الأمم المتحدة

CRC/C/SVK/CO/3-5

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

20 July 2016

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية ب شأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس ل سلوفاكيا *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس ل سلوفاكيا (CRC/C/SVK/3-5) في جلستيها 2 116 و2 117 (انظر CRC/C/SR.2116 و2117) المعقودتين في 24 و25 أيار/مايو 2016، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2 132 (انظرCRC/C/SR.2132)، المعقودة في 3 حزيران /ي ونيه 2016.

2- وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف ال تقرير الجامع لتقارير ها الدورية من الثالث إلى الخامس وبالردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/SVK/Q/3-5/Add.1)، وهو ما أتاح فهم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف على نحو أفضل. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تنفيذ الاتفاقية وتلاحظ على وجه الخصوص التصديق على الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها ، ولا سيما البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

4- كما تلاحظ اللجنة بتقدير اعتماد مختلف التدابير التشريعية والمؤسسية وتلك المتعلقة بالسياسات استجابةً لتوصيات اللجنة.

5- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف واصلت إحراز التقدم في حماية حقوق الطفل في مجالات الوقاية من العنف، والصحة، والمستوى المعيشي ، والتعليم. غير أن حالة أطفال أقلية الروما في هذه المجالات لم تتحسن كثيراً ، وهذا ال سبب الذي جعلها محور التركيز الرئيسي للتوصيات التالية ذات الصلة.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

الت نسيق

6 - ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة المشتركة بين الوزارات لشؤون الأطفال والشباب. غير أنها تشعر بالقلق لأن الحكومات على صعيد الأقاليم والبلديات، حسبما أُفيد به، بصدد تولي اختصاصات تلك الهيئة في ميادين السكن والتعليم ورعاية الطفل.

7 - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تمتع المجلس الحكومي لحقوق الإنسان والأقليات القومية والمساواة بين الجنسين ولجنة شؤون الأطفال والشباب بالسلطة الكافية لتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية على نطاق القطاعات وعلى الصعيدين الوطني والمحلي وتزويدهما بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لأداء عملهما بفعالية.

ت خصيص الموارد

8- تأسف اللجنة لقرار الدولة الطرف القاضي بإلغاء المهمة ذات الأولوية المنصوص عليها في خطة العمل الوطنية لشؤون الطفل والمتمثلة في تصميم وتنفيذ أسلوب لتعقُّب الموارد المخصصة من ميزانية الدولة لإعمال حقوق الطفل، مع التركيز بوجه خاص على الأطفال الذين يعيشون أوضاع الضعف، بمن فيهم أطفال أقلية الروما ، ولتعليلها المبيَّن في ردودها الخطية على قائمة المسائل ومفاده أن تحديد الأموال المخصصة لتنفيذ الاتفاقية مسألة غير واقعية وبأنه يكفي التقديم الطوعي للبيانات بشأن الميزانية من خلال عملية الجمع السنوية التي تقوم بها المؤسسات المختصة التي تعالجها .

9- توصي اللجنة الدولة َ الطرف ، في ضوء يوم ال مناقشة العامة الذي عقدته في عام 2007 بشأن موضوع "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول"، بما يلي:

(أ) إعادة إدراج مهمة تصميم وتنفيذ أسلوب لتعقُّب الموارد المخصصة من ميزانية الدولة لإعمال حقوق الطفل في خطة العمل الوطنية لشؤون الطفل باعتبارها أولوية؛

(ب) ضمان وضع الميزانية على أسس شفافة وتشاركية من خلال الحوار العام، و لا سيما مع الأطفال، وكفالة مساءلة السلطات المحلية على نحو مناسب .

جمع البيانات

10- تكرر اللجنة توصي ا تها السابقة ( انظر الوثيقة CRC/C/SVK/CO/2 ، الفقرة 20) وتوصي كذلك الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بتحسين نظامها لجمع البيانات ال ذ ي ينبغي أن يشمل جميع مجالات الاتفاقية، بغية ضمان ال فعالية في تحليل ورصد حالة جميع الأطفال، ولا سيما من يعيشون منهم أوضاع الضعف، فضلا ً عن عمليات تقييم أثر التدابير المتخذة. وينبغي تصنيف البيانات حسب جملة عناصر منها نوع الجنس والسن والإعاقة والجنسية والأصل الإثني والموقع الجغرافي و الحالة الاجتماعية - الاقتصادية والوضع من حيث الهجرة؛

(ب) ضمان تبادل البيانات والمؤشرات بين الوزارات المعنية واستخدامها ل صياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع بغرض التنفيذ الفعال للاتفاقية؛

(ج) مراعاة الإطار المفاهيمي والمنهجي الوارد في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان و المعنون "مؤشرات حقوق الإنسان: دليل للقياس والتنفيذ" لدى تحديد المعلومات الإحصائية وجمعها ونشرها .

الرصد المستقل

11 - ترحب اللجنة بإقدام المدافع العام عن الحقوق (أمين المظالم) مؤخرا بتكريس عدة َ تقارير لقضايا حقوق الطفل. غير أنها تعرب عن أسفها لأن بعض هذه التقارير، ولا سيما من حيث صلتها بالعنف ضد أطفال أقلية الروما ، وُصفت ب أنها ذات دوافع سياسية ولم تفض إلى رد فعل كاف ٍ من جانب الدولة ، حسبما أُفيد به . كما ترحب اللجنة باعتماد القانون المؤرخ 25 حزيران/يونيه 2015 بشأن مفوض شؤون الطفل ومفوض شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة و بشأن إدخال تغييرات وتعديلات على بعض ال قوانين. غير أنها تأسف لعدم تكريس معيار الاستقلال ية السياسي ة في هذا القانون وعدم إعماله في انتخاب أول مفوض في 2 كانون الأول/ ديسمبر 2015. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) ادعاءات مفادها أن حقوق الطفل ت ُ نته َ ك في دار لل أطفال تقع في الإقامة الدائمة للمفوض المنتخب ؛

(ب) نشر مؤسسات الرصد في الدولة الطرف، دون بذل أي جهد لتعزيز استقلاليتها ومواءمتها مع المبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

12- توصي اللجنة الدولة َ الطرف ، في ضوء تعليق ها العام رقم 2 (2002) بشأن دور المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل، بما يلي:

(أ) ضمان استقلالية مؤسسة مفوض شؤون الطفل فيما يتعلق بانتخابها للمفوض وب تمويله ا وولايته ا وحصاناتها ، حتى تكفل الامتثال الكامل لمبادئ باريس ؛

(ب) ضمان التمويل الكافي والطويل الأمد لمؤسسة مفوض شؤون الطفل وإنشاء نظام لرصد تنفيذ التدابير التي يقترحها المفوض؛

(ج) التحقيق بشكل كامل ونزيه في الادعاءات المتعلقة بالمفوض الحالي ل شؤون الطفل وكفالة الالتزام في ال انتخابات ال جديدة بشرطَي الاستقلال ية السياسي ة والكفاءة المهنية؛

(د) كفالة إيلاء الاعتبار الكافي ل جميع ال تقارير السابقة والحالية والمقبلة لأمين المظالم و مفوض شؤون الطفل بشأن حقوق الطفل ، بما في ذلك تلك المتعلقة بالقضايا الحساسة، واتخاذ ما يكفي من ال إجراءات بشأنها؛

(ه) التماس التعاون التقني مع هيئات منها المفوضية السامية لحقوق الإنسان و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

التعاون مع المجتمع المدني

13- تعرب اللجنة عن قلقها لأن المجتمع المدني:

(أ) يفيد بوجود صعوبات في التعاون مع سلطات الدولة الطرف فيما يتعلق بتعزيز الممارسات المبتكرة في مجال حماية الطفل وفي توفير الخدمات الاجتماعية للأطفال والأسر؛

(ب) ي رى أن ال إعانات التي تقدمها الدولة والبلدي ات و السلطات الإقليمية إلى ا لمنظمات غير الحكومية، ولا سيما تلك التي تقدم الخدمات الاجتماعية، غير كافية.

14- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تشرك بانتظام منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية وهيئات الطفولة، في وضع السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل و في تنفيذها ورصدها وتقييمها ، وأن توفر للمنظمات غير الحكومية التمويل الكافي، ولا سيما تلك التي تقدم الخدمات الاجتماعية في الأماكن التي تنعدم فيها الخدمات الحكومية أو لا تكفي.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

15 - تشاطر لجنة ُ حقوق الطفل اللجن ةَ الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب قلقها ومؤداه أن تنفيذ قانون مناهضة التمييز غير مرصود على النحو المناسب وأن المركز السلوفاكي لحقوق الإنسان، بوصفه هيئة الرصد، لا ي عمل بفعالية واستقلالية . ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي :

(أ) رغم اعتماد خطط واستراتيجيات عديدة ، لا يزال أطفال أقلية الروما ، وبخاصة في المستوطنات التي تتعرض للفصل ، يواجهون أشكالا متعددة من التمييز ، بالأساس في مجالات التعليم والرعاية الصحية ومستوى المعيشة ، بما في ذلك فيما يتعلق ب السكن وعمليات الإخلاء ودفع الاستحقاقات؛

(ب) تزايد حوادث خطاب الكراهية بمختلف أشكاله ضد الفئات الضعيفة، من قبيل الروما والمسلمين والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، بمن فيهم الأطفال.

16 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان تنفيذ قانون مناهضة التمييز وغيره من القوانين التي تحظر التمييز، وذلك بوسائل منها كفالة استقلالية هيئة الرصد و حياد ها وفعالي تها على نحو تام ؛

(ب) تنفيذ برامج لزيادة الوعي ب حظر التمييز والعقوبات ذات الصلة، مع إيلاء اهتمام خاص لأطفال أقلية الروما والأطفال ذوي الإعاقة و أطفال المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين أو الأطفال المنتمين إلى أُسر المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين؛

(ج) ضمان تمت ُّ ع أطفال أقلية الروما ، ولا سيما الذين يعيشون في المستوطنات التي تتعرض للفصل ، بحقوقهم في التعليم والرعاية الصحية وال مستوى ال معيشي ال لائق على قدم المساواة مع غيرهم ؛

(د) إجراء تحقيق ات وإصدار عقوبات فيما يتعلق ب جميع حالات استخدام الشخصيات السياسية والزعماء الدينيين للخطاب المعادي للروما وا لمسلمين وال خطاب الذي يستهدف ذوي ا لميل الجنسي؛

(هـ) كفالة التدريب الكافي والمنهجي لموظفي إنفاذ القوانين والمهنيين العاملين في مجال القانون كي يحققوا بفعالية في جرائم الكراهية ويعاقبوا مرتكبيها ، بما في ذلك في وسائط الإعلام الاجتماعية وغيرها؛

(و) استخدام تدابير في مجالات ال تشريع والسياسات و التعليم ، بما في ذلك التحسيس والتوعية، من أجل القضاء على وصم الأطفال من الروما والمسلمين والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والأطفال ذوي الإعاقة.

مصالح الطفل الفضلى

17 - رغم التعديلات التشريعية المدخلة مؤخرا على قانون الأسرة لعام 2005، فإن اللجنة تشعر ب القلق إزاء تفسير المادة 3 من الاتفاقية وتنفيذها في الدولة الطرف وإزاء تقارير مفادها أن مفهوم مصالح الطفل الفضلى يُساء استخدامه على نحو متزايد في الأنشطة والحملات التي تقوم بها جماعات معينة وي ُ ساء تفسيره من قِبل وسائط الإعلام، وهو ما قد يخل بحقوق الطفل باعتباره صاحب حقوق .

18 - توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان تفسير هذا الحق وإعماله على نحو متسق في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية و كذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة بالطفل و تؤثر عليه ؛

(ب) وضع إجراءات ومعايير لتوجيه جميع الأشخاص المعنيين م م ن لهم سلطة تحديد ال مصالح الفضلى للطفل في كل المجالات وإيلائها الاهتمام الواجب لكونها في مقدمة الاعتبارات ؛

(ج) القيام بأنشطة توعية ٍ لمناهضة جميع التفسيرات الضارة ل مبدأ مصالح الطفل الفضلى.

احترام آراء الطفل

19- تكرر اللجنة توصياتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/SVK/CO/2 ، الفقرة 32 ) ، و توصي الدولة الطرف كذلك، في ضوء تعليقها العام رقم 12 ( 2009 ) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه ، ب ما يلي:

(أ) إعداد مجموعات أدوات لإجراء مشاورات عامة بشأن رسم السياسات الوطنية بغية توحيد هذه المشاورات على مستوى عالٍ من الشمول والمشاركة، بما في ذلك التشاور مع الأطفال في المسائل التي تؤثر فيهم ؛

(ب) تنفيذ برامج وأنشطة توعية ٍ لتشجيع المشاركة الهادفة والقائمة على التمكين لجميع الأطفال داخل الأسرة والمجتمع والمدرس ة ، بما في ذلك داخل هيئات مجالس الطلاب، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات وأطفال أقلية الروما والأطفال ذوي الإعاقة ؛

(ج) إضفاء الطابع المؤسسي على الهيئات التشاركية الدائمة وكفالة منحها ولاية فعالة وتزويدها ب ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية ل تيسير إشراك الأطفال على نحوٍ فعال في معالجة المسائل التي تؤثر فيهم .

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)

الحق في الهوية

20 - تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء استمرار ممارسة استخدام العُلب لإيداع الرضع المتخلى عنهم دون الكشف عن هوية أمهاتهم في الدولة الطرف، وهو ما يشكل انتهاكاً لأحكام الاتفاقية.

21 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تحظر استخدام العُلب ل إيداع الرضع المتخلى عنهم ، وأن تعزز وتشجع البدائل الموجودة ، بما في ذلك توفير خدمات تنظيم الأسرة والتوجيه اللائق والدعم الاجتماعي في حالات الحمل غير المرغوب فيه، والأخذ، في آخر الأمر، بإمكانية إجراء عمليات الولادة في المستشفيات مع حفظ السرية.

دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة

22 - ترحب اللجنة بقرار محكمة الاستئناف في الدولة الطرف في نيسان/أبريل 2016 بإلغاء قرار ال محكمة المحلية القاضي ب تبرئة الشرطيين المتهمين بالإيذاء البدني والمعاملة المهينة لستة أطفال من أقلية الروما في عام 2009. غير أن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) العدد المتزايد من الاعتداءات اللفظية والبدنية العنيفة والمضايقات التي تتعرض لها أقلية الروما ، بما في ذلك ال أطفال المنتمون إليها ، من قبل جهات فاعلة تابعة للدولة ، ولا سيما الشرطة، وكذلك من قبل أفراد عاديين ؛

(ب) لجوء الحكومة إلى أسلوب عقابي يتمثل في اقتحامات الشرطة بعنف مستوطنات أقلية الروما بغرض كسب دعم جيران تلك المستوطنات غير الروما ، وهو ما يسفر عن إلحاق إصابات بالأطفال؛

(ج) المعلومات التي تتحدث عن عدم نزاهة وزارة الداخلية، المسؤولة عن التحقيق في أفعال الشرطة العنيفة وإجراءاتها غير القانونية المزعومة، وهو ما ينتج عنه عدم مباشرة الإجراءات الجنائية الفورية والفعالة بشكل منهجي ضد مرتكبي هذه الأفعال المتسمة بالعنف وتوجيه التهم إليهم؛

(د) الغياب التام لأي خطوات منهجية أو تمويل لتحسين عمل الشرطة فيما يتعلق بمجتمعات أقلية الروما .

23 - تكرر اللجنة توصياتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/15/Add.140 ، الفقرة 26، والوثيقة CRC/C/SVK/CO/2 ، الفقرة 35) وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إنشاء آلية مستقلة تستوفي شرط الاستقلالية المؤسسية لرصد ومراقبة أفعال الشرطة العنيفة وإجراءاتها غير القانونية المزعومة؛

(ب) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة وفعالة في جميع الادعاءات المتعلقة بالاعتداءات اللفظية والبدنية العنيفة والمضايقات التي يتعرض لها أطفال أقلية الروما من قبل جهات فاعلة تابعة للدولة، ولا سيما الشرطة، وكذلك من قبل أفراد عاديين، بما في ذلك جميع اقتحامات الشرطة العنيفة لمستوطنات أقلية الروما ، وتقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة؛

(ج) تصميم وتنفيذ استراتيجية منهجية لتحسين عمل الشرطة فيما يتعلق بمجتمعات الروما وتخصيص التمويل الكافي لتنفيذها .

24 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف، رغم حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر في عام 2012، لم تعترف بأي مسؤولية عن الممارسة المنهجية في الماضي ل لتعقيم القسري للنساء والفتيات من أقلية الروما ، ولم تقدم التعويض للضحايا ولم تعتمد معايير موحدة بشأن الحصول على الموافقة الحرة والمستنيرة في حالات التعقيم .

25 - تؤيد اللجنة التوصيات التي قدمتها إلى الدولة الطرف مؤخرا لجنة مناهضة التعذيب في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف (انظر الوثيقة CAT/C/SVK/CO/3 ، الفقرة 12 ) واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الجامع ل لتقرير ين الدوري ين التاسع والعاشر للدولة الطرف (انظر الوثيقة CERD/C/SVK/CO/9-10 ، الفقرة 13 ) ، وتدعو ها إلى ا لتحقيق من جميع النواحي في ممارسة التعقيم القسري للنساء والفتيات أثناء فترة الشيوعية و ما بعد الشيوعية في الدولة الطرف و إلى تقديم تعويضات مالية وغير مالية إلى الضحايا .

العقاب البدني

26 - تعرب اللجنة عن أسفها البالغ ل أن قانون الأسرة لعام 2005، رغم ال تعديلات التي أ ُ دخ ِ لت عليه في حزيران/يونيه 2015، لا يزال ي تسامح مع استخدام "العقاب البدني المعقول " في إطار تنشئة الأطفال في الأسر .

27 - تحث اللجنة، في ضوء تعليق ها العام رقم 8 (2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقاب البدني وغيره من أشكال العقوبة القاسية والمهينة وتوصياتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/SVK/CO/2 ، الفقرة 37 ) ، على أن تعمد الدولةَ الطرف إلى حظر العق ا ب البدني داخل البيت بشكل صريح و دون مزيد من التأخير.

العنف والاعتداء والإهمال

28 - تعرب اللجنة عن قلق ها إزاء ما يلي :

(أ) قلّما يقع الإبلاغ عن الانتهاكات البدنية أو الجنسية التي يشتبه أن مؤسسات عامة أو مؤسسات أخرى ارتكبتها في الدولة الطرف ولا تصدر عقوبات على الجناة وإن صدرت ف متساهلة للغاية؛

(ب) بدل مساعدة الضحايا من الأطفال، فهم يخضعون في بعض الحالات لتدابير إصلاحية شتى ويودعون في مراكز الاحتجاز؛

(ج) يضطر الأطفال المعتدى عليهم جنسيا ً في كثير من الأحيان، بسبب انعدام التنسيق و ال إجراءات ، إلى سرد تجاربهم عدة مرات على مختلف الأشخاص غير المدربين، وبالتالي، ي سحب كثير منهم شهاداتهم في القضايا القانونية؛

(د) لا توجد أي بيانات دقيقة بشأن عدد وأنواع ال مراكز المتاحة في الدولة الطرف لمواجهة الأزمات و لا تخضع ال مراكز ال جديدة التي تنشئها الحكومات على صعيد البلدي ات والأقاليم لإجراءات ا لاعتماد، وليست ملزمة باستيفاء معيار جودة الخدمات ولا تخضع للمراقبة من جانب الدولة.

29 - إن اللجنة، و في ضوء تعليق ها العام رق م 13(2011) المتعلق بحق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف ، وإذ تحيط علماً ب أهداف التنمية المستدامة (الغاية 16-2 : إنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم ) ، تحث الدولة َ الطرف على ما يلي:

(أ) وضع برامج الكشف المبكر والتحقيق لتحديد الأطفال ضحايا العنف والاعتداء الجنسي؛

(ب) تحسين التعاون والتنسيق بين جميع الكيانات العاملة في مجال حماية الطفل، بما في ذلك مراكز مواجهة الأزمات، واعتماد إجراءات ومنهجيات موحدة لعملها تخضع للمراقبة على النحو الواجب، بما في ذلك من حيث صلتها بالشهادات؛

(ج) كفالة الملاحقة الفعالة والمعاقبة ال مناسبة ل مرتكبي أفعال العنف ضد الأطفال والاستغلال الجنسي لهم والاعتداء الجنسي عليهم ، و ذلك بإجراءات منها بناء قدرات القضاة وغيرهم من الموظفين المعنيين، مع المراعاة التامة لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20، المرفق)؛

(د) إنشاء قاعدة بيانات وطنية تشمل جميع حالات العنف المنزلي ضد الأطفال والاعتداء الجنسي عليهم ، وإجراء تقييم شامل لمدى انتشار هذا السلوك وأسبابه وطبيعته ؛

(ه) تشجيع البرامج المجتمعية الرامية إلى منع ومواجهة أفعال العنف ضد الأطفال والاعتداء عليهم، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، وإهمالهم ، وذلك بوسائل منها إشراك الأطفال ال ضحايا ال سابقين و ال متطوعين وأفراد المجتمع المحلي، وتوفير التدريب لهم .

التحرش عبر الإ نترنت

30 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد حالات التحرش عبر الإ نترنت منذ عام 2010 ونقص وعي الأطفال بأضراره و ع دم وجود تدابير وقائية للتصدي له .

31 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسات استقصائية في أوساط الأطفال والشباب بشأن أخلاقيات الإنترنت و التحرش عبر الإ نترنت والاستخدام الهادف و ال مأمون ل شبكة ا لإنترنت ووسائ ل التواصل الاجتماعي؛

(ب) توفير ال تدريب المنهجي ل لمدرسين فيما يتعلق ب هذه المواضيع وإدراج حصص تفاعلية تركز عليها في المناهج الدراسية؛

(ج) تنظيم حملات لفائدة الآباء بهدف زيادة وعيهم بالتحرش عبر الإنترنت و ب استخدام الأطفال شبكة ا لإنترنت ووسائ ل التواصل الاجتماعي بأمان .

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1 و2) و20 و 21 و25 و27(4))

البيئة الأسرية

32 - تحيط اللجنة علما ً بالتعليل ال ذ ي قدمته الدولة الطرف خلال الحوار ومفاده أن الأسر بجميع أنواعها تحظى بال حماية دون تمييز. غير أن اللجنة تشعر ب القلق لأن ال تعريف الوارد في نص ال تعديل المُدخل في حزيران/يونيه 2015 على المادة 3 من قانون الأسرة لعام 2005، ومفاده أن الأسرة ال مستقرة المؤلفة من أب الطفل وأم ه هي أنسب بيئة لنموه المعقد في جو من الانسجام ، لا يأخذ في الاعتبار مختلف أنواع الأسر الموجودة و لا يت وا فق مع تعريف البيئة الأسري ة المبين في الاتفاقية.

33 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل المادة 3 من قانون الأسرة لمواءمتها على نحو كامل مع ا لاتفاقية، مع التركيز على رفاه الطفل عوض تركيبة الأسرة.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

34 - بينما ترحب اللجنة بنص القانون الوطني على تقديم الدعم للخدمات المجتمعية لتحديد الأطفال أو الآباء المعرضين للخطر الاجتماعي وتقديم المساعدة لهم، فهي تشعر بالقلق لأن هذه الخدمات غير متاحة في جميع أرجاء الدولة الطرف. كما يساور اللجنة القلق إزاء:

(أ) الافتقار إلى التدابير الوقائية لتفادي نزع الأطفال من أسرهم والبرامج الرامية إلى منع التخلي عن الأطفال بعد ولادتهم؛

(ب) تدني الشروط المطلوب استيفاؤها من حيث معايير جودة العمل ومستوى التعليم من المهنيين العاملين في مؤسسات الإيواء والرعاية و عدم وجود أي تدريب أو تعليم منهج ي ل هؤلاء المهنيين؛

(ج) عدم القيام بواجب ال رصد ال منتظم ، المنصوص عليه في قانون الأسرة، لحالة جميع الأطفال الموجودين في مؤسسات الرعاية البديلة، إلا شكليا ً و عدم تقديم أي خدمات في واقع الأمر للأسر على صعيد المجتمع ات المحلي ة مما هو متاح في إطار القانون المتعلق بالحماية الاجتماعية والقانونية للأطفال والوصاية الاجتماعية؛

(د) عدم حصول الآباء البيولوجيين على الدعم الكافي لتمكينهم من البقاء على اتصال بأبنائهم المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة و عدم تلقى الشباب الذين يغادرون مؤسسات الإيواء و الرعاية البديلة الدعم الكافي عندما يبلغون سن الرشد؛

(هـ) عدم حصول الأطفال المودع ين في مؤسسات الرعاية على معلومات ملائمة لسنهم بشأن مأواهم الجديد وحقوقهم ، و عدم مراعاة، في كثير من الأحيان لدى إيداعهم في المؤسسات، الموقع الجغرافي لأسرهم البيولوجية أو ثقاف تهم أو لغ تهم ؛

(و) انعدام الآليات الملائمة لتمكين الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية من تقديم الشكاوى و كفالة الاستماع ل آرائهم؛

(ز) عدم وجود مستخدمين من أقلية الروما في دور رعاية الأطفال في الدولة الطرف وعدم استخدام لغة أخرى فيها في كثير من الحالات سوى اللغة السلوفاكية، رغم أن أطفال أقلية الروما يشكلون أكبر فئة عرقية من نزلائها .

35 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع تدابير ل تعزيز الأبوة الإيجابية تفادياً ل لأزمات الأسرية التي تؤدي إلى نزع الأطفال من أُسرهم ، وضمان إمكانية حصول الأسر على المساعدة المهنية في أوقات الأزمات و كفالة بقاء الأطفال على اتصال مع آبائهم في جميع الأوقات، إن لزم فصله م عنهم ؛

(ب) دعم وتيسير رعاية الطفل داخل الأسرة كلما كان ذلك ممكناً، وتعزيز نظام لكفالة الأطفال الذين يتعذر بقاؤهم في كنف أسرهم، وذلك بهدف تقليص عدد الأطفال الذين يودعون في مؤسسات الرعاية؛

(ج) توفير التدريب في مجال مكافحة التمييز ل جميع السلطات المعنية لكفالة موضوعية التوصيات والقرارات المتعلقة بنزع أطفال أقلية الروما من أسرهم وبإعادتهم إليها ؛

(د) تعزيز الدعم المقدم إلى الشباب الذين يغادرون مؤسسات الرعاية لتمكينهم من الاندماج من جديد في المجتمع، وذلك من خلال توفير إمكانية الحصول على السكن اللائق والخدمات القانونية والصحية و الاجتماعية وكذلك على فرص التعليم و التدريب المهني ؛

(هـ) ضمان ال استعراض ال دوري لحالات الأطفال المكفولين والأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية ورصد نوعية الرعاية المقدمة، وذلك بوسائل منها توفير قنوات ميسَّرة للإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الأطفال ورصدها ومعالجتها؛

(و) ضمان أهلية الأسر الكافلة للحصول بموجب القانون على المساعدة المالية والفنية من قبيل خدمات الرعاية المؤقتة من أجل الإراحة والتعليم والإشراف والتوجيه؛

(ز) إعطاء الأولوية لتوظيف المهنيين من أقلية الروما واستخدام لغة الروما إلى جانب ال سلوفاكي ة في دور رعاية الأطفال، مع الحفاظ على الهوية الإثنية لفرادى الأطفال وزيادة مستوى مراعاة الخصوصيات الثقافية لجميع الأطفال الموجودين في دور الرعاية .

واو- الإعاقة وخدمات الصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27(1-3) و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

36 - ترحب اللجنة بتضمين خطة عام 2014 الوطنية لتطوير الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة التزاما من قبل وزارة التعليم ب ضمان تعزيز فرص ح صول ا لأطفال ذوي الإعاقة على الدعم المصمم حسب حالاتهم الفردية ، ولا سيما من خلال تعيين مساعدين في التدريس وأخصائيين في علم النفس المدرسي ومدرسين متخصصين في التربية الخاص ة . كما ترحب اللجنة باشتراط الخطة إلغاء الحكم الوارد في المادة 29 ( 11) من القانون (رقم 245/2008 Coll.) المتعلق بالتعليم ، ال ذ ي ي نص على جواز رفض إدماج طفل ذي إعاقة إذا كان من شأن وجوده أن يعرقل تعليم الأطفال الآخرين. غير أن اللجنة تشعر بالقلق ل أن الخطة الوطنية لعام 2014 لا تحدد إطار ا ً زمني ا ً معينا ً و ل أن ه :

(أ) لا تنص قوانين الدولة الطرف على إطار لتحقيق هدف التعليم الشامل للجميع ، و لا توجد أي سياسة فعالة ل لانتقال من نظام تعليمي يعتمد الفصل إلى نظام للتعليم ال شامل للجميع ولا تتاح ل لمدارس العادية الموارد المادية والمالية والبشرية اللازمة لكفالة التعليم الشامل للجميع ؛

(ب) يجري توجيه الأطفال ذو ي الإعاقة عموما إلى التدريب المهني عوض الدراسات العلي ا ، بصرف النظر عن قدراتهم الفكرية؛

(ج) لا تزال الدولة الطرف تعطي الأولوية للاستثمار الباهظ في الرعاية داخل المؤسسات ، في حين لا يحصل مقدم و الرعاية المنزلية للأطفال ذوي الإعاق ات الشديدة على الإعانة المالية الكافية ؛

(د) يُستثنى الأطفال ذوو الإعاقة من ال شرط المتمثل في إيداع الأطفال دون سن السادسة في بيئات أسر ية عوض دور رعاية الأطفال ؛

(هـ) لا يزال عدد مراكز التدخل المبكر غير كاف وتتوقف زيادته على دعم الجهات المانحة الخاصة.

37 - تحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، على أن تعتمد نهجاً قائماً ع لى حقوق الإنسان إزاء مسألة الإعاقة وتضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة وتقوم بما يلي:

(أ) تعديل قانون التعليم بغرض تكريس مبدأ التعليم الشامل للجميع والحق فيه في القوانين الوطنية، ووضع تدابير شاملة و محددة ل لتنفيذ، بما في ذلك تحديد المسؤوليات والإطار الزمني؛

(ب) كفالة إعطاء ا لتعليم الشامل للجميع الأولوية على إيداع الأطفال في المؤسسات والفصول الدراسية المتخصصة ، وتدريب المدرسين والمهنيين المتخصصين وتكليفهم بال فصول ال دراسية المدمجة لتقديم الدعم الفردي؛

(ج) تعديل القانون المتعلق بالحماية الاجتماعية والقانونية للأطفال والوصاية الاجتماعية بغرض حظر إيداع الأطفال ذوي الإعاقة دون سن السادسة في مؤسسات الرعاية ؛

(د) إعطاء الأولوية للرعاية الأسرية والمجتمعية والالتزام الكامل بتنفيذ " سياسة إنهاء ممارسة الإيداع في المؤسسات " لضمان التوقف نهائيا ً عن إيداع الأطفال ذو و الإعاقة في مؤسس ات قائمة على الفصل ؛

( ﻫ ) زيادة مقدار بدل الوالدية بالنسبة للأسر التي لديها أطفال ذوو إعاقات شديدة ومنحه ا بدل اً خاصاً ل رعاية ال أ طف ا ل؛

(و) تنظيم حملات توعية تستهدف الموظفين الحكوميين و عامة الجمهور والأسر من أجل مكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة والتحيز ضدهم وترويج صورة إيجابية عن هم .

الصحة والخدمات الصحية

38 - تشعر اللجنة بال قلق إزاء ما يلي :

(أ) وجود نقص في الأطباء، ولا سيما في المناطق الريفية، وهو ما يعوق استفادة ال أطفال من ال فحوص ال طبية ال منتظمة و من الرعاية في حالات الطوارئ؛

(ب) انخفاض معدل التلقيح في الآونة الأخيرة إلى ما دون 95 في المائة بسبب ا لحملات المناهضة للتلقيح وموانع الاستعمال وال مقاومة المبلغ عنها للتلقيح في مجتمعات الروما ؛

(ج) عدم رصد المؤشرات المتعلقة بتغذية الرضع وصغار الأطفال و عدم تنفيذ ا لمدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم إلا جزئيا ً ؛

(د) استمرار كثير من أطفال أقلية الروما في التعرض للتمييز، رغم التقدم المحرز ، من خلال عمل المساعدين الصحيين مع مجتمعات الروما منذ عام 2014، في الاستفادة من الرعاية الصحية بسبب عزل مجتمعاتهم و استمرار عزل النساء والأطفال من أقلية الروما ، حسبما أفيد به، في مرافق المستشفيات من قبيل أجنحة طب الأطفال أو أجنحة أمراض النساء والتوليد في شرق سلوفاكيا، على سبيل المثال، في المستشف ى ال ذ ي تديره الدولة في بريشاو ؛

(هـ) انتشار أمراض معدية ، من قبيل السل والزهري ، في مجتمعات الروما المعزولة و شيوع استخدام المواد المستنشقة ، مثل التولوين ، على نطاق واسع، و لا سيما في أوساط الأطفال الصغار.

39 - في ضوء تعليق اللجة العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، تكرر اللجنة توصياتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/SVK/CO/2 ، الفقرة 50) و توصي الدولة الطرف كذلك بما يلي:

(أ) مواصلة اعتماد ال تدابير الرامية إلى إعادة معدل التلقيح إلى أكثر من 95 في المائة، و ذلك بوسائل منها تنظيم حملات مؤيدة للتلقيح وتوسيع نطاق استخدام المساعدين الصحيين ليشمل جميع المدن التي تنخفض فيها معدلات تلقيح الأطفال؛

(ب) رصد تغذية الرضع وصغار الأطفال على النحو الذي حددته منظمة الصحة العالمية، وتوسيع نطاق مبادرة المستشفيات الملائمة للأطفال ليشمل جميع أنحاء الدولة الطرف، وال تنف ي ذ الكامل ل لمدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم وإنفاذها من خلال آلية لل رصد ال منتظم مع فرض عقوبات رادعة لمنتهكي المدونة ؛

(ج) اعتماد تدابير منهجية للرصد الفعال لحالات العزل بجميع أشكاله في مستشفيات الدولة الطرف ومعاقبة المسؤولين عنها ووقفها وتنفيذ برامج في مجتمعات الروما لل توعية ب الحقوق الأساسية وآليات تقديم الشكاوى في حال ة انتهاك ها ؛

(د) مواصلة اتخاذ التدابير الرامية إلى مكافحة انتشار الأمراض المعدية في مجتمعات الروما المعزولة و محاربة استخدام المواد المستنشقة ، و لا سيما في أوساط الأطفال الصغار.

صحة المراهقين

40 - تشعر اللجنة بال قلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود سياسة وطنية شاملة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين وحقو قهم في هذا المجال؛

(ب) نقص الدراية ب وسائل منع الحمل الحديثة ومحدودية استخدام ها والانخفاض الحاصل في هذا الصدد منذ عام 2007 فضلا ً عن ارتفاع معدل الولادات بين المراهقات، إلى جانب ارتفاع معدل الانقطاع عن الدراسة و معدل وفيات الرضع بين المواليد الجدد ل لأمهات الشابات المنتميات إلى الفئات المحرومة اجتماعيا ً ؛

(ج) ارتفاع تكلفة وسائل منع الحمل نسبياً والنقص العام في دعم أسعار ها؛

(د) اشتراط موافقة الوالدين بموجب القانون في حال ة جميع المراهقات دون سن الثامنة عشرة اللائي يرغبن في است عم ا ل وسائل منع الحمل بناء على وصفة طبية أو اللائي يرغبن في إجراء عملية ال إجهاض وعدم تغطية التأمين الصحي العام لعمليات ا لإجهاض التي تطلبها المراهقات؛

( ه ) التعديل الم دخل في عام 2009 على قانون الرعاية الصحية والخدمات المتصلة بتوفير الرعاية الصحية الذي ينص على فترة انتظار إلزامية ل إجراء عملية ا لإجهاض ويشترط جمع بيانات شخصية بشأن الفتيات اللواتي خضعن ل لإجهاض والتوجيه الإلزامي، وهو ما يهدف إلى إثناء الفتيات عن اللجوء إلى خدمات الإجهاض من خلال تزويدهن بمعلومات خاطئة طبيا و مضللة و قائمة على ال وصم؛

(و) القانون التنظيمي غير اللائق المتعلق بحالات رفض ر عاية الصحة الإنجابية لأسباب وجدانية الذي يؤدي إلى عدم إتاحة إمكانية الاستفادة ل لمراهقات؛

(ز) عدم وجود بيانات شاملة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين .

41 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد وتنفذ ، دون مزيد من التأخير وبالتشاور مع منظمات حقوق الطفل و منظمات حقوق المرأة و منظمات الحقوق الإنجابية، سياسة شاملة للصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين تتوافق مع حقوق الإنسان و تستند إلى أدلة، و أن تخصص الموارد المالية والبشرية الكافية لتنفيذ ها على نحو فعال، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات ذوات الإعاقة؛

(ب) أن تتخذ تدابير فعالة لزيادة فرص حصول المراهقات فعليا ً على وسائل منع الحمل الميسورة التكلفة، بطرق منها توفير البرامج التدريبية والإعلامية المصممة لتحسين مستويات عامة الجمهور و مقدمي الرعاية الصحية فيما يتعلق ب معرفة وسائل منع الحمل و ب المعلومات القائمة على الأدلة بشأنها ؛

(ج) أن تلغي حظر تغطية التأمين الصحي العام ل وسائل منع الحمل الذي تقرر في عام 2011، وأن تكفل التغطية الشاملة لوسائل منع الحمل الحديثة وخدمات الإجهاض في إطار التأمين الصحي العام وأن تلغي شرط موافقة الوالدين في حالات طلب المراهقات اللواتي تجاوزن سن الرضا الجنسي ل لإجهاض ووسائل منع الحمل؛

(د) أن تتخذ تدابير فعالة لضمان حصول المراهقات على خدمات الإجهاض المأمونة والقانونية، بوسائل منها إلغاء الأحكام التشريعية التي ترهنها ب فترة انتظار إلزامية؛

(هـ) أن تكفل تقديم المهنيين في مجال الرعاية الصحية معلومات دقيقة طبيا ً و غير قائمة على الوصم بشأن الإجهاض وأن تضمن سرية بيانات المراهقات؛

(و) أن تعدل القوانين بغرض الحظر ال صر ي ح لاعتماد المؤسسات سياسات أو ممارسات مؤسسي ة بشأن رفض رعاية الصحة الإنجابية لأسباب وجدانية ، وتنشئ نظم ا وآليات فعالة لل رصد تتيح إمكانية جمع بيانات شاملة بشأن نطاق رفض الرعاية لأسباب وجدانية وأثر هذه الممارس ة على إمكانية حصول المراهقات على خدمات الصحة الإنجابية القانونية؛

(ز) أن تضع وتنفذ سياسة لحماية حقوق المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات وأطفالهن و ل مكافحة التمييز ضده م وتعزيز الأبوة المسؤولة والسلوك الجنسي المسؤول ، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيان والرجال.

مستوى المعيشة

42 - تعرب اللجنة عن قلق ها إزاء ما يلي :

(أ) أن الأحكام التشريعية التي اعتُمدت مؤخرا ً و التي جعلت دفع مستحقات الأطفال وبدل رعاية الوالدي ن للأطفال و بدل ال ولادة مشروط ا ً بالامتثال للتدابير الوقائية الرامية إلى الحد من جرائم الأطفال و إلى ضمان المواظبة الإلزامية على الدراسة ودعم الأبوة المسؤولة كانت عديمة الفعالية إلى حد كبير وخلفت أثر ا ً سلبي ا ً غير متناسب على الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لأسر أقلية الروما المهمشة وأطفالها وحقهم في الضمان الاجتماعي ؛

(ب) أن نسبة كبيرة من أسر أقلية الروما لا تزال تعيش في مستوطنات م فص ولة ولا يزال كثير منها محروما من ال سكن ال لائق و ي عاني من نقص في الخدمات الأساسية من قبيل المرافق الصحية والكهرباء ومياه الشرب ونظام الصرف الصحي والتخلص من النفايات؛

(ج) أن أطفال أقلية الروما في عدة مجتمعات يعانون من سوء التغذية بسبب الظروف المعيشية السيئة للغاية؛

(د) أن أسر أقلية الروما تتعرض باستمرار للإخلاء القسري .

43 - توجه اللجنة الانتباه إلى أهداف التنمية المستدامة ( الغاية 1-3: استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع ووضع حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء بحلول عام 2030) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعدل القوانين المتسمة ب التمييز التي ت جعل النِسَب المدفوعة من مستحقات الأطفال وبدل رعاية الوالدين للأطفال وبدل ال ولادة مشروطة بالامتثال لتدابير وقائية؛

(ب) أن ت ضع استراتيجيات ل مكافحة الفقر ترمي إلى كفالة إدراج أسر أقلية الروما وأطفالها ضمن الفئات المستهدفة المحتاجة إلى حماية خاصة وأن تُدرِج إشارة إل ى ذلك في الاستراتيجية الوطنية لإدماج الروما ؛

(ج) أن تعتمد سياسات وتخصص ميزانيات لربط مستوطنات الروما بنظام الشبكات العامة ل مياه الشرب و الصرف الصحي؛

(د) أن تكفل عدم تعرض مستوطنات أسر أقلية الروما لعمليات الإخلاء القسري والهدم دون إخطار مسبق لتلك الأسر وإتاحة مساكن بديلة كافية وملائمة لإيوائها في الحالات التي يلزم فيها القيام بهذه العمليات، وذلك وفقا ً للمعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية (انظر الوثيقة A/HRC/4/18 ، المرفق الأول ) و المبادئ التوجيهية الطوعية للإدارة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصائد الأسماك والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالأمن الغذائي العالمي التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في عام 2012.

زاي- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 - 31)

التعليم ، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

44 - ترحب اللجنة باستحداث التعديلات التي أدخلت في 30 حزيران/يونيه 2015 على قانون التربية والتعليم - القانون المتعلق بالمدارس - ل عدد من التدابير الرامية إلى تعزيز إزالة ممارسة الفصل. غير أنها تشعر بالقلق لأنه :

(أ) لا يزال أطفال أقلية الروما يقعون ضحية الفصل فعليا ً في مدارس الدولة الطرف، حيث يدرس أكثر من 50 في المائة منهم في فصول خاصة بالروما وحدهم أو يرتادون فصولا موجودة في أجنحة مفصولة في المدارس توفر في كثير من الحالات مستوى أدنى من التعليم ؛

(ب) أبلغ المدافع العام عن الحقوق عن إعادة رسم خريطة المناطق التعليمية لدوافع عرقية ، وأقامت الدولة الطرف حاويات معدنية رخيصة قرب مستوطنات الروما لتكون مدارس لأطفال الروما وحدهم عوض الاستثمار في إزالة ممارسة الفصل ؛

(ج) لا يزال معدل التحاق أطفال الروما بالمدارس متدنياً و معدل انقطاع هم عن الدراسة مرتفعا ً ؛

(د) رغم التعديلات التشريعية المعتمدة مؤخرا ً ، لا يزال عدد أطفال الروما المسجلين في مدارس الأطفال ذوي الإعاقة الخفيفة مرتفع ا بصورة غير متناسبة، ولا تزال عملية ال تقييم النفسي لدى الالتحاق بالمدرسة لا تراعي مختلف الخصوصيات الاجتماعية - الاقتصادية لأطفال الروما ولا تنص قوانين الدولة الطرف على ضرورة إعادة ال تقييم بشكل منتظم ل لتشخيص الأولي للإعاقة ويُحفز النظام ماليا ً على ا لاحتفاظ ب أكبر عدد ممكن من أطفال الروما في ال مدارس و ال صفوف ال خاصة؛

(هـ) لا يوجد أي نظام منهجي لاعتماد لغة ال روما في المدارس بسبب وجود نقص في المدرسين الناطق ين بها في المقام الأول ، و يواجه أطفال الأقلية الهنغارية بدورهم صعوبات في الحصول على التعليم بلغتهم الأم .

45- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 1 (2001) بشأن أهداف التعليم وإذ تحيط علماً بالهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة (الغاية 4-5: القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والأطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030)، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تُدرِج في قوانينها تعريفاً للفصل العِرقي/ الإثني في مجال التعليم وتعتمد تدابير منهجية لرصد هذه الممارسة بجميع أشكالها والقضاء عليها بفعالية؛

(ب) أن تُدرِج في قوانينها شرط إعادة التقييم الإلزامي الدوري للتشخيص الأولي للإعاقة لدى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، دون اشتراط طلب الآباء لذلك؛

(ج) أن تراجع نظام تمويل التعليم بغرض إزالة حوافز الالتحاق بنظم التعليم الخاص واعتماد حوافز للتعليم الشامل للجميع والتدابير التي تشجع الاندماج؛

(د) أن تجعل صرف أموال التعليم الوطنية والإقليمية والمحلية مشروطا بوضع خطط لمكافحة ممارسة الفصل وبالإبلاغ عن مدى الامتثال لها؛

(ه) أن توفر في المدارس الابتدائية معلمين لديهم ما يكفي من التوجيه فيما يتعلق بكيفية إدماج أطفال أقلية الروما في نظام التعليم العادي وبكيفية إشراك الآباء من الروما على نحو أفضل في التعاون مع المدارس التي يرتادها أبناؤهم؛

(و) أن تعزز جهودها الرامية إلى تيسير تعليم الأطفال المنتمين إلى الأقليات القومية بلغتهم الأم.

أهداف التعليم

46 - تشعر اللجنة بالقلق لأن تعليم حقوق الإنسان لا يشكل جزءا من المناهج الدراسية الإلزامية و ل أنه لا تتوافر أي إحصاءات عن مدى توفيره في المدارس. كما يساورها القلق لأن نظام التعليم في الدولة الطرف:

(أ) لا ي زال ي ركز بال أساس على دعم الأطفال "الموهوبين" عوض مساعدة جميع الأطفال على تنمية قدراتهم بالكامل؛

(ب) يقوم، حسبما أفيد به، على منح سلطة مفرطة ل لبالغين، وينعدم فيه على العموم مبدأ احترام الأطفال والتواصل معهم ؛

(ج) يستخدم نُهُجاً لل تعليم وأساليب ل لتدريس لا يمكن أن تكفل للتلاميذ اكتساب الكفاءات الكافية ل تقدير التنوع والمساواة، و لا سيما بين الأديان و الجماعات العرقية المختلفة، و ل تسوية الخلافات والنزاعات بطريقة غير عنيفة، ومكافحة جميع أشكال التمييز والعنف، ولا سيما التحرش .

47 - توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم، بما يلي:

(أ) إدراج تعليم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية للمدارس الابتدائية والثانوية وتنقيح تلك المناهج و منهجية التعليم بغرض التركيز على قيمة التعليم و الفكر النقدي وقبول الاختلافات و احترام التنوع وبناء التماسك الاجتماعي؛

(ب) دعم الابتكارات المنهجية التي من شأنه ا أن ت ساعد المدرسين في جميع مستويات نظام التعليم على الاستجابة للاحتياجات الفردية للتلاميذ وتطوير المهارات اللازمة في حياتهم الشخصية والمهنية؛

(ج) دعم تحويل المدارس إلى مجتمعات مفتوحة ل لتعلم قادرة على الاستجابة بمرونة لاحتياجات التلاميذ والمجتمع على حد سواء.

النماء في مرحلة الطفولة المبكرة

48 - تشعر اللجنة بالقلق لأن كثيرا من الأطفال لا يحصلون على التعليم قبل المدرسي بسبب انعدام مرافق رياض الأطفال.

49- إن اللجنة، إذ تحيط علما ب الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة (الهدف 4 - 2: ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم الابتدائي ، بحلول عام 2030) ، توصي الدولة َ الطرف بتخصيص ال موارد ال مالية ال كافية لتطوير نظام الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتوسيع نطاقه استنادا إلى سياسة شاملة وكلية بشأن الرعاية والنماء في مرحلة الطفولة المبكرة.

الراحة والترفيه والاستجمام والأنشطة الثقافية والفنية

50- بينما ترحب اللجنة ب منح الأطفال المنتمين إلى الأسر الفقيرة حق الاستفادة بالمجان من خدمات مراكز الترفيه، تشعر بالقلق إزاء عدم وجود بيانات توضح مدى استفادة هؤلاء الأطفال من هذه الخدمات. كما يساورها القلق إزاء ما يلي :

(أ) عدم إتاحة الأطفال في المناطق الريفية في كثير من الحالات إمكانية ممارسة الأنشطة الترفيهية؛

(ب) عدم وجود ال تمويل ال كاف ي لتيسير الاستفادة من الأنشطة الثقافية ل لأطفال المنتمين إلى الأقليات القومية الذين يواجهون عوائق لغوية أو الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؛

‏(ج)‏ حصول انخفاض كبير في البرامج الجيدة النوعية الخاصة با لأطفال والشباب في ال محطات الإذاع ي ة و ال قنوات التلفزيون ية العامة في الدولة الطرف.

51- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء سجل مركزي في وزارة التعليم ل جمع بيانات بشأن عدد مَن ي ستفيدون من خدمات مراكز الترفيه مِن الأطفال المنتمين إلى الأسر التي تتلقى مستحقات على سبيل الحد الأدنى للمعيشة ؛

(ب) توفير التمويل الكافي بشكل مباشر لمراكز الترفيه في جميع أنحاء البلديات، وكفالة استفادة جميع الأطفال حتى سن الثامنة عشرة من خدماتها؛

(ج) دعم نظام النقل العام وتكييف جداول ه الزمنية ل تيسير مشاركة جميع الأطفال في الأنشطة الترفيهية؛

(د) تخصيص أموال من أجل تيسير الاستفادة من الأنشطة الثقافية للأطفال المنتمين إلى الأقليات القومية والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؛

(هـ) زيادة عدد البرامج الجيدة النوعية الخاصة بالأطفال والشباب التي تقدمها المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية العامة في الدولة الطرف.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و 33 و35 و 36 و37(ب)-(د) و38 - 40)

الأطفال اللاجئون وطالبو اللجوء

52 - تشعر اللجنة بال قلق لأنه :

(أ) يجري بانتظام احتجاز الأسر طالبة اللجوء التي لديها أطفال فترات طويلة في ظروف سيئة للغاية ، و لا تتاح لها بدائل الاحتجاز في كثير م ن الأحيان ؛

(ب) لا توجد أي خدمات دعم أو ملاجئ خاصة للأسر اللاجئة وطالبة اللجوء؛

(ج) لا يحصل الأطفال اللاجئون وطالبو اللجوء على التعليم إلا بعد قضاء ثلاثة أشهر رهن الاحتجاز، ولا يحصلون على الرعاية الصحية الكافية، نظرا ً لأسباب منها وجود نقص في الموظفين الطبيين الذين يتكلمون لغات غير السلوفاكية وفي المترجمين الشفويين، و لا يحصلون في أوقات ذروة الطلب على ما يكفي من الملابس وغيرها من الاحتياجات الضرورية الأساسية؛

(د) أوضحت الدولة الطرف مرارا ً وتكرارا ً خلال المناقشات الأخيرة بشأن الهجرة و خطط الاتحاد الأوروبي ل نقل وإعادة توطين اللاجئين أنها لن تقبل اللاجئين وطالبي اللجوء المسلمين.

53- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن توقف بسرعة وبشكل تام ممارسة احتجاز الأطفال على أساس وضعهم أو وضع آبائهم من حيث الهجرة و أن توفر بدائل للاحتجاز تتيح للأطفال إمكانية البقاء مع أفراد أسرهم و/أو أولياء أمور هم في بيئات مجتمعية خارج أماكن الاحتجاز ، دون اشتراط إثبات توافر مبالغ غير معقولة من الأموال لتلبية احتياجات المعيشة اليومية ؛

(ب) أن تكفل حقوق جميع الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء في مستوى معيش ي لائق و في التعليم والرعاية الصحية دون أي تمييز لأي سبب كان ومنها بسبب الانتماء ال ديني.

الأطفال غير المصحوبين

54- يساور اللجنة قلق بالغ لأنه :

(أ) اختفى تقريبا ً جميع الأطفال غير المصحوبين الذين أودعوا في دور الحضانة في السنوات الخمس الماضية ولم ت ُ بذل أي جهود للعثور عليهم؛

(ب) تتأخر في كثير من الحالات عملية تحديد وصي على الطفل غير ال مصحوب، ما قد يؤدي إلى ال تأخر في مباشرة ال إجراءات الرسمية للبحث عن أسرته أو بدء إجراءات اللجوء، وينتج عن ذلك عادة اختفاء الطفل قبل انتهاء عملية تعيين الوصي؛

(ج) لا تنص قوانين الدولة الطرف على توفير محام لطفل غير مصحوب إلا ب طلب منه و أمام المحكمة، وت ستبعد إمكانية توفير محام خلال المرحلة الأولى في مكتب الهجرة ، و يعني ذلك أنه نادرا ً ما يجري عمليا ً توفير محام ؛

(د) تنص المادة 127 من القانون (رقم 404/2011 Coll.) المتعلق بإقامة الأجانب على أنه، بحكم قرينة افتراض بلوغ سن الرشد، يعتبر من يدعي أنه طفل غير مصحوب شخصا بالغا إلى أن تثبت نتائج الفحص الطبي لتقدير السن خلاف ذلك، ومعنى ذلك أنه لا يُ عين أي وصي على ذلك الشخص خلال المرحلة الانتقالية؛

( ﻫ ) لا تباشَر إجراءات تقدير السن باعتبارها ال ملاذ ال أخير ولا يمكن الطعن في نتائج ها ؛

(و) لا توجد أي آلية في الدولة الطرف لتيسير تعقب أثر أ ُ سر وأقارب الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء غير المصحوبين.

55- تحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليق ها العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي، على ما يلي:

(أ) أن تكفل تمتع الأطفال غير المصحوبين ب الحماية والرعاية المناسب تين ، وتنشئ، على سبيل الاستعجال، سجل ا ً ل لأطفال غير المصحوبين المختفين وتقوم ب عمليات البحث عن هم ، بالتعاون مع دول أخرى عند الاقتضاء؛

(ب) أن تضمن حصول الأطفال طالبي اللجوء، ولا سيما الأطفال غير المصحوبين، على التعليم والخدمات الاجتماعية والنفسية والمساعدة القانونية، وتزويدهم دون تأخير ب ممثل قانوني و/أو وصي؛

(ج) أن تزيل قرينة افتراض بلوغ سن الرشد من القانون المتعلق بإقامة الأجانب وأن تحرص على ألا تُجرى إجراء ات تقدير السن إلا في حال ة وجود شك قوي في سن الشخص المعني وبموافقة الطفل المستنيرة ومن قِبل خبراء في هذا الميدان؛

(د) أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لكفالة مبدأ وحدة الأسرة بالنسبة للأطفال المحتاجين للحماية الدولية، ب جملة إجراءات منها تعديل قواعد لَمِّ شمل الأسرة وتوفير سبل فعالة ل لوصول إلى السفارات والقنصليات، و أن تعمل مع الصليب الأحمر الوطني من أجل إنشاء آلية ل تعقب أثر أ ُ سر وأقارب الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء غير المصحوبين؛

(هـ) أن تضمن حصول جميع المهنيين الذين يعملون مع الأطفال غير المصحوبين على ال تدريب ال منتظم فيما يتعلق ب حقوق الطفل وبالأساليب المناسبة لمعاملة الأطفال والتواصل معهم ؛

(و) أن ت جمع و ت نشر إحصاءات بشأن عدد الأسر التي لديها أطفال ق ا صر ون ممن اعتقلتهم سلطات الهجرة و بشأن سن هؤلاء الأطفال وبلد هم الأصلي ودواعي اعتقالهم أو احتجازهم ومدة احتجازهم، وأن تُقيِّم بانتظام هذه الإحصاءات و حالة هؤلاء الأطفال.

إدارة قضاء الأحداث

56- تشعر اللجنة بال قلق لأنه :

(أ) لم تُنشأ المحاكم المتخصصة في قضا يا الأحداث منذ عام 1993؛

(ب) لا تُعتمد في الواقع ال إجراءات ال خاصة لاستجواب الأطفال في كثير من الحالات إلا فيما يتعلق با لأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة؛

(ج) يخضع الضحايا من الأطفال، حسبما أُفيد به، ل استجواب ات متكررة ويقعون بالتالي مرة أخرى ضحايا لتصرفات شرطيين ومدعين عامين وقضاة غير مدربين؛

(د) يجوز إخضاع ا لأطفال للاستنطاق الأولي دون حضور محاميهم أو آبائهم أو أشخاص آخرين يثقون فيهم .

57 - تحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، على أن توائم نظام ها ل قضاء الأحداث على نحو تام مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة. و تحثها، بصفة خاصة ، على ما يلي:

(أ) أن تعيد على وجه السرعة العمل بإجراءات ال محاكم المتخصصة في قضا يا الأحداث وتزودها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية، وتعين قضاة متخصصين في القضايا المتعلقة ب الأطفال، وتكفل حصول هؤلاء القضاة المتخصصين على التعليم والتدريب الملائمين؛

(ب) أن تضمن توافر ال مساعدة ال قانونية المؤهلة والمستقلة للأطفال المخالفين للقانون منذ بدء الإجراءات القانونية وخلال جميع مراحلها ؛

(ج) أن تكفل اعتماد الإجراءات الخاصة لاستجواب الأطفال فيما يتعلق ب جميع الأطفال إلى غاية إتمام سن الثامنة عشرة، مع التركيز بوجه خاص على حماي تهم وتفادي وقوعهم ضحايا مرة أخرى ؛

(د) أن تعدل القوانين ذات الصلة لكفالة ألا يجري استنطاق الأطفال إلا ب حضور محاميهم أو آبائهم أو أشخاص آخرين يثقون فيهم .

متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات التي سبق أن قدمتها ا للجنة بشأن البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

58- تأسف اللجنة لنقص المعلومات بشأن تنفيذ ملاحظاته ا الختامية المؤرخة 3 تموز/ يوليه 2013 بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف المقدم بموجب المادة 12 من البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/SVK/CO/1). وتشعر اللجنة بالقلق على وجه الخصوص لأنه:

(أ) لم ت ُ ع ِ د الدولة الطرف خطة عمل وطنية خاصة لمكافحة الاتجار بالأطفال أو برنامجا ً خاصا ً لدعم وحماية الأطفال ضحايا الاتجار بالأشخاص؛

(ب) لا تُوجَّه التهم المناسبة دائماً، حسبما أُفيد به، إلى مرتكبي جريمة استدراج وقوادة الأطفال؛

(ج) يتعرض أطفال أقلية الروما على وجه الخصوص لخطر الاتجار بالجنس داخل المجتمعات المهمشة وثمة، حسبما أُفيد به، حالات يبيع فيها آباء من أقلية الروما أطفالهم بغرض تحسين وضعهم المادي؛

(د) يتعرض في كثير من الحالات الأطفال الذين يغادرون مؤسسات الرعاية لخطر الوقوع ضحية للاتجار بالأشخاص نظراً لعدم وجود ما يكفي من الدعم.

59- تحث اللجنة الدولة الطرف ع لى مواءمة قانونها للعقوبات بالكامل مع المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري، وبخاصة فيما يتعلق بتعريف بيع الأطفال، وتوصيها بأن تكثف جهودها الوقائية لمكافحة الاتجار بالأشخاص فيما يتعلق بالضحايا من الأطفال وبأن تتخذ تدابير وقائية لمواجهة آفة بيع الأطفال وبغاء الأطفال والاتجار بالجنس في مجتمعات الروما .

متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات التي سبق أن قدمتها اللجنة بشأن البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

60- تأسف اللجنة لنقص المعلومات بشأن تنفيذ ملاحظاتها الختامية الصادرة في 26 حزيران/يونيه 2013 بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف المقدم بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (CRC/C/OPAC/SVK/CO/1). وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء أنشطة منظمة "المجندون السلوفاكيون" ذات الطابع العسكري التي أجرت دورة تدريب عسكري في حزيران/يونيه 2015 في مدرستين ابتدائيتين ومدرسة ثانوية وترحب برصد قوات الأمن التابعة للدولة الطرف ووزارة التعليم لأنشطة هذه المنظمة.

61- تحث اللجنة الدولة الطرف على تجريم انتهاكات أحكام البروتوكول الاختياري المتعلقة بتجنيد الأطفال وبإشراكهم في الأعمال العدائية وعلى مواصلة رصد أنشطة الجماعات ذات الطابع العسكري.

طاء - التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

6 2- توصي اللجنة الدولة الطر ف بأن تصدق، بغية مواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل ، على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، أي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ياء - التعاون مع الهيئات الإقليمية

63 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع مجلس أوروبا فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في غيرها من الدول الأعضاء في المجلس.

رابعاً- التنفيذ والإبلاغ

ألف- المتابعة والنشر

64 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح، على نطاق واسع، التقرير الجامع لتقارير ها الدورية من الثالث إلى الخامس و ر دود ها الخطية على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية بلغات البلد.

باء- التقرير المقبل

6 5 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري السادس بحلول 30 حزيران / يونيه 202 0 وأن تُدرِج فيه معلومات بشأن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي إعداد التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني / يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 )، على ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16 ). وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب من الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر . وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، ف لا يمكن للجنة أن تضمن ترجم ته لكي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

66 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدَّثة لا يزيد عدد كلماتها على 400 42، وفقاً لمتطلبات تقديم الوثائق الأساسية الموحدة، الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( انظر الفصل الأول من HRI/GEN/2/Rev.6 و الفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268).