الأمم المتحدة

CRPD/C/KWT/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

18 October 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للكويت *

أولا ً - مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للكويت (CRPD/C/KWT/1) في جلستيها 493 و494 (انظرCRPD/C/SR.493و494)، المعقودتين في 9 و10 أيلول/سبتمبر2019 . واعتمدت في جلستها ٥٠٩، المعقودة في ١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٩، هذه الملاحظات الختامية . ‬

٢- وترحّب اللجنة بالتقرير الأوليّ للكويت، الذي أُعدّ وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وتشكر الدولةَ الطرف على ما قدمته من ردود كتابية (CRPD/C/KWT/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدّتها اللجنة (CRPD/C/KWT/Q/1) . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى، وتشيد بمكانة هذا الوفد الذي ضم العديد من ممثلي الوزارات الحكومية المعنية .‬‬

ثانياً- الجوانب الإيجابية

٣- تشيد اللجنة بالخطوات المتخذة لإعداد تشريعات وسياسات وبرامج وإنشاء كيانات فضل اً عن استحداث نظام محكم لتوفير الحماية الاجتماعية من أجل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك ما يلي:

(أ) إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان، في عام ٢٠١٨، في إطار الجهود المشجعة المبذولة للشروع في تعزيز تنفيذ الاتفاقية وغيرها من المعاهدات الدولية ورصد عملية التنفيذ ؛

(ب) إدراج الأهداف والغايات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في خطة التنمية الوطنية (٢٠١٥ - ٢٠٢٠) وخطة التنمية - رؤية عام ٢٠٣٥؛

(ج) اعتماد كود تطبيق التصميم العام العمراني العالمي وإطار وطني لتيسير الدخول إلى الشبكة الإلكترونية .

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد ١ - ٤)

٤- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وعلى المعاهدات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان، بما في ذلك البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وتشجع الدولة الطرف، مراعاةً لمبدأ عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، على النظر في الانضمام إلى المعاهدات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان، بما في ذلك البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

٦- تشعر اللجنة بالقلق إزاء قيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إبداء تحفظات على المادتين ١٨ ( ١) ( أ) و٢٣ ( ٢) من الاتفاقية؛

(ب) إصدار إعلان تفسيري بشأن المادة ١٢ ( ٢) من الاتفاقية ذكرت فيه أن التمتع بالأهلية القانونية ينبغي أن يخضع للقانون الكويتي؛

(ج) إصدار إعلانات تفسيرية بشأن المادتين ١٩ ( أ) و٢٥ ( أ) من الاتفاقية .

٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) سحب تحفظاتها على المادتين ١٨ ( ١) ( أ) و٢٣ ( ٢) من الاتفاقية؛

(ب) إلغاء إعلانها التفسيري بشأن المادة ١٢ ( ٢) من الاتفاقية واتخاذ تدابير قانونية لدعم الحق في الاعتراف بالمساواة أمام القانون، الذي يعني أن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم ذوو الإعاقة العقلية والذهنية، يتمتعون بأهلية قانونية على قدم المساواة مع الآخرين في جميع مناحي الحياة؛

(ج) إلغاء إعلاناتها التفسيرية بشأن المادتين ١٩ ( أ) و٢٥ ( أ) من الاتفاقية .

٨- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استناد تشريعات الدولة الطرف، بما في ذلك القانون رقم ٨/٢٠١٠ المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقانون رقم ٢١/٢٠١٥ المتعلق بحماية حقوق الطفل، والقانون المدني، وقانون الإجراءات المدنية وقانون الجزاء، إلى النهج الطبي في تناول مسألة الإعاقة، وعدم اعترافها بالأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم من أصحاب الحقوق؛

(ب) إغفال القوانين الوطنية السارية، ولا سيما القانون رقم ٨/٢٠١٠، للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة، والحق في الحرية، والحق في الأمن الشخصي، والحق في المشاركة السياسية، وفي الاعتراف بالمساواة أمام القانون؛ واستبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة ” البدون “ وغير الكويتيين من نطاق تطبيق هذه القوانين؛ وتعبير القوانين الوطنية عن تصور ضيق للإعاقة يستبعد الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والذهنية ولا يأخذ في الاعتبار وجود حواجز في المجتمع؛

(ج) عدم امتلاك الدولة الطرف استراتيجية وطنية بشأن الإعاقة تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة من غير الكويتيين؛

(د) عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة .

٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض سياساتها وتشريعاتها، بما في ذلك القانون رقم ٨/٢٠١٠ والقانون رقم ٢١/٢٠١٥، والقانون المدني، وقانون الإجراءات المدنية وقانون الجزاء، لضمان التحول الكامل إلى النهج القائم على حقوق الإنسان في تناول مسألة الإعاقة، وفق اً للاتفاقية؛

(ب) اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لكي تضمن اعتراف التشريعات الوطنية، ولا سيما القانون رقم ٨/٢٠١٠، بتغير مفهوم الإعاقة نتيجة تعامل الأشخاص المصابين بعاهات مع حواجز تحول دون مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة كاملة في المجتمع، وضمان تناول التشريعات الوطنية لحقوق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن في ذلك ذوو الإعاقة من غير الكويتيين؛

(ج) الاستفادة من استراتيجية ٢٠٢٠ - ٢٠٢٥ التي وضعتها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة من أجل إعداد استراتيجية وطنية بشأن الإعاقة وخطة عمل محددة المدة تستند إلى النهج القائم على حقوق الإنسان في تناول مسألة الإعاقة؛

(د) ضمان التنفيذ الكامل للأحكام القضائية الصادرة لصالح منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة .

باء- حقوق محددة (المواد 5 -30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

١٠- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم إقرار الدستور والقانون رقم ٨/٢٠١٠ إقرار صريحاً بالحق في المساواة، وعدم حظرهما صراحةً للتمييز بسبب الإعاقة، بما في ذلك التمييز المتعدد الأشكال والجوانب، وعدم تصنيفهما للحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة على أنه تمييز؛

(ب) عدم تطبيق القانون رقم ٨/٢٠١٠ على الرعايا غير الكويتيين باستثناء أبناء المرأة الكويتية المتزوجة من رجل غير كويتي؛

(ج) عدم توفر سبل انتصاف قانونية فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة للمطالبة بحقوقهم؛

(د) استخدام التشريعات لغةً مهينة في تناولها للأشخاص ذوي الإعاقة .

١١- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم ٦ ( ٢٠١٨) بشأن المساواة وعدم التمييز، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعادة النظر في تشريعاتها، بما في ذلك الدستور والقانون رقم ٨/٢٠١٠، لكي تضمن حظره للتمييز بسبب الإعاقة، بما في ذلك التمييز المتعدد الأشكال والجوانب، وتضمن أيض اً اعتراف تشريعاتها بكون الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة شكل اً من أشكال التمييز بسبب الإعاقة، وفرضه عقوبات بهذا الشأن؛

(ب) ضمان تطبيق الأحكام المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز على جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين في أراضيها، بمن فيهم الرعايا غير الكويتيين وعديمو الجنسية (البدون)، واستعراض تشريعاتها، بما في ذلك القانون رقم ٨/٢٠١٠ وقانون الجنسية وفق اً لذلك؛

(ج) ضمان توافر سبل الانتصاف القانونية الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة للمطالبة بحقوقهم، بما في ذلك في حالات التعرض للتمييز بسبب الإعاقة؛

(د) حذف أي أثر للغة المهينة المستخدمة في حق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع التشريعات، بما في ذلك القانون المدني وقانون الجزاء وقانون الإجراءات المدنية .

النساء ذوات الإعاقة (المادة ٦)

١٢- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم تناول حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة بشكل محدد في أحكام القوانين، بما في ذلك القانون رقم ٨/٢٠١٠، وفي السياسات والبرامج؛

(ب) وجود حواجز تعززها المفاهيم الخاطئة السائدة بشأن الإعاقة، مما يحول دون تمتع النساء والفتيات ذوات الإعاقة بحقوقهن، على قدم المساواة مع الآخرين، في جميع مجالات الحياة، ولا سيما في مجالات التعليم، والزواج، والعلاقات؛

(ج) عدم وجود بيانات عن مشاركة النساء ذوات الإعاقة في سوق العمل؛

(د) عدم اتخاذ تدابير من أجل النهوض بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة وتمكينهن وتنميتهن، وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة والسياسية .

١٣- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم ٣ ( ٢٠١٦) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعميم مراعاة حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في تشريعاتها، بما في ذلك القانون رقم ٨/٢٠١٠، وفي سياساتها وبرامجها مثل برنامج الرعاية الاجتماعية، والإسكان، والخطة الإنمائية الوطنية (٢٠١٥ - ٢٠٢٠)؛

(ب) اتخاذ تدابير ترمي إلى إزالة جميع الحواجز التي تعوق تمتع النساء والفتيات ذوات الإعاقة بحقوقهن في التعليم الشامل والرعاية الصحية والعمالة، فضل اً عن تمتعهن بحقوقهن في جميع الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات، على قدم المساواة مع الآخرين، وذلك بطرق منها اتخاذ تدابير التوعية لمكافحة القوالب النمطية ومواقف التحيز والمفاهيم الخاطئة؛

(ج) ضمان جمع بيانات مصنفة بشأن النساء ذوات الإعاقة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية؛

(د) اعتماد تدابير للنهوض بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة وتمكينهن وتنميتهن وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة والسياسية، بما في ذلك من خلال تحديد حصص وتطبيقها .

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة ٧)

١٤- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم توفير حماية خاصة للأطفال ذوي الإعاقة في التشريعات والسياسات، بما في ذلك القانون رقم ٨/٢٠١٠ والقانون رقم ٢١/٢٠١٥؛

(ب) عدم وجود استراتيجية لتعزيز فرص الفتيات والفتيان ذوي الإعاقة في ممارسة حرياتهم وحقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال، وعدم توفر معلومات بصورة منتظمة عن التدابير المتخذة والدعم المتاح لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة من بدء حياة مستقلة عند بلوغ مرحلة الرشد؛

(ج) التمييز في القانون والممارسة العملية ضد الأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما أبناء فئة ” البدون “ ؛

(د) عدم توفر تدابير الدعم التي تُمكِّن الفتيات والفتيان ذوي الإعاقة من التعبير عن آرائهم بشأن جميع المسائل التي تهمهم؛

(هـ) عدم وجود بيانات عن الفتيات والفتيان ذوي الإعاقة، بمن فيهم أبناء فئة ” البدون “ ؛

(و) عدم وجود برامج لبناء القدرات تتناول حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما العاملون في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية .

١٥- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتعزيز إعمال حقوق الطفل الخاصة بالفتيات والفتيان ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين، بمن فيهم من يعاني من التمييز المتعدد الأشكال والجوانب، وذلك بطرق منها ما يلي:

(أ) إدراج أحكام خاصة لحماية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في القانون رقم ٨/٢٠١٠ والقانون رقم ٢١/٢٠١٥؛

(ب) تعميم مراعاة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك مبدأ مراعاة مصالح الطفل الفضلى في التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالأطفال والشباب، وتقديم الدعم الكافي للفتيات والفتيان ذوي الإعاقة لمساعدتهم على بدء حياة مستقلة عند بلوغ مرحلة الرشد؛

(ج) القضاء على التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة بجميع جوانبه، بمن فيهم أبناء فئة ” البدون “ ؛

(د) إنشاء آلية تكفل للأطفال ذوي الإعاقة المشاركة في عمليات صنع القرار ووضع السياسات مشاركة كاملة من أجل ضمان تلبية احتياجاتهم في الخدمات المقدمة لهم ورفع مستوى وعي الأطفال ذوي الإعاقة بحقوقهم، بما في ذلك الحق في التعبير عن آرائهم بحرية بشأن جميع المسائل التي تمسهم، مع الاعتراف بتطور قدرات الأطفال؛

(هـ) تعزيز عملية جمع بيانات مصنفة عن الأطفال ذوي الإعاقة، بمن في ذلك الأطفال ذوو الإعاقة من فئة ” البدون “ ، بهدف وضع سياسات عامة مناسبة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية؛

(و) بناء قدرات العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة .

إذكاء الوعي (المادة 8)

١٦- تشعر اللجنة بالقلق لأن ضعف الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين عامة الناس وشيوع النهج الطبي في تناول مسألة الإعاقة يضع حواجز تمنع الشخص ذي الإعاقة من ممارسة حقوقه والتمتع بها، بما في ذلك فيما يخص التعليم والعمل والزواج، ويجعله حبيس المنزل .

١٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، استراتيجية وطنية تستند إلى النهج القائم على حقوق الإنسان في تناول مسألة الإعاقة من أجل زيادة الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والترويج لصورة إيجابية عن هذه الفئة والتعريف بحقوقها المكفولة بموجب الاتفاقية .

إمكانية الوصول (المادة ٩)

١٨- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ضعف الفعالية في تنفيذ اللوائح المتعلقة بإمكانية الوصول إلى المباني ووسائل النقل بموجب القانون رقم ٨/٢٠١٠ وعدم إقرار كود تطبيق التصميم العام العمراني العالمي حتى الآن؛

(ب) تعذر إمكانية الوصول إلى وسائل النقل العام والهياكل الأساسية العامة والخاصة والخدمات المقدمة أو المفتوحة للجمهور، بما في ذلك على الصم أو المكفوفين والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية؛

(ج) وجود حواجز تحول دون وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

١٩- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم ٢(٢٠١٤) بشأن إمكانية الوصول، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان الفعالية في تنفيذ اللوائح المتعلقة بإمكانية الوصول إلى المباني ووسائل النقل في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما في ذلك في المناطق الفقيرة، وإقرار كود تطبيق التصميم العام العمراني العالمي دون تأخير لا مبرر له، ووضع آلياتٍ للرصد وإنفاذها، وفرض عقوبات بشأن عدم الامتثال للوائح المتعلقة بإمكانية الوصول؛

(ب) ضمان إمكانية الوصول الكامل إلى وسائل النقل العام والهياكل الأساسية العامة والخاصة والخدمات المقدمة أو المفتوحة للجمهور، ولا سيما ما تعلق منها بالتعليم والصحة والعمالة والأعمال المصرفية والترفيه والأنشطة الثقافية والرياضية العامة، للأشخاص ذوي الإعاقة، بطرق منها اعتماد خطة عمل لتيسير إمكانية الوصول تخصص لها الموارد الكافية مع تحديد الإطار الزمني ومعايير الرصد والتقييم؛

(ج) إزالة جميع الحواجز التي تحول دون وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بطرق منها إقرار الإطار الوطني لتيسير الدخول إلى الشبكة الإلكترونية، وتوسيع نطاق استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لأنواع التكنولوجيا المعززة والبديلة، والتشجيع على استخدام وسائل الاتصال المنخفضة التكلفة بين الأشخاص ذوي الإعاقة .

الحق في الحياة (المادة ١٠)

٢٠- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ممارسة عقوبة الإعدام ومدى مشروعيتها وإزاء إعدام الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف من دون مراعاة للحدود المعترف بها بموجب القانون الدولي .

٢١- تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء عقوبة الإعدام ووقف تنفيذ الإعدام في حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو الذهنية، وفق اً للحدود المقررة بموجب القانون الدولي . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام .

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة ١١)

٢٢- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود استراتيجية محددة والبروتوكولات والأدوات اللازمة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم وإشراكهم في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية؛

(ب) عدم وجود معلومات بشأن كيفية تيسير تقديم المساعدة الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأنظمة الخاصة بالإجلاء والنقل والإيواء والأجهزة المساعدة .

٢٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) العمل، بمشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، على إعداد وإقرار استراتيجية وبروتوكولات شاملة بشأن حالات الطوارئ والحد من مخاطر الكوارث تستوعب الأشخاص ذوي الإعاقة وتتيح لهم إمكانية الاستفادة منها بالكامل في جميع حالات الخطر، تمشي اً مع إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث ٢٠١٥ - ٢٠٣٠؛

(ب) اتخاذ تدابير تكفل تقديم المعلومات عن أنظمة الإجلاء والنقل والإيواء والأجهزة المساعدة في حالات الخطر والطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة باستعمال الأشكال السهلة المنال .

الاعتـراف على قدم المساواة أمام القانون (المادة ١٢)

٢٤- تشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود الواردة في التشريعات بشأن المساواة أمام القانون، وإزاء ما يلي:

(أ) إدراج الأحكام التي تنص على اتخاذ القرارات نيابة عن الأشخاص ذوي الإعاقة، و لا سيما ذوي الإعاقة العقلية أو الذهنية، في جملة مواد منها، المادة ١٠٩ من القانون المدني، وما تسفر عنه هذه الأحكام من حرمان للأشخاص ذوي الإعاقة من أهليتهم القانونية من دون أن توفر لهم تدابير كافية لدعمهم في اتخاذ القرارات؛

(ب) وجود حواجز تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة أهليتهم القانونية على أكمل وجه في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك إلزام الشخص المكفوف بالاستعانة بشخص آخر للتمكن من فتح حساب مصرفي، وإنجاز المعاملات التجارية الأخرى .

