الأمم المتحدة

CRPD/C/NER/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

1 May 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للنيجر *

أولا ً - مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للنيجر (CRPD/C/NER/1) في جلستيها 437 و438 (انظر CRPD/C/SR.437 و438)، المعقودتين في ١٢ و١٣ آذار/مارس ٢٠١٩. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 460 المعقودة في 28 آذار/مارس ٢٠١٩.

٢ - ترحب اللجنة بالتقرير الأولي للدولة الطرف، الذي أُعد وفق اً للمبادئ التوجيهية للجنة، وتشكر الدولة الطرف على ردودها الخطية (CRPD/C/NER/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة (CRPD/C/NER/Q/1).

٣ - وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف، وتشيد بوفد الدولة الطر ف الرفيع المستوى.

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

٤ - ترحب اللجنة بإدراج النيجر للاتفاقية في قانونها المحلي. وتشيد اللجنة باعتماد المرسوم رقم 2010-638/PCSRD/MP/PE الصادر في آب/أغسطس ٢٠١٠ والمتعلق باللجنة الوطنية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة. وترحب اللجنة بالمهرجان السنوي للأطفال، الذي يلتقي فيه أطفال المناطق دون الإقليمية، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، للمشاركة في أنشطة ترفيهية ورياضية وثقافية. وهي تقدر باشتراط أن يُعين الأشخاص ذوو الإعاقة في نسبة خمسة في المائة من الوظائف الشاغرة في القطاعين العام والخاص.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف - المبادئ والالتزامات العامة (المواد من 1 إلى 4)

٥ - تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم اتفاق مفهوم الإعاقة، بما في ذلك الوقاية من الإعاقة واكتشافها، مع الاتفاقية، وهو المفهوم المدرج في العديد من القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية، ولا سيما القانون رقم 60-36 الصادر في 29 تموز/يوليه ١٩٦٠ والمتعلق بطرد الأشخاص المصابين بالجذام من المدارس، والمادة ٨ من قانون الانتخابات، والمادة ٢ من المرسوم رقم 93-012، والمادتين 42 و43 من مشروع القانون المتعلق بتكافؤ الفرص وإعادة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) الطابع المهين للمصطلحات التي تشير إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في التشريعات واللوائح ووثائق السياسات العامة، وبخاصة العبارات من قبيل ” الصم والبكم “ ، و ” أصم أبكم “ ، و ” مقعد “ ، و ” عاجز ، وغير قادر، وغبي “ في سياق الإشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية والذهنية؛

(ج) الافتقار إلى آليات التشاور الفعالة وإلى المشاركة النشطة للمنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الممثلة للنساء والأطفال ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية أو الذهنية، وعدم إدراج هذه الآليات والمنظمات في استراتيجية التنمية المستدامة والنمو الشامل لعام 2035، وخطة العمل ذات الأولوية المتعلقة بتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2017-2021، والاستراتيجية الوطنية للتمويل الشامل.

٦ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تنقح تشريعاتها ولوائحها التنظيمية بحيث تتوافق مع نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان الذي ترسيه الاتفاقية، وبخاصة المادة ٨ من قانون الانتخابات، والمادتين ٤٢ و٤٣ من مشروع قانون تكافؤ الفرص وإعادة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون رقم 60-36 الصادر في ٢٩ تموز/يوليه ١٩٦٠ المتعلق بطرد الأشخاص المصابين بالجذام من المدارس؛

(ب) أن تلغي من تشريعاتها ولوائحها التنظيمية جميع المصطلحات المهينة التي تسيء إلى الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) أن تنشئ آليات لإشراك المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الممثلة للنساء والشباب والأطفال ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية، والتشاور معها، بما في ذلك في استراتيجية التنمية المستدامة والنمو الشامل لعام 2035، وخطة العمل ذات الأولوية المتعلقة بتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2017-2021، والاستراتيجية الوطنية للتمويل الشامل؛ وأن تصمم آليات يمكن الوصول إليها ومعلومات عن عمليات التشاور في صيغ بديلة تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية؛

( د ) أن توفر للمنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة الموارد المالية الكافية والمستدامة وأشكال الدعم الأخرى اللازمة.

باء - حقوق محددة (المواد من 5 إلى 30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

٧ - تشعر اللجنة بالقلق بشأن التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك في مجالي التوظيف والتعليم، ولا سيما ضد النساء والأطفال والمهاجرين واللاجئين ذوي الإعاقة، ومن يعيشون في المناطق الريفية، وتشعر بقلق خاص بشأن ما يلي:

(أ ) عدم الاعتراف في التشريعات بالحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة بوصفه شكلاً من أشكال التمييز القائم على أساس الإعاقة، وعدم وجود تشريعات لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز المتعدد الأشكال والجوانب؛

( ب ) عدم وجود معلومات عن سبل الانتصاف القانونية والتعويضات المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.

٨ - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير للتصدي للتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما ما يلي:

( أ ) إدراج الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة في القوانين الوطنية، بوصفه شكلاً من أشكال التمييز المحظور القائم على الإعاقة؛

( ب ) اعتماد القوانين ذات الصلة، بما في ذلك مشروع القانون المتعلق بتكافؤ الفرص وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان أن تتوافق هذه القوانين مع الاتفاقية وأن توفر صراحةً للأشخاص ذوي الإعاقة الحماية من التمييز المتعدد الأشكال والجوانب؛

( ج ) توفير معلومات يسهل اطلاع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم ضحايا للتمييز عليها، من أجل الحصول على الانتصاف ومعاقبة مرتكبي أفعال التمييز.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

٩ - تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

( أ ) القوانين التي تميز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، لا سيما فيما يتعلق بالزواج وشؤون الأسرة، والزواج القسري والمبكر، وعدم وجود خطة عمل وطنية لمكافحة التمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وبخاصة ذوات الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية؛

( ب ) الأشكال المتعددة للتمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة وتهميشهن واستبعادهن، ولا سيما في الحياة العامة والسياسية، والتوظيف، وبرامج التطوير الوظيفي، والتعليم، والتدريب المهني، والرعاية الصحية، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية؛

( ج ) عدم وجود تدابير لتعميم حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في الحياة العامة، وكذلك في السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والتعليم التوظيف؛

( د ) عدم توفر ما يكفي من حملات التوعية وبرامج التثقيف، لا سيما على مستوى الأسرة، لمكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ولتشجيع احترام حقوقهن.

١٠ - توصي اللجنة، وفقاً للمادة 6 من الاتفاقية، وتعليقها العام رقم 3(2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، والهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) اعتماد تدابير تشريعية، منها تنقيح قانون الحصص، وضمان المساواة وعدم التمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بما في ذلك فيما يتعلق بالزواج وشؤون الأسرة، وحمايتهن من الزواج القسري والمبكر؛

( ب ) القضاء على التمييز المتعدد الأشكال والجوانب ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتعزيز حصولهن على التعليم الشامل، وخدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، ومشاركتهن في الحياة العامة وفي عمليات اتخاذ القرار؛

( ج ) إدراج حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في السياسة الجنسانية الوطنية (٢٠٠٨)، والسياسة الوطنية للتنمية الاجتماعية، وجميع التشريعات والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وتنظيم حملات توعية وبرامج تثقيف بشأن حقوقهن، والقضاء على القوالب النمطية وأشكال التحيز والمفاهيم الخاطئة المتعلقة بها.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

١١ - تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

( أ ) أن العديد من الأطفال ذوي الإعاقة ينخرطون في التسول القسري وفي عمل الأطفال، بما في ذلك العمل كمرشدين للبالغين ذوي الإعاقة؛

( ب ) أن الأطفال ذوي الإعاقة لا يتسنى لهم الحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية وعلى فرص التعليم المتساوية، ولا سيما التعليم الشامل، ويعانون من ارتفاع مستويات الإيذاء والعنف، بما في ذلك العقاب البدني في المنزل وفي المدارس وفي مؤسسات الرعاية؛

( ج ) أن الأطفال ذوي الإعاقة لا يُمثلون في الخطاب الوطني المتعلق بالسياسة العامة ويفتقرون إلى فرص التعبير عن آرائهم. كما أن التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة محدودة.

١٢ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التقيد بأحكام الاتفاقية في تنفيذ الغايتين 16-2 و 16-7 من الهدف 16 من أهدا ف التنمية المستدامة ‬ ‬ ‬ ؛

( ب ) اعتماد تشريعات وتدابير تمكِّن الأطفال ذوي الإعاقة من التمتع بحقوقهم، وتوفر لهم الحماية الكافية من الإيذاء والعنف والاستغلال، وتعاقب الجناة؛

( ج ) التنفيذ الفعال للوثيقة الإطارية لحماية الطفل (٢٠١٣)، ووضع خطة وطنية لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة، وإدراج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات وخطط العمل المتعلقة بالأطفال، وحظر العقاب البدني للأطفال ذوي الإعاقة في جميع الأوساط، وتنفيذ حملات للتوعية والتثقيف، ولا سيما في المدارس وعلى صعيد المجتمع المحلي، من أجل القضاء على التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة؛

( د ) إنشاء آلية للتشاور مع الأطفال ذوي الإعاقة من خلال المنظمات الممثلة لهم.

إذكاء الوعي (المادة 8)

١٣ - تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

( أ ) تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للوصم والهجر والاستغلال والإهمال والممارسات الضارة وأشكال التحيز والتنميط في المجتمع وفي الأسرة؛

( ب ) عدم وجود حملات توعية وبرامج بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم ذوو الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية، وعدم كفاية التمويل المخصص لهذه الحملات والبرامج؛

( ج ) عدم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج وحملات التوعية وفي أعمال اللجنة التقنية الوطنية المعنية بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة.

١٤ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) تنفيذ حملات وبرامج توعية، بمشاركة المجتمع المحلي والقيادات الدينية ووسائط الإعلام، تستهدف توعية المسؤولين الحكوميين والجمهور والأسر بالاتفاقية ومكافحة ما يتعرض له ذوو الإعاقة من وصم وهجر واستغلال وإهمال وتحيز وتنميط، وكذلك مكافحة الممارسات الضارة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال وذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية؛

( ب) تخصيص اعتمادات مالية كافية لحملات التوعية والبرامج المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنظمات الممثلة لهم.

إمكانية الوصول (المادة 9)

١٥ - تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

( أ ) عدم وجود تشريعات تحدد المعايير المتعلقة بإمكانية الوصول، بما في ذلك الآليات التي تكفل الامتثال، وعدم تخصيص موارد مالية لدعم توفير هذه المعايير؛

( ب ) عدم وجود خطة عمل وطنية بشأن إمكانية الوصول، وعدم التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات الممثلة لهم، بشأن وضع خطة بشأن إمكانية الوصول ورصد تنفيذها، وعدم إشراكهم في ذلك؛

( ج ) عدم وجود معلومات عن إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى وسائل النقل العامة، لا سيما في المناطق الريفية، وعدم إمكانية وصولهم إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.

١٦ - توصي اللجنة، وفقاً لتعليقها العام رقم 2(2014) بشأن إمكانية الوصول، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) وضع خطة عمل وطنية وسياسات تهدف إلى إتاحة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة ووضع خريطة طريق لإزالة الحواجز القائمة، مع إطار زمني محدد وآلية رصد، مع إيلاء اهتمام خاص لوسائط الاتصال والتكنولوجيا التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة، والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية، ومكفوفو البصر أو ضعاف البصر، أو الصم أو ضعاف السمع؛

( ب ) ضمان تخصيص موارد كافية للمشتريات العامة، وفرض عقوبات على عدم الامتثال، ووضع معايير إلزامية بشأن إمكانية الوصول؛

( ج ) ضمان التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم بشأن أي خطة تتعلق بإمكانية الوصول، وإشراكهم في وضعها؛

( د ) التقيد بالمادة ٩ من الاتفاقية في تنفيذ الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة والغايتين 11-2 و11-7، لإتاحة إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى نظم النقل المأمونة والميسورة التكلفة والشاملة التي يسهل الوصول إليها والمستدامة، وتمكينهم من الوصول إلى الأماكن العامة.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

١٧ - تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود هيئة تنسيق للتصدي للمخاطر وللكوارث الوطنية، يشارك فيها الأشخاص ذوو الإعاقة بشكل مناسب. وتشعر بالقلق أيضاً لعدم وجود معلومات عن كيفية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المساعدة الإنسانية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بحالات الطوارئ، ونظم الإجلاء، والنقل، ودور الإيواء.

١٨ - توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم على نحو كامل، من خلال المنظمات الممثلة لهم، في عملية تصميم الخطة الوطنية لنظام إدارة حالات الطوارئ، وبأن تعتمد استراتيجية شاملة للطوارئ وللحد من مخاطر الكوارث تكون شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ويسهل اطلاعهم عليها بشكل كامل في جميع حالات الخطر، وفقاً لإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

١٩ - تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

( أ ) أن بعض القوانين الوطنية ذات طابع تمييزي، منها المواد من 489 إلى 512 من القانون المدني، وتحرم الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية من الأهلية القانونية؛

( ب ) أن الأشخاص ذوي الإعاقة لا تُتاح لهم نظم قوية لاتخاذ القرارات تحظى بالدعم وتحترم إرادتهم وتفضيلاتهم.

٢٠ - توصي اللجنة، وفقاً لتعليقها العام رقم 1(2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) إلغاء أحكام القانون المدني، ومنها المواد من 489 إلى 512، التي تقيد الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية؛

( ب ) إنشاء آليات مدعومة تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من اتخاذ القرارات، وتحترم استقلاليتهم وحقوقهم وإرادتهم وتفضيلاتهم؛

( ج ) تخطيط برامج لبناء القدرات والتوعية، بالتشاور مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة ومع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وأفراد المجتمع المحلي، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، والسلطة القضائية والسلطة التشريعية، بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف بهم أمام القانون على قدم المساواة مع الآخرين، وفي نظام مدعوم لاتخاذ القرار، وفي أهليتهم القانونية.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

٢١ - تشعر اللجنة بالقلق بشأن العقبات التي تعترض وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء، بما في ذلك صعوبة الوصول إلى مقار الجهات القضائية، والافتقار إلى الترتيبات التيسيرية الإجرائية، وبخاصة عدم توافر مترجمين متخصصين في لغة الإشارة وطريقة بريل والنماذج السهلة القراءة.

٢٢ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) التقيد بالمادة ١٣ من الاتفاقية في تنفيذ الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الغاية 16-3؛

( ب ) توفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الدعم المقدم من الوكالة الوطنية للمساعدة القانونية والقضائية، وتخصيص ما يلزم من الاعتمادات المالية للوكالة؛

( ج ) ضمان توفير عدد كافٍ من مترجمي لغة الإشارة المعتمدين في النظام القضائي، وإتاحة الوثائق بأشكال يسهل اطلاع الأشخاص ذوي الإعاقة عليها لكي يتسنى لهم المشاركة في جميع الإجراءات القضائية والإدارية؛

( د ) تقديم برامج تدريب وتوعية للموظفين القضائيين ومسؤولي إنفاذ القانون، بمن فيهم أفراد الشرطة ومسؤولو السجون، بشأن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء؛

( هـ ) دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من العمل في النظام القضائي على قدم المساواة مع الآخرين، بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

٢٣ - تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

( أ ) حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حريتهم دون موافقتهم الحرة والمستنيرة، بما في ذلك في المستشفيات والمؤسسات وأوساط الأسرة ومؤسسات الطب النفسي، وهو ما يكون عادةً في ظروف لا إنسانية ومهينة، وإيداع الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية هذه المؤسسات دون إرادتهم ودون موافقتهم؛

( ب ) عدم مراقبة ظروف إقامة الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات وفي أماكن الاحتجاز الأخرى.

٢٤ - توصي اللجنة، استرشاداً بمبادئها التوجيهية بشأن المادة 14(2015)، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬

( أ ) مواءمة قوانينها وسياساتها بما يتفق مع المادة ١٤ من الاتفاقية، بضمان عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية، من حريتهم بسبب الإعاقة، وضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الذين حرموا من حريتهم إلى العدالة وسبل الانتصاف؛

( ب ) حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المحرومين من حريتهم، ولا سيما ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية، في جميع مرافق الصحة العقلية، واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين نوعية الرعاية المقدمة في تلك المرافق؛

( ج ) إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات الممثلة لهم، في مراقبة جميع الأماكن التي قد يُحتجز فيها الأشخاص ذوو الإعاقة، وتقديم التدريب للمهنيين العاملين في مجال الصحة العقلية ولمسؤولي إنفاذ القانون وموظفي السجون بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المودعين مرافق الصحة العقلية والسجون ومراكز الاحتجاز.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

٢٥ - تشعر اللجنة بالقلق بشأن استمرار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في أوساط الفتيات والنساء ذوات الإعاقة، وعدم وجود تدابير لمنع المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك التجارب الطبية دون الموافقة الحرة والمستنيرة للشخص.

٢٦ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) اعتماد تدابير لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية، من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتقديم المشورة القانونية والنصح والتعويض للضحايا؛

( ب ) حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التجارب الطبية، وضمان عدم إجراء هذه التجارب إلا بناءً على موافقتهم الحرة والمستنيرة؛

( ج ) ضمان التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات الممثلة لهم، بشأن وضع استراتيجية لتنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

٢٧ - تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

( أ ) ممارسة العنف والإيذاء ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية، وممارسة العنف المنزلي والعنف الجنساني والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات والأطفال ذوي الإعاقة في المؤسسات، وعدم وجود تدابير للتعويض ولا خدمات يسهل الوصول إليها لتعافيهم وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع؛

( ب ) عدم تقديم التدريب إلى الأسر ومقدمي الرعاية، والموظفين الصحيين، ومسؤولي إنفاذ القانون بشأن تحديد ومواجهة الاستغلال والعنف والإيذاء المرتكبة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية؛

( ج ) عدم وجود بيانات مصنفة بشأن ما يُرتكب من عنف وإيذاء في المستشفيات، ولا سيما مؤسسات الطب النفسي وأماكن الاحتجاز.

٢٨ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) كفالة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة النساء والفتيات ذوات الإعاقة اللاتي يقعن ضحايا للعنف الجنساني والإيذاء، إلى آليات تقديم الشكاوى وحصولهم على التعويض وعلى الخدمات والمعلومات، بما في ذلك توفير الخطوط الهاتفية المباشرة، والملاجئ، وخدمات دعم الضحايا، والمشورة، ومعاقبة مرتكبي هذه الأفعال؛

( ب ) تقديم التدريب إلى الأسر، ومقدمي الرعاية، والموظفين الصحيين، ومسؤولي إنفاذ القانون بشأن تحديد ومواجهة ما يُرتكب من استغلال وعنف وإيذاء ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، والتواصل والعمل بشكل فعال مع الضحايا؛

( ج ) إنشاء آلية مستقلة لمنع العنف والإيذاء المرتكبة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما ضد الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية، ورصد المرافق والبرامج المعدة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، عملاً بالمادة ١٦(٣) من الاتفاقية .

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

٢٩ - تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

( أ ) تعقيم الأشخاص ذوي الإعاقة دون موافقتهم الحرة والمستنيرة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية، في المراكز الصحية والمستشفيات، وعن طريق المطببين الشعبيين؛

(ب) عدم حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية، من العلاج الطبي القسري ومن تجربة العقاقير وأساليب العلاج على المرضى ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية أو الذهنية دون موافقتهم الحرة والمستنيرة.

٣٠ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) تعزيز الأحكام القانونية والسياساتية التي تحمي الأشخاص ذوي الإعاقة من التعقيم القسري، لا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية، والمجردين من الأهلية القانونية، ومقاضاة ومعاقبة مرتكبي هذا الفعل، وتوفير سبل الانتصاف للضحايا؛

( ب ) اعتماد التدابير التشريعية والسياساتية اللازمة لضمان أن يُنفذ العلاج الطبي والتدخلات العلاج الطبي على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ج ) تقديم التدريب إلى جميع العاملين في مجال الصحة، بمن فيهم المطببون الشعبيون، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

٣١ - تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود معلومات عن مدى توافر خدمات دعم العيش المستقل الميسورة في المجتمعات المحلية وسبل طلب مثل هذه المساعدة، وعدم إمكانية الحصول على هذه الخدمات في المناطق الريفية وعدم إمكانية حصول المهاجرين واللاجئين ذوي الإعاقة عليها، وعدم توافر الرعاية المنزلية والرعاية المجتمعية للأطفال ذوي الإعاقة، لا سيما في المناطق الريفية.

٣٢ - توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 5(2017) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) اعتماد تدابير لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل والاندماج في المجتمع المحلي، وتقديم معلومات منهجية بأشكال ميسورة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، بمن فيهم اللاجئون والمهاجرون ذوو الإعاقة، بشأن سبل الحصول على خدمات العيش المستقل وعلى المساعدة في هذه المجال، ولا سيما في المناطق الريفية؛

( ب ) ضمان تمكن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات المجتمعية والتسهيلات في جميع مجالات الحياة، وحصول الأطفال ذوي الإعاقة على خدمات الرعاية المنزلية والمجتمعية، لا سيما في المناطق الريفية.

التنقل الشخصي (المادة 20)

٣٣ - تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود سياسة بشأن تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم توافر موظفين مدربين يمكنهم نقل مهارات التنقل للأشخاص المكفوفين أو المصابين بإعاقة بصرية.

٣٤ - توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف سياسة بشأن تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتشاور مع المنظمات الممثلة لهم، تتناول متطلبات تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك اقتناء أجهزة التنقل بتكلفة ميسورة، وتدريب الأفراد اللازمين لنقل مهارات التنقل إلى الأشخاص مكفوفي البصر أو ضعاف البصري.

حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات (المادة 21)

٣٥ - تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

( أ ) عدم وجود لغة إشارة وطنية، وعدم وجود معلومات بأشكال ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها لغة بريل ولغة الإشارة، والأشكال السهلة القراءة، وعدم وجود معلمين مدربين في مجال استخدام هذه الوسائل والأشكال الميسرة؛

( ب ) ضعف مستوى المعلومات المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في وسائط الإعلام الإلكترونية، وعدم وجود مواقع شبكية متاحة لهم.

٣٦ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) دعم الصم والمنظمات الممثلة لهم من أجل استحداث لغة إشارة وطنية والاعتراف بها كلغة رسمية، وإنشاء فريق من مترجمي لغة الإشارة المؤهلين ومن المعلمين في مجال التوقيع عن طريق اللمس ولغة بريل والأشكال التي تسهل قراءتها؛

( ب ) اعتماد التشريعات والتدابير المناسبة التي تكفل أن ييسر مالكو ومصممو المواقع الشبكية مواقعهم للأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة المكفوفين أو ذوي الإعاقة البصرية، وضمان أن تقدم القنوات التلفزيونية الأخبار والبرامج في أشكال يسهل الاطلاع عليها، ولا سيما للأشخاص الصم أو ضعاف السمع.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

٣٧ - تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود تدابير تكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الخاضعون للوصاية، في الزواج وفي تكوين أسرة، ولعدم توافر معلومات في أشكال يسهل الاطلاع عليها بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الزواج وفي الصحة الجنسية والإنجابية، ولعدم توافر خدمات الدعم التي تحمي الحقوق الوالدية للأشخاص ذوي الإعاقة ومسؤولياتهم.

٣٨ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) اعتماد تدابير تشريعية لحظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في الزواج والمسائل الأسرية، وبخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة الخاضعين للوصاية والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية؛

( ب ) ضمان إتاحة المعلومات في أشكال يسهل اطلاع الأشخاص ذوي الإعاقة عليها بشأن الحق في الزواج وتكوين أسرة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية؛

( ج ) حماية الحقوق الأبوية للأشخاص ذوي الإعاقة ومسؤولياتهم، وضمان حصول والدي الأطفال ذوي الإعاقة على ما يكفي من المعلومات والتوعية والدعم والتدريب لتمكينهم من تنشئة أبنائهم في الوسط الأسري.

التعليم ( المادة 24)

٣٩ - تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

( أ ) انتشار أوساط التعليم الخاص المعزولة للأطفال ذوي الإعاقة، وانخفاض معدل التحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالتعليم العادي مع تلقي دعم فردي، ولا سيما الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية، والمواقف المجتمعية السلبية تجاه الأطفال ذوي الإعاقة الملتحقين بالمدارس العادية، وضعف مستوى التعليم المقدم للأطفال مكفوفي البصر أو ضعاف البصر، والصم أو ضعاف السمع، وذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية؛

( ب ) عدم تخصيص اعتمادات مالية في الميزانية للتعليم الشامل للجميع، وعدم كفاية الأخصائيين المدربين في مجال التعليم الشامل، وتعذر الوصول إلى الهياكل الأساسية للمدارس، وعدم توافر وسائل النقل للطلاب ذوي الإعاقة، ولا سيما في المناطق الريفية؛

( ج ) عدم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم في البرنامج القطاعي للتعليم والتدريب (٢٠١٤ - ٢٠٢٤)، وعدم كفاية توعية الوالدين والمجتمعات المحلية بحق الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم الشامل للجميع.

٤٠ - توصي اللجنة، عملاً بتعليقها العام رقم 2(2016) بشأن الحق في التعليم الشامل، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) اعتماد خطة عمل وطنية بشأن التعليم الشامل للجميع، مع اعتماد مخصصات مالية كافية للأطفال ذوي الإعاقة، وبخاصة الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية، والقيام بحملات إعلامية في أشكال يسهل الاطلاع عليها، من أجل تعزيز التحاق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعليم؛

( ب ) تقديم التدريب للمدرسين وللعاملين في مجال التعليم من غير المدرسين على الشامل للجميع، بما في ذلك لغة الإشارة؛

( ج ) إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم في تنفيذ البرنامج القطاعي للتعليم والتدريب (٢٠١٤ - ٢٠٢٤) وجميع السياسات التعليمية، وفق اً للمادة ٤(٣) من الاتفاقية ؛

( د ) إيلاء اهتمام للصلات القائمة بين المادة 24 من الاتفاقية والغايتين 4-5 و4(أ) من الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، من أجل ضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني وبناء أو تحسين مرافق التعليم المراعية لحالة الإعاقة والآمنة.

الصحة ( المادة 25)

٤١ - تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

( أ ) عدم إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المستشفيات والمراكز الصحية، ولا سيما ذوي الإعاقة الجسدية، وعدم كفاية فرص حصولهم على الرعاية الصحية الجيدة، لا سيما بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الريفية، ونقص التدريب المخصص للمهنيين الصحيين بشأن حقوق الإنسان المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم توافر مترجمي لغة الإشارة المتخصصين؛

( ب ) عدم توافر معلومات في أشكال يسهل اطلاع الأشخاص ذوي الإعاقة عليها، بما فيها لغة بريل والنماذج السهلة القراءة، ولا سيما النساء والفتيات والشباب، بشأن الخدمات الصحية والبرامج التعليمية المتعلقة بحقوقهم في الصحة الجنسية والإنجابية، والوقاية من مرض الإيدز والعدوى بفيروسه، والحق في الموافقة الحرة والمستنيرة؛

( ج ) تعرض الأشخاص المصابين بالمهق بشدة لخطر سرطان الجلد بسبب عدم كفاية خدمات ومنتجات الرعاية الصحية، بما في ذلك لوازم الوقاية من أشعة الشمس.

٤٢ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) ضمان جودة خدمات الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك في المناطق الريفية، ولا سيما بالنسبة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، والمهاجرين واللاجئين ذوي الإعاقة، وتيسير الوصول المادي إلى المستشفيات والمراكز الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ب ) توفير المعلومات بأشكال يسهل اطلاع الأشخاص ذوي الإعاقة عليها، بما في ذلك لغة بريل ولغة الإشارة والنماذج السهلة القراءة، عن الخدمات الصحية، والبرامج التعليمية، وحقهم في الموافقة الحرة والمستنيرة، وفي الصحة الجنسية والإنجابية؛

( ج ) إدماج نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان في المناهج التدريبية المقدمة لجميع المهنيين الصحيين، مع التشديد على حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في إبداء الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة؛

( د ) توفير ما يكفي من خدمات ومنتجات الرعاية الصحية للأشخاص المصابين بالمهق، بما في ذلك لوازم الوقاية من أشعة الشمس؛

( هـ ) إيلاء اهتمام للصلات القائمة بين المادة 25 من الاتفاقية والغاية 7 من الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، من أجل ضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

العمل والعمالة (المادة 27)

٤٣ - تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

( أ ) الافتقار إلى الحوافز التي تشجع على تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة في أماكن العمل؛

( ب ) التمييز الناجم عن التحيز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، في مجال التوظيف، ومحدودية فرص عملهم في سوق العمل المفتوحة؛

( ج ) عدم وجود بيانات إحصائية مصنفة عن الأشخاص ذوي الإعاقة المعينين في وظائف في الوقت الراهن.

٤٤ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) اعتماد استراتيجية لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك النساء، في القطاعين الخاص والعام، عملاً بالغاية 8-5 من الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، مع الأخذ في الاعتبار العمال المهاجرين ذوي الإعاقة؛

( ب ) اعتماد قوانين وسياسات تهدف إلى القضاء على التمييز المتعدد الجوانب ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال العمل، بوسائل منها ضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، وتقديم التدريب لأصحاب العمل فيما يتعلق بالترتيبات التيسيرية المعقولة؛

( ج ) تعزيز جمع البيانات عن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة، مصنفة بحسب العمر والجنس ونوع الحواجز التي تصادف والموقع الجغرافي، وتنفيذ إجراءات إيجابية وتقديم حوافز لأصحاب العمل.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

٤٥ - تشعر اللجنة بالقلق بشأن محدودية الميزانية المخصصة للحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء، وعدم تقديم إعانات حكومية للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية، وعدم وجود خطط للحد من الفقر للأشخاص ذوي الإعاقة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن الأشخاص المصابين بالمهق يعيشون في فقر ولا يكادون يحصلون على الخدمات الاجتماعية الأساسية، لا سيما في مجالات التعليم والعمل والصحة.

٤٦ - توصي اللجنة بأن تتقيد الدولة الطرف بالاتفاقية في سياق تنفيذها للغايتين 1-3 و1-4 من الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وبأن تقوم بما يلي:

( أ ) وضع خطط للحماية الاجتماعية والحد من الفقر مع توفير مخصصات كافية في الميزانية تكفل مستوى معيشياً لائقاً للأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية، والأشخاص المصابين بالمهق، ومنحهم إعانات تمكنهم من تحمل النفقات المتصلة بالإعاقة؛

( ب ) إيلاء عناية للصلات القائمة بين المادة 28 من الاتفاقية والغاية 10-2 من الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة، من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز إدماجهم اقتصادياً في المجتمع.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

٤٧ - تشعر اللجنة بالقلق بشأن حرمان فئات معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في التصويت، ولا سيما ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية والأشخاص المجردين من الأهلية القانونية، وبشأن عدم إمكانية وصولهم إلى مراكز الاقتراع، وعدم إتاحة المواد والمعلومات الانتخابية لهم في أشكال يسهل اطلاعهم عليها.

٤٨ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) إلغاء أو تعديل التشريعات التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في التصويت؛

( ب ) ضمان تمكينهم من الاقتراع السري والحصول على المواد الانتخابية، والوصول إلى مراكز الاقتراع؛

( ج ) توفير المعلومات في أشكال يسهل الاطلاع عليها؛

( د ) ضمان عمليات توعية الناخبين وتسجيل الناخبين؛

( هـ ) التوعية بالعملية الانتخابية لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم ذوو الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية، وضمان تمكين من يتلقون المساعدة في مراكز الاقتراع من الإدلاء بصوتهم بطريقة مستقلة وسرية.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

٤٩ - تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

( أ ) عدم تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى المراكز الرياضية والترويحية والثقافية، وافتقارهم إلى الموارد المالية التي تمكنهم من المشاركة في تلك الأنشطة؛

( ب ) عدم التصديق بعد على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

٥٠ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) اعتماد تدابير تكفل إتاحة جميع المرافق الرياضية والترفيهية والثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم ذوو الإعاقة الجسدية، ومكفوفو البصر وضعاف البصر، وذوو الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية، واعتماد مخصصات في الميزانية تكفل مشاركتهم الفعالة في تلك الأنشطة؛

( ب ) التصديق على معاهدة مراكش وتنفيذها.

جيم - التزامات محددة (المواد من 31 إلى 33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

٥١ - تشعر اللجنة بالقلق لقلة البيانات المتعلقة بحالة الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تحليلها، وعدم التشاور المجدي معهم، وعدم مشاركتهم، من خلال المنظمات الممثلة لهم، في إعداد استبيان من أجل التعداد السكاني العام المقبل.

٥٢ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) التعاون مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تعزيز جمع وتحليل البيانات المتعلقة بحالة الأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ب ) النظر في استخدام مجموعة الأسئلة القصيرة لفريق واشنطن المتعلقة بالإعاقة من أجل جمع البيانات، والتقيد بالمادة ٣١ من الاتفاقية في تنفيذ الغاية 17-18 من الهدف ١٧ من أهداف التنمية المستدامة من أجل زيادة توافر بيانات مصنفة عالية الجودة وموثوقة.

التعاون الدولي (المادة 32)

٥٣ - تلاحظ اللجنة بقلق عدم مشاركة المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة مجدية في برامج التنمية الممولة عن طريق التعاون الدولي، وعدم مراعاة منظور الإعاقة بالقدر الكافي في عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وعدم رصد تنفيذها.

٥٤ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) التقيد بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية في تنفيذ ورصد خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ وضمان التشاور الكامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات الممثلة لهم، ومشاركتهم الفعالة في تصميم وتنفيذ برامج التعاون الدولي؛

(ب) النظر في التصديق على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقيا، الذي اعتمده مؤخراً الاتحاد الأفريقي.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

٥٥ - تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم وجود مراكز تنسيق تتمتع بما يكفي من الولاية والموارد المالية لتنفيذ الاتفاقية؛

( ب ) محدودية فعالية لجنة الرصد في عملية رصد تنفيذ الاتفاقية، وعدم وجود آلية مستقلة تراعي المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ( مبادئ باريس) في رصد تنفيذ الاتفاقية بمخصصات مالية كافية؛

( ج ) عدم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات الممثلة لهم، في رصد تنفيذ الاتفاقية.

٥٦ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) تعيين جهة تنسيق واحدة أو أكثر داخل الحكومة تعنى بالمسائل المتصلة بتنفيذ الاتفاقية؛

( ب ) إنشاء آلية مستقلة مزودة بموارد مالية كافية لرصد تنفيذ الاتفاقية، مع مراعاة مبادئ باريس؛

( ج ) ضمان المشاركة الفعالة والمجدية للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات الممثلة لهم، في عملية رصد تنفيذ الاتفاقية.

التعاون والمساعدة التقنية

٥٧ - يجوز للجنة، بموجب المادة 37 من الاتفاقية، أن تقدِّم التوجيه التقني إلى الدولة الطرف بخصوص أي استفسارات توجَّه إلى الخبراء عن طريق الأمانة. ويجوز للدولة الطرف أيضاً التماس المساعدة التقنية من الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة التي لها مكاتب في البلد أو في المنطقة.

رابعا ً - المتابعة والنشر

نشر المعلومات

٥٨ - تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية، وتود أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرة 10 (النساء ذوات الإعاقة) والفقرة 12 (الأطفال ذوو الإعاقة) وهي التوصيات التي يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها.

٥٩ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة بأن تحيل الدولة الطرف هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصة والسلطة القضائية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى السلطات المحلية والقطاع الخاص ووسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديث ة .

٦٠ - وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

٦١ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، يشمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وبأشكال يسهل الاطلاع عليها، وإتاحتها في الموقع الشبكي للحكومة الشبكي المتعلق بحقوق الإنسا ن .

التقرير الدوري المقبل

٦٢ - تطلب اللجنـة إلى الدولـة الطرف تقديم تقريرهـا الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس في موعد أقصاه 24 تموز/يوليه 2026، وتضمينه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. ‬ وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إمكانية تقديم التقارير السالفة الذكر وفقاً للإجراء المبسط لتقديم التقارير الذي يقضي بأن تعدّ اللجنة قائمة بالمسائل قبل التاريخ المحدد لتقديم التقارير الجامعة للدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل . ‬ وتشكّل ردود الدولة الط رف على قائمة المسائل هذه تقريرها. ‬ ‬ ‬