الأمم المتحدة

CMW/C/RWA/CO/2

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسره م

Distr.: General

21 October 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لرواندا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لرواندا ( ) في جلستيها 454 و 455 ( ) ، المعقودتين في 27 و 28 أيلول/سبتمبر 2021 . وفي جلستها 472 المعقودة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ، اعتمدت هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني الذي أُعد رداً على قائمة المسائل المحالة قبل تقديم تقريرها ( ) . وترحب أيضاً بالمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد خلال الحوار الذي ترأسته ماري شانتال رواكازينا .

3 - وتقدر اللجنة الحوار الذي دار مع الوفد الرفيع المستوى في جنيف وكيغالي على السواء، والمعلومات التي أتاحها ممثلو الدولة الطرف، والنهج البناء للاجتماعات، الأمر الذي أتاح تحليلاً وتفكيراً مشتركين. وتشعر اللجنة بالامتنان للجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتقديم ردود ومعلومات إضافية في غضون 24 ساعة من الحوار.

4 - وتعترف اللجنة بأن رواندا، باعتبارها بلد منشأ للعمال المهاجرين، أحرزت تقدماً في مجال حماية حقوق مواطنيها العاملين في الخارج. غير أنها تلاحظ أن الدولة الطرف، بوصفها بلداً من بلدان المنشأ والعبور والمقصد، تواجه عدداً من التحديات المرتبطة بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

باء- الجوانب الإيجابية

5 - تلاحظ اللجنة مع التقدير تصديق الدولة الطرف أو انضمامها إلى الصكين التاليين:

(أ) اتفاقية وكالات العمالة الخاصة، 1997 (رقم 181 ) لمنظمة العمل الدولية، في حزيران/ يونيه 2018 ؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 30 حزيران/ يونيه 2015 .

6 - وترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) اعتماد القانون رقم 71 / 2018 المتعلق بحماية الطفل، في آب/أغسطس 2018 ؛

(ب) اعتماد القانون رقم 57 / 2018 بشأن الهجرة إلى رواندا ومنها، في 13 آب/ أغسطس 2018 ، والأمر الوزاري رقم 06 / 01 المتعلق بالعمال المهاجرين، في أيار/مايو 2019 ؛

(ج) اعتماد القانون رقم 51 / 2018 المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص واستغلال الآخرين، في آب/أغسطس 2018 ؛

(د) اعتماد القانون رقم 66 / 2018 الذي ينظم العمل داخل الدولة، لا سيما فيما يتعلق بقضية العمال المهاجرين، في آب/أغسطس 2018 ؛

(هـ) اعتماد القانون رقم 68 / 2018 الذي يحدد الجرائم والعقوبات، ويحظر التمييز بموجب المادة 163 ، في آب/أغسطس 2018 ؛

(و) اعتماد القانون رقم 19 / 2013 الذي ينظم عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في آذار/مارس 2013 ، والقانون رقم 61 / 2018 ، الذي يعدل القانون رقم 19 / 2013 ويحدد مهام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتنظيمها وسير عملها، ويوسع صلاحيات اللجنة للعمل كآلية وقائية وطنية بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في آب/أغسطس 2018 .

7 - وترحب اللجنة أيضاً باعتماد السياسة الوطنية لتنقل العمال في عام 2020 ، بغية وضع نظم للتنفيذ تضمن الحماية الاجتماعية والسلامة للعمال المهاجرين الروانديين في القطاع الرسمي في الخارج. وترحب اللجنة أيضاً بالممارسة الجيدة التي أرستها الدولة الطرف لتسجيل الأطفال المولودين في الدولة الطرف بغض النظر عن وضع والديهم.

8 - وتعترف اللجنة بجهود رواندا في تحقيق المساواة الجنسانية، بما في ذلك معاملتها للمهاجرات.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84 )

السياق الحالي

9 - توصي اللجنة الدولة الطرف بحماية حقوق المهاجرين وأفراد أسرهم، لا سيما الحق في الصحة، وتخفيف الآثار الضارة لجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ) في ضوء المذكرة التوجيهية المشتركة بشأن آثار جائحة كوفيد- 19 على حقوق الإنسان للمهاجرين، الصادرة عن اللجنة والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين؛ وتوصي اللجنة الدولة الطرف، على وجه الخصوص، بضمان المساواة في الحصول على لقاح كوفيد- 19 لجميع المهاجرين وأفراد أسرهم، بصرف النظر عن جنسيتهم، أو وضعهم كمهاجرين، أو غيرهما من أسس التمييز المحظورة، وفقاً لتوصيات هذه اللجنة وغيرها من آليات حقوق الإنسان الإقليمية الواردة في المذكرة التوجيهية المشتركة المذكورة آنفاً.

التشريعات والتطبيق

10 - تحيط اللجنة علماً باعتماد القانون رقم 57 / 2018 بشأن الهجرة إلى رواندا ومنها، في 13 آب/ أغسطس 2018 . وتلاحظ أن للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم أولئك الذين هم في أوضاع غير قانونية، الحق في تقديم شكاوى بشأن انتهاك حقوقهم، واللجوء إلى المحاكم والاستعانة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان . غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن من شأن عدم وجود إجراءات أو قضايا رفعها عمال مهاجرون أو أفراد أسرهم، بمن فيهم أولئك الذين هم في وضع غير نظامي، جراء انتهاك حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية، أن يعكس عدم الوعي بسبل الانتصاف القانونية، أو تعقد الإجراءات المتاحة لهم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن الدولة الطرف انسحبت من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

11 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لإبلاغ العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بسبل الانتصاف المتاحة لهم في حال انتهاك حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تضمين تقريرها المقبل معلومات عن تطبيق المحاكم المحلية و/أو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحكامَ الاتفاقية والتعليقات العامة للجنة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على إعادة النظر في موقفها واتخاذ خطوات للانضمام مجدداً إلى البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

12 - وتحيط اللجنة علما بالحكم الذي ينص على ضرورة دفع الأجانب رسوماً أمنية لكي تنظر المحكمة في طلبهم، كما تنص على ذلك المادة 87 من القانون رقم 21 / 2012 الصادر في 14 حزيران/ يونيه 2012 ، المتعلق بالإجراءات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية، المنصوص عليها في المادة 91 من القانون رقم 22 / 2018 الصادر في 29 نيسان/أبريل 2018 .

13 - توصي اللجنة رواندا أيضاً بإلغاء شرط فرض رسوم أمنية على الأجانب من غير مواطني دول شرق أفريقيا.

المادتان 76 و 77

14 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر بعدُ الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و 77 من الاتفاقية، للاعتراف بموجبهما بأن للجنة اختصاص تلقي البلاغات من الدول الأطراف ومن الأفراد.

15 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( ) وتشجع الدولة الطرف على إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و 77 من الاتفاقية.

التصديق على الصكوك ذات الصلة

16 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق، في أقرب وقت ممكن، على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين (منقحة) لعام 1949 (رقم 97 )، واتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، 1975 (رقم 143 ) لمنظمة العمل الدولية، واتفاقية العمال المنزليين، 2011 (رقم 189 ) لمنظمة العمل الدولية.

السياسة العامة والاستراتيجية

17 - تلاحظ اللجنة إنشاء المديرية العامة للهجرة إلى رواندا ومنها التي تتولى إدارة جميع القضايا المتصلة بالهجرة. وتلاحظ كذلك اعتماد السياسة الوطنية لتنقل العمالة في عام 2020 ، التي ترمي إلى إعمال وحماية حقوق الإنسان وحقوق العمل للمهاجرين الروانديين. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن هذه السياسة تتعلق بمواطني رواندا الذين يعملون في القطاع الرسمي دون العاملين في القطاع غير الرسمي، ولا تشمل العمال الأجانب في رواندا.

18 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج حماية المواطنين الروانديين العاملين في القطاع غير الرسمي، وكذلك المهاجرين في رواندا، في سياستها الوطنية المتعلقة بتنقل العمالة، واتخاذ تدابير ترمي إلى حماية حقوق الإنسان المكفولة لهم.

الرصد المستقل

19 - تلاحظ اللجنة اعتماد القانون رقم 19 / 2013 ، الذي يحدد مهام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتنظيمها وسير عملها، في 25 آذار/مارس 2013 ، المعدّل بالقانون رقم 61 / 2018 ، في 24 آب/ أغسطس 2018 . وتلاحظ اللجنة مع التقدير المادة 6 ( 4 ) من القانون رقم 19 / 2013 ، التي تنص على أن للجنة مهمة خاصة تتمثل في حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتلاحظ أيضاً الجهود المبذولة لضمان عملية شفافة وتشاركية لاختيار وتعيين أعضاء اللجنة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن القانون لا يكفل عملية مستقلة وموضوعية فيما يتعلق بإنهاء خدمات الأعضاء، ولأن اللجنة الوطنية لا تملك الموارد الكافية لتنفيذ ولايتها لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بفعالية.

20 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل القانون الذي يحدد مهام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتنظيمها وسير عملها لضمان عملية مستقلة وموضوعية فيما يتعلق بإنهاء خدمات الأعضاء، وتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للجنة الوطنية لتمكينها من تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بموجب الاتفاقية.

التدريب في مجال الاتفاقية ونشر المعلومات المتعلقة بها

21 - تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف فيما يتعلق بالتدريب في مجال حقوق الإنسان والتوعية بها، كما يرد ذلك في تقرير الدولة الطرف ( ) وأثناء الحوار المتعلق بتدريب القضاة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود برامج تدريبية تتصل تحديداً بالاتفاقية والحقوق المكرسة فيها لفائدة الجهات صاحبة المصلحة، بمن فيهم العاملون في قطاعي القضاء وإنفاذ القانون.

22 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع برامج تثقيفية وتدريبية بشأن حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بموجب الاتفاقية، بما في ذلك القضايا الجنسانية وحقوق الطفل، وضمان إتاحة هذه البرامج لجميع الموظفين والأشخاص العاملين في مجال الهجرة، لا سيما موظفو إنفاذ القانون ومراقبة الحدود والقضاة والمدعون العامون والموظفون القنصليون والمسؤولون الوطنيون والإقليميون والمحليون، والأخصائيون الاجتماعيون وأفراد منظمات المجتمع المدني؛

(ب) تعزيز عملها مع منظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام لنشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية والترويج للاتفاقية في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

مشاركة المجتمع المدني

23 - يساور اللجنة القلق إزاء المشاركة المحدودة للمجتمع المدني في تنفيذ الاتفاقية.

24 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تزويد منظمات المجتمع المدني العاملة مع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالوسائل اللازمة كي تشارك على نحو فعال في متابعة التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية ؛

(ب) تعزيز حوارها مع منظمات المجتمع المدني.

2 - المبادئ العامة (المادتان 7 و 83 )

عدم التمييز

25 - تلاحظ اللجنة الحظر الدستوري العام للتمييز، وتلاحظ أيضاً القانون رقم 68 / 2018 الذي يحدد الجرائم والعقوبات ويعاقب على التمييز، والقانون رقم 66 / 2018 الذي ينظم العمالة في رواندا ويحظر التمييز في مكان العمل. ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن الممارسة وأمثلة عملية من شأنها إتاحة تقييم مدى إعمال حق العمال المهاجرين الذين يملكون وثائق والذين لا يملكونها على السواء في عدم التعرض للتمييز عملاً بالاتفاقية.

26 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها، سواء أكانوا حائزين أم غير حائزين للوثائق اللازمة، بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، وفقاً للمادة 1 ( 1 ) والمادة 7 دون أي تمييز.

3 - حقوق الإنسان لجميع العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 8 - 35 )

الإجراءات القانونية الواجبة، والاحتجاز، والمساواة أمام المحاكم

27 - تلاحظ اللجنة أن القانون رقم 57 / 2018 ألغى القانون رقم 04 / 2011 . وتلاحظ أيضاً تأكيدات الدولة الطرف أن احتجاز المهاجرين بسبب انتهاكهم قانون الهجرة لا يُستخدم إلا كإجراء أخير، وفي مرافق خاصة، وأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ترصد أماكن احتجاز العمال المهاجرين، وهي أماكن يجوز لها زيارتها دون سابق إشعار. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) الأمر الوزاري رقم 06 / 01 الصادر في 29 أيار/مايو 2019 ، والمتعلق بالهجرة إلى رواندا ومنها، الذي يسد الثغرات الإدارية وينص على فرض العقوبات في حال عدم الامتثال لأحكام هذا القانون، ويحدد غرامات على التأخر في تقديم طلب الحصول على تأشيرة أو تصريح الإقامة تتراوح بين 000 50 فرنك رواندي إلى مليون فرنك رواندي، في حال البقاء لمدة تتراوح بين 6 أيام وأكثر من 9 أشهر بعد انتهاء مدة الإقامة المحددة في التأشيرة، ويجيز طرد الشخص المخالف؛

(ب) المادة 44 (أ) من القانون رقم 57 / 2018 ، التي تنص على أن أي شخص يساعد أجنبياً وهو على علم، أو يجب أن يكون على علم، بأن هذا الأجنبي مهاجر غير شرعي في رواندا، كونها مادة مفرطة في شموليتها؛

(ج) عدم وجود بيانات إحصائية عن حالات إيداع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الحجز الإداري لأسباب تتعلق بالهجرة غير النظامية؛

(د) المناقشة الجارية بشأن إبرام مذكرة تفاهم بين رواندا والدانمرك بشأن التعاون فيما يتعلق بمسائل اللجوء والهجرة، التي قد تضر بحقوق طالبي اللجوء والمهاجرين.

28 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن تكون تسوية أوضاع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في وضع غير نظامي وتيسيرها لهم، وألا تكون الغرامات المفروضة على الجرائم المتصلة بالهجرة (تجاوز مدة التأشيرة مثلاً) عقبة أمام اللجوء إلى آليات تسوية وضعهم؛

(ب) ضمان إلغاء الفقرة (أ) من المادة 44 من القانون رقم 57 / 2018 لمنع فرض عقوبات منهجية على التضامن مع العمال المهاجرين في رواندا؛

(ج) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة ومصنفة بحسب السن والجنس والجنسية و/أو الأصل عن عدد العمال المهاجرين الموجودين حالياً رهن الاحتجاز الإداري جراء انتهاكهم قانون الهجرة، وعن مكان الاحتجاز ومتوسط مدته وظروفه ؛

(د) ضمان أن اتفاقات التعاون الثنائية بشأن قضايا اللجوء والهجرة المعتمدة مع الدول الأطراف الأخرى تضمن الحقوق والضمانات الواردة في الاتفاقية، وأن تعزز هذه الاتفاقات العودة الطوعية وتحظر العودة القسرية للعمال المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.

الأجور وظروف العمل

29 - تحيط اللجنة علما بالقانون رقم 66 / 2018 الذي ينظم العمالة، ويحمي العمال المهاجرين بموجب مبدأ الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي القيمة، ويغطي العاملين في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، بمن فيهم عاملات المنازل. وتلاحظ اللجنة أن مسؤوليات وصلاحيات مفتشي العمل تنطبق أيضاً على القطاع غير الرسمي والعمل المنزلي، على وجه الخصوص. وتلاحظ أيضاً أن القانون يحظر على الأطفال مختلف أنواع العمل، بما في ذلك العمل في المناجم تحت الأرض؛ ويجرم ويعاقب صاحب العمل الذي يعرض الطفل لأي من أشكال العمل المحظورة؛ ويجري اعتماد أمر وزاري ينص على أن العمل المنزلي ضمن أشكال العمل المحظورة للطفل؛ وترمي السياسة الوطنية بشأن عمل الأطفال إلى منع عمل الأطفال والقضاء عليه. وتلاحظ اللجنة إنشاء لجان للقضاء على عمل الأطفال ومنعه على صعيد المقاطعات والأحياء والقرى، بغية تحديد حالات عمل الأطفال وإبلاغ السلطات المختصة بها. ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم توافر معلومات عن رصد وتنفيذ مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بالعمال المهاجرين الذين هم في وضع نظامي وغير نظامي على السواء، وإزاء عدم وجود بيانات عن الحالات الفعلية التي تنطوي على عدم امتثال للمبدأ المذكور أعلاه ؛

(ب) عدم وجود قانون يحظر عمل الأطفال، بمن فيهم الأطفال والمراهقون المهاجرون، في الأعمال الخطيرة، وعدم وجود معلومات عن مقاضاة ومعاقبة الجهات التي تستغل عمل الأطفال؛

(ج) عدم توافر معلومات عن التدابير المتخذة لمنع ومكافحة استغلال الفتيات في العمل المنزلي، لا سيما الفتيات المهاجرات؛

(د) انتشار العمالة غير الرسمية في قطاع العمل المنزلي الخاص، وعدم وعي العمال المهاجرين في هذا القطاع بحقوقهم والتزاماتهم.

30 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تمتع العمال المهاجرين بمعاملة لا تقل عن المعاملة التي يلقاها مواطنو الدولة الطرف فيما يتعلق بالأجر وظروف العمل، وكفالة تطبيق هذا المبدأ تطبيقاً صارماً من خلال عمليات تفتيش منتظمة وغير معلنة في القطاعات التي تستخدم العمال المهاجرين، بما يتماشى مع الغاية 8 - 8 من أهداف التنمية المستدامة ؛

(ب) مضاعفة جهودها للقضاء على عمل الأطفال، بما في ذلك في الاقتصاد غير الرسمي، بسبل منها كفالة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات التي تستغل الأطفال اقتصادياً، وحصول الأطفال الضحايا على التعويض الكامل؛

(ج) تعزيز خدمات تفتيش أماكن العمل لرصد ظروف العمل المنزلي بفعالية، وتلقي الشكاوى المتصلة بالانتهاكات المزعومة والتحقيق فيها ومعالجتها؛

(د) ضمان أن يكون للعمال المنزليين المهاجرين شروط عمل صريحة ومكتوبة تحدد واجباتهم وساعات عملهم وأجرهم وأيام راحتهم وشروط العمل الأخرى، بموجب عقود مستقلة وعادلة ومتفق عليها تماماً، إلى جانب توفير معلومات عن اللجوء إلى آليات الشكاوى وغير ذلك من الموارد المتاحة للمهاجرين بموجب الاتفاقية.

الضمان الاجتماعي

31 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تتيح إطاراً للضمان الاجتماعي من خلال القانون الذي ينظم العمالة في رواندا ( 2018 )، ويلزم أرباب العمل بالانتساب إلى نظام الضمان الاجتماعي والإسهام فيه دون أي تمييز بصرف النظر عما إذا كان العامل مواطناً أو مهاجراً. وتلاحظ أيضاً اعتماد اتفاقية عامة للضمان الاجتماعي مع بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، لكن نطاق تطبيقها لم يوسع ليشمل استحقاقات الأسرة والأمومة، وتلاحظ أن هناك مناقشات جارية بشأن اعتماد اتفاق للضمان الاجتماعي لجماعة شرق أفريقيا.

32 - تؤكد اللجنة مجدداً توصيتها السابقة بأن تكفل الدولة الطرف إبرام اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف للضمان الاجتماعي من أجل ضمان الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين، بما في ذلك استحقاقات الأسرة والأمومة، فضلاً عن إمكانية تحويل استحقاقات الضمان الاجتماعي.

تحويل العائدات والمدخرات والممتلكات

33 - تلاحظ اللجنة أن القانون رقم 0 5 / 2015 المنظِّم لنظام المعاشات التقاعدية يشمل جميع العاملين المشمولين بالقانون الذي ينظم العمل في رواندا، بغض النظر عن جنسيتهم. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف صدقت على اتفاقية الحفاظ على حقوق المهاجرين في المعاش لعام 1935 (رقم 48 ) لمنظمة العمل الدولية، وأنها وقعت اتفاقات ثنائية مع بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن إمكانية تحويل استحقاقات المعاشات التقاعدية، لكن اللجنة تلاحظ مع القلق أن القانون المنظِّم لنظام المعاشات التقاعدية ينص على أن استحقاقات هذه المعاشات لا تُدفع إلا في رواندا، ولا يجوز تحويلها إلى الخارج إذا كان المستفيد لا يُقيم في البلد.

34 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل للمهاجرين الذين أسهموا في نظام الضمان الاجتماعي حق تحويل استحقاقات معاشاتهم التقاعدية، بصرف النظر عن بلد التحويل، وأن تيسر تحويل دخل العمال المهاجرين ومدخراتهم وممتلكاتهم.

الرعاية الطبية

35 - تلاحظ اللجنة أن القانون رقم 48 / 2015 المنظِّم لنظام وتشغيل وإدارة عقود التأمين الصحي، الذي اعتُمد في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، وينص على أن من واجب كل رب عمل، سواء كان عاماً أو خاصاً، أن يساهم في دفع اشتراكات التأمين الصحي لعماله. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات عن برامج محددة تضمن حصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في وضع غير نظامي في إقليم الدولة الطرف على الرعاية الطبية الطارئة.

36 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن يتمكن جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين، من الحصول، في القانون وفي الممارسة العملية، على الرعاية الطبية الطارئة والخدمات الصحية الأساسية على أساس المساواة في المعاملة مع مواطني الدولة الطرف.

تسجيل المواليد والجنسية

37 - تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الأطفال المولودين في الدولة الطرف يُسجلون بغض النظر عن وضع والديهم، وأنهم يحصلون بعد ذلك على شهادات ميلادهم، وأن الوكالة الوطنية لتحديد الهويات في طور إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل جميع الروانديين المولودين والمسجلين في الخارج. غير أن اللجنة تأسف لعدم وجود معلومات محددة عن التدابير المتخذة لضمان حقوق أطفال العمال المهاجرين الروانديين، المولودين في الخارج في الجنسية الرواندية، فضلاً عن منع حالات انعدام الجنسية. وتلاحظ اللجنة كذلك عدم وجود إجراء واضح لتحديد انعدام جنسية العمال المهاجرين الروانديين على النحو الذي أوصت به الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية.

38 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تسجيل جميع أطفال العمال المهاجرين الروانديين المولودين في الخارج عند ولادتهم، وإصدار وثائق هوية لهم في الدوائر القنصلية، وتيسير تسجيل المواليد مجاناً في كل مكان وفي جميع الظروف، وفقاً للغاية 16 - 9 من أهداف التنمية المستدامة؛

(ب) إذكاء الوعي بأهمية تسجيل المواليد في أوساط العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، لا سيما الذين هم في وضع غير نظامي؛

(ج) وضع إجراءات واضحة لتحديد انعدام الجنسية وتيسير الحصول على الجنسية، نظراً للدور الحاسم الذي تنطوي عليه الجنسية في معاملة جميع الأشخاص، خاصة العمال المهاجرين.

الحق في الاستعلام ونشر المعلومات

39 - تحيط اللجنة علماً بمركز المعلومات الموحد للمهاجرين تحت رعاية المديرية العامة للهجرة إلى رواندا ومنها. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم اتخاذ تدابير لنشر المعلومات المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين بشكل جدي بموجب الاتفاقية، وإمكانية لجوئهم إلى العدالة، وآليات الشكاوى المتاحة، في أوساط العمال المهاجرين عند قبولهم العمل في الدولة الطرف.

40 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لنشر المعلومات بشكل جدي في أوساط العمال المهاجرين الذين يقبلون العمل في الدولة الطرف بشأن حقوقهم بموجب الاتفاقية، واللجوء إلى العدالة وآليات الشكاوى المتاحة؛

(ب) وضع برامج محددة الأهداف لشحذ الوعي، بما في ذلك بالتشاور مع المنظمات غير الحكومية المعنية، والعمال المنزليين المهاجرين وأفراد أسرهم، ووكالات التوظيف المعتمدة والموثوقة.

41 - يساور اللجنة القلق لأن العاملات المهاجرات أو الزوجات أو الجهات الشريكة للعمال المهاجرين لا يحصلون على معلومات كافية عن مختلف سبل الحصول على المساعدة والحماية، وعن آليات الشكاوى المتاحة، لا سيما في حالات العنف.

42 - تمشياً مع التوصيات المتعلقة بمعالجة حقوق الإنسان المكفولة للمرأة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن تكون المعلومات عن حقوق المرأة في الهجرة متاحة وسهلة الاستيعاب، وضمان أن تشمل الحق في حرية التنقل، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق المدنية والسياسية، وحقوق العمل، وعدم التعرض للأذى، فضلاً عن المعلومات المتعلقة بسبل الانتصاف المتاحة، واللجوء إلى العدالة وآليات الشكاوى في حال وقوع انتهاكات. وينبغي أن تتيح المعلومات توضيحات بشأن المخاطر والحقائق المتعلقة بقنوات الهجرة النظامية وغير النظامية؛

(ب) ضمان تزويد المهاجرات والزوجات أو الجهات الشريكة للعمال المهاجرين بمعلومات الاتصال بالقنصليات، ودوائر العدالة الجنائية، ومنظمات المهاجرات، وتوعيتهن بحقهن في التماس المساعدة والحماية من هذه الجهات دون أن يتعرضن للتوبيخ أو الإبعاد؛

(ج) ضمان تقديم وثائق الهوية الفردية لجميع النساء والفتيات المهاجرات، والزوجات أو الجهات الشريكة للعمال المهاجرين، خدمةً لهدف محدد هو ضمان حصولهن على الخدمات المطلوبة لحماية وضمان حقوقهن.

إدارة الحدود والمهاجرون العابرون

43 - تلاحظ اللجنة مع القلق أن إمكانية الحصول على الغذاء كانت محدودة في مخيمات الأشخاص العابرين خلال عام 2021 .

44 - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان احترام حقوق الإنسان للمهاجرين العابرين، بما في ذلك حصولهم على الخدمات الأساسية الكافية مثل الغذاء والرعاية الصحية والنظافة الصحية.

4 - حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي (المواد 36 - 56 )

الحق في تكوين النقابات

45 - تلاحظ اللجنة أن للعمال المهاجرين الحق في تكوين نقابات، وفقاً للمادة 83 من القانون رقم 66 / 2018 المنظِّم للعمالة. غير أن اللجنة تأسف لعدم تقديم معلومات عن كيفية تمتع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بهذا الحق عملياً في الدولة الطرف، من أجل تعزيز وحماية حقوقهم ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المصالح.

46 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة تكفل تمتع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بحقهم في تكوين الجمعيات والنقابات والانضمام إليها، من أجل تعزيز وحماية حقوقهم ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المصالح، وفقاً للمادة 40 من اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، (رقم 87 ) لعام 1948 . ‬

المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالبطالة

47 - تلاحظ اللجنة أن القانون رقم 66 / 2018 المنظِّم للعمل يحمي العمال المهاجرين من إنهاء خدماتهم بصورة غير مشروعة، ويتيح إمكانية الاستفادة من خطط العمل في القطاع العام الرامية إلى مكافحة البطالة على قدم المساواة مع المواطنين. غير أن اللجنة تأسف لعدم وجود معلومات محددة عن حصول العمال المهاجرين على استحقاقات البطالة، وعلى عمل بديل في حال البطالة أو التوقف عن مزاولة نشاط مأجور آخر.

48 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم معلومات محددة في تقريرها الدوري المقبل عن حصول العمال المهاجرين على استحقاقات البطالة وعلى العمل البديل.

5 - تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد من 64 إلى 71 )

المساعدة القنصلية

49 - تلاحظ اللجنة أن الروانديين المقيمين في الخارج يتلقون المساعدة بفضل البرنامج العام لتيسير مصالح الروانديين في المهجر، وأن لوزارة الخارجية والتعاون الدولي وحدة تخدم يومياً مصالح أفراد الجالية الرواندية في الخارج. لكن اللجنة تأسف لعدم توافر معلومات عن برامج التثقيف بشأن أحكام الاتفاقية.

50 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة بناء قدرات قنصلياتها وسفاراتها على تقديم المشورة والمساعدة والحماية للعمال المهاجرين الروانديين وأسرهم المقيمين في الخارج، ووضع برامج تثقيفية وتدريبية بشأن أحكام الاتفاقية، لا سيما للعمال المهاجرين الروانديين الذين يعتزمون الهجرة.

العودة وإعادة الإدماج

51 - تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود أحكام تشريعية أو تنظيمية تنظم عودة المواطنين الروانديين الموجودين خارج البلد ولا يستوفون المعايير المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 57 / 2018 بشأن الهجرة إلى رواندا ومنها، والمادة 7 من الأمر الوزاري رقم 06 / 01 المتعلق بالهجرة إلى رواندا ومنها، أي اشتراط أن يحمل هؤلاء وثيقة سفر سارية المفعول، أو أي دليل آخر على جنسيتهم الرواندية.

52 - توصي اللجنة مجدداً الدولة الطرف بأن تنظم وتيسر عودة العمال المهاجرين الروانديين الذين لا يستوفون المعايير المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 57 / 2018 إلى الدولة الطرف، أي اشتراط أن يحمل هؤلاء وثيقة سفر سارية المفعول أو أي دليل آخر على جنسيتهم الرواندية، وأن تستمر في اتخاذ تدابير لتيسير العودة الطوعية للروانديين المقيمين في الخارج وأفراد أسرهم، فضلاً عن إعادة إدماجهم اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً على المدى الطويل في الدولة الطرف.

الاتجار بالأشخاص

53 - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 51 / 2018 الذي ينص على حماية ضحايا الاتجار وتقديم المساعدة إليهم؛ ويجعل الاتجار بالأشخاص جريمة جنائية؛ ويفصّل أحكام السجن والغرامات على الذين ينتهكون القانون. وتلاحظ اللجنة أيضاً جهود الدولة الطرف في مكافحة الاتجار بالأشخاص كما تعكس ذلك زيادة معدلات إدانة الجناة من 12 , 5 في المائة في عام 2016 إلى 53 , 3 في المائة في عام 2018 . ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) محدودية الوعي بالاتجار بالأشخاص، بما في ذلك بين القادة المحليين والمدرسين والشباب، والمجتمعات الحدودية، واللاجئين وجهات التنفيذ الشريكة في مخيمات اللاجئين والمجتمع المحلي عموماً؛

(ب) التحدي الذي يمثله جمع الأدلة، كونه أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض معدل الإدانة على جريمة الاتجار بالأشخاص مقارنة بالجرائم الأخرى؛

(ج) عدم توافر مسار إحالة محدد للاتجار بالأشخاص؛

(د) محدودية إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في الآلية الحالية لمكافحة الاتجار، مثل الفريق العامل التقني المعني بالاتجار، الذي يوجد مقره في وزارة العدل؛

(هـ) قلة البيانات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص.

54 - ووفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 2 ( 2013 )، والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص، التي نشرتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تصميم وتنفيذ برامج شاملة للتوعية للقادة المحليين ومدرسي المدارس الثانوية، واللاجئين وجهات الإنفاذ الشريكة في مخيمات اللاجئين وأفراد المجتمعات المحلية وعموم أفراد المجتمع المحلي، لمنع الاتجار بالعمال المهاجرين؛

(ب) إنشاء فريق مشترك يضم مدعين عامين ومحققين من كل من المديرية العامة للهجرة إلى رواندا ومنها، ومكتب التحقيقات الرواندي، والهيئة الوطنية للملاحقة القضائية بهدف العمل جماعياً أثناء التحقيقات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص؛

(ج) وضع مسار إحالة شامل لحالات الاتجار بالأشخاص يشمل مخيمات اللاجئين ومراكز العبور؛

(د) اعتماد نهج شامل لجهود مكافحة الاتجار يشارك فيه أيضاً المجتمع المدني والقطاع الخاص؛

(هـ) إنشاء مكتب لتنسيق الجهود الرامية إلى مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في جميع أنحاء الدولة الطرف، ووضع نظام معلومات إدارية للبيانات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص.

التدابير المتّخذة لمعالجة مسألة العمّال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي

55 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات عن آليات التنظيم وعن البيانات المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، بمن فيهم الذين شملتهم آليات التسوية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء تجريم تقديم المساعدة للمهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي.

56 - توصي اللجنة الدولة الطرف إتاحة ما يلي:

(أ) معلومات عن إجراءات تسوية أوضاع العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي؛

(ب) بيانات عن المهاجرين غير النظاميين، بمن فيهم الذين شملتهم آليات التسوية؛

(ج) بيانات عن الإجراءات الجنائية المتخذة ضد الأفراد الذين قدموا المساعدة لمهاجرين في وضع غير نظامي.

6 - النشر والمتابعة

النشر

57 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية، بما فيها الوزارات الحكومية والهيئة التشريعية والجهاز القضائي والسلطات المحلية المعنية، وكذلك على المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني.

58 - وتوصي اللجنة بتناول تنفيذ الاتفاقية، لا سيما الإجراءات المتخذة لمتابعة هذه الملاحظات الختامية، بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني، وبحث الاقتراحات التي تقدمها هذه المنظمات فيما يتعلق بمشاكل بعينها عن الهجرة في رواندا، نظراً لاستيعابها العميق للواقع اليومي للمهاجرين. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية لرصد ومتابعة تنفيذ توصيات هيئات معاهدات حقوق الإنسان، لا سيما توصيات اللجنة، بالتنسيق مع الهيئات المختصة والمجتمع المدني، وتقييم تنفيذها دورياً بدعم من وكالات الأمم المتحدة، والمعهد الوطني لحقوق الإنسان.

متابعة الملاحظات الختامية

59 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم في غضون سنتين، (أي بحلول 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 )، معلومات كتابية عن تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه في الفقرات 11 (تنفيذ الاتفاقية)، و 13 (الرسوم الأمنية) و 28 (ب) (عقوبة التضامن)، و 54 (د) (النهج الشامل لمكافحة الاتجار).

التقرير الدوري المقبل

60 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم تقريرها الدوري الثالث بحلول 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026 . وقد تود الدولة الطرف، عند تناولها هذا الأمر، العمل بالإجراء المبسط لتقديم التقارير. وتوجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير المتعلقة بمعاهدات بعينها ( ) .