الأمم المتحدة

CRPD/C/PAN/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

29 September 2017

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

ا لملاحظات الختامية بشأن التقرير الأوَّلي لبنما *

أولا ً - مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لبنما (CRPD/C/PAN/1) في جلستيها ٣٣٦ و٣٣٧ المعقودتين في ١٥ و١٦ آب/أغسطس ٢٠١٧. واعتمدت اللجنة في جلستها 350، المعقودة في ٢٤ آب/أغسطس ٢٠١٧، هذه الملاحظات الختامية.

٢- وترحب اللجنة مع الارتياح بالتقرير الأولي للدولة الطرف، وتشكرها على ما قدمته من ردود كتابية (CRPD/C/PAN/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدّتها اللجنة (CRPD/C/PAN/Q/1).

٣- وتشيد اللجنة بالحوار البنّاء مع وفد الدولة الطرف.

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

٤- تثني اللجنة على الدولة الطرف لأنها وقعت في ٣٠ آذار/مارس ٢٠٠٧ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وصدقت عليهما لاحقا ً عملا ً بالقانون رقم ٢٥ المؤرخ ١٠ تموز/يوليه ٢٠٠٧.

٥- وتحيط اللجنة علما ً مع الارتياح بالتصديق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

٦- تلاحظ اللجنة بقلق أن النهج الطبي يظل هو القاعدة في الدولة الطرف ولأن التشريعات والسياسات والبرامج الحكومية لا تتفق مع النهج القائم على الحقوق المكرسة في الاتفاقية في التعامل مع قضايا الإعاقة.

٧- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة النظر في القوانين والسياسات المعمول بها أو إلغائها أو تعديلها واعتماد قوانين وسياسات جديدة قصد الاعتراف بذوي الإعاقات بوصفهم أصحاب حقوق إنسانية كاملي الأهلية وفقا ً للاتفاقية.

٨- وتلاحظ اللجنة أن معايير تقييم الإعاقات رسمياً ليست موحّدة ولا تتماشى مع المبادئ الواردة في الاتفاقية على اعتبار أنها تستند إلى الإعاقة دون أن تأخذ في الحسبان العقبات التي يواجهها ذوو الإعاقات.

٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة معايير تقييم الإعاقات والاعتراف بها، وبالحرص على أن تنبني تلك المعايير على نهج يقوم على الحقوق الإنسانية لذوي الإعاقات.

١٠- وتلاحظ اللجنة بقلق أن التشاور مع ذوي الإعاقات ليس مرحلة ضرورية في إطار اعتماد السياسات والبرامج المتعلقة بهم.

١١- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية التنسيق التي ينص عليها القانون رقم ١٥ لعام ٢٠١٦ وضمان التشاور المنتظم مع ذوي الإعاقات، بمن فيهم الأطفال، في كل من المناطق الريفية والحضرية ومناطق السكان الأصليين، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بغية اعتماد القوانين والسياسات، وبشأن مسائل أخرى تهمّهم.

١٢- ويساور اللجنة القلق بشأن نقص الموارد المالية والمادية والبشرية المتاحة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية.

١٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص ما يكفي من الموارد المالية والمادية والبشرية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية.

باء- حقوق محد دة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

١٤- تحيط اللجنة علما ً بأن القانون رقم ٤٢ لعام ١٩٩٩ يتناول التمييز بسبب الإعاقة، لكنها تلاحظ بقلق أنه لا يشير البتة إلى رفض الترتيبات التيسيرية المعقولة باعتبارها شكلا ً من أشكال التمييز في حق ذوي الإعاقات. وتلاحظ أيضا ً بقلق عدم وجود سياسة لمكافحة التمييز المتعدد الأشكال والجوانب، ولا سيما في حق النساء ذوات الإعاقات وذوي الإعاقات من السكان الأصليين ومن المنحدرين من أصل أفريقي.

١٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بالاعتراف في تشريعاتها بأن رفض الترتيبات التيسيرية المعقولة يعدّ ضرباً من التمييز بسبب الإعاقة في جميع مجالات المشاركة والمعاقبة عليه. وتوصيها أيضا ً بأن تدرج في تشريعاتها التمييز المتعدد الأشكال والجوانب.

النساء ذوات ال إعاقة (المادة 6)

١٦- تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود خطة لتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، وأن السياسات المتعلقة بالإعاقة لا تشير صراحة إلى النساء والفتيات، وأنه لا توجد لا سياسة ولا استراتيجية للوقاية من العنف الممارس على النساء والفتيات ذوات الإعاقات، خاصة نساء وفتيات السكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي، والمعاقبة عليه.

١٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي، بالتشاور مع منظمات النساء والفتيات ذوات الإعاقات، ومع مراعاة تعليقها العام رقم ٣(٢٠١٦) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة:

(أ) مراعاة النساء ذوات الإعاقات في خطط الأمانة الوطنية المعنية بذوي الإعاقات واستراتيجياتها؛

(ب) تنقيح السياسات المتصلة بالإعاقة بحيث تأخذ في الاعتبار القضايا الجنسانية؛

(ج) تنقيح سياسات مكافحة العنف المسلط على المرأة بحيث تشمل ذوي الإعاقات؛

(د) تخصيص موارد بشرية ومالية محددة لتمكين النساء ذوات الإعاقات وتحسين وضعهن؛

(ه) الاستهداء بالمادة 6 من الاتفاقية لتنفيذ الغايات 1 و2 و5 من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة.

١٨- تشعر اللجنة بالقلق من المشكلة الناجمة عن خفاء التمييز والعنف، لا سيما العنف المنزلي والجنسي، اللذين تتعرض لهما النساء ذوات الإعاقات في الدولة الطرف، وتلاحظ الضعف الخاص للنساء ذوات الإعاقات في المناطق الريفية ومناطق السكان الأصليين. وتلاحظ بقلق أن النساء ذوات الإعاقات، رغم وجود ملاجئ للنساء ضحايا العنف، لا يستطعن كلهن الوصول إلى هذه المرافق. وتأسف لعدم وجود بيانات مصنفة عن حالات التمييز والعنف اللذين تتعرض لهما النساء ذوات الإعاقات.

١٩- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق الآتي:

(أ) مكافحة العنف بالنساء ذوات الإعاقات، خاصة النساء ذوات الإعاقات من السكان الأصليين ومن المنحدرين من أصل أفريقي، في المناطق الحضرية والريفية ومناطق السكان الأصليين؛

(ب) تيسير وصول النساء ذوات الإعاقات إلى ملاجئ النساء ضحايا العنف، وضمان تدريب الموظفين المسؤولين في مجال رعاية ذوي الإعاقات؛

(ج) التجميع الممنهج للبيانات والإحصاءات عن أوضاع النساء والفتيات ذوات الإعاقات باستخدام مؤشرات تمكن من تقييم نتائج التدابير المتخذة لمكافحة التمييز في حقهن.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7) ‬

٢٠- يساور اللجنة القلق إزاء اللامساواة التي يصطدم بها الأطفال ذوو الإعاقات؛ وتحيط علما ً بقلق بالتمييز والعنف وإساءة معاملة الأطفال ذوي الإعاقات، وبهجرهم وإيداعهم مؤسسات مخصصة لهم. وتلاحظ أن الأطفال ذوي الإعاقات من السكان الأصليين ومن المنحدرين من أصل أفريقي أشد عرضة. وتلاحظ بقلق أيضا ً أن التشريعات لا تنص على أي تدابير لحماية الأطفال ذوي الإعاقات من سوء المعاملة والاعتداء والاستغلال ولوقايتهم من الهجر والإيداع في مؤسسات خاصة بهم وإهمالهم.

