الأمم المتحدة

CRPD/C/MEX/CO/2-3

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

20 April 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للمكسيك *

أولاً- مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للمكسيك ( ) في جلساتها 570 و 572 و 574 ( ) ، المعقودة بشكل هجين في 17 و 18 و 21 آذار/مارس 2022 . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 581 ، المعقودة بشكل هجين في 25 آذار/مارس 2022 .

2 - وترحِّب اللجنة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للمكسيك ، الذي أُعدّ وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير ، وتشكر الدولةَ الطرف على ما قدمته من ردود كتابية ( ) على قائمة المسائل التي أعدّتها اللجنة ( ) .

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لموافقتها على استعراض تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين الثاني والثالث في دورة معقودة بشكل هجين ، بالنظر إلى الظروف الاستثنائية الناجمة عن جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المثمر والصادق الذي أجري مع الوفد الكبير الرفيع المستوى ، الذي ضم مندوبين من مختلف الوزارات والكيانات والمؤسسات ، بما فيها القضائية ، والذي قدَّم مزيداً من التوضيحات بشأن الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً.

ثانياً- الجوانب الإيجابية

4 - تلاحظ اللجنة بتقدير اعتماد الدولة الطرف تشريعات وسياسات عامة وبروتوكولات ومبادئ توجيهية لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المكرسة في الاتفاقية. وتحيط علماً ، على وجه الخصوص ، بما يلي:

(أ) البرنامج الشامل لدعم الضحايا للفترة 2020 - 2024 ؛

(ب) اعتماد ميثاق الحقوق الجنسية والإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2018 ؛

(ج) البرنامج الوطني لحقوق الإنسان للفترة 2014 - 2018 ؛

(د) البرنامج الوطني للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم للفترة 2014 - 2018 ؛

(ه) البرنامج الوطني للعمل والعمالة الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2014 - 2018 ؛

(و) البرنامج الوطني للمساواة وعدم التمييز للفترة 2014 - 2018 ؛

(ز) البرنامج الشامل لمنع العنف ضد المرأة والتصدي له والمعاقبة والقضاء عليه للفترة 2014 - 2018 ؛

(ح) برنامج حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع؛

(ط) برنامج الهجرة الخاص للفترة 2014 - 2018 ؛

(ي) بروتوكول إقامة العدل في القضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ك) إصلاح القانون الاتحادي لمنع التمييز والقضاء عليه ( 2014 )؛

(ل) القانون الاتحادي للاتصالات السلكية واللاسلكية والبث الإذاعي ( 2014 ).

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1 - 4 )

5 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية المخصصات من الميزانية لتدابير تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الاتحادي وعلى مستوى الولايات والبلديات.

6 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص موارد كافية لتنفيذ الاتفاقية بفعالية على جميع مستويات الحكم.

7 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود خطة وطنية لتنفيذ الاتفاقية.

8 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإصدار خطة وطنية شاملة لتنفيذ الاتفاقية على الصعيد الاتحادي وعلى مستوى الولايات ، تتضمن الآليات اللازمة لتنفيذها ، مع التركيز بوجه خاص على الأشخاص ذوي الإعاقة من السكان الأصليين.

9 - وإذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، فهي تشعر بالقلق لأن التشريعات المعتمدة على صعيد الولايات لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا تزال تتضمن ثغرات خطيرة وعبارات تحقيرية لهؤلاء الأشخاص.

10 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواءمة قوانينها ، ولا سيما قوانين الولايات ، مع الاتفاقية بغية حماية حقوق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وإزالة ما يشوبها من مصطلحات تحقيرية للأشخاص ذوي الإعاقة.

11 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء شيوع النموذج الخيري والطبي للإعاقة.

12 - توصي اللجنة الدولة الطرف بنبذ النموذج الخيري والطبي للإعاقة والاستعاضة عنه بنموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان.

13 - ويساور اللجنة القلق إزاء الانخفاض الخطير في توافر آليات التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم بشأن تصميم وتنفيذ القوانين والسياسات التي تمسهم.

14 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل ، تماشياً مع تعليق اللجنة العام رقم 7 ( 2018 ) ، استشارة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ، بمن فيهم النساء والفتيات ذوات الإعاقة ، وإشراكها في عمليات صنع القرار على جميع مستويات الحكم وفي جميع مجالات السياسة العامة المتعلقة بهم.

باء- حقوق محددة (المواد 5 - 30 )

المساواة وعدم التمييز (المادة 5 )

15 - يساور اللجنة القلق لعدم اعتماد الحكومة الاتحادية وبعض الولايات والبلديات قوانين تحظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ، ولا سيما ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة وغيرهن من الأشخاص الذين يواجهون أشكالاً متعددة ومتقاطعة من التمييز؛ ولعدم اعتبار كثير من القوانين السارية المفعول الحرمانَ من الترتيبات التيسيرية المعقولة شكلاً من أشكال التمييز؛ ولعدم توافر آليات لجبر الضرر والتعويض كسبل للانتصاف في حالة التعرض للتمييز في جميع مجالات الاتفاقية.

