الأمم المتحدة

CAT/C/56/D/604/2014

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

17 February 2016

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

البلاغ رقم  604 /201 4

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها ال س ا دس ة والخمسين، ( 9 تشرين الثاني / نوفمبر - 9 كانون الأول / ديسمبر 2015)

المقدم من: ز . هـ . (يمثله المحامي راجفيندر سينغ بهانبي )

ال شخص المدَّعى أنه ضحي ة : ص ا حب الشكوى

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم الشكوى: 18 أيار / مايو 201 4 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ صدور القرار الحالي : 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2015

الموضوع : الإبعاد إلى باكستان

المسألة الإجرائية : عدم استيفاء سبل الانتصاف المحلية؛ التعارض مع الاتفاقية

المسألة الموضوعية : عدم الإبعاد

م و اد الاتفاقية: الم و اد 1 و 3 و22

المرفق

قرار اعتمدته لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغـيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة السادسة و الخمسون)

بشأن

البلاغ رقم  604 /201 4 *

المقدم من: ز. هـ. (يمثله المحامي راجفيندر سينغ بهانبي )

الشخص المدَّعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم الشكوى: 18 أيار/مايو 2014 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2015،

وقد فرغت من النظر في مقبولية الشكوى رقم  604 /201 4 ، المقدمة إليها من ز .  هـ .، بموجب المادة 22 من الاتفاقية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها ص ا حب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار مُعتمد بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية

1-1 صاحب الشكوى هو ز . هـ. وهو مواطن باكستاني ولد في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1986 وكان وقت تقديم البلاغ مقيما ً في كندا وينتظر الترحيل إلى باكستان على إثر رفض طلب اللجوء في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013. ويدّع ي صاحب الشكوى أن ترحيله إلى باكستان يشكّل انتهاكا ً من جانب كندا ل لماد تين 1 و 3 من الاتفاقية. ويمثل ه محام .

1-2 وفي 22 أيار / مايو 201 4 ، وتطبيقا ً لأحكام الفقرة 1 من المادة 114 من نظام اللجنة الداخلي، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف عدم إبعاد ص ا حب الشكوى إلى باكستان ما دامت ال شكو ى قيد نظر اللجنة .

الوقائع كما عرضها ص ا حب الشكوى

2-1 ينتمي صاحب الشكوى إلى الأقلية التي تتبع الفقه الجعفري من الطائفة الشيعية. أما والده ف هو رئيس طائفة الفقه الجعفري الشيعية في قريتهم ال ت ي ت قع في منطقة الغالبية السنية. وقد دأب صاحب الشكوى و والده على تنظيم الاجتماعات الدينية التي يلقيان خلالها المواعظ . ونتيجة لذلك، استهدف صاحب الشكوى وأسرته بشكل مستمر من قبل جماعات المتطرفين السنة وتلق وا العديد من التهديدات التي تستهدف حياتهم .

2 -2 وفي 5 كانون الثاني /يناير 2010، فتح إرهابي و ن سنة، أو منظمة لشكر طيبة، النار على تجمع ل لمشاركين في لقاء ديني شيعي نظم في منزل صاحب الشكوى. وهد ّ د صاحب الشكوى وتعرض للضرب وقتل ابن عمه خلال هذا الهجوم. و يدعي صاحب الشكوى أنه نقل إ لى المستشفى للعلاج من الإصابات التالية: (أ) إصابة وكسر في الكوع الأيمن ؛ (ب) إصابات في الجانب الأيمن من الوجه ؛ (ج) إصابات في الجانب الخلفي من رأسه ؛ (د) حرق في ذراعه اليسرى واليد اليسرى ؛ (ه) إصابات أخرى في جسده. وأ بلغ ت الشرطة ب الحادث و لكن ها لم ت تخذ أي إجراء. و في 12 شباط/ فبراير 2010، أصدرت ال منظمة السنية ال إرهابية لشكر طيبة فتوى ( قرار ب ال قتل ) ضد أفراد أسرة صاحب الشكوى، بوصفهم أعضاء في الطائفة الشيعية ، وبسبب التجديف على ن بي الإسلام. و يدعي صاحب الشكوى أن الت جد ي ف على نبي الإسلام يعتبر جريمة يعاقب عل يها بالإعدام بموجب المادتين 259 ب اء و259 ج يم من قانون العقوبات. وقال إ ن معظم رجال الدين السنة ي دعم ون قتل "الكفار" أ مث ا له وكرّر قائلا ً إ ن المتطرفين السنة سوف يقتل ون ه بسبب ذلك الجرم.

2-3 و في أيار/ مايو 2010، غادر صاحب الشكوى باكستان إلى إنك لترا خوفا ً على حياته. وقال إ نه لم يقدم طلبا ً للحصول على مركز لاجئ، لأن أشخاص ا ً من طائفته أخبروه أنه لا يمكن أن ي سعى إلى الحصول على مثل هذه الحماية بسبب وضعه كزائر. وبقي صاحب الشكوى في إنك لترا بطريقة غير شرعية وعاد إلى باكستان في 20 تموز /يوليه 2012، على أمل أن الوضع قد تحسن. ومع ذلك، هوجم منزل صاحب الشكوى مرة أخرى من قبل المتطرفين السنة والجماعات الإرهابية في 26 تموز /يوليه 2012. و يد ّ عي صاحب الشكوى أن الهجوم وقع حالما علمت الجماعات ب عودته من إنك لترا. ولم يكن صاحب الشكوى موجودا ً أثناء الهجوم، و لم يصب أفراد أسرته بأذى. و أ بلغ ت الشرطة ب الحادث و لكن لم تتخذ أية تدابير لملاحقة المجرمين قضائيا ً أو لإجراء ال تحقيق ات .

2-4 و بعد الحادث المذكور أعلاه، رت ّ ب والد ه سفره و عاد صاحب الشكوى في 28 تموز / يوليه 2012 إلى إنك لترا حيث بقي حتى وصوله إ لى كندا في آذار/ مارس 2013. و يؤكد صاحب الشكوى أنه لم يقدم أي طلب ل لحصول على ال حماية كلاجئ خلال إقامته الثانية في إنك لترا لأن أشخاص ا ً من طائفته وجهوه بطريقة خاطئة ، حيث قال وا له إ ن طلبه لن يكلل بالنجاح في إنك لترا، و إ نه سيرسل إلى باكستان ، وإ ن كندا هي البلد الوحيد الذي يعطي "فرصة عادلة" لطالبي اللجوء.

2-5 و وصل صاحب الشك وى إلى كندا يوم 4 آذار/ مارس 2013. و سعى في اليوم نفس ه إلى الحصول على " ال حماية كلاجئ " (اللجوء) في المطار الدولي ب مونتريال. و رفضت دائرة حماية اللاجئين طلبه في قرار مؤرخ 21 حزيران/ يوني ه 2013. و استأنف صاحب الشكوى القرار المذكور أمام دائرة استئناف اللاجئين التي أيدت ال قرار في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2013. و قدم بعد ذلك طلبا ً إلى المحكمة الاتحادية لكندا لالتماس إذن بطلب إجراء مراجعة قضائية للقرار الصادر عن دائرة الاستئناف. ورفض طلبه في 14 شباط/ فبراير 2014. و أفاد صاحب الشكوى أنه لا يوجد سبيل انتصاف آخر متاح في الدولة الطرف، حيث لا يمكنه إيداع طلب لإجراء "تقييم للمخاطر قبل الإعادة" إلا بعد مرور سنة واحدة بعد رفض طلب اللجوء. و يدعي صاحب الشكوى أنه استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية في كندا بعد صدور قرار دائرة استئناف ا للاجئين في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2013، و هو ي رى أن دائرة الاستئناف اعتمدت على نتائج خاطئة، دون إعطاء ا لأدلة المعروضة عليها وز نها الصحيح.

الشكوى

3 - 1 يفيد صاحب الشكوى ب أن إعادته قسر ا ً إلى باكستان من قبل الدولة الطرف ت عر ّ ضه لخطر التعذيب على النحو المحدد في المادة 1 من الاتفاقية و تخالف ا لمادة 3 من الاتفاقية. ولإثبات ذلك ، ضمّن صاحب الشكوى شكواه إفادة خطية مشفوعة بيمين موق ّ عة من قبل والديه و يشرح ا ن فيها أنهم ا يضطران أحيانا ً إلى ا لعيش في أماكن مختلفة في باكستان هربا ً من الجماعات السنية التي لا تزال تحاول تحديد مكان ابنهما. ويؤكد صاحب الشكوى أيضا ً أنه ي تلق ى باستمرار معلومات م ن أسرته في باكستان، عن طريق إفادات خطية ، تنصحه بعدم العودة، ذلك أن الجماعات السنية المتطرفة لا تزال تستهدف أسرته و ت هدد ها وتبحث عنه.

3-2 وفيما يتعلق بالوضع العام لحقوق الإنسان في باكستان، يفيد صاحب الشكوى أن الخلاف بين الشيعة والسنة والعنف الطائفي ي كل ّ ف ان آلاف الأرواح سنويا ً ؛ و أن أتباع "المذهب السني المتشدد" يقتلون من ينتمي إلى الأقليات الدينية، ويجبرونهم على تغيير ديانتهم ويخضعونهم للتعذيب علما ً ب أن 80 في المائة من السكان هم من أتباع المذهب السني. ف في كل عام، ي ستهدف انتحاري و ن ومسلح و ن من "منظمات إرهابية إسلامية متطرفة من الطائفة السن ي ة" المئات من الشيعة ومساجدهم. ويذكر أ ن الحريات الدينية الأساسية وحقوق الإنسان للأقليات الدينية تنتهك وأن الحكومة لا توفر ال حما ية .

3-3 ويفيد صاحب الشكوى أيضا ً أن كل من رفض طلب ه للحصول على مركز لاجئ وعاد إلى باكستان ، قد ي كون هدفا ً محتمل ا ً للسلطات الباكستانية، وقد يتعرض ل لتعذيب والاعتقال التعسفي على وجه الخصوص ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

4 -1 تؤكد الدولة الطرف في 21 كانون الثاني/ يناير 2014 أن البلاغ غير مقبول وفق ا ً للفقرتين 2 و5 (ب) من ا لمادة 22 من الاتفاقية والم و اد 113(ب) و113(ج) و113 (ه) من النظام الداخل ي للجنة ل أن صاحب الشكوى لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة التي قد ت سمح له، أو ربما سمح ت له بالبقاء في كندا. و يقع البلاغ خارج نطاق المادة 3 من الاتفاقية بما أن صاحب الشكو ى ادعى بأن العناصر التي اضطهدته تنتمي إلى كيانات غير تابعة ل لدول ة ول ا يوجد أي دليل على أن حكومة باكستان متورطة أو كان ت متورطة بأي طريقة من الطرق أو موافقة على التهديدات التي يزعم صاحب الشكوى أن جماعات غير تابعة للدولة أطلقتها ضده ؛ و قد فشل صاحب الشكوى في إثبات، حتى على أساس دليل ظاهر الوجاهة ، أنه يواجه خطر ا ً حقيقي ا ً وشخصي ا ً بالتعرض للتعذيب في باكستان .

4-2 وتؤكد الدولة الطرف على أساس نفس الاعتبارات، أنه في حال اعتبر البلاغ مقبولا ً ، فإنها ترى أن البلاغ برمته ليس له أي أساس موضوعي . و رغم أن وضع ية المسلمين الشيعة في باكستان صعبة ، فقد فشل صاحب الشكوى في إثبات أنه سيواجه شخصيا ً خطر التعرض للتعذيب إذا عا د إلى هناك.

4-3 وتذكّر ا لدولة الطرف مجددا ً ب ادعاءات صاحب الشكوى و تشير إلى أن ه ضمّن بلاغه أدلة لم تنظر فيها دوائر اتخاذ القرار الكندية، مثل الإفادتين المشفوعتين بيمين الموقعتين من والديه وأحد زعماء الطائفة وتحملان تواريخ لاحقة لتاريخ القرارات المحلية وت شير ان إلى أنه تعرض في الماضي للتعذيب في قريته على يد المتطرفين السنة وأن المتشددين السنة ي واصل ون ا لبحث عنه و عن أسرته في قريتهم من أجل قتلهم. وت ذكر الإفادتان أيضا ً أن والدي صاحب الشكوى مضطران إلى العيش في الخفاء. و قدم صاحب الشكوى أيضا ً وثائق باللغة الأردية، وصفت بأنها تقرير ا ن ل لشرطة ودعوة ت ؤكد تنظيم اجتماع للطائفة الشيع ي ة في منزل صاحب الشكوى في باكستان.

4-4 و تؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى حاول دخول أراضيها في 4 آذار/ مارس 2013 بجواز سفر بريطاني و ب هوية مزورة، مدعيا ً أنه كان قادما ً لقضاء العطل ة . إلا أنه لم ي كشف عن هويته الباكستانية ولم ي طلب توفير الحماية كلاجئ إلا بعد أن طرح موظف الهجرة عليه العديد من الأسئلة. و عندما استجوبه موظف الهجرة، ذكر صاحب الشكوى أن خوفه من العودة إلى بلده يرجع إلى مشاكل مع أسرته. و لم يدع أ نه واجه تهديدات في باكستان بسبب دينه رغم أنه أكد ذلك في وقت لاحق في استمارة توضيح الأسباب الأساسية لل مطالبة بال حماية كلاجئ . فقد أكد صاحب الشكوى في هذ ه الاستمارة ال مؤرخة 9 آذار/ مارس 2013، أنه يطالب بال حماية كلاجئ ل أ نه وأسرته - وهم من ال أعضاء ال بارزين في الطائفة الشيعي ة في بلدته - تعرضوا للتهديد من قبل "طالبان باكستان وجماعة لش كر طيبة والطائفة السنية " في باكستان. وادعى أنه تعرض للضرب والتعذيب من قبل جماعة لش كر طيبة في كانون الثاني / يناير 2010، و أن ابن عمه قتل أ ثناء تلك الحادثة. وذكر أيضا ً أنه سيقتل و ي عذ ّ ب على يد لش كر طيبة وطالبان باكستان ، إذا ع ا د إلى باكستان. وقال إ ن الشرطة رفضت كتابة تقرير على إثر وقوع الحادث في كانون الثاني / يناير 2010، وأ نه رغم انتق ا ل ه إلى جزء آخر من بلده (كراتشي)، فقد واجه هناك مشاكل أيضا ً ، و لذلك عاد إلى بلدته . وأضاف صاحب الشكوى في 6 أيار/ مايو 2013، أن أسرته تعرضت للهجوم في المنزل يوم 26 تموز/ يولي ه 2012، بعد ستة أيا م من عودته إلى باكستان من إنك لترا وأنه عاد بناء على ذلك إلى إنك لترا يوم 28 تموز/ يولي ه 2012.

4-5 وا س تُ مع ل طلب اللجوء الذي تقدم به صاحب الشكوى أمام دائرة حماية اللاجئين التابعة لمجلس الهجرة واللاجئين في 6 أيار/ مايو 2013. وفي جلسة الاستماع، كان ل صاحب الشكوى محام يمثّله ومنح حق تقديم ال أدل ة وعرض الملاحظات. والدائرة محكمة مستقلة ، وشبه قضائية، و متخصصة تنظر في الطلبات المقدمة من المواطنين الأجانب الذين يلتمسون حماية الدولة الطرف بسبب الخوف من الاضطهاد أو التعذيب أو غيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في حال ترحيلهم إلى بلد المنشأ. ولا ت حدد الدائرة ما إذا كان الشخص لاجئا ً بالمعنى المقصود في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين فحسب ، ولكن ها تحدد أيضا ً ما إذا كان المدعي هو "شخص في حاجة إلى الحماية" بموجب المادة 97 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين. وتنصّ المادة 97 على حماية الأشخاص الذين يواجهون خطر ا ً حقيقي ا ً بالتعرض ل لتعذيب بالمعنى المقصود في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب عند ترحيله من الدولة الطرف. وبصفة عامة، فإن من يعتبر "شخص ا ً ب حاجة إلى حماية" يتمتع بحق قانوني ينصّ على عدم إعادته بموجب المادة 115 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين. ويضاف هذا المبدأ القانوني القاضي بعدم الإعادة القسرية إلى الحقوق التي يكفلها الميثاق الكندي للحقوق والحريات.

4-6 وتجري دائرة حماية اللاجئين جلسة ال استماع الشفوية التي عادة ما تعقد على انفراد وبطريقة غير رسمية و خالية من أي أسلوب خصامي . ويجوز قيام مسؤول ي ن في مفوض ية الأمم المتحدة السامي ة لشؤون اللاجئين ب مراقبة الإجراءات. وعادة ما يتلقى الأفراد الذين يلتمسون الحماية بوصفهم لاجئ ين أو أي شخص يتمتع بالحماية، المساعدة من مستشار قانوني فضلا ً عن مترجم وتتاح لهم كل ال فرص ليثبتوا ، من خلال الشهادات الشفوية والأدلة ال وثائقية المؤيدة، أنهم لاجئون أو أ شخ ا ص ب حاجة إلى الحماية. ويتلقى أعضاء الدائرة التدريب المستمر وال شامل على الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين وغيرها من جوانب الالتزامات القانونية الدولية للدولة الطرف، بما في ذلك واجب ال حماية من إعادتهم إلى حيث يتعرضون لممارسات تعذيب أو غيره ا من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان على حد سواء. و أعضاء الدائر ة على اطلاع جيد ويطورون خبراتهم بشأن ظروف ال بلدان التي يزعم أنها تمارس الاضطهاد أو غيره من انتهاكات حقوق الإنسان والأحداث الجارية فيها . وتبني ال دائر ة استنتاجاتها استنادا ً إلى الأدلة التي يستشهد بها خلال جلسة ال استماع الشفوية وجميع الوثائق المتاحة ذات الصلة المقدمة إليها. وتقدم الدائرة أسباب ا ً خطية ل كل قرارات الرفض والقبول إذا كان ال وزير غائبا ً عند إ صد ا ر ها قرارا ً شفويا ً ، فضلا ً عن الشروط ال تي تخول ا لمطالبة بال حماية الممنوحة للاجئين. و في الممارسة العملية، تقدم كتابة أسباب جميع القرارات تقريبا ً .

4-7 وأمدّ صاحب الشكوى دائرة حماية اللاجئين ب أدلة وثائقية وشهادات شفوية وأتيحت له الفرصة لتفسير أي جوانب غموض أو تضارب وللرد على أية أسئلة للدائرة فيما يتعلق بدعواه . و بموجب قر ا ره ا المؤرخ 21 حزيران/ يوني ه 2013، قررت الدائرة أن مقدم الشكوى ليس لاجئا ً أو شخص ا ً في حاجة إلى ال حماية، وأنه بناء على ذلك، ليس معرضا ً شخصيا ً " لخطر ا لتعذيب الذي يعتقد لأسباب قوية أنه م وجود بالمعنى المقصود في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب" ، في حال رحّل إلى بلده الأصلي ( ) .

4-8 وقررت دائرة حماية اللاجئين أن صاحب الشكوى تعوزه المصداقية ، نظرا ً لوجود عدد م ن أوجه التضارب و ال هفوات و ال تناقضات في شهادته فيما يتعلق بالعناصر الرئيسية لدعواه، ومنها : أوجه تضارب وسهو فيما يتعلق ب عناوين صاحب الشكوى ال سابق ة، ولا سيما بالنسبة إلى مكان إقامته في كانون الثاني/ يناير 2010، تاريخ ا لهجوم المزعوم و ال تواريخ المتعلقة بفترة إقامته في قريته، وكذلك فيما يتعلق بت حركات صاحب الشكوى داخل باكستان في أعقاب الهجوم المزعوم؛ وأوجه تضارب وسهو فيما يتعلق بهوية الجماعات التي يزعم صاحب الشكوى أنه يخش اها في باكستان والمنظمات التي يزعم أنها هاج مت ه في كانون الثاني / يناير 2010 ؛ وأوجه تضارب وسهو فيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى حول التهديدات الموجهة تحديدا ً ضده في قريته بعد مغادرته النهائية ل باكستان. و لم يستطع صاحب الشكوى شرح أوجه التضارب و ال سهو المذكورة بما يرضي الدائرة التي خلصت إلى أن محاولات التفسير أد ت في بعض الأحيان إلى ظهور تناقضات إضافية.

4-9 ورأت دائرة حماية اللاجئين أيضا ً أن سلوك صاحب الشكوى في الماضي لا يتفق مع شخص يخشى الاضطهاد في بلده. ف على وجه الخصوص: قضى صاحب الشكوى ما يقرب من ثلاث سنوات في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آ يرلندا الشمالية، بين أيار/ مايو 2010 و آذار/ مارس 2013، من دون طلب اللجوء هناك. و سافر إلى إسبانيا في شباط/ فبراير 2013 دون طلب اللجوء. وقد تأخر صاحب الشكوى في مغادرة باكستان رغم أ نه يمتلك جواز سفر منذ آذار/ مارس 2007، وزعم أنه تلقى بالفعل تهديدات بالقتل قبل الهجوم المزعوم في كانون الثاني / يناير 2010. و لم ي غادر صاحب الشكوى باكستان لأول مرة حتى تاريخ أيار/ مايو 2010، عندما سافر إلى المملكة المتحدة؛ و عاد إلى باكستان من المملكة المتحدة في تموز/ يولي ه 2012، رغم قوله إ نه غادر باكستان لإنقاذ حياته. وأجّل صاحب الشكوى موعد مغادرة المملكة المتحدة إلى كندا للحصول على ال حماية كلاجئ حتى آذار/ مارس 2013، رغم أ نه كان يعتقد منذ أواخر عام 2010 أو أوائل عام 2011 وفقا ً لشهادته ، أنه لا يستطيع طلب اللجوء في المملكة المتحدة؛ و سعى في البداية إلى الدخول إلى كندا لأغراض قضاء عطلة ولم يطالب بمنحه ال حماية كلاجئ إلا بعد استجوابه من قبل ضابط الهجرة. وذكر صاحب الشكوى في بداية الأمر أن ه يعاني في بلده من مشاكل مع أسرته وقال لاحقا ً إ نه تلقى ت هد ي د ا ً في باكستان بسبب دينه. و في ضوء التناقضات و ال هفوات وأوجه التضارب التي وجدتها، لا تعطي الدائرة إلا قيمة إثباتية محدودة للأدلة التي قدمها صاحب الشكوى، بما في ذلك شهاد ة طبية وشهادة وفاة يزعم أنهما تتعلقان بو فاة ابن عمه في كانون الثاني / يناير 2010، وشهادة طبية ي زعم أنها تتعلق ب الإصابات التي لحقت به خلال الهجوم نفس ه.

4-10 واستأنف صاحب الشكوى قرار دائرة حماية اللاجئين أمام دائرة استئناف اللاجئين التابعة لمجلس الهجرة واللاجئين الذي بدأ نشاطه في 15 كانون الثاني/ ديسمبر 2012. ودائرة استئناف اللاجئين هي محكمة متخصصة ذات خبرة في قضايا اللاجئين. ويجوز لها اتخاذ قرارات في الطعون المرفوعة ضد القرارات الصادرة ع ن دائرة حماية اللاجئين وذلك بقبول أو رفض طلب الشخص ا لحماية ك لاجئ ( ) . و مع مراعاة بعض الاستثناءات، تنظر دائر ة استئناف اللاجئين فقط في الأدلة المقدمة إلى دائرة حماية اللاجئين. و يجوز ل لمدعي أن ي قدم إلى دائرة استئناف اللاجئين أدلة لم تقدم إلى دائرة حماية اللاجئين عندما تظهر الأدلة بعد رفض المطالبة ، أو إذا لم تكن الأدلة متوفر ة في حدود معقول ة أو لم يكن بالإمكان تقديمها بصورة معقول ة إلى دائرة حماية اللاجئين في وقت جلسة الاستماع أمام الدائرة ( ) . وأما الاستئناف الذي يرفع إلى دائرة استئناف اللاجئين فهو عموما ً إجراء ورقي ، بناء على الإفادات الخطية والأدلة المقدمة من الطرفين. ومع ذلك، يجوز لدائرة استئناف اللاجئين عقد جلسة استماع إذا كان ذلك ضروريا ً لمعالجة قضايا خطيرة تت علق بال مصداقية ( ) . وع ادة ما ينظر عضو واحد من دائرة استئناف اللاجئين في دعاوى الاستئناف . ومع ذلك، يجوز ت شك ي ل لجنة من ثلاثة أعضاء في ظروف معينة (على سبيل المثال، عندما ت ثير دعوى الاستئناف مسائل قانونية معقدة أو جديدة على نحو غير عادي). و في الحالات التي تشكل فيها لجنة من ثلاثة أعضاء، يجوز لدائرة استئناف ا للاجئين قب و ل الإفادات الخطية المقدمة من ممثل أو وكيل مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين ( ) . و قد تقبل دائرة استئناف اللاجئين طلب الاستئناف إذا اقتنعت بأن قرار دائرة حماية اللاجئين يتضمن خطأ قانون يا ً أو خطأ في الوقائع أو خطأ في الوقائع والقانون معا ً . و إذا كانت دائرة استئناف اللاجئين مقتنعة بحدوث مثل هذا الخطأ، يجوز لها أن تستعيض عن قرار دائرة حماية اللاجئين بقرار تتخذه هي بنفسها أو تحيل المسألة على دائرة حماية اللاجئين لإعادة اتخاذ قرار بشأنها ( ) .

4-11 وطعن صاحب الشكوى في قرار دائرة حماية اللاجئين على أساس أن ها أخطأ ت في تقييم مصداقيته، ولا سيما من خلال عدم النظر في جميع الأدلة. إلا أن صاحب الشكوى لم ي قدم أي أدلة جديدة ولم ي طلب عقد جلسة استماع شفوية . و كان لصاحب الشكوى محام يمث ّ له. وفي 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2013، رفضت لجنة مكونة من عضو واحد تابعة لدائرة استئناف اللاجئين طلب ال استئناف الذي قدمه صاحب الشكوى وأكدت قرار دائرة حماية اللاجئين ومفاده أن صاحب الشكوى ليس لاجئا ً أو شخص ا ً ب حاجة إلى الحماية. وخلصت دائرة استئناف اللاجئين إلى أن دائرة حماية اللاجئين لم تقترف أي ة أخطاء في تقييمها لمصداقية صاحب الشكوى وأنه ا نظرت في الأدلة المعروضة عليها. وأشارت دائرة استئناف اللاجئين إلى أن دائرة حماية اللاجئين لا تنظر فقط في ادعاءات المستأنف، ولكن أيضا ً في الردود والإيضاحات التي قدمها خلال الجلسة، وكذلك مختلف الأدلة الواردة في السجل. وقررت دائرة استئناف اللاجئين أيضا ً ب أن قرار دائرة حماية اللاجئي ن متسق مع السوابق القضائية الكندي ة المتعلقة بالاستنتاجات السلبية فيما يخص ال مصداقية، و الاستدلالات التي يمكن استخلاصها من عدم المطالبة بحماية اللاجئين في أقرب فرصة ممكنة، ورفض أو منح قيمة إثباتية متدنية لدليل يقتصر على تكرار رواية ل لحقائق التي تعتبر ها دائرة حماية اللاجئين غير موثوقة جدا ً .

4-12 والتمس صاحب الشكوى ال إذن لتقديم طلب مراجعة قضائية لقرار دائرة استئناف ا للاجئين في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2013. ورفضت المحكمة الاتحادية منحه الإذن في 13 شباط/ فبراير 2014، وذلك لعدم إيداع صاحب الشكوى الوثائق المطلوبة. وكان يمثّل صاحب الشكوى محام خلال إجراءات المحكمة الاتحادية.

4-13 وتفيد الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى أصبح مؤهلا ً لطلب تقييم المخاطر قبل الترحيل منذ إيداع بلاغه لدى اللجنة، و أنه ط ا لب بإجراء مثل هذا التقييم في 2 كانون الأول/ ديسمبر 2014 وأنه يخضع لأمر قانوني بوقف تنفيذ الإبعاد إلى حين البت ّ في تقييمه. ويتولى النظر في طلبات تقييم المخاطر قبل الترحيل موظفون حاصلون على تدريب خ ا ص على تقييم المخاطر وعلى مراعاة الميثاق الكندي ل لحقوق والحريات وكذلك للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان المتعلقة بحماية اللاجئين. وبالإضافة إلى التدريب على حقوق الإنسان والصكوك الدولية والقانون الدولي، يتلقى ضباط تقييم المخاطر قبل الترحيل تعليمات حول القانون الإداري والأحكام القضائية . و بالنسبة إلى أشخاص مثل صاحب الشكوى، الذين سبق وأن بتّ مجلس الهجرة واللاجئين في مطالبتهم ، فإن طلب تقييم ا لمخاطر قبل الترحيل هو تقييم يستند إلى حد كبير إلى وقائع أو أدلة جديدة قد تثبت أن الشخص م عرض حاليا ً لخطر الاضطهاد أو التعذيب أو القتل أو المعاملة أو العق و ب ة القاسية أو غير ال عادية. والغرض من ه هو تقييم ما إذا كانت هناك أي ة تطورات جديدة ظهرت بعد صدور قرار مجلس الهجرة واللاجئين النهائي ، قد تؤثر في عملية تقييم المخاطر. ول هذا السبب، تنص المادة 113 (أ) من قانون الهجرة وحماية اللاجئين على أن الأدلة المقدمة لغرض تقييم ا لمخاطر قبل الترحيل يجب أن ت كون "أدلة جديدة ظهرت بعد ال رفض [للمطالبة ب ال حماية ك لاجئ] أو لم تكن متاحة على نحو معقول، أو لم يكن يتوقع منه بشكل معقول في تلك الظروف أن يقدمها وقت رفض الطلب ". ويجوز ل لمحكمة الاتحادية إخضاع قرارات تقييم المخاطر قبل الترحيل للمراجعة ال قضائي ة بعد طلب الإذن بذلك . ويجوز طلب إصدار أمر قضائي بتأجيل الترحيل ريثما يجري البت ّ في ذلك الطلب أو كذلك الف صل في أي طلب مراجعة قضائية للقرار. ول منح أمر بوقف التنفيذ ، يجب أن تكون المحكمة مقتنعة بأن هناك مشكلة جدية في القرار، وباحتمال تعرّض الشخص المعني لضرر لا يمكن إصلاحه، و بمنح ا لأفضلية إلى مقدم الطلب على أساس تغليب الفوائد .

4-14 وفي 18 تشرين الثاني/ أكتوبر 2014، أصبح صاحب الشكوى مؤهلا ً للتقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة في الدولة الطرف لأسباب إنسانية و اعتبارات الرأفة ف قدم طلبا ً على هذا الأساس في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2014. ويجب أن ي نظر وزير المواطنة والهجرة أو من يفوضه ، في هذه الطلبات . ويتمثل ال تقييم في مراجعة شاملة و تقديرية من قبل صانع القرار لتحديد ما إذا كان ينبغي منح الشخص الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية و اعتبارات الرأفة . ويتمثل المعيار فيما إذا كان الشخص سيواجه معاناة غير عادية أو غير لازمة أو غير متناسبة إذا كان عليه تقديم طلب للحصول على تأشيرة إقامة دائمة وهو خارج كندا. وي نظر صانع القرا ر في كل الأدلة والمعلومات ذات الصلة ، بما في ذلك الإفادات ال خطية لمقدم الطلب ، و يقيّمها . وعلى إثر التغييرات التشريعية التي طرأت على نظام اللج وء في الدولة الطرف في عام 2010، أصبحت الطلبات المقدمة لأسباب إنسانية و اعتبارات الرأفة لا تستند إلى أنواع المخاطر التي يجري تقييمها ضمن إجراءات منفصلة لتحديد وضع اللاجئ أو ل تقييم المخاطر قبل الترحيل ، مثل خطر التعرض للقتل أو خطر التعرض للتعذيب. ومع ذلك، قد تكون الحقائق الكامنة وراء تلك المخاطر مهمة بقدر تعلقها باحتمال تعرض المدع ي بصورة مباشرة وشخصيا ً ل معاناة غير عادية ، أو غير لازمة ، أو غير متناسبة ، في بلده الأصلي. ويمكن أن تشمل الصعوبات أيضا ً ظروف البلد السي ئ ة التي لها أثر سلبي و مباشر على مقدم الطلب. ويجوز أيضا ً مراجعة القرارات التي تتخذ لأسباب إنسانية و اعتبارات الرأفة ، بالتماس الإذن من المحكمة الاتحادية لإجراء ال مراجعة ال قضائية .

4-15 وتؤكد ا لدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لأن صاحب الشكوى لم ي ستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة: حيث إ نه لم يبذل العناية الواجبة في استكمال التماسه إذنا ً لطلب مراجعة قضائية لقرار دائرة استئناف اللاجئين؛ و أنّ طلبه للحصول على تقييم للمخاطر قبل الترحيل معل ّ ق؛ وأن طلبه للحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية و اعتبارات الرأفة م عل ّ ق ؛ و أ نه يحق له التماس إذن من المحكمة الاتحادية لطلب مراجعة قضائية ل أي تقييم سلبي أو قرار يتخذ لأسباب إنسانية و اعتبارات الرأفة . وتشير الدولة الطرف إلى اجتهاد ات اللجنة ومفادها أن ه يجوز إصدار قرار بعدم مقبولية الشكوى إذا كان صاحب الشكوى لم يستكمل حسب الأصول وسائل الانتصاف المحلية ( ) وأن أخطاء المستشارين القانونيين المعينين من قبل صاحب الشكوى لا تعزى إلى الدولة، ولا يمكن في حد ذاتها أن تشكل ذريعة لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ( ) .

4-16 وتفيد ا لدولة الطرف أن ه بإمكان صاحب الشكوى تقديم أدلة جديدة لأغراض إجراء تقييم ا لمخاطر قبل الترحيل وذلك ل دعم ادعائه بأنه معرض للأذى إذا عاد إلى باكستان، لعدة أسباب من بينها، أنه طالب لجوء رفض طلبه . وتؤكد أيضا ً أنه إذا قرر الموظف المسؤول عن تقييم ا لمخاطر قبل الترحيل أن الشخص في حاجة إلى حماية، فإ نه ل ن يرحّل من الدولة الطرف وسيكون مؤهلا ً للتقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة. وتلاحظ الدولة الطرف أن ه بالإضافة إلى الإشارة إلى أن صاحب الشكوى أودع شكواه قبل أن يصبح مؤهلا ً للحصول على تقييم المخاطر قبل الترحيل ، فإنه لم يقدم أي عريضة إلى هذه اللجنة تفيد ب أن إجراء التقييم لن يتيح له وسيلة انتصاف فعالة في حالته .

4-17 وتؤكد ا لدولة الطرف أيضا ً أن ال مراجعة ال قضائية من قبل المحكمة الاتحادية تتيح ا لمراجعة القضائية ل لأسس الموضوعية. ف المحكمة الاتحادية التي تتولى المراجعات القضائية تنفذ هذه العمليات من خلال البحث عن أخطاء على مستوى الوقائع ، أو أخطاء تتعلق ب الوق ائ ع والق و ان ي ن، وذلك بالالتزام عموما ً ب مستوى معين من ال معقولية. ف إذا كان هناك خطأ في القانون أو استنتاج غير معقول للوقائع في قرار إداري، مثل قرار يصدر عن مجلس الهجرة واللاجئين أو الموظف المسؤول عن تقييم مخاطر قبل الترحيل ، تمنح المحكمة الاتحادية إذنا ً ل طلب إجراء مراجعة قضائية وتضع القرار جانباً وتعيد الطلب لإعادة البت فيه من قبل صانع قرار آخر. ‬

4-18 وتؤكد ا لدولة الطرف أيضا ً إمكانية تقديم طلب لأسباب إنسانية و اعتبارات الرأفة، وهو سب ي ل انتصاف محلي فعال متاح لأولئك الذين رفضت طلباتهم للحصول على ا لحماية، ويمكن لمن تقبل طلباتهم ا لبقاء في الدولة الطرف.

4-19 وتفيد الدولة الطرف أن بلاغ صاحب الشكوى غير مقبول على أساس عدم توافق ه مع أحكام العهد. وكما ذكرت اللجنة في تعليق ها العام رقم 1، فإن واجب عدم الترحيل الوارد في المادة 3 يقتصر تطبيقه على الحالات التي يوجد بشأنها سبب وجيه ي دعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض لخطر ا لتعذيب على النحو المحدد في المادة 1 من الاتفاقية ( ) . وتتعلق مزاعم صاحب الشكوى ب تهديدات مزعومة من طالبان باكستان، و لشكر طيبة، ولشكر جنجوي و"المتطرفين السنة عموما ً ". و كل هذه المجموعات غير تابعة للدولة. و لا تندرج الأفعال التي ترتكبها هذه المجموعات ضمن اختصاص اللجنة. ولم يقدم صاحب الشكوى أي دليل، ول م يزعم ب أن حكومة باكستان تشارك بأي شكل من الأشكال أو توافق على أنشطة هذه الجماعات.

4-20 ولا ي زعم صاحب الشكوى أن الشرطة تقاعست عن اتخاذ ال إجراءات ردا ً على شكويين قدمهما في عامي 2010 و2012، على التوالي. وتشير التقارير القطرية الموضوعية إلى أن الشرطة الباكستانية قد ت كون غير فعال ة في معالجة ال مزاعم المتعلقة ب العنف الطائفي ( ) . ومع ذلك، لم يثبت صاحب الشكوى أن أي قصور ل لشرطة عن اتخاذ الإجراءات هو بمثابة إذعان أو قبول للأمر . وخلافا ً لقضية جيميل وآخرون ضد يوغوسلافيا ( ) ، لا يوجد أي دليل، و صاحب الشكوى لا يدعي أن الشرطة كانت على علم مسبق ب أي تهديدات محددة واجهها أو أنها كانت موجودة في ذلك الوقت ولم تتدخل. وبالإضافة إلى ذلك ، تشير بعض التقارير القطرية الأخيرة إلى أن حكومة باكستان تبذل جهودا ً لمنع وقوع هجمات بدافع ديني ( ) .

4-21 و يد ّ عي صاحب الشكوى أيضا ً أنه متهم بالتجديف على نبي الإسلام، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام (انظر الفقرة 2 - 2). وإن كان قانون العقوبات الباكستاني يجرّم التجديف، إلا أن صاحب الشكوى لم يقدّم أي دليل، ولم يزعم، أن الاتهامات التي وجهها المتطرفون الس نة صدرت ع ن المسؤولين الحكوميين. ولم يقدم صاحب الشكوى أي دليل ولم يزعم أن هناك اتهامات جنائية موجهة ضده أو أن المسؤولين في الدولة كانوا ي حق ّ ق ون معه .

4-22 وترى اللجنة باستمرار أن البلاغات المتعلقة بالجهات الفاعلة غير الحكومية غير مقبول ة لأنه ا لا تدخل في نطاق المادة 3 من الاتفاقية ( ) . و وفقا ً لذلك، ينبغي اعتبار بلاغ صاحب الشكوى غير مقبول أيضا ً بموجب الفقرة 2 من ا لمادة 22 من الاتفاقية.

4-23 وتدفع ا لدولة الطرف أيضا ً ب أن صاحب الشكوى لم يثبت بما فيه الكفاية، لأغراض المقبولية، أي ا ً من ادعاءاته بأنه يواجه خطر ا ً حقيقي ا ً وشخصي ا ً بأن يتعرض للتعذيب في باكستان، بحيث يشكّل ترحيله إلى باكستان انتهاكا ً للمادة 3 من الاتفاقية. ولذلك، تدفع الدولة الطرف ب أن البلاغ غير مقبول نظرا ً إلى أنه لا أساس له، بمقتضى ا لمادة 113 (ب) من نظام ا للجنة الداخلي. و ت شير إلى تعليق اللجنة العام رقم 1 الذي ينصّ على أن من مسؤولية صاحب البلاغ أن يقدم أدلة ظاهرة الوجاهة كي يقبل بلاغه ( ) . وتدفع ب أن اللجنة مختصة فقط للنظر في البلاغات التي تثبت، على أساس دليل ظاهر الوجاهة على الأقل ، وجود انتهاكات لل حقوق التي تحميها الاتفاقية ( ) .

4-24 وتدفع ا لدولة الطرف ب أن التعليق العام للجنة رقم 1 يحمّل صاحب الشكوى عبء ا لإثبات فيما يتعلق بتعرضه شخصيا ً لل خطر. ف الأسس التي ينبغي إثبات الدعوى بالاستناد إليها " لا يجب أن تكون مجر ّ د افتراضات نظرية أو شك وك " ( ) . وتؤكد الدولة الطرف أنه لا توجد أسباب وجيهة للاعتقاد بأن صاحب الشكوى قد يتعرض ل خطر ا لتعذيب عند عودته إلى باكستان. ويثير بلاغ صاحب الشكوى قضايا تتعلق بال مصداقية. و لا يوجد أي دليل عل ى تعرضه ل لتعذيب في الماضي بالمعنى المقصود في الاتفاقية؛ وتشير التقارير الأخيرة عن أوضاع البلد في باكستان إلى أنه حتى إذا كان صاحب الشكوى يواجه خطر ا ً حقيقي ا ً بالتعرض ل لتعذيب في مجتمع ه المحليّ ، فبإمكانه الهروب إلى منطقة أخرى داخل البلد الأمر الذي ي سمح له ب أن يعيش في أجزاء أخرى من باكستان دون التعرض ل ضرر جسيم ؛ ولم يثبت صاحب الشكوى ادعاءه بأنه سيكون في خطر لدى عودته إلى باكستان بوصفه طالب لجوء رفض طلبه .

4-25 وا لدولة الطرف واعية بكون اللجنة لا ت توقع دقة كاملة من صاحب الشكوى. ف كل ّ ما هو مطلوب هو اعتبار ال أدلة "موث ّ قة وموثوقة بما فيه الكفاية" ( ) . ومع ذلك، ثمّة تناقضات مهمة في هذه القضية بصورة " تنعكس على مداولات اللجنة بشأن مدى تعرّض صاحب الشكوى ل خطر ا لتعذيب عند عودته" ( ) . وتشير الدولة الطرف إلى أن التعليق العام رقم (1) يدرج " ال دليل على مصداقية صاحب الشكوى" و"أي تناقضات على مستوى الوقائع في المطالبة" ك اعتبارات هامة ( ) . وتؤكد الدولة الطرف أنه ليس من اختصاص اللجنة تقد يم الأدلة أو إعادة تقييم نتائج تقصي الحق ائ ق ال ذ ي اضطلعت به المحاكم المحلية أو الهيئات القضائية ( ) وتلاحظ أن ادعاءات صاحب الشكوى المعروضة في بلاغه نظر ت فيها محاكم محلية مختصة و محايد ة وخل صت إلى عدم وجود خطر شخصي عل ي ه في باكستان.

4-26 وتدفع الدولة الطرف ب أن إعادة تقييم ما توصلت إليه الهيئات القضائية المحلية المختصة من استنتاجات تتعلق ب المصداقية ل ا يدخل ضمن نطاق استعراض ال لجنة، و ت شير إلى السوابق القضائية للجنة ومفادها أنه لا يمكن إعادة تقييم الاستنتاجات المتعلقة بال مصداقية "ما لم يتضح أن التقييم كان تعسفي ا ً أو بلغ حد الحرمان من ا لعدالة" ( ) . و لم ي حد ّ د صاحب الشكوى أو ي شرح أي أمثلة محددة من " ال تعسف" أو " الحرمان من العدالة"، و لا يشوب قرارات مجلس الهجرة واللاجئين أي من هذه العيوب في هذه ال قضي ة. وأجر ى صناع القرار المحلي ين تقييمات شاملة ل ادعاءات صاحب الشكوى بشأن التعرض للخطر ، وبناء عليه، يجب على اللجنة أن تولي أهمية كبيرة إلى ال نتائج المستمدة من الوقائع المقدمة والاستنتاجات التي توصلت إليها بشأن غياب ال مصداقية ( ) .

4 - 27 وتدفع ا لدولة الطرف بالقول إلى أن الأدلة المستندية المقدمة من صاحب الشكوى لا ت دعم ادعاءات تعرضه للتعذيب في الماضي وأنها ذات قيمة إثباتية محدودة. وتوجد تناقضات بين أوصاف إصابات صاحب الشكوى الواردة في شكواه و أ وص ا ف الإصابات الواردة في الس ّ جلات الطبية. وزعم صاحب الشك وى أن الإرهابيين السنة من جماعة لشكر طيبة الباكستاني ة أطلقوا ال نار ب كث ا ف ة خلال اجتماع ديني عقد في منزله في 5 كانون الثاني/ يناي ر 2010. و هو يزعم أنه أدخل المستشفى، وتلقى العلاج من الإصابات التالية: (أ) إصاب ات وكسر في الكوع الأيمن ؛ (ب) إصابات في الجانب الأيمن من الوجه ؛ (ج) إصابات في الجانب الخلفي من ال رأس ؛ (د) حرق في ذراعه اليسرى واليد اليسرى ؛ ( ه ) غيرها من الإصابات في جسم ه . ومع ذلك، ل م توثّق كل هذه الإصابات في الشهادة الطبية أو في سجل العلاج الطبي الذين قدمهما صاحب الشكوى. وتشير الوثيقتان إلى إصابته ب جرح م مزق على مستوى الكوع الأيمن، وعلى الجانب الأيمن من وجهه وعلى الجزء الخلفي من رأسه نتيجة الاعتداء . وتؤكد الدولة الطرف أنه لا ت وجد أدلة على تعرضه ل لتعذيب في الماضي بالمعنى المقصود في الاتفاقية. و لم ي قدم صاحب الشكوى أي تحليل طبي يشرح كيف تكون ال إصابات ال موصوفة في التقارير الطبية متوافقة مع التعذيب.

4-28 وترى الدولة الطرف أن منح صاحب الشكوى الحق في قرينة الشك والتسليم بصحة تعرضه للتعذيب في كانون الثاني/يناير 2010، لا يدعم الاستنتاج باحتمال تعرضه للتعذيب في المستقبل. وتشير الدولة الطرف إلى الفتوى الثابتة للجنة التي تقضي بأن التعرض للتعذيب في الماضي ليس سوى واحدا ً من الاعتبارات التي تؤخذ في الحسبان عند تحديد ما إذا كان شخص ما يواجه خطر التعذيب شخصيا ً لدى عودته إلى بلده الأصلي ( ) .

4-29 ويع تمد صاحب الشكوى على إفادات كتابية مشفوعة بيمين قدم ها إلى اللجنة لدعم ادعائه بأنه لا ي زال ي واجه تهديدات من المتطرفين السنة في باكستان. وتشير الإفادات إلى أن والدي صاحب الشكوى أ ُ بلغ وا عن طريق جيرانهم ب أن المتطرفين السنة يواصلون الذهاب إلى مجتمعهم المحلي ليسألوا عن مكان وجود الأسرة، بما في ذلك مكان وجود صاحب الشكوى، وأن المتطرفين السنة ما زالوا يحاولون تحديد مكان صاحب الشكوى و أسرته في قريتهم من أجل قتلهم. و تكر ّ ر الدولة الطرف أن الموظفين المسؤولين عن اتخاذ القرار لم تتح لهم بعد ال فرصة لاستعراض هذ ه الأدلة . وفي حين أن الدولة الطرف لا تسعى إلى إصدار حكم مسبق على هذه الأدلة، فإنه يلاحظ أن هناك تداخل كبير في نص الإفادتين ، الأمر الذي يدعو إلى التشكيك في مصداقية هذه الأدلة. وبالإضافة إلى ذلك، يلاحظ أن الإفاد تين لا تكشفان عن وجود أي خطر بالتعرض ل لتعذيب في المستقبل قد يواجه صاحب الشكوى شخصيا ً في أجزاء أخرى من باكستان.

4-30 وتؤكد الدولة الطرف أن ه لا ينبغي إيلاء أي وزن ل لوثائق التي قدمها صاحب الشكوى ب اللغة الأردية. ولم يترجم صاحب الشكوى هذه الوثائق إلى إحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة أو يبيّن مضمونها على نحو دقيق .

4-31 وتدّعي الدولة الطرف بأنه ليس من الضروري أن تواصل ال لجنة النظر في الوضع العام لحقوق الإنسان في باكستان بما أن صاحب الشكوى لم يثبت احتمال تعرضه لل خطر شخصي ا ً إذا عاد إلى باكستان . ف في البلاغ المقدم من ف. ن. إ. م. ضد كندا ، رأت اللجنة أنه عندما لا تكون مزاعم صاحب الشكوى ذات مصداقية و مستندة إلى أدلة موضوعية، فإ نه "ليس من الضروري دراسة الوضع العام لحقوق الإنسان" في بلد المنشأ ( ) . وتؤكد الدولة الطرف أن التحليل المتعلق بالبلاغ المقدم من ف. ن. إ. م. ضد كندا ، ينطبق في الحالة الراهنة.

4-32 وفي حال رأت اللجنة أن من الضروري ا لنظر في الوضع العام لحقوق الإنسان في باكستان، تدّعي الدولة الطرف أنه حتى إذا كان صاحب الشكوى ي واجه خطر ا ً حقيقي ا ً ب التعذيب في مجتمعه المحلي ب موافقة أو قبول مسؤول ي ن حكوميين، فإن الأدلة ال موضوعي ة المتعلقة ب الأوضاع في باكستان تشير إلى أن بإمكان صاحب الشكوى الهرب إلى مكان آخر داخل البلد كحل بديل من شأنه أن ي سمح له ب أن يعيش في أجزاء أخرى من باكستان دون خطر التعرض ل ضرر جسيم. و تعترف الدولة الطرف ب أن وضع ا لمسلمين الشيعة في باكستان صعب ( ) . ومع ذلك، ت لاحظ وزارة الداخلية ل لمملكة المتحدة، في تقرير صادر في عام 2014 حول الحرية الدينية في باكستان، أن هناك عددا ً كبيرا ً من المجتمعات المحلية الشيعية في باكستان وأن مساجد وأماكن عبادة الشيعة موجودة في معظم المدن والبلدات الرئيسية، وأنه بإمكان ا لمسلمين الشيعة ، في معظم الحالات ، الانتقال إلى مناطق آمنة نسبيا ً في باكستان ( ) . وجاء في التقرير نفسه أيضا ً أن "أكبر تهديد للمسلمين الشيعة في باكستان ه و العنف الطائفي واستهداف هم من قبل مسلحين، رغم أن شدة وتواتر هذه المظاهر قد تختلف من منطقة إلى أخرى" ( ) . وتختلف قدرة سلطات الدولة على حماية الأقليات الدينية أيضا ً من منطقة إلى أخرى. ف على سبيل المثال، و خلال شهر محرم عام 2013، أ حبط ت هجما ت إرهابية على المواكب الشيعية في المدن الرئيسية في كراتشي ولاهور بفضل تدخل الشرطة الفعال ( ) .

4-33 وت ذك ّ ر ا لدولة الطرف بفتوى اللجنة الثابتة التي تقضي ب أن الأشخاص ال قادرين على العيش دون التعرض ل لمخاطر في جزء آخر من بلدهم ، لا يحق ل هم الحصول على ال حماية ال دولية ( ) . و لم ي قدم صاحب الشكوى دليل ا ً موضوعي ا ً كافي ا ً لإثبات أنه لن يكون قادرا ً على الإقامة من دون التعرض ل لمخاطر شخصي ا ً في جزء آخر من باكستان. و تلاحظ الدولة الطرف أيضا ً أن صاحب الشكوى لم ي قدم أدلة موث ّ قة تفيد ب أن شخصا ً ما في وضعه - ك نجل زعيم شيعي محلي - سوف ي كون معرض ا ً لخطر التعذيب بشكل خاص في باكستان.

4-34 و لم يقدم صاحب الشكوى مستندات ت ثبت ادعاءه بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى باكستا ن بوصفه طالب لجوء رفض طلبه . ودعما ً لهذا الادعاء، ضمّن صاحب الشكوى شكواه ب مقتطف من وثيقة بحث نشر ه مجلس الهجرة واللاجئين بتاريخ 2 كانون الأول/ ديسمبر 2008 ( ) . وفي حين يتناول الن ّ ص المذكور حوادث الاحتجاز قبل عام 2005، فإنه لا يشير في مجمله إلى أن طالبي اللجوء الذين رفض طلبهم يتعرضون لمعاملة تصل إلى حد التعذيب في باكستان. وعلاوة على ذلك، أغفل صاحب الشكوى الأجزاء المهمة من وثيقة البحث التي ت شير إلى أن ه لم يبلّغ بعد عام 2005 ، وهي الفترة التي يغطيها التقرير ، عن أي حالات اعتقال أو اختفاء في صفوف طالبي اللجوء الذين ترفض طلباتهم . وبالإضافة إلى ذلك، جاء في الوثيقة ب أن لجنة حقوق الإنسان في باكستان، وهي منظمة غير حكومية و مستقلة تتولّى مراقبة وضع حقوق الإنسان في باكستان، ذكرت في رسالة مؤرخة في 24 أيار/ مايو 2005 ، أن طالبي اللجوء الذين ترفض طلباتهم "لا يجري احتجازهم عادة" ( ) . و بناء على ذلك، لم يثبت صاحب الشكوى أنه يواجه خطر ا ً حقيقي ا ً وشخصي ا ً بالتعرض ل لتعذيب، بوصفه طالب لجوء رفض طلبه، إن عاد إلى باكستان.

تعليقات صاحب الشكوى

5 - 1 يؤكّد صاحب الشكوى من جديد في 16 شباط/ فبراير و22 آذار/ مارس 2015، أنه شيعي مسلم وينتمي إلى أقلية دينية في باكستان. و هو يدفع إلى أنه في حالة ترحيله إلى باكستان، فإ ن ه سيواجه ما يلي: تعرض حياته ل خطر شديد ؛ و خطر التعرض للتعذيب على أيدي أجهزة الأمن والاستخبارات الباكستانية والمنظمات الإرهابية السنية ؛ و خطر التعرض ل لمعاملة القاسية وغير العادية والمهينة؛ و خطر التعرض للخطف أو الاحتجاز غير القانوني على أيدي المنظمات الإرهابية. و هو يكرر أنه وأسرته لا يزالون يتلقون تهديدات من أولئك الإرهابيين الذين تسببوا في تعرضه لإصابات في الماضي ، كما ق ُ تل ا بن عمه على أيدي الإرهابي ين الس ّ ن ّ ة.

5-2 واد ّ ع ت الدولة الطرف أنه لم يكن مهددا ً من قبل حكومة باكستان أو مسؤوليها، ولكن صاحب الشكوى يفيد بأن حكومة باكستان تشارك بصورة غير مباشرة في اضطهاد وقتل الأقليات في باكستان. وقال إنه عندما اتصل ب المسؤولين لتحقيق العدالة، لم يتلق ال مساعدة واضطر إلى مغادرة باكستان. وقال إن الشرطة والحكومة الباكستانية تحجم ان عن اتخاذ أي إجراء ضد تلك المنظمات. وبيّن أن حكومة الأغلبية السنية ت دعم في الواقع تلك المنظمات من خلال وكالة استخباراتها.

5-3 ويؤكد صاحب الشكوى أن وض ع ا لأقليات في باكستان حالي ا ً أسوأ من أي وقت مضى في تاريخ البلد، حيث تقتل المنظمات السنية المسلمين الشيعة والمسيحيين أو غيره م من الأقليات على أساس يومي. ف على سبيل المثال: " ضرب مسلح و تحريك - طالبان باكستان في الفترة من 8 إلى 10 حزيران/ يوني ه 2014، حصارا ً على مطار جناح الدولي في كراتشي، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى". و في كانون ال أ ول / ديسمبر 2014، قتل ت جماعة طالبان الباكستانية أكثر من 145 طفلا ً من أطفال المدارس في منطقة عسكرية في بيشاور. و في كانون الثاني / يناير 2015، قصفت طالبان مسجد ا ً شيعي ا ً ف قتل ت 40 من الشيعة، و في يوم 13 شباط/ فبراير 2015، قصفت طالبان مسجد ا ً شيعي ا ً مما أسفر عن مقتل 20 من الشيعة وإصابة عشرات آخرين.

5-4 ويفيد صاحب الشكوى أن الوضع الأمني لا يزال هشا ً ولا يمكن التنبؤ به . فقد وقعت الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء باكستان، مما تسبب في العديد من الوفيات والإصابات. واتخذت تدابير أمنية مشددة في الوقت الراهن في جميع أنحاء البلد. وتقام نقاط التفتيش دون سابق إنذار. وتشمل ال تكتيكات ال إرهابية التفجيرات الانتحارية والعبوات الناسفة المرتجلة والاغتيالات السياسية. و تطلّبت بعض الهجمات تخطيط ا ً م فصل ا ً لإحداث أقصى قدر من الخسائر البشرية من خلال انفجارات متعد ّ دة ومتتالية. وعادة ما تكون الأسباب وراء هذه الهجمات هي التطرف ، والانقسامات العرقية، والصراعات الطائفية ، والنزاعات السياسية الإقليمية ، والوضع في أفغانستان. ويشير صاحب الشكوى إلى أن كندا، حذر ت من جهة ، من السفر إ لى باكستان و لكنها من جهة أخرى، حريص ة جد ّ ا ً على ترحيل الر ّ عايا الأجانب إلى باكستان و هذا يدل على أن كندا لا تعتبر الرعايا الأجانب مساوين للكنديي ّ ن.

5-5 و يجزم صاحب الشكوى بوجود احتمال كبير وواضح بأن يتعرض للتعذيب وأن جسده يحمل علامات واضحة تشير إلى ا لتعذيب وأن الشهادات الطبية الصادرة في باكستان تؤكد العلاج الذي تلق اه من ال إصابات التي لحقت به.

5-6 ويدفع صاحب الشكوى ب أنه لم ي كن متاح ا ً له طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل وطلب ال إقامة لأسباب إنسانية و اعتبارات الرأفة، في وقت تقديم بلاغه إلى اللجنة. وقال إنه أصبح مؤهلا ً لطلب تقييم المخاطر قبل الترحيل في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 فقدم طلبا ً في 26 تشرين الثاني /نوفمبر 2014. و قال إنه تقدم بطلب للإقامة لأسباب إنسانية و اعتبارات الرأفة في 13 كانون ال أ ول /ديسمبر 2014. وهو يرى أن طلب ال إقامة لأسباب إنسانية و اعتبارات الرأفة ، لا يؤدي إلى وقف تنفيذ أمر الترحيل ما لم تتم الموافقة عليه من حيث المبدأ، الأمر الذي قد يستغرق سنوات من المعالجة. ويدفع صاحب الشكوى كذلك ب أنه "من غير المرجح تماما ً أن تقبل هذه الطلبات "، و أن قرار تقييم المخاطر قبل الترحيل بات وشيكا ً ، حيث يستغرق وقت ا ً قصير ا ً جدا ً ل لمعالجة و هناك نسبة عالية من قرارات الرفض. و بعد رفض طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل أو طلب ال إقامة لأسباب إنسانية و اعتبارات الرأفة ، لا توجد وسيلة انتصاف فعالة أخرى متاحة لوقف تنفيذ الأمر ب ترحيله إلى باكستان. ويؤكد صاحب الشكوى أن الإذن بطلب مراجعة قضائية ل أي تقييم سلبي للمخاطر قبل الترحيل أو لقرار رفض منح ال إقامة لأسباب إنسانية و اعتبارات الرأفة، يكاد لا ي منح على الإطلاق . ويؤكد صاحب الشكوى أنه استنفد جميع سبل الانتصاف الفعالة المتاحة في الدولة الطرف.

5-7 و يؤكد صاحب الشكوى من جديد أن ه أعد أدلة قوية ظاهرة الوجاهة تبين أنه كان ضحية ال تعذيب في الماضي وأنه يواجه احتمالا ً كبيرا ً بالتعرض ل لتعذيب. ويدفع كذلك ب أنه قدم معلومات محدّثة ع ن حالة حقوق الإنسان في باكستان، ويشير إلى تقرير الحري ات الدينية في العالم لعام 2013 الصادر عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع ل وزارة الخارجية الأمريكية، ال ذ ي يذكر أن أعمال العنف والتمييز ضد الأقليات الدينية الطائفية استمرت ( ) ، وأن احترام الحكومة لحق ال حرية الدينية وح ماي تها ما زال ضعيفا ً ، وأن قدرة ورغبة ا لحكومة المحدود تين في تحقيق أو مقاضاة مرتكبي الهجمات ضد الأقليات الدينية ، سمحت بإشاعة مناخ من الإفلات من العقاب لا ي زال قائم ا ً ( ) . ويشير صاحب الشكوى أيضا ً إلى الوثائق المقدمة سابقا ً لتوضيح حالة حقوق الإنسان في باكستان. ويدفع بأن المحاكم المحلية في كندا قد أقرت بأن هذا " ال نوع من الاعتداء لا ي زال يحدث "، ويشير صاحب الشكوى إلى الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية، في قضية ك ا ور ضد كندا (وزير المواطنة والهجرة) .

5-8 وفيما يتعلق بالهروب إلى مناطق داخل البلد كحل ب ديل اقترح ته عليه ا لدولة الطرف، يقول صاحب الشكوى إ ن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ترى أنه عندما يكون المضطهدون ، وكلاء للدولة، فإن هذا البديل غير قائم . ويدفع كذلك بأنه في خطر بسبب الإرهابيين السنة المتواجدين في كل مكان في باكستان، وبالتالي فإن الهروب إلى مناطق داخل البلد كحل ب ديل ، ليس خيارا ً آمنا ً بالنسبة له. و هو يكر ّ ر ب أن ه يواجه خطر ا ً شخصي ا ً .

5-9 ويؤكد صاحب الشكوى أن الدولة الطرف رغم أنها طرف في الاتفاقية و أصدرت إعلانا ً بموجب المادة 22 من الاتفاقية، فإنها "اختارت الآن أن تعتمد إجراء جديد ا ً لترحيل الأشخاص إلى بلدان يتعرضون فيها لخطر القتل أو التعذيب" و هو ي دفع ب أن الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن سلطات الهجرة في الدولة الطرف ، تبين أن نسبة قبول مطالبات حماية اللاجئين في كندا تبلغ حوالي 33 في المائة ( ) .

ملاحظات إضافية ل لدولة الطرف

6-1 ت طلب الدولة الطرف في 19 حزيران/ يوني ه 2015، سحب طلب اللجنة ب شأن اتخاذ تدابير مؤقتة، وتكرر ملاحظاتها بشأن مقبولية ا لبلاغ وأسس ه الموضوعية. وبالإضافة إلى ذلك، ت عترض الدولة الطرف على تعليق صاحب الشكوى ب أن صناع القرار لديها لم يأخذوا في الاعتبار الأدلة المقدمة لدعم طلب ال حماية الذي قدمه أو رفض وا هذه الأدلة بصورة تعسف ية . وقد نظرت دائرة حماية اللاجئين في الأدلة المقدمة، بما في ذلك الأدلة الطبية، ول م ت منحها إلا قيمة إثباتية محدودة في ظل وجود تناقضات وأوجه سهو و تضارب عديدة . وفي مرحلة الاستئناف، تولت دائرة الاستئناف تحليل قرار دائرة حماية اللاجئين بعناية وخلصت إلى أن الدائرة لم تقم ب أي أخطاء في تقييمها لمصداقية مقدم البلاغ أو عند النظر في الأدلة. و تلاحظ الدولة الطرف أن قرار المحكمة الاتحادية في قضية ك ا ور ضد كندا ( ) لا يدعم تأكيد صاحب البلاغ بأنه يواجه خطر ا ً في الوقت الحالي على يد إرهابي ين سنة في باكستان. و يتعلق ال قرار الصادر في قضية ك ا ور ضد كندا ب امرأة من طائفة السيخ في البنجاب ب الهند، وأما مرتكب و أعمال العنف فهم من رجال الشرطة وليس وا من الأطراف غير التابعة للدولة .

6-2 وفيما يتعلق بال أدل ة الموثّقة حول العنف الطائفي في باكستان التي قدم ها دعما ً لملاحظاته التكميلية ، تفيد الدولة الطرف أن ه لا ينبغي للجنة أن ت بني آراءه ا على أدلة لم ي ُ نظر فيها في إطار إجراءات محلية متاحة وفعالة ( ) . وتشير الدولة الطرف على أية حال ، إلى أن استفحال خطر العنف بسبب ال معتقدات الدينية لا يدعم ال ادعاءات باحتمال التعرض شخصي ا ً ل خطر التعذيب و ت لاحظ أن أكثر حوادث الهجمات ضد المسلمين الشيعة المبلّغ عنها، قد حدثت في كراتشي.

6-3 وتؤكد الدولة الطرف أيضا ً أنه ليس من نطاق المراجعة التي تقوم بها الل جنة أن ت نظر في النظام الكندي بشكل عام، ولكن أن تنظر فقط في الظروف التي أدت إلى الشكوى المعروضة عليها ، وفيما إذا كانت كندا قد امتثلت لالتزاماتها بموجب الاتفاقية ( ) . و في جميع الأحوال ، تعترض الدولة الطرف بشدة على هذه الادعاءات، وتعتبر أنه من الضروري دحض الادعاءات الرئيسية المقدمة التي ليس لها أساس في الواقع أو القانون. وتلاحظ أن الملاحظات التكميل ية لم تكشف عن أي مظالم مزعومة في عملية تقييم المخاطر قبل الترحيل غير الإشارة إلى أنه من غير المرجح اتخاذ قرار منصف بشأن طلب من هذا القبيل. وهي تؤكد أن هذا الادعاء لا يستند إلى أي دليل، وينبغي ألا تقيم له اللجنة أي وزن وأن الادعاءات التي تفيد بأن عملية طلب النظر لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة، غير عادل ة وغير فعالة ، تفتقد إلى الأسس الموضوعية .

6-4 و تؤكد الدولة الطرف أن ه يجوز لمقدمي الطلبات غير المؤهلين بعد لطلب إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل، ولكن هم يزعم ون امتلاك أدلة جديدة شخصية ومقنعة بشأن الخطر، طلب تأجيل قرار الترحيل من ال ضابط المسؤول عن ال إنفاذ. ويتمتع ضباط ال إنفاذ بسلطة تقديرية محدودة بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين فيما يتعلق بموعد الترحيل ، بما أن أمر الترحيل ال قابل للتنفيذ "يجب أن ينفذ في أقرب وقت ممكن" ( ) . ومع ذلك، فقد ذكرت محكمة الاستئناف الاتحادية مرارا ً وتكرارا ً أن ه يجب على الموظفين المكلفين ب ال إنفاذ تأجيل الترحيل إذا كان المضي ّ قدما ً في قرار الترحيل من شأنه أن يعر ّ ض الشخص إ لى "خطر الموت، أو العقوبة القاسية أو المعاملة اللاإنسانية" ( ) . و إذا رفض تأجيل الترحيل ، يجوز إعادة النظر في هذا القرار قضائيا ً من قبل المحكمة الاتحادية بعد التماس الإذن بذلك . ويمكن وقف الإجراءات القضائية أيضا ً بانتظار نتيجة التماس الإذن وإجراء ال مراجعة ال قضائية ل قرار رفض التأجيل.

6-5 و تلاحظ الدولة الطرف أيضا ً أن سبل الانتصاف المحلية الإضافية متاحة لمقدمي الطلبات خلال فترة الاثني عشر شهرا ً المحدّدة ل عدم ال أهلية ل تقديم طلب تقييم للمخاطر قبل الترحيل أو طلب النظر لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة. وفي حال التمس مقدم ال طلب الإذن ب المراجعة القضائية لقرار صادر من دائرة حماية اللاجئين أو دائرة استئناف اللاجئين ، يرفع الطعن بشكل عام خلال تلك الفترة الفاصلة التي تدوم 12 شهرا ً . وعلاوة على ذلك، يمكن إتاحة قرار ب وقف الترحيل في انتظار نتائج التماس إذن با لمراجعة ال قضائية لقرار دائرة حماية اللاجئين أو دائرة استئناف اللاجئين ، المقدم إلى المحكمة الاتحادية. وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 112 ( 2 - 1 ) من قانون الهجرة وحماية اللاجئين على إعفاء ات من فترة الاثني عشر شهرا ً المحددة لعدم الأهلية ل تقييم ا لمخاطر قبل الترحيل، إذا طرأ تغيير ف ي أوضاع ال بلد الأصلي ل لمدعي بما قد ي عرضه للخطر. وينص ّ القانون أيضا ً على إعفاءات من فترة الاثني عشر شهرا ً المحددة لعدم الأهلية لتقديم طلب بناء على أسباب إنسانية وطبية واعتبارات الرأفة أو عندما يضر الترحيل ب المصالح الفضلى للطفل.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي شكوى مقدمة في بلاغ ما ، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولا ً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتأكدت اللجنة ، وفقا ً لما تقتضيه الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث وليست قيد البحث بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-2 و وفقا ً للفقرة 5(ب) من ا لمادة 22 من الاتفاقية، فإن اللجنة لا تنظر في أي شكوى، إلا بعد التأكد من أن الشكوى قد استنفد ت جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة. و لا ي نطبق هذ ال حكم في الحالات التي يثبت فيها أن تطبيق هذه السبل استغرق أمدا ً طويلا ً بدرجة غير معقول ة ، أو أنه من غير المحتمل، بعد إجراء محاكمة عادلة، أن ي حقق إنصافا ً فعال ا ً للضحية المزعومة.

7-3 و تحيط اللجنة علما ً بما احتجت به الدولة الطرف، ومنها أنه يجب إعلان الشكوى غير م قبول ة بموجب ا لفقرة 5(ب) من ا لمادة 22 من الاتفاقية، لأن صاحب الشكوى لم يبذل العناية الواجبة فيما يتصل بالتماسه ا لحصول على إذن لطلب إجراء مراجعة قضائية للقرار الصادر في 18 تشرين الأول/ أكتوبر من قبل دائرة استئناف ا للاجئين التي رفض ت استئنافه ضد قر ا رات دائرة حماية اللاجئين المؤرخة 21 حزيران/ يوني ه 2013. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى قدم التماسا ً للحصول على إذن لطلب إجراء مراجعة قضائية لقرار دائرة استئناف ا للاجئين في يوم 5 كانون الأول/ ديسمبر 2013، ولكن التماسه رفض بسبب عدم تقديم الوثائق المطلوبة. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن صاحب الشكوى لا ي طعن في فعالية الانتصاف عن طريق ال مراجعة ال قضائية للقرار، كما أنه لا يشرح سبب عدم تقديمه المستندات المطلوبة في الوقت المحد ّ د رغم أ نه كان بوسعه ذلك. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن صاحب الشكوى لم يفد ب أن المحامي الذي كان يمث ّ له عندئذ قد عينته له الدولة، وتذك ّ ر ب أن الأخطاء التي يرتكبها محام وكّله صاحب البلاغ بصفته الشخصية، لا يمكن أن تعزى عادة إلى الدولة الطرف ( ) وتستنتج اللجنة أن صاحب الشكوى لم ي قدم ما يكفي من ال عناصر لتبرير عدم استفادته من إمكانية طلب مراجعة قضائية لقرار دائرة استئناف اللاجئين في قضيته. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يستنفد على النحو الواجب سبل الانتصاف فيما يتعلق بقرار الرفض المذكور . ولا تعتبر اللجنة في القضية الحال ي ة، أن التماس الإذن لطلب مراجعة قضائية للقرار ، يشكّل سبيل انتصاف غير فعال في حالة صاحب الشكوى، في غياب تعلله بأي ظروف خاصة لدعم هذا الافتراض ( ) .

7-4 ولذلك ترى اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد وفقا ً للفقرة 5(ب) من ا لمادة 22 من الاتفاقية.

8 - و بناء على ذلك، ت قرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول؛

(ب) أن يبل ّ غ كل من الدولة الطرف وصاحب الشكوى ب هذا القرار.