٢١- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) سنّ واعتماد أحكام قانونية تنص على تدابير تهدف إلى حماية الأطفال ذوي الإعاقات من سوء المعاملة والاعتداء والاستغلال، وإلى منع هجرهم وإيداعهم مؤسسات خاصة بهم، وإهمالهم، ورصد موارد تكفي لتطبيق هذه الأحكام بفعالية؛

(ب) اتخاذ تدابير لتمكين الأطفال ذوي الإعاقات من الاستفادة من الخدمات والبرامج المحلية قصد صون حقوقهم أكثر وتعزيز تكافؤ الفرص بينهم وبين غيرهم بحيث يُدمجون أكثر في أسرهم ومجتمعاتهم المحلية والمجتمع ككل.

٢٢- وتلاحظ اللجنة بقلق أن التشريعات لا تحظر صراحة جميع أشكال العقوبة البدنية في الأسرة والمدرسة ومؤسسات الرعاية النهارية ومؤسسات الرعاية البديلة.

٢٣- تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء أحكام القانون المدني وقانون الأسرة التي تسمح للكبار العاملين مع الأطفال ب ‍  "تأديب" هؤلاء ومعاقبتهم معاقبة معتدلة، وتوصيها بأن تدرج في تشريعاتها حظرا ً مطلقا ً للعقوبة البدنية في جميع الأماكن، بما فيها الأسرة ومجتمعات السكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي، وأن تبذل كل ما في وسعها لضمان تطبيق التشريعات المتصلة بالموضوع.

إذكاء الوعي (المادة 8) ‬

٢٤- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل مكافحة الأفكار المسبقة والقوالب النمطية السلبية المتعلقة بذوي الإعاقات لا تزال غير كافية نظراً لوجود حملات عامة مثل البرامج التلفزيونية الطويلة لجمع التبرعات ( التيليتون ) (Teletón) التي يعزّزها النهج القائم على "الإحسان" لذوي الإعاقات.

٢٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بمكافحة التمييز والقوالب النمطية السلبية في وسائط الإعلام، التي تُنقل خاصة عبر الحملات العامة من قبيل التيليتون ، وتشجيع تنظيم حملات عامة للنهوض بوضع ذوي الإعاقات بوصفهم أصحاب حقوق إنسانية عن طريق إبراز قدراتهم، والحرص على استشارة منظمات ذوي الإعاقات في إطار إعداد تلك الحملات.

إمكانية الوصول (المادة 9)

٢٦- تحيط اللجنة علما ً بالتحسينات التي أُدخلت مؤخرا ً على العديد من المباني والأماكن العامة، لكنها تلاحظ بقلق أن عددا ً كبيرا ً من الأماكن العامة، لا سيما شبكة النقل العام، والمطارات ومحطات الحافلات والمواقع السياحية، والمباني الحكومية، ليست ميسّرة، خاصة لمحدودي الحركة والصم وضعفاء البصر وذوي الإعاقات الذهنية. ويساور اللجنة القلق إزاء ضعف التقدم الذي أحرز في تنفيذ القانون رقم ١٥ لعام ٢٠١٦ بشأن تيسير حركة ذوي الإعاقات. ويساورها القلق أيضا ً لأن المعايير الدولية المتعلقة بتيسير الحصول على خدمات المعلومات والاتصالات لا تطبق.

٢٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي، عملاً بتعليقها العام رقم 2(2014) بشأن إمكانية الوصول:

(أ) وضع خطة، مشفوعة بمؤشرات قابلة للقياس من أجل تيسير الحركة في وسائل النقل وفي المباني والمرافق العامة، والحصول على خدمات المعلومات والاتصالات، خاصة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، سواء في المناطق الحضرية والريفية، مع مراعاة الضوابط والآجال المحددة والجزاءات في حال عدم الامتثال، وتخصيص الموارد اللازمة، وإشراك منظمات ذوي الإعاقات في جميع المراحل، لا سيما في مجال متابعة التنفيذ؛

(ب) اعتماد المعايير الدولية المتعلقة بتيسير الحصول على خدمات المعلومات والاتصالات؛

(ج) مراعاة المادة ٩ من الاتفاقية والتعليق العام رقم ٢ عند تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٩ و١١-٢ و١١-٧.

حالات الخطر والطوار ئ الإنسانية (المادة 11) ‬

٢٨- تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود بروتوكول لمساعدة ذوي الإعاقات في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية وأن الكتيبات والأدلة العملية المتعلقة بمساعدة ذوي الإعاقات في الحالات التي تنطوي على خطر التعرض للكوارث قليلة الانتشار.

٢٩- عملاً بإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث ٢٠١٥-٢٠٣٠، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع الخطة الوطنية المتعلقة بحالات الخطر والطوارئ الإنسانية واعتمادها، بحيث تنص، بطريقة محددة وعرضية، على مساعدة ذوي الإعاقات على سبيل الأولوية، وتتضمن بروتوكولا ً يرمي صراحة إلى الحد من المخاطر التي يتعرض لها ذوو الإعاقات في حالات الخطر من خلال توفير نظام للإنذار المبكر، خاصة بلغة الإشارة وبلغة سهلة وبطريقة برايل ، وإيلاء اهتمام خاص لسكان المناطق الريفية والمناطق التي يقطنها السكان الأصليون، ونشر الخطة على نطاق واسع، والمضي في وضع خريطة الطريق، ومواصلة تقديم التدريب على الإسعافات الأولية؛

(ب) مراعاة قضايا الإعاقة في السياسات والبرامج المتصلة بتغير المناخ؛

(ج) إشراك ذوي الإعاقات في أنشطة إدارة الكوارث في جميع مراحلها بحيث تؤخذ احتياجاتهم واحترام حقوقهم في الحسبان.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

٣٠- تلاحظ اللجنة بقلق أن المادتين ٤٠٤ و٤٠٧ من قانون الأسرة وبعض أحكام قانون التجارة والمادة ٤٥ من القانون المدني التي تقيد الأهلية القانونية لذوي الإعاقات لا تزال سارية المفعول رغم أن القانون رقم ١٥ لعام ٢٠١٦ يكفل الاعتراف بالشخصية القانونية لذوي الإعاقات على قدم المساواة وأهليتهم القانونية.

٣١- عملا ً بالمادة 12 من الاتفاقية وتعليقها العام رقم 1(2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي:

(أ) إلغاء جميع التشريعات التي تقيد الأهلية القانونية لذوي الإعاقات أو تحرمهم أهليتهم القانونية، أو وضع حد لأي ممارسة تقيد هذه الأهلية؛

(ب) اتخاذ تدابير ملموسة لإنشاء نظام للمساعدة على اتخاذ القرارات يحترم استقلال ذ وي الإعاقات وإرادتهم وأفضلياتهم ؛

(ج) إزالة العقبات بحيث يتسنى لذوي الإعاقات ممارسة حقهم في الاعتراف بشخصيتهم القانونية على قدم المساواة مع الآخرين.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

٣٢- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تعتمد بعد أي ترتيبات تيسيرية ترمي إلى ضمان لجوء كل ذوي الإعاقات إلى القضاء. وتلاحظ بقلق أيضا ً أن عقبات، قانونية أساسا ً ، تحول دون المشاركة الفعالة للأشخاص الذين أُلغيت أهليتهم القانونية أو مَن يعيشون في مؤسسات في الإجراءات القضائية.

٣٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد خطة العمل المتعلقة بلجوء ذوي الإعاقات إلى القضاء، في ضوء الاتفاقية، واتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية اللازمة من أجل رفع جميع القيود التي تمنع ذوي الإعاقات من المشاركة الفعالة في جميع مراحل الإجراءات القضائية؛

(ب) ضمان لجوء النساء ذوات الإعاقات إلى القضاء؛

(ج) إعداد ترتيبات إجرائية، بما في تقديم المساعدة المباشرة أو غير المباشرة، كي يتسنى لذوي الإعاقات ممارسة مختلف المهام المنوطة بهم في إطار الإجراءات القضائية؛

(د) مضاعفة الجهود من أجل توفير مترجمين شفويين بلغة الإشارة في إطار الإجراءات القضائية؛

(ه) اتخاذ التدابير اللازمة بحيث يصبح ذوو الإعاقات مهنيين في القطاع القضائي؛

(و) مضاعفة الجهود لتدريب العاملين في القضاء على الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، ولا سيما في المناطق الريفية ومناطق السكان الأصليين؛

(ز) الاسترشاد بالمادة 13 من الاتفاقية من أجل تحقيق الغاية 3 من الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14) ‬

٣٤- تلاحظ اللجنة بقلق استمرار إيداع ذوي الإعاقات في مؤسسات في الدولة الطرف، بمن فيهم ذوو الإعاقات النفسية - الاجتماعية، وتعرب عن قلقها من عدم توفر بيانات في هذا الصدد.

٣٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بمنع إيداع ذوي الإعاقات في مؤسسات وبحمايتهم من هذه الممارسة ومنعها صراحةً.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

٣٦- تلاحظ اللجنة بقلق أنه رغم اعتماد الدولة الطرف صكوكا ً قانونية شتى تتعلق بمنع التعذيب، فإن هذه الصكوك لا تتناول صراحةً وضع ذوي الإعاقات. وتشعر بالقلق إزاء الممارسة المتمثلة في إخضاع ذوي الإعاقات لعلاجات دون موافقتهم الحرة والمستنيرة.

٣٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحظر صراحةً الممارسات التأديبية أو التصحيحية في حق الأشخاص الذين يعانون إعاقات نفسية - اجتماعية ممن يقيمون في مراكز الأمراض النفسية العامة أو الخاصة أو مؤسسات أخرى تُسلب فيها الحرية. وتوصيها أيضا ً باعتماد بروتوكولات تضمن ممارسة ذوي الإعاقات حقهم في إبداء موافقتهم الحرة والمستنيرة على أي نوع من أنواع العلاج.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16) ‬

٣٨- تلاحظ اللجنة بقلق أن ذوي الإعاقات، خاصة النساء والأطفال والسكان الأصليون والمنحدرون من أصل أفريقي يقعون ضحايا الاستغلال والعنف وسوء المعاملة في الدولة الطرف. وتلاحظ بقلق أيضا ً أن ذوي الإعاقات يودعون أماكن يقال إنها آمنة لفترات طويلة من الزمن، وأن الأمر ينتهي بهذه الأماكن إلى أن تصبح مؤسسات.

٣٩- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع استغلال ذوي الإعاقات وممارسة العنف عليهم وإساءة معاملتهم داخل الأسرة وفي أماكن أخرى. وتوصيها باتخاذ التدابير الضرورية للحيلولة دون أن تصبح "الأماكن الآمنة" مؤسسات، والحرص على ألا تمثل هذه الأماكن عائقا ً إضافيا ً يعيق العيش المستقل لذوي الإعاقات وإدماجهم في المجتمع.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

٤٠- يساور اللجنة القلق إزاء اللوائح المتعلقة بالرعاية الصحية العقلية وإزاء عدم وجود معلومات عن التعقيم والإجهاض القسريين.

٤١- تحث اللجنة الدولة الطرف على منع التعقيم القسري والإجهاض غير المراد وحظرهما، والحرص على الحصول، في كل الأحوال، على الموافقة الحرة والمستنيرة لذوي الإعاقات، بمن فيهم مَن يُعتبرون عاجزين. وتدعوها إلى جمع ونشر إحصاءات واضحة عن عمليات التعقيم والإجهاض التي أجريت على ذوي إعاقات دون موافقتهم.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19) ‬

٤٢- يساور اللجنة القلق بشأن التقدم الطفيف في العيش المستقبل لذوي الإعاقات، وتلاحظ بقلق عدم وجود برنامج ولا خدمة تسمح لمن يطلبها من ذوي الإعاقات بتلقّي مساعدة شخصية بحيث يتمتعون بحقهم في العيش المستقل والاندماج في مجتمعاتهم المحلية.

٤٣- توصي اللجنة الدولة الطرف، وفقا ً لتعليقها العام رقم ٥ (٢٠١٧) بشأن الحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع، بتشجيع العيش المستقل لذوي الإعاقات، واستحداث برامج وخدمات تمكن ذوي الإعاقات الذين يلتمسون المساعدة الشخصية من الحصول عليها بحيث يتمتعون بحقهم في العيش المستقل والاندماج في مجتمعاتهم المحلية. وتوصيها أيضا ً بتخصيص الميزانية اللازمة الكفيلة بتأمين أجر عادل للمساعِدين الشخصيين الذين يعملون مع ذوي الإعاقات.

حرية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 21)

٤٤- تعرب اللجنة عن أسفها لشح المعلومات العامة التي في متناول ذوي الإعاقات، بما في ذلك قلة اللجوء إلى الترجمة الشفوية بلغة الإشارة، ووصف المشاهد صوتيا ً ، والتلفزة بلغة سهلة.

٤٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بتمكين جميع ذوي الإعاقات من الحصول على جميع المعلومات، أيا ً كانت الوسائط المستخدمة، مع الحرص على نشر هذه المعلومات، لا سيما تلك المتعلقة بالإجراءات الوطنية التي تهم المجتمع ككل وبحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، بصيغ في المتناول وبواسطة تكنولوجيات ملائمة لمختلف أنواع الإعاقة، على أن تُنشر هذه المعلومات أيضا ً بلغات السكان الأصليين.

احترام البيت والأسرة (المادة 23) ‬

٤٦- تلاحظ اللجنة بقلق أن بعض أحكام القانون المدني لا تزال تمنع ذوي الإعاقات من ممارسة حقهم، بمحض إرادتهم، في الزواج وتكوين أسرة، وتلاحظ بقلق أنهم لا يتلقون المساعدة اللازمة لممارسة حقهم في الإنجاب على قدم المساواة بغيرهم.

٤٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بإزالة العقبات التي تعترض زواج ذوي الإعاقات وتمكينهم من الاستفادة من تدابير الدعم اللازمة، لا سيما المساعدة الشخصية، علما ً بأن الهدف هو أن يتسنى لهم، خاصة النساء، ممارسة حقهم في الوالدية دون أن يتعرضوا للأفكار المسبقة وعلى قدم المساواة مع الغير، وإنشاء آلية مراجعة قصد إعادة الأطفال إلى ذوات الإعاقات اللواتي حُرمن منهم بسبب إعاقتهن. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لتقديم المساعدة الكافية لأسر ذوي الإعاقات.

التعليم (المادة ‬ 24)

٤٨- تشعر اللجنة بالقلق لأن التعليم الجامع لا يُعّد أولوية بالنسبة إلى الأطفال والبالغين ذوي الإعاقات ولأن التعليم المتخصص والتفرقة هما الأصل. وتلاحظ بقلق عدم كفاية جهود السلطات العامة للنهوض بالتعليم الجامع في التعليم العالي.

٤٩- توصي اللجنة الدولة ا لطرف، وفقا ً لتعليقها العام رقم ٤ (٢٠١٦) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع، بتنفيذ خطة للتحول النهائي إلى التعليم الجامع، في جميع المراحل حتى التعليم العالي، وتدريب المعلمين، وتوفير ما يلزم من مساعدة ووسائل، مثل لغة برايل ولغة الإشارة، من أجل تحقيق الإدماج، وإيلاء اهتمام خاص لذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية - الاجتماعية والفتيات ذوات الإعاقات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بأن تكفل للجميع الحصول على التعليم في جميع المؤسسات التعليمية، لا سيما الجامعية. وتوصيها، إضافة إلى ذلك، بأن تستهدي بأحكام الاتفاقية وتعليقها العام رقم ٤ قصد تحقيق الغايتين ١ و٥ من الهدف ٤ من أهداف التنمية المستدامة.

