الأمم المتحدة

CRC/C/GRC/CO/4-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

28 June 2022

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس لليونان *

أولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس لليونان ( ) في جلستيها 2584 و 2585 ( ) ، المعقودتين في 3 و 4 أيار/مايو 2022 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2630 المعقودة في 3 حزيران/ يونيه 202 2 .

2 - ترحّب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي دار عن طريق الإنترنت مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته

3 - ترحب اللجنة بوجه خاص بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف فيما يتعلق بالأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم وأطفال الروما والأطفال ذوي الإعاقة، وباعتماد خطة العمل الوطنية الأولى بشأن حقوق الطفل في عام 2021 ، والتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما، في عام 2018 ، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2015 ، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 201 4 .

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة توجيه نظر الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: التشريعات (الفقرة 7 )؛ عدم التمييز (المادة 18 )؛ والعنف ضد الأطفال (الفقرة 27 )؛ والأطفال المحرومون من البيئة الأسرية (الفقرة 31 )؛ الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 34 )؛ والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون (الفقرة 4 0 ).

5 - توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية، والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 203 0. وتحث الدولة الطرف على كفالة المشاركة المجدية للأطفال في رسم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 في حدود ما يتعلق بالطفل.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التشريعات

6 - تلاحظ اللجنة النشاط التشريعي المكثف، غير أنها تشعر بالقلق إزاء الثغرات العديدة القائمة وطابع التشتت الذي لا يزال يسم التشريع اليوناني فيما يتعلق بحقوق الطفل.

7 - تحث اللجنة الدولة الطرف على جمع الأحكام المشتتة الواردة في التشريعات الحالية في إطار قانوني شامل وتنقيحها عند الضرورة من أجل وضع نظام جامع لحماية الطفل.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

8 - تحيط اللجنة علماً باعتماد خطة العمل الوطنية الأولى بشأن حقوق الطفل في عام 2021، وإنشاء الآلية الوطنية لرصد وتقييم خطط العمل المتعلقة بحقوق الطفل، ومع ذلك، توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) ضمان أن تكون خطة العمل الوطنية مشفوعة بأهداف محددة زمني اً وقابلة للقياس وميزانية مخصصة لتنفيذها؛

( ب) تفعيل الآلية الوطنية وضمان رصد وتقييم خطة العمل الوطنية على المستويين الوطني والمحلي؛

( ج) وضع سياسة عامة شاملة واستراتيجية شاملة بشأن الأطفال تضم جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية وتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذها، وضمان مشاركة الأطفال والمنظمات العاملة من أجل حقوقهم في إعداد هذه السياسة والاستراتيجية، وخطط العمل وتنفيذها وتقييمها.

التنسيق

9 - تلاحظ اللجنة أن اليونان ليس لديها هيئة دائمة تتمتع بسلطة وولاية كافيتين لتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على مستوى مختلف الوزارات والقطاعات والمستويين الإقليمي والمحلي، وهو ما قد يؤدي إلى عدم وضوح الأدوار والمسؤوليات بالقدر الكافي فيقع بذلك تداخل وتضارب في المبادرات، غير أنها تحث الدولة الطرف على وضع ولايات قانونية واضحة للوزارات القطاعية وتوفير الموارد الكافي للآلية الوطنية المعنية برصد وتقييم خطط العمل المتعلقة بحقوق الطفل.

تخصيص الموارد

10 - تحيط اللجنة علماً بإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية غير أنها تُذكر بتعليقها العام رقم 19(201 6) وتكرر توصياتها السابقة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي ( ) :

( أ) مواصلة زيادة مخصصات الميزانية وتحديد أولوياتها لضمان إعمال حقوق الطفل على جميع المستويات، ومعالجة فقر الأطفال، بما في ذلك عن طريق زيادة مخصصات الخدمات الاجتماعية المقدمة للأسر والأطفال، والرعاية الصحية والتعليم، والأطفال المستضعفين، مع توفير الحماية من التخفيضات ، بما في ذلك تخفيضات التمويل المقدم من مصادر خارجية؛

( ب) إنشاء عملية ميزنة تتضمن مخصصات واضحة للأطفال في القطاعات والوكالات ذات الصلة، إلى جانب مؤشرات محددة ونظم للتعقب والرصد؛

( ج) الاستثمار في ضمان استدامة الخدمات الممولة من مصادر خارجية، ولا سيما من الصناديق الهيكلية والاستثمارية الأوروبية، وإجراء متابعة تنفيذها.

جمع البيانات

11 - تُذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 5(200 3) وتوصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بإنشاء قاعدة بيانات مركزية عن الأطفال تتضمن بيانات مفصلة عن جميع مجالات الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين ووضع مؤشرات تتسق مع الاتفاقية.

الرصد المستقل

12 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص موارد مالية كافية للإدارة المعنية بحقوق الطفل في هيئة أمين المظالم اليوناني المستقلة لضمان استدامتها.

النشر والتوعية والتدريب

13 - تكرر اللجنة توصياتها ( ) بأن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى نشر الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين ورفع مستوى الوعي بهما، وأن تكفل التدريب المنهجي والإلزامي والمستمر بشأن حقوق الطفل للمهنيين المعنيين، مثل الأخصائيين الاجتماعيين والعاملين الصحيين والمعلمين وأفراد الشرطة والسلطات القضائية.

التعاون مع المجتمع المدني

14 - تلاحظ اللجنة الدور الملحوظ الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية في توفير الخدمات للأطفال ، ولا سيما الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء والأطفال الذين هم في حالة هجرة، وترحب باستحداث نظام لاعتماد المنظمات غير الحكومية لتيسير التعاون مع السلطات المختصة في الدولة الطرف. توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف التعاون مع المنظمات غير الحكومية، بما فيها المنظمات التي تمثل الأطفال المنتمين إلى الأقلية المسلمة في تراقيا، وإشراكها بصورة مجدية في وضع السياسات والبرامج والتشريعات المتعلقة بحقوق الطفل وتنفيذها وتقييمها، وفي إعداد التقارير الدورية بموجب الاتفاقية.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

15 - تلاحظ اللجنة المكانة المركزية للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي والعمالة، والتعرض لتلوث الهواء في الدولة الطرف، وتُذكِّر بتعليقها العام رقم 16(2013 )، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) وضع وتنفيذ ورصد اللوائح لضمان امتثال قطاع الأعمال، بما في ذلك قطاع السياحة، للمعايير الدولية في مجالات حقوق الإنسان والطفل، والصحة، والعمل، والبيئة؛

( ب) تنظيم حملات التوعية بمشاركة قطاع صناعة السياحة والجمهور بوجه عام بشأن منع الاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السفر والسياحة، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيان المهاجرين؛ تعزيز جمع البيانات في هذا الصدد؛ والنظر في التصديق على اتفاقية منظمة السياحة العالمية الإطارية لآداب السياحة ؛

( ج) مواءمة سياستها الحالية للتخفيف من تغير المناخ، بما في ذلك ما تعلق منها بالتدفئة المنزلية وقطاع النقل، مع التزامها بحماية حقوق الطفل، ولا سيما الحق في الصحة وفي الغذاء وفي مستوى معيشي لائق، سواء في اليونان أو في الخارج؛

( د) مراعاة تأثير تغير المناخ على حقوق الطفل في سياستها المتعلقة بالطاقة، بما في ذلك ما تعلق منها باستخراج الوقود الأحفوري وإعانات الوقود الأحفوري.

