركة غير المواطنين في الحياة العامة، بما في ذلك الحصول على وظائف في الخدمة العامة لا تستوجب ممارسة سلطة الدولة، مع إيلاء الاهتمام الواجب إلى غير المواطنين الذين يقيمون في الدولة الطرف منذ فترة طويلة. وتوصي اللجنة أيضا ً الدولة الطرف بأن تضمّن تقريرها الدوري المقبل بيانات شاملة ومصنفة عن مشاركة غير المواطنين في الحياة العامة.

استفادة غير المواطنين من برنامج المعاشات الوطني

١٤- بينما تلاحظ اللجنة أن قانون المعاشات الوطني يشمل جميع الناس المقيمين في اليابان بغض النظر عن جنسيتهم، تشعر بالقلق لأنه بعد إلغاء شرط الجنسية من قانون المعاشات الوطني في عام 1982، وإدراج شرطي العمر والإقامة في تعديل عام 1986، من المحتمل أن يكون عدد من غير المواطنين، بمن فيهم الكوريون الذين فقدوا جنسيتهم اليابانية في عام 1952، قد تركوا خارج إطار هذا القانون ولا يزالون غير مؤهلين للاستفادة من استحقاقات المعاش بموجب برنامج المعاشات الوطني. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لأنه رغم إلغاء شرط الجنسية في عام 1982 من معاش الإعاقة الأساسي المقرر في قانون المعاشات الوطني، لا يزال غير المواطنين الذين فقدوا أهلية الحصول على استحقاقات قبل 1 كانون الثاني/يناير 1982 بسبب شرط الجنسية، وغير المواطنين ذوي الإعاقة الآخرين الذين تجاوزت أعمارهم العشرين في التاريخ نفسه، مستبعدين من الحصول على معاش الإعاقة الأساسي (المادة 5).

إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، توصي الدولة بأن تتخذ التدابير اللازمة لكي يصبح غير المواطنين، ولا سيما الكوريون، الذين ربما لم يشملهم ق انون المعاشات الوطني، ولا يزالو ن مستبعدين منه، بسبب شرط السن، مؤهلين للانضمام إلى برنامج المعاشات الوطني. وتوصي اللجنة أيضا ً الدولة الطرف بأن تعدل تشريعها من أجل السماح لغير المواطنين الذين تعوزهم الأهلية حاليا ً بتقديم طلب الحصول على معاش الإعاقة الأساسي.

وصول غير المواطنين إلى الأماكن والمرافق العامة

١٥- تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار استبعاد غير المواطنين على أساس العرق أو الجنسية من الوصول إلى بعض الأماكن العامة ومرافق الاستخدام العام مثل المطاعم والفنادق والحمامات والمتاجر الأسرية العامة، وهو ما يشكل انتهاكا ً للمادتين 2 و5 من الاتفاقية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير المناسبة لحماية غير المواطنين من التمييز في الوصول إلى الأماكن العامة، لا سيما من خلال ضمان التطبيق الفعال لتشريعاتها. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتولى التحقيق في أفعال التمييز ومعاقبة مرتكبيها، وتعزيز حملات توعية الجمهور بمتطلبات التشريعات ذات الصلة.

الاتجار بالأشخاص

١٦- لئن أحاطت اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدم ها وفد الدولة الطرف عن التدابير المتخذة لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار الاتجار بنساء الأقليات في الدولة الطرف، لاسيما لأغراض الاستغلال الجنسي. كما تشعر بالقلق إزاء قلة البيانات التي قد تمكن من تقييم مدى تفشي ظاهرة الاتجار في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء قلة المعلومات بشأن أحكام تشريعية محددة لمكافحة الاتجار وحالات متصلة بعمليات التحقيق مع المتورطين في الاتجار وملاحقتهم ومعاقبتهم (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات محددة بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص؛

(ب) تكثيف جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك الاتجار بالنساء المهاجرات، واتخاذ تدابير وقائية لمعالجة أسبابه الجذرية في إطار خطة عمل اليابان بشأن تدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص؛

(ج) مساعدة الضحايا وحمايتهم وإعادة تأهيلهم وتزويدهم بإقامة مؤقتة وملاجئ وكذا بخدمات نفسية وطبية وغيرها من أشكال المساعدة؛

(د) التحقيق بصورة سريعة وشاملة مع المسؤولين عن أفعال الاتجار ومقاضاتهم ومعاقبتهم؛

( ) تقديم تدريب متخصص إلى جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بمن فيهم ضباط الشرطة وحرس الحدود وموظفو الهجرة في مجال تحديد ضحايا الاتجار ومساعدتهم وحمايتهم؛

(و) تزويد اللجنة بمعلومات عن حالة الاتجار في الدولة الطرف، لا سيما الاتجار بمَن ينتمون إلى الأقليات.

العنف ضد المهاجرات ونساء الأقليات

١٧- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما تفيده المعلومات من استمرار العنف ضد الأجنبيات ونساء الأقليات والشعوب الأصلية. ويساور اللجنة قلق خاص لأن أحكام القانون المنقح لمراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين الصادر عام 2012، تجيز للسلطات إلغاء إقامة الأجنبيات اللاتي كن متزوجات من مواطنين يابانيين أو أجانب ممَن يتمتعون بإقامة دائمة، إذا "واصلن الإقامة في اليابان منفصلات عن أزواجهن طيلة أكثر من ستة أشهر"، وذلك كما هو منصوص عليه في المادة 22-4 من الباب الأول، من قانون مراقبة الهجرة. وقد تحول هذه الأحكام دون فص م النساء الأجنبيات اللواتي يتعرضن للعنف المنزلي على يد أزواجهن لِعر ى العلاقات ا لمؤذية والتماس المساعدة (الماد تان 2 و 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيت ي ها العام تين رقم 25(2000) بشأن الأبعاد ال جنسانية للتمييز العنصري ورقم 30 (2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، بأن تتخذ تدابير كافية لمعالجة مسألة العنف ضد المهاجرات ونساء الأقليات والشعوب الأصلية من خلال مقاضاة المتورطين في جميع أشكال العنف ضدهن ومعاقبتهم، وأن تكفل وصول الضحايا فورا ً إلى سبل الانتصاف والحماية. وينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر أيضا ً في تشريعاتها بشأن الإقامة لضمان عدم تعرض النساء الأجنبيات المتزوجات من مواطنين يابانيين، أو من أجانب يتمتعون بإقامة دائمة، للطرد في حال الطلاق أو التّسريح ، وضمان ألا يفضي تطبيق القانون في الممارسة إلى إجبار المرأة على الاستمرار في علاقات تلحق بها الأذى .

نساء المتعة

١٨- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن الجهود المبذولة لحل مشكلة "نساء المتعة" اللاتي استغلهن أفراد الجيش الياباني جنسيا ً أثناء الحرب العالمية الثانية. كما تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المتعلقة بالتعويضات المقدمة عن طريق صندوق المرأة الآسيوية، الذي أنشأته الدولة الطرف في عام 1995، وبالاعتذارات المقدمة من الحكومة، بما في ذلك اعتذار رئيس وزراء اليابان في عام 2001. وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة ب‍ "نساء المتعة" الباقيات على قيد الحياة ستستمر باستمرار عدم إعمال حقهن في العدالة والجبر إعمالا ً تاما ً ، يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن معظم "نساء المتعة" لم يتلقين مطلقاً اعترافا ً أو اعتذارات أو أي نوع من أنواع التعويض (الماد تان 2 و 5).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ إجراءات فورية في سبيل:

(أ) إنهاء عمليات التحقيق في انتهاكات حقوق نساء المتعة من جانب أفراد الجيش الياباني، ومحاكمة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان؛

(ب) حل مشكلة نساء المتعة حلا ً شاملا ً ونزيها ودائما ً ، بما في ذلك تقديم اعتذار صادق وجبر مناسب إلى جميع نساء المتعة الباقيات على قيد الحياة أو إلى أسرهن؛

(ج) إدانة أي محاولات للتشهير أو إنكار هذه الأحداث.

المدارس الكورية

١٩- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الأحكام التشريعية والإجراءات الحكومية التي تعرقل إعمال حق الأطفال المنحدرين من أصول كورية في التعليم، عن طريق: (أ) حرمان المدارس الكورية من صندوق دعم رسوم التعليم في المدارس الثانوية؛ (ب) تعليق التمويل الذي تخصصه الحكومات المحلية للمدارس الكورية أو تخفيضه باستمرار (الماد تان 2 و 5).

إذ تذكّ ر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 30 (2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، تكرر توصيتها المقدمة إلى الدولة الطرف في الفقرة 22 من ملاحظاتها الختامية السابقة والمتعلقة بضمان عدم التمييز في إتاحة فرص التعليم وعدم عرقلة التحاق أي طفل مقيم على أراضيها بالمدارس. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تراجع موقفها وتسمح للمدارس الكورية بالاستفادة، حسب الاقتضاء، من صندوق دعم رسوم التعليم في المدارس الثانوية، وتدعو الحكومات المحلية إلى استئناف تقديم الإعانات إلى المدارس الكورية أو الحفاظ عليها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في الانضمام إلى اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم (1960).

حالة شعب الإينو

٢٠- إذ تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل تعزيز وحماية حقوق شعب الإينو، تشعر بالقلق إزاء بعض أوجه القصور التي تشوب التدابير التي وضعتها الدولة الطرف، بما في ذلك: (أ) انخفاض/نقص عدد ممثلي شعب الإينو في مجلس سياسات النهوض بشعب الإينو وفي غيره من الهيئات الاستشارية؛ (ب) استمرار الفجوات بين شعب الإينو - بما في ذلك أفراده الذين يعيشون خارج هوكايدو - وسائر السكان في مجالات عديدة من الحياة، وبخاصة في التعليم والعمل والأحوال المعيشية؛ (ج) ضعف حماية حقوق شعب الإينو في الأراضي والموارد الطبيعية، وبطء التقدم المحرز نحو إعمال حق هذا الشعب في ثقافة ولغة خاصتين به (المادة 5).

في ضوء التوصية العامة رق م 23 (1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية و مراعاة لإ علان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في زيادة عدد ممثلي شعب الإينو في مجلس سياسات النهوض بشعب الإينو وفي غيره من الهيئات الاستشارية؛

(ب) تعزيز وتسريع تنفيذ التدابير المتخذة للحد من الفجوات التي لا تزال قائمة بين شعب الإينو وسائر السكان في مجالات العمل والتعليم والأحوال المعيشية؛

(ج) اتخاذ تدابير مناسبة لحماية حقوق شعب الإينو في الأراضي والموارد الطبيعية، وتعزيز تنفيذ التدابير الرامية إلى إعمال حقه في ثقافة ولغة خاصتين به؛

(د) إجراء دراسات استقصائية شاملة منتظمة عن حالة شعب الإينو من أجل ضبط برامجه وسياساته؛

( ) النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة (1989)، كما أوصي به بالفعل في الفقرة 20 من الملاحظات الختامية السابقة للجنة.

حالة شعبي الريوكيو/أوكيناوا

٢١- تعرب اللجنة عن أسفها إزاء موقف الدولة الطرف المتمثل في عدم الاعتراف بريوكيو/أوكيناوا كشعبين من الشعوب الأصلية، على الرغم من اعتراف اليونسكو بالطابع الفريد لإثنيتهما وتاريخهما وثقافتهما وتقاليدهما. وفي حين تحيط اللجنة علما ً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف ونفذتها فيما يتعلق بشعب ريوكيو - بناء ً على قانون التدابير الخاصة بالنهوض بشعب أوكيناوا وتنميته، وخطة النهوض بأوكيناوا - فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم اتخاذ ما يكفي من التدابير للتشاور مع ممثلي شعب ريوكيو فيما يتعلق بحماية حقوقه. كما تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن الإجراءات المتخذة لتعزيز وحماية لغات ريوكيوان، التي يتهددها الاختفاء، لم تكن كافية وبأن الكتب المدرسية لا تعكس بما يكفي تاريخ شعب ريوكيو وثقافته (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع موقفها وتنظر في الاعتراف بشعب ريوكيو كشعب أصلي وتتخذ خطو ات ملموسة لحماية حقوقه. كما توص يها بأن تعزز مشاوراتها مع ممثلي شعب ريوكيو بشأن المسائل المتصلة بتعزيز حقوق أفراد هذا الشعب وحمايتها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بأن ترفع وتيرة تنفيذ التدابير المتخذة لحماية لغات ريوكيوان من خطر الاختفاء، وتيسّر تعليم شعب ريوكيو بلغته الأصلية وتدرج تاريخه وثقافته في الكتب المدرسية المستخدمة في المناهج الدراسية.

حالة شعب البوراكومين

٢٢- تعرب اللجنة عن أسفها إزاء موقف الدولة الطرف المتمثل في عدم تطبيق الدولة الطرف الاتفاقية على شعب البوراكومين على أساس النسب. وتشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعدُ تعريفا ً موحدا ً للبوراكومين، كما أثارت ذلك اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء نقص المعلومات والمؤشرات لتقييم أثر التدابير الملموسة التي تنفذها الدولة الطرف عند انتهاء التدابير الخاصة لصالح الدوا في عام 2002، بما في ذلك تدابير مكافحة التمييز ضد البوراكومين. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين جماعة البوراكومين وسائر الشعب. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء التقارير التي تشير إلى الاطلاع غير القانوني على نظام تسجيل الأسر، وهو ما قد يستخدم لأغراض التمييز ضد البوراكومين (المادة 5).

تذكّر اللجنة ، إذ تضع في اعتبارها توصيتها العامة رقم 29 (2002) بشأن التمييز القائم على النسب ، بأن الاتفاقية تتناول بصورة تامة التمييز على أساس النسب. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع موقفها وتعتمد تعريفا ً واضحا ً للبوراكومين بالتشاور مع شعب بوراكو. كما توصيها بأن تقدم معلومات ومؤشرات عن التدابير الملموسة المتخذة عند انتهاء التدابير الخاصة لصالح الدوا في عام 2002، وبصفة خاصة عن أحوال البوراكومين المعيشية. و توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تنفذ قوانينها بفعالية لحماية البوراكومين من الوصول غير القانوني إلى بياناتهم الأسرية الذي قد يعرضهم لأفعال تمييزية، وأن تحقّق في كل الحوادث المتعلقة بالاستخدام السيئ وغير القانوني ل لسجلات الأسرية ومعاقبة المتورطين فيها.

اللاجئون وملتمسو اللجوء

٢٣- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما وردها من تقارير عن التمييز العنصري الذي يواجهه بعض اللاجئين وملتمسي اللجوء، لا سيما من غير الآسيويين والأفارقة، في العمل وفي المدرسة وفي تفاعلهم مع المؤسسات العامة والمجتمعات المحلية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء احتجاز ملتمسي اللجوء لفترات طويلة وعدم توفير ظروف ملائمة في مرافق الاحتجاز. وفي حين تلاحظ اللجنة أن قانون الجنسية الياباني ينص على منع وتخفيض حالات انعدام الجنسية، فإنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تضع بعدُ إجراء ً للبت في حالات انعدام الجنسية. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن بعض الأشخاص عديمي الجنسية الذين لا يحملون تصاريح إقامة احتجزوا رهن الترحيل لفترة غير محددة، وواجه بعضهم خطر انتهاكات حقوق الإنسان (المادة 5).

إن اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 22 (1996) بشأن اللاجئين والمشردين، و مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34 (2011) بشأن التمييز ضد المنحدرين من أصل أفريقي، توصي الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير في سبيل:

(أ) تعزيز عدم التمييز والتفاهم بين سلطاتها ومجتمعاتها المحلية فيما يتعلق باللاجئين وملتمسي اللجوء؛

(ب) ضمان ألا يستخدم إجراء احتجاز ملتمسي اللجوء إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة. وينبغي للدولة الطرف أن تعطي الأولوية للتدابير البديلة عن الاحتجاز، كما هو منصوص عليه في تشريعاتها؛

(ج) وضع إجراء للبت في انعدام الجنسية لضمان تحديد هوية الأشخاص عديمي الجنسية وحمايتهم بصورة مناسبة.

وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية‏‏ واتفاقية عام 1961 لخفض حالات انعدام الجنسية.

لغات الأقليات وكتبها المدرسية

٢٤- في حين تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف، فإنها تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تتخذ التدابير الملائمة لتشجيع تعليم أطفال الأقليات أو الشعوب الأصلية لغات الأقليات وتدريسهم بها. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص المعلومات عن الخطوات المتخذة لتنقيح الكتب الدراسية الموجودة كي تبرز بما يكفي تاريخ وثقافة ومساهمات الجماعات اليابانية التي تحميها الاتفاقية (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسّر تعليم أطفال الأقليات والشعوب الأصلية، بما في ذلك شعبي الإينو والريوكيو، لغات الأقليات وتدريسهم بها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنقّح الكتب المدرسية التي لا تبرز تاريخ وثقافة ومساهمات الجماعات اليابانية التي تحميها الاتفاقية.

التنميط الإثني والديني لأفراد المجتمعات الإسلامية

٢٥- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن المسلمين ذوي الأصول الأجنبية يخضعون لمراقبة موظفين مكلفين بإنفاذ القوانين في الدولة الطرف، وهو ما قد يشكل تنميطا ً على أساس إثني. وتعتبر اللجنة جمع المعلومات الأمنية عن الأفراد بصورة منتظمة - فقط على أساس انتمائهم إلى مجموعة إثنية أو إثنية دينية - يشكل نوعا ً خطيرا ً من التمييز (المادتان 2 و5).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان ألا يعتمد موظفوها المكلفون بإنفاذ القوانين على التنميط الإثني والديني للمسلمين.

تعزيز التسامح والتفاهم

٢٦- إذ تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل مكافحة التحيز العنصري والقوالب النمطية، بما في ذلك التثقيف في مجال حقوق الإنسان وأنشطة التوعية القائمة على مبدأ التفاهم ، مثل الخطة الأساسية لتعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان والتشجيع لعام 2002، يساورها القلق إزاء التقارير التي تشير إلى تزايد مواقف كره غير المواطنين وأفراد الشعوب الأصلية والتمييز ضدهم، بما في ذلك من خلال وسائط الإعلام (المادتان 2 و7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها في سبيل تنظيم حملات لتثقيف الجمهور وتوعيته؛

(ب) مواصلة إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المناهج الدراسية؛

(ج) تشجيع الانسجام والتسامح العرقيين في وسائط الإعلام وتدريب وسائط الإعلام والصحفيين في مجال حقوق الإنسان؛

(د) تعزيز أنشطتها المتصلة بتعزيز التفاهم والتسامح بين مختلف الفئات الإثنية الموجودة على أراضيها.

دال- توصيات أخرى

التصديق على صكوك أخرى

٢٧- إن اللجنة إذ تضع في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، تشجِّع الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق عليها بعد، لا سيما الصكوك التي تتصل أحكامها بالتمييز العنصري على نحو مباشر، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189(2011) بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين.

متابعة مؤتمر استعراض تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان

٢٨- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة من أجل تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان لعام 2001، وكذا الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009 على الصعيد الوطني.

الحوار مع منظمات المجتمع المدني

٢٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، وبخاصة تلك المعنية بمكافحة التمييز العنصري، وبأن تكثف حوارها معها، وذلك عند إعداد تقريرها الدوري المقبل.

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

٣٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدّق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 أثناء الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرّته الجمعية العامة في قرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992.

إصدار الإعلان بموجب المادة 14

٣١- تشجّع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية للاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى الفردية والنظر فيها.

متابعة الملاحظات الختامية

٣٢- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 9، من المادة 1، من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن متابعتها للتوصيات المدرجة في الفقرات 17 و18 و22 أعلاه.

توصيات ذات أهمية خاصة

٣٣- تود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها التوصيات الواردة في الفقرات 11 و19و21 و23 وتطلب إليها أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عما اتخذته من تدابير محددة لتنفيذها.

النشر

٣٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على تيسير اطلاع الجمهور على تقاريرها الدورية حال تقديمها، وبأن تعمل أيضاً على نشر الملاحظات الختامية للجنة بشأن تلك التقارير باللغات الرسمية للدولة وغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها، حسب الاقتضاء.

إعداد التقرير المقبل

٣٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين العاشر والحادي عشر في وثيقة واحدة، في أجل أقصاه 14 كانون الثاني/يناير 2017، على أن تراعي في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير الخاصة بالمعاهدات، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن ترد على جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مراعاة الحد الأقصى لعدد الصفحات وهو 40 صفحة بالنسبة إلى التقارير الخاصة بالمعاهدات وما يتراوح بين 60 و80 صفحة بالنسبة إلى الوثيقة الأساسية الموحدة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير في الفقرة 19 من الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6).