الصحة (المادة 25) ‬

٥٠- تلاحظ اللجنة بقلق أنه رغم ضرورة علاج ذوي الإعاقات على جناح السرعة وعلى سبيل الأولوية، عملا ً بالقانون رقم ٤٢ المؤرخ ٢٧ آب/أغسطس ١٩٩٩، المعدل بالقانون رقم ١٥ المؤرخ ٣١ أيار/مايو ٢٠١٦، فإن هذا القانون لا ينفذ بما فيه الكفاية. وتشعر بالقلق إزاء عدم حصول الأشخاص ذوي الإعاقات على الخدمات الصحية.

٥١- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، عمليا ً ، لذوي الإعاقات أن يعالجوا على سبيل الأولوية، ويمكَّنوا من تلقّي الخدمات الصحية، بما في ذلك في المناطق الريفية ومناطق السكان الأصليين، على قدم المساواة مع الآخرين.

العمل والعمالة (المادة ‬ 27)

٥٢- يساور اللجنة القلق لعدم التقيد بحصة ٢ في المائة من ذوي الإعاقات ولضعف اندماجهم في سوق العمل ولقلة الإحصاءات المتاحة عن الأجور التي تُدفع لهم. وتأسف لعدم وجود آلية تجنّبهم التمييز في سوق العمل العام ولعدم اتخاذ أي إجراء لإعمال ترتيبات تيسيرية معقولة في أماكن العمل.

٥٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ استراتيجيات ملموسة لفرض حصة ٢ في المائة وزيادة معدل توظيف ذوي الإعاقات في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك إنشاء آليات تؤمّن ترتيبات تيسيرية معقولة وتمنع التمييز في حقهم وأسرهم في سوق العمل العام. وتوصيها أيضا ً بأن تهتم بالعلاقات بين المادة 27 من الاتفاقية والغاية 5 من الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة، وأن تحرص على أن يحصل كل الناس، بمن فيهم ذوو الإعاقات، على عمل منتج ولائق، وفقا ً لمبدأ تساوي الأجور عن الأعمال المتساوية القيمة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

٥٤- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدد ذوي الإعاقات الذين يعانون الفقر والفاقة في الدولة الطرف، لا سيما النساء والأطفال والمنحدرون من أصل أفريقي والسكان الأصليون. وتلاحظ بقلق عدم وجود نظام اجتماعي يشمل الجميع في الدولة الطرف، بما في ذلك عدم وجود نظام خاص لتقاعد ذوي الإعاقات، ولا مساعدات مالية تكفي لتعويض المصاريف الإضافية التي يتكبدونها بسبب إعاقتهم.

٥٥- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير ملموسة بحيث يحصل ذوو الإعاقات على مستوى معيشي لائق، لا سيما كي يتسنى لهم الحصول على مياه الشرب والكهرباء وشبكات المجاري، وللحد من آثار الحرمان المرتبط بالإعاقة، خاصة بين الفئات التي تتعرض للتمييز المتعدد الجوانب، مثل النساء والأطفال ذوي الإعاقات، والمنحدرين من أصل أفريقي، والسكان الأصليين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء نظام اجتماعي شامل للجميع، بما في ذلك وضع نظام معاشات تقاعدية لذوي الإعاقات الذين يوجدون على أراضيها. وتوصيها أيضا ً بأن تسترشد بالمادة 28 من الاتفاقية لتحقيق الغايتين 3 و4 من الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة.

المشاركة في الحياة السياسة والعامة (المادة 29)

٥٦- يساور اللجنة القلق من قلة ذوي الإعاقات الذين يشاركون في الحياة السياسية والعامة، لا سيما قلة عدد المنتخَبين منهم. وتشعر بالقلق أيضا ً من عدم مرور ذوي الإعاقات بجميع مراحل العملية الانتخابية، وتلاحظ بالخصوص أن مراكز الاقتراع غير ميسرة لهم ولا يوجد فيها وسائل تساعدهم على التصويت.