باء- تعريف الطفل (المادة 1)

16 - تلاحظ اللجنة أن الأطفال، بغض النظر عن سنهم، يجوز لهم الزواج بعد موافقة المحكمة كاستثناء بموجب القانون المدني أو بموجب اختصاص المفتي، وتحث الدولة الطرف على إلغاء جميع الاستثناءات الواردة في القانون التي تجيز زواج الأطفال دون سن 18 عام اً.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و1 2)

عدم التمييز

17 - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 4443 / 2016 والقانون رقم 4285 / 2014 ، وبإنشاء المجلس الوطني لمكافحة العنصرية والتعصب، واعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية والتعصب ( 2020 - 2023 )، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لإدماج الروما ( 2021 - 2030 )، وخطة العمل الوطنية لإدماج الروما ( 2017 - 2021 )، فضل اً عن التدابير التشريعية والسياساتية المتخذة لتيسير حصول الأطفال المستضعفين على التعليم والرعاية الصحية والمرافق الصحية. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

( أ) استمرار التمييز والمواقف السلبية تجاه أطفال الروما، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المنتمين إلى الأقلية المسلمة في تراقيا، والأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين، والأطفال الذين هم في حالة هجرة، وأطفال العائل المهاجر الوحيد و/أو غير النظامي، مما يؤثر على فرصهم في الحصول على التعليم، ويحد من إمكانية حصولهم على الحقوق والخدمات الاجتماعية والاقتصادية ويبقيهم في حالة فقر؛

( ب) قلة الإبلاغ عن حالات العنف، بما في ذلك عنف الشرطة والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية ضد أفراد الروما والمهاجرين، بمن فيهم الأطفال، وانعدام إمكانية الوصول إلى العدالة؛

( ج) قلة بروز ومشاركة المنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا الأقليات في المجلس الوطني لمكافحة العنصرية والتعصب وإلغاء الأمانة الخاصة للإدماج الاجتماعي لسكان الروما في عام 2019 ؛

( د) عدم وجود بيانات مفصلة عن الأطفال المستضعفين.

18 - تشير اللجنة إلى الغاية 10.3 من أهداف التنمية المستدامة، وإلى توصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تكثيف تدابيرها لضمان فرص أطفال الروما، والأطفال المنتمين إلى الأقلية المسلمة في تراقيا، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء، والأطفال في الذين هم في حالة هجرة، وأطفال العائل المهاجر الوحيد و/أو غير النظامي في الحصول على الأمن الغذائي والرعاية الصحية والتعليم والسكن والمياه والمرافق الصحية والخدمات الاجتماعية وعلى مستوى معيشي لائق، وضمان الرصد المنتظم والمنهجي وإجراء تقييم لأثر التدابير المتخذة؛

( ب) التحقيق في حالات الجرائم ذات الدوافع العنصرية والإثنية والدينية ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم بعقوبات رادعة، وتقديم تعويضات كافية للضحايا؛ وتوفير وتعزيز السبل التي تتيح للأطفال والأشخاص الذين يتعهدونهم بالرعاية التماس العدالة في حالات التمييز؛ والتشجيع بقوة على الإبلاغ عن الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية؛

( ج) اعتماد استراتيجية وطنية متسقة للتكامل وتنظيم حملات إعلامية لتعزيز التسامح والتعايش واحترام التنوع والحوار والإدماج، ورفع مستوى الوعي العام بحظر التمييز؛

( د) التعريف بعمل المجلس الوطني لمكافحة العنصرية والتعصب وضمان تمثيل المنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا الأقليات، بما في ذلك المنظمات التي تمثل أطفال الروما وأطفال الأقلية المسلمة في تراقيا، في هذا المجلس؛

( هـ) ضمان رصد وتقييم تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية والتعصب وخطة العمل الوطنية لإدماج الروما؛

( و) تعزيز جمع البيانات عن أطفال الروما، والأطفال ذوي الإعاقة، وأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، والأطفال الذين هم في حالة هجرة، بما في ذلك من هم في وضع غير نظامي، والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، وسائر فئات الأطفال المستضعفين.

مصالح الطفل الفضلى

19 - تلاحظ اللجنة أن القانون رقم 4636/2019 يعترف بمبدأ مراعاة مصالح الطفل الفضلى فيما يتعلق بالحماية الدولية وأن القانون رقم 4554/2018 يضع قواعد لتحديد وتقييم المصالح الفضلى فيما يتعلق بالأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم، ومع ذلك، تذكر بتعليقها العام رقم 14(201 3) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) إدماج حق الطفل في أن يولى الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى في جميع الإجراءات الإدارية والقضائية والقرارات والسياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بالأطفال والتي تؤثر عليهم، وتفسير هذا الحق وتنفيذه على نحو ثابت؛

( ب) وضع إجراءات ومعايير وتنفيذها- وتوفير التدريب والتوجيه بانتظام لجميع المهنيين المعنيين - بشأن تقييم وتحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال من المجالات المشمولة بالاتفاقية، وبشأن مراعاة هذا المبدأ على النحو الواجب بوصفه الاعتبار الأول.

احترام رأي الطفل

20 - تحيط اللجنة علماً بخفض سن التصويت إلى 17 سنة (القانون رقم 4406/2016 )، ولكنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) ضمان التنفيذ الفعال للتشريعات التي تعترف بحق الطفل في الاستماع إليه في الإجراءات القانونية ذات الصلة، بما في ذلك عن طريق إرساء نظم و/أو إجراءات للأخصائيين الاجتماعيين والمحاكم للامتثال لهذا المبدأ وبناء قدراتهم في مجال استخدام هذه النظم والإجراءات؛

( ب) ضمان أن تمثل الهياكل التشاركية، بما في ذلك برلمان الشباب ومجالس الطلبة، الأطفال من ذوي الإثنيات والديانات واللغات والثقافات المختلفة، فضل اً عن الأطفال ذوي الإعاقة؛

( ج) ترسيخ المشاركة المجدية والمعززة لجميع الأطفال داخل الأسرة وفي مؤسسات الرعاية البديلة والمجتمعات المحلية والمدارس، وإشراك الطفل في عملية اتخاذ القرارات في جميع المسائل التي تهمه، بما في ذلك المسائل البيئية .

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7-8 و13-1 7)

تسجيل المواليد، والاسم والجنسية

21 - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 4554/2018 والقانون رقم 4332/2015، غير أنها تشير إلى الغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) مواصلة تيسير الوصول إلى إجراءات تسجيل المواليد ووثائق الهوية، وتصحيح شهادات ميلاد أطفال الروما وأطفال الآباء المهاجرين، مجان اً؛

( ب) إلغاء شرط الإدلاء بشهادة زواج مصدقة لتسجيل اسم كلا الوالدين في شهادة ميلاد طفلهما؛

( ج) وضع ضمانات قانونية لمنع انعدام جنسية الأطفال المولودين لأبوين أجنبيين وأطفال الأزواج المثليين وتسهيل حصولهم على الجنسية اليونانية؛

( د) وضع إجراءات لتحديد حالات انعدام الجنسية ؛

( هـ) النظر في التصديق على اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961، والاتفاقية الأوروبية بشأن الجنسية لعام 199 7.

حق الطفل في الحفاظ على هويته

22 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان حق الأطفال في الحفاظ على هويتهم في حالات التخلي عنهم في المؤسسات وفي الحصول على معلومات عن أصلهم إذا ولدوا عن طريق تكنولوجيا المساعدة على الإنجاب، بما في ذلك ترتيبات الحمل لفائدة الغير والتبرع بالبويضة أو بالحيوانات المنوية ، وكذلك في حالة التبني.

حرية الدين

23 - ترحب اللجنة بالتعديلات التي تحظر على المدارس الاحتفاظ بسجلات عن ديانة الأطفال، وتنص على إمكانية إعفاء الطلاب غير الأرثوذكس من حضور الدروس الدينية، ومع ذلك، تكرر توصيتها السابقة ( ) بأن تكفل الدولة الطرف احترام حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين وتعزز هذا الحق، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تنفيذ قرار هيئة حماية البيانات رقم 28/2019 وقرار المحكمة الإدارية العليا رقم 1759-1760/2019 بشطب الإشارة إلى الدين من الملفات المدرسية وشهادات التخرج ؛

( ب) ضمان إعفاء جميع الطلاب، بغض النظر عن ديانة أو معتقد والديهم، من الدروس الدينية، بما في ذلك من خلال مراجعة القرار الوزاري المؤرخ 22 كانون الثاني/يناير 2018؛

( ج) مراجعة القانون رقم 344/1976 لإلغاء شرط تسجيل ديانة الوالدين في شهادات تسجيل المواليد.

الحق في الخصوصية

24 - تحيط اللجنة علماً بإدراج توجيه الاتحاد الأوروبي 2016/800 في القوانين المحلية، ومع ذلك، تكرر توصيتها السابقة ( ) بأن تكفل اليونان احترام خصوصية الطفل وعدم الإفصاح عن المعلومات الخاصة في سياق الإجراءات الجنائية وإجراءات حماية الطفل، وأن تقاضي مرتكبي الانتهاكات وتفرض عليهم عقوبات رادعة، بما في ذلك فيما يتعلق بوسائط الإعلام.

الحصول على المعلومات المناسبة

25 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 25(2021 )، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

( أ) حماية الأطفال من المعلومات والمواد التي تضر برفاههم، بطرق منها وضع مبادئ توجيهية محددة ومدونة قواعد سلوك لوسائط الإعلام، وتوفير آليات لمقاضاة مرتكبي الانتهاكات، وتعزيز محو الأمية الرقمية ومهارات الأطفال والمعلمين وأولياء الأمور؛

( ب) ضمان حصول الأطفال على معلومات ومواد متنوعة باللغات التي يستطيعون فهمها؛

( ج) توفير المعلومات بلغات الأطفال المهاجرين وبأشكال ملائمة للطفل عن حقوقهم والإجراءات الإدارية والحصول على الحماية الدولية وخدمات الرعاية الصحية والإسكان والتعليم.

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24( 3) و28( 2) و34 و37(أ) و3 9)

العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف الجنسي وسوء المعاملة والإهمال

26 - ترحب اللجنة بفرض عقوبات أشد في حالات العنف الجنسي ضد الأطفال، واعتماد القانون رقم 4322 / 2015 والقانون رقم 4823 / 2021 ، وإنشاء 72 وكالة معنية بالعنف العائلي، وإنشاء "دور للأطفال " لاستجواب الأطفال ضحايا العنف الجنسي والاتجار بالبشر والشهود عليهما بأسلوب يتفادى تعريضهم لصدمة نفسية (انظر القانون رقم 4478 / 201 7 ). غير أن اللجنة لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

( أ) عدم وجود استراتيجية شاملة للتصدي لجميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف العائلي والعقوبة البدنية؛

( ب) ارتفاع عدد حالات تعرض الأطفال للاستغلال والانتهاك الجنسيين، ولا سيما فيما يتعلق بمواد الانتهاك الجنسي للأطفال، داخل دائرة الثقة وبالأطفال المهاجرين، في حين أن البيانات اللازمة لتقييم حجم هذه الظاهرة منعدمة؛

( ج) الحالات المبلغ عنها بشأن تسلط الأقران في المدارس، لأسباب منها الميل الجنسي والهوية الجنسانية؛

( د) عدم وجود خدمات متخصصة للأطفال الذين يقعون ضحية هذا الاعتداء، وعدم وجود معلومات ملائمة للطفل بشأن كيفية التماس التعويض، في حين أن "دور الأطفال" لا تعمل بكامل طاقتها.

( هـ) انخفاض معدلات التدخل والتحقيق والملاحقة القضائية والإدانة في حالات تعرض الأطفال للاستغلال والانتهاك الجنسيين؛

( و) نقص المعلومات عن تنفيذ التشريعات التي تحظر العنف العائلي والعقوبة البدنية وتسلط الأقران، وعن العقوبات المفروضة على مرتكبي هذه الانتهاكات.

27 - تُذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 13(2011 )، وتحث الدولةَ الطرف على القيام بما يلي:

( أ) مواصلة تطوير قاعدة البيانات الوطنية لجميع حالات العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف الجنسي، وإجراء تقييم شامل لحجم هذا العنف وأسبابه وطبيعته من أجل صياغة استراتيجية شاملة لمنعه ومكافحته؛

( ب) ضمان حظر العقوبة البدنية وتسلط الأقران والعنف الأسري في جميع الأماكن، وإنفاذ هذا الحظر بطريقة فعالة، بما في ذلك من خلال رصد تنفيذ القانون رقم 3500/2006 والقانون رقم 4322/2015؛

( ج) رفع مستوى الوعي لدى الأطفال ومقدمي الرعاية والمعلمين وغيرهم من المهنيين العاملين لصالح الأطفال والعاملين معهم بشأن حظر العقوبة البدنية وتسلط الأقران والعنف العائلي، وتنظيم حملات واسعة لتعزيز الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتربية الأطفال وتأديبهم؛

( د) وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان وتعزيز الإبلاغ الإلزامي والتدخل المشترك بين الوكالات في جميع حالات العنف ضد الأطفال؛ وتعزيز تدريب المعلمين والمهنيين الصحيين لمنع مختلف أشكال العنف وكشفها والتصدي لها، بما في ذلك العنف على أساس الميل الجنسي و/أو الهوية الجنسانية؛

( هـ) ضمان وصول الأطفال إلى آليات لتقديم الشكاوى تراعي السرية واحتياجات الطفل، بما في ذلك خطوط الاتصال المباشر، للإبلاغ عن جميع أشكال العنف وسوء المعاملة، وتشجيع الأطفال على اللجوء إليها؛

( و) ضمان ما يلي: ‘ 1‘ الإبلاغ فور اً عن حالات العنف ضد الأطفال والتحقيق فيها، مع تطبيق نهج ملائم للأطفال ومتعدد القطاعات لتجنب إصابة الطفل بصدمة نفسية؛ ‘ 2 ‘ جبر أضرار الأطفال الضحايا؛ و ‘ 3 ‘ مقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب وردعهم عن الاتصال بالأطفال، ولا سيما بصفتهم المهنية؛

( ز) تحويل دار الأطفال التي تتخذ من أثينا مقر اً لها (بموجب القانون رقم 4478/201 7) إلى مكان يتلقى فيه الأطفال ضحايا العنف والشهود عليه جميع الخدمات المتخصصة التي يحتاجونها في موقع واحد، ومواصلة تطوير هذا المفهوم وتعميمه على البلد بأسره، إلى جانب تشجيع المحاكم على استخدامه لجمع شهادات الأطفال، وتجنب تكرار الاستجوابات، والسماح بتسجيل الشهادات بالوسائل السمعية البصرية كدليل يُدفع به في الإجراءات القضائية؛

( ح) توفير الخدمات المتخصصة وإمكانية الوصول إلى المعلومات بشأن تعويض الأطفال ضحايا العنف، بما في ذلك الدعم النفسي، لضمان تعافيهم وإعادة إدماجهم، وتخصيص الموارد المالية والبشرية والتقنية للسلطات العامة والمنظمات غير الحكومية التي تساند هذا العمل.

الممارسات الضارة.

28 - إن اللجنة إذ تشير إلى التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (201 4) وإلى الغاية 5 - 3 من أهداف التنمية المستدامة، تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

( أ) رفع مستوى الوعي بالآثار الضارة لزواج الأطفال على الصحة البدنية والعقلية للفتيات ورفاههن، مع استهداف جماعة الروما والأقلية المسلمة في تراقيا بوجه خاص، وتشجيع الإبلاغ عن زواج الأطفال، ووضع خطط لحماية الضحايا؛

( ب) تعزيز جهودها لمنع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في أوساط الفتيات المهاجرات؛

( ج) ضمان عدم إخضاع أي طفل، بمن في ذلك الأطفال حاملو صفات الجنسين، لعلاج طبي أو جراحي لا لزوم له في مرحلة الطفولة، وتوفير الخدمات الاجتماعية والطبية والنفسية وكذلك تقديم ما يكفي من المشورة والدعم والجبر للأطفال حاملي صفات الجنسين وأسرهم.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1)-( 2) و20-21 و25 و27(4))

البيئة الأسرية

29 - تحيط اللجنة علماً بالقانون رقم 4808/2021 والقانون رقم 4800/2021، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعزيز المساواة في التنشئة وضمان تشارك كلا الوالدين، بغض النظر عن الوضع العائلي، في المسؤوليات الأبوية بموجب القانون وفي الممارسة العملية، تمشي اً مع المادة 18( 1) من الاتفاقية؛

( ب) ضمان تطبيق مفهوم الحضانة المشتركة بين الأبوين في حالة انفصال الوالدين، إلا إذا كان ذلك يخدم مصلحة الطفل الفضلى، وبناء قدرة السلطة القضائية على إجراء هذا التقييم؛

( ج) تعزيز الدعم الأسري والخدمات المجتمعية، فضل اً عن تعزيز التعاون فيما بين الدوائر المعنية بالحماية الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات المجتمعية، مع تخصيص الموارد الكافية لها، لمنع التخلي عن الأطفال والانفصال عن الأسرة؛

( د) منع اختطاف الأطفال، بما في ذلك عن طريق رصد تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، والنظر في طلب موافقة مكتوبة عندما يسافر الطفل إلى الخارج مع أحد الوالدين.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

30 - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 4538 / 2018 والقرار الوزاري رقم 13734 / 538 ، فضل اً عن ترحيبها بإطلاق حملة التوعية بشأن الكفالة في أيار/مايو 2021 ، وإنشاء مراكز مجتمعية، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

( أ) الإفراط في إيداع الأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية في المؤسسات وقلة خيارات الرعاية الأسرية بسبب نقص الموارد والموظفين المدربين؛

( ب) عدم وجود معايير لتوفير الرعاية وعدم كفاية مراجعة حالات الإيداع في مؤسسات الرعاية، على الرغم من كثرة عدد الحالات التي تديرها المؤسسات الخاصة والكنيسة؛

( ج) ضعف الجهود المبذولة لضمان حق الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية في الاتصال بوالديهم؛

( د) إيداع أطفال ليسوا بحاجة إلى رعاية في المستشفيات في ظل انعدام أماكن الإيواء العاجل ، وعدم مراعاة الاحتياجات الخاصة للأطفال المستضعفين؛

( هـ) عدم توفر الدعم الكافي للأطفال الذين يغادرون مرافق الرعاية.

31 - تذكر اللجنة بالمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية التي اعتمدت مؤخر اً، إلى جانب خطة عمل خاصة ومحددة المدة مشفوعة بميزانية ومبالغ مرصودة للموظفين لمنع الإيداع في مؤسسات الرعاية وإلغائه تدريجي اً، وذلك بطرق منها ما يلي: ‘ 1‘ دعم الأسر التي تعيش في أوضاع هشة؛ ‘ 2 ‘ إحالتها إلى الدوائر المناسبة، لأغراض منها تعزيز مهارات التنشئة؛ و‘3‘ دعم خيارات الرعاية الأسرية؛

( ب) ضمان عدم فصل الطفل عن أسرته إلا إذا كان ذلك يخدم مصلحته الفضلى وبعد إجراء تقييم شامل لحالته، وضمان ألا يكون الفقر أو الإعاقة أو انعدام وثائق تثبت الهوية هو المبرر الوحيد للانفصال الأسري؛

( ج) رصد تنفيذ القانون رقم 2018/4538 وزيادة تعزيز وترسيخ القدرات في نظام الكفالة، بطرق منها تنظيم حملة وطنية لاستقدام الوالدين الكافلين وتوفير التدريب المنتظم والكافي لهم قبل إيداع الأطفال وأثناءه، وتدريبهم خصوص اً على حضانة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم؛

( د) تعزيز جمع البيانات عن أماكن الرعاية البديلة والأطفال الذين يعيشون فيها، بما في ذلك فيما يتعلق بالمؤسسات التي يديرها القطاع الخاص والمؤسسات التي تديرها الكنيسة؛

( هـ) وضع وتنفيذ معايير وطنية للرعاية البديلة الجيدة في جميع أشكال الرعاية، في المؤسسات العامة والخاصة والكنسية على حد سواء، بما في ذلك فيما يتعلق بالموظفين والمرافق؛ توفير التدريب للموظفين العاملين في المؤسسات لتعزيز وعيهم بحقوق واحتياجات الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية؛ ورصد احترام حقوق الطفل؛ وضمان إجراء عمليات استعراض منتظمة ودورية وموضوعية لحالات الإيداع في مؤسسات الرعاية، من أجل تيسير العودة إلى كنف الأسرة أو إيجاد الحلول الأسرية، بطرق منها توفير الدعم اللازم للأسر في هذا الصدد؛

( و) إتاحة الفرصة لجميع الأطفال المودعين في دور الرعاية لكي يظلوا على اتصال بوالديهم ويُستمع إلى آرائهم وتؤخذ في الاعتبار؛

( ز) وضع حلول الرعاية الطارئة للتخلي عن الممارسة المتمثلة في إيداع الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية مؤقتة في المستشفيات؛ والحرص في توفير الرعاية على تلبية احتياجات الأطفال المنتمين إلى أقليات إثنية أو دينية، والأطفال الذين يعانون من مشاكل سلوكية ونفسية و/أو نفسية واجتماعية، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المخالفين للقانون، والأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم؛

( ح) ضمان تقديم الدعم الكافي للأطفال الذين يغادرون مرافق الرعاية، بمن فيهم الأطفال المهاجرون غير المصحوبين بذويهم، وزيادة تطوير الخدمات المجتمعية ودعم العيش المستقل.

التبني

32 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) الحد من حالات تأخر الإجراءات بلا داع، بما في ذلك فيما يتعلق بالاستعاضة عن موافقة الوالد البيولوجي، ومراجعة التشريعات وفق اً لذلك؛

( ب) معالجة الخلط السائد بين التبني والكفالة - في التشريعات، وبين المهنيين وعامة الناس؛

( ج) تعزيز قدرات الدوائر المعنية بالتبني ومعارفها وتطبيق اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي؛

( د) ضمان الرصد وتوافر الخدمات بعد التبني؛

( هـ) النظر في توسيع نطاق التبني ليشمل الأزواج المثليين.

زاي- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 2 3)

33 - تحيط اللجنة علماً باعتماد خطة العمل الوطنية الأولى بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين لإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

( أ) عدم وجود بيانات مفصلة عن الأطفال ذوي الإعاقة ومعلومات عن تنفيذ استراتيجية إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية؛

( ب) ارتفاع معدلات إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، ولا سيما الأطفال ذوي الإعاقات المتعددة والإعاقة النفسية - الاجتماعية؛

( ج) تقديم دعم محدود لآباء وأمهات الأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة، والأطفال المتوحدين والمصابين بالاضطراب النمائي؛ والتفاوتات الإقليمية في توفير الدعم الطبي والاجتماعي المتخصص، بما في ذلك إمكانية الحصول على الرعاية النهارية وقضاء وقت الفراغ ومزاولة الألعاب، الذي يتأثر بنقص الميزانية، وقلة الموظفين المؤهلين، ووقف صرف بدل الإعاقة؛

( د) التقارير التي تشير إلى ممارسة العنف والظروف اللاإنسانية السائدة في مؤسسات الرعاية.

34 - تذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 9(2006 )، وتحث اليونان على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان بشأن الإعاقة، ووضع استراتيجية شاملة وجامعة بشأن الأطفال ذوي الإعاقة، وتحثّها كذلك على ما يلي:

( أ) تنظيم عملية جمع بيانات مصنفة حسب العمر والجنس والإعاقة والمنطقة، ووضع نظام فعال ومنسق للكشف والتدخل المبكرين، يشمل الأطفال المتوحدين والأطفال المصابين بالاضطراب النمائي، من أجل تسهيل حصول الأطفال ذوي الإعاقة بجميع أنواعها على التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وخدمات الدعم؛

( ب) تعزيز تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين لإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية والتعجيل بإغلاق مركز رعاية الأطفال في ليشانيا ؛

( ج) معالجة الأسباب الجذرية لإيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، بطرق منها تعزيز الدعم المقدم للوالدين في المناطق الحضرية والريفية والنائية وفي الجزر؛ ضمان توافر الرعاية النهارية وخدمات التمريض المنزلي والنجدة وفرص الحصول عليها؛ تخصيص ميزانيات كافية وتوظيف موظفين مدربين للعمل لصالح الأطفال ذوي الإعاقة وتلبية احتياجاتهم الخاصة؛ وتطوير خدمات الرعاية الصحية المجتمعية والخارجية مع توفير عدد كاف من الاختصاصيين المدربين في مجال الرعاية الصحية ؛ وتوفير الفرص والمرافق لقضاء أوقات الفراغ ومزاولة الألعاب؛

( د) الإسراع في التحقيق في حالات العنف التي تقع في مؤسسات رعاية الأطفال ومقاضاة مرتكبيها، بما في ذلك من خلال الرصد المخصص والمنهجي لهذه المؤسسات.

حاء- الصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18( 3) و24 و26 و27(1)-( 3) و3 3)

الصحة والخدمات الصحية

35 - ترحب اللجنة بالقانون رقم 4368/2016، غير أنها تشير إلى تعليقها العام رقم 15(201 3) والغاية 3-8 من أهداف التنمية المستدامة وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) ضمان إمكانية الحصول الفعلي على الرعاية الصحية، بما في ذلك إصدار رقم الضمان الاجتماعي وبطاقة الرعاية الصحية للأجانب حسب مقتضى الحال، ولأطفال الروما، والأطفال الذين هم في حالة هجرة، والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، وسائر الأطفال المستضعفين؛

( ب) تعزيز فرص الحصول على خدمات طب الأسنان وطب العيون والتلقيح، وتوعية الآباء بفوائدها؛

( ج) ضمان توفر عدد كاف من موظفي الرعاية الصحية المهرة، بمن فيهم أطباء الأطفال والممرضات وأخصائيو الصحة العقلية، في جميع المناطق، وفي الجزر وفي المناطق النائية، وكذلك في حالات الطوارئ؛

( د) النظر في استخدام وسطاء بين الثقافات في مجال الرعاية الصحية؛

( هـ) معالجة سوء التغذية، بما في ذلك زيادة الوزن والسمنة، بين الأطفال، وتعزيز أنماط الحياة الصحية والنشاط البدني.

صحة المراهقين

36 - تحيط اللجنة علماً بتطبيق التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في المدارس اعتبار اً من عام 2021، ومع ذلك، تشعر بالقلق إزاء انخفاض مستوى استخدام وسائل منع الحمل، ونقص المعلومات عن التدابير المتخذة لمنع السلوك الانتحاري بين الأطفال والتصدي له. وتشير اللجنة إلى تعليقيها العامين رقم 4(200 3) ورقم 20(2016 )، وإلى الغايات 3-4 و3-5 و3-7 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) ضمان حصول جميع الأطفال، بمن فيهم غير الملتحقين بالمدارس ومن يعيش منهم في المناطق الريفية والنائية، على معلومات وخدمات في إطار السرية تكون ملائمة للأطفال في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الحصول على وسائل منع الحمل؛

( ب) معالجة القضايا المتعلقة بالصحة العقلية بين المراهقين، بما في ذلك القضايا التي تسهم في السلوك الانتحاري؛ توفير المزيد من الأطباء النفسيين للأطفال ومتخصصين في علم نفس الأطفال وإمكانية الوصول إليهم وتشجيع الأطفال على التماس خدمات الصحة العقلية من دون وصم؛

( ج) مواصلة جهودها لمنع تعاطي مواد الإدمان، وتوفير خدمات العلاج والدعم المتعلقة بإدمان المخدرات على أن تكون في المتناول وملائمة للشباب.

مستوى المعيشة

37 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة فقر الأطفال، غير أنها تشعر بالقلق لأن حوالي ثلث الأطفال ما زالوا يعيشون في فقر، ولأن نصف هؤلاء الأطفال يعانون من الحرمان المادي الشديد. تشير اللجنة إلى الغاية 1-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) رفع الحواجز التي تحول دون حصول الوالدين على الدعم المالي، وإنشاء نظام مجتمعي للخدمات الاجتماعية الشاملة يأزر الأسر ويمكنها من رعاية أطفالها كما يجب؛

( ب) زيادة الإقبال على رعاية الأطفال عن طريق تحسين الفرص وتوفير الحوافز للوالدين؛

( ج) اعتماد أحكام قانونية لإنشاء نظام للسكن الاجتماعي مع وضع معايير عادلة وشفافة للتوزيع.

طاء - التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28-3 1)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

38 - تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لتحسين فرص الأطفال المستضعفين في الحصول على التعليم، ولكنها تشير إلى الغايات 4-1 و4-2 و4-5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بتعزيز طابع الشمول في نظامها التعليمي، والقيام بما يلي:

( أ) إزالة الحواجز التي تحول دون الالتحاق بالمدارس وضمان تسريع إدماج الأطفال ذوي الإعاقة وأطفال الروما والأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم في نظام التعليم العام في مرحلة ما قبل المدرسة والتعليم الابتدائي والثانوي واستمرارهم في التعليم وإتمامه، بغض النظر عن مكان إقامتهم؛

( ب) جمع وتحليل البيانات المصنفة عن متابعة الدراسة وتركها، للاسترشاد بها في سياساتها ووضع البرامج والميزانيات لتلبية احتياجات هؤلاء الأطفال بفعالية؛

( ج) ضمان وجود عدد كاف من مدارس الأقليات التي تعتمد اللغتين اليونانية والتركية في مناهجها الدراسية وضمان جودة التعليم فيها، وتحديث ومواءمة هذه المناهج والمواد التعليمية وتدريب المعلمين باللغتين اليونانية والتركية، من أجل ضمان حق الأطفال المنتمين إلى الأقلية المسلمة في تراقيا في الحصول على تعليم جيد بلغتهم الأم، إلى جانب اللغة الرسمية، وذلك امتثال اً للمواد 2 و14 و29 و30 من الاتفاقية؛

( د) تفعيل وتعميم التعليم الجامع للأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك عن طريق رصد الموارد المالية والبشرية والتقنية الكافية والمخصصة للمدارس، وتوظيف عدد كاف من المعلمين والمدرسين المساعدين، ووضع برامج وأساليب التدريس والمواد التعليمية، وضمان الترتيبات التيسيرية المعقولة في المدرسة؛ والتماس المساعدة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في هذا الصدد؛

( هـ) تعزيز جودة التعلم والمهارات الشاملة في المدارس، وضمان النقل المدرسي وضمان إمكانية الوصول إلى المدارس بشكل كامل وآمن وتجهيزها بالبنية التحتية والتكنولوجيا التعليمية الملائمة؛

( و) تطوير وتعزيز التدريب المهني الجيد وتيسير تكافؤ فرص الحصول عليه؛

( ز) معالجة أوجه اللامساواة التي نجمت عن أزمة كوفيد-19 خلال فترة التعليم المنزلي، بسبل منها ضمان توافر المعدات الحاسوبية الفرص الكافية للوصول إلى الإنترنت، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال المستضعفين؛

( ح) تخصيص موارد مالية وبشرية وتقنية كافية لتوسيع نطاق التعليم قبل المدرسي والقدرات والرصد في هذا المجال وضمان فرص الحصول عليه للأطفال ذوي الإعاقة وأطفال الروما والأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والأطفال غير المصحوبين بذويهم، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية، ولضمان وجود عدد كاف من رياض الأطفال ثنائية اللغة التي تخدم الأقلية المسلمة في تراقيا؛

(ط) تكثيف الجهود لتعزيز احترام التنوع والتعايش في سلام من خلال التعليم، مع التركيز على تدريب المعلمين، والمناهج الدراسية، وعلى إجراءات التواصل الإيجابي على المستوى المحلي للتصدي للتصورات السلبية والقوالب النمطية؛

( ي) ضمان حق جميع الأطفال في الراحة والترويح عن النفس ومزا و لة الأنشطة الترفيهية ، والحفاظ على عدد كاف من الملاعب المعتمدة للأطفال الصغار والفضاءات المخصصة للمراهقين.

ياء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-4 0)

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون

39 - تحيط اللجنة علماً بمشروع الإطار القانوني لإنشاء نظام وطني موحد للوصاية على الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم، وتخصيص خط اتصال للمساعدة في عام 2021 ، ونقل ما يزيد على 000 1 من الأطفال المهاجرين غير مصحوبين بذويهم إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتلاحظ أيضاً إنشاء الأمانة الخاصة لحماية الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم التابعة لوزارة الهجرة واللجوء، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للحماية ( 2021 - 2025 )، والآلية الوطنية لحماية الأطفال غير المصحوبين بذويهم الذين يعيشون في ظروف غير مستقرة. واللجنة إذ تلاحظ الانتهاكات العديدة لحقوق الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين في اليونان، وتلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف تستضيف عدد اً كبير اً من الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم والأطفال الأوكرانيين، تعرب عن قلقها البالغ إزاء ما يلي:

( أ) التقارير التي تشير إلى تعرض المهاجرين من الأسر والأطفال للإعادة القسرية ("الصد" )، وإلى مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان الذين ينقذون المهاجرين ويقدمون المساعدة لهم؛

( ب) احتجاز الأطفال المهاجرين لأغراض تحديد الهوية؛

( ج) إجراء تحديد السن المعمم وغير المناسب؛

( د) عدم وجود ضمانات لحماية حقوق الطفل في القانون رقم 4636 / 2019 ؛

( هـ) تأخر تفعيل نظام الوصاية على الأطفال غير المصحوبين بذويهم؛

( و) الظروف المعيشية غير المستقرة في مراكز الاستقبال في جزر بحر إيجه ، بما في ذلك خطر التسمم بالرصاص في مخيم مافروفوني في ليسبوس ، وانعدام أماكن الإيواء المناسبة والمستدامة واستمرار وجود "المناطق الآمنة"؛

( ز) انعدام فرص الحصول على الغذاء والرعاية الصحية، ومعدلات مشاكل الصحة البدنية والعقلية المثيرة للقلق، بما في ذلك إيذاء النفس ومحاولات الانتحار؛

( ح) "الاستجابة المزدوجة للاجئين"، واحدة خاصة بالأوكرانيين والأخرى لسائر اللاجئين.

40 - تذكِّر اللجنة بالتعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4(201 7) للجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/ورقم 22 ورقم 23(201 7) للجنة حقوق الطفل، وبتعليقها العام رقم 6(200 5) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي، وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

( أ) وضع حد لممارسة الإعادة القسرية ("الصد") ضد الأسر والأطفال من المهاجرين وضمان تحديد هويتهم بشكل فردي وتسجيلهم وحمايتهم من الإعادة القسرية، بما في ذلك من خلال إتاحة الاستفادة الفعلية من إجراءات اللجوء، والمساعدة القانونية والإنسانية المجانية، وفق اً للمواد 6 و22 و37 من الاتفاقية؛ اعتماد مدونات قواعد سلوك ملزمة لموظفي الحدود وإنشاء آلية مستقلة لرصد الحدود؛ إجراء تحقيقات متعمقة بشأن حالات الصد المبلغ عنها، بما في ذلك الحالات التي حددت في تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، ومحاسبة المسؤولين عنها بملاحقتهم قضائي اً؛ توفير الدعم والتعويض والحماية للأطفال الضحايا؛ ووقف جميع تدابير مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان الذين ينقذون المهاجرين ويقدمون لهم المساعدة؛

( ب) حظر إيداع الأطفال في مراكز احتجاز المهاجرين حظر اً تام اً، وضمان عدم تطبيق الاحتجاز الوقائي بعد الآن، وإعطاء الأولوية لنقل الأطفال ملتمسي اللجوء وأسرهم فور اً إلى خارج مراكز الاحتجاز، مع ضمان إجراءات تحديد الهوية في الوقت المناسب؛

( ج) ضمان أن يقوم إجراء تحديد السن على تخصصات متعددة وعلى الأدلة العلمية وأن يراعي حقوق الإنسان ويكون موحد اً في جميع أنحاد البلد، ولا يستخدم إلاّ في حالة وجود شكوك كبيرة في السن المزعومة ويأخذ في الحسبان الأدلة المادية أو غير ذلك من أشكال الأدلة المتاحة، ويضمن إمكانية الوصول إلى آليات الطعن الفعالة؛

( د) مراجعة القانون رقم 4636/2019 بما يضمن مراعاة إجراءات اللجوء اعتبارات محددة وتوفير ضمانات مناسبة في للأطفال، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، وإعفاء هؤلاء الأطفال من إجراءات اللجوء المعجلة عند الحدود، وتوسيع تعريف "أفراد الأسرة" ليشمل الأسر التي تنشأ أثناء العبور؛ وتيسير لم الشمل؛

( هـ) اعتماد التشريع المنقح بشأن نظام الوصاية وكفالة الأطفال غير المصحوبين بذويهم وتنفيذه، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأطفال؛

( و) ضمان حصول جميع الأطفال المهاجرين على المعونة القضائية المجانية والمساعدة المناسبة في الوقت المطلوب، في جميع مراحل الإجراء، وضمان تدريب المحامين وتوافرهم في جميع أنحاء الإقليم، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في المخيمات ومراكز الاستقبال؛

( ز) ضمان وصول الأطفال المهاجرين إلى آليات العدالة الملائمة لسنهم واحتياجاتهم وإلى سبل الانتصاف للطعن في جميع القرارات المتعلقة بوضعهم كمهاجرين؛

( ح) توفير مساكن ومآوى مستدامة ومفتوحة وجيدة خارج أماكن الاحتجاز لجميع الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء وغير المصحوبين، بما في ذلك عن طريق تحسين القدرة الاستيعابية في مراكز الاستقبال وجودتها، وتنفيذ مبادرة الاتحاد الأوروبي لإعادة التوطين، وإغلاق "المناطق الآمنة" على الفور، وتطوير قاعدة بيانات للحماية؛

(ط) فيما يتعلق بمستويات الرصاص في التربة والغبار في مخيم مافروفوني ، ينبغي توفير فحص الدم والعلاج للأطفال ونقلهم إلى مناطق آمنة؛

( ي) ضمان الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والنظافة الصحية؛

( ك) معالجة الحواجز التي تعوق إمكانية الحصول على التعليم، بما في ذلك عن طريق ضمان النقل إلى المدرسة، والحصول على التلقيح والفحوص الطبية والوثائق، وضمان الوصول إلى نظام التعليم عن بعد، ومراجعة المناهج الدراسية، وتوفير الدروس التداركية ودروس اللغة اليونانية، وضمان وجود عدد كاف من المعلمين وبناء قدراتهم الثقافية، وزيادة حضور "منسقي تعليم اللاجئين" في المدارس؛

( ل) توفير كل ما يمكن من المرافق والخدمات والحماية لجميع اللاجئين على قدم المساواة مع اللاجئين الأوكرانيين.

الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع

41 - تلاحظ اللجنة بقلق قلة المعلومات المقدمة، وتكرر ما ورد في تعليقها العام رقم 21(201 7) وفي توصياتها السابقة ( ) ، وتهيب بالدولة الطرف أن تضع نهج اً متكامل اً لمعالجة مسألة الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، بما في ذلك تقييم أعدادهم والحالات المحددة وأسبابها الجذرية، وإنشاء آلية للرصد، واعتماد استراتيجية وبرامج للوقاية ولتوفير الحماية والدعم لهم؛ والتحقيق سريع اً في قضية أغيا فارفارا .

البيع والاتجار والاختطاف

42 - ترحب اللجنة بتجريم الزواج القسري وإنشاء آلية الإحالة الوطنية في عام 2019، غير أنها تشعر بالقلق لأن العديد من ضحايا الاتجار الذين حددت هويتهم في الفترة المشمولة بالتقرير كانوا من الأطفال، و لا سيما ممن هم في حالة هجرة والمرتبطة أوضاعهم بالشوارع، وكانوا يتعرضون للاستغلال الجنسي أو الاستغلال في العمل و/أو يُستخدمون في التسول الجبري. تحيط اللجنة علماً بالغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعزيز تطبيق إجراءات تحديد هوية الضحايا، بما في ذلك عند المعابر الحدودية، وضمان عدم ربطها بتعاون الضحية مع سلطات إنفاذ القانون؛

( ب) بناء قدرات سلطات إنفاذ القانون في مجال تحديد ضحايا الاتجار، ولا سيما بين الأطفال الذين هم في حالة هجرة والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، وأطفال الروما، وغيرهم من الأطفال المستضعفين، وإحالتهم إلى الدوائر المعنية بتوفير المساعدة والحماية؛

( ج) تعزيز توفير الخدمات المتخصصة، ولا سيما المأوى والرعاية الصحية، بما في ذلك اختبار كوفيد-19 وإعادة الإدماج في المجتمع، وضمان الحصول الفعلي على التعويض للأطفال الضحايا؛ ودعم المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة للضحايا؛

( د) التحقيق الفعال في حالات الاتجار بالأطفال وإقامة دعاوى قضائية وضمان صدور أحكام الإدانة المناسبة في حق الجناة، بما في ذلك تواطؤ المسؤولين؛

( هـ) ضمان أن تنفذ أحكام حماية الضحايا والشهود وأن تركز الملاحقات القضائية على الضحية وتكون ملائمة للطفل ومراعية للاعتبارات الجنسانية، وتوفير التدريب للقضاة والمدعين العامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في هذا الصدد؛ وتقليص مدة الإجراءات القضائية في قضايا الاتجار.

إدارة شؤون قضاء الأطفال

43 - ترحب اللجنة بإلغاء تجريم التسول، وإدماج توجيه الاتحاد الأوروبي 2016/800 في القانون رقم 4689/2020، وإدر ا ج نظام الحبس المنزلي تحت الإشراف الإلكتروني في القانون رقم 4855/202 1. وتُذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 24(2019 )، وتحث الدولة الطرف على مواءمة نظامها الخاص بقضاء الأطفال مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة، ولا سيما ضمان ما يلي:

( أ) خضوع القضاة المتخصصين في شؤون الأطفال والمهنيين العاملين لصالح الأطفال الجانحين للتدريب المناسب والمستمر بشأن حقوق الطفل؛

( ب) احترام الضمانات الإجرائية المخولة لجميع الأطفال، أي جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، الذين يخضعون لنظام العدالة، وضمان استفادة الأطفال من المساعدة القانونية منذ مرحلة التحقيق؛

( ج) عدم استخدام الاحتجاز إلا كملاذ الأخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة وضمان إعادة النظر في بانتظام بغرض إنهائه؛

( د) اعتماد التشريعات والتدابير الأخرى اللازمة لتنفيذ التدابير غير الاحتجازية على النحو المنصوص عليه في قانون العقوبات (القانون رقم 3189/2003 )؛

( هـ) احتجاز الأطفال المحرومين من حريتهم بمعزل عن البالغين؛

( و) امتثال ظروف الاحتجاز، بما في ذلك الاحتجاز المؤقت و"التدابير الإصلاحية"، للمعايير الدولية، بما في ذلك فيما يتعلق بالحصول على الرعاية الصحية والتعليم، والرصد المستمر لجميع مرافق الاحتجاز؛

( ز) جمع بيانات مفصلة عن الأطفال الجانحين بانتظام.

كاف- متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة للجنة بشأن تنفيذ البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية

44 - تذكّر اللجنة بمبادئها التوجيهية لعام 2019 بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري وبملاحظاتها الختامية السابقة بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب المادة 12 من البروتوكول الاختياري، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

( أ) مواءمة قانون العقوبات مع المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري؛

( ب) منع بيع الأطفال وتجريمه صراحة؛

( ج) إنشاء آليات لتحديد ضحايا جميع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري غير الاتجار بالبشر، وتوفير الحماية والدعم لهم؛

( د) فرض الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية على جميع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

45 - تُذكِّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

( أ) التجريم الصريح لتجنيد الأطفال دون سن 18 عاماً في صفوف الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة؛

( ب) جمع البيانات عن الأطفال الذين يحتمل أن يكونوا قد شاركوا أو استخدموا في نزاع مسلح في الخارج وتقييم حالتهم وحمايتهم؛

( ج) وضع آلية تتيح التحديد المبكر للأطفال الأجانب الذين يحتمل أن يكونوا قد شاركوا في نزاعات مسلحة في الخارج لدى دخولهم الدولة الطرف ودعمهم بما يلزم للتعافي الجسدي والاجتماعي والنفسي لهم وإعادة إدماجهم في المجتمع ؛

( د) إدراج التثقيف بشأن السلام في المناهج الدراسية؛

( هـ) فرض حظر قانوني على تصدير الأسلحة إلى الدول التي قد تجند الأطفال دون سن 18 عام اً.

لام- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلّق بإجراء تقديم البلاغات

46 - توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات من أجل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ميم- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

47 - توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف، توخياً لمواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل، في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

48 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية بالكامل وتنشر بين الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعانون من أشد حالات الحرمان، نسخة ملائمة للطفل وتجعلها متاحة لهم على نطاق واسع. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- التقرير المقبل

49 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن بحلول 9 حزيران/ يونيه 2027 وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة التي وضعتها اللجنة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ( ) ولا ينبغي أن يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه اللجنة.

50 - وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدّثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلّبات الوثيقة الأساسية الموحّدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحّدة ووثائق خاصّة بمعاهدات بعينها والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 268/68 ( ) .