الأمم المتحدة

CRC/C/BEL/CO/3-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

18 June 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الرابعة والخمسون

25 أيار/مايو - 11 حزيران/يونيه 2010

النظر في التقارير المقدَّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: بلجيكا

1- نظرت اللجنة في التقريريْن الدوريين الثالث والرابع المجتمعين في وثيقة واحدة، المقدَّمين من بلجيكا (CRC/C/BEL/3-4)، في جلستيْها 1521 و1523 المعقودتيْن في 2 حزيران/يونيه 2010، واعتمدت في جلستها 1541، المعقودة في 11 حزيران/يونيه 2010، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدِّمة

2- ترحّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريريْها الدوريين الثالث والرابع المجتمعين في وثيقة واحدة وبالردود الخطّية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CRC/C/BEL/Q/3-4/Add.1)، التي أتاحت فهم الحالة في الدولة الطرف على نحو أفضل. وتعرب اللجنة كذلك عن تقديرها لوجود وفد الدولة الطرف الذي يمثل قطاعات متعدِّدة وللحوار الصريح والمنفتح الذي أجرته مع الوفد.

3 - وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ بالاقتران مع ملاحظاتها الختامية ال تي اعتُمدت بشأن التقرير الأوَّلي المقدَّم من الدولة الطرف فيما يتصل بالبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، بصيغته الواردة في الوثيقة (CRC/C/BEL/OPSC/CO/1) وبشأن التقرير الأوَّلي المقدَّم من الدولة الطرف فيما يتصل بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلّحة (CRC/C/OPAC/BEL/CO/1) في 9 حزيران/يونيه 2006.

باء - تدابير المتابعة الت ي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدُّ م الذي أحرزته

4- تحيط اللجنة علماً مع التقدير باعتماد ما يلي:

(أ) البروتوكول الملحق بالقانون الصادر في 25 شباط/فبراير 2003 الذي أدخل مفهوم "الإعاشة المعقولة" إلى صلب تشريع الدولة الطرف في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2006 الرامي إلى تحسين الاندماج الاجتماعي والمهني للأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق توفير الإعاشة المعقولة للأماكن التي يرتادونها لغرض المشاركة في الحياة النشطة والجماعية للمجتمع؛

(ب) والقانون الجديد الصادر في 18 تموز/يوليه 2006 الذي يعزِّز الوصاية المشتركة على الأطفال الذين انفصل أبواهما؛

(ج) والقانون الذي يحظر استخدام وإنتاج ونقل الذخائر القابلة للتشظِّي الصادر في عام 2006؛

(د) والقانون الصادر في 10 آب/أغسطس 2005 بشأن الاتّجار بالبشر.

5- كما ترحّب اللجنة بالتصديق على ما يلي:

( ) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في 17 آذار/مارس 2006؛

(و) واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في 2 تموز/يوليه 2009؛

(ز) و اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبنِّي على الصعيد الدولي لعام 1993، في 26 أيار/مايو 2005؛

(ح ) و بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الات ّ جار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال ، المكم ِّ ل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظ ّ مة عبر الوطنية ، لعام 2000، في 11 آب/أغسطس 2004؛

(ط) و البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، في 17 حزيران/يونيه 2004؛

(ي) و اتفاقية لاهاي بشأن الولاية القانونية والقانون المنطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية والتدابير لحماية الأطفال، في 1 نيسان/أبريل 2003.

6- وترحّب اللجنة أيضا بتعيين أمين مظالم في المجتمع المحلّي الألماني في 17 أيار/ مايو 2010، وبإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الطفل في عام 2006، وباعتماد خطة العمل الوطنية للأطفال للفترة 2005-2012.

جيم - المجالات الرئيسية التي تشكِّل مصدراً للقلق والتوصيات بشأنها

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42؛ والفقرة 6 من المادة 4 من الاتفاقية)

التوصيات الصادرة عن اللجنة سابقاً

7- ترحّب اللجنة بالجهود المبذولة من قِبل الدول ة الطرف لتنفيذ الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة بشأن التقرير الثاني للدولة الطرف في عام 2002 (CRC/C/15/Add.178). بيد أن بعض التوصيات لم تحظ بما يكفي من المتابعة.

8- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على اتّخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الثاني للدولة الطرف التي لم تُنفَّذ بعد، أو لم تُنفَّذ بما يكفي، من ضمنها التوصيات المتصلة على وجه الخصوص بالتنسيق، وجمع البيانات، والتمييز ضدّ الأطفال الذين يعيشون في حالة الفقر، وحقّ الطفل في أن تُسمَع آراؤه، والعقاب البدني، وعدالة الأحداث. وفي هذا السياق، تلف ت اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 5(2004) بش أ ن تدابير التنفيذ العامة لاتفاقية حقوق الطفل.

التحفّظات والإعلانات

9- تلاحظ اللجنة تمسّك الدولة الطرف بإعلانها المتعلق بالمادة 2 بشأن مبدأ عدم التمييز، الذي يقيِّد تمتّع الأطفال غير البلجيكيين بالحقوق الواردة في الاتفاقية، وإعلانها المتعلق بالمادة 40 بشأن مراجعة القرارات الجزائية من قِبل هيئة قضائية عليا.

10- انسجاماً مع توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.178 ، الفقرة 7) وفي ضوء إعلان وبرنامج عمل فيينا ، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعجيل العملية الإجرائية لسحب إعلانيها المتصلين بالمادتين 2 و40 من الاتفاقية.

الت شريعات

11- بينما تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدول ة الطرف لمواءمة تشريعاتها مع مبادئ وأحكام الاتفاقية، فإنها تلاحظ أيضاً تفاوت التطوّرات التشريعية فيما بين المجتمعات المحلّية الثلاثة، وهو ما يخلق حالات لا يتمتّع فيها الأطفال في بعض المجتمعات المحلّية بكامل مجموعة الحقوق التي يتمتّع بها الأطفال الآخرون في أنحاء البلد. وعلى وجه الخصوص، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم مواكبة التطوّر التشريعي في المجتمع المحلّي الناطق بالألمانية التطوّر التشريعي في المجتمعين المحلّيين الآخرين.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف باتّخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان توافق التشريعات فضلاً عن اللوائح الإدارية في جميع مجتمعاتها المحلّية توافقاً تاماً مع أحكام ومبادئ الاتفاقية.

التنسيق

13- بينما ترحّب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الطفل في عام 2006، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تنسيق على المستوى الوطني لتنفيذ الاتفاقية.

14- توصي اللجنة الدول ة الطرف بإقامة نظام فعَّال لتنسيق عملية تنفيذ الاتفاقية وضمان تعاون آليات التنسيق المنشأة على المستوى الاتّحادي والمستوى المحلّي حتى يمكن تحقيق سياسة شاملة ومتّسقة بشأن حقوق الطفل.

خطة العمل الوطنية للأطفال

15- تشعر اللجنة بعميق الأ سف إزاء عدم تنفيذ توصياتها (CRC/C/OPAC/BEL/CO/1، الفقرة 9) بشأن وضع خطة عمل وطنية للأطفال. وعلى وجه الخصوص، تشعر اللجنة بالقلق لعدم احتواء خطة العمل الوطنية للأطفال للفترة 2005-2012 على غايات أو أهداف أو مؤشِّرات أو جداول زمنية واضحة، أو على أي آلية لرصد ما يُحرز من تقدّم في سبيل تحقيق الغايات، أو على أي ميزانية محدَّدة مُخصَّصة للخطة. وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها الحاجة إلى المضي قدماً بالسياسات الرامية إلى الحدّ من الفقر والفوارق الأخرى في البلد التي تؤثِّر تأثيراً مباشراً في الأطفال، فإنها تعرب كذلك عن قلقها لكون إطار السياسة العامة للتنمية وبيئة التخطيط لهذه السياسة العامة في الدولة الطرف لا يأخذان خطة العمل الوطنية للأطفال في الاعتبار.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان ما يلي:

(أ) أن تشكِّل خطة العمل الوطنية للأطفال جزءاً لا يتجز أ من تخطيط التنمية، بحيث ترتكز على حقوق الأطفال وتأخذ في الاعتبار الواجب البيئات الإقليمية المختلفة؛

(ب) وأن تحدِّد خطة العمل الوطنية للأطفال غايات وأهداف ومؤشِّرات وجداول زمنية معيّنة وإقامة آلية رصد لتقييم ما يُحرز من تقدّم ولتحديد أوجه القصور المحتملة؛

(ج) وأن تُتاح مخصَّصات وافية في إطار الميزانية لتنفيذ خطة العمل الوطنية تنفيذاً كاملاً؛

(د) وأن تُؤخذ في الحسبان مبادئ وأحكام الاتفاقية، وبروتوكوليها الاختياريين، وخطة العمل بعنوان "عالم صالح للأطفال" التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورة استثنائية عُقدت في أيار/مايو 2002، وكذلك إعلان استعراض "عالم صالح للأطفال + 5" لعام 2007.

الرصد المستقلّ

17- بينما تلاحظ اللجنة وجود مؤسسات منفصلة تابعة لأمين المظالم في المجتمعات المحلّية الفلمنكية والفرنسية والألمانية، فإنها تشعر بالقلق لكون تفاوت التشريعات والولايات والقدرات الخاصة بتلك المؤسسات، وكذلك وجود مؤسستين منفصلتين تابعتين لأمين المظالم على المستوى الاتّحادي، قد يحرم الأطفال في جميع أنحاء الدولة الطرف من التمتّع بالمساواة في حماية حقوقهم والاستجابة لشكاواهم.

18- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على مواءمة الولايات المُسندة إلى المؤسسات التابعة لأمين المظالم وعلى ضمان التنسيق على نحو وافٍ بين هذه المؤسسات على مستوى المجتمع المحلّي، وكذلك فيما بين المؤسسات التابعة لأمين المظالم العاملة على المستويين الاتّحادي والمجتمعي المحلّي. وتحثّ كذلك الدولة الطرف على ضمان إمكانية وصول الأطفال إلى المؤسسات التابعة لأمين المظالم وتخويل هذه المؤسسات صلاحيات تلقِّي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الأطفال والتحقيق فيها بطريقة تراعي مصلحة الطفل ومعالجتها على نحو فعَّال.

تخصيص الموارد

19- تشعر اللجنة بالقلق لكون الإنفاق الاجتماعي في الدولة الطرف منخفضاً نسبياً مقارنةً بسائر بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ولكون نسبة الأطفال الذي يعيشون في حالة الفقر مرتفعة بل وشهدت زيادة في السنوات الأخيرة. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدم وجود تحليل متساوق خاص بالميزانية وتقييم الأثر ذي الصلة على حقوق الطفل في الدولة الطرف، الأمر الذي يجعل من الصعب تحديد الإنفاق المُخصَّص للأطفال على المستويين الوطني والمجتمعي المحلّي وكذلك تقييم أثر الاستثمارات العامة على حياة الأطفال.

20- تحثّ اللجنة الدولة الطرف، آخذة في الحسبان توصيات اللجنة التي اعتُمدت عقب يوم مناقشتها العامة في عام 2007 حول تخصيص الموارد لحقوق الطفل - مسؤولية الدول ( انظر CRC/C/46/3 )، على ما يلي :

(أ) استخدام نهج مراعاة حقوق الطفل في وضع ميزانية الدولة من خلال تنفيذ نظام لتتبُّع تخصيص واستخدام الموارد للأطفال على نطاق الميزانية، بما يتيح، بالتالي، رؤية الاستثمار في مجالات الأطفال. كما تحثّ اللجنة على استخدام نظام التتبُّع هذا لإجراء تقييمات للكيفية التي يمكن أن تؤثِّر بها ا لاستثمارات في أي قطاع من القطاعات على نحو يخدم ا لمصالح الفضلى للطفل، بما يكفل قياس الأثر المتباين لهذه الاستثمارات على الفتيات والفتيان؛

(ب) وضمان حماية بنود الميزانية ذات الأولية الخاصة بالأطفال من التأثُّر ب التغ يي رات في مستويات الموارد؛

(ج) وضمان عملية الميزنة على نحو يتَّسم بالشفافية والتشاركية ، من خلال الحوار والمشاركة على مستوى الجمهور، وبخاصة من قِبل الأطفال، ولأغراض المساءلة الصحيحة من قِبل السلطات المحلية؛

(د) وتحديد بنود في الميزانية ذات بعد استراتيجي بشأن المحرومين أو الأطفال الذي يوجدون في حالات خاصة من الضعف وللحالات التي قد تقتضي اتّخاذ تدابير اجتماعية إيجابية وضمان حماية بنود الميزانية تلك من التأثُّر حت ى في حالات الأزمات الاقتصادية أو غيرها من حالات الطوارئ.

جمع البيانات

21- بينما ترحّب اللجنة بالمرفقات الإحصائية المقدَّمة مع الردود على قائمة المسائل، فإنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء النهج المُجز أ في جمع البيانات، الذي لا يغطِّي جميع مجالات الاتفاقية ولا يُنفَّذ بشكل متساوٍ على المستويين الإقليمي والمجتمعي المحلّي. كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم تزويد اللجنة الوطنية لحقوق الطفل بالموارد اللازمة لها للاضطلاع بمسؤوليتها بشأن تنسيق جمع البيانات.

22- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على الإسراع في عملية إنشاء آلية دائمة لجمع البيانات على المستوى الوطني. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان توفير موارد بشرية ومالية كافية للجنة الوطنية لحقوق الطفل بما يلزم لتنسيق عملية جمع البيانات عن الأطفال، وبخاصة لدعم أنشطة الفريق العامل الذي أنشئ في عام 2009 بهدف إيجاد نظام مو ح َّ د لجمع البيانات يمكن أن يُستخدم كأساس لإجراء دراسات مقارنة في جميع المناطق والمجتمعات المحلّية للدولة الطرف.

النشر ورفع مستوى الوعي

23- بينما تلاحظ اللجنة المبادرات التي اتّخذتها الدولة الطرف لنشر الاتفاقية ورفع مستوى الوعي بها ، لا سيما المنشور الذي يحتوي على صيغة ملائمة للأطفال من الاتفاقية، فإنها تأسف لعدم قيام الدولة الطرف بأنشطة لنشر الاتفاقية ورفع مستوى الوعي بها بأسلوب منهجي وهادف.

24- انسجاماً مع توصياتها السابقة ( CRC/C/15/Add.178 ، الفقرتان 17 و26)، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان أن تكون جميع أحكام الاتفاقية معروفة ومفهومة على نطاق واسع لدى الكبار والأطفال على حدّ سواء، وبأن تراعي، من أجل تحقيق هذا الهدف، الاقتراحات التي تقدَّم بها إلى اللجنة أطفال وشباب يعيشون في بلجيكا في إطار تقريرهم الأول المؤرَّخ شباط/فبراير 2010.

التدريب

25- بينما تلاحظ اللجنة تنفيذ بعض الأنشطة التدريبية، فإنها تشعر بالقلق لكون هذا التدريب لا يشمل جميع المهنيين العاملين من أجل الأطفال ومعهم ولا يتضمَّن بشكل وافٍ جميع أحكام الاتفاقية. كما تؤكِّد اللجنة من جديد قلقها لكون التثقيف في مجال حقوق الإنسان ما زال لا يشكِّل على نحو صريح جزءاً من المنهاج الدراسي في المدارس على نطاق الدولة الطرف.

26- تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع ببرامج تثقيفية وتدريبية منهجية تتناول مبادئ وأحكام الاتفاقية لأغراض الأطفال والآباء وجميع الفئات المهنية العاملة من أجل الأطفال ومعهم، بما يشمل القضا ة والمحامين والمسؤولين المعنيين بإنفاذ القانون والمعلِّمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والعاملين الاجتماعيين. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إدخال التثقيف في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأطفال، ضمن المناهج الدراسية لجميع المدارس الابتدائية والثانوية.

التعاون مع المجتمع المدني

27- تلاحظ اللجنة بارتياح تعاون الدولة الطرف مع المجتمع المدني، بما يشمل تمثيله داخل اللجنة الوطنية لحقوق الطفل ومشاركته في عملها. بيد أن اللجنة تأسف لكون مساهمة المجتمع المدني في تقرير الدولة الطرف لم يُعبَّر عنها بالقدر الكافي.

28- توصي اللجنة بأن تقوم الدول ة الطرف بتقوية جهودها الرامية إلى تعزيز مشاركة المجتمع المدني النشطة والمنهجية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية وروابط الأطفال، في ترويج وتنفيذ حقوق الأطفال، وضمان أن يتم على نحو كامل أخذ هذه المساهمة في الاعتبار والتعبير عنها في مرحلة تخطيط السياسات ومتابعة الملاحظات الختامية التي تضعها اللجنة وإعداد التقرير الدوري القادم.

التعاون الدولي

29- ترحّب اللجنة بقانون التعاون الإنمائي البلجيكي لعام 2005 وبصوغ ورقة استراتيجية بشأن حقوق الطفل أحِيلت إلى البرلمان في عام 2008. بيد أنها تأسف لكون حقوق الأطفال - عدا عن بعض انتهاكات محدَّدة تمسّها مثل استخدام الجنود الأطفال - لا يبدو أنها تُراعى في صلب التعاون الإنمائي. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه، في عام 2009، خصَّصت الدولة الطرف 0.55 في المائة من ناتجها المحلّي الإجمالي لتقديم المساعدة الدولية وأنها ألزمت نفسها ببلوغ الهدف المتفّق عليه دولياً في هذا الصدد بنسبة 0.7 في المائة من الناتج المحلّي الإجمالي بحلول عام 2010.

30- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزامها بلوغ نسبة 0.7 في المائة من الناتج المحلّي الإجمالي بحلول عام 2010، بل تجاوزها إذا أمكن ذلك. كما تشجِّع الدولة الطرف على ضمان أن يصبح إعمال حقوق الطفل إحدى أعلى أولويات اتفاقات التعاون الدولي القائمة مع البلدان النامية. وعند قيام الدولة الطرف بذلك، تقترح اللجنة أن تراعي الدولة الطرف الملاحظات الختامية والتوصيات التي وضعتها اللجنة بشأن حقوق الطفل فيما يخص البلد المتلقِّي المعني.

2- المبادئ العامة (المواد 2؛ و3؛ و6؛ و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

31- تلاحظ اللجنة المبادرات التي اتّخذت على مستوى المجتمع المحلّي لمكافحة التمييز، لا سيما بشأن الحصول على التعليم. بيد أن اللجنة تؤكِّد من جديد قلقها الشديد إزاء تعدُّد أشكال التمييز التي يتعرّض لها الأطفال الذين يعيشون في حالة الفقر في الدولة الطرف، ولا سيما فيما يتعلق بحصولهم على التعليم والرعاية الصحية وفرص الترفيه. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار التمييز الذي يعاني منه الأطفال ذوو الإعاقة والأطفال من أصل أجنبي.

32- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى جمع بيانات تفصيلية لتمكين الرصد الفعَّال للتمييز الفعلي ولاعتماد وتنفيذ استراتيجية شامل ة تتناول جميع أشكال التم ييز، بما في ذلك الأ شكال ال متعدِّدة من التمييز ضدّ جميع فئات الأطفال الذي هم في حالات ضعف ومكافحة المواقف المجتمعية التمييزية، لا سيما تجاه الأطفال الذي يعيشون في حالة الفقر والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال من أصل أجنبي.

المصالح الفضلى للطفل

33- بينما تلاحظ اللجنة أن مبدأ المصالح الفضلى للطفل تم إدخاله ضمن التشريعات بشأن، في المقام الأول، التبنِّي وعلاوات الأسرة للموظفين، فإنها تعرب عن القلق لكون هذا المبدأ ما زال غير مُعبَّر عنه كمبدأ عام في إطار التشريعات المتعلقة بالأطفال.

34- توصي اللجنة الدول ة الطرف باتّخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تجسيد مبدأ المصالح الفضلى للطفل، وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية، على نحو وافٍ في جميع الأحكام القانونية، وكذلك في القرارات القضائية والإدارية والمشاريع والبرامج والخدمات التي يكون لها تأثير على الأطفال.

احترام آراء الطفل

35- ترحّب اللجنة بالمبادرات المتعدِّدة التي اتّخذت لتعزيز مشاركة الأطفال في مختلف المجالات، لا سيما مشاركتهم في أعمال اللجنة الوطنية لحقوق الطفل واستحداث "برلمان الطلبة" في المجتمع المحلّي الألماني في عام 2005. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق أن الأطفال البلجيكيين يشعرون أن آراءهم بشأن المسائل التي تهمّهم مباشرةً نادراً ما تُؤخذ في الاعتبار. كما تشعر اللجنة بالقلق لكون الأطفال الذي هم في حالات ضعف، أي الذين يعيشون في حالة الفقر والأطفال ذوو الإعاقة والأطفال في مؤسسات الطب النفسي غالباً ما يُستبعدون من المبادرة القائمة على المشاركة. وتعرب اللجنة كذلك عن القلق لكون مشاركة الأطفال في عملية تقديم التقارير لم تعد تلقى تأييداً من الحكومة الاتّحادية أو المجتمع المحلّي الفلمنكي.

36- تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 12 (2009) بشأن حق الطفل في أن تُسمع آراؤه وتوصي بأن تواصل الدولة الطرف ضمان إعمال حق الطفل في أن تُسمع آراؤه وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية وتعزيز مشاركة جميع الأطفال في جميع مستويات الحكومة وداخل الأسرة والمدارس والمجتمع المحلّي - مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الذين في حالات ضعف. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة دعم مشاركة الأطفال في عملية تقديم التقارير.

37- تلاحظ اللجنة كذلك بقلق أن الدولة الطرف لم تتّخذ التدابير اللازمة لتنفيذ توصيتها بشأن حق الطفل في أن تُسمع آراؤه في الإجراءات القضائية والإدارية، مع بقاء التنفيذ في هذا الصدد استنسابياً إلى حدّ كبير. ويساورها أيضاً القلق لكون واجب القضاة الشباب الذي يقتضيهم الاستماع إلى الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 سنة فيما يتعلق بالحق في الإقامة والحق في الزيارة التفقّدية في حالات الطلاق ليس نافذاً في الممارسة العملية.

38- تؤكِّد اللجنة من جديد توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.178 ، الفقرة 22) بأن تكفل التشريعات التي تحكم الإجراءات المتَّبعة في المحاكم والإجراءات الإدارية للطفل القادر على تكوين آرائه الذاتية الحق في التعبير عن تلك الآراء وبأن تُولى الأهمية الواجبة.

3 - الحقوق المدنية والحرّيات (الم واد 7؛ و8؛ و13 إلى 17؛ و37(أ) من الاتفاقية)

العقاب البدني

39- تشعر اللجنة بالقلق لكون الدولة الطرف لم تتّخذ التدابير اللازمة للتأكّد من أن العقاب البدني في الأسرة وأماكن رعاية الأطفال غير المؤسسية محظور صراحةً بموجب القانون.

40- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقاب البدني و غير ه من أشكال العقاب القاسي أو المهين و توصياتها السابقة ( CRC/C/15/Add.178 ، الفقرة 24(أ))، فإنها تحثّ الدولة الطرف على حظر العقاب البدني للأطفال في جميع الأماكن، وفي مقدِّمتها داخل الأسرة وفي أماكن رعاية الأطفال غير المؤسسية باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية. كما توصي اللجنة بأن تضطلع الدول ة الطرف بحملات لرفع مستوى الوعي وبرامج تثقيف ا لوالدين لضمان استخدام أشكال بديلة من التأديب خالية من العنف، بأسلوب متساوق مع الكرامة الإنسانية للطفل.

متابعة دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضدّ الأطفال

41- ترحّب اللجنة باعتماد خطة عمل جديدة في 15 كانون الأول/ديسمبر 2008 لمكافحة استخدام العنف داخل الأسرة، للفترة 2008-2009، وتوخِّي توسيع نطاقها ليشمل أنواعاً أخرى من استخدام العنف على أساس نوع الجنس، مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزواج القسري وجرائم الشرف. بيد أن اللجنة تعرب كذلك عن القلق إزاء عدم وجود ملاجئ لإيواء ضحايا العنف من النساء وأطفالهن في الحالات العاجلة في منطقة بروكسل.

42 - تحثّ اللجنة الدول ة الطرف على القيام على وجه السرعة بوضع استراتيجية وطنية شاملة ومنسّقة لمكافحة استخدام جميع أشكال العنف ضدّ النساء والفتيات على نحو ما أوصت به اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( CEDAW/C/BEL/CO/6 ، الفقرة 32) في عام 2008. كما تدعو الدولة الطرف إلى ضمان توفّر أماكن إقامة متخصِّصة في حالات الطوارئ للنساء وأطفالهن في كافة أنحاء أراضيها.

43- وبالإشارة إلى دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضدّ الأطفال ( A/61/299 )، توصي اللجنة بأن تتّخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الخبير المستقلّ المعني بإجراء دراسة للأمم المتحدة بشأن العنف ضدّ الأطفال، في حين تأخذ في الحسبان نتائج وتوصيات المشاورات الإقليمية لأوروبا وآسيا الوسطى، التي عُقدت في ليوبليانا ، في الفترة من 5 إلى 7 تموز/يوليه 2005. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف اهتماماً خاصاً للتوصيات التالية:

(أ) حظر جميع أشكال العنف ضدّ الأطفال؛

(ب) الترويج لقيم عدم استخدام العنف وزيادة الوعي؛

(ج) توفير خدمات الإصلاح وإعادة الإدماج الاجتماعي؛

(د) استحداث وتنفيذ نظام منهجي لجمع البيانات الوطنية والبحوث؛

( ) استخدام التوصيات كأداة للعمل، بالشراكة مع المجتمع المدني ولا سيما بمشاركة الأطفال، لضمان حماية كل طفل من جميع أشكال العنف البدني والجنسي والنفسي والإساءة ولكسب الزخم لإجراءات ملموسة، وعند الاقتضاء، لإجراءات محدَّدة الآجال تكفل منع مثل هذا العنف وتلك الإساءة والتصدِّي لهما؛

(و) دعم الممثِّل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضدّ الأطفال.

4- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5؛ و18 (الفقرتان 1-2)؛ و9-11؛ و19-21؛ و25؛ و27(الفقرة 4)؛ و39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

44- بينما تعترف اللجنة بأن الخدمات الاجتماعية للأسرة والأطفال متاحة على نطاق واسع، فإنها تلاحظ أن العديد من الأطفال الذي ن يحتاجون إلى مساعدة عاجلة يُوضعون على قوائم انتظار طويلة للحصول على خدمات اجتماعية مناسبة. وتعرب اللجنة عن القلق لكون الإمداد بخدمات رعاية الطفل الحالية بعيدة عن تلبية الاحتياجات؛ فلا تُلبَّى منها سوى 27.2 في المائة في المجتمع المحلّي الفرنسي ويعود السبب في ذلك بصورة رئيسية إلى عدم كفاية التمويل المُخصَّص لرعاية الطفل. وتعرب اللجنة عن القلق من أن النقص في التمويل يؤثِّر على وجه الخصوص في أطفال الأسر الأكثر حرماناً والأطفال ذوي الإعاقة. كما تشعر بالقلق لأنه، في فلاندرز ، كان عدد الموظفين المعنيين برعاية الطفل الذي ن تابعوا التدريب بشأن رعاية الطفل أقلّ من 80 في المائة.

45- توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء بحوث شاملة حول الأسباب التي تستدعي وجود قوائم الانتظار الطويل ة للحصول على خدمات اجتماعية مناسبة. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنشئ على وجه السرعة المزيد من خدمات رعاية الطفل وأن تكفل إمكانية الحصول عليها لجميع الأطفال بصرف النظر عن احتياجاتهم التعليمية الخاصة أو الحالة الاجتماعية - الاقتصادية لأسرهم. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تزويد الأطفال ذوي الإعاقة المُودَعين في مؤسسات رعاية الطفل بالمساعدة الخاصة التي يحتاجون إليها وضمان توفير خدمات رعاية الطفل عن طريق موظفين مُدرَّبين وتعزيز تنمية الطفولة المبكِّرة، وذلك في ضوء مبادئ وأحكام الاتفاقية.

الأطفال المحرومون من العيش في بيئة أسرية

46- تشعر اللجنة بالقلق لكون إجراءات رعاية الطفل ما زالت تركِّز في المقام الأول على إيداع الأطفال في مؤسسات الإقامة للرعاية الاجتماعية ولكون المجتمع المحلّي الفرنسي يشهد أعلى معدّل في أوروبا لعدد الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 3 سنوات ممن يُودَعون في تلك المؤسسات. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق إزاء قوائم الانتظار الطويلة للإيداع في تلك المؤسسات وتواتر التغييرات في عملية الإيداع.

47- توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في إطارها القانوني لمنع إيداع الأطفال في المؤسسات وأن تقوم، من أجل تحقيق هذا الهدف، بتزويد الأسر بالمساعدة الاجتماعية والاقتصادية للرعاية الأبوية وكذلك الإعانة القانونية، إذا لزم الأمر. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تصنِّف الدولة الطرف حسب الأولوية أماكن الرعاية من النوع الأسري وفقاً لحالات الإيداع في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وأن تقوم باستعراض عمليات الإيداع دورياً حسبما هو مطلوب بموجب المادة 25 من الاتفاقية. وتسترعي اللجنة كذلك الانتباه إلى المبادئ التوجيهية بشأن ا لرعاية البديلة للأطفال الواردة في قرار الجمعية العامة 64/142 الذي اعتُمد في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009.

الإساءة والإهمال

48- تلاحظ اللجنة بقلق بالغ مدى إساءة معاملة الطفل في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة بقلق خاص كون إساءة معاملة الطفل هي السبب الثاني لوفيات الرضّع في فلاندرز وكون معدل الوف يات الناتجة عن إساءة معاملة الأطفال في الدولة الطرف مرتفعاً جداً، بل هو أعلى من معدَّلها في معظم بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن ثلث جميع تلك الحالات هي حالات اعتداء جنسي وأن الاعتداء الجنسي ما زال موصوفاً بموجب القانون الجنائي على أنه جريمة ضدّ الأخلاق بدلاً من أن يُوصَف كجريمة من جرائم العنف.

49- بالنظر إلى مدى الإساءة والإهمال السائدين تجاه الطفل على نطاق البلد ، تحثّ اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد على وجه السرعة التدابير اللازمة لمكافحة إساءة معاملة الطفل ومنعها. وعلى وجه الخصوص، تدعو اللجنة الدول ة الطرف إلى وضع خطة عمل وطنية شاملة لمكافحة إساءة المعاملة والإهمال تجاه الطفل وضمان الموارد اللازمة لإحداث زيادة كبيرة في الخدمات بما يكفل التدّخل على نحو مباشر في منع إساءة المعاملة وتنسيق شؤون منع إساءة المعاملة وتوفير رعاية معيّنة للأطفال الذي يتعرّضون لإساءة المعاملة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توصيف الاعتداء الجنسي كجريمة من جرائم العنف، كما سبق أن أوصت بذلك لجنة القضاء على التمييز ضدّ المرأة ( CEDAW/C/BEL/CO/6 ، الفقرة 30).

التبنِّي

50- بينما تلاحظ اللجنة إدخال تعديلات على التشريعات لتتوافق مع المادة 21 من اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبنيِّ على الصعيد الدولي، فإنها تعرب عن القلق إزاء ارتفاع معدّل حالات التبنِّي على الصعيد الدولي مقارنةً بحالات التبنِّي على الصعيد المحلّي.

51- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على تشجيع المزيد من تبنِّي الأطفال على الصعيد المحلّي بوسائل في مقدِّمتها تيسير إجراءات التبنِّي على الصعيد المحلّي.

52- بينما تلاحظ اللجنة اعتزام الدولة الطرف تبنِّي قانون يكفل حق الطفل في معرفة أصله، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود طرائق واضحة لجمع المعلومات الواردة في ملفَّات التبنّي وحفظها والوصول إليها، بما في ذلك هويّة الأبوين والمعلومات الطبية المتعلقة بالأطفال وأسرهم .

53- توصي اللجنة بأن تحدِّد الدولة الطرف على وجه السرعة الطرائق المعيّنة اللازمة لجمع المعلومات عن أصول الأطفال الذين يتم تبنيهم وحفظها والوصول إليها.

5- الصحة الأساسية والرعاية الصحية (المواد 6؛ و18(الفقرة 3)؛ و23؛ و24؛ و26؛ و27(الفقرات 1-3) من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

54- بينما تلاحظ اللجنة اعتماد مرسوم في المجتمع المحلّي الفرنسي في 5 شباط/ فبراير 2009 بشأن إدماج ذوي الإعاقة ضمن التعليم النظامي، فإنها تعرب عن القلق البالغ حيال احتمال حرمان الأطفال ذوي الإعاقة من أي من إمكانيات التعليم المدرسي نتيجة لعدم كفاية التعليم الجامع ونقص الأماكن في قطاع التعليم الخاص. وتشعر كذلك بالقلق لكون الأطفال ذوو الإعاقة الذي ن يعانون من أصعب الأوضاع غالباً ما يُستبعدون من مراكز الرعاية النهارية الخصوصية وخدمات الرعاية السكنية، التي تختار الأطفال وفقاً لمعاييرها الذاتية.

55- في ضوء المادة 23 من الاتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، تحثّ اللجنة الدولة الطرف على اتّخاذ المزيد من الإجراءات العملية لضمان التعليم الجامع للأطفال ذوي الإعاقة وإدماجهم ضمن مراكز الرعاية النهارية. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التأكّد من تخصيص موارد كافية للأطفال ذوي الإعاقة - وتخصيصها على نحو لا يتم فيه استخدامها لأغراض أخرى - بما يغطِّي جميع احتياجاتهم، بما في ذلك البرامج الموضوعة لتدريب المهنيين العاملين مع الأطفال ذوي الإعاقة، و منهم على وجه الخصوص المعلم و ن العامل و ن مع الأطفال ذوي الإعاقة، في المدارس العادية.

الصحة والخدمات الصحية

56- تعرب اللجنة عن القلق البالغ فيما يتعلق بالحالة الصحية للأطفال في الأسر الأكثر حرماناً. وعلى وجه الخصوص، تلاحظ اللجنة بقلق أن معدّل الوفيات في السنة الأولى من حياة الأطفال في الأسر ذات الدخل غير المُعلن هو 3.3 أعلى مما هو في الأسر التي لديها مصدران من الدخل. كما تشعر اللجنة بالقلق لكون العديد من الأطفال يعيشون في أسر ليس لديها تغطية تأمينية طبية مناسبة. وتعرب اللجنة عن مزيد من القلق إزاء ندرة المعلومات عن جهود الدولة الطرف الرامية إلى إنفاذ المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم.

57- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على اتّخاذ تدابير هادفة عاجلة لرصد الحالة الصحية للأطفال في الأسر الأكثر حرماناً في السنة الأولى من حياتهم، وضمان إمكانية الحصول على الخدمات الصحية لجميع الأطفال، وتشجيع الآباء على التماس الخدمات الصحية المتاحة لأطفالهم. كما توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في نظم التأمين الصحي من أجل خفض تكلفة الخدمات الصحية للأسر الأكثر حرماناً. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بتعزيز إنفاذ المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم في جميع أنحاء الدولة.

الصحة العقلية والأطفال قيد الرعاية النفسية

58- بينما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين الصحة العقلية للأطفال ورفاه الأطفال، فإنها تعرب عن القلق البالغ إزاء حالة الأطفال الذين هم قيد الرعاية النفسية. وتلاحظ بقلق خاص كون الأطفال في نطاق خدمات الصحة العقلية للمرضى الداخليين لا تتوفّر لهم سوى إمكانيات محدودة للتعبير عن آرائهم وغالباً ما تنقطع صلتهم بالعالم الخارجي ولا تتوفَّر لهم سوى فرص مقيَّدة للقاء أسرهم وأقرانهم بشكل منتظم، وذلك دون إعطاء مبرِّر واضح لهذه القيود. وفضلاً عن ذلك، تشعر اللجنة بقلق بالغ حيال ما يتردَّد عن إساءة المعاملة التي تنزل بالأطفال في نطاق خدمات الصحة النفسية للمرضى الداخليين، من قبيل شيوع استخدام أسلوب العزل واتِّساع نطاق استخدام العقاقير التي قد تحدّ من سلامتهم. وتشعر اللجنة بالقلق لكون الأطفال الذي يحتاجون إلى خدمات رعاية الصحة العقلية يُوضعون على قوائم الانتظار الطويلة. وفضلاً عن ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تشير إلى حدوث زيادة سريعة في غضون فترة قصيرة من الزمن في إعطاء وصفات بمنشِّطات نفسية للأطفال الذين يتم تشخيص حالاتهم على أنها إصابات بالاضطراب المتمثل في قصور الانتباه/فرط النشاط.

59- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) مواصلة تطوير جميع العناصر المكوِّنة لنظام من نظم رعاية ال صحة ال عقلية للأطفال والشباب، بما في ذلك الوقاية من الاضطرابات العقلية وعلاجها في إطار الرعاية الصحية الأوَّلية وخدمات التواصل المتخصِّصة، بحيث يتم تقليص الطلب على مرافق الطب النفسي للمرضى الداخليين ويمكن للأطفال أن يتلقّوا الخدمات التي يحتاجون إليها دون فصلهم عن أسرهم؛

(ب) وتخصيص موارد بشرية ومالية لجميع مستويات نظام رعاية الصحة العقلية من أجل تقصير قائمة الانتظار الطويلة وضمان ح صول الأطفال على الخدمات التي يحتاجون إليها؛

(ج) وضمان تزويد الأطفال، لدى إيداعهم في مؤسسات رعاية الصحة العقلية للمرضى الداخليين، بمعلومات مناسبة عن حالاتهم، بما في ذلك مدة بقائهم قيد الرعاية النفسية وضمان بقائهم على اتّصال مع أسرهم والعالم الخارجي وكذلك الاستماع إلى آرائهم واحترامها؛

(د) وتفعيل آلية الرصد المستقلّ لحقوق الأطفال الذين هم قيد الرعاية النفسية، بالشراكة مع ممثِّلي المجتمع المدني، والتحقيق بطريقة شفّافة في جميع الشكاوى والمزاعم عن إساءة معاملة الأطفال؛

( ) والتحقيق في ظاهرة الإفراط في إعطاء وصفات المنشِّطات النفسية للأطفال واتّخاذ مبادرات لتزويد الأطفال الذي يتم تشخيص حالاتهم على أنها إصابات بالاضطراب المتمثل في قصور الانتباه/فرط النشاط، فضلاً عن آبائهم ومعلميهم، بإمكانية الاستفادة من مجموعة واسعة من التدابير النفسية والتعليمية والاجتماعية و أنواع العلاج .

صحة المراهقين

60- تشعر اللجنة بالقلق حيال تعاطي المخدّرات والإدمان عليها في أوساط المراهقين في الدولة الطرف. كما تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدّلات البدانة في أوساط الأطفال، لا سيما في أوساط المراهقين منهم، في الدولة الطرف.

61- توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على مواصلة وتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة تعاطي المخد رات والإدمان عليها في أوساط المراهقين وتدبُّر حالة زيادة الوزن والبدانة في أوساط الأطفال ، فضلا عن إيلائها اهتماماً وثيقاً لصحة الأطفال والمراهقين، آخذة في الحسبان تعليق اللجنة العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموِّهم في سياق الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتّخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تعاطي المخدّرات والكحول.

الممارسات التقليدية الضارّة

62- تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف في الآونة الأخيرة لرفع مستوى الوعي بحالة الممارسات التقليدية الضارّة ورصد هذه الحالة وللتعاون مع الدول التي تسود فيها الممارسات المذكورة في إطار الجهود الرامية إلى مكافحتها. وتشعر اللجنة، مع ذلك، بالقلق لكون مئات الفتيات اللواتي يعشن في الدولة الطرف يخضعن لعمليات تشويه العضو التناسلي للإناث ولكون القانون الذي يحظر هذه الممارسات ما زال غير معروف حتى لدى العاملين في مجال الصحة. كما تعرب اللجنة عن القلق إزاء الافتقار إلى معلومات دقيقة من المفترض جمعها حول هذا الموضوع وغياب القناعات تجاه هذا الإجراء.

63- ت حثّ اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ا تّخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ القانون الذي يحظر تشويه العضو التناسلي للإناث؛

(ب) و الاضطلاع بدراسة تتناول مدى وطبيعة ظاهرة تشويه العضو التناسلي للإناث التي تُمارس في بلجيكا أو خارجها على الفتيات اللواتي يعشن في بلجيكا وإشراك المنظمات غير الحكومية الناشطة في هذا المجال، في العمل المذكور؛

(ج) و تنظيم برامج إعلامية لرفع مستوى الوعي، تراعي نتائج الدراسة المُشار إليها آنفاً، من أجل منع هذه الممارسة؛

(د) وتعزيز تعاونها الدولي بشأن استئصال الممارسات التقليدية الضارّة.

م ستوى المعيشة

64- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدَّمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن موضوع فقر الأطفال جُعِل أولوية وطنية وأن خطة عمل وطنية لمكافحة الفقر قائمة على الحقوق تم الاتفاق عليها على المستويات الاتّحادية والمجتمعية المحلّية والإقليمية وأن هذا الخطة تحتوي على فصل مستقلّ يتناول فقر الأطفال. بيد أن اللجنة تعرب عن القلق البالغ لكون أكثر من 16.9 في المائة من الأطفال يعيشون تحت خط الفقر ولأن هذه النسبة في تزايد ولأنها تؤثِّر، على وجه الخصوص، في الأسر التي هي من أصل أجنبي والأسر الوحيدة الوالد. وبينما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإيواء الأطفال المشر َّ دين خلال فصل الشتاء، فإنها تعرب عن القلق إزاء التقارير الواردة عن تزايد عدد النساء المشرَّدات والأطفال المشر َّ دين، بمن فيهم الأطفال من أصل أجنبي غير المصحوبين، وإزاء عدم وجود استجابة متكاملة لمعالجة حالتهم.

65- توصي اللجنة الدول الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة التركيز على فقر الأطفال باعتباره أولوية في إطار رئاستها المقبلة للاتحاد الأوروبي؛

(ب) وإجراء تحليل مُعمَّق يتناول المُحدِّدات المعقَّدة للفقر الذي يمسّ الأطفال ومداه وتأثيره، من أجل وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الفقر قائمة على الأدلَّة وترتكز على حقوق الإنسان؛

(ج) واعتماد نهج متعدِّد الأبعاد لتعزيز نظام استحقاقات الأسرة وبدلات إعالة الطفل، وبخاصة فيما يتعلق بالأسر المحرومة مثل الأسر الوحيدة الوالد والأسر التي لديها العديد من الأطفال و/أو الأسر التي لديها آباء عاطلون عن العمل؛

(د) و إ دخال النساء المشرَّدات والأطفال المشرَّدين والأطفال من أصل أجنبي غير المصحوبين كمستفيدين على سبيل الأولوية من استراتيجية مكافحة الفقر، بما في ذلك اتّخاذ تدابير عاجلة ومستدامة لتزويدهم بما هو ملائم من سكن وغيره من الخدمات.

6 - التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28؛ و29؛ و31 من الاتفاقية)

التعليم والتدريب المهني والتوجيه

66- بينما تلاحظ اللجنة التدابير التي اتّخذتها الدولة الطرف لضمان الحق في التعليم، بما في ذلك اعتماد المرسوم بشأن تكافؤ الفرص في التعليم في المجتمع المحلّي الفلمنكي، في حزيران/يونيه 2002، والتعميم بشأن مجّانية التعليم الصادر في عام 2006، فإنها تعرب عن قلقها إزاء عدم المساواة إلى حدّ كبير في التمتّع بالحق في التعليم في أوساط الأطفال في الدولة الطرف، وخصوصاً إزاء تأثير الحالة الاجتماعية-الاقتصادية على فرص التعليم التي في متناول الأطفال وعلى أدائهم المدرسي. وتلاحظ اللجنة بقلق خاص ما يلي:

(أ) أن الأقساط المدرسية التي تُفرض على الرغم من الضمانة الدستورية التي تكفل مجانية التعليم تساهم إلى حدّ كبير في التمييز في فرص الحصول على التعليم؛

(ب) وأن ثمة احتمال أن يُبعد أطفال الأسر الفقيرة والأطفال الأجانب إلى برامج تعليمية خاصة؛

( ج) وأن ثمة ميل إلى تجريم التسرّب من المدارس وإبلاغ السلطات القضائية عن الشباب الغائبين عن المدارس؛

(د) وأنه يجري اتّخاذ مبادرات في المجتمع المحلّي الفلمنكي لتقليص العلاوات المدرسية للأطفال الذين لا يحضرون إلى المدرسة.

67- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتّخاذ التدابير اللازمة لإلغاء الأقساط المدرسية وفقاً لدستورها؛

(ب) وضمان إمكانية حصول جميع الأطفال على فرص التعليم بصرف النظر عن حالتهم الاقتصادية - الاجتماعية وألا يُبعَد أطفال الأسر الفقيرة بعد إلى برامج تعليمية خاصة؛

(ج) وتقوية الجهود الرامية إلى تقليص التفاوت في الأداء، بحيث يُولى اهتمام خاص لتعزيز تعليم الأطفال من أصل أجنبي؛

(د) والإحجام عن اتّخاذ تدابير قمعية من شأنها أن تؤثِّر سلباً على الأسر الأكثر حرماناً من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية والتي من غير المحتمل أن تساهم في زيادة مشاركتها في النظام المدرسي والقيام، بدلاً من ذلك، ببناء استراتيجيات متَّسقة تنطوي على إشراك المعلمين والآباء والأطفال لمعالجة الأسباب الجذرية للتسرّب من المدارس.

68- تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار البلطجة في المدارس، لا سيما ضدّ الأطفال من أصل أجنبي.

69 - توصي اللجنة بقوّة بأن تضع الدولة الطرف برامج حماية وتوعية شاملة تكفل مكافحة البلطجة وغير ذلك من أشكال العنف في المدارس.

التمتّع بالراحة والأنشطة الترفيهية وأنشطة التسلية والأنشطة الثقافية

70- ترحّب اللجنة بالمبادرات التي اتّخذت على مستوى المجتمع المحلّي لتحسين إمكانية حصول الأطفال على الراحة وتمتّعهم بالأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية. بيد أن اللجنة تلاحظ عدم كفاية ما هو مُتوفِّر للأطفال من ملاعب ومن مناطق للاجتماعات غير الرسمية والتسلية، وبخاصة في المناطق الريفية والنائية، ومشاركة الأطفال المحدودة في القرارات التي تُتّخذ في هذا الصدد على مستوى البلديات. وتعرب اللجنة عن مزيد القلق لكون أطفال الأسر الأكثر حرماناً والأطفال في مراكز الاستقبال والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال قيد الرعاية النفسية غالباً ما يُحرمون من التمتُّع بأي أنشطة ترفيهية. وتلاحظ اللجنة بقلق أن "شيكات الرياضة" في المجتمع المحلّي الفرنسي التي استفادت منها أسر لديها دخل غير مستقرّ قد ألغِيت.

71- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لضمان حق جميع الأطفال في الراحة والترفيه وفي الانخراط في أنشطة اللعب وأنشطة التسلية بما يلائم سن الطفل وفي المشاركة مجّاناً في الحياة الثقافية والفنون، وعلى إشراك الأطفال بصورة تامة في أي عملية لصنع القرار في هذا الصدد. وعلى وجه الخصوص، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان تزويد الأطفال في مراكز الأطفال والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال قيد الرعاية النفسية بمساحات وافية ويمكن الوصول إليها من الملاعب من أجل ممارسة أنشطة اللعب والأنشطة الترفيهية. وتدعو اللجنة كذلك الدولة الطرف إلى تزويد الأسر المحرومة بالموارد اللازمة لتمكين أطفالها من ممارسة حقوقهم على نحو تام وفقاً للمادة 31 من الاتفاقية.

7- تدابير ال حماية الخاصة (المواد 22؛ و30؛ و 32 - 36؛ و37 (ب)-(د)؛ و38 - 40 من الاتفاقية)

الأطفال المتسوِّلون في الشوارع

72- تعرب اللجنة عن القلق إزاء قرار الدائرة الرابعة عشرة التابعة لمحكمة الاستئناف في بروكسل (القرار رقم 747) القاضي بعدم حظر استخدام الأطفال في التسوّل طالما الكبار المشاركون في التسوّل هم آباؤهم.

73- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى حظر استخدام الأطفال في التسوّل في الشوارع صراحةً سواء أكان أو لم يكن الكبار المعنيون هم آباؤهم.

الأطفال غير المصحوبين

74- ترحّب اللجنة بالمبادرات المُتَّخذة لمعالجة أزمة الاستقبال الراهنة في الدولة الطرف، لا سيما إنشاء فرقة عمل متعدِّدة التخصّصات معنية بالقاصرين المسافرين بمفردهم، وبفتح مركزيْن لاستقبال الأطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، في نيسان/أبريل 2007. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) أن الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 13 عاماً غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والذين لا يودِعون طلب لجوء يُحرمون من الوصول إلى مراكز الاستقبال ويجدون أنفسهم هائمين في الشوارع؛

(ب) وأنه بسبب الافتقار إلى أماكن متاحة في مراكز الاستقبال، قد يتم إيواء الأطفال غير المصحوبين في مراكز اللجوء المُخصّصة للكبار ويتم، في بعض الحالات، استبعادهم من أي نوع من أنواع المساعدة؛

(ج) وأن قانون الوصاية الصادر في أيار/مايو 2004 يستبعد الأطفال الأوروبيين غير المصحوبين من تلقِّي المساعدة من وصيّ؛

(د) وأن الإجراءات الطويلة والمُكلِفة تعوق لم شمل الأسرة؛

( ) وأنه ليس للأطفال عديمي الجنسية المُعترف بهم الحق في الإقامة في الدولة الطرف.

75- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) الامتثال لالتزاماتها بضمان توفير حماية ومساعدة خاصتين لجميع الأطفال غير المصحوبين بأحد بصرف النظر ما إذا كانوا قد تقدَّموا أو لم يتقدَّموا بطلبات لجوء؛

(ب) و ضمان تعيين وصيّ لجميع الأطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خلال إجراءات طلب اللجوء، بصرف النظر عن جنسيتهم؛

(ج) وضمان التعامل مع موضوع لم شمل الأسرة بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة وفقاً للمادة 10 من الاتفاقية ومع المراعاة الواجبة للمصالح الفضلى للطفل؛

(د) وتنفيذ الإعلان الحكومي الصادر في آذار/مارس 2008 بشأن الإجراء الجديد لتحديد وضع عديمي الجنسية والنظر في إصدار تصاريح إقامة للأشخاص عديمي الجنسية المُعترف بهم - بما في ذلك أطفالهم - وفي الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.

أطفال الأسر طالبة اللجوء

76- تعرب اللجنة عن القلق لأنه، على الرغم من قرار صادر عن وزير سياسات الهجرة وشؤون اللجوء ينص على أنه لن تُحتجز بعد أسر لديها أطفال في مراكز مُغلقة اعتباراً من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2008، ما زال بعض الأطفال وآباؤهم قابعين قيد الاحتجاز في مرافق غير مناسبة للأطفال في ظلّ ظروف غير مستقرّ ة. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن العاملين الاجتماعيين والمنظمات غير الحكومية والزائرين لا يستطيعون الوصول إلى هذه المرافق. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق لاضطرار الأسر التي تُرفَض طلباتها للجوء إلى مغادرة المرافق وغالباً ما ينتهي بها الأمر إلى العيش في الشوارع.

77- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على وضع حدّ لاحتجاز الأطفال في مراكز مُغلقة وإيجاد بدائل لاحتجاز الأسر طالبة اللجوء واتّخاذ التدابير اللازمة لإيجاد حلول ع لى وجه السرعة توفِّر سكناً مؤق تاً للأسر التي تُرفَض طلباتها للجوء وتعيش في الشوارع .

إشراك الأطفال في النزاعات المسلّحة

78- ترحّب اللجنة باعتماد مجلس الشيوخ في نيسان/أبريل 2006 قراراً مفصَّلاً بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلّحة. بيد أنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تتّخذ تدابير لإلغاء القانون الذي يحكم المجنَّدين، والذي يسمح بتجنيد رجال ميليشيات اعتباراً من كانون الثاني/يناير من العام الذي يبلغون فيه سن السابعة عشرة، وبخاصة في زمن الحرب.

79 - توصي اللجنة بأن تنفِّذ الدولة الطرف القرار المُشار إليه بصورة تامة بإدماجه ضمن سياسة الحكومة. كما تؤكِّد من جديد التوصية التي تقدَّمت بها عقب استعراض تقرير الدولة الطرف المقدَّم بموجب البروتوكول الاختياري عن إشراك الأطفال في النزاعات المسلّحة ( CRC/C/OPAC/BEL/CO/1 ، الفقرة 11) بأن تلغي الدولة الطرف جميع القوانين التي تسمح بتجنيد أشخاص دون سن الثامنة عشرة في القوات المسلّحة في زمن الحرب وفي جميع أنواع حالات الطوارئ.

بيع الأطفال والاتّجار بهم وخطفهم

80- ترحّب اللجنة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتّجار بالأطفال لأغراض السخرة والاستغلال الجنسي التجاري، لا سيما اعتمادها خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتّجار بالأشخاص وتهريبهم، في 11 تموز/يوليه 2008، وتوفيرها التدريب المحدَّد اللازم لمكافحة الاتّجار للقوات المسلّحة المنتشرة في عمليات حفظ السلام الدولية. بيد أن اللجنة تعرب عن القلق لكون الأطفال ضحايا الاتّجار لا يحظون بالقدر الكافي من الحماية في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة بقلق خاص أن الأطفال لا يمنحون تصاريح إقامة إلا إذا تعاونوا في التحقيقات ضدّ المتاجرين بهم. كما تشعر اللجنة بقلق بالغ لكون الأطفال ضحايا الاتّجار غالباً ما لا ينالون مأوى أو حماية وافية؛ ونتيجة لذلك، قد يختفون من مراكز الاستقبال و/أو يجدون أنفسهم هائمين في الشوارع.

81- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى الحدّ من وقوع حالات الاتّجار بالأطفال لأغراض جنسية ومنعها، بما في ذلك من خلال إجراء تقييم لحجم هذه المشكلة؛

(ب) والامتثال لالتزاماتها بتوفير الحماية لجميع الأطفال ضحايا الاتّجار ومنحهم تصاريح إقامة بصرف النظر عن جنسياتهم واستعدادهم أو قدرتهم على التعاون في الإجراءات القانونية؛

(ج) واستحداث بنى سكنية أكثر بهدف تقديم المساعدة للأطفال ضحايا الاتّجار وتعزيز المعرفة بحقوق الأطفال فضلاً عن تعزيز مهارات المهنيين في مراكز الاستقبال ومراكز الإيواء ممن يتعاملون مع الأطفال ضحايا الاتّجار وذلك لضمان أن يتلقَّى الأطفال الذي يوضعون في كنف رعاية الخدمات الاجتماعية مساعدة وافية ولا يتعرّضون لمخاطر الاتّجار بهم أو إعادة الاتّجار بهم؛

(د) ومراعاة الوثائق الختامية للمؤتمرات العالمية الأول والثاني والثالث لمناهضة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية، التي عُقدت في عام 1996، وعام 2001، وعام 2008، على التوالي، وتعليق اللجنة العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

82- بينما تلاحظ اللجنة تعديل نظام قضاء الأحداث بموجب القانونين الصادرين في 15 أيار/مايو و13 حزيران/يونيه 2006، فإنها تشعر بالقلق لأن توصيتها التي سبق أن تقدَّمت بها الداعية إلى اعتماد نهج شمولي في التصدِّي لمشكلة جرائم الأحداث الذي تنادي به الاتفاقية، بما في ذلك ما يتعلق منه بالوقاية والإجراءات والعقوبات، لم تُؤخذ في الاعتبار بالقدر الكافي من قِبل الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن قلق خاص إزاء ما يلي:

(أ) أن مرتكبي الجرائم الذين تتراوح أعمارهم بين 16 عاماً و18 عاماً ما زال من الممكن محاكمتهم في المحاكم التي يُحاكم فيها الكبار وكذلك احتجازهم، إذا ما حكم عليه بعقوبة، في سجن يُحتجز فيه الكبار؛

(ب) أن حق الأطفال في الاستعانة بمحامٍ عند استجوابه من قِبل قاضي التحقيق لا يلقى دائماً احتراماً ولا اعترافاً به أثناء التحقيقات التي تجريها الشرطة؛

(ج) أن الأطفال أنفسهم لا يمكنهم الشروع في إجراءات قانونية؛

(د) أنه على الرغم من وجوب استخدام الاحتجاز كأحد تدابير الملاذ الأخير، يتزايد قيام الدولة الطرف بتطبيق سياسة شديدة بشأن الاحتجاز كما يتضِّح من مضاعفة سعة المراكز المُغلقة المخصّصة للأطفال؛

( ) أنه نظراً لبعد المسافة بين المرافق المُغلقة والمدن الرئيسية، تواجه الأسر صعوبات في المحافظة على اتّصال منتظم مع الأطفال المحتجزين؛

(و) أن الحبس الانفرادي ما زال يُفرَض في المركز المُغلق الاتحادي المُقام في إيفربيرغ ال مُخصّص لإيداع القاصرين فيه مؤق تاً؛

(ز) أنه يجوز فرض عقوبات إدارية من قِبل البلديات على الأطفال لا تِّباعهم سلوكاً معادياً للمجتمع، وذلك خارج نطاق نظام قضاء الأحداث.

83- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ معايير قضاء الأحداث تنفيذاً كاملاً، لا سيما المواد 37(ب) و40 و39 من الاتفاقية، فضلاً عن قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجرَّدين من حرِّيتهم (قواعد هافانا). كما تحث اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص على مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الأطفال في إطار قضاء الأحداث. كما تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) إعادة النظر في تشريعاتها بهدف إزالة إمكانية محاكمة الأطفال كما يُحاكم الكبار واحتجازهم مع الكبار، والعمل على نقلهم فوراً من سجون الكبار؛

(ب) وضمان أن يتوفَّر للأطفال محامٍ وشخص موثوق يكونان حاضرين في جميع مراحل الدعوى، بما في ذلك أثناء استجوابه م من قِبل ضابط شرطة؛

(ج) وتوفير الأساس القانوني للأطفال بما يمكِّنهم من الشروع في إجراءات قانونية بمساعدة أحد محامي قانون الأحداث؛

(د) والقيام، كمسألة ذات أولوية، بوضع سياسة شاملة لفرض عقوبات بديلة على مرتكبي الجرائم من الأحداث لضمان ألا يُودع الأطفال قيد الاحتجاز إلا على سبيل تدبير من تدابير الملاذ الأخير ولأقصر فترة من الزمن؛

( ) واستكشاف السبل لضمان احتجاز الأطفال المجرَّدين من حرِّيتهم في مرافق قريبة من أماكن إقامتهم والتأكُّد من أن وسائل النقل العام تصل إلى جميع هذه المراكز؛

(و) وضمان مراجعة الأحكام على أساس منتظم؛

(ز) وضمان ألا يكون الأطفال خاضعين بعد لعزلة فعلية؛

(ح) وتقييم مدى توافق العقوبات الإدارية مع الاتفاقية.

8- التصديق على صكوك حقوق الإنسان الدولية

84 - توصي اللجنة بأن تصدِّق الدولة الطرف على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية، التي هي ليست بعد طرفاً فيها، أي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، والاتفاقية الدولية ل حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، والبروتوكول الاختياري لا تفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص با لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

9 - المتابعة والنشر

المتابعة

85- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتَّخذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ التام لهذه التوصيات عن طريق، في جملة أمور، إحالتها إلى مجلس الوزراء، والبرلمان (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، وإلى الحكومات والمجالس على المستويين المجتمعي المحلّي والإقليمي، عند الاقتضا ء، كي تنظر فيها بشكل ملائم وتت خذ بشأنها المزيد من الإجراءات.

النشر

86- توصي اللجنة كذلك بأن يُتاح على نطاق واسع بجميع اللغات المستخدمة في الدولة الطرف تقريراها الدوريان الثالث والرابع والردود الخطية التي قدَّمتها الدولة الطرف والتوصيات المتصلة بها (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة وذلك لعامة الجمهور والمجتمع المدني ومجموعات الشباب ووسائل الإعلام وغيرها من الجماعات المهنية والأطفال، من أجل إثارة النقاش ونشر الوعي بالاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها وتنفيذها ورصدها جميعها.

10 - التقرير القادم

87- في ضوء التوصية المتعلقة بدورية تقديم التقارير، التي اعتمدتها اللجنة والوارد وصفها في تقريريْ اللجنة CRC/C/114 و CRC/C/124 ، وبعد الإحاطة علماً بأن موعد تقديم التقرير الدوري الخامس للدولة الطرف يحلّ في غضون أربع سنوات من تاريخ النظر في تقريرها الدوري الثالث والرابع الموحَّد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الخامس والسادس الموحَّد في 14 تم وز/يوليه 2017 (أي في موعد يسبق ﺑ 18 شهراً التاريخ المحدَّد في الاتفاقية لتقديم التقرير الدوري السادس). وينبغي ألا يتجاوز ذلك التقرير 120 صفحة (انظر CRC/C/118 ) وينبغي أن يتضمَّن معلومات عن متابعة تنفيذ هذه الملاحظات الختامية، فضلاً عن تنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المس لّحة والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية. وتتوقَّع اللجنة من الدولة الطرف أن تقدِّم تقريراً كل خمس سنوات بعد ذلك، على النحو المُتوخَّى من قِبل اللجنة.

88- كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية مستوفاة وفقاً لمتطلِّبات إعداد الوثيقة الرسمية المشتركة على النحو الوارد في المبادئ التوجيهية المنسَّقة بشأن إعداد التقارير، التي اعتُمدت من قِبل الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان لهيئات معاهدات حقوق الإنسان، الذي عقد في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 ).