الأمم المتحدة

CMW/C/RWA/CO/1

Distr.: General

10 October 2012

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الأولي لرواندا التي اعتمدتها اللجنة في دورتها السابعة عشرة المعقودة في الفترة من 10 إلى 14 أيلول/سبتمبر 2012

رواندا

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لرواندا (CMW/C/RWA/1) في جلستيها 205 و206 (انظر الوثيقتين CMW/C/SR.205 وSR.206)، المعقودتين في 10 و11 أيلول/ سبتمبر 2012، واعتمدت في جلستيها 211 و212 (CMW/C/SR.211 وSR.212)، المعقودتين في 13 و14 أيلول/سبتمبر 2012، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف للتقرير الأولي، وإن تأخرت في تقديمه، وكذلك بالحوار البناء الذي أجرته مع اللجنة. وتشكر اللجنة الدولة الطرف على ردودها المقدمة على قائمة المسائل وعلى المعلومات الإضافية الشاملة التي قدمها وفدها. بيد أنها تأسف لأن التقرير والردود الخطية والشفوية لا يتضمنان معلومات كافية عن بعض المسائل وما يكفي من المعلومات الإحصائية.

3- وتلاحظ اللجنة أن عدة بلدان يعمل فيها عدد كبير من العمال المهاجرين الروانديين لم تصبح بعد أطرافاً في الاتفاقية مما يشكل عائقاً أمام تمتع هؤلاء العمال بحقوقهم بموجب الاتفاقية.

باء- الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة بارتياح التدابير التشريعية والسياسية التالية:

(أ) اعتماد القانون رقم 04/2011 المؤرخ 21 آذار/مارس 2011 والمتعلق بالهجرة من رواندا وإليها والقرار الوزاري رقم 02/01 المؤرخ 31 أيار/مايو 2011 الذي ينص على لوائح وإجراءات تنفيذ هذا القانون؛

(ب) اعتماد سياسة وطنية للهجرة عام 2008 وسياسة وطنية للعمالة؛

(ج) إنشاء الإدارة العامة الرواندية للهجرة الوافدة والهجرة إلى الخارج ومركز معلومات عن الهجرة من رواندا وإليها، وموقع إنترنت عن الهجرة من رواندا وإليها؛

(د) توقيع اتفاقات مع عدة بلدان لتفادي الازدواج الضريبي.

5- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف صدقت على الصكوك الدولية الرئيسية المتصلة بحقوق الإنسان، باستثناء الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

6- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على بروتوكول إنشاء السوق المشتركة لجماعة شرق أفريقيا عام 2009.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)

التشريعات والتطبيق

7- تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لم تصدر حتى الآن الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية، اللذين تعترف فيهما باختصاص اللجنة في تلقي بلاغات من الدول الأطراف والأفراد.

8- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية.

9- وتحيط اللجنة علماً بوجود مشاورات أخرى بهدف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97(1949) بشأن العمال المهاجرين (مراجعة)، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 143(1975) المتعلقة بالهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين، لكنها تحيط علماً أيضاً بأن الدولة الطرف لم تنضم حتى الآن إلى هاتين الاتفاقيتين ولا إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن وكالات الاستخدام الخاصة رقم 181(1997) واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189(2011) بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين.

10- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إمكانية التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 97 ورقم 143 ورقم 181 ورقم 189 .

11- وتحيط اللجنة علماً ببيانات الوفد المتعلقة بإعداد مشروع قانون يتيح مزيداً من الاستقلالية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى عدم استقلالية اللجنة في الممارسة العملية.

12- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف ضمان القانون الجديد المتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استقلال اللجنة الفعلي، وذلك وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس المرفقة بقرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993). كما توصي باحترام هذه الاستقلالية في الممارسة العملية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تُسند الدولة الطرف إلى اللجنة ولاية محدَّدة تتعلق بالعمال المهاجرين.

جمع البيانات

13- تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات وإحصاءات مفصلة بشأن معظم القضايا المتعلقة بالهجرة. وتذكِّر اللجنة بأن هذه المعلومات لا غنى عنها لفهم وضع الهجرة في الدولة الطرف وتقييم مدى تطبيق الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالأسف أيضاً لعدم وجود معلومات عن عدد العمال المهاجرين الروانديين وأفراد أسرهم في الخارج، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في أوضاع غير قانونية.

14- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مصنَّفة بشأن مجالات وظروف عمل العمال المهاجرين بمَن فيهم العمال الذين هم في أوضاع غير قانونية، فضلاً عن تمتعهم بحقوقهم بموجب الاتفاقية. وتطلب اللجنة أيضاً معلومات مصنفة عن عدد العمال المهاجرين الروانديين وأفراد أسرهم في الخارج، بمَن فيهم العمال الذين هم في أوضاع غير قانونية. وفي حال عدم توفر معلومات دقيقة، تود اللجنة أن تتلقى بيانات تستند إلى دراسات أو تقييمات.

التدريب في مجال الاتفاقية ونشرها

15- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود برامج محددة للإعلام والتدريب في مجال الاتفاقية وتكون موجهة إلى الموظفين المعنيين كالقضاة، وأفراد الشرطة، وموظفي الهجرة، ومفتشي العمل، والأخصائيين الاجتماعيين، وغيرهم من موظفي الدولة الذين يتعاملون مع العمال المهاجرين.

16- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم دورات تدريبية منتظمة حول مواد الاتفاقية وانطباقها المباشر، لفائدة القضاة، والمدعين العامين، وأفراد الشرطة، وموظفي الهجرة، ومفتشي العمل، والأخصائيين الاجتماعيين، وغيرهم من موظفي الدولة الذين يتعاملون مع العمال المهاجرين على الصعيدين الوطني والمحلي.

2- المبادئ العامة (المادتان 7 و83)

الحق في سبيل انتصاف فعال

17- تحيط اللجنة علماً بإمكانية تقديم العمال المهاجرين لدعاوى الاستئناف في المحاكم وبتقديم طعون إلى مفتشي العمل، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب أمين المظالم، واللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان، والنقابات العمالية، ولجنة التحكيم التابعة لمجلس العمل الوطني، ومنظمات التحكيم والوساطة في رواندا. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن حالات الشكوى المتعلقة بانتهاك حقوق العمال المهاجرين، مما يعكس الصعوبات التي يواجهها العمال المهاجرون وأفراد أسرهم عندما يسعون إلى إيجاد سبل انتصاف من انتهاك حقوقهم الأساسية.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تمتع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمَن فيهم أولئك الذين هم في وضع غير قانوني، بنفس الحقوق التي يتمتع بها مواطنو الدولة الطرف بموجب القانون وفي الممارسة العملية، فيما يتعلق بتقديم الشكاوى المتصلة بانتهاكات الحقوق المعترف بها لهم في الاتفاقية فضلاً عن ضمان إتاحة وصولهم إلى آليات انتصاف فعالة.

3- حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 8 إلى 35)

19- تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن عدداً من أطفال البلدان المجاورة يتعرضون للعمل القسري في الدولة الطرف.

20- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة عدد عمليات التفتيش في أماكن العمل وفرض عقوبات على أصحاب العمل الذين يستغلون الأطفال المهاجرين العمال أو يجبرونهم على العمل القسري ويعرضونهم لأشكال أخرى من الاعتداء، لا سيما في القطاع غير الرسمي.

21- وتلاحظ اللجنة بقلق أن القانون رقم 04/2011 المؤرخ 21 آذار/مارس 2011 والمتعلق بالهجرة من رواندا وإليها (المواد من 37 إلى 49) يجرِّم عدداً من مخالفات الهجرة التي يرتكبها العمال المهاجرون.

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواءمة القانون رقم 04/2011 المؤرخ 21 آذار/مارس 2011 والمتعلق بالهجرة من رواندا وإليها مع روح الاتفاقية وذلك من أجل نزع الصفة الجرمية عن مخالفة العمال المهاجرين أو أفراد أسرهم لقوانين الهجرة واعتبار هذه المخالفات مخالفات إدارية والنص على عقوبات ملائمة لهذا النوع من المخالفات.

23- وتشعر اللجنة بالقلق من احتجاز المهاجرين لأسباب تتعلق بانتهاكهم لقانون الهجرة مع أشخاص ارتكبوا جرائم بموجب القانون العام.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تضمن عدم استخدام احتجاز المهاجرين بسبب انتهاكهم لقانون الهجرة إلا كتدبير أخير وفي مرافق خاصة بهم؛ وضمان فصل المهاجرين المحتجزين لانتهاكهم قوانين الهجرة عن محتجزي القانون العام، كلما أمكن ذلك؛

(ب) أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصَّلة عن عدد المهاجرين المحتجزين لارتكابهم مخالفات لقانون الهجرة وعن أماكن ومتوسط مدة احتجازهم و ظروف هذا الاحتجاز.

25- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود بيانات مصنَّفة بحسب الجنس والعمر والجنسية تتعلق بالعمال المهاجرين وبأفراد أسرهم الذين طُرِدوا من الدولة الطرف منذ عام 2008. وفيما يتعلق بالقرار الوزاري رقم 02/01 المؤرخ 31 أيار/مايو 2011 والذي ينص على لوائح وإجراءات تنفيذ القانون رقم 04/2011 المؤرخ 21 آذار/مارس 2011 والمتعلق بالهجرة من رواندا وإليها، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود أحكام تحمي حق المهاجرين في: (أ) بيان أسباب معارضتهم للطرد؛ (ب) عرض قضيتهم للمراجعة أمام السلطة المختصة؛ (ج) التماس تعليق تنفيذ قرار الطرد إلى حين إتمام المراجعة المذكورة.

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنَّفة بحسب الجنس والعمر والجنسية وسبب الطرد عن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين طُردوا من الدولة الطرف منذ عام 2008. وتوصي كذلك بأن تعدِّل الدولة الطرف القانون رقم 04/2011 المؤرخ 21 آذار/مارس 2011 والمتعلق بالهجرة من رواندا وإليها فضلاً عن القرار الوزاري رقم 02/01 المؤرخ 31 أيار/مايو 2011 الذي ينص على لوائح وإجراءات تنفيذ هذا القانون، من أجل منح المهاجرين المعرضين لإجراءات الطرد الحق فيما يلي، باستثناء حالات صدور قرار نهائي من سلطة قضائية: (أ) بيان أسباب معارضتهم للطرد؛ (ب) عرض قضيتهم للمراجعة أمام السلطة المختصة؛ (ج) التماس تعليق تنفيذ قرار الطرد إلى حين إتمام المراجعة المذكورة أعلاه، وذلك وفقاً للمادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية.

27- وتلاحظ اللجنة النقص في المعلومات المفصَّلة الواردة فيما يتعلق بأنشطة الدولة الطرف الرامية إلى تيسير استعانة العمال المهاجرين الروانديين الذين يعيشون في الخارج بالسلطات القنصلية أو الدبلوماسية الرواندية في حالات الطرد.

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المتخذة لتيسير استعانة العمال المهاجرين الروانديين الذين يعيشون في الخارج بالسلطات القنصلية أو الدبلوماسية للدولة الطرف في حالات الطرد.

29- و بعدما رحبت اللجنة بوجود مفتشي العمل في كل مقاطعة من مقاطعات الدولة الطرف وبإنشاء المجلس الوطني للعمل الذي يشرف على تنفيذ قوانين وسياسات العمل، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدم حماية حقوق العمال المهاجرين العاملين في القطاع غير الرسمي، لا سيما العمال المنزليين.

30- تحث اللجنة الدولة الطرف على حماية حقوق العمال المهاجرين العاملين في القطاع غير الرسمي، لا سيما العمال المنزليين:

(أ) من خلال ضمان مراقبة ظروف عملهم بانتظام من جانب مفتشي العمل، مع مراعاة التعليق العام رقم 1(2010) بشأن العمال المنزليين المهاجرين؛

(ب) من خلال فرض غرامات على أرباب العمل الذين يعاملونهم معاملة أدنى من معاملتهم لرعايا الدولة الطرف؛

(ج) من خلال ضمان وصولهم إلى آليات فعالة لتقديم شكاوى ضد أي رب عمل ينتهك حقوقهم.

31- وتلاحظ اللجنة وجود القانون رقم 62/2007 المؤرخ 30 كانون الأول/ ديسمبر 2007 والذي ينص على إنشاء وتنظيم وإدارة وسير عمل صناديق التأمين الصحي التعا ضدي ، وهو قانون يقضي بضرورة أن يحظى كل شخص مقيم في الدولة الطرف بتأمين صحي، لكنها تشعر بالقلق لأن صناديق التأمين الصحي التعا ضدي لم تُفتح أمام العمال المهاجرين إلا مؤخراً، وإزاء المعلومات التي تفيد بأن العمال المهاجرين العاملين في بعض القطاعات لا يحق لهم الاشتراك في "صناديق التأمين الصحي التعا ضدي ". وتأسف اللجنة أيضاً لأن عدد الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي أبرمتها الدولة الطرف في مجال الضمان الاجتماعي لا تزال محدودة على الرغم من العدد الكبير من المهاجرين الروانديين.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان اشتراك جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في "صندوق تأمين صحي تعا ضدي " وإبلاغهم بحقوقهم في هذا المجال؛

(ب) مواصلة إبرام اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف في مجال الضمان الصحي لضمان الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين.

33- ولاحظت اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتصل بالتعليم الابتدائي والثانوي المجاني للجميع، لكنها تشعر بالقلق من عدم وجود بيانات عن معدلات الالتحاق بالمدارس بين أطفال العمال المهاجرين في المرحلتين الابتدائية والثانوية، وعن معدل حصول أطفال العمال المهاجرين غير الرسميين على التعليم.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حصول أطفال العمال المهاجرين غير الرسميين على التعليم على أساس المساواة في المعاملة مع رعايا الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة بحسب الجنس والعمر والجنسية عن عدد أطفال العمال المهاجرين في مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي بما في ذلك الحالات التي يكون فيها الأطفال أو آباؤهم وأمهاتهم في وضع غير قانوني.

35- وتشعر اللجنة بالقلق من أن العمال المهاجرين يفتقرون إلى المعلومات التي تتعلق بحقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية، خصوصاً حقهم في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية الأساسية، وحقهم في الانضمام إلى النقابات، وحقهم في معاملتهم معاملة ر عايا الدولة الطرف فيما يتصل بظروف العمل.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها من أجل ضمان إمكانية حصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم فعلا ً على المعلومات بشأن حقوقهم بموجب الاتفاقية وقانون الهجرة، لا سيما حقهم في الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، وحقهم في الانضمام إلى النقابات، وحقهم في معاملتهم معاملة رعايا الدولة الطرف فيما يتصل بظروف العمل.

4- الحقوق الأخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يحملون وثائق ثبوتية أو الذين هم في وضع قانوني (المواد من 36 إلى 56)

37- تلاحظ اللجنة أن الروانديين المقيمين في الخارج والذين يمثلون جزءاً كبيراً من مواطني رواندا، لا يمكن ترشحهم للانتخابات في الدولة الطرف.

38- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في اعتماد جميع التدابير اللازمة للسماح للروانديين المقيمين في الخارج بالترشح للانتخابات في الدولة الطرف.

39- تلاحظ اللجنة المعلومات الواردة من الدولة الطرف والتي تشير إلى أن العمال المهاجرين في الدولة الطرف أحرار في تحويل إيراداتهم ومدخراتهم إلى بلدهم الأصلي، لكنها تلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير لتيسير هذا التحويل.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لتيسير تحويل العمال المهاجرين لإيراداتهم ومدخراتهم من الدولة الطرف إلى بلدانهم الأصلية أو إلى أي بلد آخر.

5- تعزيز الأوضاع السليمة والمنصفة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 64 إلى 71)

41- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم ورود تفاصيل كافية عن الخدمات التي تقدمها السلطات القنصلية أو الدبلوماسية للدولة الطرف إلى العمال المهاجرين الروانديين المقيمين في الخارج.

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان توفير سلطاتها القنصلية أو الدبلوماسية ل لمعلومات وتقديم المساعدة المناسبة للعمال المهاجرين الروانديين وأفراد أسرهم ال مقيمين في الخارج بشأن التصاريح والإجراءات الرسمية والترتيبات اللازمة المتعلقة بهؤلاء من حيث المغادرة، والسفر، والوصول، والإقامة، والأنشطة المزاولة مقابل أجر، والخروج ، والعودة، فضلاً عن المعلومات المتعلقة بظروف العمل والمعيشة في دولة العمل وبقوانين وأنظمة الجمارك، والعملة، والضرائب، والقوانين والأنظمة الأخرى ذات الصلة.

43- وتشعر اللجنة بالقلق من عدم وجود أحكام تنظيمية أو تشريعية تنظم عودة الروانديين الذين لا يستوفون المعايير المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 04/2011 المؤرخ 21 آذار/مارس 2011 المتعلق بالهجرة من رواندا وإليها، وهي شرط حملهم لوثيقة سفر صالحة أو أي دليل آخر يؤكد أن الأشخاص المعنيين روانديون. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من عدم وجود تفاصيل كافية عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتيسير إعادة الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي المستدام للروانديين الذين يعودون إلى الدولة الطرف.

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنقيح القانون رقم 04/2011 المؤرخ 21 آذار/مارس 2011 والخاص بالهجرة من رواندا وإليها و/أو القرار الوزاري رقم 02/01 المؤرخ 31 أيار/مايو 2011 والذي ينص على أنظمة وإجراءات تنفيذ هذا القانون من أجل تنظيم وتيسير عودة العمال المهاجرين الروانديين الذين لا يستوفون المعايير المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون، وهي شرط حملهم لوثيقة سفر صالحة أو أي دليل آخر يؤكد أن الأشخاص المعنيين روانديون؛

(ب) اعتماد تدابير من قبيل إنشاء آليات محلية لتيسير العودة الطوعية للروانديين الذين يعيشون في الخارج وأفراد أسرهم فضلاً عن إعادة إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي المستدام في الدولة الطرف.

45- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تشير إلى توظيف أطفال روانديين وإرسالهم إلى كينيا وأوغندا وتنزانيا حيث يتم إخضاعهم للعمل الزراعي القسري والاسترقاق المنزلي والبغاء وأن عدداً محدوداً من أطفال بلدان مجاورة يتم إخضاعهم للبغاء في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود دراسات وتحليلات و بيانات مصنفة تتيح تقدير حجم الاتجار بالبشر في اتجاه الدولة الطرف وعبرها ومنها وإزاء عدم وجود قانون يجرم الاتجار بالبشر.

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد قانون يتصل بمكافحة الاتجار بالبشر وحماية ضحايا هذا الاتجار؛

(ب) تدريب الحرس الحدودي ومفتشي أماكن العمل والهجرة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لضمان تحديد هوية ضحايا الاتجار با لبشر فوراً؛

(ج) استحداث آليات فعالة لتحديد ضحايا الاتجار با لبشر وحمايتهم؛

(د) محاكمة مرتكبي الجرائم المتصلة بالاتجار با لبشر ؛

(ﻫ) تقييم ظاهرة الاتجار با لبشر وجمع بيانات منهجية مصنفة في هذا المجال.

47- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تشير إلى أن عدداً من العمال المهاجرين غير مسجلين وأن عدداً من أرباب العمل يتأخرون في تسجيلهم.

48- توصي اللجنة الدولة الطرف بمعالجة تأخر أرباب العمل في تسجيل العمال المهاجرين وبضمان تسجيل جميع العمال المهاجرين كي لا يصبحوا في وضع غير قانوني.

6- المتابعة والنشر

المتابعة

49- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصلة عما ستكون قد اتخذته من تدابير لتنفيذ التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات.

50- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إشراك منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال الهجرة على الصعيد الوطني في إعداد تقريرها الدوري الثاني.

النشر

51- تطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، وبخاصة فيما بين ا لمؤسسات العامة، والبرلمان، والجهاز القضائي، والسلطات المحلية المختصة، والمنظمات غير الحكومية، وجهات المجتمع المدني الأخرى، وأن تعتمد تدابير من أجل إطلاع المهاجرين الروانديين المقيمين في الخارج والمهاجرين الأجانب المقيمين في رواندا أو العابرين لها، على هذه الملاحظات.

7- التقرير الدوري المقبل

52- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 1 تشرين الأول/أكتوبر 2017.