٥٧- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع ذوي الإعاقات على ممارسة حقوقهم السياسية ومساعدتهم على ذلك، بما في ذلك الترشح للانتخاب، ولضمان عدم وجود أي عقبات تحول دون إعمال حقهم في التصويت. وتوصيها أيضا ً بتكثيف جهودها بحيث تكون العملية الانتخابية، إضافة إلى مرافق التصويت ومواده، متاحة بالكامل لذوي الإعاقات، سواء في المناطق الحضرية والريفية ومناطق السكان الأصليين، بما في ذلك أن يكون في جميع مراكز الاقتراع عدد كاف من بطاقات الاقتراع في المتناول، كي يتسنى مساعدتهم على التصويت وضمان سرية الاقتراع. كما توصيها بأن تعتمد برامج لتشجيع ذوي الإعاقات على الترشح للانتخابات.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

٥٨- تلاحظ اللجنة بقلق عدم التطبيق الفعال لمعاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات. وتلاحظ بقلق أيضا ً أن الدولة الطرف لا تدعم ممارسة ذوي الإعاقات، لا سيما الأطفال، الأنشطة الرياضية على جميع المستويات.

٥٩- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل مشاركة ذوي الإعاقات، بمن فيهم الأطفال، في الأنشطة الرياضية وتشجيعها، وباعتماد خطط عمل لتيسير الحركة في أماكن المعالم التاريخية والتراثية، والمواقع السياحية، والمرافق الثقافية والترويحية. وتوصيها أيضا ً بأن تتخذ على وجه الاستعجال جميع التدابير اللازمة لتنفيذ معاهدة مراكش.

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

٦٠- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود بيانات ومعلومات مصنفة وقابلة للمقارنة عن ذوي الإعاقات في جميع المجالات في الدولة الطرف.

٦١- توصي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع جمع البيانات المصنفة والقابلة للمقارنة بشأن ذوي الإعاقات في جميع المجالات وتحليلها ونشرها بطريقة ممنهجة ، والاستهداء بأعمال فريق واشنطن المعني بقياس حالات الإعاقة. وتوصيها أيضاً بالاهتمام بأوجه الترابط بين المادة 31 من الاتفاقية والهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة.

التعاون الدولي (المادة 32) ‬

٦٢- يساور اللجنة القلق إزاء قلة المعلومات المتاحة عما إذا كانت الدولة الطرف أدمجت بطريقة عرضية مسألة الإعاقة في أهداف التنمية المستدامة ومشاريع التنمية المنفذة في إطار التعاون الدولي.

٦٣- توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف حقوق ذوي الإعاقات في أنشطة تنفيذ ورصد برنامج التنمية المستدامة بحلول عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة في جميع المستويات، وتنفذ هاتين العمليتين بالتشاور الوثيق مع منظمات ذوي الإعاقات.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة ‬ 33)

٦٤- تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود آلية مستقلة لرصد تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف.

٦٥- توصي اللجنة بأن تعين الدولة الطرف آلية مستقلة لرصد الاتفاقية، وفقاً للمادة 33 من الاتفاقية وللمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وتمدها بالموارد المادية والبشرية اللازمة للاضطلاع بمهامها، وتحرص على أن تشرك منظمات ذوي الإعاقات في تنفيذ ولايتها.

المتابعة والنشر

٦٦- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 12 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية ووفقاً للمادة 35(2) من الاتفاقية، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 17 و19 و55 أعلاه .

٦٧- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصة والسلطة القضائية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى السلطات المحلية والقطاع الخاص ووسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

٦٨- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

٦٩- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطلاع عليها، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلق بحقوق الإنسان.

التقرير المقبل

٧٠- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع بحلول 7 أيلول/سبتمبر 2021 وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنظر في تقديم التقرير المذكور أعلاه عملاً بإجراء اللجنة المبسط لتقديم التقارير، الذي تعد اللجنة بموجبه قائمة مسائل قبل التاريخ المحدد لتقديم تقرير الدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وتشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها.