الأمم المتحدة

CERD/C/JPN/CO/10-11

‎‎ الاتفاقية الدولي ـ ة للقض ـ اء عل ى جميع أشكال التمييز العنصري‏

Distr.: General

26 September 2018

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين العاشر والحادي عشر لليابان *

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين العاشر والحادي عشر لليابان (CERD/C/JPN/10-11)، المقدمين في وثيقة واحدة، في جلستيها 2662 و2663 (انظر CERD/C/SR.2662 و2663)، المعقودتين يومي 16 و17 آب/أغسطس 2018. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2676، المعقودة في 28 آب/أغسطس 2018.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين العاشر والحادي عشر.

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الكبير. وتود اللجنة أن تشكر الوفد على ما قدمه من معلومات أثناء النظر في التقرير وما وافاه بها كتابةً من معلومات إضافية أثناء الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) اعتماد خطة عمل لمكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2014 وإنشاء مجلسٍ معني بتعزيز تدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص؛

(ب) اعتماد الخطة الأساسية الرابعة لتحقيق المساواة بين الجنسين في 25 كانون الأول/ديسمبر 2015؛

(ج) اعتماد القانون المتعلق بتعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على الخطاب والسلوك التمييزي المجحِف في حق الأشخاص القادمين من خارج اليابان في حزيران/يونيه 2016؛

(د) اعتماد القانون المتعلق بتعزيز القضاء على التمييز ضد إثنية ال بوراكو في كانون الأول/ديسمبر 2016؛

(ه) اعتماد القانون المتعلق بتوفير التدريب التقني والحماية الكافيين للمتدربين التقنيين الداخليين في تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

جيم- الشواغل والتوصيات

الملاحظات الختامية السابقة

5- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تنفيذ عدد من التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/JPN/CO/7-9) بعد.

6- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وفي  الملاحظات الختامية السابقة.

الإطار القانوني المتعلق بمكافحة التمييز العنصري

7- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم مواءمة تعريف التمييز العنصري في الدستور بعد مع أحكام المادة 1 من الاتفاقية ولعدم وجود تشريع شامل يحظر التمييز العنصري في الدولة الطرف، على الرغم من توصيتي اللجنة السابقتين (المرجع نفسه، الفقرتان 7 و8) (المادتان 1 و2 من الاتفاقية).

8- تكرر اللجنة توصيتيها السابقتين بأن تكفل الدولة الطرف اتساق تعريفها للتمييز العنصري مع الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية بما  يشمل التمييز على أساس الأصل القومي أو  الإثني أو  اللون أو  النسب. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا ً على اعتماد تشريع شامل قائم بذاته يحظر التمييز العنصري المباشر وغير المباشر، وفقاً لأحكام المادتين 1 و2 من الاتفاقية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

9- تشعر اللجنة بالقلق إزاء توقف عملية اعتماد مشروع قانون لجنة حقوق الإنسان في عام 2012، وإزاء عدم إحراز أي تقدم منذ ذلك الحين في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.

10- إن اللجنة، إذ  تحيط علما ً بقبول الدولة الطرف متابعة توصية الاستعراض الدوري الشامل لعام  2017 الداعية إلى تسريع وتيرة الجهود الرامية إلى إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، توصي الدولة الطرف بأن تنشئ مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تُسنَد إليها ولاية واسعة النطاق لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

التحفظ على المادة 4

11- تعرب اللجنة عن أسفها لإبقاء الدولة الطرف على تحفظها على الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من المادة 4، الأمر الذي قد يؤثر على تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً (المادة 4).

12- إن اللجنة، إذ  تذكَّر بتوصيتها العامة رقم  35(2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، التي تحدد تدابير شتى لمكافحة الخطاب المفعم بالكراهية العنصرية مكافحة فعّالة وحماية الحق المشروع في حرية التعبير في الوقت ذاته، توصي الدولة الطرف بأن تنظر في إمكانية سحب تحفظها على المادة 4 من الاتفاقية وبأن توافي اللجنة بمعلومات عن الأثر المحدَّد لتحفظها.

الخطاب المفعم بالكراهية والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية

13- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي للخطاب المفعم بالكراهية، بما فيها اعتماد قانون تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على الخطاب والسلوك التمييزي المجحف في حق الأشخاص القادمين من خارج اليابان (قانون القضاء على الخطاب المفعم بالكراهية) في حزيران/يونيه 2016. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق مما يلي:

(أ) كون نطاق القانون ضيقاً للغاية، واقتصاره على الخطاب المفعم بالكراهية تجاه الأشخاص "المقيمين في اليابان بصفة قانونية"، واحتمال أن تكون سبل الانتصاف التي يوفرها للأقليات الإثنية في الدولة الطرف محدودة للغاية؛

(ب) استمرار الخطاب المفعم بالكراهية والتحريض على العنف في الدولة الطرف حتى بعد سن القانون، ولا سيما أثناء المسيرات التي يستخدم المتظاهرون فيها خطاباً مفعماً بالكراهية ضد الأقليات الإثنية، مثل الكوريين؛

(ج) استمرار تداول الخطاب المفعم بالكراهية عبر الإنترنت ووسائط الإعلام، واستخدام المسؤولين العموميين الخطاب المفعم بالكراهية وإدلائهم بتصريحات تدعو إلى التمييز؛

(د) عدم التحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها بانتظام، واستمرار عدم خضوع المسؤولين العموميين والأفراد للمساءلة عن الخطاب المفعم بالكراهية العنصرية والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية (المادة 4).

14- إن اللجنة، إذ  تكرر توصيتها السابقة ( CERD/C/JPN/CO/7-9 ، الفقرة 11) وتذكر بتوصيتها العامة رقم  35، توصي الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) تعديل قانون القضاء على الخطاب المفعم بالكراهية بحيث تكفل تحديد نطاقه كما  ينبغي، وشموله الخطاب المفعم بالكراهية ضد أي شخص، وتوفيره سبل انتصاف كافية للأشخاص المنتمين إلى الأقليات الإثنية؛

(ب) اعتماد تشريع شامل يحظر التمييز العنصري ويشمل الجرائم التي لا  تندرج في إطار قانون القضاء على الخطاب المفعم بالكراهية، بما  يعزز الإطار القانوني ويوفر سبل الانتصاف للضحايا؛

(ج) ضمان حظر استخدام الخطاب المفعم بالكراهية والتحريض على العنف أثناء المسيرات، ومعاقبة الجناة، مع إيلاء الاعتبار الواجب لحرية التعبير والتجمع؛

(د) اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الخطاب المفعم بالكراهية على الإنترنت وفي  وسائط الإعلام، بما  في ذلك من خلال إنشاء آلية ال تنظيم الذاتي؛

(ه) تقديم معلومات وافية في تقريرها الدوري المقبل عن تنفيذ تدابير من قبيل قانون البث الإذاعي والتلفزيوني وأثره في منع التحريض على التمييز العنصري والعنف العنصري من خلال وسائط الإعلام؛

(و) توفير برامج تدريبية تتناول قانون القضاء على الخطاب المفعم بالكراهية والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية لفائدة الموظفين المسؤولين عن إنفاذ القوانين، بمن فيهم أفراد الشرطة والمدعين العامين والقُضاة، وتشمل، في جملة أمور، الأساليب السليمة لتحديد الدافع العنصري لهذه الجرائم وتسجيل الشكاوى والتحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها؛

(ز) التحقيق في الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية والخطاب المفعم بالكراهية والتحريض على الكراهية من قبل الأفراد والمسؤولين العموميين، بمن في ذلك السياسيون والعاملون في وسائط الإعلام، وتطبيق العقوبات المناسبة على مرتكبيها؛

(ح) تقديم بيانات إحصائية عن حالات التحقيق والمقاضاة والإدانة، مصنفة حسب الأصل القومي والإثني للضحايا، في تقريرها الدوري المقبل؛

(ط) اعتماد خطة عمل للقضاء على الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية والخطاب المفعم بالكراهية والتحريض على العنف في الدولة الطرف، مع تحديد أهداف وتدابير ملموسة وآلية رصد مناسبة في إطارها؛

(ي) تنظيم حملات تثقيف لمعالجة الأسباب الجذرية للتحيّز وتشجيع التسامح واحترام التنوع، مع التركيز، بوجه خاص، على دور الصحفيين والمسؤولين العموميين ومسؤولياتهم في هذا الصدد.

حالة شعب أينو

15- تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف في الآونة الأخيرة لحماية حقوق شعب أينو وتعزيزها، غير أنها تشعر بالقلق مما يلي:

(أ) استمرار الإبلاغ عن حالات تمييز ضد شعب أينو في الحصول على فرص العمل والتعليم والخدمات العامة، رغم تحسن وضعهم إلى حد ما، واستمرار الفجوة في مستوى المعيشة بين أفراد شعب أينو وغيرهم من سكان جزيرة هوكايدو؛

(ب) عدم حماية حقوق شعب أينو في أراضيهم ومواردهم الطبيعية وتراثهم اللغوي والثقافي حماية كافية، رغم بذل بعض الجهود حالي اً للحفاظ على لغتهم وثقافتهم؛

(ج) استمرار نسبة التمثيل المنخفضة لشعب أينو في الهيئات الاستشارية، وكون ثلث أعضاء مجلس سياسات النهوض بشعب أينو فقط من أفراد هذا الشعب (المادة 5).

16- إن اللجنة، إذ  تذكر بتوصيتها العامة رقم  23(1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، توصي الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) تكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على التمييز ضد شعب أينو في فرص العمل والتعليم والحصول على الخدمات؛

(ب) ضمان رصد تنفيذ الجهود الحالية وأثرها، مثل "السياسة الثالثة للنهوض بشعب أينو وتحسين مستوى معيشته"، وتقديم معلومات عن هذه السياسية وعن التدابير الأخرى المتخذة لتحسين مستوى معيشة شعب أينو في تقريرها الدوري المقبل؛

(ج) اتخاذ تدابير لحماية حقوق شعب أينو في أراضيه وموارده الطبيعية، ومواصلة تكثيف الجهود الرامية إلى إعمال حقوق شعب أينو في ثقافته ولغته؛

(د) زيادة نسبة الممثلين المنحدرين من شعب أينو في مجلس سياسات النهوض بشعب أينو والهيئات الاستشارية الأخرى.

حالة شعب ريوكيو/أوكيناوا

17- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم الاعتراف بشعب ريوكيو/أوكيناوا باعتباره شعباً أصلياً على الرغم من توصيتها السابقة (CERD/C/JPN/CO/7-9، الفقرة 21) والتوصيات الصادرة عن الآليات الأخرى المعنية بحقوق الإنسان. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بوقوع حالات عنف ضد المرأة في أوكيناوا وبأن شعب ريوك ي و/أوكيناوا يواجه صعوبات فيما يتصل بالحوادث التي تتسبب فيها الطائرات العسكرية في المناطق المدنية نظراً إلى وجود قاعدة عسكرية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية في جزيرة أوكيناوا (المادة 5).

18- توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في موقفها من الاعتراف بشعب ريوكيو باعتباره شعباً أصلياً وتتخذ خطوات ملموسة لحماية حقوقه. وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف سلامة أفراد شعب ريوك ي و/أوكيناوا وحمايتهم على نحو كاف، بما  يشمل حماية نساء شعب ريوكيو/أوكيناوا من العنف، وضمان مقاضاة مرتكبي العنف ضدهن وإدانتهم على النحو الواجب.

حالة فئة البوراكومين

19- ترحب اللجنة باعتماد قانون تعزيز القضاء على التمييز ضد فئة البوراكو في عام  2016، غير أنها تعرب عن أسفها لعدم وجود تعريفٍ لهذه الفئة في هذا القانون ولا  في أي قانون آخر. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار التمييز ضد هذه الفئة في مجالات العمل والسكن والزواج. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لأن الوصول غير المشروع على شبكة الإنترنت إلى البيانات والمعلومات المتعلقة بالأسر المنتمية إلى فئة البوراكومين قد يعرض أفراد هذه الفئة لمزيد من التمييز. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم وجود معلومات عن الموارد المخصصة لتنفيذ قانون تعزيز القضاء على التمييز ضد فئة ال بوراكو (المادة 5).

20- إن اللجنة، إذ  تضع في اعتبارها توصيتها العامة رقم  29(2002) بشأن التمييز على أساس النسب في سياق الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية، توصي الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) اعتماد تعريف واضح للبوراكومين بالتشاور مع الأفراد المنتمين إلى هذه الفئة؛

(ب) اعتبار التمييز ضد البوراكومين بمثابة تمييز على أساس النسب؛

(ج) تقديم معلومات أوفى عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قانون تعزيز القضاء على التمييز ضد البوراكو وأثره، في تقريرها الدوري المقبل؛

(د) تكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على التمييز ضد الأفراد المنتمين إلى فئة البوراكو في مجالات العمل والسكن والزواج؛

(ه) تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتحسين الحالة الاجتماعية - الاقتصادية للبوراكومين منذ انتهاء العمل بقانون التدابير الخاصة لصالح الأفراد المنتمين إلى فئة دوا في عام  2002؛

(و) ضمان التشاور مع الأفراد المنتمين لفئة ال بوراكو بشأن جميع السياسات والتدابير التي تمس حقوقهم؛

(ز) ضمان الحفاظ على سرية البيانات الخاصة بأسر البوراكومين، والتحقيق في الحالات التي تنطوي على إساءة استخدام بيانات السجل الأسري ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛

(ح) توفير التمويل الكافي لتنفيذ القانون المتعلق بتعزيز القضاء على التمييز ضد البوراكو.

حالة الكوريين

21- تشعر اللجنة بالقلق لأن الكوريين الذين يعيشون في اليابان منذ أجيال متعاقبة ما زالوا يعتبرون رعايا أجانب ولا يتمتعون بالحق في التصويت في الانتخابات المحلية ولا يجوز توظيفهم في المناصب الحكومية العامة التي تنطوي على ممارسة السلطة العامة أو اتخاذ القرار. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض المدارس الكورية لا تحصل على أي دعم من صندوق دعم الرسوم الدراسية في المدارس الثانوية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً كذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن الكثير من النساء الكوريات يعانين أشكالاً متعددة ومتداخلة من التمييز القائم على أساس الجنسية والنوع الجنساني، ويعانين من القلق بسبب الخطاب المفعم بالكراهية ضد أطفالهن.

22- إن اللجنة، إذ  تضع في اعتبارها توصيتها العامة رقم  30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، توصي الدولة الطرف بأن تمنح الكوريين الذين يعيشون في اليابان منذ أجيال متعاقبة حق التصويت في الانتخابات المحلية وبأن تجيز توظيفهم في المناصب الحكومية العامة التي تنطوي على ممارسة السلطة العامة واتخاذ القرار. و تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CERD/C/JPN/CO/7-9 ، الفقرة 19)، بأن تكفل الدولة الطرف عدم التمييز ضد المدارس الكورية فيما يتعلق بالتمويل المقدم من صندوق دعم الرسوم الدراسية المدارس الثانوية، وبأن تكفل للطلاب الكوريين فرص الحصول على التعليم على قدم المساواة مع غيرهم بدون تمييز. وتوصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف جهودا ً لضمان حماية النساء والأطفال الكوريين من الخطاب المفعم بالكراهية ومن أشكال التمييز المتعددة.

تصنيف المسلمين ومراقبتهم

23- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما  تفيد به التقارير من استمرار التصنيف الإثني أو  الإثني - الديني للمسلمين الأجانب ومراقبتهم من قِبل الموظفين المسؤولين عن إنفاذ القوانين (المادة 5).

24- إن اللجنة، إذ  تضع اللجنة في اعتبارها توصيتها العامة رقم  31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، توصي الدولة الطرف بوضع حد للتصنيف الإثني أو  الإثني - الديني للمسلمين الأجانب ومراقبتهم من قبل الشرطة، وإجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في جميع ادعاءات التصنيف والمراقبة الجماعية، ومساءلة الجناة، وتوفير سبل انتصاف فعالة تشمل ضمانات عدم التكرار.

أشكال التمييز والعنف المتداخلة ضد المرأة

25- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الأجنبيات ونساء الشعوب الأصلية والأقليات يتعرضن لأشكال تمييز متداخلة على أساس الأصل القومي والإثني والنوع الجنساني، وأنهن يواجهن عقبات محددة شتى في التغلب على الفقر وفي الحصول على التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل. وهؤلاء النساء كثيراً ما يعانين من القلق والكرب النفسي بسبب وصمهن بالعار واستهدافهن هن وأسرهن بالخطاب المفعم بالكراهية. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء استمرار ورود تقارير تفيد بتعرض الأجنبيات ونساء الشعوب الأصلية والأقليات للعنف، وعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة للتصدي للعنف المرتكب ضدهن، بما في ذلك في إطار الخطة الأساسية الرابعة لتحقيق المساواة بين الجنسين (2015)، وعدم وجود بيانات عن حالات العنف التي جرى التحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها وإدانتهم. وعلاوة على ذلك، تكرر اللجنة ما سبق أن أعربت عنه من مخاوف (المرجع نفسه، الفقرة 17) من أن تمنع أحكام المادة 22-4 من قانون مراقبة الهجرة الأجنبيات اللواتي يتعرضن للعنف العائلي على يد أزواجهن من وضع حد للعلاقات التي يتعرضن فيها للإيذاء ومن التماس المساعدة خشية إلغاء تصاريح إقامتهن.

26- إن اللجنة، إذ  تذكر بتوصيتيها العامتين رقم  25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس و رقم  30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، توصي الدولةَ الطرفَ بما  يلي:

(أ) كفالة إيلاء اهتمام خاص للنساء اللواتي يعانين من أشكال تمييز متداخلة، وجمع الإحصاءات ذات الصلة من أجل تحسين فهم التحديات الخاصة التي تواجه هؤلاء النساء ومعالجتها؛

(ب) كفالة منح الأجنبيات ونساء الشعوب الأصلية والأقليات حق وفرصة المشاركة في عمليات صنع القرار، ولا  سيما القرارات التي تؤثر على وضعهن؛

(ج) اتخاذ تدابير فورية لمنع العنف ضد الأجنبيات ونساء الأقليات والشعوب الأصلية، بسبل منها تسجيل جرائم العنف التي ترتكب ضدهن تسجيلا ً سليما ً والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها وإدانتهم. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في تقريرها الدوري المقبل، بمعلومات عن التدابير المحددة المتخذة في إطار الخطة الأساسية الرابعة لتحقيق المساواة بين الجنسين (2015) لمنع العنف ضد الأجنبيات ونساء الأقليات والشعوب الأصلية، وببيانات عن جرائم العنف ضد المرأة المبلغ عنها، مصنفة حسب الأصل الإثني للضحايا، بما  في ذلك عدد الجرائم المبلغ عنها وعدد الحالات التي جرى التحقيق فيها ومقاضاة الجناة وإدانتهم. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تعدل تشريعاتها لضمان ألا  تؤدي تلك التشريعات إلى إرغام النساء الأجنبيات على البقاء في إطار العلاقات التي يتعرضن فيها للإيذاء خوفاً من إلغاء إقاماتهن أو  ترحيلهن.

نساء المتعة

27- تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن الجهود الرامية إلى حل مسألة "نساء المتعة"، بما في ذلك الاتفاق الذي أبرم مؤخراً مع جمهورية كوريا في عام 2015، غير أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن هذه الجهود لا تتبع نهجاً يركز على الضحية تركيزاً تاماً، وأن نساء المتعة الباقيات على قيد الحياة لم يُستشرن، وأن هذا الحل لم يعترف بالمسؤولية التي لا لبس فيها عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في حق هؤلاء النساء من قِبل الجيش الياباني قبل الحرب العالمية الثانية وأثناءها. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء التصريحات التي أدلى بها بعض المسؤولين الحكوميين وقللوا فيها من مسؤولية الحكومة فيما يخص مسألة نساء المتعة، وإزاء التأثير السلبي المحتمل لهذه التصريحات على نساء المتعة الباقيات على قيد الحياة.

28- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف التوصل إلى حل دائم لمسألة نساء المتعة باتباع نهج يركز على الضحايا وبإشراك نساء المتعة من جميع الجنسيات، وبأن تقبل تحمل المسؤولية عن دورها في انتهاك حقوق الإنسان لهؤلاء النساء. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها بمعلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن الجهود الرامية إلى حل مسألة نساء المتعة، بما  في ذلك التدابير الكافية المتخذة لصالح نساء المتعة اللواتي ما  زلن على قيد الحياة وأسرهن.

حالة المهاجرين

29- تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ورود تقارير تفيد بأن المهاجرين وذريتهم ممن ولدوا وترعر ع وا وتعلموا في الدولة الطرف لا يزالون يتعرضون للتمييز المجتمعي المترسخ، بما في ذلك الصعوبات التي يواجهونها في الحصول على السكن والتعليم والرعاية الصحية وفرص العمل (المادة 5).

30- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لمعالجة الأسباب الجذرية للتمييز المجتمعي ضد المهاجرين ولكفالة حصولهم على السكن والتعليم والرعاية الصحية وفرص العمل على قدم المساواة مع غيرهم بدون تمييز.

برامج التدريب التقني للمتدربين الداخليين الأجانب

31- ترحب اللجنة ببدء نفاذ القانون المتعلق بتوفير التدريب التقني والحماية الكافيين للمتدربين الداخليين التقنيين الأجانب في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 وباتخاذ تدابير لمراجعة برنامج التدريب التقني للمتدربين الداخليين، غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الرقابة الحكومية وعدم وجود معلومات عن تنفيذ هذا القانون وأثره.

32- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تنظيم برنامج التدريب التقني للمتدربين الداخليين تنظيماً سليماً يكفل امتثاله لأحكام قانون توفير التدريب التقني والحماية الكافيين للمتدربين الداخليين التقنيين الأجانب ورصده من قبل الحكومة. وتطلب اللجنة موافاتها بمعلومات عن تنفيذ هذا القانون وأثره في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

حالة السكان غير المواطنين

33- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) رفض منح السكان غير المواطنين فرص سكن وعمل لأنهم رعايا أجانب، حسبما تفيد به التقارير؛

(ب) منع الرعايا والأفراد الأجانب ذوي المظهر الأجنبي، حسبما تفيد به التقارير، من دخول بعض المرافق الخاصة، كالفنادق والمطاعم، ومن الحصول على خدماتها رغم أنها تقدم خدماتها لعامة الجمهور، بما في ذلك عن طريق تعليق لافتات تحمل عبارة "لليابانيين فقط"؛

(ج) استمرار استبعاد السكان غير المواطنين، وبخاصة الكوريين، من الخطة الوطنية للمعاشات التقاعدية بسبب الحد الأدنى لسن التقاعد؛

(د) عدم قيام الدولة الطرف بعد بتعديل تشريعاتها بحيث تجيز للسكان غير المواطنين الحصول على معاش الإعاقة الأساسي؛

(ه) استمرار استبعاد السكان غير المواطنين والأجانب المقيم ي ن منذ وقت طويل وذريتهم من شغل المناصب العامة التي تنطوي على ممارسة السلطة العامة أو اتخاذ القرارات التي تمس الشأن العام لأنهم لا يحملون الجنسية اليابانية؛

(و) إلزام بعض المقيمين الدائمين بالحصول على إذن بدخول البلد من جديد قبل مغادرته، حتى ولو لمدة يوم واحد فقط، بينما لا يلزم على بعضهم الآخر الحصول إذن من هذا القبيل.

34- واللجنة، إذ  تضع في اعتبارها توصيتها العامة رقم  30، توصى الدولةَ الطرف بما  يلي:

(أ) ضمان حصول السكان غير المواطنين والرعايا الأجانب على فرص السكن والعمل بدون تمييز؛

(ب) وضع وإنفاذ تشريعات تمنع وضع لافتات تمييزية وممارسة استبعاد المرافق المملوكة للقطاع الخاص، كالفنادق والمطاعم، للأجانب أو  الأشخاص ذوي المظهر الأجنبي من الحصول على ما  تقدمه من خدمات لعامة الجمهور؛

(ج) ضمان إدراج السكان غير المواطنين في خطة المعاشات التقاعدية الوطنية؛

(د) تعديل تشريعاتها بحيث تجيز للسكان غير المواطنين الحصول على معاش الإعاقة الأساسي؛

(ه) السماح للسكان غير المواطنين، ولا  سيما الأجانب المقيمين فيها منذ فترة طويلة وذريتهم، بشغل المناصب العامة التي تنطوي على ممارسة السلطة العامة أو  اتخاذ القرارات التي تمس الشأن العام؛

(و) إلغاء الشرط الذي يلزم بعض المقيمين الدائمين بالحصول على إذن بدخول البلد من جديد قبل مغادرته بحيث يجوز لهم دخول البلد والخروج منه كغيرهم من المقيمين الدائمين؛

(ز) النظر في التصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

اللاجئون وملتمسو اللجوء

35- تشعر اللجنة بالقلق إزاء معدل القبول المنخفض للغاية لطلبات اللجوء المقدمة في الدولة الطرف (19 طلباً من أصل 000 11 طلب). وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء احتجاز ملتمسي اللجوء لأجل غير مسمى دون تحديد أجل زمني أقصى لاحتجازهم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأنه عادة ما لا يجوز لطالبي اللجوء العمل أو الحصول على الرعاية الاجتماعية، مما يجعلهم يعتمدون على المآوي الحكومية المكتظة أو يعرضهم لسوء المعاملة والاستغلال في العمل.

36- إن اللجنة، إذ  تذكر بتوصيتها العامة رقم  22(1996) بشأن المادة 5 من الاتفاقية المتعلقة باللاجئين والمشردين، توصي الدولةَ الطرف بأن تكفل إيلاء الاعتبار الواجب لجميع طلبات اللجوء. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تحدد فترة قصوى لاحتجاز المهاجرين، وتكرر توصيتها السابقة ( CERD/C/JPN/CO/7-9 ، الفقرة 23) بعدم استخدام إجراء احتجاز ملتمسي اللجوء إلا  كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة وبالسعي إلى إيلاء الأولوية للتدابير البديلة للاحتجاز. وتوصي اللجنة بأن تسمح الدولة الطرف لملتمسي اللجوء بالعمل بعد ستة أشهر من تقديم طلبات لجوئهم.

الاتجار بالأشخاص

37- تحيط اللجنة علماً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات عن الجهود الرامية إلى التصدي للاتجار بالأشخاص، بما في ذلك اعتماد خطة العمل المستكملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2014، غير أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن نساء وفتيات الأقليات ما زلن يتعرضن للاتجار بالبشر في الدولة الطرف، ولا سيما لأغراض الاستغلال الجنسي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم قيام الدولة الطرف بعد باعتماد تشريعات محددة تجرم الاتجار بالأشخاص وإزاء قلة عدد حالات التوقيف والإدانة في هذه الجرائم.

38- توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعات محددة تجرم الاتجار بالأشخاص وبأن تكفل إجراء تحقيقات شاملة في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها بمعلومات عن أثر خطة العمل لمكافحة الاتجار بالأشخاص في منع الاتجار بالأشخاص، ولا  سيما نساء وفتيات الأقليات، وببيانات عن عدد حالات التحقيق في جرائم الاتجار ومقاضاة مرتكبيها وإدانتهم، مصنفة حسب جنسية الضحايا.

دال- توصيات أخرى

التصديق على صكوك أخرى

39- تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، وتشجع الدولةَ الطرف على النظر في التصديق على ما لم  تصدق عليه بعد من صكوك دولية لحقوق الإنسان، ولا  سيما المعاهدات التي تتضمن أحكاما ً ذات صلة مباشرة بالمجتمعات التي يمكن أن تتعرض للتمييز العنصري، ومنها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة؛ والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛ والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، لعام  1958 ( رقم  111)؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية، لعام  1989 ( رقم  169).

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

40- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم  33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تنفذ الدولة الطرف إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما  يتصل بذلك من تعصب في عام  2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في نيسان/أبريل 2009، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

41- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237، أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في إطار العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي، مع مراعاة توصيتها العامة رقم  34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي.

التشاور مع المجتمع المدني

42- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور وتعزيز التحاور مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعتها لهذه الملاحظات الختامية.

الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية

43- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المشار إليه في المادة 14 من الاتفاقية والذي تعترف الدول الأطراف بمقتضاه باختصاص اللجنة باستلام البلاغات المقدمة من الأفراد والنظر فيها.

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

44- توصي اللجنة بأن تصدِّق الدولة الطرف على تعديل المادة 8(6) من الاتفاقية، الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111.

الوثيقة الأساسية الموحدة

45- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، التي يعود تاريخ تقديمها إلى عام  2012، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا  سيما المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة، التي اعتُمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول). وفي  ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنــة الدولة الطــرف علــى التقيـــد بالحــد الأقصــى لعــدد الكلمــات في هذه الوثائق، وهو 400 42 كلمة.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

46- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدم إليها، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرتين 10 و32 أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

47- تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 14 و22 و34 أعلاه وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

نشر المعلومات

48- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها لعامة الجمهور وتيسر الاطلاع عليها فور تقديمها، وأن تنشر الملاحظات الختامية للجنة بشأن تلك التقارير باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء.

إعداد التقرير الدوري المقبل

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثاني عشر إلى الرابع عشر في وثيقة واحدة بحلول 14 كانون الثاني/يناير 2023، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 )، ومعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي  ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد كلمات التقارير الدورية، وهو 200 21 كلمة.