الأمم المتحدة

CAT/C/CHL/CO/6

Distr.:

Arabic

Original:

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

28 August 2018

Arabic

Original: Spanish

‎ لجنة مناهضة التعذيب‏‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لشيلي *

١- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري السادس لشيلي (CAT/C/CHL/6) في جلستيها 1665 و1667 (انظر CAT/C/SR.1665 و1667)، المعقودتين في 30 و31 تموز/يوليه 2018، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستيها 1678 و1679، المعقودتين في 9 آب/أغسطس 2018.

ألف- مقدمة

٢- تعرب اللجنة عن تقديرها لقبول الدولة الطرف الإجراء الاختياري لتقديم التقارير، الذي يسمح بحوار أكثر تركيزاً بين الدولة الطرف واللجنة. لكنها تأسف لتأخر تقديم التقرير الدوري أكثر من ثلاث سنوات.

٣- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي جرى مع وفد الدولة الطرف وللمعلومات الإضافية المقدمة أثناء النظر في التقرير الدوري.

باء- الجوانب الإيجابية

٤- ترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية لحقوق الإنسان أو بانضمامها إليها منذ استعراض تقريرها الدوري الخامس في أيار/مايو 2009:

( أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 8 كانون الأول/ديسمبر 2009؛

( ب) الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، في ١١ نيسان/أبريل ٢٠١٨؛

( ج) الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، في ١١ نيسان/أبريل ٢٠١٨.

٥- وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف التدابير التشريعية التالية في مجالات ذات صلة بالاتفاقية:

( أ) إصدار القانون رقم 20968، المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، الذي يعرّف جرائم التعذيب، والتعذيب الشديد وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة؛

( ب) إصدار القانون رقم 20357، المؤرخ ٢٦ حزيران/ يونيه ٢٠٠٩، الذي يعرف الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب ؛

( ج) إصدار القانون رقم 20405، المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، الذي أنشئت بموجبه اللجنة الاستشارية من أجل تحديد هوية المحتجزين المختفين وضحايا الإعدام السياسي وضحايا السجن السياسي والتعذيب في الفترة الممتدة من 11 أيلول/سبتمبر 1973 إلى 11 آذار/مارس 1990؛

( د) إصدار القانون رقم 20405، المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، السالف الذكر الذي أنشئ بموجبه أيض اً المعهد الوطني لحقوق الإنسان؛

( ه) إصدار القانون رقم 20480، المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2010، الذي يجرِّم قتل الإناث ويعدل اللوائح المتعلقة بقتل الوالدين؛

( و) إصدار القانون رقم 20603، المؤرخ 13 حزيران/ يونيه 2012، المعدل للقانون رقم 18216 لعام 1983 الذي يضع تدابير بديلة لعقوبة سلب الحرية أو تقييدها؛

( ز) إصدار القانون رقم 21013، المؤرخ 29 أيار/مايو 2017، الذي يعرف جريمة سوء معاملة القصّر الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ح) إصدار القانون رقم 21030، المؤرخ 14 أيلول / سبتمبر 2017، الذي يلغي تجريم الإجهاض عندما تكون حياة المرأة الحامل في خطر، أو يكون الجنين غير قادر على الحياة، أو يكون الحمل نتيجة اغتصاب؛

( ط) إصدار القانون رقم 21067، المؤرخ 22 كانون الثاني/يناير 2018، والقانون رقم 21090 المؤرخ 12 نيسان/أبريل 2018، اللذين أُنشئ بموجبهما مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الأطفال والأمانة الفرعية لشؤون الأطفال، على التوالي؛

( ي) إصدار القانون رقم 20885، المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2015، الذي أنشئت بموجبه الأمانة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان.

6- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعديل سياساتها وإجراءاتها من أجل تحسين حماية حقوق الإنسان وتنفيذ الاتفاقية، ومنها بالأخص ما يلي:

( أ) الموافقة في عام 2017 على الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2018-2021، التي تتضمن فصلاً عن منع التعذيب؛

( ب) الموافقة في عام 2017 على خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة للفترة 2014-2018؛

( ج) الموافقة في عام 2015 على خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2015-2018.

7 - وترحب اللجنة بطلب الدولة الطرف في 27 حزيران / يونيه 2016 أن يُنشر تقرير اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عن زيارة هذه اللجنة الفرعية إلى شيلي في الفترة من 4 إلى 13 نيسان / أبريل 2016 (CAT/OP/CHL/1).

8 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتوجيهها دعوة دائمة إلى آليات الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، مما سمح للخبراء المستقلين بزيارة البلد في الفترة المشمولة بالتقرير.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مسائل المتابعة المعلَّقة منذ الجولة السابقة لتقديم التقارير

9- طلبت اللجنة، في الفقرة ٢٨ من ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/CHL/CO/5)، إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن متابعة مجموعة من التوصيات، التي اعتُبر تنفيذها ذا أولوية، والتي قُدِّمت في الفقرة ١٢ بشأن مرسوم قانون العفو رقم ٢١٩١؛ والفقرة 13 بشأن الادعاءات المتعلقة بأعمال التعذيب التي يُتهم أفراد الشرطة بارتكابها؛ والفقرة 14 بشأن إصلاح القضاء العسكري؛ والفقرة 18 بشأن برنامج التعويضات والرعاية الصحية الشاملة؛ والفقرة 25 بشأن الحق في الجبر العادل والمناسب. وتشكر اللجنة الدولة الطرف على الردود الواردة في هذا الصدد في 22 تموز/يوليه 2011 في إطار إجراء المتابعة (CAT/C/CHL/CO/5/Add.1). وفي ضوء المعلومات الواردة، ترى اللجنة أن التوصية المقدمة في الفقرة 12، المذكورة أعلاه، لم تطبق (انظر الفقرتين 46 و47 من هذه الوثيقة) وأن التوصيات المقدمة في الفقرات 13 و14 و18 و25 من الملاحظات الختامية السابقة لم تطبق إلا جزئي اً.

تعريف التعذيب وتجريمه

10 - ترى اللجنة أن التعريف الجديد لجريمة التعذيب المدرج بموجب القانون رقم 20968 في المادة 150-ألف من قانون العقوبات يتوافق إلى حد كبير مع أحكام المادة 1 من الاتفاقية، رغم أنه لا يغطي أعمال التعذيب التي تُرتكب من أجل شخص آخر تخويف أو إكراهه. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الفقرة الرابعة من المادة المذكورة تنص على عقوبات بالسجن لمدة تتراوح من ثلاث سنوات ويوم واحد إلى خمس سنوات فيما يخص أعمال التعذيب التي تهدف إلى طمس شخصية الضحية أو إلى تقليص إرادته وقدرته على التمييز أو اتخاذ القرار، في حين أن هذه الأفعال يُعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح من خمس سنوات ويوم واحد إلى عشر سنوات. وأخير اً، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف أبقت في قانونها الجنائي على تقادم جريمة التعذيب، على الرغم من عدم سريان هذا التقادم في الحالات التي تشكل فيها أعمال التعذيب جرائم ضد الإنسانية (المادتان 1 و4).

11 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة 150-ألف من قانون العقوبات كي يشمل صراحة أعمال التعذيب المرتكبة بهدف تخويف شخص آخر أو إكراهه. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن المعاقبة على جرائم التعذيب بعقوبات تتناسب مع خطورتها، وفقاً للفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء تقادم جريمة التعذيب.

الضمانات القانونية الأساسية

12- تعرب اللجنة عن أسفها لقلة المعلومات المتاحة بشأن الضمانات والقواعد الإجرائية المنطبقة على الأشخاص مسلوبي الحرية والمعترف بها في تشريعات الدولة الطرف، وكذلك بشأن الإجراءات القائمة لضمان احترام هذه الأحكام في الممارسة العملية.

13 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لضمان تمتع أي شخص محتجز، في القانون وفي الممارسة العملية، بجميع الضمانات الأساسية منذ بداية سلب حريته وفقاً للمعايير الدولية، ولا سيما: حقه في الحصول على مساعدة محام دون تأخير؛ وحقه في أن يطلب إجراء فحص على يد طبيب مستقل والتمكن من ذلك على الفور، بصرف النظر عن أي فحص طبي يمكن إجراؤه بناءً على طلب السلطات؛ وحقه في أن يُبلَّغ بأسباب احتجازه وطبيعة التهم الموجهة إليه بلغة يفهمها؛ وحقه في أن يُسجَّل احتجازه؛ وحقه في أن يخبر على الفور أحد أقاربه أو شخص اً آخر باعتقاله، وحقه في المثول أمام قاض دون تأخير. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل التسجيل السمعي البصري لاستجوابات الأشخاص مسلوبي الحرية، وتخزين هذه التسجيلات في مكان آمن وتحت مراقبة هيئات الرصد، وإتاحتها للمحققين والمحتجزين والمحامين.

إصلاح نظام القضاء العسكري

14 - تحيط اللجنة علماً بإصلاح ولاية المحاكم العسكرية في عام 2010 من خلال اعتماد القانون رقم 20477، وتعديله اللاحق في عام 2016 بموجب القانون رقم 20968، الذي ينص على أن المدنيين والقصَّر، سواء كانوا ضحايا أو متهمين، لا يخضعون في أي حال من الأحوال لولاية المحاكم العسكرية. ومع ذلك، وكما أقرت الدولة الطرف في تقريرها الدوري، لا يغطي هذا التغيير المعياري سوى جانب جزئي من الإصلاحات التي يجب على الدولة الاضطلاع بها فيما يتعلق بالقضاء العسكري. وفي الواقع، ووفقاً للتقارير المتاحة للجنة، لا يزال إصلاح المحاكم العسكرية غير كافٍ لأن الولاية الجنائية العسكرية لا تقتصر على "المخالفات الوظيفية التي يرتكبها الأفراد العسكريون في الخدمة الفعلية"، على النحو الذي أمرت به محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في حكمها، المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، في قضية بالامارا إريبارن ضد شيلي . وتشعر اللجنة أيض اً بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأنه خلال السنة الأولى من نفاذ القانون رقم 20968، أُحيلت إلى مكاتب الادعاء العام العسكري 12 شكوى بشأن عنف الشرطة قدمها مدنيون (المواد 2 و12 و13).

15- تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة إصلاح نظام القضاء العسكري، وفق اً لما أمرت به محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في حكمها الصادر في قضية بالامارا إريبارن ضد شيلي ، كي لا تشمل ولاية القضاء العسكري في أي حال من الأحوال الفصل في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة بحق مدنيين التي يشارك فيها أفراد عسكريون.

الآلية الوطنية لمنع التعذيب

16 - تحيط اللجنة علم اً بالعملية الجارية بشأن مشروع القانون (النشرة رقم 11245-17) الذي يرمي إلى تعيين المعهد الوطني لحقوق الإنسان كآلية وطنية لمنع التعذيب وفق اً للمادة 3 البروتوكول الاختياري للاتفاقية، لكنها تأسف لأن الدولة الطرف ما زالت تفتقر إلى هيئة من هذا القبيل، رغم أنها صدقت على البروتوكول المذكور في عام 2008 (المادة 2).

17 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء أو تعيين آلية وطنية لمنع التعذيب امتثالاً لالتزاماتها الدولية. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية التي وضعتها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( CAT/OP/12/5 )، والتي تقتضي من الدول الأطراف، من بين جملة أمور، أن توفر لآلياتها الوقائية الوطنية الموارد الكافية كي تضطلع بعملها على نحو فعال، وأن تضمن استقلاليتها المالية والوظيفية الكاملة لدى ممارسة وظائفها، وأن تكفل نزاهة واستقلالية أعضائها.

التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب

18 - تحيط اللجنة علم اً بمحتوى مشروع القانون المعدِّل لقانون مكافحة الإرهاب وبحالته الراهنة ( النشرة رقم 9692-07، المجمَّعة مع النشرة رقم 9669-07)، لكنها تعرب عن قلقها إزاء التعريف الفضفاض والغامض لجرائم الإرهاب الوارد في القانون رقم 18314، المؤرخ 16 أيار/مايو 1984، و الم عدَّل في عام 2010 بموجب القانون رقم 20467. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود التي يفرضها هذا القانون على الضمانات الأساسية والضمانات الإجرائية، مثل إمكانية تمديد يصل إلى عشرة أيام للمهلة الزمنية لإحضار المحتجزين أمام القاضي أو الحبس الاحتياطي المطول للمتهمين. ولهذا السبب، من المثير للقلق بشكل خاص التطبيق التعسفي لهذا القانون في مقاضاة ناشطين من جماعة المابوتشي بتهمة الإرهاب في حالات اتهموا فيها بارتكاب أعمال عنف ألحقت الضرر بممتلكات خاصة. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد فيما يتعلق بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية نورين كاتريمان وآخرين ضد شيلي ، في 29 أيار/مايو 2014، الذي ألغي ثماني إدانات متصلة بالإرهاب صادرة عن المحاكم الشيلية ضد سبعة أفراد من شعب المابوتشي وناشطة مدافعة عن حقوق هذا الشعب، بسبب الأحداث التي وقعت بين عامي 2001 و2002 في منطقتي بيوبيو وأراوكانيا (المادة 2).

19 - تحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة وتعديل تشريعاتها لضمان تعريف أعمال الإرهاب بطريقة دقيقة وصارمة مع تحديد واضح للمصالح القانونية المراد حمايتها، ومنح الأشخاص مسلوبي الحرية المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية إمكانية الحصول على الضمانات الأساسية ضد التعذيب، بما في ذلك الحق في المثول أمام قاض على وجه السرعة. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تمتنع عن تطبيق تشريعات مكافحة الإرهاب على الأشخاص المتهمين فقط بارتكاب هجمات على الممتلكات في سياق احتجاجات يطالبون فيها بحقوق الشعوب الأصلية، وذلك تماشي اً مع التوصيات المقدمة من آليات دولية أخرى لحقوق الإنسان.

الاعترافات المنتزعة بالإكراه

20 - بينما تلاحظ اللجنة أحكام قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بعدم مقبولية الأدلة التي يُحصل عليها عن طريق خرق الضمانات الأساسية، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن القرارات التي اتخذتها المحاكم بشأن عدم قبول الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كأدلة. وفيما يتعلق بمثل هذه الحالات، من المثير للقلق بوجه خاص حالة خوسيه بيرالينو هوينكا ، الذي أدين مع شخصين آخرين، وجميعهم من أفراد شعب المابوتشي ، لتسببهم في موت الزوجين لوتشينغير - ماكاي في عام 2013، والتقارير الواردة بشأن تعرضه للتعذيب بغية إجباره على الاعتراف (المادة 15).

21 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لضمان التطبيق العملي لعدم مقبولية الاعترافات أو الأقوال المنتزعة عن طريق التعذيب أو سوء المعاملة، ماعدا عندما يُحتج بها ضد شخص متهم بممارسة التعذيب كدليل على انتزاع تلك الأقوال. وينبغي أيض اً توسيع نطاق برامج تدريب القضاة والمدعين العامين، ليكونوا قادرين على الكشف عن جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة والتحقيق بفعالية في الادعاءات المتعلقة بها، وينبغي على وجه الخصوص تعزيز قدرات المؤسسات لتمكينها من رفض الأقوال المنتزعة تحت التعذيب.

وحشية الشرطة والاستخدام المفرط للقوة

22 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء العديد من حالات وحشية الشرطة واستخدام قوات الأمن استخدام اً مفرط اً للقوة ضد المتظاهرين خلال الفترة قيد الاستعراض. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً بسبب المعلومات المتطابقة الواردة التي تشير إلى سوء معاملة المحتجين المحتجزين، واعتداءات الشرطة على أفراد شعب المابوتشي في سياق اعتقالات ومداهمات لجماعاتهم، وأعمال العنف الجنسي التي يمارسها أفراد من الشرطة على النساء والفتيات أثناء الاحتجاجات الطلابية. ووفق اً للبيانات التي أدرجتها الدولة الطرف في تقريرها الدوري، جرت في الفترة الممتدة من عام 2010 إلى منتصف عام 2015 تحقيقات في 732 حالة من الحالات التي ادُّعي فيها الاستخدام المفرط للقوة من قبل أفراد شرطة شيلي، وأحيلت 392 حالة منها إلى العدالة، وطُبِّقت عقوبات تأديبية في 137 حالة منها. وبالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد، فُرضت في عام 2017 عقوبات تأديبية على 34 موظفاً من موظفي هذه المؤسسة، في حين ما زالت 20 حالة أخرى قيد النظر. وفي الوقت نفسه، اتخذت شرطة التحقيقات 36 إجراءً إداريًا منذ عام 2010 (27 تحريا ً إداريا ً وتسعة تحقيقات موجزة). وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقي معلومات كاملة عن ذلك وتلاحظ أنه رغم إشارة الدولة الطرف إلى أن التحقيقات الإدارية في عنف الشرطة قد أدت إلى رفع شكاوى، لم تقدم الدولة الطرف أي معلومات بشأن عدد الملاحقات القضائية، والأحكام الصادرة والعقوبات الجنائية و / أو التأديبية المفروضة بسبب تهمة الاستخدام المفرط للقوة في الفترة التي يغطيها التقرير. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الشكاوى المتعلقة بأعمال العنف التي يمارسها أفراد الشرطة لا تزال تحال إلى التحقيق الأولي في وحدات تابعة للمؤسسة نفسها التي يعمل فيها من يُدعى أنهم ارتكبوا تلك الأعمال. وأخير اً، تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقتضبة التي قدمتها الدولة الطرف عن التحقيقات والمحاكمة اللاحقة التي أجراها القضاء العسكري بشأن موت خوسيه فاكوندو مندوزا كوليو ومانويل غوتييريس (المواد 2 و12 و13 و16).

23 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

( أ) ضمان إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في جميع الادعاءات المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والأمن العام، وضمان مقاضاة من يُدّعى ارتكابهم لذلك ومعاقبتهم، إذا ثبتت إدانتهم، وفق اً لخطورة أفعالهم وتقديم تعويض كاف للضحايا؛

( ب) ضمان قيام هيئة مستقلة بالتحقيق على وجه السرعة وبنزاهة في جميع الادعاءات المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة وغيرها من انتهاكات الشرطة، وضمان عدم وجود أي علاقة مؤسسية أو هرمية بين محققي تلك الهيئة ومن يُدّعى ارتكابهم لتلك الانتهاكات؛

( ج) مضاعفة جهودها لتدريب جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بصورة منهجية على استخدام القوة في سياق المظاهرات، مع إيلاء الاعتبار الواجب للمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛

( د) تجميع معلومات مفصلة عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والعقوبات المفروضة في حالات الاستخدام المفرط للقوة ووحشية الشرطة.

ادعاءات ممارسة الشرطة للعنف الجنسي ضد النساء والفتيات

24 - تأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات مفصلة عن نتائج التحقيقات في أعمال العنف الجنسي التي ارتكبتها الشرطة ضد النساء والفتيات أثناء الاحتجاجات الطلابية خلال الفترة قيد الاستعراض. ولا توجد أيض اً أي بيانات عن الملاحقات القضائية والإدانات والعقوبات الناجمة عن الشكاوى المقدمة بهذا الشأن. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة وجود مشروع قانون بشأن حق المرأة في العيش في مأمن من العنف (النشرة رقم 11077-17)، فضلاً عن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن برامج التدريب والتوعية الموجهة إلى الموظفين الذين هم على اتصال مباشر بضحايا العنف الجنساني (المواد 2 ومن 11 إلى 14 و16).

25 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

( أ) ضمان التحقيق الشامل في جميع حالات العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، ولا سيما تلك التي اتخذت فيها سلطات الدولة أو كيانات أخرى إجراءات أو امتنعت فيها عن اتخاذ إجراءات على نحو أثار المسؤولية الدولية للدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وضمان محاكمة من يُدَّعى أنهم ارتكبوا تلك الأفعال ومعاقبتهم، في حال إدانتهم، على النحو الواجب، وضمان الجبر للضحايا، بما في ذلك التعويض الكافي؛

( ب) توفير تدريب إلزامي في مجال المقاضاة على العنف الجنساني لجميع موظفي القضاء والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، ومواصلة تنفيذ حملات التوعية بجميع أشكال العنف ضد المرأة؛

( ج) ضمان حصول ضحايا العنف الجنساني على خدمات الرعاية الطبية والدعم النفسي والمساعدة القانونية التي يحتاجون إليها؛

( د) تسريع عملية نظر البرلمان في مشروع القانون المتعلق بحق المرأة في العيش في مأمن من العنف.

التحقيق في أفعال التعذيب وسوء المعاملة ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم

26 - وفقاً للمعلومات التي قدمها الوفد، فُتحت 042 1 قضية في الفترة الممتدة ما بين كانون الثاني / يناير 2009 وأيار / مايو 2018، بسبب أعمال التعذيب أو سوء المعاملة، واستُكمل النظر في 599 قضية من هذه القضايا. ومع ذلك، فإن المعلومات الإحصائية المتاحة لا تسمح بمعرفة الأسباب المحددة لرد الدعوى في قضايا عديدة ولا بمعرفة مضمون الأحكام الصادرة في 46 قضية منذ عام 2014. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن عقوبات السجن المفروضة على الجناة لم تتجاوز قط ثلاث سنوات (المواد 2 و12 و13 و16).

27 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

( أ) ضمان أن تحقق هيئة مستقلة على الفور وبنزاهة في جميع ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة؛

( ب) ضمان مباشرة السلطات بصورة تلقائية للتحقيق كلما توافرت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن فعلاً من أفعال التعذيب أو سوء المعاملة قد ارتُكِب؛

( ج) ضمان توقيف المشتبه في ارتكابهم أفعال التعذيب و/أو سوء المعاملة المزعومة عن العمل فوراً إلى حين انتهاء التحقيق، لا سيما إذا كان استبقاؤهم قد يتسبب في تكرار الفعل المدعى ارتكابه أو الانتقام من الشخص الذي يدعى أنه ضحية أو عرقلة التحقيق؛

( د) ضمان مقاضاة المشتبه فيهم على النحو الواجب، ومعاقبتهم وفقاً لجسامة أفعالهم إذا ثبتت إدانتهم؛

(هـ) جمع بيانات إحصائية عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والأحكام الصادرة في قضايا التعذيب وسوء المعاملة.

ظروف السجن

28- مثلما أقر الوفد، فإن ظروف الاحتجاز غير اللائقة في السجون هي إحدى المشاكل الرئيسية التي يواجهها نظام السجون، والتي تصل في بعض الأحيان إلى حد سوء المعاملة. ولهذا السبب تقدر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين هذه الظروف والحد من الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز، ولا سيما من خلال توسيع وتجديد المرافق القائمة، وبناء سجون جديدة وفتحها، وتحديث اللوائح المتعلقة بالتدابير البديلة لعقوبة سلب الحرية أو تقييدها. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى الاكتظاظ في العديد من السجون، لا سيما في مناطق أتاكاما ومتروبوليتانا وفالبارايسو . وتشير معلومات أخرى متاحة للجنة إلى وجود أوجه قصور كبيرة في الخدمات الطبية وخدمات الرعاية الصحية، فضلاً عن نقص الأسرّة ومشاكل في إمدادات المياه في الزنزانات وعدم كفاية التدفئة والإضاءة وقلة فرص ممارسة الرياضة أو أنشطة أخرى في الهواء الطلق. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيض اً بسبب التقارير التي تفيد بأن إدارة السجون لا تراعي بالقدر الكافي الاحتياجات الخاصة للنساء مسلوبات الحرية في مجالات مثل النظافة الشخصية والاغتسال. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات المتعلقة بالممارسات التعسفية، ولا سيما عمليات التفتيش الجسدي للأشخاص مسلوبي الحرية أو الأشخاص الذين يزورونهم على حد سواء. وأخيراً، تحيط اللجنة علماً بالعمل الجاري لإعداد قانون بشأن تنفيذ العقوبات (المادتان 11 و16).

29 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

( أ) مضاعفة جهودها للتخفيف من الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز، ولا سيما باللجوء إلى تدابير بديلة لعقوبة سلب الحرية ومواصلة العمل على تحسين مرافق السجون القائمة. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)؛

( ب) اتخاذ تدابير عاجلة لتصحيح أي قصور مرتبط بظروف العيش العامة في السجون، ولا سيما أوجه القصور المتعلقة بتوفير المياه في الزنزانات، ونقص الأسرّة، وعدم كفاية التدفئة والإضاءة، وقلة فرص ممارسة الرياضة أو غيرها من الأنشطة في الهواء الطلق؛

( ج) ضمان تخصيص الموارد البشرية والمادية اللازمة للرعاية الطبية والصحية الصحيحة للسجناء؛

( د) ضمان تلبية الاحتياجات الخاصة للنساء مسلوبات الحرية، وفقاً لقواعد نيلسون مانديلا وقواعد بانكوك؛

(ه) ضمان إجراء عمليات التفتيش الجسدي للأشخاص مسلوبي الحرية على نحو يحترم كرامة المحتجز. ويجب عدم إجراء عمليات التفتيش الجسدي الكامل إلا إذا كانت ضرورية للغاية، ويجب إجراؤها على انفراد من قبل موظف مدرب بشكل مناسب ومن نفس جنس السجين. ويجب ألا تكون عمليات تفتيش الزوار وإجراءات دخولهم مهينة وأن تخضع، على الأقل، للقواعد نفسها المطبقة على السجناء (انظر القواعد من 50 إلى 53 والقاعدة 60 من قواعد نيلسون مانديلا).

النظام التأديبي

30- وفق اً للتفسيرات التي قدمها الوفد بشأن تطبيق جزاء ات تأديبية على السجناء، لا يطبّ ق العزل المطول في أي حال من الأحوال ولا تتعدى مدة الحبس في زنزانة انفرادية يومين، على الرغم من أن اللائحة التنظيمية للسجون تنص على مدة أقصاها عشرة أيام. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى سوء حالة الصرف الصحي والنظافة الصحية وأوجه القصور في إمدادات المياه من أجل الاغتسال في الزنزانات المستخدمة لعزل السجناء. ومما يثير القلق أيض اً مضمون الفقرة (ط) من المادة 81 من اللائحة التنظيمية للسجون التي تنص على أن الجزاءات التأديبية الممكن تطبيقها على السجناء تشمل الحرمان من أي زيارة أو مراسلة مع الخارج على مدى فترة قد تصل إلى شهر واحد (المادتان 11 و16).

31 - ينبغي للدولة الطرف ضمان ألا يستخدم الحبس الانفرادي إلا في حالات استثنائية، كحل ملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة وأن يخضع لمراجعة مستقلة، وألا يستخدم إلا بإذن من السلطة المختصة وفق اً للقواعد من 43 إلى 46 من قواعد نيلسون مانديلا. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل استيفاء الزنزانات المستخدمة لعزل السجناء الشروط اللازمة للصحة والنظافة، بما في ذلك إمدادات المياه. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الفقرة 3 من القاعدة 43 من قواعد نيلسون مانديلا، التي جاء فيها أن الجزاءات التأديبية أو تدابير التقييد لا يجوز أن تتضمن منعَ السجناء من الاتصال بأسرهم ولا يجوز تقييد سبل الاتصال الأسري إلاَّ لفترة زمنية محدودة وفي أضيق حدود لازمة لحفظ الأمن والنظام.

قضاء الأحداث

32 - بينما تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين نظام قضاء الأحداث، لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير الواردة بشأن سوء المعاملة وفرض العقاب الجماعي في مركز الاعتقال المؤقت للمراهقين في بلدية سان خواكين ، في سانتياغو (انظر CAT/OP/CHL/1، الفقرات من 103 إلى 113). ومما يثير القلق أيضاً التقارير التي تفيد بحدوث حالات انتحار في مراكز احتجاز الأحداث، فضلاً عن ارتفاع معدلات العنف المرتبط بالاكتظاظ في هذه المؤسسات (المواد 2 و11 و16).

33 - ينبغي للدولة الطرف أن تحقق مع المسؤولين عن سوء معاملة القصر مسلوبي الحرية، وأن تحاكمهم. كما ينبغي لها أن تعتمد تدابير تهدف إلى الحد من اكتظاظ مراكز احتجاز الأحداث والوقاية من العنف بين النزلاء والحد منه. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف إعادة النظر في مدى فعالية برامج الوقاية من الانتحار المتبعة في هذه المراكز، وجمع بيانات مفصلة في هذا الصدد.

حالات الوفاة أثناء الاحتجاز

34 - تلاحظ اللجنة بقلق أن عدد حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، وفق اً للبيانات التي قدمتها الدولة الطرف، قد بلغ 262 1 حالة بين عام 2010 وحزيران/ يونيه 2018. وتأسف اللجنة لعدم تلقيها بيانات إحصائية شاملة ومصنفة حسب مكان احتجاز الشخص المتوفى ونوع جنسه وعمره وأصله الإثني أو جنسيته وسبب وفاته. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق بسبب عدد الوفيات المسجلة، وفق اً للمعلومات التي قدمها الوفد، حيث سُجّلت 273 حالة وفاة نتيجة للخلافات بين السجناء في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير 2013 وأيار/مايو 2018، وسُجّلت 62 حالة انتحار في السجون في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير 2014 وحزيران / يونيه 2018. ولم تقدم الدولة الطرف أي معلومات عن نتائج التحقيقات في هذه الوفيات ولا عن التدابير الملموسة المتخذة لمنع حدوث حالات مشابهة في المستقبل، ولا عن البرامج القائمة للوقاية من الانتحار والحد من العنف في السجون. وعلاوة على ذلك، تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن محاكمة ثمانية من أفراد الدرك بسبب الحريق الذي اندلع في مركز الحبس الاحتياطي سان ميغيل في سانتياغو في 8 كانون الأول/ديسمبر 2010، وأدى إلى وفاة 81 سجين اً وإصابة 13 سجين اً آخر. وقد بُرِّئ جميع المتهمين بموجب حكم نهائي، ووفقاً للتقارير المتاحة للجنة، لم يتلق بعد أقارب الضحايا أي نوع من أنواع الجبر. وتأسف اللجنة أيض اً لأنها لم تتلق أي معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع مثل هذه الحوادث في المستقبل. وأخير اً، تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن وفاة رودريغو إدواردو دونوسو خيمينيس برصاصة في الرأس خلال محاولة هروب من مركز تالاغانتي للحبس الاحتياطي في 29 كانون الثاني/يناير 2012، والتي تشير إلى وقف الإجراء التأديبي الذي فُتح بحق موظفي المركز، وحفظ القضية بصورة مؤقتة في أيلول/سبتمبر 2012 (المواد 2 و11 و16).

35- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

( أ) ضمان أن تجري هيئة مستقلة تحقيقات فورية ونزيهة في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، مع إيلاء الاعتبار الواجب لبروتوكول مينيسوتا بشأن التحقيق في القتل الذي قد يكون غير مشروع؛

( ب) تعزيز التدابير الرامية إلى منع العنف في صفوف النزلاء والحد منه، ولا سيما عن طريق وضع استراتيجيات وقائية ملائمة تسمح برصد وتوثيق الحوادث من هذا النوع بهدف التحقيق في جميع الشكاوى وضمان مساءلة جميع المسؤولين عن تلك الحوادث؛

( ج) التحقيق في أي ضلوع محتمل لمسؤولي السجن التابعين لقوات الدرك في تلك الحوادث، ومعاقبة المذنبين، عند الاقتضاء، وتقديم تعويض مناسب إلى أقارب الضحايا؛

( د) ضمان الأمن داخل السجون من خلال تقديم التدريب المناسب لموظفي السجون التابعين لقوات الدرك؛

(ه) استعراض فعالية الاستراتيجيات والبرامج الرامية إلى الوقاية من الانتحار وتحديد الأشخاص مسلوبي الحرية المعرضين لخطر الانتحار وجمع بيانات مفصلة بهذا الشأن وتقديمها إلى اللجنة.

وفاة القُصَّر وادعاءات التعذيب وسوء المعاملة والاعتداء الجنسي في مراكز الحماية السكنية التابعة لشبكة الخدمة الوطنية المعنية بالقصر

36 - تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء عدد وفيات الأطفال والمراهقين المسجل في شبكة المراكز السكنية التابعة للخدمة الوطنية المعنية بالقصر والوكالات المتعاونة معها خلال الفترة قيد الاستعراض. ووفقاً للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، فقد توفي 256 قاصراً في الفترة ما بين كانون الثاني / يناير 2005 وحزيران / يونيه 2016 في مراكز تديرها بصورة مباشرة هذه الخدمة وفي مراكز سكنية أخرى تدعمها هذه الخدمة وتديرها وكالات متعاونة معتمدة. وتحيط اللجنة علم اً بالتفسيرات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التحقيقات الجارية، لكنها تأسف لعدم تلقيها أي بيانات مصنفة حسب مكان احتجاز القصّر المتوفين ونوع جنسهم وعمرهم وأصلهم الإثني أو جنسيتهم ولا أي معلومات عن الأسباب التي يُدعى أنها كانت وراء حالات الوفاة هذه. ومن دواعي القلق الشديد أيضاً التقارير التي تشير إلى أعمال التعذيب وسوء المعاملة والاعتداءات الجنسية التي يمارسها موظفو المراكز، بمن فيهم موظفون طبيون، على القُصَّر المحتجزين، فضلاً عن ارتفاع معدلات العنف بين القصر المحتجزين في هذه المؤسسات. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بالقرار الذي اتخذته الدولة الطرف مؤخراً بأن تنشر تقرير التحقيق الذي أجرته لجنة حقوق الطفل بشأن حالة الأطفال والمراهقين المحتجزين في المراكز السكنية في شيلي، بموجب المادة 13 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات (المواد 2 و4 ومن 12 إلى 14 و16).

37 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

( أ) ضمان التحقيق السريع والنزيه على يد هيئة مستقلة في جميع حالات وفاة أطفال ومراهقين محتجزين في مراكز الحماية السكنية التابعة لشبكة الخدمة الوطنية المعنية بالقصر والوكالات المتعاونة معها؛

( ب) ضمان التحقيق السريع والشامل والنزيه في جميع ادعاءات ممارسة التعذيب وسوء المعاملة والاعتداء الجنسي على القصّر المحتجزين في هذه المراكز. وينبغي للدولة الطرف أيضاً ضمان مقاضاة الجناة المزعومين، ومعاقبتهم، إذا ثبتت إدانتهم، وفقاً لخطورة أفعالهم وتقديم تعويض مناسب لجميع الضحايا؛

( ج) اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح أوجه القصور التي قد تكون موجودة في إدارة هذه المراكز وفي تسييرها وتشغيلها الداخلي، وضمان عدم تكرار هذا النوع من الأحداث؛

( د) ضمان الرعاية الصحية والطبية الصحيحة للقُصَّر المحتجزين في المراكز السكنية، فضلاً عن توفير التدريب المناسب للموظفين الطبيين؛

(ه) ضمان الرصد الدوري لجميع المراكز السكنية التابعة للخدمة الوطنية المعنية بالقصر والوكالات المتعاونة معها، وتنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل المنبثقة عن تحقيقها؛

(و) ضمان تلبية احتياجات القُصَّر المحتجزين مع ضمان تلقي العاملين في المراكز السكنية تدريب اً مهني اً مناسب اً لأداء مهامهم.

سوء معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن

38 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات الواردة بشأن المعاملة المهينة، بما في ذلك حالات الاستخدام المتكرر للقيود والإكراه على تناول الأدوية والاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن في مؤسسات الرعاية. ولذلك، تأسف اللجنة لعدم تلقيها أي معلومات عن التحقيق في هذه الادعاءات (المواد 2 و12 و13 و16).

39 - تحث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق في الادعاءات المتعلقة بسوء معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في مؤسسات الرعاية، فضلاً عن جميع حالات الوفاة المفاجئة في هذه المراكز.

التدريب

40 - تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لوضع وتنفيذ برامج تدريبية في مجال حقوق الإنسان لصالح أفراد هيئات إنفاذ القانون وقوات الأمن العام (قوات الشرطة وشرطة التحقيقات)، وموظفي المؤسسات الإصلاحية (الدرك) والجهاز القضائي. ومع ذلك، تأسف اللجنة لقلة المعلومات المتاحة بشأن أنشطة التدريب في مجال حقوق الإنسان الخاصة بأفراد القوات المسلحة، وانعدام المعلومات بشأن تقييم مدى فعالية البرامج التدريبية في الحد من حالات التعذيب وسوء المعاملة. ومن ناحية أخرى، تلاحظ اللجنة بتقدير أنشطة التدريب التي تنظمها دائرة الطب الشرعي لصالح المهنيين - الخبراء والأطباء وعلماء النفس - الذين يشاركون بشكل مباشر في التحقيق وتوثيق التعذيب، وتتعلق هذه الأنشطة بكيفية الكشف عن الآثار الجسدية والنفسية للتعذيب وسوء المعاملة وتوثيقها وفقاً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) (المادة 10).

41 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

( أ) مواصلة تطوير برامج التدريب المستمر الإلزامي حتى يصبح جميع الموظفين العموميين، لا سيما موظفو إنفاذ القانون وأفراد القوات المسلحة وموظفو السجون وخفر الحدود والموظفون الطبيون العاملون في السجون، على علم تام بأحكام الاتفاقية وحتى يدركوا تماماً أن انتهاكات هذه الأحكام ستواُجه بصرامة وسيُحقَّق فيها وسيلاحَق مرتكبوها أمام القضاء وسيعاقَبون بما يتناسب مع الجرم المرتكب في حال إدانتهم؛

( ب) ضمان تلقي جميع الموظفين المعنيين، بمن فيهم الموظفون الطبيون، تدريباً خاصاً للكشف عن حالات التعذيب وسوء المعاملة وفقاً لبروتوكول اسطنبول؛

( ج) وضع وتطبيق منهجية لتقييم مدى فعالية برامج التثقيف والتدريب بشأن الاتفاقية وبروتوكول اسطنبول؛

( د) ضمان حصول جميع أفراد هيئات إنفاذ القانون والقضاة المدنيين والعسكريين والمدعين العامين على دورات تدريبية إلزامية تركز على الترابط بين أساليب الاستجواب غير القسرية، وحظر التعذيب وسوء المعاملة والتزام الهيئات القضائية بإبطال الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب.

عدم الإعادة القسرية

42 - ترى اللجنة أن مهلة 24 ساعة، منذ لحظة الإخطار، المنصوص عليها في مرسوم القانون 1094 المؤرخ 14 تموز / يوليه 1975، من أجل الطعن في قرار طرد أمام المحكمة العليا هي مهلة قصيرة للغاية. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة ع لم اً بمشروع القانون (النشرة 8970 -06) المتعلق بالهجرة والأجانب، الذي يجري النظر فيه حالي اً، والذي سيمتد المهلة المذكورة إلى 48 ساعة، وسينقل مهمة النظر في الطعون إلى محكمة الاستئناف التي سيكون حكمها نهائي اً (المادة 3).

43 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة من أجل:

( أ) مراجعة التشريعات الحالية المتعلقة بالهجرة والأجانب، من أجل تمديد المهلة المحددة لتقديم الطعون في قرارات الطرد؛

( ب) ضمان عدم القيام في الممارسة العملية بطرد أيّ شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى عندما تكون هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون عرضة بصورة شخصية ومتوقعة لخطر التعذيب؛

( ج) ضمان حصول جميع الأشخاص الموجودين في إقليمها أو تحت ولايتها القضائية على إمكانية الوصول الفعلي إلى إجراءات تحديد وضع اللاجئ؛

( د) كفالة وجود ضمانات إجرائية ضد الإعادة القسرية وسبل انتصاف فعالة فيما يتعلق بشكاوى الإعادة القسرية في سياق إجراءات الطرد، بما في ذلك مراجعة الأحكام من قبل هيئة قضائية مستقلة في حالات الرفض، وخاصة في مرحلة الطعن .

محاكمات متعلقة بحالات التعذيب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وقعت خلال فترة الدكتاتورية

44 - تلاحظ اللجنة بتقدير أنه خلال الفترة قيد الاستعراض، واصلت المحاكم مقاضاة وإدانة العناصر العسكرية والعناصر الحكومية السابقة المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الفترة ما بين 11 أيلول / سبتمبر 1973 و10 آذار / مارس 1990. ومع ذلك، تأسف اللجنة لقلة المعلومات الرسمية المتاحة في هذا الصدد، ولا سيما بشأن الأحكام التي نطقت بها المحاكم، والإدانات التي صدرت بحق مرتكبي تلك الأعمال والعقوبات التي طُبِّقت بالفعل. ووفق اً للبيانات التي قدمها وفد الدولة الطرف، هناك الآن ما مجموعه 287 1 قضية مفتوحة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال فترة الدكتاتورية، منها 536 بشأن حالات الإعدام خارج نطاق القضاء، و212 بشأن حالات الاختفاء القسري و539 بشأن أعمال التعذيب أو سوء المعاملة. كما تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمها الوفد عن الإجراءات الجنائية الجارية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في إطار عملية كوندور (المواد 12 و13 و14).

45 - تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة المحاكمات المتعلقة بقضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال فترة الدكتاتورية، وضمان إدانة مرتكبي هذه الجرائم وفق اً لخطورة أفعالهم، وضمان التطبيق الفعال للعقوبات المفروضة عليهم. وينبغي للدولة الطرف أيضاً تكثيف جهودها لتجميع البيانات بصورة منهجية عن التقدم المحرز في الكشف عن ملابسات حالات التعذيب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة أثناء فترة الديكتاتورية، بما فيها تلك التي وقعت في إطار عملية كوندور .

مرسوم قانون العفو رقم 2191

46 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن مرسوم قانون العفو رقم 2191، المؤرخ 18 نيسان / أبريل 1978، ما زال ساري اً على الرغم من التفسيرات التي قدمها الوفد بشأن عدم تطبيقه في الممارسة القضائية. وتحيط اللجنة علماً بمضمون مشروع القانون ( النشرة رقم 4162-07) الذي ينص على بطلان قانون العفو، وبالإصلاح الدستوري الذي تشجعه الحكومة من أجل منع استخدام قوانين العفو في الإجراءات القضائية المتعلقة بالانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان ( النشرتان رقم 9748-07 ورقم 9773-07)، ومع ذلك تأسف اللجنة لعدم إحراز أي تقدم يُذكر في هذا الصدد حتى الآن (المادة 2).

47 - تكرر اللجنة التوصية الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CAT/C/CHL/CO/5 ، الفقرة 12) التي حثت فيها الدولة الطرف على إلغاء مرسوم قانون العفو رقم 2191. وينبغي للدولة الطرف أيضاً كفالة ألا تنص قوانينها على إمكانية منح العفو للأشخاص المدانين بجريمة التعذيب، أو أي نوع آخر من العفو الذي ينتهك أحكام الاتفاقية.

اللجنة الوطنية المعنية بالسجناء السياسيين والتعذيب

48 - تأسف اللجنة لاستمرار سريان المادة 15 من القانون رقم 19992، المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2004، التي تنص على إضفاء السرية لمدة 50 عام اً على الوثائق والشهادات والمعلومات التي قدمها ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال فترة الديكتاتورية إلى اللجنة الوطنية المعنية بالسجناء السياسيين، دون المساس بحق أصحاب تلك الوثائق والبيانات في الكشف عنها أو تقديمها بمحض إرادتهم إلى أطراف ثالث. وبينما تحيط اللجنة علم اً بمضمون مشروع القانون ( النشرة رقم 10883-07) المعدِّل للقانون رقم 19992 فيما يخص معالجة المعلومات التي جمعتها اللجنة المذكورة، تلاحظ عدم إحراز أي تقدم يُذكر في هذا الصدد منذ تشرين الأول / أكتوبر 2017 (المواد من 12 إلى 14).

49 - تكرر اللجنة التوصية الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CAT/C/CHL/CO/5 ، الفقرة 19) التي حثت فيها الدولة الطرف على إلغاء أحكام القانون رقم 19992 التي تنص على إضفاء السرية لمدة 50 عام اً على الوثائق والشهادات والمعلومات التي قدمها ضحايا التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة المرتكبة خلال فترة الديكتاتورية إلى اللجنة الوطنية المعنية بالسجناء السياسيين والتعذيب.

اللجنة الاستشارية من أجل تحديد هوية المحتجزين المختفين وضحايا الإعدام السياسي وضحايا السجن السياسي والتعذيب

50 - ترحب اللجنة بالعمل الذي أنجزته اللجنة الاستشارية من أجل تحديد هوية المحتجزين المختفين وضحايا الإعدام السياسي وضحايا السجن السياسي والتعذيب في الفترة الممتدة من 11 أيلول / سبتمبر 1973 إلى 11 آذار / مارس 1990، حيث حُدِّد ما مجموعه 795 9 حالة جديدة من حالات السجن السياسي والتعذيب و30 حالة أخرى من حالات الاختفاء القسري و / أو الإعدام خارج نطاق القضاء. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى أن الأشخاص الذين أدلوا بشهادتهم أمام هذه الهيئة ولم يُعترف بهم في نهاية المطاف كضحايا لا يستطيعون الطعن في قرار الهيئة، ولا يُبلَّغون بالمعايير المستخدمة لتحديد الضحايا. وبالإضافة إلى ذلك، ترى اللجنة أن مهلة ستة أشهر الأولية المحددة لتلقي اللجنة الاستشارية الشهادات وطلبات التعويض هي مهلة قصيرة للغاية، على الرغم من تمديدها لمدة ستة أشهر، حتى 17 آب/أغسطس 2011، بموجب المادة 1 من القانون رقم 20496 المؤرخ 25 كانون الثاني/ يناير 2011 (المواد من 12 إلى 14).

51 - إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها الفترة القصيرة المحددة لتقديم الشهادات وطلبات الجبر إلى اللجنة الاستشارية، تشجع الدولة الطرف على النظر في إمكانية إنشاء آلية دائمة مسؤولة عن التعرف على ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال فترة الديكتاتورية والاعتراف بهم.

الجبر

52 - تلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من الطلبات المتكررة الموجهة إلى الدولة الطرف، لم تقدم الدولة الطرف أي معلومات مفصلة عن تدابير الجبر والتعويض، بما في ذلك سبل إعادة التأهيل، التي أمرت بها المحاكم والتي طُبِّقت بفعالية لفائدة ضحايا التعذيب أو أقاربهم خلال الفترة قيد الاستعراض. وفيما يتعلق ببرنامج التعويضات والرعاية الصحية الشاملة، تعرب اللجنة عن تقديرها للتوضيحات التي قدمها الوفد فيما يتعلق بالتغطية التي يقدمها البرنامج لضحايا أعمال التعذيب المرتكبة أثناء فترة الدكتاتورية، لكن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق بسبب التقارير التي تشير إلى عدم وجود الموارد الكافية لتشغيل البرنامج وارتفاع معدل دوران موظفيه وافتقارهم إلى التدريب والحاجة إلى تحسين وتوسيع الخدمات والاستحقاقات التي يقدمها البرنامج بالنظر إلى الشيخوخة التدريجية للمستفيدين منه. وأخيراً، تحيط اللجنة علماً بالأسباب التي قدمتها الحكومة الحالية لسحب مشروع القانون المتعلق بتقديم التعويضات لضحايا السجن السياسي والتعذيب (المادة 14).

53 - توجه اللجنة انتباه الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3 (2012) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 14، الذي تتناول فيه اللجنة طبيعة ونطاق التزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقية فيما يتعلق بتوفير الجبر الكامل لضحايا التعذيب. وعلى وجه الخصوص، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

( أ) ضمان حصول جميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، بمن فيهم الذين يقيمون حالي اً خارج شيلي، على الجبر بما فيه حق واجب الإنفاذ أمام المحاكم في الحصول على تعويض عادل ومناسب وسبل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن ؛

( ب) ضمان مواصلة المتابعة والتقييم لفعالية برامج إعادة تأهيل ضحايا التعذيب، وجمع البيانات عن عدد الضحايا واحتياجاتهم الخاصة لإعادة التأهيل؛

( ج) ضمان أن يكون لدى برنامج التعويضات والرعاية الصحية الشاملة موظفون متخصصون ومدربون على النحو الواجب والموارد المادية اللازمة لأداء مهامه على النحو الصحيح، والنظر في توسيع نطاق ما يقدمه من استحقاقات وخدمات؛

(د) المضي قدم اً في اعتماد تدابير تشريعية وغيرها من التدابير الضرورية لضمان حصول جميع ضحايا التعذيب خلال فترة الدكتاتورية على الجبر، بما في ذلك حق واجب الإنفاذ في الحصول على تعويض عادل ومناسب وعلى سبل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن.

الاتجار في الأشخاص

54 - تحيط اللجنة علم اً بتجريم أنشطة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص بموجب القانون رقم 20507، المؤرخ 1 نيسان / أبريل 2011، لكنها تلاحظ بقلق أن جريمة الاتجار بالأشخاص المحددة في المادة 411 رابعاً من قانون العقوبات لا تشمل أعمال الاتجار لأغراض الاستغلال في العمل (المادة 2).

55- تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في تشريعاتها الجنائية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص من أجل تكييفها مع المعايير الدولية، ولا سيما مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

إجراء المتابعة

56 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في موعد أقصاه 10 آب / أغسطس 2019، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة بشأن إنشاء أو تعيين آلية وطنية لمنع التعذيب؛ ووفاة القصر ومزاعم التعذيب؛ وسوء المعاملة والاعتداء الجنسي في مراكز الحماية السكنية التابعة لشبكة الخدمة الوطنية المعنية بالقصر، وسوء معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن ( انظر الفقرات 17 و37 (أ) و(ب) و39). وفي هذا السياق، تُدعى الدولة الطرف إلى إبلاغ اللجنة بخططها المتعلقة بتنفيذ بعض أو جميع التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية، خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.

مسائل أخرى

57 - يُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، على جميع أجهزة الدولة الطرف، بما فيها السلطات المختصة، وكذلك من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

58- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون تقري رها السابع، في موعد أقصاه 10 آب /أغسطس 2022. ولهذا الغرض، وبما أن الدولة الطرف قد وافقت على تقديم تقاريرها إلى اللجنة عملاً بالإجراء المبسط لتقديم التقارير، ستحيل اللجنة إلى الدولة الطرف في الوقت المناسب قائمة بالمسائل قبل تقديم تقريرها. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري السابع بموجب المادة 19 من الاتفاقية.