16 - إن اللجنة ، إذ تتصرف وفقاً لتعليقها العام رقم 6 ( 2018 ) بشأن المساواة وعدم التمييز وإذ تضع في اعتبارها الغايتين 10 - 2 و 10 - 3 من أهداف التنمية المستدامة ، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد في جميع الولايات قوانين تحظر صراحةً التمييز المتعدد الأشكال والجوانب ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) أن تعتبر الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة في جميع مجالات الحياة شكلاً من التمييز؛

(ج) أن توفر ، في جملة أمور ، سبلاً قانونية فعالة للانتصاف وجبر الضرر في حالة التعرض للتمييز في جميع مجالات الاتفاقية ، بما في ذلك التعويض في حالتي التمييز على أساس الإعاقة والحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة ، مع مراعاة البعد الجنساني للتمييز ضد النساء ذوات الإعاقة.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6 )

17 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تدابير محددة لتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة ، ولا سيما المنتميات منهن إلى الشعوب الأصلية ، ولضمان حماية الدولة الطرف بشكل كامل ومتساوٍ جميعَ حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة.

18 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار تعليقها العام رقم 3 ( 2016 ) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة خلال جهودها الرامية إلى تحقيق الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة ، وبأن تتخذ تدابير لتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة ، ولا سيما المنتميات منهن إلى الشعوب الأصلية. وإذ تشير اللجنة أيضاً إلى التوصيات الواردة في الفقرة 14 (أ) من ملاحظاتها الختامية السابقة ، فهي توصي الدولة الطرف بأن تضع موضع التنفيذ التشريعات وجميع البرامج والإجراءات التي تستهدف النساء والفتيات ذوات الإعاقة ، بما في ذلك تدابير الدعم ، لمنع التمييز المتعدد الأشكال والجوانب ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع جوانب الحياة ، في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء ، ولضمان مشاركتهن الفعالة في تصميم وتنفيذ هذه التدابير.

19 - ويساور اللجنةَ القلق لأن التشريعات على الصعيد الاتحادي وعلى مستوى الولايات لا توفر الحماية من التمييز المتعدد الجوانب الذي تواجهه النساء والفتيات ذوات الإعاقة في المناطق الريفية ، بمن فيهن المنتميات إلى الشعوب الأصلية ، والذي يتعرض له الأشخاص المهاجرون واللاجئون ذوو الإعاقة.

20 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد وتنفذ على الصعيد الاتحادي وعلى مستوى الولايات قوانين تمنع التمييز المتعدد الأشكال والجوانب ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة ، وبأن تعمم المنظور المراعي لنوع الجنس والسن في تشريعاتها وسياساتها المتعلقة بالإعاقة.

21 - وتلاحظ اللجنة بقلق نقص المعلومات ، بما في ذلك البيانات المصنفة ، عن حالة النساء والفتيات ذوات الإعاقة ، وعن أثر التشريعات والسياسات العامة على حقوقهن المكفولة بموجب الاتفاقية.

22 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص على أن تشمل نظم جمع البيانات وتقييمات أثر التشريعات والسياسات مؤشرات وبيانات مصنفة عن حالة النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7 )

23 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية ، ومحدودية نطاق التدابير المحددة المتخذة لضمان حماية حقوقهم ، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية ، وفي مجتمعات السكان الأصليين وفي أوساط المهاجرين واللاجئين؛

(ب) عدم وجود بيانات مصنفة عن الأطفال ذوي الإعاقة ، ولا سيما من يعيشون منهم في مؤسسات الرعاية ، وعن ضحايا العنف وغير الملتحقين بالدراسة منهم؛

(ج) عدم كفاية التدابير المتخذة لضمان مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة وتعبيرهم عن آرائهم بخصوص المسائل التي تمسهم ، مثل الإجراءات القانونية ، ومحدودية إمكانية لجوء الأطفال ذوي الإعاقة ، ولا سيما الفتيات ذوات الإعاقة ضحايا العنف وسوء المعاملة ، إلى القضاء.

24 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة ، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية ، وفي مجتمعات السكان الأصليين وفي أوساط المهاجرين واللاجئين ، فعلياً على المستوى الملائم من الحماية والرعاية والدعم ، وإدماجهم في المجتمع؛

(ب) تجميع بيانات مصنفة عن الأطفال ذوي الإعاقة ، ولا سيما من يعيشون منهم في مؤسسات الرعاية ، وعن ضحايا العنف وغير الملتحقين بالدراسة منهم؛

(ج) اعتماد تدابير لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة من التعبير عن آرائهم في جميع المسائل المتعلقة بحياتهم ، بما في ذلك خلال الإجراءات الإدارية والقضائية.

إذكاء الوعي (المادة 8 )

25 - يساور اللجنة القلق لأن النموذج الخيري والطبي للإعاقة لا يزال يسود التصور العام للإعاقة؛ ولأن حقوق الأطفال والمراهقين والنساء من الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية عرضة للتحيز العام والقوالب النمطية والممارسات الضارة؛ ولأن حملات تيليتون لا تزال تعزز نظرة المجتمع إلى الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم أهلاً للإحسان.

26 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع وتنفذ ، بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ، برامج شاملة للتوعية بهدف تعزيز نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان والوعي بحقوق الأطفال والمراهقين والنساء من الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بمواءمة حملات تيليتون تماماً مع هذه الأهداف.

إمكانية الوصول (المادة 9 )

27 - تلاحظ اللجنة بقلق أن الإطار القانوني الحالي للدولة الطرف بشأن إتاحة إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة لا يتضمن قواعد قانونية ملزمة تتناول جميع المجالات التي تشملها المادة 9 من الاتفاقية ، بما في ذلك إجراءات الشكاوى وآليات التقييم والعمليات ذات الصلة.