٢٥- تشير اللجنة إلى التعليق العام رقم ١ ( ٢٠١٤) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعادة النظر في تشريعاتها، بما في ذلك القانون المدني والقانون رقم ٨/٢٠١٠، وإلغاء نظام اتخاذ القرارات بالنيابة، والاستعاضة عنه بنظام دعم القدرة على اتخاذ القرار واعتماد آليات دعم القدرة على اتخاذ القرار؛

(ب) إزالة جميع الحواجز العملية التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة أهليتهم القانونية على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك فيما يتعلق بالممتلكات والخدمات المصرفية وإدارة الأصول .

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة ١٣)

٢٦- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود أحكام قانونية بشأن توفير تيسيرات إجرائية للأشخاص ذوي الإعاقة تتناسب مع أعمارهم في جميع الإجراءات القانونية؛

(ب) نقص المعلومات المتعلقة بإمكانية اللجوء إلى القضاء، بما في ذلك مراكز الشرطة، وضعف عدد مترجمي لغة الإشارة؛

(ج) عدم وجود معلومات يسهل الوصول إليها بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

٢٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان توفير ترتيبات تيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة تتناسب مع أعمارهم؛

(ب) ضمان إمكانية الوصول إلى مباني الشرطة والهيئات القضائية وإمكانية الحصول على المساعدة القانونية وضمان توفر عدد كاف من مترجمي لغة الإشارة، بما في ذلك لغة الإشارة الكويتية؛

(ج) ضمان توافر المعلومات عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باستعمال الأشكال السهلة المنال، مثل طريقة ” برايل “ وبأشكال يسهل قراءتها، من أجل ضمان إمكانية لجوء جميع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء فعلي اً بشكل كامل ودون قيود في جميع مراحل الإجراءات .

حرية الشخص وأمنه (المادة ١٤)

٢٨- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) التشريعات التي تجيز حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة، أطفالاً وبالغين، من حريتهم وإيداعهم قسر اً في المستشفيات والمؤسسات وإخضاعهم للعلاج دون رضاهم بسبب إصابتهم بعاهة فعلية أو متصورة، و لا سيما لاعتبارهم مصدر خطر على أنفسهم أو على الآخرين؛

(ب) حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة العقلية أو الذهنية، من حريتهم عن طريق إيداعهم في مرافق ومؤسسات الصحة العقلية؛

(ج) عدم اتخاذ تدابير تضمن اتخاذ ترتيبات تيسيرية فردية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة المحرومين من حريتهم .

٢٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء جميع القوانين التي تجيز حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة، أطفال اً وبالغين، من حريتهم وإيداعهم قسر اً في المستشفيات والمؤسسات وإخضاعهم للعلاج دون رضاهم بسبب إصابتهم بعاهة فعلية أو متصورة؛

(ب) اتخاذ تدابير فورية لإنهاء الحرمان القسري من الحرية بسبب العاهة، بما في ذلك في مرافق الإيواء ومؤسسات الصحة العقلية؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة المحرومين من حريتهم في غرف فردية .

الحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

٣٠- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود تدابير ترمي إلى منع تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك إخضاعهم للعلاج الطبي دون رضاهم وممارسة العقوبة البدنية في حقهم في جميع الأوساط؛

(ب) ظروف احتجاز الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الذين ينتظرون الإعدام، والتي تصل إلى حد المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ج) الظروف المعيشية السائدة في مرافق ومؤسسات الصحة العقلية نتيجة انعدام إمكانية الوصول وانعدام الترتيبات التيسيرية الفردية؛

(د) عدم وجود بيانات عن الشكاوى المتعلقة بتعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

٣١- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) حظر جميع أشكال العقوبة البدنية في جميع الأوساط، لضمان خضوع الأشخاص ذوي الإعاقة للعلاج الطبي بناء على موافقة حرة ومستنيرة، وتدريب العاملين في مجال الصحة العقلية، وموظفي إنفاذ القانون وموظفي السجون على احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مرافق الصحة العقلية والسجون ومراكز الاحتجاز؛

(ب) ضمان احتجاز الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الذين ينتظرون الإعدام في ظروف تحترم كرامتهم المتأصلة؛

(ج) إنشاء آلية مستقلة لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، لرصد جميع الأماكن التي يمكن أن يكون فيها الأشخاص ذوو الإعاقة محرومين من حريتهم؛

(د) ضمان فرص الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى آليات مستقلة ومتاحة وميسرة لتقديم الشكاوى، والتحقيق الفعال في حالات تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومقاضاة المسؤولين عنها وإنزال العقوبة بهم، وجمع بيانات عن تلك الحالات بصورة منهجية .

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

٣٢- تشعر اللجنة بالقلق إزاء غياب ما يلي:

(أ) قانون ينص تحديد اً على حظر العنف المنزلي والعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي؛

(ب) تدابير ترمي إلى منع تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للاستغلال والعنف والاعتداء، بما في ذلك آلية مستقلة لرصد المرافق والبرامج الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) التدريب على منع حالات تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للعنف وكشف هذه الحالات والتصدي لها ؛ ‬

(د) الشكاوى المتعلقة بتعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للاستغلال والعنف والاعتداء، بما في ذلك في الأماكن الخاصة، وهو ما لا يعني بالضرورة أن هذه الظاهرة غير موجودة؛

(هـ) بيانات بشأن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة . ‬

٣٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لحظر العنف العائلي والجنسي، وتجريم أعمال العنف العائلي والجنسي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، ومحاكمة مرتكبيها، وإنهاء الممارسات التي تؤدي إلى إكراه الضحية على الزواج من الجاني؛

(ب) إنشاء آلية رصد مستقلة، تشرك الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم، لرصد جميع المرافق والبرامج التي وجدت من أجل خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك المؤسسات؛

(ج) توفير التدريب للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والعاملين في القطاع الصحي وموظفي إنفاذ القانون بشأن اكتشاف جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، وسبل التماس الإنصاف؛

(د) إنشاء آليات مستقلة ومتاحة وميسرة لتقديم الشكاوى وخطوط الاتصال المباشر، والتحقيق الفعال في حالات تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للاستغلال والعنف والاعتداء، ومقاضاة المسؤولين عن هذه الحالات وإنزال العقوبة بهم، وتعزيز عملية جمع البيانات عن ممارسة العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(هـ) ضمان توفير خدمات شاملة لدعم الضحايا تراعي اعتبارات السن ونوع الجنس ونوع الإعاقة، بما في ذلك داخل مؤسسات الرعاية .

حماية السلامة الشخصية (المادة ١٧)

٣٤- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفر معلومات عما إذا كانت بعض التدخلات الطبية، بما في ذلك تعقيم الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة العقلية أو الذهنية، تنفذ من دون موافقة حرة ومستنيرة من الشخص المعني .

٣٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة العقلية أو الذهنية من التعقيم القسري، في القانون وفي الممارسة، وبضمان احترام الحق في الموافقة الحرة والمستنيرة قبل إجراء جميع التدخلات والعلاجات وتوفير آليات دعم القدرة على اتخاذ القرار والضمانات المعززة .

حرية التنقل والجنسية (المادة ١٨)

٣٦- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم توفر معلومات عن تدابير تقديم الدعم المناسب والترتيبات التيسيرية الفردية المتاحة للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من ذوي الإعاقة في سياق إجراءات الهجرة؛

(ب) عدم توفر معلومات عن وضع الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة ” البدون “ فيما يتعلق بالجنسية، وعن تسجيل مواليد فئة ” البدون “ من ذوي الإعاقة، ومدى قدرة هؤلاء الأطفال على التمتع بحقوقهم وحصولهم على الخدمات .

٣٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز تدابير الدعم والترتيبات التيسيرية الفردية المتاحة للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من ذوي الإعاقة في سياق إجراءات الهجرة؛

(ب) ضمان تمتُّع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة ” البدون “ ، بمن في ذلك الأطفال، بالحق في اكتساب الجنسية وفي تسجيلهم بعد الولادة مباشرة، وحصولهم على الخدمات، وضمان تمكنهم من ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية .

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

٣٨- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تخصيص مؤسسات منفصلة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة، وغياب ما يلي:

(أ) استراتيجية لتعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل، وحقهم في اختيار مكان إقامتهم وفي إدماجهم في المجتمع، بما في ذلك عن طريق المساعدة الشخصية؛

(ب) فرص الاستفادة من الخدمات والمرافق المجتمعية، بما في ذلك السكن، بالنسبة للمرأة الكويتية المتزوجة من شخص غير كويتي مصاب بإعاقة أو التي لديها أطفال مصابون بإعاقة .

٣٩- تشير اللجنة إلى التعليق العام رقم ٥ ( ٢٠١٧) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) العمل، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتها مشاركة نشطة، من أجل اعتماد وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل لإنهاء إيداع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، أطفال اً وبالغين، في مؤسسات الرعاية مع تحديد مدتهما الزمنية وتوفير الموارد الكافية لهما، والاستعاضة عن ذلك بخدمات الرعاية الخارجية وترتيبات دعم القدرة على العيش في المجتمع، بما في ذلك المساعدة الشخصية، وحظر إدخال مزيد من الأشخاص في المؤسسات المنفصلة؛

(ب) ضمان فرص الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة، في الاستفادة من الخدمات والمرافق المجتمعية العامة، بما في ذلك السكن، على قدم المساواة مع الآخرين بصرف النظر عن اعتبارات الوضع العائلي والأصل والجنسية .

التنقل الشخصي (المادة ٢٠)

٤٠- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود سياسة وطنية بشأن تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة تنص على استخدام الإشارات المسموعة عند معابر الشارع، ولا سيما بالنسبة للمكفوفين؛

(ب) عدم وجود موظفين مدربين على تلقين الأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر مهارات التنقل .

٤١- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد سياسة وطنية مشفوعة بتدابير كافية، بالتشاور الوثيق مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتها مشاركة نشطة، من أجل تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة للتنقل، بما في ذلك اقتناء أجهزة التنقل؛

(ب) تدريب العدد اللازم من الموظفين لتلقين الأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر مهارات التنقل .

حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات (المادة ٢١)

٤٢- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود سياسة متسقة لتعزيز وحماية الحق في الوصو ل إلى المعلومات وخدمات الاتصالات بأشكال ميسرة، بما في ذلك طريقة ” برايل “ والأشكال الرقمية الميسرة والأشكال ال سهلة القراءة؛

(ب) الاستخدام المحدود للغة الإشارة وعدم الاعتراف بلغة الإشارة الكويتية .

٤٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) وضع سياسة متسقة لضمان إمكانية الوصول إلى المعلومات وخدمات الاتصالات في أشكال ميسرة، بما في ذلك طريقة ” برايل “ والأشكال الرقمية الميسرة والأشكال السهلة القراءة؛

(ب) العمل، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص وبمشاركتها مشاركة نشطة، على التوعية بلغة الإشارة وتشجيع تعلم لغة الإشارة، وتعزيز توافر مترجمي لغة الإشارة المؤهلين، واستخدام لغة الإشارة في جميع الأوساط، وخاصة في الأوساط التعليمية والمهنية والمجتمعية؛

(ج) الاعتراف بلغة الإشارة الكويتية واستخدامها كلغة رسمية، مع إيلاء الاعتبار الواجب للغة الاتصال التي يختارها الأشخاص ذوو الإعاقة .

ا حترام البيت والأسرة (المادة 23)

٤٤- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) وجود تشريعات تقيد الزواج بسبب الإعاقة وتشترط إجراء فحص طبي قبل الزواج؛

(ب) عدم توفر معلومات عن التدابير المتخذة لمنع هجر الأطفال ذوي الإعاقة وإهمالهم وإيداعهم في مؤسسات الرعاية .

45- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إلغاء التشريعات التي تقيد الزواج بسبب الإعاقة وتشترط إجراء فحص طبي قبل الزواج، وضمان تمك ُّ ن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، رجالاً ونساء، من التمتع بحقوقهم في الزواج وتأسيس أسرة والتبني وممارسة المهام الوالدية على قدم المساواة مع الآخرين، بموافقتهم الحرة؛

(ب) ضمان تقديم الدعم للأبوين ذويْ الإعاقة ولأسر الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك أسر فئة ” البدون “ وأسر الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين والأسر غير الكويتية، وضمان إمكانية الاستفادة من الخدمات المجتمعية الشاملة والرعاية البديلة في كنف الأسر لجميع الأطفال ذوي الإعاقة، بصرف النظر عن أصولهم .

التعليم (المادة 24)

٤٦- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ضعف التدابير المتخذة من أجل تعزيز فرص التعليم الجامع وتوفير خدمات الدعم المكيفة حسب احتياجات كل فرد ومن أجل حظر حرمان جميع الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العامة من الترتيبات التيسيرية المعقولة؛

(ب) قصر الحق في التعليم الجامع على الطلبة المصابين بأنواع معينة من العاهات وإحالة الآخرين إلى فصول دراسية منفصلة داخل المدارس العامة والمدارس المنفصلة؛

(ج) عدم وجود بيانات مصنفة عن الأطفال ذوي الإعاقة المحرومين من التعل يم .

٤٧- تشير اللجنة إلى التعليق العام رقم ٤ ( ٢٠١٦) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد التدابير القانونية اللازمة وغيرها من التدابير لضمان حق جميع الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم أطفال غير الكويتيين وأطفال فئة ” البدون “ في الحصول على تعليم جامع وجيد مجان اً في جميع مراحل التعليم؛

(ب) الاستفادة من خريطة الطريق لتوفير التعليم الشامل التي وضعتها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لإعادة توجيه الموارد المخصصة للمؤسسات التعليمية المنفصلة لإنفاقها على التعليم الجيد والجامع مع توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وخدمات الدعم المتناسبة مع احتياجات كل فرد، وبيئات ومناهج دراسية تكون في متناول جميع الطلاب ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام، والتدريب الإلزامي أثناء الخدمة لجميع المدرسين والموظفين في المرافق التعليمية بشأن التعليم الجيد والجامع؛

(ج) جمع بيانات مصنفة حسب السن ونوع الجنس والجنسية والإعاقة والمنطقة الجغرافية عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين انقطعوا عن الدراسة والذين يتلقون تعليمهم في مدارس التعليم العادي والخاص وعن معدلات الالتحاق بالمدارس ومعدلات الانقطاع عن الدراسة .

الصحة (المادة ٢٥)

٤٨- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يل ي:

(أ) عدم توفر فرص كافية للحصول على خدمات الرعاية الصحية الجيدة والميسورة التكلفة للأشخاص ذوي الإعاقة من فئة ” البدون “ وغير الكويتيين، أطفال اً وبالغين، ولذلك يضطرون إلى اللجوء إلى القطاع الخاص للحصول على الرعاية الصحية على نفقتهم الخاصة؛

(ب) النقص في عدد العاملين في قطاع الصحة الذين تلقوا تدريب اً بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) عدم تمييز الدولة الطرف تمييز اً واضحا ، بما في ذلك أثناء جلسة الحوار وفي تقريرها الأولي المقدم إلى اللجنة، بين المسائل التي تمس حياة الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع جوانبها والمسائل التي تتعلق بصحتهم حصراً - بما في ذلك الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية، والخدمات والمعدات، والوصول إلى المعلومات وأشكال وطرق ووسائل الاتصال السهلة المنال، وتدريب الموظفين - وحصر التركيز في التأهيل وإعادة التأهيل .

٤٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان تمك ُّ ن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن في ذلك الأطفال ذوو الإعاقة من فئة ” البدون “ وغير الكويتيين من الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ب) بناء قدرات العاملين في قطاع الصحة فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك حقهم في إعطاء موافقتهم الحرة والمستنيرة، عن طريق تنفيذ برامج منتظمة للتدريب والتوعية؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان فرص الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى المرافق الصحية والخدمات والمعدات الأخرى، بما في ذلك إمكانية الوصول المادي، والحصول على المعلومات وأشكال وطرق ووسائل الاتصال السهلة المنال، وتوفير التدريب للموظفين بشأن المتطلبات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة .

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة ٢٦)

٥٠- يساور اللجنة القلق لأن السياسات المتعلقة بالتأهيل وإعادة التأهيل تبالغ في التركيز على المسائل المتصلة بالصحة . وتشعر بالقلق أيض اً إزاء قلة عدد مراكز التأهيل بالنظر إلى إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى إعادة التأهيل في قائمة انتظار . ويساورها القلق كذلك لأن توفير الأجهزة المعينة مجان اً يقتصر على توفير الأدوات المساعدة على السمع وعدة فئات من الكراسي المتحركة .

٥١- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) استحداث برامج وخدمات شاملة ومتعددة القطاعات للتأهيل وإعادة التأهيل تقوم على مبدأيْ المشاركة والإدماج، ولا سيما في مجالات الصحة والعمالة و التعليم والخدمات الاجتماعية، وتكون متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة من غير الكويتيين، داخل مجتمعهم المحلي أو في أقرب مكان ممكن لها؛

(ب) إنشاء المزيد من مراكز إعادة التأهيل الشاملة من أجل استيعاب جميع الأشخاص المسجلين في قوائم الانتظار؛

(ج) توسيع نطاق توفير الأجهزة المعينة والأجهزة التقنية المساعدة على أن تُؤخذ في الاعتبار قائمة المنتجات المساعدة ذات الأولوية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية وضمان توفر مخططات تعويض المصاريف الميسرة والعادلة من أجل منع تكبد الأشخاص ذوي الإعاقة لأية تكاليف إضافية أو أعباء إدارية .

العمل والعمالة (المادة ٢٧)

٥٢- تشعر اللجنة بالقلق إزاء غياب ما يلي:

(أ) سياسات عمل شاملة، وتدني معدل تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، على الرغم من تحديد حصص لتشغيلهم في القطاعين العام والخاص وقطاع النفط؛

(ب) فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة من غير الكويتيين؛

(ج) المعلومات عن العقوبات التي فرضت فعلي اً بشأن عدم الامتثال لنظام حصص التشغيل والحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة، وكذلك عن آليات الرصد المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل التصدي للتمييز في المجالات المتعلقة بالعمالة وشروط العمل؛

(د) البيانات المفصلة عن الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين .

٥٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاستفادة من استراتيجية توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة التي وضعتها الهيئة العامة لشؤون الإعاقة من أجل زيادة وتطوير فرص العمل في سوق العمل المفتوحة، واعتماد تدابير محددة لزيادة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، بطرق منها ضمان تطبيق حصة الـ ٤ في لمائة، وتوفير الدعم الفردي، وحظر حرمان جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم غير الكويتيين، من الترتيبات التيسيرية المعقولة في جميع مراحل العمل، بما في ذلك التوظيف والترقية والتدريب المهني، وفرض عقوبات على أرباب العمل في حالات عدم الامتثال؛

(ب) إنشاء آليات من أجل التصدي الفعال للتمييز في جميع المجالات المتعلقة بالعمالة وشروط العمل؛

(ج) تعزيز عملية جمع البيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعملون في القطاع الرسمي، على أن تكون مصنفة حسب السن ونوع الجنس والجنسية والإعاقة والمنطقة الجغرافية وقطاع العمل .

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة ٢٨)

٥٤- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) وجود حواجز تحول دون استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن في ذلك ذوو الإعاقة من غير الكويتيين ومن فئة ” البدون “ ، من نظام الحماية الاجتماعية؛

(ب) وجود العديد من استحقاقات الإعاقة التي لا تمنح للأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم بل تخصص لمن يتعهدهم بالرعاية، مما أسفر، وفق اً للتقارير، عن إساءة استخدام الأموال الممنوحة في بعض الحالات وعزوف الأشخاص ذوي الإعاقة عن البحث عن فرص التعليم والعمل؛

(ج) عدم توفر بيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة ” البدون “ المقيمين في الدولة الطرف، بمن فيهم من يعاني من الفقر ومن أصيب بإعاقة في الدولة الطرف .

٥٥- تشير اللجنة إلى التعليق العام رقم ٥ ( ٢٠١٧) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعادة النظر في خطة الحماية الاجتماعية لضمان تمكن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن في ذلك ذوو الإعاقة من غير الكويتيين ومن فئة ” البدون “ من الاستفادة منها، وضمان مراقبة تمويل تدابير تأمين العيش المستقل، بما في ذلك مخصصات الإعاقة، ورصد هذا التمويل للأشخاص ذوي الإعاقة، وقصر الاستحقاقات على ذوي الإعاقة الذين يتابعون دراستهم أو يزاولون عملاً من أجل تعزيز استقلالهم وإدماجهم ومشاركتهم؛

(ب) ضمان العمل بصورة منهجية على جمع بيانات محدثة ومصنفة على النحو المناسب، بما في ذلك البيانات الإحصائية والبحثية، عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة ” البدون “ ، بما في ذلك بيانات عن انتشار الفقر وفرص الحصول على السكن والاستفادة من الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر؛

(ج) التقيد بالمادة ٢٨ من الاتفاقية في تنفيذ الغاية 10-2 من أهداف التنمية المستدامة .

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة ٢٩)

٥٦- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) القيود التمييزية المفروضة على حق التصويت المكفول للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو الذهنية والأشخاص ذوي الإعاقة الخاضعين للوصاية نتيجة حرمانهم من الأهلية القانونية؛

(ب) عدم توفر إجراءات التصويت ومرافقه ومواده بأشكال ميسرة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) عدم وجود أشخاص من ذوي الإعاقة في الوظائف العامة؛

(د) عدم وجود آليات للتشاور والتواصل مباشرة مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، مما حرم هؤلاء الأشخاص ومنظماتهم من فرصة المشاركة في اتخاذ القرارات وإيصال رأيها إلا في حالات نادرة .

٥٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) انتهاز فرصة استعراض قانون الانتخابات (القانون رقم ٣٥/١٩٦٢) لتنقيح جميع القوانين واللوائح الأخرى ذات الصلة لضمان تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن في ذلك ذوو الإعاقة العقلية أو الذهنية، تمتع اً فعلي اً بحقهم في التصويت والترشح للانتخابات، وتعزيز فرص الوصول إلى بيئة التصويت، بم ا في ذلك بطاقات التصويت ومقصورات الاقتراع ومراكز الاقتراع، وإتاحة المواد الانتخابية في أشكال سهلة المنال، مثل طريقة ” برايل “ ولغة الإشارة وأشكال يسهل قراءتها، وتوفير تدابير تيسيرية فردية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعجزون عن الحضور شخصي اً إلى مراكز الاقتراع، بما في ذلك من خلال الاستعانة بشخص يختارونه؛

(ب) تدريب موظفي الانتخابات بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت والمشاركة في الانتخابات عن طريق الاستفادة من الترتيبات التيسيرية وتدابير الدعم الفردية في ممارسة أهليتهم القانونية؛

(ج) تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، و لا سيما النساء ذوات الإعاقة، في جميع مجالات الحياة العامة والسياسية، بما في ذلك في مجلس الأمة؛

(د) إنشاء آليات لإجراء مشاورات مستمرة ومنتظمة مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتها .

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة ٣٠)

٥٨- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تصدق بعد على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات . ويساورها القلق أيض اً إزاء عدم توفر معلومات عن التدابير المتخذة من أجل ما يلي:

(أ) تعزيز ثقافة الصم والهوية اللغوية للصم؛

(ب) ضمان فرص الأشخاص ذوي الإعاقة، أطفال اً وبالغين، في الوصول إلى جميع المناسبات والخدمات الثقافية والترفيهية والسياحية والمناسبات والرياضية؛

(ج) ضمان مساواة الأشخاص ذوي الإعاقة بالآخرين في الاستفادة من جميع الأنشطة والمرافق الرياضية العامة وإدماجهم ومشاركتهم فيها بالكامل .

٥٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على معاهدة مراكش . وتوصي الدولة الطرف أيضاً بما يلي:

(أ) تعزيز ثقافة الصم والهوية اللغوية للصم بالتشاور الوثيق مع منظمات الصم وبمشاركتها مشاركة نشطة؛

(ب) ضمان فرص الأشخاص ذوي الإعاقة، أطفال اً وبالغين، في الوصول إلى المناسبات والخدمات الثقافية والترفيهية والسياحية والرياضية في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تلك المخصصة تحديد اً لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

(ج) ضمان المساواة في استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع الأنشطة والمرافق الرياضية العامة وإدماجهم ومشاركتهم فيها بالكامل .

جيم- التزامات محددة (المواد ٣١ - ٣٣)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة ٣١)

٦٠- تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص الشديد في البيانات المفصلة عن الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن في ذلك ذوو الإعاقة من غير الكويتيين ومن فئة ” البدون “ .

٦١- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) العمل بصورة منهجية على جمع وتحليل ونشر بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والسن والأصل الإثني والجنسية والإعاقة والوضع الاجتماعي - الاقتصادي، والعمالة، ومكان الإقامة، عن إعمال حقوق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن في ذلك ذوو الإعاقة من غير الكويتيين ومن فئة ” البدون “ ، في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية؛

(ب) أن تأخذ في الاعتبار المجموعة القصيرة من الأسئلة التي أعدتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة/فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة في نموذج تصنيف الأداء الوظيفي للطفل، عند إجراء التعداد الوطني، واستقصاءات الأسر المعيشية والدراسات الاستقصائية الخاصة بالإعاقة، وغير ذلك من الدراسات الاستقصائية الديمغرافية، حسب الاقتضاء .

التعاون الدولي (المادة ٣٢)

٦٢- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود ما يلي:

(أ) برامج وسياسات في مجال التعاون الدولي يستفيد منها الأشخاص ذوو الإعاقة؛

(ب) آليات للتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم في وضع الاتفاقات والمشاريع والبرامج المتعلقة بالتعاون الدولي وتنفيذها .

٦٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جهود التعاون الدولي، بما فيها الجهود التي يدعمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية؛

(ب) إنشاء آليات تكفل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بدور فعال، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في برامج التعاون الدولي، إعداد اً وتنفيذ اً ورصد اً وتقييما ً ، وإدماجهم فيها ومشاورتهم بهذا الشأن، بما في ذلك في رصد خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، وخطة التنمية الوطنية (٢٠١٥ - ٢٠٢٠) وخطة التنمية - رؤية عام ٢٠٣٥ .

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة ٣٣)

٦٤- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود آلية مستقلة لرصد تنفيذ الاتفاقية .

٦٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعين آلية رصد مستقلة تمتثل بالكامل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها (مبادئ باريس)، وتكون مستقلة عن السلطة التنفيذية، ولا سيما مجلس الوزراء، وتوفر لها الموارد الكافية والمناسبة للاضطلاع بعملها . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بضمان تنفيذ أنشطة الرصد بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركة هذه المنظمات .

رابعا ً - المتابعة

نشر المعلومات

٦٦- تؤكد اللجنة أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية . وفيما يتعلق بالتدابير الملحة التي يجب اتخاذها، تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرة ٩ بشأن المبادئ العامة والالتزامات .

٦٧- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية . وتوصي الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصة وإلى السلطات المحلية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى السلطات المحلية والقطاع الخاص ووسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة .

٦٨- وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري .

٦٩- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطلاع عليها، وإتاحتها على موقع الحكومة الشبكي المتعلق بحقوق الإنسان .

التقرير الدوري المقبل

٧٠- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني بحلول ٢٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٣، وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيض اً أن تنظر في تقديم التقرير السالف الذكر عمل اً بالإجراء المبسط لتقديم التقارير، الذي تعد اللجنة، بموجبه قائمة مسائل قبل التاريخ المحدد لتقديم تقرير الدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل . وتشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها .