الأمم المتحدة

CAT/C/SRB/CO/2

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

3 June 2015

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لصربيا *

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثاني لصربيا (CAT/C/SRB/2) في جلستيها 1304 و1307 المعقودتين يومي 29 و30 نيسان/أبريل 2015 (انظر CAT/C/SR.1304 و1307)، واعتمدت في جلستيها 1322 و1323 المعقودتين في 12 أيار/مايو 2015 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- تعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف إذ وافقت على الإجراء الاختياري لتقديم التقارير، نظراً إلى أن هذا الإجراء يُحسن التعاون بين الدولة الطرف واللجنة.

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضاً للوفد الرفيع المستوى الذي مثل الدولة الطرف، ولِما قدمه ممثلو الدولة الطرف من معلومات شفوية وكتابية إضافية رداً على قائمة الأسئلة المطروحة والشواغل المعرب عنها أثناء النظر في التقرير .

4- وتذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CAT/C/SRB/CO/1، الفقرة 22)، وتشير إلى أن الدولة الطرف ما زالت تعلن أنها لا تستطيع رصد تطبيق الاتفاقية في كوسوفو، لأن السلطة المدنية هناك تمارسها بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، عملاً بقرار مجلس الأمن 1244 ( 1999). وترى اللجنة أن الاتفاقية تنطبق في كوسوفو، ومن ثم فهي تشجع البعثة على أن تقدم إليها، بالتعاون مع مؤسسات كوسوفو ودون إخلال بالوضع القانون النهائي لكوسوفو، تقريراً عن حالة حقوق الإنسان فيه منذ حزيران/يونيه 1999.

باء- الجوانب الإيجابية

5- تلاحظ اللجنة بارتياح تصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 31 تموز/يوليه 2009.

6- وترحب اللجنة باعتماد تشريعات وطنية وبدء نفاذها وإدخال تعديلات عليها، تشمل ما يلي:

(أ) اعتماد القانون رقم 7/2011 الذي يُعيّن المدافع عن المواطنين (أمين المظالم) في صربيا آلية وقائية وطنية بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية؛

(ب) تعديل المادة 388 من القانون الجنائي، لتشديد العقوبات على جريمة الاتجار بالأشخاص؛

(ج) اعتماد القانون رقم 72/09 بشأن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، واتفاق عام 2011 بشأن إنفاذ العقوبات الجنائية التي تفرضها المحكمة؛

(د) اعتماد القانون المتعلق بتنفيذ العقوبات الجنائية والقانون المتعلق بإنفاذ العقوبات والتدابير غير الاحتجازية ، في عام 2014 .

7- وتثني اللجنة أيضاً على الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعديل سياساتها وإجراءاتها ضماناً لزيادة حماية حقوق الإنسان وتطبيقاً للاتفاقية، ولا سيما ما يلي:

(أ) اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة في إطار الأسرة وفي إطار العلاقة مع العشير الحميم والبروتوكولات العامة والخاصة للسلوك في الحالات التي تدخل في نطاق الاستراتيجية، في عام 2011؛

(ب) اعتماد الاستراتيجية الوطنية لإصلاح القضاء للفترة 2013-2018، في عام 2013؛

(ج) اعتماد الاستراتيجية المتعلقة بالحد من اكتظاظ مؤسسات إنفاذ العقوبات الجنائية للفترة 2010-2015 وخطة عملها؛

(د) اعتماد الاستراتيجية المتعلقة بتطوير نظام إنفاذ العقوبات الجنائية، في عام 2013، وخطة عملها، في عام 2014.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب ومدة التقادم

8- ترحب اللجنة بما قدمه الوفد من معلومات تشير إلى إعداد تعديلات للقانون الجنائي من أجل معالجة مسألة تعريف جريمة التعذيب. وفي هذا الصدد، تظل اللجنة قلقة من عدم اتساق المادة 136 والفقرتين 2 و3 من المادة 137 من القانون الجنائي، التي تتناول أعمال التعذيب، ومن عدم مواءمتها مع جميع عناصر جريمة التعذيب، كما هي معرفة في المادة 1 من الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن الأسف أيضاً لأن القانون الجنائي ما زال يبقي على مدة التقادم فيما يتعلق بجريمة التعذيب، ولأن عدة إجراءات جنائية اعتُبرت ساقطة بالتقادم نتيجة لذلك (المادتان 1 و4).

تذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CAT/C/SRB/CO/1 ، الفقرة 5)، فتحث الدولة الطرف على أن تنفذ فوراً التدابير التشريعية الضرورية لتنسيق أحكام القانون الجنائي التي تتناول التعذيب ومواءمتها مع التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، باتخاذ جملة إجراءات منها إدراج أعمال التعذيب المرتكبة من موظف عمومي أو بتحريض أو موافقة صريحة أو ضمنية منه أو من أي شخص آخر يتصرف بصفة رسمية. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف العقاب على أعمال التعذيب بعقوبات تناسب خطورتها، وفقاً للمادة 4(2) من الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء مدة التقادم على جريمة التعذيب واتخاذ التدابير الضرورية لمباشرة التحقيقات من جديد في أعمال التعذيب، التي كانت قد توقفت بسبب مدة التقادم.

الضمانات القانونية الأساسية

9- تشير اللجنة إلى أن التشريع المحلي يشتمل على الضمانات القانونية الأساسية ضد التعذيب، ولكنها تشعر بالقلق إزاء الروايات التي تفيد بأن الفحوص الطبية للمحتجزين تجرى في الغالب بحضور أفراد الشرطة، ولا تتضمن التقارير الطبية في كثير من الأحيان وصفاً مفصلاً للإصابات أو تفسيراً للاستنتاجات الطبية . ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ما يرد من معلومات عن رداءة عمل المحامين المنتدبين تلقائياً، إذ لا يلتقون بموكليهم في الغالب إلا في المحكمة، وإزاء كون الأشخاص الذين تستدعيهم الشرطة وتستجوبهم باعتبارهم شهوداً ثم توجَّه إليهم التهم فيما بعد لا يحق لهم الاستعانة بمحام إلا ابتداءً من لحظة اتهامهم. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالتقارير التي تفيد بأن تسجيل المحتجزين ناقص في كثير من الأحيان (المواد 2 و11 و12).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل عملياً حصول كل شخص مسلوب الحرية على الضمانات القانونية ضد التعذيب منذ بداية سلب حريته، وذلك من خلال جملة أمور منها :

(أ) ضمان خضوع المحتجزين لفحص طبي مستقل منذ بداية سلب حريتهم، يجرى بعيداً عن مسمع أفراد الشرطة، وبعيداً عن مرآهم ما لم يطلب الطبيب المعني خلاف ذلك صراحة في قضية بعينها. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف أيضاً أن يتضمن السجل الذي يُعدُّ بعد الفحص الطبي جملة عناصر منها ما يلي : ‘1‘ وصفاً لتصريحات الشخص المتصلة بالفحص الطبي (بما في ذلك حالته الصحية وأي ادعاءات بشأن سوء المعاملة ) ؛ ‘2‘ وصفاً كاملاً للاستنتاجات الطبية الموضوعية بناءً على فحص دقيق؛ ‘3‘ ملاحظات أخصائي الرعاية الصحية في ضوء العنصرين ‘1‘ و‘2‘، التي تشير إلى الاتساق بين أي ادعاءات والاستنتاجات الطبية الموضوعية . وينبغي أن تتاح نتائج الفحص أيضاً للمحتجز المعني ومحاميه . ولا ينبغي أن يتعرض أخصائيو الرعاية الصحية لأي شكل من أشكال الضغط غير المبرر أو الانتقام من موظفي الإدارة عند أداء هذه المهمة، ولا أن يتعرض لذلك المحتجزُ المعني؛

(ب) تعزيز نظام المساعدة القضائية المجانية لضمان انطباق الحق في الاستعانة بمحام كفء ومستقل انطباقاً فعلياً على كل شخص ملزم قانوناً بالبقاء رهن احتجاز الشرطة؛

(ج) حفظ سجلات موحدة وشاملة في جميع أماكن الاحتجاز؛

(د) إجراء رصد منتظم لمدى امتثال جميع الموظفين العموميين للضمانات القانونية، والحرص على إخضاع الموظفين غير الممتثلين لها للإجراءات التأديبية الواجبة.

الإفلات من العقاب على أعمال التعذيب وسوء المعاملة

10- تلاحظ اللجنة بقلق أنه من أصل 391 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة قُدمت إلى إدارة الرقابة الداخلية للشرطة بين عام 2009 وآذار/مارس 2012 ، أسفرت منها 15 في المائة فقط عن اتخاذ إجراءات تأديبية، أغلبها غرامات . ولا تقدم الدولة الطرف مزيداً من المعلومات عن عدد التحقيقات الجنائية ونتائجها، ومع ذلك تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء المعلومات التي تفيد بأن حكم الإدانة صدر في 15 في المائة فقط من القضايا الجنائية المرفوعة منذ عام 2010 ، وبأن العقوبة الأكثر انتشاراً هي الوضع تحت المراقبة سنة أو سنتين . وتعرب اللجنة عن قلقها العميق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن المدعي العام رفض الشكاوى في أغلبية القضايا، ويساورها القلق من التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية في عام 2013 ، وتنص على أن المدعي العام لم يعد ملزماً بإجراء تحقيق في قضايا التعذيب التي تندرج في إطار الفقرتين 2 و3 من المادة 137 ، ولا يمكن للضحية إجراء ملاحقة قضائية فرعية ( المادتان 12 و 13).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الضرورية لتغيير ثقافة الإفلات من العقاب من خلال إجراءات تشمل ما يلي:

(أ) تعديل قانون الإجراءات الجنائية لإلزام المدعين العامين إلزاماً قانونياً بإجراء تحقيقات فورية وفعالة ونزيهة حيثما كانت هناك أسباب معقولة للاعتقاد أن عملاً من أعمال التعذيب أو سوء المعاملة قد ارتُكب نتيجة أفعال أو امتناع عن أفعال من موظفين حكوميين أو أشخاص يتصرفون بصفة رسمية، سواء أقدمت الضحية أم لم تقدم شكوى رسمية؛

(ب) ضمان وجود هيئة مستقلة غير مرتبطة بالشرطة أو خاضعة لها تحقق في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة واستخدام القوة المفرط التي يُزعم أن مرتكبيها من أفراد الشرطة؛

(ج) ضمان أن يتخذ كل قاض، ما أن يعلم من تصريحات المحتجز تعرضه للتعذيب، التدابير الضرورية للأمر بتحقيق فوري وفعال حيثما كانت هناك أسباب معقولة للاعتقاد أن عمل التعذيب الموصوف قد ارتُكب بالفعل؛

(د) ضمان إيقاف المسؤولين العموميين الخاضعين لتحقيق جنائي أو تأديبي يتعلق بمزاعم ارتكابهم أعمال تعذيب أو سوء معاملة عن الخدمة فوراً وطيلة التحقيق، رهناً بالتقيد بمبدأ افتراض البراءة؛

(ه) ضمان حماية المشتكين والضحايا من سوء المعاملة أو التخويف اللذين قد ينتجان عن شكاواهم، وإبلاغهم حسب الأصول بتقدم هذه الشكاوى ونتائجها، وتمكينهم من ممارسة حقهم في الانتصاف القضائي والمشاركة في الإجراءات كلما اعترضوا على تقاعس النيابة العامة؛

(و) إجراء محاكمة حسب الأصول لمن يُزعم أنهم ارتكبوا أعمال تعذيب أو سوء معاملة ومعاقبتهم، في حال إدانتهم، بعقوبات تناسب خطورة أفعالهم.

التحقيقات في الجرائم بموجب القانون الدولي

11- ترحب اللجنة بالتدابير التي أعلن عنها الوفد لمعالجة مشكلة نقص الموارد المتاحة لمكتب المدعي العام المعني بجرائم الحرب وبطء التقدم المحرز في ملاحقة الجرائم التي تدخل في نطاق القانون الدولي، ولا سيما معالجة مشكلة مسؤولية القيادة، وجرائم العنف الجنسي ونقل وإخفاء الجثث في المقابر الجماعية في باتاينيتسا وبتروفو سيلو ورودنيتسا وبحيرة بيروتشاتس . وترحب اللجنة أيضاً بالتزام الدولة الطرف بتعزيز وحدة حماية الشهود، لكنها لا تزال قلقة إزاء مزاعم لم تُعالَج بعد تتعلق بتخويف الشهود وسوء معاملتهم على يد أفراد من الوحدة ( المواد 2 و 12 و 16) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالتزامها بتعزيز الموارد البشرية والمادية لمكتب المدعي العام المعني بجرائم الحرب، وإزالة الحواجز الحالية التي تعترض ملاحقة الجرائم التي تدخل في نطاق القانون الدولي، بما فيها التعذيب، من خلال جملة أمور تشمل ما يلي:

(أ) كفالة مقاضاة جميع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أو اشتراكهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومن بينهم المسؤولون في الرتب العليا والمتوسطة؛

(ب) إجراء تحقيقات فورية وفعالة ونزيهة في ادعاءات سوء المعاملة على يد أعضاء مكتب المدعي العام المعني بجرائم الحرب؛

(ج) تعزيز مكتب المدعي العام المعني بجرائم الحرب وتعزيز بروتوكولاته فضلاً عن القواعد الإجرائية لاستجواب الشهود المحميين لضمان أعلى مستوى من الحماية للشهود وأسرهم.

ظروف الاحتجاز

12- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة للحد من الاكتظاظ وتحسين الأوضاع المادية وفرص الحصول على الرعاية الصحية في أماكن الاحتجاز ( انظر الفقرات 6( د ) و 7( ج ) و ( د ) أعلاه ) ، ولكنها تشعر بالقلق من أن نسبة الاكتظاظ في المرافق الإصلاحية ما زالت فوق 116 في المائة، وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بسوء ظروف الاحتجاز، ولا سيما في مراكز الشرطة، وعدم وجود أنشطة وأوجه تفاعل هادفة بين المحتجزين، ونقص خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك رعاية الصحة العقلية في السجون . ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء المعلومات التي تفيد بأن القضاء ما زال يفضل تدابير الحبس والاحتجاز قبل المحاكمة على التدابير البديلة للاحتجاز، رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتشجيع استخدام تدابير أقل تقييداً . وتظل اللجنة قلقة من كثرة حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، بما في ذلك الانتحار، فضلاً عن حوادث العنف بين السجناء . وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق معلومات تتحدث عن العثور بين الفينة والأخرى على " أدوات غير قانونية" في الغرف التي تستخدمها الشرطة للاستجواب ( المواد 2 و 11 و 16) .

ينبغي أن تواصل الدولة الطرف جهودها لتحسين ظروف الاحتجاز في أماكن الاحتجاز، ولا سيما من خلال ما يلي:

(أ) التنفيذ الفعال للتدابير المصممة للحدّ من الاكتظاظ، ولا سيما عن طريق تطبيق تدابير غير احتجازية على نطاق أوسع كبديل للحبس في ضوء قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية ( قواعد طوكيو ) ؛

(ب) التنفيذ التام لتوصيات الآلية الوقائية الوطنية، بإجراءات تشمل تحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية، وضمان الاستفادة الكاملة من خدمات الرعاية الصحية العقلية داخل جميع السجون، وزيادة الأنشطة المهنية والترفيهية للمحتجزين؛

(ج) ضمان الإبلاغ عن جميع حوادث الوفاة والانتحار ومحاولة الانتحار وأعمال العنف في السجون إلى السلطات المركزية بهدف رصدها، والتحقيق بفعالية واستقلالية في جميع الحالات، وعند وجود مسؤولية جنائية، فرض عقوبة تناسب خطورة الجريمة. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف أيضاً تعزيز مراقبة غرف الاستجواب في مراكز الشرطة والسجون بالصوت والصورة؛ وكشف المحتجزين المعرضين للخطر ورصدهم، باعتماد تدابير وقائية بشأن احتمال الانتحار والعنف بين السجناء، بما في ذلك زيادة عدد موظفي السجون؛ والتقييم المستمر لتخزين "الأدوات غير القانونية".

الانتصاف

13- تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن المحاكم تطبق التشريع في كثير من الأحيان تطبيقاً يجعل شكاوى التعويض المرفوعة ضد الدولة تسقط بالتقادم في غضون خمس سنوات من وقوع الحادث الذي أدى إلى إصابة أو في غضون ثلاث سنوات من يوم علم المدعي بالضرر . وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق المعلومات التي تشير إلى أن الضحايا غالباً ما يتعذر عليهم استيفاء شروط إثبات الضرر أو الأذى الصارمة التي تحددها المحاكم، حتى عندما يُشخَّص لديهم اضطراب نفسي لاحق للصدمة، وأن التعويضات ، عندما تُمنح بعد إجراءات مطولة، تكون هزيلة جداً في الغالب . وتظل اللجنة قلقة إزاء عدم وجود برنامج محدد لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة ( المادة 14) .

تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 3(2013) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 14، فتحث الدولة الطرف على إزالة مختلف العوائق التي يتضمنها التشريع الحالي أو الناشئة عن تطبيقه، التي تخل بممارسة حق ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في الانتصاف القضائي . وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي أن تمتنع الدولة الطرف فوراً عن تطبيق أحكام التقادم على شكاوى ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة ضد الدولة، أو عن اللجوء إلى إجراءات قضائية غير كافية لإثبات الأضرار أو تقديرها . وينبغي أن تجمّع الدولة الطرف أيضاً بيانات عن عدد ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، بمن فيهم ضحايا الحرب، واللاجئون المجندون قسراً، والضحايا من بين ملتمسي اللجوء، وأن تقيّم احتياجاتهم تقييماً تاماً، بما في ذلك الحق في إعادة التأهيل، من خلال ضمان توافر خدمات إعادة التأهيل المتخصصة والشاملة المناسبة وإتاحتها على وجه السرعة ودون تمييز .

الاستفادة من إجراء البت السريع في طلب اللجوء

14- تلاحظ اللجنة بقلق بالغ ما قدمه الوفد من معلومات تشير إلى أنه من أصل 490 16 شخصاً عبر عن نية التماس اللجوء في عام 2014 ، لم يشمل التقييم سوى 18 حالة، ومُنح ستة أشخاص اللجوء أو الحماية الفرعية . ويساور اللجنة القلق من أن الموارد البشرية المتاحة لمكتب اللجوء غير كافية من أجل الاستجابة الملائمة للعدد المتزايد من ملتمسي اللجوء، مما أدى إلى عدم تسجيل ملتمسي اللجوء على الفور وعدم تمكين الموجودين منهم في مراكز استقبال اللاجئين من تقديم طلب اللجوء. وتأخذ اللجنة في اعتبارها أيضاً تقارير تفيد بأن العديد من ملتمسي اللجوء المحتملين يتعرضون لعقوبات بسبب إقامتهم غير الشرعية، تُفرض في إطار إجراءات محاكم الجنح ولا يستفيد خلالها ملتمسو اللجوء من المساعدة القضائية المجانية أو المعلومات الفعَّالة المقدَّمة عن طريق خدمات الترجمة الشفوية بشأن إمكانية التماس اللجوء أو احتمال التعرض للطرد . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن ملتمسي اللجوء المحتجزين في مطار نيكولا تيسلا لا يتمتعون بتلك الحقوق ولا يصدُر في حقهم أمر احتجاز أو طرد يمكنهم الطعن فيه ( المواد 2 و 3 و 16).

ينبغي أن تواصل الدولة الطرف جهودها وتكثفها لتسهيل الوصول إلى إجراء سريع وعادل وفردي للبت في طلبات اللجوء من أجل تجنب خطر الإعادة القسرية . وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي أن تضطلع الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان دعم مكتب اللجوء بالموظفين والموارد المالية والتقنية الكافية ليتمكن من تسجيل ملتمسي اللجوء في الوقت المناسب، وإصدار بطاقات هويتهم بسرعة، وإجراء مقابلات فردية بدعم من خدمات الترجمة الشفوية، وإصدار قرارات وضع اللاجئين في غضون فترة زمنية معقولة . وينبغي أن تعالج الدولة أوجه القصور هذه في مشروع القانون الجديد بشأن اللجوء، بما في ذلك القصور المتعلق بعدم وجود التزامات محددة زمنياً؛

(ب) وضع إجراء يتعلق باللجوء والإحالة يكون موحداً ومتاحاً للجميع، وضمان تنفيذه في المطارات الدولية ومناطق المرور العابر؛

(ج) ضمان حصول ملتمسي اللجوء على المساعدة القضائية المستقلة والمجانية التي يقدمها أشخاص مؤهلون وعلى خدمات الترجمة الشفوية في جميع مراحل إجراءات اللجوء، وكذلك في الإجراءات المتعلقة بالجنح، وأثناء احتجازهم في المطار، كي يتسنى لهم الطعن في قانونية أوامر إبعادهم واحتجازهم.

عدم الإعادة القسرية

15- أشارت اللجنة إلى قرار المحكمة العليا أن يكون الطرد إلى " بلد ثالث آمن " مشروطاً بالتزام موظف اللجوء بتقييم الوضع على أساس كل حالة على حدة، وأعربت اللجنة عن القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن قاعدة البلد الآمن تكاد تُطبَّق تلقائياً على صعيد الممارسة. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء تنفيذ الدولة الطرف إجراءاتها المتعلقة بالإعادة القسرية، وإزاء التقارير الواردة عن سوء المعاملة، بما في ذلك عمل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على ضرب المهاجرين الذين لا يحملون الوثائق اللازمة وابتزاز أموالهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء المعلومات التي تفيد بأن الأشخاص الذين طُردوا من هنغاريا إلى صربيا يُعادون قسراً إلى جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً ، تطبيقاً لاتفاقات إعادة القبول، بدون ضمانات إجرائية فعالة تكفل الوصول إلى سبل الانتصاف القانونية للطعن في القرار، والمساعدة القضائية المجانية أو المعلومات المقدمة عبر خدمات الترجمة الشفوية . واللجنة قلقة من أن أولئك الأفراد معرضون بشدة لخطر الإعادة القسرية، بما في ذلك الإعادة القسرية التسلسلية ( المواد 2 و 3 و 16).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الحرص على أن ينص إجراء البت في طلبات اللجوء على مراجعة موضوعية للطلبات على نحو يحترم مبدأ عدم الإعادة القسرية، سواء اعتُبر بلد المقصد آمناً أم لا. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف أيضاً الحماية الكاملة من الإعادة القسرية بوضع الضمانات وسبل الانتصاف القانونية والإدارية اللازمة في إجراءات الإعادة القسرية، وتكفل من ثم في جميع الأوقات عدم إعادة أي شخص يحتاج إلى الحماية الدولية إلى بلد قد يتعرض فيه لأعمال التعذيب أو المعاملة أو الظروف أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو للإعادة القسرية التسلسلية. وينبغي أن تنشئ الدولة الطرف أيضاً، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات المجتمع المدني، آليات رسمية لرصد الحدود، وتتخذ إجراءات مُحكمة لمكافحة سوء معاملة المهاجرين الذين لا يحملون الوثائق اللازمة وابتزازهم على يد أفراد الشرطة، بما في ذلك عن طريق إرسال رسالة واضحة لا لبس فيها تبين أن هذه الأعمال غير مقبولة، وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم.

العنف الجنساني والعنف المنزلي

16- تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات مفصلة عن عدد الحوادث المبلغ عنها المتعلقة بجميع أشكال العنف ضد المرأة، وعن عدد التحقيقات والملاحقات التي أجريت بشأنها . ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء العقوبات الخفيفة المفروضة في قضايا العنف الجنساني والعنف المنزلي، إذ انتهت معظمها بأحكام موقوفة التنفيذ. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً عدم وجود أوامر الحماية الطارئة، وتزايد عدد حالات قتل الإناث وعدد الأطفال ضحايا العنف المنزلي، ونقص الدعم والمساعدة اللذين تقدمهما الدولة لضحايا العنف الجنساني خلال الإجراءات الجنائية وبعدها ( المواد 2 و12-14 و16).

ينبغي أن تضاعف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى مكافحة العنف الجنساني والعنف المنزلي، من خلال إجراءات تشمل ما يلي:

(أ) التحقيق بسرعة وفعالية ونزاهة في جميع حوادث العنف ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم وفقاً لخطورة أفعالهم؛

(ب) ضمان التنفيذ الفعال لبروتوكولات الدولة الطرف العامة والخاصة بشأن السلوك المتبع في قضايا العنف ضد المرأة في إطار الأسرة وفي إطار العلاقة مع العشير الحميم، واعتماد بروتوكولات جديدة للإجراءات المتعلقة بقضايا العنف الجنساني الأخرى؛

(ج) ضمان استفادة ضحايا العنف الجنساني من تدابير الحماية الطارئة والفعالة، ووصولهم إلى ملاجئ ملائمة وممولة تمويلاً كافياً، وحصولهم على المساعدة الطبية والقضائية والمشورة النفسية، واستفادتهم من برامج الدعم الاجتماعي؛

(د) وضع نظام مركزي لجمع البيانات يشمل كل أشكال العنف المنزلي والجنساني من أجل تسهيل تقييمات الخطر، وتحسين الحماية، وتقييم حجم الظاهرة وتأثير التدابير المتخذة.

الاتجار بالأشخاص

17- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والتدابير الأخرى الرامية إلى التصدي للاتجار بالأشخاص (انظر الفقرة 6(ب) أعلاه)، ولكنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض الضحايا يعاقَبون على أعمال ارتُكبت نتيجة الاتجار بهم ولا يُمنحون الحماية الكافية من الإيذاء المتكرر والتخويف في إطار إجراءات جنائية ومدنية مطولة. وتأخذ اللجنة في اعتبارها أيضاً الافتقار إلى آليات للتنسيق والإحالة بين مركز رعاية ضحايا الاتجار بالبشر والمنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال (المواد 2 و12-14 و16).

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها من أجل إنفاذ تشريع مكافحة الإرهاب بالتحقيق الفوري والفعال والنزيه في جميع حوادث الاتجار ومعاقبة المتجرين بعقوبات مناسبة؛

(ب) زيادة أنشطة توعية أفراد الجهاز القضائي والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بضرورة تعزيز حماية ضحايا الاتجار في الإجراءات الجنائية، من خلال الحرص على عدم معاقبة الضحايا على أعمال ارتُكبت نتيجة الاتجار بهم، وتقليص مدة المحاكمة، وتفادي تخويف الشهود وتعرضهم للإيذاء من جديد؛

(ج) تيسير حصول ضحايا الاتجار على التعويض، بصرف النظر عن نتيجة الإجراءات الجنائية أو هوية الجناة؛

(د) توفير التمويل الحكومي الكافي لتقديم المساعدة وخدمات إعادة التأهيل لضحايا الاتجار، وتحسين آلية تحديد هوية الضحايا والتنسيق والإحالة بين مقدمي الخدمات والمسؤولين؛

(ه) إجراء تقييم لأثر خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2009-2011، واعتماد خطة عمل جديدة دون تأخير.

احتجاز الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية والنفسية الاجتماعية

18- رغم القانون رقم 45/13 بشأن حماية الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية، تلاحظ اللجنة بقلق أن عدداً من الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية والنفسية الاجتماعية، بمن فيهم المسنون، يودعون كُرهاً في مؤسسات الطب النفسي، ولم يكد يُحرز أي تقدم في سبيل تقديم الرعاية خارج هذه المؤسسات. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بتقارير عن حالات لم يتسن فيها لأشخاص أودعوا كرهاً في مستشفيات الطب النفسي المثول أمام قاض أو الاطلاع على قرار المحكمة وسبل الانتصاف القانونية المتاحة. وتشير اللجنة أيضاً إلى أن القانون رقم 45/13 ما زال يتضمن أحكاماً تؤيد عزل المرضى النفسيين وتقييدهم، ويساورها القلق إزاء معلومات تفيد بأن العزل ما زال يُستخدم في مركز الأطفال والشباب الذين يعانون اضطرابات النمو في فيتيرنيك ، وأن التقييد الآلي ما فتئ يُستخدم في مستشفيات الطب النفسي أمام أنظار المرضى الآخرين، ولمدد طويلة للغاية أحياناً، من دون رصد مستمر من الموظفين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تشير إلى عدم إجراء تحقيقات كافية في اللجوء المفرط إلى التدابير التقييدية في مؤسسات رعاية الصحة العقلية (المواد 2 و11 و13 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بوضع تدابير الدعم المجتمعي البديلة لتقليص عدد الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية والنفسية الاجتماعية المودعين في مؤسسات الرعاية، وضمان عدم اللجوء إلى الإيداع غير الطوعي في أماكن الاحتجاز، بما فيها مؤسسات الرعاية النفسية والاجتماعية، إلا بناءً على قرار قانوني يخضع لمراجعة قضائية دورية، بما يكفل جميع الضمانات القانونية الفعالة؛

(ب) تعديل التشريع لحظر اللجوء إلى عزل الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقات العقلية والنفسية الاجتماعية، وضمان تفادي استخدام التقييد أو عدم تطبيقه إلا كملاذ أخير بعد فشل كل بدائل السيطرة الأخرى، ولأقصر فترة ممكنة وتحت مراقبة طبية شديدة، وتسجيل أي تدبير من هذه التدابير حسب الأصول؛

(ج) إجراء عمليات تفتيش متكررة، والتحقيق بفعالية ونزاهة في حوادث سوء المعاملة واللجوء المفرط إلى التدابير التقييدية في مؤسسات الطب النفسي، وتوفير سبل الانتصاف وجبر الضرر للضحايا؛

(د) تحسين ظروف احتجاز وعلاج الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية والنفسية الاجتماعية في مؤسسات الطب النفسي والمراكز الأخرى من أجل احترام أفضل لخصوصيتهم، وتأهيلهم لعودة سليمة إلى المجتمع.

الاعتداء على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأقليات

19- تشعر اللجنة بقلق شديد من استمرار تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأفراد جماعة الروما للاعتداء والتهديد والتخويف. وتأسف اللجنة لعدم وجود إحصاءات كاملة بشأن عدد الشكاوى والإدانات المتعلقة بتهديد هذه الفئات والاعتداء عليها، وبشأن التدابير المتخذة لمنع هذه الأعمال. ويساور اللجنة قلق بالغ أيضاً إزاء التقارير التي تشير إلى أن سلطات إنفاذ القانون لا تتوخى العناية الواجبة في التحقيق في هذه القضايا ومعاقبة المسؤولين وفي تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بالجرائم المرتكبة بدافع الكراهية (المواد 2 و12 و13 و16).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدين علناً التهديدات والاعتداءات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأفراد جماعة الروما، وأن تُحجم عن دعم تلك الاعتداءات، سواء بفعل أو بامتناع عن الفعل، بضمان ما يلي:

(أ) الحماية الفعلية لهذه الفئات من التهديدات والاعتداءات التي يمكن أن يتعرض لها أفرادها بسبب أنشطتهم أو ميلهم الجنسي أو أصلهم الإثني ؛

(ب) التحقيق السريع والشامل والفعال في جميع التهديدات والاعتداءات التي تستهدف هذه الفئات، بما في ذلك أي ادعاءات بشأن الدوافع التمييزية التي يمكن أن تكون وراء هذه الأفعال، وضمان محاكمة المسؤولين عنها ومعاقبتهم وفقاً لخطورة أفعالهم؛

(ج) تقديم تدريب فعال إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي الجهاز القضائي بشأن الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية والرصد المنهجي لهذه الجرائم؛

(د) تنفيذ تدابير التوعية للتصدي للتحيز والقوالب النمطية، وسياسات مكافحة ومنع الجرائم المتصلة بالكراهية والتمييز، ولا سيما بسبب الميل الجنسي أو الهوية أو الأصل الإثني .

التدريب

20- تلاحظ اللجنة عدم توفير تدريب منتظم على أحكام الاتفاقية للأفراد المعنيين بالتعامل مع الأشخاص مسلوبي الحرية. ويساور اللجنة القلق أيضاً من أن المبادئ التوجيهية الواردة في دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( بروتوكول ا سطنبول ) لم تُدرج بالكامل في التحقيقات في قضايا التعذيب أو سوء المعاملة (المادة 10).

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدراج وحدات دراسية عن أحكام الاتفاقية في برامج التدريب الدوري والإلزامي لموظفي إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين وموظفي السجون والهجرة؛

(ب) توفير تدريب منتظم على الإجراءات المحددة في بروتوكول إسطنبول لأفراد الشرطة والموظفين المعنيين باللجوء والقضاة والمدعين العامين وحراس السجون وخبراء الطب الشرعي والموظفين العاملين في مراكز الاستقبال أو الاحتجاز، بما في ذلك التدريب على كشف الآثار النفسية للتعذيب والنهُج المراعية لنوع الجنس، وضمان إدماج المبادئ التوجيهية الواردة في البروتوكول في التحقيقات في قضايا التعذيب أو سوء المعاملة.

المدافع عن المواطنين

21- ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 7/2011 الذي يعين المدافع عن المواطنين ( أمين المظالم ) آلية وقائية وطنية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء نقص الموارد المالية المتاحة للمدافع عن المواطنين وافتقاره إلى موظفين دائمين لأداء ولاية الآلية الوقائية الوطنية أداءً فعالاً. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود معلومات عن مدى تنفيذ أمر الجمعية الوطنية القاضي بالامتثال للتوصيات الصادرة عن الآلية في عام 2013. ويساورها القلق كذلك إزاء محاولة لجنة مراقبة دوائر الأمن التابعة للجمعية الوطنية الطعن في اختصاص المدافع عن المواطنين بالنظر في الشكاوى في حال مباشرة إجراءات جنائية (المادة 2).

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف الأداء الفعال والمستقل للمدافع عن المواطنين وتمتنع عن التدخل في ولايته المتمثلة في النظر في شكاوى الأفراد، سواء أاستُهلت أم لا إجراءات جنائية بشأنها. وينبغي أن توفر الدولة الطرف أيضاً ما يكفي من الموظفين الدائمين والموارد المادية كي يتسنى للمدافع عن المواطنين أداء ولاية الآلية الوقائية الوطنية باستقلال وفعالية. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف أيضاً امتثال جميع السلطات المعنية لأمر الجمعية الوطنية القاضي بتنفيذ توصيات المدافع عن المواطنين دون تأخير.

استقلال الجهاز القضائي

22- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتعزيز استق ل ال الجهاز القضائي (انظر الفقرة 7(ب) أعلاه)، ولكنها تظل قلقة من أن الجمعية الوطنية ما زالت تقر تسمية القضاة المرشحين الذين يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء، الأمر الذي يعكس دوراً برلمانياً هاماً في اختيار القضاة (المادتان 2 و12).

ينبغي أن تواصل الدولة الطرف اتخاذ التدابير لضمان استقلال ونزاهة الجهاز القضائي التامّين في أداء مهامه، وينبغي أن تعيد النظر في نظام تعيين القضاة وفقاً للمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والقيمتين 1 و2 من مبادئ بنغالور للسلوك القضائي.

إجراء المتابعة

23- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 15 أيار/مايو 2016، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة بشأن اتخاذ تدابير تكفل عملياً خضوع المحتجزين لفحص طبي مستقل منذ بداية سلب الحرية (انظر الفقرة 9(أ) أعلاه)، وبشأن الإدانة العلنية للتهديدات والاعتداءات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأفراد جماعة الروما، والتحقيق فيها (انظر الفقرة 19 أعلاه).

مسائل أخرى

24- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تصدق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي ليست طرفاً فيها بعد، ولا سيما الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

25- ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر التقارير المقدمة إلى اللجنة وكذلك هذه الملاحظات الختامية، على نطاق واسع وباللغات المناسبة، عن طريق المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

26- و تُدعى الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها المقبل ، الذي سيكون تقريرها الدوري الثالث ، بحلول 15 أيار/مايو 2019. ولهذا الغرض، ستحيل اللجنة إلى الدولة الطرف في الوقت المناسب قائمة بالمسائل قبل تقديم التقرير نظراً إلى موافقة الدولة الطرف على تقديم التقارير إلى اللجنة بموجب الإجراء الاختياري لتقديم التقارير . ‬