28 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة القانون العام الحالي لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بمدى توافقه مع الاتفاقية وتطبيقه عملياً؛

(ب) سن قوانين ملزمة تكفل إمكانية الوصول في جميع المجالات التي تشملها المادة 9 من الاتفاقية ، تماشياً مع تعليق اللجنة العام رقم 2 ( 2014 ) بشأن إمكانية الوصول ، وضمان التطبيق المباشر لهذه القوانين على جميع مستويات الحكم؛

(ج) تحديد اختصاصات وإجراءات لتنفيذ القوانين المتعلقة بإمكانية الوصول ، وإنشاء آليات للرصد وتقديم الشكاوى ، وتحديد سبل انتصاف فعالة في حالات عدم الامتثال؛

(د) تنقيح الخطة الوطنية القائمة بشأن إمكانية الوصول في ضوء القوانين الجديدة المتعلقة بإمكانية الوصول ، وجعلها قابلة للتطبيق في مجالات البيئة المادية والنقل والمعلومات والاتصالات ، بما في ذلك نظم وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات ، والخدمات والتسهيلات الأخرى المتاحة أو المقدمة للعموم ، ولا سيما للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المناطق النائية والريفية ومجتمعات السكان الأصليين.

الحقّ في الحياة (المادة 10 )

29 - يساور اللجنة القلق إزاء تقارير متعددة عن ارتفاع مستوى خطر وفاة الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية ، بسبب مختلف أشكال القيود والعلاج الطبي غير السليم في مستشفيات الأمراض النفسية ، وبسبب عدم كفاية المساعدة والدعم المهنيين.

30 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تجري ، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم النشطة من خلال المنظمات التي تمثلهم ، تحقيقاً شاملاً في جميع وفيات الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة في جميع المؤسسات منذ اعتماد اللجنة ملاحظاتها الختامية السابقة؛

(ب) أن توفر الحماية لضحايا هذه الجرائم وتقدم الجناة إلى العدالة.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11 )

31 - تلاحظ اللجنة عدم وجود بروتوكولات محددة لإجلاء الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية.

32 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تضع بروتوكولات محددة للإجلاء في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية ، تتلاءم مع الأوضاع المحددة لكل ولاية ، وتحدد بوضوح أماكن وجود الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم الخاصة؛

(ب) أن تهيئ معلومات عن آليات الإنذار المبكر في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية وعن نظم الحماية والشبكات المؤسسية والمجتمعية للتصدي للأزمات ، وتنشرها في أشكال ميسرة ، مثل طريقة براي ، ولغة الإشارة ، والصيغة السهلة القراءة والفهم ، والوصف الصوتي والمرئي ، بجميع لغاتها الرسمية ، بما فيها لغات الشعوب الأصلية ، وأن تحدد أماكن اللجوء والإيواء الملائمة التي يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها في المناطق الحضرية والريفية؛

(ج) أن توفر التدريب لجميع موظفي الدفاع المدني في مجال معالجة قضايا أمن الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية.

33 - وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود تدابير تراعي منظور الإعاقة للتصدي للأثر غير المتناسب لجائحة كوفيد- 19 على الأشخاص ذوي الإعاقة ، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة والأشخاص ذوو الإعاقة الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء نقص البيانات بشأن أثر الجائحة على الأشخاص ذوي الإعاقة.

34 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتباع التوجيهات الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن كوفيد- 19 وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وموجز الأمين العام بشأن السياسات المتعلقة بالتصدي لوباء كوفيد- 19 على نحو يراعي منظور الإعاقة ، وتوصيها بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير تراعي منظور الإعاقة للتصدي لأثر جائحة كوفيد- 19 على الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ إجراءات مستعجلة لإنهاء ممارسة إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية ومنع إهمالهم في منازلهم ومنحهم الدعم اللازم للعيش داخل المجتمع في ظروف آمنة؛

(ب) تنفيذ برامج لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة تعالج الآثار المتفاقمة للجائحة ، والنظر في اتخاذ تدابير محددة لفائدة النساء ذوات الإعاقة فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي وبالحصول على الخدمات الصحية ، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ، وتوفير المعلومات في أشكال ميسرة ، فضلاً عن تدابير لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية؛

(ج) تجميع بيانات عن حالات العدوى والمرض والوفاة بين الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب فيروس مرض كوفيد- 19 ، تكون مصنفة بحسب نوع الإعاقة ، ونوع الجنس ، والإقامة في المناطق الريفية والحضرية ، والوضع الاجتماعي والاقتصادي؛

(د) التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة ، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة ، والمنظمات التي تمثلهم ، وإشراكهم في جميع مراحل وضع وتنفيذ خطط التصدي لمرض كوفيد- 19 والتعافي منه ، وفي إعداد خطط من هذا القبيل للتصدي للأزمات في المستقبل.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12 )

35 - إن اللجنة ، إذ تشير إلى الفقرة 23 من ملاحظاتها الختامية السابقة ، تشعر بالقلق إزاء أحكام في القانون المدني الاتحادي والقانون المدني للمقاطعة الاتحادية تتضمن قواعد بشأن حرمان البالغين ذوي الإعاقة من الأهلية القانونية وفرض الوصاية عليهم ، رغم صدور حكم بهذا الخصوص عن محكمة العدل العليا الوطنية في عام 2019 . ويساورها القلق أيضاً إزاء القواعد التي تمنح لمؤسسات الرعاية الوصاية على الأطفال المودعين بها. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن القانون الوطني المقترح للإجراءات المدنية والأسرية لا يوفر تدابير دعم تُمكِّن الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة أهليتهم القانونية ، وأن النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية ، والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية يتأثرون ، بصفة خاصة ، على نحو غير متناسب بنظم اتخاذ القرار بالوكالة.

36 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي ، وفقاً لتعليقها العام رقم 1 ( 2014 ) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون:

(أ) اعتماد قوانين وسياسات تستعيض عن نظام اتخاذ القرار بالوكالة بآليات للدعم في اتخاذ القرار تحترم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وإرادتهم ورغبتهم ، وكفالة المشاركة الفعالة للنساء ذوات الإعاقة لإثراء صياغة القوانين والسياسات؛

(ب) مراجعة جميع التشريعات الاتحادية وتشريعات الولايات لإزالة جميع القيود المفروضة على ممارسة الحقوق بسبب إعلان عدم الأهلية القانونية أو بسبب إعاقة الشخص؛

(ج) توفير التدريب لموظفي هيئات السلطة ، بما فيها المحاكم ، في مجال متطلبات حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأهلية القانونية.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13 )

37 - إن اللجنة ، إذ تشير إلى الفقرة 25 من ملاحظاتها الختامية السابقة ، تشعر بالقلق إزاء محدودية إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء ، ولا سيما المنتمون منهم إلى مجتمعات الشعوب الأصلية ، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة ضحايا العنف وسوء المعاملة ، والأشخاص ذوو الإعاقة الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية ، والأطفال ذوو الإعاقة ، مما يجعل على ما يبدو مرتكبي الجرائم ضد الأشخاص ذوي الإعاقة المودعين في مؤسسات الرعاية أو الخاضعين للوصاية ، ولا سيما النساء والأطفال ذوو الإعاقة الفكرية أو النفسية - الاجتماعية ، يفلتون من العقاب على نطاق واسع. وتلاحظ اللجنة بقلق أن النساء ذوات الإعاقة ، بصفة خاصة ، يعانين من قيود مالية ولغوية وجغرافية تمس حقهن في اللجوء إلى القضاء ، وكذلك من عدم وجود الترتيبات التيسيرية الإجرائية المعقولة. ويساورها القلق كذلك إزاء تقييد حق النساء ذوات الإعاقة ، ولا سيما المنتميات منهن إلى مجتمعات الشعوب الأصلية أو الخاضعات للوصاية أو المودعات في مؤسسات الرعاية ، في اللجوء إلى القضاء في حالة تعرُّضهن للعنف الجنساني ، ويشمل ذلك تجاهلَ الشهادة التي تدلي بها النساء والفتيات ذوات الإعاقة الفكرية أو النفسية - الاجتماعية .

38 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد وتنفذ تدابير قانونية مناسبة للسن ومراعية للاعتبارات الجنسانية تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة ، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة في مجتمعات الشعوب الأصلية ، إمكانية اللجوء إلى القضاء ، مثل الترتيبات التيسيرية الإجرائية والمساعدة القانونية والمشورة والمساعدة الشخصية الميسرة والمعقولة التكلفة؛ وأن تزيل الحواجز التي تحول دون الوصول إلى البيئة المادية والمعلومات وخدمات المقاضاة في القضايا الجنائية؛ وأن تكفل تكييف المدعين العامين على الصعيد الاتحادي وعلى مستوى الولايات توجيهاتهم وممارساتهم وفقاً لذلك؛

(ب) أن توفر للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية ، سبل انتصاف فعالة تمكنهم فعلياً من تقديم شكاواهم بشأن انتهاكات الاتفاقية ، وأن تقدم لهم المساعدة القانونية؛

(ج) أن تضع معايير محددة لتوفير سبل انتصاف فعالة في حالات العنف الجنساني ، وتكفل بالفعل الاستماع إلى الأطفال ذوي الإعاقة في أي إجراءات تمسهم؛

(د) أن تستأصل القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس والإعاقة في نظام العدالة ، وأن تضمن تنفيذ جميع الإجراءات ، بما في ذلك الملاحقات القضائية والمحاكمات ، بطريقة تراعي المنظور الجنساني والإعاقة.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14 )

39 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) أن الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية أو النفسية - الاجتماعية كثيراً ما يُعفون من المسؤولية في سياق الإجراءات الجنائية ، في غياب ضمانات إجرائية؛

(ب) أن قانون الإجراءات الجنائية لا يزال يتضمن مفهوم عدم المسؤولية بسبب الإعاقة ، وأن تدابير احتجاز الأشخاص ذوي الإعاقة قد تفوق من حيث شدتها تدابير الإجراءات الجنائية العادية.

40 - إن اللجنة ، إذ تشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تضمن جميع حقوق المحاكمة وفق الأصول القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة في الإجراءات التي تؤدي إلى سلب الحرية ، ولا سيما في سياق الإجراءات الجنائية ، سواء كانوا متهمين أم ضحايا أم شهوداً ، وتوفر لهم الترتيبات التيسيرية الإجرائية والتكييفات اللازمة والمشورة والمساعدة الشخصية خلال هذه الإجراءات ( ) ؛

(ب) أن توفر التدريب لموظفي نظامي العدالة والسجون بشأن مقتضيات الاتفاقية في الإجراءات التي تؤدي إلى سلب الأشخاص ذوي الإعاقة حريتهم.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15 )

41 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير شتى بشأن ادعاءات إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة المودعين في مؤسسات الرعاية ، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الفكرية ، والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية - الاجتماعية ، والأطفال ذوو الإعاقة ، والنساء ذوات الإعاقة ، لتدابير قسرية مثل التقييد والعزل والتكبيل والعلاج القسري والتعقيم ، والعلاج بالصعق الكهربائي ، وغير ذلك من العمليات الطبية من دون الموافقة المستنيرة للشخص المعني.

42 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تحظر صراحةً جميع أشكال التدابير القسرية ، مثل التقييد والعزل والعلاج القسري والتعقيم والعلاج بالصعق الكهربائي والتكبيل ، التي يخضع لها الأشخاص ذوو الإعاقة على وجه الخصوص؛

(ب) أن ترصد ، وفقاً للمادة 16 ( 3 ) من الاتفاقية ، وبإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم ومشاركتهم الكاملة ، تنفيذ الحظر المفروض على التدابير القسرية في جميع المؤسسات العامة والخاصة التي تأوي الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك بطرق منها القيام بزيارات غير معلنة ، واتخاذ تدابير فعالة لضمان التقيد بهذا الحظر ، ومقاضاة المخالفين؛

(ج) أن تنشر نتائج عمليات الرصد؛

(د) أن تنشئ آليات ميسرة للإبلاغ عن المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، وسبلَ انتصافٍ فعالة لفائدة الضحايا ، وتكفل مقاضاة الجناة ومعاقبتهم.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16 )

43 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود تدابير لتحديد ومنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة ، بما في ذلك العنف الجنساني ، ولا سيما العنف خلال التوليد ، في حالات اللجوء إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛

(ب) إغفال إشارة محددة إلى النساء ذوات الإعاقة في القانون العام لضمان حياة خالية من العنف للمرأة ، وإلى تدابير كفالة إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية الإجرائية التي قد تحتاج إليها النساء ذوات الإعاقة للجوء إلى القضاء ، وإلى تدابير توفير الحماية لهن على قدم المساواة مع غيرهن؛

(ج) محدودية توافر مراكز الإيواء المتاحة للنساء ذوات الإعاقة ضحايا العنف ، وعدم توفير سبل انتصاف فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة المعرضين للعنف ، بما في ذلك العنف الجنساني.

44 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعزز تنفيذ التدابير التشريعية والسياساتية القائمة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ، بما في ذلك العنف الجنساني ، ولتوفير سبل فعالة للانتصاف وجبر الضرر للضحايا ، داخل مؤسسات الرعاية وخارجها على حد سواء؛ وأن تُعدِّل القانون العام لضمان حياة خالية من العنف للمرأة لوضع معايير محددة لدعم النساء ذوات الإعاقة ، بما في ذلك نظم الدعم التي تشمل المساعدة الشخصية؛

(ب) أن تجمع بشكل دوري بيانات مصنفة عن حالة النساء والأطفال ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالعنف والاستغلال وسوء المعاملة ، داخل مؤسسات الرعاية العامة والخاصة وخارجها على حد سواء؛

(ج) أن تضمن إنشاء مراكز لإيواء ضحايا العنف وتكفل إمكانية استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة ، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة ، من الخدمات والتسهيلات المتاحة فيها؛

(د) أن تنشئ آلية مستقلة للرصد والرقابة ، تتقيد بالمادة 16 ( 3 ) من الاتفاقية ، بإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم ومشاركتهم الكاملة ، من أجل رصد مؤسسات الرعاية العامة والخاصة والإشراف عليها بفعالية ، وأن تنشر نتائجها.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17 )

45 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار ممارسات التعقيم القسري ومنع الحمل والإجهاض ، التي تمس على وجه الخصوص النساء والفتيات ذوات الإعاقة الفكرية أو النفسية - الاجتماعية داخل مؤسسات الرعاية وخارجها على حد سواء وفي مجتمعات الشعوب الأصلية. وقد تلقت اللجنة تقارير مقلقة للغاية عن التعقيم القسري في مركز "Casa Hogar Esperanza".

46 - تكرر اللجنة التوصيات الواردة في الفقرة 38 من ملاحظاتها الختامية السابقة التي تحث فيها الدولةَ الطرف على مباشرة تحقيقات إدارية وجنائية مع الهيئات القضائية والصحية والمؤسسات التي توصي أو تأذن بالتعقيم القسري للفتيات والمراهقات والنساء ذوات الإعاقة أو بمنعهن من الحمل أو بإجهاضهن ، أو تقوم بهذه العمليات ، وعلى كفالة سبل اللجوء إلى القضاء وجبر الضرر للضحايا.

47 - وتوصي اللجنة الدولةَ الطرف كذلك بتنفيذ برامج تدريبية لفائدة المهنيين في قطاعيْ الصحة العام والخاص بشأن حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية ، تشمل التدريب على احترام رغباتهن وعلى إزالة القوالب النمطية السائدة عن حياتهن الجنسية.

حرية التنقل والجنسية (المادة 18 )

48 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إتاحة إمكانية الوصول إلى المعلومات والإجراءات المتعلقة بالهجرة وإلى مراكز الهجرة للأشخاص ذوي الإعاقة من المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء والمشردين داخلياً. ويساورها القلق أيضاً لعدم وجود أي إجراءات شاملة ومنهجية لتحديد الأشخاص ذوي الإعاقة من المهاجرين والمشردين داخلياً ومتطلباتهم ، ولعدم وجود بيانات مصنفة عنهم.

49 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتيح إمكانية الوصول إلى مراكز الهجرة والمعلومات والإجراءات المتعلقة بالهجرة للأشخاص ذوي الإعاقة من المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء والمشردين داخلياً ، وفقاً للمادة 9 من الاتفاقية؛

(ب) أن تحدد بشكل منهجي وشامل الأشخاص ذوي الإعاقة من المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء والمشردين داخلياً ومتطلباتهم؛

(ج) أن تجمع بيانات وإحصاءات مصنفة عن الأشخاص ذوي الإعاقة من المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء والمشردين داخلياً.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19 )

50 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم اعتماد استراتيجية على الصعيد الاتحادي وعلى مستوى الولايات لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع ولتمكينهم من العيش المستقل ، وإزاء عدم وجود استراتيجية محددة وفعالة لإنهاء ممارسة إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية.

51 - تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 5 ( 2017 ) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع ، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تُعدِّل أو تعتمد القوانين والسياسات والتدابير المالية وغيرها من التدابير ، بما في ذلك تحديد الأطر الزمنية لتنفيذها ، لضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش المستقل في المجتمع. وينبغي أن تشمل هذه التدابير خدمات المساعدة الشخصية ، وأن تكون ملائمة ثقافياً ، وتمكِّن المستفيدين من اختيار نمط حياتهم ومكان إقامتهم ، وأن تعكس إرادتهم ورغبتهم ، وتتضمن منظوراً جنسانياً ومراعياً للسن؛

(ب) أن تتخذ تدابير عاجلة لإنهاء ممارسة إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية ، بطرق منها وضع وتنفيذ استراتيجية لإنهاء هذه الممارسة فيما يتعلق على وجه الخصوص بالأطفال ذوي الإعاقة ، تشمل أطراً زمنية محددة وتدابير للتقييم وميزانية كافية.

احترام البيت والأسرة (المادة 23 )

52 - تشعر اللجنة بالقلق لأن القانون المدني يقيد حق بعض الأشخاص ذوي الإعاقة في الزواج ، وحقهم في حضانة أطفالهم والوصاية عليهم على قدم المساواة مع الآخرين. ويساورها القلق كذلك إزاء عدم وجود بيانات مصنفة عن الأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا العنف العائلي.

53 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعدِّل القانون المدني لضمان تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحق في الزواج وفي حضانة أطفالهم أو الوصاية عليهم ، وتمكُّنهم من ممارسة هذا الحق في الواقع؛

(ب) أن توفر الدعم للآباء ذوي الإعاقة الفكرية والآباء ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية للاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه أطفالهم؛

(ج) أن توفر الدعم المالي والتنظيمي والإداري لضمان حق الأطفال ذوي الإعاقة في العيش مع أسرهم أو في إطار الحياة الأسرية بشكل فعال؛

(د) أن تنشئ آليات لدعم الأسرة ، تماشياً مع التوصية التي قدمتها لجنة حقوق الطفل ، عقب نظرها في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس للمكسيك ( ) ؛

(ه) أن تجمع بيانات مصنفة عن الأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا العنف العائلي ، بمن فيهم النساء والأطفال ذوو الإعاقة.

التعليم (المادة 24 )

54 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار التربية الخاصة؛

(ب) عدم وجود استراتيجية على جميع مستويات الحكم في الدولة الطرف ترمي إلى ضمان التعليم الشامل لجميع الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) ارتفاع معدل انقطاع الأطفال ذوي الإعاقة عن الدراسة بعد سن الخامسة عشرة؛

(د) الاستبعاد الواسع النطاق للنساء والفتيات ذوات الإعاقة من مؤسسات التعليم الابتدائي والعالي على حد سواء ، لأسباب منها الإعاقة ونوع الجنس ، وعدم توافر إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة ، ونقص الوعي بمتطلبات الطلاب ذوي الإعاقة؛

(ه) عدم وجود مدارس ومواد تعليمية تتوافر فيها إمكانية الوصول ، بما في ذلك الكتب المدرسية بطريقة براي ولغة الإشارة.

55 - إن اللجنة ، إذ تشير إلى الفقرة 48 من ملاحظاتها الختامية السابقة ، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تضع قوانين وسياسات لإنشاء نظام تعليمي جامع في كل مستوياته - التعليم الابتدائي والثانوي وما بعد الثانوي والتعلم مدى الحياة - بما في ذلك تدابير الدعم ، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والتمويل الكافي والتدريب لموظفي التعليم؛

(ب) أن تعتمد تدابير لضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة ، ولا سيما الفتيات ذوات الإعاقة ، على التعليم في المدارس العادية ، ويشمل ذلك الأطفال ذوي الإعاقة الفكرية أو النفسية - الاجتماعية ، والأطفال الصم - المكفوفين ، والأطفال ذوي الإعاقة من مجتمعات السكان الأصليين؛

(ج) أن تنفذ تدابير لتوفير معايير إمكانية الوصول في المدارس والمواد التعليمية ، بما في ذلك طريقة براي ولغة الإشارة ، وأن تضمن استخدامها منذ بداية التعليم؛

(د) أن تجمع بيانات عن التعليم ، مصنفة حسب نوع الجنس ، والأصل القومي والإثني ، والوضع الاقتصادي ، والوسط المعيشي الريفي أو الحضري ، ونوع الإعاقة ، وعن الالتحاق بالمدارس المنفصلة وبالمدارس العادية.

الصحّة (المادة 25 )

56 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء العوائق الخطيرة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الحصول على الرعاية الصحية ، بما في ذلك خدمات الصحة العقلية والصحة الجنسية والإنجابية. ويساورها القلق كذلك إزاء وجود استثناءات قانونية بشأن الموافقة الحرة والمستنيرة على العمليات الطبية ، وإزاء تقارير عن عدم التقيد بشرط الموافقة الحرة والمستنيرة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة.

57 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تلغي الاستثناءات القانونية فيما يتعلق بشرط الموافقة الحرة والمستنيرة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة على العمليات الطبية ، بما في ذلك الإيداع في المستشفيات ، وأن تكفل التقيد بشرط الموافقة الحرة والمستنيرة فيما يتعلق بجميع الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) أن تضمن توافر خدمات صحية مراعية لمعايير إمكانية الوصول وجيدة النوعية ، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ، للأشخاص ذوي الإعاقة ، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة ، وأن تتيح إمكانية الوصول إلى المستشفيات والمراكز الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الحضرية والريفية ، وأن تحمي النساء الحوامل ذوات الإعاقة من الضغط عليهن للخضوع لعمليات الإجهاض؛

(ج) أن تجمع بيانات مصنفة عن إمكانية حصول النساء ذوات الإعاقة على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المأمونة ، وعن انتهاكات حقهن في اتخاذ قرار بشأن الخضوع للإجهاض؛

(د) أن توفر سبل انتصاف فعالة وميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يدعون وقوع انتهاك لحقوقهم المكفولة بموجب المادة 25 ، ولا سيما للنساء ذوات الإعاقة اللواتي يدعين وقوع انتهاك لحقوقهن في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.

58 - ويساور اللجنة القلق إزاء التقليص الخطير للخدمات الصحية المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة خلال جائحة كوفيد- 19 ، وإزاء نقص الخدمات الطبية الطارئة في حالات العنف الجنسي ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

59 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعادة جميع الخدمات الصحية المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة التي قُلصت خلال جائحة كوفيد- 19 ، وتجميع بيانات مصنفة عن آثار الجائحة على الوضع الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة وعلى حصولهم على الخدمات الصحية؛

(ب) توفير خدمات طبية طارئة للأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا العنف الجنسي.

العمل والعمالة (المادة 27 )

60 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار انخفاض معدل العمالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة ، ولا سيما بين النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية أو النفسية - الاجتماعية ؛

(ب) ورود تقارير عن تعرُّض الأشخاص ذوي الإعاقة لممارستي العمل الجبري والاتجار لأغراض استغلالهم في العمل؛

(ج) عدم وجود أحكام قانونية وتدابير محددة لتنفيذ البرنامج الوطني للعمل والعمالة الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2021 - 2024 ، بما في ذلك أحكام وتدابير لتوفير الدعم والترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة للعمل في القطاعين العام والخاص؛

(د) عدم وجود برامج للتعليم والتدريب المهنييْن للأشخاص ذوي الإعاقة.

61 - تماشياً مع الغاية 8 - 5 من أهداف التنمية المستدامة ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لزيادة مستوى توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوو الإعاقة الفكرية أو النفسية - الاجتماعية ، في القطاعيْن العام والخاص ، وذلك لضمان عدم التمييز في التوظيف وكفالة أن تكون سوق العمل المفتوحة شاملة ومتاحة للجميع؛

(ب) تجميع بيانات مصنفة حسب الجنس ، والنوع الاجتماعي ، والوضع الاقتصادي ، والوسط المعيشي الحضري والريفي ونوع الإعاقة ، عن تعرُّض الأشخاص ذوي الإعاقة لممارسات العمل الجبري والاستغلال والتحرش والاتجار لأغراض الاستغلال في العمل؛

(ج) تكثيف الجهود الرامية إلى منع تعرُّض الأشخاص ذوي الإعاقة لممارسات العمل الجبري والاستغلال والتحرش والاتجار لأغراض الاستغلال في العمل ومعاقبة مرتكبي هذه الأفعال؛

(د) سن أحكام قانونية واتخاذ تدابير محددة لتنفيذ البرنامج الوطني للعمل والعمالة الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2021 - 2024 ، بما في ذلك كفالة تدابير الدعم والترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة للعمل في القطاعين العام والخاص؛

(ه) توفير برامج التعليم والتدريب المهنييْن للأشخاص ذوي الإعاقة وتوجيههم بشأن العمل.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28 )

62 - يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع مستوى الفقر بين الأشخاص ذوي الإعاقة ، وإزاء عدم وجود تدابير مصممة خصيصاً للأشخاص ذوي الإعاقة في البرنامج الخاص للسكان الأصليين والمكسيكيين المنحدرين من أصل أفريقي للفترة 2020 - 2024 .

63 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع خطة وطنية تعالج على وجه التحديد مسألة ارتفاع مستوى الفقر بين الأشخاص ذوي الإعاقة ، بما في ذلك تمويلها ووضع جدول زمني لتنفيذها؛ وأن تنفذها؛ وترصد تنفيذها.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29 )

64 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية أو النفسية - الاجتماعية من الحق في التصويت ، رغم السوابق القضائية لمحكمة العدل العليا الوطنية بهذا الخصوص ، وإزاء عدم توافر معايير إمكانية الوصول في إجراءات التصويت ومرافقه ومواده. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء مستوى الدعم المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة ، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة ، للمشاركة في الحياة السياسية والعامة.

65 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها لضمان حق التصويت لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة. وتوصيها كذلك بكفالة إمكانية الوصول إلى إجراءات التصويت ومرافقه ومواده في المناطق الحضرية. وبالإضافة إلى ذلك ، توصيها بتوفير الدعم اللازم للأشخاص ذوي الإعاقة ، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة ، للمشاركة في الحياة السياسية والعامة.

جيم- التزامات محددة (المواد 31 - 33 )

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31 )

66 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء أوجه النقص الخطيرة في البيانات والإحصاءات المتعلقة بحالة الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الولايات والبلديات ، وإزاء استخدام هذه البيانات والإحصاءات لوضع وتنفيذ السياسات الرامية إلى الامتثال لأحكام الاتفاقية.

67 - توصي اللجنة الدولة الطرف بجمع بيانات وإحصاءات شاملة ومصنفة على جميع مستويات الحكم ، باستخدام المجموعة الموجزة للأسئلة المتعلقة بالإعاقة التي وضعها فريق واشنطن.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33 )

68 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يطبع مراكز وآليات التنسيق وتفاعلها من التعقيد غير المبرر والثغرات العديدة.

69 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء مراجعة شاملة للنظام الحالي لمراكز وآليات التنسيق على جميع مستويات الحكم ، وبإنشاء نظام متسم بالشفافية والتفاعل يحظى بالتمويل الكافي ولديه اختصاصات محددة.

70 - وإذ تشير اللجنة إلى الفقرة 61 من ملاحظاتها الختامية السابقة ، فهي تلاحظ أن المكسيك ، رغم إنشائها آلية مستقلة لرصد تنفيذ الاتفاقية ، لم تحدد بالقدر الكافي هيكلها ووظائفها وأنشطتها فيما يتعلق بتعزيز وحماية ورصد الحقوق المكرسة في الاتفاقية على الصعيد الاتحادي وعلى مستوى الولايات. ويساورها القلق كذلك إزاء عدم كفاية مستوى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة ، والمنظمات التي تمثلهم ، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها.

71 - توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة أن تتولى اللجنةُ الوطنية لحقوق الإنسان وهيئات الولايات ال ‍  32 لحقوق الإنسان ، تحديد هيكل هذه الآلية وأهدافها ومؤشراتها ومواردها ، بوصفها آلية الرصد المستقل للاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بتعزيز اللجنة الوطنية حتى تتمكن من الاضطلاع بولايتها بفعالية واستقلالية ، وبضمان إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة ، والمنظمات التي تمثلهم ومشاركتهم على نحو كامل في تنفيذ الاتفاقية ورصدها.

التعاون والمساعدة التقنية

72 - يجوز للجنة ، بموجب المادة 37 من الاتفاقية ، أن تقدِّم التوجيه التقني إلى الدولة الطرف بخصوص أي استفسارات توجَّه إلى الخبراء عن طريق الأمانة. ويجوز للدولة الطرف أيضاً التماس المساعدة التقنية من الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة التي لديها مكاتب في البلد أو في المنطقة.

رابعاً- المتابعة

نشر المعلومات

73 - تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي ينبغي اتخاذها ، تود اللجنة توجيه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرة 12 ، بشأن التحول من النموذج الطبي للإعاقة إلى نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان؛ وفي الفقرة 38 ، بشأن اللجوء إلى القضاء؛ وفي الفقرة 51 ، بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع.

74 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفّذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية ، للنظر فيها واتّخاذ إجراءات بشأنها ، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصّة والسلطات المحلية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية ، مثل العاملين في التعليم وممارسي المهن الطبية والقضائية والقانونية ، وكذلك إلى وسائط الإعلام ، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

75 - وتشجّع اللجنة الدولة الطرف بقوّة على إشراك منظّمات المجتمع المدني ، ولا سيما منظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة ، في إعداد تقريرها الدوري.

76 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع ، بما يشمل المنظّمات غير الحكومية ومنظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة ، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم ، باللغات الوطنية ولغات الأقليات ، بما في ذلك لغة الإشارة ، وفي أشكال يسهل الاطّلاع عليها ، بما في ذلك الصيغة السهلة القراءة والفهم ، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلّق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

77 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين الرابع والخامس بحلول 17 كانون الثاني/يناير 2028 وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنظر في تقديم التقرير المذكور أعلاه عملاً بإجراء اللجنة المبسّط لتقديم التقارير ، الذي تعدّ اللجنة بموجبه قائمة مسائل قبل التاريخ المحدّد لتقديم تقرير الدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وتشكّل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها.